الكتاب: مستدرك الوسائل
المؤلف: الميرزا النوري
الجزء: ١٨
الوفاة: ١٣٢٠
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ١٤٠٨ - ١٩٨٨ م
المطبعة:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات:

مستدرك الوسائل
ومستنبط المسائل
تأليف
خاتمة المحدثين
الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المتوفى سنة 1320 ه‍
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الجزء الثامن عشر
1

جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الثانية
1409 ه‍ 1988 م
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث
2

بسم الله الرحمن الرحيم
3

[كتاب الحدود والتعزيرات]
* (فهرست أنواع الأبواب اجمالا) *
أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة:
أبواب حد الزنى.
أبواب حد اللواط.
أبواب حد السحق والقيادة.
أبواب حد القذف.
أبواب ح المسكر.
أبواب حد السرقة
أبواب حد المحارب.
أبواب حد المرتد.
أبواب نكاح البهائم، ووطئ الأموات، والاستمناء
أبواب بقية الحدود والتعزيرات
أبواب الدفاع.
6

أبواب مقدمات الحدود،
وأحكامها العامة
1 (باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها)
(21834) 1 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه
(عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أتي بامرأة لها
شرف في قومها، قد سرقت، فأمر بقطعها، فاجتمع إلى رسول الله (صلى
الله عليه وآله) ناس من قريش، وقالوا: يا رسول الله تقطع امرأة شريفة
مثل فلانة، في خطر يسير، قال: نعم، إنما هلك من كان قبلكم بمثل
هذا، كانوا يقيمون الحدود على ضعفائهم، ويتركون اقوياءهم (1) واشرافهم
فهلكوا ".
(21835) 2 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن تعطيل الحدود،
وقال: " إنما هلك بنو إسرائيل، لأنهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع دون
الشريف ".
(21836) 3 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، انه كتب إلى رفاعة:

كتاب الحدود والتعزيرات
أبواب مقدمات الحدود، وأحكامها العامة
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 442 ح 1539.
(1) في نسخة: أقرباءهم " منه قده ".
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 442 ح 1540.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 442 ح 1541.
7

" أقم الحدود (1) في الحدود في القريب يجتنبها البعيد، لا تطل الدماء، وتعطل
الحدود (2) ".
(21837) 4 وعنه (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " أيها الناس، لم
يقم (1) الحد على أحد قط، إلا كان كفارة ذلك الذنب، كما يجزى الدين
بالدين ".
(21838) 5 وعن أبي عبد الله (1) (عليه السلام)، أنه قال في قول الله عز
وجل: (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) (2) قال: " إقامة الحدود: ".
(21839) 6 وعنه (عليه السلام)، أنه قال لبعض من أوصاه: " عليك
بإقامة الحدود على القريب والبعيد، والحكم بكتاب الله في الرضاء والسخط،
والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود ".
(21840) 7 الجعفريات أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عن
جده) (1) عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، أنه قال في حديث:
" فليس في الحدود نظرة ساعة ".
(21841) 8 وبهذا الاسناد: قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد: " كان

(1) في المخطوط: " الحد " وما أثبتناه من المصدر.
(2) في المخطوط " الحد " وما أثبتناه من المصدر.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 445 ح 1557.
(1) في المخطوط: " يقد " وما أثبتناه من المصدر.
5 المصدر: عن علي (عليه السلام).
(2) النور 24: 2.
6 دعائم الاسلام ج 2 ص 443 ح 1543
7 الجعفريات ص 144.
(1) أثبتناه من المصدر.
8 الجعفريات ص 133.
8

أبي (عليهم السلام)، يطلب إقامة حدود الله عز وجل، وإن لم يكن يرغب
في شئ من أمور الدنيا، فلا يكتب (1) عليه (2) ذنبا ".
(21842) 9 الصدوق في المقنع: وأتي رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
برجل كبير البطن عليل قد زنى، فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله)
بعرجون فيه مائة شمراخ، فضربه ضربة واحدة مكان الحد، وكره أن يبطل
حدا من حدود الله تعالى.
(21843) 10 القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " يوم واحد من سلطان عادل، خير من مطر أربعين يوما،
وحد يقام في الأرض، أزكى من عبادة ستين سنة
(21844) 11 الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه
قال: " لا يسعد أحد إلا بإقامة حدود الله، ولا يشقى أحد إلا بإضاعتها ".
2 (باب أن كل ما خالف الشرع، فعليه حد أو تعزير)
(21845) 1 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه
قال: " إن الله عز وجل بين الحدود، وجعل على من تعدى الحد حدا ".
(21846) 2 كتاب درست بن أبي منصور: عن أبي المغرا، عن سماعة بن
مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " أنه ليس من
شئ إلا وقد جرى به كتاب وسنة، ثم قال: إن الله قد جعل لكل شئ

(1) في نسخة: يكسب.
(2) في المصدر: بما فيه.
9 المقنع ص 145.
10 لب اللباب: مخطوط.
11 غرر الحكم ج 2 ص 852 ح 416.
الباب 2
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 444 ح 1550.
2 كتاب درست بن أبي منصور ص 165.
9

حدا، ولمن تعدى الحد حدا ".
(21847) 3 الصفار في البصائر: عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن عيسى،
عن إسماعيل بن سهل، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن سليمان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، قال: " إن في صحيفة الحدود ثلث جلدة، من
تعدى ذلك كان عليه حد جلدة ".
3 (باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه، فمن تجاوزه قيد
بالزيادة، وحكم من ضرب حدا فمات)
(21848) 1 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه
نهى أن يتعدى أحد [حدا من] (1) حدود الله إلى أكثر منه.
(21849) 2 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه أمر قنبر أن يضرب
رجلا، فغلط قنبر فزاد ثلاثة أسواط، فأقاد علي الرجل المضروب من قنبر،
فجلده ثلاثة أسواط.
(21850) 3 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " من أقيم عليه حد فمات
فلا دية (1) ولا قود ".
(21851) 4 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن [جده] (1) جعفر بن محمد، عن أبيه عن

3 بصائر الدرجات ص 159 ح 2.
الباب 3
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 444 ح 1550.
(1) أثبتناه من المصدر.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 444 ح 1552.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 57 16.
(1) أثبتناه من المصدر زيادة: فيه.
4 الجعفريات ص 133.
(1) أثبتناه من المصدر.
10

جده، عن علي (عليه السلام)، قال: " من اقتص منه شئ فمات،
فهو قتيل القرآن ".
(21852) 5 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، قال: " قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله): لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر، يزيد على
عشرة أسواط، إلا في حد ".
(21853) 6 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام): " أن رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، قال لرجل من الأنصار وهو سعد بن عبادة:
أرأيت لو وجدت رجلا مع امرأتك في ثوب واحد، ما كنت صانعا بهما؟ قال
سعد: اقتلهما يا رسول الله، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فأين
الشهداء الأربعة!؟ ".
(21854) 7 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): " ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدود كحدود
الدار، فما كان من حدود الدار فهو من الدار، حتى أرش الخدش فما سواه،
والجلدة ونصف الجلدة ".
(21855) 8 محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن إبراهيم بن هاشم،
عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن حماد، قال: [سمعت] (1) أبا
عبد الله (عليه السلام)، يقول: " ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حد
كحد الدور (2)، فما كان من الطريق فهو من الطريق، وما كان من الدور فهو

5 الجعفريات ص 133.
6 الجعفريات ص 144.
7 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
8 بصائر الدرجات ص 168 ح 7.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) في المصدر زيادة: وان حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم
القيامة ولان عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعا وما خلق الله حلالا ولا حراما الا فيها.
11

من الدور، حتى أرش الخدش وما سواه، والجلدة ونصف الجلدة ".
(21856) 9 الشيخ المفيد في أماليه: عن عبد الله بن جعفر بن محمد، عن
زكريا بن صبيح، عن خلف بن خليفة، عن سعيد بن عبيد الطائي، عن
علي بن ربيعة الوالبي، عن أمير المؤمنين علي بن بي طالب (عليه السلام)،
قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان الله قد حد لكم حدودا
فلا تعتدوها، وفرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وسن لكم سننا
فاتبعوها، وحرم عليكم حرمات فلا تنتهكوها، وعفا لكم عن أشياء رحمة
منه من غير نسيان فلا تتكلفوها ".
4 (باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في
الثالثة، إلا الزاني ففي الرابعة)
(21857) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " أصحاب الكبائر كلها، إذا
أقيم عليهم الحد مرتين، قتلوا في الثالثة، وشارب الخمر في الرابعة ".
قلت: واستثناء شارب الخمر خلاف المشهور، في الفقيه بعد حكمه
بالقتل في الثالثة، قال: وقد روي أنه يقتل في الرابعة (1). ولعله أشار إلى
هذا الرضوي، واليه ذهب الشيخ في الخلاف (2) مستدلا بالنبوي: " من
شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن
شرب فاقتلوه " وتمام الكلام في الفقه.

9 أمالي المفيد ص 158 ح 1.
الباب 4
1 فقه الرضا ص 42.
(1) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 40 ح 131.
(2) الخلاف ج 3 ص 172.
12

5 - (باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من
النهار، وفي الصيف في أبرده)
(21858) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وروي أن الحدود في الشتاء لا
تقام بالغدوات، وتقام بعد الظهر ليلحقه دفء الفراش، ولا تقام في الصيف
في الهاجرة، وتقام إذا برد النهار ".
(21859) 2 نوادر علي بن أسباط: عن أبي داود، قال: حدثني بعض
أصحابنا: أنه مر أبو (1) عبد الله (عليه السلام)، إذا انسان يضرب في الشتاء
في ساعة باردة، فقال: " سبحان الله، أفي مثل هذه الساعة يضرب!؟ ".
قال: قلت: جعلت فداك وللضرب حد. فقال لي: " نعم، إذا كان
الشتاء ضرب في حر النهار، وإذا كان الصيف ضرب في برد النهار ".
6 (باب أنه لاحد على مجنون، ولا صبي، ولا نائم)
(21860) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه بلغه
عن عمر، أنه امر بمجنونة زنت لترجم، فاتاه فقال: " أما علمت أن الله عز
وجل رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى
يفيق، وعن الصغير حتى يكبر، وهذه مجنونة، وقد رفع عنها القلم " فأطلقها
عمر.
(21861) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " لا حد على مجنون حتى يفيق،

الباب 5
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
2 نوادر علي بن سباط ص 125.
(1) في المصدر: انه مر مع أبي عبد الله.
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1607.
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
13

ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ ".
(21362) 3 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا، أبي عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده: أن عليا (عليهم السلام)، قال: الغلام لا يجب عليه الحد
كاملا، حتى يحتلم ويسطع ريح إبطه ".
ورواه في الدعائم: عنه (عليه السلام)، مثله (1).
7 (باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد)
(21863) 1 الصدوق في المقنع: وإن أوجب رجل على نفسه الحد، فلم
يضرب حتى خولط وذهب عقله، فإن كان أوجب على نفسه الحد وهو
صحيح لا علة به من ذهاب عقل، أقيم عليه الحد كائنا ما كان.
8 (باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو)
(21864) 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في
قوم امتنعوا بأرض العدو، وسألوا أن يعطوا عهدا لا يطالبون بشئ مما
عليهم، قال: " لا ينبغي ذلك، لان الجهاد في سبيل الله إنما وضع لإقامة
حدود الله، ورد المظالم إلى أهلها، ولكن إذا غزا الجند أرض العدو فأصابوا
حدا، استؤني بهم إلى أن يخرجوا من ارض العدو فيقام عليهم الحد، لئلا
تحملهم الحمية على أن يلحقوا بأرض العدو ".

3 الجعفريات ص 141.
(1) دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1705.
الباب 7
1 المقنع ص 146.
الباب 8
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 445 ح 1555.
14

9 (باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين، جلد حتى ينهى
عن نفسه)
(21865) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى
في رجل اعترف على نفسه بحد ولم يسمه، فأمر أن يضرب حتى يستكف
ضاربه، فلما بلغ ثمانين قال: حسبك، فقال (عليه السلام): " خلوه ".
(21866) 2 الصدوق في المقنع: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، في
رجل أقر على نفسه بحد ولم يبين أي حد هو، أن يجلد ثمانين، فجلد ثم
قال: " لو أكملت جلدك مائة، ما ابتغيت عليه بينة غير نفسك ".
10 (باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما
أو قتلا، ويضرب المقر بالرجم الحد إذا رجع)
(21867) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أقر على نفسه بشرب الخمر، ثم
جحده فاجلدوه ".
(21868) 2 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " من أقر بالسرقة ثم
جحد، قطع ولم يلتفت إلى انكاره ".
(21869) 3 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " إذا أقر الرجل
على نفسه بالزنى أربع مرات وكان محصنا رجم قال أبو عبد الله
(عليه السلام): فإن رجع بعد إقراره، (لم يقبل منه وأقيم عليه الحد، ولا

الباب 9
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1656.
2 المقنع ص 147.
الباب 10
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ح 1646.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1702.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1586.
15

يرجم إن كان محصنا إذا رجع عن اقراره) (1)، ولكن يضرب الحد ويخلى
سبيله ".
(21870) 4 فقه الرضا (عليه السلام): " وأروي عن العالم
(عليه السلام)، أنه قال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم
يكن شهود، فإذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم ".
11 (باب حكم المريض، والأعمى، والأخرس، والأصم،
وصاحب القروح، والمستحاضة، إذا لزمهم الحد)
(21371) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " أتي رسول الله (صلى
الله عليه وآله) بمريض مدنف قد أصاب حدا، فقال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): أما كان لك في نفسك شغلا عن الحرام!؟ فقال: يا رسول
الله ركبني أمر لم أكن لأضبطه، فقال: ذروه حتى يبرأ ثم يقام عليه الحد ".
(21872) 2 وبهذا الاسناد: ان عليا (عليه السلام)، قال: " ليس على
المجذوم، ولا على صاحب الحصبة، حد حتى يبرأ ".
(21873) 3 وبهذا الاسناد: أن عليا (عليه السلام)، قال: " ليس على
صاحب القروح الكثيرة حد حتى يبرأ، أخاف أن أنكأ (1) عليه قروحه

1 ما بين القوسين ليس في المصدر.
4 فقه الرضا (عليه السلام) ص 47.
الباب 11
1 الجعفريات ص 137.
2 الجعفريات ص 137.
3 الجعفريات ص 137.
(1) نكأ القرحة: قشرها قبل أن تبرأ فعاد ألمها جديد (انظر لسان العرب ج 1 ص 173).
16

فيموت، ولكن إذا برأ حددناه ".
(21874) 4 وبهذا الاسناد: ان عليا (عليه السلام)، قال: " ليس على
الحائض حد حتى تطهر، ولا على المستحاضة حد حتى تطهر ".
(21875) 5 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، قال: " ليس على
الحبلى حد حتى تضع، ولا على النفساء حتى تطهر ".
(21876) 6 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " فجرت
خادم لآل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: لي يا علي، انطلق
فأقم عليها الحد، فانطلقت بها فوجدت بها دما لم ينقطع بعد فأخبرته
فقال: دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد ".
(21877) 7 وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه أتي برجل عليل
قد حبن (1) واستسقى بطنه وبدت عروقه وهو مريض مدنف، قد أصاب
حدا، فقال (صلى الله عليه وآله) له: " لقد كان لك في نفسك شغل عن
الحرام ". فقال: يا رسول الله أتاني أمر لم أكن أملكه. فأمر (صلى الله
عليه وآله) بعرجون فيه مائه شمراخ، فضربه به (2) واحدة.
قال أبو عبد الله (عليه السلام): " وذلك قول الله عز وجل:

4 الجعفريات ص 137.
5 الجعفريات ص 138.
6 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1585.
7 دعائم الاسلام ج 2 ص 452 ح 1581.
(1) في المخطوط: أحصن، وما أثبتناه من المصدر. والحبن بفتح الحاء والباء وضم
النون: داء الاستسقاء وهو عظم البطن وورمها (لسان العرب ج 13 ص 104).
وقال صاحب الدعائم: وهذا والله أعلم فإنما يفعل بمن كان عليلا علة قد يئس من
برئها فأما من كان يرجى له الإفاقة أمهل حتى يفيق ثم يقام عليه الحد (هامش
المخطوط).
2 في المصدر: ضربة.
17

(وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث)
(21878) 8 وروينا عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " ليس
على المجدور ولا على صاحب الحصبة حد حتى يبرأ، إني أخاف أن أقيم عليه
الحد فتنكأ قروحه فيموت، ولكن إذا برأ حددناه ".
(21879) 9 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " ليس على الحبلى حد حتى
تضع حملها، ولا على النفساء حد حتى تطهر، ولا على المستحاضة حتى
تطهر، ولا على الحائض حتى تطهر ".
(21880) 10 الصدوق في المقنع: وأتي رسول الله (صلى الله عليه وآله)
برجل كبير البطن عليل قد زنى، فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله)
بعرجون فيه مائه شمراخ فضربه ضربة واحدة مكان الحد.
(21881) 11 وقال أبو جعفر (عليه السلام): " لو أن رجلا أخذ حزمة من
قضبان أو أصلا فيه قضبان، فضربه ضربة واحدة، أجزأه من عدة ما
يريد أن يجلده عدة القضبان ".
(21882) 12 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله): أنه أتي
بامرأة في نفاسها ليحدها، فقال: " اذهبي حتى ينقطع عنك الدم ".

(3) سورة ص 38: 44.
8 دعائم الاسلام ج 2 ص 452 ح 1581.
9 دعائم الاسلام ج 2 ص 452 ح 1583.
10 المقنع ص 145.
11 المقنع ص 145.
12 عوالي اللآلي ج 1 ص 183 ح 252.
18

12 (باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم
يلزمه شئ من الحد)
(21883) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه
قال: " من شرب الخمر وهو لا يعلم أنها محرمة وثبت ذلك لم يحد ".
(21884) 2 السيد الرضي في الخصائص: باسناد مرفوع عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) بقضية ما قضى
بها أحد كان قبله، وكانت أول قضية قضى بها بعد رسول الله (صلى الله
عليه وآله)، وذلك أنه لما قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأفضى
الامر إلى أبي بكر، أتي برجل قد شرب الخمر، فقال له أبو بكر: أشربت
الخمر؟ قال: نعم. قال: ولم شربتها، وهي محرمة؟ قال إني أسلمت
ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها، ولم أعلم أنها حرام
فاجتنبها، قال: فالتفت أبو بكر إلى عمر، قال: ما تقول يا أبا حفص
في أمر هذا الرجل؟ فقال: معضلة وأبو الحسن (عليه السلام) لها، فقال
أبو بكر: يا غلام أدع عليا (عليه السلام)، فقال: عمر بل يؤتى الحكم
في بيته، فأتوه وعنده سلمان، فأخبروه بقصة الرجل، واقتص الرجل عليه
قصته، فقال (1) لأبي بكر: ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين
والأنصار، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، وإن لم يكن أحد
تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه، قال: ففعل أبو بكر بالرجل ما قاله،
فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله " الخبر.
(21885) 3 القطب الراوندي في لب اللباب: وبال اعرابي في مسجده يعني
مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) وأرادوا أن يضربوه، فنهاهم عن

الباب 12
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ح 1645.
2 الخصائص ص 56.
(1) في المصدر زيادة: علي (عليه السلام).
3 لب اللباب: المخطوط.
19

ضربه، وقال: " انه لم يعلم أنه لا يجوز
(21886) 4 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " (1)
الناس في سعة ما لم يعلموا ".
13 (باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل، حد أولا
ثم قتل، فإن كان فيها قطع قدم على القتل وأخر عن الجلد)
(21887) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أن رجلا
رفع إليه، أنه قد أصاب حدا ووجب عليه القتل، فأقام عليه الحد وقتله،
قال أبو جعفر (عليه السلام): " وكذلك لو اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها
القتل، لكان يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل ".
(21888) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن علاء، عن ابن
مسلم، قال: سألته (عليه السلام): الرجل يوجد وعليه الحدود أحدها
القتل؟ قال: " كان علي (عليه السلام) يقول: عليه الحدود قبل القتل،
ثم تقتله، ولا تخالف عليا (عليه السلام) ".
14 (باب ان من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد،
واستحباب اختيار التوبة على الاقرار عند الامام)
(21889) 1 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أن
رجلا أتاه فقال: يا رسول الله، اني زنيت، فأعرض عنه إلى أن قال ثم

4 عوالي اللآلي ج 1 ص 424 ح 109.
(1) في المصدر زيادة: ان.
الباب 13
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1658.
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
الباب 14
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1574.
20

قال له (صلى الله عليه وآله): " لو استتر لكان خيرا له إذا تاب ".
أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله
(21890) 2 الصدوق في المقنع: واعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق
إلى أن قال وإذا أحب التوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى امام
المسلمين، فان رفع خبره إلى الامام هلك، فإنه يقيم عليه احدى هذه
الحدود.
15 (باب جواز العفو عن الحدود التي للناس، قبل المرافعة
إلى الامام)
(21891) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" سرقت خميصة (1) لصفوان بن أمية، فأتى بالسارق إلى النبي (صلى الله عليه
وآله)، فأمر بقطع يده، فقال صفوان: لم أكن أظن الامر يا رسول الله يبلغ
هذا، وقد وهبتها له، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فهلا كان هذا
قبل أن تأتي به!؟ أن الحد إذا انتهى إلى الوالي لم يدعه ".
(21892) 2 وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وأما ما
كان من حقوق الناس في حد، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام ".
(21893) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " عن العالم (عليه السلام) أنه
قال: فأما ما كان من حق بين الناس، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام قبل

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
2 المقنع ص 144.
الباب 15
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 444 ح 1549.
(1) الخميصة: ثوب خز أو صوف معلم، كانت من لباس الناس قديما (النهاية ج 2 ص 81).
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 444 ح 1549.
3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
21

أن يبلغ الامام ".
(21894) 4 عوالي اللآلي: عن ابن عباس، قال: كان صفوان نائما في
المسجد ورداؤه تحته فسرق، فقام وقد ذهب الرجل فأدركه وأخذه وجاء به
إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأمر بقطعه، فقال صفوان: يا رسول
الله، ما بلغ ردائي أن يقطع فيه رجل، فقال (صلى الله عليه وآله): " فهلا
كان هذا قبل أن تأتينا به!؟
16 (باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الامام، مع
الاقرار لا مع البينة، وان من عفا عن حقه فليس له الرجوع)
(21895) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي
(عليهما السلام)، أنه قال: " لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام "
الخبر.
(21896) 2 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه ومن عفا عن
حد يجب له، فليس له أن يرجع بعد أن عفا ".
(21897) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " أروي عن العالم
(عليه السلام)، أنه قال: لا يعفى عن الحدود التي لله عز وجل دون الإمام (عليه السلام)
، فإنه مخير ان شاء عفا وإن شاء عاقب إلى أن قال وما كان
من الحدود لله جل وعز دون الناس، مثل الزنى واللواط وشرب الخمر،
فالامام مخير فيه إن شاء عفا وإن شاء عاقب، وما عفا الامام فقد عفا الله
عنه، وما كان بين الناس فالقصاص أولى ".

4 عوالي اللآلي ج 1 ص 184 ح 255.
الباب 16
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 44 ح 1549.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 44 ح 1549.
3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
22

(21898) 4 الصدوق في المقنع: وللامام أن يعفو عن كل ذنب بين العبد
وخالقه، فان عفا عنه جاز عفوه، وإذا كان الذنب بين العبد والعبد، فليس
للامام أن يعفو.
(21899) 5 ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي الحسن علي بن محمد
(عليهما السلام)، أنه أملى على ابن السكيت جواب مسائل سألها عنه
يحيى بن أكثم في حضور المتوكل، وفيها: " وأما الرجل الذي أقر باللواط،
فإنه أقر بذلك متبرعا من نفسه ولم تقم عليه بينة ولا أخذه سلطان، وإذا كان
للامام الذي من الله أن يعاقب في الله، فله ان يعفو في الله، اما سمعت الله
يقول لسليمان: (هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب) (1) ".
17 (باب أنه لا حد لمن لا حد عليه، كالمجنون
يقذف أو يقذف)
(21900) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل
عن الرجل يقذف الطفل والطفلة أو المجنون، فقال: " لا حد لمن لا حد
عليه، ولكن القاذف آثم، وأقل ما في ذلك أن يكون قد كذب ".
18 (باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الامام وعدم
قبولها، وحكم الشفاعة في غير ذلك)
(21901) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن

4 المقنع ص 144.
5 المناقب ج 4 ص 405.
(1) سورة ص 38: 39.
الباب 17
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1634.
الباب 18
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 443 ح 1546.
23

رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه نهى عن الشفاعة في الحدود، وقال:
" من شفع في حد من حدود الله ليبطله، وسعى في ابطال حدوده، عذبه الله
تعالى يوم القيامة ".
(21902) 2 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه أخذ رجلا من بني أسد
في حد وجب عليه ليقيمه عليه، فذهب بنو أسد إلى الحسين بن علي
(عليهما السلام) يستشفعونه (1)، فأبى عليهم، فانطلقوا إلى أمير المؤمنين
(عليه السلام) فسألوه، فقال: لا تسألونني شيئا أملكه إلا أعطيتكموه "
فخرجوا مسرورين، فمروا بالحسين (عليه السلام)، فأخبروه بما قال،
فقال: " إن كان لكم بصاحبكم حاجة فانصرفوا، فلعل أمره قد قضي "
فانصرفوا إليه فوجدوه (صلوات الله عليه) قد أقام عليه الحد، فقالوا: أولم
تعدنا يا أمير المؤمنين؟ قال: قد وعدتكم بما أملك، وهذا شئ لله لست
أملكه ".
(21903) 3 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " لا بأس بالشفاعة في الحدود
إذا كانت من حقوق الناس، يسألون فيها قبل أن يرفعوها، فإذا رفع الحد
إلى الامام فلا شفاعة ".
(21904) 4 جعفر بن أحمد القمي في كتاب المسلسلات: سمعت أبا أحمد
محمد بن أحمد الغطريفي، يقول: سمعت أبا خليفة الفضل بن حباب،
يقول: سمعت عبيد الله بن عائشة (1)، يقول: سمعت حماد (2) بن سلمة،

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 443 ح 1547.
(1) في نسخة: يستشفعون به " منه قده ".
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 443 ح 1548.
4 كتاب المسلسلات ص 114.
(1) في المخطوط: " عبد الله بن عائشة " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع تهذيب التهذيب ج 3 ص 11).
24

يقول: سمعت يحيى بن سعيد (3)، يقول: سمعت سعيد بن المسيب،
يقول: سرقت امرأة من قريش، فتشفع فيها أسامة بن زيد، فقال (صلى الله عليه وآله): " ان هذا حد من حدود الله تعالى، لا شفاعة فيها " فقطعها
النبي (صلى الله عليه وآله).
(21905) 5 وفي حديث آخر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
لأسامة: " لا تشفع في حد إذا بلغ السلطان ".
19 (باب أنه لا كفالة في حد)
(21906) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" لا كفالة في حد، ولا شهادة على شهادة في حد، ولا يجوز كتاب قاض إلى
قاض في حد ".
20 (باب حكم إرث الحد)
(21907) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، (عليهما السلام)، قال: " كان
علي بن أبي طالب (عليه السلام)، يقول: لا يورث الحد ".
(21908) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله
(عليهما السلام)، انهما قالا: " الحد لا يورث " يعنيان (صلوات الله
(3) في المخطوط: " سيد " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع تقريب التهذيب ج 2
ص 348).
5 المسلسلات ص 114.
الباب 19
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1652.
الباب 20
1 الجعفريات ص 136.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1659.
25

عليهما) بذلك الحد يجب للرجل فلا يطلبه حتى يموت، انه ليس لورثته ان
يطلبوه.
21 (باب أنه لا يمين في حدود، وأن الحدود تدرأ بالشبهات)
(21909) 1 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه
نهى عن الايمان في الحدود.
(21910) 2 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أن رجلا ادعى على رجل
أنه قذفه، ولم يجئ ببينة، وقال: استحلفه لي يا أمير المؤمنين: فقال:
" لا يمين في حد ".
(21911) 3 وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين
(عليهم السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " ادرؤوا
الحدود بالشبهات، وأقيلوا الكرام عثراتهم، إلا في حد من حدود الله ".
(21912) 4 الصدوق في المقنع: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه
قال: " ادرؤوا الحدود بالشبهات ".
(21913) 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبيه قال: قال أبو
عبد الله (عليه السلام): " ادعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين
(عليه السلام)، أنه افترى عليه، ولم يكن له بينة، فقال: يا أمير المؤمنين
حلفه، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يمين في حد ".

الباب 21
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1653.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1654.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 465 ح 1649.
4 المقنع ص 147.
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
26

22 (باب عدم جواز تأخير إقامة الحد)
(21914) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده: " أن عليا (عليهم السلام) شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى فقال
علي (عليه السلام): أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجئ، قال: خذوهم،
فليس في الحدود نظرة ساعة ".
(21915) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" متى وجب الحد (1) أقيم، وليس في الحدود نظرة ".
(21916) 3 وعنه (عليه السلام): أنه قال: " إذا كان في الحد لعل
وعسى، فالحد معطل ".
23 (باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب
عند الغضب)
(21917) 1 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه
قال: " أبغض الخلق إلى الله من جرد ظهر مسلم بغير حق، ومن ضرب في
غير حق من لم يضربه، أو قتل من لم يقتله ".
(21918) 2 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " ظهر المؤمن حمى

الباب 22
1 الجعفريات ص 144.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 443 ح 1545.
(1) في المخطوط: " الحق " وما أثبتناه من المصدر.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 465 ح 1650.
الباب 23
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 444 ح 1551.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 444 ح 1550.
27

الله (1)، إلا من حد ".
(21919) 3 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه كتب إلى رفاعة:
" دارئ عن المؤمن (1) ما استطعت، فإن ظهره حمى الله، ونفسه كريمة على
الله، وله يكون ثواب الله، وظالمه خصم الله، فلا يكون خصمك ".
(21920) 4 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي
(عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان
أبغض الناس (1) إلى الله، رجل جرد ظهر مؤمن بغير حق ".
وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " ظهر المؤمن حمى إلا من
حد ".
(21921) 5 ابن شهرآشوب في المناقب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)،
قال: لما أدرك عمرو بن عبد ود لم يضربه، فوقعوا (1) في علي (عليه السلام)،
فرد عنه حذيفة، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " مه يا حذيفة، فان
عليا (عليه السلام) سيذكر سبب وقفته " ثم إنه ضربه، فلما جاء سأله النبي
(صلى الله عليه وآله) عن ذلك، قال: " قد كان شتم أمي، وتفل في
وجهي، فخشيت أن أضربه لحظ نفسي، فتركته حتى سكن ما بي، ثم قتلته
في الله ".

(1) ليس في المصدر.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 445 ح 1553.
(1) في المخطوط: " المؤمنين " وما أثبتناه من المصدر.
4 الجعفريات ص 133.
(1) في نسخة: الخلق (منه قده).
(2) نفس المصدر ص 133.
5 المناقب ج 2 ص 115.
(1) وقع فيه: ذمه وعابه واغتابه (لسان العرب ج 8 ص 405).
28

24 (باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب، وكراهة
ضربه عند معصية سيده، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه)
(21922) 1 السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن
موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): أربعة لا عذر لهم إلى أن قال ورجل له مملوك
سوء فهو يعذبه، لا عذر له فإما أن يبيع وإما أن يعتق ".
(21923) 2 الشيخ ورام في تنبيه الخاطر: عن أبي مسعود الأنصاري،
قال: كنت اضرب غلاما فسمعت من خلفي صوتا: " اعلم أبا مسعود،
اعلم أبا مسعود، ان الله أقدر عليك منك عليه " فالتفت فإذا هو النبي
(صلى الله عليه وآله)، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، فقال:
" أما لو لم تفعل للفحتك النار ".
(21924) 3 الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" اضرب خادمك إذا عصى الله، واعف عنه إذا عصاك ".
25 (باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم)
(21925) 1 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا
أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن
الحسين، عن أبيه: أن عليا (عليهم السلام)، قال: " لا يصلح الحكم
ولا الحدود ولا الجمعة، إلا بامام ".

الباب 24
1 نوادر الراوندي ص 27.
2 تنبيه الخاطر ص 58.
3 غرر الحكم ج 1 ص 115 ح 126.
الباب 25
1 الجعفريات ص 43.
29

ورواه في الدعائم: عنه (عليه السلام)، مثله، وفيه " بامام عدل " (1).
(21926) 2 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قال:
" ثلاثة إن أنتم فعلتموهن لم ينزل بكم بلاء: جهاد عدوكم، وإذا رفعتم إلى
أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل، وما لم تتركوا الجهاد ".
(21927) 3 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه
(عليهم السلام): " أن أبا بكر وعمر وعثمان، كانوا يرفعون إلى علي بن أبي
طالب (عليه السلام)، لعلمه بها، لا يستبدون برأي دونه، فما حكم فهو
جائز ".
(21928) 4 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" ليس للرجل أن يقيم الحد على عبده وأمته، دون السلطان ".
26 (باب وجوب إقامة الحد على الكفار، إذا فعلوا
المحرمات جهرا، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين)
(21929) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" يضرب الحر والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين، وكذلك يضرب
الحد اليهودي والنصراني والمجوسي، إذا أظهروا ذلك في مصر من أمصار
المسلمين، إنما ذلك لهم في بيوتهم، فان أظهروه ضربوا الحد ".
(21930) 2 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " تقام الحدود على

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 182.
2 الجعفريات ص 245.
3 الجعفريات ص 133.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 467 ح 1662.
الباب 26
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ح 1647.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1623.
30

أهل كل دين بما استحلوا (1) ".
(21931) 3 عوالي اللآلي: وقد ثبت في الأحاديث: ان رسول الله (صلى
الله عليه وآله)، رجم اليهودي واليهودية، لما جاءت اليهود بهما وذكروا
زناهما، والظاهر أنه (صلى الله عليه وآله) رجمهم بشهادتهم.
27 (باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه، وتأديبه بقدر ذنبه
ولا يفرط)
(21932) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي إسحاق، عن
إبراهيم، قال: سألته عن الزاني، إلى أن قال قال (عليه السلام):
" وأي جارية زنت، فعلى مولاها حدها ".
(21933) 2 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال:
" فجرت خادم لرسول (1) الله (صلى الله عليه وآله)، فقال لي: يا علي
انطلق فأقم عليها الحد إلى أن قال قال (صلى الله عليه وآله): وأقيموا
الحدود على ما ملكت أيمانكم ".
قلت: في جواز إقامة الحد لغير الامام أو من اذن له اشكال، ويمكن
حمل أمثال هذه الأخبار على الاذن الخاص، وإن كان في بعضها بعيدا.

(1) في المصدر: استحلوه.
3 عوالي اللآلي ج 1 ص 455 ح 193.
الباب 27
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1585.
(1) في المصدر: لآل رسول.
31

28 (باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله، من لله
عليه حد مثله)
(21934) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا يقيم حدا من في جنبه
حد ".
(21935) 2 الصدوق في العيون: عن الحسين بن إبراهيم المكتب،
وأحمد بن زياد الهمداني، وعلي بن عبد الله الوراق جميعا، عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن سنان، قال: كنت عند مولاي الرضا
(عليه السلام) بخراسان، وكان المأمون يقعده على يمينه إذا قعد للناس يوم
الاثنين ويوم الخميس، فرفع إلى المأمون: أن رجلا من الصوفية سرق، فأمر
باحضاره، فلما نظر إليه وجده متقشفا بين عينيه اثر السجود، فقال: سوأة
لهذه الآثار الجميلة، ولهذا الفعل القبيح، انتسب إلى السرقة مع ما أرى من
جميل آثارك وظاهرك؟ قال: فعلت ذلك اضطرارا لا اختيارا، حين منعتني
حقي من الخمس والفئ، فقال المأمون: وأي حق لك في الخمس والفئ؟
قال: إن الله عز وجل قسم الخمس ستة أقسام، وقال: (واعلموا أنما غنمتم) (1) الآية، وقسم
الفئ على ستة أقسام، فقال عز وجل: (ما
أفاء الله على رسوله من أهل القرى) (2)، الآية (3)، فمنعتني حقي، وأنا ابن
السبيل منقطع بي، ومسكين لا أرجع إلى شئ، ومن حملة القرآن، فقال
له المأمون: أعطل حدا من حدود الله، وحكما من أحكامه في السارق، من
أساطيرك هذه! فقال الصوفي ابدأ بنفسك فطهرها، ثم طهر غيرك، وأقم

الباب 28
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
2 عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج 2 ص 237، وعنه في البحار ج 49 ص 288 ح 1.
(1) الأنفال 8: 41.
(2) الحشر 59: 7.
(3) في المصدر زيادة: قال الصوفي.
32

حد الله عليها، ثم على غيرك، فالتفت المأمون إلى أبي الحسن
(عليه السلام)، فقال: ما تقول؟
فقال: " إنه يقول سرقت فسرق " فغضب المأمون غضبا شديدا، ثم
قال للصوفي: والله لأقطعنك، فقال الصوفي: أتقطعني وأنت عبد لي!؟
فقال المأمون: ويلك ومن أين صرت عبدا لك!؟ قال: لان أمك اشتريت
من مال المسلمين، فأنت عبد لمن في المشرق والمغرب حتى يعتقوك، وأنا لم
أعتقك، ثم بلعت الخمس بعد ذلك فلا أعطيت آل الرسول حقا، ولا
أعطيتني ونظرائي حقنا (4)، والأخرى أن الخبيث لا يطهر خبيثا مثله، إنما
يطهره طاهر، ومن في جنبه الحد لا يقيم الحدود على غيره حتى يبدأ بنفسه،
أما سمعت الله عز وجل يقول: (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم
وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون) (5) فالتفت المأمون إلى الرضا
(عليه السلام)، فقال: ما ترى في أمره؟.
فقال (عليه السلام) " ان الله جل جلاله، قال لمحمد (صلى الله
عليه وآله): (فلله الحجة البالغة) (6) وهي التي تبلغ الجاهل فيعلمها
بجهله، كما يعلمها العالم بعلمه، والدنيا والآخرة قائمتان بالحجة، وقد
احتج الرجل ". الخبر.

(4) في نسخة: حقا (منه قده).
(5) البقرة 2: 44.
(6) الانعام 6: 149.
33

29 (باب أن الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن
يقيمه، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب إقامته،
إلا أن يطلبه صاحبه)
(21936) 1 عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن عليا (عليه السلام) أتي
بسارق فأقر بسرقته، فقال له علي (عليه السلام): " تحفظ شيئا من
القرآن؟ " قال: نعم، سورة البقرة، فقال (عليه السلام): " وهبت يدك
لسورة البقرة " فقال له الأشعث: أتعطل حدا من حدود الله؟ فقال: " وما
يدريك! إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو، وإذا أقر الرجل بسرقته على
نفسه فذلك إلى الامام، إن شاء عفا وإن شاء عاقب ".
30 (باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود)
(21937) 1 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه،
عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): " أن رجلا رفع إليه ذكر أنه سرق
درعا، وشهد عليه شهود، فجعل الرجل ينشد عليا (عليه السلام) في البينة
ويقول: والله لو جئ بي إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما قطع يدي
أبدا، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ولم ذاك؟ قال: يخبره عز وجل أني
برئ، فتنفعني براءتي، فلما رأي أمير المؤمنين (عليه السلام) مناشدته،
دعا الشاهدين فناشدهما، وقال: ان التوبة قريب، فاتقيا الله عز وجل،
ولا تقطعا يد الرجل ظلما فلم ينكلا، فقال: يمسك أحدكما (1) يده ويقطع
الآخر، قال: فلما قال ذلك، دخلا في غمار الناس وهربا من بين يديه

الباب 29
1 عوالي اللآلي ج 2 ص 158 ح 436.
الباب 30
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 465 ح 1648.
(1) في المخطوط: أحدهما، وما أثبتناه من المصدر.
34

يعني ولم يتما الشهادة ولم يثبتا فقال (عليه السلام): من يدلني على
الشاهدين الكاذبين أنكلهما ".
(21938) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وأول ما يبدأ برجمهما الشهود
الذين شهدوا عليهما أو الامام ".
(21939) 3 الصدوق في المقنع: ويبدأ الشهود برجمهما.
(21940) 4 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " الامام أحق
من بدأ بالرجم ".
31 (باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم، لم يقم عليه الحد،
ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه، وإن جنى في الحرم
أقيم عليه الحد فيه)
(21941) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قتل قتيلا وأذنب ذنبا ثم لجأ إلى
الحرم، فقد آمن لا يقاد فيه ما دام في الحرم، ولا يؤخذ، ولا يؤذى، ولا
يؤوى، ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يبايع، ولا يضيف، ولا يضاف ".
(21942) 2 وبهذا الاسناد: قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، على من أحدث في الاسلام

2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
3 المقنع ص 144.
4 المقنع ص 146.
الباب 31
1 الجعفريات ص 71.
2 الجعفريات ص 71.
35

حدثا " يعني يحدث في الحل فيلجأ إلى الحرم، فلا يؤويه أحد، ولا ينصره،
ولا يضيفه، حتى يخرج إلى الحل فيقام عليه الحد.
32 (باب نوادره ما يتعلق بأبواب الحدود، والاحكام العامة
(21943) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه كان
يعرض السجون كل جمعة، فمن كان عليه حد اقامه، ومن لم يكن عليه حد
خلى سبيله.
(21944) 2 وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه نهى إقامة
الحدود في المساجد، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام)، يأمر باخراج من
عليه حد من المسجد.
(21945) 3 وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من أذنب
ذنبا فعوقب عليه في الدنيا، فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة، ومن
أذنب ذنبا فستره الله عليه في الدنيا، فالله أكرم من أن يعود في شئ قد عفا
عنه ".
(21946) 4 وعنه (عليه السلام): أنه قال: " من أقر بحد على تخويف أو
حبس أو ضرب، لم يجز ذلك عليه ولا يحد ".
(21947) 5 فقه الرضا (عليه السلام): " أروي عن العالم
(عليه السلام)، أنه قال: كل شئ وضع الله فيه حدا، فليس من الكبائر
التي لا تغفر ".

الباب 32
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 443 ح 1544.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 445 ح 1554.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 445 ح 1556.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1655.
5 فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
36

(21948) 6 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " يؤتى
بوال نقص من الحد سوطا، فيقول: رب رحمة لعبادك، فيقال له: أنت
أرحم بهم مني! فيؤمر به إلى النار، ويؤتى بمن زاد سوطا، فيقول: لينتهوا
عن معاصيك فيؤمر به إلى النار ".
(21949) 7 العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفر، عن أمير
المؤمنين (عليهما السلام) في حديث قال: " وكان (عليه السلام) لا
يرى أن يغفل عن شئ من الحدود ".

6 عوالي اللآلي ج 2 ص 153 ح 427.
7 تفسير العياشي ج 1 ص 318 ح 104.
37

أبواب حد الزنا
1 (باب أقسام حدود الزنى، وجملة من أحكامها
(21950) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
" كان (1) آية الرجم في القرآن: الشيخ والشيخة [إذا زنيا] (2) فارجموهما البتة
فإنهما قد قضيا الشهوة ".
(21951) 2 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى في المحصن
والمحصنة إذا زنيا، بالرجم على كل واحد منهما، وقال: " إذا زنى المحصن
والمحصنة، جلد كل واحد منهما مائة جلدة، ثم رجم (1) ".
(21952) 3 وعنه (عليه السلام): أنه سئل عن حد الزانيين البكرين،
فقال: " جلد مائة، لقول الله عز وجل: (الزانية والزاني فاجلدوا كل
واحد منهما مائة جلدة) (1) ".

أبواب حد الزنا
الباب 1
دعائم الاسلام ج 2 ص 449 ح 1572.
(1) في المصدر: كانت.
(2) أثبتناه من المصدر.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 449 ح 1573.
(1) في المخطوط: " رجمهما " وما أثبتناه من المصدر.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1576.
(1) النور 24: 2.
39

قال أبو عبد الله (عليه السلام): " وجلد الزاني من أشد الجلد، فإذا
جلد الزاني البكر نفي عن بلده سنة بعد الجلد، وإن كان أحد الزانيين بكرا
والآخر ثيبا، جلد كل واحد منهما مائة جلدة، ثم نفي البكر منهما ورجم
الثيب " والبكر: هو الذي ليس له زوج من رجل أو امرأة، والثيب: ذو
الزوج منهما.
(21953) 4 فقه الرضا (عليه السلام): " ومن زنى بذات محرم، ضرب
ضربة بالسيف، محصنا كان أم غيره، فان كانت تابعته، ضربت ضربة
بالسيف، وإن استكرهها فلا شئ عليها، ومن زنى بمحصنة وهو محصن،
فعلى كل واحد منهما الرجم، ومن زنى [بمحصنة] (1) وهو [غير] (2) محصن
فعليها الرجم، وعليه الجلد، وتغريب سنة، وقال (عليه السلام): وإن
زنيا أول مرة وهما محصنان، أو أحدهما محصن، والآخر غير محصن، ضرب
الذي هو غير محصن مائة جلدة، وضرب المحصن مائة ثم رجم بعد ذلك ".
(21954) 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سماعة، عن أبي
بصير، عن الصادق (عليه السلام)، قال: " قال أمير المؤمنين
(عليه السلام): إذا زنى الشيخ والشيخة، جلد كل واحد منهما مائة جلدة
وعليهما الرجم، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره ".
(21955) 6 وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
" المحصن يرجم، والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك
يجلد مائة وينفى ".
(21956) 7 وعن أبيه قال: " وقضى أمير المؤمنين علي (عليه السلام) في

4 فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) أثبتناه من المصدر.
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
7 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
40

امرأة زنت فحبلت، فقتلت ولدها سرا، فأمر بها فجلدت مائة جلدة ثم
رجمت ".
ورواه الصدوق في المقنع: عنه (عليه السلام) إلى قوله: " رجمت،
وكان أول من رجمها " (1).
(21957) 8 وعن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث
قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في المرأة لها بعل، لحقت بقوم
فأخبرتهم انها بلا زوج، فنكحها أحدهم، ثم جاء زوجها، ان لها
الصداق، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم ".
(21958) 9 وقال يعني الصادق (عليه السلام): " رجم رسول الله
(صلى الله عليه وآله) ولم يجلد " وذكر له أن عليا (عليه السلام) رجم وجلد
بالكوفة، فقال (عليه السلام): " لا أعرف ".
(21959) 10 الصدوق في المقنع: فان زنى رجل بامرأة وهما غير محصنين،
فعليه وعلى المرأة جلد مائة، لقول الله عز وجل: (الزانية) (1) الآية
فإن زنى رجل بامرأة وهي محصنة والرجل غير محصن، ضرب الرجل
الحد مائة جلدة ورجمت المرأة، وإذا كانت المرأة غير محصنة والرجل محصن،
رجم الرجل وضربت المرأة مائة جلدة، وإذا كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثم
رجما (2).
والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ثم ينفيان سنة إلى غير

(1) المقنع ص 146.
8 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
9 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
10 المقنع ص 143.
(1) النور 24: 2.
(2) نفس المصدر ص 144.
41

مصرهما (3).
(21960) 11 وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " المحصن يجلد
مائة [جلدة] (1) ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى، والذي
قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى ".
(21961) 12 عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن عليا (عليه السلام) جلد
سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: تحدها حدين! فقال:
" جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ".
2 (باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنى، بأن يكون
له فرج حرة أو أمة يغذو عليه ويروح، بعقد دائم أو ملك
يمين، مع الدخول، وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة)
(21962) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنه
(عليه السلام): أنه قال في حديث: " ولا يكون الرجل محصنا، حتى يكون
عنده امرأة يغلق عليها بابه
(21963) 2 وعن أبي إسحاق، عن إبراهيم قال: سألته (عليه السلام)
عن الزاني، وعنده سرية أو أمة يطأها، قال: " إنما هو الاستغناء أن يكون
عنده ما يغنيه عن الزنى " قلت: فان زعم أنه لا يطأ الأمة؟ قال: " لا يصدق ذلك " قلت: فان
كانت عنده متعة؟ قال: " إنما هو الدائم عنده ".

(3) نفس المصدر ص 145.
11 المقنع ص 146.
(1) أثبتناه من المصدر.
12 عوالي اللآلي ج 3 ص 552 ح 28.
الباب 2
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
42

(21964) 3 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح، والدخول،
ومقام الزوجين بعضهما (1) على بعض، فان أنكر الرجل أو المرأة الوطئ بعد
أن دخل الزوج بها لم يصدقا، قال: ولا يكون الاحصان بنكاح متعة ".
(21965) 4 فقه الرضا (عليه السلام): " وحد المحصن أن يكون له فرج
يغدو عليه ويروح ".
(21966) 5 العياشي في تفسيره: عن حريز قال: سألته (عليه السلام)
عن المحصن، فقال: " الذي عنده ما يغنيه ".
(21967) 6 وعن ابن خرزاذ، عمن رواه، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، في قوله، (والمحصنات من النساء) (1) قال: " كل
ذوات الأزواج ".
3 (باب عدم ثبوت الاحصان مع وجود الزوجة الغائبة،
ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها، فلا يجب الرجم
على أحدهما بالزنى)
(21968) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال
في حديث: " وليس الغائب عن امرأته (1) والمغيبة بمحصنين، إنما الاحصان

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1577.
(1) في المخطوط: " بعضها " وما أثبتناه من المصدر.
4 فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
5 تفسير العياشي ج 1 ص 235 ح 84.
(1) النساء 4: 24.
الباب 3
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1577.
(1) في المخطوط: " امرأة " وما أثبتناه من المصدر.
43

الذي يجب به الرجم، أن يكون الرجل مع امرأته، والمرأة مع زوجها ".
(21969) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنه
(عليه السلام): " المغيب والمغيبة ليس عليها رجم، إلا أن يكون رجلا
مقيما مع امرأة مقيمة معه " الخبر.
4 (باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا، أو
أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا)
(21970) 1 الصدوق في المقنع: وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية
إن زنى بحرة، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية
أو أمة وتحته حرة
5 (باب عدم ثبوت الاحصان قبل الدخول بالزوج والأمة،
وكذا العبد إذا أعتق وتحته حرة، حتى يطأها بعد العتق)
(21971) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه أتي
برجل قد أقر على نفسه بالزنى، فقال له: " أحصنت؟ " قال: نعم، قال:
" إذا ترجم " فرفعه إلى السجن، فلما كان من العشي جمع الناس ليرجمه،
فقال رجل منهم: يا أمير المؤمنين، انه تزوج امرأة لم يدخل بها بعد، ففرح
بذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) وضربه الحد.
قال أبو عبد الله (عليه السلام): " لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم،
إلا بعد التزويج الصحيح والدخول " الخبر.

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
الباب 4
1 المقنع ص 148.
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1577.
44

(21972) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن علي (عليهم السلام)، قال: " إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها
زوجها، فرق بينهما ولا صداق لها، لان الحدث جاء من قبلها ".
(21973) 3 العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
(عليهما السلام) قال: سألته عن قول الله في الإماء: (فإذا أحصن) (1) ما
احصانهن، قال: " يدخل بهن " قلت: فإن لم يدخل بهن، ما عليهن
حد؟ قال: " بلى ".
(21974) 4 وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في
قول الله في الإماء: (فإذا أحصن) (1)، قال: " احصانهن أن يدخل بهن "،
قلت: فإن لم يدخل بهن، فأحدثن حدثنا، هل عليهن حد؟ قال:
" نعم "، الخبر.
(21975) 5 الصدوق في المقنع: وإذا كانت تحت عبد حرة فأعتق ثم زنى،
فإن كان قد غشيها بعد ما أعتق رجم، وإن لم يكن غشيها بعد ما أعتق
ضرب الحد.
(21976) 6 كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، يحصن؟ قال:
فقال: " لا، ولا يحصن بأمة ".

2 الجعفريات ص 103.
3 تفسير العياشي ج 1 ص 235 ح 93.
(1) النساء 4: 25.
4 تفسير العياشي ج 1 ص 235 ح 94.
(1) النساء 4: 25.
5 المقنع ص 147.
6 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31.
45

6 (باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع
الاحصان، وكذا لو زنى بكافرة، وكذا لو وطأ
أمته بعد ما زوجها)
(21977) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال
فيمن جامع وليدة امرأته: " عليه ما على الزاني، ولا أؤتى برجل زنى بوليدة
امرأته إلا رجمته بالحجارة ".
(21978) 2 وعنه (عليه السلام): ان امرأة رفعت إليه زوجها، وقالت:
زنى بجاريتي، فأقر الرجل بوطئ الجارية، قال: قد وهبتها لي، فسأله عن
البينة فلم يجد البينة، فأمر به ليرجم، فلما رأت ذلك المرأة قالت: صدق،
قد كنت وهبتها له، فأمر أمير المؤمنين (عليه السلام) بأن يخلى سبيل
الرجل وأمر بالمرأة فضربت حد القذف.
7 (باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير، وعليها
الجلد لا الرجم، وان كانت محصنة، وكذا
البالغ مع غير البالغة)
(21979) 1 كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن أبي ميسر حمزة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، في الغلام يفجر بالمرأة، قال: " يعزر، ويقام على
المرأة الحد " وفي الرجل يفجر بالجارية، قال: " تعزر الجارية، ويقام على
الرجل الحد ".
(21980) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في

الباب 6
دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1587.
دعائم السلام ج 2 ص 453 ح 1588.
الباب 7
1 كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص 102.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 454 ح 1590.
46

الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم يفجر بالمرأة الكبيرة، والرجل البالغ يفجر
بالصبية الصغيرة التي لم تبلغ الحلم، قال: " يحد البالغ منهما دون الطفل،
إن كان بكرا حد الزاني، ولا حد على الأطفال، ولكن يؤدبون أدبا
بليغا (1) ".
(21981) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الرحمان قال:
سألته عن الصبي يقع على المرأة، قال: " لا يجلد الصبي " وعن الرجل يقع
على الصبية، قال: " يجلد الرجل ".
(21982) 4 الصدوق في المقنع: وإن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر
سنين بامرأة، جلد الغلام دون الحد، وتضرب المرأة الحد، وإن كانت
محصنة لم ترجم، لان الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت،
وكذلك ان زنى رجل بجارية لم تدرك، ضربت الجارية دون الحد، وضرب
الرجل الحد تاما.
8 (باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الامام، على الرجلين
والمرأتين، والرجل والمرأة، إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب
واحد مجردين، من غير ضرورة ولا قرابة،
ويقتلان في الرابعة)
(21983) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن علي (عليهم السلام): " أنه كان إذا وجد الرجل مع المرأة في

(1) في نسخة: وجيعا (منه قده).
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
4 المقنعة ص 145.
الباب 8
1 الجعفريات ص 135.
47

ثوب واحد، جلد كل واحد منهما مائة ".
(21984) 2 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده
(عليهم السلام): أنه (عليه السلام) وجدهما فجلدهما مائة، ودرأ عنهما
الحد، وكانا ثيبين.
(21985) 3 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في
حديث: " فان وجدا في لحاف واحد، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير
سوط واحد، وكذلك يضرب الرجلان والمرأتان إذا وجدا في لحاف واحد،
لغير علة، إذا كانا متهمين بالزنية (1) ".
(21986) 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن
المسعودي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
حديث قال: " وحد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، ويحد الرجلان متى
وجدا في لحاف واحد ".
(21987) 5 وعن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في حديث أنه قال: " وحد الجلد أن يوجدا في لحاف
واحد، ويحد الرجلان متى وجدا في لحاف واحد ".
(21988) 6 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى في رجلين،
وجدا في لحاف، يحدان حدا غير سوط، وكذلك المرأتان.
(21989) 7 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا وجد رجلان عراة في ثوب

2 الجعفريات ص 135.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 449 ح 1573.
(1) في نسخة: بالريبة (قده).
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
7 فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
48

واحد، وهما متهمان فعلى كل واحد منهما مائة جلدة وكذلك امرأتان في ثوب
واحد ورجل وامرأة في ثوب.
9 (باب كيفية الجلد في الزنى وجملة من أحكامه)
(21990) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" جلد الزاني من أشد الجلد " الخبر.
(21991) 2 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في قول الله عز
وجل: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) (1)، قال: " والطائفة: واحد
إلى عشرة ".
(21992) 3 وعنه (عليه السلام)، أنه قال في قول الله عز وجل: (ولا
تأخذكم بهما رأفة في دين الله) (1)، قال " إقامة الحدود، وإن وجد الزاني
عريانا ضرب (2) عريانا، وان وجد عليه ثياب ضرب وعليه ثياب،
ويضرب (3) أشد الجلد، ويضرب الرجل قائما، وتجلد المرأة قاعدة،
ويضرب كل عضو منه ومنها ما خلا الوجه والفرج والمذاكير، كأشد ما يكون
من الضرب ".
(21993) 4 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) قال:

الباب 9
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1576.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1579.
(1) النور 24: 2.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1580.
(1) النور 24: 2.
(2) في نسخة: جلد، (منه قده).
(3) في نسخة: يجلد، (منه قده).
4 الجعفريات ص 136.
49

" جلد الزاني أشد من جلد القاذف، وجلد القاذف أشد من جلد الشارب،
وجلد الشارب أشد من جلد التعزير ".
(21994) 5 فقه الرضا (عليه السلام): " وروي أن جلد الزاني أشد
الضرب، وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه، لما يقضي من اللذة بجميع
جوارحه، وروي: أنه إن وجد وهو عريان جلد عريانا، وإن وجد وعليه ثوب
جلد فيه ".
وقال (عليه السلام) أيضا: " وحد الزاني والزانية، أغلظ ما يكون من
الحد، وأشد ما يكون من الضرب ".
(21995) 6 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، قال: " يجلد الزاني أشد الحدين " قلت: فوق
ثيابه؟ قال: " لا، ولكن يخلع ثيابه " قلت: فالمفتري؟ قال: " ضرب
بين الضربين فوق الثياب، يضرب جسده كله ".
10 (باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء، يشهدون على
معاينة الايلاج، وذكر جملة من أحكامهم)
(21996) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن
المسعودي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سمعته يقول: " حد الرجم في الزنى ان يشهد أربعة انهم رأوه يدخل
ويخرج ".

5 فقه الرضا (عليه السلام ص 37.
(1) نفس المصدر: ص 38.
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
الباب 10
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
50

(21997) 2 وعن سماعة وأبي بصير، قالا: قال الصادق
(عليه السلام): " لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود، على الجماع
والايلاج والاخراج، كالميل في المكحلة ".
(21998) 3 وعن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، قال: سمعته يقول: " حد الرجم في الزنى ان يشهد أربعة
انهم رأوه يدخل ويخرج ".
(21999) 4 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" لا يرجم الرجل ولا المرأة، حتى يشهد عليهما أربعة رجال عدول
مسلمون: أنهم رأوه يجامعها، ونظروا إلى الايلاج والاخراج كالميل في
المكحلة، وكذلك لا يحدان إن لم يكونا محصنين، إلا بمثل هذه الشهادة ".
(22000) 5 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده: " أن عليا (عليهم السلام) شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى،
فقال علي (عليه السلام): أين الرابع؟ قالوا: الآن يجئ، قال:
خذوهم، فليس في الحدود نظرة ساعة ".
11 (باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا)
(22001) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه سئل
عن حد الزانيين البكرين، فقال: " جلد مائة، لقول الله عز

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 449 ح 1573.
5 الجعفريات ص 144.
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1576.
51

وجل: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) (1) ".
12 (باب كيفية الرجم، وجملة من أحكامه)
(22002) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، قال: " وتدفن المرأة إلى وسطها، إذا أراد الامام
رجمها، ويرمي الامام ثم الناس، بحجارة صغار " الخبر.
(22003) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): انه رجم
امرأة، فحفر لها حفرة وجعلت فيها، ثم ابتدأ هو فرجمها، ثم أمر (1) الناس
بعد فرجموها، وقال: " الامام أحق من بدأ بالرجم في الزنى ".
قال أبو عبد الله (عليه السلام): " يدفن المرجوم والمرجومة إلى
أوساطهما، ثم يرمي الامام، ويرمي الناس بعده، بأحجار صغار، لأنه
أمكن للرمي، وأرفق بالمرجوم، ويجعل وجهه مما يلي القبلة، ولا يرجم من
قبل وجهه، ويرجم حتى يموت ".
(22004) 3 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه لما رجم سراجة
الهمدانية، كثر الناس، فأغلق أبواب (1) الرحبة ثم أخرجها، فأدخلت
حفرتها فرجمت حتى ماتت، ثم أمر بفتح أبواب الرحبة، فدخل الناس،
فجعل كل من كان يدخل يلعنها، فلما سمع ذلك (عليه السلام)، أمر
مناديا فنادى: أيها الناس، لم يقم الحد على أحد قط إلا كان كفارة ذلك
الذنب، كما يجزى الدين بالدين.

(1) النور 24 2.
الباب 12
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1575.
(1) في نسخة: وأمر.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 445 ح 1557.
(1) في المخطوط: باب، وما أثبتناه من المصدر.
52

(22005) 4 فقه الرضا (عليه السلام): " وحد (1) الرجم أن يحفر بئر
بقامة الرجل إلى صدره، والمرأة إلى فوق ثديها، ويرجم، وقال
(عليه السلام): وأول ما يبدأ برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهما، أو
الامام ".
وقال (عليه السلام): " وإذا أقر الانسان بالجرم الذي فيه الرجم، كان
أول من يرجمه الامام، ثم الناس، وإذا قامت البينة كان أول من ترجمه
البينة، ثم الامام، ثم الناس (2) ".
وقال: " وروي أن لا يتعمد بالرجم رأسه، وروي: لا يقتله إلا حجر
الامام ".
(22006) 5 الصدوق في المقنع: والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم
فيها، فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم، ويبدأ الشهود برجمه (1).
13 (باب حكم الزاني إذا فر من الحفيرة)
(22007) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، قال: " ان رجلا أتى رسول الله (صلى الله عليه
وآله)، فقال: اني زنيت، فصرف وجهه (1)، ثم جاءه الثالثة، فقال: يا

4 فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
(1) ليس في المصدر.
(2) نفس المصدر: ص 42.
(3) نفس المصدر ص 37.
5 المقنع ص 144.
(1) في المخطوط: برجمها، وما أثبتناه من المصدر.
الباب 13
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
(1) استظهر المصنف زيادة: ثم جاءه الثانية فقال: يا رسول الله اني زنيت، فصرف
وجهه عنه.
53

رسول الله اني زنيت، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال رسول
الله (صلى الله عليه وآله): أيصحبكم (2) مس (3)؟ فقال: لا، فأقر
الرابعة، فأمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله): أن (4) يرجم، وحفر له
حفيرة فرجموه، فلما وجد مس الحجارة (5) خرج يشتد، فلقيه الزبير فرماه
بساق بعير فعقل به، وأدركه الناس فقتلوه، فأخبر النبي (صلى الله عليه
وآله)، فقال: ألا تركتموه!؟ وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
لو استتر وتاب، لكان خيرا له ".
(22008) 2 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أن
رجلا أتاه، فقال: يا رسول الله، اني زنيت، فأعرض عنه ثلاث مرات،
وقال لمن كان معه (1): " أبصاحبكم جنة؟ " قالوا: لا، وأقر الرابعة،
فأمر به أن يرجم، فحفر له حفرة ثم رجموه، فلما وجد مس الحجارة خرج
يشتد، فلقيه الزبير فرماه بشدق (2) بعير فقتله، فأخبر النبي (صلى الله عليه
وآله)، فقال للزبير: " ألا تركته!؟ " ثم قال (صلى الله عليه وآله): " لو
استتر لكان خيرا له، إذا تاب ".
(22009) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " فان فر المرجوم وهو المقر
ترك، وإن فر وقد قامت عليه البينة، رد إلى البئر، ورجم حتى يموت ".

(2) في نسخة: أبصاحبكم منه (قده).
(3) المس: الجنون (لسان العرب ج 6 ص 218).
(4) استظهار من المصنف.
(5) مس الحجارة: ألمها ووجعها عند الضرب بها (لسان العرب ج 6 ص 218).
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1574.
(1) في نسخة: حوله (منه قده).
(2) الشدق: جانب الفم. والمراد هنا العظم الذي في ذلك المكان من البعير. (لسان العرب ج 10 ص 173).
3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
54

14 (باب ثبوت الزنى بالاقرار أربع مرات لا أقل منها،
وكيفية الاقرار، وجملة من أحكام الحد)
(22010) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا أقر الرجل على نفسه بالزنى أربع مرات، وكان محصنا رجم ".
قال أبو عبد الله (عليه السلام): " (ولا يرجم إن كان محصنا) (1)، (إذا
رجع عن) (2) اقراره، ولكن يضرب الحد، ويخلى عن سبيله ".
(22011) 2 وعنه (عليه السلام): أنه نظر إلى امرأة يسار بها، فقال:
" ما هذه؟ " قالوا: أمر بها عمر لترجم، انها حملت من غير زوج، قال:
" أو حامل هي؟ " قالوا: نعم، فاستنقذها من أيديهم، ثم جاء إلى عمر،
فقال: " إن كان لكم عليها سبيل فليس لك سبيل على ما في بطنها " فقال
عمر: لولا علي لهلك عمر.
(22012) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " أروي عن العالم
(عليه السلام)، أنه قال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا
لم يكن شهود فإذا رجع وأنكر، ترك ولم يرجم ".
(22013) 4 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله): أنه لم يرجم
ما عزا حتى أقر عنده بالزنى أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه، ثم رجمه بعد
الرابعة.

الباب 14
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1586.
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر.
(2) في المصدر: وإن رجع بعد.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1584.
3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
4 عوالي اللآلي ج 1 ص 43 ح 52.
55

15 (باب أن من أكره المرأة على الزنى، فعليه القتل بالسيف،
محصنا كان أو غير محصن)
(22014) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: "
من كابر امرأة على نفسها فوطأها غصبا قتل ".
(22015) 2 الصدوق في المقنع: وان غصب رجل امرأة نفسها (1) قتل،
محصنا كان أو غير محصن.
(22016) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنه
(عليه السلام)، قال: " وإذا كابر [رجل] (1)، امرأة على نفسها، ضرب
ضربة بالسيف، مات منها أو عاش ".
16 (باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى، ولو بان
تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش،
وتصدق إذا ادعت)
(22017) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن علي (عليهم السلام): أنه كان يقول: " ليس على المستكره
حد، ولا على مستكرهة ".
(22018) 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، قال: " إذا استكره

الباب 15
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1605.
2 المقنع ص 146.
(1) في المصدر: على فرجها.
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
(1) أثبتناه من المصدر.
الباب 16
1 الجعفريات ص 136.
2 الجعفريات ص 136.
56

الرجل الجارية، أقيم عليه الحد، ولم يكن لها عقر ".
(22019) 3 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)،
قال: " ليس على المستكرهة حد، إذا قالت: اني استكرهت ".
(22020 4) أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنه
(عليه السلام)، قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، في امرأة اعترفت
على نفسها ان رجلا استكرهها، قال: هي مثل السبية لا تملك نفسها، لو
شاء لقتلها، ليس عليها حد ولا نفي ".
(22021) 5 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في
حديث: " ولا شئ على المرأة إذا كان أكرهها، ولها مهر مثلها في ماله ".
(22022) 6 وعن علي (عليه السلام)، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها
أعلاج اغتصبوها نفسها، قال علي (عليه السلام): " لا حد عليها لأنها
مستكرهة، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرئ بحيضة،
ثم أعدها على زوجها " ففعل ذلك عمر.
(22023) 7 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه أتي بامرأة اخذت مع
رجل يفجر بها، فقالت: يا أمير المؤمنين، والله ما طاوعته، ولكن
استكرهني، فدرأ عنها الحد، قال أبو عبد الله (عليه السلام): " ولو سئل
هؤلاء عن ذلك، لقالوا: لا تصدق، قد والله فعله أمير المؤمنين
(عليه السلام) ".
(22024) 8 الصدوق في المقنع: وان اخذت امرأة مع رجل قد فجر بها،

3 الجعفريات ص 137.
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1606.
6 دعائم الاسلام ج 1 ص 130.
7 دعائم الاسلام ج 2 ص 465 ح 1651.
8 المقنع ص 147.
57

فقالت المرأة: استكرهني، فإنه يدرأ عنها الحد، لأنها قد وقعت شبهة، وقال
أمير المؤمنين (عليه السلام): " ادرؤوا الحدود بالشبهات ".
(22025) 9 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن بعض أصحابنا،
قال: أتت امرأة إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين، اني فجرت فأقم في حد
الله، فأمر برجمها، وكان علي أمير المؤمنين (عليه السلام) حاضرا، قال:
فقال له: " سلها، كيف فجرت؟ " قالت كنت في فلاة من الأرض، فأصابني
عطش شديد، فرفعت لي خيمة فاتيتها، فأصبت فيها رجلا اعرابيا، فسألته
الماء فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي، فوليت من هاربة، فاشتد
بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني، فلما بلغ ذلك مني، أتيته فسقاني
ووقع علي، فقال له علي (عليه السلام): " هذه التي قال الله: (فمن
اضطر غير باغ ولا عاد) (1) وهذه غير باغية ولا عادية، فخل سبيلها " فقال
عمر: لولا علي لهلك عمر.
17 (باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف، فإن لم
يقتل خلد في السجن مطلقا، وكذا ذات المحرم،
وحكم زوجة الأب)
(22026) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه
قال: " من أتى ذات محرم يقتل (1) ".
(22027) 2 وعنه (عليه السلام): أنه رفع إليه رجل زنى بامرأة أبيه، ولم
يكن أحصن، فامر به فرجم.

9 تفسير العياشي ج 1 ص 74 ح 155.
(1) البقرة 2: 173.
الباب 17
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1605.
(1) في المصدر: منه قتل.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1604.
58

(22028) 3 الصدوق في المقنع: ومن زنى بذات محرم، يضرب ضربة
بالسيف (اخذت منه ما اخذت) (1)، وهو إلى الامام إذا رفعا إليه.
(22029) 4 فقه الرضا (عليه السلام): " ومن زنى بذات محرم، ضرب
ضربة بالسيف، فإن كانت طاوعته ضربت ضربة بالسيف، وإن استكرهها
فلا شئ عليها [محصنا كان أم غيره] (1) ".
(22030) 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، منه
(عليه السلام)، قال: " ومن زنى بذات محرم، ضرب ضربة بالسيف،
مات منها أو عاش ".
(22031) 6 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده: " ان عليا (عليهم السلام)، رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه
فرجمه، وكان غير محصن ".
(22032) 7 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال:
" من أتى ذات محرم فاقتلوه ".
18 (باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا، قتل في الرابعة)
(22033) 1 الصدوق في المقنع: والحر إذا زنى بغير محصنة، ضرب مائة
جلدة، فان عاد ضرب مائة جلدة، فان عاد الثالثة قتل.

3 المقنع ص 146.
(1) في المصدر: أخذ منها ما أخذ.
4 فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
(1) وما أثبتناه من المصدر.
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
6 الجعفريات ص 126.
7 عوالي اللآلي ج 1 ص 190 ح 275.
الباب 18
1 المقنع ص 148.
59

(22034) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " أصحاب الكبائر كلها، إذا أقيم
عليهم الحد مرتين، قتلوا في الثالثة ".
19 (باب حكم الزنى في حال الجنون)
(22035) 1 الصدوق في المقنع: وإذا زنت المجنونة لم تحد، وإذا زنى
المجنون حد.
(22036) 2 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن يعقوب بن يزيد البغدادي،
عن محمد بن أبي عمير، في حديث طويل في مناظرة أبي جعفر مؤمن الطاق
مع أبي حنيفة، إلى أن ذكر أبو جعفر فيما نقل عن عمر من الجهالات: وأتى
بمجنونة قد زنت فامر برجمها، فقال له علي (عليه السلام): " أما علمت أن
القلم قد رفع عنها حتى تصح؟ " فقال: لولا علي لهلك عمر.
20 (باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها،
أو بأمته بعد ما زوجها)
(22037) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال
في أمة بين رجلين وطأها أحدهما، قال: " يضرب خمسين جلدة ".
(22038) 2 الصدوق في المقنع: وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعا
إلى أن قال وعلى كل واحد منهما نصف الحد.
وقال في موضع آخر: وإذا وقع رجل على جارية له فيها حصة، درئ

2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
الباب 19
1 المقنع ص 146.
2 الاختصاص ص 109 111.
الباب 20
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 454 ح 1589.
2 المقنع ص 134.
60

عنه من الحد بقدر حصته فيها، ويضرب ما سوى ذلك.
(22039) 3 وروي: أن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أتي برجل زوج
جاريته مملوكه ثم وطأها، فضربه الحد.
21 (باب حكم من زنى في اليوم مرارا)
(22040) 1 الصدوق في المقنع: فان زنى رجل في يوم واحد مرارا، فإن كان
زنى بامرأة واحدة فعليه حد واحد، وان هو زنى بنساء شتى، فعليه في
كل امرأة فجر (1) بها حد.
22 (باب حد نفي الزاني)
(22041) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" وجلد الزاني من أشد الجلد، فإذا جلد الزاني البكر، نفي عن بلده سنة بعد
الجلد ".
(22042) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الرحمن، قال:
وسألته (عليه السلام) عن الرجل إذا زنى، قال: " ينبغي للامام إذا
جلده، أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة، وعلى الامام أن
يخرجه من المصر ".
(22043) 3 وعن سماعة، عن أبي بصير، عن الصادق (عليه

3 المقنع ص 145.
الباب 21
1 المقنع ص 147.
(1) في المصدر: زنى.
الباب 22
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1576.
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
61

السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في حديث: وعلى
البكر جلد مائة، ونفي سنة في غير مصره ".
(22044) 4 وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في
حديث: " والذي قد أملك، يجلد مائة وينفى ".
(22045) 5 الصدوق في المقنع: والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة،
ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما.
(22046) 6 وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " والذي
قد أملك ولم يدخل بها، يجلد مائة وينفى ".
(22047) 7 فقه الرضا (عليه السلام): " ومن زنى بمحصنة وهو غير
محصن، فعليها الرجم وعليه الجلد، وتغريب سنة، وحد التغريب خمسون
فرسخا ".
(22048) 8 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال:
" خذوا عني: قد جعل الله لهن السبيل، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب
عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ".
ورواه في درر اللآلي: عن عبادة بن الصامت، عنه (صلى الله عليه
وآله)، مثله، وفيه: " الجلد، ثم الرجم " (1).

4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
5 المقنع ص 145.
6 المقنع ص 146.
7 فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
8 عوالي اللآلي ج 1 ص 237 ح 149.
(1) درر اللآلي ج 2 ص 357.
62

23 (باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى، فشهد لها النساء
بالبكارة، قبلت شهادتهن وسقط الحد)
(22049) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده: " أن عليا (عليهم السلام)، أتي بجارية زعموا انها زنت، فأمر
النساء فنظرن إليها، فقلن: يا أمير المؤمنين، هي بكر، فقال
(عليه السلام): ما كنت لأضرب من عليها خاتم الرحمان ".
24 (باب أن من زنى ثم جن، وجب عليه الحد)
(22050) 1 الصدوق في المقنع: وان أوجب رجل على نفسه الحد، فلم
يضرب حتى خولط وذهب عقله، فإن كان أوجب على نفسه الحد، وهو
صحيح لا علة به من ذهاب عقل، أقيم عليه الحد كائنا ما كان.
25 (باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم
يقبل منه، وكذا ان تزوجت ذات البعل أو ذات العدة أو زنت في
العدة، وما يجب مع انتفاء الشبهة)
(22051) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام): أنه سئل عن
امرأة تزوجت في عدة طلاق، لزوجها (فيها عليها الرجعة) (1)، قال:

الباب 23
1 الجعفريات ص 137.
الباب 24
1 المقنع ص 146
الباب 25
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 454 ح 1592.
(1) في المصدر: فيه الرجعة عليها.
63

" عليها (2) الرجم، وإن تزوجت في عدة ليس لزوجها (فيها عليها
الرجعة) (3)، فان عليها حد الزاني غير المحصن مائة جلدة، وكذلك إن
تزوجت في عدة من موت زوجها " يعني إذا كان الزوج الثاني قد أصابها.
قيل له (عليه السلام): أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال: " ما
(من امرأة نشأت في الاسلام اليوم) (4) من نساء المسلمين، إلا وهي تعلم
أن عليها عدة في طلاق أو موت، ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك من
قبل " قيل: فان كانت لا تعلم؟ قال: " قد لزمتها الحجة، تسأل حتى تعلم ".
(22052) 2 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من تزوج امرأة
لها زوج، ضرب الحد إن لم يكن أحصن، ورجمت المرأة بعد أن تجلد، وإن
أحصنا جلدا جميعا ورجما " يعني إذا علم الرجل ان المرأة ذات زوج، وإن لم
يعلم فلا حد عليه.
(22053) 3 وعن أبي جعفر (عليه السلام): أنه سئل عن امرأة تزوجت
ولها زوج غائب، قال: " يفرق بينها وبين الزوج الذي تزوجت، وتحد حد
الزاني ".
(22054) 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنه
(عليه السلام) في حديث قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)،
في المرأة لها بعل، لحقت بقوم فأخبرتهم أنها بلا زوج، فنكحها أحدهم، ثم
جاء زوجها: ان لها الصداق، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم ".

(2) في المخطوط: عليه، وما أثبتناه من المصدر.
(3) في المصدر: عليها فيها رجعة.
(4) ما بين القوسين ليس في المصدر.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 454 ح 1591.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 454 ح 1593.
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
64

(22055) 5 الصدوق في المقنع: وإذا تزوجت المرأة ولها زوج رجمت، وإن
كان للذي تزوجها بينة على تزوجها وإلا ضرب الحد، وإن تزوجت امرأة في
عدتها، فان كانت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة رجمت، وإن
كانت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة ضربت الحد مائة جلدة، وإن
كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء (1) الأربعة الأشهر
والعشرة الأيام، فلا ترجم وتجلد مائة جلدة.
(22056) 6 فقه الرضا (عليه السلام): " ومن خطب امرأة في عدة للزوج
عليها رجعة (1)، أو زوجها إلى أن قال فان دخل بها لم تحل له ابدا، عالما
كان أو جاهلا، فان ادعت المرأة انها لم تعلم أن عليها عدة، لم تصدق على
ذلك ".
26 (باب حكم من باع امرأته)
(22057) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما
السلام)، كذلك، قال صاحب الحديث عن أحدهما: أنه قال في الرجل
يبيع امرأته قال: " تقطع يده، فإن كان الذي اشتراها علم بأنها حرة فوطأها
رجم إن كان محصنا، أو ضرب الحد إن لم يكن محصنا، وترجم هي إذا
طاوعته ".

5 المقنع ص 146.
(1) في المصدر زيادة: الاجل من.
6 فقه الرضا (عليه السلام) ص 38.
(1) ليس في المصدر.
الباب 26
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 467 ح 1663.
65

27 (باب حكم وطئ المطلقة بعد العدة وفيها)
(22058) 1 الصدوق في المقنع: وإذا غشى الرجل امرأته بعد انقضاء العدة
جلد الحد، وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها.
(22059) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن علي (عليهم السلام): " أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن
يدخل بها فواقعها، وظن أن له عليها الرجعة، فرفع إلى علي
(عليه السلام)، فدرأ عنه الحد بالشبهة. " الخبر.
(28 (باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون
جلدة، ولا يرجم وإن كان محصنا، إلا ما استثني)
(22060) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
في العبد والأمة: " إذا زنى أحدهما جلد خمسين جلدة، مسلما كان أو
مشركا، وليس على العبيد نفي ولا رجم ".
(22061) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " فان زنى العبد أو (1) الجارية
جلد كل واحد منهما خمسين جلدة، محصنين كانا أو غير محصنين ".
(22062) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الرحمان، قال:

الباب 27
1 المقنع ص 148.
2 الجعفريات ص 104.
الباب 28
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 457 ح 1609.
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
(1) في المصدر: و.
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
66

سألته (عليه السلام)، عن الرجل إذا زنى إلى أن قال قال: " وإذا زنى
المملوك والمملوكة، جلد كل واحد منهما خمسين ".
29 (باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى، رجم في
التاسعة عبدا كان أو أمة ويعطى مولاه القيمة من بيت المال)
(22063) 1 فقه الرضا (عليه السلام): بعد الكلام المتقدم (1): " وإن
عادا جلدا خمسين كل واحد إلى أن يزينا ثمان مرات، ثم يقتلان في
التاسعة ".
(22064) 2 الصدوق في المقنع: وإذا زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب
خمسين جلدة، فان عاد ضرب خمسين، إلى أن يزني ثمان مرات، ثم يقتل
في الثامنة.
30 (باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى، فعليه حد الحر
بقدر الحرية، وحد الرق بقدر الرقية)
(22065) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن
ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في المكاتب قال: " يجلد بقدر
ما أدى من مكاتبته حد الحر، وما بقي حد المملوك ".
(22066) 2 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن جعفر بن الحسين المؤمن

الباب 29
1 فقه الرضا (عليه السلام ص 37.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب السابق.
2 المقنع ص 148.
الباب 30
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
2 الاختصاص ص 206.
67

رحمه الله عن حيدر بن محمد بن نعيم، وحدثنا جعفر بن محمد بن قولويه،
عن جعفر بن محمد بن مسعود، جميعا عن محمد بن مسعود العياشي، قال:
حدثني جعفر بن أحمد بن أيوب، عن العمركي، قال: حدثني أحمد بن
بشر (1)، عن يحيى بن المثنى، عن علي بن الحسن (2) بن رباط، [عن
حريز] (3) قال: دخلت على أبي حنيفة وعنده كتب كادت تحول بينه وبيني
إلى أن قال فقال لي: ما تقول في مكاتب، كانت مكاتبته ألف درهم
وادى تسعمائة وتسعة وتسعين، ثم أحدث يعني الزنى كيف تحده؟
فقلت: عندي بعينها، حديث حدثني محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
(عليه السلام): " أن عليا (عليه السلام)، كان يضرب بالسوط [وبثلثه] (4)
وبنصفه وببعضه بقدر استحقاقه.. " الخبر.
31 (باب حكم من وطأ مكاتبته، وقد تحرر بعضها)
(22067) 1 الصدوق في المقنع: وإذا وقع الرجل على مكاتبته، فان كانت
أدت (ربع مال الكتابة) (1) ضرب الحد، وإن كان محصنا رجم، وإن لم
تكن أدت شيئا، فليس عليه شئ.

(1) في المخطوط: " بشير " وما أثبتناه هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 20 ص 87).
(2) في المخطوط: " علي بن الحسين بن رباط " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 20 ص 87.
(3) أثبتناه من المصدر وهو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 11 ص 327 و ج 4 ص 251).
(4) أثبتناه من المصدر.
الباب 31
1 المقنع ص 145.
(1) في المصدر: الربع.
68

32 (باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة، وإن
أسلم عند إرادة الحد)
(22068) 1 محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب: عن جعفر بن رزق
الله، قال: قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأراد أن يقيم
عليه الحد فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: الايمان يمحو ما قبله، وقال
بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، فكتب المتوكل إلى علي بن محمد النقي
(عليه السلام) يسأله، فلما قرأ الكتاب كتب: " يضرب حتى يموت " فأنكر
الفقهاء ذلك، فكتب إليه يسأله عن العلة، فقال: " بسم الله الرحمن
الرحيم (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به
مشركين) (1) " السورة، قال: فأمر المتوكل فضرب حتى مات
(22069) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا زنى الذمي بمسلمة قتلا
جميعا ".
33 (باب حكم المرأة إذا زنت فحملت،
فقتلت ولدها سرا)
(22070) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبيه قال: وقضى
أمير المؤمنين علي (عليه السلام)، في امرأة زنت فحبلت، فقتلت ولدها
سرا، فأمر بها فجلدت مائة جلدة، ثم رجمت، وكان أول من رجمها.

الباب 32
1 المناقب ج 4 405.
(1) غافر 40: 84.
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 38.
الباب 33
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
69

34 (باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها)
(22071) 1 الشيخ الطوسي في النهاية: وقد روي أن امرأة تشبهت لرجل
بجاريته، واضطجعت على فراشه ليلا فظنها جاريته، فوطأها من غير تحرز،
فرفع خبره إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فأمر بإقامة الحد على الرجل
سرا وإقامة الحد على المرأة جهرا.
35 (باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض
حرة ولو بإصبعه)
(22072) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي
(عليهم السلام): في الرجل يغتصب البكر فيفتضها (1) وهي أمة، قال:
" عليه الحد ويغرم العقر، فان (2) كانت حرة فلها مهر مثلها ".
(22073) 2 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام): أنه
رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام، فاقتضت إحداهما صاحبتها الأخرى
بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقرها، ونالها بشئ من الضرب.
(22074) 3 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى
في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: " عليها مهرها، وتوجع عقوبة ".

الباب 34
1 النهاية ص 699.
الباب 35
1 الجعفريات ص 103.
(1) اقتض البكر: افتضها وافترعها. (لسان العرب ج 7 ص 220).
(2) في نسخة: وان (منه قده).
2 الجعفريات ص 137.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1468.
70

(22075) 4 الصدوق في المقنع: وان اقتضت جارية جارية بيدها (1)،
فعليها المهر، وتضرب الحد.
36 (باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت، وليس
بينهما رحم، أو تحت فراشها)
(22076) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: مرسلا: وإذا وجدت المرأة
مع الرجل ليلا، فإنه لا رجم بينهما.
37 (باب أن المرأة إذا أقرت أربعا انها زنت بفلان، لزمها حد
الزنى وحد القذف، وليس على الرجل شئ)
(22077) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): لا تسألوا الفاجرة: من فجر بك؟ فكما هان عليها الفجور، يهون
عليها أن ترمي الرجل البرئ المسلم ".
ورواه في الدعائم: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله (1).
(22078) 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) قال: " إذا سئلت
الفاجرة: من فجر بك؟ فقالت: فلان، جلدتها (1) حدين، حدا لفريتها

4 المقنع ص 145.
(1) في المصدر: بإصبعها.
الباب 36
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
الباب 37
1 الجعفريات ص 138.
(1) دعائم الاسلام ج 2 ص 467 ح 1661.
2 الجعفريات ص 138.
(1) في نسخة: حددها، وفي المصدر: حددناها.
71

على المسلم، وحدا باقرارها على نفسها ".
(22079) 3 صحيفة الرضا (عليه السلام): بإسناده عن آبائه، عن علي بن
أبي طالب (عليهم السلام) قال: " إذا سئلت المرأة: من فجر بك؟
فقالت: فلان، جلدتها (1) حدين: حد لفريتها على الرجل، وحدا لما أقرت
على نفسها بالفجور ".
38 (باب استحباب طلاق الزوجة الزانية،
وجواز امساكها)
(22080) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في
حديث: " فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور، فليحظر (1) بابه
أي فليحفظها فقد سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجل فقال: يا
رسول الله، ما ترى في امرأة عندي ما ترد يد لا مس؟ قال: طلقها، قال:
فاني أحبها، قال: " فامسكها، إن شئت ".
(22081) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن
علي بن يقطين، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " جاء
رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) " وذكر مثله.
(22082) 3 وعن النضر عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام): عن رجل رأى امرأته تزني، أيصلح له أن يمسكها؟ قال:
" نعم ".

3 صحيفة الرضا (عليه السلام) ص 63 ح 135.
(1) في نسخة: حددها.
الباب 38
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 200 ح 734.
(1) في المصدر: فليحصن.
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71.
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71.
72

(22083) 4 عوالي اللآلي: وفي الحديث: انه جاء رجل إلى رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، وقال: إن امرأتي لا ترد يد لا مس، فقال (صلى الله
عليه وآله): " طلقها " فقال: اني أخاف أن تتبعا نفسي، قال: " فاستمتع
بها ".
39 (باب حكم من رأى زوجته تزني)
(22084) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي
(عليهم السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال الرجل: من
الأنصار، وهو سعد بن عبادة: " أرأيت لو وجدت رجلا مع امرأة في ثوب
واحد، ما كنت صانعا بهما؟ " قال سعد: اقتلهما يا رسول الله، فقال رسول
الله (صلى الله عليه وآله): " فأين الشهداء الأربعة!؟ ".
قلت: وهذا الخبر موجود في المحاسن، وفيه: ان سعد قال له (صلى
الله عليه وآله): ان رأيت مع أهلي رجلا فاقتله.. إلى آخره (1)، فالظاهر
أن في هذا الخبر تصحيفا، والأصل مع امرأتك، والله العالم.
40 (باب جواز منع الامام من الزنى والمحرمات،
ولو بالحبس والقيد)
(22085) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى،

4 عوالي اللآلي ج 1 ص 169 ح 190.
الباب 39
1 الجعفريات ص 144.
(1) المحاسن ج 1 ص 274، وعنه في البحار ج 79 ص 43 ح 27.
الباب 40
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71.
73

عن ابن مسكان، قال: حدثني عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام): عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل، فقال لي: " وما يمنعه؟
ولكن إذا فعل فليحصن بابه ".
وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عمن سمع أبا جعفر
(عليه السلام) مثله (1).
41 (باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية)
(22086) 1 الصدوق في المقنع: ولا يرجم إذا زنى بيهودية أو (1)، نصرانية
أو (2) أمة
42 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد الزنى)
(22087) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد، الله أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " الشهود إذا شهدوا على رجل
بالزنى، فاختلفوا في الأماكن، جلدوا ".
(22088) 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، قال: " كل جماع يدرأ
عنه الحد، فعليه الصداق كاملا وكل جماع يقام فيه الحد فلا صداق لها ولا
عقر ولا يجمع الصداق والعقر والحد ".

(1) نفس المصدر ص 71.
الباب 41
1 المقنع ص 148.
(1) في المصدر: ولا.
(2) في المصدر: ولا.
الباب 42
1 الجعفريات ص 144.
2 الجعفريات ص 102.
74

(22089) 3 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " ان
عليا (عليهم السلام)، قضى في رجل أصابوه مع امرأة، فقال: هي
امرأتي تزوجتها، فسئلت المرأة فسكتت، فأومأ إليها بعض القوم أن
قولي نعم، وأومأ إليها بعض القوم أن قولي: لا، فقالت: نعم، فدرأ
عنها أمير المؤمنين (عليه السلام) الحد، وعزل عنه امرأته، حتى يجئ بالبينة
انها امرأته ".
(22090) 4 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، في قوله
تعالى: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) (1)، قال: " الطائفة: من
واحد إلى عشرة ".
(22091) 5 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" من زنى في شهر رمضان ضرب الحد، ونكل لافطاره فيه، كما فعل أمير
المؤمنين (عليه السلام) بالنجاشي، فان فعل ذلك ثلاث مرات قتل ".
(22092) 6 أحمد بن محمد بن سيار في كتاب التنزيل والتحريف: عن
عيسى بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال في
قوله عز وجل: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) (1) قال: " المؤمن
الواحد يجزئ إذا شهد ".
(22093) 7 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن يعقوب بن يزيد البغدادي،
عن محمد بن أبي عمير، في حديث مناظرة أبي جعفر مؤمن الطاق، مع أبي

3 الجعفريات ص 102.
4 الجعفريات ص 133.
(1) النور 24: 2.
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 467 ح 1664.
6 التنزيل والتحريف ص 39.
(1) النور 24: 2.
7 الاختصاص ص 109 111.
75

حنيفة، إلى أن قال أبو جعفر: وأتي يعني عمر بامرأة حبلى شهدوا عليها
بالفاحشة، فأمر برجمها، فقال له علي (عليه السلام): " ان [كان] (1) لك
السبيل عليها، فما سبيلك على ما في بطنها؟ " فقال: لولا علي لهلك عمر.
(22094) 8 عوالي اللآلي: عن يحيى بن سعيد، عن هشام الدستوائي،
عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن
حصين، قال: كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إذ أتته امرأة من
جهينة وهي حامل من الزنى فقالت: يا رسول الله، اني أصبت حدا فأقمه
علي، فدعا النبي (صلى الله عليه وآله) وليها، فأمره أن يحسن إليها، فإذا
وضعت حملها أتاه به، ا فأمر بها فرجمت، ثم صلى عليها.
(22095) 9 القطب الكيدري البيهقي في شرح النهج: في آخر خطبة
الشقشقية، قال: قال صاحب المعارج: وجدت في الكتب القديمة: أن
الكتاب الذي دفعه إليه رجل من أهل السواد، كان فيه مسائل منها: شهد
شهداء أربعة على محصن (1)، فأمرهم الامام برجمه، فرجمه واحد من الشهود
دون الثلاثة، ووافقه قوم أجانب، فرجع عن شهادته من رجمه، والمرجوم لم
يمت، ثم مات المرجوم، ورجع الشهود الاخر عن الشهادة بعد موته، فقال
(عليه السلام): " يجب ديته على من رجمه من الشهود وعلى من وافقه، وتعيين
من وافقه مفوض إلى الشاهد الراجم ".
(22096) 10 الشيخ المفيد في كتاب (الكافئة في ابطال توبة الخاطئة):
عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذنية، عن زرارة، عن أبي جعفر
محمد بن علي (عليهم السلام)، قال: " ان عائشة قالت لرسول الله (صلى

(1) أثبتناه من المصدر.
8 عوالي اللآلي ج 1 ص 43 ح 53.
9 شرح النهج ج 1 ص 199.
(1) في المصدر زيادة: بالزنى.
10 كتاب الكافئة للمفيد:
76

الله عليه وآله): ان مارية يأتيها ابن عم لها، فلطختها بالفاحشة، فغضب
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقال: إن كنت صادقة فأعلميني إذا
دخل، فرصدته فلما دخل عليها أعلمت رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
فدعا أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) وقال: خذ هذا السيف، فان وجدته
عندها فاضرب عنقه، فأخذ علي (عليه السلام) السيف، ثم قال: يا رسول
الله، إذا بعثتني في الامر أكون كالسكة المحماة تقع في الوبر أو أثبت، فقال:
ثبت، فانطلق (عليه السلام) ومعه السيف، فانتهى إلى الباب وهو مغلق،
فالصق عينه بباب البيت، فلما رأى القبطي عينا في الباب، فزع وخرج من
الباب الآخر، فصعد نخلة، وتسور علي (عليه السلام) على الحائط، فلما نظر
إليه القبطي ومعه السيف أحس فحسر ثوبه، فأبدى عورته، فإذا ليس له ما
للرجال، فصد بوجهه أمير المؤمنين (عليه السلام) عنه، ثم رجع فأخبر
رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك، فتهلل وجهه، وقال: الحمد لله
الذي يعافينا أهل البيت من سوء ما يلطخونا به ".
(22097) 11 ابن أبي جمهور في درر اللآلي: روي أن عمر: استخلف
المغيرة بن شعبة على البصرة، وكان نازلا في أسفل الدار، ونافع وأبو بكرة
وشبل وزياد في علوها، فهبت ريح ففتحت باب البيت ورفع الستر، فرأوا
المغيرة بين رجلي امرأة، فلما أصبحوا تقدم المغيرة ليصلي، فقال أبو بكرة:
تنح عن مصلانا، فبلغ ذلك عمر، فكتب أن يرفعوا إليه، وكتب إلى
المغيرة: قد حدث عليك بما إن كان صدقا لو كنت مت قبله كان خيرا لك،
فأشخص إلى المدينة، فشهد نافع وأبو بكرة وشبل بن معبد، فقال عمر:
أودى المغيرة إلا ربعه، فجاء زياد يشهد، فقال: هذا رجل لا يشهد إلا
بالحق، إن شاء الله، فقال: أما الزنى فلا أشهد به، ولكني رأيت أمرا
قبيحا، فقال عمر، الله أكبر، وجلد الثلاثة، فلما جلد أبو بكرة، قال:
أشهد أن المغيرة قد زنى، فهم عمر أن يجلده، فقال له علي (عليه السلام):

11 درر اللآلي: ج 2 ص 129.
77

" إن جلدته، فارجم صاحبك " يعني أرجم المغيرة.
قال العلامة: وموضع الدلالة ان هذه قضية ظهرت واشتهرت ولم ينكر
ذلك أحد، وقيل في تأويل قول علي (عليه السلام) لعمر: " ان جلدت أبا
بكرة ثانيا، فارجم صاحبك " تأويلات، أصحها: معناه إن كانت هذه
شهادة غير الأولى فقد كملت الشهادة أربعة فارجم صاحبك، يعني إنما
أعادها ان يشهد به فلا تجلده بإعادته، إلى آخر ما قال مما فصل في محله من
الفقه.
78

أبواب حد اللواط
1 (باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنى، ويقتل
المفعول به على كل حال، مع بلوغه وعقله واختياره)
(22098) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن علي بن أبي طالب، (عليهم السلام)، قال: " إذا كان الرجل
كلامه كلام النساء، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة، فارجموه ولا
تستحيوه ".
(22099) 2 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده،
(عليهم السلام): " ان أبا بكر أوتي برجل ينكح في دبره، فقال: يا علي،
ما الحكم فيه؟ فقال: أحرقه بالنار، فان العرب تأنف من المثلة، فأحرقه أبو
بكر، بقول علي (عليه السلام) ".
(22100) 3 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قال:
" اللواط بين الفخذين، والدبر هو الكفر ".
(22101) 4 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام): في
الذي يأتي الرجل بين فخذيه، أو في دبره، قال: " أيهما أتى، فعليه الحد ".

أبواب حد اللواط
الباب 1
1 الجعفريات ص 126.
2 الجعفريات ص 126.
3 الجعفريات ص 135.
4 الجعفريات ص 135.
79

(22102) 5 فقه الرضا (عليه السلام): " وفي اللواطة الكبرى ضربة
بالسيف، أو هدمة، أو طرح الجدار، وهي الايقاب، وفي الصغرى مائة
جلدة، وروي أن اللواط هو التفخذ، وان على فاعليه القتل، والايقاب:
الكفر بالله، وليس العمل على هذا، وإنما العمل على الأول ".
وقال في موضع آخر: " واللواط الأصغر فيه الحد مائة جلدة، حد الزاني
والزانية، أغلظ ما يكون من الحد، وأشد ما يكون من الضرب " (1).
(22103) 6 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه رجم
رجلا بالكوفة، كان يؤتى في دبره.
(22104) 7 وعنه (عليه السلام) أنه قال: " اللوطي إن كان محصنا رجم،
وإن كان غير محصن جلد مائة جلدة ".
2 (باب حد اللواط مع الايقاب)
(22105) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، أنه قال: " لو كان ينبغي أحد أن
يرجم مرتين، لرجم اللوطي ".
(22106) 2 وبهذا الاسناد (1): أن عليا (عليه السلام)، كان يقول:

5 فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
(1) المصدر السابق ص 38.
6 دعائم الاسلام ج 2 ص 455 ح 1600.
7 دعائم الاسلام ج 2 ص 455 ح 1596.
الباب 2
1 الجعفريات ص 126.
2 الجعفريات ص 146.
(1) السند المذكور في المصدر كما يلي: " أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد بن الأشعث، حدثنا
هارون بن سعيد الأيلي حدثنا أبو بكر بن أبي أويس حدثني حسين بن عبد الله بن
ضميرة، عن أبيه، عن جده ".
80

" يرجم الذي يعمل عمل قوم لوط، أحصن أم لم يحصن بالحجارة، ويقول:
إن قوم لوط قد رجموا ".
(22107) 3 أخبرنا عبد الله، أخبرنا ابن الأشعث، حدثنا هارون بن
سعيد، حدثنا أبو بكر بن أبي أويس، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن
عمر بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حطيب عن عكرمة، عن
ابن عباس: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " من وجدتموه
يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول ".
ورواه في عوالي اللآلي: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله (1).
(22108) 4 أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد بن الأشعث، حدثنا هارون بن
سعيد، حدثنا أبو بكر بن أويس، عن أبي وجال، عن ابن شهاب: أنه
سئل عن الذي يعمل عمل قوم لوط، قال: عليه الرجم، أحصن أم لم
يحصن.
(22109) 5 دعائم الاسلام: عن (أمير المؤمنين) (1) (عليه السلام)، أنه
قال في اللواط: " هي ذنب لم يعص الله به الا (قوم لوط، وهي) (2) أمة من
الأمم، فصنع الله بها ما ذكر في كتابه، من رجمهم بالحجارة، فارجموهم كما
فعل الله عز وجل بهم ".
(22110) 6 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا كان الرجل كلامه كلام

3 الجعفريات ص 146.
(1) عوالي اللآلي ج 1 ص 170 ح 193.
4 الجعفريات ص 146.
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1602.
(1) في المصدر: أبي عبد الله.
(2) ما بين القوسين ليس في المصدر.
6 دعائم الاسلام ج 2 ص 455 ح 1599.
81

النساء، مشيه مشي النساء، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة،
فارجموه ولا تستحيوه ".
(22111) 7 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " يرجم الذي يؤتى
في دبره، الفاعل والمفعول به ".
(22112) 8 فقه الرضا (عليه السلام): " أروي عن العالم (عليه السلام)،
أنه قال: لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي، وعليه مثل حد
الزاني من الرجم والحد، محصنا وغير محصن ".
وقال في موضع آخر (1): " ومن لاط بغلام، فعقوبته أن يحرق بالنار،
أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف، ولا تحل له أخته أبدا
وابنته، ويصلب يوم القيامة على شفير جهنم ". الخبر.
(22113) 9 الصدوق في المقنع: واعلم أن عقوبة من لاط بغلام، أن يحرق
بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف،
(22114) 10 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن اللوطي، قال: " يضرب مائة
جلدة ".

7 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1601.
8 فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
(1) نفس المصدر ص 37.
9 المقنع ص 144.
10 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
82

3 (باب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا لا أقل، وسقوط الحد
بالتوبة بعد الاقرار)
(22115) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا يحد اللوطي، حتى يقر أربع
مرات على تلك الصفة ".

الباب 3
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
83

أبواب حد السحق والقيادة
1 (باب أن حد السحق حد الزنى مائة جلدة، مع عدم
الاحصان، والقتل معه)
(22116) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي
(عليهم السلام)، قال: " السحق في النساء، بمنزلة اللواط في الرجال ".
(22117) 2 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: " ان علي بن
أبي طالب (عليهم السلام)، اتي بمساحقتين فجلدهما مائة إلا اثنين، ولم
يبلغ بهما الحد ".
(22118) 3 أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، قال: كتب إلى أبي محمد بن
الأشعث: حدثنا محمد بن سوار، حدثنا سعيد زكريا المدائني، أخبرني
عنبسة، عن عبد الرحمان، عن العلا، عن مكحول، عن واثلة بن
الأسقع، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " سحاق النساء بينهن
زناء ".

أبواب حد السحق والقيادة
الباب 1
1 الجعفريات ص 135.
2 الجعفريات ص 135.
3 الجعفريات ص 136.
85

(22119) 4 دعائم الاسلام: عن (أمير المؤمنين) (1) (عليه السلام)، أنه
قال: " السحق في النساء كاللواط في الرجال، ولكن فيه جلد مائة، لأنه
ليس فيه إيلاج ".
(22120) 5 فقه الرضا (عليه السلام): " اعلم أن السحق مثل اللواط، إذا
قامت على المرأتين البينة بالسحق، فعلى كل واحدة منهما ضربة بالسيف، أو
هدمة، أو طرح جدار (1)، وهن الرسيات (2) اللواتي ذكرن في القرآن ".
2 (باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف
واحد مجردتين)
(22121) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في
حديث: " فإن وجدا في لحاف واحد، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير
سوط واحد، وكذلك يضرب الرجلان والمرأتان إذا وجدا في لحاف واحد لغير
علة، إذا كانا متهمين بالريبة (1) ".
3 (باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته، فساحقت
بكرا فحملت)
(22122) 1 الصدوق في المقنع: وان أتى رجل امرأة، فاحتملت ماءه

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1603.
(1) في المصدر: أبي عبد الله.
5 فقه الرضا (عليه السلام) ص 38.
(1) في المصدر، جداره.
(2) أصحاب الرس: هي اللواتي باللواتي أي المساحقات وهن الرسيات (مجمع البحرين ج 4 ص 75).
الباب 2
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 449 ذيل الحديث 1573.
(1) في نسخة: بالزينة. وفي المصدر زيادة: دون الحد، في نهاية الحديث.
الباب 3
1 المقنع ص 146.
86

فساحقت به امرأة فحملت، فان المرأة ترجم، وتجلد الجارية الحد، ويلحق
الولد بأبيه.
(22123) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: قال (عليه السلام): " قال
أبي: رجل جامع امرأته، فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحملت الجارية.
وقال: الولد للفحل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحد ".
4 (باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها)
(22124) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده
عن علي بن أبي طالب، (عليهم السلام): " انه رفع إليه جاريتان دخلتا
الحمام، فاقتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها، فقضى على التي
فعلت عقرها، ونالها بشئ من ضرب ".
(22125) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى
في امرأة اقتضت (1) جارية بيدها، قال: " عليها مهرها، وتوجع عقوبة ".
5 (باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا،
وينفى من المصر)
(22126) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وان قامت بينة على قواد،
جلد خمسة وسبعين، ونفي عن المصر الذي هو فيه. وروي: النفي هو
الحبس سنة أو يتوب ".

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
الباب 4
1 الجعفريات ص 137.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1468.
(1) في المصدر: افتضت.
الباب 5
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
87

أبواب حد القذف
1 (باب تحريمه، حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم
الاطلاع، وكذا قذف المقذوف القاذف)
(22127) 1 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن
آبائه: ان أمير المؤمنين (عليهم السلام)، قال: " الكبائر: الشرك بالله إلى
أن قال ورمي المحصنات الغافلات ".
(22128) 2 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من سب مؤمنا أو
مؤمنة بما ليس فيهما، بعثه الله في طينة الخبال، حتى يأتي بالمخرج مما قال
(22129) 3 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا رأيتم المرء لا يستحيي مما
قال، ولا مما قيل له، فاعلموا أنه لغية، أو شرك شيطان ".
(22130) 4 وعنه (عليه السلام)، أنه قال لبعض أصحابه: " ما فعل
غريمك؟ " قال: ذاك ابن الفاعلة، فنظر إليه أبو عبد الله (عليه السلام) نظرا
شديدا، فقال: جعلت فداك، انه مجوسي نكح أخته، قال: " أوليس
ذلك من دينهم نكاح!؟ ".

أبواب حد القذف
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 457 ح 1611.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1612.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1613.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1614.
89

(22131) 5 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " لا ينبغي ولا يصلح
للمسلم، أن يقذف يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا، بما لم يطلع عليه منه،
وقال: أيسر ما في هذا أن يكون كاذبا ".
(22132) 6 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن يسار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، قال: " ان رجلا من الأنصار أتى النبي (صلى الله
عليه وآله)، فقال: ان امرأتي قذفت جاريتي، فقال: مرها تصبر نفسها لها،
وإلا افتدت منها، قال: فحدث الرجل امرأته بقول رسول الله (صلى الله
عليه وآله)، فأعطت خادمها السوط وجلست لها، فعفت عنها الوليدة،
فأعتقها، وأتى الرجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فخبره، فقال: لعله
يكفر عنها ".
(22133) 7 وعن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام): انه نهى ان يقذف من ليس من الاسلام، إلا أن يطلع على
ذلك منهم، وقال: " أيسر ما فيه أن يكون كاذبا ".
(22134) 8 عوالي اللآلي: روى حذيفة، عن النبي (صلى الله عليه وآله)،
أنه قال: " قذف محصنة يحبط عبادة مائة سنة ".
(22135) 9 وروي عنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من (اجتنب
ترك) (1) الصلوات الخمس، واجتنب الكبائر السبع، نودي يوم القيامة:
يدخل الجنة من أي باب شاء " فقال رجل للراوي: الكبائر السبع سمعتهن
من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: نعم، الشرك بالله إلى أن

5 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1622.
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
7 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
8 عوالي اللآلي ج 3 ص 561 ح 57.
9 عوالي اللآلي ج 3 ص 561 ح 58.
(1) في المصدر: أقام.
90

قال وقذف المحصنات.. الخبر.
2 (باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة، إذا نسب الزنى
إلى أحد، أو إلى أمه، أو أبيه)
(22136) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن سنان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ان الفرية
ثلاث: إذا رمى الرجل بالزنى، وإذا قال: أن أمه زانية، وإذا دعي لغير أبيه،
وحده ثمانون ".
(22137) 2 وعن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت الصادق
(عليه السلام)، عن قول الله: (والذين يرمون أزواجهم) (1) الآية،
قال: " هو الرجل يقذف امرأته، فإذا أقر أنه كذب عليها جلد الحد ثمانين "
الخبر.
(22138) 3 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " من قال
لقرشي أو عربي: يا نبطي، جلد به الحد، لأنه قد نفاه من أبيه الذي ينسب
إليه ".
(22139) 4 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام): في الرجل يقول
للمسلم: ما أنت لامك، قال " لا حد عليه، وقال: إذا قال: لست

الباب 2
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
(1) النور 24: 6.
3 الجعفريات ص 134.
4 الجعفريات ص 134.
91

لأبيك، جلد الحد ".
(22140) 5 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، قال: " إذا سئلت
الفاجرة: من فجر بك؟ فقالت: فلان، حددناها حدين، حد لفريتها على
المسلم، وحد باقرارها على نفسها ".
(22141) 6 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في
رجل قذف محصنة مؤمنة، قال: " يقام عليه الحد " الخبر.
(22142) 7 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " حد القاذف ثمانون جلدة،
كما قال الله جل ذكره ".
(22143) 8 الصدوق في العلل: عن ماجيلويه، عن عمه، عن أحمد بن
محمد البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن داود بن النعمان، عن
عبد الرحيم القصير، قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام): " اما لو قد قام
قائمنا (عليه السلام)، لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد، وحتى ينتقم
لابنة محمد فاطمة (صلوات الله عليهما) منها " قلت " جعلت فداك، ولم
يجلدها الحد؟ قال: " لفريتها على أم إبراهيم " الخبر.
(22144) 9 فقه الرضا (عليه السلام): " اعلم يرحمك الله إذا قذف
مسلم مسلما، فعلى القاذف ثمانون جلدة إلى أن قال وإذا قذفت المرأة
الرجل، جلدت ثمانين جلدة ".

5 الجعفريات ص 138.
6 دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1615.
7 دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1616.
8 علل الشرائع ص 579 ح 10.
9 فقه الرضا (عليه السلام) ص 38.
92

3 (باب ثبوت الحد على من قذف رجلا، بان نسبه إلى اللواط
فاعلا أو مفعولا)
(22145) 1 الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي (عليه السلام)، في
رجل قال لأخيه المسلم: يا لوطي، قال: " لا حد عليه، لأنه إنما نسبه إلى
رجل صالح إلى لوط (عليه السلام)، ولكن إذا: قال يا من عمل عمل قوم
لوط، جلد الحد ".
(22146) 2 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، في
الرجل يقول للرجل: يا معفوج (1)، قال: " عليه الحد ".
(22147) 3 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في
الرجل يقذف الرجل بالابنة، أو يقول له: يا منكوح يا معفوج، قال:
" عليه الحد ".
(22148) 4 وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل
عن الرجل يقول للرجل: يا لوطي، قال: " ان قال لم أرد قذفه بذلك، لم
يكن عليه حد، لأنه إنما نسبه إلى لوط، وإن قال له: إنك تعمل عمل قوم
لوط، ضرب الحد ".

الباب 3
1 الجعفريات ص 135.
2 الجعفريات ص 136.
(1) العفج بفتح العين وسكون الفاء: فعل قوم لوط، والمعفوج: المفعول به (لسان العرب ج 2 ص 325).
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1637.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1636.
93

4 (باب حكم المملوك في الحد، قاذفا ومقذوفا،
قنا * ومبعضا (*)
(22149) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " لا
ينبغي قذف المملوك، وقد جاء فيه تغليظ وتشديد، سأل رجل من الأنصار
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، عن امرأة قذفت مملوكة لها، فقل رسول الله (صلى الله عليه وآله): قل لها فلتنصبن لها نفسها، والا أقيدت منها يوم
القيامة ".
(22150) 2 قال أبو عبد الله (عليه السلام): " ومن قذف مملوكا يعني
لغيره نكل به، فان كانت أم المملوك حرة جلد الحد يعني إذا قذفه بها
ومن قذف عبده فقد أثم، وينبغي له أن يسأله بأن يحلله ويعفو عنه ".
(22151) 3 وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: " إذا
قذف المملوك حرا ضرب الحد كاملا، إنما هو حد الحر يؤخذ من ظهره ".
(22152) 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: قال (عليه السلام): " قال
أبي: والمملوك إذا قذف الحر حد ثمانين ".
(22153) 5 وعن عبد الرحمان، عنه يعني الصادق (عليه السلام) في
حديث قال: " والرجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين، حرا كان أو
مملوكا ".

الباب 4
* القن: هو العبد الخالص العبودة، لم يتحرر شئ منه. (لسان العرب ج 13 ص 348).
* المبعض: هو العبد الذي تحرر جزء منه بمكاتبة أو غيرها.
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1626.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1626.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1627.
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
94

(22154) 6 وعن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في المكاتب قال: " يجلد بقدر ما أدرى من مكاتبته حد
الحر، وما بقي حد المملوك ".
(22155) 7 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا قذف حر عبدا، وكانت أمه
مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها جلد، وإن لم تطالب فلا شئ عليه،
وإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة ".
(22156) 8 الصدوق في المقنع: وإذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة.
5 (باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس)
(22157) 1 دعائم الاسلام: عن (أمير المؤمنين و) (1) أبي عبد الله
(عليه السلام)، (انهما سئلا) (2) عن الرجل يقذف الطفل والطفلة أو
المجنون، فقال: " لا حد لمن لا حد (عليه) (3) ولكن القاذف اثم، وأقل ما
في ذلك أن يكون قد كذب ".
6 (باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة)
(22158) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره قال: " قال أبي
(عليه السلام): واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها،

6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
7 فقه الرضا (عليه السلام) ص 39.
8 المقنع ص 149.
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1634.
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر.
(2) في المصدر: أنه سئل.
(3) في المخطوط: له، وما أثبتناه من المصدر.
الباب 6
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
95

يحد القاذف، لان المسلم قد حصنها ".
7 (باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة، والمغصوبة، واللقيط،
وابن الملاعنة)
(22159) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن علي (عليهم السلام): " في ولد الملاعنة إذا قذف، جلد قاذفه
الحد ".
(22160) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إذا
قذف الر جل امرأته وهي خرساء، فرق بينهما ".
(22161) 3 الصدوق في المقنع: إذا قذف الرجل ابن الملاعنة، جلد الحد
ثمانين.
8 (باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة، فأنكرت ثم
أقرت، لزمها حد القذف)
(22162) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): ان امرأة
رفعت إليه زوجها، وقالت: زنى بجاريتي، فأقر الرجل بوطئ الجارية قال:
قد وهبتها لي، فسأله عن البينة، فلم يجد البينة، فأمر به ليرجم، فلما رأت
ذلك المرأة قالت: صدق، قد كنت وهبتها له، فأمر أمير المؤمنين
(عليه السلام): بأن يخلى سبيل الرجل، وأمر بالمرأة فضربت حد القذف.

الباب 7
1 الجعفريات ص 134.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1066.
3 المقنع ص 149.
الباب 8
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1488.
96

9 (باب حكم تكرر القذف، قبل الحد وبعده)
(22163) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال:
" من قذف رجلا فضرب الحد، ثم قال له: ما كنت قلت فيك إلا حقا، لم
يحد (1) عليه حد ثان، وان عاد فقذفه ضرب الحد ".
(22164) 2 الصدوق في المقنع: وان قذف رجل رجلا فجلد، ثم عاد
عليه بالقذف، فان قال: إن الذي قلت لك حق لم يجلد، وان قذفه بالزنى
بعد ما جلد فعليه الحد، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات، لم يكن عليه
إلا حد واحد.
10 (باب حكم من قذف جماعة)
(22165) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " من
افترى على جماعة يعني بكلمة واحدة فأتوا به مجتمعين إلى السلطان، ضربه
لهم حدا واحدا، وان أتوا به مفترقين، ضربه لكل من يأتيه منهم به من واحد
أو جماعة، وإن قذف كل واحد منهم على الانفراد حد له، أتوا به مجتمعين أو
متفرقين ".
(22166) 2 الصدوق في المقنع: وان قذف قوما بكلمة واحدة، فعليه حد
واحد، إذا لم يسمهم بأسمائهم، وإن سماهم (1) فعليه لكل رجل سماه
حد. وروي في رجل يقذف قوما، أنه إن أتوا به متفرقين، ضرب لكل رجل
منهم حدا، وان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا.

الباب 9
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 467 ح 1665.
(1) في المصدر: يجب.
2 المقنع ص 149.
الباب 10
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1621.
2 المقنع ص 149.! (1) في المصدر: وإذا سمى.
97

وفي الهداية: وقد روي: أنه ان سماهم فعليه لكل رجل سماه حد، وإن
لم يسمهم فعليه حد واحد (2).
11 (باب أنه إذا قذف جماعة واحدا، فعلى كل واحد حد،
وكذا شهود الزنى إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا)
(22167) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في
حديث في الزنى: " وإن شهد ثلاثة رجال ولم يأت الرابع، جلدوا حد
القذف ".
(22168) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده:
" أن عليا (عليهم السلام) شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى، فقال علي
(عليه السلام): أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجئ، قال: خذوهم، فليس
في الحدود نظرة ساعة ".
12 (باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته، أو قال لها: لم أجدك
عذراء، أو شهد على امرأة أربعة بالزنى أحدهم زوجها)
(22169) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا قذف الرجل امرأته فرفعته ضرب الحد، إلا أن يدعي الرؤية، أو
ينتفي من الحمل فيلاعن، قال: فان قال لها: يا زانية أنا زنيت بك، ضرب

(2) الهداية ص 76.
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1578.
2 الجعفريات ص 144.
الباب 12
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1630.
98

حد القاذف ولم يجب عليه حد الزاني، حتى يقر به أربع مرات، أو تقوم عليه
فيه بينة ".
(22170) 2 وعن (أمير المؤمنين وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما
قالا) (1): " إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، فلا حد عليه، ان (2)
العذرة تذهب من غير الوطئ، قال أبو عبد الله (عليه السلام): [و] (3)
يؤدب ".
(22171) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله (عليه السلام): في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء، قال:
" يضرب " قلت: فإنه عاد، قال: " يضرب " قلت: فإنه عاد، قال:
" يضرب، فإنه أوشك أن ينتهي ".
13 (باب حكم قذف الأب الولد وأمه، إذا انتقل حق الحد
إلى الولد)
(22172) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " إذا قذف الوالد
ابنه لم يجلد، وإذا قذف والده جلد ".
(22173) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: " يحد

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1631.
(1) في المصدر: علي أنه قال.
(2) في المصدر: لأنه.
(3) أثبتناه من المصدر.
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
الباب 13
1 الجعفريات ص 124.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1635.
99

الولد إذا قذف والده، ولا يحد الوالد إذا قذف الولد ".
14 (باب كيفية حد القاذف)
(22174) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، قال:
" جلد الزاني أشد من جلد القاذف، وجلد القاذف أشد من جلد الشارب،
وجلد الشارب أشد من جلد التعزير ".
ورواه في دعائم الاسلام: عنه (عليه السلام) مثله (1).
15 (باب أن من أقر بالقذف ثم جحد، لم يسقط عنه الحد)
(22175) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: باسناده (1) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، " فإذا قذف الرجل فأكذب نفسه جلد
الحد ".
16 (باب حكم أهل الذمة ونحوهم، إذا قذفوا أو قذفوا)
(22176) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضا حد القاذف للمقذوف، وقال
(عليه السلام): تقام الحدود على أهل كل دين بما استحلوا ".

الباب 14
1 الجعفريات ص 136.
(1) دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1616.
الباب 15
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
(1) جاء في الهامش المخطوط: ظاهرا عن الرضا (عليه السلام).
الباب 16
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1623.
100

(22177) 2 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا قذف المسلم مشركة
وزوجها مسلم أو ابنها، أو قذف مشركا وله ولد مسلم، فقام المسلم يطلب
الحد، جلد القاذف حد القذف ".
(22178) 3 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا قذف المشرك مسلما،
ضرب الحد وحلق رأسه ولحيته، وطيف به على أهل ملته ونكل، ليكون عظة
لغيره من المشركين ".
(22179) 4 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا قذف ذمي مسلما، جلد
حدين: حد للقاذف والحد الآخر لحرمة الاسلام ".
وقال: " وإذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد " (1).
(22180) 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الرضا، عن أبيه،
(عليهما السلام) (1) في حديث: " واليهودي والنصراني والمجوسي، متى قذفوا
المسلم كان عليهم الحد، واليهودية والنصرانية، متى كانت تحت المسلم
فقذف ابنها، بحد القاذف لان المسلم قد حصنها ".
17 (باب أنه إذا تقاذف اثنان، سقط عنهما الحد،
ولزمهما التعزير
(22181) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1624.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1625.
4 فقه الرضا (عليه السلام) ص 38.
(1) نفس المصدر: النسخة الحجرية خالية من هذا الحديث، ووجدناه في نسخة المكتبة
الرضوية: ص 93، وعنه في البحار ج 79 ص 121 ح 18.
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
(1) في الهامش المخطوط: عبارة النوادر هكذا أبي رجل قذف.. الخ.
الباب 17
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1629.
101

الرجلين يقذف كل واحد منهما صاحبه، قال: " أتي إلى أمير المؤمنين
(عليه السلام) برجلين، قذف كل واحد منهما صاحبه، فدرأ عنهما الحد،
وعزرهما جميعا ".
(22182) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا تقاذف رجلان لم يجلد أحد
منهما، لان لكل واحد منهما مثل ما عليه ".
(22183) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن
ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " وسألت أبي
عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه، قال: يدرأ عنهما الحد
ويعزران ".
18 (باب ان من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد
عليه، وعليه التعزير، وكذا لو نسبه إلى غير الزنى واللواط،
وكذا في الهجاء، وحكم من قال: لا أب لك ولا أم)
(22184) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن علي (عليهم السلام)، قال: " من قال لأخيه المسلم: يا بن
النصراني، أو يا بن المجوسي، أو أنت رجل سوء، وقد كان الأبوان مجوسيين
أو نصرانيين، فاضربوه لعز الاسلام ".
(22185) 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، في رجل يقول
للرجل: يا خنزير، أو يا حمار، قال: " عليه التعزير ".

2 فقه الرضا (عليه السلام): النسخة الحجرية خالية من هذا الحديث، ووجدناه في نسخة
المكتبة الرضوية ص 93 وعنه في البحار ج 79 ص 121 ح 18.
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ص 77.
الباب 18
1 الجعفريات ص 134.
2 الجعفريات ص 134.
102

(22186) 3 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، قال: " من قال لأخيه
المسلم، يا فاجر، أو يا كافر، أو يا خبيث، أو يا فاسق، أو يا منافق، أو يا
حمار، فاضربوه تسعة وثلاثين سوطا ".
(22187) 4 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، في الرجل يقول
للرجل: يا آكل لحم الخنزير، ويا شارب الخمر، قال: " عليه التعزير دون
الحد ".
(22188) 5 وبهذا الاسناد: ان عليا (عليه السلام) أتي برجل قال لرجل:
يا مالك أمه، فعزره ولم يجلده الحد.
(22189) 6 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، أنه أتي برجل قال
لرجل: ما تأتي أهلك الا حراما، فجلده التعزير ولم يحده.
(22190) 7 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" من نفى رجلا من أبيه، ضرب حد القاذف، فإذا نفاه من نسب قبيلته
أدب ".
(22191) 8 وعنه (عليه السلام)، أنه قال في الرجل يسب الرجل، أو
يعرض به القذف، مثل ما يقول له: يا خنزير، يا حمار، يا فاسق، يا
فاجر، يا خبيث وما أشبه ذلك، أو يقول في التعريض: احتلمت بأمك،
أو أختك، وما أشبه هذا، ففي هذا كله الأدب، ولا يبلغ به الحد.
(22192) 9 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " إذا

3 الجعفريات ص 134.
4 الجعفريات ص 135.
5 الجعفريات ص 136.
6 الجعفريات ص 136.
7 دعائم الاسلام ج 2 ص 463 ح 1640.
8 دعائم الاسلام ج 2 ص 463 ح 1641.
9 عوالي اللآلي ج 1 ص 190 ح 275.
103

قال الرجل للرجل: يا يهودي، فاضربوه عشرين ".
19 (باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي،
والمنتقل إليه بالميراث)
(22193) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا قذف حر عبدا، وكانت أمه
مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها، جلد، وإن لم تطالب فلا شئ
عليه ".
20 (باب أن من عفا عن حده في القذف، لم يكن له
الرجوع في العفو)
(22194) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن
الكاظم (1) (عليه السلام) في حديث قال: " وليس لمن عفا عن المفتري
الرجوع في الحد ".
21 (باب حكم من أقر بولد ثم نفاه)
(22195) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن علي (عليهم السلام)، قال: " إذا أقر بولده ثم نفى، جلد الحد
والزم الولد ".

الباب 19
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 39.
الباب 20
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
(1) في هامش المخطوط: عبارة النوادر: أبي رجل قذف. الخ.
الباب 21
1 الجعفريات ص 125.
104

ورواه في موضع آخر، وفيه بدل الفقرة الأخيرة: " والزم المهر " (1).
22 (باب أن من قال لاخر: احتلمت بأمك،
فعليه التعزير لا الحد)
(22196) 1 الجعفريات: بالسند المتقدم: أن عليا (عليه السلام) أتاه
رجل، فقال: رأيت في المنام كأني انكح أمي، قال: فأقامه علي
(عليه السلام) في الشمس، وقال: " اضربوا ظله بالسيف، ثم قال: هذا
حدك ".
وتقدم عنه (عليه السلام)، أنه قال في الرجل يسب الرجل إلى أن
قال " أو يقول في التعريض: احتلمت بأمك أو أختك، وما أشبه هذا، ففي
هذا كله الأدب " (1).
(22197) 2 الشيخ الطوسي في النهاية: وقد روي أن أمير المؤمنين
(عليه السلام)، عزر انسانا كان قد قال لغيره: أنا احتلمت بأمك البارحة.
23 (باب قتل من سب النبي (صلى الله عليه وآله)، أو
غيره من الأنبياء (عليهم السلام)
(22198) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي
(عليهما السلام)، أنه قال: " كان رجل من هذيل (1) يسب النبي (صلى

(1) نفس المصدر: ص 134.
الباب 22
1 الجعفريات ص 125.
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 18 من هذه الأبواب.
2 النهاية ص 729.
الباب 23
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 459 ح 1617.
(1) هذيل: من كبار قبائل العرب. من منازلهم وديارهم عرنة. (معجم قبائل العرب ج 3 ص 1214).
105

الله عليه وآله)، فبلغه ذلك، فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من الأنصار،
فقالا: نحن يا رسول الله، فركبا ناقتيهما وانطلقا حتى اتيا عرفة (2) فسألا
عنه، فإذا هو قد ذهب يتلقى غنمه، ولحقاه بين أهله وبين غنمه فلم يسلما
عليه، فقال: ومن أنتما وما أنتما؟ فقالا: يا غيان (3)، أنت (4)، فلان بن
فلان؟ قال: نعم، فقبضا عليه فضربا عنقه ".
(22199) 2 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " من سب النبي (صلى الله
عليه وآله)، قتل ولم يستتب " قال أبو عبد الله جعفر بن محمد (عليهما
السلام): " من تناول (1) النبي (صلى الله عليه وآله)، فليقتله الأدنى فالأدنى "
قيل له: قبل أن يرفع إلى الوالي، قال: " نعم، يفعل ذلك المسلمون إن آمنوا
على أنفسهم ".
(22200) 3 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه كتب إلى رفاعة: " من
تنقص نبيا فلا تناظره ".
(22201) 4 فقه الرضا (عليه السلام): " وروي: أنه من ذكر السيد محمدا
(صلى الله عليه وآله)، أو واحدا من أهل بيته [بالسوء و] (1) بما لا يليق
بهم، أو الطعن فيهم (صلوات الله عليهم)، وجب عليه القتل ".

(2) في المخطوط: عربة، وما أثبتناه من المصدر. عربة: قرية في أول وادي نخلة من
جهة مكة. وعرفة: قرية فيها مزارع. قرب موقف الحجاج، وعرنة: واد قرب موقف
الحجاج. (معجم البلدان ج 4 ص 96، 104. 111).
(3) غيان: صيغة مبالغة من هو الظلال والفساد (لسان العرب ج 15 ص 140).
(4) في المصدر: أأنت.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 459 ح 1618.
(1) في نسخة زيادة: سب، منه (قده).
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 459 ح 1619.
4 فقه الرضا (عليه السلام) ص 38.
(1) أثبتناه من المصدر.
106

24 (باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمة
(عليهم السلام)، ومطلق الناصب مع الامن)
(22202) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن
رجل تناول عليا (عليه السلام)، فقال: " إنه لحقيق أن لا يقيم يوما، ويقتل
من سب الامام، كما يقتل من سب النبي (صلى الله عليه وآله) ".
وتقدم عن فقه الرضا (عليه السلام)، ما يقرب منه (1).
25 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف)
(22203) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده،
عن علي (عليهم السلام): في الذي يقذف المرأة المسلمة، قال: " يجلد
الحد، حية كانت أو ميتة، شاهدة كانت أو غائبة ".
(22204) 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام): في رجل قال لرجلين:
أحدهما زان، قال: " إن كانا جميعا، قيل له: أيهما أردت؟ فان أخبر وإلا
جلد الحد ".
(22205) 3 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام)،
قال: " إذا قال الرجل لامرأته: أنت كنت تزنين وأنت مشركة، فلا حد

الباب 24
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 459 ح 1620.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب السابق.
الباب 25
1 الجعفريات ص 134.
2 الجعفريات ص 134.
3 الجعفريات ص 138.
107

عليه (1)، وإذا قال لام ولده: كنت تزنين وأنت أمة، فلا حد عليه ".
(22206) 4 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" من أتى حدا، فقذف بغيره، فعلى قاذفه الحد ".
(22207) 5 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " يحد القاذف إذا
قذف بأي لسان قذف به، من عربي أو أعجمي ".
(22208) 6 فقه الرضا (عليه اسلام): " وروي: إذا قذف رجل رجلا في
دار الكفر وهو لا يعرفه، فلا شئ عليه، لأنه لا يحل أن يحسن الظن فيها
بأحد، إلا من عرفت ايمانه، وإذا قذف رجلا في دار الايمان وهو لا يعرفه،
فعليه الحد، لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا ".
وقال في موضع آخر (1): " ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من
الفرية، وتوبته أن يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال، يكذب نفسه ".
(22209) 7 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال:
" من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء به أحدهما ".
(22210) 8 الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" ما تساب اثنان إلا غلب ألأمهما ".

(1) في المصدر: عليها.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 463 ح 1638.
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1628.
6 فقه الرضا (عليه السلام) ص 38.
(1) نفس المصدر: 35.
7 عوالي اللآلي ج 1 ص 143 ح 62.
8 غرر الحكم ودرر الكلم ج 2 ص 744 ح 150.
108

أبواب حد المسكر
1 (باب تحريمه مطلقا)
(22211) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي
(عليهم السلام)، قال: " السكر من الكبائر ".
2 (باب ثبوت الارتداد والقتل، على من
شرب الخمر مستحلا)
(22212) 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لا
توادوا من يستحل المسكر، فإن شاربه مع تحريمه، أيسر من هالك يستحله أو
يحله وإن لم يشربه، فكفى بتحليله إياه براءة وردا لما جاء به النبي (صلى الله
عليه وآله)، ورضى بالطواغيت ".
3 (باب أن حد الشرب ثمانون جلدة، وإن شرب قليلا)
(22213) 1 العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله

أبواب حد المسكر
الباب 1
1 الجعفريات ص 134.
الباب 2
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 132 ح 466.
الباب 3
1 تفسير العياشي ج 1 ص 341 ح 189.
109

(عليه السلام)، قال: " أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون، قد شرب
الخمر وقامت عليه البينة، فسأل عليا (عليه السلام)، فأمره أن يجلده ثمانين
جلدة فقال قدامة: يا أمير المؤمنين، ليس علي حد (1)، أنا من أهل هذه
الآية (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) (2) فقرأ
الآية حتى استتمها، فقال له علي (عليه السلام): كذبت لست من أهل
هذه الآية، ما طعم أهلها فهو حلال لهم، وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما
يحل لهم ".
(22214) 2 وعن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله، وزاد
فيه: " وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل لهم، ثم قال: إن الشارب إذا ما
شرب، لم يدر (1) ما يأكل ولا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة ".
(22215) 3 وعن أبي الربيع، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الخمر
والنبيذ إلى أن قال قلت: فكيف كان ضرب رسول الله (صلى الله عليه
وآله) في الخمر؟ فقال (عليه السلام): " كان يضرب بالنعال (1)، ويزيد
وينقص، وكان الناس بعد ذلك يزيدون وينقصون، ليس بحد محدود، حتى
وقف علي بن أبي طالب (عليه السلام) على ثمانين جلدة، حيث ضرب
قدامة بن مظعون، قال: فقال قدامة: ليس علي جلد، انا من أهل هذه
الآية (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما
اتقوا وآمنوا) (2)، فقال له: كذبت، ما أنت منهم، ان أولئك كانوا لا

(1) في المصدر: جلد.
(2) المائدة 5: 93.
2 تفسير العياشي ج 1 ص 341 ح 189.
(1) في نسخة: لا يدري.
3 تفسير العياشي ج 1 ص 342 ح 190.
(1) في المصدر وفي نسخة: بالنعل.
(2) المائدة: 5: 93.
110

يشربون حراما، ثم قال علي (عليه السلام): ان الشارب إذا شرب
فسكر، لم يدر ما يقول وما يصنع " الخبر.
(22216) 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن
عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إلى أن
قال: " وأتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون " وساق مثل الخبر الأول.
(22217) 5 الشيخ المفيد في الإختصاص: في حديث مسائل عبد الله بن
سلام، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " وأما الثمانون،
فشارب الخمر يجلد بعد تحريمه ثمانين سوطا ".
4 (باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ، قليلهما وكثيرهما)
(22218) 1 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه،
عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " الحد في الخمر في
القليل والكثير منه وفي السكر من الأشربة المسكرة، سواء ثمانون جلده "
الخبر.
(22219) 2 العياشي في تفسيره: عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في حديث قلت: فان اخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشى
منه، قال: " يضرب ثمانين جلدة " الخبر.

4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
5 الاختصاص ص 48.
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 463 ح 1642.
2 تفسير العياشي ج 1 ص 342 ح 190.
111

5 (باب أنه لا فرق في حد الشرب، بين الحر والعبد،
والمسلم والذمي، إذا تظاهر)
(22220) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" يضرب الحد والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين [جلدة] (1)،
وكذلك يضرب الحد اليهودي والنصراني والمجوسي (2)، إذا أظهروا ذلك في
مصر من أمصار المسلمين، إنما ذلك لهم في بيوتهم، فان أظهروه ضربوا
الحد ".
(22221) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " إذا زنى المملوك جلد إلى أن
قال فإذا شرب الخمر جلد ثمانون ".
6 (باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا،
من أي الأنواع كان)
(22222) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وعلى شارب كل مسكر، مثل ما
على شارب الخمر من الحد ".
وتقدم عن دعائم الاسلام: عنهم (عليهم السلام)، مثله (1).

الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ح 1647.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) ليس في المصدر.
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
الباب 6
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 38.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب مشابه له بالمعنى. فتأمل.
112

7 (باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان)
(22223) 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه أتي بالنجاشي
الشاعر وقد شرب الخمر في شهر رمضان، فجلده ثمانين ثم حبسه، ثم
أخرجه من غد فضربه تسعة وثلاثين سوطا فقال: ما هذه العلاوة يا أمير
المؤمنين؟ قال: " لاجترائك (1) على الله، وافطارك في شهر رمضان ".
(22224) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن شرب الخمر في شهر
رمضان، جلد مائة: ثمانون لحد الخمر، وعشرون لحرمة شهر رمضان ".
(22225) 3 إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن عوانة قال:
خرج النجاشي في أول يوم من رمضان، فمر بأبي سمال (1) الأسدي وهو
قاعد بفناء داره، فقال له: أين تريد؟ قال: أريد الكناسة، قال: هل لك
في رؤوس واليات، قد وضعت في التنور من أول الليل، فأصبحت قد
أينعت وقد تهرأت؟ قال: ويحك في أول يوم من رمضان! قال: دعنا مما لا
نعرف، قال: ثم مه؟ قال: قال: ثم أسقيك (2) من شراب كالورس،
يطيب في النفس، يجري في العروق، ويزيد في الطروق، يهضم الطعام،
ويسهل للفدم (3) الكلام، فنزل فتغديا، ثم أتاه بنبيذ فشرباه، فلما كان من
آخر النهار علت أصواتهما، ولهما جار يتشيع من أصحاب علي

الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ح 1644.
(1) في المصدر: لتجرئك.
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
3 كتاب الغارات ج 2 ص 533 باختلاف.
(1) في المخطوط: " أبي سماك " وما أثبتناه من المصدر (راجع الإصابة ج 4 ص 99).
(2) في المخطوط: " استقبل " وما أثبتناه من المصدر.
(3) في المخطوط: " للتقدم " وما أثبتناه من المصدر، والفدم: العيي الثقيل. (الصحاح
فدم ج 5 ص 2001).
113

(عليه السلام)، فأتى عليا (عليه السلام) فأخبره بقصتهما، فأرسل إليهما
قوما فأحاطوا بالدار، فأما أبو سمال فوثب إلى دور بني أسد فأفلت، واما
النجاشي فأتي به عليا (عليه السلام)، فلما أصبح اقامه في سراويل فضربه
ثمانين، ثم زاده عشرين سوطا، فقال: يا أمير المؤمنين، [أما الحد فقد
عرفته فما] (5) هذه العلاوة التي لا نعرف؟ قال: " لجرأتك على ربك
وافطارك في شهر رمضان " ثم اقامه في سراويل للناس، فجعل الصبيان
يصيحون به: خرئ النجاشي، فجعل يقول: كلا والله، إنها يمانية ومر به
هند بن عاصم بن السلولي فطرح عليه مطرفا، ثم جعل الناس يمرون به
فيطرحون عليه المطارف، حتى اجتمعت عليه مطارف كثيرة، ثم أنشأ
يقول.. الخبر.
8 (باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم)
(22226) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" من شرب الخمر وهو لا يعلم أنها محرمة، وثبت ذلك لم يحد ".
(22227) 2 وتقدم في مقدمات الحدود، عن السيد الرضي في الخصائص:
قصة من شرب الخمر في عهد أبي بكر، فأتي به إليه، فادعى أنه كان جاهلا
بالتحريم، وقول علي (عليه السلام) لأبي بكر: " ابعث معه من يدور به
على مجالس المهاجرين والأنصار، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد
عليه، وإن لم يكن أحد تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه " ففعل أبو بكر
بالرجل ما قاله، فلم يشهد عليه أحد، فخلى سبيله.

(5) أثبتناه من المصدر.
الباب 8
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ح 1645.
2 تقدم في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود واحكامها العامة.
114

9 (باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما، يقتل في الثالثة،
بعد جلد مرتين)
(22228) 1 العياشي في تفسيره: عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في حديث قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه
وآله)، إذا أتي بشارب الخمر ضربه، فإذا أتي به ثانية ضربه، فإذا أتي به
ثالثة ضرب عنقه " قلت: فان أخذ شارب (مسكر نبيذ) (1) قد انتشى منه؟
قال: " يضرب ثمانين جلدة، فان اخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر "
الخبر.
(22229) 2 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه،
(عن أمير المؤمنين) (1) (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " الحد في الخمر في
القليل والكثير منه وفي السكر من الأشربة المسكرة سواء، ثمانون جلدة،
فإذا حد، ثم عاد ثلاث مرات، كل ذلك يحد [فيه] (2) قتل ".
(22230) 3 الصدوق في المقنع: وإذا شرب الرجل مرة ضرب ثمانين
جلدة، فان عاد جلد، فان عاد قتل.
(22231) 4 فقه الرضا (عليه السلام): " أصحاب الكبائر كلها، إذا أقيم
عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة، وشارب الخمر في الرابعة ".

الباب 9
1 تفسير العياشي ج 1 ص 342 ح 190.
(1) في المصدر: نبيذ مسكر.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 463 ح 1642.
(1) ليس في المصدر.
(2) أثبتناه من المصدر.
3 المقنع ص 153.
4 فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
115

(22232) 5 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن
عيسى بن عبيد، عن زياد القندي، عن محمد بن عمارة (1)، عن
الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): كيف كان
يصنع أمير المؤمنين (عليه السلام) بشارب الخمر؟ قال: " كان يحده "
قلت: فان عاد، قال: " كان يحده " قلت: فان عاد، قال: " كان
يقتله "، قلت: فكيف كان يصنع بشارب المسكر؟ قال: " مثل ذلك "
قلت: فمن شرب شربة مسكر، كمن شرب شربة خمر؟ فقال: " سواء "
الخبر.
10 (باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب
من انتفاء الجنون)
(22233) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، قال: أخبرني أبي:
" ان عليا (عليهم السلام) أتي بشارب، فاستقرأه القرآن فقرأ، وأخذ رداءه
فألقاه في أردية، ثم قال له: خلص رداءك، فلم يخلصه، فحده ".
قلت: وهذا الخبر ذكرناه في هذا الباب تبعا للأصل، لئلا يختل نظم
الكتاب، وإلا فلا ربط له بالعنوان، بل الظاهر أنه مسوق لبيان حد السكر
وتميزه، ويشهد لذلك ما رواه في الدعائم عن أمير المؤمنين (عليه السلام)،
أنه قال: " حد السكران أن يستقرأ فلا يقرأ، وان لا يعرف ثوبه من ثوب
غيره " (1).
قال في الوافي، في شرح الخبر: لعله (عليه السلام) امتحن سكره

5 الاختصاص ص 309.
(1) في المصدر: عمار.
الباب 10
1 الجعفريات ص 133.
(1) دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ح 1643.
116

ليظهره أنه شرب مسكرا يوجب الحد، أو غير مسكر لا يوجبه (2).
وقال المحدث الجزائري في شرح التهذيب: لعل الوجه فيه: اما زيادة
الاحتياط والتحقيق في شربه المسكر، لا لكون الحد موقوفا عليه، أو لأنه لم
يثبت بالشهود، فأراد أن يظهره للناس بتلك العلامات.
11 (باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع (*)
(22234) 1 الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع: أخبرني جماعة، عن
أبي غالب الزراري، وأبي المفضل الشيباني، وجعفر بن محمد بن قولويه،
والحسين بن رافع، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن
سهل بن زياد، عن عمرو بن سعيد، عن الحسين بن الجهم، وابن فضال،
قالا: سألنا أبا الحسن (عليه السلام)، عن الفقاع، فقال: " هو خمر
مجهول، وفيه حد شارب الخمر ".
(22235) 2 وأخبرني جماعة، عن أحمد بن محمد بن يحيى، [عن أبيه] (1)
وأحمد بن إدريس جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الوشاء قال:
كتبت إليه يعني الرضا (عليه السلام) أسأله عن الفقاع، فكتب:
" حرام، وهو خمر، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ".
قال: وقال لي أبو الحسن (عليه السلام): " لو أن الدار لي، لقتلت
بائعه، ولجلدت شاربه ".

(2) الوافي 2: 60 أبواب الحدود والتعزيرات.
الباب 11
* الفقاع بضم الفاء وتشديد القاف: شراب يتخذ من الشعير (لسان العرب ج 8 ص 256).
1 الرسائل العشر ص 262.
2 الرسائل العشر ص 262.
(1) ما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 329).
117

وقال: قال أبو الحسن الأخير (عليه السلام): " حده حد شارب
الخمر ".
وقال (عليه السلام): " هي خمرة استصغرها الناس ".
118

أبواب حد السرقة
1 (باب تحريمها)
(22236) 1 كتاب درست بن أبي منصور: عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي
جعفر (عليه السلام) في حديث: " ولقد قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله): لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين
يسرق وهو مؤمن، إذا فعل شيئا من ذلك خرج منه روح الايمان "
الخبر.
(22237) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)
قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): رأيت في النار صاحب العباءة
الذي غلها، ورأيت في النار صاحب المحجن الذي كان يسرق (1) الحاج
بمحجنه، ورأيت في النار صاحبة الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة، كانت أوثقتها
فلم تكن تطعمها ولم ترسلها تأكل من خشاش الأرض، ودخلت الجنة فرأيت
فيها صاحب الكلب الذي أرواه من الماء ".

أبواب حد السرقة
الباب 1
1 كتاب درست بن أبي منصور ص 166.
2 الجعفريات ص 142.
(1) في المصدر: يسوق.
119

(22238) 3 دعائم الاسلام: باسناده عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله إلى
قوله: " الأرض ".
وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " لا يسرق السارق حين
يسرق وهو مؤمن " (1).
(22239) 4 الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي بكر محمد بن عمر
الجعابي، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا أحمد بن
يحيى بن زكريا، ومحمد بن عبد الله بن محمد بن سالم في آخرين قالوا:
حدثنا عبد الله بن سالم، عن هشام بن مهران، عن خاله محمد بن زيد العطار
وكان من كبار أصحاب الأعمش قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن،
قال: حدثنا منذر بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن يزيد (1) الباني، عن
جعفر بن محمد (عليهما السلام) في حديث قال: " قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا
يشرب الخمر وهو مؤمن " الخبر.
(22240) 5 عوالي اللآلي: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال:
" لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده ".
(22241) 6 وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " لا يزني الزاني حين يزني
وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ".

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 468 ح 1666.
(1) نفس المصدر: ج 2 ص 468 ح 1667.
4 أمالي المفيد ص 21 ح 3.
(1) في المخطوط: " بريد " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع رجال الشيخ ص 305 ح 393 ومعجم رجال الحديث ج 18 ص 48).
5 عوالي اللآلي ج 1 ص 39 ح 34.
6 عوالي اللآلي ج 1 ص 40 ح 42.
120

2 (باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته،
ويقطع فيما زاد)
(22242) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن
عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول:
" يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا (1) وهو ربع دينار إن كان سرقة
من بيت أو سوق أو غير ذلك ".
(22243) 2 الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول الله (صلى الله
عليه وآله)، أنه قال: " القطع في ربع دينار ".
(22244) 3 وعن أبي علي، أنه روي عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام)،
أنه قال: " لا تقطع الخمس إلا في خمسة دراهم ".
(22245) 4 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله
(عليهما السلام)، انهما قالا: " أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار، أو ما
قيمته خمس دينار ".
(22246) 5 الجعفريات: بالسند المتقدم: عن علي بن أبي طالب
(عليه السلام)، أنه قال: " لا يقطع الكف في أقل من دينار، أو عشرة
دراهم ".

الباب 2
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
(1) المجن بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون: الترس الذي تتقى به ضربات السيوف وغيرها (انظر لسان العرب ج 13 ص 94).
2 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 2 ص 148.
3 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 2 ص 148.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1670.
5 الجعفريات ص 140.
121

(22247) 6 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده،
قال: " كان علي (عليهم السلام) إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق،
حك أصابعه ولم يقطعه، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه، ولا يقطع الكف
في أقل من عشرة دراهم فصاعدا ".
(22248) 7 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " لا
قطع إلا في ربع دينار ".
(22249) 8 وعنه (صلى الله عليه وآله): أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة
دراهم.
قلت: الذي استقرت عليه الفتاوى، تبعا للنصوص الكثيرة، هو ما
ذكره في العنوان، وما تضمن الزائد عليه أو الناقص عنه محمول: أما على
التقية، أو على المحارب، أو كان قيمته وقتئذ ربع الدينار.
3 (باب أن السرقة لا تثبت إلا بالاقرار مرتين مع عدم البينة،
وحكم ما لو رجع المقر)
(22250) 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام): أن رجلا أتاه
فقال: يا أمير المؤمنين، اني سرقت، فانتهره، فقال: يا أمير المؤمنين، اني
سرقت، فقال: " أتشهد على نفسك مرتين!؟ " فقطعه.
(22251) 2 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من أقر بالسرقة
ثم جحد، قطع ولم يلتفت إلى انكاره ".

6 الجعفريات ص 140.
7 عوالي اللآلي ج 1 ص 39 ح 35.
8 عوالي اللآلي ج 1 ص 39 ح 35.
الباب 3
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1701.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1702.
122

(22252) 3 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " من عرفت في
يده سرقة، فقال: اشتريتها، ولم يقر بالسرقة، ولم تقم عليه البينة، لم
يقطع " الخبر.
(22253) 4 العياشي في تفسيره: عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن
أحدهما (عليهما السلام)، أنه قال: " لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة
مرتين، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع، إذا لم يكن له شهود ".
(22254) 5 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا يقطع السارق حتى يقر
مرتين، إذا لم تكن شهود ".
4 (باب حد السرقة وكيفيته)
(22255) 1 دعائم الاسلام: عن علي وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما
قالا: " تقطع يد السارق من أصل الأصابع الأربع، وتدع له الراحة يعني
راحة الكف والابهام، وتقطع الرجل من الكعب، وتدع له الكعب (1)
يمشي عليها، يكون القطع من نصف القدم ".
(22256) 2 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " تقطع اليد
اليمنى من السارق، وقال: قرأ أمير المؤمنين (عليه السلام) (والسارق
والسارقة فاقطعوا أيديهما) (1) ".

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1704.
4 تفسير العياشي ج 1 ص 319 ح 107، وعنه في البرهان ج 1 ص 471.
5 فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1671.
(1) في المصدر: وتدع له العقب.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1672.
(1) المائدة 5: 38.
123

(22257) 3 العياشي في تفسيره: عن زرارة عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين
(عليهما السلام) في حديث قال: " فكان إذا قطع اليد قطعها دون
المفصل، وإذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين، قال: وكان (عليه السلام)
لا يرى أن يغفل عن شئ ء من الحدود ".
(22258) 4 وعن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا أخذ السارق فقطع وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط
القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل ".
الصدوق في المقنع: وإذا اخذ السارق مرة قطعت يده من وسط الكف،
وساق مثله (1).
(22259) 5 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده: أن عليا (عليهم السلام) قال في اليد: " تقطع (من الكف) (1)، فإذا
عاد قطعت رجله اليسرى من الكعب ".
(22260) 6 علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة: أن أهل (البيت
(عليهم السلام قد) (1) اجمعوا: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قطع
السارق (2) من مفصل الأصابع (3)، وترك له ابهاما مع الكف، وهذه سنة

3 تفسير العياشي ج 1 ص 318 ح 104، وعنه في البرهان ج 1 ص 471 ح 7.
4 تفسير العياشي ج 1 ص 318 ح 105.
(1) المقنع ص 150.
5 الجعفريات ص 141.
(1) في المصدر: الكف من المفصل.
6 الاستغاثة ص 47، مع اختلاف في اللفظ.
(1) في المصدر: الأثر.
(2) في المصدر: الرجل.
(3) في المصدر: الكعب.
124

الرسول (صلى الله عليه وآله) في القطع، وقال (عليه السلام): " ذلك
موضع حد التيمم " فترك ما ترك الابهام والكف ليمكنه بذلك الوضوء
للصلاة، وكذلك جعل من استوجب قطع الرجل مع اليد قطعها من مفصل
الكعب الذي في أسفل القدم من مقدمها، وترك العقب، وما يلي الكعب من
العظم الفاصل بين القدم وبين العقب، ليعتمد عليه في القيام للصلاة، وقال
(عليه السلام): " هكذا استن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قطع
اليد والرجل " وأنكر ما فعله عمر في قطع اليد والرجل.. إلى آخر ما قال.
5 (باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية
قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت،
وينفق عليه من بيت المال، فان سرق في السجن قتل)
(22261) 1 الجعفريات: بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن
جده: " أن عليا (عليهم السلام) أتي بسارق فقطع يده اليمنى، ثم أتي به
مرة أخرى فقطع رجله اليسرى، ثم أتي به الثالثة فقال علي (عليه السلام):
اني لأستحيي من الله تعالى أن أدعه بلا يد يأكل بها ويستنجي بها، ولا
رجل يمشي عليها، فجلده واستودعه الحبس ".
(22262) 2 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده،
عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " لم يزد رسول الله (صلى الله
عليه وآله) رجلا [على] (1) قطع يده ورجله ".
قال جعفر بن محمد: " قال أبي (عليهما السلام): وكان أمير المؤمنين
(عليه السلام)، إذا سرق السارق بعد أن يقطع يده ورجله، جلد وحبس

الباب 5
1 الجعفريات ص 140.
2 الجعفريات ص 141.
(1) أثبتناها لاستقامة المتن.
125

في السجن، وأنفق عليه من فئ المسلمين " (2).
(22263) 3 دعائم الاسلام: بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السلام):
أنه اتي بسارق فقطع يده اليمنى، ثم أتي به مرة ثانية (1) قد سرق، فقطع
رجله اليسرى، قال: " إني لأستحيي من الله عز وجل، أن لا أدع له يدا
يأكل بها ويستنجي [بها] (2) وقال: لم يزد رسول الله (صلى الله عليه وآله)
على قطع يد ورجل " وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أتى به (3) في
الثالثة بعد أن قطع يده ورجله في المرتين، خلده في السجن وأنفق عليه من
فئ المسلمين، فان سرق في السجن قتله.
(22264) 4 وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " من خلد في السجن،
رزق من بيت المال، ولا يخلد في السجن إلا ثلاثة إلى أن قال والسارق
بعد قطع اليد والرجل " يعني إذا سرق بعد ذلك في الثالثة.
(22265) 5 العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفر
(عليه السلام): عن رجل سرق فقطعت يده اليمنى، ثم سرق فقطعت
رجله (1) اليسرى، ثم سرق الثالثة، قال: " كان أمير المؤمنين (عليه السلام)
يخلد في السجن، ويقول: إني لأستحيي من ربي، أن أدعه بلا يد يستنظف
بها ولا رجل يمشي بها، إلى حاجته " الخبر.
(22266) 6 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن

(2) نفس المصدر ص 141.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 470 ح 1674.
(1) في نسخة وفي المصدر: أخرى.
(2) أثبتناه من المصدر.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 539 ح 1917.
5 تفسير العياشي ج 1 ص 318 ح 104.
(1) في المخطوط: يده وما أثبتناه استظهار من المصنف ومؤيد للمصدر.
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
126

عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال:
" وتقطع من السارق الرجل بعد اليد، فان عاد فلا قطع عليه، ولكن يخلد
السجن، وينفق عليه من بيت المال ".
6 (باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا، لم
يجز قطع يمينه)
(22267) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه أمر
بسارق أن تقطع يمينه، فقدم شماله فقطعوها وظنوها يمينه، ثم علموا بعد
ذلك، فرفعوه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: " دعوه، فلست
بقاطع يمينه، وقد قطعت شماله ".
7 (باب حكم من أقر بالسرقة، بعد الضرب
أو العذاب أو الخوف)
(22268) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: "
من أقر بحد على تخويف، أو حبس، أو ضرب، لم يجر ذلك عليه، ولم
يحد ".
(22269) 2 وعنه (عليه السلام): أنه اتي برجل اتهم بسرقة، أظنه خاف
عليه (1) أن يكون إذا سأله تهيب سؤاله فيقر بما لم يفعل، فقال:
(عليه السلام) له: " أسرقت؟ قل: لا، إن شئت " فقال: لا، ولم يكن
عليه بينة، فخلى سبيله.

الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1673.
الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1655.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1669.
(1) في المخطوط: عنه، وما أثبتناه من المصدر.
127

8 (باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج
المتاع بل يعزر، وان من أخرج ثيابا وادعى أن صاحبها أعطاه
إياها، فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة)
(22270) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال: " ليس على السارق قطع حتى
يخرج السرق من البيت ".
(22271) 2 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): " ان
عليا (عليه السلام) أتي بلص نقب فعاجلوه (1) فأخذوه، فقال علي
(عليه السلام): عجلتم قبل أن يسرق، فضربه عشرين سوطا ".
(22272) 3 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه أتي
برجل معه كارة من ثياب (1) لرجل، فقال الذي هي في يديه: صاحبها
أعطانيها، ولم يقر بالسرقة، ولم تقم عليه بينة، قال: " لا قطع عليه ".
(22273) 4 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه أتى بلص نقب (1)
فعاجلوه فأخذوه، فقال: " عجلتم عليه " فضربه وقال: " لا يقطع من نقب
بيتا، ولا من كسر قفلا، ولا من دخل البيت فأخذ المتاع حتى يخرجه من

الباب 8
1 الجعفريات ص 139.
2 الجعفريات ص 138.
(1) في المخطوط والمصدر: " فعالجوه "، وما أثبتناه استظهار المصنف " قده ".
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1689.
(1) الكارة من الثياب: ما يجمع ويشد ويحمل على الظهر من الثياب. أي رزمة ثياب
(مجمع البحرين ج 3 ص 478).
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1691.
(1) في المصدر زيادة: بيتا.
128

الحرز، ولكن يضرب ضربا وجيعا (2) ويغرم ما أفسد ".
(22274) 5 وعنه (عليه السلام): أنه أتي برجل ومعه بز (1)، زعموا أنه
سرقه الرجل، ولم تقم عليه بينة، فقال الذي في يده البز: إنما أخذته أمزح
معه، فقال لصاحب البز: " أكنت تعرفه؟ " يعني الرجل، قال: نعم،
فخلى سبيله.
(22275) 6 وعنه (عليه السلام) قال: " من عرفت في يده سرقة، فقال:
اشتريتها، ولم يقر بالسرقة، ولم تقم عليه بينة، لم يقطع، وتؤخذ السرقة من
يديه إذا قامت البينة لمدعيها عليه ".
9 (باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع)
(22276) 1 الصدوق في المقنع: فإن سرق رجل فلم يقدر عليه: ثم سرق
مرة أخرى، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة، فإنه تقطع
يده بالسرقة الأولى، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، لان الشهود شهدوا
عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة، قبل أن تقطع يده بالسرقة
الأولى، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم امسكوا حتى تقطع
يده، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.
(22277) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" من سرق ثم تنحى، فلم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى فأخذ، قال:
" تقطع يده، ويضمن ما أتلف ".

(2) في المصدر زيادة: ويحبس.
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 472 ح 1688.
(1) البز: نوع من الثياب. (لسان العرب ج 5 ص 311).
6 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1704.
الباب 9
1 المقنع ص 150.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1702.
129

10 (باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما أخذ، وتجب
عليه التوبة)
(22278) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، قالا: " إذا اخذ السارق قطع، فإن وجد ما سرق في يديه قائما، أخذ منه
ورد إلى أهله، وإن كان أتلفه ضمنه في ماله ".
(22279) 2 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه أمر بقطع سراق إلى
أن قال ثم قال لهم: " يا هؤلاء، إن أيديكم سبقتكم إلى النار، فان أنتم
تبتم انتزعتم أيديكم من النار، وإلا لحقتم بها ".
(22280) 3 وعنه (عليه السلام): أنه قضى في رجل سرق ناقة فنتجت
عنده، فعليه أن يردها ونتاجها.
11 (باب حكم أشل اليد ومقطوعها،
في السرقة والقصاص)
(22281) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال:
" والأشل (1) اليمين والشمال، متى سرق قطعت له اليمين على كل
الأحوال ".
(22282) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:

الباب 10
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 470 ح 1677.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 470 ح 1678.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 476 ح 1708.
الباب 11
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
(1) في المصدر: والأسل.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1672.
130

" فإن كان أشل اليمنى أو اليسرى، قطعت يمناه على أي حال كانت ".
12 (باب أنه لا قطع على المختلس علانية، وعليه التعزير)
(22283) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده: " أن عليا (عليهم السلام)، رفع إليه: أن رجلا اختلس ظرفا (1)
من ذهب من جارية، فقال علي (عليه السلام): ادرأ عنه الدغارة (2)
المعلنة، فضربه وحبسه وقال: لا قطع على المختلس ".
(22284) 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " أربعة لا
قطع عليهم: المختلس فإنما هي الدغارة المعلنة، عليه ضرب وحبس " الخبر.
(22285) 3 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن
آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، أنه قال: " لا قطع على مختلس،
ولا قطع على ضيف " يعني إذا سرق من مال من أضافه وهو ضيف.
وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " المختلس لا يقطع، ولكنه يضرب
ويسجن " (1).
(22286) 4 الصدوق في المقنع: قال علي (عليه السلام): " لا قطع في

الباب 12
1 الجعفريات ص 139.
(1) لعله تصحيف " طوقا " لمناسبته سياق الجملة.
(2) الدغرة ". (النهاية ج 2 ص 123).
2 الجعفريات ص 139.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1680.
(1) نفس المصدر: ج 2 ص 472 ح 1686.
4 المقنع ص 151.
131

الدغارة المعلنة، وهي الخلسة، ولكن أعزره، وليس على الذي يسلب الثياب
قطع ".
13 (باب حكم الطرار)
(22287) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد (عليهم السلام):
أن " عليا (عليه السلام)، قال: لما أتي بطرار (1)، طر من كم رجل دنانير،
فقال: إن كان طر من القميص الأعلى فلا قطع عليه، وإن كان طر من
الداخل قطعناه ".
(22288) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" لا يقطع الطرار وهو الذي يقطع النفقة من كم الرجل أو ثوبه ولا
المختلس وهو الذي يختطف (1) ولكن يضربان ضربا شديدا، ويحسبان ".
(22289) 3 الصدوق في المقنع: عن علي (عليه السلام)، قال: " وليس
على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع ".
14 (باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه)
(22290) 1 الجعفريات: بالسند المتقدم: عن جعفر بن محمد، عن

الباب 13
1 الجعفريات ص 140.
(1) الصراط: هو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها (مجمع البحرين
ج 3 ص 376).
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1690.
(1) في المصدر زيادة: الشئ.
3 المقنع ص 151.
الباب 14
1 الجعفريات ص 139.
132

أبيه، عن جده، علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)،
أنه قال: " أربعة لا قطع عليهم: المختلس إلى أن قال والغلول، ومن
سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فإنما هي خيانة ".
(22291) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" لا قطع على أجير (1) الخبر.
(22292) 3 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): " ولا قطع على من ائتمن
على شئ فخان فيه ".
(22293) 4 الصدوق في المقنع: عن علي (عليه السلام)، أنه قال:
" وليس على الأجير ولا على الضيف قطع، لأنهما مؤتمنان ".
15 (باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة)
(22294) 1 الصدوق في المقنع: فان أتى رجل رجلا فقال: أرسلني إليك
فلان، لترسل إليه بكذا وكذا، فدفع إليه ذلك الشئ، فلقي صاحبه فزعم
أنه لم يرسله إليه ولا أتاه بشئ، وزعم الرسول أنه قد أرسله ودفعه (1) إليه،
فان وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما
أرسله، ويستوفي من الرسول المال، فان زعم أنه حمله على ذلك الحاجة
قطع، لأنه سرق مال الرجل.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1681.
(1) في المصدر: أجيرك.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 472 ح 1686.
4 المقنع ص 151.
الباب 15
1 المقنع ص 151.
(1) في المصدر: إليه وقد دفعه.
133

16 (باب أنه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف
إذا سرق)
(22295) 1 دعائم: الاسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" لا قطع على مختلس، ولا قطع على ضيف ".
(22296) 2 وعنه (عليه السلام): أنه قال: " لا قطع على أجير (1)، ولا
على من أدخلته بيتك، إذا سرق منه في حين ادخالك إياه ".
قال أبو عبد الله (عليه السلام): " من أدخلته بيتك فهو مؤتمن، إذا
سرق لم يقطع، ولكنه يضمن ما سرق ".
(22297) 3 الصدوق في المقنع: وضيف الضيف إذا سرق قطع، لأنه
دخل دار الرجل بغير اذنه.
17 (باب أنه لا يقطع الا من سرق من حرز،
وجملة ممن لا يقطع)
(22298) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده،
عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " إذا سرق الابن من مال
أبيه، أو الأب من مال ابنه، فلا قطع (على واحد منهما) (1) ".

الباب 16
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1680.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1681.
(1) في المصدر: أجيرك.
3 المقنع ص 151.
الباب 17
1 الجعفريات ص 139.
(1) في المصدر عليهما.
134

قال: " وإذا سرق الزوج من مال امرأته، (والمرأة من مال
زوجها (2)، فلا قطع عليهما، وإذا سرق الأخ من مال أخيه، فلا قطع على
واحد منهما ".
(22299) 2 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: ان عليا
(عليهم السلام)، قال: " كل مدخل يدخل فيه بغير إذن، فسرق منه
السارق فلا قطع عليه " يعني الخانات والحمامات والأرحية.
(22300) 3 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، قال: " لا يقطع من
نقب بيتا، أو كسر قفلا " قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): " في هذا
التعزير، وغرم قيمة ما جناه ".
(22301) 4 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: " لا
يقطع من نقب بيتا، ولا من كسر قفلا، ولا من دخل البيت فأخذ المتاع
حتى يخرجه من الحرز، ولكن يضرب ضربا وجيعا، ويحبس ويغرم ما أفسد "
قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): فإن وجد السارق في الدار وقد اخذ المتاع
فأخرجه من البيت، أعليه القطع؟ قال: " لا، حتى يخرجه من حرز الدار ".
(22302) 5 وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " كل موضع يدخل فيه
بغير إذن، فما سرق منه فلا قطع فيه " كالمساجد والحمامات والخانات
والأرحاء.
(22303) 6 وعنه (عليه السلام)، قال: " إذا سرق الرجل من مال ابنه،
أو الابن من مال أبيه، أو المرأة من مال زوجها، أو الزوج من مال امرأته،
أو الأخ من مال أخيه، فلا قطع على واحد منهم ".

(2) ما بين القوسين ليس في المصدر.
2 الجعفريات ص 139.
3 الجعفريات ص 138.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1691.
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1698.
6 دعائم الاسلام ج 2 ص 472 ح 1685.
135

(22304) 7 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): " أن رسول الله (صلى الله
عليه وآله)، قال: من سرق الغنم من المرعى لم يقطع، ويعزر ويضمن ما
سرق وأفسده ".
(22305) 8 العياشي في تفسيره: عن السكوني، عن جعفر عن أبيه،
(عليهما السلام) قال: " لا يقطع إلا من نقب بيتا، أو كسر قفلا ".
(22306) 9 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال:
" لا قطع إلا من حرز ".
18 (باب حكم النباش)
(22307) 1 الجعفريات: بالسند المتقدم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه،
عن جده: " أن عليا (عليهم السلام): أتي بنباش فقطعه ".
(22308) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قطع
نباشا نبش قبرا وأخرج كفن الميت منه، وقال (عليه السلام): " يقطع
النباش إذا كان معتادا لذلك ".
قال أبو عبد الله (عليه السلام): " لا تقطع يد النباش إلا أن يؤخذ (1)
وقد نبش مرارا، ويعاقب في كل مرة عقوبة موجعة، وينكل به ويحبس ".
(22309) 3 علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: فلما مضى الرضا
(عليه السلام) في سنة اثنتين ومائتين كانت سن أبي جعفر

7 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1695.
8 تفسير العياشي ج 1 ص 319 ح 108.
9 عوالي اللآلي ج 3 ص 568 ح 88.
الباب 18
1 الجعفريات ص 139.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 476 ح 1706، 1707.
(1) في نسخة: يؤخذ في النبش، منه (قده).
3 إثبات الوصية ص 186.
136

(عليه السلام) نحو سبع سنين، اختلفت الكلمة من الناس ببغداد
والأمصار، واجتمع الريان بن الصلت، وصفوان بن يحيى، ومحمد بن
حكيم، وعبد الرحمان بن الحجاج، ويونس بن عبد الرحمان، وجماعة من
وجوه الشيعة وثقاتهم، في دار عبد الرحمان إلى أن قال وقرب وقت
الموسم، واجتمع من فقهاء بغداد والأمصار وعلمائهم ثمانون رجلا،
وقصدوا الحج والمدينة. وساق الخبر إلى أن قال: فقال أبو جعفر
(عليه السلام): " إنما سئل الرضا (عليه السلام) عن نباش، نبش قبر
امرأة ففجر بها وأخذ أكفانها، فأمر بقطعه للسرقة، ونفيه لتمثيله بالميت ".
(22310) 4 الصدوق في المقنع: وإن وجد رجل ينبش قبرا، فليس عليه
قطع إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا، فإذا كان كذلك قطعت يمينه.
(22311) 5 وعن علي (عليه السلام): أنه أتي بنباش فأخذ بشعره
فضرب به الأرض، ثم أمر الناس أن يطؤوه حتى مات.
(22312) 6 أبو جعفر محمد علي الطوسي في كتاب ثاقب المناقب: عن
عثمان بن سعيد، عن أبي علي بن راشد في حديث طويل: أن الشيعة
بنيسابور بعثوا مع أبي جعفر محمد بن إبراهيم النيسابوري، أموالا كثيرة،
وسبعين ورقة فيها مسائل، وقد أخذوا كل ورقتين فحزموهما بحزائم ثلاثة،
وختموا على كل حزام بخاتم، فجاء بها إلى المدينة، فأجاب الإمام موسى
بن جعفر (عليهما السلام)، عن المسائل قبل أن يفك الخواتيم، وكان
منها: ما يقول العالم في رجل نبش قبرا وقطع رأس الميت، وأخذ كفنه؟
الجواب بخطه (عليه السلام): " تقطع يده لاخذ الكفن من وراء الحرز "
الخبر.

4 المقنع ص 151.
5 المقنع ص 186.
6 ثاقب المناقب ص 194.
137

19 (باب حكم من سرق حرا فباعه)
(22313) 1 الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)،
قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا توبة لمن باع حرا، حتى
يرده حرا على ما كان ".
20 (باب حكم نفي السارق)
(22314) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه كان
إذا قطع السارق وبرئ، نفاه من الكوفة إلى بلد آخر
(22315) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الرحمان قال:
سألته عن الرجل إذا زنى، قال: " ينبغي للامام إذا جلده أن ينفيه من
الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة، وعلى الامام أن يخرجه من المصر،
وكذلك إذا سرق وقطعت يده ورجله ".
21 (باب أنه لا يقطع سارق الطير)
(22316) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده (جعفر بن محمد) (1)، عن أبيه،
عن جده: " أن عليا (عليهم السلام) رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة

الباب 19
1 الجعفريات ص 173.
الباب 20
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1679.
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
الباب 21
1 الجعفريات ص 141.
(1) في المخطوط: موسى بن جعفر، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية والمصدر.
138

درهم، فلم يقطعه، وقال: لا قطع في ريش ".
(22317) 2 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام): أنه رفع إليه رجل
سرق نعامة قيمتها مائة درهم، ورجل سرق حمامة، قال: " لا قطع في طير،
ولا في شئ من الريش ".
22 (باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها،
ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها)
(22318) 1 الجعفريات: بالسند المتقدم: عن جعفر بن محمد، عن أبيه،
عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال:
" سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يقول: لا قطع على من سرق
الحجارة، قال جعفر (عليه السلام): يعني الرخام وأشباه ذلك ".
(22319) 2 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قال:
" لا قطع في طعام ".
(22320) 3 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام): " أن
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: لا قطع في ثمر، ولا في كثر " وهو
الجمار.
(22321) 4 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام): " أن
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: من سرق من الثمار في كمامها، فما
أكل بفيه فلا شئ عليه، وما حمل فتعزير وغرم قيمته ".

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1699.
الباب 22
1 الجعفريات ص 138.
2 الجعفريات ص 138.
3 الجعفريات ص 142.
4 الجعفريات ص 142.
139

(22322) 5 دعائم الاسلام: عنه (عليه السلام)، مثل الخبر الأول
والثالث، وزاد بعد قوله: " الجمار " قال (عليه السلام): " ويعزر من سرق
ذلك، ويغرم القيمة ".
(22323) 6 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " لا يقطع من سرق الزرع،
ولا الغنم من المرعى، حتى تحويها الجدر، ولا من سرق فاكهة، ولا من سرق
شجرا، ولا نخلا، ولا قطع على من سرق إبلا سائمة حتى تواريها الجدر ".
(22324) 7 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لا
قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل (1)، فإذا آواه المراح (2) أو الحرس،
فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ".
23 (باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال)
(22325) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن علي (عليهم السلام): " أنه رفع إليه رجل سرق من بيت مال
المسلمين، فقال: لا قطع عليه، لان له فيها نصيبا ".
وتقدم عنه (عليه السلام)، أنه قال: " أربعة لا قطع عليهم " وعد

5 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1696.
6 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1700.
7 عوالي اللآلي ج 3 ص 569 ح 89.
(1) في المخطوط: " حريسة خيل " وما أثبتناه من المصدر، وحريسة الجبل: هي ما يجعل
في الجبل من الانعام ثم يسرق، فكأن أهلها جعلوا الجبل حارسا لها. (لسان العرب ج 6 ص 48).
(2) في المخطوط: " أداه الراج " وما أثبتناه من المصدر، والمراح: الموضع الذي تأوي
إليه الإبل والغنم وغيرها في الليل (لسان العرب ج 2 ص 465).
الباب 23
1 الجعفريات ص 141.
140

منها الغلول (1).
(دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه جمع
أهل الكوفة ليقسم بينهم متاعا اجتمع عنده، فقام رجل فاشتمل على مغفر
فاخذه، فرفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: " ليس عليه قطع،
لأنه شريك في المتاع فليس بسارق، ولكنه خائن ".
وعنه (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " ولا قطع في الغلول ".
24 (باب أنه لا يقطع السراق في عام المجاعة في
شئ مما يؤكل)
(22327) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" لا يقطع السارق في عام سنة " يعني مجاعة.
(22328) 2 الشيخ الطوسي في النهاية: روي عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، أنه قال: " لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام
مجاعة ".
25 (باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية
أو غير عارية)
(22329) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن عبد الله، عن أحمد بن
علي بن الحسن بن شاذان، عن أبي الحسين محمد بن علي بن الفضل بن عامر

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب حد السرقة.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 472 ح 1684.
الباب 24
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1693.
2 النهاية ص 719.
الباب 25
1 الاختصاص ص 151.
141

الكوفي، عن أبي عبد الله الحسين بن محمد بن الفرزدق الفزاري البزاز، عن
أبي عيسى محمد بن علي بن عمرو الطحان، وهو الوراق، عن أبي محمد
الحسن بن موسى، عن علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحاب ابن
دأب، عنه، في كلام طويل له في فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام)، إلى
أن قال: وبعث إليه من البصرة من غوص البحر مخنقة (1) لا تدرى قيمته،
فقالت له ابنته أم كلثوم: يا أمير المؤمنين، أتجمل به ويكون في عنقي،
فقال: " يا أبا رافع، ادخله إلى بيت المال، ليس إلى ذلك سبيل حتى لا تبقى
امرأة من المسلمين إلا ولها مثل مالك ".
26 (باب حكم الصبيان إذا سرقوا)
(22330) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده: " أن عليا (عليهم السلام) رفع إليه غلام قد سرق قبل أن يبلغ،
فحك إبهامه، ثم قال: لئن عدت لأقطعن يدك ".
(22331) 2 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده:
" أن عليا (عليهم السلام) رفع إليه غلام قد سرق لم يحتلم، فقطع أنملة
إصبعه الخنصر، ثم قال: ما فعل ذلك أحد، غير رسول الله (صلى الله
عليه وآله) وغيري ".
(22332) 3 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) قال: " الغلام لا
يقطع، حتى تصلب يداه، وحتى يسطع ريح إبطيه ".

(1) المخنقة: القلادة، (مجمع البحرين ج 5 ص 160) وما في المصدر: بتحفة لا
يدرى ما قيمتها.
الباب 26
1 الجعفريات ص 141.
2 الجعفريات ص 141.
3 الجعفريات ص 141.
142

(22333) 4 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده،
قال: " كان علي (عليه السلام) إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق،
حك أصابعه ولم يقطعه، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه، ولا يقطع الكف
في أقل من عشرة دراهم فصاعدا ".
(22334) 5 أخبرنا أبو محمد، وهو عبد الله المذكور في أول السند، قال:
كتب إلي محمد بن محمد بن الأشعث: (حدثنا ابن وهو محمد بن عبد الله بن
يزيد) (1) حدثنا الرازي، عن عنبسة، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبيه،
عن عامر بن معمر، عن ابن الحنفية، قال: أتي علي (عليه السلام) بغلام
قد سرق بيضة (2) هي من حديد، فشك في احتلامه، فقطع بطون أنامله،
ثم قال: " إن عدت لأقطعنك ".
(22335) 6 وبالاسناد الأول: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: " ان عليا
(عليهم السلام) أتي بلص جارية سرقت ولم تحض، فضربها أسواطا ولم
يقطعها ".
(22336) 7 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد،
عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال:
" والصبي متى سرق، عفي عنه مرتين أو مرة، فان عاد قطع أسفل من
ذلك ".

4 الجعفريات ص 140.
5 الجعفريات ص 141.
(1) كذا في المخطوط، وفي المصدر زيادة: حكام بن مسلم، والظاهر أن الصواب
محمد بن عبد الله بن نمير، عن حكم بن سلم الرازي، عن عنبسة (راجع تهذيب
التهذيب ج 2 ص 422، وتقريب التهذيب ج 1 ص 190).
(2) بيضة الحديد: الخوذة، ولباس الرأس في الحرب (لسان العرب ج 7 ص 127).
6 الجعفريات ص 138.
7 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
143

(22337) 8 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه أتي
بغلام سرق، فحك بطون أنملتيه (1) الابهام والمسبحة حتى أدماهما، وقال:
" لئن عدت لأقطعنهما وقال: ما عمل به أحد بعد رسول الله (صلى الله عليه
وآله) غيري ".
وقال: " الغلام لا يجب عليه الحد، حتى يحتلم وتسطع رائحة إبطه ".
وقد جاء عنه (عليه السلام)، أنه قطع من أنامله، ويقع اسم القطع
على الحك، وليس هذا بحد وإنما هو أدب، ويجب على الغلام إذا فعل فعلا
يجب فيه الحد (2) على الكبير أن يؤدب، وفي حكه أنامل الغلام مع ما تواعده
به تغليظ مع الأدب، وإيهام أنه إن عاد قطعت يده، ويكون قد أضمر
(عليه السلام) بقوله: " إن عدت لأقطعنها "، يعني إن عدت بعد أن تبلغ،
فأجمل ذلك الوعيد له وأبهمه تغليظا عليه وتشديدا، لئلا يعود، وليس في هذا
ومثله (3) من الأدب شئ محدود.
(22338) 9 فقه الرضا (عليه السلام): " أتي أمير المؤمنين (عليه السلام)
بصبي قد سرق، فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم، ثم أتي به
ثانية وقد سرق، فأمر بأصابعه فشرطت، ثم أتي به ثالثة وقد سرق، فقطع
أنامله ".
(22339) 10 عوالي اللآلي: عن ابن مسعود: ان النبي (صلى الله عليه
وآله)، أتي بجارية سرقت، فوجدها لم تحض، فلم يقطعها.

8 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1705.
(1) في المخطوط: أنملته، وما أثبتناه من المصدر.
(2) في نسخة القطع (منه قده).
(3) في نسخة مثل هذا (منه قده).
9 فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
10 عوالي اللآلي ج 3 ص 566 ح 81.
144

27 (باب حكم سرقة العبد)
(22340) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، (عن علي
(عليهم السلام) (1) " أنه أتي بعبد قد سرق وزنى، فضربه وقطعه جميعا في
مكان واحد ".
(22341) 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام): أنه قطع عبدا سرق
من النفل (1).
(22342) 3 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام): أنه
قال: " عبد الامارة إذا سرق لم اقطعه، لأنه فئ ".
(22343) 4 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا سرق العبد من مال مولاه لم يقطع، وإذا سرق من مال (غير مولاه
قطع) (1) ".
(22344) 5 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " عبيد الامارة، إذا سرقوا من
مال الامارة لم يقطعوا، وإذا سرقوا من غيره (1) قطعوا ".

الباب 27
1 الجعفريات ص 139.
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر.
2 الجعفريات ص 139.
(1) الأنفال الغنائم، واحدها: نفل (مجمع البحرين ج 6 ص 485). وفي المصدر: القتل.
3 الجعفريات ص 139.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1682.
(1) في المصدر: غيره يقطع.
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 472 ح 1683.
(1) في المصدر: غير مال الامارة.
145

(22345) 6 الصدوق في المقنع: وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه
قطع.
(22346) 7 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا سرق يعني المملوك فعلى
مولاه إما يسلمه للحد، وإما يغرمه عما قام عليه الحد ".
28 (باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع،
ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها، والانفاق عليه
حتى تبرأ، وأمره بالتوبة، واستحباب تولية الشاهدين القطع)
(22347) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه كان
إذا قطع السارق، حسمه بالنار، كي لا ينزف دمه فيموت.
(22348) 2 وعنه (عليه السلام): أنه أمر بقطع سراق، فلما قطعوا، أمر
(بحسمهم فحسموا) (1)، ثم قال: " يا قنبر، خذهم إليك فداو
كلومهم (2)، وأحسن القيام عليهم، فإذا برؤوا فأعلمني " فلما برؤوا أتاه،
فقال: يا أمير المؤمنين، قد برئت جراحتهم، قال: " اذهب فاكس كل
رجل منهم ثوبين، وائتني بهم " ففعل وأتاه بهم (3) كأنهم قوم (محرمون) (4)،
قد اتزر كل واحد منهم بثوب وارتدى بآخر، فمثلوا بين يديه، فاقبل على
الأرض ينكتها بإصبعه مليا، ثم رفع رأسه فقال: " اكشفوا أيديكم "

6 المقنع ص 151.
7 فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
الباب 28
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 470 ح 1675. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 470 ح 1678.
(1) في المخطوط: بحبسهم وما أثبتناه من المصدر وحسم العرق: قطعه.
(2) كلومهم: الكلوم: جمع كلم، وهو الجرح (القاموس المحيط كلم ج 4 ص 172).
(3) في نسخة فأتى بهم إليه.
(4) في المخطوط: محرومون، وما أثبتناه من المصدر.
146

فكشفوها، فقال: " ارفعوها إلى السماء، ثم قولوا: اللهم إن عليا قطعنا " ففعلوا، فقال: " اللهم
على كتابك وسنة نبيك، ثم قال لهم: يا هؤلاء،
إن أيديكم سبقتكم إلى النار، فان أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النار، وإلا
لحقتم بها ".
(22349) 3 عوالي اللآلي: روي: أن امرأة سرقت حليا فأتي بها النبي
(صلى الله عليه وآله)، فقالت: يا رسول الله، هل لي من توبة؟ فانزل الله
تعالى: (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه) (1).
(22350) 4 وروي أنه أتي برجل قد سرق، فقال (صلى الله عليه وآله):
" اذهبوا به فاقطعوا يده، ثم احسموه ".
(22351) 5 وروي: ان عليا (عليه السلام)، كان إذا قطع سارقا حسمه
بالزيت.
29 (باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم،
وحكم العفو عن السارق)
(22352) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" من أخذ لصا يسرق متاعه فعفا عنه فلا بأس، وإن رفعه إلى السلطان
(قطع يده) (1) وإن عفا عنه، أو قال: وهبت له ما سرق، بعد أن رفعه إلى
السلطان، لم يجز ذلك ويقطع ".

3 عوالي اللآلي ج 3 ص 565 ح 75.
(1) المائدة 5: 39.
4 عوالي اللآلي ج 3 ص 565 ح 77.
5 عوالي اللآلي ج 3 ص 565 ح 78.
الباب 29
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 468 ح 1668.
(1) في المصدر: قطعه.
147

(22353) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده:
" أن عليا (عليهم السلام)، قضى في رجل سرق ناقة أو بقرة أو شاة،
فنتجت عنده ثم ندم، قال: توبته أن يردها وما معها من ولدها " قال:
جعفر بن محمد (عليهما السلام): " ذلك السارق مباح أن يرد ما لم يعلم
به، فأما ان علم به قبل أن يرد، قطع السارق، وأخذت منه وأولادها ".
30 (باب حكم سرقة الآبق والمرتد)
(22354) 1 الصدوق في المقنع: والعبد إذا أبق من مواليه ثم سرق، لم
يقطع وهو آبق، لأنه مرتد عن الاسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى
مواليه، والدخول في الاسلام، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه، قطعت يداه
بالسرقة ثم قتل (1)، والمرتد إذا سرق بمنزلته.
31 (باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه
وأكلوه، قطعت أيمانهم مع الشرائط)
(22355) 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " إذا
اشترك النفر في السرقة، قطعوا جميعا ".

2 الجعفريات ص 140.
الباب 30
1 المقنع ص 152.
(1) في المصدر: يقتل.
الباب 31
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 476 ح 1709.
148

32 (باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا
قامت عليه بينة قطع)
(22356) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فان أقر العبد على نفسه
بالسرقة، لم يقطع ولم يغرم مولاه، لأنه أقر في مال غيره ".
33 (باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة)
(22357) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه أتي
بمجنون قد سرق، فأرسله وقال: " لا قطع على مجنون ".
(22358) 2 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " من قطعت يده أو رجله على
سرقة، فمات فلا دية له، والحق قتله ".
(22359) 3 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد،، عن جده: " أن
رجلا أتى عليا (عليهم السلام)، فقال: يا أمير المؤمنين، إن لصا دخل
على امرأتي فسرق حليها، فقال علي (عليه السلام): أما انه لو دخل على
ابن صفية، ما رضي بذلك حتى تعمد بالسيف ".
(22360) 4 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام): أنه
قال: " من أسرق السراق من سرق من لسان الأمير، ومن أعظم الخطايا
اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق ". الخبر.

الباب 32
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
الباب 33
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1692.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 470 ح 1676.
3 الجعفريات ص 140.
4 الجعفريات ص 240.
149

(22361) 5 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، قال: " قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله)، في حديث: ولا سرق سارق إلا حسب من
رزقه ".
(22362) 6 عوالي اللآلي: روي في الحديث: أن أول من قطع بالسرقة في
الاسلام من الرجال: الجبار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء: مرة
بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم.
(22363) 7 وروي: أن آية السرقة نزلت في أبي طعيمة بن أبيرق الظفري
سارق الدرع، وروى الزهري، عن صفوان بن أمية، أنه قيل له: من لم
يهاجر يهلك، فقدم صفوان المدينة، فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء
سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول
الله (صلى الله عليه وآله)، فأمر به أن تقطع يده، فقال صفوان: لم أرد
هذا، هو عليه صدقة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " فألا قبل
أن تأتيني به ".
(22364) 8 جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن علي
(عليه السلام)، قال: " أسرق السراق من سرق من لسان الأمير " الخبر.
(22365) 9 وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أن أسرق السراق
من سرق من صلاته " قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: " لا
يتم ركوعها ولا سجودها ".
(22366) 10 العياشي في تفسيره: عن الحسن بن علي الوشاء قال:

5 الجعفريات ص 54.
6 عوالي اللآلي ج 3 ص 564 ح 72.
7 عوالي اللآلي ج 3 ص 564 ح 73.
8 كتاب الغايات ص 86.
9 كتاب الغايات ص 86.
10 تفسير العياشي ج 2 ص 186 ح 54.
150

سمعت الرضا (عليه السلام)، يقول: " كانت الحكومة في بني إسرائيل، إذا
سرق أحد شيئا استرق به، وكان يوسف عند عمته وهو صغير، وكانت
تحبه، وكانت لإسحاق منطقة ألبسها يعقوب، وكانت عند أخته، وأن
يعقوب طلب يوسف من عمته فاغتمت لذلك، وقالت له: دعه حتى أرسله
إليك، فأرسلته وأخذت المنطقة فشدتها في وسطه تحت الثياب، فلما أتى
يوسف أباه جاءت فقالت: سرقت المنطقة؟ ففتشته فوجدتها في وسطه،
فلذلك قال اخوة يوسف حيث جعل الصاع في وعاء أخيه، فقال لهم
يوسف: ما جزاء من وجدناه في رحلة؟ قالوا: جزاؤه باجزاء السنة التي
تجري فيهم، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه،
فلذلك قال اخوة يوسف (عليه السلام): (إن يسرق فقد سرق أخ له من
قبل) (1) يعنون المنطقة، فأسرها يوسف في نفسه، ولم يبدها لهم ".
وروي ما يقرب منه عن إسماعيل بن همام (2)، عنه (عليه السلام)،
وفيه: " وكان إذا سرق أحد في ذلك الزمان، دفع إلى صاحب السرقة " (3).
(22367) 11 القطب الراوندي في الخرائج: روي عن الأصبغ بن نباتة،
قال: دخلت في بعض الأيام على أمير المؤمنين (عليه السلام) في جامع
الكوفة، وإذا بجم غفير ومعهم عبد أسود، فقالوا: يا أمير المؤمنين، هذا
العبد سارق، فقال له الامام: " أسارق أنت يا غلام؟ " فقال له: نعم،
فقال له مرة ثانية: " أسارق أنت يا غلام؟ " فقال: نعم يا مولاي، فقال له
الامام: " إن قلتها ثالثة قطعت يمينك، فقال: أسارق أنت يا غلام؟ "

(1) يوسف 12: 77.
(2) في المخطوط: " إسماعيل بن هانئ " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم
رجال الحديث ج 3 ص 196).
(3) نفس المصدر ج 2 ص 185 ح 53.
11 الخراج والجرائح: والبحار ج 40 ص 281 عن الروضة والفضائل لابن شاذان
ص 181.
151

قال: نعم يا مولاي، فأمر الامام بقطع يمينه، فقطعت فأخذها بشماله وهي
تقطر دما، فلقيه ابن الكوا وكان يشنأ أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال
له: من قطع يمينك؟ قال: قطع يميني الأنزع البطين، وباب اليقين،
وحبل الله المتين، والشافع يوم الدين، المصلي إحدى وخمسين، وذكر مناقب
كثيرة إلى أن قال: فلما فرغ الغلام من الثناء ومضى لسبيله، دخل عبد الله
ابن الكوا على الامام فقال له: السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقال له أمير
المؤمنين (عليه السلام): " السلام على من اتبع الهدى، وخشي عواقب
الردى ". فقال له: يا أبا الحسنين، قطعت يمين غلام اسود، وسمعته يثني
عليك بكل جميل، قال: " وما سمعته يقول "؟ قال: قال كذا، وأعاد عليه
جميع ما قال الغلام، فقال الامام لوليده الحسن والحسين (عليهما السلام):
" أمضيا وائتياني بالعبد " فمضيا في طلبه في كندة، فقالا له: " أجب أمير
المؤمنين، يا غلام " قال: فلما مثل بين يدي أمير المؤمنين (عليه السلام)،
قال له: " قطعت يمينك، وأنت تثني علي بما قد بلغني " فقال: يا أمير
المؤمنين، ما قطعتها إلا بحق واجب، أوجبه الله ورسوله، فقال الإمام (عليه السلام)
: " أعطني الكف " فأخذ الامام الكف وغطاه بالرداء، وكبر
وصلى ركعتين، وتكلم بكلمات سمعته يقول في آخر دعائه: " آمين رب
العالمين " وركبه على الزند، وقال لأصحابه: " اكشفوا الرداء عن الكف "
فكشفوا الرداء عن الكف، وإذا الكف على الزند بإذن الله تعالى.
(22368) 12 الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: بإسناده عن الفضل بن
شاذان، عن عبد الرحمان، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، قال: " القائم (عليه السلام) يهدم المسجد الحرام
إلى أن قال وقطع أيدي بني شيبة السراق، وعلقها على الكعبة ".
(22369) 13 الصدوق في العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن

12 الغيبة للطوسي ص 182.
13 علل الشرائع ص 410 ح 5 وعنه في البحار ج 52 ص 317 ح 14.
152

أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، عن أخويه محمد واحمد، عن
علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن سعيد بن عمرو
الجعفي، عن رجل من أهل مصر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" أما إن قائمنا لو قد قام، لقد أخذ بني شيبة، وقطع أيديهم وطاف بهم،
وقال: هؤلاء سراق الله " الخبر.
(22370) 14 عوالي اللآلي: وروي في حديث: أن امرأة كانت تستعير حليا
من أقوام فتبيعه، فأخبر النبي (صلى الله عليه وآله) بحالها، فأمر بقطع
يدها.
(22371) 15 وفيه: وفي الحديث: أنه كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع
وتجحده، فأمر النبي (صلى الله عليه وآله) بها، فقطعت يدها.
(22372) 16 أبو الحسن القطب الكيدري في شرح النهج: في الخطبة
الشقشقية قال: قال صاحب المعارج: وجدت في الكتب القديمة: أن
الكتاب الذي دفعه إليه (عليه السلام) رجل من أهل السواد، كان فيه
مسائل منها: قطع واحد يد انسان، والدم يسيل منه، فحضر أربعة شهود
عند الامام وشهدوا على من قطع يده، أنه محصن زان، فأراد الامام أن
يرجمه فمات قبل الرجم، فقال الإمام (عليه السلام): " على من قطع يده
دية يده فحسب، ولو شهدوا عليه بأنه سرق نصابا، لا تجب دية يده على
قاطعها ".

14 عوالي اللآلي ج 1 ص 31 ح 5.
15 عوالي اللآلي ج 1 ص 155 ح 130.
16 شرح النهج ج 1 ص 199.
153

أبواب حد المحارب
1 (باب أقسام حدودها وأحكامها)
(22373) 1 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن
آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، أنه قال: " قدم على رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، قوم من بني ضبة مرضى، فقال لهم رسول الله
(صلى الله عليه وآله): أقيموا عندي، فإذا بئتم بعثتكم في سرية،
فاستوخموا المدينة، فأخرجهم إلى إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها
وأبوالها يتداوون بذلك، فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة نفر كانوا في الإبل
يرعونها، واستاقوا الإبل وذهبوا بها يريدون مواضعهم، فبلغ ذلك النبي
(صلى الله عليه وآله)، فأرسلني في طلبهم فلحقت بهم (1) قريبا من ارض
اليمن، وهم في واد قد وحلوا (2) فيه ليس يقدرون على الخروج منه
فأخذتهم وجئت بهم إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فتلا عليهم هذه
الآية (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن
يقتلوا) (3)، الآية، ثم قال: القطع، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ".

أبواب حد المحارب
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 476 ح 1711.
(1) في نسخة: فلحقتهم (منه قده).
(2) في المصدر: ولجوا.
(3) المائدة: 5: 33.
155

(22374) 2 ورواه العياشي في تفسيره: عن أبي صالح، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، مثله بأدنى تغيير.
(22375) 3 قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " وأمر المحارب، وهو
الذي يقطع الطريق، ويسلب الناس، ويغير على أموالهم، ومن كان في مثل
هذه الحال إلى الامام، فإن شاء قتل وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن
شاء نفى، ويعاقبه الامام على قدر ما يرى من جرمه ".
(22376) 4 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن بريد بن معاوية
العجلي، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله:
(إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى قوله فسادا) (1) قال:
" ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء " قلت: ذلك مفوض إلى الامام، قال:
" لا يحق (2) الجناية ".
(22377) 5 وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في
قول الله: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) (1) قال: " الامام في
الحكم فيهم بالخيار: ان شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن
شاء نفى من الأرض ".
(22378) 6 وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
" من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر، اقتص منه ونفي من تلك

2 تفسير العياشي ج 1 ص 314 ح 90.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 476 ح 1712.
4 تفسير العياشي ج 1 ص 315 ح 92.
(1) المائدة: 5: 33.
(2) في الكافي ج 7 ص 249 ح 5: " لا ولكن بنحو ".
5 تفسير العياشي ج 1 ص 315 ح 93.
(1) المائدة: 5: 33. 6 تفسير العياشي ج 1 ص 314 ح 89.
156

البلدة، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر واخذ المال ولم
يقتل، فهو محارب جزاؤه جزاء المحارب، وأمره إلى الامام إن شاء قتله
وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله قال: وإن حارب وقتل واخذ المال، فعلى
الامام أن يقطع يده اليمني بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه
بالمال ثم يقتلونه " فقال أبو عبيدة: أصلحك الله، أرأيت ان عفا عنه أولياء
المقتول؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): " إن عفوا عنه فعلى الامام أن
يقتله، لأنه قد حارب وقتل وسرق " فقال له أبو عبيدة: فان أراد أولياء
المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، ألهم ذلك؟ قال: " لا، عليه القتل ".
(22379) 7 وعن إسحاق المدائني (1) قال: كنت عند أبي الحسن
(عليه السلام)، إذ دخل عليه رجل، فقال له: جعلت فداك، إن الله
يقول: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) (2) الآية، إلى (أو
ينفوا)، فقال: " هكذا قال الله " فقال له: جعلت فداك، فأي شئ إذا
فعله استحق واحدة من هذه الأربع؟ قال، فقال له أبو الحسن
(عليه السلام): " أربع فخذ أربعا بأربع: إذا حارب الله ورسوله وسعى في
الأرض فسادا فقتل قتل، فان قتل واخذ المال قتل وصلب، وإن اخذ المال
ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن حارب الله ورسوله وسعى في
الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض ". الخبر.
(22380) 8 وعن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)،
عن قول الله: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) (1)، الآية إلى
آخرها، أي شئ عليهم من هذا الحد الذي سمى؟ قال:

7 تفسير العياشي ج 1 ص 317 ح 98، وعنه في البرهان ج 1 ص 468.
(1) في المصدر: عن أبي إسحاق المدائني.
(2) المائدة 5: 33.
8 تفسير العياشي ج 1 ص 316 ح 95.
(1) المائدة 5: 33.
157

" ذلك إلى الامام إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، وإن شاء
نفى "، قلت: النفي إلى أين؟ قال: " من مصر إلى مصر آخر، وقال
(عليه السلام): إن عليا (عليه السلام)، قد نفى رجلين من الكوفة
إلى البصرة ".
(22381) 9 عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن أناسا استاقوا إبل رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، وارتدوا عن الاسلام، وقتلوا راعي رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، وكان مؤمنا، فبعث في آثارهم، فأخذوا فقطع
أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم.
2 (باب أن كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب لا
للعب سواء كان في مصر أو غيره، من بلاد
الاسلام أو الشرك)
(22382) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده
علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله): من شهر سيفه، فدمه هدر ".
(22383) 2 العياشي في تفسيره: عن سورة بن كليب، عن أبي جعفر
(عليه السلام)، قال: قلت: الرجل يخرج من منزله إلى المسجد يريد
الصلاة ليلا، فيستقبله رجل فيضربه بعصا ويأخذ ثوبه، قال: " فما يقول
فيه من قبلكم؟ " قال: يقولون: إن هذا ليس بمحارب، وإنما المحارب في

9 عوالي اللآلي ج 3 ص 574 ح 106.
الباب 2
1 الجعفريات ص 83.
2 تفسير العياشي ج 1 ص 319 ح 96.
158

القرى المشركة، وإنما هي الدغارة (1)، فقال (عليه السلام): " أيهما أعظم
حرمة، دار الاسلام، أو دار الشرك؟! " قال: قلت: لا، بل دار
الاسلام، فقال: " هؤلاء من الذين قال الله: (إنما جزاء الذين يحاربون الله
ورسوله) " (2) إلى آخر الآية.
3 (باب حكم نفي المحارب، وحكم الناصب)
(22384) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل
عن نفي المحارب، قال: " ينفى من مصر (1)، إن أمير المؤمنين (عليه السلام)،
نفى رجلين من الكوفة إلى غيرها ".
(22385) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنه
(عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله تعالى: (ان يقتلوا أو يصلبوا أو
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) (1) قال: " ذلك إلى
الامام أيما شاء فعل " وسألته (عليه السلام) عن النفي، قال: " ينفى
من أرض الاسلام كلها، فان وجد في شئ من ارض الاسلام قتل، ولا
أمان له حتى يلحق بأرض الشرك ".

(1) الدغارة: الاختلاس الظاهر، والداغر، السالب المختلس (لسان العرب ج 4
ص 288 ومجمع البحرين ج 3 ص 303).
(2) المائدة 5: 33.
الباب 3
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 477 ح 1714.
(1) في المصدر زيادة: إلى المصر.
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
(1) المائدة 5: 33.
159

4 (باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، وينزل في
الرابع، ويصلى عليه، ويدفن)
(22386) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه أتي
بمحارب، فأمر بصلبه حيا، وجعل خشبة قائمة مما يلي القبلة، وجعل قفاه
وظهره مما يلي الخشبة، ووجهه مما يلي الناس مستقبل القبلة، فلما مات، تركه
ثلاثة أيام ثم أمر به فانزل، وصلى عليه ودفن.
(22387) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " فإن كان الميت مصلوبا، أنزل
من خشبته بعد ثلاثة أيام، وغسل ودفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة
أيام ".
(22388) 3 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد: قال: أخبرنا محمد بن
محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن
جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن
علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله): لا تقروا المصلوب فوق ثلاثة أيام " (1).
(22389) 4 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: " ان عليا
(عليهم السلام)، أتي بمحارب استوجب الصلب، فجعل خشبة قائمة مما يلي
الناس، فلما صلب ومات صلى عليه ".
(22390) 5 وبهذا الاسناد: عن علي بن الحسين، عن أبيه: " ان علي بن

الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 477 ح 1713.
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19.
3 الجعفريات ص 209.
(1) في المصدر زيادة: حتى ينزل فيدفن.
4 الجعفريات ص 209.
5 الجعفريات ص 209.
160

أبي طالب (عليهم السلام)، قتل رجلا بالحير (1) فصلبه ثلاثة أيام، ثم
أنزله يوم الرابع فصلى عليه، ثم دفنه ".
5 (باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله،
إذا لم يندفع بدونه)
(22391) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل
عن الرجل يقتل دون ماله، فقال: " قد جاء عن رسول الله (صلى الله عليه
وآله): أن من قتل دون ماله فهو شهيد، ولو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل
عليه، وإن أراد القتل لم يسع المرء المسلم إلا المدافعة عن نفسه ".
(22392) 2 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي أيوب، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: " ومن فتك
بمؤمن يريد ماله ونفسه، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ".

(1) في المصدر: بالحيرة.
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 398.
2 الاختصاص ص 259.
161

أبواب حد المرتد
1 (باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه، وذكر
جملة من أحكامه)
(22393) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده:
" أن عليا (عليهم السلام)، كان يستتيب الزنادقة، ولا يستتيب من ولد في
الاسلام، ويقول: إنما نستتيب من دخل في ديننا ثم رجع عنه، اما من ولد
في الاسلام فلا نستتيبه ".
(22394) 2 دعائم الاسلام: روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
قال: " من بدل دينه فاقتلوه ".
(22395) 3 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه كان يستتيب المرتد إذا
أسلم ثم ارتد، ويقول: " إنما يستتاب من دخل دينا ثم رجع عنه، فأما من
ولد في الاسلام فانا نقتله ولا نستتيبه ".
(22396) 4 وعنه (عليه السلام): إنه اتي بمستورد العجلي، وقد قيل: أنه

أبواب حد المرتد
الباب 1
1 الجعفريات ص 128.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 480 ح 1717.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 480 ح 1718.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 480 ح 1719.
163

قد تنصر وعلق صليبا في عنقه، فقال له قبل أن يسأله، وقبل أن يشهد
عليه: " ويحك يا مستورد، إنه قد رفع إلي أنك قد تنصرت، ولعلك أردت أن
تتزوج نصرانية، فنحن نزوجك إياهما " قال: قدوس قدوس، قال:
" فلعلك ورثت ميراثا من نصراني، فظننت أنا لا نورثك، فنحن نورثك،
لأنا نرثهم ولا يرثوننا "، قال: قدوس قدوس، قال: " فهل تنصرت، كما
قيل؟ " فقال: نعم، تنصرت، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " الله
أكبر " فقال المستورد: المسيح أكبر، فأخذ أمير المؤمنين (عليه السلام)
بمجامع ثيابه، فأكبه (1) لوجهه فقال: " طؤوه (2) عباد الله " فوطؤوه باقدامهم
حتى مات.
(22397) 5 وعنه (عليه السلام): أمر بقتل المرتد وقال: " من ولد على
الاسلام فبدل دينه، قتل ولم يستتب " الخبر.
(22398) 6 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي أيوب، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: " ومن جحد نبيا
مرسلا نبوته وكذبه، فدمه مباح " قال: قلت: أرأيت من جحد الامام
منكم فما حاله؟ قال: فقال: " من جحد اماما من الله، وبرئ منه ومن
دينه، فهو كافر مرتد عن الاسلام، لان الامام من الله، ودينه دين الله،
ومن برئ من دين الله فهو كافر دمه مباح في تلك الحال، إلا أن يرجع
ويتوب إلى الله مما قال ".
ورواه النعماني في غيبته، عن ابن عقدة، عن محمد بن المفضل، عن
قيس وسعدان بن إسحاق، وأحمد بن الحسين، ومحمد بن أحمد جميعا، عن
الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، ومحمد بن مسلم، مثله (1).

(1) في نسخة: فكبه، (منه قده).
(2) في نسخة: طؤوا، (منه قده).
5 دعائم الاسلام ج 1 ص 398.
6 الاختصاص ص 259.
(1) غيبة النعماني ص 129 ح 3.
164

2 (باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام، فان تاب وإلا
قتل، وحكم ما لو ارتد مرة أخرى)
(22399) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده
علي بن الحسين: أن عليا (عليهم السلام) رفع إليه رجل نصراني أسلم ثم
تنصر، فقال علي (عليه السلام): " أعرضوا عليه الهوان ثلاثة أيام " وكل
ذلك يطعمه من طعامه، ويسقيه من شرابه، فأخرجه يوم الرابع، فأبى أن
يسلم، فأخرجه إلى رحبة المسجد فقلته، وطلب النصارى جثته بمائة الف
فيه (1)، فأبى (عليه السلام)، فأمر به فأحرق بالنار، وقال: " لا أكون عونا
للشيطان عليهم ".
(22400) 2 وبهذا الاسناد؟ قال: " ان عليا (عليه السلام)، قال: إن
المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثة
أيام، فان تاب ورجع إلى أمر الله عز وجل، وإلا قتل يوم الرابع ".
(22401) 3 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال في
حديث: " ومن كان على غير دين الاسلام، وأسلم ثم ارتد، فإنه يستتاب
ثلاثة أيام، فان تاب وإلا قتل " الخبر.
(22402) 4 وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: " ان أمير المؤمنين
(عليهم السلام)، كان لا يزيد المرتد على تركه ثلاثا يستتيبه، فإذا كان اليوم

الباب 2
1 الجعفريات ص 127.
(1) كذا، ولعل صوابه " فضة " أي بمائة ألف درهم.
2 الجعفريات ص 127.
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 398.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 479 ح 1716.
165

الرابع قتله من غير أن يستتاب، ثم يقرأ: (إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم
آمنوا ثم كفروا) (1) " الآية.
ورواه في الجعفريات (2): بالسند المتقدم، عنه (عليه السلام)، مثله
وفيه: " قتله بغير توبة ".
3 (باب أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب
ويضيق عليها)
(22403) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا ارتدت المرأة، فالحكم فيها أن تحبس حتى تسلم، أو تموت، ولا
تقتل، فان كانت أمة فاحتاج مواليها إلى خدمتها استخدموها، وضيق عليها
(أشد التضييق) (1)، ولم تلبس إلا من أخشن (2) الثياب، بمقدار ما يواري
عورتها، ويدفع عنها ما يخاف منه الموت من حر أو برد، وتطعم من خشن
الطعام حسب ما يمسك رمقها ".
(22404) 2 وعنه (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " فالمرتد، وان
كانت امرأة حبست حتى تموت أو تتوب ".
(22405) 3 وعنه (عليه السلام) قال: " لا يخلد في السجن الا ثلاثة إلى
أن قال والمرأة ترتد حتى تتوب ".

(1) النساء 4: 137.
(2) الجعفريات ص 128.
الباب 3
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 480 ح 1720.
(1) في المصدر: بأشد الضيق.
(2) وفيه: خشن.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 398.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 539 ح 1917.
166

4 (باب حكم الزنديق والمنافق والناصب)
(22406) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن علي (عليهم السلام): " أنه أتي برجل زنديق كان يكذب بالبعث،
فقتل وكان له مال كثير، فجعل التركة (1) لزوجته ولوالديه ولولده، وقسمه
على كتاب الله عز وجل ".
(22407) 2 وبهذا الاسناد: قال: " ان عليا (عليه السلام) كان يقبل شهادة
الزوجين العدلين المرضيين على الرجل أنه زنديق، ولو شهد له الف بالبراءة،
أبطل شهادة الألف بالبراءة، لأنه دين مكتوم ".
(22408) 3 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه:
" أن أمير المؤمنين (عليهم السلام) كان يستتيب الزنادقة، ولا يستتيب من
ولد في الاسلام، وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنه زنديق،
فلو شهد له الف بالبراءة، ما التفت إلى شهادتهم ".
(22409) 4 وعنه (عليه السلام): أنه أتي بالزنادقة من البصرة، فعرض
عليهم الاسلام واستتابهم فأبوا، فحفر لهم حفيرا وقال: " لأشبعنك اليوم
شحما ولحما " ثم أمر بهم فضربت أعناقهم، ثم رماهم (1) في الحفير، ثم
أضرم عليهم نارا (2) فأحرقهم، وكذلك كان يفعل بالمرتد ومن بدل دينه،

الباب 4
1 الجعفريات ص 127.
(1) في المخطوط: الدية، وما أثبتناه استظهارا من المصنف (قده).
2 الجعفريات ص 128.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 481 ح 1723.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 481 ح 1724.
(1) في نسخة: رمى بهم، (منه قده).
(2) في نسخة: النار، (منه قده).
167

وأمر باحراق نصراني ارتد، فبذل النصارى (3) في جثته مائة ألف درهم،
فتأبى (4) عليهم، وأمر به فأحرق بالنار، وقال: " وما كنت لأكون عونا
للشيطان عليهم، ولا ممن يبيع جثة كافر " ولما أحرق (صلوات الله عليه)
الزنادقة الذين ذكرنا، وكان أمر قنبرا بحرقهم، قال:
" لما رأيت اليوم أمرا منكرا أضرمت ناري (5) ودعوت قنبرا "
وعنه (عليه السلام): أنه أتي بزنادقة، فقتلهم ثم أحرقهم بالنار.
5 (باب حكم الغلاة والقدرية)
(22410) 1 الشيخ الجليل الحسين بن عبد الوهاب المعاصر للمفيد رحمه الله
في كتاب عيون المعجزات: نقلا من كتاب الأنوار تأليف أبي علي الحسن بن
همام: حدث العباس بن الفضل، قال: حدثنا موسى بن عطية
الأنصاري، قال: حدثنا حسان بن أحمد الأزرق، عن أبي الأحوص، عن
أبيه، عن عمار الساباطي، قال: قدم أمير المؤمنين (عليه السلام)
المدائن، فنزل بإيوان كسرى، وكان معه دلف بن مجير منجم كسرى (1) فلما
زال الزوال، قال لدلف (2): " قم معي " إلى أن قال ثم نظر إلى جمجمة
نخرة، فقال لبعض أصحابه: " خذ هذه الجمجمة " وكانت مطروحة،
وجاء إلى الإيوان وجلس فيه، ودعا بطست وصب فيه ماء، وقال له: " دع
هذه الجمجمة في الطست "، ثم قال (عليه السلام): " أقسمت عليك يا
جمجمة، أخبريني من أنا؟ ومن أنت؟ " فنطقت الجمجمة بلسان فصيح،

(3) في نسخة: أولياء النصراني، (منه قده)
(4) في نسخة: فأبى، (منه قده).
(5) في نسخة: نارا، (منه قده).
الباب 5
1 - عيون المعجزات ص 16
(1) في المصدر: ذلف بن منجم كسرى.
(2) في المصدر: ذلف
168

وقالت: أما أنت، فأمير المؤمنين، وسيد الوصيين (3)، وأما أنا، فعبد الله
وابن أمة الله كسرى أنوشيروان.
فانصرف القوم الذين كانوا معه من أهل ساباط، إلى أهاليهم،
وأخبروهم بما كان وبما سمعوه من الجمجمة، فاضطربوا واختلفوا في معنى
أمير المؤمنين (عليه السلام)، وحضروه وقال بعضهم فيه مثل ما قال
النصارى في المسيح، ومثل ما قال عبد الله بن سبأ وأصحابه [فقال له
أصحابه] (4): فان تركتهم على هذا كفر الناس، فلما سمع ذلك منهم، قال
لهم: " ما تحبون أن أصنع بهم؟ " قال: تحرقهم بالنار، كما أحرقت
عبد الله بن سبأ وأصحابه، فأحضرهم وقال: " ما حملكم على ما قلتم؟ "
قالوا: سمعنا كلام الجمجمة النخرة، ومخاطبتها إياك، ولا يجوز ذلك إلا لله
تعالى، فمن ذلك قلنا ما قلنا، فقال (عليه السلام): " ارجعوا إلى كلامكم
وتوبوا إلى الله " فقالوا: ما كنا نرجع عن قولنا، فاصنع بنا ما أنت صانع،
فأمر أن تضرم لهم النار فحرقهم، فلما احترقوا، قال: " اسحقوهم
واذروهم في الريح " فسحقوهم وذروهم في الريح، فلما كان اليوم الثالث من
إحراقهم، دخل إليه أهل الساباط وقالوا: الله الله في دين محمد (صلى الله
عليه وآله)، إن الذين أحرقتهم بالنار، قد رجعوا إلى منازلهم أحسن ما
كانوا، فقال (عليه السلام): " أليس قد أحرقتموهم بالنار، وسحقتموهم
وذريتموهم في الريح؟ " قالوا: بلى، قال: " أحرقتهم أنا، والله أحياهم "
فانصرف أهل ساباط متحيرين.
(22411) 2 وروى الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل:
بإسناده عن أبي الأحوص، ما يقرب منه، وفي آخره: فسمع بذلك أمير
المؤمنين (عليه السلام)، وضاق صدره فأحضرهم، وقال: " يا قوم، غلب

(3) في المصدر زيادة: وإمام المتقين في الظاهر والباطن وأعظم من أن توصف.
(4) أثبتناه من هامش الطبعة الحجرية.
2 كتاب فضائل بن شاذان ص 75.
169

عليكم الشيطان، إن أنا الا عبد الله، أنعم علي بإمامته وولايته ووصية رسوله
(صلى الله عليه وآله)، فارجعوا عن الكفر، فانا عبد الله وابن عبده، ومحمد
(صلى الله عليه وآله) خير مني، وهو أيضا عبد الله، وإن نحن الا بشر
مثلكم " فخرج بعضهم من الكفر وبقي قوم على الكفر ما رجعوا، فألح
عليهم أمير المؤمنين (عليه السلام) بالرجوع فما رجعوا، فأحرقهم بالنار،
وتفرق منهم قوم في البلاد، وقالوا: لولا أن فيه الربوبية، ما كان أحرقنا في
النار.
(22412) 3 محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب: روي أن سبعين رجلا
من الزط أتوه يعني أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد قتال أهل البصرة،
يدعونه إلها بلسانهم، وسجدوا له، فقال لهم: " ويلكم لا تفعلوا، إنما انا
مخلوق مثلكم " فأبوا عليه، فقال: " لئن لم ترجعوا عما قلتم في، وتوبوا إلى
الله، لأقتلنكم " قال: فأبوا، فخذ علي (عليه السلام) لهم أخاديد وأوقد
نارا، فكان قنبر يحمل الرجل بعد الرجل على منكبه فيقذفه في النار، ثم قال
(عليه السلام):
" إني إذا أبصرت امرا منكرا أوقدت نارا ودعوت قنبرا
ثم احتفرت حفرا فحفرا وقنبرا (يحطم حطما) (1) منكرا "
(22413) 4 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه أتاه
قوم فقالوا: أنت الهنا وخالقنا ورازقنا (1) واليك (2) معادنا، فتغير وجهه،
وارفض عرقا، وارتعد كالسعفة، تعظيما لجلال الله وخوفا (3) منه، وقام
مغضبا، ونادى لم حوله، وأمرهم فحفروا حفيرا، وقال: " لأشبعنك اليوم

3 المناقب: ح 1 ص 265 وعنه في البحار: ج 25 ص 285 ح 38.
(1) في المصدر: يخطم خطما:
4 دعائم الاسلام ج 1 ص 48.
(1) في المصدر زيادة: ومنك مبدؤنا.
(2) في المخطوط: إليه، وما أثبتناه من المصدر.
(3) في المخطوط: خلافا، وما أثبتناه من المصدر.
170

شحما ولحما " فلما علموا أنه قاتلهم قالوا: إن قتلتنا فأنت تحيينا، " فاستشاط
غضبا عليهم وأمر " (4) بضرب أعناقهم، وأضرم لهم نارا في ذلك الحفير
فأحرقهم، وقال:
" لما رأيت اليوم امرا منكرا أضرمت ناري ودعوت قنبرا "
وهذا من مشهور الاخبار عنه (عليه السلام).
(22414) 5 جامع الأخبار: عن علي (عليه السلام): أنه دخل عليه
مجاهد مولى عبد الله بن عباس فقال: يا أمير المؤمنين، ما تقول [في] (1) كلام أهل القدرية (2)؟
ومعه جماعة من الناس، فقال: " أمعك أحد منهم؟ "
قال: ما تصنع بهم يا أمير المؤمنين؟ قال: " أستتيبهم، فإن تابوا والا ضربت
أعناقهم ".
6 (باب حكم من شتم النبي (صلى الله عليه وآله)، وادعى
النبوة كاذبا)
(22415) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وروي: أنه من ذكر السيد
محمدا (صلى الله عليه وآله)، أو أحدا من أهل بيته الطاهرين
(عليهم السلام)، بما لا يليق بهم، أو الطعن فيهم، وجب عليه القتل ".
(22416) 2 الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي جعفر محمد بن علي، عن
أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمد، الثقفي عن محمد بن

(4) في المصدر: فاستتابهم فأصروا على ما هم عليه فأمر.
5 جامع الأخبار ص 188.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) في المصدر: القدر.
الباب 6
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 38.
2 أمالي المفيد ص 53 ح 15.
171

مروان، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)
في حديث قال: " قال النبي (صلى الله عليه وآله) للمسلمين، وهم
مجتمعون حوله: أيها الناس، لا نبي، بعدي ولا سنة بعد سنتي، فمن
ادعى ذلك فدعواه وبدعته في النار، ومن ادعى ذلك فاقتلوه، ومن اتبعه
فهم في النار، أيها الناس، أحيوا القصاص، وأحيوا الحق، ولا تفرقوا،
واسلموا وسلموا تسلموا: (كتب الله لأغلبن انا ورسلي ان الله قوي
عزيز) (1) ".
(22417) 3 صحيفة الرضا: بإسناده عن آبائه (عليهم السلام)، قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من سب نبيا قتل، ومن سب
صاحب النبي (عليه السلام) جلد ".
(22418) 4 الصدوق في المقنع: واعلم أن كل مسلم ابن مسلم، إذا ارتد
عن الاسلام، وجحد محمدا (صلى الله عليه وآله) نبوته، وكذبه، فان دمه
مباح لكل من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه، ويقسم
ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام أن يقتله
إن اتوا به ولا يستتيبه.
7 (باب أن الإباق بمنزلة الارتداد، وأن المرتد إذا سرق قطع
ثم قتل)
(22419) 1 الصدوق في المقنع: والعبد إذا ابق من مواليه ثم سرق، لم
يقطع وهو آبق لأنه مرتد عن الاسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه،
والدخول في الاسلام، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه، قطعت يده بالسرقة ثم

(1) المجادلة 58: 21.
3 صحيفة الرضا (عليه السلام) ص 35 ح 16.
4 المقنع ص 162.
الباب 7
1 المقنع ص 152.
172

قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلته
8 (باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد)
(22420) 1 كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن حميد بن
شعيب، عن جابر بن يزيد، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)،
قال: سمعته يقول: " إن عليا وابني علي (عليهم السلام) باب من أبواب
الامن، فمن دخل في باب علي (عليه السلام) كان مؤمنا، ومن خرج منه
كان كافرا، ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه، كان في الطائفة التي لله فيها
المشيئة ".
(22421) 2 وبهذا الاسناد: عن جابر قال: قال أبو جعفر
(عليه السلام): " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): التاركون ولاية
علي (عليه السلام)، خارجون من الاسلام، من مات منهم على ذلك ".
(22422) 3 وبهذا الاسناد: قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): التاركون لولاية علي (عليه السلام)، والمنكرون لفضله،
والمضاهئون أعداءه، خارجون من الاسلام (1)، قال: فقالت أم سلمة: يا
رسول الله، لقد هلك المبغضون عليا (عليه السلام): والتاركون لولايته،
والمنكرون لفضله، والمضاهئون أعداءه، وأني لأجد قلبي سليما لعلي
(عليه السلام)، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): صدقت
وتحرزت، أما ان الله لا ينظر إليهم يوم القيامة (2)، ولا يزكيهم، ولا
يكلمهم يوم القيامة، ولهم عذاب أليم ".

الباب 8
1 كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص 64.
2 كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص 60.
3 كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص 61.
(1) في المصدر زيادة: من مات منهم على ذلك.
(2) في المصدر زيادة: ولهم عذاب اليم.
173

(22423) 4 وعن جعفر، عن ابن الصباح، عن بشير الدهان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وقد قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله): من مات وليس عليه امام، فميتته ميتة جاهلية ".
(22424) 5 كتاب سلام بن أبي عمرة: عن عكرمة، عن أبي عباس قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " صنفان من أمتي لا سهم لهما في
الاسلام: مرجئ وقدري ".
(22425) 6 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن أبي
يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أخالط الناس، فيكثر
عجبي من أقوام لا يتولونكم، فيقولون: فلان وفلان لهم أمانة وصدق
ووفاء، وأقوام يتولونكم ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء ولا الصدق، قال:
فاستوى أبو عبد الله جالسا، وأقبل علي كالغضبان، ثم قال: " لا دين لمن
دان بولاية امام جائر ليس من الله، ولا عتب على من دان بولاية امام عدل
من الله " قال: قلت: لا دين لأولئك، ولا عتب على هؤلاء، فقال:
" نعم، لا دين لأولئك، ولا عتب على هؤلاء، ثم قال: اما تسمع لقول
الله: (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) (1) يخرجهم
من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة، لولايتهم كل امام عادل من
الله، قال الله: (والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى
الظلمات) " قال: قلت: أليس الله عنى بها الكفار؟ حين قال: (والذين
كفروا) قال: فقال: " وأي نور للكافر وهو كافر!؟ فاخرج منه إلى
الظلمات، إنما عنى الله بهذا أنهم كانوا على نور الاسلام، فلما أن تولوا كل
إمام جائر ليس من الله، خرجوا بولايتهم إياهم من نور الاسلام إلى ظلمات
174

الكفر فأوجب لهم النار مع الكفار، فقال: (أولئك أصحاب النار هم
فيها خالدون) ".
(22426) 7 وعن مهزم الأسدي، قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام)، يقول: " قال الله تبارك وتعالى: لأعذبن كل رعية دانت
بامام ليس من الله، وإن كانت الرعية في اعمالها برة تقية، ولأغفرن عن كل
رعية دانت بكل إمام من الله، وإن كانت الرعية في أعمالها سيئة " قلت:
فيعفو عن هؤلاء، ويعذب هؤلاء! قال: " نعم إن الله يقول: (الله ولي
الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) (1) " ثم ذكر الحديث الأول
حديث ابن أبي يعفور وزاد فيه: " فأعداء علي (عليه السلام) أمير
المؤمنين، هم الخالدون في النار، وإن كانوا في أديانهم على غاية الورع
والزهد والعبادة، والمؤمنون بعلي (عليه السلام) هم الخالدون في الجنة،
وإن كانوا في أعمالهم على ضد ذلك ".
(22427) 8 وعن علي بن ميمون الصائغ أبي الأكراد عن عبد الله بن أبي
يعفور، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: " ثلاثة لا ينظر
الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: من ادعى إمامة من الله
ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن قال: إن لفلان وفلان في
الاسلام نصيبا ".
(22428) 9 وعن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (عليهما السلام)،
قال: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم
عذاب اليم: من جحد إماما من الله، أو ادعى إماما من غير الله، أو زعم
أن لفلان وفلان في الاسلام نصيبا ".

7 تفسير العياشي ج 1 ص 139 ح 462.
(1) البقرة 2: 257.
8 تفسير العياشي ج 1 ص 178 ح 64.
9 تفسير العياشي ج 1 ص 178 ح 65.
175

(22429) 10 وعن أبان بن عبد الرحمان، قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام)، يقول: " إن أدنى ما يخرج به الرجل من الاسلام، ان يرى
الرأي بخلاف الحق فيقيم عليه " الخبر.
(22430) 11 وعن جابر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن قول
الله: (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله) (1)،
قال: فقال: " هم أولياء فلان وفلان، اتخذوهم أئمة (2) دون الامام الذي
جعله الله للناس إماما، فلذلك قال الله تبارك وتعالى: (ولو يرى الذين
ظلموا) الآية، إلى قوله: (من النار) (3) " قال: ثم قال أبو جعفر
(عليه السلام): " والله، يا جابر، هم أئمة الظلم وأشياعهم ".
(22431) 12 وعن موسى بن بكر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" اشهد أن المرجئة على دين الذين قالوا: (أرجه وأخاه وابعث في المدائن
حاشرين) (1) ".
(22432) 13 أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن محمد بن أحمد بن
شاذان القمي عن أحمد بن محمد بن عبيد الله (1) بن عياش، عن محمد بن عمر،
عن الحسن بن عبد الله بن محمد بن العباس الرازي، عن أبيه، عن علي بن
موسى الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، قال: " قال

10 تفسير العياشي ج 1 ص 297 ح 42.
11 تفسير العياشي ج 1 ص 72 ح 142.
(1) البقرة 2: 165.
(2) في المصدر زيادة: من.
(3) البقرة 2: 165 167.
12 تفسير العياشي ج 2 ص 24 ح 63.
(1) الشعراء 26: 36.
13 كنز الفوائد ص 151.
(1) في المخطوط: " عبد الله " وما أثبتناه هو الصواب (راجع رجال الشيخ ص 449 رقم
64 ومعجم رجال الحديث ج 2 ص 288).
176

رسول الله (صلى الله عليه وآله): من مات وليس له إمام من ولدي، مات
ميتة جاهلية، يؤخذ بما عمل في الجاهلية والإسلام ".
(22433) 14 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن عمر بن يزيد، عن أبي
الحسن الأول (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: " من مات بغير إمام،
مات ميتة جاهلية، امام حي يعرفه " قلت: لم أسمع أباك يذكر هذا، يعني
إماما حيا، فقال: " قد والله قال ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من مات وليس له امام يسمع
له ويطيع، مات ميتة جاهلية ".
(22434) 15 وعن أبي الجارود، قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام)، يقول: " من مات وليس عليه إمام حي ظاهر، مات ميتة
جاهلية " قال: قلت: إمام حي، جعلت فداك! قال: " إمام حي، إمام حي ".
(22435) 16 وعن عبد العزيز القراطيسي، قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): " الأئمة بعد نبينا اثنا عشر، نجباء مفهمون، من نقص
منهم واحدا أو زاد فيهم واحدا، خرج من دين الله، ولم يكن من ولايتنا على
شئ ".
(22436) 17 وعن الصادق (عليه السلام)، قال: " ان الله تبارك وتعالى
جعلنا حججه على خلقه، وأمناءه على علمه، فمن جحدنا [كان] (1) بمنزلة
إبليس في تعنته على الله، حين أمره بالسجود لآدم، ومن عرفنا واتبعنا كان
بمنزلة الملائكة، الذين أمر هم الله بالسجود لآدم فأطاعوه ".

14 الاختصاص ص 268.
15 الاختصاص ص 269.
16 الاختصاص ص 233.
17 الاختصاص ص 334.
(1) أثبتناه من المصدر.
177

(22437) 18 وعن عمرو بن ثابت، قال: سألت أبا جعفر
(عليه السلام)، عن قول الله: (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا
يحبونهم كحب الله) (1) قال: فقال: " [هم] (2) والله أولياء فلان وفلان
وفلان، اتخذوهم أئمة دون الامام الذي جعله الله للناس إماما، فذلك قول
الله تعالى: (ولو يرى الذين ظلموا إلى قوله من النار) (3). ثم قال
أبو جعفر (عليه السلام): " هم يا جابر، أئمة الظلمة وأشياعهم ".
(22438) 19 البحار، عن كتاب تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي: عن
أبي علي الخراساني، عن مولى لعلي بن الحسين (عليهما السلام)، قال:
كنت معه في بعض خلواته، فقلت: ان لي عليك حقا، ألا تخبرني عن
هذين الرجلين، عن (فلان وفلان)؟ فقال: " كافران، كافر من أحبهما ".
(22439) 20 وعن أبي حمزة الثمالي، أنه سئل علي بن الحسين
(عليهما السلام) من طرق مختلفة عنهما فقال: " كافران، كافر من
تولاهما ".
قال رحمه الله: وتناصر الخبر عن علي بن الحسين، ومحمد بن علي،
وجعفر بن محمد (عليهم السلام)، من طرق مختلفة أنهم قالوا: " ثلاثة
لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، من زعم أنه إمام
وليس بامام، و [من] (1) جحد إمامة امام من الله، ومن زعم أن لهما في
الاسلام نصيبا "، ومن طرق " ان للأولين "، ومن آخر " للأعرابيين، في

18 الاختصاص ص 334.
(1) البقرة 2: 165.
(2) أثبتناه من المصدر.
(3) البقرة 2: 165 167.
19 البحار ج 72 ص 137 ح 25.
20 البحار ج 72 ص 138.
(1) أثبتناه من المصدر.
178

الاسلام نصيبا ".
إلى غير ذلك من الروايات، عمن ذكرناه، وعن أبنائهم
(عليهم السلام)، مقترنا بالمعلوم من دينهم لكل متأمل في حالهم، أنهم
يرون في المتقدمين على أمير المؤمنين (عليه السلام)، ومن دان بدينهم، أنهم
كفار.
(22440) 21 فقه الرضا (عليه السلام): " من شك في الله بعد ما ولد
على الفطرة لم يتب أبدا، وأروي: لا ينفع مع الشك والجحود عمل،
وأروي: من شك أو ظن، فأقام على أحدهما حبط عمله، وأروي: في
قول الله عز وجل: (وما وجدنا لأكثرهم من عهد وان وجدنا أكثرهم
لفاسقين) (1)، قال: نزلت في الشكاك، وأروي: في قوله: (الذين
آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم) (2) قال: الشك الشاك في الآخرة، مثل
الشاك في الأولى ".
(22441) 22 وعن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن سهل بن أحمد
، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن
موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، قال: " قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله): الريب كفر ".
(22442) 23 الشيخ المفيد في أماليه: عن علي بن بلال، عن محمد بن
الحسين بن حميد اللخمي (1)، عن سليمان بن الربيع، عن نصر بن مزاحم.

21 فقه الرضا (عليه السلام) ص 53.
(1) الأعراف 7: 102.
(2) الانعام 6: 82.
22 البحار: 72 ص 103 ح 32 بل عن جامع الأحاديث: 12.
23 أمالي المفيد: ص 101 ح 3.
(1) في المخطوط: " اللحمي: وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع تاريخ بغداد ج 2
ص 236).
179

(قال علي بن بلال: وحدثني علي بن عبد الله بن أسد الأصبهاني، عن
الثقفي، عن نصر بن مزاحم) (2)، عن يحيى بن يعلى الأسلمي، عن
علي بن الحزور، عن الأصبغ بن نباتة، قال: جاء رجل إلى علي
(عليه السلام) (3) فقال: يا أمير المؤمنين، هؤلاء القوم الذين نقاتلهم،
الدعوة واحدة، والرسول واحد، والصلاة واحدة، والحج واحد، فبم
نسميهم؟ قال: " سمهم بما سماهم الله تعالى في كتابه " فقال: ما كل ما في
كتاب الله اعلمه، فقال: " أما سمعت الله تعالى يقول في كتابه: (تلك
الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل
الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن
ومنهم من كفر) (4)، فلما وقع الاختلاف كنا نحن أولى بالله عز وجل،
وبدينه، وبالنبي (صلى الله عليه وآله)، وبالكتاب، وبالحق، فنحن الذين
آمنوا، وهم الذين كفروا، وشاء الله منا قتالهم، فقاتلناهم بمشيئته (5) وإرادته ".
(22443) 24 وعن أبي غالب أحمد بن محمد الزراري، قال: حدثني عمي
علي بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن خالد الطيالسي، قال: حدثني
العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم الثقفي، قال: سمعت أبا جعفر
محمد بن علي (عليهما السلام)، يقول: " لا دين لمن دان بطاعة من عصى
الله، ولا دين لمن دان بفرية باطل على الله، ولا دين لمن دان بجحود شئ
من آيات الله ".
(22444) 25 وعن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن

(2) ليس في المصدر.
(3) في المصدر زيادة: بالبصرة.
(4) البقرة 2: 253.
(5) في المصدر زيادة: وأمره.
24 المصدر السابق ص 308 ح 7.
25 أمالي المفيد ص 206 ح 38.
180

محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار
[عن علي بن حديد] (1) قال: أخبرني ابن إسحاق الخراساني صاحب كان
لنا قال: كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، يقول: " لا
ترتابوا فتشكوا فتكفروا " الخبر.
(22445) 26 وعن محمد بن الحسن (1) المقرئ، عن أبي عبد الله الحسين بن
علي الرازي، عن جعفر بن محمد الحنفي، عن يحيى بن هاشم السمسار،
عن عمرو بن شمر [عن حماد] (2)، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله
الأنصاري، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث قال:
" فأتاني جبرئيل، فقال: إن ربك يقول لك: ان علي بن أبي طالب
وصيك، وخليفتك على أهلك وأمتك، والذائد عن حوضك، وهو صاحب
لوائك، يقدمك إلى الجنة " فقلت: يا نبي الله، أرأيت من لا يؤمن بهذا
أقتله؟ قال: " نعم يا جابر " الخبر.
(22446) 27 وعن أبي عبد الله محمد بن عمران المرزباني، عن محمد بن
الحسين الجوهري، عن هارون بن عبيد الله المقرئ، عن عثمان بن سعيد،
عن أبي يحيى التيمي، عن كثير، عن أبي مريم الخولاني، عن مالك بن
ضمرة، عن علي (عليه السلام) في حديث أنه قال: " قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): ومن مات وهو يبغضك مات ميتة جاهلية " الخبر.
(22447) 28 وعن أبي الحسن محمد بن جعفر، عن هشام بن يونس

(1) أثبتناه من المصدر وهو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 12 ص 200
و ج 11 ص 305).
26 أمالي المفيد ص 167 ح 3.
(1) في المصدر: الحسين والظاهر أنه هو الصواب كما جاء في عدة صفحات من المصدر
منها: ص 89 و 90 و 102 و 118 وغيرها فتأمل.
(2) أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع تهذيب التهذيب ج 9 ص 440).
27 أمالي المفيد ص 120 ح 4.
28 أمالي المفيد ص 75 ح 10.
181

النهشلي، عن أبي محمد الأنصاري، عن أبي بكر بن عياش، عن محمد بن
شهاب الزهري، عن انس بن مالك، قال: نظر النبي (صلى الله عليه
وآله) إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فقال: " يا علي، من أبغضك
أماته الله ميتة جاهلية، وحاسبه بما عمل يوم القيامة ".
(22448) 29 وعن أبي عبد الله المرزباني، عن أبي الفضل عبد الله بن محمد
الطوسي، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن علي بن حكيم الأودي، عن
شريك، عن عثمان بن أبي زرعة (1)، عن سالم بن أبي الجعد، قال: سئل
جابر بن عبد الله الأنصاري، وقد سقط حاجباه على عينيه، فقيل له: أخبرنا
عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فرفع حاجبه بيده، ثم قال: " ذاك
خير البرية، لا يبغضه إلا منافق، ولا يشك فيه إلا كافر ".
(22449) 30 الصدوق في كتاب التوحيد: عن محمد بن الحسن بن الوليد،
عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن الجعفري، قال:
قال الرضا (عليه السلام): " المشيئة من صفات الأفعال، فمن زعم أن الله
لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد ".
(22450) 31 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في
قول الله عز وجل: (يوم ندعوا كل أناس بإمامهم) (1) فقال: " بمن كانوا
يأتمون في الدنيا، يدعى علي (عليه السلام) بالقرن الذي كان فيه، والحسن
(عليه السلام) بالقرن الذي كان فيه (2) وعدد الأئمة (عليهم السلام)،

29 أمالي المفيد ص 61 ح 7.
(1) في المخطوط: " ذرعة " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع تقريب التهذيب ج 2
ص 8).
30 التوحيد ص 337 ح 5.
31 دعائم الاسلام ج 1 ص 27.
(1) الاسراء 17: 71.
(2) في المصدر زيادة: والحسين بالقرن الذي كان فيه.
182

قال وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من مات لا يعرف امام
دهره، مات ميتة جاهلية ".
(22451) 32 الصدوق في الأمالي: عن محمد بن أحمد الصيرفي، عن
محمد بن العباس، عن أبي الخير، قال: حدثنا محمد بن يونس البصري،
عن عبد الله بن يونس وأبي الخير معا، عن أحمد بن موسى، عن أبي بكير
النخعي، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي وائل، عن حذيفة، عن
النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " علي بن أبي طالب خير البشر، ومن
أبي فقد كفر ".
(22452) 33 وعن أبيه، عن عبد الله (1) بن الحسن، عن أحمد بن علي
[الأصبهاني، عن إبراهيم بن محمد] (2) الثقفي، عن قتيبة بن سعيد، عن
حماد بن زيد، عن عبد الرحمان بن السراج، عن نافع، عن ابن عمر،
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من فضل أحدا من أصحابي
على علي فقد كفر ".
(22453) 34 وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن
رجا، عن وكيع، عن شريك بن عبد الله، عن عبد الله بن محمد بن
عقيل، عن جابر الأنصاري، عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله.
(22454) 35 ابن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن
الحسن بن حمزة العلوي، عن محمد بن الفضل بن حاتم، عن محمد بن عبد

32 أمالي الصدوق ص 71.
33 أمالي الصدوق ص 522.
(1) في المخطوط: " علي " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث
ج 2 ص 154 و ج 10 ص 166 ومشيخة الفقيه ص 126).
(2) أثبتناه من المصدر وهو الصواب.
34 أمالي الصدوق ص 535.
35 أمالي الطوسي ج 1 ص 153.
183

الحميد، عن داهر بن محمد، عن المنذر بن الزبير، عن أبي ذر رحمة الله
عليه، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا تضادوا بعلي أحدا
فتكفروا، ولا تفضلوا عليه أحدا فترتدوا ".
(22455) 36 محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن أحمد بن محمد،
عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الكاهلي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام): أنه تلا هذه الآية: (فلا وربك لا يؤمنون) (1)،
الآية، فقال: " لو أن قوما عبدوا الله ووحدوه، ثم قالوا لشئ صنعه رسول
الله (صلى الله عليه وآله): لو صنع كذا وكذا، ووجدوا ذلك في أنفسهم،
كانوا بذلك مشركين " الخبر.
(22456) 37 أحمد بن علي الطبرسي في الاحتجاج: عن السيد أبي جعفر
مهدي بن أبي حرب الحسيني، عن أبي علي الحسن بن الشيخ أبي جعفر
الطوسي، عن أبيه، عن جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسى، عن أبي
علي محمد بن همام، عن علي السوري، عن أبي محمد العلوي، عن محمد بن
موسى الهمداني، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة
وصالح بن عقبة، عن قيس بن سمعان، عن علقمة بن محمد الحضرمي،
عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: " حج رسول الله
(صلى الله عليه وآله) من المدينة وساق قصة غدير خم، وخطبة النبي
(صلى الله عليه وآله)، وفيها بي والله بشر الأولون من النبيين والمرسلين،
وانا خاتم النبيين والمرسلين، والحجة على جميع المخلوقين، من أهل
السماوات والأرضين، فمن شك في هذا فهو كافر كفر الجاهلية الأولى، ومن
شك في قولي هذا فقد شك في الكل، والشاك في ذلك فهو في النار " الخبر.

36 بصائر الدرجات ص 540.
(1) النساء 4: 65.
37 الاحتجاج ص 61.
184

ورواه السيد علي بن طاووس في كتاب كشف اليقين: نقلا عن أحمد بن
محمد الطبري، عن محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمان، عن الحسن بن علي
أبي محمد الدينوري، عن محمد بن موسى الهمداني، مثله (1).
(22457) 38 جامع الأخبار: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال:
" القدرية مجوس هذه الأمة، خصماء الرحمان، وشهداء الزور فقال (1) نادى
مناد يوم القيامة: أين القدرية، خصماء الله، وشهداء إبليس؟ فتقوم طائفة
من أمتي يخرج من أفواههم دخان أسود ".
(22458) 39 وعن أبي الحسن علي بن موسى، عن أبيه، عن آبائه
(عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): صنفان
من أمتي ليس لهما في الاسلام نصيب: المرجئة، والقدرية ".
(22459) 40 وعن علي (عليه السلام)، قال: " ما غلا أحد في القدر إلا
خرج من الايمان ".
(22460) 41 وعنه (عليه السلام)، قال: " لكل أمة مجوس، ومجوس
هذه الأمة الذين يقولون بالقدر ".
(22461) 42 زيد النرسي في أصله قال: قلت لأبي الحسن موسى
(عليه السلام): الرجل من مواليكم، يكون عارفا، يشرب الخمر،
ويرتكب الموبق من الذنوب، نتبرأ منه؟ فقال: " تبرؤوا من فعله، ولا تبرؤوا
منه، أحبوه وأبغضوا عمله " قلت: فيسعنا أن نقول: فاسق فاجر؟ فقال:

(1) كشف اليقين ص 118.
38 جامع الأخبار ص 188.
(1) كذا والظاهر: ثم قال.
39 جامع الأخبار ص 188.
40 جامع الأخبار ص 188.
41 جامع الأخبار ص 188.
42 كتاب زيد النرسي ص 51.
185

" لا، الفاسق الفاجر، الكافر الجاحد لنا، الناصب لأوليائنا " الخبر.
(22462) 43 زيد الزراد في أصله قال: سمع أبو عبد الله (عليه السلام)،
رجلا يقول لآخر: وحياتك العزيزة، لقد كان كذا وكذا، فقال أبو عبد الله
(عليه السلام): " أما انه قد كفر، وذلك أنه لا يملك من حياته شيئا ".
(22463) 44 القطب الراوندي في لب اللباب: قال رجل: يا رسول
الله، من ترك الحج فقد كفر؟ قال: " لا، من جحد الحق فقد كفر ".
(22464) 45 عوالي اللآلي: قال (صلى الله عليه وآله): " من ادخل في
ديننا ما ليس منه فهو رد ".
(22465) 46 وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " من نازع عليا
(عليه السلام) على الخلافة، فهو كافر ".
(22466) 47 السيد علي بن طاووس في كتاب كشف اليقين: نقلا عن
تفسير الثقة محمد بن العباس الماهيار، قال: حدثنا أحمد بن إدريس، قال:
حدثنا محمد بن أبي القاسم المعروف بماجيلويه قال: حدثنا محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب، قال: وحدثنا محمد بن حماد الكوفي، قال: حدثنا
نصر بن مزاحم، عن أبي داود الطهوي، عن ثابت بن أبي صخرة عن أبي
الزعلي (1)، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وإسماعيل بن ابان، عن
محمد بن عجلان، عن زيد بن علي (عليهما السلام)، قالا: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): وساق قصة المعراج إلى أن قال: " ثم التفت فإذا أنا

43 كتاب زيد الزراد ص 5.
44 لب اللباب: مخطوط. 45 عوالي اللآلي ج 1 ص 240 ح 160.
46 عوالي اللآلي ج 4 ص 85 ح 96.
47 كشف اليقين ص 85.
(1) في المخطوط: " الوعل " وفي المصدر: " الرعلي " وما أثبتناه هو الصواب (راجع معجم
رجال الحديث ج 3 ص 383 و ج 21 ص 157).
186

برجال يقذف بهم في نار جهنم، قال: فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل:
قال: فقال: هؤلاء المرجئة، والقدرية، والحرورية، وبنو أمية، والناصب
لذريتك العداوة، هؤلاء الخمسة لا سهم لهم في الاسلام " وفي آخر الخبر،
قال: فقال علي (عليه السلام): " يا رسول الله، فمن الذين كان يقذف
بهم في نار جهنم؟ قال: أولئك المرجئة، والحرورية، والقدرية، وبنو
أمية، ومناصبك العداوة يا علي، هؤلاء الخمسة ليس لهم في الاسلام
نصيب ".
(22467) 48 الفاضل المعروف بمير لوحي المعاصر للمجلسي في كتاب
الأربعين، نقلا من كتاب الغيبة للحسن بن حمزة العلوي الطبري: قال:
قال أبو علي محمد بن همام في كتاب نوادر الأنوار: حدثنا محمد بن عثمان بن
سعيد الزيات رضي الله عنه، قال: سمعت أبي يقول: سئل أبو محمد
(عليه السلام)، عن الخبر الذي روي عن آبائه (عليهم السلام): " أن
الأرض لا تخلو من حجة لله تعالى عل خلقه إلى يوم القيامة، فإن من مات
ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية، فقال: إن هذا حق، كما أن النهار
حق " الخبر.
9 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد المرتد)
(22468) 1 مجموعة الشهيد (1): نقلا عن كتاب علي بن إسماعيل الميثمي،
عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله
تعالى: (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) (2)، قال: " من ذلك
قول الرجل: وحياتك ".

48 أربعين ميرلوحي..
الباب 9
1 مجموعة الشهيد: مخطوط.
(1) جاء في هامش المخطوط: " نقله خط الشيخ محمد بن علي الجباعي نقله عن خط
الشهيد ره (منه قده).
(2) يوسف 12: 106.
187

أبواب نكاح البهائم
ووطئ الأموات والاستمناء
1 (باب تعزير ناكح البهيمة، وجملة من أحكامه)
(22469) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص: بإسناده عن محمد بن عيسى بن
عبيد البغدادي، عن موسى بن محمد بن علي بن موسى (عليهم السلام)،
سأله ببغداد في دار الفطن، قال: قال موسى: كتب إلي يحيى بن أكثم،
يسألني عن عشر مسائل أو تسعة، فدخلت على أخي يعني عليا
(عليه السلام) فقلت له جعلت فداك ان ابن أكثم كتب إلي يسألني
عن مسائل أفتيه فيها، فضحك ثم قال: " فهل أفتيته؟ " قلت: لا،
قال: " ولم؟ " قلت: لم أعرفها، قال: " وما هي؟ " قلت: كتب إلي
أخبرني إلى أن قال وأخبرني عن رجل أتى قطيع غنم، فرأى الراعي ينزو
على شاة منها، فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها، فانسابت بين الغنم لا يعرف
الراعي أيها كانت، ولا يدري صاحبها أيها يذبح إلى أن قال قال علي
(عليه السلام): " وأما الرجل الذي نظر إلى الراعي قد نزا على شاة، فان
عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسمها (1) نصفين، ساهم بينهما، فان
وقع السهم على أحد النصفين فقد نجا الآخر، ثم يفرق الذي وقع فيه
السهم بنصفين، فيقرع بينهما بسهم، فان وقع على أحد النصفين نجا

أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء
الباب 1
1 الاختصاص: ص 91 96.
(1) في المخطوط: " فسهمها " وما أثبتناه من المصدر.
189

النصف الآخر، فلا يزال كذلك حتى تبقى اثنتان، فيقرع بينهما، فأيهما وقع
السهم لها تذبح وتحرق، وقد نجا سائرها ".
(22470) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" من أتى بهيمة جلد الحد، وحرم لحم البهيمة ولبنها، إن كانت مما يؤكل
فتذبح وتحرق بالنار، لتتلف فلا يأكلها أحد، وإن لم تكن له كان ثمنها في
ماله ".
(22471) 3 الصدوق في المقنع: وإذا أتى الرجل البهيمة، فإنه يقام قائما ثم
يضرب بالسيف أخذ منه ما أخذ، وروي: عليه الحد.
(22472) 4 فقه الرضا (عليه السلام): " من أتى بهيمة عزر ".
2 (باب أن من زنى بميتة، أو لاط بميت، فعليه
حد الزنى واللواط
(22473) 1 علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: بإسناده عن أبي
جعفر الثاني (عليه السلام)، أنه قال: " سئل الرضا (عليه السلام) عن
نباش نبش قبر امرأة ففجر بها، وأخذ أكفانها، فأمر بقطعة للسرقة، ونفيه
لتمثيله بالميت ".

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 457 ح 1608.
3 المقنع ص 147.
4 فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
الباب 2
1 اثبات الوصية ص 187.
190

أبواب بقية الحدود والتعزيرات
1 (باب أن حد الساحر القتل)
(22474) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
آبائه، (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
ساحر المسلمين يقتل، وساحر الكفار لا يقتل، فقيل: يا رسول الله، ولم
لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لان الشرك أعظم من السحر، ولان الشرك
والسحر طيران مقرونان ".
(22475) 2 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي
(عليهم السلام): " ان ابن أعصم سحر النبي (صلى الله عليه وآله)،
فقتله ".
(22476) 3 القاضي نعمان في دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين
(عليه السلام)، أنه قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ساحر
المسلمين يقتل، ولا يقتل ساحر الكفار، قيل: يا رسول الله ولم ذاك؟

أبواب بقية الحدود والتعزيرات
الباب 1
1 الجعفريات ص 128.
2 الجعفريات ص 128.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 482 ح 1725.
191

قال: لان الشرك والسحر مقرونان، والذي فيه من الشرك أعظم من
السحر ".
(22477) 4 وفي شرح الاخبار: في سياق عدة الشهداء بصفين: قال:
وجندب الخير قتل بصفين، وهو الذي كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
يرتجز به ليلة وهو يسوق أصحابه، وهو يقول: " جندب، وما جندب! "
فلما أصبح، قالوا: يا رسول الله، سمعناك تذكر جندبا، فقال: " نعم،
رجل يقال له: جندب من أمتي يضرب ضربة يفرق بين الحق والباطل،
يبعثه الله يوم القيامة أمة واحدة " فرأى جندب ساحرا بين يدي الوليد بن
عقبة وكان عاملا لعثمان على الكوفة فقتله، فقال له الوليد: لم قتلته؟
قال: أنا آتيك بالبينة: إن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " من رأى
ساحرا فليضربه بالسيف " فأمر به الوليد إلى السجن، وكان على السجن
رجل مسلم يقال له دينار، فأطلق جندبا، فبلغ ذلك الوليد، فأمر بدينار
فضرب بالسياط حتى مات.
2 (باب تعزير من سأل بوجه الله)
(22478) 1 كتاب العلاء بن رزين: عن محمد بن مسلم قال: سألته
(عليه السلام) عن الرجل، قالت له امرأته: أسألك بوجه الله إلا
طلقتني، قال: " يوجعها ضربا، أو يعفو عنها ".

4 شرح الاخبار: مخطوط.
الباب 2
1 كتاب العلاء بن رزين ص 155.
192

3 (باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين، وتحريم
تعلمه، ووجوب التوبة منه)
(22479) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال:
" فإذا شهد رجلان عدلان، على رجل من المسلمين أنه سحر قتل ".
(22480) 2 كتاب درست بن أبي منصور: عن عن ابن مسكان وحديد، رفعاه
إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: " ان الله أوحى إلى نبي في نبوته:
أخبر قومك: أنهم قد استخفوا بطاعتي إلى أن قال قال تعالى: وخبر
قومك: أنه ليس مني من تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له " الخبر.
4 (باب من يجب حبسه)
(22481) 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لا يخلد
في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتد حتى تتوب،
والسارق بعد قطع اليد والرجل ".
5 (باب حكم من أكل لحم الخنزير أو شواه وحمله، ومن أكل
الميتة والدم والربا، عالما بالتحريم أو جاهلا)
(22482) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده: " أن عليا (عليهم السلام) أتي برجل كان نصرانيا فأسلم، وإذا معه

الباب 3
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 482 ح 1725.
2 كتاب درست بن أبي منصور ص 167. الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 539 ح 1917.
الباب 5
1 الجعفريات ص 128.
193

خنزير قد شواه وأدرجه بالريحان، فقال له: ويحك ما حملك على ما
صنعت!؟ قال: مرضت فقرمت (1) إليه، فقال له علي (عليه السلام):
فأين أنت عن لحم المعز؟ فكان خلفا منه، ثم قال له: لو أنك أكلته لأقمت
عليك الحد، ولكن سأضربك ضربا لا تعود، فضربه حتى شغر (2) ببوله ".
ورواه في الدعائم: عنه (عليه السلام)، مثله (3).
6 (باب حد التعزير)
(22483) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " التعزير ما بين بضعة عشر سوطا
إلى تسعة وثلاثين، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة ".
(22484) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن إسحاق بن عمار،
قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)، عن التعزير، قلت: كم هو؟
قال: " ما بين العشرة إلى العشرين ".
(22485) 3 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم
الآخر، يزيد على عشرة أسواط، إلا في حد ".

(1) القرم: شدة الشهوة إلى اللحم (لسان العرب ج 12 ص 473).
(2) شغر ببوله: كناية عن غلبة البول إياه (لسان العرب ج 4 ص 417).
(3) دعائم الاسلام ج 2 ص 482 ح 1726.
الباب 6
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
3 الجعفريات ص 133.
194

7 (باب حكم شهود الزور)
(22486) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " يجلد
شاهد الزور جلدا ليس له وقت (1)، وذلك إلى الامام، ويطاف به حتى
يعرفه الناس، فان تاب بعد ذلك وأصلح، قبلت شهادته، (ورد ما كان منه
قائما على صاحبه) (2) ".
8 (باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان، ومن أفطر في
شهر رمضان)
(22487) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده: " ان عليا (عليهم السلام) أتي برجل مفطر في شهر رمضان، نهارا
من غير علة، فضربه تسعة وثلاثية سوطا حين أفطر فيه ".

الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 508 ح 1818. وفيه: عن جعفر بن محمد.
(1) في المصدر: توقيت.
(2) ليس في المصدر.
الباب 8
1 الجعفريات ص 128.
195

أبواب الدفاع
1 (باب جواز الدفاع عن النفس والمال)
(22488) 1 دعائم الاسلام: وإن أراد القتل لم يسع المرء المسلم إلا
المدافعة عن نفسه وماله (1)، وما أصيب مع اللص فعرف أهله رد عليهم،
والجاسوس والعين إذا ظفر بهما قتلا، كذلك روينا عن أهل البيت
(عليهم السلام).
(22489) 2 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله): " من قتل
دون ماله فهو شهيد ".
2 (باب عدم وجوب الدفاع عن المال)
(22490) 1 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه
سئل عن الرجل يقتل دون ماله، فقال: " قد جاء عن رسول الله (صلى الله
عليه وآله): أن من قتل دون ماله فهو شهيد، ولو كنت أنا تركت المال، ولم

أبواب الدفاع
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 398.
(1) ليس في المصدر.
2 عوالي اللآلي ج 1 ص 38 ح 30.
الباب 2
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 398.
197

أقاتل عليه ".
(22491) 2 كتاب العلاء بن رزين: عن محمد بن مسلم، قال: سألته
(عليه السلام) عن الرجل يقتل دون ماله، قال: " قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): من قتل دون ماله قتل شهيدا، ولو كنت أنا لتركت
له المال، ولم أقاتله ".
3 (باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة،
وإن خاف القتل)
(22492) 1 عبد الواحد الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنين
(عليه السلام) أنه قال: " من أعظم اللؤم احراز المرء نفسه واسلامه
عرسه ".
وقال (عليه السلام): " من أفضل المروءة صيانة الحرم " (1).
4 (باب أن دم المدفوع هدر)
(22493) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" ودم اللص هدر، ولا شئ على من دفع عن نفسه ".

2 كتاب العلاء بن رزين ص 156.
الباب 3
1 غرر الحكم ودرر الكلم ج 2 ص 730 ح 93.
(1) نفس المصدر ص 349 " الطبعة الحجرية ".
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 426 ح 1481.
198

5 (باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص وسبع
وغيرهما، ورد عادية الماء والنار عن المسلمين)
(22494) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده
علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله): من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين، فليس من
المسلمين، ومن شهد رجلا ينادي: يا للمسلمين، فلم يجب، فليس من
المسلمين ".
6 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب بقية الحدود والتعزيرات)
(22495) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى
فيمن قتل دابة عبثا، أو قطع شجرا، أو أفسد زرعا، أو هدم بيتا، أو
عور (1) بئرا أو نهرا، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد، وضرب (2) جلدات
نكالا، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك فعليه الغرم، ولا حبس عليه ولا أدب.
(22496) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده: " أن عليا (عليهم السلام) أتته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، إن
زوجي طلقني مرارا كثيرة لا أحصيها، فأمر علي (عليه السلام)، أمناء له

الباب 5
1 الجعفريات ص 88.
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 424 ح 1476.
(1) عور عين الماء أو البئر: كبسها بالتراب حتى تنسد عيونها، وأفسدها (لسان العرب
ج 4 ص 614).
(2) في المصدر: ويضرب.
2 الجعفريات ص 114.
199

فشهدوا عليه، فعزره علي (عليه السلام) (1).
(22497) 3 القطب الراوندي في لب اللباب: أتي عمر بولد اسود انتفى
منه أبوه، فأراد عمر أن يعزره، قال علي (عليه السلام) للرجل: " هل
جامعت أمه في حيضها "؟ قال: بلى، قال: " لذلك سوده الله " فقال عمر:
لولا علي لهلك عمر.
(22498) 4 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " إذا
ضرب أحدكم خادمه فذكر الله، فارفعوا أيديكم ".

(1) في المصدر زيادة: وأبانها منه.
3 لب اللباب: مخطوط.
4 عوالي اللآلي ج 1 ص 271 ح 87.
200

كتاب القصاص
201

* (فهرست أنواع الأبواب إجمالا) *
أبواب القصاص في النفس
أبواب دعوى القتل، وما يثبت به.
أبواب قصاص الطرف.
203

أبواب القصاص في النفس
1 (باب تحريم القتل ظلما)
(22499) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
آبائه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): ان في جهنم واديا يقال له: سعيرا، إذا فتح ذلك الوادي ضجت
النيران منه، أعده الله تعالى للقتالين ".
(22500) 2 العياشي في تفسيره: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، قال: " لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصب دما
حراما، وقال: لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة ".
(22501) 3 وعن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في
قول الله تعالى: (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل
الناس جميعا) (1)، قال: " واد في جهنم، لو قتل الناس جميعا كان فيه،
ولو قتل واحدا كان فيه ".

كتاب القصاص
أبواب القصاص في النفس
الباب 1
1 الجعفريات ص 122.
2 تفسير العياشي ج 1 ص 267 ح 238.
3 تفسير العياشي ج 1 ص 313 ح 86.
(1) المائدة 5: 32.
205

(22502) 4 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الصادق (عليه السلام)،
قال: " أوحى الله إلى موسى بن عمران: قل للملا من بني إسرائيل: إياكم
وقتل النفس الحرام بغير حق، فان من قتل منكم نفسا في الدنيا، قتلته (1)
في النار مائة الف قتلة، مثل قتلة صاحبه ".
ورواه الشيخ الطوسي في أماليه: عنه (عليه السلام)، مثله (2).
(22503) 5 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه
خطب الناس يوم النحر بمنى، فقال: " أيها الناس لا ترجعوا من بعدي
كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى
يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها (1) عصموا مني دماءهم وأموالهم إلى يوم
يلقون ربهم فيحاسبهم، ألا هل بلغت؟ " قالوا: نعم، قال: " اللهم اشهد ".
(22504) 6 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال، " إن دماءكم وأموالكم
عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا ".
(22505) 7 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في قول الله حكاية
عن أهل النار: (ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت
أقدامنا ليكونا من الأسفلين) (1)، قال: " إبليس، وابن آدم الذي قتل
أخاه، لان هذا أول من عصى من الجن، وهذا أول من عصى من الانس ".

4 الاختصاص ص 235.
(1) في المخطوط: " قتله " وما أثبتناه من المصدر.
(2) بل روضة الواعظين ص 462، وعنه في البحار ج 104 ص 382 ح 72 علما بأن
الحديث الذي قبله في البحار عن أمالي الطوسي، فتأمل.
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 402 ح 1409.
(1) في المصدر: قالوا ذلك فقد، وفي نسخة: فعلوا ذلك.
6 دعائم الاسلام ج 2 ص 403 ح 1410.
7 دعائم الاسلام ج 2 ص 403 ح 1411.
(1) فصلت 41: 29.
206

(22506) 8 وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في قول الله عز وجل:
(من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس
جميعا) (1)، قال: " له في جهنم مقعد، لو قتل الناس جميعا، لم يزد على
ذلك العذاب فيه ".
(22507) 9 وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): أن
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " ان في جهنم واديا يقال له:
سعيرا، إذا فتح ذلك الوادي ضجت النيران منه، أعده الله للقتالين ".
(22508) 10 الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه
قال: " سفك الدماء بغير حقها، يدعو إلى حلول النقمة، وزوال النعمة ".
(22509) 11 جامع الأخبار: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال:
" ما عجت الأرض إلى ربها، كعجتها من دم حرام يسفك عليها ".
(22510) 12 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لقتل المؤمن أعظم
عند الله من زوال الدنيا ".
(22511) 13 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال:
" يأتي المقتول بقاتله يشخب دمه في وجهه، فيقول الله: أنت قتلته؟ فلا
يستطيع أن يكتم الله حديثا، فيأمر به إلى النار ".

8 دعائم الاسلام ج 2 ص 403 ح 1412.
(1) المائدة 5: 32.
9 دعائم الاسلام ج 2 ص 401 ح 1405.
10 غرر الحكم ودرر الكلم ج 1 ص 437 ح 78.
11 جامع الأخبار ص 169.
12 جامع الأخبار ص 168.
13 عوالي اللآلي ج 2 ص 359 ح 1.
207

(22512) 14 وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " أول ما ينظر الله بين
الناس يوم القيامة الدماء ".
(22513) 15 وعن ابن عباس قال: سمعت نبيكم (صلى الله عليه وآله)
يقول: " يأتي المقتول يوم القيامة، معلقا رأسه بإحدى يديه، ملبيا قاتله بيده
الأخرى، تشخب أوداجه دما، حتى يرفعا إلى العرش، فيقول المقتول لله
تبارك وتعالى: رب هذا قتلني، فيقول الله عز وجل للقاتل: تسعت،
فيذهب به إلى النار ".
(22514) 16 وعن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " أمرت أن أقاتل
الناس حتى يقولوا: لا اله إلا الله، واني رسول الله، ويقيموا الصلاة،
ويؤتوا الزكاة، فإذا قالوها حقنوا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على
الله ".
(22515) 17 وعنه (صلى الله عليه وآله): " لا يزال العبد المؤمن في
فسحة من دينه، ما لم يصيب دما حراما ".
(22516) 18 وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال في حجة الوداع:
" أتدرون أي يوم هذا؟ " قالوا: الله ورسوله اعلم، قال: " ان هذا يوم
حرام، وهذا بلد حرام، وهذا شهر حرام، وان الله حرم عليكم دماءكم
وأموالكم وأعراضكم، كحرمة يومكم هذا، [و] (1) شهركم هذا،
في بلدكم هذا ".

14 عوالي اللآلي ج 3 ص 577 ح 4.
15 عوالي اللآلي ج 1 ص 111 ح 17.
16 عوالي اللآلي ج 1 ص 153 ح 118.
17 عوالي اللآلي ج 1 ص 161 ح 155.
18 عوالي اللآلي ج 1 ص 161 ح 151.
(1) في المصدر: في.
208

(22517) 19 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال في حديث: " ولا يقتل
القاتل حين يقتل وهو مؤمن ".
(22518) 20 وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " أبغض الناس إلى الله
ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ (1) في الاسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم
امرئ بغير حق ليهريق دمه ".
(22519) 21 وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " أمرت أن أقاتل
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم
إلا بحقها، وحسابهم على الله ".
(22520) 22 الشيخ الطوسي في أماليه: عن النبي (صلى الله عليه وآله)،
قال: " لزوال الدنيا أيسر على الله من قتل المؤمن ".
وعنه (صلى الله عليه وآله) قال: " أول ما يقضى يوم القيامة الدماء " (1).
(22521) 23 حسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، أنه قال: " قال النبي (صلى الله عليه وآله): المؤمن حرام
كله، عرضه وماله ودمه ".
(22522) 24 أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن الشيخ الفقيه
محمد بن أحمد بن شاذان، عن محمد بن علي بن بابويه، عن أبيه، عن

19 عوالي اللآلي ج 1 ص 167 ح 184.
20 عوالي اللآلي ج 1 ص 176 ح 216.
(1) في المصدر: متبع.
21 عوالي اللآلي ج 1 ص 238 ح 154 ج 2 ص 224 ح 37.
22 بل روضة الواعظين ص 461 وعنه في البحار ج 104 ص 382 ح 69 علما بأن
الحديث الذي قبله في البحار عن أمالي الطوسي، فتأمل.
(1) روضة الواعظين ص 461 وعنه في البحار ج 104 ص 382 ح 71.
23 المؤمن ص 72 ح 199.
24 كنز الفوائد ص 202.
209

سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن الرضا، عن آبائه،
(عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خمسة لا
تطفأ نيرانهم ولا تموت أبدانهم: رجل أشرك، ورجل عق والديه، ورجل
سعى بأخيه إلى السلطان فقتله، ورجل قتل نفسا بغير نفس، ورجل أذنب
ذنبا وحمل ذنبه على الله عز وجل ".
(22523) 25 عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن أبي محمد
الحسن بن الحسين بن بابويه، قال: حدثنا السيد الزاهد أبو عبد الله
الحسن بن الحسن بن زيد الحسني الجرجاني (1). عن والده، عن جده
زيد بن محمد، عن أبي الطيب الحسن بن أحمد السبيعي، عن محمد بن عبد
العزيز، عن إبراهيم بن ميمون، عن موسى بن عثمان الحضرمي، عن أبي
إسحاق السبيعي، قال: سمعت البراء بن عازب وزيد بن أرقم قالا: كنا
عند رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يوم غدير خم، ونحن نرفع أغصان
الشجر عن رأسه، (صلى الله عليه وآله) فقال: " لعن الله من ادعى إلى
غير أبيه، ولعن الله من تولى إلى غير مواليه، والولد للفراش، وليس
للوارث وصية، وقد سمعتم مني ورأيتموني، الا من كذب علي متعمدا فليتبوأ
مقعده من النار، الا ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم
هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا " الخبر.
(22524) 26 الحسن بن سليمان الحلي في منتخب البصائر: عن النبي
(صلى الله عليه وآله)، أنه خطب لما أراد الخروج إلى تبوك، بثنية الوداع،
فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: " أيها الناس، إن أصدق الحديث كتاب
الله إلى أن قال سباب المؤمن فسوق، وقتال المؤمن كفر، وأكل لحمه
معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه " الخبر.

25 بشارة المصطفى ص 136.
(1) في المصدر: الحسن بن الحسين بن زيد الحسيني.
26 منتخب البصائر:، وأخرجه المجلسي في البحار ج 21 ص 210 ح 2 عن
تفسير القمي.
210

2 (باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم، والسعي فيه،
والرضى به)
(22525) 1 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه
أتى بقتيل وجد في دور الأنصار، فقال: " هل يعرف؟ " قالوا: نعم، يا
رسول الله، قال: " لو أن الأمة اجتمعت على قتل مؤمن، لأكبها الله في نار
جهنم ".
(22526) 2 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " الرجل يأتي
يوم القيامة، معه قدر محجمة من دم، فيقول: والله ما قتلت ولا شركت في
دم. فيقال: بل ذكرت فلانا، فترقى ذلك حتى قتل، فأصابك هذا من
دمه ".
(22527) 3 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " لو
اجتمعت ربيعة ومضر على قتل مسلم، لقدتهم به ".
(22528) 4 وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " من أعان على قتل مسلم
ولو بشطر كلمة، جاء يوم القيامة وهو آيس من رحمة الله ".
(22529) 5 وروي أنه (صلى الله عليه وآله)، مر بقتيل فقال: " من له؟ "
فلم يذكر له أحد، فغضب ثم قال: " والذي نفسي بيده، لو اشترك في قتله
أهل السماوات والأرض، لأكبهم الله في النار ".
(22530) 6 الشيخ المفيد في أماليه: عن علي بن خالد المراغي، عن علي بن

الباب 2
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 402 ح 1407.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 403 ح 1413 وفيه عن أبي جعفر (عليه السلام).
3 عوالي اللآلي ج 3 ص 576 ح 2.
4 عوالي اللآلي ج 1 ص 283 ح 123.
5 عوالي اللآلي ج 2 ص 359 ح 2 و ج 3 ص 577 ح 5.
6 أمالي المفيد ص 216.
211

سليمان، عن محمد بن الحسن النهاوندي، عن أبي خزرج الأسدي، عن
محمد بن الفضيل، عن أبان بن أبي عياش، عن جعفر بن اياس، عن أبي
سعيد الخدري، قال: وجد قتيل على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
فخرج مغضبا حتى رقى المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: " يقتل رجل
من المسلمين، لا يدرى من قتله، والذي نفسي بيده، لو أن أهل السماوات
والأرض، اجتمعوا على قتل مؤمن أو رضوا به، لأدخلهم الله في النار،
والذي نفسي بيده، لا يجلد أحد أحدا ظلما، إلا جلد غدا في نار جهنم
مثله، والذي نفسي بيده، لا يبغضنا أهل البيت أحد، إلا أكبه الله على وجهه
في نار جهنم ".
(22531) 7 الشيخ الطوسي في أماليه: عن النبي (صلى الله عليه وآله)،
قال: " لو أن أهل السماوات السبع وأهل الأرضين السبع، اشتركوا في دم
مؤمن، لأكبهم الله جميعا في النار ".
(22532) 8 أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن: عن محمد بن
علي، وعلي بن محمد بن عبد الله جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء
ومحمد بن سنان، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر
(عليه السلام)، يقول: " إن العبد يحشر يوم القيامة وما يدمي دما، فيدفع
إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك، فيقال له: هذا سهمك من دم فلان،
فيقول: يا رب (1) إنك قبضتني وما سفكت دما، قال: بلى، سمعت من
فلان وفلان كذا وكذا، فرويتها عنه، فنقلت (2) حتى صار إلى فلان الجبار،
فقتله عليها، فهذا سهمك من دمه ".

7 بل روضة الواعظين ص 461 وعنه في البحار ج 104 ص 382 ح 70.
8 المحاسن ص 104 ح 84.
(1) في المصدر زيادة: انك لتعلم.
(2) في المصدر: فنقلت عنه.
212

(22533) 9 أبو الفتح الكراجكي في رسالته إلى ولده: عن الإمام الرضا
(عليه السلام)، أنه قال (1): " خمسة لا تطفأ نيرانهم ولا تموت أبدانهم:
رجل أشرك (بالله عز وجل) (2). ورجل عق والديه، ورجل سعى بأخيه
إلى سلطان فقتله، ورجل قتل نفسا بغير نفس، ورجل أذنب ذنبا فحمل ذنبه
على الله عز وجل ".
(22534) 10 قد أخرجت في كتاب نفس الرحمن: مرسلا ولم أذكر
مأخذه: أن الخوارج لما خرجوا من الحر وراء استعرضوا الناس، وقتلوا العبد
الصالح عبد الله بن خباب بن الأرت عامل علي (عليه السلام) على
النهروان على شط النهر فوق خنزير وذبحوه وقالوا (1): ما ذبحنا لك ولهذا
الخنزير إلا واحدا، وبقروا بطن زوجته وهي حامل، وذبحوها وذبحوا طفله
الرضيع فوقه، فأخبروه (عليه السلام) بذلك إلى أن قال فرجع
(عليه السلام) إلى النهروان، واستعطفهم فأبوا إلا قتاله قال: واستنطقهم
بقتل ابن خباب، فأقروا كلهم كتيبة بعد كتيبة، وقالوا: لنقتلنك كما قتلناه،
فقال (عليه السلام): " والله لو أقر أهل الدنيا كلهم بقتله هكذا، وأنا أقدر
على قتلهم به لقتلتهم " الخبر.
(22535) 11 العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام): أنه تلا هذه الآية: (ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله
ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) (1) فقال: " والله

9 كنز الفوائد ص 202.
(1) في المصدر زيادة: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(2) ليس في المصدر.
10 نفس الرحمن ص 62.
(1) في المصدر زيادة: والله.
11 تفسير العياشي ج 1 ص 196 ح 132.
(1) آل عمران 3: 112.
213

ما ضربوهم بأيديهم، ولا قتلوهم بأسيافهم، ولكن سمعوا أحاديثهم (2)
فأذاعوها، فأخذوا عليها فقتلوا، فصار قتلا واعتداءا ومعصية ".
(22536) 12 جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن رفاعة
النخاس، قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): " يا رفاعة، الا أحدثك
بأشد أهل النار عذابا؟ " قلت: بلى، قال: " من أعان على مؤمن بشطر كلمة "
الخبر.
(22537) 13 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن رسول الله (صلى الله عليه
وآله)، قال: " إن شر الناس يوم القيامة المثلث " قيل: وما المثلث يا رسول
الله؟ قال: " الرجل يسعى بأخيه إلى امامه فيقتله، فيهلك نفسه واخاه
وإمامه ".
(22538) 14 الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه
قال: " الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، ولكل داخل في باطل
إثمان: إثم الرضا به، وإثم العمل به ".
وقال (عليه السلام): " من أعان على مؤمن، فقد برئ من
الاسلام " (1).

(2) في المصدر زيادة: وأسرارهم.
12 الغايات ص 99.
13 الاختصاص ص 228.
4 غرر الحكم ودرر الكلم ج 1 ص 95 ح 2017.
(1) نفس المصدر ج 2 ص 772 ح 1518.
214

3 (باب ثبوت الكفر والارتداد، باستحلال قتل
المؤمن بغير حق)
(22539) 1 الشيخ الطوسي في أماليه: باسناده إلى أبي ذر، عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، في وصيته إليه: " يا أبا ذر، سباب المسلم فسوق،
وقتاله كفر " الوصية.
(22540) 2 الشيخ المفيد في الإختصاص: من خطب النبي (صلى الله عليه
وآله)، لما أراد الخروج إلى تبوك، بثنية الوداع، فقال بعد أن حمد الله وأثنى
عليه: " أيها الناس، إن أصدق الحديث كتاب الله إلى أن قال وسباب
المؤمن فسوق، وقتال المؤمن كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة
دمه ". الخطبة.
4 (باب تحريم الضرب بغير حق)
(22541) 1 صحيفة الرضا (عليه السلام): باسناده: قال: "..
حدثني أبي علي بن أبي طالب (عليه السلام): ورثت عن رسول الله (صلى
الله عليه وآله) كتابين: كتاب الله، وكتابا في قراب سيفي، قيل: يا أمير
المؤمنين، وما الكتاب الذي في قراب سيفك؟ قال: من قتل غير قاتله، أو
ضرب غير ضاربه، فعليه لعنة الله ".
(22542) 2 جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن علي
(عليه السلام)، قال: " أبغض الخلق إلى الله عز وجل، من جرد ظهر

الباب 3
1 أمالي الطوسي ج 2 ص 150.
2 الاختصاص ص 342.
الباب 4
1 صحيفة الرضا (عليه السلام) ص 64 ح 139.
2 الغايات ص 81.
215

مسلم بغير حق "
(22543) 3 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " من
ضرب رجلا سوطا [ظلما] (1) ضربه الله سوطا من النار ".
5 (باب تحريم قتل الانسان نفسه)
(22544) 1 الشيخ أبو علي الطبرسي في كتاب إعلام الورى: نقلا عن
كتاب أبان بن عثمان الأحمر، قال: حدثني أبو بصير، عن أبي جعفر
(عليه السلام)، قال: " ذكر لرسول الله (صلى الله عليه وآله) رجل من
أصحابه، يقال له: قزمان، بحسن معونته لإخوانه، وذكره فقال: انه من
أهل النار، فأتي رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقيل: إن قزمان
استشهد، فقال: يفعل الله ما يشاء، ثم أتي فقيل: إنه قتل نفسه، فقال:
أشهد أني رسول الله " الخبر.
(22545) 2 القطب الراوندي في الخرائج: عن أبي سعيد الخدري، قال:
كنا نخرج في الغزوات مترافقين تسعة وعشرة، فنقسم العمل، فيقعد بعضنا
في الرحال، وبعضنا يعمل لأصحابه، ويسقي ركابهم، ويصنع طعامهم،
وطائفة تذهب إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، فاتفق في رحلتنا (1) رجل
يعمل عمل ثلاثة نفر: يخيط ويسقي ويصنع طعاما (2)، فذكر ذلك للنبي
(صلى الله عليه وآله)، فقال: " ذلك رجل من أهل النار " فلقينا العدو
وقاتلناهم، فخرج واخذ الرجل سهما فقتل به نفسه فقال [النبي] (3):

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 541 ح 1927.
(1) أثبتناه من المصدر.
الباب 5
1 إعلام الورى ص 94.
2 الخرائج والجرائح ص 11.
(1) في المصدر: رفقتنا
(2) وفيه: طعامنا.
(3) أثبتناه من المصدر.
216

" أشهد أني رسول الله وعبده ".
6 (باب تحريم قتل الانسان ولده، وقتل المرأة من
ولدت من الزنى)
(22546) 1 ثقة الاسلام في الكافي: عن محمد بن يحيى، عن بعض
أصحابه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أيها الناس، ان
الله تبارك وتعالى أرسل إليكم الرسول (صلى الله عليه وآله)، وأنزل إليه
الكتاب بالحق، وأنتم أميون عن الكتاب ومن أنزله، وعن الرسول ومن
أرسله، على حين فترة من الرسل، وطول محنة (1) من الأمم، وانبساط من
الجهل إلى أن قال والدنيا متهجمة في وجوه أهلها مكفهرة، مدبرة غير
مقبلة، ثمرها الفتنة، وطعامها الجيفة، وشعارها الخوف، ودثارها السيف،
مزقتم كل ممزق، وقد أعمت عيون أهلها، وأظلمت عليها أيامها، قد
قطعوا أرحامهم، وسفكوا دماءهم، ودفنوا في التراب الموؤودة بينهم من
أولادهم، يختارون (2) دونهم طيب العيش، ورفاهية خفوض الدنيا، لا
يرجون من الله ثوابا، ولا يخافون والله من عقابا، حيهم أعمى نجس،
وميتهم في النار مبلس " الخطبة.
(22547) 2 علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى: (وإذا الموؤودة
سئلت بأي ذنب قتلت) (1) قال (2): كانت العرب يقتلون البنات للغيرة،

الباب 6
1 الكافي ج 1 ص 49 ح 7.
(1) كذا في المخطوط، وفي المصدر: هجعة.
(2) في المصدر: يجتاز.
2 تفسير القمي ج 2 ص 407.
(1) التكوير 81: 8، 9.
(2) أي الصادق (عليه السلام) ظاهرا: (منه قده).
217

فإذا كان يوم القيامة سئلت الموؤودة: بأي ذنب قتلت؟
(22548) 3 الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول الله (صلى
الله عليه وآله)، أنه قال: " أكبر الكبائر أن تجعل لله أندادا وهو خلقكم، ثم إن
تقتل ولدك خشية أن يأكل معك " الخبر.
(22549) 4 وعن عبد الله بن مسعود قال: قلت لرسول الله (صلى الله عليه
وآله): أي ذنب أعظم؟ قال: " ان تجعل لله شريكا " قلت: ثم بعده؟
قال: " أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك " قلت: ثم بعده؟ قال: " أن
تزني بحليلة جارك ".
7 (باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح
الحمل، ولو نطفة)
(22550) 1 كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق بن عمار،
قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): المرأة تخاف الحبل، وتشرب الدواء
فتلقي ما في بطنها، فقال: " لا " فقلت: إنما هي نطفة، فقال
(عليه السلام): " ان أول ما يخلق النطفة ".
8 (باب أنه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق، ولا يؤوي قاتلا،
ولا يدعي لغير أبيه، ولا ينتمي إلى غير مواليه)
(22551) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه،
(عليهم السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " أعتى

3 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 3 ص 276.
4 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 756.
الباب 7
1 كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 109.
الباب 8
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 402 ح 1406.
218

الخلق على الله، من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه، أو تولى غير
مواليه، أو ادعى إلى غير أبيه ".
(22552) 2 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من أحدث في المدينة
حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله " قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): ما
الحدث؟ قال: " القتل ".
(22553) 3 جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي جعفر
(عليه السلام)، قال: " إن أبي حدثني، عن أبيه، عن جده، قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): أعبد الناس من أقام الفرائض إلى أن
قال وأعتى الناس من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه ".
(22554) 4 وفي كتاب المانعات، عن سعد بن مالك، قال: سمعت
أذناي ووعاه قلبي، من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " من
ادعى أبا في الاسلام، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام ".
(22555) 5 وعنه أيضا، قال: سمعت اذني محمدا (صلى الله عليه وآله)،
ووعاه قلبي: " من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه
حرام ".
(22556) 6 وعن عبد الله بن عمر (1)، عن النبي (صلى الله عليه وآله)،
أنه قال: " من ادعى إلى غير أبيه، فلن يريح رائحة الجنة، وريحها توجد من
قدر مسيرة سبعين عاما ".

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 403 ح 1410.
3 كتاب الغايات ص 65.
4 كتاب الغايات ص 62.
5 كتاب الغايات ص 62.
6 كتاب الغايات ص 62.
(1) في المصدر عبد الله بن عمرو.
219

(22557) 7 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " ان أعتى الناس على الله، القاتل غير قاتله، والقاتل في الحرم، والقاتل بذحل (1)
الجاهلية ".
9 (باب أن من قتل مؤمنا على دينه، فليست له توبة، والا
صحت توبته)
(22558) 1 العياشي في تفسيره: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، قال: سألته عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا، له توبة؟
قال: " إن كان قتله لايمانه فلا توبة له، وإن كان قتله لغضب أو بسبب
شئ من أمر الدنيا، فان توبته أن يقاد منه " الخبر.
(22559) 2 وعن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال
في حديث: " ولا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة ".
(22560) 3 علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا
متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا
عظيما) (1) قال: من قتل مؤمنا على دينه لم تقبل توبته، ومن قتل نبيا أو
وصي نبي فلا توبة له، لأنه لا يكون مثله فيقاد به، وقد يكون الرجل بين
المشركين واليهود والنصارى، يقتل رجلا من المسلمين على أنه مسلم، فإذا
دخل في الاسلام محاه الله عنه، لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله):

7 عوالي اللآلي ج 1 ص 236 ح 145.
(1) الذحل بتشديد الذال وفتحها وسكون الحاء: الثأر (لسان العرب ج 11 ص 256).
الباب 9
1 تفسير العياشي ج 1 ص 267 ح 239.
2 تفسير العياشي ج 1 ص 267 ح 238.
3 تفسير القمي ج 1 ص 148.
(1) النساء 4: 93.
220

" الاسلام يجب ما كان قبله " أي يمحو لان أعظم الذنوب عند الله هو
الشرك بالله، فإذا قبلت توبته في الشرك قبلت فيما سواه، فأما قول الصادق
(عليه السلام): " فليست له توبة " فإنه عنى من قتل نبيا أو وصيا فليست له
توبة، لأنه لا يقاد أحد بالأنبياء إلا الأنبياء، وبالأوصياء إلا الأوصياء،
والأنبياء والأوصياء لا يقتل بعضهم بعضا، وغير النبي والوصي لا يكون مثل
النبي والوصي فيقاد به، وقاتلهما لا يوفق للتوبة.
10 (باب أنه يشترط في التوبة من القتل، اقرار القاتل به،
وتسليم نفسه للقصاص أو الدية، والكفارة وهي كفارة الجمع في
العمد، والمرتبة في الخطأ ".
(22561) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل: رجل مؤمن قتل مؤمنا، وهو
يعلم أنه مؤمن، غير أنه حمله الغضب على أن قتله، هل له توبة إن أراد
ذلك، أو لا توبة له؟ فقال: " يقر به، وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه
فأعلمهم أنه قتله، فان عفوا عنه، أعطاهم الدية، واعتق رقبة، وصام
شهرين متتابعين، وأطعم (1) ستين مسكينا، ثم تكون التوبة بعد ذلك ".
(22562) 2 العياشي في تفسيره: عن ابن سنان: عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في حديث تقدم قال: " وإن كان قتله لغضب، أو بسبب
شئ من أمر الدنيا، فان توبته أن يقاد منه، وإن لم يكن علم به أحد،
انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه فلم
يقتلوه أعطاهم الدية، واعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين

الباب 10
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.
(1) في المصدر: وتصدق على.
2 تفسير العياشي ج 1 ص 267.
221

مسكينا، توبة من (1) الله ".
(22563) 3 محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب: قال: كان الزهري
عاملا لبني أمية، فعاقب رجلا فمات الرجل في العقوبة، فخرج هائما
وتوحش، ودخل إلى غار فطال مقامه تسع سنين، قال: وحج علي بن
الحسين (عليهما السلام)، فأتاه الزهري، فقال له علي بن الحسين
(عليهما السلام): " إني أخاف عليك من قنوطك، ما لا أخاف عليك من
ذنبك، فابعث بدية مسلمة إلى أهله، واخرج إلى أهلك ومعالم دينك " فقال
له: فرجت عني يا سيدي، الله اعلم حيث يجعل رسالاته، ورجع إلى بيته
فلزم علي بن الحسين (عليهما السلام)، وكان يعد من أصحابه، ولذلك قال
له بعض بني مروان: يا زهري، ما فعل نبيك؟ يعني علي بن الحسين
(عليهما السلام).
(22564) 4 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده،
عن علي (عليهم السلام) قال: " لقاتل النفس توبة إذا ندم وأعتب (1) ".
(22565) 5 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" توبة القاتل الاقرار لأولياء المقتول، ثم التوبة بينه وبين الله تعالى، إن عفوا
عنه أو قبلوا الدية (1) ".

(1) في المصدر: إلى.
3 مناقب ابن شهرآشوب ج 4 ص 159.
4 الجعفريات ص 120.
(1) أعتب أرضى أهل المقتول " لسان العرب ج 1 ص 578 ".
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 413 ح 1444.
(1) في المصدر زيادة: منه.
222

11 (باب تفسير قتل العمد، والخطأ، وشبه العمد)
(22566) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" من قصد إلى ضرب أحد متعمدا بما كان منه (1)، فمات من ضربه فهو عمد
يجب به القود، وإنما الخطأ أن يرمي شيئا غيره فيصيبه، أو يعمل عملا لا
يريده به فيصيبه ".
(22567) 2 الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي (عليه السلام)، قال:
" قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله): أن السوط والعصا والحجر، هو
شبه العمد "
(22568) 3 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قال:
" خطبنا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: إن شبه العمد: الحجر
والعصا والسوط " الخبر.
(22569) 4 فقه الرضا (عليه السلام): " كل من ضرب متعمدا فتلف
المضروب بذلك الضرب فهو عمد، والخطأ أن يرمي رجلا فتصيب غيره، أو
يرمي بهيمة أو حيوانا فتصيب رجلا ".
(22570) 5 العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، قال: " الخطأ ان تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله،
والخطأ الذي ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فيصيبه ".

الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1430.
(1) ليس في المصدر.
2 الجعفريات ص 131.
3 الجعفريات ص 132.
4 فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
5 تفسير العياشي ج 1 ص 264 ح 224.
223

(22571) 6 وعن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألني أبو عبد الله
(عليه السلام)، عن يحيى بن سعيد: " هل يخالف قضاياكم؟ قلت:
نعم، اقتتل غلامان بالرحبة، فعض أحدهما على يد الآخر، فرفع
المعضوض حجرا فشج يد العاض، فكز من البرد فمات، فرفع إلى يحيى بن
سعيد، فأقاد من الضارب بحجر، فقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى لعيسى بن
موسى: ان هذا أمر لم يكن عندنا، لا يقاد عنه بالحجر ولا بالسوط، فلم
يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى، فقال: " إن من عندنا يقيدون بالوكزة "
قلت: يزعمون أنه خطأ، وإن العمد لا يكون إلا بالحديد، فقال: " إنما
الخطأ أن تريد شيئا فيصيب غيره، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو
العمد ".
(22572) 7 وعن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " العمد
أن تعمده فتقتله بما بمثله يقتل ".
(22573) 8 عوالي اللآلي: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه
قال: " من قتل في عمياء في رمي يكون بينهم بحجر أو بسوط أو ضرب
بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال
دونه، فعليه لعنة الله وغضبه، ولم يقبل منه صرف ولا عدل ".
12 (باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد)
(22574) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

6 تفسير العياشي ج 1 ص 264 ح 225.
7 تفسير العياشي ج 1 ص 268 ح 240.
8 عوالي اللآلي ج 1 ص 170 ح 192.
الباب 12
1 الجعفريات ص 125.
224

جده، علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يقتل اثنان بواحد ".
(22575) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
(عليهم السلام)، أنهم قالوا: " إذا قتل الواحد جماعة ضربوه كلهم، ولم
يعلم من ضرب أيهم مات، متعمدين لذلك، فان ولي الدم يتخير واحدا
منهم فيقتله بوليه، ويكون على الباقين لأولياء المقتول بالقود حساب ذلك من
الدية، ان كانوا ثلاثة فقتل أحدهم بالقود، رد الاثنان الباقيان على أوليائه
ثلثي الدية، ويوجعان عقوبة، وعلى هذا الحساب في الأقل والأكثر ".
وقالوا (عليهم السلام): (1): لا يقتل اثنان بواحد ".
(22576) 3 العياشي في تفسيره: عن أبي العباس، عن أبي عبد الله،
(عليه السلام) قال: " إذا اجتمع العدة على قتل رجل، حكم الولي بقتل
أيهم شاء، وليس له أن يقتل بأكثر من واحد، إن الله يقول: (ومن قتل
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا) (1)
وإذا قتل واحدا ثلاثة، خير الولي أي الثلاثة شاء ان يقتل، ويضمن الآخران
ثلثي الدية لورثة المقتول ".
(22577) 4 وعن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن
رجلين قتلا رجلا، فقال: " يخير وليه أن يقتل أيهما شاء، ويغرم الباقي نصف
الدية أعني دية المقتول فيرد على ذريته " الخبر.
(22578) 5 علي بن جعفر في كتابه: عن أخيه (عليهما السلام)، قال:

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1425.
(1) في المصدر زيادة: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله). 3 تفسير العياشي ج 2 ص 290 ح 66.
(1) الاسراء 17: 33.
4 تفسير العياشي ج 2 ص 291 ح 68.
5 بحار الأنوار ج 10 ص 260.
225

سألته عن قوم اجتمعوا على قتل آخر، ما حالهم؟ قال: " يقتلون به ".
13 (باب حكم من أمر غيره بالقتل)
(22579) 1 أبو عمرو الكشي في رجاله: عن محمد بن مسعود قال: كتب
إلي الفضل (1) قال: حدثنا ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن
إسماعيل بن جابر، قال: لما قدم أبو إسحاق (عليه السلام) من مكة،
فذكر له قتل المعلى بن خنيس، قال: فقام مغضبا يجر ثوبه، فقال له إسماعيل
ابنه: يا أبه أين تذهب؟ فقال (عليه السلام): " لو كانت نازلة لأقدمت
عليها " فجاء حتى دخل على داود بن علي، فقال له: " يا داود، لقد أتيت
ذنبا لا يغفره الله لك " قال: وما ذلك الذنب؟ قال: " قتلت رجلا من أهل
الجنة " إلى أن قال: قال ما أنا قتلته، قال: " فمن قتله؟ " قال: قتله
السيرافي، قال: " فأقدنا منه " قال: فلما كان من الغد غدا السيرافي فأخذه
فقتله، فجعل يصيح: يا عباد الله، يأمروني أن أقتل لهم الناس، ثم
يقتلوني.
14 (باب حكم من امر عبده بالقتل)
(22580) 1 الشيخ الطوسي في النهاية: وإذا أمر انسان حرا بقتل رجل
فقتله المأمور، وجب القود على القاتل دون الآمر، وكان على الامام حبسه ما
دام حيا، فان أمر عبده بقتل غيره فقتله، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء،
وقد روي: أنه يقتل السيد، ويستودع العبد السجن، والمعتمد ما قلناه.

الباب 13
1 رجال الكشي ج 2 ص 677 ح 711.
(1) في المخطوط: " المفضل " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال
الحديث ج 22 ص 106 و ج 13 ص 299).
الباب 14
1 النهاية ص 747.
226

15 (باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر،
وآخر ينظر إليهم)
(22581) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن علي (عليهم السلام): " أنه أتي برجلين: أمسك أحدهما، وجاء
الآخر فقتل، فقال: أما الذي قتل فيقتل، وأما الذي أمسك، فإنه يحبس
في السجن حتى يموت ".
(22582) 2 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده:
" ان عليا (عليهم السلام)، رفع إليه ثلاث نفر: أما أحدهم فامسك رجلا،
وأما الآخر فقتله، وأما الآخر فنظر إليهم، فقضى في الذي يراه ان تسمل
عينه، وقضى في الذي قتل أن يقتل ".
(22583) 3 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): انه قضى
في رجل قتل رجلا، وآخر يمسكه للقتل، وآخر ينظر لهما لئلا يأتيهم (1)
أحد، فقضى بأن يقتل القاتل، وإن يمسك الممسك في الحبس حتى يموت،
بعد أن يجلد ويخلد في السجن، ويضرب في كل عام خمسين سوطا نكالا،
وتسمل عينا الذي كان ينظر لهما.
(22584) 4 كتاب درست بن أبي منصور: عن بعض أصحابنا، عن أبي
عبد الله، وعن أبي جعفر (عليهما السلام): في رجل عدا على رجل وجعل
ينادي: احبسوه احبسوه، قال: فحبسه رجل، وأدركه فقتله، قال: فقال

الباب 15
1 الجعفريات ص 125
2 الجعفريات ص 125.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1426.
(1) في نسخة: يأتيهما، (منه قده).
4 كتاب درست بن أبي منصور ص 159.
227

أمير المؤمنين (عليه السلام): " يحبس الممسك حتى يموت، كما حبس
المقتول على الموت ".
(22585) 5 البحار، عن كتاب مقصد الراغب: قضى علي (عليه السلام)
في رجل امسك رجلا حتى جاء آخر فقتله، ورجل ينظر (1)، فقضى بقتل
القاتل، وقلع عين الذي نظر ولم يعنه، وخلد الذي أمسك في الحبس حتى
مات.
16 (باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه)
(22586) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه حج
فوافق (1) أبا جعفر المنصور الدوانيقي، قد حج في تلك السنة، فبينا هو
يطوف إذ ناداه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، ان هذين الرجلين طرقا أخي
ليلا، فأخرجاه من منزله ولم يعد، ولم أدر ما صنعا به، فقال له أبو جعفر:
وافني بهما عند صلاة العصر، فوافاه بهما، فقبض على يد أبي عبد الله
(عليه السلام)، فقال: يا أبا عبد الله، اقض بينهم، فقال: " بل أنت
اقض بينهم " قال: بحقي عليك، الا قضيت [بينهم] (2).
فخرج أبو عبد الله (عليه السلام) فطرح له مصلى فجلس عليه، ثم
جاء الخصمان فوقفا بين يديه، فقال للطالب: " ما تقول؟ " فقال: يا بن
رسول الله، ان هذين الرجلين طرقا أخي ليلا، فأخرجاه من منزله، فوالله
ما رجع (إلي، ووالله) (3) ما أدري ما الذي صنعا به، فقال لهما: " ما

5 البحار ج 104 ص 398 ح 48.
(1) في المصدر زيادة: فلم يمنعه.
الباب 16
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 406 ح 1419.
(1) في المصدر: فوافى.
(2) أثبتناه من المصدر.
(3) في المصدر: إلى منزله فوالله.
228

تقولان؟ " قالا: يا بن رسول الله، كلمناه ثم رجع إلى منزله، فقال أبو
عبد الله (عليه السلام)، لغلام له: " يا غلام، اكتب: بسم الله الرحمن
الرحيم، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من طرق رجلا بالليل
فأخرجه من منزله، فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله " وقال
للطالب: " يا غلام تخير أيهما شئت، فاضرب عنقه " فقال أحدهما: والله
يا بن رسول الله، ما أنا قتلته، ولكن أمسكته، ثم جاء هذا فوجأه، فقال
أبو عبد الله (عليه السلام): " وانا ابن رسول الله، يا غلام خذ (4) هذا،
فاضرب عنقه ". يعني الآخر، فقال: يا بن رسول الله، والله ما عذبته،
ولكن قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه، وأمر بالآخر فضربت
جنباه، ثم حبس في السجن، ووقع أحد الكتب (5) بالكي على رأسه،
ويحبس عمره، ويضرب كل سنة خمسين جلدة.
17 (باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص، فان تراضى
الولي والقاتل بالدية أو أقل أو كثر جاز)
(22587) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" ولي الدم بالخيار يعني في قتل العمد إن شاء قتل، وإن شاء قبل الدية،
وإن شاء عفا ".
(22588) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل قتل مؤمنا
متعمدا، قال: " يقاد منه، إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية ".

(4) في المخطوط: وتخير، وما أثبتناه من المصدر.
(5) في المخطوط: وأوقع إحدى اللبب، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب. وفي
المصدر: ووقع على رأسه: يحبس:.
الباب 17
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1432.
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
229

18 (باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه
شئ، وإن قتل الأعلى فليس على الأسفل شئ)
(22589) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر، وأبي عبد الله
(عليهم السلام)، انهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو
يقتلان (1) أو أحدهما، فما أصاب الساقط فهو هدر، وما أصاب المسقوط عليه
ففيه القود على الساقط ان تعمده، أو الدية على عاقلته إن كان خطأ، الخبر.
19 (باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله،
أو نفر به دابة)
(22590) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد الله
(عليهم السلام)، أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان إلى أن
قال: " فان دفعهما (1) دافع، فعليه ما أصابهما معا إن تعمد، أو على عاقلته
إن أخطأ ".
(22591) 2 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في رجل هم ان
يوطئ دابته رجلا، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب، قال: " لا شئ
على ضارب الدابة " يعني إذا دفع عن نفسه، بمثل ما يدفع الناس به (1)، ولم
يتعمد صرع الرجل، فأما ان تعدى (2) ذلك، مثل أن يكبح به (3) الدابة

الباب 18
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1457.
(1) في المصدر: يعتلان.
الباب 19
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1457.
(1) في المصدر: دفعه.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 426 ح 1483.
(1) في المصدر زيادة: عن أنفسهم.
(2) في المصدر: تعمد.
(3) ليس في المصدر.
230

ليصرعه، أو يتعمد صرعه بأي وجه كان فهو ضامن.
20 (باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما،
فلا قود ولا دية عليه)
(22592) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده
علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " من شهر
سيفه فدمه هدر ".
(22593) 2 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه:
" أن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، قضى في رجل دخل على امرأة
فاستكرهها على نفسها، فجامعها وقتل ابنها، فلما خرج قامت إليه بفأس
فأدركته فضربته وقتلته، فاهدر دمه، وقضى بعقرها، ودية ابنها في ماله ".
(22594) 3 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " ودم اللص
هدر، ولا شئ على من دفع عن نفسه ".
(22595) 4 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا أراد الرجل أن يضرب
رجلا، فاتقاه بشئ فأصابه، فما أصاب منه بما اتقى به فهو هدر ".
(22596) 5 الصدوق في المقنع: سئل أبو عبد الله (عليه السلام): عن
رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلما جمع الثياب تابعته نفسه
فوقع عليها فجامعها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه، وحمل الثياب

الباب 20
1 الجعفريات ص 83.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 426 ح 1481.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 426 ح 1481.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 426 ح 1483.
5 المقنع ص 187.
231

وقام ليخرج، فحملت عليه المرأة بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه
من الغد، فقال: " يضمن أولياؤه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن
السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنه زان، وليس
عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق ".
(22597) 6 الشيخ الطوسي في النهاية: روى عبد الله بن طلحة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل سارق، دخل على امرأة
ليسرق متاعها، فلما جمع الثياب تابعته نفسه، فكابرها على نفسها فواقعها،
فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه، فلما فرغ حمل الثياب وذهب
ليخرج، حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال
أبو عبد الله (عليه السلام): " اقض على هذا كما وصفت لك، فقال:
يضمن مواليه الذين يطلبوا بدمه دم الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة
آلاف درهم لمكابرته على فرجها انه زان، وهو في ماله غرامة، وليس عليها
في قتلها إياه شئ لأنه سارق ".
21 (باب أن من أراد الزنى بامرأة، فدفعته عن نفسها فقتلته،
فلا شئ عليها من قصاص ولا دية)
(22598) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إذا
أراد الرجل المرأة على نفسها، فدفعته عن نفسها فقتلته، فدمه هدر ".
(22599) 2 الصدوق في المقنع: وتزوج رجل على عهد أبي عبد الله
(عليه السلام) امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها
فأدخلته الحجلة، فلما دخل الرجل يباضع أهله، بان الصديق فاقتتلا في

6 النهاية ص 755.
الباب 21
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 426 ح 1481.
2 المقنع ص 187.
232

البيت، فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته
بالصديق، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " تضمن المرأة دية الصديق،
وتقتل بالزوج ".
(22600) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث في رجل
أراد امرأة عن نفسها حراما، فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: " ليس
عليها شئ فيما بينها وبين الله، وان قدم إلى إمام عدل أهدر دمه ".
22 (باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من
قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حدود الناس،
فديته من بيت المال)
(22601) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن علي (عليهم السلام)، قال: " من اقتص منه شئ فمات،
فهو قتيل القرآن ".
(22602) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" من أقيم عليه حد فمات، فلا دية (1) ولا قود ".
(22603) 3 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " من مات في حد أو
قصاص، فهو قتيل القرآن (فلا شئ عليه) (1) ".

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
الباب 22
1 الجعفريات ص 133.
2 دعائم الاسلام: ج 2 ص 466 ح 1657.
(1) في المصدر: زيادة: فيه.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 427 ح 1485.
(1) في المصدر: ولا شئ فيه.
233

23 (باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه،
فان أصر فلهم قلع عينه إن خفى ذلك، وإن لم يندفع
بدون القتل جاز)
(22604) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده
علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): " أن رجلا من
الأنصار شكا إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: ان لي جارا قد اتخذ
مثل خرجة العين مما يلي مغتسل امرأتي، فإذا قامت تغتسل نظر إليها، فقال
له رسول الله (صلى الله عليه وآله): سو له خياطا (1) فإذا نظر فانخس به
عينه ".
(22605) 2 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه
قال: " من تطلع من خلال دار قوم، لينظر على عوراتهم، ففقؤوا عينه فهو
هدر ".
(22606) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " ومن اطلع على (1) دار قوم رجم،
فان تنحى فلا شئ عليه، فان وقف فعليه أن يرجم، فان أعماه أو أصمه
فلا دية له ".
(22607) 4 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أيوب، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " عورة المؤمن حرام ".

الباب 23
1 الجعفريات ص 164.
(1) الخياط: الإبرة (لسان العرب ج 7 ص 298).
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 427 ح 1484.
3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
(1) كذا في المخطوط، وفي المصدر: في.
4 الاختصاص ص 259 لا
234

قال: " ومن اطلع على مؤمن [في منزله] (1) فعيناه مباحتان للمؤمن في
تلك الحال ".
قال (عليه السلام): " ومن دخل على مؤمن في منزله بغير اذنه، فدمه
مباح للمؤمن في تلك الحال ".
(22608) 5 الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول الله (صلى الله عليه
وآله)، أنه قال: " من اطلع في بيت بغير اذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤوا
عينه ".
(22609) 6 وعن سهل بن سعد، قال: اطلع رجل على بعض حجرات
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فخرج (صلى الله عليه وآله) وبيده قصب
رأسه محدد، فقال: " ان علمت أنك نظرت إلى الحجرة، لضربت عينك
بهذا، إنما الاستئذان من النظر ".
24 (باب أن من قال: حذار ثم رمى لم يضمن)
(22610) 1 الشيخ الطوسي في النهاية: وقضى أمير المؤمنين
(عليه السلام)، في صبيان يلعبون بأخطار (1) لهم، فرمى أحدهم بخطره
فدق رباعية صاحبه، فرفع إليه، فأقام الرامي البينة بأنه قال: حذار، فقال
(عليه السلام): " ليس عليه قصاص، قد أعذر من حذر ".

(1) أثبتناه من المصدر.
5 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 4 ص 30.
6 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 4 ص 30.
الباب 24
1 النهاية ص 755.
(1) الخطر: ما يلعب به ويتسابق من سهم أو جوز أو غير ذلك والجمع: أخطار (لسان
العرب ج 4 ص 252).
235

25 (باب حكم من أتى راقدا، فلما صار على ظهره انتبه
فقتله، أو دخل دار غيره بغير إذنه فقلته)
(22611) 1 الصدوق في المقنع: وسئل أبو الحسن الأول (عليه السلام):
عن رجل أتى رجلا وهو راقد، فلما صار على ظهره انتبه فبعجه بعجة فقتله،
قال: " لا دية له ولا قود ".
26 (باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في
حال الجنون)
(22612) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي، فعمدهما خطأ على عاقلتهما ".
قال أبو جعفر (عليه السلام): " إذا قتل رجل رجلا عمدا، ثم خولط
القاتل في عقله بعد أن قتل وهو صحيح العقل، قتل إذا شاء ذلك ولي
الدم، وما جنى الصبي والمجنون فعلى عاقلتهما ".
(22613) 2 الصدوق في المقنع: فان شهد شهود على رجل أنه قتل رجلا
ثم خولط، فان شهدوا أنه قتله وهو صحيح العقل لا علة به من ذهاب عقله
قتل به، فإن لم يشهدوا وكان له مال دفع إلى أولياء المقتول الدية، فإن لم يكن
له مال أعطوا من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرئ مسلم.

الباب 25
1 المقنع ص 190.
الباب 26
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1454.
2 المقنع ص 191.
236

27 (باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية،
أو لم يقبل منه)
(22614) 1 الصدوق في المقنع: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل
قتل رجلا متعمدا، فقال: " جزاؤه جهنم " فقيل: هل له توبة؟ قال:
" نعم، يصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ويعتق رقبة،
ويؤدي ديته " قيل: فإن لم يقبلوا الدية قال " يتزوج إليهم " قال: لا
يزوجونه، قال: " يجعل ديته صررا، ثم يرمي بها في دارهم ".
(22615) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سماعة بن مهران،
قال: سألته (عليه السلام): عمن قتل مؤمنا متعمدا، هل له توبة؟ قال:
" لا، حتى يؤدي ديته إلى أهله " إلى أن قال: قلت: فإن لم يكن له مال
يؤدي ديته؟ قال: " يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله ".
28 (باب ثبوت القصاص، إذا قتل الكبير الصغير،
والشريف الوضيع)
(22616) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن
أمير المؤمنين (عليهم السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه
قال: " المؤمنين تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من
سواهم ".
فهذا يوجب القصاص في النفس وفيما دون النفس، بين القوي
والضعيف، والشريف والمشروف، والناقص والسوي، والجميل والذميم،

الباب 27
1 المقنع ص 184.
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.
الباب 28
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 404 ح 1415.
237

والمشوه والوسيم، لا فرق في ذلك بين المسلمين.
(22617) 2 الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن
الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف،
عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن أبي
خالد القماط، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال
: " خطب رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم منى، فقال: نضر الله
عبدا سمع مقالتي فوعاها، وبلغها من لم يسمعها إلى أن قال المؤمنون
اخوة، تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم ".
(22618) 3 عوالي اللآلي: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه
قال: " المسلمون بعضهم أكفاء بعض ".
29 (باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه،
وعدم ثبوت القصاص على الأب إذا قتل الولد أو جرحه)
(22619) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" من قتل ذا رحم له (1) قتل به، ومن قتل أمه قتل بها صاغرا ولم يرث ورثته
تراثه عنها، ويقاد من القرابات إذا قتل بعضهم بعضا، إلا من الوالد إذا
قتل ولده ".
(22620) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا يقاد الوالد بولده، ويقاد
الولد بوالده ".

2 أمالي المفيد ص 186.
3 عوالي اللآلي ج 3 ص 614 ح 19.
الباب 29
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1429.
(1) في المصدر زيادة: أو قريبا.
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 44.
238

(22621) 3 البحار، عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم: العلة في أن لا
يقتل والده بولده، أن الولد مملوك للأب، لقول رسول الله (صلى الله عليه
وآله): " أنت ومالك لأبيك ".
(22622) 4 الصدوق في المقنع: قال علي (عليه السلام): " لا يقتل
الوالد بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتله ".
(22623) 5 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين
(عليه السلام)، قال: وقضى (عليه السلام): أنه لا قود لرجل أصابه
والده في أمر (تعنت عليه فيه) (1)، فأصابه عيب (2) من قطع وغيره، ويكون
له الدية ولا يقاد.
(22624) 6 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " لا
تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد ".
30 (باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل)
(22625) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله
(عليهما السلام)، انهما قالا في الرجل يقتل المرأة عمدا: " يخير أولياء المرأة
[بين] (1) أن يقتلوا الرجل ويعطوا أولياءه نصف الدية (2)، أو أن يأخذوا

3 البحار ج 104 ص 406 ح 9.
4 المقنع ص 184.
5 ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص 148.
(1) في المصدر: يعيب فيه عليه.
(2) في المخطوط دية، وما أثبتناه من المصدر.
6 عوالي اللآلي ج 1 ص 189 ح 268.
الباب 30
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1423 و 1424.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) في المصدر: ديته.
239

نصف الدية من الرجل القاتل إن بذل لهم ذلك (3).
وإن قتلت امرأة رجلا عمدا قتلت به، ليس عليها ولا على أحد بسببها
أكثر من أن تقتل ".
(22626) 2 الشيخ الطوسي في النهاية: وإذا قتلت امرأة رجلا، واختار
أولياءه القود فليس لهم إلا نفسها يقتلونها بصاحبها، وليس لهم على أوليائها
سبيل، وقد روي: أنهم يقتلونها، ويؤدي أولياؤها تمام دية الرجل إليهم،
والمعتمد ما قلنا.
(22627) 3 الصدوق في المقنع: فإن قتل رجل امرأة متعمدا، فإن شاء
أولياؤها قتلوه وأدوا إلى أوليائه نصف الدية، وإلا أخذوا خمسة آلاف درهم،
وإذا قتلت المرأة رجلا متعمدة، فإن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، فليس
يجني أحد جناية أكثر من نفسه، وإن أرادوا الدية اخذوا عشرة آلاف درهم.
(22628) 4 علي بن إبراهيم في تفسيره: قوله: (وكتبنا عليهم فيها)
يعني في التوراة (ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والاذن
بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص) (1) فهو منسوخ بقوله تعالى: (كتب
عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) (2)
وقوله: (والجروح قصاص) لم تنسخ.
(22629) 5 وقال في أول تفسيره: بعد ذكر أقسام الآيات وأنواعها: ونحن

(3) تم الحديث عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، والذي بعده عن أبي عبد الله
(عليه السلام).
2 النهاية ص 748.
3 المقنع ص 183.
4 تفسير القمي ج 1 ص 169.
(1) المائدة: 5: 45.
(2) البقرة 1: 178.
5 تفسير القمي ج 1 ص 6.
240

ذاكرون (من جميع ما ذكرنا آية آية) (1) في أول الكتاب مع خبرها، ليستدل
بها على غيرها (إلى أن قال) وأما الآية التي نصفها منسوخة ونصفها
متروكة على حالها، وعد منها قوله (وكتبنا عليهم فيها) (2) وذكر مثله (3).
31 (باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة، أو عبد وامرأة،
في قتل رجل)
(22630) 1 الصدوق في المقنع: وسأل ضريس الكناسي أبا عبد الله
(عليه السلام)، عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ، فقال: " ان خطأ المرأة
والعبد مثل العمد، فان أحب أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما، وان كانت
قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم، ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد
الخمسة آلاف درهم، وان أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا، إلا أن
يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم، فيردوا على مولى العبد ما يفضل
بعد الخمسة آلاف درهم، ويأخذوا العبد (أو) (1) يفتديه سيده، وان كانت
قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم، فليس لهم الا العبد ".
32 (باب حكم عمد الأعمى)
(22631) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن هشام بن سالم، عن عمار
الساباطي، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن
أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا، فقال: " يا أبا عبيدة، عمد الأعمى

(1) في المصدر: جميع ما ذكرنا أن شاء الله.
(2) المائدة 5: 45.
(3) تفسير القمي ج 1 ص 12.
الباب 31
1 المقنع ص 192.
(1) في المخطوط: و، وما أثبتناه من المصدر.
الباب 32
1 الاختصاص ص 255.
241

مثل الخطأ، هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال، فدية (1) ذلك على
الامام، ولا يبطل حق امرئ (2) مسلم ".
(22632) 2 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، انه سئل عن
أعمى فقأ عين صحيح، فقال: " يغرم الدية، وينكل إن (1) تعمد ذلك،
وإن كان ذلك (2) خطأ، فالدية على العاقلة ".
33 (باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص، وحكم
القاتل بالسحر)
(22633) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده: " ان عليا (عليهم السلام) قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل
رجل فقتلاه، فقال علي (عليه السلام): إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر
نفسه، اقتص منه اقتص له، فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار،
فقضى علي (عليه السلام) بالدية ".
(22634) 2 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده
قال: " قال علي بن أبي طالب (عليهم السلام): ليس بين الصبيان
قصاص، عمدهم خطأ، يكون فيه العقل ".
(22635) 3 دعائم الاسلام: عنه (عليه السلام)، مثله.

(1) في المصدر: فان دية.
(2) ليس في المصدر.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 432 ح 1499.
(1) في المصدر: به إن كان.
(2) ليس في المصدر.
الباب 33
1 الجعفريات ص 125.
2 الجعفريات ص 124.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1453.
242

وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " ما قتل المجنون المغلوب على عقله
والصبي، فعمدهما خطأ على عاقلتهما " (1).
(22636) 4 وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " وما جنى الصبي
والمجنون فعلى (1) عاقلتهما ".
(22637) 5 الصدوق في المقنع: وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل
فقتلاه، فإن كان الغلام بلغ خمسة أشبار، اقتص منه واقتص له، وإن لم
يكن الغلام بلغ خمسة أشبار، فعليه الدية.
قال: وكان أمير المؤمنين (عليه السلام)، يجعل جناية المعتوه (1) على
عاقلته، خطأ كانت جنايته أو عمدا (2).
34 (باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه
الكفارة، والتوبة، والعزير، والتصدق بقيمته،
والحبس سنة)
(22638) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده: " أن عليا (عليهم السلام)، رفع إليه رجل ضرب عبدا له وعذبه
حتى مات، فضربه علي (عليه السلام) نكالا، وحبسه سنة، وغرمه قيمة

(1) دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1454.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1454.
(1) في المخطوط: على، وما أثبتناه من المصدر.
5 المقنع ص 186.
(1) في المصدر: المعتق.
(2) المقنع ص 189.
الباب 34
1 الجعفريات ص 123.
243

العبد، فتصدق به علي (عليه السلام) ".
(22639) 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام): أنه قضى في رجل
قتل غلاما له عمدا أن يقتل به، فقال علي (عليه السلام): " قضى رسول
الله (صلى الله عليه وآله) بذلك ".
قلت: ولا بد من حمله على أنه اعتاد ذلك، لما في الأصل في الباب
الذي بعده.
(22640) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في رجل قتل مملوكه، قال: " يعجبني أن
يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم يكون
التوبة بعد ذلك ".
(22641) 4 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا قتل الرجل عبده، أدبه السلطان أدبا بليغا، وعليه فيما بينه وبين الله،
ان يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويتوب إلى الله، ولا يقتص له
منه، فان مثل به، عوقب به وعتق العبد عليه ".
(22642) 5 الصدوق في المقنع: رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)،
رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا، وحبسه، وغرمه قيمة
العبد، وتصدق بها.
35 (باب حكم من نكل بمملوكه)
(22643) 1 الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي (عليه السلام)، أنه قال:

2 الجعفريات ص 123
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427. 5 المقنع ص 191.
الباب 35
1 الجعفريات ص 123.
244

" من مثل بعبده، أعتقنا العبد مع تعزير شديد نعزر السيد ".
(22644) 2 وبهذا الاسناد: قال: قضى علي (عليه السلام)، في رجل
جدع اذن عبده، فأعتقه علي (عليه السلام) وعاقبه.
وقد تقدم في كتاب العتق، ما يدل على ذلك (1).
36 (باب ان المملوك يقتل بالحر، ولا يقتل الحر بالمملوك،
بل يغرم قيمته، إلا أن تزيد عن دية الحر، فالدية ويعزر)
(22645) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:
حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن
عليا (عليهم السلام) قال في حر قتل عبدا، فقال علي (عليه السلام):
" إنما هو سلعة، تقوم عليه قمية عدل، ولا وكس ولا شطط، ويعاقب ".
(22646) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا قتل الحر عبدا عمدا، كان عليه غرم ثمنه، ويضرب شديدا، ولا يجاوز
بثمنه دية الحر، والشهادة على أكثر من دية الحر باطلة ".
(22647) 3 الصدوق في المقنع: وإذا قتل عبد مولاه، قتل به، فإن
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأمير المؤمنين (عليه السلام)، قضيا
بذلك.
(22648) 4 علي بن جعفر في كتابه: عن أخيه موسى (عليهما السلام)،

2 الجعفريات ص 124.
(1) تقدم في الباب 19 من أبواب العتق.
الباب 36
1 الجعفريات ص 123.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427.
3 المقنع ص 187.
4 قرب الإسناد ص 111.
245

قال: سألته عن قوم أحرار ومماليك، اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟
قال: " يقتل من قتله من المماليك، وتفديه (1) الأحرار ".
قال: (2) وسألته (عليه السلام)، عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل
مملوك، ما حالهم؟ قال (عليه السلام): " يؤدون (3) ثمنه ".
(22649) 5 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " لا
يقتل حر بعبد ".
37 (باب حكم العبد إذا قتل الحر)
(22650) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا قتل العبد حرا قتل به، وإن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه
بالجناية أسلمه، وإن شاء أن يفديه بالدية فداه " الخبر.
38 (باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك، ما دام
سيده حيا)
(22651) 1 الصدوق في المقنع: والمدبر إذا قتل رجلا خطأ، دفع برمته إلى
أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره، استسعى في قيمته.

(1) في المصدر: كتاب.
(2) نفس المصدر ص 112.
(3) في المخطوط: يردون، وما أثبتناه من المصدر.
5 عوالي اللآلي ج 1 ص 235 ح 142.
الباب 37
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427.
الباب 38
1 المقنع ص 191.
246

39 (باب حكم العبد إذا قتل حريم فصاعدا، أو جرحهما)
(22652) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده: " أن عليا (عليهم السلام) قضى في عبد شج رجلا موضحة، ثم شج
آخر، فقال (عليه السلام): هو بينهما ".
(22653) 2 الصدوق في المقنع: سأل علي بن عقبة أبا عبد الله
(عليه السلام)، عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد. فقال
(عليه السلام): " هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا
استرقوا، لأنه لما قتل الأول استحقه أولياء الأول، فلما قتل الثاني استحق
أولياؤه من أولياء الأول، فلما قتل الثالث أستحق أولياؤه من أولياء الثاني، فلما
قتل الرابع استحق أولياؤه من أولياء الثالث، فصار لأولياء الرابع إن شاؤوا
قتلوا وإن شاؤوا استرقوا ".
40 (باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين
الحر، وحكم ما لو أعتق نصفه)
(22654) 1 الصدوق في المقنع: فان قتل المكاتب أحدا (1) خطأ، فإن كان
مولاه حين كاتبه اشترط عليه [انه] (2) ان عجز فهو رد إلى (3) الرق، فهو
بمنزلة المملوك، يدفع إلى أولياء المقتول، إن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا،

الباب 39
1 الجعفريات ص 123.
2 المقنع ص 186.
الباب 40
1 المقنع ص 192.
(1) في المصدر: " رجلا "
(2) أثبتناه من المصدر.
(3) في المصدر: " في ".
247

وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وقد كان أدى من مكاتبته شيئا،
فان عليا (عليه السلام) كان يقول: " يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من
مكاتبته ورقا " وعلى الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق
من المكاتب، ولا يبطل دم امرئ مسلم، وارى أن يكون ما بقي على
المكاتب مما لم يؤده لأولياء المقتول يستخدمونه حياته، بقدر ما بقي، وليس لهم
أن يبيعوه.
وقال أيضا: والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ، فعليه من الدية بقدر ما أدى
من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمته، فان عجز المكاتب فلا عاقلة
له، فإنما ذلك على امام المسلمين (4).
41 (باب أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر، إلا أن يعتاد
قتلهم، فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية)
(22655) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني، أدب أدبا بليغا، وغرم ديته، وهي
ثمانمائة درهم، وإن كان معتادا للقتل، وادى أولياء المشرك فضل ما بين ديته
ودية المسلم، قتل به [ويقتل ببعضهم بعض] (1) ".
(22656) 2 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " لا
يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده ".
(22657) 3 وروي أن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: " لو كنت قاتلا

(4) نفس المصدر المقنع ص 191.
الباب 41
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1428.
(1) أثبتناه من المصدر.
2 عوالي اللآلي ج 3 ص 588 ح 39.
3 - عوالي اللآلي ج 3 ص 588 ح 40.
248

(مسلما بكافر) (1) لقتلت خداشا بالهذلي ".
42 (باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس)
(22658) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن علي (عليهم السلام) قال: " يقتص اليهودي والنصراني
والمجوسي لبعضهم من بعض، ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا ".
(22659) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في
حديث في اليهود والنصارى: " ويقتل بعضهم ببعض ".
43 (باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم، ولهم
استرقاقه إن لم يسلم وأخذ ماله)
(22660) 1 الصدوق في المقنع: وإذا قطع الذمي يد رجل مسلم قطعت
يده، واخذ فضل ما بين الديتين، وإن قتل قتلوه به [ان شاء أولياؤه] (1)
ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين.
44 (باب أنه إذا عفا بعض الأولياء، لم يجز للباقي القصاص،
إذا لم يؤدوا فاضل الدية)
(22661) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:

(1) في المخطوط: " بمسلم " وما أثبتناه من المصدر.
الباب 42
1 الجعفريات ص 124.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1428.
الباب 43
المقنع ص 191.
(1) أثبتناه من المصدر.
الباب 44
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1433.
249

" إذا عفا بعض الأولياء زال القتل، فإن قبل الباقون من الأولياء الدية،
وكان الآخرون قد عفوا من القتل والدية، زال عنه مقدار ما عفوا عنه من
حصصهم، وإن قبلوا الدية (1) جميعا ولم يعف أحد منهم عن شئ منها،
فهي لهم جميعا ".
45 (باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود)
(22662) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" لكل وارث عفو في الدم، إلا الزوج والمرأة فإنه لا عفو لهما، ومن عفا عن
دم، فلا حق له في الدية إلا أن يشترط ذلك ".
46 (باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح
على الدية أو غيرها)
(22663) 1 العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام): (فمن تصدق به فهو كفارة له) (1) قال: " يكفر عنه
من ذنوبه، بقدر ما عفا من جراح أو غيره ".
(22664) 2 وعن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته
عن قول الله: (فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه
بإحسان) (1) قال: " ينبغي للذي له الحق، أن لا يعسر أخاه إذا كان قادرا

(1) ليس في المصدر.
الباب 45
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1432.
الباب 46
1 تفسير العياشي ج 1 ص 325 ح 129.
(1) المائدة 5: 45.
2 تفسير العياشي ج 1 ص 75 ح 160.
(1) البقرة 2: 178.
250

على ديته، وينبغي للذي عليه الحق، أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه،
ويؤدي إليه بإحسان " قال: يعني إذا وهب القود، اتبعوه بالدية إلى أولياء
المقتول، لكيلا يبطل دم امرئ مسلم.
(22665) 3 وعن أبي بصير، عن أحدهما (عليه السلام) في قوله:
(فمن عفي له من أخيه شئ) (1) ما ذلك؟ قال: " هو الرجل يقبل
الدية، فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الله الذي
عليه الدية أن لا يمطله وأن يؤدي إليه باحسان إذا يسر ".
(22666) 4 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في
قول الله عز وجل: (فمن عفي له من أخيه شئ) (1) الآية، قال: " هو
الرجل يقبل الدية، فأمر الله عز وجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا
يعسره، وأمر الذي عليه الحق أن لا يظلمه [وأن] (2) يؤدي إليه باحسان ".
(22667) 5 وعنه (عليه السلام)، أنه قال في قول الله عز وجل: (فمن
تصدق به فهو كفارة له) (1) قال: " يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا
[عنه] (2) ".

3 تفسير العياشي ج 1 ص 76 ح 161.
(1) البقرة 2: 178.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 412 ح 1439.
(1) البقرة 2: 178.
(2) أثبتناه من المصدر.
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 413 ح 4141.
(1) المائدة 5: 45.
(2) أثبتناه من المصدر.
251

47 (باب أن ولي القصاص إذا عفا، أو صالح، أو رضي
بالدية، لم يجز له القصاص بعد)
(22668) 1 العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: (فمن اعتدى بعد ذلك فله
عذاب أليم) (1) قال: " هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصلح، ثم
يعتدي فيقتل، فله عذاب أليم ".
وفي نسخة أخرى: " فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل به، فله عذاب
اليم ".
(22669) 2 الصدوق في المقنع: وسأل أبو بصير أبا عبد الله
(عليه السلام)، عن قول الله عز وجل: (فمن اعتدى بعد ذلك فله
عذاب اليم) (1) قال: " هو الرجل يقبل الدية أو يعفو، ثم يبدو له فيلقى
الرجل فيقتله، فله عذاب اليم كما قال الله عز وجل ".
(22670) 3 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل
عن قول الله عز وجل: (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) (1) قال:
" هو الرجل يقبل الدية ثم يقتل، فله عذاب أليم، كما قال الله عز وجل،
يقتل ولا يعفى عنه ".

الباب 47
1 تفسير العياشي ج 1 ص 76 ح 162.
(1) البقرة 2: 178.
2 المقنع ص 185.
(1) البقرة 2: 178.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 413 ح 1442.
(1) البقرة 2: 178.
252

48 (باب حكم من قتل، وعليه دين، وليس له مال)
(22671) 1 الصدوق في المقنع: وسأل أبو بصير أبا عبد الله
(عليه السلام)، رجل قتل وليس له مال وعليه دين، فهل لأوليائه أن
يهبوا دمه لقاتله، وعليه دين؟ قال: " ان أصحاب الدين هم الخصماء
للقاتل، فإن وهب (1) أولياؤه دمه للقاتل، ضمنوا الدين للغرماء، وإلا
فلا ".
49 (باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي، فإن لم
يسلم الذمي كان وليه الامام فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية
ووضعها في بيت المال، وليس له العفو)
(22672) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا قتل رجل رجلا عمدا، وليس للمقتول ولي إلا (1) من أهل الذمة،
قال: يعرق الامام على قرابته من أهل الذمة الاسلام، فمن أسلم منهم فهو
وليه، يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء اخذ الدية،
فإن لم يسلم من قرابته أحد، كان الامام ولي أمره، فإن شاء قتل، وإن شاء
اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ".

الباب 48
1 المقنع ص 188.
(1) في المصدر: وهبوا.
الباب 49
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 411 ح 1434.
(1) ليس في المصدر.
253

50 (باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله، فعاش
وأراد الولي القصاص، لم يجيز له إلا بعد القصاص منه في الجرح)
(22673) 1 ابن شهرآشوب في المناقب: عن أحمد بن عامر بن سليمان
الطائي، عن الرضا (عليه السلام) في خبر أنه أقر رجل بقتل ابن رجل
من الأنصار، فدفعه عمر إليه ليقتله به، فضربه ضربتين بالسيف حتى ظن
أنه هلك، فحمل إلى منزله وبه رمق، فبرأ الجرح بعد ستة أشهر، فلقيه
الأب وجره إلى عمر، فدفعه إليه عمر، فاستغاث الرجل إلى أمير المؤمنين
(عليه السلام)، فقال لعمر: " ما هذا الذي حكمت به على هذا الرجل؟ "
فقال: " النفس بالنفس "، قال: " ألم تقتله مرة؟ " قال: قد قتلته ثم
عاش، قال: " فيقتل مرتين! " فبهت، ثم قال: فاقض ما أنت قاض.
فخرج (عليه السلام)، فقال للأب: " ألم تقتله مرة؟ " قال: بلى،
فيبطل دم ابني، قال: " لا، ولكن الحكم أن تدفع إليه فيقتص منك، مثل
ما صنعت به، ثم تقتله بدم ابنك " قال: هو والله الموت ولا بد منه،
قال: " لا بد أن يأخذ بحقه " قال: فاني قد صفحت عن دم ابني، ويصفح
لي عن القصاص، فكتب بينهما كتابا بالبراءة، فرفع عمر يده إلى السماء
وقال: الحمد لله، أنتم أهل بيت الرحمة يا أبا الحسن، ثم قال: لولا علي
لهلك عمر.
51 (باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف، من دون
عذاب ولا تمثيل، وإن فعله القاتل)
(22674) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

الباب 50
1 المناقب ج 2 ص 365.
الباب 51
1 الجعفريات ص 117.
254

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
آبائه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): لا قول إلا بالسيف ".
(22675) 2 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه
(عليهما السلام)، قال: " هو قول علي (عليه السلام): لا يقاد لاحد من
أحد إلا بالسيف، في القتل خاصة ".
(22676) 3 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه
قال: " لا قول الا بالسيف ".
وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن المثلة (1).
(22677) 4 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " لا يقاد من أحد
إذا قتل الا بالسيف، وإن قتل بغير ذلك ".
(22678) 5 ثقة الاسلام في الكافي: عن الحسين بن الحسن الحسني رفعه،
ومحمد بن الحسن، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر رفعه، قال: لما ضرب أمير
المؤمنين (عليه السلام) حف به العواد، وقيل له يا أمير المؤمنين،
أوص، فقال: " أثنوا لي وسادة، ثم قال إلى أن قال ثم أقبل على الحسن
(عليه السلام)، فقال: يا بني، ضربة مكان ضربة، ولا تأثم ".
(22679) 6 الشيخ الطوسي في الغيبة، عن أحمد بن عبدون، عن علي بن
محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن

2 الجعفريات ص 117.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 411 ح 1436.
(1) نفس المصدر ج 2 ص 411 ح 1437.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 411 ح 1436.
5 الكافي ج 1 ص 237 ح 6.
6 الغيبة للطوسي ص 117.
255

زرارة، عمن رواه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر
(عليه السلام)، قال: " هذه وصية أمير المؤمنين إلى الحسن
(عليهما السلام)، وهي نسخة كتاب سليم بن قيس الهلالي وساق الوصية
إلى أن قال: ثم اقبل عليه، فقال: يا بني، أنت ولي الأمر وولي الدم،
فان عفوت فلك، وإن قتلت، فضربة مكان ضربة، ولا تأثم ". الخبر.
(22680) 7 أبو الحسن البكري في مقتل أمير المؤمنين (عليه السلام):
بإسناده عن لوط بن يحيى، عن أشياخه، وساق القصة إلى أن ذكر في
وصاياه إلى الحسن (عليه السلام): " بحقي عليك، فأطعمه يا بني مما
تأكل، واسقه مما تشرب، ولا تقيد له قدما، ولا تغل له يدا، فان أنا مت
فاقتص منه بان تقتله وتضربه ضربة واحدة، وتحرقه بالنار، ولا تمثل بالرجل،
فاني سمعت جدك رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يقول: إياكم والمثلة
ولو بالكلب العقور ". الخبر.
(22681) 8 الشيخ المفيد في الإختصاص: بإسناده عن كتاب ابن دأب،
عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال لابنه الحسن: " يا بني، اقتل
قاتلي، وإياك والمثلة، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، كرهها ولو
بالكلب العقور ".
52 (باب ثبوت القتل على شاهد الزور،
إذا قتل الشهود عليه)
(22682) 1 الصدوق في المقنع: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل
عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم، ثم رجع أحدهم عن الشهادة،

7 مقتل أمير المؤمنين (عليه السلام): مخطوط.
8 الاختصاص ص 150.
الباب 52
1 المقنع ص 184.
256

قال: " يقتل الرجل، ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدية ".
وقال في موضع آخر: فإن شهد أربعة على رجل بالزنى، ثم رجع أحدهم
عن الشهادة، وقال: شككت في شهادتي، فعليه الدية، وإن قال:
شهدت عليه متعمدا، قتل.
53 (باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل
الناصب، وتفسيره)
(22683) 1 زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه
قال في حديث: " فأما الناصب فلا يرقن قلبك عليه، ولا تطعمه ولا تسقه،
وإن مات جوعا أو عطشا، ولا تغثه، وإن كان غرقا أو حرقا فاستغاث فغطه
ولا تغثه " الخبر.
54 (باب أن من قتل شخصا، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير
اذنه، أو رآه يزني بزوجته، ثبت القصاص، ولم تسمع
الدعوى إلا ببينة)
(22684) 1 إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: رفعه عن
سعيد بن المسيب: أن رجلا بالشام يقال له: ابن الخيبري، وجد مع امرأته
رجلا فقتله، فرفع ذلك إلى معاوية، فكتب إلى بعض أصحاب علي
(عليه السلام) يسأله، فقال علي (عليه السلام): " ان هذا شئ ما كان
قبلنا " فأخبره أن معاوية كتب إليه، فقال (عليه السلام): " إن لم يجئ
بأربعة شهداء يشهدون به، أقيد به ".

الباب 53
1 أصل زيد النرسي ص 51.
الباب 54
1 كتاب الغارات ج 1 ص 190.
257

(22685) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن علي (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
قال لرجل من الأنصار هو سعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت رجلا مع امرأة في
ثوب واحد، ما كنت صانعا بهما؟ قال سعد: اقتلهما يا رسول الله، فقال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): فأين الشهداء الأربعة؟ ".
(22686) 3 عوالي اللآلي: روى سعيد بن المسيب: أن رجلا من أهل
الشام يقال له: ابن جري (1)، وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها، فأشكل
على معاوية القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له عن ذلك
علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فقال له: " ان هذا الشئ ما هو
بأرضنا، عزمت عليك لتخبرني " فقال أبو موسى الأشعري: كتب إلي في
ذلك معاوية، فقال علي (عليه السلام): " أنا أبو الحسن، إن لم يأت بأربعة
شهداء، وإلا فليعط (2) برمته ".
55 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب القصاص في النفس)
(22687) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، قال: " أخبرني
أبي: أن عليا (عليهم السلام) كان يقول: ولي الدم يفعل ما شاء، إن شاء
قتل، وإن شاء صالح ".

2 الجعفريات ص 144.
3 عوالي اللآلي ج 3 ص 600 ح 61.
(1) في المصدر: ابن أبي الجسرين.
(2) في المصدر: دفع.
الباب 55
1 الجعفريات ص 118.
258

(22688) 2 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده
(عليهم السلام)، قال: " قتل أمير المؤمنين علي (عليه السلام) وله أولاد
كبار وأولاد صغار، فقتلوا الكبار ابن ملجم لعنه الله ولم ينتظروا الأولاد
الصغار ".
(22689) 3 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه:
" أن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قبض يوما على لحيته، ثم قال: والله
لتخضبن هذه من هذه وأومأ بيده إلى لحيته وهامته فقال قوم بحضرته:
لو فعل هذا أحد بأمير المؤمنين، لأبرنا (1) عترته، فقال: آه آه، هذا
[هو] (2) العدوان، إنما هي النفس بالنفس كما قال الله عز وجل ".
(22690) 4 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه كان يكتب إلى عماله:
" أنه لا يطل دم (1) في الاسلام ".
وكتب (عليه السلام) إلى رفاعة: " لا تطل الدماء، ولا تعطل
الحدود ".
(22691) 5 وعنه (عليه السلام): أنه أتي برجل سمع وهو يتواعده
بالقتل، فقال: " دعوه، فان قتلني فالحكم فيه لولي الدم ".
(22692) 6 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إذا قتل الرجل
وله أولاد صغار وغيب، وطلب الحضر من أوليائه القصاص، فلهم ذلك،

2 الجعفريات ص 118.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 404 ح 1414.
(1) في المصدر: " لأبدنا ".
(2) أثبتناه من المصدر.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 404 ح 1416.
(1) في المصدر: " تطل الدماء ".
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1422.
6 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1431.
259

قال (عليه السلام): واقتص الحسن (عليه السلام) من ابن ملجم عليه
لعنة الله ولعلي (عليه السلام) [يومئذ] (1) أولاد صغار، لم ينتظر أن
يبلغوا ".
(22693) 7 وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من جهد
البلاء: أن يقدم الرجل فيقتل صبرا، والأسير ما دام في وثاق، والرجل يجد
على بطن امرأته رجلا ".
(22694) 8 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " إذا وجد
الرجل ميتا في القبيلة وليس به أثر، فلا شئ عليهم (1)، لأنه قد يكون مات
ميتة ". (22695) 9 عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن رجلا قتل مائة رجل ظما، ثم
سأل: هل من توبة؟ فدل على عالم، فسأله فقال: ومن يحول بينك وبين
التوبة؟ ولكن أخرج من القرية السوء (1) إلى القرية الصالحة فاعبد الله فيها،
فخرج تائبا فأدركه الموت في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة
العذاب، فبعث إليهم ملكا فقيل: قيسوا ما بين القريتين، فإلى أيتهما كان
أقرب فاجعلوه من أهلها، فوجدوه أقرب إلى القرية الصاحلة بشبر، فجعلوه
من أهلها.
(22696) 10 الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل،
عن عبيد الله بن الحسين العلوي (1). عن أبيه، عن عبد العظيم الحسني،
عن أبي جعفر، عن آبائه قال: " قال أمير المؤمنين (عليهم السلام)، قلت

(1) أثبتناه من المصدر.
7 دعائم الاسلام ج 2 ص 411 ح 1436.
8 دعائم الاسلام ج 2 ص 427 ح 1485.
(1) في المخطوط: " عليه " وما أثبتناه من المصدر.
9 عوالي اللآلي ج 3 ص 578 ح 11.
(1) في المخطوط: " قرية " وما أثبتناه من المصدر.
10 أمالي الطوسي ج 2 ص 108.
(1) في المخطوط: " عبد الله بن الحسن العلوي " وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب
(راجع تاريخ بغداد ج 10 ص 348).
260

أربع كلمات أنزل الله تعالى تصديقي بها في كتابه، قلت: المرء مخبوء تحت
لسانه فإذا تكلم ظهر، فانزل الله تعالى: (ولتعرفنهم في لحن القول) (2)
قلت: من جهل شيئا عاداه، فأنزل الله تعالى: (بل كذبوا بما لم يحيطوا
بعلمه) (3) قلت: القتل يقل القتل، فانزل الله تعالى: (ولكم في القصاص
حياة يا أولى الألباب) (4) ".
(22697) 11 الشيخ المفيد في الارشاد: عن أبي مخنف، وإسماعيل بن
راشد، أبي هاشم الرفاعي، وأبي عمرو الثقفي، وغيرهم: أن نفرا من
الخوارج اجتمعوا بمكة، وساق الأخبار الواردة بسبب قتل أمير المؤمنين
(عليه السلام) إلى أن قال: فقال لهم أمير المؤمنين (عليه السلام): " ان
عشت رأيت فيه رأيي، وان هلكت فاصنعوا به كما يصنع بقاتل النبي (صلى
الله عليه وآله)، اقتلوه، ثم حرقوه بعد ذلك بالنار " الخبر.
(22698) 12 كتاب العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
(عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تبقى
جماء نطحتها قرناء، إلا قاد لها الله منها يوم القيامة ".
(22699) 13 أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن: عن أبيه، رفعه
قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام)، صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه
إلى أن قال قال: (عليه السلام): " إن الله تبارك وتعالى، إذا برز
لخلقه، اقسم قسما على نفسه فقال: وعزتي وجلالي، لا يجوزني ظلم ظالم،

(2) محمد 47: 30.
(3) يونس 10: 39.
(4) البقرة 2: 179.
11 الارشاد للمفيد ص 15.
12 كتاب العلاء بن رزين ص 154.
13 المحاسن ص 7 ح 18 وعنه في البحار ج 75 ص 314 ح 29.
261

ولو كف بكف، ولو مسحة بكف، ونطحة ما بين الشاة القرناء إلى الشاة
الجماء، فيقتص الله للعباد حتى لا يبقى لاحد عند أحد مظلمة " الخبر.
ورواه في الكافي: عنه (عليه السلام)، مثله (1).
(22700) 14 الطبرسي في مجمع البيان: عن أبي ذر، قال: بينا أنا عند
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إذ انتطحت (1) عنزان، فقال النبي
(صلى الله عليه وآله): " أتدرون فيم انتطحا؟ " فقالوا: لا ندري، قال:
(صلى الله عليه وآله): " لكن الله يدرى، وسيقضي بينهما ".
(22701) 15 ابن شهرآشوب في المناقب: في أحوال السجاد
(عليه السلام)، عن زرارة بن أعين: لقد حج على ناقة عشرين حجة، فما
قرعها بسوط.
رواه صاحب الحلية عن عمرو بن ثابت.
(22702) 16 وعن إبراهيم الراقعي (1) قال: التاثت عليه ناقته، فرفع
القضيب وأشار إليها، وقال: " لولا خوف القصاص لفعلت وفي رواية آه
من القصاص " ورد يده عنها.
(22703) 17 الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه
قال: " الساعي كاذب لمن سعى إليه، وظالم لمن سعى عليه ".

(1) الكافي ج 2 ص 321 ح 1.
14 مجمع البيان ج 2 ص 298.
(1) في المخطوط: انطحت، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.
15 المناقب ج 4 ص 155.
16 المناقب ج 4 ص 155.
(1) كذا في المخطوط، وفي المصدر: الرافعي، وهو الصواب الظاهر " راجع أنساب
السمعاني ج 6 ص 48 ". 17 غرر الحكم ج 1 ص 75 ح 1858.
262

أبواب دعوى القتل، وما يثبت به
1 (باب ثبوته بشاهدين عدلين)
(22704) 1 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد
(عليهما السلام)، أنه قال لأبي حنيفة: " يا نعمان، ما الذي تعتمد عليه
فيما لا تجد فيه نصا؟ إلى أن قال (عليه السلام): وأيهما أعظم عند الله،
الزنى أم قتل النفس؟ " قال: قتل النفس، قال: " فقد جعل الله في قتل
النفس شاهدين، وفي الزنى أربعة، ولو كان بالقياس لكان الأربعة في
القتل " الخبر.
(22705) 2 الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن عبيد الله
الغضائري، عن هارون بن موسى، عن علي بن معمر، عن حمدان بن
معافا، عن العباس بن سليمان، عن الحارث بن النبهان، عن ابن شبرمة،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال: قال له يعني أبا
حنيفة " أيما أعظم عند الله، قتل النفس أو الزنى؟ " قال: بل قتل النفس،
قال له جعفر (عليه السلام): " فإن الله تعالى قد رضي في قتل النفس
بشاهدين، ولم يقبل في الزنى إلا أربعة " الخبر.

أبواب دعوى القتل، وما يثبت به
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 91.
2 أمالي الطوسي ج 2 ص 260.
263

(22706) 3 كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن عبد الله بن طلحة،
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل دخلت عليه امرأة
فأصبحت وهي ميتة، فقال أهلها: أنت قتلتها، قال: " عليهم البينة أنه
قتلها، والا يمينه بالله ما قتلها ".
2 (باب قبول شهادة النساء في القتل، منفردات ومنضمات
إلى الرجال، وثبوت الدية بذلك دون الدم)
(22707) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه
(عليهم السلام)، قال: " كان علي (عليه السلام) يقول: لا يجوز شهادة
النساء في الحدود ولا في القود ".
دعائم الاسلام: عنه (عليه السلام)، مثله (1).
(22708) 2 وعنه: وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم
قالوا في حديث: " ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود إلى أن
قالوا وشهادة النساء في القتل، لطخ يكون مع (1) القسامة ".
(22709) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا يجوز شهادة النساء في
طلاق، ولا رؤية هلال، ولا حدود إلى أن قال (عليه السلام) وأروي
عن العالم (عليه السلام)، أنه يجوز في الدم والقسامة والتدبير ".

3 كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص 75.
الباب 2
1 الجعفريات ص 118.
(1) دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1421.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 514 ح 1843.
(1) في المصدر: " تكون معه ".
3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 41.
264

3 (باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل
واحد على الانفراد، وحكم من أقر ثم رجع)
(22710) 1 الصدوق في المقنع: فإن وجد مقتول، فجاء رجلان إلى وليه،
فقال أحدهما: أنا قتلته خطأ، وقال الآخر: أنا قتلته عمدا، فان اخذ بقول
صاحب الخطأ، لم يكن له على صاحب العمد شئ.
4 (باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك
وبرأ الأول)
(22711) 1 البحار، عن كتاب مقصد الراغب لبعض قدماء أصحابنا:
قيل: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل وجد في خربة، وبيده سكين
تلطخ بالدم، وإذا رجل مذبوح متشحط في دمه، فقال له أمير المؤمنين
(عليه السلام): " ما تقول يا ذا الرجل؟ " فقال: يا أمير المؤمنين، أنا
قتلته، قال (عليه السلام): " اذهبوا إلى المقتول فادفنوه " فلما أرادوا قتل
الرجل، جاء رجل مسرع فقال: يا أمير المؤمنين، والله، وحق عيني رسول
الله (صلى الله عليه وآله)، أنا قتلته، وما هذا بصاحبه، فقال أمير المؤمنين
(عليه السلام): " اذهبوا بهما اثنيهما إلى الحسن ابني، وأخبروه بقصتهما
ليحكم بينهما ".
فذهبوا بهما إلى الحسن (عليه السلام)، فأخبروه بمقالة أمير المؤمنين
(عليه السلام)، فقال الحسن (عليه السلام): " ردوهما إلى أمير المؤمنين
(عليه السلام)، وقولوا: ان هذا قتل ونجى [هذا] (1) باقراره بقتل ذاك،

الباب 3
1 المقنع ص 182.
الباب 4
1 البحار ج 104 ص 413 ح 22.
(1) أثبتناه ليتم المعنى.
265

يطلق عنهما جميعا، وتخرج دية المقتول من بيت مال المسلمين، فقد قال
الله تعالى: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) (2) ".
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " فما حملك على اقرارك على نفسك
بقتله!؟ " فقال يا أمير المؤمنين (عليه السلام): وما كنت اصنع؟ وهل
ينفعني الانكار؟ وقد اخذت وبيدي سكين متلطخ بالدم، وأنا على رجل
متشحط في دمه، وقد شهد علي مثل ذلك، وأنا رجل كنت ذبحت شاة
بجنب الخربة، فاخذني البول فدخلت الخربة، والرجل متشحط في دمه وأنا
على الحال.
(22712) 2 الشيخ الطوسي في النهاية: ومتى اتهم الرجل بأنه قتل نفسا
فأقر بأنه قتل، وجاء آخر فأقر أن الذي قتل هو دون صاحبه، ورجع الأول
عن إقراره، درئ عنهما القود والدية، ودفع إلى أولياء المقتول الدية من بيت
المال، وهذه قضية الحسن (عليه السلام) في حياة أبيه (عليه السلام).
5 (باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه، لا يدرى من
قتله، فديته من بيت المال)
(22713) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " من مات في زحام
في جمعة أو في يوم عرفة، أو على جسر، ولا تعلمون من قتله، فديته على
بيت مال المسلمين ".

(2) المائدة 5: 32.
2 النهاية ص 743.
الباب 5
1 الجعفريات ص 118.
266

(22714) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" من مات في زحام، فديته على القوم الذين ازدحموا عليه إن عرفوا، وإن لم
يعرفوا ففي بيت المال ".
(22715) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " فإن قتل في عسكر أو سوق،
فديته من بيت مال المسلمين ".
6 (باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في
قرية، أو قريبا منها، أو بين قريتين، أو بالفلاة)
(22716) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أن قال:
" كان علي يعني أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أتي بالقتيل حمله على
الصقب، قال أبو جعفر (عليه السلام): يعني بالصقب أقرب القرية إليه،
وإذا أتي به على بابها، حمله على أهل القرية، وإذا أتي به بين قريتين، قاس
بينهما ثم حمله على أقربهما، فإذا وجد بفلاة من الأرض ليس إلى قرية، وداه
من بيت مال المسلمين، ويقول: الدم لا يطل في الاسلام ".
(22717) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل مات وهو
جالس مع قوم، أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبائل، أو على باب دار
قوم، قال: " ليس عليهم شئ، ولا تبطل ديته، ولكن يعقل ".
قلت: وحمل الأول على ما إذا كانوا متهمين، وامتنعوا من القسامة.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 423 ح 1472.
3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 429 ح 1487.
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77، وعنه في البحار ج 104 ص 404.
267

7 (باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث، إذا لم يكن
للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة ان المدعى عليه قتله، فتثبت
القصاص في العمد، والدية في الخط، أ إلا أن يقيم المدعى عليه
خمسين قسامة، فيسقط، وتؤدى الدية من بيت المال)
(22718) 1 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن
آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه)
وآله)، قضى بالقسامة واليمين مع الشاهد الواحد في الأموال خاصة، وقضى
بذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) بالكوفة، وقضى به الحسن
(عليه السلام) ".
قال أبو عبد الله (عليه السلام): " ولا يرضى بها يعني القسامة لنا
عدو، ولا ينكرها لنا ولي ".
قال: " والقسامة حق، وهي مكتوبة [عندنا] (1) ولولا ذلك لقتل الناس
بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ، فإنما القسامة نجاة للناس، والبينة في
الحقوق كلها على المدعي، واليمين على المدعى عليه، إلا في الدم خاصة،
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) بينما هو بخيبر إذ فقدت (2) الأنصار
رجلا منهم، فوجدوه قتيلا، فقالوا: يا رسول الله، إن فلانا اليهودي قتل
صاحبنا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أقيموا البينة رجلين
عدلين من غيركم أقدكم به برمته بعد أن أنكر فإن لم تجدوا شاهدين،
فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقدكم به برمته، فقالوا: يا رسول الله، ما
عندنا شاهد، ونكره أن نقسم على شئ لم نره، قال: فتحلف اليهود
أنهم ما قتلوه وما علموا له قاتلا، قالوا: يا رسول الله، هم يهود يحلفون،

الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 427 ح 1486.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) في المصدر: افتقدت.
268

فوداه رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عنده، ثم قال: إنما حقن الله
دماء المسلمين بالقسامة، ولكن إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة، حجزه مخافة
القسامة أن يقتل، فكيف عن القتل " الخبر.
(22719) 2 الصدوق في المقنع: وإن ادعى رجل على رجل قتلا وليس له
بينة، فعليه أن يقسم خمسين يمينا بالله، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله،
فان أبى أن يقسم، قيل للمدعى عليه: أقسم، فان أقسم خمسين يمينا أنه ما
قتل ولا يعلم قاتلا، أغرم الدية ان وجد القتيل بين ظهرانيهم.
(22720) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال:
قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: " هي حق، لولا ذلك لقتل الناس
بعضهم بعضا، وإنما القسامة حوط يحاط (1) به الناس ".
8 (باب كيفية القسامة، وجملة من أحكامها)
(22721) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سأله عن القسامة،
هل جرت فيها سنة؟ قال: " نعم، كان رجلان من الأنصار يصيبان الثمار
فتفرقا، فوجد أحدهما ميتا، فقال أصحابه: قتل صاحبنا اليهودي، فقال
لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله): أحلفوا اليهود، قالوا: كيف نحلف
على أخينا قوما كفارا؟ فقال (صلى الله عليه وآله): احلفوا أنتم، قالوا:
نحلف على ما لا نعلم ولا نشهد، فواده رسول الله (صلى الله عليه وآله) "
الخبر.

2 المقنع ص 185.
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
(1) ليس في المصدر.
الباب 8
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
269

(22722) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " والبينة في جميع الحقوق على
المدعي فقط، واليمين على من أنكر، إلا في الدم، فإن البينة أولا على
المدعي، وهو شاهدا عدل من غير أهله، ان ادعى عليه قتله، فإن لم يجد
شاهدين عدلين، فقسامته وهي خمسون رجلا من خيارهم يشهدون بالقتل،
فإن لم يكن ذلك، طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه يقتله، فإن لم
يجد حلف المتهم خمسين يمينا أنه ما قتله ولا علم له قاتلا، فان حلف فلا
شئ عليه، ثم يؤدي الدية أهل الحجر (1) والقبيلة ".
(22723) 3 دعائم الاسلام: بإسناده عن رسول الله (صلى الله عليه
وآله)، أنه قال في حديث تقدم صدره: " وإذا وجد القتيل بين قوم،
فعليهم قسامة خمسين رجلا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ثم يغرمون الدية إذا
وجد قتيلا بين أظهرهم ".
يعني (صلى الله عليه وآله): إذا لم يكن لطخ يجب أن يقسم معه أولياء
الدم، ويستحقون القود كما قال (صلى الله عليه وآله) للأنصار، وإنما قال
ذلك لان الأنصاري أصيب قتيلا في قليب (1) من قلب اليهود بخيبر، وقيل
أنه عبد الله بن سهل خرج هو ومحيصة بن مسعود وهو ابن عمه إلى خيبر
في حاجة، ويقال: من (2) جهد أصابهما، فتفرقا في حوائط خيبر ليصيبا
من الثمار، وكان افتراقهما بعد العصر ووجد عبد الله قتيلا قبل الليل،
وكانت خيبر دار يهود محضة، لا يخالطهم فيها غيرهم، وكانت العداوة بين
الأنصار وبينهم ظاهرة، فإذا كانت هذه الأسباب أو ما أشبهها فهي لطخ
يجب معه القسامة، فإن لم يكن ذلك ولا بينة، فالايمان (3) على من وجد
القتيل بينهم، يقسم منهم خمسون رجلا: ما قتلوا ولا علموا قاتلا، ثم يغرم

2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
(1) أهل الحجر: كناية عن أهل القرية (انظر لسان العرب ج 4 ص 168).
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 428 ح 1486.
(1) القليب: البئر (لسان العرب ج 1 ص 689).
(2) في نسخة: في.
(3) في نسخة: اليمين.
270

الجميع الدية، كما جاء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإذا قال
الميت: فلان قتلني، فهو لطخ تجب معه القسامة.
9 (باب عدد القسامة في العمد والخطأ، والنفس والجراح)
(22724) 1 أصل ظريف بن ناصح قال: وأفتى (عليه السلام) يعني
عليا (عليه السلام) في الجسد، وجعله ستة فرائض: النفس، والبصر،
والسمع، والكلام، ونقص الصوت من الغنن، والبحح، والشلل من
اليدين والرجلين، فجعل هذا بقياس ذلك الحكم، ثم جعل مع كل شئ
من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة في النفس، جعل على
العمد خمسين رجلا، وعلى الخطأ خمسة وعشرين، (و) (1) على ما بلغت
ديته ألف دينار (من الجروح) (2)، بقسامة ستة نفر، فما كان دون ذلك
فحسابه (3) على ستة نفر، والقسامة في النفس، والسمع، والبصر،
والعقل، والصوت من الغنن والبحح، ونقص اليدين والرجلين، فهذه ستة
اجزاء الرجل، فالدية في النفس ألف دينار، إلى أن قال (عليه السلام)
" القسامة على ستة نفر، على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان سدس بصره
حلف الرجل وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل
آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي
بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف
هو وحلف معه أربعة رجال، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة
رجال، وذلك في القسامة في العين (4) ".

الباب 9
1 أصل ظريف بن ناصح ص 137.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر: وعلى الجراح.
(3) في المصدر: فيحاسبه.
(4) في المصدر: العينين.
271

قال: وأفتى (عليه السلام) في من لم يكن له من يحلف معه، ولم يوثق
به على ما ذهب من بصره، أنه يضاعف عليه اليمين، إن كان سدس بصره
حلف واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث
مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف
خمس مرات، وإن كان بصره كله حلف ست مرات، ثم يعطى، وإن أبى
أن يحلف، لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق، والوالي يستعين في
ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود، وإن أصاب
سمعه شئ ء فعلى نحو ذلك، يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه، ثم
يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينتقص من سمعه، فإن كان سمعه
كله، فعلى نحو ذلك.
(22725) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" القسامة في النفس على العمد خمسون رجلا، وعلى الخطأ خمسة وعشرون
رجلا، وعلى الجراح بحساب ذلك ".
(22726) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " وقد جعل للجسد كله ست
فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام، والشلل من اليدين،
والرجلين، وجعل مع كل واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسمت الدية،
فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلا، وعلى الخطأ خمسة
وعشرون رجلا، على ما يبلغ دية كاملة، وعلى الجروح ستة نفر، فما كان
دون ذلك فبحسابه من الستة نفر ".
10 (باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام)
(22727) 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لا

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 429 ح 1488.
3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
الباب 10
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 539 ح 1916.
272

حبس في تهمة إلا في دم، والحبس بعد معرفة الحق ظلم ".
11 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل،
وما يثبت به)
(22728) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه رخص
في تقرير المتهم بالقتل، والتلطف في استخراج ذلك منه.
وقال (عليه السلام): " لا يجوز على رجل قود ولا حد، باقرار بتخويف
ولا حبس ولا ضرب ولا قيد ".
ورواه في الجعفريات: بسنده المتقدم، عنه (عليه السلام)، مثله (1).
(22729) 2 وعنه (عليه السلام)، أنه كان يقول: " شهادة الصبيان جائزة
فيما بينهم في الجراح، ما لم يتفرقوا، أو ينقلبوا إلى أهاليهم، أو يلقاهم
أحد ".
(22730) 3 وعنه (عليه السلام)، أنه أتي برجل يسمع وهو يتواعده
بالقتل، فقال: " دعوه، فان قتلني فالحكم فيه لولي الدم ".
(22731) 4 ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن رسول الله (صلى الله عليه
وآله)، أنه قال: " أول ما ينظر الله بين الناس في الدماء ".

الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 407 ح 1420.
(1) الجعفريات ص 122.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1421.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1422.
4 درر اللآلي ج 2 ص 144.
273

أبواب قصاص الطرف
1 (باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء
والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية، فتضاعف دية الرجل)
(22732) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينهما وبين ثلث الدية، فإذا جاوزت
الثلث رجعت (1) جراح المرأة على النصف من جراحة الرجل، لو أن أحدا
قطع إصبع امرأة كان فيه مائة دينار، وان قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا
دينار، وكذلك في الثلاثة ثلاثمائة دينار، وفي الأربعة مائتا دينار، لأنها لما
جاوزت ثلث الدية كان في كل إصبع خمسون دينارا، لان دية المرأة
خمسمائة، وهي في الجراح ما لم يبلغ الثلث ديتها كدية الرجل ".
(22733) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده،
عن علي (عليهم السلام)، قال: " جراحات النساء على أنصاف جراحات
الرجال ".

أبواب قصاص الطرف
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1424.
(1) في المصدر: رجحت.
2 الجعفريات ص 122.
275

(22734) 3 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، أنه كان يقول:
" ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس ".
قلت: قال الشيخ: معناه قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة.
2 (باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل)
(22735) 1 الصدوق في المقنع: وإذا فقأ الرجل عين امرأة، فإن شاءت ان
تفقأ عينه فعلت، وأدت إليه الفين وخمسمائة درهم، وإن شاءت أخذت
الفين وخمسمائة درهم، وإن فقأت هي عين الرجل غرمت خمسة آلاف
درهم، وإن شاء أن يفقأ عينها فعل ولا يغرم شيئا.
3 (باب حكم الحر إذا جرح العبد، أو قطع له عضوا)
(22736) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده: أن عليا (عليهم السلام)، كان يقول: " ليس بين الأحرار والعبيد
قصاص فيما دون النفس ".
(22737) 2 وبهذا الاسناد: أن عليا (عليه السلام) قضى في موضحة
العبد، نصف عشر قيمته.

3 الجعفريات ص 122.
الباب 2
1 المقنع ص 183.
الباب 3
1 الجعفريات ص 122.
2 الجعفريات ص 124.
276

4 (باب حكم جراحات المماليك)
(22738) 1 الجعفريات: بالسند المتقدم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه،
عن جده، عن علي (عليهم السلام)، قال: " جراحة العبد على النصف
من جراحة الحر، في عينه نصف ثمنه، وفي يده نصف ثمنه، وفي رجله
نصف ثمنه، وفي مآربه (1) نصف ثمنه ".
(22739) 2 الصدوق في المقنع: واعلم أن جراحات العبد، على نحو
جراحات الأحرار في الثمن
5 (باب حكم العبد إذا فقأ عين حر، وعليه دين)
(22740) 1 الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي (عليه السلام)، في
عبد فقأ عين حر، وعلى العبد مال، قال: " تفقأ عين العبد للمفقأة عينه،
فيبطل دين الغرماء ".
(22741) 2 الصدوق في المقنع: وإذا فقأ عبد عين حر وعلى العبد دين،
فان العبد للمفقوء عينه، ويبطل دين الغرماء.

الباب 4
1 الجعفريات: ص 124.
(1) الإرب: العضو من أعضاء الحيوان والجمع: آراب (لسان العرب ج 1
ص 210)، (القاموس المحيط ج 1 ص 37).
2 المقنع ص 186.
الباب 5
1 الجعفريات ص 123.
2 المقنع ص 187.
277

6 (باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد)
(22742) 1 الصدوق في المقنع: وإن فقأ مكاتب عين مملوك، وقد أدى
نصف مكاتبته، قوم المملوك وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه.
7 (باب حكم من قطع فرج امرأته، وامتنع من أداء الدية)
(22743) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده: " أن عليا (عليهم السلام) رفع إليه رجل قطع فرج امرأته، فغرمه
الدية، وأجبره على إمساكها ".
(22744) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
في امرأة قطعت ذكر رجل، ورجل قطع فرج امرأة متعمدين، قال: " لا
قصاص بينهما، ويضمن كل واحد منهما الدية ويعاقب عقوبة موجعة، ويجبر
الرجل إذا كان زوج المرأة على امساكها ".
(22745) 3 الصدوق في المقنع: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " قرأت
في كتاب علي (عليه السلام): لو أن رجلا قطع فرج امرأته، لأغرمته
ديتها، فإن لم يؤد إليها، قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك ".

الباب 6
1 المقنع ص 189.
الباب 7
1 الجعفريات ص 122.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1466.
3 المقنع ص 189.
278

8 (باب كيفية القصاص، إذا لطم انسان عين آخر
فأنزل فيها الماء)
(22746) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" ويقتص من العين، بأن يوضع على العين الصحيحة قطنة وتربط، ثم
تحمى مرآة وتقدم إلى العين التي يقتص منها، وتفتح إليها حتى تسيل، وان
فقأ المقتص منه [عين] (1) الذي جنى عليه بغير ذلك ".
(22747) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، (عليهم السلام): " ان مولى لعثمان بن عفان، لطم اعرابيا فذهب
بعينه، فأعطى عثمان الاعرابي الدية فأبى، واضعف له فأبى الاعرابي أن يقبل
الفدية، فرفعهما عثمان إلى علي (عليه السلام)، فأمر علي (عليه السلام)
فوضع على عينه الصحيحة التي لم تفقأ قطنة، ثم حمى مرآة فأدناها من عينه
التي سالت ".
كذا في نسختي (1) ولا تخلوا (2) من سقم.
9 (باب ثبوت القصاص في الجراح، وفي قطع الأعضاء،
عمدا، إلا أن يتراضيا بدية أو أقل أو أكثر)
(22748) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب، عن

الباب 8
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 411 ح 1436.
(1) أثبتناه من المصدر.
2 الجعفريات ص 131.
(1) في المصدر: " النسخة ".
(2) في المصدر: " يخلو ".
الباب 9
1 الاختصاص ص 254.
279

هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) في حديث قال: فسألته ما تقول في العمد والخطأ في
القتل والجراحات؟ قال: فقال: " ليس الخطأ مثل العمد، العمد في القتل
والجراحات فيه القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيه الديات " الخبر.
(22749) 2 عوالي اللآلي: روى أنس، قال: كسرت (الربيع بنت
مسعود) (1) وهي عمة أنس ثنية جارية من الأنصار، فطلب القوم
القصاص، فأتوا النبي (صلى الله عليه وآله)، فأمر بالقصاص، قال
انس بن النضر، عم انس بن مالك: لا والله (لا) (2) تكسر ثنيتها (3) يا
رسول الله، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " يا أنس [في] (4)
كتاب الله القصاص " فرضي القوم، وقبلوا الأرش، فقال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): " ان من عباد الله، من لو اقسم لأبر قسمه ".
(22750) 3 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه
قضى في الاذنين إذا اصطلمتا إلى أن قال ويقتص منها في العمد.
وذكر مثله في الانف والعين، كما يأتي.
(22751) 4 وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " القتل والجراحات
[التي] (1) يقتص منها: العمد فيه القود، والخطأ فيه الدية على العاقلة ".

2 عوالي اللآلي ج 3 ص 576 ح 1.
(1) كذا، ولعل الصحيح (الربيع بنت النضر) فهي صاحبة الواقعة في كسر سن جارية
من الأنصار، وهي عمة انس (الإصابة ج 4 ص 310).
(2) ليس من المصدر.
(3) في المخطوط: " ثنيها " وما أثبتناه من المصدر.
(4) أثبتناه من المصدر.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 433 ح 1501.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 415 ح 1447.
(1) أثبتناه من المصدر.
280

10 (باب ثبوت القصاص في عين الأعور، إذا قلع عين
انسان صحيح، ويرد عليه نصف الدية)
(22752) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة يعني عمدا فعمى، فإن شاء فقأ احدى
عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ الدية كاملة ولم يفقأ عين
صاحبه ".
(22753) 2 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في الأعور إذا فقأ
عين صحيح: " تفقأ عينه الصحيحة " قيل لأبي عبد الله (عليه السلام):
إذا يصير أعمى؟ قال: " الحق أعماه ".
11 (باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة)
(22754) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" لا يقتص من المنقلة ولا من السمحاق (1) ولا مما هو دونها يعني
(عليه السلام) مما هو دونها إلى الدماغ وداخل الرأس قال
(عليه السلام): وفيهما الدية ولا يقاد من المأمومة، ولا من الجائفة، ولا
من كسر عظم، وفي ذلك كله العقل " (2).
(22755) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

الباب 10
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1495.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1496.
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1465.
(1) السمحاق: القشرة الرقيقة فوق عظم الرأس، سميت بها الشجة التي تبلغها.
(مجمع البحرين ج 5 ص 184).
(2) في هاشم المخطوط: (قال صاحب الدعائم: والأصل فيما يقتص منه الجراحات).
2 الجعفريات ص 132.
281

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن علي (عليهم السلام): في الرجل يصيب الجراحة عمدا، مثل
الجائفة (1)، والمأمومة (2)، والمنقلة (3)، وكسر العظم: " ان ذلك كله في ماله
خاصة " الخبر.
12 (باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور، ثبت القصاص في
احدى عينيه مع نصف الدية، لا فيهما)
(22756) 1 الصدوق في المقنع: وقضى أبو جعفر (عليه السلام) في عين
الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ففقئت، ان يفقأ عين الذي فقأ عينه
ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ الدية كاملة.
13 (باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا، إذا
قطعت يد المشهود عليه بالسرقة، وله قطع يديهما بعد رد فاضل
الدية، وإن لم يتعمدا ضمنا الدية)
(22757) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده: " ان عليا (عليهم السلام) قضى في رجلين شهدا على رجل أنه
سرق فقطعت يده، ثم رجع أحدهما فقال: شبه علي، فقضي علي

(1) الجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف. (مجمع البحرين ج 5 ص 34).
(2) المأمومة: وهي الضربة التي تبلغ أم الرأس وهي أشد الشجاج (مجمع البحرين
ج 6 ص 14).
(3) النقلة: هي الضربة التي يخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها (مجمع
البحرين ج 5 ص 486).
الباب 12
1 المقنع ص 183.
الباب 13
1 الجعفريات ص 144.
282

(عليه السلام) أن يغرم نصف دية اليد ولا يقطع، وان رجعا جميعا وقالا:
شبه علينا: أغرما جميعا دية اليد من أموالهما خاصة ".
(22758) 2 دعائم الاسلام: عنه (عليه السلام)، ما يقرب منه، وفي
آخره: قال (عليه السلام): " لو (أعلم انكما) (1) تعمدتما قطعتكما ".
14 (باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى
أحدث في ثبابه، إن لم يؤد ثلث الدية)
(22759) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي
(عليهم السلام): " في الرجل يضرب فيحدث غائطا، فقضى علي
(عليه السلام) أما أن يداس بطنه فيحدث غائطا، وأما أن يفتدي فيغرم
ثلث الدية ".
(22760) 2 الصدوق في المقنع: ورفع إلى علي (عليه السلام) رجل داس
بطن رجل حتى أحدث في ثيابه، فقضى (1) أن يداس بطنه حتى يحدث كما
أحدث، أو يغرم ثلث الدية.
15 (باب أن من قتله القصاص بأمر الإمام، فلا دية له في قتل
ولا جراحة)
(22761) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1848.
(1) في المصدر: علمت بأنكما.
الباب 14
1 الجعفريات ص 119.
2 المقنع ص 187.
(1) في المخطوط: قضى، وما أثبتناه من المصدر.
الباب 15
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 427 ح 1485.
283

" من مات في حد أو قصاص، فهو قتيل القرآن، فلا شئ عليه (1) ".
(22762) 2 الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي (عليه السلام)،
قال: " من اقتص منه شئ فمات، فهو قتيل القرآن ".
16 (باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات، بين
المسلمين والكفار، والرجال والنساء، والأحرار
والمماليك، والصبيان)
(22763) 1 الصدوق في المقنع: وإذا قطع الذمي يد رجل مسلم (قطعت
يده) (1)، وأخذ فاضل ما بين الديتين، وان قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه
ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين، وإذا قطع
المسلم يد المعاهد، خير أولياء المعاهد، فان شاؤوا اخذوا دية يده، وإن
شاؤوا قطعوا يد المسلم، وأدوا [إليه] (2) فضل ما بين الديتين، وإذا قتله
المسلم صنع كذلك.
(22764) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده: " أن عليا (عليهم السلام) قال: فيما بين اليهود والنصارى
قصاص، فيما دون النفس ".
(22765) 3 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، أنه كان يقول:

(1) في المصدر: ولا شئ فيه.
2 الجعفريات ص 133.
الباب 16
1 المقنع ص 191.
(1) في المصدر: " قطعها ".
(2) أثبتناه من المصدر.
2 الجعفريات ص 124.
3 الجعفريات ص 122.
284

" ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس ".
(22766) 4 وبهذا الاسناد: أن عليا (عليه السلام)، كان يقول: " ليس
بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس ".
قلت: ذكر الشيخ الوجه في هذين الخبرين، وهو مذكور في الأصل،
فلاحظ.
(22767) 5 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده،
قال: " قال علي بن أبي طالب (عليهم السلام): ليس بين الصبيان
قصاص، عمدهم خطأ، يكون فيه العقل ".
دعائم الاسلام: عنه (عليه السلام) مثله (1).
17 (باب أن من قطع من أذن انسان فاقتص منه، ثم ردها
الجاني فالتحمت، فللمجني عليه قطعها)
(22768) 1 الصدوق في المقنع: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام): أنه سأله عن رجل قطع من بعض أذن الرجل شيئا، فقال
(عليه السلام): " ان رجلا فعل هذا فرفع إلى علي (عليه السلام) فأقاده،
فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده إلى (1) اذنه بدمه فالتحمت وبرئت، فعاد
الآخر إلى علي (عليه السلام) فاستعداه، فأمر بها فقطعت ثانية، وأمر بها
فدفنت، ثم قال: إنما يكون القصاص من أجل الشين ".

4 الجعفريات ص 122.
5 الجعفريات ص 124.
(1) دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1453.
الباب 17
1 المقنع ص 184.
(1) في المصدر: " على ".
285

18 (باب عدم ثبوت القصاص في العظم)
(22769) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" لا يقتص من المنقلة إلى أن قال ولا من كسر عظم ".
19 (باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد،
أو واحد يد اثنين)
(22770) 1 الصدوق في المقنع: فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل،
فان أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعا، أدى دية يد إليهما
واقتسماها ثم يقطعهما، وإن أراد أن يقطع واحدا قطعه، ويرد الآخر على
الذي قطعت يده ربع الدية.
20 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب قصاص الطرف)
(22771) 1 ثقة الاسلام في الكافي: عن العدة عن سهل بن زياد، عن
الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء، عن ثوير بن
أبي فاختة، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) عن أمير المؤمنين
(عليه السلام) في حديث في وصف القيامة إلى أن قال: " فيشرف الله
عز وجل الحكم العدل عليهم، فيقول: انا الله لا إله إلا أنا، الحكم العدل
الذي لا يجور، اليوم احكم بينكم بعدلي وقسطي، لا يظلم اليوم عندي
أحد، اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقه ولصاحب المظلمة بالمظلمة،
بالقصاص من الحسنات والسيئات، وأثيب على الهبات، ولا يجوز هذه

الباب 18
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1465.
الباب 19
1 المقنع ص 182.
الباب 20
1 الكافي ج 8 ص 104 ح 79.
286

العقبة اليوم عندي ظالم، ولا أحد عنده مظلمة، إلا مظلمة يهبها لصاحبها
وأثيبه عليها، أو آخذ له بها عند الحساب، فتلازموا أيها الخلائق، واطلبوا
مظالمكم عند من ظلمكم بها في الدنيا، وأنا شاهد لكم بها عليهم وكفى بي
شهيدا " الخبر.
(22772) 2 الصدوق في الأمالي: عن محمد بن إبراهيم الطالقاني، عن
محمد بن حمدان الصيدلاني، عن محمد بن مسلم الواسطي، عن محمد بن
هارون، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن ابن
عباس، في حديث طويل في وفاة النبي (صلى الله عليه وآله)، وما قاله
لأصحابه في مرضه، إلى أن قال: ثم قال (صلى الله عليه وآله): " ان ربي
عز وجل حكم وأقسم أن لا يجوزه ظلم ظالم، فناشدتكم بالله، أي رجل
منكم كانت له قبل محمد مظلمة الا قام فليقتص منه، فالقصاص في دار
الدنيا، أحب إلي من القصاص في دار الآخرة، على رؤوس الملائكة والأنبياء "
فقام إليه رجل من أقصى القوم، يقال له: سوادة بن قيس، فقال له: فداك
أبي وأمي يا رسول الله، انك لما أقبلت من الطائف، استقبلتك وأنت على
ناقتك العضباء، وبيدك القضيب الممشوق، فرفعت القضيب وأنت تريد
الراحلة فأصاب بطني، فلا أدري عمدا أو خطأ، فقال (صلى الله عليه
وآله): " معاذ الله أن أكون تعمدت، ثم قال: يا بلال قم إلى منزل فاطمة،
فائتني بالقضيب الممشوق " فخرج بلال وهو ينادي في سكك المدينة: معاشر
الناس، من ذا الذي يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة؟! فهذا
محمد (صلى الله عليه وآله) يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة.
وساق الحديث إلى أن قال: ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
" أين الشيخ؟ " فقال الشيخ: ها انا ذا يا رسول الله، بأبي أنت وأمي،
فقال: " تعال، فاقتص مني حتى ترضى " فقال الشيخ: فاكشف لي عن

2 أمالي الصدوق ص 505.
287

بطنك يا رسول الله، فكشف (صلى الله عليه وآله) عن بطنه، فقال
الشيخ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أتأذن لي أن أضع فمي على بطنك؟
فأذن له، فقال: أعوذ بموضع القصاص من بطن رسول الله (صلى الله عليه
وآله)، من النار يوم النار، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " يا
سوادة بن قيس، أتعفو أم تقتص؟ فقال: بل أعفو يا رسول الله، فقال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): " اللهم اعف عن سوادة بن قيس، كما
عفا عن نبيك محمد (صلى الله عليه وآله) " الخبر.
(22773) 3 ابن شهرآشوب في المناقب: قيل: إن مولى لعلي بن الحسين
(عليهما السلام)، كان (1) يتولى عمارة ضيعة له، فجاء ليطلعها فأصاب
فيها فسادا وتضييعا كثيرا، غاظه ما رآه وغمه، فقرع المولى بسوط كان في
يده، وندم على ذلك، فلما انصرف إلى منزله، أرسل في طلب المولى، فأتاه
فوجده عاريا والسوط بين يديه، فظن أنه يريد عقوبته، فاشتد خوفه، فأخذ
علي بن الحسين (عليهما السلام) السوط ومد يده إليه، وقال: " يا هذا، قد
كان مني إليك ما لم يتقدم مني مثله، وكانت هفوة وزلة، فدونك السوط
واقتص مني " فقال المولى: يا مولاي، والله إن ظننت إلا أنك تريد عقوبتي،
وأنا مستحق للعقوبة، فكيف اقتص منك؟! قال: " ويحك اقتص " قال:
معاذ الله، أنت في حل وسعة، فكرر ذلك عليه مرارا، والمولى كل ذلك
يتعاظم قوله ويحلله، فلما لم يره يقتص، قال له: " اما إذا أبيت، فالضيعة
صدقة عليك " وأعطاه إياها.
(22774) 4 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن مات الجناة وأقيمت عليهم
الحدود، فقد طهروا في الدنيا والآخرة، وإن لم يتوبوا، كان الوعيد عليهم
باقيا بحاله، وحسبهم الله عز وجل، ان شاء عذب، وإن شاء عفا ".

3 المناقب ج 4 ص 158.
(1) ليس في المصدر.
4 فقه الرضا (عليه السلام) ص 44.
288

(22775) 5 الشيخ المفيد في الارشاد: عن أبي محمد الحسن بن محمد، عن
جده، عن أحمد بن محمد الرافعي، عن إبراهيم بن علي، عن أبيه، قال:
حججت مع علي بن الحسين (عليهما السلام)، فالتاثت الناقة عليه في
مسيرها، فأشار إليها بالقضيب، ثم قال: " آه، لولا القصاص " ورد يده
عنها. الالتياث: الابطاء.
(22776) 6 القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي (صلى الله عليه
وآله)، أنه قال: " كم من مؤمن يرد من الصراط للقصاص ".

5 الارشاد للمفيد ص 256.
6 لب اللباب: مخطوط.
289

كتاب الديات
291

* (فهرست أنواع الأبواب اجمالا) *
أبواب ديات النفس
أبواب موجبات الضمان
أبواب ديات الأعضاء
أبواب ديات المنافع
أبواب ديات الشجاج والجراح
أبواب العاقلة
293

أبواب ديات النفس
1 (باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل، أو مائتا
بقرة، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو
مائتا حلة، وجملة من أحكامها)
(22777) 1 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه
(عليهم السلام)، أنهم قالوا: " تؤخذ الدية من كل قوم مما يملكون، من
أهل الإبل الإبل، ومن أهل البقر البقر، ومن أهل الغنم الغنم، ومن أهل
الحلل الحلل، ومن أهل الذهب الذهب، ومن أهل الورق الورق، ولا
يكلف أحد ما ليس عنده ".
قال أبو عبد الله (عليه السلام): " والدية على أهل الذهب، ألف
دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البعير مائة بعير،
قيمة كل بعير عشرة دنانير، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، قيمة كل بقرة خمسة
دنانير، وعلى أهل الغنم ألفا شاة، قيمة كل شاة نصف دينار، وعلى أهل
البز (1) مائة حلة قيمة كل حلة عشرة دنانير، هذه دية الرجل [الحر] (2)

أبواب ديات النفس
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 412 ح 1438.
(1) في المخطوط: " البر " وما أثبتناه من المصدر. البز: الثياب والقماش ويقال لبائعه:
البزاز. (لسان العرب ج 5 ص 311).
(2) أثبتناه من المصدر.
295

المسلم " الخبر.
(22778) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " والدية في النفس ألف دينار، أو
عشرة آلاف درهم، أو مائة من الإبل، على حسب أهل الدية، إن كانوا من
أهل العين (1) ألف دينار، وإن كانوا من أهل الورق (2) فعشرة آلاف درهم،
وإن كانوا من أهل الإبل فمائة من الإبل ".
(22779) 3 عوالي اللآلي: قال النبي (صلى الله عليه وآله)، في كتابه إلى
أهل اليمن: " وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل ".
2 (باب تفصيل أسنان الإبل، في دية العمد، والخط، أ وشبه
العمد، وتفسيرها)
(22780) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده: أن عليا (عليهم السلام)، قضى في النفس الدية ثلاثة وثلاثون
جذعة (1) وثلاثة وثلاثون حقة (2)، وأربعة وثلاثون ما بين الساري (3) إلى

2 فقه الرضا (عليه السلام): ص 42.
(1) العين: الذهب (لسان العرب ج 13 ص 305).
(2) الورق: الفضة. (لسان العرب ج 10 ص 375).
3 عوالي اللآلي ج 3 ص 608 ح 1.
الباب 2
1 الجعفريات ص 129.
(1) الجذع: الصغير السن، وهو من الإبل إذا استكمل أربعة أعوام ودخل في
الخامسة (لسان العرب ج 8 ص 43).
(2) الحقة من الإبل: هي التي استحقت الفحل والحمل، وهي التي استكملت
ثلاث سنين ودخلت في الرابعة (لسان العرب ج 10 ص 54).
(3) كذا ولعل صحته " الثنية " وهي من الإبل ما استكملت الخامسة من عمرها
ودخلت في السادسة (لسان العرب ج 14 ص 123).
296

بازل (4) عامها، كلها خلفة، إذا كان شبه العمد مغلظة على العاقلة، وإذا
كان خطأ جعلت الدية أرباعا، خمسة وعشرين (بنت لبون) (5) على العاقلة "
الخبر.
(22781) 2 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد: عن أبيه، عن آبائه،
عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " خطبنا رسول الله (صلى
الله عليه وآله)، فقال: ان شبه العمد الحجر والعصا والسوط، والدية في
شبه العمد [مائة من الإبل، منها أربعون خلفة ما بين ثنية إلى [بازل] (1)
عامها وثلاثون حقه وثلاثون جذعة ".
(22782) 3 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب، عن
هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) في حديث قال الحكم: فقلت: ان الديات إنما كانت
تؤخذ قبل اليوم من الإبل والغنم، قال: فقال: " إنما كان ذلك في البوادي
قبل الاسلام، فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس، قسمها أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب (عليه السلام) على الورق " قال الحكم: فقلت له:
أرأيت من كان من أهل البوادي، ما الذي يؤخذ منه في الدية، إبل أو
ورق؟ قال فقال: " الإبل اليوم هي مثل الورق، بل هي أفضل من الورق
في الدية، انهم إنما كان يؤخذ منهم في دية الخطأ مائة من الإبل، يحسب لكل

(4) البازل من الإبل: التي طلع نابها وذلك في السنة التاسعة وربما كان في السنة
الثامنة. (لسان العرب ج 11 ص 52).
(5) بنت لبون من الإبل: هي التي استكملت سنتين وطعنت في الثالثة. (لسان
العرب ج 13 ص 375).
2 الجعفريات ص 132.
(1) بياض في المخطوط والمصدر، وما أثبتناه استظهار من المصنف قده، وورد نفس
الاستظهار في هامش المصدر.
297

بعير مائة درهم، فذلك عشرة آلاف درهم " قلت له: فما أسنان المائة
البعير؟ فقال: " ما حال عليه الحول، ذكران كلها " الخبر.
(22783) 4 العياشي في تفسيره: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أبواب
الديات، في الخطأ شبه العمد إذا قتل بالعصا، أو بالسوط، أو بالحجارة،
يغلظ ديته، وهو مائة من الإبل: أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها،
وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وقال في الخطأ دون العمد، يكون فيه
ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن
لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة درهم، أو عشرة دنانير، ومن
الغنم إذا لم يكن قيمة ناب الإبل، لكل بعير عشرون شاة ".
(22784) 5 وعن علي بن أبي حمزة، قال: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل،
مائة من الإبل، أو عشرة آلاف من الورق، أو الف من الشاة، وقال: دية
المغلظة التي شبه العمد وليس بعمد، أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل،
ثلاث وثلاثون حقة، [و] (1) ثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون
ثنية، كلها طروقة الفحل.
(22785) 6 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبيه، قال: سمع أبا
عبد الله (عليه السلام)، يقول: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في
أبواب الدية، قال: الخطأ شبه العمد أن يقتل الرجل بسوط أو عصا. أو
بالحجارة، ودية ذلك يغلظ وهي مائة من الإبل: منها أربعون خلفة تخلفت
عن الحمل، (أو الخلفة التي لحقت بين ثنية) (1) إلى بازل عامها، وثلاثون

4 تفسير العياشي ج 1 ص 265 ح 226.
5 تفسير العياشي ج 1 ص 266 ح 228.
(1) أثبتناه من المصدر.
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
(1) في المصدر: والحلفة التي تحفت بين بينة.
298

حقة، وثلاثون ابنة لبون، التي (تتبع أخاها) (2) أو أمها، والخطأ بين، يكون
فيه ثلاثون حقه، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون بنت مخاض التي أخوتها في بطن
أمها، وعشرة ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون
درهما، أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة إناث من الإبل عشرون شاة ".
3 (باب أن من قتل في الأشهر الحرم، فعليه دية وثلث،
وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم)
(22786) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن فضالة بن أيوب،
والقاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، والحسين بن سعيد،
عن أحمد بن عبد الله، عن ابان، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر
(عليه السلام)، يقول: " إذا قتل الرجل في شهر حرام، صام شهرين
متتابعين من أشهر الحرم ". فتبسمت وقلت له: يدخل ههنا شئ، قال:
" أدخلني " (1) قلت: العيد والأضحى وأيام التشريق، قال: " هذا حق
لزمه [فليصمه] (2) " قال أحمد بن عبد الله في حديثه: ليعتق أو يصوم.
(22787) 2 الصدوق في المقنع: فان قتل رجل رجلا في أشهر الحرم،
فعليه الدية، وصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، وإذا دخل في هذين
الشهرين العيد وأيام التشريق، فعليه أن يصوم، فإنه حق لزمه.

(2) في المصدر: تبوع أخوها.
الباب 3
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.
(1) في نسخة: " ادخله " وفي أخرى: " ما يدخله ".
(2) أثبتناه من المصدر.
2 المقنع ص 182.
299

4 (باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين،
ودية العمد في سنة)
(22788) 1 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله عن أبيه، عن آبائه:
" أن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة،
وقال: تؤدى في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث ".
(22789) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال في حديث: " وتؤدى الدية في
ثلاث سنين، في كل سنة ثلث ".
5 (باب أن دية المرأة نصف دية الرجل)
(22790) 1 دعائم الاسلام: بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه
قال: " والدية على أهل الذهب ألف دينار إلى أن قال هذه دية الرجل
[الحر] (1) المسلم، ودية المرأة [على] (2) النصف من ذلك في النفس، وفي ما
جاوز ثلث الدية من الجراح ".
(22791) 2 وعن أمير المؤمنين، وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا
في الرجل يقتل المرأة عمدا: " يخير أولياء المرأة، أن يقتلوا الرجل ويعطوا

الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 414 ح 1445.
2 الجعفريات ص 129.
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 412 ح 1438.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) أثبتناه من المصدر.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1423.
300

أولياءه نصف الدية (1)، أو أن يأخذوا نصف الدية من الرجل القاتل، ان
بذل لهم ذلك ".
(22792) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " المرأة ديتها نصف دية الرجل،
وهو خمسمائة دينار ".
6 (باب أن دية المملوك قيمته، إلا أن تزيد عن دية الحر
فتسقط الزيادة، وإن كان المملوك للقاتل،
فعليه قيمته يتصدق بها)
(22793) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده: " أن عليا (عليهم السلام)، قال في حر قتل عبدا: فقال علي
(عليه السلام): إنما هو سلعة تقوم عليه قيمة عدل، ولا وكس ولا شطط،
ويعاقب ".
(22794) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " ودية العبد قيمته يعني ثمنه
وكذلك دية الأمة، إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر، فان تجاوز ذلك رد إلى دية
الحر، ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف ولا بالأمة خمسة آلاف ".
(22795) 3 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في
حديث: " وإذا قتل الحر عبدا عمدا، كان عليه غرم ثمنه، ويضرب
[ضربا] (1) شديدا، ولا يتجاوز بثمنه دية الحر، والشهادة على أكثر من دية

(1) في المصدر: " ديته ".
3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 44.
الباب 6
1 الجعفريات ص 123.
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 44.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427.
(1) أثبتناه من المصدر.
301

الحر باطلة ".
7 (باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية، فللمجني
عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية، إلا أن يفتديه مولاه، وليس
على المولى شئ بعد دفع المملوك أو قيمته)
(22796) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا قتل العبد حرا عمدا قتل به، وإن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه
بالجناية (1) أسلمه (2)، وإن شاء أن يفديه بقيمة العبد فداه، ويوجع ضربا ".
(22797) 2 ابن شهرآشوب في المناقب: عن ابن بطة وشريك باسنادهما،
عن ابن الحر (1) البجلي، قال: إن عليا (عليه السلام) رفع إليه مملوك قتل
حرا، قال: " يدفع إلى أولياء المقتول " فدفع إليهم فعفوا عنه، فقال له
الناس: قتلت رجلا وصرت حرا، فقال (عليه السلام): " لا، هو رد على
مواليه ".
8 (باب حكم المدبر إذا أحدا خطأ)
(22798) 1 الصدوق في المقنع: والمدبر إذا قتل رجلا خطأ، دفع برمته إلى

الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427.
(1) في المخطوط: " بالخيار " وما أثبتناه من المصدر.
(2) في المصدر زيادة: " وان شاء ان يفديه بالدية فداه، وان قتل عبد عبدا عمدا، فإن شاء
مولاه ان يسلمه بالجناية أسلمه إلى مولى العبد ".
2 المناقب ج 2 ص 377.
(1) في المصدر: ابن أبجر، وهو الصحيح ظاهرا " راجع تهذيب التهذيب ج 6 ص 495
وتقريب التهذيب ج 2 ص 493 ".
الباب 8
1 المقنع ص 191.
302

أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره، استسعى في قيمته.
9 (باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ، وإن دية المبعض
مبعضة، وحكم ما لو أعتق نصفه)
(22799) 1 الصدوق في المقنع: وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ، فعليه من
ديته بقدر ما أدى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فإن
عجز المكاتب فلا عاقل له، إنما ذلك على امام المسلمين.
وفيه: وإذا فقأ حر عين مكاتب، أو كسر سنه، فإن كان أدى نصف
مكاتبته، فقأ عين الحر، أو أخذ ديته إن كان خطأ، فإنه بمنزلة الحر، وإن كان
لم يؤد النصف، قوم فأدى بقدر ما أعتق منه، وان فقأ مكاتب عين
مملوك وقد أدى نصف مكاتبته، قوم المملوك وادى المكاتب إلى مولى العبد
نصف ثمنه (1).
وفيه: فان قتل المكاتب رجلا خطأ، فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط
عليه ان عجز فهو رد إلى الرق، فهو بمنزلة المملوك، يدفع إلى أولياء المقتول
إن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط
عليه، وقد كان أدى من مكاتبته شيئا، فان عليا (عليه السلام) كان
يقول: " يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا، وعلى الامام أن
يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية، بقدر ما أعتق من المكاتب، ولا يبطل دم
امرئ مسلم " وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده إلى أولياء
المقتول، يستخدمونه حياته بقدر ما بقي، وليس لهم أن يبيعوه.
(22800) 2 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال في

الباب 9
1 المقنع ص 183.
(1) نفس المصدر ص 189.
2 عوالي اللآلي ج 1 ص 166 ح 179.
303

المكاتب يقتل، قال: " يؤدي بقدر ما أدى دية الحر، وإذا أصاب حدا أو
ميراثا، ورث بحساب ما عتق منه ".
10 (باب أن العبد القاتل، إذا أعتقه مولاه، ضمن الدية،
وصح العتق)
(22801) 1 الصدوق في المقنع: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، في
عبد قتل حرا خطأ، فلما قتله أعتقه مولاه، فأجاز عتقه، وضمنه الدية.
11 (باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء، كل
واحد ثمانمائة درهم)
(22802) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا قتل المسلم اليهودي، أو النصراني، أدب أدبا بليغا، وغرم ديته وهي
ثمانمائة درهم " الخبر.
(22803) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " ودية الذمي الرجل ثمانمائة
درهم، والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم، وروي: أن دية الذمي
أربعة آلاف درهم ".
(22804) 3 الصدوق في المقنع: ودية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد
الزنى، ثمانمائة درهم.

الباب 10
1 المقنع ص 192.
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1428.
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 44.
3 المقنع ص 189.
304

12 (باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة، فعليه دية المسلم، أو
أربعة آلاف درهم، حسبما يراه الامام)
(22805) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن علي (عليهم السلام)، قال: " دية اليهودي والنصراني مثل دية
المسلم ".
13 (باب دية ولد الزنى)
(22806) 1 الصدوق في المقنع: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال:
" دية ولد الزنى دية العبد، ثمانمائة درهم ".
14 (باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها، ودية جنين البهيمة
عشر قيمتها)
(22807) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده: " إن عليا (عليهم السلام)، كان يقول: في جنين اليهودية
والنصرانية والمجوسية، عشر دية أمه ".

الباب 12
1 الجعفريات ص 124.
الباب 13
1 المقنع ص 185.
الباب 14
1 الجعفريات ص 124.
305

15 (باب ماله دية من الكلاب)
(22808) 1 القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق،
عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا
(عليه السلام)، في قول الله عز وجل: (وشروه بثمن بخس دراهم
معدودة) (1)، قال: " كانت عشرون درهما، وهي قيمة كلب الصيد إذا
قتل (كان قيمته عشرون درهما) (2) ".
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، [عن أحمد بن محمد، عن أبي بصير] (3) مثله (4).
(22809) 2 الصدوق في المقنع: واعلم أن دية كلب الصيد أربعون
درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا
للماشية زنبيل تراب، على القاتل أن يعطي، وعلى صاحب الكلب أن
يقبله.

الباب 15
1 قصص الأنبياء للراوندي ص 117، عنه في البحار ج 12 ص 222.
(1) يوسف 12: 20.
(2) ليس في المصدر.
(3) أثبتناه من المصدر وهو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 237
و ج 21 ص 45).
(4) تفسير القمي ج 1 ص 341.
2 المقنع ص 192.
306

16 (باب دية النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظم،
والجنين)
(22810) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد الله
(عليهم السلام)، أنهم قالوا: " الجنين على خمسة اجزاء، ففي كل جزء
منها جزء من الدية: فللنطفة عشرون دينارا، لو أن امرأة ضربت فأسقطت
نطفة قبل أن تتغير، كان فيها عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا وفي
المضغة ستون دينارا، وفي العظم ثمانون دينارا، فإذا كسي لحما وكمل خلقه
فهو مائة دينار، وهي الغرة، فان نشأ فيه الروح ففيه الدية كاملة، وهذا
قول الله عز وجل: (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة
في قرار مكين) إلى قوله ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن
الخالقين) (1) ".
17 (باب أن الدية كمال الميت، يقضي منه دينه،
وتنفذ وصاياه)
(22811) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن علي (عليهم السلام) أنه قال في رجل أسلم ثم قتل خطأ،
قال: " ثلث ديته داخل في وصيته ".

الباب 16
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1469.
(1) المؤمنون 23: 12 14.
الباب 17
1 الجعفريات ص 121.
307

18 (باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك)
(22812) 1 علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى: (فإن كان من قوم
عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) (1) وليست له دية، يعني ان قتل
رجل من المؤمنين وهو نازل في دار الحرب فلا دية للمقتول، وعلى القاتل
تحرير رقبة مؤمنة، لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من نزل دار
الحرب فقد برئت منه الذمة " ثم قال: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم
ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) (2) يعني إن كان المؤمن
نازلا في دار الحرب وبين أهل الشرك، وبين رسول الله (صلى الله عليه وآله)
أو الإمام (عليه السلام) عهد ومدة، ثم قتل ذلك المؤمن وهو بينهم، فعلى
القاتل دية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة (فمن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين) (3).
19 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات النفس)
(22813) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده
علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): " ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، بعث جيشا إلى خثعم، فلما غشوهم استعصموا
بالسجود، فقتل بعضهم بعضا فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
فقال: للورثة نصف العقل بصلاتهم ".
ورواه في الدعائم: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله، وفيه: " فبلغ

الباب 18
1 تفسير القمي ج 1 ص 147.
(1 3) النساء 4: 92.
الباب 19
1 الجعفريات ص 79.
308

ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأنكر قتلهم وقال: لورثتهم نصف
العقل لسجودهم " (1).
(22814) 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل
قتل رجلا عمدا، ثم إن القاتل قتل خطأ، قال: " ديته لأهله، ليس لأهل
الولي شئ ".
(22815) 3 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، قال: " من لقي
الله عز وجل بدم خطأ، يجحد أهله، لقي الله تعالى يوم القيامة به ".
ورواه في الدعائم: عنه (عليه السلام)، مثله، وفيه: " بدم خطأ،
وقد جحد أهله " (1).
(22816) 4 الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد الله (عليه السلام)،
عن رجل قتل رجلا ولا يعلم به، ما ديته؟ قال: " يؤدي ديته، ويستغفر ربه ".

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 376.
2 الجعفريات ص 121.
3 الجعفريات ص 120.
(1) دعائم الاسلام ج 2 ص 413 ح 1440.
4 المقنع ص 182.
309

أبواب موجبات الضمان
1 (باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة، وحكم ما لو
سكر أربعة فاقتتلوا، فقتل اثنان، وجرح اثنان)
(22817) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن علي (عليهم السلام): " رفع إليه أربعة نفر شربوا فسكروا
فتباعجوا بسكين كانت معهم، فحبسهم فمات منهم رجلان وبقي منهم
رجلان، فسئل أهل المقتولين، فقال أهل المقتولين: أقدهما بصاحبنا، فقال
علي (عليه السلام) للقوم: ما ترون؟ قالوا: نرى أن تقيدهما، فقال
علي (عليه السلام): لعل اللذين ماتا، قتل كل واحد منهما صاحبه قالوا: لا
ندري، قال علي (عليه السلام): بل اجعل دية المقتولين على قبائل
الأربعة، واخذ دية جراح الباقين من دية المقتولين ".
(22818) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى
في أربعة نفر شربوا الخمر فتباعجوا بالسكاكين، فأتي بهم فحبسهم، فمات
منهم رجلان وبقي رجلان، فقال أهل المقتولين: أقدنا من هذين، ولم
يكن أحد أقر ولم تقم عليهم بينة، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام):

أبواب موجبات الضمان
الباب 1
1 الجعفريات ص 125.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 423 ح 1475.
311

" فلعل اللذين ماتا، قتل كل واحد منها صاحبه " قالوا: لا ندري، فقضى
بدية المقتولين على الأربعة، وأخذ جراحة الباقين من دية المقتولين.
2 (باب حكم ما لو غرق طفل، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما
غرقاه، وشهد الاثنان على الثلاثة)
(22819) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى
في ستة غلمة دخلوا في ماء فغرق أحدهم، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما
غرقاه، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه، فقضى بديته أخماسا: على
الاثنين ثلاثة أخماس الدية، وعلى الثلاثة خمساها.
(22820) 2 الشيخ الطوسي في النهاية: عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، قال: " رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، ستة غلمان
كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما
غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه، فقضى (عليه السلام) بالدية:
ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسين على الثلاثة ".
(22821) 3 العياشي: عن السكوني أن ستة نفر لعبوا في الفرات فغرق
واحد منهم، فشهد اثنان منهم على ثلاثة منهم أنهم غرقوه، وشهد الثلاثة
على الاثنين انهما غرقاه، فألزم (عليه السلام) الاثنين أخماس الدية،
والزم الثلاثة خمسي الدية، بحساب الشهادة.

الباب 2
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 423 ح 1474.
2 النهاية ص 763.
3 بل ابن شهرآشوب في المناقب 2: 380، وأخرجه العلامة المجلسي في البحار ج 104
ص 387 ح 9 عن المناقب، وقد ذكر محقق البحار في الهامش: كان الرمز (شئ) وهو خطأ،
والظاهر أن المصنف اعتمد على نسخة البحار ونقله عن العياشي.
312

3 (باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط، فوقع على
أحدهم فمات)
(22822) 1 الشيخ الطوسي في النهاية: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، في حائط اشترك
في هدمه ثلاثة نفر، فوقع على واحد منهم فمات، فضمن الباقين ديته، لان
كل واحد منهم ضامن صاحبه ".
4 (باب حكم ما لو وقع واحد في زبية (*) الأسد، فتعلق
بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع، فافترسهم الأسد)
(22823) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه
اختصم إليه باليمن أولياء قوم وقفوا على زبية سقط فيها أسد، فوقفوا ينظرون
إليه، فهوى أحدهم في الزبية، فتعلق بالآخر، وتعلق الآخر بآخر، والآخر
بآخر، حتى سقط الأربعة على الأسد فافترسهم، فاختصم إليه أولياؤهم،
فقضى: أن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث دية الثاني، وعلى الثاني ثلثا دية
الثالث، وعلى الثالث دية الرابع كاملة، وليس على الرابع شئ، فاختلفوا
فيما قضى به، فاتوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وذكروا ما قضى
بينهم أمير المؤمنين (عليه السلام) فيه، فقال: " القضاء ما قضى فيه بينكم ".
(22824) 2 وروينا عن علي (عليه السلام)، من طريق أخرى: أن الناس
ازدحموا على زبية الأسد، فسقط فيها أربعة: تعلق الأول بالثاني، والثاني

الباب 3
1 النهاية ص 764.
الباب 4
* الزبية بتشديد الزاء وضمها وسكون الباء وفتح الياء: حفيرة تحفر للأسد والصيد
ويغطى رأسها بما يسترها ليقع فيها (لسان العرب ج 14 ص 353).
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 418 ح 1459.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 418 ح 1460.
313

بالثالث، والثالث بالرابع، فقضى للأول بربع الدية لأنه مات من فوقه
ثلاثة، وللذي يليه بثلث الدية لأنه مات من فوقه اثنان، وللثالث بنصف
الدية لأنه مات من فوقه واحد، وللرابع بالدية كاملة، وجعل ذلك على جميع
من حضر الزبية.
وهذا على ما قدمنا ذكره، في اصطدام الفارسين يموت كل واحد منهما من
فعله وفعل غيره، وهذه الرواية خلاف الأولى، وكل واحدة منهما ثابتة في
معناها، فالأولى ذكر فيها أن الأول منهم زل من قبل نفسه من غير أن يزحمه
أحد، وأنه تعلق بالثاني، والثاني بالثالث، والثالث بالرابع، فكان الأول
كما قال فريسة الأسد، وهو هدر لان أحدا لم يجن عليه، والرابع فيه الدية
كاملة لأنه لم يجن على أحد، والآخران حكمهما حكم ما تقدم ذكره، فصارت
الدية لأولياء الرابع كاملة على الثالثة، على كل واحد منهم ثلث الدية، لأنهم
ثلاثتهم جذبوه، فغرموا أولياء الأول عن صاحبهم لأولياء الثاني ثلث الدية،
فأخذوها أولياء الثاني، وغرموا لأولياء الثالث ثلثي الدية، وزادوا ثلثا على ما
صار إليهم، وأخذ أولياء الثالث ثلثي الدية فزادوا ثلثا على ما صار إليهم،
فكملت الدية للرابع الذي لم يجن شيئا، وإنما جنى عليه من تقدمه، فهذا
معنى الرواية الأولى.
ومعنى الرواية الثانية خلافها، لأنه قال: ازدحم الناس على الزبية،
فسقط فيها أربعة، فجعل الدية فيهم كلهم على ما ذكر، فأوجبها على من
حضر، لأنهم لما ازدحموا اشتركوا كلهم في دفع من سقط.
(22825) 3 ابن شهرآشوب في المناقب: عن أحمد بن حنبل في المسند،
وأحمد بن منيع في أماليه، باسنادهما عن حماد بن سلمة، عن سماك، عن
حبيش (1) بن المعتمر، وقد رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر

3 المناقب ج 2 ص 353 وعنه في البحار ج 104 ص 385 ح 1.
(1) في المخطوط: " حيش " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع مجمع الرجال ج 2
ص 77 ومعجم رجال الحديث ج 4 ص 215).
314

(عليه السلام)، واللفظ له: " أنه قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في
أربعة نفر اطلعوا على زبية الأسد، فخر أحدهم فاستمسك بالثاني،
واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع، فقضى
(عليه السلام) بالأول فريسة الأسد، وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني،
وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم أهل الثالث لأهل الرابع الدية
كاملة، وانتهى الخبر إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: لقد قضى
أبو الحسن (عليه السلام) فيهم، بقضاء الله في عرشه ".
ورواه الشيخ الطوسي في النهاية: عن محمد بن قيس، عنه
(عليه السلام)، مثله، إلى قوله: " الدية الكاملة " (2).
5 (باب أن من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا
إن قتل أحدهما، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن)
(22826) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد الله
(عليهم السلام)، أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يقتلان أو
أحدهما: فما أصاب الساقط فهو هدر، وما أصاب المسقوط ففيه القود على
الساقط إن تعمده، أو الدية على عاقلته إن كان خطأ، فان دفعهما دافع فعليه
ما أصابهما معا إن تعمد، أو على عاقلته إن أخطأ.
6 (باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا، وجملة من
احكام الضمان)
(22827) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:

(2) النهاية ص 764.
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1457.
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 426 ح 1481.
315

" ودم اللص هدر، ولا شئ على من دفع عن نفسه ".
(22828) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده
علي بن الحسين، عن أبيه عن علي (عليهم السلام)، قال (1): " من شهر
سيفه فدمه هدر ".
7 (باب أنه لو ركبت جارية أخرى، فنخستها ثالثة، فقمصت
المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فديتها على الناخسة (*)
والمنخوسة نصفان، فإن كان الركوب عبثا، سقط ثلث دية
الراكبة وعليهما الثلثان)
(22829) 1 الشيخ الطوسي في النهاية: روى الأصبغ بن نباتة، قال:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في جارية ركبت أخرى، فنخستها جارية
أخرى، فقمصت (1) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، قضى
(عليه السلام): أن ديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.
(22830) 2 ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي عبيدة (1) في غريب
الحديث، وابن مهدي في نزهة الابصار، عن الأصبغ بن نباتة: انه يعني

2 الجعفريات ص 83.
(1) في المصدر زيادة: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله).
الباب 7
* النخس: الدفع، ونخس الدابة وغيرها غرز جنبها أو مؤخرها بعود أو نحوه (لسان
العرب ج 6 ص 228).
1 النهاية ص 763.
(1) قمصت: وثبت (لسان العرب ج 7 ص 82).
2 المناقب ج 2 ص 354).
(1) في المصدر: أبو عبيد.
316

أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في القارصة والقامصة والواقصة (2)،
وهن ثلاث جوار كن يلعبن، فركبت إحداهن صاحبتها، فقرصتها الثالثة،
فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فوقصت عنقها، فقضى بالدية أثلاثا،
وأسقط حصة الراكبة لما أعانت على نفسها، فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه
وآله)، فاستصوبه.
(22831) 3 الصدوق في المقنع: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، في
جارية ركبت جارية، فنخستها جارية أخرى، فقمصت المركوبة فصرعت
الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.
8 (باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها، وأن
حفرها في طريق أو غير ملكه ضمن)
(22832) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر، وأبي عبد الله
(عليهما السلام)، أنهما قالا: " من احتفر بئرا، أو وضع شيئا في طريق من
طرق المسلمين في غير حقه، فهو ضامن لما عطب فيه ".
9 (باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه، ضمن ما
يتلف بسببه، ومحل مشي الراكب والماشي)
(22833) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" من أوقف دابة في طريق أو سوق في غير حقه، فهو ضامن لما أصابت،
بأي شئ أصابت ".

(2) الوقص: الكسر (لسان العرب ج 7 ص 106).
3 المقنع ص 190.
الباب 8
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 418 ح 1458.
الباب 9
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 419 ح 1461.
317

10 (باب أن من اخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق،
ضمن ما يتلف بسببه)
(22834) 1 الصدوق في المقنع: قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): " من اخرج ميزابا، أو كنيفا، أو وتد وتدا، أو وثق دابة، أو حفر
بئرا في طريق المسلمين، فان أصاب شيئا فعطب، فهو له ضامن ".
11 (باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها،
ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية، وبيديها ورجليها واقفة،
وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها وكذا ضاربها)
(22835) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في
بهيمة الأنعام: " لا يغرم أهلها شيئا، ما دامت مرسلة ".
(22836) 2 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " يضمن
صاحب الدابة ما أصابت الدابة، ويضمن القائد والسائق والراكب " فهذا
قول مجمل، وقد فسره أبو عبد الله (عليه السلام)، فقال: " من أوقف دابة
في طريق أو سوق في غير حقه، فهو ضامن لما أصابت، بأي شئ
أصابت ".
(22837) 3 وقال (عليه السلام) في الراكب: " يضمن ما أصابت الدابة
بيديها، أو صدمت أو اخذت بفيها، فضمان ذلك عليه، لأنه يملكها بإذن الله
تعالى، إلا أن تكون أثارت بيدها حجرا صغيرا لا يؤبه له، ولا يستطاع

الباب 10
1 المقنع ص 188.
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 425 ح 1479.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 419 ح 1461.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 419 ح 1461.
318

التحفظ منه، ولا يضمن مؤخرها مثل الرجل والذنب، إلا ما كان من
فعله، مثل أن يهمزها فتنفح (1)، أو يضربها فتشيل ذنبها فتصيب به شيئا،
أو يكبحها فترجع القهقري فيصيب شيئا، أو ما أشبه هذا " قال
(عليه السلام): " والسائق يضمن ما أصابت كذلك، وما يسقط منها من
سرج أو إكاف (2) أو حمل وما أشبه ذلك، فأصاب شيئا فالراكب والسائق
ضامنان له ".
(22838) 4 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده،
عن علي (عليهم السلام): " أنه ضمن القائد والسائق والراكب ".
(22839) 5 وبهذا الاسناد: ان عليا (عليه السلام)، قال: " إذا استقبل
البعير بحمله فأصاب شيئا فهو له ضامن ".
12 (باب ضمان صاحب البعير المغتلم (*) لما يجنيه، وعدم
ضمانه أول مرة ".
(22840) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في
بختي اغتلم، فخرج من الدار فقتل رجلا، فجاء أخو المقتول فقتل
البختي (1)، فقال: صاحب البختي ضامن لدية المقتول، ويقبض ثمن
بختيه ".

(1) نفحت الدابة: رفست وضربت برجلها وحافرها (لسان العرب ج 2 ص 622).
(2) الاكاف: البرذعة (المعجم الوسيط ج 2 ص 1054).
4 الجعفريات ص 118.
5 الجعفريات ص 118.
الباب 12
* اغتلم البعير: غلبته شهوة الضراب فساء خلقه (لسان العرب ج 12 ص 439).
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 425 ح 1480.
(1) البخت بضم الباء وسكون الخاء: الإبل الخراسانية (لسان العرب ج 2 ص 9).
319

13 (باب أن من دخل دارا باذن صاحبها، فعقره كلب نهارا
ضمنه، وإن دخل بغير إذن لم يضمن)
(22841) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن علي (عليهم السلام): أنه قضى في رجل دخل دار قوم بغير
اذنهم فعقره كلبهم، فقال: " لا ضمان عليهم " قيل: فان دخل دارهم
بإذنهم فعقره كلبهم، قال: " ضمنوا ".
(22842) 2 دعائم الاسلام: باسناده عنه (عليه السلام)، مثله، وفيه:
قال: " يضمنون ".
14 (باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى)
(22843) 1 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أن
رجلا استعدى عنده على رجل، فقال: يا رسول الله، ان ثورا لهذا قتل
حمارا لي، فقال لهما: " اذهبا إلى أبي بكر فاسألاه، وارجعا إلي بما يقول "
فسألاه فقال: ليس على البهائم قود، فرجعا إلى رسول الله (صلى الله عليه
وآله) فأخبراه، فقال: " اذهبا إلى عمر فاسألاه، وارجعا إلي بما يقول " [فسألاه] (1)، فقال: مثل ما قال أبو بكر، فأخبر النبي (صلى الله عليه وآله)
بقول عمر، فقال: " اذهبا إلى علي (عليه السلام) فاسألاه، وارجعا إلي بما
يقول "، فسألاه فقال (عليه السلام): " إن كان الثور دخل على الحمار في
مأمنه حتى قتله فصاحبه ضامن، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور فقتله

الباب 13
1 الجعفريات ص 122.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1464.
الباب 14
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 424 ح 1477.
(1) أثبتناه من المصدر.
320

فليس على صاحبه ضمان " فرجعا إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبراه بما
قال، فقال (صلى الله عليه وآله): " الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من
يحكم بحكم الأنبياء (عليهم السلام) ".
(22844) 2 الصدوق في المقنع: رويت أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب
ومعه رجل فقال: ان بقرة هذا شقت بطن جملي، فقال عمر: قضى رسول
الله (صلى الله عليه وآله) فيما قتل البهائم أنه جبار والجبار: الذي لا دية
له ولا قود فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " قضى النبي (صلى الله
عليه وآله): لا ضرر ولا ضرار، إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق
الجمل فهو له ضامن " فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السواد،
وربطها على طريق الجمل، فأخذ عمر برأيه، وأغرم صاحب البقرة ثمن
الجمل.
(22845) 3 شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: بالاسناد يرفعه
عنهم (عليهم السلام) قال: إن ثورا قتل حمارا على عهد رسول الله (صلى
الله عليه وآله) وكان في جماعة من أصحابه، منهم أبو بكر، وعمر،
والزبير، وسلمان، وحذيفة، فالتفت النبي (صلى الله عليه وآله) إلى أبي
بكر وقال: " يا أبا بكر، اقض بينهم " قال: بأي شئ يحكم بين الدواب؟
ثم قال: يا رسول الله، بهيمة (1) فما عليها شئ، قال: فالتفت (صلى الله
عليه وآله) إلى عمر فقال: " يا عمر، احكم بينهم " قال: بأي شئ أحكم
بين الدواب؟ فالتفت إلى علي (عليه السلام) فقال: " يا علي، احكم
بينهم " فقال: " أجل يا رسول الله، إن كان الثور دخل على الحمار في
مستراحه، ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في
مستراحه، فلا ضمان على أصحاب الثور " فرفع رسول الله (صلى الله عليه

2 المقنع ص 193.
3 فضائل ابن شاذان ص 176.
(1) في المصدر زيادة: قتلت بهيمة.
321

وآله) يديه إلى السماء وقال: " الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا، حتى
رأيتك تقضي بقضاء الأنبياء (عليهم السلام) ".
15 (باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها، فأفلتت بغير تفريط،
وخرجت فقتلت انسانا، لم يضمن صاحبها)
(22846) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى
باليمن في فرس أفلت فنفح رجلا فقتله، فأهدره علي (عليه السلام)
وقال: " ان أفلت فليس على صاحبه شئ، وان أرسله أو ربطه في غير حقه
ضمن " فلم يرض اليمانيون حكمه بذلك، واتوا رسول الله (صلى الله عليه
وآله) فقالوا: يا رسول الله، إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا، فقال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ان عليا (عليه السلام) ليس بظلام،
ولم يخلق للظلم، وحكم علي حكمي، وقوله قولي، وهو وليكم بعدي، لا
يرد قوله ولا حكمه إلا كافر، ولا يرضى بقوله وحكمه إلا مؤمن " فلما سمع
اليمانيون قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) قالوا: يا رسول الله، رضينا
بحكم علي (عليه السلام)، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ذلك
توبتكم ".
(22847) 2 القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق،
عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن
عمران النخعي، عن إبراهيم بن الحكم، عن عمرو بن جبير، عن أبيه،
عن الباقر (عليه السلام)، قال: " بعث النبي (صلى الله عليه وآله) عليا
(عليه السلام) إلى اليمن، فانفلت فرس لرجل من أهل اليمن، فنفح
رجلا فقتله، فأخذه أولياؤه ورفعوه إلى علي (عليه السلام)، فأقام صاحب

الباب 15
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 425 ح 1478.
2 قصص الأنبياء ص 395.
322

الفرس البينة، أن الفرس انفلت من داره فنفح الرجل برجله، فأبطل علي
(عليه السلام) دم الرجل، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى النبي (صلى
الله عليه وآله)، يشكون عليا (عليه السلام) فيما حكم عليه، فقالوا: ان
عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن
عليا (عليه السلام) ليس بظلام، ولم يخلق علي للظلم " وساق مثل ما مر.
16 (باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقا لها، فقتله
زوجها، وقتلت زوجها)
(22848) 1 الشيخ الطوسي في النهاية: عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
قال: قلت: رجل تزوج امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى صديق
لها فأدخلته الحجلة، فلما دخل الرجل يباضع أهله، ثار الصديق واقتتلا في
البيت، فقتل الزوج الصديق، فقامت المرأة فضربت الزوج (1) ضربة فقتلته
بالصديق، قال: " تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج ".
(22849) 2 ابن شهرآشوب في المناقب: عن الصادق (عليه السلام)، أنه
قال: " تزوج رجل من الأنصار امرأة على عهد أمير المؤمنين
(عليه السلام)، فلما كان ليلة البناء " وساق مثله.
17 (باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها، لم
يضمن صاحب الدابة)
(22850) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن يحيى بن أبي العلاء،

الباب 16
1 النهاية ص 756.
(1) في المخطوط: " الرجل " وما أثبتناه من المصدر.
2 المناقب ج 2 ص 380.
الباب 17
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.
323

عن أبي عبد الله، عن أبيه، (عليهما السلام): أن امرأة نذرت أن تقاد
مزمومة بزمام في أنفها، فوقع بعير فخرم أنفها، فأتت عليا (عليه السلام)
تخاصم، فأبطله وقال: " إنما النذر لله ".
18 (باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله، فديته من
بيت المال، وأن صاحب الجسر لا يضمن)
(22851) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب
(عليهم السلام)، قال: " من مات في زحام في جمعة أو في يوم عرفة أو على
جسر (1)، ولا تعلمون من قتله فديته على بيت مال المسلمين ".
(22852) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل مات وهو
جالس مع قوم، أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبائل، أو على باب دار
قوم، قال (عليه السلام): " ليس عليه شئ، ولا تبطل ديته، ولكن
يعقل ".
19 (باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البراءة، وكذا
الختان، وضمان شاهد الزور)
(22853) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده:

الباب 18
1 الجعفريات ص 118.
(1) في المصدر: حبس.
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
الباب 19
1 الجعفريات ص 119.
324

أن عليا (عليهم السلام) قال: " من تطبب أو تبيطر، فليأخذ البراءة من
وليه، وإلا فهو له ضامن ".
(22854) 2 وبهذا الاسناد: ان عليا (عليه السلام)، ضمن ختانا قطع
حشفة غلام.
(22855) 3 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام): أنه
ضمن ختانة، ختنت جارية فنزفت الدم فماتت، فقال لها علي
(عليه السلام): " ويلا لامك، أفلا أبقيت! " فضمنها علي (عليه السلام)
دية الجارية، وجعل الدية على عاقلة الختانة.
(22856) 4 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" من تطبب أو تبيطر، فليأخذ البراءة ممن يلي له ذلك، وإلا فهو ضامن إذا لم
يكن ماهرا ".
وعنه (عليه السلام)، مثل الخبر الثاني والثالث (1).
20 (باب حكم الفرسين إذا اصطدما)
(22857) 1 الجعفريات: بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد، عن أبيه،
عن جده: " ان عليا (عليهم السلام) قضى في فارسين تصادما، فمات
أحدهما، فقضى أن الدية على عاقلة الباقي منهما، فان ماتا جميعا، فدية كل
واحد منهما على عاقلة صاحبه ".

2 الجعفريات ص 120.
3 الجعفريات ص 120.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1455.
(1) نفس المصدر ج 2 ص 417 ح 1456.
الباب 20
1 الجعفريات ص 118.
325

(22858) 2 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن
آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في الفارسين يتصادمان
فيموتان، جميعا أو أحدهما، أو يناله كسر أو جراحة، قال: " إن تعمدا أو
أحدهما قصد صاحبه، فعلى المعتمد القصاص فيما يقتص منه، والدية فيما
تجب فيه الدية، فيما أصاب صاحبه، وإن كان ذلك خطأ، فالدية على عاقلة
كل واحد منهما ".
فالذي يضمن كل واحد منهما إذا قصدا جميعا نصف الدية، لان الذي
أصاب صاحبه من فعلهما معا، وكذلك تضمن العاقلة إذا اصطدما معا
خطأ، فان صدم أحدهما صاحبه، فعلى الصادم الدية في العمد في ماله،
وعلى عاقلته في الخطأ فيما أصاب من المصدوم، وما أصابه فهو هدر، لأنه من
فعل نفسه، وهو كمن سقط عن دابته أو صدمت به جدارا أو ما أشبههما.
قلت: لا شبهة في وقوع التحريف في رواية الكليني المذكورة في
الأصل (1)، وعليها بني عنوان الباب، والأولى أن يقول: (حكم الفارسين)
كما في خبر الشيخ الموافق لما أخرجناه (2).
21 (باب حكم قاتل الخنزير، وكاسر البربط)
(22859) 1 الصدوق في المقنع: ورفع إلى علي (عليه السلام) رجل قتل
خنزيرا لذمي، فضمنه قيمته.
(22860) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 416 ح 1452.
(1) وسائل الشيعة الحديث 1 من الباب 25 من أبواب موجبات الضمان عن الكافي
ج 7 ص 368 ح 9.
(2) التهذيب ج 10 ص 310 ح 1158.
الباب 23
1 المقنع ص 187.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1738.
326

أمير المؤمنين (عليهم السلام): " أنه رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله ".
ورواه في الجعفريات: بالسند المتقدم، عنه (عليه السلام)، مثله (1).
(22861) 3 وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " من كسر بربطا،
أو لعبة من اللعب، أو بعض الملاهي، أو خرق زق مسكر، أو خمر، فقد
أحسن، ولا غرم عليه ".
22 (باب حكم ضمان الظئر الولد)
(22862) 1 الصدوق في المقنع: وسئل الرضا (عليه السلام): ما تقول في
امرأة ظاءرت قوما، وكانت نائمة والصبي إلى جنبها، فانقلبت عليه فقتلته،
فقال: " إن كانت ظاءرت القوم للخفر والعز، فان الدية تجب عليها، وإن
كانت ظاءرت القوم للفقر والحاجة، فالدية على عاقلتها ".
23 (باب حكم من روع حاملا، فأسقطت الولد ومات)
(22863) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده
(عليهم السلام): " أن عمر بن الخطاب بلغه عن امرأة أمر قبيح، فبعث
إليها، فلما أن كانت في الطريق مرت بنسوة، فلما عرفت ذلك دخلها
الرعب (1) فرمت بغلام، فاستهل ثم مات، فسأل عمر عليا (عليه السلام)
عن ذلك، فقال: عليك الدية بما أرعبتها، والدية كاملة على عاقلتك

(1) الجعفريات ص 158.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1738.
الباب 22
1 المقنع ص 184.
الباب 23
1 الجعفريات ص 119.
(1) في المخطوط: " أدخلتها " وما أثبتناه من استظهار المصنف.
327

فقال عمر: صدقت يا علي ".
24 (باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه
فمات، أو جنى عليه جناية)
(22864) 1 أصل ظريف بن ناصح: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)،
قال: " ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب على زوجها، ولا
قصاص عليه ".
وقضى (عليه السلام) في امرأة ركبها زوجها فأعفلها (1)، أن لها نصف
ديتها، مائتان وخمسون دينارا.
(22865) 2 الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد الله (عليه السلام)، عن
رجل أعنف على امرأته، أو امرأة أعنفت على زوجها (1) فقتل أحدهما
الآخر، قال: " لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين، فان اتهما لزمهما اليمين بالله
أنهما لم يريدا القتل ".
25 (باب حكم جناية البئر والعجماء (*) والمعدن)
(22866) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في
بهيمة الأنعام: " لا يغرم أهلها شيئا، ما دامت مرسلة ".

الباب 24
1 أصل ظريف بن ناصح ص 148.
(1) العفل: زيادة لحمية في قبل المرأة تمنع من وطئها (مجمع البحرين ج 5 ص 424).
2 المقنع ص 190.
(1) في نسخة: رجل.
الباب 25
* العجماء: البهيمة (لسان العرب ج 12 ص 389).
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 425 ح 1479.
328

26 (باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا، ضمنه حتى
يرجع، ومن خلص القاتل يد الولي فأطلقه، لزمه رده أو
الدية مع التعذر)
(22867) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث
أنه قال لغلام له: " اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له
ضامن، إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله ".
27 (باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا،
فتلقت أو أتلفت)
(22868) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في
رجل هم أن يوطئ دابته رجلا، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب، قال:
" لا شئ على ضارب الدابة ".
28 (باب حكم الشركاء في البعير، إذا عقله أحدهم فانكسر)
(22869) 1 الشيخ الطوسي في النهاية: وقضى أمير المؤمنين
(عليه السلام) في بعير بين أربعة نفر، فعقل أحدهم يده، فتخطى إلى بئر
فوقع فيها فاندق: ان على الشركاء الثلاثة أن يغرموا له الربع من قيمته، لأنه
حفظه، وضيعه عليه الباقون بترك عقالهم إياه.

الباب 26
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 407 ح 1419.
الباب 27
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 426 ح 1483.
الباب 28
1 النهاية ص 781.
329

29 (باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا،
ويضمن ما أفسدت ليلا)
(22870) 1 عوالي اللآلي: عن الشهيد، عن النبي (صلى الله عليه
وآله)، أنه قضى في ناقة البراء بن عازب، لما أفسدت حائطا: أن على أهل
الحائط حفظها نهارا، وعلى أهل الماشية حفظها ليلا.
30 (باب أن من أشعل نارا في دار الغير، ضمن ما تحرقه)
(22871) 1 الصدوق في المقنع: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه
قضى في رجل أقبل بنار فأشعل في دار قوم، فاحترقت الدار واحترق أهلها
واحترق متاعها، ان يغرم قيمة الدار وما فيها، ثم يقتل.
31 (باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس،
وإن جرحه اثنان فمات، فعليهما الدية نصفان
وإن تفاوت الجرحان)
(22872) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا
أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن عليا
(عليه السلام) قضى في الرجل تصيبه الجراحة، فيمكث الأيام أو
الشهر، أو أقل أو أكثر فيموت، قال علي (عليه السلام): إن أقام
أولياء المجروح بينة أنه مات من تلك الجراحة، صارت الدية واجبة ".

الباب 29
1 عوالي اللآلي ج 1 ص 382 ح 9.
الباب 30
1 المقنع ص 190.
الباب 31
1 الجعفريات ص 121.
330

(22873) 2 الصدوق في المقنع: فان شج رجل رجلا موضحة، وشجه
آخر دامية في مقام، فمات الرجل، فعليهما الدية في أموالهما نصفين، لورثة
الميت.
32 (باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية،
وأن من قال: حذار، ثم رمى لم يضمن)
(22874) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه كان
يجعل الضمان على الرديفين، فيما أصابت الدابة، بينهما سواء.
33 (باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها)
(22875) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في
الرجل يجامع امرأته فيفضيها، فإذا نزلت بتلك المنزلة له تمسك البول،
قال: " إن كان مثلها لا يوطأ، أو عنف عليها، فعليه الدية ".
34 (باب نوادره ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان)
(22876) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده: " ان عليا (عليهم السلام)، كان يضمن السفينة الصادمة، ولا يضمن
المصدومة ".

2 المقنع ص 183.
الباب 32
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 420 ح 1462.
الباب 33
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1467.
الباب 34
1 الجعفريات ص 119.
331

(22877) 2 وبهذا الاسناد: عن جده: " أن عليا (عليهم السلام)، سئل
عن جدار قوم وقع على بيت لجارهم فقتلهم، فقال علي (عليه السلام):
إذا كان الحائط مائلا، فقيل لصاحبه: إن حائطك مائل، ونحن نتخوف
الهدم، فلم ينقضه أو يدعمه [فخر] (1) فقتل، فهو ضامن، وإن لم يكن
مائلا فسقط فقتل فلا ضمان ".
(22878) 3 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، قال: " إذا كان قتل
الخطأ على قوم في جماعة، فالدية عليهم جميعا، ويوضع عليهم بحصة
المقتول، وعليهم جميعا عتق رقبة مؤمنة يشتركون فيها ".
(22879) 4 وبهذا الاسناد: عن جده: " ان عليا (عليهم السلام) قضى في
الرجل استسقى أهل أبيات شعر ماء، فلم يسقوه حتى مات، فضمنهم علي
(عليه السلام) ديته ".
(22880) 5 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله
(عليهما السلام)، أنهما قالا في الجدار المائل: " إذا تقدم إلى صاحبه فيه، أو
كان مائلا بين الميل لا يؤمن سقوطه، وقد علم ذلك فأبقاه ولا يهدمه ولا
يدعمه، فسقط فأصاب شيئا، فهو ضامن له أصاب ".
(22881) 6 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قضى في رجل
استسقى قوما فلم يسقوه، وتركوه حتى مات عطشا بينهم، وهم يجدون
الماء، فضمنهم ديته.

2 الجعفريات ص 119.
(1) أثبتناه من المصدر.
3 الجعفريات ص 121.
4 الجعفريات ص 121.
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 420.
6 دعائم الاسلام ج 2 ص 423 ح 1473.
332

(22882) 7 وعنه (عليه السلام)، أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا، أو قطع
شجرا، أو أفسد زرعا، أو هدم بيتا، أو عور بئرا أو نهرا، أن يغرم قيمة ما
استهلك وأفسد، ويضرب جلدات نكالا، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك فعليه
الغرم، ولا حبس عليه ولا أدب، وما أصاب من بهيمة، فعليه ما نقص من
ثمنها.
(22883) 8 عوالي اللآلي: روي أن عمر مر بباب العباس، فقطر من
ميزاب قطرات عليه، فأمر عمر بقلعه، فقال العباس: أو تقلع ميزابا نصبه
رسول الله (صلى الله عليه وآله) بيده؟! فقال عمر: والله لا يحمل من
ينصب هذا الميزاب إلى السطح إلا ظهري، فركب العباس على ظهر عمر
فصعد فأصلحه.

7 دعائم الاسلام ج 2 ص 424 ح 1476.
8 عوالي اللآلي ج 3 ص 625 ح 40.
333

أبواب ديات الأعضاء
1 (باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية، وما فيه اثنان
ففيهما الدية، وفي كل واحد نصف الدية إلا البيضتين
والشفتين، وذكر جملة من أقسام الديات)
(22884) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وكل ما في الانسان منه واحد
ففيه دية كاملة، وكل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية تامة، وفي إحداهما
النصف ".
(22885) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " في الاذن الدية، وفي كل
منهما نصف الدية، وفي شحمة الأذن نصف دية الأذن ".
(22886) 3 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، أنه
قال: " في اللسان الدية إذا استوعب، وإذا بقي منه فبحساب ما نقص
منه ".

أبواب ديات الأعضاء
الباب 1
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
2 الجعفريات ص 129.
3 الجعفريات ص 129.
335

(22887) 4 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " في
الشفتين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وهما سواء ".
(22888) 5 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، أنه
قال: " في العينين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وفي جفون
العينين في كل جفن منهما ربع الدية ".
(22889) 6 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، أنه
قال: " في الحاجبين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وهما سواء ".
(22890) 7 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " في اليدين
الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وهما سواء ".
(22891) 8 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " في
الرجلين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وهما سواء ".
(22892) 9 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " في
الذكر الدية، وفي الحشفة الدية، وفي البيضتين الدية، وفي كل واحد منهما
نصف الدية، وهما سواء ".
(22893) 10 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، أنه قضى في
الانف إذا استوعب الدية، وفي كل جانب من أرنبته دية الأنف (1).

4 الجعفريات ص 129.
5 الجعفريات ص 129.
6 الجعفريات ص 129.
7 الجعفريات ص 129.
8 الجعفريات ص 130
9 الجعفريات ص 130.
10 الجعفريات ص 129.
(1) كذا في النسخة والظاهر سقوط لفظ النصف، والصحيح نصف دية الأنف " هامش
الطبعة الحجرية ".
336

(22894) 11 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: بإسناده عن أمير
المؤمنين (عليه السلام): " فالدية في النفس ألف دينار، والأنف ألف دينار،
والصوت كله، من الغنن والبحح ألف دينار، وشلل اليدين ألف دينار،
وذهاب السمع كله ألف دينار، وذهاب البصر كله ألف دينار، والرجلين
جميعا ألف دينار، والشفتين إذا استؤصلتا ألف دينار، والظهر إذا أحدب
ألف دينار، والذكر ألف دينار، واللسان إذا استؤصل ألف دينار، والأنثيين
ألف دينار ".
(22895) 12 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه
قال: " في العينين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ".
(22896) 13 وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قضى في الاذنين
إذا اصطلمتا (1) فالدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية.
(22897) 14 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " في الشفتين إذا
استؤصلتا الدية، وفي العليا نصف الدية، وفي السفلى ثلثا الدية، لأنها تمسك
الطعام والريق ".
(22898) 15 وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " في
اللسان الدية كاملة ".
(22899) 16 وعنه (صلى الله عليه وآله): أنه قضى في الذكر إذا
اصطلم، فالدية كاملة.

11 كتاب الديات ص 138.
12 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1494.
13 دعائم الاسلام ج 2 ص 433 ح 1501.
(1) الاصطلام: الاستئصال (مجمع البحرين ج 5 ص 102).
14 دعائم الاسلام ج 2 ص 433 ح 1502.
15 دعائم الاسلام ج 2 ص 434 ح 1505.
16 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1527.
337

(22900) 17 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: " في الحشفة
الدية، وفي البيضتين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وهما سواء ".
(22901) 18 وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قضى في الرجل
نصف الدية.
(22902) 19 الصدوق في المقنع: واعلم أن في اليد نصف الدية، وفي
اليدين جميعا إذا قطعتا الدية كاملة، وفي الرجلين الدية، وفي الذكر وأنثييه
الدية، وفي اللسان الدية، وفي الاذنين الدية، وفي الانف كاملة، وفي
الشفتين الدية كاملة، عشرة آلاف درهم، ستة آلاف للسفلى، وأربعة آلاف
للعليا، لان السفلى تمسك الماء، وفي العينين الدية، وفي ثدي (1) المرأة الدية
كاملة، وفي الظهر إذا كسر فلا يستطيع صاحبه ان يجلس الدية كاملة،.
وقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في القلب إذا أذعر فطار
بالدية (2).
(22903) 20 عوالي اللآلي: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه
قال: " كلما في البدن منه واحد ففيه الدية ".
2 (باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ)
(22904) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين
(عليه السلام)، قال: قضى في صدغ الرجل إذا أصيب، فلم يستطع أن

17 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1528.
18 دعائم الاسلام ج 2 ص 438 ح 1534.
19 المقنع ص 180.
(1) في المصدر: ثديي.
(2) نفس المصدر ص 191.
20 عوالي اللآلي ج 2 ص 628 ح 46.
الباب 2
1 كتاب الديات ص 139.
338

يلتف الا ما انحرف الرجل، نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون
ذلك فبحسابه، وقضى في شفر العين الأعلى إن أصيب فشتر، فديته ثلث
دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وإن أصيب شفر العين
الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، وإن أصيب
الحاجب فذهب شعره كله، فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون
دينارا، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.
(22905) 2 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن
آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): " أنه قضى في صدغ الرجل إذا
أصيب فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف، نصف الدية خمسمائة دينار،
وما كان دون ذلك فبحسابه ".
(22906) 3 وعنه (عليه السلام): أنه قضى في الحاجبين الدية، وفي كل
واحد منهما نصف الدية إذا نتف فلم ينبت، فان نبت فديته عشرة دنانير
لكل حاجب، وما ذنب منه فبحساب ذلك.
(22907) 4 وعنه (عليه السلام)، أنه قال في شفر العين الأعلى إذا أصيب
فشتر (1) ففيه ثلث دية العين (2) وفي الأسفل نصف دية العين (3) وما أصيب
منه فبحساب (4) ذلك، وإذا نتفت أشفار العينين (5) كلها فلم تنبت ففيها
الدية، وفي كل واحد منهما ربع الدية، وهما سواء الأعلى والأسفل.
(22908) 5 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا أصيب الصدغ، فلم

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 430 ح 1491.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 430 ح 1492.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1493.
(1) الشتر: القطع (مجمع البحرين ج 3 ص 341).
(2) في نسخة: ديته (منه قده).
(3) في نسخة: ديته (منه قده).
(4) في نسخة: فبحسابه (منه قده).
(5) في المخطوط: " العين " وما أثبتناه من المصدر.
5 فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
339

يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكليته نصف الدية، وما كان دون ذلك
فبحسابه، فان أصيب الشفر الأعلى حتى يصير أشتر، فديته ثلث دية العين
إذا كان من فوق، وإذا كان من أسفل فديته نصف دية العين، إذا أصيب
الحاجب فذهب شعره كله، فديته نصف دية العين، فان نقص من شعره
شئ حسب على هذا الحساب ".
وتقدم في الجعفريات: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " في جفون
العينين، في كل جفن منها ربع الدية " (1).
3 (باب ديات العين، ونقص البصر وذهابه، وما يمتحن
به، والقسامة فيه)
(22909) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده:
" أن عليا (عليهم السلام) قضى في العين القائمة إذا أصيبت، بمائة دينار ".
(22910) 2 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين
(عليه السلام)، أنه قال: " فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه، فإنها تقاس
ببيضة تربط على عينه المصابة... (1) وينظر ما منتهى (2) بصر عينه
الصحيحة (3)، فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة
الاجزاء، القسامة على ستة نفر، على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان

(1) تقدم في الحديث 5 من الباب السابق.
الباب 3
1 الجعفريات ص 130.
2 كتاب الديات ص 138.
(1) بياض في المخطوط والحجرية.
(2) في المصدر: ينتهي.
(3) في المخطوط: " المصابة " وما أثبتناه من بعض النسخ.
340

سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو
وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه
رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال، وإن كان
أربع أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال، وإن كان بصره كله
حلف هو وحلف معه خمسة رجال، ذلك في القسامة في العين.
قال: وأفتى (عليه السلام) فيمن لم يكن له من يحلف معه، ولم يوثق به
على ما ذهب من بصره، انه يضاعف عليه اليمين، إن كان سدس بصره
حلف واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث
مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف
خمس مرات، وإن كان بصره كله حلف ست مرات، ثم يعطى، وإن أبى أن
يحلف لم يعط، إلا ما حلف عليه، ووثق منه بصدق، والوالي يستعين في
ذلك بالسؤال والنظر والتثبت، في القصاص والحدود والقود ".
(22911) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا أصيب الرجل في احدى
عينيه بعلة من الرمي أو غيره، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة،
فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة، ثم تغطي عينه الصحيحة، فينظر ما
منتهى بصر عينه المصابة، فيعطى ديته بحساب ذلك، والقسامة على هذه
الستة نفر، فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلف وحده وأعطي، وإن كان
ثلث بصره حلف وحلف معه رجل، وإن كان نصف بصره حلف
وحلف معه رجلان، وإن (1) كان ثلثي بصره حلف وحلف معه ثلاث
رجال، وإن كان بصره كله حلف وحلف معه خمسة رجال، فإن لم يوجد من
يحلف معه، وعيي (2) عليه بهذا الحساب، لم يعط إلا ما حلف عليه ".

3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
(1) في المخطوط: " وإذا " وما أثبتناه من المصدر.
(2) في نسخة: وعسر، (منه قده).
341

4 (باب ديات الانف، ونافذة فيه، وخرمه)
(22912) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين
(عليه السلام)، أنه قال: " فإن قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار
نصف الدية، وإن أنفذت فيه نافذة ولا تنسد بسهم أو برمح، فديته ثلاثمائة
وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن كانت نافذة برئت والتأمت فديتها
خمس دية الأنف مائتا دينار، فما أصيب فعلى حساب ذلك، فإن كانت
النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها
عشر دية روثة الانف لأنه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا، وإن
كانت الرومية نفذت في احدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر، فديتها
ستة وستون دينارا، وثلثا دينار ".
(22913) 2 الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي (عليه السلام): " أنه
قضى في الانف إذا استوعب، الدية، وفي كل جانب من الأرنبة نصف دية الأنف
".
(22914) 3 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه
قضى في الانف إذا جدع خطأ ففيه الدية كاملة، ويقتص منه في العمد،
وكذلك العين، وإذا انطمس (1) الانف ففيه خمسون دينارا.
(22915) 4 فقه الرضا (عليه السلام): " فان قطعت أرنبة الانف فديتها
خمسمائة دينار، فان أنفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة، فان برئت والتأمت

الباب 4
1 كتاب الديات ص 139.
2 الجعفريات ص 129.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 433 ح 1501.
(1) في المصدر فطس.
4 فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
342

ولم تنخرم، فخمس دية الأرنبة، وإن كانت النافذة في احدى المنخرين إلى
الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية الأنف ".
5 (باب دية الشفتين)
(22916) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين
(عليه السلام)، قال: " وإذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت، فديتها
نصف الدية خمسمائة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت فبدا
منها الأسنان، ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها، والحكومة فيه خمس
دية الشفة مائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك، وإن اشترت فشينت
شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية الشفة
السفلى إذا قطعت واستؤصلت ثلثا (1) الدية كملا ستمائة وستة وستون دينارا
وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت حتى يبدو فيه الأسنان
ثم برئت والتأمت، مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن
أصيبت فشينت شينا فاحشا، فديتها ثلاثمائة دينار، وثلاثة وثلاثون دينارا،
وثلث دينار ".
قال: وسألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن ذلك، فقال: " بلغنا أن
أمير المؤمنين (عليه السلام) فضلها، لأنها تمسك الماء والطعام، فلذلك
فضلها في حكومته ".
(22917) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" في الشفتين إذا استؤصلتا الدية، وفي العليا نصف الدية، وفي السفلى ثلثا
الدية لأنها تمسك الطعام والريق ".

الباب 5
1 كتاب الديات ص 140.
(1) في المخطوط: " ثلث " والصواب ما أثبتناه من المصدر.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 433 ح 1502.
343

(22918) 3 الصدوق في المقنع: وفي الشفتين الدية كاملة عشرة آلاف
درهم: ستة آلاف للسفل، وأربعة آلاف للعليا، لان السفلى تمسك الماء.
وتقدم عن الجعفريات: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" في الشفتين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية وهما سواء ".
6 (باب ديات الخد والوجه)
(22919) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين
(عليه السلام)، قال: " وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى (1) منها جوف
الفم، فديتها مائتا دينار، فان دووي فبرئ والتأم وبه اثر بين وشين
فاحش، فديته خمسون دينارا، فان كانت نافذة في الخدين كليهما، فديتهما
مائة دينار، وذلك نصف دية التي يرى (2) منها الفم، وإن كان رمية بنصل
نشبت (3) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك، فديتها مائة وخمسون دينارا، جعل
منها خمسون دينارا لموضحتها، وإن كانت ناقبة (4) ولم تنفذ، فديتها مائة
دينار، وإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا، فإن كان
لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها، وإن كان جرحا ولم يوضح ثم
برئ وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير، فإن كان في الوجه صدع فديته
ثمانون دينارا، فان سقطت منه جذوة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما
فوق ذلك، فديتها ثلاثون دينار ".

3 المقنع ص 180.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء.
الباب 7
1 كتاب الديات ص 140.
(1) في المصدر: وبدا.
(2) في المصدر: بدا.
(3) في المصدر: ينفذ.
(4) في المخطوط: " ثابتة " وما أثبتناه من المصدر.
344

(22920) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " الخد إذا كانت فيه نافذة يرى
منها جوف الفم، فديتها مائتا دينار " وساق ما يقرب منها إلا أن فيه: " وإن
سقطت منه جلدة من لحم الخد ولم يوضح، فكان ما سقط وزن الدرهم فما
فوق ذلك ". إلى آخره.
(22921) 3 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه
قضى في الجبهة إذا كسرت ثم جبرت بغير عيب، مائة دينار.
7 (باب ديات الاذن)
(22922) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين
(عليه السلام)، قال: " وفي الاذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار، وما قطع
منها فبحساب ذلك ".
(22923) 2 وتقدم عن الجعفريات: عن علي (عليه السلام)، أنه قال:
" في الاذنين الدية، وفي كل منهما نصف الدية، وفي شحمة الأذن نصف دية الأذن
".
(22924) 3 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه
قضى في الاذنين إذا اصطلمتا فالدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية
في الخطأ، ويقتص منها في العمد.
(22925) 4 فقه الرضا (عليه السلام): " وفي الاذن القصاص، وديتها

2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 43.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 430 ح 1490.
الباب 7
1 كتاب الديات ص 145.
2 تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 433 ح 1501.
4 فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
345

خمسمائة دينار، وفي شحمة الأذن ثلثا دية الأذن ".
8 (باب ديات الأسنان)
(22926) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين
(عليه السلام)، قال: وجعل (عليه السلام) في الأسنان في كل سن خمسين
دينارا وجعل الأسنان سواء، وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا،
وفيما سوى ذلك في الرباعية أربعين دينارا، وفي الناب ثلاثين دينارا، وفي
الضرس خمسة وعشرين دينارا، فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط،
فديتها دية الساقطة خمسون دينارا، وإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة
وعشرون دينارا، فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين دينارا، وإن سقطت
بعد وهي سوداء فديتها [خمسة وعشرون دينارا فان انصدعت وهي سوداء
فديتها] (1) اثنا عشر دينارا [ونصف] (2) فما انكسر منها فبحسابه من الخمسة
وعشرين دينارا.
(22927) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وروي: إذا تغيرت السن إلى
السواد ديته ستة دنانير، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير، وإذا تغيرت
إلى الخضرة فدينار ونصف ".
9 (باب ديات الترقوة والمنكب)
(22928) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: بإسناده إلى أمير المؤمنين

الباب 8
1 كتاب الديات ص 141.
(1) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.
(2) أثبتناه من المصدر.
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 43.
الباب 9
1 كتاب الديات ص 140.
346

(عليه السلام)، أنه قال: في الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم (1) ولا
عيب أربعون دينارا، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان
وثلاثون دينارا، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة
اجزاء من ديتها إذا انكسرت، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها
عشرون دينارا، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية المنكب
إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة
أخماس دية كسره ثمانون دينارا، فما أوضح فديته ربع دية كسره خمسة
وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار دية كسرها،
وخمسون دينارا لنقل العظام، وخمسة وعشرون دينارا للموضحة، وإن كانت
ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، فان رض فعثم فديته
ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار، وثلاثة وثلاثون دينارا، وثلث دينار، فإن كان
فك فديته ثلاثون دينارا.
(22929) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه
قضى في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب: أربعون دينارا، فإن
انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها، اثنان وثلاثون دينارا.
(22930) 3 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " دية المنكب إذا كسر خمس
دية اليد مائة دينار، فإن كان فيه صدع فثمانون دينارا ".
(22931) 4 فقه الرضا (عليه السلام): مثل ما في كتاب ظريف.
(22923) 5 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

(1) عثم العظم المكسور: إذا انجبر على غير استواء (لسان العرب ج 12 ص 384).
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 435 ح 1510.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 435 ح 1511.
4 فقه الرضا (عليه السلام) ص 43.
5 الجعفريات ص 130.
347

جده: " أن عليا (عليهم السلام) قضى في الترقوة إذا كسرت قلوصا ".
10 (باب دية العضد والمرفق)
(22933) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين
(عليه السلام)، قال: " وفي العضد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب،
فديتها خمس دية اليد مائة دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها، خمسة
وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها، خمسون دينارا، ودية
نقبها (1) ربع دية كسرها، خمسة وعشرون دينارا، وفي المرفق إذا كسر وجبر
على غير عثم ولا عيب، فديته مائة دينار، وذلك خمس دية اليد، فان انصدع
فديته أربعة أخماس دية كسرها، ثمانون دينارا، فان أوضح فديته ربع دية
كسره، خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة
وسبعون دينارا، للكسر مائة دينار، ولنقل العظام خمسون دينارا،
وللموضحة خمسة وعشرون دينارا فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها
خمسة وعشرون دينارا فان رض المرفق فعثم، فديتها (2) ثلث دية النفس،
ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا، وثلث دينار، فإن كان فك فديته ثلاثون
دينارا، وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء ".
(22934) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" في العضد إذا كسر فجبر على غير عيب، فديته مائة (1) دينار ".
(22935) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " دية العضد إذا كسرت فجبرت

الباب 10
1 كتاب الديات ص 142.
(1) في المصدر: نقضها.
(2) في المصدر: فديته.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 435 ح 1512.
(1) في المخطوط: ثلاثمائة، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب " راجع وسائل
الشيعة الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ديات الأعضاء والتهذيب ج 10 ص 301
ح 1148 ".
3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 43.
348

على غير عثم، خمس دية اليد مائة دينار، وموضحتها ربع كسرها، خمسة
وعشرون دينارا، ودية نقل العظام نصف دية كسرها، خمسون (1) دينارا (2)،
وكذلك المرفق والذراع ".
11 (باب ديات الساعد والرسغ والكف)
(22936) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين
(عليه السلام)، أنه قال: " وفي الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا
فساد (1)، ثلث دية النفس، ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار،
فإن كان كسر احدى القصبتين من الساعدين، فديته خمس دية اليد، مائة
دينار، وفي أحدهما أيضا في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا، وفي كليهما
مائة دينار، فان انصدعت احدى القصبتين، ففيها أربعة أخماس دية احدى
قصبتي الساعد، ثمانون (2) دينارا. ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة
وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار، وذلك خمس دية اليد، وان
كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون [دينارا] (3)، ودية نقبها

(1) في المخطوط: خمسة وعشرون، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب، كما مر أعلاه
من أن دية كسر اليد ودية كسر العضد مائة دينار ونصفها يكون خمسون دينار.
(2) في المصدر زيادة: ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.
الباب 11
1 كتاب الديات ص 142.
(1) في المصدر: عيب.
(2) في المخطوط: أربعون، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب " راجع مقدمة الرواية
حيث أن دية احدى القصبتين مائة دينار فأربعة أخماسها ثمانون وليس أربعين، وهذا
مطابق لما في الفقيه ج 4 ص 60 والوسائل الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ديات
الأعضاء عن الكافي، لكن ما في المطبوع من الكافي ج 7 ص 335 والتهذيب ج 10
ص 301 أربعون والظاهر أنه من خطأ النساخ لان فيهما أربعة أخماس أيضا وليس
خمسين فيجب أن تكون ثمانين بدل أربعين.
(3) أثبتناه من المصدر.
349

نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار، ودية نافذتها خمسون
دينارا، فان صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد، ثلاثة وثلاثون
دينارا وثلث دينار، وذلك ثلث دية الذي هو فيه، ودية الرسغ إذا رض فجبر
على غير عثم ولا عيب، ثلث (4) دية اليد، مائة دينار وستة وستون (5) دينارا
وثلثا دينار ".
وقال الخليل: الرسغ: مفصل ما بين الساعد والكف
" وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية اليد
مائة دينار، فان فك الكف فديته ثلث دية اليد مائة دينار [وستة] (6) وستون
دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ربع دية كسرها، خمسة وعشرون دينارا،
ودية نقل عظامها خمسون (7) دينارا نصف دية كسرها، وفي نافذتها إن لم
تنسد، خمس دية اليد مائة دينار، فان كانت ناقبة (8) فديتها ربع دية كسرها،
خمسة وعشرون دينارا ".
(22937) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" في الساعد إذا كسر فجبر [على غير عيب] (1) فديته ثلث دية النفس، وفي

(4) في المخطوط: خمس، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب " راجع المصادر المذكورة في
الهامش 2 ".
(5) في المخطوط: ثلاثون، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب حيث إن ثلث
الخمسمائة يساوي مائة وستة وستين وثلثي دينار " راجع المصادر المذكورة في الهامش 2 ".
(6) أثبتناه من الصدر وهو الصحيح.
(7) في المخطوط: مائة وثمانية وستون، وفي المصدر: مائة وثمانية وسبعون، والظاهر
أن ما أثبتناه هو الصواب لأنه ذكر بعدها نصف دية كسرها ودية كسرها كما مثبت في نفس
الرواية مائة دينار، وما أثبتناه مطابق لما في الوسائل الحديث 1 من الباب 11 من أبواب
ديات الأعضاء، والكافي ج 7 ص 335.
(8) في المصدر: نافذة.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 435 ح 1514.
(1) أثبتناه من المصدر.
350

احدى القصبتين خمس دية اليد ".
(22938) 3 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " دية الرسغ إذا
رض فجبر على غير عيب، ثلث دية اليد ".
(22939) 4 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " في الكف إذا كسرت
فجبرت على غير عيب فديتها خمس دية اليد، وفي فكها ثلث دية اليد ".
(22940) 5 فقه الرضا (عليه السلام): " والكف إذا رض الزند فجبر على
غير عثم ولا عيب، ففيه ثلث دية اليد، فان فك الكف فثلث دية اليد،
وفي موضحتها ربع كسرها، خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها نصف
دية كسرها، وفي نافذتها خمس دية اليد، فان كانت ناقبة (1) فديتها ربع دية
كسرها ".
12 (باب ديات أصابع اليدين)
(22941) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين
(عليه السلام)، قال: " ودية الأصابع والقصب الذي في الكف، في
الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون (1) دينارا وثلثا دينار،
ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم [ولا عيب] (2) خمس دية
الابهام، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، إذا استوى جبرها وثبت، ودية

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 435 ح 1516.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 435 ح 1517.
5 فقه الرضا (عليه السلام) ص 43.
(1) في المصدر: نافذة.
الباب 12
1 كتاب الديات ص 143.
(1) في المخطوط: ثلاثون، وما أثبتناه من المصدر، وهو الصواب لان دية اليد خمسمائة
دينار وثلثها مائة وستة وستون وثلثا دينار.
(2) أثبتناه من المصدر.
351

صدعها ستة وعشرون دينارا وثلث دينار، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث
دينار، ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية نقبها ثمانية دنانير
وثلث دينار نصف دية نقل عظامها، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية
دنانير وثلث دينار، ودية فكها عشرة دنانير.
ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام، ان كسر فجبر على غير عثم ولا
عيب، ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية الموضحة إذا كانت فيها أربعة دنانير
وسدس دينار، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية صدعها ثلاثة
عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل عظامها خمسة دنانير، وما قطع [منها] (3)
فبحسابه على منزلته.
وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد، ثلاثة وثمانون دينارا وثلث
دينار، ودية أصابع الكف الأربع سوى الابهام، دية [نقل] (4) كل قصبة
عشرون دينارا وثلثا دينار، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الأربع
[أصابع] (5) أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية
دنانير وثلث دينار، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف،
ستة عشر دينار وثلثا دينار، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث
دينار، فإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث
دينار، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي موضحتها أربعة دنانير
وسدس، وفي نقبها أربعة دنانير وسدس، وفي فكها خمسة دنانير، ودية المفصل
الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع، فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث
دينار، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية دنانير
ونصف دينار، وفي موضحته دينار وثلثا دينار، وفي نقل عظامة خمسة دنانير
وثلث دينار، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار،

(3) أثبتناه من المصدر.
(4) أثبتناه من المصدر.
(5) أثبتناه من المصدر.
352

وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع، سبعة وعشرون دينارا
ونصف دينار وربع عشر دينار، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار،
وفي نقبه دينار وثلث، وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار، وفي ظفر كل
إصبع منها خمسة دنانير، وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا
عيب، فديتها أربعون دينارا، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان
وثلاثون دينارا، ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها
عشرون دينارا ونصف دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية
قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ".
(22942) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" في الأصابع في كل إصبع مائة دينار، وفي كل مفصل ثلث دية الإصبع،
إلا الابهام فإن في كل واحد منهما مفصلين ".
(22943) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " في الابهام إذا قطع ثلث دية
اليد، ودية عصبة الابهام التي فيها الكف، إذا جبرت على غير عثم ولا
عيب، خمس دية الابهام، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثان، ودية
موضحتها ثلاثة دنانير وثلث، ودية فكها عشرة دنانير، ودية المفصل الثاني من
أعلى الابهام إذا جبر على غير عثم، ولا عيب ستة عشر دينارا، ودية
الموضحة في العليا أربعة دنانير وثلث، ودية نقل العظام خمسة دنانير، وما
قطع منه فبحسابه، وفي كل الأصابع الأربع، في كل إصبع سدس (1) دية
اليد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث (2)، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربعة

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 436 ح 1518.
3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 43.
(1) في المخطوط: ثلث، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب " راجع الوسائل الحديث
1 من الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء، والكافي 7: 336، والتهذيب ج 10 ص
303، والفقيه ج 4 ص 61 ".
(2) كذا في المخطوط والمصدر والظاهر أن صوابه: ثلاثة وثمانون دينار وثلث، لأنه
يساوي سدس الخمسمائة مبلغ دية اليد " راجع المصادر المذكورة في الهامش 1 ".
353

التي تلي الكف، ستة عشر دينارا وثلث، وفي نقل عظامها ثلاثة دنانير
وثلث، وفي موضحتها أربعة دنانير، وفي نقبه أربعة دنانير، وفي فكه خمسة
دنانير، ودية المفصل الأوسط من الأصابع إذا قطع، خمسة وخمسون دينارا
وثلث، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث، وفي صدعة ثمانية دنانير ونصف،
وفي موضحته دينار وثلثان، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث، وفي نقبه
دينار وثلثان، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلث، وفي المفصل الأعلى من الأصابع
الأربع إذا قطع (فسبعة وعشرون) (3) دينارا (ونصف وربع عشر) (4) دينار،
وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ".
13 (باب ديات الصدر والأضلاع)
(22944) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين
(عليه السلام)، قال: " وفي الصدر إذا رض فثني شقاه كلاهما، فديته
خمسمائة دينار، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون دينار، فان انثنى
الصدر والكتفان، فديته مع الكتفين ألف دينار، وإن انثنى أحد الكتفين مع
شق الصدر، فديته خمسمائة دينار، ودية الموضحة في الصدر، خمسة وعشرون
دينارا، ودية موضحة الكتفين والظهر، خمسة وعشرون دينارا، فإن اعترى
الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت، فديته خمسمائة دينار، وإن
كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب، فديته مائة دينار، وإن أعثم
فديته ألف دينار، وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع، إذا كسر منها
ضلع، فديته خمسة وعشرون دينارا، ودية صدعها اثنا عشر دينارا ونصف،
ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف، وموضحتها على ربع دية كسرها،
ودية نقبها مثل ذلك، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة

(3) في المصدر: " سبعة وعشرون ".
(4) في المصدر: " أو نصف ربع وعشرون ".
الباب 13
1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص 144.
354

دنانير، إذا كسرت، ودية صدعها سبعة دنانير، ودية نقل عظامها خمسة
دنانير، وموضحة كل ضلع ربع دية كسرها ديناران ونصف دينار، وإن نقب
ضلع منها (فديته ديناران ونصف دينار، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة
وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن ثقب من الجانبين كليهما برمته، أو
طعنة وقعت في الشغاف، فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث
دينار ".
(22945) 2 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه
قال (1): " في الصدر إذا رض فانثنى شقاه جميعا، فديته نصف الدية خمسمائة
دينار، وفي كل شق ربع الدية كاملة، وإن انثنى الصدر مع الكتفين، ففي
ذلك الدية كاملة ".
(22946) 3 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " فيما خالط الصدر من
الأضلاع إذا كسر، فديته خمسة وعشرون دينارا، وفي الأضلاع مما يلي
العضدين وفي كل ضلع منها عشرة دنانير ".
(22947) 4 فقه الرضا (عليه السلام): مثل ما في كتاب ظريف، إلا أنه
قال: " في دية ما خالط القلب من الأضلاع، خمسة وعشرون دينارا
ونصف، وفي دية صدع ما يلي منها العضدين عشرة دنانير ".
14 (باب دية الصلب)
(22948) 1 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1): أنه

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 436 ح 1522.
(1) في المصدر: " قضى ".
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 436 ح 1524.
4 فقه الرضا (عليه السلام) ص 44.
الباب 14
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 436 ح 1523.
(1) في المصدر: علي (عليه السلام).
355

قضى في الصلب ان كسر فلم ينجبر فالدية كاملة، وكذلك إذا انجبر على
عثم، [أي] (2) احدودب ففيه الدية كاملة، فان انجبر على غير عيب،
ففيه (3) مائة دينار.
15 (باب ديات الورك والفخذ)
(22949) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين
(عليه السلام)، قال: " وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب،
خمس دية الرجلين، مائتا دينار، فان صدع الورك، فديته مائة دينار وستون
دينارا، أربعة أخماس دية كسره، وإن أوضحت، فديته ربع دية كسره،
خمسون دينارا، ودية نقل عظامه، مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها
مائة دينار ولنقل عظامها خمسون دينارا، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا،
و [دية] (1) فكها ثلاثون دينارا، فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة
وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا
عيب، خمس دية الرجلين مائتا دينار، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة
وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ثلث دية النفس، ودية صدع الفخذ
أربعة أخماس دية كسرها، مائة دينار وستون دينارا، فان كانت قرحة لا تبرأ
فديتها ثلث دية كسرها، ستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ربع
دية كسرها، خمسون دينارا، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها، مائة
دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها، خمسون دينارا ".
(22950) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: " في

(2) أثبتناه من المصدر.
(3) في المصدر: " فديته ".
الباب 15
1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص 145.
(1) أثبتناه من المصدر.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1526.
356

الورك إذا كسر فجبر على غير عيب فديته مائتا دينار، وفي صدعه مائة وستون
دينارا ".
(22951) 3 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " في الفخذ إذا
كسرت فجبرت على غير عيب، مائتا دينار، فان عثمت ففيها ثلث الدية ".
(22952) 4 فقه الرضا (عليه السلام): " وفي الورك إذا كسر فجبر على
غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجل مائتا دينار، فان صدع الورك، فأربعة
أخماس دية كسره، فان وضحت فرع دية كسره، وإن نقل عظامه فمائة
دينار وخمسة وسبعون دينارا، ودية فك الورك ثلاثون دينارا، وإن رض فعثم
ثلث دية النفس. الفخذان ديتهما ألف دينار، دية كل واحد منهما خمسمائة
دينار، فإذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب، فخمس دية
الرجل مائتا دينار، وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس، ودية موضع
العثم أربعة أخماس دية كسرها، وإن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها،
وموضحتها ربع دية كسرها ".
16 (باب ديات الركبة والساق والكعب)
(22953) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين
(عليه السلام)، قال: " وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا
عيب، خمس دية الرجلين مائتا دينار، فان تصدعت فديتها أربعة أخماس دية
كسرها، مائة وستون دينارا، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا،
ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، منها في دية كسرها مائة

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1530.
4 فقه الرضا (عليه السلام) ص 44.
الباب 16
1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص 146.
357

دينار، وفي نقل عظامها خمسون دينارا، وفي موضحتها خمسة وعشرون
دينارا، ودية نقبها ربع دية كسرها، خمسون دينارا، فإذا رضت فعثمت
ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان فكت
ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا، وفي الساق إذا كسرت
فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين مائتا دينار، ودية
صدعها أربعة أخماس دية كسرها، مائة وستون دينارا، وفي موضحتها ربع
دية كسرها، خمسون دينارا، وفي (1) نقبها نصف دية موضحتها، خمسة
وعشرون دينارا، وفي نفوذها ربع دية كسرها، خمسون دينارا، وفي قرحة
فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان عثمت الساق فديتها ثلث
دية النفس، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي الكعب إذا
رض فجبر على غير عثم ولا عيب، ثلث دية الرجلين، ثلاثمائة وثلاثة
وثلاثون دينارا وثلث دينار ".
(22954) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" في الركبة إذا كسرت مائتا دينار، وفي صدعها أربعة أخماس كسرها، هذا
إذا جبرت على غير عيب، وكذا الساق ".
(22955) 3 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " في الكعب إذا رض فجبر
على غير عيب، ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ".
(22956) 4 فقه الرضا (عليه السلام): مثل ما في كتاب ظريف، إلا أن
فيه بعد موضحة الساق: " ونقل عظامها مثل ذلك، ربع دية كسرها "

(1) في المصدر زيادة: نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 438 ح 1531.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 438 ح 1532.
4 فقه الرضا (عليه السلام) ص 44.
358

(وأسقط في دية قرحتها " ثلث دينار) " (1).
17 (باب ديات القدم وأصابعه)
(22957) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين
(عليه السلام)، قال: " وفي القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا
عيب، خمس دية الرجلين مائتا دينار، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها،
خمسون دينارا، ودية الأصابع والقصب التي في القدم الابهام ثلث دية
الرجلين، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ودية كسر الابهام
القصبة تلي في القدم، خمس دية الابهام، ستة وستون دينارا وثلثا دينار،
وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ثمانية دنانير
وثلث، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي نقبها ثمانية
دنانير وثلث دينار، وفي فكها عشرة دنانير، ودية المفصل الأعلى من الابهام
وهو الثاني الذي فيه الظفر، ستة عشر دينار وثلثا دينار، وفي موضحته أربعة
دنانير وسدس، وفي نقل عظامه (1) ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي ناقبته (2)
أربعة دنانير وسدس، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث، وفي فكه خمسة
دنانير، ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل (3) ثلاثة وثمانون دينارا وثلث
دينار، ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الابهام، دية كسر كل قصبة منها،
ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية موضحة كل قصبة منها، أربعة دنانير

(1) في المصدر: وفي نقبها ربع دية موضحتها وهو خمسة وعشرون دينارا.
الباب 17
1 كتاب الديات ص 146.
(1) في المخطوط: " عظامها " وما أثبتناه من المصدر.
(2) في المخطوط: " ناقبة " وما أثبتناه من المصدر.
(3) في المخطوط: الرجلين، وما أثبتناه ن المصدر وهو الصواب لان دية الرجل خمسمائة
دينار وسدسها يساوي ثلاثة وثمانين وثلث دينار، وهو مطابق لما في الوسائل الحديث 1
من الباب 17 من أبواب ديات الأعضاء، والكافي ج 7 ص 341، والتهذيب ج 10 ص
307، والفقيه ج 4 ص 64.
359

وسدس، ودية نقل عظم كل قصبة منهن، ثمانية دنانير وثلث، ودية
صدعها ثلاثة عشر دينار (وثلثا دينار) (4)، ودية نقب كل قصبة منهن أربعة
دنانير وسدس، ودية قرحة لا تبرأ في القدم، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث،
ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع، ستة عشر دينارا وثلث،
ودية صدعها ثلاثة عشر دينار وثلث، ودية نقل عظم كل قصبة منهن،
ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية موضحة كل قصبة [منهن] (5) أربعة دنانير
وسدس دينار، ودية نقبها، أربعة دنانير وسدس دينار، ودية فكها خمسة دنانير.
وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع، فديته خمسة وخمسون
دينارا وثلثا دينار، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا (6) دينار، ودية صدعة
ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار، ودية موضحته ديناران، ودية نقل عظمه
خمسة دنانير وثلثا دينار، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، ودية نقبه ديناران
وثلثا دينار.
وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر، إذا قطع فديته
سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس
دينار، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار، ودية موضحته دينار وثلث
دينار، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار، ودية نقبه دينار وثلث دينار،
ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار ".
(22958) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:

(4) في المصدر: وثلث دينار، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب وهو مطابق لما في
الوسائل الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ديات الأعضاء، والكافي ج 7 ص 341،
والتهذيب ج 10 ص 307، والفقيه ج 4 ص 65.
(5) أثبتناه من المصدر.
(6) في المخطوط: وثلث، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب " راجع المصادر المذكورة
في الهامش 7 ".
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 438 ح 1533.
360

" في كل إصبع من أصابع الرجلين مائة دينار، وفي كل أنملة بحسابها ".
(22959) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " في خمس أصابع، مثل ما في
أصابع اليد، وفي الابهام والمفاصل ".
18 (باب ديات الخصيتين، والأدرة، والحدبة، والبجرة،
والقسامة في ذلك، وحلمة ثدي الرجل)
(22960) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين
(عليه السلام)، قال: " وفي حملة ثدي الرجل ثمن الدية، مائة دينار
وخمسة وعشرون دينار، وفي خصية الرجل خمسمائة دينار، قال: وإن
أصيب رجل فأدر (1) خصيتاه كلتاهما، فديته أربعمائة دينار، فان فحج فلم
يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه، فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة
دينار، فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار، والقسامة في كل
شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته ".
وأفتى (عليه السلام) في الوجيه (2) إذا كانت فوق العانة، فخرق
الصفاق فصارت أدرة (3) في احدى الخصيتين، فديتها مائتا دينار خمس الدية.
(22961) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" في الحشفة الدية، وفي البيضتين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وهما

3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 44.
الباب 18
1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص 148.
(1) في المصدر: " فأدرت ".
(2) في المصدر: الوجيئة. والوجاء، بالكسر ممدود: رض عروق البيضتين حتى
تنفضح فيكون شبيها بالخصاء، وقيل: هو رض الخصيتين (مجمع البحرين ج 1 ص 431).
(3) الأدرة: انتفاخ الخصية من فتق أو غيره. (لسان العرب ج 4 ص 15، مجمع البحرين
ج 3 ص 203).
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1528.
361

سواء، وإن أصيب رجل فأدرت (1) أنثياه، ففيهما أربعمائة دينار، وفي كل
بيضة مائتا دينار ".
(22962) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " البيضتان ألف دينار، وقد
روي: أن أحدهما تفضل على الأخرى، وإن الفاضلة هي اليسرى لموضع
الولد فان فحج فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه، فأربعة أخماس دية
النفس ثمانمائة [دينار] (1) ".
19 (باب ديات النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظم،
والجنين ذكرا وأنثى ومشتبها وجراحاته، والعزل)
(22963) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين
(عليه السلام)، قال: وجعل دية الجنين مائة دينار، وجعل [دية] (1) مني
الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح
مائة دينار، وجعل للنطفة عشرين دينارا، وهو الرجل يفزع عن عرسه
فيلقي نطفته وهي لا تريد ذلك، فجعل فيها أمير المؤمنين (عليه السلام)
عشرين دينارا، الخمس، وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا، وذلك للمرأة
أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه، ثم المضغة ستين دينارا، إذا طرحته
[المرأة] (2) أيضا في مثل ذلك، ثم للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة،
ثم الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء، في مثل هذا،
أوجب على النساء ذلك من جهة المعلقة مثل ذلك، فإذا ولد المولود واستهل

(1) في المخطوط: " فدرت " وما أثبتناه من المصدر.
3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 44.
(1) أثبتناها لأنه يقتضيها السياق.
الباب 19
1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص 137.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) أثبتناه من المصدر.
362

وهو البكاء فبيتوهم فقتلوا الصبيان، ففيهم ألف دينار للذكر، والأنثى
على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار، وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل
متم، ولم تسقط ولدها، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى، ولم يعلم بعدها مات أو
قبلها، فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، ودية المرأة كاملة
بعد ذلك.
وأفتى (عليه السلام)، في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء
ولم ترد ذلك، نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير، وإن أفرغ فيها
عشرون دينارا، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة
دينار.
وقضى (عليه السلام)، في جراح الجنين من حساب المائة، على ما
يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة.
(22964) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده
(عليهم السلام): " أن عمر بن الخطاب بلغه عن امرأة امر قبيح، فبعث
إليها فلما ان كانت في الطريق مرت بنسوة، فلما عرفت ذلك دخلها الرعب،
فرمت بغلام فاستهل ثم مات، فسأل عمر عليا (عليه السلام) عن ذلك،
فقال: عليك الدية بما أربعتها، والدية كاملة على عاقلتك فقال عمر: صدقت يا علي ".
(22965) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " اعلم يرحمك الله أن الله جل
وعز جعل في القصاص حياة طولا منه ورحمة لئلا يتعدى الناس حدود الله
تعالى فيتفانون، فجعل في النطفة إذا ضرب الرجل المرأة وألقتها عشرين
دينارا، فان ألقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة دينارين، ثم لكل

2 الجعفريات ص 119.
3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 42، وعنه في البحار ج 104 ص 426 ح 6.
363

قطرة ديناران، إلى تمام أربعين دينارا وهي العلقة، فان ألقت علقة وهي
قطعة دم مجتمعة مشتبكة فعليه أربعون دينارا، ثم في المضغة ستون دينارا،
ثم في العظم المكتسي لحما ثمانون دينار، ثم للصورة وهي الجنين مائة
دينار، فإذا ولد المولود واستهل واستهلاله بكاؤه فديته إذا قتل متعمدا
ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، والأنثى خمسة آلاف درهم، إذ كان لا
فرق بين دية المولود والرجل، فإذا قتل الرجل المرأة وهي حامل متم، ولم
تسقط ولدها، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى، فديته سوى ديتها نصفان، نصف
دية الذكر ونصف دية الأنثى ".
(22966) 4 ابن شهرآشوب في مناقبه: عن تفسيره علي بن إبراهيم بن هاشم
القمي، قال: قال سعيد بن المسيب: سألت علي بن الحسين
(عليهما السلام): عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله، فطرحت ما في
بطنها ميتا، فقال: " إذا كان نطفة فان عليه عشرين دينارا، وهي التي
وقعت في الرحم واستقرت فيه أربعين يوما، وان طرحته وهو علقة، فان:
عليه أربعين دينارا، وهي التي وقعت في الرحم واستقرت فيه ثمانين يوما،
وإن طرحته مضغة فان عليه ستين دينارا، وهي التي وقعت في الرحم
واستقرت فيه مائة وعشرين يوما، وإن طرحته وهو نسمة مخلقة، له لحم
وعظم، مرتل الجوارح، وقد نفخ فيه روح الحياة والبقاء فان عليه دية
كاملة ".
(22967) 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي جعفر
(عليه السلام)، أنه قال في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة: " عليه
عشرون دينارا، فان كانت علقة فعليه أربعون دينارا، فان كانت مضغة
فعليه ستون دينارا، فان كانت عظاما (1) فعليه الدية ".

4 المناقب ج 4 ص 160.
5 نوادر أحمد بن عيسى ص 77.
(1) جاء في هامش المخطوط ما نصه: " كذا في النسخ والظاهر أن فيه سقطا " (منه قده).
364

(22968) 6 الصدوق في المقنع: اعلم أن في النطفة عشرين دينارا، وفي
العلقة أربعين دينارا، وفي المضغة ستين دينارا، وفي العظم ثمانين دينارا،
فإذا كسي لحمة ففيه مائة دينار حتى يستهل، فإذا استهل ففيه الدية كاملة،
فان خرج في النطفة قطرة دم (فهي عشر) (1) النطفة ففيها اثنان وعشرون
دينارا، فإذا قطرت قطرتين فأربعة وعشرون، فان قطرت ثلاث قطرات
فستة وعشرون، وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون، فان قطرت
خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا، وما زاد على النصف فبحساب ذلك حتى
يصير علقة، فإذا كان علقة فأربعون دينارا، فان خرجت النطفة
متخضخضة (2) بالدم، فإن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا، وإن كان دما
أسود فلا شئ عليه، إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فهو للولد وما
كان من دم أسود فإنما ذلك من الجوف، فان كانت العلقة تشبه العرق من
اللحم، ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا، فإن كان في المضغة شبه العقدة
عظما يابسا، فذلك العظم أول ما يبتدأ به، ففيه أربعة دنانير، ومتى زاد زيد
أربعة حتى يتم ثمانين، فإذا كسي العظم لحما، وسقط الصبي لا يدرى
أحي كان أم ميت، فإنه إذا مضت خمسة أشهر، فقد صارت فيه حياة
واستوجب الدية.
20 (باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة،
أجزأه غرة عبد أو أمة بقيمة الدية)
(22969) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

6 المقنع ص 179.
(1) في المخطوط: فعشر، وما أثبتناه من المصدر.
(2) متخضخضة: ممتزجة (لسان العرب ج 7 ص 147).
الباب 20
1 الجعفريات ص 120.
365

جده، عن علي (عليهم السلام): " أنه قضى في الرجل يضرب المرأة
فتسقط علقة، فقضى بربع دية الغرة، وإن كانت مضغة فنصف دية الغرة،
وإن كانت سقطا كاملا استبان، قضى فيه بغرة عبد أو أمة ".
(22970) 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، قال: " الغرة تزيد
وتنقص، ولكن فيه خمسمائة درهم ".
(22971) 3 الصدوق في الخصال والأمالي: عن محمد بن الحسن بن
الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن
علي بن مهزيار، عن فضالة، عن ابان، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر الباقر (عليه السلام)، قال: " بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
خالد بن الوليد إلى حي يقال لهم بنو المصطلق، من بني جذيمة، وكان بينهم
وبينه وبين بني مخزوم إحنة (1) في الجاهلية، فلما ورد عليهم كانوا قد أطاعوا
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأخذوا منه كتابا، فلما ورد عليهم خالد أمر
مناديا فنادى بالصلاة، فصلى وصلوا، فلما كان صلاة الفجر أمر مناديه
فنادى، فصلى وصلوا، ثم أمر الخيل فشنوا فيهم الغارة فقتل وأصاب،
فطلبوا كتابهم فوجدوه، فاتوا به النبي (صلى الله عليه وآله)، وحدثوه بما
صنع خالد بن الوليد، فاستقبل القبلة، ثم قال (صلى الله عليه وآله):
اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد.
قال: ثم قدم على رسول الله (صلى الله عليه وآله) تبر ومتاع، فقال
لعلي (عليه السلام): يا علي، ائت بني جذيمة من بني المصطلق، فارضهم
مما صنع خالد، ثم رفع قدميه فقال: يا علي، اجعل قضاء أهل الجاهلية
تحت قدميك، فأتاهم علي (عليه السلام)، فلما انتهى إليهم، حكم فيهم
بحكم الله، فلما رجع إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: يا علي،

2 الجعفريات ص 120.
3 الخصال ص 562 مع اختلاف في اللفظ، وأمالي الصدوق ص 146.
(1) الإحنة: الضغينة والشحناء والحقد، (مجمع البحرين ج 6 ص 198).
366

أخبرني بما صنعت، فقال: يا رسول الله، عمدت فأعطيت لكل دم دية،
ولكل جنين غرة، ولكل مال مالا، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لميلغة
كلابهم (2) وحبلة (3) رعاتهم، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لروعة نسائهم
وفزع صبيانهم، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لما يعلمون ولما لا يعلمون،
وفضلت معي فضلة فأعطيتهم ليرضوا عنك يا رسول الله، فقال: يا علي
أعطيتهم ليرضوا عني، رضي الله عنك يا علي، إنما أنت مني بمنزلة هارون
من موسى [إلا أنه لا نبي بعدي] (4) ".
(22972) 4 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي
عبد الله (عليهما السلام)، أنهم قالوا: في حديث: " لو أن امرأة ضربت
فأسقطت نطفة قبل أن تتغير كان فيها عشرون دينارا إلى أن قالوا
(عليهم السلام) فإذا كسي لحما وكمل خلقه، ففيه (1) مائة دينار، وهي
الغرة، فان نشأ فيه الروح، ففيه الدية كاملة ألف دينار ".
21 (باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها، نصف عشر
قيمتها، وإن ألقته حيا فمات، فعشر القيمة)
(22973) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى
في جنين الأمة، بعشر ثمن أمه.

(2) ميلغة الكلب: الاناء الذي يشرب فيه (لسان العرب ج 8 ص 460).
(3) في الأمالي: " وحيلة "، كذا، ولعله جمع حبل، ولكن لم نجده فيما بين أيدينا من
كتب اللغة.
(4) أثبتناه من الأمالي.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1469.
(1) في المخطوط: " فهو " وما أثبتناه من المصدر.
الباب 21
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 423 ح 1470.
367

22 (باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم، ودية جنين
الذمية عشر ديتها)
(22974) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:
حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن
عليا (عليهم السلام)، كان يقول: في جنين اليهودية والنصرانية
والمجوسية، عشر دية أمه ".
23 (باب دية قطع رأس الميت ونحوه)
(22975) 1 عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في كتاب ثاقب
المناقب: عن عثمان بن سعيد، عن أبي علي بن راشد، عن أبي جعفر
محمد بن إبراهيم النيسابوري، عن الكاظم (عليه السلام)، في حديث
طويل فيه مسائل سأل عنها أهل نيسابور، فأجابه الإمام (عليه السلام)،
منها: ما يقول العالم في رجل نبش قبرا، وقطع رأس الميت وأخذ كفنه؟
الجواب بخطه (عليه السلام): " يقطع (1) لاخذ الكفن من وراء
الحرز، ويؤخذ منه مائة دينار لقطع رأس الميت، لأنا جعلناه بمنزلة الجنين في
بطن أمه من قبل نفخ الروح فيه، فجعلنا في النطفة عشرين دينارا، (وفي
العلقة عشرين دينارا) (2) وفي المضغة عشرين دينارا، وفي اللحم عشرين
دينارا، وفي تمام الخلق عشرين دينارا، فلو نفخ فيه الروح ألزمناه ألف دينار
، على أن لا يأخذ ورثة الميت منها شيئا، ويتصدق بها عنه أو يحج

الباب 22
1 الجعفريات ص 124.
الباب 23
1 ثاقب المناقب ص 194.
(1) في المصدر زيادة: يده.
(2) ليس في المصدر.
368

ويغزى بها، لأنها اصابته في جسمه بعد الموت " الخبر.
(22976) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" [إن] (1) رسول الله (صلى الله عليه وآله)، حرم من المسلم ميتا ما حرم منه
حيا، فمن فعل بالميت ما يكون في ذلك الفعل هلاك الحي فعليه الدية، وما
كان دون ذلك فبحسابه، والدية في الميت كالدية في الجنين قبل أن تنشأ (2)
فيه الروح، وما أصيب من (3) أعضائه فعلى حساب ذلك، وليست تورث،
لأنه فعل فعل به بعد موته، فلما مثل به كان الواجب في ذلك، التمثيل له
دون ورثته، يقضى منه دين إن كان عليه، ويحج عنه إن كان صرورة،
ويعتق ويتصدق، ويجعل في أبواب البر عنه ".
(22977) 3 ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي علي بن راشد وغيره،
قالوا: كتب جماعة الشيعة إلى موسى بن جعفر (عليهما السلام): ما يقول
العالم، وساق مثل ما مر عن كتاب الثاقب.
(22978) 4 الصدوق في المقنع: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سأله
إسحاق بن عمار، عن رجل قطع رأس الميت، قال: " عليه الدية " فقال
إسحاق: فمن يأخذ ديته؟ قال الامام: " هذا لله عز وجل، وإن قطعت
يمينه أو شئ من جوارحه، فعليه الأرش للامام ".

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 423 ح 1471.
(1) أثبتناه من المصدر.
(1) في المخطوط: " نشأ " وما أثبتناه من المصدر.
(3) في المخطوط: " فيه " وما أثبتناه من المصدر.
3 المناقب ج 4 ص 292.
4 المقنع ص 184.
369

24 (باب تحريم الجناية على الميت المؤمن،
بقطع رأسه أو غيره)
(22979) 1 حسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، أنه قال: " أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا، وكسر عظم
المؤمن ميتا ككسره حيا ".
25 (باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة)
(22980) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في
عين الأعور الصحيحة: " فيها الدية كاملة ".
(22981) 2 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " وإذا فقئت عين
الأعور الصحيحة يعني عمدا [فعمي] (1) فإن شاء فقأ احدى عيني
صاحبه، ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ الدية كاملة، ولم يفقأ عين
صاحبه ".
26 (باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية، وكذا في الإصبع
الشلاء، وأنه يسترق العبد الجاني، أو يسترق منه بقدر الجناية،
أو يأخذ الدية من مولاه)
(22982) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في

الباب 24
1 كتاب المؤمن ص 67 ح 177.
الباب 25
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1495.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1495.
(1) أثبتناه من المصدر.
الباب 26
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 436 ح 1519.
370

الأصابع: " إذا شلت، فقد تم عقلها ".
(22983) 2 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " في اليد الشلاء
والإصبع الشلاء، في كل واحد منهما ثلث الدية ".
(22984) 3 الصدوق في المقنع: (واليد الشلاء فيها ثلث الدية) (1)، فإن
قطع عبد يد رجل حر وثلاث أصابع من يده شلل، فان كانت قيمة العبد
أكثر من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل، رد الذي
قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد، وان شاء أخذ
قيمة الإصبعين الصحيحين، والثلاث الأصابع الشلل، (وقيمة الإصبعين
الصحيحين) (2) مع الكف ألفا درهم، (والثلاث أصابع الشلل مع الكف
ألف درهم) (3) لأنها على الثلث من دية الصحاح، وإذا كانت قيمة العبد
أقل من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل، دفع العبد إلى
الذي قطعت يده، أو يفتديه مولاه.
27 (باب دية خسف العين العوراء، والعين
الذاهبة القائمة تفقأ)
(22895) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده: " أن عليا (عليهم السلام)، قضى في العين القائمة إذا أصيبت بمائة
دينار ".

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 436 ح 1520.
3 المقنع ص 183.
(1) ما بين القوسين في ص 189.
(2) أثبتناه من المصدر وهو الصواب.
(3) أثبتناه من المصدر وهو الصواب.
الباب 27
1 الجعفريات ص 130.
371

(22986) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى
في العين القائمة يعني الصحيحة الحدقة، التي لا يرى بها صاحبها إذا
فقئت مائة دينار.
(22987) 3 الصدوق في المقنع: وفي العين القائمة إذا طمست، ثلث
ديتها.
28 (باب أن في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في إزالة
بكارتها، فإن لم ينبت الشعر فالدية كاملة)
(22988) 1 الصدوق في المقنع: قال عبد الله بن سنان لأبي عبد الله
(عليه السلام): ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: " يضرب
ضربا وجيعا، ويحبس في حبس المسلمين حتى يستبرئ، فان نبت اخذ منه
مهر نسائها، فإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم " قال:
فكيف صار مهر نسائها عليه، ان ينبت شعرها، وإن لم ينبت فالدية؟
فقال: " يا ابن سنان، ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا
ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا ".
(22989) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى
في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: " عليها مهرها وتوجع عقوبة ".
(22990) 3 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " وإن كانت امرأة
فحلق رجل رأسها، حبس في السجن حتى ينبت، ويخرج بين (1) ذلك

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1497.
3 المقنع ص 189.
الباب 28
1 المقنع ص 186.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1468.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 430 ح 1489.
(1) في نسخة: من (منه قده).
372

فيضرب (2) ثم يرد إلى السجن، فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها، إلا أن
يكون أكثر من مهر السنة، فإن كان أكثر من مهر السنة رد إلى السنة ".
(22991) 4 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين
(عليه السلام)، قال: وقضى (عليه السلام) في رجل افتض جارية
بإصبعه، فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث نصف الدية، مائة
وستة وستين دينارا وثلثي دينار، وقضى لها عليه صداقها مثل نساء قومها.
(22992) 5 وفي رواية هشام بن إبراهيم، عن أبي الحسن
(عليه السلام): الدية كاملة.
قال أبو جعفر بن بابويه: وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة.
(22993) 6 الجعفريات: بالسند المتقدم: أن عليا (عليه السلام) قال:
" في الشعر إذا ذهب كله، الدية كاملة ".
29 (باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وكذا ذكر
الخصي وأنثياه)
(22994) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" في لسان الأخرس ثلث الدية ".
(22995) 2 الصدوق في المقنع: وفي ذكر الخصي الدية.

(2) في نسخة: ثم يضرب.
4 كتاب الديات ص 148.
5 كتاب الديات ص 148.
6 الجعفريات ص 131.
الباب 29
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1507.
2 المقنع ص 186.
373

30 (باب أن في الأدرة، وفي فتق السرة وكل فتق،
ثلث الدية)
(22996) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" وفي الفتق من البطن ثلث الدية، وإذا بجر (1) ولم يفتق ففي مثل الجوزة
مائة وعشرون دينارا، وفي مثل التمرة مائة دينار، وفي مثل البيضة ثلث الدية
إذا قلقت وتحركت ".
(22997) 2 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " وإن أصيب
رجل فدرت (1) أنثياه، ففيهما أربعمائة دينار ".
31 (باب دية سن الصبي)
(22998) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده: عن علي (عليهم السلام)، أنه قال: " في سن الصبي الصغير إذا
لم يثغر بعير ".
(22999) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في
سن الصبي الذي لم يثغر: " إن لم ينبت ففيه ما في سن الكبير، وإن نبت
ففيه عشرة دنانير ".

الباب 30
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1525.
(1) البجر بفتح الباء والجيم والبجر بفتح الباء وسكون الجيم: انتفاخ البطن (لسان
العرب ج 4 ص 40).
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1528.
(1) كذا، وفي المصدر. " فدرتا " كلاهما تصحيف صحته " فأدرت ".
الباب 31
1 الجعفريات ص 130.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 434 ح 1504.
374

32 (باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة، وكذا ذكر العنين)
(23000) 1 الصدوق في المقنع: وفي ذكر الصبي الدية، وفي ذكر العنين
الدية.
33 (باب أن في قطع فرج المرأة ديتها)
(23001) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده: " أن عليا (عليهم السلام)، رفع إليه رجل قطع فرج امرأته، فغرمه
الدية، وأجبره على إمساكها ".
(23002) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال
في امرأة قطعت ذكر رجل، ورجل قطع فرج امرأة متعمدين، قال: " لا
قصاص بينهما، ويضمن كل واحد منهما الدية في ماله، ويعاقب عقوبة
موجعة، ويجبر الرجل إن كان زوج المرأة على امساكها ".
وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " في الفرج الدية كاملة " (1).
(23003) 3 الصدوق في المقنع: وروي: أن عليا (عليه السلام)، أتي
برجل قد قطع قبل امرأة، فلم يجعل بينهما قصاصا، وألزمه الدية.

الباب 32
1 المقنع ص 186.
الباب 33
1 الجعفريات ص 122.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1466.
(1) نفس المصدر ج 2 ص 437 ح 1529.
3 المقنع ص 185.
375

34 (باب أن في اللحية الدية، فإن نبتت فثلث الدية، وفي
شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت، وفيمن داس بطن انسان
حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية)
(23004) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" في اللحية تنتف أو تحلق أو تسمط فلا تنبت، ففيها الدية كاملة، وما
نقص منها فبحساب ذلك، ودية الشارب إذا لم ينبت ثلث دية الشفة العليا،
وما نقص منه فبحساب ذلك، فان نبت فعشرون دينارا (1) ".
(23005) 2 وعن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه، عن أمير المؤمنين
(عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قضى في شعر
الرأس ينتف كله فلا ينبت ففيه الدية كاملة، وان نبت بعضه دون بعض
فبحساب ذلك ".
قال أبو عبد الله (عليه السلام): " فان نبت فعشرون دينارا ".
(23006) 3 الصدوق في المقنع: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، أنه سأله عن رجل دخل الحمام، فصب عليه ماء حار
فامترط شعر رأسه ولحيته، ولا تنبت أبدا، قال: " عليه الدية "، قال:
" وإذا حلق رجل لحية رجل، فإن لم ينبت فعليه دية كاملة، وإن نبت فعليه
ثلث الدية ".

الباب 34
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 434 ح 1508.
(1) في المصدر زيادة: هذا في الخطأ وفي العمد القصاص.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 430 ح 1489.
3 المقنع ص 189.
376

35 (باب أن في الأسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان
وعشرين، وكيفية القسمة، وحكم ما زاد)
(23007) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي
(عليهما السلام)، أنه قال: " في دية الأسنان في الخطأ، فما كان منها من
مقدم الفم وهي اثنتا عشرة سنا في كل سن منها خمسون دينارا، وهي
الثنايا والرباعية والأنياب، وفي مؤخر الفم وهي الأضراس في كل ضرس
خمسة وعشرون دينارا، وهي ستة عشر ضرسا من كل جانب أربع، فذلك
كمال الدية في الأسنان كلها، وعلى هذا العدد حسابها، ومن الناس من
يكون له عشرون ضرسا من كل جانب خمس، وليس على ذلك الحساب (1)،
إنما الحساب على ستة عشر، وإذا أصيب ضرس ممن له عشرون ففيه خمسة
وعشرون دينارا، وإن أصيب العشرون كلها ففيها أربعمائة دينار، وكذلك
إذا كانت فيها ستة عشر، وما انكسر من الضرس أو السن فبحسابه ".
(23008) 2 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب [عن
هشام بن سالم] (1)، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، قال: قلت
لأبي جعفر (عليه السلام): أصلحك الله، إن بعض الناس له في فمه اثنان
وثلاثون سنا، وبعضهم له ثمانية وعشرون، فعلى كم تقسم دية الأسنان؟
فقال: " الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا، اثنا عشر في مقاديم الفم،
وستة عشر سنا في مواخيره، فعلى هذا قسمت دية الأسنان، فدية كل سن
من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب، فان ديتها خمسمائة درهم، وهي اثنا
عشر سنا، فديتها كلها ستة آلاف درهم، ودية كل سن من الأضراس حتى

الباب 35
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 433 ح 1503.
(1) في نسخة: حساب.
2 الاختصاص ص 254.
(1) أثبتناه من المصدر وهو الصواب (راجع معجم رجال الحديث چ 19 ص 302).
377

يذهب، على النصف من دية المقاديم، ففي كل سن كسر حتى يذهب، فان
ديته مائتان وخمسون درهما، وهي ستة عشر ضرسا، فديتها كلها أربعة آلاف
درهم، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان، عشرة آلاف درهم، وإنما
وضعت الدية على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له، وما
نقص فلا دية له، وهكذا وجدناه في كتاب علي (عليه السلام) ".
(23009) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " إعلم أن دية الأسنان سواء،
وهي اثنا عشر [سنا] (1) ست من فوق وست من أسفل، منها أربع أنياب
وأربع رباعيات، دية كل واحدة من هذه الاثني عشر خمسون دينارا، فذلك
ستمائة دينار، وان دية الأضراس، وهي ستة عشر ضراسا، إن كان الدية
مقسومة على ثمانية وعشرين سنا، كان ما يراد من الأربعة المسماة،
وأضراس العقل لا دية فيها، إنما على من أصابها الأرش كأرش الخدش،
بحساب محسوب لكل ضرس خمسة وعشرون دينارا، فذلك أربعمائة
دينار إلى أن قال وما نقص من أضراسه أو أسنانه عن الثمان والعشرين،
حط من أصل الدية بمقدار ما نقص منه ".
(23010) 4 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال:
" الأصابع سواء، والأسنان سواء، والثنية والضرس سواء ".
36 (باب أن من أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع
الرجلين، وتقسم على عشرة، وحكم ما زاد وما نقص)
(23011) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،

3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 43.
(1) أثبتناه من المصدر.
4 عوالي اللآلي ج 1 ص 178 ح 222.
الباب 36
1 الجعفريات ص 130.
378

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال: " في الإصبع عشر من الإبل،
والأصابع من اليدين والرجلين كلها سواء، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية
الإصبع ". وقال: " في الابهام خاصة مفصلان، ففي كل مفصل منهما
نصف دية الابهام، وفي كل مفصل من الأصابع كلها ثلث دية الإصبع
كاملة ".
(23012) 2 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب، عن
هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، قال: سألت أبا
جعفر (عليه السلام)، عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين، أرأيت ما زاد
منها على عشرة أصابع، أو نقص من عشرة، فيها دية؟ قال: فقال لي:
" يا حكم، الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين، فما زاد
أو نقص فلا دية له، وعشرة أصابع في الرجلين، فما زاد أو نقص فلا دية
له، وفي كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم، وفي كل إصبع من أصابع
الرجلين ألف درهم، وكلما كان فيها شلل فهو على الثلث من دية
الصحاح ".
(23013) 3 الشيخ الطوسي في النهاية: وقد روي: أن في الابهام ثلث دية
اليد، وفي الأربع أصابع ثلثي ديتها بينها بالسوية، وفي الإصبع الزائدة ثلث
دية الصحيحة.
(23014) 4 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله): أنه جعل
أصابع اليدين والرجلين سواء.

2 الاختصاص ص 255.
3 النهاية ص 768.
4 عوالي اللآلي ج 1 ص 178 ح 223.
379

37 (باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت)
(23015) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا اسودت السن إلى الحول ولم
تقع (1) فديتها دية الساقط، وإذا انصدعت ولم تسقط فديتها نصف دية
الساقط، وإن انكسر منها شئ فبحسابه من الخمسين دينار، وكذلك ما
ينال الأضراس من سواد وصدع وكسر فبحسابه من الخمسة وعشرين
الدينار، وروي: إذا تغيرت السن إلى السواد ديتها ستة دنانير، وإذا تغيرت
إلى الحمرة فثلاثة دنانير، وإذا تغير إلى الخضرة فدينار ونصف ".
(23016) 2 الصدوق في المقنع: واعلم أن في السن الأسود ثلث دية
السن.
(23017) 3 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في
حديث في السن: " وإذا ضرب فاسود، فقد تم عقله ".
38 (باب دية الظفر)
(23018) 1 الصدوق في المقنع: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه
قضى في الظفر إذا قطع بعشرة دنانير.
وقال في موضع آخر: وفي الظفر عشرة دنانير، لأنه عشر عشير
الإصبع (1).

الباب 37
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 43.
(1) في نسخة: تسقط (منه قده).
2 المقنع ص 180.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 433 ح 1503.
الباب 38
1 المقنع ص 191.
(1) نفس المصدر ص 181.
380

(23019) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا أصيب ظفرا ابهام اليدين
على ما يوجب النفقة، ففي كل واحدة منها ثلث دية أظفار اليد، ودية أظفار
كل يد مائتان وخمسون دينارا، الثلث من ذلك ثلاث وثمانون دينارا وثلث،
والدية في الأصابع الأربع في كل يد مائة وستة وستون دينارا وثلثان، الربع
من ذلك واحد وأربعون دينارا وثلثان / ودية أظفار الرجلين كذلك،
وروي: أن على كل ظفر ثلاثين دينارا، والعمل في دية الأظافير في اليدين
والرجلين، على كل واحد ثلاثون دينارا ".
39 (باب دية مفاصل الأصابع والابهام)
(23020) 1 الصدوق في المقنع: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه
كان يفتي في كل مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع (1)، إلا الابهام
فإنه كان يفتي (2) في مفصلها نصف عقل تلك الإصبع، لان لها مفصلين.
40 (باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها)
(23021) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال: " في شحمة الأذن، نصف دية الأذن
".
(23022) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وفي شحمة الأذن، ثلثا دية الأذن ".

2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 43.
الباب 39
1 المقنع ص 190.
(1) في المخطوط: " الأصابع " وما أثبتناه من المصدر.
(2) في المصدر: يقضي.
الباب 40
1 الجعفريات ص 129.
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
381

(23023) 3 الصدوق في المقنع: وفي شحمة الأذن (1) ثلث ديتها، وفي
الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش الانف في كل واحد ثلث الدية.
41 (باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء، إلى أن تبلغ
ثلث الدية، فتضاعف دية أعضاء الرجل)
(23024) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينها وبين ثلث الدية، فإذا جاوزت الثلث
رجعت (1) جراح المرأة على النصف من جراح (2) الرجل، لو أن أحدا قطع
إصبع امرأة كان فيه مائة دينار، [فان قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا
دينار] (3) وكذلك في الثلاثة ثلاثمائة، وفي الأربعة مائتا دينار، لأنها لما
جاوزت ثلث الدية، كان في كل إصبع خمسون لان دية المرأة خمسمائة، وهو
في الجراح ما لم يبلغ الثلث ديتها كدية الرجل ".
(23025) 2 فقه الرضا (عليه الاسلام: " دية المرأة ديتها نصف [دية] (1)
الرجل وهو خمسمائة دينار، وديات أعضائها كديات أعضائه ما لم تبلغ الثلث
من دية الرجل، فإذا جاوزت الثلث رد إلى النصف، نظير الإصبع من أصابع
اليد للرجل والمرأة، هما ستة في الدية، وهي الابهام مائة وستة وستون دينارا
وثلثان، والمرأة والرجل في دية الأصابع سواء، لأنها إذا لم تجاوز

3 المقنع ص 189.
(1) في المصدر: الاذنين.
الباب 41
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1424.
(1) في المصدر: رجحت.
(2) في المخطوط: " الجراحات " وما أثبتناه من المصدر.
(3) أثبتناه من المصدر.
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 44.
(1) أثبتناه من المصدر.
382

الثلث، فان قطع للمرأة زيادة إصبع وهو ثلاثة وثمانون دينارا وثلث، حتى
يصير الجميع أربعمائة وستة عشر دينارا وثلثي دينار، وجب لها من جميع ذلك
مائتا دينار وثمانية دنانير وثلث، وردت من بعد الثلث إلى النصف ".
42 (باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره،
سوى الزوج والمولى)
(23026) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى
في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: " عليها مهرها، وتوجع عقوبة ".
(23027) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام): " أنه رفع إليه جاريتان دخلتا
الحمام، فافتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها، فقضى على التي
فعلت عقرها، ونالها بشئ من ضرب ".
(23028) 3 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، في الرجل يغتصب
البكر فيفتضها وهي أمة، قال: " عليه الحد، ويغرم العقر، فان كانت
حرة، فلها مهر مثلها ".
(23029) 2 الصدوق في المقنع: ورفع إلى علي (عليه السلام) جاريتان
دخلتا الحمام فاقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها، فقضى على التي
فعلت عقلها.
(23030) 5 البحار، نقلا عن كتاب مقصد الراغب: عن أمير المؤمنين

الباب 42
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1468.
2 الجعفريات ص 137.
3 الجعفريات ص 103.
4 المقنع ص 188.
5 بحار الأنوار ج 104 ص 422 ح 10.
383

(عليه السلام): أنه قضى في جاريتين دخلتا الحمام فاقتضت واحدة
الأخرى بإصبعها، فألزمها المهر وحدها، وقال (عليه السلام): " تمسكوا
بقضائي حتى تلقوا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فيكون القاضي
بينكما " فوافوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فحدثوه حديثهم فاحتبى
ببردة عليه، ثم قال: " أنا أقضي بينكم إن شاء الله تعالى " فنادى رجل من
القوم، أن عليا (عليه السلام) قد قضى في ذلك بقضاء، فقال (صلى الله
عليه وآله): " هو كما قضى علي (عليه السلام) " فرضوا.
43 (باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية)
(23031) 1 الشيخ الطوسي في كتاب النهاية: وفي عين البهيمة إذا فقئت،
ربع قيمتها، على ما جاءت به الآثار.
(23032) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده: " أن عليا (عليهم السلام)، قضى في عين الدابة، ربع قيمتها ".
44 (باب ثبوت أرش الخدش، وعدم جواز خدش المؤمن
بغير إذن)
(23033) 1 محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات: (عن علي بن
الحسن، عن الحسن بن الحسين السجالي) (1)، عن فحول بن إبراهيم، عن
أبي مريم، قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام): " عندنا الجامعة، وهي

الباب 43
1 كتاب النهاية ص 781.
2 الجعفريات ص 142.
الباب 44
1 بصائر الدرجات ص 180 ح 31، وعنه في البحار ج 26 ص 48.
(1) كذا في المخطوط والبحار، وفي المصدر: علي بن الحسن بن الحسين السنجائي.
384

سبعون ذراعا، فيها كل شئ حتى أرش الخدش ".
(23034) 2 وعن محمد بن الحسين، عن الحسن محبوب، عن علي بن
رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن الجامعة، قال:
" تلك صحيفة سبعون ذراعا إلى أن قال وليس من قضية إلا هي فيها،
حتى أرش الخدش ".
(23035) 3 وعن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض
رجاله، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): " يا أبا محمد، إن عندنا الجامعة إلى أن قال فيها كل
حلال وحرام، وكل شئ يحتاج إليه الناس، حتى الأرش في الخدش ".
(23036) 4 وعن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن
حمران، عن سليمان بن خالد، قال: سمعته (عليه السلام) يقول: " إن
عندنا الصحيفة يقال لها: الجامعة، ما من حلال ولا حرام إلا وهو فيها، حتى
أرش الخدش ".
(23037) 5 وعن يعقوب بن إسحاق الرازي الحريري، عن أبي عمران
الأرمني، عن علي بن الحكم (1)، عن منصور بن حازم، وعبد الله بن أبي
يعفور، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " ان عندنا صحيفة طولها
سبعون ذراعا، فيها ما يحتاج إليه، حتى إن فيها أرش الخدش ".

2 بصائر الدرجات ص 162 ح 2.
3 بصائر الدرجات ص 163 ح 4.
4 بصائر الدرجات ص 164 ح 8.
5 بصائر الدرجات ص 164 ح 10.
(1) في المصدر: " يعقوب بن إسحاق الرازي عن الحريري عن أبي عمران الأرمني عن
عبد الله بن الحكم " والظاهر أن الصحيح " يعقوب بن إسحاق الضبي عن أبي عمران
الأرمني عن عبد الله بن الحكم " (راجع معجم رجال الحديث ج 20 ص 131 و ج 21
ص 265 و ج 8 ص 162).
385

(23038) 6 وعن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن ابن بكير، عن محمد بن
عبد الملك قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) نحوا من ستين رجلا،
قال (1): " عندنا والله صحيفة طولها سبعون ذراعا، ما خلق الله من حلال أو
حرام إلا وهو فيها، حتى أن فيها أرش الخدش ".
(23039) 7 وعن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن
يونس، عن حماد بن عثمان، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ما يقرب منه.
وعن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن
عبد الرحمن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (1).
وعن العباس بن معروف، عن القاسم بن عروة.
وعبد الله بن جعفر، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن عروة عن
أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (2).
(23040) 8 وعن علي بن الحسن عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد
الأشعري، عن مروان، عن الفضيل قال: قال أبو جعفر (عليه السلام):
" يا فضيل، عندنا كتاب علي (عليه السلام)، سبعون ذراعا، ما على
الأرض شئ يحتاجون إليه الا وهو فيه، حتى أرش الخدش " ثم خط بيده
على إبهامه.

6 بصائر الدرجات ص 164 ح 11.
(1) في المصدر زيادة: فسمعته يقول.
7 بصائر الدرجات ص 165 ح 15.
(1) نفس المصدر ص 165 ح 18.
(2) نفس المصدر ص 165 ح 19.
8 بصائر الدرجات ص 167 ح 1.
386

وعن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد (1)، عن محمد بن أبي عمير،
عن محمد بن الحكيم، عن أبي الحسن (عليه السلام)، ما يقرب منه (2).
(23041) 9 وعن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ما يقرب منه.
(23042) 10 وعن حنان بن عثمان بن زياد (1) قال: دخلت على أبي
عبد الله (عليه السلام)، فقال بإصبعه على ظهر كفه فمسحها عليه، ثم
قال: " إن عندنا لأرش هذا فما دونه ".
(23043) 11 وعن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن جعفر بن
بشير، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ما ترك علي
(عليه السلام) شيئا إلا كتبه، حتى أرش الخدش ".
(23044) 12 وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي
العلاء، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: " ان عندي الجفر
الأبيض إلى أن قال حتى أن فيه الجلدة بالجلدة، ونصف الجلدة، وثلث
الجلدة، وربع الجلدة، وأرش الخدش ".
(23045) 13 وعن أحمد بن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن ابن بكير

(1) في المخطوط: " محمد بن الحسين بن سعيد " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع
معجم رجال الحديث ج 5 ص 248).
(2) نفس المصدر ص 167 ح 3.
9 بصائر الدرجات ص 167 ح 5.
10 بصائر الدرجات ص 168 ح 10.
(1) في المصدر: حنان بن عثمان عن زياد.
11 بصائر الدرجات ص 168 ح 11.
12 بصائر الدرجات ص 170 ح 1.
13 بصائر الدرجات ص 164 ح 11.
387

(وأحمد بن محمد) (1)، عن محمد بن عبد الملك، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، أنه قال في حديث: " عندنا والله صحيفة طولها سبعون
ذراعا، ما خلق الله من حلال ولا حرام الا وهو فيها، حتى أرش الخدش "
وقال بظفره على ذراعه فخط به.. الخبر.
(23046) 14 وعن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن
عمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث:
" وان عندنا الجامعة إلى أن قال فيها كل حلال وحرام، وكل شئ يحتاج
الناس إليه، حتى الأرش في الخدش وضرب بيده إلي، فقال تأذن لي يا
أبا محمد " قال: قلت: جعلت فداك [إنما] (1) أنا لك، اصنع ما شئت،
فغمزني [بيده] (2) فقال: " حتى أرش هذا " كأنه مغضب، الخبر.
وأحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن
علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ما يقرب
منه (3). وبهذا المضمون أحاديث كثيرة، فيه وفي الارشاد والاحتجاج
وغيرها (4).
45 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الأعضاء)
(23047) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،

(1) ليس في المصدر والظاهر زيادته، ومحمد بن عبد الملك لعله تصحيف وصوابه
محمد بن عبده (راجع معجم رجال الحديث ج 22 ص 161 و ج 16 ص 262).
14 بصائر الدرجات ص 171 ح 3.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) أثبتناه من المصدر.
(3) بصائر الدرجات ص 173 ح 6.
(4) ارشاد المفيد ص 274 والاحتجاج ص 372.
الباب 45
1 الجعفريات ص 130.
388

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده
(عليهم السلام)، قال: " في حلمة ثدي المرأة، ثمن الدية ".
(23048) 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام): قضى في رجل
فقئت عين ابنه وهو صغير، فوهب الأب للذي فقأ عين ولده دية العين،
قال: " جائز ".
(23049) 3 دعائم الاسلام: بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السلام)،
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه قضى في جلدة الرأس إذا سلخت
(ففيها الدية كاملة) (1).
(23050) 4 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " في اللحيين إذا
كسرا ثم جبرا بغير عيب فديتهما مائة دينار، وأربعون دينارا، لكل لحي
سبعون إذا برئ بغير عيب، وإذا رض اللحى (1) فربع الدية مائتان وخمسون
دينارا، وإذا رض الذقن فثلث الدية، وإن كسر وجبر بغير عيب، فديته
مائة دينار، وان عيب فمائة وثلاثون، وإن انصدع فثلاثة أخماس ديته ".
(23051) 5 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " في العصعص إذا كسر فلا
يملك نفسه، الدية كاملة ".

2 الجعفريات ص 124.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 430 ح 1490.
(1) في المخطوط: " ففيه الدية " وما أثبتناه من المصدر.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 434 ح 1509.
(1) في المخطوط: " اللحم " وما أثبتناه من المصدر.
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1529.
389

أبواب ديات المنافع
1 (باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل،
الدية كاملة)
(23052) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين
(عليه السلام)، أنه قال: " والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار،
وشلل اليدين ألف دينار، وذهاب السمع كله ألف دينار، وذهاب البصر
كله ألف دينار " الخبر.
2 (باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه، قسمت الدية على
الحروف، وأعطي بقدر ما نقص)
(23053) 1 دعائم الاسلام: بإسناده عن رسول الله (صلى الله عليه
وآله)، أنه قال: " في اللسان الدية كاملة " يعني إذا اصطلم (1)، وما نقص
منه فبحسابه، وما نقص أيضا من الكلام فبحسابه.
(23054) 2 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " من ضرب أو

أبواب ديات المنافع
الباب 1
1 كتاب الديات ص 138.
الباب 2
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 434 ح 1505.
(1) في المصدر زيادة: كله.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 434 ح 1506.
391

قطع من لسانه فلم يصب بعض الكلام، فإنه ينظر إلى ما لا يصيبه من
الحروف، فيعطى الدية بحساب ذلك من حروف المعجم، وهي ثمانية
وعشرون حرفا، كل حرف منها خمسة وثلاثون دينارا، وأربعة أخماس
دينار ".
(23055) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " سألت العالم (عليه السلام)،
عن رجل طرف لغلام فقطع بعض لسانه، فافصح ببعض الكلام ولم يفصح
ببعض، فقال: يقرأ حروف المعجم، فما أفصح به طرح من الدية، وما لم
يفصح به الزم من الدية، فقلت: كيف ذلك؟ قال: بحساب الجمل وهو
حروف أبيجاد من واحد إلى ألف، وعدد حروفه ثمانية وعشرون حرفا،
فيقسم لكل حرف جزء من الدية الكاملة، ثم يحط من ذلك ما بين عنه
ويلزم الباقي، ودية اللسان دية كاملة ".
(23056) 4 الشيخ الطوسي في النهاية: وإذا كان لسانه صحيحا، وادعى
انه لا يفصح بشئ من الحروف، كان عليه القسامة حسب ما قدمناه، وقد
روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " يضرب لسانه بإبرة، فان
خرج منه دم أسود، كان صادقا في قوله، وان خرج احمر كان كاذبا ".
3 (باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه، وما يلزم من
ديته، وانه ان رد عليه سمعه، لم يلزمه رد الدية)
(23057) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده: " ان عليا (عليهم السلام)، قضى في رجل ضرب فذهب بعض

3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 43.
4 كتاب النهاية ص 767.
الباب 3
1 الجعفريات ص 131.
392

سمعه، فقال علي (عليه السلام): تمسك اذنه المصابة، ثم ترسل
الصحيحة، ثم ينقر له بالدرهم، حتى إذا بلغ مداه، قاسوه وحسبوه كم
ذراعا، ثم يقلب إلى الجانب الآخر، ثم ينقر له بالدرهم حتى إذا انتهى إلى
مداه، قاسوه وحسبوه كم ذراعا هو، ثم ينظرون هل هو سواء، صدق وإن لم
يكن سواء اتهم، فان جاء سواء امسكوا الصحيحة، ثم أرسلوا المصابة،
ثم نقر له بالدرهم، حتى إذا بلغ مداه قاسوه وحسبوه، فان جاء سواء
صدق، ثم يجعلون الدية على قدر الأذرع، فيعطونه على قدر ما نقص من
سمعه ".
(23058) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا ضرب الرجل فذهب سمعه كله ففيه الدية كاملة، فإن اتهم ضرب له
بالشئ الذي له صوت بقربه من حيث لا يراه ولا يعلم به، ويتغفل بذلك
وبالصوت والكلام، حتى يوقف على ذهاب سمعه ".
(23059) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " فان أصاب السمع شئ، فعلى
قياس العين، يصوت له بشئ يصوت بقربه ويحسب ويقاس ذلك ".
4 (باب أن من ضرب إنسانا فذهب بصره وشمه ولسانه،
لزمه ثلاث ديات، وما يمتحن به المدعي لذلك)
(23060) 1 البحار، عن كتاب مقصد الراغب: ومن قضايا أمير المؤمنين
(عليه السلام) (1): أن رجلا ضرب رجلا على هامته، فادعى المضروب أنه
لا يبصر بعينه شيئا، وأنه لا يشتم رائحة، وأنه قد خرس فلا ينطق، فقال

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 432 ح 1500.
3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
الباب 4
1 بحار الأنوار ج 104 ص 412 ح 20.
(1) في المصدر زيادة: أنه رفع إليه.
393

أمير المؤمنين (عليه السلام): " إن كان صادقا [فقد] (2) وجب [له] (3)
ثلاث ديات " فقيل له: كيف يستبرأ منه يا أمير المؤمنين، حتى يعلم
صدقه؟ فقال: " أما ما ادعاه في عينيه أنه لا يبصر بهما شيئا، فإنه يستبرأ
ذلك بان يقال له: انظر إلى عين الشمس، فإن كان صحيحا لم يتمالك أن
يغمض عينيه، والا بقيتا مفتوحتين، وأما ما ادعاه في خياشيمه، فإنه يستبرأ
بحراق يدنى من أنفه، فإن كان صحيحا إذا وصلت رائحة الحراق إلى رأسه
دمعت عيناه ونحى رأسه، وأما ما ادعاه في لسانه، وانه لا ينطق، فإنه
يستبرأ بإبرة تضرب على لسانه، فان خرج الدم أحمر فقد كذب، وان خرج
الدم اسود فهو صادق ".
5 (باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم)
(23061) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده: " أن عليا (عليهم السلام)، قال: لا تقاس عين في يوم غيم ".
6 (باب أن من ضرب انسانا فذهب سمعه وبصره ولسانه
وعقله وفرجه وجماعه، لزمه ست ديات)
(23062) 1 الصدوق في المقنع: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، في
رجل ضرب بعصا، فذهب سمعه وبصره ولسانه وفرجه وعقله (1) وهو

(2) أثبتناه من المصدر.
(3) أثبتناه من المصدر.
الباب 5
1 الجعفريات ص 131.
الباب 6
1 المقنع ص 186.
(1) جاء في هامش المخطوط ما نصه: " قد سقط في المتن أحد الستة والظاهر أنه
الجماع " منه قده. علما بأن الحر العاملي " قده " قد أخرج الحديث في الوسائل الحديث 1
من الباب 6 من أبواب ديات المنافع عن الكافي فيه زيادة: " وانقطع جماعة "، وقال
المجلسي قده في مرآة العقول ج 4 ص 205: " لعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة
البول بالسلس، أو أنه لا يستمسك غائطه ولا بوله، ويحتمل أن يكون في اللسان ديتان
لذهاب منفعة الذوق والكلام معا، فيكون قوله: وانقطع جماعه، عطف تفسير ".
394

حي، بست ديات.
7 (باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة
فجنت جنايتين فصاعدا)
(23063) 1 الصدوق في المقنع: وسأل أبو حمزة الثمالي أبا جعفر
(عليه السلام)، عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط، فأمه (1) حتى
ذهب عقله، قال: " عليه الدية " قال: فان عاش عشرة أيام أو أقل أو
أكثر، فرجع إليه عقله، اله أن يأخذ الدية من الرجل؟ قال: " لا، قد
مضت الدية بما فيها " قال: فان مات بعد شهرين أو ثلاثة، وقال أصحابه:
نريد أو نقتل الرجل الضارب، قال: " إذا أرادوا أن يقتلوه، يؤدوا الدية
فيما بينهم وبين سنة، فان مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه، ومضت الدية
بما فيها ".
(23064) 2 وسأل حفص بن البختري أبا عبد الله (عليه السلام)، عن
رجل ضرب على رأسه، فذهب سمعه وبصره، واعتقل لسانه، ثم مات،
فقال: " إن كان ضربة بعد ضربة، اقتص منه ثم قتل، وإن كان أصابه
هذا من ضربة واحدة، قتل ولم يقتص منه ".

الباب 7
1 المقنع ص 184.
(1) أمه بفتح الهمزة وتشديد الميم وفتحها: ضرب رأسه ضربة بلغت أم الدماغ، و
هي الأمة من الشجاج (لسان العرب ج 12 ص 33).
2 المقنع ص 185.
395

8 (باب أن من ضرب فذهب بعض بصره، فله بنسبة ما
نقص من دية العين، وما يمتحن به)
(23065) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: " إن عليا
(عليهم السلام)، قضى في الرجل يضرب فيذهب بعض بصره، فقال:
يؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها، ثم يعلق بشعرة، فيمسك عينه
المصابة، ثم ترسل الصحيحة، ثم يلوح له بالبيضة حتى إذا بلغ مداها،
قاسوه وحسبوه كم ذراعا هو وكم خطوة، ثم يقلب إلى الجانب الآخر، ثم
ليعين له بالبيضة، حتى إذا بلغ مداها قاسوه وحسبوه كم ذراعا هو وكم
خطوة، فإذا كان سواء صدق، وإن لم يكن سواء اتهموه، فان صدق
وحاسبوه، نظروا ما بين الصحيحة إلى المصابة فيقدر ما نقص من بصره،
وأعطوه بعدد الخطى والأذرع، وجعلوا الدية على حساب ذلك ".
(23066) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى
في الرجل يضرب فيذهب بعض بصره: قال: " يعطى الدية بحساب
ذلك، يؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها، وتعلق بشعرة بيد رجل، وتربط
عينه المصابة، ثم يلوح الرجل له بالبيضة وهو يمشي ويتباعد منه، فكلما
قال: أراها، زاد، حتى يقول: لا أرى شيئا، فإذا قال ذلك علم ذلك
المكان، ثم انصرف، ويمشي أيضا بين يديه من ناحية أخرى، حتى يقول:
لا أراه، فيعلم ذلك المكان، يفعل ذلك من أربع جهات (1)، ثم يقاس
بعضها على بعض، فان استوت صدق، وإن زاد بعضها على بعض، قيل

الباب 8
1 الجعفريات ص 130.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1498.
(1) في المخطوط: " مواضع " وما أثبتناه من المصدر.
396

له: فقد كذبت، ويعاد عليه الامر من أوله، حتى يستوي القياس من أربع
جهات، وينبغي ان يستر ما بينه وبين الماشي بالبيضة، فلا يرى نقل
قدميه، لئلا يحسب الخطى، فإذا اعتدل ذلك علم أنه منتهى بصره
الصحيح، ثم تربط عينه الصحيحة وترسل المضروبة، ويفعل به كما فعل به
أولا، فإذا استوى قياسه، نظر ما بينه وبين الأول، وحسب له من الدية
مثل ما نقص ".
وكذلك قال (عليه السلام) يفعل في السمع، وينقر له بالدرهم.
(23067) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا أصيب الرجل في احدى
عينيه بعلة من الرمي أو غيره، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة،
فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة، ثم تغطي عينه الصحيحة، فينظر ما
منتهى عينه المصابة، فيعطى ديته بحساب ذلك ".
9 (باب دية سلس البول والغائط، والافضاء، ومن داس
بطن رجل حتى أحدث)
(23068) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام): " أنه قضى في الرجل يضرب
فلا يستطيع أن يحبس بوله، وفي الرجل يضرب فلا يستطيع أن يحبس
غائطه، الدية كاملة ".
(23069) 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام): في الرجل يضرب
فيصيبه الفحج (1) في البول، قال: " الدية كاملة " وفي الرجل يضرب

3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
الباب 9
1 الجعفريات ص 119.
2 الجعفريات ص 119.
(1) الفحج: تباعد ما بين الرجلين (لسان العرب ج 2 ص 340).
397

فيسلسل بوله، الدية كاملة ".
(23070) 3 الصدوق في المقنع: عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل
عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، قال: " إن كان البول يمر إلى الليل فعليه
الدية كاملة، فإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلث الدية وإن كان إلى ارتفاع
النهار فعليه ثلث الدية ".
10 (باب أن في رفع الطمث ثلث الدية، بعد الحلف إن لم
يعد بعد سنة)
(23071) 1 الصدوق في المقنع: وسأل أبو بصير أبا جعفر
(عليه السلام)، فقال: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها،
فعقر رحمها، وأفسد (1) طمثها، وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك،
وقد كان طمثها مستقيما؟ قال: " ينتظر بها سنة، فان صلح رحمها، وعاد
طمثها إلى ما كان، وإلا استحلفت واغرم ضاربها ثلث ديتها، لفساد رحمها
وارتفاع طمثها ".
11 (باب أن في القلب إذا أرعد فطار الدية، وفي الصعر
الدية)
(23072) 1 الصدوق في المقنع: وقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
في القلب إذا ذعر فطار بالدية.

3 المقنع ص 188.
الباب 10
1 المقنع ص 189.
(1) في نسخة: فسد (منه قده).
الباب 11
1 المقنع ص 191.
398

12 (باب عدد القسامة في اثبات الجناية
على المنافع والأعضاء)
(23073) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين
(عليه السلام)، قال: " فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه، فإنما يقاس
ببيضة تربط على عينه المصابة، وينظر ما منتهى بصر عينه المصابة، فيعطى
دية من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء القسامة على ستة
نفر، على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان سدس بصره حلف الرجل
وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن
كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف
هو وحلف معه ثلاثة رجال، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف
معه أربعة رجال، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال،
ذلك في القسامة في العين (1) ".
قال: وأفتى (عليه السلام) فيمن لم يكن له من يحلف معه، ولم يوثق به،
ما ذهب من بصره، انه يضاعف عليه اليمين، إن كان سدس بصره حلف
واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث
مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف
خمس مرات، وإن كان بصره كله حلف ست مرات، ثم يعطى،
وإن أبى أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه، ووثق منه فصدق إلى أن
قال وإن أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك، يضرب له شئ لكي
يعلم منتهى سمعه، ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص (2) من
سمعه، فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك، وإن خيف منه فجور، ترك

الباب 12
1 كتاب الديات ص 138.
(1) في المصدر: العينين.
(2) في المخطوط: ينتقص وما أثبتناه من المصدر.
399

حتى يغفل ثم يصاح، به فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم، والحاكم
يعمل فيه برأيه، ويحط (3) عنه بعض ما أخذ.
وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد، فإنه يقاس بخيط، تقاس
رجله الصحيحة أو يده الصحيحة، ثم تقاس به المصابة فيعلم ما نقص من
يده أو رجله، وان أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ أو العضد يقاس،
وينظر الحاكم قدر فخذه.
13 (باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به)
(23074) 1 الصدوق في المقنع: وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد الله
(عليه السلام)، عن رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه، بأي شئ
يعرف؟ قال: " بالساعات " قال: وكيف بالساعات؟ قال: " ان النفس
إذا طلع الفجر هو في الشق الأيمن من الانف، فإذا مضت الساعة صار إلى
الأيسر، فتنظر ما بين نفسك ونفسه، ثم تحسب، ثم يؤخذ بحساب ذلك
منه ".
(23075) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " دية النفس ألف دينار، ودية
نقصان النفس فالحكم أن تحسب الأنفاس التامة، ويقعد منها ساعة ثم يحسب
أنفاس ناقص النفس، ويعطى من الدية بمقدار ما ينقص منها ".
14 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات المنافع)
(23076) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،

(3) في المخطوط: " ويحبط " وما أثبتناه من المصدر.
الباب 13
1 المقنع ص 188.
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 44.
الباب 14
1 الجعفريات ص 130.
400

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن علي (عليهم السلام): " أنه قضى في الرجل إذا ضربت رجله،
فلم يستطع أن يقبضها صاحبها، انه قد تم عقلها ".
401

أبواب ديات الشجاج والجراح
1 (باب أقسامها وتفسيرها)
(23077) 1 الصدوق في معاني الأخبار: وجدت بخط سعد بن عبد الله،
مثبتا في الشجاج وأسمائها، قال الأصمعي: أول الشجاج الحارصة وهي
التي تحرص الجلد أي تشققه ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا شقه، ثم
الباضعة وهي التي تشقق اللحم بعد الجلد، ثم المتلاحمة وهي التي أخذت
اللحم ولم تبلغ السمحاق، ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشيرة
رقيقة هي السمحاق، ومنه قيل: في السماء سماحيق من غيم، وعلى الشاة
سماحيق من شحم، ثم الموضحة وهي التي تبدي وضح العظم، ثم
الهاشمة وهي التي تهشم العظم، ثم المنقلة وهي التي تخرج منها فراش
العظام، والفراش قشرة تكون على العظم دون اللحم، ومنه (1) قول النابغة:
............. ويتبعها منه فراش الحواجب.
ثم الأمة وهي التي تبلغ (2) أم الرأس، وهي الجلدة التي تكون على
الدماغ ومعنى العثم: ان يجبر على غير استواء.

أبواب ديات الشجاج والجراح
الباب 1
1 معاني الأخبار ص 329.
(1) في المخطوط: " منها " وما أثبتناه من المصدر.
(2) في المخطوط: " قلع " وما أثبتناه من المصدر.
403

2 (باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها)
(23078) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده: " أن عليا (عليهم السلام)، قضى: في الهاشمة عشر من الإبل ".
(23079) 2 وبهذا الاسناد: أن عليا (عليه السلام)، قضى في الجائفة ثلث
الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة عشر من الإبل.
(23080) 3 وبهذا الاسناد: أن عليا (عليه السلام) قضى في الموضحة
بخمس من الإبل، أو قيمتها من الذهب والورق (1).
(23081) 4 وبهذا الاسناد: أن عليا (عليه السلام) قضى في السمحاق
أربعة أبعرة أو قيمتها من الذهب والورق، وهي الشجة التي خالطت اللحم
كله، حتى وصلت إلى جلد الرأس.
(23082) 5 وبهذا الاسناد: أن عليا (عليه السلام) قضى في الدامعة
نصف بعير، وهي التي تدمع العين، ولا تخرج الدم.
(23083) 6 وبهذا الاسناد: أن عليا (عليه السلام) قضى في الدامية
بعيرا، وهي الشجة يسيل منها الدم.
(23084) 7 وبهذا الاسناد: أن عليا (عليه السلام) قضى في اللاصقة

الباب 2
1 الجعفريات ص 132.
2 الجعفريات ص 132.
3 الجعفريات ص 132.
(1) الورق، بفتح الواو وكسر الراء: الفضة (مجمع البحرين ج 5 ص 245).
4 الجعفريات ص 132.
5 الجعفريات ص 132.
6 الجعفريات ص 133.
7 الجعفريات ص 133.
404

بعيرين، وهي التي ألصقت القشر الذي فوق الجلد.
(23085) 8 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين
(عليه السلام)، قال: " ودية الجراحة في الأعضاء كلها، في الرأس
والوجه وسائر الجسد، من السمع والبصر والصوت والعقل، واليدين
والرجلين، في القطع والكسر والصدع، والبطط والموضحة والدامية، ونقل
العظام، والناقبة، تكون في شئ من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر
على غير عثم ولا عيب [و] (1) لم تنقل منه العظام، فان ديته معلومة، فإذا
أوضح منه ولم تنقل منه العظام، فدية كسره ودية موضحته، ولكل عظم
كسر معلومة، فدية نقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية
كسره، فما وارث الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع، وفي قرحة
لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو (2) الذي هي (3) فيه.
وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من
أطرافه، فديتها عشر دية الرجل مائة دينار " (4).
(23086) 9 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن
أبيه، عن آبائه: " أن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قضى في الدامعة وهي
الشجة تحك الجلد ويرشح ويرشح الدم منها كالدمع، وهي الدامعة (1) الصغرى،
بخمسة دنانير، وفي الدامعة (2) الكبرى، وهي أكبر منها، يسيل منها الدم
بعشرة دنانير، وفي الفاقرة وهي التي تفقر الجلد ولا تقطع من اللحم شيئا،

8 كتاب الديات ص 138.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) في المخطوط: " العظم " وما أثبتناه من المصدر.
(3) في المخطوط: " هن " وما أثبتناه من المصدر.
(4) نفس المصدر ص 148.
9 دعائم الاسلام ج 2 ص 438.
(1) في المخطوط: " الدامية " وما أثبتناه من المصدر.
(2) في المخطوط: " الدامية " وما أثبتناه من المصدر.
405

باثني عشر دينارا ونصف دينار، وفي الباضعة وهي التي تقطع الجلد وتبضع
اللحم أي تقطع منه شيئا بعشرين دينارا، وفى المتلاحمة (3) وهي التي
تخالط اللحم وتبلغ فيه، بثلاثين ديارا، وفي السمحاق وهي التي تقطع
الجلد واللحم كله، وتصل إلى جلد الرأس الذي على العظم، بأربعين
دينارا، وفي الموضحة وهي التي توضح العظم، بخمسين دينارا ".
(23087) 10 وعن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد الله
(عليهم السلام)، أنهم قالوا: " في الهاشمة مائة دينار وهي التي تهشم
عظم الرأس وفي المنقلة مائة وخمسون دينارا وهي التي تنقل منها العظام،
أو يخرج مما يتشظى، وينكسر منها عظم أو عظام، قليلة أو كثيرة صغيرة أو
كبيرة ".
(23088) 11 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى في نقل كل عظم
في الجسد إذا تشظى منه شئ، فخرج من غير أن ينقصم العظم باثنين،
فدية ذلك مثل دية نصف كسره.
(23089) 12 وعنه (عليه السلام): أنه قضى في المأمومة بثلث دية
النفس، وهي التي تؤم الدماغ تكسر العظم وتصل إليه.
(23090) 13 فقه الرضا (عليه السلام): " وكل ما في الانسان منه واحد
ففيه دية كاملة، وكل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية [تامة] (1) وفي
إحداهما النصف، وجعل دية الجراح في الأعضاء حسب ذلك، فدية كل
عظم كسر يعلم ما دية القسم، فدية كسره نصف ديته، ودية موضحته ربع

(3) في المخطوط: الملاحمة، وما أثبتناه من المصدر.
10 دعائم الاسلام ج 2 ص 439 ح 1536.
11 دعائم الاسلام ج 2 ص 439 ح 1537.
12 دعائم الاسلام ج 2 ص 440 ح 1538.
13 فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
(1) أثبتناه من المصدر.
406

دية كسره ".
(23091) 14 الصدوق في المقنع: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في
الهاشمة عشرا من الإبل.
قال: وفي السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم، فإذا
كانت في الوجه فالدية على قدر الشين، وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي
قد نفذت العظم ولم تصل إلى الجوف، فهي فيما بينهما، وفي الجائفة ثلث
الدية وهي التي بلغت جوف الدماغ وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل
وهي التي قد صارت قرحة ينقل منها العظام (1).
3 (باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية، إلى أن
تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف دية جراح الرجل)
(23092) 1 فقه الرضا (عليه السلام) في دية المرأة: " وديات أعضائها
كديات أعضائه، ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل، فإذا جازت الثلث رد إلى
النصف ".
(23093
2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي
(عليهم السلام) قال: " جراحات النساء على انصاف جراحات الرجال ".
قلت: لا بد من حمله على ما إذا زادت على الثلث.

14 المقنع ص 188.
(1) نفس المصدر ص 181.
الباب 3
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 44.
2 الجعفريات ص 122.
407

4 (باب أرش اللطمة)
(23094) 1 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن
آبائه: " أن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، قضى في الرجل يضرب وجهه
فيحمر موضع الضربة، ففيه دينار ونصف، وان اخضر أو اسود فثلاثة
دنانير، وإن كانت الضربة على العين فاحمرت وشرقت فثلاثة دنانير، وإن
اخضرت وما حولها فستة دنانير، وما اخضر فبحساب ذلك ".
(23095) 2 الصدوق في المقنع: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه
قضى في اللطمة بالوجه تسود، أن أرشها ستة دنانير، فإن اخضرت فأرشها
ثلاثة دنانير، فإن احمرت فأرشها دينار ونصف.
5 (باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف
ديات جراحات البدن)
(23096) 1 دعائم الاسلام: بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السلام)،
أنه قال في حديث: " والموضحة في الرأس والوجه أرشها واحد، وكل
موضحة في الجسد على عظم من عظامه، فديتها ربع دية كسره ".
(23097) 2 الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)،
قال: " قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، في الموضحة في الرأس
والوجه سواء ".

الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 438 ح 1535.
2 المقنع ص 186.
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 438 ح 1535.
2 الجعفريات ص 246.
408

6 (باب أن دية الجرح عمدا، إنما تثبت مع عدم إرادة
القصاص، ومع التراضي)
(23098) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب، عن
هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) في حديث قال: فسألته: ما تقول في العمد والخطأ في
القتل والجراحات؟ قال: فقال: " ليس الخطأ مثل العمد، العمد في القتل
والجراحات فيها قصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات "
الخبر.
(23099) 2 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال:
" القتل والجراحات (التي يقتص) (1) منها، العمد فيه القود، والخطأ فيه
الدية على العاقلة ".
7 (باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس، فعلى
الجاني الدية، الا دية ما وهب
(23100) 1 الصدوق في المقنع: فإن شج رجل رجلا موضحة، ثم طلب
فيها فوهبها له، ثم انتقضت به فقتلته، فهو ضامن للدية الا قيمة الموضحة،
لأنه وهبها (1) ولم يهب النفس.

الباب 6
1 الاختصاص ص 254.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 415 ح 1447.
(1) في المخطوط: تقتص، وما أثبتناه من المصدر.
الباب 7
1 المقنع ص 181.
(1) في المصدر: وهبها له.
409

8 (باب أن دية الجراح والشجاج في العبد، بنسبة قيمته ما لم
تزد عن دية الحر)
(23101) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده: " أن عليا (عليه السلام)، قضى في موضحة العبد نصف عشر
قيمته ".
(23102) 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، قال: " جراحة
العبد على النصف من جراحة الحر (1) في عينه نصف ثمة، وفي يده نصف
ثمنه، وفي رجله نصف ثمنه، وفي مارنه (2) نصف ثمنه ".
(23103) 3 الصدوق في المقنع: واعلم أن جراحات العبد، على نحو
جراحات الأحرار في الثمن.
9 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج والجراح)
(23104) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب
(عليهم السلام): " أنه قضى في العضة إذا أدمى اليد أو الظفر أو الوجه،

الباب 8
1 الجعفريات ص 124.
2 الجعفريات ص 124.
(1) بياض في المخطوط، وما أثبتناه من المصدر، وقد استظهرها المصنف (قده) في
هامش المخطوط.
(2) المارن: ما دون قصب الانف (مجمع البحرين ج 6 ص 316).
3 المقنع ص 186.
الباب 9
1 الجعفريات ص 121.
410

أن أرشها بعير، وان ذهب من العاض فلا شئ عليه ".
(23105) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قضى
في رجل عض رجلا، فنتر يده من فيه فاقتلع ثناياه، فأبطلها أمير المؤمنين
(السلام عليه).

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 426 ح 1482.
411

أبواب العاقلة
1 (باب أن عاقلة أهل الذمة الامام، وعاقلة العبد مولاه،
وانه إذا كان للذمي مال، فجنايته في ماله)
(23106) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" ليس بين أهل الذمة معاقل ما جنوا من قتل أو جراح عمدا أو خطأ فهي
في أموالهم ".
2 (باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وانهم
يضمنون دية الخطأ)
(23107) 1 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن
آبائه: " ان أمير المؤمنين (عليهم السلام)، قضى في قتل الخطأ بالدية على
العاقلة، وقال (عليه السلام): تؤدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلث ".
(23108) 2 وعنه (عليه السلام): أنه أتي برجل قتل رجلا خطأ، فقال
له: " من عشيرتك وقرابتك؟ " فقال: ما لي في هذا البلد عشيرة ولا قرابة،
قال: " فمن أي بلد أنت؟ " قال: أنا رجل من أهل الموصل، ولدت بها

أبواب العاقلة
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 416 ح 1405.
الباب 2
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 414 ح 1445.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 414 ح 1446.
413

ولي بها قرابة وأهل بيت، فسأل أمير المؤمنين (عليه السلام) عنه، فلم يجد
له بالكوفة عشيرة ولا قرابة، فكتب إلى عامله على الموصل: " اما بعد فأن
فلان بن فلان، وحليته كذا وكذا، قتل رجلا من المسلمين خطأ، وقد ذكر أنه
من أهل الموصل، وان له بها قرابة وأهل بيت، وقد بعثت به إليك
مع رسولي فلان بن فلان، وحليته كذا وكذا، فإذا ورد عليك إن شاء الله،
وقرأت كتابي فافحص عن أمره، وسل عن قرابته من المسلمين، فاجمعهم
إليك، ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه، له سهم من الكتاب لا يحجبه عن
ميراثه أحد من قرابته، فألزمه الدية، وخذه بها نجوما في ثلاث سنين،
وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب، وكان قرابته سواء في
النسب، وكان له قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل أمه سواء في النسب،
فاقض الدية على قرابته من قبل أبيه، وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال
المذكورين (1) من المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية،
وعلى قرابته من قبل أمه [من الرجال] (2) ثلث الدية، فإن لم يكن له قرابة
من قبل أبيه، فاقض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المذكورين
[من] (3) المسلمين، ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين، وإن لم
يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه، فاقض الدية على أهل الموصل
ممن ولد بها ونشأ، ولا تدخل فيهم غيرهم من أهل البلدان، ثم استأد ذلك
منهم في ثلاث سنين، في كل سنة نجما، حتى تستوفي إن شاء الله، وإن لم
لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل، ولم يكن من أهلها، فاردده إلي
مع رسولي فلان بن فلان، فأنا وليه والمؤدي عنه، لا يطل دم امرئ
مسلم ".

(1) كذا في المخطوط والحجرية والمصدر، وقد استظهر المصنف (قده) المدركين، وكذا
في الموضع الآخر.
(2) أثبتناه من المصدر.
(3) أثبتناه من المصدر.
414

3 (باب أن العاقلة لا تضمن عمدا ولا شبهة ولا إقرارا ولا
صلحا، وإنما تضمن الخطأ المحض)
(23109) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، قال: " أخبرني
أبي: أن عليا (عليهم السلام)، كان يقول: ليس على العاقلة دية العمد،
إنما عليهم دية الخطأ ".
ورواه أيضا عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده، عنه
(عليهم السلام)، مثله، إلا أن فيه: " ليس على العاقل " (1).
(23110) 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام): في الرجل يصيب
الجراحة عمدا، مثل الجائفة والمأمومة والمنقلة وكسر العظم، ان ذلك كله في
ماله خاصة، ليس على العاقل منه شئ.
(23111) 3 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" ليس على العاقلة دية العمد، وإنما عليهم دية الخطأ ".
(23112) 4 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " لا تعقل العاقلة عمدا ولا
عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا ".
(23113) 5 الصدوق في المقنع: واعلم أن العاقلة لا تضمن عمدا، ولا
إقرارا، ولا صلحا.

الباب 3
1 الجعفريات ص 132.
(1) نفس المصدر ص 132 الا انه مطابق للحديث الذي قبله أي ان فيه (ليس على
العاقلة).
2 الجعفريات ص 132.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 415 ح 1448.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 416 ح 1449.
5 المقنع ص 189.
415

(23114) 6 عوالي اللآلي: قال النبي (صلى الله عليه وآله): " لا تعقل
العاقلة عمدا ".
4 (باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا، وحكم ما دون السمحاق)
(23115) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، عن علي (عليهم السلام)، قال: " لا تحمل العاقلة إلا الموضحة
وما فوقها، وما كان دون ذلك فإنه يكون في مال الجارح ".
(23116) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " ولا يؤدي على العاقلة من الجراح، إلا ما فيه الثلث من الدية فصاعدا، وما كان دون ذلك ففي مال الجاني خاصة دون أوليائه ".
5 (باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين، ومن
القروي على عاقلته من القرويين)
(23117) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب، عن
هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) في حديث قال: ثم قال: " يا حكم، إذا كان الخطأ في
القتل أو الجراحات وكان بدويا، فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه
من البدويين، قال: وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا، فان دية ما جنى من

6 عوالي اللآلي ج 2 ص 365 ح 22.
الباب 4
1 الجعفريات ص 132.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 415 ح 1448.
الباب 5
1 الاختصاص ص 254.
416

الخطأ على أوليائه من القرويين ".
6 (باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة، فان أقر
القاتل فمن ماله)
(23118) 1 دعائم الاسلام: بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السلام)،
أنه قال: " إذا أقر الرجل بقتل خطأ وجراحة فعليه الدية من ماله [في] (1)
ثلاث سنين، فان شهد شهود أن قتله الخطأ فقد صدقوه، والدية على
عاقلته، لا يكون الخطأ على العاقلة الا بشهادة عدول، [و] (1) لا تؤدى
باعتراف القاتل، ولا بصلحه ".
7 (باب حكم عمد الأعمى)
(23119) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن هشام بن سالم، عن عمار
الساباطي، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام): عن
أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا؟ قال: فقال: " يا أبا عبيدة، إن
عمد الأعمى مثل الخطأ، فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال، فان دية
ذلك على الامام، ولا يبطل حق مسلم ".
8 (باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران)
(23120) 1 الصدوق في المقنع: وكان أمير المؤمنين (عليه السلام)،

الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 416 ح 1451.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) أثبتناه من المصدر.
الباب 7
1 الاختصاص ص 255
الباب 8
1 المقنع ص 189.
417

يجعل جناية المعتوه على عاقلته، خطأ كانت جنايته أو عمدا.
(23121) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده، قال: " قال علي بن أبي طالب (عليه السلام): ليس بين الصبيان
قصاص، عمدهم خطأ يكون فيه العقل ".
(23122) 2 وبهذا الاسناد: أن عليا (عليه السلام)، قضى في رجل
اجتمع هو وغلام على قتل رجل، فقتلاه، فقال علي (عليه السلام): " إذا
بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه، اقتص منه واقتص له " فقاسوا الغلام
فلم يكن بلغ خمسة أشبار، فقضى علي (عليه السلام) بالدية.
(23123) 4 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي، فعمدهما خطأ، على
عاقلتهما ".
(23124) 5 الصدوق في المقنع: وليس على الصبيان قصاص، عمدهم
خطأ، تحمله العاقلة.
9 (باب حكم جناية المكاتب خطأ)
(23125) 1 الصدوق في المقنع: والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ، فعليه من
الدية بقدر ما أدى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمته، فان عجز
المكاتب فلا عاقلة له، إنما ذلك على امام المسلمين.

2 الجعفريات ص 124.
3 الجعفريات ص 125.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1454.
5 المقنع ص 185.
الباب 9
1 المقنع ص 183.
418

10 (باب نواد ما يتعلق بأبواب العاقلة وغيرها)
(23126) 1 الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن قبيصة بن مخارق
الهلالي، قال: أتيت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، في دية لزمتنا،
فقال: " أقم عندنا حتى نعاونك عليها، واعلم أنه لا تحل المسألة لاحد،
إلا لا حدى ثلاثة: إما لدية لزمته، ولا قوة له على أدائها، فحلت له المسألة
حتى يصيبها ثم يمسك " الخبر.
(23127) 2 وفيه مرسلا: أن الله تعالى قال: " من دعاني أجبته، ومن
سألني أعطيته، ومن أعطاني شكرته، ومن عصاني سترته، ومن قصدني
أبقيته، ومن عرفني خيرته، ومن أحبني ابتليته، ومن أحببته قتلته، ومن
قتلته فعلي ديته، ومن علي ديته فانا ديته ".
(23128) 3 عوالي اللآلي: روى سعيد بن المسيب: أن امرأتين من هذيل
اقتتلتا، فقتلت إحداهما الأخرى، ولكل زوج وولد، فبرأ رسول الله (صلى
الله عليه وآله)، الزوج والولد، وجعل الدية على العاقلة.
(23129) 4 وروى أبو هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله (صلى الله عليه
وآله)، فقضى في دية جنينها غرة عبد أو أمة وفي رواية: [عبد] (1)
أو وليدة، فقال حمل بن مالك [بن] (2) النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف

الباب 10
1 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 479.
2 تفسير أبي الفتوح الرازي.
3 عوالي اللآلي ج 2 ص 666 ح 158.
4 عوالي اللآلي ج 2 ص 648 ح 111.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) أثبتناه من المصدر وهو الصواب " راجع تقريب التهذيب ج 1 ص 201 ح 585 ".
419

أغرم دية من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل (3)،
فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " [ان] (4) هذا من إخوان الكهان " من
أجل سجعه الذي سجعه (5)، وفي رواية: " أسجع كسجع الجاهلية؟! هذا
كلام شاعر " (6) وروي مثل ذلك في أخبار أهل البيت (عليهم السلام) (7).

(3) يطل: يهدر دمه (النهاية ج 3 ص 136).
(4) أثبتناه من المصدر.
(5) عوالي اللآلي ج 3 ص 648 ح 112.
(6) نفس المصدر ج 3 ص 648 ح 113.
(7) نفس المصدر ج 3 ص 648 ح 114.
420