مجلة ينابيع - تعنى بنشر فكر أهل البيت عليهم السلام - page 40

40
العدد (٧٧) شهر ذو القعدة - ذو الحجة 8341ه
اليها مواقيت أخرى ذكرها الفقهاء
لمن يتعذر عليه المرور بتلك المواقيت
:
)8(
المذكورة. وهي
1ـ مكة: وهي ميقات حج التمتع.
2ـ المنزل الذي يسكنه المكلف: وهو
ميقات من كان منزله دون الميقات إلى
مكة، فإنه يجوز له الإحرام من منزله ولا
يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت.
3ـ الجعرانة: وهي ميقات أهل مكة لحج
القران أو الإفراد.
4ـ محاذاة مسجد الشجرة: فإن من أقام
ا أو نحوه وهو يريد الحج،
ً
بالمدينة شهر
ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة،
ا للمسجد،
ً
فإذا سار ستة أميال كان محاذي
ويحرم من محل المحاذاة.
ل: (يعني قبيل الدخول إلى
ِ
5ـ أدنى الح
منطقة الحرم المحيطة بمكة، وهي المنطقة
.
)9(
ا)
ً
حرم
ُ
م
ّ
التي لا يجوز لحاج دخولها إ
(وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران
أو الإفراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان
بمكة وأراد الاتيان بها، والأفضل أن يكون
.
)10(
من الحديبية أو الجعرانة، أو التنعيم)
وبذلك تكون مجموع المواقيت عشرة
بحسب الرسائل العملية لدى الفقهاء.
ة الإحرام
َّ
كيفي
يبدأ الإحرام بارتداء ثوبي الإحرام
(الإزار والرداء)، والنية للإحرام، ثم تعقبه
B
التلبية، وقد بين لنا أئمة أهل البيت
:
A
كيفية الإحرام، فعن الإمام الصادق
ة،
َ
كتوب
َ
لاة م
َ
ص
ِ
ر
ُ
ب
ُ
في د
ّ
إ
ٌ
إحرام
ُ
كون
َ
(لا ي
. وإن
ِ
سليم
َّ
الت
َ
عد
َ
ها ب
ِ
ر
ُ
ب
ُ
في د
َ
مت
َ
أحر
في
َ
مت
َ
، وأحر
ِ
ين
َ
ت
َ
كع
َ
ر
َ
يت
َّ
ل
َ
ص
ً
ة
َ
ل
ِ
ت ناف
َ
كان
ِ
د
َ
احم
َ
ف
َ
ك
ِ
لات
َ
ن ص
ِ
م
َ
لت
َ
ت
َ
ا انف
َ
ذ
ِ
إ
َ
ما. ف
ِ
ه
ِ
ر
ُ
ب
ُ
د
E
ِّ
ي
ِ
ب
َّ
ى الن
َ
ل
َ
ع
ِّ
ل
َ
، وص
ِ
يه
َ
ل
َ
ع
ِ
وأثن
َ
الله
أن
َ
ك
ُ
ل
َ
ي أسأ
ّ
إن
َّ
م
ُ
ه
ّ
ـ : (الل
ً
ل ـ استحبابا
ُ
وق
َ
ك
ِ
عد
َ
و
ِ
ب
َ
ن
َ
وآم
َ
ك
َ
ل
َ
جاب
َ
ن است
َّ
م
ِ
ني م
َ
ل
َ
جع
َ
ت
، لا
َ
ك
ِ
ت
َ
بض
َ
وفي ق
َ
ك
ُ
بد
َ
ي ع
ّ
أن
َ
، ف
َ
ك
َ
أمر
َ
ع
َ
ب
َّ
وات
، َ
يت
َ
ما أعط
ّ
إلا
ُ
ذ
ُ
، ولا آخ
َ
يت
َ
ق
َ
ما و
ّ
وقى إلا
ُ
أ
ِ
يه
َ
ل
َ
لي ع
َ
م
ِ
عز
َ
أن ت
َ
ك
ُ
ل
َ
سأ
َ
أ
َ
ف
َّ
ج
َ
الح
َ
رت
َ
ك
َ
د ذ
َ
وق
لى
َ
ني ع
َ
ي
ِّ
و
َ
ق
ُ
، وت
َ
ك
ِّ
ي
ِ
ب
َ
ن
ِ
ة
َّ
ن
ُ
وس
َ
ك
ِ
تاب
ِ
لى ك
َ
وع
كي في
ِ
ناس
َ
ي م
ّ
ن
ِ
م م
َّ
ل
َ
س
َ
، وت
ُ
نه
َ
ع
ُ
فت
ُ
ع
َ
ما ض
َ
ك
ِ
فد
َ
ن و
ِ
لني م
َ
ة، واجع
َ
ي
ِ
وعاف
َ
نك
ِ
سر م
ُ
ي
. َ
بت
َ
ت
َ
وك
َ
يت
ّ
م
َ
وس
َ
يت
َ
ض
َ
وارت
َ
ضيت
َ
ذي ر
َّ
ال
ي
ّ
إن
َّ
م
ُ
ه
ّ
تي. الل
َ
مر
ُ
تي وع
َّ
ج
َ
م لي ح
ِّ
م
َ
ت
َ
ف
َّ
م
ُ
ه
ّ
الل
َ
ك
ِ
تاب
ِ
لى ك
َ
ع
ِّ
ج
َ
ى الح
َ
إل
ِ
ة
َ
مر
ُ
الع
ِ
ب
َ
ع
ُّ
ت
َ
م
َّ
الت
ُ
ريد
ُ
أ
َ
ض
َ
ر
َ
ن ع
ِ
إ
َ
، ف
ِ
ه
ِ
وآل
ِ
يه
َ
ل
َ
ع
ُ
ى الله
َّ
ل
َ
ص
َ
ك
ِّ
ي
ِ
ب
َ
ن
ِ
ة
َّ
ن
ُ
وس
ني،
َ
ست
َ
ب
َ
ح
ُ
يث
َ
ني ح
ِّ
ل
َ
خ
َ
ني ف
ُ
س
ِ
حب
َ
ي
ٌ
يء
َ
لي ش
ن
ُ
ك
َ
م ت
َ
إن ل
َّ
م
ُ
ه
ّ
، الل
َّ
ي
َ
ل
َ
ع
َ
رت
َّ
د
َ
ذي ق
َّ
ال
َ
ك
ِ
ر
َ
د
َ
ق
ِ
ل
ري
َ
ش
َ
عري وب
َ
ش
َ
ك
َ
ل
َ
م
َ
، أحر
ٌ
ة
َ
مر
ُ
ع
َ
ف
ً
ة
َّ
ج
َ
ح
بي
َ
ص
َ
ي وع
ِّ
خ
ُ
ظامي وم
ِ
مي وع
َ
حمي ود
َ
ول
َ
ك
ِ
ذل
ِ
غي ب
َ
، أبت
ِ
يب
ِّ
والط
ِ
ياب
ِّ
والث
ِ
ساء
ِّ
الن
َ
ن
ِ
م
.) َ
ة
َ
ر
ِ
الآخ
َ
ار
ّ
والد
َ
ك
َ
جه
َ
و
َ
حين
ً
ة
َ
د
ِ
واح
ً
ة
َّ
ر
َ
هذا م
َ
قول
َ
أن ت
َ
جزيك
ُ
وي
ت
َ
و
َ
ا است
َ
ذ
ِ
إ
َ
، ف
ً
ة
َ
يئ
َ
ن
ُ
ه
ِ
امش
َ
م ف
ُ
ق
َّ
م
ُ
. ث
ُ
م
ِ
حر
ُ
ت
.
)11(
ِّ
ب
َ
ل
َ
ا - ف
ً
ب
ِ
أو راك
َ
نت
ُ
ا ك
ً
ي
ِ
- ماش
ُ
رض
َ
الأ
َ
ك
ِ
ب
ة
َ
لبي
َّ
الت
إن ارتداء ثوبي الإحرام وما تلاه من نية
للإحرام مع الأذكار والأدعية المسنونة،
ا،
ً
م
ِ
حر
ُ
ا ليكون الحاج أو المعتمر م
ً
ليس كافي
بعد أن يجهر بالتلبية، وهو قوله: (لبيك
ّ
إ
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك)،
ا، وحرمت
ً
م
ِ
حر
ُ
ى كذلك، أصبح م
ّ
فإذا لب
عليه أشياء معينة كالمقاربة الجنسية
للنساء، والطيب، ولبس الثياب المخيطة
.
)12(
والتدهين، والصيد وغير ذلك
فالتلبية في الإحرام، بمثابة تكبيرة
الإحرام في الصلاة، فكما لا يدخل في
بعد تكبيرة الإحرام، ولا يجوز
ّ
الصلاة إ
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...132
Powered by FlippingBook