الكتاب: شرح العروة الوثقى
المؤلف: السيد محمد باقر الصدر
الجزء: ٢
الوفاة: ١٤٠٢
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٣٩٢ - ١٩٧٢ م
المطبعة: مطبعة الآداب - النجف الأشرف
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:

بحوث في شرح العروة الوثقى
تأليف
محمد باقر الصدر
الجزء الثاني
1

ماء المطر
اعتصامه - شروط الاعتصام - مطهريته -
2

حدود المطهرية - فروع وتطبيقات
3

بسم الله الرحمن الرحيم
فصل
ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري فلا ينجس
ما لم يتغير وإن كان قليلا سواء جرى من الميزاب أو على وجه
الأرض أم لا (1).

(1) وسائل الشيعة باب: 6 من الماء المطلق حديث: 5.
5



(1) وسائل الشيعة باب: 6 من الماء المطلق حديث: 4.
6



(1) وسائل الشيعة باب: 6 من الماء المطلق حديث: 1.
7



(1) وسائل الشيعة باب: 6 من الماء المطلق حديث: 2.
(2) ذيل الرواية السابقة.
11

بل وإن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه وإذا اجتمع في
مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلا (1) لكن ما دام
يتقاطر عليه من السماء (2).
14



(1) التنقيح: ص 236.
16



(1) مدارك العروة الوثقى ص 222.
17

(مسألة - 1) الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر
عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد (1).
18



(1) التنقيح ص 239.
19



(1) مدارك العروة الوثقى ج 1 ص 224.
22



(1) ففي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن البول يصيب الثوب
قال: اغسله مرتين.
وفي رواية ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن البول يصيب الثوب قال اغسله
مرتين.
وسائل الشيعة باب 1 من أبواب النجاسات حديث 1، 2.
(2) قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الثوب يصيب البول، قال: اغسله في المركن مرتين
فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة.
24



(1) مدارك العروة الوثقى ج 1 ص 224.
25



(1) عن أبي عبد الله (ع) (قال: سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم
مرة يغسل؟. قال: يغسل ثلاث مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه، ثم يفرغ منه، ثم يصب
فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ منه،
وقد طهر).
وسائل الشيعة، باب 53 من النجاسات، حديث 1.
(2) الواردة في رواية أبي العباس.
وسائل الشيعة، باب 70 من النجاسات، حديث 1.
(3) وسائل الشيعة، باب 2 من النجاسات، حديث 2.
26

وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه. هذا
إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلا فلا يطهر، إلا إذا تقاطر
عليه بعد زوال عينها (1).
27

(مسألة - 2) الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة
ونحوهما، إذا تقاطر عليه طهر ماؤه واناؤه (1) بالمقدار الذي
فيه ماء، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال
التقاطر، ولا يعتبر فيه الامتزاج، بل ولا وصوله إلى تمام
سطحه الظاهر، وإن كان الأحوط ذلك.

(1) مدارك العروة الوثقى ج 1 ص 227.
28



(1) لاحظ ص 289 وكذلك ص 177 من الجزء الأول.
(2) مدارك العروة الوثقى، الجزء الأول ص 227.
29

(مسألة - 3) الأرض النجسة تطهر بوصول المطر
إليها، بشرط أن يكون من السماء، ولو بإعانة الريح. وأما
لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر، كما إذا ترشح بعد
الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر لا يطهر. نعم لو جرى
على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف بالجريان إليه طهر (1).
30

(مسألة - 4) الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر
وكذا إذا كان تحت السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على
الحوض، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في
الحوض، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه (1).
(مسألة - 5) إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا (2)
31

بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر ثم وقع على الأرض (1).
نعم لو لاقى في الهواء شيئا كورق الشجر أو نحوه حال نزوله
لا يضر إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض، فمجرد المرور على
الشئ لا يضره (2).
(مسألة - 6) إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها
على شئ آخر لم ينجس، إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم
يكن متغيرا (3).
32

(مسألة - 7) إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر
ونفذ وتقاطر من السقف لا تكون تلك القطرات نجسة (1)،
وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها، لكن
بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء. وأما إذا انقطع ثم
تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجسا (2).
وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على
السطح النجس.
33

(مسألة - 8) إذا تقاطر من السقف النجس يكون
طاهرا إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء (1)، سواء كان
السطح أيضا نجسا أم طاهرا.
(مسألة - 9) التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه
إذا وصل إلى أعماقه حتى صار طينا (2).
(مسألة - 10) الحصير النجس يطهر بالمطر، وكذا
الفراش المفروش على الأرض، وإذا كانت الأرض التي تحتها
34

أيضا نجسة تطهر إذا وصل إليها، نعم إذا كان الحصير منفصلا
عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه
عليها، نظير ما مر من الاشكال فيما وقع على ورق الشجر
وتقاطر منه على الأرض.
(مسألة - 11) الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر
جميع مواضع النجس منه. نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب
يشكل طهارته بدون التعفير، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر
من غير حاجة إلى التعدد (1).
35

ماء الحمام
اعتصامه على ضوء القاعدة - مطهرية المادة له على
ضوء القاعدة الاعتصام والمطهرية على ضوء النصوص
37

(فصل)
ماء الحمام بمنزلة الجاري، بشرط اتصاله بالخزانة (1)
فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة،
إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر
من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه. وإذا
تنجس ما فيها يظهر بالاتصال بالخزانة، بشرط كونها كرا
وإن كانت أعلى، وكان الاتصال بمثل (المزملة). ويجري
هذا الحكم في غير الحمام أيضا، فإذا كان في المنبع الأعلى
مقدار الكر أو أزيد، وكان تحته حوض صغير نجس واتصل
بالمنبع بمثل (المزملة) يطهر، وكذا لو غسل فيه شئ نجس
فإنه يطهر مع الاتصال المذكور.
39



(1) عن أبي الحسن الأول (ع) قال: ابتدائي فقال: ماء الحمام لا ينجسه شئ.
(2) عن أبي جعفر (ع) قال ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة.
(3) هذه الروايات في وسائل الشيعة باب 7 من أبواب الماء المطلق.
43



(1) مستمسك العروة الوثقى الجزء الأول ص 157 الطبعة الثانية.
45

ماء البئر
الروايات الدالة على الاعتصام - الروايات الدالة على
انفعاله - وجوه الجمع بين الطائفتين - فروع في
تطهير ماء البئر وسائر المياه.
49

(فصل)
ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغير،
سواء كان بقدر الكر أو أقل (1).

(1) عن الرضا (ع): (قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يغير ريحه أو طعمه
فينزح منه حتى يذهب الريح، ويطيب طعمه، لأن له مادة).
(2) عن أخيه موسى بن جعفر (قال: سألته عن البئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو
يابسة أو زبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس).
(3) عن أبي عبد الله (ع): (في الفأرة تقع في البئر، فيتوضأ الرجل منها ويصلي، وهو
لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه).
وفي رواية أخرى له أيضا عن أبي عبد الله (ع) (قال: سمعته يقول: لا يغسل الثوب ولا تعاد
الصلاة مما وقع في البئر، إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب، وأعاد الصلاة، ونزحت البئر).
(4) قال: قلت لأبي عبد الله (ع): (بئر يستقي منها ويتوضئ به وغسل منه الثياب وعجن
به، ثم علم أنه كان فيها ميت. قال: لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصلاة).
وسائل الشيعة باب 14 من أبواب الماء المطلق.
51



(1) الواردة في وسائل الشيعة أبواب 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22 من أبواب الماء المطلق.
(2) وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) وسائل الشيعة باب: 17 من أبواب الماء المطلق.
52



(1) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب التيمم حديث 2 وباب 14 من الماء المطلق حديث 22.
53



(1) وسائل الشيعة باب 21 من أبواب الماء المطلق حديث 1.
54



(1) وسائل الشيعة باب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 2.
(2) وسائل الشيعة باب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 21.
(3) التنقيح الجزء الأول ص 226، 227.
55



(1) كرواية منهال: قال: قلت لأبي عبد الله (ع) العقرب تخرج من البئر ميتة قال: استق
منها عشرة دلاء).
باب 12 من الماء المطلق حديث 7.
(2) كرواية سماعة عن أبي عبد الله (ع) في حديث وإن كانت سنورا أو أكبر منه نزحت منها
ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا.
باب 17 من الماء المطلق حديث 4.
(3) كما في رواية علي بن جعفر السابقة.
(4) عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو
الفأرة أو الكلب أو الهرة فقال: يجزيك أن تنزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها إن شاء الله.
التهذيب باب 11 من تطهير المياه النجسة حديث 17 ص 237
وفي الاستبصار باب 20 من أحكام البئر حديث 5 ص 37
وقد نقلها صاحب الوسائل في وسائل الشيعة ولكن مع اسقاط الفأرة والظاهر أنه سقط.
57



(1) قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلاث دلاء.
باب 19 من الماء المطلق حديث: 2.
(2) عن أبي عبد الله (ع) في الفأرة والسنور والدجاجة والكلب والطير قال فإذا لم يتفسخ أو
يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء.
باب 17، من الماء المطلق حديث: 7.
(3) قال: سألته عن الفأرة تقع في البئر أو الطير قال إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء.
باب 18 من الماء المطلق حديث 1.
(4) عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر قال إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا باب 18 من الماء المطلق حديث 4.
(5) عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن بئر يقع فيها كلب، أو فأرة أو خنزير قال:
تنزح كلها.
باب 17 من الماء المطلق حديث 8.
(6) مدارك العروة الوثقى الجزء الثاني ص 22.
58



(1) وسائل الشيعة باب 14 من الماء المطلق حديث 12.
61



(1) سورة الفرقان الآية 48.
(2) ص 25 من الجزء الأول.
62



(1) ص 26 من الجزء الأول.
(2) مدارك العروة الوثقى الجزء الثاني ص 29.
63



(1) ص 7 من الجزء الأول.
64



(1) عن أبي عبد الله (ع) (قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء وأشرب،
فإذا تغير الماء، وتغير الطعم، فلا توضأ منه ولا تشرب).
وسائل الشيعة باب 1 من الماء المطلق حديث 1.
(2) عن أبي عبد الله (ع) سئل عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال: كل شئ من الطير
يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب.
وسائل الشيعة باب 4 من الأسئار حديث 2.
65



(1) قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال: لا بأس
إذا كان فيها ماء كثير.
وسائل الشيعة باب 14 من الماء المطلق، حديث 15.
68

وإذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر، لأن له مادة (1).
ونزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب (2). وأما إذا
لم يكن له مادة نابعة، فيعتبر في عدم تنجسه الكرية، وإن
سمي بئرا كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها (3).

(1) راجع الجزء الأول ص 338
69

(مسألة - 1) الماء المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير
فطهره بزواله ولو من قبل نفسه (1)، فضلا عن نزول المطر
عليه أو نزحه حتى يزول، ولا يعتبر خروج ماء من المدة
في ذلك (2).
(مسألة - 2) الماء الراكد النجس - كرا كان أو قليلا -
يطهر بالاتصال بكر طاهر، أو بالجاري، أو النابع غير
الجاري، وإن لم يحصل الامتزاج على الأقوى (3). وكذا
بنزول ماء المطر (4).
(مسألة - 3) لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول
التطهير، فيطهر بمجرده، وإن كان الكر المطهر - مثلا -
أعلى والنجس أسفل. وعلى هذا فإذا ألقي الكر لا يلزم نزول
جميعه فلو اتصل ثم انقطع كفى. نعم إذا كان الكر الطاهر

(1) راجع الجزء الأول ص 294.
(2) راجع الجزء الأول ص 289.
70

أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا
الاتصال (1).
71

(مسألة - 4) الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس
في الحوض يطهر، ولا يلزم صب مائه وغسله (1).
(مسألة - 5) الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال
تغيره به يطهر، ولا حاجة إلى القاء كر آخر بعد زواله (2)،
لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه
وعدم تغيره، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس، أو
تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله، تنجس ولم
يكف في التطهير. والأولى إزالة التغيير أو لا ثم القاء الكر أو
وصله به.
72

طرق ثبوت النجاسة
العلم البينة - العدل الواحد - قول ذي اليد - فروع وتطبيقات
75

(مسألة - 6) تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبينة
وبالعدل الواحد على اشكال لا يترك فيه الاحتياط وبقول ذي
اليد وإن لم يكن عادلا ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى (1)
77



(1) كقوله (ص): (إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان).
وسائل الشيعة باب 2 من أبواب كيفية الحكم والدعوى حديث 1.
78



(1) مدارك العروة الوثقى الجزء الثاني ص 55.
79



(1) مدارك العروة الوثقى الجزء الثاني ص 59.
81



(1) وسائل الشيعة باب 4 من أبواب ما يكتسب به حديث 4.
82



(1) مستمسك العروة الوثقى الجزء الأول ص 30 الطبعة الثانية.
84



(1) وسائل الشيعة باب 11 من أبواب صفات القاضي حديث 4.
85



(1) وسائل الشيعة باب 61 من الأطعمة المباحة حديث 2.
88



(1) وهي قوله تعالى
: (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في
الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون): البقرة: 159.
(2) وهي قوله تعالى:
(وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا
قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) التوبة: 123.
(3) وهي قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) الحجرات: 6.
89



(1) وسائل الشيعة باب 42 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 2.
91



(1) وسائل الشيعة باب 47 من أبواب النجاسات حديث 3.
(2) وسائل الشيعة باب 61 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 4.
(3) وسائل الشيعة باب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1.
92



(1) وسائل الشيعة باب 47 من أبواب النجاسات حديث 1.
(2) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2.
93



(1) وسائل الشيعة باب 23 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 2.
(2) وسائل الشيعة باب 47 من أبواب النجاسات حديث 2.
94



(1) وسائل الشيعة باب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 4.
(2) وسائل الشيعة باب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 7.
95



(1) وسائل الشيعة باب 35 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 1.
(2) وسائل الشيعة باب 36 من أبواب الصيد والذبائح حديث 1.
(3) وسائل الشيعة باب 56 من أبواب المهور حديث 2.
96



(1) نفس الباب حديث 2.
(2) باب 47 من أبواب ما يمسك عنه الصائم - وسائل الشيعة.
97



(1) وسائل الشيعة باب 3 من كتاب الوكالة حديث 1.
(2) وسائل الشيعة باب 97 من كتاب الوصية حديث 1.
98



(1) وسائل الشيعة باب 5 من أبواب العتق حديث 1.
(2) وسائل الشيعة باب 12 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 2.
99



(1) وسائل الشيعة باب 58 من أبواب المواقيت حديث 4.
(2) وسائل الشيعة باب 28 من أبواب العدد حديث 9، 10.
(3) وسائل الشيعة باب 28 من أبواب العدد حديث 9، 10.
(4) نفس الباب السابق حديث 14.
100



(1) مصباح الفقيه الجزء الثاني ص 96.
103



(1) الجزء الأول ص 175.
105



(1) التنقيح ج 2 ص 168 - 169.
107



(1) وسائل الشيعة باب 50 من أبواب النجاسات حديث 7.
111



(1) الوسائل باب 25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى رواية حفص بن غياث.
(2) مدارك العروة الوثقى ج 2 ص 54 - 55.
112

(مسألة - 7) إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة
على الطهارة قدمت البينة (1)
113



(1) التنقيح ج 1 ص 293.
116



(1) وسائل الشيعة كتاب القضاء باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعاوي حديث 1.
(2) مدارك العروة الوثقى ج 2 ص 73 - 74.
118



(1) مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 176 التنقيح ج 1 ص 293.
119

(مسألة - 8) إذا شهد اثنان بأحد الأمرين، وشهد
أربعة بالآخر، يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين،
وبقاء الآخرين (1)
126

(مسألة - 9) الكرية تثبت بالعلم والبينة (1) وفي
ثبوتها بقول صاحب اليد وجه، وإن كان لا يخلو عن اشكال (2)
127

كما أن في أخبار العدل الواحد أيضا اشكالا (1)
129

(مسألة - 10) يحرب شرب الماء النجس إلا في الضرورة
ويجوز سقيه للحيوانات، بل وللأطفال أيضا. ويجوز
بيعه مع الاعلام (1)

(1) وسائل الشيعة باب 5 من أبواب الماء المطلق حديث 3.
(2) من قبيل موثقة سماعة: (وإن كان أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس إن لم يكن
أصاب يده شئ من المني، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق
الماء كله).
باب 8 من أبواب الماء المطلق حديث 4.
130



(1) باب 6 من أبواب ما يكتسب به حديث 4.
(2) كرواية سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن سؤر اليهودي والنصراني
فقال: لا.
وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الأسئار حديث 1.
131



(1) كرواية زرارة عن الصادق (ع) أنه قال في آنية المجوس: (إذا اضطررتم إليها
فاغسلوها بالماء).
باب: 54 من الأطعمة المحرمة حديث 2.
(2) كرواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال:
لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
باب 54 من الأطعمة المحرمة حديث 3.
132



(1) مدارك العروة الوثقى ج 2 ص 84.
133

الماء المستعمل
(حكم الماء المستعمل في رفع الحدث. حكم الماء المستعمل
في رفع الخبث - ماء الاستنجاء - أحكام ماء الغسالة -
فروع وتطبيقات).
139

فصل
في الماء المستعمل
الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث
وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة (1). وأما المستعمل في
الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا اشكال في طهارته (2)،
ورفعه للخبث (3)
141

والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا وإن كان
الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه (1).

(1) الوسائل باب 9 من أبواب الماء المضاف حديث 13.
142



(1) وسائل الشيعة باب: 7 من أبواب الماء المطلق حديث 5.
144



(1) مدارك العروة ج 2 ص 110.
145



(1) التنقيح ج 1 ص 306 - 309، ويلاحظ هنا أن التشويش الذي أوضحه السيد الأستاذ
- دام ظله - غير موجود في تقرير (مدارك العروة الوثقى) فلاحظ.
146



(1) وهي رواية محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله (ع) (الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره
اغتسل من مائه قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي
وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب).
وسائل الشيعة باب 7 من أبواب الماء المطلق حديث 2.
(2) وسائل الشيعة باب 10 من أبواب الماء المضاف حديث 2.
148



(1) مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 187 الطبعة الثانية، مدارك العروة الوثقى ج ص 119.
(2) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب الماء المطلق حديث - 1 -.
149



(1) من قبيل ما جاء في رواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول (ع) أنه قال لي حديث
(ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا
والناصب لنا أهل البيت، وهو شرهم).
باب 11 من الماء المضاف حديث 1.
150

وأما الماء المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع

(1) مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 187 الطبعة الثانية.
151

الشروط الآتية طاهر (1). ويرفع الخبث أيضا، لكن لا يجوز
استعماله في رفع الحدث، ولا في الوضوء والغسل المندوبين

(1) وسائل الشيعة باب 13 من أبواب الماء المضاف حديث 2.
152



(1) وسائل الشيعة باب 13 من أبواب الماء المضاف حديث 1.
(2) عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له استنجا فيقع ثوبي فيه وأنا جنب فقال: لا بأس.
نفس الباب حديث 4.
(3) نفس الباب حديث 5.
153



(1) مدارك العروة الوثقى ج 2 ص 134.
155

وأما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز
استعماله في الوضوء والغسل. وفي طهارته ونجاسته خلاف،
والأقوى: إن ماء الغسلة المزيلة للعين نجس، وفي الغسلة الغير
المزيلة الأحوط الاجتناب (1).
156



(1) مدارك العروة الوثقى ج 2 ص 147.
163



(1) نفس المصدر ص 104 - 107.
(2) التنقيح ج 1 ص 341.
(3) (4) وسائل الشيعة باب 11 من الماء المضاف حديث 5، 4.
164



(1) وسائل الشيعة باب 11 من الماء المضاف حديث 1.
(2) وسائل الشيعة باب 11 من أبواب الماء المضاف حديث 3.
(3) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب الماء المضاف حديث 14.
165



(1) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب الماء المضاف حديث 7.
167

(مسألة - 1) لا اشكال في القطرات التي تقع في الإناء
عند الغسل، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة المحدث
الأكبر (1)

(1) تقدمت في هامش ص 24 من هذا الجزء.
168

(مسألة - 2): يشترط في طهارة ماء الاستنجاء (1)
أمور: الأول: عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة (2)

(1) التنقيح ج ص 344.
(2) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث 1.
169

مقدم على الاطلاق الحكمي في روايات الاستنجاء (1)

(1) التنقيح ج 1 ص 346.
170



(1) التنقيح ج 1 ص 345.
171

الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج (1)
172

الثالث: عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه
الاستنجاء (1).
الرابع: أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى
مثل الدم (2). نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو الغائط
لا بأس به (3)
173

الخامس أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث
يتميز (1). وأما إذا كان معه دود، أو جزء غير منهضم من
الغذاء، أو شئ آخر لا يصدق عليه الغائط، فلا بأس به (2)
174

(مسألة - 3): لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء
سبق الماء على اليد، وإن كان أحوط (1).
(مسألة - 4): إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثم
أعرض، ثم عاد، لا بأس، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها
صدق التنجس بالاستنجاء، فينتفي حينئذ حكمه (2).
(مسألة - 5): لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة
الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد (3).
175

(مسألة - 6): إذا خرج الغائط من غير المخرج
الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي (1). ومع عدمه حكمه حكم
سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته.
(مسألة - 7): إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء
أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة (2). وإن كان
الأحوط الاجتناب.
176



(1) مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 202 الطبعة الثانية.
177

(مسألة - 8) إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو
استنجى فيه، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر (1)، أو
غسالة الاستنجاء أو الخبث

(1) التنقيح ج 1 ص 351 - 352.
179

(مسألة - 9) إذا شك في وصول نجاسة من الخارج
أو مع الغائط يبنى على العدم (1).
(مسألة - 10) سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء
المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره
إنما يجري في الماء القليل دون الكر فما زاد، كخزانة الحمام ونحوهما.
(مسألة - 11) المتخلف في الثوب بعد العصر طاهر (2)
180

فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة، وكذا ما يبقى في
الإناء بعد اهراق ماء غسالته
181

(مسألة - 12) تطهر اليد تبعا بعد التطهير، فلا حاجة
إلى غسلها (1). وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب (2) ونحوه
182

(مسألة - 13) لو أجرى الماء على المحل النجس
زائدا على مقدار يكفي في طهارته، فالمقدار الزائد بعد
حصول الطهارة طاهر، وإن عد تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار
ساعة، ولكن مراعاة الاحتياط أولى (1)
183

(مسألة - 14) غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل
- كالبول مثلا - إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد (1) وإن
كان أحوط

(1) مدارك العروة الوثقى ج 2 ص 179 - 180.
184



(1) وسائل الشيعة باب 45 من أبواب النجاسات الحديث 8.
(2) وسائل الشيعة باب 42 من أبواب النجاسات، الحديث 2.
(3) وسائل الشيعة باب 83 من أبواب النجاسات الحديث 6.
185

(مسألة - 15) غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا
يستحب الاجتناب عنها (1)

(1) مدارك العروة الوثقى ج 2 ص 8 14 - 149.
186

الماء المشكوك
(قاعدة الطهارة - سندها - حدود مفادها - النسبة بينها وبين غيرها - سائر الجهات المتعلقة بها - فروع وتطبيقات)
187

فصل
في الماء المشكوك
الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقا (1)

(1) وسائل الشيعة باب 37 من أبواب النجاسات حديث 4.
(2) ج 1 ص 284.
(3) ج 1 ص 25.
189



(1) ج 1 ص 9.
(2) ج 1 ص 10.
190



(1) كافي التهذيب ج 1 ص 228.
191



(1) وسائل الشيعة باب 37 من أبواب النجاسات حديث 5، 3.
(2) وسائل الشيعة باب 37 من أبواب النجاسات حديث 5، 3.
193



(1) وسائل الشيعة باب 4 من النجاسات حديث 1.
(2) وسائل الشيعة باب 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث 7.
194



(1) وسائل الشيعة باب 73 من النجاسات حديث 1.
(2) وسائل الشيعة باب 74 من أبواب النجاسات حديث 1.
196



(1) فوائد الأصول ج 4 ص 7.
207



(1) الحدائق الناظرة ج 1 ص 136.
210



(1) كفاية الأصول ج 1 ص 133 (ط - مشكيني).
212

والمشكوك اطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلا مع سبق
اطلاقه (1). والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق
ملكية الغير (2)
214



(1) التنقيح ج 1 ص 933.
215

(مسألة - 1) إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور

(1) التنقيح ج 1 ص 364 - 365.
217

- كإناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع (1).
وإن اشتبه في غير المحصور - كواحد في ألف مثلا -
لا يجب الاجتناب عن شئ منه (2).
(مسألة - 2) لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن
يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه (3)
فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي
التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحدا، وإن كان المضاف
اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل، وإن كان اثنين في أربعة
تكفي الثلاثة. والمعياران يزداد على عدد المضاف المعلوم
بواحد. وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها،
كما إذا كان المضاف واحدا في ألف. والمعياران لا يعد العلم
218

أصل) * الاجمالي علما، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم (1)، فلا
يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا. ولكن الاحتياط أولى

(1) التنقيح ج 1 ص 368 - 369.
219

* (مسألة - 3) إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك اطلاقه
وإضافته، ولم يتقين أنه كان في السابق مطلقا، يتيمم للصلاة
ونحوها، والأولى الجمع بين التيمم والوضوء به (1)
220



(1) المستمسك ج 1 ص 210 الطبعة الثانية.
221



(1) التنقيح ج 1 ص 372 - 374.
223

(مسألة - 4) إذا علم اجمالا إن هذا الماء إما نجس
أو مضاف يجوز شربه، ولكن لا يجوز التوضي به (1)
225

وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب (1).
وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب، فلا يجوز شربه
أيضا، كما لا يجوز التوضؤ به (2). والقول بأنه يجوز التوضؤ
به ضعيف جدا (3)
228



(1) التنقيح ج 1 ص 370 - 371.
229



(1) التنقيح ج 1 ص 372.
230

(مسألة - 5) لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من
حيث النجاسة أو الغصبية، لا يجوز التوضؤ بالآخر وإن زال
العلم الاجمالي (1)

(1) المستمسك ج 1 ص 212 الطبعة الثانية.
231

ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة، لا يكفي
الوضوء بالآخر. بل الأحوط الجمع بينه وبين التيمم (1).
(مسألة - 6) ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه
بالنجاسة (2). لكن الأحوط الاجتناب (3)
233



(1) مدارك العروة ج 2 ص 212.
243



(1) فوائد الأصول ج 3 ص 16 أجود التقريرات ج 2 ص 246.
244



(1) التنقيح ج 1 ص 378.
246



(1) التنقيح ج 1 ص 383 - 384.
248



(1) التنقيح ج 1 ص 381.
250



(1) أجود التقريرات ج 2 ص 262 - 263.
255

(مسألة - 7) إذا انحصر الماء في المشتهين، تعين
التيمم. وهل تجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلك، وإن كان
الأقوى العدم (1)
259



(1) كفاية الأصول ج 1 ص 281 (ط - مشكين).
(2) كفاية الأصول ج 1 ص 281 (ط - مشكين).
260



(1) وسائل الشيعة باب 12 من أبواب الماء المطلق.
265

(مسألة - 8) إذا كان إناءان، أحدهما المعين نجس،
والآخر طاهر، فأريق أحدهما، ولم يعلم أنه أيهما، فالباقي
محكوم بالطهارة (1).
وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما، فإنه
266

يجب الاجتناب عن الباقي (1). والفرق، أن الشبهة في هذه
الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية، بخلاف الصورة الثانية فإن
الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول وقد حكم عليه بوجوب
الاجتناب.
(مسألة - 9) إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو
لعمرو، والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف
في ماله، لا يجوز له استعماله (2). وكذا إذا علم أنه لزيد
- مثلا - لكن لا بعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو

(1) التنقيح ج 1 ص 390.
267

(مسألة - 10) في الماءين المشتبهين، إذا توضأ بأحدهما
أو اغتسل، وغسل بدنه من الآخر، ثم توضأ به أو اغتسل
268

صح وضوءه أو غسله على الأقوى (1). لكن الأحوط ترك
هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، ومع الانحصار،
الأحوط ضم التيمم أيضا (2)
269

(مسألة - 11) إذا كان هناك ماءان، توضأ بأحدهما
أو اغتسل، وبعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا
ولا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره، ففي صحة وضوئه
270

أو غسله اشكال (1) إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل اشكال

(1) مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 226 الطبعة الثانية.
271



(1) مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 226 الطبعة الثانية.
273

وأما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين وطهارة الآخر،
فتوضأ وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس
فالظاهر صحة وضوئه، لقاعدة الفراغ (1). نعم لو علم أنه
كان حين التوضي غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل (2).
274

(مسألة - 12) إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية
لا يحكم عليه بالضمان، إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب (1)
275



(1) التنقيح ج 1 ص 394 - 395.
278

الأسئار
281

فصل
في الأسئار
سؤر نجس العين، كالكلب والخنزير والكافر، نجس (1)

(1) وسائل الشيعة باب 2 من أبواب الأسئار حديث 2.
(2) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب الأسئار حديث 7.
283

وسؤر طاهر العين طاهر (1)

(1) وسائل الشيعة باب 7 من أبواب الأسئار حديث 1.
(2) وسائل الشيعة باب 1 من أبواب الأسئار حديث 6، 4.
(3) وسائل الشيعة باب 1 من أبواب الأسئار حديث 6، 4.
284

وإن كان حرام اللحم (1)

(1) وسائل الشيعة باب 2 من أبواب الأسئار حديث 3.
(2) وسائل الشيعة باب 4 من أبواب الأسئار حديث 2.
(3) وسائل الشيعة باب 5 من أبواب الأسئار حديث 1.
285

أو كان من المسوخ (1)، أو كان جلالا (2).
نعم يكره سؤر حرام اللحم (3)، ما عدا المؤمن (4)
والهرة على قول (5)

(1) وسائل الشيعة باب 5 من أبواب أسئار حديث 2.
286

وكذا يكره سؤر مكروه اللحم، كالخيل والبغال والحمير (1).
وكذا سؤر الحائض (2)

(1) وسائل الشيعة باب 5 من أبواب الأسئار حديث 3.
(2) وسائل الشيعة باب 8 من الأسئار حديث 1.
287



(1) وسائل الشيعة باب 8 من الأسئار حديث 5.
(2) وسائل الشيعة باب 8 من الأسئار حديث 9.
(3) وسائل الشيعة باب 7 من الأسئار حديث 1.
(4) وسائل الشيعة باب 8 من الأسئار حديث 3.
288



(1) التنقيح الجزء الأول ص 399.
(2) الجزء الأول ص 230 الطبعة الثانية.
(3) لاحظ وسائل الشيعة ج 20 ص 70 الطبعة الجديدة.
289



(1) وسائل الشيعة باب 8 من أبواب الأسئار حديث 8.
291



(1) التهذيب ج 1 ص 222، الطبعة الجديدة.
(2) الإستبصار ج 1 ص 17 الطبعة الجديدة.
292



(1) في الجعفريات كما في جامع أحاديث الشيعة ج 1 ص 21.
293

بل مطلق المتهم (1)
294