الكتاب: شرح العروة الوثقى
المؤلف: السيد محمد باقر الصدر
الجزء: ١
الوفاة: ١٤٠٢
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٣٩١ - ١٩٧١ م
المطبعة: مطبعة الآداب - النجف الأشرف
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:

محمد باقر الصدر
بحوث
في شرح العروة الوثقى
الجزء الأول
تعريف الكتاب 1

الطبعة الأولى
مطبعة الآداب - النجف الأشرف
1391 ه‍ - 1971 م
تعريف الكتاب 2

محمد باقر الصدر
بحوث
في شرح العروة الوثقى
الجزء الأول
الطبعة الأولى
مطبعة الآداب - النجف الأشرف
1391 ه‍ - 1971 م
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على الرسول الأعظم وآله الطاهرين حماة الشريعة
الخاتمة وقادة البشرية الصالحة.
وبعد: فإن هذا الجزء من هذا الكتاب يعبر في بحوثه عن ممارسة
علمية لفترة زمنية بدأت يوم الأربعاء العاشر من شهر جمادى الثانية عام ألف
وثلاثمائة وخمس وثمانين تناولت عددا من مسائل المياه من العروة الوثقى
بالشرح والاستدلال بأساليب البحث العلمي السائد وبنفس صيغة التي تعارف عليها
علماؤنا الأبرار انسجاما مع الظروف التدريسية العامة.
وواضح لدي - وأنا ألاحظ بحوث هذا الكتاب - إن المنهج بحاجة إلى
تطوير أساسي يعطي للبحث الفقهي أبعاده الكاملة، كما أن عبارة الكتاب
بحكم أنها لم تعد لغرض التأليف وإنما تمت صياغتها وفق متطلبات الموقف
التدريسي، تتسم بقدر كبير من استهداف التوضيح والتوسع في الشرح،
وبهذا فقدت جانب الاختزال والتركيز اللفظي الذي يميز الكتاب الفقهي عادة.
وهذه النقاط إن كان لا بد من الاعتراف بها فالمبرور لها هو أن الكتاب
يمثل - كما ذكرنا - ممارسة تدريسية قد خضعت لنفس الأعراف المتبعة في مجال
التدريس السائد من ناحية المنهج ولغة البحث والتوسع في الشرح والتوضيح
واتجهت إلى تعميق المحتوى والمضمون كلما أتيح لها ذلك تاركة تطوير المنهج
ولغة البحث إلى حين تتوفر الظروف الموضوعية التي يتطلبها ذلك، وحافظت
1

على نفس العبارة التي استعملت خلال تلك الممارسة عن طريق تسجيلها - مع شئ من التغيير والتهذيب -.
ولئن فات هذا الكتاب أن يبرز بالعبائر المضغوطة التي تستوعب المعنى
بأصغر حجم لفظي ممكن، فقد استطاع أن يوفر بدلا عن ذلك درجة كافية
من الوضوح لما عبر عنه من أنظار ومباني.
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
محمد باقر الصدر
2

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله المعصومين
وبعد: فقد كان من توفيقات الله سبحانه وتعالى
ومننه علي ما شرفني به سيدي المفدى وأستاذي الكبير
- دامت ظلاله الوارفة - من خدمة هذا السفر الفقهي
الجليل، حيث أولاني سماحته شرف القيام بتحقيقه
وتخريج أحاديثه ومصادر الروايات التي يشار إليها في
مجال البحث والاستدلال دونما تعرض لتفاصيلها،
وتفصيل بعض المباني الأصولية التي أفادها سماحته في
أبحاثه في علم الأصول، والتي اكتفى في متن الكتاب
بالإشارة إليها على سبيل الايجاز، فكان من الجدير أن
تشرح تلكم المباني في الحدود التي تتناسب مع المقام
وتسنح بها الفرص. ومن الله نستمد العون إنه ولي
التوفيق.
محمود الهاشمي
3

كتاب الطهارة
5

الماء المطلق والمضاف
(تعريف الماء المطلق والمضاف. طهارة الماء
المطلق ومطهريته. طهارة الماء المضاف. عدم مطهريته
من الحدث والخبث. انفعاله بملاقاة النجاسة. صور
الشك في الاطلاق والإضافة. فروع وتطبيقات).
7

فصل
(في المياه)
الماء إما مطلق أو مضاف (1) كالمعتصر من الأجسام
أو الممتزج بغيره مما يخرج عن صدق اسم الماء.
9



(1) التنقيح الجزء الأول ص 7
10

والمطلق أقسام: الجاري، والنابع غير الجاري، والبئر،
والمطر، والكر، والقليل (1).

(1) التنقيح الجزء الأول ص 9.
17

وكل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر
من الحرث والخبث (1).

(1) سورة الفرقان الآية 48.
18



(1) جواهر الكلام الجزء الأول ص 71.
19



(1) الذاريات 51: 22.
(2) الأعراف 7: 26.
20



(1) التنقيح الجزء الأول ص 13.
(2) الحجر 15: 21.
(3) الزمر 39: 21.
(4) المؤمنون 23: 18.
21



(1) التنقيح الجزء الأول ص 14.
(2) نفس المصدر والصفحة.
23



(1) التنقيح الجزء الأول ص 10.
26



(1) التنقيح الجزء الأول ص 15.
31



(1) الأنفال 8: 11. (2) التنقيح الجزء الأول ص 15.
33



(1) راجع ص 21، 22، 23.
36



(1) التنقيح الجزء الأول ص 18.
38



(1) التنقيح الجزء الأول ص 15. (2) نفس المصدر ص 18.
40



(1) المائدة 5: 6.
42



(1) التنقيح الجزء الأول ص 19.
(2) نفس المصدر ص 20.
43



(1) والوجه الذي أفاده سماحته - دامت ظلاله الوارفة - في علم
الأصول: أنه مهما كان الشك في الشبهة المصداقية للمخصص ذا اعتبارين:
فبلحاظ المخصص شبهة مصداقية بينه وبين العام، وبلحاظ نفسه شبهة
حكمية - كما في مثال مطهرية الماء الذي يشك في حكم الشارع عليه بالنجاسة -
ففي مثل ذلك يجوز التمسك بعموم مطهرية كل ماء لاثبات مطهرية ذلك
الصنف من الماء المشكوك في نجاسته وطهارته، لأن الخطاب العام بحسب
طهوره شامل له، فيكون حجة بمقتضى أصالة العموم.
ولا يرد عليه ما أوردناه على التمسك بالعام في الشبهة المصداقية التي
لا تكون شبهة حكمية في نفسها، بل تكون متمحضة في المصداقية كما -
في مثل (أكرم كل عالم) الذي خصص بالمنفصل بغير الفساق، وشك
في عالم هل هو فإنه لا يجوز فيه التمسك بعموم (أكرم كل
عالم) لاثبات وجوب إكرام الفرد المشكوك في عدالته وفسقه.
فإن المانع الذي تصورناه هناك هو أن خطاب (أكرم كل عالم)
لو أراد الدلالة على وجوب إكرام الفرد المشكوك في عدالته وفسقه، فهل
يدل على وجوب اكرامه ولو كان فاسقا، بأن يدل على وجوب إكرامه
لأنه عالم سواء كان فاسقا في الواقع أم عادلا، أو يدل على وجوب
اكرامه لأنه عادل، بأن يدل مطابقة على وجوب إكرامه والتزاما على أنه
عادل؟. فهناك نحوان من وجوب الاكرام يتصور ثبوتهما للفرد المشكوك،
وكلاهما لا يمكن اثباته بالعام.
أما النحو الأول: فلأنه يقطع بعدمه بعد ورود المخصص الدال على
أن موضوع الحكم ليس هو والعالم فقط، بل العالم العادل، فلو كان الحكم
ثابتا على الفرد المشكوك فلا بد وأن يكون بعنوان أنه عالم عادل.
وأما النحو الأول: فلأنه يقطع بعدمه بعد ورود المخصص الدال على
أن موضوع الحكم ليس هو العالم فقط، بل العالم العادل، فلو كان الحكم
ثالثا على الفرد المشكوك فلا بد وأن يكون بعنوان أنه عالم عادل.
وأما النحو الثاني: بأن يتمسك بظهور العام وشموله للفرد المشكوك
لاثبات وجوب الاكرام بالمدلول المطابقي واستكشاف أنه وجوب بملاك
كونه عادلا، فيكون إخبارا عن تحقق موضوع الحكم بالمدلول الالتزامي.
فهذا أيضا غير صحيح، لأن الشارع عند بيانه للأحكام على نحو القضايا
الحقيقية ليس في مقام الاخبار عن تحقق أفراد الموضوع خارجا وأن زيدا
عالم عادل أم فاسق، فإنه ليس إلا في مقام تشريع أصل الحكم وجعله
على موضوعه بنحو القضية الحقيقية، فهو في هذا المقام لا يعلم بعدالة زيد
أو فسقه حتى يخبر عن تحققها. نعم ربما يعلم بذلك من باب أنه عالم بالغيب
ولكن هذا ليس البناء على إعماله في مقام بيان الأحكام الشرعية، فالشارع
بما هو متكلم بالكلام العام لا يمتاز عنا في تشخيص الموضوعات حتى
يكون في كلامه ظهور في أنه يثبت وجوب الاكرام له لأنه عادل، فنسبة
المولى إلى هذه الجهة كنسبتنا إليها تماما، فكما نشك في وجوب إكرامه
لكونه عادلا كذلك المولى شاك في ذلك، فلا يمكن التمسك بخطابه لاثبات
هذا النحو من الوجوب فكلا النحوين من الحكم لا يمكن اثباته للفرد المشكوك
وليس في المقام نحو ثالث من الوجوب حتى يثبت بالعام.
هذا ملخص الوجه المختار في مقام المنع عن التمسك بالعام في الشبهة
المصداقية لمخصصه المنفصل، وهو كما ترى مخصوص بما إذا كانت الشبهة
ذات اعتبار واحد، بحيث تكون نسبة المولى إليها كنسبتنا إليها. وأما إذا
كانت الشبهة المصداقة شبهة حكمية في نفس الوقت - كما في مثال الماء
الذي يشك في طهارته ونجاسته بنحو الشبهة الحكمية لا الموضوعية - فلا يتم
فيها هذا البيان، بل يكون ظهور العام الدال على مطهرية كل ماء شاملا
للفرد المشكوك ودالا بالالتزام على طهارته، لأن بيان الشبهة الحكمية من
وظيفة المولى نفسه، فهو بما هو مولى أعرف بحدودها وشؤونها، وليست
نسبتها إليه كنسبتها إلينا. والمفروض أن خطاب المولى ظاهر بنفسه في شمول
هذا الفرد المشكوك واثبات حكم العام له، لأن العموم يثبت الحكم على كل
فرد فرد بحيث يكون الشك في خروج فرد شكا في تخصيص زائد، فلا بأس
أن يتمسك بأصالة العموم وعدم التخصيص الزائد، ويكون دالا بالتزام على تحقق
الموضوع - وهو الطهارة - فيه، وهو الطهارة - فيه، وأن ثبوت الحكم إنما هو لكونه واجد للموضوع،
بعد أن كان أمر هذا الموضوع بيد المولى نفسه جعلا ورفعا وسعة وضيقا.
وأما الوجوه الأخرى التي ذكروها للمنع عن حجية العام في الشبهة
المصداقية، فغير تامة في نفسها فضلا عن تماميتها في أمثال المقام، حيث
تكون الشبهة المصداقية حكمية أيضا، كما هو موضح في البحث الأصولي.
هذا كله في العام، وأما الخطاب المطلق الذي وفع الشك فيه بنحو
الشبهة المصداقية بينه وبين مقيده فلا يتم في حقه هذا البيان، باعتبار أن
المطلق ليس فيه دلالة على ثبوت الحكم لكل فرد فرد من أفراد الموضوع
كي يتمسك بهذا الظهور بالنسبة إلى الفرد المشكوك، وإنما الحكم قد انصب
في المطلق على الطبيعة ابتداء، وانطباقها على الأفراد ليس إلا بحكم العقل
لا بدلالة اللفظ، والمفروض إحراز التقييد في المطلق وأن الحكم بالمطهرية
مثلا مرتب على المأة الطاهر لا طبيعي الماء، فعند الشك في فرد من المياه
هل هو طاهر أم نجس لا يمكننا اثبات الحكم فيه لا بدلالة اللفظ في المطلق
لأنه لم يكن شاملا للأفراد، ولا بدلالة العقل وتطبيق الطبيعة على أفرادها
لأننا أحرزنا أن الطبيعة المأخوذة في موضوع الحكم مقيدة بالطاهر، وهو
مشكوك الانطباق حسب الفرض.
ومن هنا نحتاج إلى تقريب آخر يوصلنا إلى نفس النتيجة في المطلقات
عند الشك بنحو الشبهة المصداقية بينها وبين مقيداتها. وحاصل ذلك
التقريب هو: أننا - وأن أحرزنا التقييد وأن الماء النجس ليس بمطهر في
المثال - عير أن هذا لا يتعين في أن يكون تقييدا لاطلاق مطهرية كل ماء
طالما نحتمل طهارة جميع المياه كما هو المفروض. والوجه في ذلك: هو
أننا نحتمل أن يكون المولى قد أحرز مساواة الطبيعة المطلقة خارجا مع الطبيعة المقيدة.
وهذا من شؤونه، وهو أعرف به باعتبار أن القيد حكم شرعي في
نفسه والشبهة حكمية بهذا الاعتبار، وليست نسبتها إليه كنسبتها إلينا على
ما تقدم. وبهذا الاعتبار قد جعل الحكم بالمطهرية على طبيعي الماء، فيكون
الظهور الاطلاقي في المطلق كاشفا عن ثبوت الملاك في تمام موارد
انطباق الطبيعة، وأن المطهرية ثابتة فيها لثبوت الطهارة فيها جميعا. وهكذا
نثبت بنفس الظهور الاطلاقي تحقق القيد في الفرد المشكوك كما كنا نثبته
في باب العموم.
نعم هذا البيان لا يتم فيما إذا أحرزنا تحقق مصداق للمقيد خارجا،
كما لو أحرزنا نجاسة ماء البحر مثلا، فإنه حينئذ لا يمكننا إثبات الحكم
في ماء آخر نشك في طهارته ونجاسته، لأننا علمنا في مثل ذلك أن
الطبيعة المطلقة ليست مساوية مع الطبيعة المقيد التي هي موضوع الحكم
واقعا. ومعه لا معنى للتمسك بالظهور الاطلاقي لاثبات تحقق القيد،
والملاك في تمام موارد انطباق الطبيعة ليثبت به ذلك في الفرد المشكوك.
وهذا بخلاف الحال في العام المخصص، فإنه حتى لو علمنا فيه بتحقق
مصداق للمخصص خارجا وإن الطبيعة لا تساوي المقيدة، مع ذلك يصح
التمسك بالعموم في الفرد المشكوك، لأنه مشمول بنفسه لدلالة العام على
ثبوت الحكم لكل فرد فرد، فيكون الشك فيه لا محالة شكا في تخصيص
زائد بلحاظ هذا الظهور منفيا بأصالة العموم، لا باحتمال مساواة الطبيعة
المطلقة مع المقيدة حتى لا يتم ذلك في مورد القطع بعدم المساواة.
إلا أن هذا الفارق بين المطلق والعام غير مؤثر في المقام، فإن
خطابات الأمر بالغسل ومطهرية الماء عن القذر - وإن كانت دلالتها
بالاطلاق لا بالعموم وقد علمنا من الخارج بعدم مطهرية الماء النجس
واشتراط الطهارة فيها - غير أنا لا نعلم بثبوت ماء نجس خارجا، بل كل
ما ينطبق عليه طبيعة الماء نحتمل وجدانه لملاك الحكم وقيده، وهو الطهارة
الذاتية. وعليه فلا مانع من التمسك بالظهور الاطلاقي في هذه الخطابات
لاثبات طهارة كل ماء.
إن قيل: اشتراط الطهارة في المطهر أمر ارتكازي عرفا ومتشرعيا،
فيكون خروج الماء النجس عن دليل المطهرية بمثابة المخصص المتصل
لا المنفصل. وعليه فمن أول الأمر ظهور الخطاب لم يشمل غير الماء الطاهر،
والمفروض الشك في انطباقه على الماء المشكوك، فيكون التمسك به من
التمسك بالعام أو المطلق في الشبهة المصداقية لنفسه لا بينه وبين المخصص
أو المقيد، وهذا مما لا يصح بلا إشكال.
قلنا: ارتكازية عدم مطهرية الماء النجس لا تكون مقيدة لاطلاق
أدلة مطهرية المياه، بعد افتراض أننا احتملنا طهارة جميع أقسام المياه في
نفسها، وأن حكم الشارع بالمطهرية على مطلق المياه كان بملاك إحراز
تحقق قيد الطهارة فيها، فإن هذا الظهور الاطلاقي يكون رافعا لموضوع
المقيد ودالا على أن القيد - وهو الطهارة - محفوظ في تمام موارد انطباق
الطبيعة المطلقة، وليس منافيا مع نفس التقييد واشتراط الطهارة في المطهر
حتى يرتفع بعد ثبوت التقييد.
45



(1) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق، حديث - 1 -
ص 102 ج 1 من الطبعة الجديدة.
50



(1) وسائل الشيعة باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث - 4 - ص 100 جزء 1 من
الطبعة الجديدة.
(2) وسائل الشيعة باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث - 1 - ص 106 من الجزء الأول
الطبعة الجديدة.
52

(مسألة - 1) الماء المضاف مع علم ملاقاة النجاسة
طاهر لكنه غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ولو في
حال الاضطرار (1).
53



(1) التنقيح الجزء الأول ص 27.
56



(1) وسائل الشيعة، باب 2 من أبواب المضاف، حديث - 1 -.
62



(1) المائدة 5: 6.
64



(1) التنقيح الجزء الأول ص 29.
65



(1) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المضاف حديث - 1 -
71



(1) التنقيح الجزء الأول ص 26 - 27.
(2) مباني الاستنباط 4 ص 3. 5.
72

ومقدمات الحكمة، فيلزم من التفصيل المذكور أن لا يصدق على خبر يونس
عنوان الخبر المخالف للكتاب الكريم، فلا موجب لتقديم الآية عليه، وإنما
يتعين التساقط بين الاطلاقين من مادة الاجتماع على ما هو المعروف، وبعد
التساقط قد ينتهي إلى القول بجواز الوضوء بماء الورد المضاف، فيما إذا كان
الدليل الاجتهادي الدال على عدم الجواز منحصرا باطلاق آية التيمم، وما
كان من قبيله مما يسقط بالمعارضة مع اطلاق دواية يونس، فإنه يتعين
حينئذ الرجوع إلى الأصل العملي، وهو ينتج جواز الوضوء بالمضاف على
ما تقدم في تأسيس الأصل.
ولكن التحقيق في الخبر المخالف للكتاب بالعموم من وجه سقوطه عن
الحجية في مادة الاجتماع مطلقا، سواء كان شمول الدليلين لمادة الاجتماع
بالوضع أو بمقدمات الحكمة، فالمبنى الأصولي للمناقشة المذكورة في خبر
يونس تامة (1).
73



(1) فقد ذكر في التهذيب ص 219 الجزء الأول: "... ويحتمل أيضا أن يكون أراد
عليه السلام بقوله " ماء الورد " الماء الذي وقع فيه الورد، لأن ذلك يسمى ماء ورد وإن لم يكن
معتصرا منه، لأن كل شئ جاور غيره فإنه يكسبه اسم الإضافة إليه وإن كان المراد به المجاورة
ألا ترى أنهم يقولون " ماء الحب " و " ماء الصمغ " و " ماء القرب " وإن كانت هذه الإضافات
إنما هي إضافات المجاورة دون غيرها " وفي هذا إسقاط ما ظنوه... ".
80



(1) التنقيح الجزء الأول ص 28.
81



(1) حيث رد في المشيخة قوله:
"... وأخبرنا به أيضا أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر " عن أحمد بن أبي رافع
أبي الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن نصر البزاز بتنيس وبغداد، عن أبي جعفر محمد بن يعقوب
الكليني جميع مصنفاته وأحاديثه سماعا وإجازة ببغداد بباب الكوفة بدرب السلسلة سنة سبع وعشرون
وثلاثمائة.. ".
مشيخة التهذيب، الجزء العاشر ص 39.
82



(1) التنقيح الجزء الأول ص 24.
(2) المائدة 5: 6.
(3) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المضاف حديث - 1.
83



(1) من قيل رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب
ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل. وقد نقلها الكليني عن علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة... والسند صحيح.
وسائل الشيعة باب - 1 - من أبواب التيمم.
(2) من قبيل ما ورد في رواية زرارة وبكير أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء
رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا بطست أو تور فيه ماء، فغسل يده اليمنى فغرف بها غرفة
فصبها على وجهه فغسل بها وجهه... إلى آخر الحديث.
وسند الحديث صحيح حيث ينقله الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر
ابن أذينة عن زرارة وبكير. وسائل الشيعة باب 15 من أبواب الوضوء حديث - 3 -.
84



(1) وسائل الشيعة، باب 1 من أبواب الماء المطلق الحديث - 4 -.
(2) مستمسك العروة الوثقى الجزء الأول ص 92 من الطبعة الثانية.
(3) فلقد ورد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل عريان
وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم. يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال: إن وجد -
89



(1) - ماءا غسله، وإن لم يجد ماءا صلى فيه ولم يصل عريانا.
وسائل الشيعة باب 45 من أبواب النجاسات حديث - 5 -.
90



(1) المدثر 74: 4.
97



(1) التنقيح الجزء الأول ص 43.
(2) وسائل الشيعة، الباب 1 من أبواب الأسئار، حديث - 4 -.
100



(1) وسائل الشيعة، الباب 1 من أبواب الأسئار، حديث - 6 -.
(2) لا يقال: اختصاص هذه الأخبار بالماء المطلق لا يضر الاستدلال بها على انفعال الماء
المضاف الكثير، لأنها لو دلت على انفعال، الماء المطلق بالملاقاة مع عين النجاسة فتدل بالأولوية على انفعال المضاف أيضا، لأنه أولى بالانفعال من المطلق، والمفروض أن المقدار الثابت بالتخصيص
اعتصامه هو المطلق الكثير فقط، فيبقى الماء المطلق القليل والمضاف القليل أو الكثير مشمولا لدليل
الانفعال وباقيا تحت إطلاقه فهذه الأخبار يصح الاستدلال بها على انفعال المضاف، سواء قيل
باختصاصها منطوقا بالمطلق أم لا.
فإنه يقال: شمول هذه الأخبار للمضاف لو كان باطلاق المنطوق والدلالة المطابقية تم ما ذكر،
وأما إذا لم تشمله بالمنطوق وإنما كانت تدل عليه بالأولوية والدلالة الالتزامية - حيث أن انفعال
المطلق القليل يلازم انفعال المضاف القليل وانفعال المطلق الكثير يلازم انفعال المضاف الكثير - فهذه
الدلالة الالتزامية على انفعال المضاف الكثير لا تكون حجة بعد سقوط مدلولها المطابقي - في المطلق
الكثير - عن الحجية بالتخصيص، بل هي تسقط أيضا تباعا، بناءا على ما هو الصحيح في أمثال
المقام من تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، إذن فالاستدلال بهذه الأخبار على انفعال
المضاف الكثير يتوقف على أن تكون بمنطوقها ومدلولها المطابقي شاملة للمضاف، ولا يكفي شمولها
له بالدلالة الالتزامية والأولوية.
101



(1) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الأسئار.
(2) وسائل الشيعة باب 1 من أبواب الأسئار حديث - 2 -.
(3) وسائل الشيعة باب 11 من أبواب الماء المضاف حديث - 5 -.
102



(1) وسائل الشيعة باب 1 من أبواب الأسئار حديث - 3، 7 -.
(2) وسائل الشيعة باب 1 من أبواب الأسئار حديث - 3، 7 -.
103



(1) وقد ورد هذا المضمون في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام المروية في باب 5 من
أبواب الماء المضاف من الوسائل حديث - 1 -
(2) التنقيح الجزء الأول ص 44.
105



(1) وسائل الشيعة باب 35 من أبواب النجاسات حديث - 1 -.
107



(1) التنقيح الجزء الأول ص 45.
108



(1) وسائل الشيعة باب 5 من أبواب الماء المضاف حديث - 3 -.
(2) وسائل الشيعة، باب 38 من أبواب النجاسات، حديث - 8 -.
(3) التنقيح الجزء الأول ص 43.
(4) وسائل الشيعة، باب 4 من أبواب الماء المطلق، حديث - 1 -.
109



(1) وسائل الشيعة باب 14 من أبواب النجاسات، وكذلك في باب 3 من أبواب الأسئار.
112



(1) وسائل الشيعة باب 51 من أبواب النجاسات حديث " 1 ".
113



(1) وسائل الشيعة باب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة حيث - 2 -.
121



(1) وسائل الشيعة باب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث - 3 -.
122

نعم إذا كان جاريا من العالي إلى السافل ولاقى سافه
النجاسة لا ينجس العالي منه (1) كما إذا صب الجلاب من
إبريق على يد كافر فلا ينجس ما في إلا بريق وإن كان متصلا
بما في يده
123



(1) التنقيح ص 47 الجزء الأول.
133

(مسألة - 2) الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه.
نعم لو مزج معه غيره وصعد - كما الورد - يصير مضافا.
(مسألة: 3) المضاف المصعد مضاف (1)
138

(مسألة - 4) المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد
لاستحالته بخارا ثم ماءا (1)
140



(1) مستمسك العروة الوثقى الجزء الأول ص 96 الطبعة الثانية.
143

(مسألة - 5) إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق:
فإن علم حالته السابقة أخذ بها، وإلا فلا يحكم عليه بالاطلاق
ولا بالإضافة. لكن لا يرفع الحدث والخبث وينجس بملاقاة
النجاسة إن كان قليلا، وإن كان بقدر الكر لا ينجس،
لاحتمال كونه مطلقا، الأصل الطهارة (1)
145



(1) التنقيح ص 51 الجزء الأول.
146



(1) التنقيح ص 51، 52 الجزء الأول.
148



(1) التنقيح الجزء الأول 52.
(2) مستمسك العروة الوثقى الجزء الأول ص 97 الطبعة الثانية.
154



(1) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ
إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له سادة.
وسائل الشيعة باب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 6، 7.
155



(1) مباني الاستنباط الجزء الرابع ص 70.
(2) فوائد الأصول الجزء الثالث ص 140.
163

(مسألة - 6) المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر
وبالاستهلاك في الكر أو الجاري (1)

(1) التنقيح الجزء الأول ص 57.
165



(1) من قبيل رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: " وسئل من الماء تبول فيه
الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ".
وسائل الشيعة، كتاب الطهارة باب 9 من أبواب الماء الماء المطلق حديث - 1 -.
170



(1) مستمسك العروة الوثقى الجزء الأول ص 97 الطبعة الثانية.
(2) التنقيح الجزء الأول ص 57.
171



(1) وهي رواية الكاهلي المروية في وسائل الشيعة باب 6 من أبواب الماء المطلق حديث - 5 -.
(2) وهو ما رواه العلامة في المختلف مرسلا، عن بعض علماء الشيعة. أنه كان بالمدينة رجل
يدخل إلى أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام وكان في طريقه ماء فيه العذرة والجيفة كان يأمر
الغلام يحمل كوزا من ماء يغسل رجله إذا أصابه، فأبصره يوما أبو جعفر عليه السلام فقال: إن
هذا لا يصيب شيئا إلا طهره فلا تعد منه غسلا. ص 3.
(3) وسائل الشيعة باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث - 1 -.
177



(1) وسائل الشيعة باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث - 9 -.
(2) وسائل الشيعة باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث - 1 -.
178



(1) وسائل الشيعة باب 1 من أبواب الماء المطلق حديث - 6، 7 -.
(2) وسائل الشيعة باب 1 من أبواب الماء المطلق حديث 4.
179

(مسألة - 7) إذا ألقي المضاف النجس في الكر فخرج
عن الاطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك
وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم
تنجسه عن وجه، لكنه مشكل (1)
185



(1) التنقيح الجزء الأول ص 59 - 63.
188



(1) التنقيح الجزء الأول ص 58.
190

(مسألة - 8) إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط
بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير
الطين إلى الأسفل ثم يتوضأ على الأحوط، وفي ضيق الوقت
يتيمم، لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق (1).

(1) مستمسك العروة الوثقى الجزء الأول ص 98 الطبعة الثانية.
194

الماء المتغير
(انفعال الماء المعتصم بالتغير، شمول الحكم لسائر أقسام
المعتصم، أنحاء التغير، التغير التقديري، فروع وتطبيقات.
كيف يطهر الماء المتغير).
199

(مسألة - 9) الماء المطلق - بأقسامه حتى الجاري منه -
ينجس إذا تغير بالنجاسة (1).

(1) التنقيح الجزء الأول ص 66.
(2) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث - 1 -.
201



(1) وسائل الشيعة باب 1 من أبواب الماء المطلق حديث - 9 -.
(2) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث - 6 -.
(3) وسائل الشيعة باب 5 من أبواب الماء المطلق حديث - 5 -.
202



(1) الإستبصار الجزء الأول ص 12 والتهذيب الجزء الأول ص 216.
204



(1) التنقيح الجزء الأول ص 67.
(2) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث - 3 -.
205



(1) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث - 11 -.
(2) نفس المصدر والموضع حديث - 9 -.
(3) نفس المصدر والموضع حديث - 12 -.
207



(1) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث - 5 -.
209



(1) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب الماء المطلق حديث - 3 -.
(2) وهي على ما في وسائل الشيعة: " محمد بن الحسن الصفار في كتاب (بصائر الدرجات)
عن محمد بن إسماعيل يعني البرمكي، عن علي بن الحكم. عن شهاب بن عبد ربه قال: أتيت أبا عبد الله عليه السلام أسأله. فابتدأني فقال: إن شئت فسل يا شهاب، وإن شئت أخبرناك بما جئت
له. قلت: أخبرني. قال: جئت تسألني عن الغدير أن يكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أو لا؟
قال: نعم. قال: توضأ من الجانب الآخر إلا أن يغلب الماء الريح فتبين. وجئت تسأل عن الماء
الراكد من الكر مما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة، قلت: فما التغير؟ قال: الصفرة، فتوضأ منه
وكلما غلب كثرة الماء فهو طاهر. " باب 9 من أبواب الماء المطلق حيث - 11 -.
210



(1) التنقيح الجزء الأول ص 69.
(2) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق حيث - 7 -.
211



(1) محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا. عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع، عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير به.
وسائل الشيعة باب 14 من أبواب الماء المطلق حديث - 1 -.
212



(1) وسائل الشيعة باب 4 من أبواب الأسئار حديث - 3 -.
(2) وسائل الشيعة باب 8 من أبواب الماء المطلق حديث - 16 -.
214



(1) إن قيل: سوف يأتي في محله إن شاء الله تعالى أن القضية
الشرطية: " الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شئ " ليس لها مفهوم
على نحو الموجبة الكلية، وإنما مفهومها الموجبة الجزئية، عليه فلا يمكن
استفادة الاطلاق من مفهومها لكل من الانفعال بالملاقاة والانفعال بالتغير،
إذ لعل المقدار المندرج تحت هذا المفهوم الجزئي هو الانفعال بالتغير فحسب،
ومعه لا يكون المفهوم معارضا مع رواية حريز، بل المعارضة بينها وبين
إطلاق المنطوق فقط.
قلنا: إننا تارة نستظهر من كلمة " لا ينجسه شئ " الاطلاق
الأفرادي لكل من الملاقاة والتغير، بمعنى أن يكون التغير شيئا منجسا على
حد سائر الأشياء والأفراد المنجسة، فهنالك لا نستطيع اثبات الاطلاق في
المفهوم للملاقاة المغيرة وغير المغيرة. بعد أن كان مفهوم القضية الشرطية
جزئية لا كلية، أي " إن الماء إذا لم يبلغ قدر كر فينجسه بعض الأشياء ".
فلعل هذا البعض هو التغير.
وتارة أخرى نقول: إن مناسبات الحكم، والموضوع تأبى من أن
يندرج التغير تحت الاطلاق الأفرادي لكلمة " شئ " باعتبار أن المركوز
عرفا في باب الاستقذار والتقذر كون النجس هو الملاقي النجس، وحتى
في حالات التغير يكون الانفعال بالملاقي ولا يلحظ التغير إلا بوصفه مزيد
تأثير للملاقي النجس في الماء.
إذن. فكلمة " شئ " في " لا ينجسه شئ " اطلاقها الأفرادي
عبارة عن الأشياء النجسة التي يلاقيها الماء لا التغير، فإنه ليس فردا من
هذا الاطلاق، نعم هو مشمول لاطلاق آخر هو الاطلاق الأحوالي في
كلمة " شئ "، حيث أن الملاقي المنجس تارة يكون مغيرا للماء وأخرى
لا يكون مغيرا، ومقتضى الاطلاق الأحوالي ثبوت الانفعال للماء القليل
في كلتا الحالتين.
وهذا الاطلاق ثابت في مفهوم القضية الشرطية، سواء كان مفهومها
بلحاظ أفراد النجس كليا أو جزئيا، على ما يتضح ذلك لدى التعرض
إلى النكات الفنية في تحديد مدلول هذه القضية الشرطية منطوقا ومفهوما
في بحث الماء الراكد إن شاء الله تعالى.
216



(1) وسائل الشيعة باب 6 من أبواب الماء المطلق حديث - 442 -.
(2) وسائل الشيعة باب 6 من أبواب الماء المطلق حديث - 442 -.
222



(1) تقديم فيما سبق ص 202.
226



(1) وسائل الشيعة باب 6 من أبواب الماء المطلق حديث - 1 -.
227



(1) وسائل الشيعة باب 7 من أبواب الماء المطلق حديث - 2 -.
(2) ونص الرواية: قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في ماء الحمام؟ قال:
هو بمنزلة الجاري. المصدر السابق والباب حديث - 1 -.
(3) نفس المصدر والباب، حديث - 4 -.
228



(1) وسائل الشيعة باب 7 من أبواب الماء المطلق حديث - 8 -.
229



(1) تقدم نص الرواية فيما سبق ص 228.
(2) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث - 10 -.
(3) نفس المصدر والباب حديث - 12 -.
230

في أحد أوصافه الثلاثة، من الطعم والرائحة واللون (1)

(1) التنقيح الجزء الأول ص 69.
232



(1) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث - 3 -
(2) نفس المصدر والموضع حديث - 7 -.
(3) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب الماء المطلق حديث - 11 -
(4) قال في الفهرست ص 170 من الطبعة الثانية في ترجمة محمد بن الحسن الصفار القمي
"... أخبرنا بجميع كتبه ورواياته بن أبي جيد، عن ابن الوليد عنه، وأخبرنا بذلك أيضا
جماعة عن ابن بابويه، عن محمد بن الحسن. عن محمد بن الحسن الصفار، عن رجاله. إلا كتاب
بصائر الدرجات، فإنه لم يروه عنه ابن الوليد، وأخبرنا به الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد
ابن يحيى، عن أبيه، عن الصفار. "
233



(1) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث - 1 -.
235



(1) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث - 4 -.
236

بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة، فلا يتنجس إذا كان
بالمجاورة، كما إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا (1)

(1) وسائل الشيعة باب 1 من أبواب الماء المطلق حديث - 9 -.
238



(1) ص 193.
241



(1) رسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث - 1 -.
242

وأن يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف
المتنجس، فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس
إلا إذا صيره مضافا - نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين
النجس فيه، بل لو وقع متنجس حامل لأوصاف النجس
فغيره بوصف النجس تنجس أيضا (1)
243



(1) التنقيح الجزء الأول ص 76.
254



(1) وسائل الشيعة باب 30 من الأبواب الأشربة المحرمة حديث - 1 -.
255



(1) يجب الانتباه هنا إلى أن عدم تبعض الماء الواحد في الحكم واقعا
وظاهرا، قد يكون مدركه هو الاجماع، وقد يكون مدركه هو الارتكاز
العرقي. ويلاحظ أن ما ذكر في النقطة الثانية من جريان استصحاب الطهارة
دون أن يعارضه استصحاب النجاسة، قد علق في المتن على مدركية الاجماع
وكونه هو الدليل على عدم تبعض الماء الواحد في الحكم ولو ظاهرا. وذلك
لأن المدرك لو كان هو الارتكاز لسقط استصحاب الطهارة بالمعارضة مع
استصحاب النجاسة، حتى بناءا على مبنى انكار إجراء الاستصحاب في الشبهات
الحكمية الالزامية.
وتوضيح النكتة في ذلك أن المدرك إذا كان هو الارتكاز، فسوف
لن يتم البيان المذكور لا ثبات الطهارة، لأن استصحاب الطهارة في الماء الكر
يعارض باستصحاب النجاسة فيما كان متغيرا.
ولا يجدي مخلصا عن المعارضة كون استصحاب النجاسة معارضا مع
استصحاب آخر هو استصحاب عدم الجعل الزائد، إذا الأصل الواحد يعارض
الأصلين في عرض واحد، ولا معنى لترجيح إحدى المعارضتين على الأخرى.
وحيث أن كلتا المعارضتين في داخل دليل واحد - وهو دليل
الاستصحاب إحداهما بملاك التناقض والأخرى بملاك الارتكاز الذي هو أيضا
كاستحالة التناقض قرينة متصلة بالخطاب - فلا محالة يبتلى دليل الاستصحاب
بالاجمال، وعدم شمول شئ من الاستصحابات الثلاثة.
وإذا كان المدرك لعدم تبعض حكم الماء الواحد هو الاجماع الذي لا
يشكل قرينة متصلة بل منفصلة، فالبيان المذكور تام عندئذ، حيث يجري
استصحاب الطهارة في الماء الكر لاثبات طهارة تمام الماء. ولا يعارض
ابتلى بالاجمال الداخلي على أساس المناقضة مع استصحاب عدم الجعل الزائد.
وأما المنافاة بينه وبين استصحاب الطهارة فليست قائمة على أساس الاجماع
الذي لا يشكل إلا قرينة خارجية منفصلة لا تمنع عن انعقاد الاطلاق في
نفسه، إذن فاطلاق الدليل لاستصحاب الطهارة تام. بخلاف إطلاقه
لاستصحاب النجاسة، فيثبت الأول ويسقط الثاني لا محالة، لأن المجمل
لا يمكنه أن يعارض المبين.
257

وإن يكون التغير حسيا (1) فالتقديري لا يضر، فلو
كان لون الماء أحمر أو أصفر، فوقع فيه مقدار من الدم كان
يغيره لو لم يكن كذلك لم ينجس، وكذلك إذا صب فيه بول
كثير لا لون له، بحيث لو كان له لون غيره، وكذا لو كان
جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفا، وهكذا.
ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الاطلاق محكوم بالطهارة
على الأقوى.

(1) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب الماء المطلق حديث - 11 -.
260



(1) الوارد في مثل رواية عبد الله بن سنان: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام - وأنا حاضر -
عن غدير أتوه وفيه جيفة؟ فقال: إن كان الماء قاهرا... الخ.
وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث - 11 -
(2) الوارد في رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما غلب الماء... الخ
وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث - 1 -.
267



(1) وسائل الشيعة باب 1 من أبواب الماء المطلق حديث - 9 -.
271

(مسألة - 10) لو تغير الماء بما عدا الأوصاف
المذكورة من أوصاف النجاة س - مثل الحرارة والبرودة والرقة
والغلظة والخفة والثقل - لم ينجس ما لم يصر مضافا (1)

(1) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث - 3، 10 -.
(2) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث - 3، 10 -.
273



(1) وسائل الشيعة باب 5 من أبواب الماء المطلق حديث - 5 -.
275



(1) التنقيح الجزء الأول ص 83.
276

(مسألة - 11) لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير
بوصف النجس بعينه. فلو حدث فيه لون أن طعم أو ريح
غير ما بالنجس - كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم - تنجس،
وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير
رائحتهما، فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة،
279

وإن كان من غير سنخ وصف النجس (1).
280



(1) مستمسك العروة الوثقى الجزء الأول ص 103 الطبعة الثانية.
281



(1) وسائل الشيعة 3 من أبواب الماء المطلق حديث - 12، 7 -.
(2) وسائل الشيعة 3 من أبواب الماء المطلق حديث - 12، 7 -.
282



(1) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب الماء المطلق حديث - 11 -.
283



(1) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث - 6 -.
284

(مسألة - 12) لا فرق بين زوال الوصف الأصلي
للماء أو العارضي، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع
فيه البول حتى صار أبيض تنجس. وكذا إذا زال طعمه
العرضي أو ريحه العرضي (1).

(1) وسائل الشيعة باب 6 من أبواب الماء المطلق حديث - 1 -.
287

(مسألة - 13) لو تغير طرف من الحوض مثلا
تنجس، فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع، وإن
كان بقدر الكر بقي على الطهارة، وإذا زال تغير ذلك البعض
طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج على الأقوى (1).
289



(1) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب الماء المطلق حديث - 8 -.
290



(1) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث - 12 -.
291



(1) ص 106 الجزء الأول الطبعة الثانية.
295

(مسألة - 14) إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم
تغير بعد مدة، فإن علم استناد هذا التغير إلى ذلك النجس تنجس
وإلا فلا (1)
(مسألة - 15) إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع
جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج
300

تنجس، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء (1)
301

(مسألة - 16) إذا شك في التغير وعدمه، أو في كونه
للمجاورة أو بالملاقاة، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر، لم يحكم
بالنجاسة (1)
303



(1) التنقيح الجزء الأول ص 93.
304

تنحل إلى مقيد وتقيد، أي إلى تغير واستناد التغير إلى النجس.
ومعنى أخذه على نحو التركيب أن يكون الحكم بالانفعال مترتبا على
موضوع مركب من جزئين: أحدهما تغير الماء بشئ، والآخر أن يكون
ذلك الشئ نجسا.
والفرق بين هذا التركيب وذلك التقييد، أن نسبة التغير إلى الشئ
بما هو نجس ليست مأخوذة في فرض التركيب وتكون مأخوذة في فرض
التقييد، إذ في فرض التركيب لم يضف التغير إلى الشئ بما هو نجس،
بل إلى الشئ، وجعلت نجاسة الشئ جزءا آخر مأخوذا في موضوع الحكم
في عرض التغير.
والأثر العملي للوجهين - من التقييد والتركيب - يظهر في جريان الأصول
العملية، فإن الموضوع إذا كان مأخوذا على نحو التقييد بحيث ترتب الحكم
بالانفعال على التغير الخاص المستند إلى النسج بما هو حصة خاصة من طبيعي
التغير، صح اجراء الاستصحاب بالنحو الذي أجراه السيد الأستاذ في المقام،
إذ يجري حينئذ استصحاب عدم تلك الحصة الخاصة. ولكن لازم ذلك
من ناحية أخرى أننا لو علمنا بتغير الماء بشئ مسبوق بالنجاسة ونشك في
بقائه على النجاسة حين تغير الماء به، كميتة الانسان التي يشك في أنها غسلت
قبل أن بتغير الماء بها أولا، لم يجر استصحاب بقاء النجاسة أو استصحاب عدم تغسيل
الميت، لاثبات انفعال الماء المعتصم، لأن استصحاب بقاء النجاسة أو عدم
تغسيل الميت، لا يمكن أن يثبت به استناد التغير إلى النجس ولو بضم الوجدان
إلى التعبد، لأن ما هو ثبات بالوجدان استناد التغير إلى ذات هذا الشئ،
وما هو ثابت بالتعبد أن ذات هذا الشئ نجس. وأما إضافة التغير إلى
الشئ بما هو نجس. فهي لازم عقلي لمجموع الأمرين السابقين.
وأما إذا كان الموضوع مأخوذا على وجه التركيب، بأن كان مركبا
305

(مسألة - 17) إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر
فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته (1).
311

(مسألة - 18) الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من
غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر (1)
نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر بالماء، وكذا
البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر.
312

الماء الجاري
(اعتصام الماء الجاري. الملاك في الاعتصام
هو المادة. صور الشك في المادة. تفريعات
وتطبيقات)
321

الماء الجاري
وهو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها
كالقنوات (1) لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير، سواء كان
كرا أو أقل (2).
323



(1) وسائل الشيعة باب 5 من أبواب الماء المطلق. (2) مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 7.
324



(1) وسائل الشيعة باب 5 من أبواب الماء المطلق حديث - 4 -
326



(1) الإستبصار الجزء الأول ص 13.
(2) التهذيب الجزء الأول ص 34.
329



(1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله في المركن مرتين،
فإن غسلته في ماء جاري قمرة واحدة.
وسائل الشيعة باب 2 من أبواب النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 1 من أبواب النجاسات.
330



(1) التنقيح الجزء الأول ص 332.
332



(1) وسائل الشيعة باب 7 من أبواب الماء المطلق حيث - 1 -.
(2) مستمسك العروة الوثقى الجزء الأول ص 109 من الطبعة الثانية.
334



(1) مستمسك العروة الوثقى الجزء الأول ص 109 الطبعة الثانية.
335



(1) ص 7 كتاب الطهارة.
(2) التنقيح الجزء الأول ص 107 - 108.
336



(1) التهذيب الجزء 9 ص 122 حديث - 261 -.
341



(1) التنقيح الجزء الأول ص 109
344



(1) التنقيح الجزء الأول ص 109.
347



(1) التنقيح الجزء الأول ص 110 - 111.
348



(1) مستمسك العروة الوثقى الجزء الأول ص 111 الطبعة الثانية.
(2) وسائل الشيعة باب 4 من أبواب الأسئار حديث - 2، 3 -.
353

وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح (1) ومثله كل
نابع وإن كان واقفا (2).
(مسألة - 1) الجاري على الأرض من غير مادة نابعة
أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة (3). نعم إذا كان
354

جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل
للنجاسة وإن كان قليلا (1).
(مسألة - 2) إذا شك في أن له مادة أم لا وكان
قليلا ينجس بالملاقاة (2).
355



(1) التنقيح الجزء الأول ص 124.
356

(مسألة - 3) يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله
بالمادة، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإن كان
دون الكر ينجس (1) نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس.
(مسألة - 4) يعتبر في المادة الدوام (2) فلو اجتمع
الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت
لا يلحقه حكم الجاري.
357



(1) التنقيح الجزء الأول ص 129.
358

(مسألة - 5) لو انقطع الاتصال بالمادة - كما لو اجتمع
الطين فمنع من النبع - كان حكمه حكم الراكد (1) فإن أزيل
الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج من المادة شئ، فاللازم
مجرد الاتصال.
(مسألة - 6) الراكد المتصل بالجاري كالجاري، فالحوض
المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، وكذا أطراف النهر وإن
كان ماؤها واقفا (2)
(مسألة - 7) العيون التي تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع
في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها (3).
(مسألة - 8) إذا تغير بعض الجاري دون بعضه
الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان
قليلا (4) والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام
360

قطر ذلك البعض المتغير، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير
فقط لاتصال ما عداه بالمادة.

(1) جواهر الكلام الجزء الأول ص 89 الطبعة السادسة.
(2) مستمسك العروة الوثقى الجزء الأول ص 118.
(3) جواهر الكلام الجزء الأول ص 89 الطبعة السادسة.
361



(1) التنقيح الجزء الأول ص 131.
362



(1) التنقيح الجزء الأول ص 131.
363

الماء الراكد
(انفعال الراكد القليل بالنجس. عدم انفعاله
بالمتنجس. اعتصام الكر. تقدير الكر بالوزن.
تقديره بالمساحة. صور الشك في الكرية والملاقاة.
فروع وتطبيقات).
365

فصل
الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة (1)

(1) وسائل الشيعة باب 7 من أبواب الماء المطلق حديث - 9 -.
367



(1) وسائل الشيعة باب 8 من أبواب الماء المطلق حديث - 13 -
368



(1) وسائل الشيعة باب 8 من أبواب الماء المطلق حديث - 4 -.
(2) من قبيل رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر
ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما؟ قال: بهريقهما ويتمم.
وسائل الشيعة باب 12 من أبواب الماء المطلق.
(3) نفس المصدر باب 3 من أبواب الأسئار حديث - 1 -.
369



(1) وسائل الشيعة باب 4 من أبواب الماء المطلق.
(2) وسائل الشيعة باب 1 من أبواب الأسئار حديث - 2 -.
370



(1) وسائل الشيعة باب 14 من أبواب الماء المطلق حديث - 2 -.
(2) التنقيح الجزء الأول ص 144.
372



(1) التنقيح الجزء الأول ص 145.
374



(1) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث - 8 و 9 -.
(3) التنقيح الجزء الأول ص 146.
379



(1) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث - 1، 7 -.
(2) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث - 1، 7 -.
381



(1) التنقيح الجزء الأول ص 138.
382



(1) الجزء الأول ص 137.
(2) وسائل الشيعة باب 8 من أبواب الماء المطلق حديث - 5 -.
(3) مستمسك العروة الوثقى الجزء الأول ص 120 الطبعة الثانية.
(4) الجزء الأول ص 140.
383



(1) مستمسك العروة الوثقى الجزء الأول ص 120 الطبعة الثانية.
(2) وسائل الشيعة باب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث - 12 -.
384



(1) وإنما أبرز الجامع المعلق بوصفه جامعا بين النفي المطلق الشامل
لعين النجس والنفي المقيد المختص بالمتنجس بدلا من إبراز جامعيته بين النفي
المطلق والنفي المختص بعين النجس. لأن تعليق الجامع بين النفي المطلق
والنفي المختص بعين النجس لا يحقق مفهوما دالا على تنجيس المتنجس للماء
القليل، إذا لمفهوم على هذا التقدير هو انتفاء الجامع بين النفي المطلق والنفي المختص
بعين النجس. وانتفاء الجامع يكون بانتفاء كلا فرديه. وفي المقام انتفاء
الفردين - أعني النفي المطلق الشامل للنجس والمتنجس والنفي المقيد بعين
النجس - لا يستلزم ثبوت الانفعال بالمتنجس، بل يكفي في ذلك ثبوت
الانفعال بعين النجس كما هو واضح.
397



(1) وسائل الشيعة باب 8 من أبواب الماء المطلق حديث - 4 -.
402



(1) التنقيح الجزء الأول ص 156.
403



(1) فقد جاء في رواية البقباق (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة
فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب؟ فقال: رجس نجس، لا تتوضأ بفضله، وأصيب
ذلك الماء - الخ).
وفي رواية معاوية بن شريح، (قال: سأل عذافر أبا عبد الله عليه السلام، - وأنا عنده - عن
سؤر السنور والشاة.... فقال: نعم أشرب منه وتوض. قال: قلت له: الكلب؟ قال: لا.
وسائل الشيعة باب 1 من أبواب الأستار حديث - 604 -
408



(1) من قبيل رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن الجنب يحمل
(يجعل خ ل) الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه؟ قال: إذا كانت يده قذرة فأهرقه، وإن كان
لم يصبها قدر فليغتسل منه... الخ).
وسائل الشيعة باب 8 من أبواب الماء المطلق.
(2) وسائل الشيعة باب 15 من أبواب الوضوء حديث - 2 -.
409



(1) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب الماء المضاف حديث - 7 -.
413



(1) وسائل الشيعة باب 8 من أبواب الماء المطلق حديث - 1 -.
(2) التنقيح الجزء الأول ص 163.
416



(1) وسائل الشيعة باب 8 من أبواب الماء المطلق حديث - 1 -.
417



(1) التنقيح الجزء الأول ص 167.
(2) وسائل الشيعة باب 38 من أبواب النجاسات حديث - 6 -.
418

من غير فرق بين النجاسات حتى برأس إبرة من الدم الذي
لا يدركه (1) سواء كان مجتمعا أم متفرقا مع اتصالها
بالسواقي. فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي
ولم يكن المجموع كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس
الجميع. وإن كان بقدر الكر لا ينجس وإن كان متفرقا على
الوجه المذكور، فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان
المجموع كرا ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس لاتصالها بالبقية.
(مسألة - 1) لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون
واردا على النجاسة أو مورودا (2).
(مسألة - 2) الكر بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي (3).
420



(1) وسائل الشيعة باب 11 من أبواب الماء المطلق حديث - 1، 3 -.
(2) وسائل الشيعة باب 11 من أبواب الماء المطلق حديث - 1، 3 -.
(3) مستمسك العروة الوثقى الجزء الأول ص 125 الطبعة الثانية.
421



(1) التنقيح الجزء الأول ص 173 - 174.
429



(1) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث - 1، 11 -.
(2) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث - 1، 11 -.
430



(1) وسائل الشيعة باب 1 من أبواب الأسئار حديث - 7 -.
432



(1) وسائل الشيعة باب 8 من أبواب الماء المطلق حديث - 16 -.
433

وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبرا إلا ثمن شبر (1).

(1) وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب الماء المطلق حديث - 1 -.
(2) 4 (العتق) x 3 (ضلع المربع) x 3 = 36.
(3) 5 / 1 (نصف القطر) x 5 / x x 1 3 4 (العتق) = 27.
(4) 5 / x 1 5 / x 1 22 / x 7 4 = 2 / 8 28.
434



(1) وسائل الشيعة باب 10 من أبواب الماء المطلق حديث - 4 -.
(2) 5 / x 1 5 / 1 / x x 3 3 (العمق) = 1 / 4 20.
(3) 5 / x 1 5 / x 1 22 / x 7 3 = 3 / 14 21.
(4) وسائل الشيعة باب 10 من أبواب الماء المطلق حديث - 6 -.
(5) 75 / 1 (نصف القطر) x 75 / x 1 5 / x 3 3 = 5 / 32 32.
(6) 75 / x 1 75 / x 1 5 / x 3 22 / 7 = 11 / 16 33.
435



(1) وسائل الشيعة باب 10 من أبواب الماء المطلق حديث - 5 -.
436



(1) التنقيح الجزء الأول ص 178.
(2) مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 30.
(3) التنقيح الجزء الأول ص 178.
437



(1) مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 28.
438



(1) التنقيح الجزء الأول ص 180.
440



(1) ولا بأس بهذا الصدد أن تنطبق الوزن على المساحة، فقد عرفنا
أن الكر ألف ومائتا رطل عراقي، والمقصود أن ننقل هذا الوزن إلى المساحة.
آخذين بعين الاعتبار قسمين من الماء أحدهما الماء المقطر، والآخر ماء
يحتوي على أجزاء ترابية بدرجة نفترض أنه يصبح بموجبها أثقل من الماء
المقطر بنسبة 1 / 20، بمعنى أن الكيلو من هذا الماء يأخذ من المساحة 19 / 20
من المساحة التي يأخذها الكيلو من الماء المقطر.
أولا: إن ألف ومائتي رطل عراقي يعادل 120 / 1000 393 من الكيلوات
على ما في كتاب الأوزان والمقادير
ثانيا: إن كل غرام من الماء المقطر يملأ سنتمترا مكعبا، والكيلو
من الماء المقطر يعادل (1000) سنتمتر مكعب.
ثالثا: إن الماء الآخر المخلوط، حيث فرضنا أنه أثقل من الماء المقطر
بالدرجة التي حددناها، فالكيلو منه يأخذ مساحة 950 سنتمتر مكعب.
والنتيجة المستحصلة من هذه المصادرات هي:
1 - إن الكر من الماء المقطر يعادل 393120 سنتمتر مكعب:
x 100 120 / 1000 393 = 393120
2 - إن الكر من الماء الآخر المخلوط يعادل 373464 سنتمتر مكعب
x 950 120 / 1000 393 = 373464.
فهذا هو حساب المساحة بالسنتمترات.
وحينما نريد أن نحول المساحة من السنتمترات إلى الأشبار، يختلف الحال
باختلاف مقدار طول الشبر، ونحن هنا نتكلم على خمسة فروض:
1 - أن يكون الشبر 21 سنتمترا.
2 - أن يكون الشبر 22 سنتمترا.
3 - أن يكون طوله 23 سنتمترا.
4 - أن يكون طوله 1 / 4 23. والنكتة في ادخالنا لهذا الكسر في
الحساب، هي أن صاحب كتاب الأوزان والمقادير - حفظه الله تعالى -
ذكر: أنه اختبر الذراع بتمام الدقة من متوسط القامة فكان 46 سنتمترا
ونصف سنتمتر، وعليه فبناءا على ما قال من أن الشبر نصف الذراع يكون
الشبر 1 / 4 23.
5 - أن يكون طوله 24 سنتمترا.
وعلى هذه الفروض فالحساب كما يلي.
مساحة الكر من الماء المقطر:
أولا: نفرض أن الشبر طوله (21) سنتمترا، فعدد السنتمترات في
الشبر المكعب هو (9261) فيقسم عدد سنتمترات الكر من الماء المقطر
- وهو على ما مضى (393120) - على هذا العدد، ويكون الناتج هو
الكر بالأشبار على هذا التقدير:
393120 - 9261 = 22 / 49 42 شبرا مكعبا.
وهذه النتيجة مطابقة تقريبا مع أحوط الأقوال من المساحة، الذي
قد يستفاد من حديث أبي بصير.
ثانيا: نفرض أن الشبر طوله (22) سنتمترا، فعدد السنتمترات في
الشبر المكعب هو (10648) فنقسم عليه مساحة الكر بالسنتمرات كي
يخرج مساحته بالأشبار على هذا التقدير:
393120 - 10648 = 1224 / 1331 36 شبرا مكعبا.
وثالثا - نفرض أن الشبر طوله (23) سنتمترا فعدد السنتمترات
في الشبر المكعب على هذا التقدير (12167) فنقسم عليه مساحة الكر
بالسنتمترات فتخرج مساحته بالأشبار:
393120 - 12167 = 3776 / 12167 32 شبرا مكعبا.
رابعا: نفرض أن الشبر طوله (1 / 4 23) سنتمترا، فعدد السنتمترات
في الشبر المكعب هو (93 / x 4 93 / x 4 93 / 4 = 804357 / 64، أو بالكسر
العشري (078125 ر 12568) فنقسم عليه مساحة الكر بالسنتمترات،
فتخرج مساحة بالأشبار:
393120 - 804357 / 64 = 8319 / 2791 31 شبرا مكعبا.
وخامسا: نفر ض أن الشبر (24) سنتمترا، فعدد السنتمترات في الشبر
المكعب على هذا التقدير (13824)، فيقسم عليه مساحة الكر بالسنتمرات
لتخرج مساحته بالأشبار:
393120 - 13824 = 7 / 16 28 شبرا مكعبا.
وهذا التقدير مطابق تقريبا مع صحيحة إسماعيل بن جابر التي ينقلها
صفوان، بناءا على حملها المدور، وفرض نسبة الدائرة إلى القطر 22 / 7
حيث كان الناتج على ما تقدم 2 / 7 28.
مساحة الكر من الماء غير المقطر
وقد افترضنا أن الماء غير المقر أثقل من الماء المقطر بنسبة 1 / 20،
فيمكننا على هذا أن نستثني من النتائج التي توصلنا إليها في الماء المقطر
بنسبة 1 / 20 وعليه:
فأولا: نفرض الشبر (21) سنتمترا فيكون الناتج:
22 / 49 42 - 22 / 49 / 20 42 =
2080 / 49 - 204 / 49 = 2976 / 49 = 16 / 49 40 شبرا مكعبا.
وثانيا: نفرض الشبر (22) سنتمترا فيكون الناتج:
124 / 1331 36 - 1224 / 1331 / 20 36
49140 / 1331 - 2457 / 1331 = 46683 / 1331 = 98 / 1331 35 شبرا مكعبا
ونلاحظ هنا أن نتيجة هذا الفرض تطابق تقريبا مع صحيحة إسماعيل
ابن جابر التي ينقلها صفوان، بناءا على حملها على المربع، حيث كان المستفاد
منها على هذا التقدير إن الكر (36) شبر، غير أن النتيجة التي استنتجناها
في الماء المقطر تكون أكثر من هذا بقليل، بينما في الماء غير المقطر تنقص
عنه بقليل.
وثالثا: نفرض الشبر (23) سنتمترا فيكون الناتج:
3776 / 12167 32 3776 / 12167 32 =
393120 - 12167 19656 / 12167 = 373464 / 12167 = 8454 / 12167 30
شبرا مكعبا.
ورابعا: نفرض الشبر 1 / 4 23 سنتمترا فيكون الناتج.
8319 / 29791 31 - 8319 / 29791 / 20 31 =
931840 / 29791 - 46592 / 29791 = 885248 / 29791 = 21309 / 29791 29
شبرا مكعبا.
وخامسا: نفرض الشبر (24) سنتمترا فيكون الناتج:
7 / 16 28 - 7 / 16 / 20 28 =
455 / 16 - 91 / 64 = 1729 / 64 = 1 / 64 27 شبرا مكعبا.
ونلاحظ هنا أيضا نتيجة هذا الفرض مطابق تقريبا مع الرأي القائل
إن الكر (27) شبرا، المستفاد من صحيحة إسماعيل بن جابر التي ينقلها
صفوان، بناءا على حملها على المدور، وفرض نسبة المحيط إلى القطر 3 / 1
كما هو في التقدير المسامحي، والمستفاد من حديث إسماعيل بن جابر الآخر
بناءا على حملها على المربع.
449



(1) الجزء الأول ص 10
(2) الجزء الأول ص 41.
464



(1) الجزء الثالث ص 3.
(2) الجزء الأول ص 42.
(3) الجزء الأول ص 10.
(4) الجزء الأول ص 37.
465



(1) فقد ذكر في مشيخة التهذيب ما هذا لفظه: "... ووفينا بهذا
الشرط في أكثر ما يحتوي عليه كتاب الطهارة، ثم أنا رأينا أنه يخرج بهذا
البسط عن الغرض، ويكون مع هذا الكتاب مبتورا غير مستوفى، فعدلنا
عن هذه الطريقة إلى ايراد أحاديث أصحابنا رحمهم الله المختلف فيه والمتفق،
ثم رأينا بعد ذلك أن استيفاء ما يتعلق بهذا المنهاج أولى من الاطناب في
غيره، فرجعنا وأوردنا من الزيادات ما كنا أخللنا به، واقتصرنا من إيراد
الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه. أو صاحب
الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله... ".
التهذيب ج 10 ص 4 من المشيخة.
466



(1) بمعنى أن الطريق المصرح به إلى محمد بن أحمد بن يحيى في الموضع الثاني ليس هو أحد الطرق
المذكورة في الفهرست، ليشمله استظهار أنه كل ما روي ببعضها فهو مروي بالبعض الآخر، كما أن
الطريق المصرح به إلى سعد في الموضع الثالث ليس هو أحد الطرق المذكورة في الفهرست إلى سعد.
467



(1) الحدائق الناضرة الجزء الأول ص 271 نقلا عن كتاب مشرق الشمسين للشيخ البهائي (قده).
(2) الجزء الثالث ص 3.
(3) الجزء الأول ص 10.
(4) الجزء الأول ص 42.
468



(1) التنقيح الجزء الأول ص 184،
469

فبالمن الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا -
يصير أربعة وستين منا إلا عشرين مثقالا (1)
(مسألة - 3) الكر بحقة الاسلامبول - وهي مائتان
وثمانون مثقالا - مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة.

(1) ومتن الرواية: " أن أبا الحسن صاحب العسكر عليه السلام
كتب إليه (في حديث): الفطرة عليك وعلى الناس كلهم ومن تعول
ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبرا حرا أو عبدا فطيما أو رضيعا، تدفعه
وزنا: ستة أرطال برطل المدينة. والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما،
يكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما ".
وسائل الشيعة باب 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث - 4 -.
(2) قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الفطرة وكم تدفع؟ قال:
فكتب عليه السلام: ستة أرطال من تمر بالمدني، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي.
المصدر السابق حديث - 2 -.
470



(1) المصدر السابق حديث - 1 -.
471

(مسألة - 4) إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف
مثقال يجري عليه حكم القليل.
(مسألة - 5) إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي
بملاقاة السافل كالعكس (1). نعم لو كان جاريا من الأعلى
إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل، من غير فرق
بين العلو التسنيمي والتسريحي.
472

(مسألة - 6) إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ
كرا ينجس بالملاقاة (1). ولا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب
شيئا فشيئا ينجس أيضا، وكذا إذا كان هناك ثلج كثر فذاب
منه أقل من الكر.

(1) عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: " ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون
حوضا كبيرا يستقى منه ".
فإن الشك في صدق عنوان لماء لا ينافي الجزم بعدم صدق العنوان المستثنى لوضوح أن الاستقاء من
الحوض الكبير لا يكون من الجامد بل السائل،
(2) وسائل الشيعة باب 4 من أبواب الماء المطلق.
473

فإنه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج.
(مسألة - 7) الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته
السابقة في حكم القليل على الأحوط (1) وإن كان الأقوى عدم
تنجسه بالملاقاة، نم لا يجري عليه حكم الكر، فلا يطهر
ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه، ولا يحكم بطهارة متنجس
غسل فيه، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.

(1) التنقيح الجزء الأول ص 198.
474



(1) مستمسك العروة الوثقى الجزء الأول ص 137 - 138 الطبعة الثانية.
477



(1) التنقيح الجزء الأول ص 200
478



(1) التنقيح الجزء الأول ص 200 - 201.
480

(مسألة - 8) الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة
ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية، إن جهل تاريخهما أو علم
تاريخ الكرية حكم بطهارته، وإن كان الأحوط التجنب، وإن
علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته (1).
482



(1) التنقيح الجزء الأول من 210 - 211.
483

وأما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها. فإن جهل
التاريخان أو علم التاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط
المذكور، وإن علم تاريخ القلة حكم بنجاسة (1).
490

(مسألة - 9) إذا وجد نجاسة في الكر ولم يعلم أنها
وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته. إلا إذا علم
تاريخ الوقوع (1).
(مسألة - 10) إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن
واحد حكم طهارته، وإن كان الأحوط الاجتناب (2).
491



(1) مستمسك العروة الوثقى الجزء الأول ص 140 - 141 الطبعة الثانية.
492

(مسألة - 11) إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر
قليل، ولم يعلم أن أيهما الكر، فوقعت نجاسة في أحدهما معينا
أو غير معين، لم يحكم بالنجاسة، وإن كان الأحوط في صورة
التعين الاجتناب (1).
495

(مسألة - 12) إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس،

(1) التنقيح الجزء الأول ص 219.
498

فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر، لم يحكم
بنجاسة الطاهر (1).
(مسألة - 13) إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو
مضاف، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته (2) وإذا كان
كران أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في
أحدهما ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما (3).
(مسألة - 14) القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو
نجس نجس غلى الأقوى (4).
499