مجلة ينابيع - تعنى بنشر فكر أهل البيت عليهم السلام - page 79

س
س
س
س
ج
ج
ج
ج
طال ـب ف ـي إحـدى الجامع ـات الأوربي ـة يأخـذ مسـاعدات م ـن الحكوم ـة
ـا يجـب إرجاعـه بعـد التخـرج
ً
نصفهـا لـه والنصـف الآخـر يحتسـب قرض
مـن الجامعـة؟ فهـل يحتسـب خمـس علـى هـذا القـرض؟
إذا كان يضطـر للوفـاء بالديـن فـ يجـب فيـه الخمـس، وأمـا إذا كان
يمكنـه عـدم الوفـاء بالديـن فهـو مـن الربـاح.
توفي ـت ام ـرأة وعندهـا ترك ـة ول ـم ت ـوص به ـا، وهـذه الترك ـة م ـن قبي ـل
ف ـراش وأث ـاث وقسـم م ـن المواشـي والنق ـود وهـذه الم ـرأة ورثته ـا (5)
بن ـات متزوجـات وال ـزوج يسـأل ه ـذه الأسـئلة:
أ ـ هل هذه التركة مشمولة بالخمس؟
قــد ل تكــون مشــمولة بالخمــس، ولبــد فــي معرفــة ذلــك مــن
الط ـ ع عل ـى كيفي ـة تحصي ـل ه ـذه الم ـواد، وعل ـى تقدي ـر كونه ـا
مشـمولة بالخمـس فـ يجـب التخميـس علـى الورثـة، وإنمـا يكـون
ث لنـه محاسـب علـى تـرك
ِّ
الخمـس مـن بـاب التخفيـف عـن المـور
الخم ـس.
ب ـ هل تستخرج من هذه التركة الأمور التالية:
: إخـراج قيمـة الكفـن وأجـور الدفـن وتكاليـف الفاتحـة، فهـل
ً
أو
هــي علــى الــزوج أم علــى التركــة؟
المقدار الواجب من الكفن والدفن على الزوج مع قدرته وعلى التركة مع
عجزه، أما ما زاد على ذلك فهو على من يتولى القيام به وصرف المال
فيه.
ا: هل يستحق أولاد زوجها من (امرأة ثانية) من هذه التركة أم لا؟
ً
ثاني
حين موت
ً
ا، نعم يستحق منها أبوهم إذا كان حيا
ً
ل يستحقون منها شيئ
المرأة فإذا مات بعدها كان لهم بمقدار ميراثهم منه.
س
ا: ما هي حصة الزوج من التركة؟
ً
ثالث
ج
إذا كان للزوجة أولد أو بنات منه أو من غيره فله الربع، وإذا لم يكن لها
أولد ول بنات فله النصف.
مع الفقيه
79
1...,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,...148
Powered by FlippingBook