الكتاب: شرح العروة الوثقى
المؤلف: السيد محمد باقر الصدر
الجزء: ٣
الوفاة: ١٤٠٢
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٣٩١ - ١٩٧١ م
المطبعة: مطبعة الآداب - النجف الأشرف
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:

بحوث
في شرح العروة الوثقى
تأليف
محمد باقر الصدر
الجزء الثالث
مطبعة الآداب في النجف الأشرف
1

بسم الله الرحمن الرحيم
3

فصل
النجاسات اثنتا عشرة
الأول والثاني - البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل
لحمه (1).

(1) وسائل الشيعة باب 8 من أبواب الماء المطلق.
(2) وسائل الشيعة باب 16 من أبواب النجاسات.
5



(1) وسائل الشيعة باب 1 من أبواب النجاسات.
(2) سائل الشيعة باب 8 من أبواب الماء المطلق.
(3) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب الماء المطلق.
(4) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق.
7



(1) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 8 من أبواب النجاسات.
8



(1) وسائل الشيعة باب 14 من أبواب الماء المطلق.
9



(1) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب النجاسات.
11



(1) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب الماء المطلق.
(2) وسائل الشيعة باب 37 من أبواب النجاسات.
12

إنسانا أو غيره (1)

(1) وسائل الشيعة باب 4 من أبواب النجاسات.
13



(1) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب النجاسات الحديث 4.
14

بريا أو بحريا صغيرا أو كبيرا (1) بشرط أن يكون له دم سائل
حين الذبح (2)، نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة
لكن الأحوط فيها أيضا الاجتناب (3).
15



(1) وسائل الشيعة باب 10 من أبواب النجاسات.
16



(1) التنقيح ج 1 ص 406.
(1) راجع هامش الجزء الأول ص 73.
17



(1) التنقيح ج 1 ص 406.
(2) وسائل الشيعة باب 8 من أبواب النجاسات.
(3) وسائل الشيعة باب 8 من أبواب النجاسات.
18



(1) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب النجاسات.
22

خصوصا الخفاش وخصوصا بوله (1)
23



(1) التنقيح الجزء الأول ص 409.
24



(1) وسائل الشيعة باب 10 من النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 10 من النجاسات.
25

ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع
ونحوها أو عارضيا كالجلال وموطوء الإنسان والغنم الذي شرب
لبن الخنزيرة (1).
26

وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار
والبغل والخيل (1).
27



(1) وسائل الشيعة باب 9 من النجاسات.
28



(1) وسائل الشيعة باب 2 من لباس المصلي.
29



(1) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب النجاسات.
(3) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب النجاسات.
(4) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب النجاسات.
(5) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب النجاسات.
30



(1) وسائل الشيعة باب 9 من النجاسات.
31



(1) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب النجاسات.
(3) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب النجاسات.
34

وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك
المحرم ونحوه (1).

(1) وسائل الشيعة باب 35 من أبواب النجاسات.
35



(1) وسائل الشيعة باب 35 من أبواب النجاسات.
(2) التنقيح ص 418 ج 1.
37

(مسألة - 1) ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة
كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن
معه شئ من الغائط، وإن كان ملاقيا له في الباطن. نعم لو
أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان
إن علم ملاقاتها له الأحوط الاجتناب عنه، وأما إذا شك في
ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة، فلو خرج ماء الاحتقان ولم
38

يعلم خلطه في الغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته (1).

(1) وسائل الشيعة باب 55 من أبواب النجاسات.
39



(1) وسائل الشيعة باب 24 من أبواب الماء المطلق.
(2) التنقيح الجزء الأول ص 420.
40



(1) وسائل الشيعة باب 4 من الأسئار.
43

(مسألة - 2) لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول
اللحم (1) وأما بيعها من غير المأكول فلا يجوز (2) نعم يجوز

(1) المستدرك باب 6 من أبواب ما يكتسب به.
44

الانتفاع بها في التسميد ونحوه (1).
(مسألة - 3) إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم
أو لا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه (2).
45



(1) راجع الجزء الأول من هذا الكتاب هامش ص 45.
48



(1) راجع الجزء الثاني ص 199.
49

وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل (1)

(1) الأنعام: 145.
(2) التنقيح ج 1 ص 437.
50



(1) التنقيح ج 1 ص 437.
53



(1) وسائل الشيعة باب 5 من أبواب لباس المصلي.
(2) التنقيح ج 1 ص 439.
56

وكذا إذا لم يعلم أن له دما سائلا أم لا (1).

(1) وسائل الشيعة باب 59 من أبواب النجاسات.
57

كما أنه إذا شك في شئ أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه (1)
أو شك في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجسا أو من
الفلاني حتى يكون طاهرا، كما إذا رأى شيئا لا يدري أنه بعرة فأر
أو بعرة خنفساء (2) ففي جميع هذه الصور يبنى على طهارته.
(مسألة - 4) لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم
58

بأن دمها سائل (1). نعم حكي عن بعض السادة أن دمها
سائل ويمكن اختلاف الحيات في ذلك وكذا لا يحكم بنجاسة
فضلة التمساح للشك المذكور وإن حكي عن الشهيد أن جميع
الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح، لكنه غير
معلوم والكلية المذكورة أيضا غير معلومة.
الثالث - المني من كل حيوان له دم سائل حراما كان أو
حلالا، بريا أو بحريا (2)

(1) وسائل الشيعة باب 16 من أبواب النجاسات.
59



(1) وسائل الشيعة باب 27 من أبواب النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 27 من أبواب النجاسات.
(3) وسائل الشيعة باب 16، 27 من أبواب النجاسات.
60



(1) راجع المحلى لابن حزم.
62



(1) التنقيح الجزء الأول ص 244.
65

وأما المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان إلا
نجس العين (1)
66



(1) وسائل الشيعة باب 17 من أبواب النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 17 من أبواب النجاسات.
(3) وسائل الشيعة باب 17 من أبواب النجاسات.
67

وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط (1)

(1) وسائل الشيعة باب 12 من أبواب نواقض الوضوء.
(2) وسائل الشيعة باب 12 من أبواب نواقض الوضوء.
(3) وسائل الشيعة باب 55 من أبواب النجاسات.
68

الرابع: - الميتة من كل ما له دم سائل حلالا كان أو
حراما (1).

(1) وردت جملة منها في باب (17) من أبواب الماء المطلق من وسائل الشيعة.
69



(1) وسائل الشيعة باب 22 من أبواب الماء المطلق.
72



(1) وسائل الشيعة باب 17 من أبواب الماء المطلق.
(2) وسائل الشيعة باب 6 من أبواب ما يكتسب به وباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة وباب 4
من الماء المطلق.
73



(1) وسائل الشيعة باب 54 من الأطعمة المحرمة.
74



(1) وسائل الشيعة باب 24 من النجاسات.
75



(1) وسائل الشيعة باب 26 من أبواب النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 26 من النجاسات.
77



(1) وسائل الشيعة باب 34 من أبواب النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 34 من أبواب النجاسات.
78

وكذا أجزائها المبانة منها، وإن كانت صغارا (1).

(1) وسائل الشيعة باب 21 من أبواب الماء المطلق.
80



(1) وسائل الشيعة باب 34 من النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 33 من الأطعمة المحرمة.
81



(1) وسائل الشيعة باب 3 من الماء المطلق.
(2) وسائل الشيعة باب 54 من الأطعمة المحرمة.
82

عدا ما لا تحله الحياة منها (1) كالصوف، والشعر، والوبر،
والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والريش،
والظلف، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى.

(1) مستدرك الوسائل باب 26 من النجاسات.
84



(1) وسائل الشيعة باب 34 من النجاسات.
85



(1) وسائل الشيعة باب 68 من النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 33 من الأطعمة المحرمة.
86



(1) وسائل الشيعة باب 68 من النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 33 من الأطعمة المحرمة.
87



(1) وسائل الشيعة باب 33 من الأطعمة المحرمة ح 12.
88



(1) وسائل الشيعة باب 33 من الأطعمة المحرمة ح 8.
(2) وسائل الشيعة باب 68 من أبواب النجاسات.
89



(1) وسائل الشيعة باب 68 من النجاسات.
90

سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام (1).

(1) وسائل الشيعة باب 33 من الأطعمة المحرمة ح 6.
(2) وسائل الشيعة باب 33 من الأطعمة المحرمة.
(3) وسائل الشيعة باب 33 من الأطعمة المحرمة.
(4) وسائل الشيعة باب 33 من الأطعمة المحرمة.
(5) وسائل الشيعة باب 33 من الأطعمة المحرمة.
92

وسواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما. نعم يجب غسل المنتوف
من رطوبات الميتة (1).

(1) فروع الكافي كتاب الأطعمة باب ما ينتفع به من الميتة ج 6 الحديث 6 وقد نقلت في الوسائل
من الكافي بتوسيط أبي إسحاق بين الجرجاني وأبي الحسن (ع).
93

ويلحق بالمذكورات الإنفحة (1)

(1) وسائل الشيعة باب 33 من الأطعمة المحرمة.
94

وكذا اللبن في الضرع. ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس،
لكن الأحوط الاجتناب (1).
99



(1) وسائل الشيعة باب 33 من الأطعمة المحرمة. ح 11.
100

خصوصا إذا كان غير مأكول اللحم (1)
101

ولا بد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي مع الميتة (1) هذا في
غير نجس العين، وأما فيها فلا يستثنى شئ (2)

(1) وسائل الشيعة باب 12 و 13 من النجاسات.
102



(1) وسائل الشيعة باب 12 و 13 من النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 14 من الماء المطلق.
103

(مسألة - 1) الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة
كالمبانة من الميتة (1)

(1) وسائل الشيعة باب 14 من الماء المطلق.
104



(1) وسائل الشيعة باب 62 من النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 24 من الصيد والذباحة.
105



(1) وسائل الشيعة باب 32 من الأطعمة المحرمة.
106

إلا الأجزاء الصغار (1) كالثالول، والبثور، وكالجلدة التي
تفصل من الشفة، أو من بدن الأجرب عند الحك، ونحو ذلك

(1) وسائل الشيعة باب 63 من النجاسات.
107

(مسألة - 2) فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على
الأقوى (1)
108



(1) وسائل الشيعة باب 41 من لباس المصلي.
112



(1) وسائل الشيعة باب 41 من لباس المصلي.
113



(1) المستمسك الجزء الأول ص 316 ط 4.
114



(1) وسائل الشيعة باب 58 من أبواب النجاسات.
118

وإن كان الأحوط الاجتناب عنها (1) نعم لا إشكال في طهارة
ما فيها من المسك. وأما المبانة من الميت ففيها إشكال، وكذا
في مسكها (2).
نعم إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها، ولو لم
يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت (3).
119

(مسألة - 3) ميتة ما لا نفس له طاهرة (1)
124



(1) وسائل الشيعة باب 35 من النجاسات.
125



(1) وسائل الشيعة باب 35 من أبواب النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 17 من أبواب الماء المطلق.
126

كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك (1)
127

وكذا الحية والتمساح، وإن قيل بكونهما ذا نفس، لعدم معلومية
ذلك، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب
عن المشكوك كونه كذلك (1)
128

(مسألة - 4) إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان
أم لا؟ فهو محكوم بالطهارة (1). وكذا إذا علم أنه من
الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أو لا؟ (2).
(مسألة - 5) المراد من الميتة: أعم مما مات حتف
أنفه، أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي (3).
130

(مسألة - 6) ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو
الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة، وإن لم يعلم تذكيته (1)
131



(1) وسائل الشيعة باب 50 من أبواب النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 50 من أبواب النجاسات.
133



(1) وسائل الشيعة باب 2 من لباس المصلي.
136



(1) وسائل الشيعة باب 49 من أبواب النجاسات.
137



(1) وسائل الشيعة باب 50 من النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 29 من الذبائح.
(3) وسائل الشيعة باب 50 من النجاسات.
139



(1) وسائل الشيعة باب 50 من النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 50 من النجاسات.
140



(1) وسائل الشيعة كتاب الصلاة باب 61 من أبواب لباس المصلي.
143



(1) وسائل الشيعة باب 61 من أبواب النجاسات.
144



(1) وسائل الشيعة باب 50 من أبواب النجاسات.
145



(1) وسائل الشيعة باب 50 من أبواب النجاسات.
146

وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر
الاستعمال (1) ولكن الأحوط الاجتناب.
(مسألة - 7): ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في
أرضهم محكوم بالنجاسة (2) إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه (3).
(مسألة - 8) جلد الميتة لا يطهر بالدبغ (4).

(1) الفقه الرضوي ص 41.
147



(1) وسائل الشيعة باب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(2) وسائل الشيعة باب 34 من أبواب النجاسات.
(3) وسائل الشيعة باب 61 من أبواب النجاسات.
(4) وسائل الشيعة باب 61 من أبواب النجاسات.
148

ولا يقبل الطهارة شئ من الميتات سوى ميت المسلم فإنه يطهر
بالغسل (1).

(1) وسائل الشيعة باب 34 من أبواب النجاسات.
149



(1) وسائل الشيعة باب 4 من أبواب غسل المس.
150

(مسألة - 9) السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا
الفرخ في البيض (1).
151



(1) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق.
(2) وسائل الشيعة باب 18 من أبواب الذبائح.
152

(مسألة - 10): ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب
النجاسة على الأقوى وإن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصا
في ميتة الإنسان قبل الغسل (1).

(1) وسائل الشيعة باب 53 من أبواب النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 49 من أبواب النجاسات.
153



(1) وسائل الشيعة باب 26 من أبواب النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 31 من أحكام الخلوة.
154



(1) وسائل الشيعة باب 23 من أبواب النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب غسل الميت.
155

(مسألة - 11): يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من
جميع جسده، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من
تمامه لم ينجس (1).
156

(مسألة - 12): مجرد خروج الروح يوجب النجاسة،
وإن كان قبل البرد، من غير فرق بين الإنسان وغيره (1).
نعم وجوب غسل المس للميت الإنسان مخصوص بما بعد برده.

(1) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب غسل المس.
(2) التنقيح ج 1 ص 495.
157

(مسألة - 13): المضغة نجسة (1) وكذا المشيمة (2)
158

وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل.
(مسألة - 14): إذا انقطع عضو من الحي وبقي معلقا
متصلا به طاهر ما دام الاتصال، وينجس بعد الانفصال.
نعم لو قطعت يده مثلا وكانت معلقة بجلدة رقيقة فالأحوط
الاجتناب (1).
159

(مسألة - 15): الجند المعروف كونه خصية كلب الماء،
إن لم يعلم ذلك، واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر
وحلال. وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته. لكنه
محكوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس
سائلة (1).
(مسألة - 16): إذا قطع سنه أو قص ظفره فانقطع منه
شئ من اللحم، فإن كان قليلا جدا فهو طاهر (2)، وإلا فنجس.
160

(مسألة - 17): إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه
من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة (1). حتى لو
علم أنه من الإنسان، ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم (2).
161

(مسألة - 18): الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان
الذي له نفس أو من غيره كالسمك - مثلا - محكوم بالطهارة (1).
(مسألة - 19): يحرم بيع الميتة (2)، لكن الأقوى
جواز الانتفاع فيما لا يشترط فيه الطهارة.

(1) وسائل الشيعة باب 6 من أبواب ما يكتسب به.
162

الخامس: الدم من كل ما له نفس سائلة، إنسانا كان
أو غيره، كبيرا أو صغيرا (1).

(1) الأنعام 145.
163



(1) وسائل الشيعة باب 4 من أبواب الأسئار.
165



(1) وسائل الشيعة باب 7 من أبواب نواقض الوضوء.
167



(1) وسائل الشيعة باب 7 من أبواب نواقض الوضوء.
168



(1) وسائل الشيعة باب 56 من أبواب النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 2 من أبواب قواطع الصلاة ح 13 وفيه محمد بن سنان وأبو خالد.
169



(1) وسائل الشيعة باب 22 من أبواب النجاسات ح 8.
(2) وسائل الشيعة باب 20 من أبواب النجاسات.
170

قليلا كان أو كثيرا (1)
171



(1) وسائل الشيعة باب 8 من أبواب الماء المطلق.
172



(1) كرواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) في حديث " قلت: فالرجل يكون في ثوبه
نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال: يغسله
ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة " وسائل الشيعة باب 20
من أبواب النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 20 من أبواب النجاسات.
174

وأما دم ما لا نفس له فطاهر (1)، كبيرا كان أو صغيرا
كالسمك والبق والبرغوث.
175



(1) الأنعام 147.
177



(1) وسائل الشيعة باب 23 من أبواب النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 23 من أبواب النجاسات.
178



(1) وسائل الشيعة باب 23 من أبواب النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 20 من أبواب النجاسات.
(3) وسائل الشيعة باب 10 من أبواب النجاسات.
179



(1) وسائل الشيعة باب 35 من أبواب النجاسات.
180

وكذا ما كان من غير الحيوان، كالموجود تحت الأحجار عند
قتل سيد الشهداء (ع). (1) ويستثنى من دم الحيوان، المتخلف
في الذبيحة بعد خروج المتعارف، سواء كان في العروق، أو
في اللحم، أو في القلب، أو في الكبد، فإنه طاهر (2).
191



(1) وسائل الشيعة باب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة.
194

نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس
195

الذبيحة في علو كان نجسا (1).
196

ويشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط
فالمتخلف من غير المأكول نجس على الأحوط (1).
197

(مسألة - 1): العلقة المستحيلة من المني نجسة، من
إنسان كان أو من غيره، حتى العلقة في البيض، والأحوط
الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض (1).
لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلده لا بنجس معه البياض
إلا إذ تمزقت الجلدة.
198

(مسألة - 2): المتخلف في للذبيحة وإن كان طاهرا
ولكنه حرام، إلا ما كان ما كان في اللحم مما يعد جزء منه (1).
200

(مسألة - 3): الدم الأبيض إذا فرض للعلم بكونه دما
نجس، كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه، وكذا
إذا صب عليه دواء غير لونه إلى للبياض (1).
201

(مسألة - 4): للدم للذي قد يوجد في اللبن عند الحلب
نجس ومنجس للبن (1).
(مسألة - 5): الجنين يخرج من بطن المذبوح
ويكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر ولكنه لا يخلو من
اشكال (2).
202

(مسألة - 6): للصيد للذي ذكاته بآلة للصيد في طهارة،
ما تخلف فيه بعد خروج روحه اشكال، وإن كان لا يخلو عن
وجه. وأما ما خرج منه فلا اشكال في نجاسة (1).
203

(مسألة - 7): للذم المشكوك في كونه من الحيوان أولا
محكوم بالطهارة. كما أن للشئ الأحمر للذي يشك في أنه دم
أم لا كذلك. وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ولكن لا
يعلم أنه مما له نفس أولا، كدم الحية والتمساح. وكذا إذا
لم يعلم أنه دم شاة أو سمك (1).
204

فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث
يحكم بالطهارة (1).
وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر
أو النجس، فالظاهر الحكم بنجاسته عملا بالاستصحاب، وإن
كان لا يخلو عن اشكال. ويحتمل للتفضيل: بين ما إذا كان
للشك من جهة احتمال رد للنفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم
للرد، بين ما إذا كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم
بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف (2).
209

(مسألة - 8): إذا خرج من الجرح أو الدمل شئ
أصفر يشك في أنه دم أم لا، محكوم بالطهارة. وكذا إذا
شك من جهة للظلمة أنه دم أم قيح، ولا يجب عليه الاستعلام (1).

(1) وسائل الشيعة باب 37 من أبواب النجاسات
213

(مسألة - 9): إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك
في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة. وكذا إذا شك
من جهة للظلمة أنه دم أم قيح، ولا يجب عليه الاستعلام (1).
(مسألة - 10): الماء الأصفر للذي ينجمد على الجرح
عند للبرء طاهر، إلا إذا علم كونه دما أو مخلوطا به فإنه
214

نجس، إلا إذا استحال جلدا (1).
(مسألة - 11): الدم المراق في الامراق حال غليانها
نجس منجس وإن كان قليلا مستهلكا وللقول بطهارته بالنار -
لرواية ضعيفة - ضعيف (2).

(1) وسائل الشيعة باب 38 من أبواب النجاسات ح 8.
215



(1) وسائل الشيعة باب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(2) وسائل الشيعة باب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة
216



(1) وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب الماء المطلق ح 17
(2) وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب الماء المطلق ح 18
218

(مسألة - 12): إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه
أو بدن حيوان، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر
وإن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالا حوط الاجتناب عنه (1).
(مسألة - 13): إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان
في ماء للفم فالطاهر طهارته، بل جواز بلعه. نعم لو دخل
من الخارج دم في للفم فاستهلك، فالأحوط الاجتناب عنه.
والأولى غسل للفم بالمضمضة أو نحوها (2).
219

(مسألة - 14): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت
الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس. فلو
انمزق الجلد ووصل الماء إليه تنجس. ويشكل معه الوضوء أو
الغسل، فيجب اخراجه إن لم يكن حرج، ومعه يجب أن
يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة، فيتوضأ أو يغتسل (1). هذا إذا
علم أنه دم منجمد، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من
جهة الرض - كما قد يكون ذلك غالبا - فهو طاهر.
السادس والسابع الكلب (2).

(1) وسائل الشيعة باب 12 من أبواب النجاسات
220



(1) وسائل الشيعة كتاب الأطعمة والأشربة الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة
221



(1). سائل الشيعة باب 12 من أبواب النجاسات
(2) كرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال " سألته عن الكلب وشرب من الإناء. قال اغسل
الإناء " وسائل الشيعة باب 12 من أبواب النجاسات.
222



(1) وسائل الشيعة باب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة
223



(1) وسائل الشيعة باب 2 من أبواب الأسئار
(2) التنقيح ج 2 ص 33
(3) وسائل الشيعة باب 26 من أبواب النجاسات
224



(1) وسائل الشيعة باب 12 من أبواب النجاسات
225

والخنزير (1) البريان.

(1) وسائل الشيعة باب 87 من أبواب ما يكتسب به.
(2) وسائل الشيعة باب 87 من أبواب ما يكتسب به.
226



(1) وسائل الشيعة باب 58 من أبواب ما يكتسب به
(2) وسائل الشيعة باب 58 من أبواب ما يكتسب به
227



(1) وسائل الشيعة باب 13 من أبواب النجاسات
(2) نفس المصدر.
228



(1) وسائل الشيعة باب 38 من أبواب النجاسات
(2) وسائل الشيعة باب 32 من أبواب النجاسات
(3) وسائل الشيعة باب 13 من أبواب النجاسات
(4) وسائل الشيعة باب 26 من أبواب النجاسات
(5) المستدرك باب 9 من أبواب النجاسات والأواني.
229



(1) وسائل الشيعة باب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة
(2) وسائل الشيعة باب 38 من أبواب النجاسات
230

دون البحري منهما (1).

(1) وسائل الشيعة باب 10 من أبواب لباس المصل
231

وكذا رطوباتهما وأجزائهما، وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر
والعظم ونحوهما (1).
232



(1) وسائل الشيعة باب 14 من أبواب الماء المطلق
(2) التنقيح ج‍ 2 ص 37
(3) راجع مباحث انفعال الماء القيل من الجزء الأول
233



(1) وسائل الشيعة باب 14 من أبواب الماء المطلق
234



(1) وسائل الشيعة باب 14 من أبواب الماء المطلق
235

ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولد منها ما ولد، فإن
صدق عليه اسم أحدهما تبعه، وإن صدق عليه اسم أحد
الحيوانات الأخر أو كان مما ليس له مثل الخارج كان طاهرا
وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه
اسم أحد الحيوانات الطاهرة، بل الأحوط الاجتناب عن
المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم الطاهر
فلو نزى كلب على شاة أو خروف على كلبة، ولم يصدق
على المتولد منهما اسم الشاة، فالأحوط الاجتناب عنه وإن لم
يصدق عليه اسم الكلب (1).
236

الثامن: الكافر بأقسامه، حتى المرتد بقسميه واليهود والنصارى
والمجوس (1).
238



(1) راجع المحلى ج 1 ص 129.
239



(1) تهذيب الأحكام، الجزء الأول من طبعة النجف عام 1390 ه‍ ق، ص 280 - 281.
244



(1) سورة التوبة الآية 28.
255



(1) سورة البقرة الآية 222.
258



(1) التنقيح ج 2 ص 44.
262



(1) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الأسئار.
263



(1) وسائل الشيعة باب 14 من النجاسات.
264



(1) وسائل الشيعة باب 14 من النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 14 من النجاسات.
(3) وسائل الشيعة نفس الباب المتقدم.
265



(1) وسائل الشيعة باب 14 من أبواب النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 14 من أبواب النجاسات.
266



(1) وسائل الشيعة الباب السابق.
(2) وسائل الشيعة باب 53 من الأطعمة المحرمة.
267



(1) وسائل الشيعة باب 14 من أبواب النجاسات.
(2) وسائل الشيعة كتاب الأطعمة والأشربة أبواب الأطعمة الحرمة باب 22.
268



(1) وسائل الشيعة باب 74 من أبواب النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 14 من أبواب النجاسات.
(3) وسائل الشيعة باب 22 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(4) وسائل الشيعة باب 22 من أبواب الأطعمة المحرمة.
269



(1) وسائل الشيعة باب 23 من أبواب الأطعمة المحرمة.
271



(1) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الأسئار.
273



(1) وسائل الشيعة باب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(2) التهذيب ج 2 ص 115.
275



(1) وسائل الشيعة باب 14 من أبواب النجاسات.
276



(1) وسائل الشيعة باب 24 من أبواب الأطعمة المحرمة.
277



(1) وسائل الشيعة باب 24 من أبواب الأطعمة المحرمة.
278



(1) التهذيب ج 1 ص 223.
(2) التهذيب ج 1 ص 262.
282



(1) سورة المائدة الآية 8.
284



(1) وسائل الشيعة باب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
286

وكذا رطوباته وأجزاؤه، سواء كانت مما تحله الحياة أو لا (1)
290

والمراد بالكافر: من كان منكرا للألوهية، أو التوحيد، أو
الرسالة، أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى
كونه ضروريا، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة والأحوط
الاجتناب عن منكر الضروري مطلقا، وإن لم يكن ملتفتا إلى
كونه ضروريا (1).
291



(1) سورة النساء آية 59.
(2) سورة البقرة آية 228.
(3) سورة البقرة آية 232.
(4) سورة البقرة آية 177.
292



(1) سورة يوسف الآية 37.
(2) سوف يأتي نص الصحيحة مع مداركها.
293



(1) وسائل الشيعة باب 2 من أبواب مقدمة العبادات.
(2) وسائل الشيعة باب 2 من أبواب مقدمة العبادات.
(3) وسائل الشيعة باب 2 من أبواب مقدمة العبادات.
295

وولد الكافر يتبعه في النجاسة (1).

(1) الكافي الجزء الثاني ص 397 من الطبعة الحديثة.
296



(1) لاحظ وسائل الشيعة كتاب الجهاد باب 43.
297



(1) وسائل الشيعة باب 2 من أبواب مقدمة العبادات.
(2) وسائل الشيعة باب 6 من أبواب حد المرتد.
298

إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله، مع فرض كونه عاقلا مميزا
وكان إسلامه عن بصيرة على الأقوى (1).
299

ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا (1) ولو
في مذهبه.
300

ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن
زنا (1)، بل مطلقا على وجه (2) مطابق لأصل الطهارة.
(مسألة - 1): الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين (3)
301

سواء كان من طرف أو من طرفين، بل وإن كان أحد الأبوين
مسلما كما مر.

(1) وسائل الشيعة باب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
302



(1) وسائل الشيعة باب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(2) المصدر السابق نفسه.
(3) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الأسئار.
(4) ثواب الأعمال للصدوق ص 254.
(5) وسائل الشيعة باب 75 من أبواب أحكام الأولاد.
304

(مسألة - 2): لا إشكال في نجاسة الغلاة (1).

(1) اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي الحديث 1004 و 1010.
305

والخوارج، والنواصب (1).

(1) وسائل الشيعة باب 10 من أبواب أحكام حد المرتد ح 41.
307



(1) الوسائل باب 10 من أبواب حد المرتد.
309



(1) وسائل الشيعة باب 10 من أبواب أحكام حد المرتد ح 55.
310

وأما المجسمة (1).
311

والمجبرة (1).

(1) وسائل الشيعة باب 10 من أبواب أحكام حد المرتد ح 3.
312

والقائلون بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإسلام
فالأقوى عدم نجاستهم، إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذهبهم
من المفاسد (1).
313

(مسألة - 3): غير الاثنا عشرية من الشيعة إذا لم يكونوا
ناصبين ومعادين لسائر الأئمة ولا سأبين لهم طاهرون (1).
314



(1) الكافي ج 2 ص 25.
315

(مسألة 4): من شك في إسلامه وكفره، طاهر وإن
لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام (1).
317

التاسع الخمر (1).
319



(1) وسائل الشيعة باب 38 من أبواب النجاسات.
325



(1) وسائل الشيعة باب 18 من أبواب الأشربة المحرمة.
326



(1) وسائل الشيعة باب 35 من أبواب ما يكتسب به.
328



(1) وسائل الشيعة باب 38 من أبواب النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 38 من أبواب النجاسات.
329



(1) وسائل الشيعة باب 51 من أبواب النجاسات.
330



(1) وسائل الشيعة - الباب - 38 - من أبواب النجاسات.
(2) وسائل الشيعة - الباب - 27 - من أبواب الأشربة المحرمة.
(3) وسائل الشيعة - الباب - 38 - من أبواب النجاسات.
331



(1) وسائل الشيعة - الباب - 20 - من أبواب الأشربة المحرمة.
332



(1) وسائل الشيعة باب 38 من أبواب النجاسات وباب 20 من أبواب الأشربة المحرمة.
333



(1) وسائل الشيعة باب 18 من أبواب الأشربة المحرمة.
(2) وسائل الشيعة باب 21 من أبواب الأشربة المحرمة.
(3) وسائل الشيعة باب 62 من أبواب الأطعمة المحرمة.
334



(1) وسائل الشيعة الباب 32 أبواب الأطعمة المحرمة.
(2) وسائل الشيعة باب 72 من أبواب النجاسات.
335



(1) وسائل الشيعة باب 74 من أبواب النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 74 من أبواب النجاسات.
(3) وسائل الشيعة باب 38 من أبواب النجاسات.
(4) وسائل الشيعة باب 15 و 16 من أبواب الماء المطلق.
336



(1) وسائل الشيعة باب 37 من أبواب الأشربة المحرمة.
(2) وسائل الشيعة باب 30 من أبواب النجاسات. (3) وسائل الشيعة باب 51 من أبواب النجاسات.
337



(1) وسائل الشيعة باب 38 من أبواب النجاسات.
338



(1) وسائل الشيعة باب 38 من أبواب النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 38 من أبواب النجاسات.
(3) وسائل الشيعة باب 39 من أبواب النجاسات.
(4) وسائل الشيعة باب 37 من أبواب الأشربة المحرمة.
340



(1) وسائل الشيعة باب 38 من أبواب النجاسات.
341



(1) وسائل الشيعة باب 38 من أبواب النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 6 من أبواب الماء المطلق.
342



(1) وسائل الشيعة باب 30 من أبواب الأشربة المحرمة.
344



(1) وسائل الشيعة باب 38 من أبواب النجاسات.
346



(1) وسائل الشيعة باب 38 من أبواب النجاسات.
348



(1) وسائل الشيعة باب 22 من أبواب الأشربة المحرمة.
351

وكل مسكر مائع بالأصالة (1)
354



(1) وسائل الشيعة باب 38 من أبواب النجاسات.
356



(1) وسائل الشيعة باب 24 من أبواب الأشربة المحرمة.
(2) وسائل الشيعة باب 19 من أبواب الأشربة المحرمة.
(3) وسائل الشيعة باب 15 من أبواب الأشربة المحرمة.
364



(1) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الأشربة المحرمة.
365

وإن صار جامدا بالعرض (1).

(1) وسائل الشيعة - الباب - 19 من أبواب الأشربة المحرمة.
(2) التنقيح ج 2 ص 101.
366

لا الجامد كالبنج (1) وإن صار مائعا بالعرض.
367

(مسألة - 10): ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا
غلى قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط وإن كان الأقوى طهارته
368

نعم لا إشكال في حرمته (1).
369



(1) وسائل الشيعة باب 22 من أبواب الأشربة المحرمة.
372



(1) وسائل الشيعة باب 17 من أبواب الأشربة المحرمة.
(2) وسائل الشيعة باب 17 من أبواب الأشربة المحرمة.
373



(1) وسائل الشيعة باب 7 من أبواب الأشربة المحرمة.
374



(1) وسائل الشيعة باب 7 من أبواب الأشربة المحرمة.
(2) وسائل الشيعة باب 15 من أبواب الأشربة المحرمة.
375



(1) وسائل الشيعة باب 2 من أبواب الأشربة المحرمة.
376



(1) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الأشربة المحرمة.
385



(1) وسائل الشيعة باب 2 من أبواب الأشربة المحرمة.
388



(1) وسائل الشيعة باب 5 من أبواب الأشربة المحرمة.
389



(1) وسائل الشيعة باب 2 من أبواب الأشربة المحرمة.
392



(1) وسائل الشيعة - الباب - 5 من أبواب الأشربة المحرمة.
396



(1) وسائل الشيعة باب 31 من أبواب الأشربة المحرمة.
(2) وسائل الشيعة باب 31 من أبواب الأشربة المحرمة.
(3) وسائل الشيعة باب 31 من أبواب الأشربة المحرمة.
397



(1) وسائل الشيعة باب 2 من أبواب الأشربة المحرمة.
(2) وسائل الشيعة باب 2 من أبواب الأشربة المحرمة.
(3) وسائل الشيعة باب 5 من أبواب الأشربة المحرمة.
399



(1) وسائل الشيعة باب 2 من أبواب الأشربة المحرمة.
400



(1) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الأشربة المحرمة.
(2) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الأشربة المحرمة.
(3) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الأشربة المحرمة.
(4) وسائل الشيعة باب 4 من أبواب الأشربة المحرمة.
402



(1) وسائل الشيعة باب 7 من أبواب الأشربة المحرمة.
411



(1) وسائل الشيعة باب 7 من أبواب الأشربة المحرمة.
412



(1) وسائل الشيعة باب 7 من أبواب الأشربة المحرمة.
413



(1) مستدرك الوسائل باب 2 من أبواب الأشربة المحرمة.
417



(1) الوسائل ج 17 ب 8 من أبواب الأشربة المحرمة، ح 2 ص 236.
421



(1) الوسائل ج 17 ب 5 من أبواب الأشربة المحرمة ح 4 ص 231 و 232.
422



(1) المصدر ح 5 ص 232.
423



(1) وسائل الشيعة ج 17 باب 5 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 ص 230.
424



(1) الوسائل ج 17 الباب 5 من أبواب الأشربة المحرمة ح 3 ص 231.
(2) وسائل ج 17 الباب - 7 - من أبواب الأشربة المحرمة ح 6 ص 235.
425



(1) وسائل الشيعة ج 17 باب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 ص 2.
(2) وسائل الشيعة ج 17 باب 42 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث الوحيد في الباب ص 62.
(3) وسائل الشيعة ج 17 باب 15 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 6.
428



(1) وسائل الشيعة 5 / 17 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 269.
431



(1) وسائل الشيعة ج 17 ح 3 ب 38 من أبواب الأشربة المحرمة.
432



(1) الوسائل ج 17 ب 24 من أبواب الأشربة المحرمة ح 6 ص 284.
433



(1) وسائل الشيعة ب 22 من أبواب الأشربة المحرمة ح 5 ص 281.
(2) الوسائل ج 1 ب 2 من أبواب الماء المضاف ح 2 ص 147 و 148.
434



(1) وسائل الشيعة ج 17 ب 30 من أبواب الأشربة المباحة، ص 218.
(2) الوسائل ج 17 ب 17 من أبواب الأشربة المحرمة ح 7 ص 269 و ص 270.
(3) = = = = = = = ح 2 ص 268.
435



(1) فروع الكافي في باب أن رسول الله (ص) حرم كل مسكر قليله وكثيره ح 16 من كتاب الأشربة
والوسائل في ذيل 9 / 17 من أبواب الأشربة المحرمة. (2) الوسائل ج 17 ب 17 من أبواب الأشربة المحرمة ح 3 ص 268.
437



(1) الوسائل ج 17 ب 17 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 ص 267 و ص 268.
438



(1) الوسائل ج 17 ب 1 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 ص 221.
(2) الوسائل ج 17 ب 5 من أبواب الأشربة المحرمة ح 4 ص 231 و ص 232.
439



(1) الوسائل ج 17 ب 22 من أبواب الأشربة المحرمة ح 5 ص 281.
440



(1) وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب الأشربة المحرمة.
441



(1) وسائل الشيعة باب 32 من أبواب الأشربة المحرمة.
(2) وسائل الشيعة باب 37 من أبواب الأشربة المحرمة.
442



(1) وسائل الشيعة باب 7 من أبواب الأشربة المحرمة.
444

سواء غلى بالنار أو بنفسه (1) وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا (2)
سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء (3) بل الأقوى حرمته
448

بمجرد النشيش وإن لم يصل إلى حد الغليان (1) ولا فرق بين
العصير ونفس العنب فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر
كان حراما (2).
وأما التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضا
بالغليان وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلا (3) بل من حيث النجاسة أيضا.
(مسألة 2): إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن
يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته (4) وإن كان لحليته وجه وعلى
هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثين احتراقه فالأولى أن يصب عليه
مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال.
(مسألة 3): يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في
الأمراق والطبيخ وإن غلت (5) فيجوز أكلها بأي كيفية كانت
449

على الأقوى.
العاشر الفقاع (1) وهو شراب متخذ من الشعير على وجه
مخصوص ويقال: إن فيه سكرا خفيا وإذا كان متخذا من غير
الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا.

(1) وسائل الشيعة باب 27 من أبواب الأشربة المحرمة.
450



(1) وسائل الشيعة باب 25 من أبواب الأشربة المحرمة.
451

(مسألة 4): ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم
ليس من الفقاع (1) فهو طاهر حلال.
452