مجلة ينابيع - تعنى بنشر فكر أهل البيت عليهم السلام - page 74

74
س
س
ج
ج
شخص عنده ما يكفيه للحج وعليه دين مستوعب لما عنده، ولكنه مؤجل بعيد
ا ويجب عليه الحج أم
ً
مستطيع
ّ
ا خلالها، فهل يعد
ً
كأربعين سنة يدفعه أقساط
لا؟
ا، فهل يجب عليه أن يعالج
ً
يكفيه للحج ولكنه كان مريض
ً
إذا ملك الإنسان ما
نفسه ليتمكن من أداء الحج بنفسه؟
ا
ً
ا، فالأحوط وجوب
ً
ا ولا حرج
ً
ا بدني
ً
إذا كانت المعالجة لا توجب ضرر
الإقدام عليها.
إذا كان المال
ّ
إذا كان لديه مال يوفيه في وقته فالظاهر وجوب الحج، إلا
. ٍ
ا له الحج حينئذ
ً
الذي عنده بنفسه قد استدانه فالأحوط وجوب
العدد (٧٧) شهر ذو القعدة - ذو الحجة 8341ه
س
ج
ا؟ وعلى
ً
الحج الاستحبابي، هل هو مشروط بالاستطاعة أو لا يكون مشروط
فرض الشرطية، فهل يصح الحج الاستحبابي مع علم المكلف بعجزه عن
الهدي؟
لا يشترط الحج الاستحبابي بالاستطاعة ويصح مع العجز عن الهدي،
لكن عليه بدله الصوم في حج التمتع.
س
ج
شخص يريد الذهاب للحج وهو لا يملك المؤنة، لكنه يتمكن من الاقتراض
من بنك أهلي في بلد إسلامي أو غير إسلامي أو بنك حكومي في بلد
إسلامي أو غير إسلامي، وبإمكانه التسديد التدريجي خلال عدة سنوات
من دون حرج عليه هل يجزيه الحج عن حجة الإسلام؟ يرجى بيان الجواب
على كل واحد من تلك الفروض.
لا يجب عليه الاقتراض للحج في جميع الفروض. لكن لو اقترض فإن
كان الاقتراض من بنك حكومي وأجرى على المال وظيفة مجهول
المالك وملكه وجب الحج وأجزأ. وإن اقترض من بنك أهلي فالأحوط
إذا ملكه لغيره وبذل ذلك
ّ
ا الحج به، وفي الاجتزاء به إشكال، إ
ً
وجوب
ا عند
ً
الغير المال للحج فإنه يجزي حينئذ. وكذا إذا صار مستطيع
الوصول للميقات بدفع نفقات الحج قبل ذلك وتعذر استرجاعها، كما
يتعارف في بذل نفقات الحج للحملدارية.
1...,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,...132
Powered by FlippingBook