مجلة ينابيع - تعنى بنشر فكر أهل البيت عليهم السلام - page 53

53
مجلة ينابيع
مع الفقيه
س
س
س
ج
ج
ج
ج
ج
ذكرتم في (المنهاج، ج 2، ص 652، م 2) أن الصبي المميز إذا اقدم على
ايقاع المعاملة لنفسه مع الشك في اذن الولي جاز الحكم بصحة معاملته. ..
فهل يشمل ذلك ما إذا كانت المعاملة في القضايا المهمة كبيع دار أو شرائه
ي في ذمة الصبي ؟
ّ
إذا كانت مقابل عوض كل
ً
وخصوصا
لو أراد عضو من الجمعية أن يقبض عن اليتيم الذي لا ولي له، هل يكفي
؟ ً
أخذ الإذن في القبض من الحاكم الشرعي أو يجب أن يكون وليا
يقتصر في ذلك على ما يكون من شأن الصبي القيام به دون ما يكون
للريب والشبهة.
ً
موجبا
نعم لبد من صرف مقدار الكفالة على اليتيم.
س
س
لأمره،
ً
يكفي أخذ الذن من أولى الناس بميراث اليتيم إذا كان متوليا
ّ
فإن كان هناك من يتولى أمور اليتيم بالمعروف كفى استئذانه. وإل
ّ
وإل
الرجوع للحاكم الشرعي.
ً
فالأحوط وجوبا
على اليتامى واستمر في
ً
إذا جعل الحاكم الشرعي أحد أعضاء الجمعية وليا
العمل ثم أراد أن يترك العمل في الجمعية، فهل تنقطع ولايته؟ وهل للوكيل أن
يجعل ولاية مشروطة ما دام في العمل؟
المدار في ولية أمر اليتيم على من يتولى أمره بالمعروف، فإن كان
هناك شخص معين نفذ تصرفه في صلح اليتيم، وإن كانت الجمعية هي
مراجعة العادل العارف
ً
المتولية لأمره نفذ تصرفها. نعم الأحوط وجوبا
. ً
في التصرفات المهمة فيكون التصرف بنظرهما معا
من قبل الحاكم الشرعي؟
ً
هل يجوز توكيل الغير من قبل شخص مجعول وليا
المدار في نفوذ التصرف على تولي الشخص لأمور اليتيم وإدارتها
بالمعروف، كما يتضح بما سبق جواب الأسئلة المتقدمة.
هل يستطيع وكيل الحاكم الشرعي أن يعطي ولاية لأعضاء الجمعية على اليتامى
المستفيدين من الجمعية أو لابد من تحديد المولى عليهم بالتشخيص؟
ً
كان شخصا
ً
تقدم المدار على إدارة الشخص لأمور اليتيم بالمعروف سواء
أم جهة معينة تتعاقب أعضاؤها.
ً
معينا
1...,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...132
Powered by FlippingBook