الكتاب: مستدرك الوسائل
المؤلف: الميرزا النوري
الجزء: ٢
الوفاة: ١٣٢٠
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ١٤٠٨ - ١٩٨٨ م
المطبعة:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات:

مستدرك الوسائل
ومستنبط
1

(13)
مستدرك الوسائل
ومستنبط المسائل
تأليف
خاتمة المحدثين
الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المتوفى
1320 ه‍
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الجزء الثاني
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الثانية
1408 ه‍ - 1988 م
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث
2

بسم الله الرحمن الرحيم
3

أبواب الحيض
1 (باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه،
للصلاة والصوم ونحوهما)
1246 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا دخلت المستحاضة في حد
حيضها الثانية، تركت الصلاة حتى تخرج الأيام التي تقعد في حيضها،
فإذا ذهب عنها الدم اغتسلت وصلت ".
1247 / 2 كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت العبد الصالح
(عليه السلام) يقول في الحائض إذا انقطع عنها الدم، ثم رأت
صفرة: " ليس (1) بشئ تغتسل ثم تصلي "
1248 / 3 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا (عليهم السلام) قال
في حديث: " وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر، فعليها قضاء صلاة
الغداة، ان هي أخرت الغسل ".
1249 / 4 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال
: " إذا طهرت المرأة لوقت (1) صلاة، فضيعت الغسل، كان عليها

الباب 1
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، والبحار ج 81 ص 92 ح 12.
2 كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص 115، والبحار ج 81 ص 98 ح 13.
(1) في المصدر: فليس.
3 الجعفريات ص 25.
4 دعائم الاسلام ج 1 ص 128، والبحار ج 81 ص 120 ح 41.
(1) في المصدر: في وقت.
5

قضاء تلك الصلاة، وما ضيعت (2) بعدها ".
1250 / 5 القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي
(صلى الله عليه وآله) قال في حديث: " وإذا اغتسلت من حيضها كفر
لها كل ذنب، ولم يكتب لها خطيئة إلى الحيضة الأخرى ".
2 (باب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة
وحكم كل واحد منها)
1251 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): وان افتضها زوجها ولم يرق (1)
دمها، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة، فعليها ان تدخل قطنة
فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة وان خرجت منغمسة
فهو من الحيض.
واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين.
الصدوق في المقنع: مثله (2).

(2) وفيه: ضيعته
5 لب اللباب: مخطوط.
الباب 2
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 22، والبحار ج 81 ص 93 ح 12.
(1) رقأ الدمع والدم: إذا سكن وانقطع (النهاية ج 2 ص 248) وجاء هنا
على تسهيل الهمزة.
(2) المقنع ص 17.
6

3 (باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ووجوب
رجوع المضطربة العادة إلى التمييز ومع عدمه إلى الروايات)
1252 / 1 العلامة في التذكرة: عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: إن
دم الحيض ليس به خفاء وهو دم حار محتدم (1) له حرقة، ودم
الاستحاضة فاسد بارد.
قلت: بين هذا الخبر وبين ما رواه في الكافي عن إسحاق بن
جرير، والحلي في السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عنه
(صلى الله عليه وآله) اختلاف في موضعين: الأول عدم وجود كلمة
محتدم فيهما، الثاني: وجود كلمة دم فيهما قبل قوله (ع) فاسد بارد،
فالظاهر اخذه الخبر من غير الكتابين لانضباط متنهما في الغاية
1253 / 2 دعائم الاسلام: وروينا عنهم (عليهم السلام) ان دم الحيض
كدر غليظ منتن، ودم الاستحاضة دم (1) رقيق.
1254 / 3 فقه الرضا (عليه السلام): وتفسير المستحاضة ان دمها يكون
رقيقا تعلوه صفرة، ودم الحيض إلى السواد وله غلظة.
وقال أيضا: ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة، ودم
المستحاضة بارد يسيل وهي لا تعلم.

الباب 3
1 التذكرة ج 1 ص 30، والكافي ج 3 ص 91 ح 3، والسرائر ص 484
(1) في هامش المخطوط: " الاحتدام، دم محتدم: شديد الحمرة إلى السواد،
وقيل: شديد الحرارة من احتدام النار وهو التهابها مغرب ". وانظر (لسان
العرب ج 12 ص 118، مادة (حدم).
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 127.
(1) دم: ليس في المصدر.
3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 21 22، عنه في البحار ج 81 ص 92 93
ح 12.
7

4 (باب أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام
الطهر طهر وترجيح العادة على التمييز)
1255 / 1 الصدوق في المقنع: فإذا رأت المرأة الصفرة في أيام الحيض
فهو حيض، وان رأت في أيام الطهر فهو طهر، فإذا رأت الصفرة في
أيام (2) طمثها تركت الصلاة لذلك بعدد أيامها التي كانت تقعد في أيام
طمثها، ثم تغتسل وتصلي
1256 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): والصفرة قبل الحيض حيض،
وبعد أيام الحيض ليست من الحيض.
وتقدم في رواية الكاهلي: إذا انقطع عنها الدم، ثم رأت صفرة
فليس بشئ (1).
5 (باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها، مع تجاوز
العشرة، من غير التفات إلى التمييز)
1257 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا زاد عليها الدم على أيامها
اغتسلت في كل يوم مع الفجر، واستدخلت الكرسف (1) وشدت (2)

الباب 4
1 المقنع ص 15.
(1) في المصدر: فان.
(2) أيام: ليس في المصدر.
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12.
(1) تقدم في الباب الأول الحديث الثاني.
الباب 5
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12.
(1) الكرسف والكرسوف: القطن واحدته: كرسفة (لسان العرب ج 9
ص 297).
(2) في المصدر: وشددت.
8

وصلت، ثم لا تزال تصلي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف
والخرقة، فإذا ظهر أعادت الغسل، وهذه صفة ما تعمله
المستحاضة، بعد أن تجلس أيام الحيض (3) ".
1258 / 2 عوالي اللآلي: عن فخر المحققين، عن النبي
(صلى الله عليه وآله) أنه قال: " للمرأة التي كانت تهراق الدم، فتنظر
عدة الأيام والليالي التي كانت تحيض، قبل أن يصيبها الذي أصابها،
فلتترك الصلاة بقدر ذلك من الشهر ".
6 (باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة، وعوده، وحكم
اشتباه أيام العادة)
1259 / 1 الصدوق في المقنع: فإن كان حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام
حائضا دائما مستقيما، ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم، فترى
البياض لا صفرة ولا دما، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا رأت الدم
أمسكت عن الصلاة فإذا رأت الطهر صلت، وإذا رأت الدم فهي مستحاضة
وقال أيضا: وإذا رأت الدم خمسة أيام، والطهر خمسة أيام، أو
ترى الدم أربعة أيام، والطهر ستة أيام، فإذا رأت الدم لم تصل، وإذا
رأت الطهر صلت، تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا مضت
ثلاثون يوما ثم رأت دما صبيبا (1)، اغتسلت واحتشت بالكرسف

(3) في البحار: أن تجلس أيام الحيض على عادتها.
2 عوالي اللآلي ج 2 ص 207 ح 126.
الباب 6
1 المقنع ص 15 16 وفيه تقديم وتأخير في العبادات مع زيادة.
(1) الدم الصبيب: الكثير، ومنه الحديث: إذا كان دمها صبيبا (مجمع
البحرين صبب ج 2 ص 96)
9

واستثفرت (2) في وقت كل صلاة، وإذا رأت صفرة توضأت.
7 (باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر، وان الحيض في كل
شهر، يمكن أن يكون أكثر من مرة)
1260 / 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل
عن قول الله عز وجل: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان
ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر) (1)، قال: " الريبة ما زاد على
شهر.. "، الخبر.
1261 / 2 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام):
انه سئل عن امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال: " ان شهد
نسوة من بطانتها، ان حيضتها كانت فيما مضى ما ادعته، فان
شهدن (1) صدقت، والا فهي كاذبة ".

(1) الاستثفار: ان تأخذ المرأة خرقة تجعلها بين رجليها تشد أحد طرفيها من
قدام والطرف الآخر نمت ورائها بعد أن تحتش بالقطن لمنع سيلان الدم (لسان
العرب ج 4 ص 105 ومجمع البحرين ج 3 ص 236 ثفر).
الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 288.
(1) الطلاق 65: 4.
2 الجعفريات ص 24.
(1) في المصدر: شهدت.
10

8 (باب أن أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام)
1262 / 1 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب
(عليهم السلام) قال: " لا يكون الحيض أكثر من عشرة أيام ".
1263 / 2 الصدوق في المقنع: اعلم أن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام،
وأكثرها عشرة أيام.
1264 / 3 فقه الرضا (عليه السلام): " اعلم أن أقل ما يكون أيام
الحيض ثلاثة أيام، وأكثر ما يكون عشرة أيام ".
وقال (عليه السلام): " فان رأت الدم يوما أو يومين، فليس ذلك
من الحيض ".
وقال: " واعلم أن أول ما تحيض المرأة دمها كثير، ولذلك صار
حدها عشرة أيام، فإذا دخلت في السن نقص دمها حتى يكون قعودها
تسعة أو ثمانية أو سبعة وأقل من ذلك، حتى ينتهي إلى أدنى الحد،
وهو ثلاثة أيام، ثم ينقطع الدم عليها، فتكون ممن قد يئست من
الحيض ".
1265 / 4 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" أقل الحيض ثلاث ليال (1) "، الخبر.

الباب 8
1 الجعفريات ص 24.
2 المقنع ص 15.
3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 296.
(1) في نسخة: أيام
11

9 (باب أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام)
1266 / 1 فقه الرضا: " والحد بين الحيضتين القرء (1)، وهو عشرة
أيام بيض، فان زاد الدم بعد اغتسالها من الحيض، قبل استكمال
عشرة أيام بيض، فهو ما بقي من الحيضة الأولى، وان رأت الدم بعد
العشرة البيض، فهو ما تعجل من الحيضة الثانية ".
وقال (عليه السلام): " فعلى المرأة ان تجلس عن الصلاة بحسب
عادتها، ما بين الثلاثة إلى العشرة لا تطهر في أول (2) ذلك، ولا تدع
الصلاة أكثر من عشرة أيام ".
1267 / 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في
حديث: " وأقل الطهر عشر ليال، والعدة والحيض إلى النساء، وإذا
قلن صدقن إذا أتين بما يشبه، وهذا أقل ما يشبه ".
10 (باب التتابع في أقل الحيض، هل هو شرط؟ أم يجوز
كونه ثلاثة في جملة عشرة)
1268 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وان (1) رأت يوما أو يومين، فليس ذلك

الباب 9
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في البحار ج 81 ص 92
ح 12.
(1) القرء: يشمل وقت الحيض ووقت الطهر (لسان العرب ج 1 ص 130
ومجمع البحرين ج 1 ص 338) ويتعين المراد منه من سياق العبارة.
(2) وفي المصدر: أول من ذلك، وفي هامش المخطوط " أقل ظ ".
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 296.
الباب 10
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في البحار ج 81 ص 92.
(1) في المصدر: وإذا.
12

من الحيض، ما لم تر (2) ثلاثة أيام متواليات، وعليها أن تقضي الصلاة
التي تركتها في اليوم واليومين ".
الصدوق في الهداية: مثله (3).
11 (باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم،
بيوم فما زاد إلى تمام العشرة)
1269 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وان رأت الدم أكثر من عشرة
أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة، ثم تغتسل يوم الحادي عشر ".
1270 / 2 الصدوق في المقنع: مثله، وقال أيضا: " فإذا زاد على الأيام
الدم استظهرت (1) بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة ".
12 (باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية
الدم، وأن المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط، إلى أن
يتبين الحال)
1271 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا دخلت المستحاضة في حد
حيضها الثانية، تركت الصلاة ".

(2) في البحار: ما لم تر الدم.
(3) الهداية ص 21.
الباب 11
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في البحار ج 81 ص 92.
2 المقنع ص 16، عنه في البحار ج 81 ص 111 ح 33.
(1) استظهرت: قال الأزهري: ومعنى الاستظهار في قولهم هذا: الاحتياط
والاستيثاق (لسان العرب ج 4 ص 528).
الباب 12
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 21 عنه، في البحار ج 81 ص 92.
13

1272 / 2 الصدوق في المقنع: فإذا دخلت في أيام حيضها، تركت
الصلاة.
13 (باب جواز تقدم العادة قليلا)
1273 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وربما عجل الدم من الحيضة
الثانية ".
وقال (عليه السلام): " الصفرة قبل الحيض حيض، وبعد أيام
الحيض، ليست من الحيض ".
14 (باب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة)
1274 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وان اشتبه عليها دم (1) الحيض
ودم القرحة، فربما كان في فرجها قرحة، فعليها أن تستلقي على
قفاها، وتدخل أصابعها فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من
القرحة، وان خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض ".
1275 / 2 المقنع: وإذا اشتبه على المرأة دم الحيض ودم القرحة..
وذكر مثله.

2 المقنع ص 15.
الباب 13
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في البحار ج 81 ص 92.
الباب 14
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 22، عنه في البحار ج 81 ص 93
(1) ليس في المصدر. 2 المقنع ص 16.
14

15 (باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع، قبل
العشرة، وكيفيته)
1276 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا أرادت الحائض بعد
الغسل من الحيض (1) فعليها أن تستبرئ، والاستبراء أن تدخل
قطنة، فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب، (فان
خرج) (2) لم تغتسل، وإن لم يخرج اغتسلت ".
وقال (عليه السلام) أيضا: " وإذا رأت الصفرة أو شيئا من
الدم، فعليها أن تلصق بطنها بالحائط، وترفع رجلها اليسرى كما ترى
الكلب إذا بال، وتدخل قطنة فان خرج فيها دم فهي حائض، وإن لم
يخرج فليست بحائض ".
1277 / 2 الصدوق في المقنع: وإذا رأت الصفرة والشئ فلا تدري
أطهرت أم لا، فتلصق بطنها بالحائط ولترفع رجلها اليسرى كما ترى
الكلب يفعل إذا بال، وتدخل الكرسف، فإن كان دم خرج ولو مثل
رأس الذباب، فان خرج فلا (1) تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت.

الباب 15
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 22، عنه في البحار ج 81 ص 93.
(1) في هامش المخطوط: " اي بعد انقطاع الدم ".
(2) ما بين القوسين ليس في المصدر.
2 المقنع ص 15.
(1) في المصدر: فلم.
15

16 (باب جواز وطئ الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل،
بعد التيمم، ووجوب التيمم بدلا من غسل
الحيض مع التعذر)
1278 / 1 دعائم الاسلام: روينا عن أهل البيت (صلوات الله
عليهم): " ان المرأة إذا حاضت أو نفست، (حرم عليها أن تصلي
وتصوم) (1)، وحرم على زوجها وطؤها، حتى تطهر (من الدم)
و تغتسل بالماء، أو تتيمم إن لم تجد الماء ".
17 (باب ان الحائض لا يرتفع لها حدث)
1279 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا أرادت المرأة أن تغتسل
من الجنابة فأصابها (1) الحيض، فلتترك الغسل حتى تطهر ".
18 (باب ان غسل الحيض كغسل الجنابة،
وانهما يتداخلان)
1280 / 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام) أنه قال: " الغسل
من الحيض (1) كالغسل من الجنابة، وإذا حاضت المرأة وهي جنب

الباب 16
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 127، عنه في البحار ج 81 ص 118 ح 41.
(1) في المصدر: حرمت عليها الصلاة والصوم.
(2) ما بين القوسين ليس في المصدر.
الباب 17
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 22، عنه في البحار ج 81 ص 93.
(1) في المخطوط: فاصابتها، وما أثبتناه من المصدر.
الباب 18
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 128، عنه في البحار ج 81 ص 120.
(1) في المصدر زيادة:.. والنفاس.
16

اكتفت بغسل واحد ".
1281 / 2 المقنع: واعلم أن غسل الجنابة والحيض واحد.
1282 / 3 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا أرادت المرأة أن تغتسل
من الجنابة، فحاضت قبل ذلك، فتؤخر الغسل إلى أن تطهر، ثم
تغتسل للجنابة، وهو يجزيها للجنابة والحيض.
وقال أيضا: فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا، للجنابة
والحيض ".
19 (باب تحريم وطئ الحائض قبلا قبل أن تطهر، وعدم
تحريم وطئ المستحاضة)
1283 / 1 العياشي في تفسيره: عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو
عبد الله (عليه السلام): " المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في
فرجها، لقول الله عز وجل: (ولا تقربوهن حتى يطهرن " (1) ".
1284 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا دام دم المستحاضة ومضى

2 المقنع ص 13.
3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 22، عنه في البحار ج 81 ص 93 مع اختلاف
في اللفظ.
الباب 19
1 تفسير العياشي ج 1 ص 110 ح 329، عنه في تفسير البرهان ج 1 ص
216 ح 12.
(1) البقرة 2: 222.
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 21 وذيله في ص 31 عنه في البحار ج 81
ص 92.
17

عليه (1) مثل أيام حيضها، أتاها زوجها متى شاء، بعد الغسل أو
قبله
وقال (عليه السلام) " وإياك أن تجامع حائضا (2) ".
1285 / 3 دعائم الاسلام: وروينا عنهم (عليهم السلام): " ان من
أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له (1)، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه
من خطيئته ".
1286 / 4 وعن علي (عليه السلام) أنه قال: " لا تقرأ الحائض قرآنا،
ولا تدخل مسجدا، ولا تقرب صلاة، ولا تجامع، حتى تطهر ".
1287 / 5 الجعفريات: أخبرنا الشريف أبو الحسن علي بن عبد
الصمد بن عبيد الله الهاشمي صاحب الصلاة بواسط قال: أخبرنا أبو
بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري، حدثنا محمد بن
أحمد بن المؤمل، حدثنا الحسن بن الحسين قال: حدثنا العباس بن
بكار قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، أن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " من أتى حائضا فقد كفر ".
1288 / 6 الحميري في قرب الإسناد: عن محمد بن عيسى، عن عبد الله
بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)،

(1) في المصدر والبحار: عليها.
(2) في المصدر: امرأة حائضا.
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 127، عنه في البحار ج 81 ص 118 ح 41.
(1) في المصدر زيادة: وفعل ما لا يجب ان يفعله.
4 المصدر السابق ج 1 ص 128، عنه في البحار ج 81 ص 118 ح 41.
5 الجعفريات ص 250.
6 قرب الإسناد ص 14.
18

قال: " قام رجل إلى علي (عليه السلام) فقال: جعلني الله فداك اني
لأحبكم أهل البيت، قال: وكان فيه لين قال: فأثنى عليه عدة،
فقال: كذبت ما يحبنا مخنث، ولا ديوث، ولا ولد زنا، ولا من حملت
به أمه في حيضها، قال: فذهب الرجل، فلما كان يوم صفين قتل مع
معاوية ".
1289 / 7 الصدوق في معاني الأخبار: عن جعفر بن محمد بن مسرور،
عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن
محمد بن زياد، عن سيف بن عميرة، عن الصادق (عليه السلام)
قال: " ان لولد الزنا علامات أحدهما بغضنا أهل البيت.. إلى أن
قال: ورابعها سوء المحضر للناس، ولا يسئ محضر إخوانه الا من
ولد على غير فراش أبيه، أو من حملت به أمه في حيضها ".
1290 / 8 السيد علي بن طاووس في كتاب كشف اليقين نقلا من كتاب
إبراهيم بن محمد الثقفي: عن عباد بن يعقوب، عن الحكم بن زهير،
عن جابر قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قاعدا مع أصحابه
فرأى عليا فقال: " هذا أمير المؤمنين إلى أن قال
(صلى الله عليه وآله): " فإنه لا يبغضه إلا ثلاثة: لزنية، أو منافق،
أو من حملته أمه في بعض حيضها ".
1291 / 9 القطب الراوندي في لب اللباب: أتي عمر بولد أسود انتفى
منه أبوه فأراد عمر أن يعزره، قال علي (عليه السلام) للرجل:
" هل جامعت أمه في حيضها؟ " قال: بلى، قال: " لذلك سوده
الله "، فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.

7 معاني الأخبار ص 400 ح 60.
8 كشف اليقين ص 43 باب 52.
9 لب اللباب: مخطوط.
19

1292 / 10 الكتاب القديم الذي وجدناه في الخزانة الرضوية قال:
أخبرنا إسماعيل بن عبادة، عن بدر بن محمود بن أبي جسرة
الأنصاري، عن داود بن حصين، عن أبي رافع مولى النبي
(صلى الله عليه وآله)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: " قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله *: من لم يعرف حق عترتي من الأنصار
و العرب، فهو لاحد ثلاث: اما منافق، واما لزنية، واما امرؤ حملت
به أمه على غير طهر ".
20 (باب جواز وطئ الحائض فيما عدا القبل، والاستمتاع
منها بما دونه)
1293 / 1 العياشي: عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام) في حديث: " فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي
حائض، فيما دون الفرج ".
21 (باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة، من
الحائض والنفساء)
1294 / 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): أنه رخص
في مباشرة الحائض، وتتزر بإزار من دون السرة والركبتين (1)، ولزوجها
منها ما فوق الإزار.

10 الكتاب القديم: روى الحديث الشيخ الصدوق في الخصال ص 110 ح 82
باختلاف يسير.
الباب 20
1 تفسير العياش ج 1 ص 110 ح 329
الباب 21
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 127، عنه في البحار ج 81 ص 118 ح 41.
(1) في المصدر والبحار: إلى الركبتين.
20

22 (باب جواز الوطئ بعد انقطاع الحيض قبل الغسل، على
كراهية، واستحباب كونه بعد غسل الفرج)
1295 / 1 الصدوق في الهداية: ولا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي
حائض، لان الله عز وجل نهى عن ذلك فقال: " ولا تقربوهن حتى
يطهرن " (1) فإذا تطهرن عنى بذلك الغسل عن الحيض، فإن كان
الرجل مستعجلا، وأراد أن يجامعها، فليأمرها أن تغسل فرجها، ثم
يجامعها.
1296 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن أردت أن تجامع (1) ما قبل
الطهر، فأمرها أن تغسل فرجها، ثم تجامع ".
23 (باب استحباب الكفارة لمن وطئ في الحيض بدينار في
أوله، ونصف في وسطه، وربع في آخره أو نصف، فمن لم
يستطع تصدق على عشرة مساكين، وإلا فعلى مسكين، ولا
استغفر)
1297 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ومتى ما جامعتها وهي حائض،
فعليك أن تتصدق بدينار، وان جامعت أمتك وهي حائض، (فعليك
أن تتصدق) (1) بثلاثة أمداد من طعام، وان جامعت امرأتك في أول

الباب 22
1 الهداية ص 69.
(1) البقرة 2: 222.
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.
(1) في المصدر: تجامعها.
الباب 23
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.
(1) في المصدر: تصدقت.
21

الحيض تصدقت بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في
آخره فربع دينار ".
1298 / 2 الصدوق في المقنع: وإذا وقع الرجل على امرأة وهي حائض،
فان عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه.
وروي: ان جامعها وذكر.. مثله.
وقال: وان جامعت أمتك وهي حائض، تصدقت بثلاثة امداد من
طعام.
1299 / 3 عوالي اللئالي: عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال في
الذي يأتي امرأته وهي حائض: " يتصدق بدينار، أو بنصف دينار ".
24 (باب عدم وجوب كفارة الوطئ في الحيض)
1300 / 1 دعائم الاسلام: وروينا عنهم (عليهم السلام): " أن من أتى
حائضا فقد أتى ما لا يحل له (1)، وعليه أن يستغفر الله (ويتوب
إليه) (2) من خطيئته، وان تصدق بصدقة مع ذلك فقد (3) أحسن ".
قلت: بل الأقوى الوجوب، للاخبار السابقة، وما في الأصل

2 المقنع ص 16، عنه في البحار ج 81 ص 116 ح 39.
3 عوالي اللآلي ج ص 166 ح 178.
الباب 24
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 127، عنه في البحار ج 81 ص 119 ح 41.
(1) في المصدر: ما لا يحل له وفعل ما لا يجب ان يفعله.
(2) ما بين القوسين ليس في البحار.
(3) في المصدر: فهو.
22

منها.
وقوله: وان تصدق، لا يبعد أن يكون من كلام المؤلف، مع أنه
لا ينافي الوجوب، ومع المنافاة لا يعارض ما دل عليه.
25 (باب جواز اجتماع الحيض والحمل)
1301 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " والحامل إذا رأت الدم في
الحمل كما كانت تراه، تركت الصلاة أيام الدم، فان رأت صفرة لم
تدع الصلاة ".
وقد روي: انها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صح لها الحمل، فلا
تدع الصلاة، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك.
1302 / 2 العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
(عليهما السلام)، في قوله تعالى: (ما تحمل كل أنثى) (1) يعني
الذكر والأنثى - (وما تغيض الأرحام) (2) قال: " الغيض ما كان أقل
من الحمل، (وما تزداد) (3): ما زاد على الحمل، فهو مكان ما
رأت من الدم في حملها ".
1303 / 3 - وعن زرارة: عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله
تعالى: (الله يعلم ما تحمل كل أنثى) (1) قال الذكر والأنثى و (ما

الباب - 25
1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في البحار ج 81 ص 92
ح 12.
2 - تفسير العياشي ج 2 ص 204 ج 11 وتفسير البرهان ج 2 ص 282 واثبات الهداة
ج 3 ص 51 و 548.
3 - تفسير العياشي ج 2 ص 205 ح 14.
(1) الرعد 13: 8.
23

تغيض الأرحام) (2) قال: " ما كان دون التسعة فهو غيض، (وما
تزداد) (3) قال: ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة
أشهر، (إن كان ذات دم) (4) خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك على
التسعة الأشهر ".
1304 / 4 - وعن حريز رفعه إلى أحدهما (عليهما السلام) في قول الله
تعالى: (الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما
تزداد) (1) كل (2) حمل دون تسعة أشهر (وما تزداد) كل شئ يزداد
على تسعة أشهر (فكلما رأت المرأة الدم) (3) في حملها من الحيض،
فإنها (4) تزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم.
1305 / 5 - علي بن إبراهيم في تفسيره قال: ما تغيض ما تسقط من قبل
التمام، وما تزداد على تسعة أشهر، كلما رأت المرأة من حيض في أيام
حملها زاد ذلك على حملها.
1306 / 6 - الصدوق في المقنع: وإذا رأت الحبلى الدم، فعليها أن تقعد
أيامها للحيض، فإذا زاد على الأيام الدم، استظهرت بثلاثة أيام، ثم
هي مستحاضة.

(2) (3) الرعد 13: 8.
(4) في هامش المخطوط: " ان كانت رأت الدم - نسخة
البحار ".
4 - تفسير العياشي ج 2 ص 204 ح 10.
(1) الرعد 13: 8.
(2) في المصدر: قال:
الغيض كل.
(3) وفيه: وكلما رأت الدم.
(4) فإنها غير مذكورة فيه.
5 - تفسير علي
بن إبراهيم القمي ج 1 ص 360.
6 - القنع ص 16، عنه في البحار 81 ص 111 ح 33.
24

1307 / 7 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)
قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما كان الله
عز وجل ليجعل حيضها مع حمل، فإذا رأت المرأة الدم وهي حبلى فلا
تدع الصلاة، الا ان ترى الدم على رأس ولادتها إذا ضربها الطلق
ورأت الدم تركت الصلاة ".
1308 / 8 - دعائم الاسلام: وكذلك قالوا (عليهم السلام): " الحامل
ترى الدم ".
قلت: خبر الجعفريات موجود في الأصل - عن التهذيب (1) - بإسناده عن
محمد بن أحمد بن يحيى، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر
(عليه السلام)... الخ وذكر له وجوها أحسنها الحمل على الغالب،
وأبعدها الحمل على التقية.
قال: لان رواته من العامة، وهو غريب فان محمدا وما بعده من
الامامية، والنوفلي رمي في آخر عمره بالغلو وإن كان ولا بد كما اشتهر
فالسكوني، مع أن الأقوى عدم كونه منهم، فالأولى أن يقول: لان
رواية من العامة.

7 - الجعفريات ص 25
8 - دعائم الاسلام ج 1 ص 128.
(1) وسائل
الشيعة الحديث 12 من الباب 30 من أبواب الحيض عن التهذيب
ج 1 ص 387.
25

26 - (باب جواز أخذ الحائض من المسجد، وعدم جواز
وضعها شيئا فيه)
1309 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا تدخل المسجد وأنت جنب، ولا
الحائض الا مجتازين، ولهما ان يأخذا منه، وليس لهما ان يضعا فيه
شيئا، لان ما فيه لا يقدران على اخذه من غيره، وهما قادران على وضع
ما معهما في غيره ".
1310 / 2 - العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال
قلت له: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: " لا يدخلان
المسجد الا مجتازين، ان الله يقول: (ولا جنبا الا عابري سبيل حتى
تغتسلوا) (1)، ويأخذان من المسجد الشئ، ولا يضعان فيه شيئا ".
27 - (باب حكم الحائض في قراءة القرآن، ومسه، ودخول
المساجد، وذكر الله)
1311 / 1 - دعائم الاسلام عن علي (عليه السلام) أنه قال: " لا تقرأ
الحائض قرآنا، ولا تدخل مسجدا ".
1312 / 2 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: " إذا حاضت
المعتكفة خرجت من المسجد حتى تطهر ".

الباب - 26
1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 4، عنه في البحار ج 81 ص 52
2 - تفسير العياشي ج 1 ص 243.
(1) النساء 4: 43.
الباب - 27
1 - دعائم الاسلام ج
1 ص 128، عنه في البحار ج 81 ص 119 ح 41.
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 128، عنه في
البحار ج 81 ص 120 ح 41.
26

1313 / 3 - وعن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " انا نأمر نساءنا
الحيض ان يتوضأن عند وقت كل صلاة، إلى أن قال: ولا يقربن
مسجدا، ولا يقرأن قرآنا ".
1314 / 4 - الصدوق في الهداية: قال، قال أمير المؤمنين (عليه
السلام): " سبعة لا يقرؤون القرآن، الراكع، والساجد، وفي
الكنيف، وفي الحمام، والجنب والنفساء، والحائض ".
1315 / 5 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا تدخل المسجد الحائض،
الا أن تكون مجتازة ".
1316 / 6 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن حفص بن
البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل:
(اني نذرت لك ما في بطني محررا) (1) المحرر يكون في الكنيسة لا
يخرج منها فلما وضعتها أنثى قالت: رب اني وضعتها أنثى والله أعلم بما
وضعت وليس الذكر كالأنثى ان الأنثى تحيض فتخرج من المسجد
والمحرر لا يخرج من المسجد.
وتقدم عنه خبر آخر (2).
1317 / 7 - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي صالح المؤذن في

3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 128، عنه في البحار ج 81 ص 119 ح 41.
4 - الهداية ص 40.
5 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في البحار ج 81 ص 92 ح
13.
6 - تفسير العياشي ج 1 ص 170 ورواه في البرهان ج 1 ص 282 ح 5 وتفسير
الصافي ج 1 ص 307.
(1) آل عمران 3: 35.
(2) تقدم في الباب 26 حديث 2.
7 - مناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 194.
27

الأربعين، وأبي العلاء العطار الهمداني في كتابه، بالاسناد عن أم سلمة
انه (صلى الله عليه وآله) قال: " يا علي رافعا صوته، الا ان هذا
المسجد لا يحل لجنب ولا حائض، الا للنبي وأزواجه وفاطمة بنت محمد
وعلي (صلوات الله عليهم)، الا بينت لكم ان تضلوا " مرتين.
28 - (باب تحريم الصلاة والصيام ونحوهما، على الحائض)
1318 / 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام) أنه قال: " لا تقرأ
الحائض قرآنا، ولا تدخل مسجدا، ولا تقرب صلاة، ولا تجامع حتى
تطهر ".
1319 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا دخلت في أيام
حيضها تركت الصلاة ".
1320 / 3 - الصدوق في مجالسه: عن ماجيلويه، عن عمه، عن
البرقي، عن علي بن الحسين البرقي، عن عبد الله بن جبلة، عن
معاوية بن عمار، عن الحسن بن عبد الله، عن أبيه، عن جده
الحسن بن علي (عليهما السلام)، ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
قال ليهودي سأله عن مسائل: " وقد بين الله فضل الرجال على النساء
في الدنيا، ا لا ترى إلى النساء كيف يحضن ولا يمكنهن العبادة من
القذارة والرجال لا يصيبهم شئ من الطمث ".
ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص (1): عن عبد الرحمن بن

الباب - 28
1 - دعائم الاسلام ج 1 128، عنه في البحار ج 81 ص 119 ح
41.
2 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 22، عنه قي البحار ج 81 ص 93 ح 12.
3 - أمالي الصدوق ص 161.
(1) الاختصاص ص 38.
28

إبراهيم، عن الحسين بن مهران، عن الحسين بن عبد الله، عن أبيه،
عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده الحسين بن علي (عليهم
السلام)، مثله.
29 - (باب تأكد استحباب وضوء الحائض عند كل صلاة،
واستقبال القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها، واستحباب وضوئها
إذا أرادت الأكل)
1321 / 1 - الصدوق في الهداية: قال الصادق (عليه السلام): " يجب
على المرأة إذا حاضت ان تتوضأ عند كل صلاة، وتجلس مستقبل
القبلة، وتذكر الله بمقدار صلاتها كل يوم ".
1322 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " ويجب عليها عند حضور كل
صلاة ان تتوضأ وضوء الصلاة، وتجلس مستقبل القبلة وتذكر الله بمقدار
صلاتها كل يوم ".
1323 / 3 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال:
" انا نأمر نساءنا الحيض ان يتوضأن عند وقت كل صلاة، فيسبغن
الوضوء، ويحتشين بخرق، ثم يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن
صلاة، فيسبحن ويكبرن ويهللن، ولا يقربن مسجدا، ولا يقرأن
قرآنا، فقيل لا بي جعفر (عليه السلام): فان المغيرة زعم انك قلت
يقضين الصلاة، فقال: كذب المغيرة (1) ما صلت امرأة من نساء

الباب - 29
1 - الهداية ص 22، عنه في البحار ج 81 ص 81 ح 1.
2 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في البحار ج 81 ص 92 ح 12.
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 128، عنه في البحار ج 81 ص 119 ح 41.
(1) المغيرة بن
سعيد مولى بجيلة من الكاذبين المشهورين وقد تظافرت
الروايات الدالة على كذبه ولعنه على لسان الأئمة سلام الله عليهم (جامع
الرواة ج 2 ص 255، معجم رجال الحديث ج 18 ص 315 وتنقيح المقال ج 3 ص 236).
لب اللباب: مخطوط.
29

رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولا من نسائنا وهي حائض، وإنما
يؤمرن بذكر الله كما ذكرنا ترغيبا في الفضل واستحبابا له ".
1324 / 4 - القطب الراوندي في لب اللباب: وفي الخبر إذا استغفرت
الحائض وقت الصلاة سبعين مرة كتب الله لها الف ركعة، وغفر لها
سبعين ذنبا ورفع لها سبعين درجة، وأعطاها سبعين نورا، وكتب لها
بكل عرق في جسدها حجة وعمرة.
30 - (باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم
دون الصلاة، إذا طهرت)
1325 / 1 - الإحتجاج للطبرسي رحمه الله: وفي رواية أخرى ان الصادق
(عليه السلام) قال لأبي حنيفة لما دخل عليه: " من أنت "؟ قال: أبو
حنيفة، قال (عليه السلام): " مفتي أهل العراق "؟ قال: نعم...
إلى أن قال ثم قال (عليه السلام) له: " الصلاة أفضل أم الصيام "؟
قال: بل الصلاة أفضل، قال (عليه السلام): " فيجب على قياس
قولك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها، دون
الصيام، وقد أوجب الله تعالى عليها قضاء الصوم دون الصلاة ".
1326 / 2 - ابن الشيخ الطوسي في مجالسه: عن الحسين بن عبيد الله

الباب - 30
1 - الاحتجاج ج 2 ص 360.
2 - أمالي الطوسي
ج 2 ص 259 باختلاف يسير.
30

الغضائري، عن هارون بن موسى، عن علي بن معمر 7 عن حمدان
بن معافى، عن العباس بن سليمان، عن الحارث بن التيهان قال: قال
ابن شبرمة: دخلت انا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد (عليهما السلام)
فسلمت عليه وكنت صديقا له: ثم أقبلت على جعفر
(عليه السلام) فقلت: أمتع الله بك هذا رجل من أهل العراق له فقه
وعقل، فقال له جعفر (عليه السلام): " لعله الذي يقيس الدين
برأيه.. إلى أن قال: قال له: ثم أيهما أعظم الصلاة أم الصوم "؟ قال:
الصلاة، قال: " فما بال الحائض تقضي الصيام، ولا تقضي الصلاة
اتق الله يا عبد الله ".
1327 / 3 - البحار عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم، قال: العلة في
قضاء المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة، ان الصلاة في كل يوم وليلة
خمس مرات، والصوم في السنة شهر واحد.
1328 / 4 - دعائم الاسلام: وروينا عن أهل البيت
(صلوات الله عليهم)، ان المرأة إذا حاضت حرم عليها أن تصلي
وتصوم (1) إلى أن قال: فإذا طهرت كذلك قضت الصوم، ولم تقض
الصلاة: وحلت لزوجها.
1329 / 5 - وفيه: وقد روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام)
أنه قال لأبي حنيفة: " يا نعمان - في حديث - أيهما أعظم
عند الله الصلاة أم الصوم؟ فقال: الصلاة، قال: فقد امر
رسول الله (صلى الله عليه وآله) الحائض ان تقضي الصوم ولا تقضي

3 - البحار ج 81 ص 121 ح 42.
4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 127.
(1) في
المصدر: حاضت أو نفست حرمت عليها الصلاة والصوم.
5 - دعائم الاسلام ج 1
ص 91.
31

الصلاة، ولو كان القياس لكان الواجب ان تقضي الصلاة... "،
الخبر.
1330 / 6 - محمد بن مسعود العياشي، عن إسماعيل بن عبد الرحمن
الجعفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يقول المغيرة: ان
الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم، فقال: " ما له لا وفقه
الله، ان امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا، والمحرر للمسجد لا
يخرج منه أبدا، فلما وضعت مريم قالت رب إني وضعتها أنثى وليس
الذكر كالأنثى فلما وضعتها أدخلت (1) فلما بلغت مبلغ النساء، أخرجت
من المسجد فما تجد أياما تقضيه (2) وهي عليها أن تكون الدهر في
المسجد ".
31 - (باب جواز تمريض الحائض المريض،
وكراهة حضورها عند الموت)
1331 / 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن
محمد، قال حدثني: موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن
جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه،
عن علي (عليهم السلام) قال: " إذا احتضر الميت، فما كان من امرأة
حائض أو جنب فليقم، لموضع الملائكة ".

6 - تفسير العياشي ج 1 ص 172 ح 42 عنه في البرهان ج 1 ص 282 ح 10.
(1) في المصدر: أدخلتها المسجد.
(2) في نسخة من المصدر: أنى كانت
تجد أياما تقضيها.
الباب - 31
1 - الجعفريات ص 204.
32

32 - (باب وجوب الرجوع في العدة والحيض إلى المرأة،
وتصديقها فيهما إلا أن تدعي خلاف عادات النساء)
1332 / 1 - عوالي اللآلي: عن المقداد قال: قال الصادق
(عليه السلام): " قد فوض الله إلى النساء ثلاثا. الحيض، والطهر،
والحمل ".
1333 / 2 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي
(عليهم السلام)، انه سئل عن امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض،
فقال: " ان شهد نسوة من بطانتها، ان حيضتها كانت فيما مضى على
ما ادعته، فان شهدن صدقت، والا فهي كاذبة ".
33 - (باب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها،
وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة)
1334 / 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، ان عليا (عليه السلام)
قال: " إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت، قضت تلك
الصلاة ".
1335 / 2 - الصدوق في المقنع: وإذا صلت المرأة من الظهر ركعتين

الباب - 32
1 - عوالي اللآلي ج 2 ص 141 ح 395.
2 - الجعفريات
ص 24.
الباب - 33
1 - الجعفريات ص 24.
2 - المقنع ص 17.
33

فحاضت، قامت من مجلسها ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء
الركعتين، وان كانت في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فحاضت
قامت من مجلسها، فإذا طهرت قضت الركعة.
قلت: هذا خبر أبي الورد المروي في الكافي والتهذيب (1)،
وأعرض الأصحاب عن ظاهره غير الصدوق، وحملوه على وجه بعيد
مذكور في الأصل.
34 - (باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج
وقتها بمقدار الطهارة وأدائها وأداء ركعة منها)
1336 / 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، ان عليا (عليه السلام)
قال: " إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلك
الصلاة، وإذا رأت الطهر في وقت صلاة قضتها، وإذا رأت المرأة
الطهر والشمس لم تغب فهي مرتفعة فعليها قضاء صلاة العصر، وإذا
رأت الطهر بين الظهر والعصر، فعليها قضاء الظهر، وتصلى العصر،
وإذا رأت الطهر قبل أن يغيب الشفق، فعليها قضاء صلاة المغرب،
وإذا رأت الطهر في جوف الليل إلى نصف الليل، فعليها قضاء العشاء
الآخرة وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر، فعليها قضاء صلاة
الغداة ان هي أخرت الغسل ".
1337 / 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)،

(1) الكافي ج 3 ص 103 ح 5 والتهذيب ج 1 ص 392 ح 33.
الباب - 34
1 - الجعفريات ص 24.
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 128، عنه في البحار ج 81 ص
120 ح 41.
34

قال: " إذا طهرت المرأة لوقت (1) صلاة فضيعت الغسل، كان عليها
قضاء تلك الصلاة وما ضيعت بعدها.
وعلامة الطهر ان تستدخل قطنة فلا يعلق بها شئ، فإذا كان
ذلك فقد طهرت وعليها ان تغتسل حينئذ وتصلي ".
35 - (باب عدم جواز صوم الحائض، وبطلانه متى صادف
جزءا من النهار، واستحباب إمساكها إذا طهرت في أثنائه،
ووجوب قضائه)
1338 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا طهرت المرأة (1) وقد بقي
عليها يوم صامت ذلك اليوم تأديبا، وعليها قضاء ذلك اليوم، وان
حاضت وقد بقي عليها بقية يوم، أفطرت وعليها القضاء ".
1339 / 2 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي
(عليهم السلام)، في المرأة إذا حاضت فاغتسلت نهارا قال: " تكف
عن الطعام أحب إلي، قال: وان هي اغتسلت من حيضتها وجاء
زوجها من سفر، فليكف عن مجامعتها فهو أحب إلي، إذا جاء في شهر
رمضان ".

(1) في المصدر: في وقت
الباب - 35
1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص
25.
(1) في المصدر زيادة: من حيضها.
2 - الجعفريات ص 61.
35

36 - (باب حكم الحيض في أثناء الاعتكاف، وحكم الطلاق
في الحيض)
1340 / 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي
(عليهم السلام)، انه سئل عن معتكفة حاضت، فقال
(عليه السلام): " تخرج إلى بيتها، فإذا هي طهرت رجعت، فقضت
الأيام التي تركت في حيضها (1) ".
1341 / 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال
: " إذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حتى تطهر ".
37 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحيض)
1342 / 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني
موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن
أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب
(عليهم السلام)، قال: " لا تقولوا للحائض طامث فتكذبوا، ولكن
قولوا حائض (1)، والطمث هو الجماع قال الله تبارك وتعالى: (لم
يطمثهن انس قبلهم ولا جان) (2) ".

الباب - 36
1 - الجعفريات ص 63.
(1) في المصدر: أيام حيضتها.
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 128، عنه في البحار ج 81 ص 120 ح 41.
الباب - 37
1 - الجعفريات ص 241.
(1) في المصدر: الحائض
(2) الرحمن
55: 56.
36

1343 / 2 - وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) قال: " ليس لامرأة حاضت ان تتخذ قصة ولا
جمة (1) ".
ورواه في دعائم الاسلام (2): عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله.
1344 / 3 - البحار - عن مصباح الأنوار - لبعض الأصحاب، عن
أمير المؤمنين (عليه السلام)، ان النبي (صلى الله عليه وآله) سئل ما
البتول؟ فانا سمعناك يا رسول الله تقول: ان مريم بتول وان فاطمة
(عليها السلام) بتول، فقال (صلى الله عليه وآله): " البتول التي لم
تر حمرة، اي لم تحض، فإنه مكروه في بنات الأنبياء ".
1345 / 4 - وعن كتاب دلائل الإمامة للطبري: عن الحسين بن إبراهيم
القمي، عن علي بن محمد العسكري، عن صعصعة بن ناجية، عن
زيد بن موسى، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
عمه زيد بن علي (عليه السلام)، عن أبيه، عن سكينة وزينب بنتي
علي عن علي عليه السلام قال: " قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): ان فاطمة خلقت حورية في صورة انسية، وان
بنات الأنبياء لا تحيض ".

2 - الجعفريات ص 31.
(1) كل خصلة من الشعر قصة، والقصة تتخذها
المرأة في مقدم رأسها تقص
ناصيتها عدا جبينها (لسان العرب ج 7 ص 73) والجمة
بالضم:
مجتمع شعر الرأس وهي أكثر من الوفرة (لسان العرب ج 12 ص 107).
(2) دعائم الاسلام ج 2 ص 167 ح 600.
3 - البحار ج 81 ص 112 ح 36. عن المصباح
الأنوار ص 223.
4 - البحار ج 81 ص 112 ح 37 عن دلائل الإمامة ص 52.
37

1346 / 5 - العياشي: عن علي بن مهزيار في حديث قال: قلت: ا كان
يصيب مريم ما تصيب النساء من الطمث؟ قال (عليه السلام):
" نعم ما كانت الا امرأة من النساء ".
1347 / 6 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده عن الصدوق،
عن ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن ابن ابان، عن
محمد بن أورمة، عن عمر بن عثمان، عن العبقري، عن أسباط،
عن رجل حدثه علي بن الحسين (صلوات الله عليهما)، ان طاووسا قال
في مسجد الحرام: أول دم وقع على الأرض دم هابيل حين قتله قابيل
وهو يومئذ قتل ربع الناس، فقال له زين العابدين (عليه السلام):
" ليس كما قال إن أول دم وقع على الأرض دم حواء حين
حاضت... "، الخبر.
1348 / 7 - الصدوق في العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد
بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي جميلة، عن أبي
جعفر (عليه السلام)، قال: " ان بنات الأنبياء لا يطمثن، ان
الطمث عقوبة، وأول من طمثت سارة ".
قلت: الظاهر أن المراد أول من طمثت من بنات الأنبياء للخبر
المتقدم.
1349 / 8 - وعن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي
الكوفي، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن الهيثم بن واقد،

5 - تفسير العياشي ج 1 ص 173 ح 48، والبرهان ج 1 ص 283.
6 - قصص الأنبياء ص 31، عنه في البحار ج 11 ص 238 ح 24.
7 - علل الشرائع
ص 290 ح 1، عنه في البحار ج 81 ص 81 ح 2.
8 - المصدر السابق ص 291 ح 1،
عنه في البحار ج 81 ص 83 ح 4.
38

عن مقرن، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سأل سلمان رحمه
الله عليا (عليه السلام) عن رزق الولد في بطن أمه؟ فقال: " ان الله
تبارك وتعالى حبس عليها الحيضة، فجعلها رزقه في بطن أمه ".
1350 / 9 - عوالي اللآلي روي أن أهل الجاهلية كانوا لا يؤاكلون
الحائض ولا يشاربونها، ولا يساكنونها في بيت، كفعل اليهود، فلما
نزلت آية الحيض اخذ المسلمون بظاهرها ففعلوا كذلك، فقال
أناس من الاعراب: يا رسول الله البرد شديد والثياب قليلة فان
آثرناهن بالثياب هلك سائر أهل البيت، وان استأثرنا بها هلكت
الحيض، فقال (صلى الله عليه وآله): " إنما أمرتكم ان تعتزلوا
مجامعتهن إذا حضن، ولم آمركم بإخراجهن كفعل الأعاجم ".
1351 / 10 - الصدوق في علل الشرائع: عن الحسن بن محمد بن سعيد
الهاشمي، عن فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي، عن محمد بن
علي بن معمر، عن أبي عبد الله أحمد بن علي بن محمد الرملي، عن أحمد
بن موسى، عن يعقوب بن إسحاق المروزي، عن عمر (1) بن
منصور، عن إسماعيل بن ابان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبيه،
عن أبي هارون العبدي، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، في حديث
ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال لعلي (عليه السلام): " يا علي لا
يبغضك من قريش الا سفاحي (2)، ولا من الأنصار الا يهودي، ولا

9 - عوالي اللآلي ج 2 ص 16 ح 32.
10 - عل الشرائع ص 142 ح 7.
(1) في المصدر: عمرو.
(2) سفاحي، بالتخفيف نسبة إلى السفاح وهو الزنا والفجور
(لسان العرب
- سفح - ج 2 ص 485).
39

من العرب الا دعي، ولا من سائر الناس الا شقي، ولا من النساء الا
سلقلقية، وهي التي تحيض من دبرها ".
1352 / 11 - الصفار في البصائر، والشيخ المفيد في الإختصاص، عن
الحسين بن علي الدينوري، عن محمد بن الحسين، عن إبراهيم بن
غياث، عن عمرو بن ثابت، عن ابن أبي حبيب، عن الحارث الأعور
قال: كنت ذات يوم مع أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أقبلت امرأة
مستعدية على زوجها فتكلمت بحجتها، فتكلم الزوج بحجته، فوجب
القضاء عليها فغضبت غضبا شديدا، ثم قالت، والله يا أمير المؤمنين
لقد حكمت علي بالجور، وما بهذا امرك الله، فقال لها: " يا سلفع يا
مهيع (1) يا فروع (2)، بل حكمت عليك بالحق الذي علمته " فلما
سمعت منه هذا الكلام ولت هاربة... إلى أن قال قالت: اما قوله لي:
يا سلفع (3) اني لا أحيض من حيث تحيض النساء... الخبر.
1353 / 12 - وفيهما: عن أحمد بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن
غير واحد منهم بكار بن كردم وعيسى بن سليمان، عن أبي عبد الله

11 - بصائر الدرجات ص 379 ح 18 والاختصاص ص 305، عنهما في البحار
ج 41 ص 291 ح 15.
(1) المهيع: وهي المرأة صاحبه النساء وليست هي بصاحبه الرجال
(مجمع
البحرين ج 4 ص 411).
(2) هكذا في المخطوط، وفي المصدر والاختصاص
والبحار: قردع،
والظاهر أنه تصحيف " فردع " وهي المرأة التي تخرب بيت زوجها
ولا
تبقي عليه (مجمع البحرين ج 4 ص 411).
(3) في المصدر والاختصاص والبحار
زيادة: فوالله ما كذب علي.
12 - بصائر الدرجات ص 379 ح 16 والاختصاص ص 303
.
40

(عليه السلام) قال: " سمعناه وهو يقول جاءت امرأة شنيعة إلى
أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو على المنبر، وقد قتل أباها وأخاها
فقالت: هذا قاتل الأحبة، فنظر إليها فقال لها: يا سلفع إلى أن قال
(عليه السلام) يا التي لا تحيض كما تحيض النساء... "، الخبر.
وفي هذا جملة من الاخبار.
وفي القاموس السلقان: التي تحيض من دبرها.
1354 / 13 - فقه الرضا (عليه السلام): " القرء البياض بين الحيضتين،
وهو اجتماع الدم في الرحم فإذا بلغ تمام حد القرء دفعته فكان الدفق
الأول الحيض ".
1355 / 14 - القطب الراوندي في لب اللباب: قال النبي
(صلى الله عليه وآله): " حيض يوم لكن خير من عبادة سنة، صيام
نهارها وقيام ليلها ".
وقال (صلى الله عليه وآله): " من ماتت في حيضها ماتت
شهيدة ".
وقال (صلى الله عليه وآله): " من اغتسل من الحيض أو الجنابة
أعطاه الله بكل قطرة عينا في الجنة، وبعدد كل شعرة على رأسها
وجسدها قصرا في الجنة أوسع من الدنيا سبعين مرة لا عين رأت ولا اذن
سمعت ولا خطر على قلب بشر ".
1356 / 15 - وفيه: في الخبر: " وإذا اغتسلت من حيضها كفر لها كل
ذنب ولم يكتب عليها خطيئة. إلى الحيضة الأخرى ".

13 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 32، وعنه في ز البحار ج 104 ص 143.
14 - لب اللباب: مخطوط.
15 - لب اللباب: مخطوط.
41

1357 / 16 - الشيخ الطوسي، عن جماعة، عن أبي غالب، عن خاله،
عن الأشعري، عن أبي عبد الله، عن منصور بن العباس، عن
إسماعيل بن سهل الكاتب، عن أبي طالب الغنوي، عن علي بن أبي
حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" حرم الله عز وجل النساء على علي (عليه السلام) ما دامت فاطمة
(عليها السلام) حية " قلت: وكيف؟ قال: " لأنها كانت طاهرة لا
تحيض.. ".

16 - أمالي الطوسي ج 1 ص 42، عنه في البحار ج 43 ص 153 ح 12.
42

أبواب الاستحاضة
1 - (باب أقسامها وجملة من أحكامها)
1358 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): فإذا زاد عليها الدم على أيامها
اغتسلت في كل يوم مع الفجر، واستدخلت الكرسف وشدت
وصلت، ثم لا تزال تصلي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف
والخرقة، فإذا طهرت (1) أعادت الغسل وهذه صفة ما تعمله المستحاضة
بعد أن تجلس أيام الحيض على عادتها.
وقال (عليه السلام)، أيضا: " وان رأت الدم أكثر من عشرة
أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة، ثم تغتسل يوم حادي عشر، وتحتشي
وتغتسل، فإن لم يثقب الدم القطن صلت صلاتها كل صلاة بوضوء،
وان ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بغسل
واحد، وسائر الصلوات بوضوء، وان ثقب الدم الكرسف وسال صلت
صلاة الليل والغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، وتؤخر الظهر
قليلا وتعجل العصر، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد،
وتؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء ".
1359 / 2 - دعائم الاسلام: روينا عنهم (عليهم السلام): " إذا استمر الدم
بالمرأة فهي مستحاضة، ودم الحيض كدر غليظ منتن، ودم الاستحاضة

الباب - 1
1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في البحار ج 81 ص
91 ح 12.
(1) في المخطوط: ظهرت، وما أثبتناه من المصدر.
2 - دعائم الاسلام
ح 1 ص 127، عنه في البحار ج 81 ص 119 ح 44.
43

دم رقيق، فإذا جاء دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض، وإذا ذهب
تطهرت ثم احتشت بخرق أو قطن، وتوضأت لكل صلاة وحلت
لزوجها، وعليها ان تغتسل (1) لكل صلاتين، تغتسل للظهر وتصلي
الظهر والعصر، وتغتسل وتصلي المغرب والعشاء الآخرة، وتغتسل
وتصلي الفجر ".
وقالوا (عليهم السلام): " ما فعلت هذه امرأ ة مؤمنة مستحاضة
احتسابا الا اذهب الله عنها ذلك الداء ".
وكذلك قالوا (عليهم السلام): " في المرأة ترى الدم أيام طهرها إن كان
دم الحيض فهي بمنزلة الحائض وعليها منه الغسل، وإن كان دما
رقيقا فتلك ركضة من الشيطان، تتوضأ منه وتصلي ويأتيها زوجها ".
1360 / 3 - الصدوق في المقنع: فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد
عن الصلاة عشرة أيام وتغتسل يوم حادي عشرة وتحتشي، فإن لم يثقب
الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء، وان غلب الدم
الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل وسائر
الصلوات بوضوء، وان غلب الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل
وصلاة الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل تؤخر الظهر قليلا وتعجل
العصر، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد تؤخر المغرب قليلا
وتعجل العشاء الآخرة، إلى أيام حيضها.

(1) ما في المتن مطابق لنسخة صاحب البحار، وفي نسختي التي عرضناها على
نسخة كان على ظهرها خاتمة الشريف، هكذا: وحلت لزوجها، هذا
أثبت ما روينا عن
أهل البيت صلوات الله عليهم، واستحبوا (ع) لها
أن تغتسل (منه قدس سره).
3 - المقنع ص 15.
44

وقال: فان رأت صفرة بعد غسلها، فلا غسل عليها يجزيها
الوضوء عند كل صلاة وتصلي.
1361 / 4 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت العبد الصالح
(عليه السلام) يقول في الحائض: " إذا انقطع عنها الدم ثم رأت
صفرة فليس بشئ تغتسل ثم تصلي ".
2 - (باب عدم تحريم الصلاة والصوم والطواف ودخول
المساجد واللبث فيها على المستحاضة)
1362 / 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال:
" المستحاضة تصوم وتصلي وتقضي المناسك وتدخل المساجد ويأتيها
زوجها ".
3 - (باب حكم وطئ المستحاضة قبل الغسل)
1363 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " والوقت الذي يجوز فيه نكاح
المستحاضة وقت الغسل، وبعد ان تغتسل وتتنظف، لان غسلها يقوم
مقام الطهر للحائض ".
وقال (عليه السلام) بعد ذكر ما تفعله المستحاضة: " ومتى
اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها ان يغشاها ".

4 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص 115.
الباب - 2
1 - الجعفريات ص 75.
الباب - 3
1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في
البحار ج 81 ص 91 ح 12.
45

وتقدم في خبر الدعائم (1): " وإذا ذهبت تطهرت ثم احتشت
بخرق أو قطن، وتوضأت لكل صلاة، وحلت لزوجها ".
قلت: وظاهره كظاهر جملة من الاخبار، توقف حلية الوطئ على
جميع الأفعال التي تتوقف عليها الصلاة، والأقوى توقفها على خصوص
الغسل منها.

(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 1.
46

أبواب النفاس
1 - (باب أن أكثر النفاس عشرة أيام وأنه يجب رجوع النفساء
إلى عادتها في الحيض أو النفاس وإلا فإلى عادة نسائها ويستحب لها
الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة)
1364 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " والنفساء تدع الصلاة أكثر مثل
أيام حيضها وهي عشرة أيام وتستظهر بثلاثة أيام ثم تغتسل، فإذا رأت
الدم عملت كما تعمل المستحاضة "، وقد روي " ثمانية عشر يوما "،
وروي " ثلاث وعشرين يوما "، وبأي هذه الأحاديث اخذ من جهة
التسليم جاز.
1365 / 2 - الصدوق في المقنع: وان ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة
أيام الا ان تطهر قبل ذلك، فان استمر بها الدم تركت الصلاة عشرة
أيام فإذا كان يوم الحادي عشر اغتسلت واحتشت واستثفرت (1) وعملت
بما تعمل المستحاضة، وقد روي... إلى آخر ما في الوسائل.
1366 / 3 - وفي الهداية: قال الصادق (عليه السلام): " ان أسماء بنت
عميس الخثعمية (1)، نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع،

الباب - 1
1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في البحار ج 81
ص 91 ح 12.
2 - المقنع ص 16، عنه في البحار ج 81 ص 111 ح 33. (1) في المصدر:
واستشرفت.
3 - الهداية ص 22.
(1) أسماء بنت عميس الخثعمية، زوجة جعفر بن
أبي طالب، من المهاجرات
إلى الحبشة، ولدت لزوجها هناك عبد الله، وعونا،
ومحمدا ثم هاجرت
إلى المدينة فلما قتل عنها جعفر، تزوجها أبو بكر، فولدت له محمدا
الذي
يقول فيه الامام أمير المؤمنين (ع): محمد ابني الا انه من صلب أبي
بكر،
ولما مات عنها تزوجها أمير المؤمنين (عليه السلام) وماتت في زمن
خلافته
بالكوفة (الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص 35 أسد
الغابة ج 5 ص 395،
الإصابة ج 4 ص 225).
47

فأمرها النبي (صلى الله عليه وآله) ان تقعد ثمانية عشر يوما، فأيما
امرأة طهرت قبل ذلك فلتغتسل ولتصل ".
1367 / 4 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)
قال: " تقعد النفساء أربعين يوما، فإذا جاوزت أربعين يوما اغتسلت
وصلت، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها ".
قلت: الخبر محمول على التقية كغيره مما دل عليه، أو ما بين
الأربعين والثلاثين أو الخمسين مما ضبط في الأصل، والعمل على
عشرة، والاحتياط إلى الثمانية عشر.
2 - (باب ان الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل يجب
معه الصلاة والقضاء مع الفوات إن لم تقدر
على الصلاة مع الوجع)
1368 / 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)
قال، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ما كان الله عز وجل
ليجعل حيضها مع حمل، فإذا رأت المرأة الدم وهي حبلى فلا تدع

4 - الجعفريات ص 25.
الباب - 2
1 - الجعفريات ص 25.
48

الصلاة، الا ان ترى الدم على رأس ولادتها، إذا ضربها الطلق ورأت
الدم تركت الصلاة ".
3 - (باب تحريم وطئ النفساء قبل الانقطاع وجوازه بعده على
كراهية قبل الغسل)
1369 / 1 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل:
عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في حديث في طلاق
الحامل قال: " فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد، فقد
انقضى اجلها وجاز لها ان تتزوج، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر...
الخبر ".
4 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستحاضة والنفاس)
1370 / 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، ان عليا (عليهم السلام)
قال: " ليس على المستحاضة حد حتى تطهر، ولا على الحائض حتى
تطهر، ولا على النفساء حتى تطهر، ولا على الحامل حتى تضع ".
1371 / 2 - وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) قال: " ليس على
الحبلى حد حتى تضع، ولا (1) على النفساء حتى تطهر ".

الباب - 3
1 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل ص 49 المسألة 6.
الباب - 4
1 - الجعفريات ص 25.
2 - الجعفريات ص 138.
(1) لا: ليس في
المصدر.
49

1372 / 3 - الشيخ الطوسي في مجالسه: عن أحمد بن عبدون، عن علي بن
محمد بن الزبير، عن علي بن فضال، عن العباس بن عامر، عن
أحمد بن زرق الغمشاني، عن أبي موسى البناء، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال، سمعته يقول: " النفساء تبعث من قبرها بغير
حساب، لأنها ماتت في غم نفاسها ".
1373 / 4 - الصدوق في الهداية: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
" أيما امرأة مسلمة ماتت في نفاسها، لم ينشر لها ديوان يوم القيامة ".
1374 / 5 - عوالي الآلي وفي الحديث انه (صلى الله عليه وآله) اتي بامرأة
في نفاسها ليحدها، فقال: " اذهبي حتى ينقطع عنك الدم ".
1375 / 6 - القطب الراوندي في لب اللباب: قال النبي
(صلى الله عليه وآله): " النفاس خير لهن من عبادة سبعين سنة،
صيام نهارها وقيام ليلها ".
1376 / 7 - وفيه وروي " لا تبلى عشرة: الغازي، والمؤذن، والعالم،
وحامل القرآن، والشهيد، والنبي، والمرأة إذا ماتت في نفاسها، ومن
قتل مظلوما، ومن مات يوم الجمعة أو ليلتها ".

3 - أمالي الطوسي ج 2 ص 285.
4 - الهداية ص 22، عنه في البحار ج
81 ص 81 ح 1.
5 - عوالي اللآلي ج 1 ص 183 252.
6 و 7 - لب اللباب: مخطوط.
50

أبواب الاحتضار وما يناسبه
1 - (باب استحباب احتساب المرض والصبر عليه)
1377 / 1 - دعائم الاسلام: عن الصادق، عن آبائه (عليهم
السلام)، ان رسول الله صلى الله عليه وآله عاد رجلا من الأنصار
فشكا إليه ما يلقى من الحمى، فقال له رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " ان الحمى طهور من رب غفور " قال
الرجل: بل الحمى يغور (1) بالشيخ الكبير حتى يحله بالقبور (2)،
فغضب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: " ليكن بك ما
قلت (3) " فمات منه (4).
1378 / 2 - وعنه (صلى الله عليه وآله) " حمى يوم كفارة سنة "،
وسمعنا (1) بعض الأطباء وقد حكي له هذا الحديث فقال: هذا
(يصدق قول أهل الطب) (2) ان حمى يوم تؤلم البدن سنة.
1379 / 3 - وعن علي (عليه السلام) قال: " إذا ابتلى الله عبدا، اسقط
عنه من الذنوب بقدر علته ".

الباب - 1
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 217، عنه في البحار ج 81 ص
176 ح 13.
(1) في المصدر: تفور. (3) وفيه: ليكن ذلك به.
(2) وفيه: تحله
القبور. (4) وفيه: من علته تلك.
2 - المصدر السابق ج 1 ص 217، وعنه في
البحار ج 1 ص 176 ح 13.
(1) في المصدر: فسمعها.
(2) في المصدر: تصديق ما
يقول الأطباء.
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 218، عنه في البحار ج 81 ص 176 ح 13.
51

1380 / 4 - وعن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " يكتب أنين المريض
حسنات ما صبر، فان جزع (1) كتب هلوعا (2) لا اجر له ".
1381 / 5 - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم: عن جعفر بن محمد بن
شريح، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" مر اعرابي على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال له: أتعرف أم
ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: صداع يأخذ الرأس وسخونة في
الجسد، فقال الاعرابي: ما أصابني هذا قط، فلما مضى قال: من
سره ان ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا ".
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " قال علي بن الحسين
(عليهما السلام): اني لأكره ان يعافى الرجل في الدنيا ولا يصيبه شئ
من المصائب " أو نحو هذا.
1382 / 6 - الصدوق في مجالسه: عن أحمد بن محمد العطار، عن سعد بن
عبد الله، عن الهيثم النهدي، عن ابن محبوب، عن سماعة، عن
الصادق (عليه السلام)، قال: " ان العبد إذا كثرت ذنوبه ولم يجد ما
يكفرها به، ابتلاه الله بالحزن في الدنيا ليكفرها به، فان فعل ذلك به،
والا أسقم بدنه ليكفرها به، فان فعل ذلك به، والا شدد عليه عند
موته ليكفرها به، فان فعل ذلك به، والا عذبه في قبره ليلقى الله عز

4 - المصدر السابق ج 1 ص 217، عنه في البحا ر ج 81 ص 211 ح 29.
(1) في المصدر: كان جزعا.
(2) الهلوع من الهلع: وهو أشد الجزع وأفحشه (مجمع
البحرين ج 4 ص
411 ولسان العرب ج 8 ص 374).
5 - كتاب محمد بن المثنى بن
القاسم ص 85، عنه في البحار ج 81 ص 176
ح 14.
6 - أمالي الصدوق ص 242 ح 4
.
52

وجل يوم يلقاه وليس شئ يشهد عليه بشئ من ذنوبه ".
1383 / 7 - وعن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه، عن علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبان بن
تغلب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " ان المؤمن ليهول عليه
في منامه فتغفر له ذنوبه، وانه ليمتهن في بدنه فتغفر له ذنوبه ".
1384 / 8 - وفي الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن،
عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن
أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: " ما من الشيعة عبد يقارف (1) امرا
نهيناه عنه فيموت، حتى يبتلى ببلية تمحص بها ذنوبه، اما في مال أو في
ولد واما في نفسه، حتى يلقى الله عز وجل وما له ذنب، وانه ليبقى
عليه الشئ من ذنوبه، فيشدد به عليه عند موته ".
1385 / 9 - الحميري في قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم، عن
مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليه السلام)،
ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال لأصحابه يوما: " ملعون كل مال لا
يزكى، ملعون كل جسد لا يزكى، ولو في كل أربعين يوما مرة "
فقيل: يا رسول الله اما زكاة المال فقد عرفناها فما زكاة الأجساد؟ فقال
لهم: " ان تصاب بآفة " قال: فتغيرت وجوه القوم الذين سمعوا ذلك
منه، فلما رآهم قد تغيرت ألوانهم قال لهم: " هل تدرون ما عنيت

7 - المصدر السابق ص 404 ح 12، عنه في البحار ج 81 ص 177 ح 16.
8 - الخصال ص 635، عنه في البحار ج 81 ص 178 ح 18.
(1) قارف فلان الخطيئة:
اي خالطها، وقارف الشئ: داناه ولا تكون
المقارفة الا في الأشياء الدنية (لسان
العرب - قرف - ج 9 ص 280).
9 - قرب الإسناد ص 33، عنه في البحار ج 81 ص
181 ح 28.
53

بقولي "؟ قالوا: لا يا رسول الله، قال: " بلى الرجل يخدش الخدش
وينكب النكبة ويعثر العثرة ويمرض المرضة ويشاك الشوكة، وما أشبه
هذا ". حتى ذكر في آخر حديثه (1) اختلاج العين.
1386 / 10 - وعن محمد بن عبد الحميد، عن الحسن بن علي بن فضال،
قال سمعت الرضا (عليه السلام) قال: " ما سلب أحد (1) كريمته
الا عوضه الله (منه الجنة) (2) ".
1387 / 11 - المفيد (رحمه الله) في أماليه: عن محمد بن عمر الجعابي،
عن جعفر بن محمد الحسني، عن الفضل بن القاسم، عن أبيه، عن
جده، عن أبيه، عن جده عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب،
قال: سمعت علي بن الحسين زين العابدين (عليه السلام) يقول:
" ما اختلج عرق، ولا صدع مؤمن قط الا بذنبه (1)، وما يعفو الله عنه
أكثر "، وكان إذا رأى المريض قد برئ قال له: " ليهنك (2) الطهر
- أي من الذنوب - فاستأنف العمل ".
1388 / 12 - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل،
عن جعفر بن محمد بن جعفر، عن الفضل بن القاسم، مثله.

(1) في المصدر: الحديث.
10 - المصدر السابق ص 173.
01) في المصدر:
أحدكم.
(2) وفيه: منها.
11 - أمالي المفيد ص 34 ح 1، عنه في البحار ج 81 ص
186 ح 41.
(1) في النسخة: بذنب، منه قدس سره.
(3) اي: ليس في المصدر.
12 - أمالي الطوسي ج 2 ص 244، عنه في البحار ج 81 ص 186 ح 42.
54

1389 / 13 - وعن جماعة، عن أبي المفضل، عن عبيد الله بن الحسين
العلوي، عن عبد العظيم الحسني، عن أبي جعفر الجواد، عن آبائه
(عليهم السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " المرض
لا اجر فيه، ولكنه لا يدع على العبد ذنبا الا حطه، وإنما الاجر في
القول باللسان والعمل بالجوارح، وان الله بكرمه وفضله يدخل العبد
بصدق النية والسريرة الصالحة الجنة ".
1390 / 14 - وعن جماعة، عن أبي المفضل، عن عبيد الله بن الحسين
بن إبراهيم، وعن محمد بن علي بن حمزة، عن أبيه، عن الرضا، عن
آبائه (عليهم السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال:
" مثل المؤمن إذا عوفي من مرضه، مثل البردة البيضاء تنزل من السماء
في حسنها وصفائها ".
1391 / 15 - وعن جماعة، عن أبي المفضل، عن محمد بن علي بن معمر،
عن حمدان بن المعافى، عن موسى بن سعدان، عن يونس بن يعقوب
قال. سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول:
" المؤمن أكرم على الله من أن يمر به أربعون يوما لا يمحصه الله فيه (1)
من ذنوبه، وان الخدش والعثرة وانقطاع الشسع واختلاج العين وأشباه
ذلك ليمحص به ولينا (2) وان يغتم لا يدري ما وجهه.
فاما الحمى، فان أبي حدثني، عن آبائه، عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، قال: حمى ليلة كفارة سنة ".

13 - المصدر السابق ج 2 ص 215، عنه في البحار ج 81 ص 187 ح 44.
14 - المصدر السابق ج 2 ص 243، عن 8 في البحار ج 81 ص 187 ح 44.
15 - أمالي الطوسي ج 2 ص 243، عنه في البحار ج 81 ص 187 ح 44.
(1) في المصدر والبحار: فيها.
(2) وفيهما زيادة: من ذنوبه.
55

1392 / 16 - القطب الراوندي في دعواته: قال، قال النبي
(صلى الله عليه وآله)، " ان المسلم إذا ضعف من الكبر، يأمر الله
الملك ان يكتب له في حاله تلك ما كان يعمل وهو شاب نشيط مجتمع،
ومثل ذلك إذا مرض، وكل الله به ملكا يكتب له في سقمه ما كان
يعمل من الخير في صحته ".
1393 / 17 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " ان الله يبغض
العفرية (1) النفرية، الذي لم يرزأ في جسمه ولا ماله ".
1394 / 18 - وقال (صلى الله عليه وآله): " ان الرجل ليكون له الدرجة
عند الله لا يبلغها بعمله، يبتلى ببلاء في جسمه فيبلغها بذلك ".
1395 / 19 - وعنه (صلى الله عليه وآله) قال: " عجبت للمؤمن وجزعه
من السقم، ولو علم ما له في السقم، لأحب أن لا يزال سقيما حتى
يلقى ربه عز وجل ".
1396 / 20 - وقال الباقر (عليه السلام): " كان الناس يعتبطون (1)

16 - دعوات القطب الراوندي ص 71، عنه في البحار ج 81 ص 187 ح 45.
17 - المصدر السابق ص 76، عنه في البحار ج 81 ص 174 ح 11.
(1) العفرية: قيل: هو الداهي الخبيث الشرير ومنه العفريت، وقيل: هو
الجموع
المنوع، وقيل: الظلوم. وقال الزمخشري: العفر والعفرية
والعفريت والعفارية:
القوي المتشيطن الذي يعفر قرنه، والنفرية اتباع
(لسان العرب ج 4 ص 586 وص
587).
18 - دعوات الراوندي 76، عنه في البحار ج 81 ص 174 ح 11.
19 - دعوات
الراوندي ص 72، عنه قي البحار ج 81 ص 210 ح 25.
20 - دعوات الراوندي ص 72،
عنه في البحار ج 81 ص 188 ح 45.
(1) مات عبطة اي شابا.. وكل من مات بغير
علة فقد (لسان العرب
- عبط - ج 7 ص 347).
56

اعتباطا، فلما كان زمن إبراهيم (عليه السلام) قال: يا رب اجعل
للموت علة يؤجر بها الميت ".
1397 / 21 - وقال ابن عباس: لما علم الله ان اعمال العباد لا تفي
بذنوبهم خلق لهم الأمراض ليكفر عنهم بها السيئات.
1398 / 22 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: وعك أبو ذر رضي
الله عنه فأتيت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقلت: يا رسول الله
ان أبا ذر قد وعك فقال: " امض بنا إليه نعوده " فمضينا إليه جميعا،
فلما جلسنا قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " كيف أصبحت يا أبا
ذر "؟ قال: أصبحت وعكا يا رسول الله، فقال: أصبحت في
روضة من رياض الجنة، قد انغمست في ماء الحيوان، وقد غفر الله
لك ما يقدح من دينك، فأبشر يا أبا ذر ".
وقال (صلى الله عليه وآله): " الحمى حظ كل مؤمن من النار،
الحمى من فيح (1) جهنم، الحمى رائد الموت " (2).
1399 / 23 - وقال (صلى الله عليه وآله): " ما يصيب المؤمن من وصب
ولا نصب ولا سقم ولا اذى ولا حزن ولا هم، حتى الهم يهمه الا كفر
الله به من خطاياه.
وما ينتظر أحدكم من الدنيا الا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا

21 - دعوات الراوندي ص 72، عنه في البحار ج 81 ص 188 ح 45.
22 - دعوات الراوندي ص 73، عنه في البحار ج 81 ص 188 ح 45.
(1) في
الحديث: شدة الغيظ من فيح جهنم، الفيح: سطوح الحر وفوراته
(لسان العرب -
فيح - ج 2 ص 550).
(2) دعوات الراوندي ص 72.
23 - دعوات القطب الراوندي
ص 75، عنه في البحار ج 81 ص 188 ح 45.
57

مفسدا أو هرما منقدا (1) أو موتا مجهزا ".
1400 / 24 - وقال (صلى الله عليه وآله): " إذا اشتكى المؤمن أخلصه
الله من الذنوب، كما يخلص الكير الخبث من الحديد ".
1401 / 25 - وقال (صلى الله عليه وآله): " يقول الله عز وجل: إذا
وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل
ذلك بصبر جميل، استحييت منه يوم القيامة ان انصب له ميزانا أو انشر
له ديوانا ".
1402 / 26 - كتاب صفين لنصر بن مزاحم: عن عمر بن سعد، عن
عبد الرحمن بن جندب قال: لما اقبل أمير المؤمنين (عليه السلام) من
صفين ورأينا بيوت الكوفة، فإذا نحن بشيخ جالس في ظل بيت على
وجهه اثر المرض فقال (عليه السلام) له: " ما لي أرى وجهك
متكفئا (1) ا من مرض "؟ قال: نعم، قال: " فلعلك كرهته "؟
فقال: ما أحب ان يعتريني، قال (عليه السلام): " ا ليس احتساب
بالخير فيما أصابك منه "؟ قال: بلى، قال: " أبشر برحمة ربك وغفران
ذنبك ".
ثم سأله عن أشياء، فلما أراد أن ينصرف عنه قال له: " جعل

(1) في البحار: منفدا.... والنقد خلاف النسيئة والنقد تقشر في الحافر
وتأكل في الأسنان (لسان العرب - نقد - ج 3 ص 425)
24 - المصدر السابق ص 72،
عنه في البحار ج 81 ص 189 ح 45.
25 - المصدر السابق ص 72 عنه في البحار ج 81
ص 29 ح 25.
26 - كتاب صفين ص 528، عنه في البحار ج 81 ص 189 ح 46.
(1) في المصدر متكفئا رجل مكفأ الوجه: متغيره ساهمه، ورأيت فلانا مكفأ
الوجه
إذا رأيته كاسف اللون ساهما (لسان العرب - كفأ - ج 1 ص 145).
58

الله ما كان من شكواك حطا لسيئاتك، فان المرض لا اجر فيه ولكن لا
يدع للعبد ذنبا الا حطه، إنما الاجر في القول باللسان والعمل باليد
والرجل، وان الله عز وجل يدخل بصدق النية والسريرة الصالحة من
يشاء من عباده الجنة "، ثم مضى (عليه السلام).
1403 / 27 - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لبعض
أصحابه في علة اعتلها: " جعل الله ما كان من شكواك حطا
لسيئاتك، فان المرض لا أجر فيه، ولكنه يحط السيئات ويحتها (1) حت
الأوراق ".
1404 / 28 - الكراجكي في كنز الفوائد: عن محمد بن أحمد بن شاذان،
عن أبيه، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن
الصفار، عن محمد بن زياد، عن المفضل بن عمر، عن يونس بن
يعقوب قال، سمعت جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول:
" ملعون ملعون كل بدن لا يصاب في كل أربعين يوما ".
قلت: ملعون؟ قال: " ملعون فلما رأى عظم ذلك علي قال:
" يا يونس ان من البلية الخدشة واللطمة والعثرة والنكبة والقفزة وانقطاع
الشسع وأشباه ذلك
يا يونس، ان المؤمن أكرم على الله تعالى من أن يمر عليه أربعون لا

27 - نهج البلاغة ج 3 ص 162 ح 42، عنه في البحار ج 81 ص 190
ح 47.
(1) في هامش المخطوط منه " قدس سره ": (حته: فركه وقشره فتحت
وتحاتة: سقطت
كانحتت وتحاتت، والشئ حطه، ق).
28 - كنز الفوائد ص 63، عنه في البحار ج 81 ص
191 ح 49.
59

يمحص فيها ذنوبه ولو بغم يصيبه لا يدري ما وجهه، والله ان أحدكم
ليضع الدرهم (1) بين يديه فيزنها فيجدها ناقصة فيغتم بذلك (2) فيجدها
سواء فيكون ذلك حطا لبعض ذنوبه ".
1405 / 29 - وفيه: قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
" الحمى تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد ".
1406 / 30 - وقال الصادق (عليه السلام): " ساعات الأوجاع يذهبن
بساعات الخطايا ".
1407 / 31 - وقال (عليه السلام): " ان العبد إذا مرض فان في مرضه
أوحى الله تعالى إلى كاتب الشمال، لا تكتب على عبدي خطيئة ما دام
في حبسي ووثاقي إلى أن أطلقه، وأوحى إلى كاتب اليمين، ان اجعل
أنين عبدي حسنات ".
1408 / 32 - وروي: ان نبيا من الأنبياء مر برجل قد جهده البلاء فقال:
يا رب ا ما ترحم هذا مما به؟ فأوحى الله إليه: كيف ارحمه مما به
ارحمه.
1409 / 33 - وروي: انه لما نزلت هذه الآية: (ليس بأمانيكم ولا أماني
أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به) (1) فقال رجل لرسول الله
(صلى الله عليه وآله): يا رسول الله جاءت قاصمة الظهر، فقال
(صلى الله عليه وآله): " كلا ا ما تحزن ا ما تمرض ا ما يصيبك اللاواء (2)

(1) في البحار: الدراهم.
(2) وفيه زيادة: ثم يزنها.
29 - 33 - كنز الفوائد ص 178، عنه في البحار ج 81 ص 191 ح 49.
(1) النساء 4:
123.
(2) اللاواء: يعني الشدة وضيق المعيشة أو القحط (مجمع البحرين ج
1 ص
369).
60

والهموم "؟ قال: بلى، قال: " فذلك مما يجز به ".
1410 / 34 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن
محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه،
عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب
(عليهم السلام)، ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) عاد رجلا من
الأنصار، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " الحمى طهور من
رب غفور " فقال المريض: الحمى يقوم بالشيخ حتى يزيره القبور،
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " فليكن ذا "، قال: فمات
في مرضه ولم يصل عليه (صلى الله عليه وآله).
1411 / 35 - وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله): أربعة يستأنفون (1) العمل: المريض إذا
برئ، والمشرك إذا أسلم، والمنصرف من الجمعة ايمانا واحتسابا،
والحاج إذا فرغ (2) ".
1412 / 26 - وبهذا الاسناد: عنه (عليه السلام) قال: " قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): يكتب أنين المريض، فإن كان صابرا كتب
حسنات، وإن كان جزعا كتب هلوعا لا اجر له ".
1413 / 37 - وبهذا الاسناد: قال: " قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): ساعات الوجع يذهبن ساعات الخطايا ".

34 - الجعفريات ص 200.
35 - الجعفريات ص 33.
(1) في المصدر:
يستأنف
(2) إذا فرغ: ليس في المصدر.
36 - الجعفريات ص 211.
37 - الجعفريات ص 245.
61

1414 / 38 - الحسين بن السعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، قال: " ان الرب ليتعاهد المؤمن، فما يمر به
أربعون صباحا الا تعاهده، اما بمرض في جسده، واما بمصيبة في أهله
وماله، أو مصيبة (1) من مصيبات (2) الدنيا، ليأجره الله عليه ".
1415 / 39 - وعن الصباح بن سيابة قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): ما أصاب المؤمن من بلاء فبذنب؟ قال: " لا،
ولكن ليسمع أنينه وشكواه ودعاءه، الذي يكتب له الحسنات (1)،
وتحط عنه السيئات، وتذخر (2) له يوم القيامة ".
1416 / 40 - أبو علي محمد بن همام في كتاب التمحيص: عن العلاء،
عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " حمى ليلة كفارة سنة ".
1417 / 41 - وعن جابر بن عبد الله: ان علي بن الحسين (عليهما
السلام)، كان إذا رأى المريض قد برئ قال له: " هنأك (1) الطهور
من الذنوب ".

38 - المؤمن ص 22 ح 26.
(1) في المصدر: بمصيبة.
(2) في المصدر:
مصائب.
39 - المؤمن ص 24 ح 34.
(1) في المصدر: بالحسنات.
(2) وفيه: وتدخر.
40 - التمحيص ص 42 ح 45، عنه في البحار ج 81 ص 186 ح 39.
41 - التمحيص
ص 42 ح 46، عنه في البحار ج 81 ص 224 ح 32.
(1) في المصدر: يهنيك.
62

1418 / 42 - وعن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " يكتب
للمؤمن في سقمه من العمل الصالح، مثل ما كان يكتب له في حقه في
صحته، ويكتب للكافر من العمل السئ، مثل ما كان يكتب له في
صحته، ثم قال: يا جابر ما أشد هذا من حديث ".
1419 / 43 - وعن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
السلام) يقول: " الحمى رائد الموت، وهي سجن الله في ارضه،
وهي حظ المؤمن من النار ".
1420 / 44 - وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الحمى رائد الموت، وسجن الله
في الأرض، يحبس بها من يشاء من عباده، وهي تحت الذنوب، كما
يحات (1) الوبر عن سنام البعير ".
1421 / 45 - وعن أبي سلمة قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله)
لاعرابي: " هل تأخذ بك (1) أم ملدم قط "؟ قال: وما أم ملدم؟
قال: " حر بين الجلد واللحم "، قال: لا. قال: " يأخذك (2)
الصداع قط؟ " قال: وما الصداع؟ قال: " عرق يضرب الانسان في

42 - التمحيص ص 42 ح 48.
43 - التمحيص ص 43 ح 49.
44 - التمحيص ص 43 ح 50.
(1) يحات اي تناثر، والحت: حك الشئ وإزالته (مجمع
البحرين ج 2 ص
197).
45 - التمحيص ص 43 ح 51.
(1) في المصدر: أخذتك
(2) وفيه: فأخذك.
63

رأسه " قال: ما وجدت هذا قط فلما ولى، قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " من سره ان ينظر إلى رجل من أهل النار،
فلينظر إلى هذا ".
1422 / 46 - وعن جابر بن عبد الله قال: قال النبي
(صلى الله عليه وآله): " لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة، الا حط الله به
من خطاياه ".
1423 / 47 - الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن الباقر (عليه السلام)
قال: " سهر ليلة من مرض، أفضل (1) من عبادة سنة "
1424 / 48 - ابن فهد في عدة الداعي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)
قال: " إذا كان العبد على طريقة من الخير، فمرض أو سافر أو عجز
عن العمل بكبر، كتب الله له مثل ما كان يعمل (1)، ثم قرأ: (فلهم
اجر غير ممنون) (2) ".
1425 / 49 - فقه الرضا (عليه السلام): قال العالم (عليه السلام):
" كل علة تسارع في الجسم، ينتظر ان يؤمر فيأخذ، الا الحمى فإنها
ترد ورودا ".
وروي: انها حظ المؤمن من النار.

46 - التمحيص ص 43 ح 52.
47 - مكارم الأخلاق ص 358، عنه في البحار
ج 81 ص 200 ح 57.
(1) في المصدر: مرض أو وجع أفضل وأعظم اجرا من..
48 - عدة الداعي ص 116، عنه في البحار ج 81 ص 192 ح 50.
(1) في المصدر: يعمله.
(2) التين 95: 6.
49 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 46.
64

وأروي عن العالم (عليه السلام)، أنه قال: " أيام الصحة
محسوبة، وأيام العلة محسوبة، ولا يزيد هذه ولا ينقص هذه ".
وروي: لا خير في بدن لا يألم، ولا في مال لا يصاب، فسئل
العالم (عليه السلام) عنه وعن معنى هذا، فقال (عليه السلام):
" ان البدن إذا صح أشر وبطر، فإذا اعتل ذهب ذلك عنه، فان صبر
جعل كفارة لما قد أذنب، وإن لم يصبر جعله وبالا عليه.
وروي: " حمى ساعة كفارة سنة ".
وروي: انه إذا كان يوم القيامة، يود أهل البلاء والمرض، ان
لحومهم قد قرضت بالمقاريض، لما يرون من جزيل ثواب العليل.
1426 / 50 - البحار - عن كتاب الإمامة والتبصرة - عن أحمد بن علي، عن
محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن
هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه،
عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " السقم يمحو الذنوب ".
وقال 0 صلى الله عليه وآله): " ساعات الوجع، يذهبن ساعات
الخطايا ".
1427 / 51 - الصفواني في كتاب التعريف: عن الصادق (عليه
السلام): " الصبر والبلاء يستبقان إلى المؤمن فيأتيه البلاء وهو صبور،
وان البلاء والجزع يستبقان إلى الكافر فيأتيه البلاء وهو جزوع ".

50 - البحار ج 67 ص 244 ح 83 بل عن جامع الأحاديث ص 13.
51 - التعريف ص 5.
65

1428 / 52 - وروي: ان المؤمن بين بلائين، أول هو فيه منتظر به بلاء
ثان، فان هو صبر للبلاء الأول كشف عنه الأول والثاني، وانتظره
البلاء الثالث فلا يزال كذلك حتى يرضى.
2 - (باب استحباب احتساب مرض الولد والعمى ونحوه)
1429 / 1 - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبد
الله (عليه السلام) قال: " ان العبد يكون له عند ربه درجة لا يبلغها
بعمله، فيبتلى في جسده أو يصاب في ماله أو يصاب في ولده، فان هو
صبر بلغه الله إياه ".
1430 / 2 - ابن فهد في عدة الداعي، عن جابر قال: اقبل رجل أصم
أخرس حتى وقف على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأشار بيده،
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (أعطوه صحيفة حتى يكتب
فيها ما يريد. فكتب: اني اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول
الله) (1) فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " اكتبوا له كتابا تبشرونه
بالجنة، فإنه ليس من مسلم يفجع بكريمته أو بلسانه أو بسمعه أو برجله
أو بيده، فيحمد الله على ما اصابه ويحتسب عند الله ذلك الا نجاه من
ذلك (2) وأدخله الجنة ".
ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ان لأهل البلايا في

52 - التعريف ص 5.
الباب - 2
1 - المؤمن ص 26 ح 45.
2 - عدة الداعي ص 117، عنه في البحار ج 81 ص 193 ح 50.
(1) ما بين القوسين
ليس في المصدر.
(2) في المصدر: النار.
66

الدنيا درجات في الآخرة ما تنال بالاعمال، حتى أن الرجل ليتمنى ان
جسده في الدنيا كان يقرض بالمقاريض مما يرى من حسن ثواب الله
لأهل البلاء من الموحدين، فان الله لا يقبل العمل في غير الاسلام ".
1431 / 3 - القطب الراوندي في دعواته: قال: قال النبي
(صلى الله عليه وآله): " لا يذهب حبيبتا (1) عبد، فيصبر ويحتسب الا
ادخل الجنة ".
1432 / 4 - البحار - عن اعلام الدين للديلمي - قال: قال النبي (صلى
الله عليه وآله): " إذا مرض الصبي كان مرضه كفارة لوالديه ".
3 - (باب استحباب كتم المرض، وترك الشكوى منه)
1433 / 1 - الشيخ المفيد رحمه الله في أماليه: عن الحسن بن حمزة
العلوي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن
الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بكر بن صالح، عن
الحسن بن علي، عن عبد الله بن إبراهيم، عن أبي عبد الله الصادق
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: " قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): أربعة من كنوز الجنة (1)، كتمان الحاجة،
وكتمان الصدقة، وكتمان المرض، وكتمان المصيبة ".

3 - دعوات القطب الراوندي ص 76، عنه في البحار ج 81 ص 174 ح 11.
(1) الحبيبتان: العينان.
4 - البحار ج 81 ص 197 ح 54، عن اعلام الدين ص 125.
الباب - 3
1 - أمالي المفيد ص 8، عنه في البحار ج 81 ص 208 ح 22.
(1) في المصدر: البر.
67

1434 / 2 - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن محمد بن إدريس، عن
محمد بن أحمد، عن محمد بن سيار، عن المفضل، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من
شكا مصيبة نزلت به، فإنما يشكو ربه ".
1435 / 3 - القطب الراوندي في دعواته: قال النبي
(صلى الله عليه وآله): " أربع من كنوز الجنة: كتمان الفاقة، وكتمان
الصدقة، وكتمان المصيبة، وكتمان الوجع ".
وقال (صلى الله عليه وآله): " من كنوز البر: كتمان
المصائب، والأمراض، والصدقة " (1).
وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " يقول الله عز وجل: أيما عبد
من عبيدي مؤمن، ابتليته ببلاء على فراشه، فلم يشك إلى عواده،
أبدلته لحما خيرا من لحمه، ودما خيرا من دمه، فان قبضته فإلى
رحمتي، وان عافيته عافيته وليس له ذنب " فقيل يا رسول الله ما لحم
خير من لحمه؟ قال: " لحم لم يذنب " (2).
وأوحى الله إلى عزير (عليه السلام): يا عزير إذا وقعت في
معصية فلا تنظر إلى صغرها، ولكن انظر من عصيت، وإذا أوتيت
رزقا مني فلا تنظر إلى قلته، ولكن انظر من أهداه، وإذا نزلت إليك
بلية فلا تشك إلى خلقي، كما لا أشكوك إلى ملائكتي، عند صعود
مساوئك وفضائحك (3).

2 - تفسير علي بن إبراهيم القمي ج 1 ص 381 وتفسير البرهان ج 2 ص 354
ح 1.
3 - دعوات القطب الراوندي ص 72، عنه في البحار ج 81 ص 208 ح 23.
(1) نفس المصدر ص 73.
(2) نفس المصدر ص 73.
(3) نفس المصدر ص 74.
68

1436 / 4 - جامع الأخبار: قال الباقر (عليه السلام): " يا بني من كتم
بلاء ابتلي به من الناس، وشكا ذلك (1) إلى الله عز وجل، [كان] (2)
حقا على الله ان يعافيه من ذلك البلاء ".
1437 / 5 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام) قال: " المريض في
سجن الله، ما لم يشك إلى عواده، تمحى سيئاته ".
1438 / 6 - فقه الرضا (عليه السلام): قال العالم (عليه السلام):
" حمى يوم كفارة ستين سنة، إذا قبلها بقبولها "، قيل: وما قبولها؟ قال:
" ان يحمد الله ويشكره ويشكو إليه، ولا يشكوه، وإذا سئل عن خبره،
قال خيرا ".
1439 / 7 - نهج البلاغة: قال (عليه السلام) في مدح رجل: " وكان لا
يشكو وجعا الا عند برئه ".
1440 / 8 - أبو علي محمد بن همام في كتاب التمحيص: عن جابر قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما الصبر الجميل؟ قال: " ذاك صبر
ليس فيه شكوى إلى أحد من الناس، ان إبراهيم (عليه السلام)،
بعث يعقوب (عليه السلام) إلى راهب من الرهبان، عابد من العباد،
في حاجة، فلما رآه الراهب حسبه إبراهيم، فوثب إليه فاعتنقه، ثم

4 - جامع الأخبار ص 133 فصل 70، عنه في البحار ج 81 ص 211 ح 28.
(1) ذلك: ليس في المصدر.
(2) أثبتناه من المصدر.
5 - دعائم الاسلام ج 1 ص
217، عنه في البحار ج 81 ص 211 ح 29.
6 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 46.
7 - نهج البلاغة ج 3 ص 223 ح 289، عنه في البحار ج 81 ص 204 ح 8.
8 - التمحيص ص 63 ح 143.
69

قال له: مرحبا بخليل الرحمن، فقال يعقوب: اني لست بخليل
الرحمن، ولكني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فقال الراهب: فما (1)
بلغ بك ما أرى من الكبر؟ قال: الهم والحزن والسقم، قال: فما جاز
عتبة الباب حتى أوحى الله إليه: شكوتني إلى العباد، فخر ساجدا عند
عتبة الباب يقول: رب لا أعود، فأوحى الله إليه: اني قد غفرت لك
فلا تعد إلى مثلها، فما شكا شيئا مما أصابه من نوائب الدنيا، إلا أنه قال
يوما: (إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا
تعلمون) (2) ".
ورواه العياشي في تفسيره: عن جابر، مثله (3).
ورواه السيد علي بن طاووس في سعد السعود - عن تفسير الحافظ
بن عقدة - عن عثمان بن عيسى، عن المفضل، عن جابر (4).
1441 / 9 - العياشي في تفسيره: عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، قال: " ان يعقوب أتى ملكا بناحيتكم (1) يسأله
الحاجة، فقال له الملك: أنت إبراهيم؟ قال: لا، قال: وأنت
إسحاق بن إبراهيم؟ قال: لا، قال: فمن أنت؟ قال: انا
يعقوب بن إسحاق، قال: فما بلغ بك ما أرى مع حداثة السن؟
قال: الحزن على النبي يوسف، قال: لقد بلغ بك الحزن يا يعقوب

(1) في التمحيص: فما الذي.
(2) يوسف 12: 86.
(3) تفسير العياشي ج 2
ص 188 ح 57، عنه في البحار ج 12 ص 310
ح 123.
(4) سعد السعود ص 120. عنه
في البحار ج 71 ص 93 ح 47.
9 - تفسير العياشي ج 2 ص 189 ح 61.
(1) في المصدر:
بناحيتهم.
70

كل مبلغ، فقال: انا معاشر الأنبياء، أسرع شئ البلاء الينا، ثم
الأمثل فالأمثل من الناس، فقضى حاجته، فلما جاوز بابه هبط عليه
جبرئيل فقال له: يا يعقوب ربك يقرئك السلام ويقول لك: شكوتني
إلى الناس، فعفر وجهه بالتراب، وقال: يا رب زلة أقلنيها، فلا أعود
بعد هذا ابدا، ثم عاد إليه جبرئيل فقال: يا يعقوب ارفع رأسك ان
ربك يقرئك السلام ويقول لك: قد أقلتك فلا تعد تشكوني إلى
خلقي، فما رئي ناطقا بكلمة ما كان فيه حتى اتاه بنوه، فصرف وجهه
إلى الحائط وقال (إنما أشكو...) (2) " الآية.
4 - (باب استحباب ترك المداواة مع إمكان الصبر وعدم الخطر
خصوصا من الزكام والدماميل والرمد والسعال وما ينبغي
التداوي به ووجوبه عند الخطر بالترك)
1442 / 1 - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله،
عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده، عن أبي
بصير ومحمد بن مسلم، عن الصادق، عن آبائه، عن أمير المؤمنين
(عليهم السلام)، قال: " لا يتداوى المسلم حتى يغلب مرضه على (1)
صحته ".
1443 / 2 - القطب الراوندي في دعواته: وروي اجتنب الداء ما لزمتك
الصحة، فإذا حسست بحركة الداء فأحزمه بما يردعه قبل استعجاله.

(2) يوسف 12: 86.
الباب - 4
1 - الخصال ص 620، عنه في البحار ج
81 ص 203 ح 5.
(1) على: ليس في المصدر والبحار.
2 - دعوات القطب
الراوندي ص 29، عنه في البحار ج 62 ص 269 ح 59.
71

1444 / 3 - فقه الرضا (عليه السلام): أروي عن العالم
(عليه السلام)، أنه قال: " رأس الحمية الرفق بالبدن ".
وروي: اجتنب الدواء ما تحمل (1) بدنك الداء، فإذا لم يحتمل
الداء فليداو (2).
وأروي عنه (عليه السلام)، أنه قال: " اثنان عليلان ابدا صحيح
محتمي وعليل مخلط.
1445 / 4 - نهج البلاغة: قال (عليه السلام): " لا تضطجع ما
استطعت القيام من العلة ".
5 - (باب جواز الشكوى إلى المؤمن دون غيره)
1446 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): وروى من شكا إلى أخيه المؤمن
فقد شكا إلى الله، ومن شكا إلى غيره فقد شكا الله.
1447 / 2 - كتاب التمحيص: لأبي علي محمد بن همام، عن يونس بن
عمار، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " أيما مؤمن
شكا حاجته وضره إلى كافر أو إلى من يخالفه على دينه فإنما شكا (1) إلى

3 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 46.
(1) في المصدر: ما احتمل.
(2) هذا ما استظهره المؤلف " ره "، وفي الأصل: فلا دواء.
4 - نهج البلاغة: لم نجد
هذه العبارة. ورواه عنه في البحا ر ج 81 ص 204
ح 7.
الباب - 5
1 - فقه
الرضا (عليه السلام) ص 46.
2 - التمحيص ص 61 ح 134، عوه في البحار ج 72 ص 327
ح 10.
(1) في نسخة من المصدر: شكا الله.
72

عدو من أعداء الله، وأيما مؤمن شكا حاجته وضره إلى مؤمن مثله
كانت شكواه إلى الله عز وجل ".
1448 / 3 - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) قال: " من ابدى إلى الناس ضره فقد فضح
نفسه "، ويأتي في أبواب الصدقات من كتاب الزكاة باقي اخبار الباب.
6 - (باب استحباب عيادة المريض المسلم،
وكراهة ترك عيادته)
1449 / 1 - ابن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن
محمد بن الحسين الخلال، عن الحسن بن الحسين الأنصاري، عن
زفر بن سليمان، عن أشرس الخراساني، عن أيوب السجستاني، عن أبي
قلابة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من عاد مريضا
فإنه يخوض في الرحمة، وأومأ رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى
حقويه (1)، فإذا جلس عند المريض غمرته الرحمة ".
1450 / 2 - وعن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل الشيباني، عن أحمد
بن إسحاق بن بهلول، عن أبيه، عن جد، عن أبي شيبة، عن أبي
إسحاق، عن الحارث الهمداني، عن علي (عليه السلام)، عن
النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " ان للمسلم على أخيه، ستا من

3 - كنز الفوائد ص 289.
الباب - 6
1 - أمالي الطوسي ج 1 ص 185،
عنه في البحار ج 81 ص 215 ح 6.
(1) الحقو والحقو: الكشح وقيل: معقد الإزار، وفي
الصحاح: الحقو: الخصر
ومشد الإزار من الجنب (لسان العرب - حقا - ج 14 ص 188.
2 - أمالي الطوسي ج 2 ص 92، عنه في البحار ج 81 ص 217 ح 8.
73

المعروف: يسلم عليه إذا لقيه، ويعوده إذا مرض.. " الخبر.
1451 / 3 - علي بن عيسى في كشف الغمة: عن علي (عليه السلام)
قال: " كان جبرئيل ينزل على النبي (صلى الله عليه وآله)، في مرضه
الذي قبض فيه، في كل يوم وفي كل ليلة، فيقول: السلام عليك،
ان ربك يقرئك السلام فيقول: كيف تجدك؟ وهو أعلم بك، ولكنه
أراد أن يزيدك كرامة وشرفا، إلى ما أعطاك على الخلق، وأراد أن يكون
عيادة المريض سنة في أمتك... " الخبر.
1452 / 4 - أبو عبد الله محمد بن علي الحسيني في كتاب التعازي: بالسند
الآتي في الخاتمة، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين
(عليهم السلام)، عن أبيه، انه دخل عليه رجل وقرشي فقال: " ا لا
أحدثكما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قالا: بلى، حدثنا عن أبي
القاسم (صلى الله عليه وآله)، قال: سمعت من أبي بكرة، عن
أبيه، ان علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: لما كان قبل
وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) بثلاثة أيام، هبط جبرئيل فقال:
يا محمد، ان الله عز وجل أرسلني إليك اكراما لك، وتفضيلا لك،
وخاصة لك، يسألك عما هو أعلم به منك... " الخبر.
1453 / 5 - الشيخ الطوسي في مجالسه: عن جماعة، عن أبي المفضل،
عن علي بن إسماعيل، عن علي بن الحسن العبدي، عن الحسن بن
بشر، عن قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله

3 - كشف الغمة ج 1 ص 17.
4 - التعازي ص 2 ح 1.
5 - أمالي الطوسي
ج 2 ص 252، عنه في البحار ج 81 ص 222 ح 25.
74

قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أجيبوا الداعي،
وعودوا المريض، واقبلوا الهدية، ولا تظلموا المسلمين ".
1454 / 6 - وعن جماعة، عن أبي المفضل، عن إسماعيل بن موسى، عن
عبد الله بن عمر بن ابان، عن معاوية بن هشام، عن سفيان
الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عباس قال،
قيل للنبي (صلى الله عليه وآله): كيف أصبحت؟ قال: " بخير من
قوم لم يشهدوا جنازة، ولم يعودوا مريضا ".
1455 / 7 - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن
أمير المؤمنين (عليه السلام) [انه] (1) قال لبعض أصحابه:
" تذهب بنا نعود فلانا " قال: فذهبت معه، فإذا أبو موسى الأشعري
جالس عنده، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " يا أبا موسى،
أعائدا جئت أم زائرا؟ " فقال: لا بل عائدا. فقال: " اما ان المؤمن
إذا عاد أخاه المؤمن، صلى عليه سبعون الف ملك، حتى يرجع إلى
أهله ".
1456 / 8 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): أيما مسلم عاد مريضا من المؤمنين خاض رمال
الرحمة، فإذا جلس إليه غمرته الرحمة، فإذا رجع إلى منزله شيعه
سبعون الف ملك، حتى يدخل إلى منزله، كلهم يقولون: الا طبت
وطابت لك الجنة ".

6 - أمالي الطوسي ج 2 ص 223 ح 39.
7 - المؤمن ص 59 ح 149.
(1) أثبتناه من المصدر.
8 - المؤمن ص 60 ح 154.
75

1457 / 9 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: " إذا كان
يوم القيامة، أوتي (1) العبد المؤمن إلى الله عز وجل فيحاسبه حسابا
يسيرا، ثم يعاتبه، فيقول: يا مؤمن ما منعك ان تعودني حيث
مرضت، فيقول المؤمن: أنت ربي، وانا عبدك، أنت الحي الذي لا
يصيبك ألم ولا نصب، فيقول الرب عز وجل: من عاد مؤمنا فقد
عادني، ثم يقول (2) عز وجل: هل تعرف فلان بن فلان؟ فيقول:
نعم فيقول: ما منعك ان تعوده حيث مرض، اما لو عدته لعدتني ثم
لوجدتني عند سؤلك (3)، ثم لو سألتني حاجة لقضيتها لك، ثم لم
أردك عنها ".
1458 / 10 - وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " أيما مؤمن زار مؤمنا
كان زائرا لله عز وجل، وأيما مؤمن عاد مؤمنا خاض الرحمة خوضا،
فإذا جلس غمرته الرحمة، فإذا انصرف وكل الله به سبعين الف ملك،
يستغفرون له ويسترحمون عليه، ويقولون: طبت وطابت لك الجنة،
إلى تلك الساعة من الغد، وكان له خريف من الجنة ".
قال الراوي: وما الخريف جعلت فداك؟ قال: " زاوية في
الجنة، يسير الراكب فيها أربعين عاما ".
1459 / 11 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

9 - المؤمن ص 61 ح 156.
(1) في احدى نسخ المصدر: أدني.
(2) في
المصدر: يقول الله.
(3) وفيه: سؤلك.
10 - المؤمن ص 61 ح 158.
11 - الجعفريات ص 240.
76

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم
السلام)، أنه قال: " من أحسن الحسنات عيادة المريض ".
1460 / 12 - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من زار أخا له في الله تعالى، أو
عاد مريضا، نادى مناد من السماء طيبوا طاب ممشاكم بثواب من الجنة
مبارك ".
ورواه السيد الراوندي في نوادره، هكذا: طبت وطاب ممشاك
تبوأت من الجنة منزلك.
1461 / 13 - وبهذا الاسناد: قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " سر ميلا عد مريضا ".
1462 / 14 - وبهذا الاسناد: عنه (عليه السلام): " ان النبي
(صلى الله عليه وآله) عاد يهوديا في مرضه ".
1463 / 15 - البحار - عن اعلام الدين للديلمي - عن الصادق
(عليه السلام)، أنه قال لخيثمة: " أبلغ موالينا السلام، وأوصيهم
بتقوى الله والعمل الصالح، وان يعود صحيحهم مريضهم... " الخبر.
1464 / 16 - القطب الراوندي في دعواته: قال: قال النبي

12 - الجعفريات ص 193 ونوادر الراوندي ص 11.
13 - الجعفريات ص
186 ونوادر الراوندي ص 5.
14 - الجعفريات ص 186.
15 - البحار ج 81 ص 219
ح 16، عن اعلام الدين ص 21.
16 - دعوات الراوندي ص 101، عنه في البحار ج 81 ص
224 ح 31.
77

(صلى الله عليه وآله): " من عاد مريضا لم يزل في خرفة (1) الجنة ".
قال في البحار: ورواه في شرح السنة عن ثوبان، وزاد في آخره
قالوا: يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال خباها.
1465 / 17 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال لأبي ذر (رض):
" جالس المساكين وعدهم إذا مرضوا، وصل عليهم إذا ماتوا، واجعل
ذلك مخلصا ".
1466 / 18 - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن جابر الأنصاري،
ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " عائد المريض يخوض في
البركة، فإذا جلس انغمس فيها ".
1467 / 19 - البحار - عن المجازات النبوية للرضي - عن النبي
(صلى الله عليه وآله): " من عاد مريضا لم يزل يخوض الرحمة حتى
يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها ".
1468 / 20 - دعائم الاسلام: عن الحسن بن علي (عليهما السلام)، انه
اعتل فعاده عمرو بن حريث، فدخل عليه علي (عليه السلام) فقال:
" يا عمرو تعود الحسن وفي النفس ما فيها وان ذلك ليس بمانعي ان
أؤدي إليك نصيحة، سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول:
ما من عبد مسلم يعود مريضا الا صلى عليه سبعون الف ملك من
ساعته التي يعود فيها ان كانت نهارا حتى تغرب الشمس، أو ليلا حتى

(1) في المصدر: غرفة.
17 - دعوات الراوندي ص 102 و 128.
18 - كنز الفوائد ص 178، عنه في البحار ج 81 ص 224 ح 30.
19 - البحار ج 81
ص 229 ح 42 عن المجازات النبوية ص 380 ح 295.
دعائم الاسلام ج 1 ص 218، عنه
في البحار ج 81 ص 228 ح 41.
78

يطلع الفجر ".
1469 / 21 - البحار - عن كتاب الإمامة والتبصرة - عن سهل بن أحمد،
عن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر،
عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " عيادة بني هاشم فريضة، وزيارتهم سنة ".
1470 / 22 - السيد أبو حامد محمد بن عبد الله بن زهرة - ابن أخ ابن
زهرة - في أربعينه: أخبرنا الشيخ أبو الحسن، قال: أخبرني الفقيه أبو
الفتح، قال: أخبرنا عبد الواحد، قال: أخبرنا إسماعيل، قال:
حدثنا محمد، قال: حدثنا سلمة بن شبيب النيشابوري، قال: حدثنا
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن وهيب بن الورد، عن
أبي منصور، عن ابان، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " من عاد مريضا فجلس عنده ساعة اجرى الله
له عمل الف سنة لا يعصي الله فيها طرفة عين ".
7 - (باب تأكد استحباب العيادة في الصباح وفي المساء)
1471 / 1 - الشيخ الطوسي رحمه الله في مجالسه: عن جماعة، عن أبي
المفضل، عن مسدد بن أبي يوسف، عن إسحاق بن سيار، عن
الفضل بن دكين، عن إسرائيل بن يونس، عن يزيد بن خيثم، عن
أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: " سمعت رسول الله

21 - البحار ج 96 ص 234 ح 33، بل عن جامع الأحاديث للقمي
ص 18.
22 - الأربعين لابن زهرة ح 23.
الباب - 7
1 - امالي الشيخ الطوسي ج 2 ص 248،
عنه في البحار ج 81 ص 221 ح 22.
79

(صلى الله عليه وآله) يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة الا صلى
عليه سبعون الف ملك حتى يمسي، وإذا عاده مساء صلى عليه سبعون
الف ملك حتى يصبح، وكان له خراف في الجنة ".
1472 / 2 - وعن جماعة، عن أبي المفضل، عن عبد الله بن محمد بن عبد
العزيز، عن سريج بن يونس، عن هشيم بن بشير، عن يعلى بن
عطا، عن عبد الله بن نافع، ان أبا موسى عاد الحسن بن علي
(عليهما السلام) فقال علي (عليه السلام): " اما انه لا يمنعنا ما في
أنفسنا عليك ان نحدثك بما سمعنا، انه من عاد مريضا شيعه سبعون
الف ملك كلهم يستغفرون له إن كان مصبحا حتى يمسي وإن كان ممسيا
حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة ".
1473 / 3 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، انه عاد زيد بن
أرقم فلما دخل عليه قال زيد: مرحبا بأمير المؤمنين عائدا، وهو علينا
عاتب، قال علي (عليه السلام): " ان ذلك لم يكن يمنعني عن
عيادتك، انه من عاد مريضا التماس رحمة الله وتنجز موعده، كان في
خريف الجنة ما دام جالسا عند المريض، حتى إذا خرج من عنده بعث
الله ذلك اليوم سبعين الف ملك من الملائكة (1) يصلون عليه حتى
الليل، وان عاد ممسيا كان في خريف الجنة ما كان جالسا عند المريض،
فإذا خرج من عنده بعث الله سبعين الف ملك يصلون عليه حتى
الصباح، فأحببت ان أتعجل ذلك ".

2 - أمالي الشيخ الطوسي ج 1 ص 248، عنه في البحار ج 81 ص 221 ح 23.
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 218، عنه في البحار ج 81 ص 228 ح 41.
(1) في المصدر:
ملائكته.
80

1474 / 4 - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن النبي
(صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " أيما مؤمن عاد مريضا في الله خاض
في الرحمة خوضا، وإذا قعد عنده استنقع استنقاعا، فان عاده غدوة
صلى عليه سبعون الف ملك إلى أن يمسي، فان عاده عشية صلى عليه
سبعون الف ملك إلى أن يصبح ".
1475 / 5 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام): " أيما مؤمن عاد أخاه
المؤمن في مرضه صلى عليه سبعة وسبعون الف ملك، فإذا قعد عنده
غمرته الرحمة واستغفر له حتى يمسي، فان عاده مساء كان له مثل ذلك
حتى يصبح ".
8 - (باب استحباب التماس العائد دعاء المريض وتوقي دعاءه
عليه بترك غيظه واضجاره)
1476 / 1 - الصدوق في الخصال: عن محمد بن علي بن المثنى، عن أبي
حامد، عن أبي يزيد أحمد بن خالد، عن محمد بن أحمد بن صالح
التميمي، عن أبيه، عن محمد بن حاتم القطان، عن حماد بن عمرو،
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب
(عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لسلمان
الفارسي رحمه الله: " يا سلمان، ان لك في علتك إذا اعتللت ثلاث
خصال، أنت من الله عز وجل بذكر، ودعاؤك مستجاب، ولا تدع
العلة عليك ذنبا الا حطته، متعك الله بالعافية إلى انقضاء اجلك ".

4 - المؤمن ص 58 ح 146.
5 - المؤمن ص 58 147.
الباب - 8
1 - الخصال ص 170 ح 224، عنه في البحار ج 81 ص 185 ح 38.
81

9 - (باب عدم تأكد استحباب العيادة في وجع العين وفي أقل من
ثلاثة أيام بعد العيادة أو يومين وعند طول المدة)
1477 / 1 - العلامة الكراجكي في معدن الجواهر: عن النبي
(صلى الله عليه وآله) قال: " ثلاثة لا يعاد (1) صاحب الدمل والضرس
والرمد ".
1478 / 2 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن
محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه،
عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن
أبيه، ان عليا (عليه السلام) اشتكى عينيه، فعاده رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، فإذا علي (عليه السلام) يصيح، فقال له
النبي (صلى الله عليه وآله): " أجزعا أم وجعا "؟ فقال علي
(عليه السلام) (1): " ما وجعت وجعا قط ايثق (2) منه... " الخبر.
1479 / 3 - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قال:
" العيادة بعد ثلاثة أيام ".
1480 / 4 - الطبرسي في مكارم الأخلاق: - نقلا من كتاب زهد

الباب - 9
1 - معدن الجواهر ص 33، عنه في البحار ج 81 ص 224 ح 30.
(1) في المصدر والبحار: لا يعادون.
2 - الجعفريات ص 146، والكافي ج 3 ص 253.
(1) في المصدر زيادة: يا رسول الله.
(2) في الكافي: أشد.
3 - الجعفريات ص
200.
4 - مكارم الأخلاق ص 360، عنه في البحار ج 81 ص 226 ح 37.
82

أمير المؤمنين (عليه السلام) ومن كتاب الجنائز - عن الصادق
(عليه السلام) قال: " لا عيادة في وجع العين، ولا تكون عيادة أقل
من ثلاثة أيام، فإذا وجبت (1) فيوم ويوم لا، ويومين لا، وإذا طالت
العلة ترك المريض وعياله ".
قال في البحار: قوله (عليه السلام) " أقل من ثلاثة أيام ".
الظاهر أن المراد به انه لا ينبغي ان يعاد المريض في أول ما يمرض إلى
ثلاثة أيام، فان برئ قبل مضيها والا فيوما يعود ويوما لا يعود ويحتمل
أن يكون المراد ان أقل العيادة ان يراه ثلاثة أيام متواليات، وبعد ذلك
غبا، أو ان أقل العيادة ان يراه في كل ثلاثة أيام، فلما ظهر منه ان
عيادته في كل يوم أفضل استثنى من ذلك حالة وجوب المرض، ولا
يخفى بعد الوجهين الأخيرين وظهور الأول، انتهى.
1481 / 5 - الشيخ الطوسي (رحمه الله) في مجالسه: عن جماعة، عن أبي
المفضل، عن يحيى بن صاعد (1) عن عبد الله بن سعيد الأشج، عن عقبة
بن خالد، عن موسى بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله.
قال، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " اغبوا (2): في العيادة
واربعوا، إلا أن يكون مغلوبا (3) ".

(1) في المصدر: شئت.
5 - أمالي الطوسي ج 2 ص 252، عنه في البحار ج 81
ص 222 ح 26.
(1) في نسخة: مصاعد، منه قدس سره.
(2) في المصدر: غبوا. " في
الحديث اغبوا في عيادة المريض واربعوا يقول: عد
يوما ودع يوما أو ودع يومين
وعد اليوم الثالث - منه ره - ".
(3) في المصدر: معاونا.
83

10 - (باب نبذة من الرقي والعوذ والأدعية الموجزة
للأمراض والأوجاع)
1482 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): أروي عن العالم
(عليه السلام)، أنه قال: " لكل داء دواء سألته عن ذلك، فقال:
لكل داء دعاء، فإذا الهم العليل الدعاء فقد اذن في شفائه ".
1483 / 2 - الطبرسي في مكارم الأخلاق: كان رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، إذا رأى من جسمه بثرة عاذ بالله واستكان له
وجأر (1) إليه، فيقال له: يا رسول الله ما هو ببأس، فيقول: " ان
الله إذا أراد أن يعظم صغيرا عظم، وإذا أراد أن يصغر عظيما
صغر ".
1484 / 3 - ثقة الاسلام في الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وابن فضال، عن
بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان يقول
عند العلة: " اللهم انك عيرت أقواما فقلت: (قل ادعوا الذين
زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا) (1) فيا من
لا يملك كشف ضري ولا تحويله عني أحد غيره، صل على محمد وآل
محمد، واكشف ضري وحوله إلى من يدعو معك إلها آخر لا اله

الباب - 10
1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 46.
2 - مكارم الأخلاق
ص 357.
(1) جأر يجأر جأرا وجؤارا: رفع صوته مع تضرع واستغاثة وفي التنزيل " إذا
هم يجأرون " وقال ثعلب: رفع الصوت إليه بالدعاء (لسان العرب - جأر -
ج 4.
ص 112.
3 - الكافي ج 2 ص 410 ح 1.
84

غيرك ".
1485 / 4 - وعن أحمد بن محمد، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن
يونس بن عبد الرحمن، عن داود بن رزين (1) قال: مرضت
بالمدينة مرضا شديدا، فبلغ ذلك أبا عبد الله (عليه السلام)، فكتب
إلي: " قد بلغني علتك فاشتر صاعا من بر، ثم استلق على قفاك وانثره
على صدرك كيفما انتثر، وقل: اللهم إني أسألك باسمك الذي إذا
سألك به المضطر كشفت ما به من ضر، ومكنت له في الأرض وجعلته
خليفتك على خلقك، ان تصلي على محمد وآل محمد، وان تعافيني من
علتي، ثم استو جالسا، واجمع البر من حولك وقل مثل ذلك،
واقسمه مدا مدا لكل مسكين وقل مثل ذلك " قال داود: ففعلت ذلك
فكأنما نشطت من عقال، وقد فعله غير واحد فانتفع به.
1486 / 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
الحسين بن نعيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: اشتكى بعض
ولده، فقال: " يا بني قل اللهم اشفني بشفائك، وداوني بدوائك،
وعافني من بلائك، فاني عبدك وابن عبدك (1) ".
1487 / 6 - وعن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمد بن
عيسى، عن داود بن رزين (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" تضع يدك على الموضع الذي فيه الوجع وتقول ثلاث مرات الله الله

4 - الكافي ج 2 ص 410 ح 2.
(1) في نسخة: زربي، منه قدس سره. وقد
ورد في معاجم الرجال بالوجهين
" راجع معجم رجال الحديث ج 7 ص 100 ".
5 - الكافي ج 2 ص 411 ح 3.
(1) في نسخة: عبيدك، عبديك، منه قدس سره.
6 - الكافي ج 2 ص 411 ح 6.
(1) في المصدر: زربي. وكلاهما وارد " راجع الهامش 1
من الحديث 4 ".
85

ربي حقا، لا أشرك به شيئا، اللهم أنت لها ولكل عظيمة، ففرجها
عني ".
1488 / 7 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن داود، عن المفضل، عن أبي
عبد الله (عليه السلام): " للأوجاع تقول: بسم الله وبالله، كم
من نعمة لله في عرق ساكن وغير ساكن، على عبد شاكر وغير شاكر،
وتأخذ لحيتك بيدك اليمنى بعد صلاة مفروضة وتقول: اللهم فرج عني
كربتي وعجل عافيتي واكشف ضري، ثلاث مرات، واحرص أن يكون
ذلك مع دموع وبكاء ".
1489 / 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
إبراهيم بن عبد الحميد، عن رجل قال: دخلت على أبي عبد الله
(عليه السلام) فشكوت إليه وجعا بي، فقال: " قل: بسم الله ثم
امسح يدك عليه، وقل: أعوذ بعزة الله، وأعوذ بقدرة الله، وأعوذ
بجلال الله، وأعوذ بعظمة الله، وأعوذ بجمع الله، وأعوذ برسول الله
(صلى الله عليه وآله)، وأعوذ بأسماء الله، من شر ما أحذر ومن شر ما
أخاف على نفسي، تقولها سبع مرات " قال: ففعلت فأذهب الله عز
وجل الوجع عني.
1490 / 9 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن عون قال: امر يدك على موضع
الوجع، ثم قل: بسم الله وبالله ومحمد رسول الله ولا حول ولا قوة الا
بالله العلي العظيم، اللهم امسح عني ما أجد، ثم تمر يدك اليمنى
وتمسح موضع الوجع عليه ثلاث مرات.

7 - الكافي ج 2 ص 411 ح 7.
8 - الكافي ج 2 ص 412 ح 8.
9 - الكافي ج 2 ص 412 ح 9.
86

1491 / 10 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن محمد بن أخي عرام (1)، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: " تضع يدك على موضع الوجع ثم تقول: بسم
الله وبالله محمد رسول الله لا حول ولا قوة الا بالله، اللهم امسح عني
ما أجد وتمسح الوجع ثلاث مرات ".
1492 / 11 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان،
عن علي بن عيسى، عن عمه قال: قلت له (عليه السلام): علمني
دعاء ادعو به لوجع أصابني قال: " قل وأنت ساجد: يا الله يا رحمن يا
رحيم، يا رب الأرباب وإله الآلهة ويا ملك الملوك وسيد السادة اشفني
بشفائك من كل داء وسقم فاني عبدك أتقلب في قبضتك ".
1493 / 12 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن الثمالي، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: " إذا اشتكى الانسان فليقل: بسم الله
وبالله ومحمد رسول الله، أعوذ بعزة الله وأعوذ بقدرة الله على ما يشاء
من شر ما أجد ".
1494 / 13 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي،
عن هشام الجواليقي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " يا منزل
الشفاء ومذهب الداء انزل على ما بي من داء شفاء ".

10 - الكافي ج 2 ص 412 ح 10.
(1) في المصدر: غرام. وكلاهما وارد
" راجع معجم رجال الحديث ج 14
ص 208 ".
11 - الكافي چ 2 ص 412 ح 11.
12 - الكافي ج 2 ص 412 ح 13.
13 - الكافي ج 2 ص 412 ح 14.
87

1495 / 14 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن
أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مرض علي
(عليه السلام) فأتاه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال له:
" قل: اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك، وصبرا على بليتك،
وخروجا إلى رحمتك ".
1496 / 15 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام): ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان
ينشر (1) هذا الدعاء، تضع يدك على موضع الوجع وتقول: " أيها
الوجع اسكن بسكينة الله، وقر بوقار الله، وانحجز بحاجز الله، واهدأ
بهدء الله، أعيذك أيها الانسان بما أعاذ الله عز وجل به عرشه وملائكته
يوم الرجفة والزلازل، تقول ذلك سبع مرات ولا أقل من الثلاث ".
1497 / 16 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
عمار بن المبارك، عن عون بن سعد مولى الجعفري، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " تضع يدك
على موضع الوجع وتقول: اللهم إني أسألك بحق القرآن العظيم الذي
نزل به الروح الأمين، وهو عندك في أم الكتاب علي حكيم، ان
تشفيني بشفائك وتداويني بدوائك وتعافيني من بلائك، ثلاث مرات،
وتصلي على محمد وآله ".
1498 / 17 - القطب الراوندي في دعواته: دعاء العليل عن الصادق

14 - الكافي ج 2 ص 413 ح 16.
15 - الكافي ج 2 ص 413 ح 17.
(1) النشر من النشرة وهي كالتعويذ والرقية... النشرة بالضم ضرب من
الرقي
والعلاج، يعالج به من كان يظن به مسا من الجن، سميت نشرة
لأنه ينشر به عنه ما
خامره من الداء اي يكشف ويزول - النهاية " منه ره ".
16 - الكافي ج 2 ص 413 ح
18.
17 - دعوات الراوندي ج 76، عنه في البحار ج 95 ص 18 ح 18.
88

(عليه السلام): " اللهم إني أدعوك دعاء العليل الذليل الفقير، دعاء
من اشتدت فاقته وقلت حيلته وضعف عمله وألح البلاء عليه، دعاء
مكروب إن لم تدركه هلك، وإن لم تسعده فلا حيلة له، فلا تحط بي
مكرك ولا تثبت (1) علي غضبك ولا تضطرني إلى اليأس من روحك
والقنوط من، (رحمتك اللهم انه لا طاقة لي ببلائك ولا غنى بي عن
رحمتك) (2)، وهذا أمير المؤمنين أخو نبيك ووصي نبيك أتوجه به إليك
فإنك جعلته مفزعا لحقك (3)، واستودعته علم ما سبق وما هو كائن،
فاكشف به ضري وخلصني من هذه البلية إلى ما عودتني من رحمتك،
هو يا هو يا هو، انقطع الرجاء الا منك ".
1499 / 18 - وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " ا لا
أعلمكم بدواء علمني جبرئيل ما لا تحتاجون معه إلى طبيب ودواء؟ "
قالوا: بلى، يا رسول الله، قال: " من يأخذ ماء المطر ويقرأ عليه فاتحة
الكتاب سبعين مرة، وقل أعوذ برب الناس سبعين مرة، وقل أعوذ
برب الفلق سبعين مرة، ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله) سبعين
مرة ويسبح سبعين مرة، ويشرب من ذلك الماء غدوة وعشيا سبعة أيام
متواليات... " الخبر.
1500 / 19 - وعن مروان العبدي (1) قال، كتبت إلى أبي الحسن
(عليه السلام) أشكو إليه وجعا بي، فكتب: " قل: يا من لا يضام

(1) في البحار: ولا تبيت.
(2) ما بين القوسين ليس في البحار.
(3) وفيه: لخلقك.
18 - دعوات الراوندي ص 82.
19 - دعوات الراوندي ص 82
، عنه في البحار ج 95 ص 18 ح 18.
(1) في البحار: القندي.
89

ولا يرام، يا من به تواصل الأرحام، صل على محمد وآل محمد وعافني
من وجعي هذا ".
1501 / 20 - الكفعمي رحمه الله في الجنة الواقية - نقلا عن خط الشهيد
رحمه الله - عن الرضا (عليه السلام): " للأمراض كلها قل عليها: يا
منزل الشفاء ومذهب الداء صل على محمد وآله وانزل على وجعي
الشفاء ".
1502 / 21 - وعن النبي (صلى الله عليه وآله): " ما دعا عبد بهذه
الكلمات لمريض الا شفاه الله تعالى، ما لم يقض انه يموت منه،
وهن، اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ".
1503 / 22 - السيد علي بن طاووس (رحمه الله) في مهج الدعوات: عن علي
(عليه السلام)، " ان من دعا بهذا الدعاء شفي من سقمه: إلهي
كلما أنعمت علي من نعمة قل (1) عندها شكري، وكلما ابتليتني ببلية قل
عندها صبري، فيا من قل شكري عند نعمته (2) فلم يحرمني، ويا من
قل صبري عند بلائه فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا (3) فلم
يفضحني، ويا من رآني على المعاصي (4) فلم يعاقبني عليها، صل على
محمد وآل محمد، واغفر لي ذنبي، واشفني من مرضي، انك على كل
شئ قدير ".

20 - الجنة الواقية ص 152.
21 - المصدر السابق ص 152.
22 - مهج الدعوات ص 8.
(1) في المصدر: بنعمة قل لك.
(2) في المصدر: نعمه.
(3) في المصدر: المعاصي.
(4) في المصدر: الخطايا.
90

1504 / 23 - البحار - نقلا من خط الشهيد (رحمه الله) - عن ابن عباس
قال، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يعلمنا من الأوجاع كلها ان
نقول: " باسم الكبير أعوذ بالله العظيم من شر عرق نعار (3) ومن حر
النار ".
1505 / 24 - ورواه الشيخ الطبرسي في كتاب عدة السفر وعمدة الحضر:
عنه (صلى الله عليه وآله) هكذا: " بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم
من شر كل عرق ضار، ومن حر النار " وزاد في شرحه انه
(صلى الله عليه وآله) علمنا للحميات وللأوجاع كلها.
1506 / 25 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني
موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه،
عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب
(عليهم السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا
رقى الا في ثلاث: في حية أو في عين أو دم لا يرقأ (1) ".
1507 / 26 - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن علي الوشاء،
عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال لي: " ما لي أراك
مصفرا "؟ قال: هذه الحمى الربع قد الحفت (1) علي. قال: فدعا بدواة
وقرطاس ثم كتب: بسم الله الرحمن الرحيم أبجد هوز حطي عن فلان

20 - البحار ج 95 ص 17 ح 17.
21 - ينعر أي يفور منه الدم، وعرق
نعار بالدم، ارتفع دمه، جرح تعار
بالتاء والعين، وتغار بالتاء والغين، ونعار
بالنون والعين، بمعنى واحد
(لسان العرب - نعر - ج 5 ص 221).
24 - عدة السفر: مخطوط.
25 - الجعفريات ص 167.
(1) يرقأ: ينقطع (مجمع البحرين ج 1
ص 194).
26 - الاختصاص ص 18.
(1) ألحفت: ألحت.
91

ابن فلان، ثم دعا بخيط فأتي بخيط مبلول، فقال: ائتني بخيط لم يمسه
الماء، فأتي بخيط يابس، فشد وسطه، وعقد على الجانب الأيمن أربعة
وعقد على الأيسر ثلاث عقد، وقرأ على كل عقد الحمد والمعوذتين وآية
الكرسي، ثم دفعه إلي، وقال: شده على العضد الأيمن ولا تشده على
الأيسر.
1508 / 27 - عوالي الآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، انه دخل
عليه بابني جعفر بن أبي طالب وهما ضارعان، فقال: " ما لي أراهما
ضارعين (1) "؟ قالوا: تسرع إليهما العين، فقال: " استرقوا لهما ".
11 - (باب استحباب وضع العائد يده على المريض ووضع
إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته)
1509 / 1 - الشيخ الطوسي في مجالسه: عن جماعة، عن أبي المفضل،
عن عبد الله بن محمد البغوي، عن داود بن عمرو الضبي، عن
عبد الله بن المبارك، عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن
علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي
(صلى الله عليه وآله): " ان من تمام عيادة المريض ان يدع أحدكم يده
على جبهته أو يده، فيسأله كيف هو؟ وتحياتكم بينكم بالمصافحة ".
1510 / 2 - وبهذا الاسناد: عن البغوي، عن صبيح بن دينار، عن

27 - عوالي اللآلي ج 1 ص 77 ح 159.
(1) الضارع: النحيف الضاوي الجسم
(لسان العرب - ضرع - ج 8
ص 222).
الباب - 11
1 - أمالي الطوسي ج 2 ص
253، عنه في البحار ج 81 ص 223 ح 27.
2 - المصدر السابق ج 2 ص 253، عنه في
البحار ج 81 ص 223 ح 28.
92

عفيف بن سالم، عن أيوب بن عتبة (1)، عن القاسم، عن أبي أمامة
قال، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من تمام عيادة المريض
إذا دخلت عليه، ان تضع يدك على رأسه وتقول: كيف أصبحت؟
أو كيف (2) أمسيت؟ فإذا جلست عنده غمرتك الرحمة، وإذا خرجت من
عنده خضتها (3) مقبلا ومدبرا " وأومأ بيده إلى حقويه.
1511 / 3 - الطبرسي في مكارم الأخلاق: قال النبي (صلى الله عليه
وآله): " تمام عيادة المريض ان يضع أحدكم يده عليه، ويسأله كيف
هو؟ كيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ وتمام تحيتكم المصافحة ".
12 - (باب استحباب السعي في قضاء حاجة الضرير والمريض
حتى تقضى وخصوصا القرابة)
1512 / 1 - البحار - عن اعلام الدين للديلمي - عن النبي
(صلى الله عليه وآله) قال: " من قام على مريض يوما وليلة، بعثه الله
مع إبراهيم خليل الرحمن، فجاز على الصراط كالبرق اللامع ".
1513 / 2 - القطب الراوندي في دعواته: قال: قال النبي (صلى الله عليه
وآله): " من أطعم مريضا شهوته أطعمه الله من ثمار الجنة ".

(1) في المصدر: عنبة.
(2) وفيه: وكيف.
(3) وفيه: حفتها.
3 - مكارم الأخلاق ص 359، عنه في البحار ج 81 ص 226 ح 37.
الباب - 12
1 - البحار
ج 81 ص 225 ح 35، عن أعلام الدين ص 132.
2 - دعوات القطب الراوندي ص 105،
عنه في البحار ج 81 ص 224 ح 32.
93

13 - (باب عدم تحريم كراهة الموت)
1514 / 1 - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، قال: " نزل جبرئيل على محمد
(صلى الله عليه وآله) فقال: يا محمد ان ربك يقول: من أهان عبدي
المؤمن فقد استقبلني بالمحاربة إلى أن قال تعالى: وما ترددت في شئ
انا فاعله كترددي في فوت (1) عبدي المؤمن يكره الموت واكره
مساءته... " الخبر.
1515 / 2 - وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قال الله عز وجل:
من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي... إلى أن قال: وما ترددت في
شئ انا فاعله كترددي في موت المؤمن، يكره الموت واكره مساءته ".
1516 / 3 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " يقول الله عز
وجل: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي، وانا أسرع شئ إلى (1)
نصرة أوليائي، وما ترددت في شئ انا فاعله كترددي في موت عبدي
المؤمن اني لأحب لقاه فيكره الموت فأصرفه عنه ".
1517 4 الصدوق في الأمالي: عن علي بن أحمد الدقاق، عن محمد بن
هارون، عن عبيد الله بن موسى، عن محمد بن الحسين، عن

الباب - 13
1 - المؤمن ص 32 ح 61.
(1) في احدى نسخ المصدر: موت.
2 - المصدر السابق ص 32 ح 62.
3 - المؤمن ص 33 ح 63.
(1) في المصدر: في
4 - أمالي الصدوق ص 164 ح 1 وعلل الشرائع ص 36 ح 9، عنهما في
البحار ج 12 ص
78 ح 7.
94

محمد بن محصن، عن يونس بن ظبيان، عن الصادق، عن آبائه، عن
أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: " لما أراد الله تبارك وتعالى قبض
روح إبراهيم (عليه السلام): اهبط إليه ملك الموت. فقال: السلام
عليك يا إبراهيم قال: وعليك السلام يا ملك الموت، أداع أم ناع؟
فقال: بل داع يا إبراهيم فأجب، قال إبراهيم (عليه السلام): فهل
رأيت خليلا يميت خليله؟ قال: فرجع ملك الموت حتى وقف بين يدي
الله جل جلاله فقال: إلهي قد سمعت ما قال خليلك إبراهيم، فقال
الله جل جلاله: يا ملك الموت اذهب إليه وقل له هل رأيت حبيبا يكره
لقاء حبيبه؟ ان الحبيب يحب لقاء حبيبه ".
1518 / 5 - وفي علل الشرائع: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد
بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن
عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله
(عليهما السلام)، قال: " ان إبراهيم لما قضى مناسكه رجع إلى الشام
فهلك، وكان سبب هلاكه ان ملك الموت اتاه ليقبضه فكره إبراهيم،
الموت، فرجع ملك الموت إلى ربه عز وجل فقال: ان إبراهيم كره
الموت، فقال: دع إبراهيم فإنه يحب ان يعبدني... " الخبر.
1519 / 6 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن
محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثني أبي، عن أبيه،
عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن
أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " جاء رجل إلى
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: ما لي يا رسول الله لا أحب
الموت؟ فقال له: ا لك مال؟ قال: نعم. قال: فقدمته؟ قال: لا،

5 - علل الشرائع ص 38 ح 1.
6 - الجعفريات ص 211.
95

قال: فمن ثم لا تحب الموت، لان قلب الرجل عند متاعه ".
ورواه في الخصال (1): عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن
عبد الله بن المغيرة، عن جده الحسن بن علي، عن جده عبد الله بن
المغيرة، عن السكوني، عن الصادق (عليه السلام)، مثله.
1520 / 7 - ورام بن أبي فراس في تنبيه الخاطر: عن محمد بن الحسن
القضباني (1)، عن إبراهيم بن محمد بن مسلم الثقفي، عن عبد الله بن
بلج (2) المنقري، عن شريك، عن جابر، عن أبي حمزة اليشكري،
عن قدامة الأودي، عن إسماعيل بن عبد الله الصلعي، عن
أمير المؤمنين (عليه السلام) - في حديث - أنه قال في مناجاته: " اللهم
قد وعدني نبيك ان تتوفاني إليك إذا سألتك اللهم وقد رغبت إليك في
ذلك... " الخبر.
14 - (باب جواز الفرار من مكان الوباء والطاعون إلا مع
وجوب الإقامة فيه كالمجاهد والمرابط)
1521 / 1 - كتاب العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قلت له - اي أبا
جعفر (عليه السلام) -: وباء إذا وقع على (1) الأرض أنعتزل؟ قال:
" وما بأس ان تعتزل الوباء؟ وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)

(1) الخصال ص 13 ح 47.
7 - تنبيه الخواطر ص 3.
(1) في المصدر:
القصباني.
(2) وفيه: بلخ.
الباب - 14
1 - كتاب العلاء ص 150.
(1) في
المصدر: في.
96

لرجل أخبره انه كان في دار فيها اخوته فماتوا ولم يبق غيره: ارتحل منها
وهي ذميمة ".
15 - (باب كراهة التدثر للمحموم وتحفظه من البرد واستحباب
مداواة الحمى بالدعاء والسكر والماء البارد)
1522 / 1 - الصدوق في الخصال ئ عن أبيه، عن سعد بن عبد الله،
عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده
الحسن، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه
قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " ليس من داء الا وهو من
داخل الجوف، الا الجراحة والحمى فإنهما يردان (1) ورودا، اكسروا
الحمى (2) بالبنفسج والماء البارد، فان حرها من فيح جهنم ".
وقال (عليه السلام): " صبوا على المحموم الماء البارد في
الصيف، فإنه يسكن حرها ".
1523 / 2 - أبو العباس المستغفري في طب النبي (صلى الله عليه وآله):
قال، قال (صلى الله عليه وآله): " ان الحمى من فيح جهنم،
فبردوها بالماء ".
1524 / 3 - الجعفريات: أخبرنا الأبهري، حدثنا عبد الله بن محمد بن

الباب - 15
1 - الخصال ص 620، عنه في البحار ج 81 ص 203 ح 5.
(1)
في المصدر زيادة: على الجلد.
(2) وفيه: حر الحمى.
2 - طب النبي (صلى الله
عليه وآله) ص 23، عنه في البحار ج 62 ص 293.
3 - الجعفريات ص 250.
97

وهب الدينوري قال: حدثنا إبراهيم بن عمرو بن أبي طيبة قال: حدثنا
أبي، عن الأعمش، عن أبي وابل (1)، عن عبد الله رحمة الله عليه
قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): " الحمى رائد الموت، وهي
سجن الله في الأرض، فبردوها بالماء البارد ".
1525 / 4 - فقه الرضا (عليه السلام): وأروي في الماء البارد انه يطفئ
الحرارة، ويسكن الصفراء ويهضم الطعام، ويذهب (1) الفضلة التي
على رأس المعدة، ويذهب بالحمى.
16 - (باب استحباب الصدقة للمريض والصدقة عنه ورفع
الصوت بالأذان في المنزل)
1526 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): أروي عن العالم
(عليه السلام): " في القرآن شفاء من كل داء ".
وقال: " داووا مرضاكم بالصدقة، واستشفوا بالقرآن، فمن لم
يشفه القرآن فلا شفاء له ".
وقال (عليه السلام): " لا يذهب بالأدواء الا الدعاء، والصدقة
والماء البارد ".
1527 / 2 - القطب الراوندي في دعواته: عن بياع الهروي معاذ بن مسلم

(1) في المصدر: وائل.
4 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 47.
(1) في المصدر: وينيب.
الباب - 16
1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 46، ص 47.
2 - دعوات القطب الراوندي ص 81.
98

قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فذكروا الوجع، فقال
(عليه السلام): " داووا مرضاكم بالصدقة، وما على أحدكم ان
يتصدق بقوت يومه، ان ملك الموت يدفع إليه الصك بقبض روح
العبد، فيتصدق فيقال له: رد الصك ".
1528 / 3 - وعنه (عليه السلام) قال: " يستحب للمريض ان يعطي
السائل بيده، ويأمر السائل ان يدعو له ".
1529 / 4 - نهج البلاغة: قال (عليه السلام): " الصدقة دواء
منجح ".
1530 / 5 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن
محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثني أبي، عن أبيه،
عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن
أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " داووا مرضاكم بالصدقة، وردوا أبواب البلاء
بالدعاء ".
17 - (باب استحباب كثرة ذكر الموت وما بعده
والاستعداد لذلك)
1531 / 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن

3 - دعوات الراوندي ص 104، عنه في البحار ج 81 ص 209 ح 25.
4 - نهج البلاغة ج 3 ص 3 ح 6.
5 - الجعفريات ص 53.
الباب - 17
1 - الجعفريات ص 199.
99

محمد، حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه، عن جده
جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن
علي بن أبي طالب (عليهم السلام): ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) أوصى رجلا من الأنصار بثلاث ونهاه عن
ثلاث، فقال له: " أوصيك بذكر الموت، فإنه يسليك عن الدنيا،
وأوصيك بكثرة الدعاء، فإنك لا تدري متى يستجاب لك... "،
وذكر الحديث.
1532 / 2 - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أكثروا من ذكر هادم اللذات "
فقيل: يا رسول الله وما هادم اللذات؟ قال (صلى الله عليه وآله):
" الموت، فان أكيس المؤمنين أكثرهم ذكرا للموت، وأحسنهم للموت
استعدادا ".
1533 / 3 - وبهذا الاسناد: قال، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
" إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا فإنه يذكر (1) الآخرة ".
1534 / 4 - الصدوق في العيون والأمالي: عن محمد بن القاسم المفسر،
عن أحمد بن الحسن الحسيني، عن أبي محمد العسكري، عن آبائه
(عليهم السلام)، قال: " قيل لأمير المؤمنين (عليه السلام)، ما
الاستعداد للموت؟ قال (عليه السلام): أداء الفرائض، واجتناب

2 - الجعفريات ص 199.
3 - الجعفريات ص 33.
(1) في المصدر: فإنها
تذكرة
4 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج 1 ص 297 55، وأمالي الصدوق
ص 97 ح 8.
100

المحارم، والاشتمال على المكارم، ثم لا يبالي أوقع على الموت أم وقع
الموت عليه (1)، والله ما (2) يبالي ابن أبي طالب، أوقع على الموت أم
وقع الموت عليه (3) ".
1535 / 5 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: " ان المؤمنين أكياس، وان (1) أكيس المؤمنين
أكثرهم ذكرا للموت ".
1536 / 6 - وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " الاشتهار بالعبادة ريبة، ان
أبي حدثني، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): أعبد الناس من أقام الفرائض...
إلى أن قال: وأكيس الناس من كان أشد ذكرا للموت ".
1537 / 7 - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن
رجاء بن يحيى، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن
عبد الرحمن الأصم، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبد الله،
عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن أبي ذر قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): " يا أبا ذر، إذا رأيت أخاك قد زهد
في الدنيا، فاسمع (1) منه فإنه يلقى إليه (2) الحكمة " فقلت: يا

(1) في العيون: إن وقع على الموت أو الموت وقع عليه.
(2) وفيه: لا.
(3) في العيون: إن وقع على الموت أو الموت وقع عليه.
5 - الغايات ص؟ 8.
(1) إن: ليس في المصدر.
6 - المصدر السابق ص 65.
7 - أمالي الطوسي ج 2 ص 144.
(1) في المصدر: فاستمع.
(2) وفيه: يلقي إليك.
101

رسول الله، من ازهد الناس؟ قال: " من لم ينس المقابر والبلى، وترك
ما يفنى لما يبقى، ومن لم يعد غدا من أيامه، وعد نفسه في الموتى ".
قال قلت: يا رسول الله اي المؤمنين أكيس؟ قال: " أكثرهم
للموت ذكرا، وأحسنهم له استعدادا ".
1538 / 8 - نهج البلاغة: عن أمير المؤمنين في وصيته لابنه الحسن (عليهما
السلام): " يا بني أكثر من ذكر الموت، وذكر ما تهجم عليه،
وتفضي (1) بعد الموت إليه، (واجعله امامك حيث تراه) (2)، حتى
يأتيك وقد اخذت منه حذرك، وشددت له أزرك، ولا يأتيك بغتة
فيبهرك (3) ".
وقال (عليه السلام) (4): " أحي قلبك بالموعظة، وأمته بالزهادة
وقوه باليقين، ونوره بالحكمة، وذلله بذكر الموت ".
وفي كتابه (عليه السلام) إلى الحرث الهمداني (5): " وأكثر ذكر
الموت وما بعد الموت ".
1539 / 9 - دعائم الاسلام: بإسناده عن رسول الله (صلى الله عليه

8 - نهج البلاغة ج 3 ص 55.
(1) أفضى فلان إلى فلان: أي وصل إليه،
وأصله أنه صار في فرجته
وفضائه وحيزه وقد أفضى بعضكم إلى بعض: أي انتهى وآوى
(لسان
العرب - فضا - ج 15 ص 157).
(2) ليس في المصدر.
(3) البهر: الغلبة،
وبهره يبهره بهرا: قهره وعلاه وغلبة (لسان العرب
- بهر - ج 4 ص 81).
(4) نفس المصدر ج 3 ص 44.
(5) نفس المصدر ج 3 ص 142.
9 - دعائم الاسلام ج 1
ص 221.
102

وآله)، انه أوصى رجلا من الأنصار فقال (صلى الله عليه وآله):
" أوصيك بذكر الموت، فإنه يسليك عن امر الدنيا ".
1540 / 10 - وعنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " أكثروا من ذكر هادم
اللذات "، قيل: يا رسول الله فما هادم اللذات؟ قال: " الموت، فان
أكيس المؤمنين أكثرهم ذكرا للموت، وأشدهم له استعدادا ".
1541 / 11 - وعنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال لقوم من أصحابه: " من
أكيس الناس "؟ قالوا: الله ورسوله اعلم، فقال: " أكثرهم ذكرا
للموت، وأشدهم استعدادا له ".
1542 / 12 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، انه أوصى بعض
أصحابه فقال: " أكثروا ذكر الموت، فإنه ما أكثر ذكر الموت انسان،
الا زهد في الدنيا ".
1543 / 13 - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن أمير المؤمنين
(عليه السلام) قال: " من أكثر ذكر الموت، رضي من الدنيا
باليسير ".
1544 / 14 - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادق (عليه السلام)
قال: " قال عيسى (عليه السلام): هول لا يدرى متى يغشاك، ما
يمنعك ان تستعد له قبل أن يفجأك ".

10 - دعائم الاسلام ج 1 ص 221.
11 - 12 - دعائم الاسلام ج 1 ص 221.
13 - كنز الفوائد ص 17، نهج البلاغة ج 3 ص 235 ح 349 وعنه في البحار ج 71
ص 267 ح 16.
14 - دعوات الراوندي ص 108، الزهد ص 81 ح 218 وعنه في البحار ج 71
ص 267 ح 15.
103

1545 / 15 - وعن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " من ترقب الموت
لها عن اللذات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات ".
وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " شر المعذرة حين يحضر
الموت ".
1546 / 16 - وعنه (صلى الله عليه وآله) قال: " ليس بعد الموت
مستعتب، أكثروا من ذكر هادم اللذات ومنغص الشهوات ".
1547 / 17 - جامع الأخبار: عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال:
" أفضل الزهد في الدنيا ذكر الموت، وأفضل العبادة ذكر الموت،
وأفضل التفكر ذكر الموت، فمن أثقله ذكر الموت، وجد قبره روضة من
رياض الجنة ".
1548 / 18 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " ان
القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، قيل يا رسول الله وما جلاؤها؟
قال: قراءة القرآن، وذكر الموت ".
وعنه (صلى الله عليه وآله) قال: " أكثروا من ذكر هادم اللذات،
فما ذكر في قليل إلا وكثره (1) ولا كثير إلا وقلله ".
1549 / 19 - مجموعة الشهيد (رحمه الله): قال: قيل: يا رسول الله هل
يحشر مع الشهداء أحد؟ قال: " نعم، من يذكر الموت بين اليوم
والليلة عشرين مرة ".

15 - المصدر السابق ص 109.
16 - المصدر السابق ص 109.
17 - جامع الأخبار ص 193.
18 - عوالي اللآلي ج 1 ص 247، 279.
(1) في المصدر: وقد كثرة.
19 - مجموعة الشهيد
ص 103 أ.
104

1550 / 20 - القطب الراوندي في لب اللباب: رأى النبي
(صلى الله عليه وآله) قوما يكنزون، فقال: " اما انكم لو كنتم أكنزتم
ذكر هادم اللذات تسلكم عما أرى، أكثروا ذكر هادم اللذات ".
وسئل (1) أي المؤمنين أكيس؟ قال: " أكثرهم للموت ذكرا،
وأشدهم له استعدادا ".
1551 / 21 - مصباح الشريعة: قال الصادق (عليه السلام): " ذكر
الموت يميت الشهوات في النفس، ويقطع منابت الغفلة، ويقوي
النفس (1) بمواعد الله، ويرق الطبع، ويكسر اعلام الهوى، ويطفئ
نار الحرص، ويحقر الدنيا، وهو معنى ما قال النبي
(صلى الله عليه وآله): فكر ساعة خير من عبادة سنة، وذلك عندما
يحل اطناب خيام الدنيا ويشدها في الآخرة، ولا تسكن بزوال الرحمة
عند (2) ذكر الموت بهذه الصفة، ومن لا يعتبر بالموت وقلة حيلته وكثرة
عجزه وطول مقامه في القبر، وتحيره في القيامة فلا خير فيه.
قال النبي (صلى الله عليه وآله): اذكروا (3) هادم اللذات، قيل:
وما هو يا رسول الله؟ فقال: الموت، فما ذكره عبد على الحقيقة في سعة
الا ضاقت عليه الدنيا، ولا في شدة الا اتسعت عليه، والموت أول
منزل من منازل الآخرة، وآخر منزل من منازل الدنيا، فطوبى لمن (4)

لب اللباب: مخطوط.
(1) مكارم الأخلاق ص 464، عنه في البحار ج 77 ص
81.
21 - مصباح الشريعة ص 455.
(1) في المصدر: القلب.
(2) وفيه: ولا تشك
بنزول الرحمة على.
(3) وفيه: أكثروا ذكر.
(4) وفيه: لمن كان.
105

أكرم عند النزول بأولها، وطوبى لمن أحسن مشايعته في آخرها، والموت
أقرب الأشياء من بني آدم وهو يعده أبعد، فما أجرأ الانسان على
نفسه، وما أضعفه من خلق، وفي الموت نجاة المخلصين وهلاك
المجرمين، ولذلك اشتاق من اشتاق الموت (5) وكره من كره.
قال النبي (صلى الله عليه وآله): من أحب لقاء الله أحب الله
لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ".
18 - (باب كراهة طول الامل، وعد غد من الاجل)
1552 / 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب
(عليهم السلام)، أنه قال: " من يأمل ان يعيش غدا فإنه يأمل أن
يعيش ابدا، ومن يأمل ان يعيش ابدا، يقسو قلبه ويرغب في
الدنيا (1)، ويزهد في الذي وعده ربه تبارك وتعالى ".
1553 / 2 - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل: " اعمل عمل من يظن أنه
يموت غدا ".
1554 / 3 - الشيخ الطوسي في أماليه: عن المفيد، عن أبي بكر الجعابي،
عن محمد بن الوليد، عن عنبر بن محمد، عن سلمة بن كهيل (1)، عن

(5) وفيه: إلى الموت.
الباب - 18
1 - الجعفريات ص 240.
(1) في المصدر: دنياه.
2 - الجعفريات ص 163.
3 - أمالي الطوسي ج 1 ص 117.
(1) في المصدر: جميل.
106

أبي الطفيل عامر بن واثلة الكناني (رحمه الله) قال، سمعت
أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: " ان أخوف ما أخاف عليهم طول
الامل، واتباع الهوى، فأما طول الامل فينسي الآخرة، واما اتباع
الهوى فيصد عن الحق ".
ورواه الشيخ المفيد في أماليه (2): عن الجعابي، عن الفضل بن
حباب، عن مسلم بن عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرحمن،
عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن حبة العرني، عنه
(عليه السلام)، مثله.
1555 / 4 - وعن جماعة، عن أبي المفضل، عن رجاء بن يحيى، عن
محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن
الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبد الله، عن أبي حرب بن أبي
الأسود، عن أبيه، عن أبي ذر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): " يا أبا ذر، إياك والتسويف بأملك، فإنك بيومك ولست بما
بعده، فان يكن غده لك تكن في الغد كما كنت في اليوم، وإن لم يكن
غده لك لم تندم على ما فرطت في اليوم.
يا أبا ذر، لو نظرت إلى الاجل ومسيره، لأبغضت الامل
وغروره.
يا أبا ذر، إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا
تحدث نفسك بالصباح ".

(2) أمالي المفيد ص 93 ح 1.
4 - أمالي الطوسي ج 2 ص 139.
107

1556 / 5 - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " يا
ابن مسعود، قصر أملك فإذا أصبحت فقل اني لا أمسي، وإذا أمسيت
فقل اني [لا أصبح] (1) واعزم على مفارقة الدنيا ".
ورواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عنه
(صلى الله عليه وآله)، مثله.
1557 / 6 - أحمد بن محمد البرقي في المحاسن: عن محمد بن عبد الحميد
العطار، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن
عقيل قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " اني أخاف عليكم
اثنين، اتباع الهوى وطول الامل، فأما اتباع الهوى فإنه يردي (1) عن
الحق، واما طول الامل فينسي الآخرة ".
1558 / 7 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن يحيى بن
سعيد، عن أبيه قال: خطب علي (عليه السلام) فقال: " إنما أهلك
الناس خصلتان، هما أهلكتا من كان قبلكم، وهما مهلكتان من يكون
بعدكم، أمل ينسي الآخرة، وهوى يضل عن السبيل " ثم نزل.
1559 / 8 - القطب الراوندي في دعواته: عن النبي (صلى الله عليه وآله)

5 - مكارم الأخلاق ص 452، عنه في البحار ج 77 ص 101.
(1) أثبتناه من
المصدر.
(2) تحف العقول: لم نجده فيه، ولعله كان في نسخة المصنف " ره ".
6 - المحاسن ص 211 ح 84.
(1) في المصدر: يرد.
7 - الغارات ج 2 ص 501.
8 - دعوات القطب الراوندي ص 109، عنه في البحار ج 82 ص 172.
108

قال: " كن كأنك عابر سبيل، وعد نفسك في أصحاب القبور، عش
ما شئت فإنك ميت، واحبب من أحببت فإنك مفارقه، عجبت لمؤمل
دنيا والموت يطلبه ".
1560 / 9 محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين: روى أن أسامة بن
زيد اشترى وليدة (1) بمائة دينار إلى شهر، فسمع رسول الله
(صلى الله عليه وآله) فقال: " ا لا تعجبون من أسامة المشتري إلى
شهر، ان أسامة لطويل الامل، والذي نفس محمد بيده، ما طرفت
عيناي الا ظننت أن شفري (2) لا يلتقيان حتى يقبض الله روحي، وما
رفعت طرفي وظننت اني خافضه حتى اقبض، ولا تلقمت لقمة الا
ظننت أن لا أسيغها انحصر بها من الموت.
ثم قال: يا بني آدم ان كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى،
والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ".
ورواه الشيخ ورام في تنبيه الخاطر (3): عن أبي سعيد الخدري،
عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله.
1561 / 10 - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن رسول الله

9 - روضة الواعظين ص 437.
(1) الوليد: المولود حين يولد، والأنثى:
وليدة، وقد تطلق الوليدة على
الجارية والأمة وان كانت كبيرة (لسان العرب -
ولد - ج 3 ص 486)
(2) الشفر بالضم شفر: العين، وهو ما نبت عليه الشعر، واصل
نبت الشعر
في الجفن، وليس من الشعر في شئ، وهو مذكر (لسان العرب
- شفر -
ج 4 ص 418).
(3) تنبيه الخواطر ج 1 ص 271.
10 - كنز الفوائد ص 16.
109

(صلى الله عليه وآله) قال: " من كان يأمل ان يعيش غدا، فإنه يأمل
ان يعيش ابدا ".
1562 / 11 - وعن شيخه المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن
جعفر بن محمد بن مسعود، عن أبيه، عن الحسين بن خالد، عن
النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه
قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " من أيقن انه يفارق
الأحباب، ويسكن التراب، ويواجه الحساب، ويستغني عما يخلف،
ويفتقر إلى ما قدم، كان حريا بقصر الامل، وطول العمل ".
1563 / 12 - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزهد: عن فضالة،
عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال علي (عليه السلام)
: ما انزل الموت حق منزلته، من عد غدا من اجله ".
وقال علي (عليه السلام): " ما أطال عبد الامل، الا أساء
العمل ".
وكان يقول: " لو رأى العبد اجله وسرعته إليه، لأبغض الامل
وطلب الدنيا ".
19 - (باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذاءه ورداءه، وأن
يكون في قميص، وكراهة وضع الرداء في مصيبة الغير)
1564 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وصاحب المصيبة (1) لا يرفع

11 - كنز الفوائد ص 163.
12 - كتاب الزهد ص 81 ح 217، عنه في
البحار ج 73 ص 166 ح 28.
الباب - 19
1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 20.
(1) في المصدر: الميت.
110

الجنازة، ولا يحثو التراب، ويستحب له ان يمشي حافيا حاسرا مكشوف
الرأس ".
1565 / 2 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، انه سمع
رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول في جنازة: " ما أدري أيهم أعظم
ذنبا، الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء، أم الذي يقول: ارفقوا رفق
الله بكم، أم الذي يقول: استغفروا له غفر الله لكم ".
1566 / 3 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده
علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)،
قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما أدري أيهم أعظم
ذنبا "، وذكر مثله.
20 - (باب استحباب الصلاة عن الميت، والصوم والحج
والصدقة والبر، والعتق عنه، والدعاء له، والترحم عليه،
والتشريك بين اثنين في ركعتين وفي الحج)
1567 / 1 - كتاب درست بن أبي منصور: قال، قلت لأبي الحسن
(عليه السلام): الدعاء ينفع الميت، قال: " نعم، حتى أنه ليكون
في ضيق فيوسع عليه، ويكون مسخوطا عليه فيرضى عنه ".
قال، قلت: فيعلم من دعا له، قال: " نعم "، قال: قلت:

2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 233، عنه في البحار ج 81 ص 283 ح 40.
3 - الجعفريات ص 207 باختلاف يسير في اللفظ.
الباب - 20
1 - كتاب درست
بن أبي منصور ص 168.
111

فان كانا ناصبيين، قال فقال: " ينفعهما والله ذاك يخفف عنهما ".
1568 / 2 - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار - نقلا من كتاب
المحاسن - عن الباقر (عليه السلام) قال: " سئل رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، من أعظم حقا على الرجل؟ قال: والداه.
وقال: ان الرجل يكون بارا بوالديه وهما حيان، فإذا لم (1) يستغفر
لهما كتب عاقا لهما، وان الرجل يكون عاقا لهما في حياتهما، فإذا ماتا
أكثر الاستغفار لهما فكتب بارا ".
1569 / 3 - وعن الصادق (عليه السلام) قال: " ان من حق الوالدين
على ولدهما ان يقضي ديونهما، ويوفي نذورهما، ولا يستسب لهما، فإذا
فعل ذلك كان بارا، وإن كان عاقا لهما في حياتهما، وإن لم يقض ديونهما
ولم يوف نذورهما. واستسب لهما، كان عاقا وإن كان بارا بهما في
حياتهما ".
1570 / 4 - الجعفريات: أخبرني محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين،
عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): ما أهدي إلى الميت هدية ولا أتحف تحفة،
أفضل من الاستغفار ".
1571 / 5 - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: عن حذيفة بن اليمان

2 - مشكاة الأنوار ص 158.
(1) في المصدر: ماتا ولم.
3 - مشكاة
الأنوار ص 163.
4 - الجعفريات ص 228.
5 - فلاح السائل ص 86.
112

قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا يأتي على الميت ساعة
أشد من أول ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصل
أحدكم ركعتين، يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب مرة (1) وقل هو الله
أحد مرتين، وفي الثانية فاتحة الكتاب مرة وألهاكم التكاثر عشر مرات،
ويسلم ويقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها (2) إلى
قبر ذلك الميت فلان بن فلان، فيبعث الله من ساعته الف ملك إلى قبره
مع كل ملك ثوب وحلة، ويوسع قبره من الضيق إلى يوم ينفخ في
الصور، ويعطى المصلي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات، وترفع
له أربعون درجة ".
1572 / 6 - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: صلاة الولد
لوالديه ركعتان الأولى بفاتحة الكتاب، وعشر مرات (ربنا اغفر لي
ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) (1) والثانية بفاتحة الكتاب،
وعشر مرات (رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين
والمؤمنات) (2) فإذا سلم يقول: عشر مرات (رب ارحمهما كما ربياني
صغيرا) (3).
صلاة أخرى ركعتان يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وعشرين
مرة (رب ارحمهما كما ربياني صغيرا) فإذا فرغ سجد ويقولها عشر
أخرى.

(1) في المصدر زيادة: وآية الكرسي مرة.
(2) وفيه: ثوابهما.
6 - مكارم
الأخلاق ص 334.
(1) إبراهيم 14: 41.
(2) نوح 71: 28.
(3) الاسراء 17: 14.
113

1573 / 7 - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادق (عليه السلام)
قال: " يكون الرجل عاقا لوالديه في حياتهما، فيصوم عنهما بعد موتهما
ويصلي ويقضي عنهما الدين، فلا يزال كذلك حتى يكتب بارا، ويكون
بارا في حياتهما فإذا مات لا يقضي دينه ولا يبره بوجه من وجوه البر،
فلا يزال كذلك حتى يكتب عاقا ".
1574 / 8 - وفي لب اللباب: قال، قال النبي (صلى الله عليه وآله):
" لا تنسوا موتاكم في قبورهم، وموتاكم يرجون احسانكم، وموتاكم
محبوسون يرغبون في أعمالكم البر وهم لا يقدرون، أهدوا إلى موتاكم
الصدقة والدعاء ".
1575 / 9 - وعنه (صلى الله عليه وآله): ان رجلا قال، قال: يا
رسول الله هل بقي من البر بعد موت الأبوين شئ؟ قال: " نعم،
الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، والوفاء بعهدهما، واكرام صديقهما،
وصلة رحمهما ".
1576 / 10 - وروي: ان جبرئيل (عليه السلام) نزل على النبي
(صلى الله عليه وآله) بخمس بشارات: أولها قال الله: من رجاني فلا
أخيبه، وادفع العذاب عن الأموات بدعاء الاحياء.
1577 / 11 - جامع الأخبار: عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " ما
تصدقت لميت فيأخذها ملك في طبق من نور ساطع ضوؤها يبلغ سبع
سماوات، ثم يقوم على شفير الخندق فينادي: السلام عليكم يا أهل
القبور، أهلكم اهدى إليكم بهذه الهدية، فيأخذها ويدخل بها في قبره

7 - دعوات الراوندي ص 54، عنه في البحار ج 74 ص 84 ح 96 باختلاف
يسير
8 - لب اللباب: مخطوط.
9 - لب اللباب: مخطوط.
10 - لب اللباب: مخطوط.
11 - جامع الأخبار ص 197.
114

توسع عليه مضاجعه.
فقال (صلى الله عليه وآله): الا من اعطف الميت بصدقة، فله
عند الله من الاجر مثل أحد، ويكون يوم القيامة في ظل عرش الله يوم
لا ظل الا ظل العرش، وحي وميت نجيا بهذه الصدقة ".
1578 / 12 - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: بإسناده عن علي بن
عبيد الله الحسيني، عن أبي الحسن الهادي (عليه السلام)، في حديث
أنه قال للمتوكل: " فكان والله أمير المؤمنين (عليه السلام) يحج عن
أبيه وأمه، وعن أب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، حتى مضى،
ووصى الحسن والحسين (عليهما السلام) بمثل ذلك، وكل امام منا
يفعل ذلك إلى أن يظهر الله امره... " الخبر.
1579 / 13 - الشيخ الطوسي في الفهرست والنجاشي في رجاله
صفوان بن يحيى - مولى بجيلة يكنى أبا محمد بياع السابري - أوثق أهل
زمانه عند أهل الحديث، وأعبدهم كان يصلي كل يوم خمسين ومائة
ركعة، ويصوم في السنة ثلاثة أشهر، ويخرج زكاة ماله كل سنة ثلاث
مرات، وذلك أنه اشترك هو وعبد الله بن جندب وعلي بن النعمان في
بيت الله الحرام، فتعاقدوا جميعا ان مات واحد منهم يصلي من بقي
صلاته ويصوم عنه ويحج عنه ويزكي عنه، ما دام حيا، فمات صاحباه
وبقي صفوان بعدهما، وكان يفي لهما بذلك، ويصلي لهما، ويصوم
عنهما، ويحج عنهما، وكل شئ من البر والصلاح يفعله لنفسه، كذلك
يفعله عن صاحبيه.
1580 / 14 - الشيخ المفيد في الإختصاص: ذكر جعفر بن محمد المؤدب،

12 - الهداية ص 65.
13 - فهرست الطوسي ص 83، رجال النجاشي ص 139 باختلاف
في اللفظ.
14 - الاختصاص ص 88 باختلاف في اللفظ.
115

ان صفوان بن يحيى كان يصلي في كل يوم، وذكر مثله.
1581 / 15 - دعائم الاسلام: عن الحسن والحسين (عليهما السلام)،
انهما كانا يؤديان زكاة الفطرة عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) حتى
ماتا، وكان علي بن الحسين (عليه السلام) يؤديها عن الحسين (1) بن
علي (عليهما السلام) حتى مات، وكان أبو جعفر (عليه السلام)
يؤديها عن علي (عليه السلام) حتى مات.
قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): " انا أؤديها عن أبي
(عليه السلام) ".
21 - (باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له،
واستحبابها لغيره)
1582 / 1 - الشيخ الطوسي في المصباح: روي عن النبي
(صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " الوصية حق على كل مسلم ".
1583 / 2 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن
محمد، حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن
جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه،
عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): ليس ينبغي للمسلم أن يبيت ليلتين، إلا

15 - دعائم الاسلام ج 1 ص 267.
(1) في المصدر: أبيه الحسين.
الباب - 21
1 - مصباح المتهجد ص 15.
2 - الجعفريات ص 199
116

ووصيته مكتوبة عند رأسه ".
1584 / 3 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
آبائه (عليهم السلام)، وذكر مثله.
1585 / 4 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، انه قيل له: ان أعين
مولاك لما احتضر اشتد نزعه (1)، ثم أفاق حتى ظننت (2) أنه قد
استراح، ثم مات بعد ذلك، فقال (عليه السلام): " تلك راحة
الموت، أما أنه ما من ميت يموت، حتى يرد الله عز وجل عليه من عقله
وسمعه وبصره - وعدد أشياء للوصية - اخذ أو ترك ".
1586 / 5 - القطب الراوندي في دعواته، عن النبي
(صلى الله عليه وآله): " من مات على وصية حسنة، مات شهيدا ".
وروي: انه ينبغي أن لا يبيت الانسان الا ووصيته تحت رأسه،
ويتأكد ذلك في حال المرض.
22 - (باب استحباب حسن الظن بالله، عند الموت)
1587 / 1 - القطب الراوندي في دعواته: عن ابن عباس قال: إذا حضر
أحدكم الموت فبشروه، ليلقى (1) ربه وهو حسن الظن بالله، وإذا كان

3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 345 ح 1291.
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 345
ح 1293.
(1) في المصدر: نزاعه.
(2) وفيه: ظننا.
5 - دعوات القطب الراوندي
ص 106.
الباب - 22
1 - دعوات القطب الراوندي ص 114، عنه في البحار ج 81
ص 240 ح 26.
(1) في البحار: يلقى.
117

في صحة فخوفوه.
وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " لا يموتن أحدكم الا ويحسن
الظن بالله " (2).
1588 / 2 - الشيخ المفيد في أماليه: عن محمد بن عمران المرزباني، عن أبي
عبد الله محمد بن أحمد الحكيمي، عن محمد بن إسحاق الصاغاني،
عن سليمان بن أيوب، عن جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن انس
قال: مرض رجل من الأنصار، فاتاه النبي (صلى الله عليه وآله)
يعوده، فوافقه وهو في الموت، فقال: " كيف تجدك "؟ قال: أجدني
أرجو رحمة ربي، وأتخوف من ذنوبي، فقال النبي
(صلى الله عليه وآله): " ما اجتمعتا في قلب عبد في مثل هذا الموطن،
الا أعطاه الله رجاءه، وآمنه خوفه (1) ".
1589 / 3 - ابن فهد في عدة الداعي: روي عنهم (عليهم السلام):
" ينبغي في حالة المرض خصوصا في مرض الموت ان يزيد الرجاء على
الخوف ".
23 - (باب كراهة تمني الانسان الموت لنفسه ولو لضر نزل به،
وعدم جواز تمني موت المسلم، ولا الولد حتى البنات)
1590 / 1 - نهج البلاغة: في كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى

(2) نفس المصدر ص 110.
2 - أمالي المفيد ص 138 ح 1.
(1) في
المصدر: مما يخافه.
3 - عدة الداعي ص 28، عنه في البحار ج 81 ص 242 ح 27.
الباب - 23
1 - نهج البلاغة ج 3 ص 142.
118

الحارث الهمداني: " ولا تتمنى الموت الا بشرط وثيق ".
1591 / 2 - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: روي أنه كان في التوراة
مكتوبا، يا بن آدم لا تشتهي تموت حتى تتوب، وأنت لا تتوب حتى
تموت.
1592 / 3 - علي بن عيسى في كشف الغمة: عن الآبي - في نثر الدرر -
قال: سمع موسى بن جعفر (عليهما السلام) رجلا يتمنى الموت، فقال
(عليه السلام): " هل بينك وبين الله قرابة يحاميك لها "؟ قال: لا.
قال: " فهل لك حسنات (1) تزيد على سيئاتك "؟ قال: لا. قال:
" فإذا (2) أنت تتمنى هلاك الأبد ".
24 - (باب استحباب الاسراع إلى الجنازة، والابطاء عن
العرس والوليمة، وترجيح الجنازة عند التعارض)
1593 / 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي،
عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن
الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " إذا دعيتم إلى العرسات فأبطأوا، فإنه يذكر
الدنيا، وإذا دعيتم إلى الجنائز فاسرعوا فإنها تذكرة الآخرة "
1594 / 2 - وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، انه سئل عن

2 - كنز الفوائد ص 16.
3 - كشف الغمة ج 2 ص 252.
(1) في المصدر:
حسنات قدمتها.
(2) فإذا: ليس في المصدر.
الباب - 14
1 - الجعفريات ص 33.
2 - الجعفريات ص 33.
119

الرجل يدعى إلى جنازة. ووليمة فأيهما يجيب؟ قال: " يجيب
الجنازة ".
1595 / 3 - دعائم الاسلام: عنه (عليه السلام)، مثله: وزاد في
آخره: " فان حضور الجنازة يذكر الموت، وحضور الولائم يلهي عن
ذلك ".
1596 / 4 - وعن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام)، ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) قال: " إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا فإنها
تذكر (1) الآخرة ".
25 - (باب وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة، بأن يجعل وجهه
وباطن قدميه إليها)
1597 / 1 - الصدوق في الهداية: سئل الصادق (عليه السلام) عن توجيه
الميت، فقال: " يستقبل بباطن قدميه القبلة ".
1598 / 2 - القطب الراوندي في دعواته: عن النبي (صلى الله عليه وآله)
قال: " فإذا مات فاستقبل وجهه ".
1599 / 3 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال
: " من الفطرة ان يستقبل بالعليل القبلة، إذا احتضر ".

3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 220، عنه في البحار ج 81 ص 284 ح 40.
4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 220.
(1) في المصدر: تذكركم.
الباب - 25
1 - الهداية ص 23، عنه في البحار ج 81 ص 239 ح 25.
2 - دعوات القطب
الراوندي ص 116.
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 219، عنه في البحار ج 81 ص 243 ح 29
.
120

26 - (باب استحباب تلقين المحتضر الشهادتين)
1600 / 1 - القطب الراوندي في دعواته: عن النبي
(صلى الله عليه وآله) قال: " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فان من كان
آخر كلامه لا إله إلا الله، دخل الجنة "، قيل: يا رسول الله ان شدائد
الموت وسكراته تشغلنا عن ذلك، فنزل في الحال جبرئيل وقال: يا
محمد قل لهم حتى يقولوا الآن في الصحة لا إله إلا الله عدة لذلك
الوقت (1) أو كما قال.
1601 / 2 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): انه كان يقول عند الوفاة:
" تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ثم كان
يقول: لا إله إلا الله " حتى توفى (صلوات الله عليه).
1602 / 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " إذا حضر الميت الوفاة، فلقنه
شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، والاقرار بالولاية لأمير
المؤمنين والأئمة (عليهم السلام)، واحدا بعد واحد (1) ".
1603 / 4 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال
: " إذا حضرت الرجل (1) المسلم قبل أن يموت، فلقنه شهادة أن لا

الباب - 16
1 - دعوات القطب الراوندي ص 115، عنه في البحار ج 81 ص 241 ح 26.
2 - دعوات القطب الراوندي ص 115، عنه في البحار ج 81 ص 241 ح 26.
(1) في نسخة: للموت، بدل لذلك الوقت، منه قدس سره.
3 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، عنه في البحار ج 81 ص 233 ح 9.
(1) في
المصدر: واحدا، بدل: بعد واحد.
4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 219، عنه في البحار ج 81
ص 243 ح 29
(1) في المصدر: الميت
121

اله الا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله ".
1604 / 5 - وعن أبي ذر رحمه الله قال: كنت عند رسول الله
(صلى الله عليه وآله) في مرضه الذي قبض فيه، فقال: " ادن مني يا أبا
ذر استند إليك " فدنوت منه فاستند إلى صدري، إلى أن دخل علي
(عليه السلام) فقال لي: " قم يا أبا ذر فان عليا (عليه السلام) أحق
بهذا منك " فجلس علي (عليه السلام) فأسنده إلى صدره، ثم قال
لي: " هاهنا بين يدي " فجلست بين يديه، فقال
(صلى الله عليه وآله): " أعقد بيدك من ختم له بشهادة أن لا إله إلا الله
دخل الجنة، ومن ختم له بحجة دخل الجنة، ومن ختم له
بعمرة دخل الجنة، ومن ختم له بطعام مسكين دخل الجنة، ومن ختم
له بجهاد في سبيل الله ولو قدر فواق (2) الناقة دخل الجنة ".
ورواه في الجعفريات (3): بالسند المتقدم عنه
(صلى الله عليه وآله)، مثله.
1605 / 6 - الصدوق في الفقيه، قال: قال الصادق (عليه السلام):
" ان ولي علي (عليه السلام) يراه في ثلاثة مواطن حيث يسره: عند
الموت، وعند الصراط، وعند الحوض. وملك الموت يدفع الشيطان

5 - المصدر السابق ج 1 ص 219.
(1) واعقد بيمينك: أي احسب بها
والعقد من مواضعات الحساب يستعمل
في الأصابع (مجمع البحرين ج 3 ص 105).
(2) الفواق والفواق: ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تحلب ثم تترك سويعة
يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب وفي حديث علي قال له الأسير يوم صفين:
انظرني فواق ناقة اي أخرني قدر ما بين الحلبتين (لسان العرب - فوق - ج
10 ص 316).
(3) الجعفريات ص 212.
6 - الفقيه ج 1 ص 82 ح 27.
122

عن المحافظ على الصلاة، ويلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، في تلك الحالة العظيمة ".
1606 / 7 - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية في سياق قصة آدم
(عليه السلام): وروي انه لما كان اليوم الذي أخبره الله عز وجل أنه
متوفيه فيه، تهيأ آدم (عليه السلام) للموت وأذعن به، فهبط عليه
ملك الموت فقال له: دعني أتشهد (1) واثني على ربي خيرا بما صنع لدي
قبل أن تقبض روحي، فقال ملك الموت: افعل، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، وأشهد اني عبد الله وخليفته في أرضه،
ابتدأني باحسانه، وخلقني بيده، ولم يخلق بيده سواي، ونفخ في من
روحه، ثم أجمل صورتي ولم يخلق على خلقي أحدا مثلي، ثم
أسجدني (2) ملائكته وعلمني الأسماء كلها، ثم أسكنني جنته ولم يكن
يجعلها دار قرار ولا منزل شيطان، وإنما خلقني ليسكنني الأرض التي (3)
أراد من التقدير والتدبير، وقدر ذلك كله علي قبل أن يخلقني، فمضت
قدرته في وقضاؤه، ونافذ امره، ثم نهاني عن اكل الشجرة فعصيته
فأكلت منها فأقالني عثرتي، وصفح لي عن جرمي، فله الحمد على جميع
نعمه، حمدا يكمل به رضاه (4). ثم قبض ملك الموت روحه، فصار
التشهد عند الموت سنة في ولده.
1607 / 8 - البحار - عن بعض كتب المناقب القديمة، - عن أبي الفرج

7 - إثبات الوصية ص 14.
(1) في المصدر: حتى أتشهد.
(2) وفيه:
اسجد لي.
(3) وفيه: الذي
(4) وفيه: رضاه عني
8 - البحار ج 43 ص 69 ح 61.
123

محمد بن أحمد المكي، عن المظفر بن أحمد بن عبد الواحد، عن
محمد بن علي الحلواني، عن كريمة بنت أحمد بن محمد المروزي.
وأخبرني به أيضا عاليا قاضي القضاة محمد بن الحسين البغدادي،
عن الحسين بن محمد بن علي الزينبي، عن الكريمة فاطمة بنت أحمد بن
محمد المروزية بمكة حرسها الله تعالى، عن أبي علي زاهر بن أحمد، عن
معاذ بن يوسف الجرجاني، عن أحمد بن محمد بن غالب، عن
عثمان بن أبي شيبة، عن نمير، عن مجالد، عن ابن عباس قال:
خرج أعرابي من بني سليم وذكر خبرا طويلا، وانه صاد ضبا، واتى به
إلى النبي (صلى الله عليه وآله) وأسلم بشهادة الضب - إلى أن قال -،
ثم التفت النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: " من يزود الاعرابي
وأضمن له على الله عز وجل زاد التقوى " قال، فوثب إليه سلمان
الفارسي (رحمه الله) فقال ي: فداك أبي وأمي ما زاد التقوى؟ قال: " يا
سلمان إذا كان آخر يوم من أيام الدنيا، لقنك الله عز وجل قول شهادة
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فان أنت قلتها لقيتني ولقيتك،
وإن لم تقلها لم تلقني ولم ألقك ابدا... " الخبر.
1608 / 9 - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: عن الحسين بن سعيد،
عن سليمان بن داود بن سليمان القطان، عن أحمد بن زياد، عن
يحيى بن سالم الفراء، عن إسرائيل، عن جابر (1)، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لقنوا
موتاكم لا إله إلا الله فإنها أنيس للمؤمن (2) حين يمرق (3) من قبره ".

9 - تفسير فرات الكوفي ص 140
(1) في المصدر: إسرائيل بن جبار.
(2) وفيه: فإنها له ليسر المؤمن.
(3) يمرق، المروق: سرعة الخروج من الشئ،
مرق الرجل من دينه ومرق
من بيته (لسان العرب ج 10 ص 341).
124

1609 / 10 - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي
(صلى الله عليه وآله) قال: " لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله،
فمن قالها عند موته وجبت له الجنة، قيل: يا رسول الله من قالها في
صحته؟ قال: ذلك أوجب فأوجب ".
1610 / 11 - وعنه (صلى الله عليه وآله) قال: " من لقن عند الموت لا إله إلا الله
، دخل الجنة ".
27 - (باب استحباب تلقين المحتضر، الاقرار بالأئمة
(عليهم السلام)، وتسميتهم بأسمائهم)
1611 / 1 - القطب الراوندي في كتاب الدعوات: عن أبي بصير، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال، كنا عنده وعنده حمران إذ دخل مولى له
فقال، جعلت فداك فهذا عكرمة في الموت وكان يرى رأي الخوارج،
وكان منقطعا إلى أبي جعفر (عليه السلام)، فقال لنا أبو جعفر
(عليه السلام): " انظروني حتى ارجع إليكم " قلنا: نعم، فما لبث
ان رجع فقال: " اني لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس
موقعها، لعلمته كلمات ينتفع بها، ولكني أدركته وقد وقعت النفس
موقعها " قلت جعلت فداك وما ذاك؟ قال: " هو والله ما أنتم

10 - لب اللباب: مخطوط،
البحار ج 81 ص 241 ح 26 عن دعوات
الراوندي.
11 - المصدر السابق: مخطوط.
الباب - 27
1 - دعوات الراوندي ص 113، البحار ج 81 ص 236 ح 16 عن رجال
الكشي ص 216 ح 387، والتهذيب ج 1 ص 81 ح 6 عنه في الوسائل ج
2 ص 665 ح 2.
125

عليه، فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا اله الله والولاية ".
1612 / 2 - وعن محمد بن علي (عليهما السلام) قال: " مرض رجل من
أصحاب الرضا (عليه السلام) فعاده، فقال: " كيف تجدك "؟
قال: لقيت الموت بعدك، يريد به ما لقيه من شدة مرضه فقال
(عليه السلام): " كيف لقيته "؟ قال شديدا أليما قال
(عليه السلام): " ما لقيته، إنما لقيت ما يبدو كربه ويعرفك بعض
حاله، إنما الناس رجلان، مستريح بالموت ومستراح منه به، فجدد
الايمان بالله وبالولاية تكن مستريحا " ففعل الرجل ذلك ثم قال: يا بن
رسول الله هذه ملائكة ربي بالتحيات والتحف يسلمون عليك، وهم
قيام بين يديك فأذن لهم في الجلوس، فقال الرضا (عليه السلام):
" أجاؤوا ملائكة ربي؟ ثم قال للمريض: سلهم أمروا بالقيام
بحضرتي "؟ فقال المريض: سألتهم فزعموا أنه لو حضرك كل من
خلقه الله من ملائكته لقاموا لك، ولم يجلسوا حتى تأذن لهم، هكذا
أمرها الله عز وجل، ثم غمض الرجل عينيه وقال: السلام عليك
يا بن رسول الله، هكذا شخصك ماثل لي مع اشخاص محمد
(صلى الله عليه وآله) ومن بعده من الأئمة (عليهم السلام)، وقضى
الرجل.
ورواه الصدوق في معاني الأخبار: عن محمد بن القاسم المفسر،
عن أحمد بن الحسن الحسيني، عن أبي محمد العسكري (عليه السلام)
قال: قال محمد بن علي (عليهما السلام)، وساق إلى قوله... ففعل
الرجل ذلك قال: والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة (1).

2 - المصدر السابق ص 114.
(1) معاني الأخبار ص 289.
126

1613 / 3 - وعن أبي بكر الحضرمي قال: مرض رجل من أهل بيتي فأتيته
عائدا له، فقلت له: يا بن أخ ان لك عندي نصيحة ا تقبلها؟ قال:
نعم. فقلت: قل اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فشهد
بذلك فقلت: قل وأشهد أن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
فشهد بذلك فقلت: ان هذا لا ينتفع به الا أن تكون منه على يقين،
فقلت: قل واشهد ان عليا وصيه وهو الخليفة من بعده، فشهد بذلك
فقلت له: انك لن تنتفع بذلك حتى تكون منه على يقين، ثم سميت
الأئمة واحدا بعد واحد (عليهم السلام)، فأقر بذلك وذكر أنه على
يقين، فلم يلبث الرجل ان توفي فجزع عليه أهله جزعا شديدا،
قال: فغبت عنهم ثم اتيتهم بعد ذلك فرأيت عزاء حسنا، فقلت:
كيف تجدونكم؟ كيف عزاؤك أيتها المرأة؟ فقالت: والله لقد أصبنا
بمصيبة عظيمة بوفاة فلان، وكان مما سخي بنفسي (1) لرؤيا رأيتها
الليلة، فقلت: فلان (2)، قال: نعم، فقلت: له ا كنت ميتا؟
قال: بلى، ولكن نجوت بكلمات لقنيهن أبو بكر الحضرمي،
ولولا ذلك كدت أهلك.
28 - (باب استحباب تلقين المحتضر كلمات الفرج)
1614 / 1 - القطب الراوندي في لب اللباب، عن أمير المؤمنين

3 - دعوات الراوندي ص 113، عنه في البحار ج 81 ص 240 ح 26.
(1) طيب نفسي - نسخة البحار - منه " قدس سره ". وفي هامش المستدرك
الطبعة
الحجرية ورد ما نصه: هكذا كانت النسخة وفيها سقم ولا يخلو
من اختلال كما هو ظاهر.
(2) في هامش المخطوط: " فقلت: كيف؟ قالت: رأيته وقلت له: ما كنت
ميتا
قال: بلى ولكن نجوت... الخ - نسخة البحار - ".
الباب - 28
1 - لب
اللباب: مخطوط.
127

(عليه السلام)، انه كان إذا رأى مؤمنا في حال النزع لقنه كلمات
الفرج، فإذا قالها، قال: " لا أخاف عليه الآن ".
1615 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " ويستحب ان يلقن كلمات
الفرج: وهو لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي
العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع، ورب الأرضين السبع،
وما فيهن وما بينهن، ورب العرش العظيم، وسلام على المرسلين،
والحمد لله رب العالمين ".
1616 / 3 - الصدوق في المقنع: فإذا صار في حال النزع فلقنه كلمات
الفرج، وهو لا إله إلا الله... إلى قوله العظيم.
29 - (باب استحباب تلقين المحتضر التوبة والاستغفار
والدعاء بالمأثور)
1617 / 1 - الشيخ المفيد في أماليه: أخبرني أبو نصر محمد بن الحسين
البصير المقرئ قال: أخبرني أبو القاسم علي بن محمد قال: حدثنا
علي بن الحسن قال: حدثني الحسن بن علي بن يوسف، عن أبي
عبد الله زكريا بن محمد بن المؤمن، عن سعيد بن يسار قال:
سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول: " ان
رسول الله (صلى الله عليه وآله) حضر شابا عند وفاته فقال له: قل،

2 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، عنه في البحار ج 81 ص 233
ص 9.
3 - المقنع ص 17.
الباب - 29
1 - أمالي المفيد ص 287 ح 6، أمالي الطوسي
ج 1 ص 62، وعنه في البحار ج 81 ص 232 ح 7.
128

لا إله إلا الله قال: فاعتقل لسانه مرارا.
فقال لامرأة عند رأسه: هل لهذا أم؟ قالت: نعم، انا أمه، قال
(صلى الله عليه وآله): أفساخطة أنت عليه؟ قالت: نعم، ما كلمته
منذ ستة حجج، قال (صلى الله عليه وآله) لها: أرضي عنه، قالت:
رضي الله عنه يا رسول الله برضاك عنه. فقال له رسول الله (صلى
الله عليه وآله): قل لا إله إلا الله، قال: فقالها، فقال له النبي
(صلى الله عليه وآله): ما ترى؟ قال: أرى رجلا اسود الوجه قبيح
المنظر وسخ الثياب منتن الريح، قد وليني الساعة واخذ بكظمي (1)،
فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): قل يا من يقبل اليسير ويعفو عن
الكثير، اقبل مني اليسير واعف عني الكثير، انك أنت الغفور الرحيم،
فقالها الشاب، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): انظر ما ذا ترى؟
قال: أرى رجلا ابيض اللون حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب
قد وليني، وارى الأسود قد تولى عني، فقال له: أعد فأعاد، فقال
له: ما ترى؟ قال: لست أرى الأسود، وارى الأبيض قد وليني، ثم
طفا على تلك الحال ".
1618 / 2 - دعائم الاسلام: عن علي بن الحسين ومحمد بن علي
(عليهم السلام)، انهما ذكرا وصية علي (عليه السلام) وساقا الحديث
إلى أن قالا: " قال (عليه السلام): أيها الناس هل فيكم أحد
يدعي قبلي جورا في حكم، أو ظلما في نفس أو مال، فليقم أنصفه من
ذلك، فقام رجل من القوم فأثنى عليه ثناء حسنا، وأطراه وذكر مناقبه

1 - الكظم: بالتحريك، مخرج النفس من الحلق. (لسان العرب - كظم - ج
12 ص 520)
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 353.
129

في كلام طويل فقال علي عليه السلام أيها العبد المتكلم ليس
هذا حين اطراء وما أحب ان يحضرني أحد في هذا المحضر بغير
النصيحة والله الشاهد على من رأى شيئا يكرهه فلم يعلمنيه فانى
أحب ان استعتب من نفسي قبل أن تفوت نفسي
إلى أن قال عليه السلام أيها الناس انا أحب ان اشهد
عليكم الا يقوم أحد فيقول أردت أن أقول فخفت فقد أعذرت
بيني وبينكم اللهم إلا أن يكون أحد يريد ظلمي والدعوى قبلي بما لم
اجر اما انى لم استحل من أحد مالا ولم استحل من أحد دما بغير
حق
إلى أن قالا عليهما السلام ثم لم يزل يقول اللهم اكفنا عدوا
الرجيم اللهم إني أشهدك انك لا إله إلا أنت وأنت الواحد الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلك الحمد عدد نعمائك لدى
واحسانك عندي فاغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين
ثم لم يزل يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا
عبده ورسوله عدة لهذا الموقف ولما بعده من المواقف اللهم اجز
محمدا منا أفضل الجزاء وبلغه منا أفضل السلام اللهم ألحقني به ولا
تحل بيني وبينه انك سميع الدعاء غفور رحيم ثم نظر إلى أهل بيته
فقال حفظكم الله وحفظ فيكم نبيكم واستودعكم الله واقرا عليكم
السلام ثم لم يزل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى قبض
عليه السلام
1619 / 3 السيد علي بن طاووس في فلاح السائل بإسناده عن أبي محمد
هارون بن موسى قال أخبرنا أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي

3 - فلاح المسائل ص 66
130

قال حدثنا أحمد بن عمار بن خالد قال حدثنا زكريا بن يحيى
الساجي قال حدثنا مالك بن خالد الأسدي عن الحسن بن
إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن عن أبي عبد الله جعفر بن
محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله
صلى الله عليه وآله أنه قال من لم يحسن الوصية عند موته كان
ذلك نقصا في عقله ومروءته قالوا يا رسول الله وكيف الوصية؟ قال
إذا حضرته الوفاة واجتمع الناس عنده قال اللهم فاطر السماوات
والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم انى أعهد إليك في
دار الدنيا انى] (1) اشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا
صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك وان الساعة آتية لا ريب
فيها وانك تبعث من في القبور وان الحساب حق وان الجنة حق
وما وعد الله (2) فيها من النعيم من المأكل والمشرب والنكاح حق
وان النار حق وان الايمان حق وان الدين كما وصفت وان
الاسلام كما شرعت وان القول كما قلت وان القرآن كما أنزلت وانك
أنت الله (3) الحق المبين وانى أعهد إليك في دار الدنيا انى رضيت
بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبعلي
اماما وبالقرآن كتابا وان أهل بيت نبيك عليه وعليهم السلام
أئمتي
اللهم أنت ثقتي عند شدتي ورجائي عند كربتي وعدتي عند
الأمور التي تنزل بي وأنت ولى نعمتي وإلهي واله آبائي صل على
محمد وآله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ابدا وآنس في قبري
وحشتي واجعل لي عهدا عندك يوم ألقاك منشورا

(1 - 2 - 3) أثبتناه من المصدر
131

فهذا عهد الميت يوم يوصى بواجبه والوصية حق على كل
مسلم
قال أبو عبد الله عليه السلام وتصديق هذا في سورة مريم
قول الله تبارك وتعالى لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن
عهدا (4) وهذا هو العهد
وقال النبي (صلى الله عليه وآله): لعلى (عليه السلام تعلمها)
أنت وعلمها أهل بيتك وشيعتك
قال وقال النبي (صلى الله عليه وآله): وعلمنيها جبرئيل
ورواه الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد: عنه (صلى الله عليه وآله)
مرسلا مثله (5)
ورواه في دعائم الاسلام (6): عنه (صلى الله عليه وآله) باختلاف
في لفظ الدعاء ينبغي نقله ففيه اللهم فاطر السماوات والأرض
عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم اللهم إني عاهد إليك في دار
الدنيا انى اشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا
عبدك ورسولك وان الجنة حق وان النار حق وان البعث حق
والحساب حق والقدر والميزان حق وان الدين كما وصفت
والإسلام كما شرعت والقول كما حدثت والقرآن (7) كما أنزلت وانك
أنت الله الحق المبين جزى الله عنا محمدا خير الجزاء وحيا الله محمدا

(4) مريم 19: 87
(5) مصباح المتهجد ص 14
(6) دعائم الاسلام ج 2 ص 346 ح 1294
(7) في الدعائم: وأن القرآن
132

بالسلام اللهم يا عدتي عند كربتي ويا صاحبي عند شدتي ويا ولى
نعمتي الهي واله آبائي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين فإنك ان
تكلني إلى نفسي اقترب من الشر وأتباعد من الخير وآنس في القبر
وحشتي واجعل لي عندك عهدا يوم ألقاك الخبر
1620 / 4 ثقة الاسلام في الكافي عن محمد بن أحمد عن عمه عن
عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن أبي
الحسن عليه السلام قال سمعته يقول إن علي بن الحسين
عليهما السلام لما حضرته الوفاة أغمي عليه ثم فتح عينيه وقرا
إذا وقعت الواقعة وانا فتحنا لك وقال الحمد لله الذي صدقنا
وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين
ثم قبض من ساعته ولم يقل شيئا
1621 / 5 القطب الراوندي في دعواته عن النبي صلى الله عليه وآله
قال إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر توبوا إلى بارئكم قبل أن
تموتوا وبادروا بالاعمال الزاكية قبل أن تشغلوا وصلوا الذي
بينكم وبينه بكثرة ذكركم إياه
1622 / 6 وعنه صلى الله عليه وآله قال نابذوا عند الموت
فقيل كيف ننابذ؟ قال قولوا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما

4 - الكافي ج 1 ص 389 ح 5
5 - دعوات الراوندي ص 109
(1) الغرغرة: تردد الروح في الحلق عند الموت (لسان العرب - غرر - ج 5
ص 21، مجمع البحرين ج 3 ص 423)
6 - المصدر السابق ص 114، عنه في البحار ج 81 ص 241
(1) المنابذة والانتباذ: تحيز كل واحد من الفريقين في الحرب (لسان العرب
- نبذ - ج 3 ص 512، مجمع البحرين ج 3 ص 188)
133

تعبدون) *....... إلى آخر السورة
وكان زين العابدين (عليه السلام) يقول: اللهم ارحمني فإنك
كريم، اللهم ارحمني فإنك رحيم فلم يزل يرددها حتى توفي صلوات
الله عليه)
وكان عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) قدح فيه ماء، وهو في
الموت ويدخل يده في القدح ويمسح وجهه بالماء ويقول: اللهم أعني
على سكرات الموت
1623 / 7 - البحار - عن مصباح الأنوار - عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله مكثت بعد
رسول الله صلى الله عليه وآله ستين يوما ثم مرضت فاشتدت
علتها فكان من دعائها في شكواها يا حي يا قيوم برحمتك
استغيث فأغثني اللهم زحزحني عن النار وأدخلني الجنة والحقني
بمحمد صلى الله عليه وآله فكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول
لها يعافيك الله ويبقيك فتقول يا أبا الحسن ما أسرع اللحاق
بالله وأوصت بصدقتها ومتاع البيت وأوصته ان يتزوج امامة بنت أبي
العاص بن الربيع ودفنها ليلا

7 - البحار ج 81 ص 233 ح 8
(1) في البحار: بأبي محمد (صلى الله عليه وآله)
134

30 - * (باب استحباب نقل من اشتد عليه النزع إلى مصلاه
الذي كان يصلى فيه أو عليه) *
1624 / 1 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن
شريح، عن ذريح المحاربي قال قال أبو عبد الله عليه السلام
وذكر أبا سعيد الخدري وكان من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وآله وكان مستقيما قال نزع ثلاثة أيام فغسله أهله
ثم حملوه إلى مصلاه فمات
1625 / 2 - البحار - عن مصباح الأنوار عن أبي رافع عن أبيه عن
أمه سلمى قالت اشتكت فاطمة عليها السلام بعد ما قبض رسول
الله صلى الله عليه وآله بستة أشهر قالت فكنت أمرضها فقالت
لي ذات يوم اسكبي لي غسلا قالت فسكبت لها غسلا
فقامت فاغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل ثم قالت يا سلمى
هلمي ثيابي الجدد فاتيتها بها فلبستها ثم جاءت إلى مكانها الذي
كانت تصلى فيه فقالت قربى فراشي إلى وسط البيت ففعلت
فاضطجعت عليه ووضعت يدها اليمنى تحت خدها واستقبلت القبلة
وقالت يا سلمى انى مقبوضة الآن قالت وكان علي عليه
السلام يرى ذلك من صنيعها الخبر
1626 / 3 - الصدوق في المقنع فان عسر عليه نزعه واشتد عليه فحوله
إلى مصلاه الذي كان يصلى فيه أو عليه

1 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص 85
(1) في المصدر: فمات فيه
2 - البحار ج 81 ص 245 ح 31
3 - المقنع ص 17
135

31 - * (باب استحباب قراءة الصافات ويس عند المحتضر) *
1627 / 1 - القطب الراوندي في كتاب الدعوات: عن النبي
صلى الله عليه وآله قال يا علي اقرا يس فان في قراءة يس عشر
بركات ما قراها جائع الا أشبع ولا ظامئ الا روى ولا عاري الا
كسى ولا عزب الا تزوج ولا خائف الا آمن ولا مريض الا
برئ ولا محبوس الا اخرج ولا مسافر الا أعين على سفره ولا
قراها رجل ضلت له ضالة الا ردها الله عليه ولا مسجون الا اخرج
ولا مدين الا أدى دينه ولا قرئت عند ميت الا خفف الله عنه تلك
الساعة
1628 / 2 - الشيخ إبراهيم الكفعمي في مصباحه عن النبي
صلى الله عليه وآله قال أيما مريض قرئت عنده يس نزل عليه
بعدد كل حرف منها عشرة املاك يقومون بين يديه صفوفا ويستغفرون
له ويشهدون قبض روحه ويشيعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون
دفنه ويأتي رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة فيشرب
فيموت ريان ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء حتى يدخل
الجنة وهو ريان
وقال عند قوله في آداب الاحتضار وينبغي إذا حضره الموت ان
يقرا عنده القرآن خصوصا سورة يس والصافات إلى آخره واما قراءة

الباب - 31
1 - دعوات الراوندي ص 99، عنه في البحار ج 81 ص 239 ح 26
(1) لفظة الجلالة: ليس في البحار
2 - مصباح الكفعمي ص 8
(1) وفيه: فيموت ريان ويبعث ريان.
136

الصافات فإنه ينجو من مردة الشياطين ويبرأ من الشرك
1629 / 3 - بعض كتب المناقب القديمة عن ورقة بن عبد الله الأزدي
عن فضة مولاة فاطمة عليها السلام عنها في خبر طويل انها قالت
لعلي عليه السلام عند وفاتها فإذا أنت قرأت يس فاعلم انى قد
قضيت نحبي فغسلني ولا تكشف عنى الخبر ونقله عنه في
البحار كما نقلنا
32 - * (باب كراهة ترك الميت وحده) *
1630 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): ولا تتركه وحده فان
الشيطان يعبث به
1631 / 2 - الصدوق في علل الشرائع: قال أبى في رسالته إلى: لا يترك
الميت وحده فان الشيطان يعبث به في جوفه
33 - * (باب كراهة حضور الحائض والجنب عند المحتضر
وقت خروج روحه وعند تلقينه) *
1632 / 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن
محمد قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبي عن أبيه
عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن

3 - عنه في البحار ج 43 ص 179
الباب - 32
1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 17
2 - علل الشرائع ص 307 باب 256 ح 1
الباب - 33
1 - الجعفريات ص 204
137

أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: إذا احتضر الميت فما كان
من امرأة حائض أو جنب فليقم لموضع الملائكة
1633 / 2 - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الملائكة لا تشهد جنازة
الكافر ولا المتضمخ بالورس (1) والزعفران ولا الجنب الا جنبا
يتوضأ
1634 / 3 - فقه الرضا (عليه السلام): ولا يحضر الحائض ولا الجنب
عند التلقين فان الملائكة تتأذى بهما ولا بأس بان يليا غسله ويصليا
عليه ولا ينزلا قبره فان حضرا ولم يجدوا من ذلك بدا فليخرجا إذا
قرب خروج نفسه
الصدوق في المقنع (1): ولا يجوز ان تحضر الحائض والجنب عند
التلقين لان الملائكة تتأذى بهما ولا بأس بان يليا غسله ويصليا
عليه ولا ينزلا قبره فان حضراه عند التلقين ولم يجدا من ذلك
بدا فليخرجا إذا قرب خروج نفسه

2 - المصدر السابق ص 204
(1) المتضمخ بالورس: أي المتلطخ به والمكثر منه، والورس: زرع أحمر
ومنه أصفر فان تتخذ منه صبغة الوجه (لسان العرب ج 6 ص 254، مجمع
البحرين ج 4 ص 121)
3 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، عنه في البحار ج 81 ص 233
ح 9.
(1) المقنع ص 17
138

34 - * (باب كراهة مس الميت عند خروج الروح واستحباب
تغميضه وشد لحييه وتغطيته بثوب بعد ذلك) *
1635 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): وإياك ان تمسه وان وجدته
يحرك يديه أو رجليه أو رأسه فلا تمنعه من ذلك كما يفعل جهال
الناس
المقنع (1): وإياك ان تمس الميت إذا كان في النزع
1636 / 2 - ابن شهرآشوب في مناقبه: باسناده قال: قضى رسول الله
(صلى الله عليه وآله) ويد أمير المؤمنين عليه السلام تحت حنكه
ففاضت نفسه فيها فرفعها إلى وجهه فمسحه بها ثم وجهه وغمضه
ومد عليه إزاره واشتغل بالنظر في امره
1637 / 3 - المفيد في ارشاده عن عبد الله بن إبراهيم عن زياد
المخارقي قال لما حضرت الحسن عليه السلام الوفاة استدعى
الحسين عليه السلام فقال له يا أخي اني مفارقك ولاحق
بربي فإذا قضيت نحبي (1) فغمضني وغسلني وكفني..... الخبر...

الباب - 34
1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 17
(1) المقنع ص 17
2 - المناقب لابن شهرآشوب ج 1 ص 237
(1) وغمضه: ليس في المصدر
(2) وفيه: واستقبل
3 - إرشاد المفيد ص 192
(1) نحبي: ليس في المصدر
139

35 - * (باب حكم موت الحمل دون أمه وبالعكس) *
1638 / 1 - فقه الرضا عليه السلام وإذا ماتت المرأة وهي حاملة
وولدها يتحرك في بطنها شق بطنها من الجانب الأيسر واخرج الولد
وان مات الولد في جوفها ولم يخرج ادخل انسان يده في فرجها وقطع
الولد بيده وأخرجه
وروى أنها تدفن مع ولدها إذا مات في بطنها
36 - * (باب استحباب تعجيل تجهيز الميت ودفنه ليلا أو
نهارا مع عدم اشتباه الموت) *
1639 / 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن
محمد قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبي عن أبيه
عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن
أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله إذا مات الميت في أول النهار فلا يقيل الا
في قبره فإذا مات في آخر النهار فلا يبيت الا في قبره
1640 / 2 - وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما أدرى أيهم أعظم جرما؟ الذي

الباب - 39
1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 19
الباب - 36
1 - الجعفريات ص 207
(1) في نسخة من المصدر: تضع. ويقيل: القائلة الظهيرة، القيلولة: النوم
في الظهيرة، نومة نصف النهار، وهي القائلة، قال، يقيل (لسان
العرب - قيل - ج 11 ص 577)
2 - المصدر السابق ص 207
140

يمشي مع الجنازة بغير رداء أو الذي يقول ارفقوا أو الذي يقول
استغفروا له غفر الله لكم
1641 / 3 - دعائم الاسلام عن علي صلوات الله عليه قال إذا مات
الميت في أول النهار فلا يقيلن الا في قبره وإذا مات في آخر النهار فلا
يبيتن الا في قبره
1642 / 4 - وعنه عليه السلام انه سمع رسول الله صلى الله عليه
وآله يقول في جنازة ما أدرى إلى آخر ما مر
1643 / 5 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال أسرعوا بالجنائز ولا تدبوا
بها ".
1644 / 6 فقه الرضا (عليه السلام): " إياك ان تقول: ارفقوا به
وترحموا عليه ".
37 (باب وجوب تأخير تجهيز الميت مع اشتباه الموت ثلاثة
أيام، إلا أن يتحقق قبلها، أو يشتبه بعدها)
1645 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " إن كان الميت مصعوقا (1) أو

(1) في المصدر: ارفعوا.
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 230، عنه في البحار ج 81 ص 254 ح 12.
4 المصدر السابق ج 1 ص 233، عنه في البحار ج 81 ص 283 ح 40.
5 المصدر السابق ج 1 ص 233، عنه في البحار ج 81 ص 283 ح 40.
6 فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، عنه في البحار ج 81 ص 262
ح 14.
الباب 37
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 18.
(1) المصعوق: أي المغشي عليه من الفزع لصوت أو صاعقة وهي النار التي
تسقط أثر الرعد أو العذاب المهلك أو غير ذلك (مجمع البحرين ج 5 ص
201، لسان العرب ج 10 ص 199).
141

غريقا أو مدخنا صبرت عليه ثلاثة أيام الا ان يتغير قبل ذلك، فان تغير
غسلت وحنطت ودفنت ".
1646 / 2 الصدوق في الهداية: قال الصادق (عليه السلام): " خمسة
ينتظر بهم الا ان يتغيروا الغريق، والمصعوق، والمبطون، والمهدوم،
والمدخن ".
1647 / 3 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن
محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه،
عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن
أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام (قال: " قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): احبسوا الغريق يوما وليلة، ثم ادفنوه ".
دعائم الاسلام (1): عن علي (عليه السلام)، عنه
(صلى الله عليه وآله)، مثله.
1648 / 4 وعن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: في الرجل تصيبه
الصاعقة قال: " لا يدفن دون ثلاث، الا ان يتبين موته ويستيقن ".
قلت: ويحمل الخبر الأول أيضا عليه، بان يكون دفن الغريق بعد
يوم وليلة في صورة التغير، كما لعله الغالب.

2 الهداية ص 25.
3 الجعفريات ص 207.
(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 229، عنه في البحار ج 81 ص 254 ح 12.
4 دعائم الاسلام ج 1 ص 229، عنه في البحار ج 81 ص 254 ح 12.
142

38 (باب عدم جواز ترك المصلوب بغير تجهيز،
أكثر من ثلاثة أيام
1649 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كان الميت مصلوبا، انزل
من خشبته بعد ثلاثة أيام، وغسل ودفن، ولا يجوز صلبه أكثر من
ثلاثة أيام ".
1650 / 2 الجعفريات أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن
محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه،
عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن
أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): لا تقروا المصلوب فوق ثلاثة أيام حتى ينزل
فيدفن ".
1651 / 3 وبهذا الاسناد: عن علي بن الحسين، عن أبيه، ان علي بن أبي
طالب (عليهم السلام) قتل رجلا بالحيرة، فصلبه ثلاثة أيام، ثم
أنزله يوم الرابع فصلى عليه، ثم دفنه.
و يأتي باقي الاخبار، في أبواب المحارب من كتاب الحدود.
39 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاحتضار
1652 / 1 نهج البلاغة: قال (عليه السلام): " الا وان من البلاء

الباب 38
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19.
2 الجعفريات ص 208.
3 المصدر السابق ص 209.
الباب 39
1 نهج البلاغة ج 3 ص 247 ح 388.
143

الفاقة، وأشد من الفاقة مرض البدن، وأشد من مرض البدن مرض
القلب، الا وان من النعم سعة المال، وأفضل من سعة المال صحة
البدن، وأفضل من صحة البدن تقوى القلب ".
1653 / 2 الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن
سهل بن زياد، عن السياري، عن محمد بن يحيى الخزاز، عمن
أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ان الله عز وجل أعفي
شيعتنا من ست (1): من الجنون، والجذام، والبرص، والابنة، وان
يولد له من زنى، وان يسال الناس بكفه ".
1654 / 3 وعن ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن
يحيى، عمن يرفعه باسناده قال: أربعة القليل منها كثير، النار القليل
منها كثير، والنوم القليل منه كثير، والمرض القليل منه كثير، والعداوة
القليل منها كثير.
1655 / 4 ثقة الاسلام في الكافي: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن ناجية قال: قلت
لأبي جعفر (عليه السلام): ان المغيرة يقول إن المؤمن لا يبتلى بالجذام
ولا بالبرص ولا بكذا ولا بكذا، فقال: " إن كان لغافلا من صاحب
ياسين، انه كان مكنعا (1) ثم رد أصابعه فقال (عليه السلام): كأني
انظر إلى تكنيعه، اتاهم فأنذرهم ثم عاد إليهم من الغد فقتلوه،

2 الخصال ص 336 ح 37، عنه في البحار ج 81 ص 179 ح 23.
(1) في المصدر: ست خصال.
3 المصدر السابق ص 238 ح 84، عنه في البحار ج 81 ص 179 ح 24.
4 الكافي ج 2 ص 197 ح 12.
(1) التكنع: التقبض والتيبس، والمكنعة: اليد الشلاء. (لسان العرب
كنع ج 8 ص 314 315).
144

ثم قال: إن المؤمن يبتلى بكل بلية، ويموت بكل ميتة، الا انه لا
يقتل نفسه "
1656 / 5 وعنه: عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن عثمان
النواء، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ان الله
عز وجل يبتلى المؤمن بكل بلية، ويميته بكل ميتة، ولا يبتليه بذهاب
عقله، اما ترى أيوب (عليه السلام)؟ كيف (1) سلط إبليس على ماله
وعلى ولده وعلى أهله وعلى كل شئ منه، ولم يسلط على عقله ترك له
ليوحد الله به ".
1657 / 6 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن
فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، أيبتلى
المؤمن بالجذام والبرص وأشباه هذا؟ قال فقال (عليه السلام):
" وهل كتب البلاء الا على المؤمن؟ "
ورواه الحميري في قرب الإسناد (1): عن محمد بن الوليد، عن
عبد الله بن بكير، مثله.
1658 / 7 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي
بن الحكم، عن مالك بن عطية، عن يونس بن عمار قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): ان هذا الذي ظهر بوجهي يزعم الناس
ان الله لم يبتل به عبدا له فيه حاجة؟ قال: فقال لي: " لقد كان مؤمن

5 المصدر السابق ج 2 ص 199 ح 22.
(1) في المخطوط: فكيف، وما أثبتناه من المصدر.
6 المصدر السابق ج 2 ص 200 ح 27.
(1) قرب الإسناد ص 81.
7 الكافي ج 2 ص 200 ح 30
145

آل فرعون مكنع الأصابع، فكان يقول هكذا ويمد يديه فيقول: (يا قوم
اتبعوا المرسلين) (1).. " الخبر.
1659 / 8 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعدة من أصحابه، عن أحمد
بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، جميعا عن حنان بن سدير،
عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " إذا رأيت الرجل مر به
البلاء فقل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني عليك وعلى
كثير ممن خلق، ولا تسمعه ".
1660 / 9 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي
نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما
(عليه السلام) قال: " إذا دخلت على مريض فقل: أعيذك بالله
العظيم رب العرش العظيم من شر كل عرق نفار ومن شر حر
النار " (2).
نفرت العين وغيرها: هاجت وورمت، نعر العرق: فار منه
الدم.
1661 / 10 وعن محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن أبي
الحسن النهدي، رفع الحديث قال: كان أبو جعفر (عليه السلام)
يقول: " من مات دون الأربعين فقد اخترم (1) ".

(1) يس 36: 20.
8 المصدر السابق ج 2 ص 411 ح 5.
9 المصدر السابق ج 2 ص 412 ح 12.
(1) وفي نسخة: نعار
(2) في المصدر زيادة: سبع مرات.
10 الكافي ج 3 ص 119 ح 1.
(1) اخترم فلان عنا: مات وذهب، واخترمته المنية من بين أصحابه: "
أخذته من بينهم (لسان العرب ج 12 ص 172)، واخترمهم الدهر
وتخرمهم: أي اقتطعهم واستأصلهم (مجمع البحرين ج 6 ص 56).
146

وقال: " من مات دون أربعة عشر يوما، فموته موت فجأة ".
1662 / 11 وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن
بهلول بن مسلم، عن حصين (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " من مات في أقل من أربعة عشر يوما، كان موته فجأة ".
1663 / 12 البحار عن اعلام الدين للديلمي قال: قال الصادق
(عليه السلام): " أربعة لم تخل منها الأنبياء ولا الأوصياء ولا
اتباعهم: الفقر في المال، والمرض في الجسم، وكافر يطلب قتلهم،
ومنافق يقفو أثرهم ".
1664 / 13 وعنه قال: " ويستحب الدعاء للمريض يقول: اللهم رب
السماوات السبع، ورب الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن وما
تحتهن، ورب العرش العظيم، صل على محمد وآل محمد، واشفه
بشفائك، وداوه بدوائك، وعافه من بلائك، واجعل شكايته كفارة لما
مضى من ذنوبه وما بقي ".
1665 / 14 وعن دلائل الإمامة للطبري الامامي: بإسناده عن علي
بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي
جعفر (عليه السلام) فقلت. له: أنتم ورثة رسول الله

11 المصدر السابق ج 3 ص 119 ح 2.
(1) في نسخة: حفص، منه (قده).
12 البحار ج 81 ص 195 ح 52، عن اعلام الدين ص 88.
13 البحار ج 81 ص 225 ح 35، عن اعلام الدين ص 125.
14 البحار ج 81 ص 201 ح 59، عن دلائل الإمامة ص 100
147

(صلى الله عليه وآله)؟ قال: " نعم ". قلت: ورسول الله وارث
الأنبياء على ما علموا (1)؟ قال: " نعم ". قلت: فأنتم تقدرون على أن
تحيوا الموتى وتبرؤا الأكمه والأبرص؟ قال: " نعم، بإذن الله ".
ثم قال: " ادن مني يا أبا محمد " فمسح يده على عيني ووجهي،
فأبصرت الشمس والسماء والأرض والبيوت وكل شئ في الدار.
قال، فقال: " تحب أن تكون على هذا؟ ولك ما للناس وعليك ما
عليهم يوم القيامة، أو تعود كما كنت ولك الجنة خالصة "؟ قال: أعود
كما كنت قال: فمسح يده على عيني فعدت كما كنت.
1666 / 15 الصدوق في معاني الأخبار: عن الحسين بن أحمد العلوي،
عن محمد بن همام، عن علي بن الحسين، عن جعفر بن يحيى
الخزاعي، عن أبي إسحاق الخزاعي، قال: دخلت مع أبي عبد الله
(عليه السلام) على بعض مواليه نعوده، فرأيت الرجل يكثر من قول
آه، فقلت له: يا أخي اذكر ربك واستغث به، فقال أبو عبد الله
(عليه السلام): " آه اسم من أسماء الله تعالى، فمن قال: آه،
استغاث بالله عز وجل ".
ورواه في التوحيد (1): عن غير واحد، عن محمد بن همام، مثله.
1667 / 16 القطب الراوندي في دعواته: عن الباقر (عليه السلام)
قال: " قال علي بن الحسين (عليهما السلام): مرضت مرضا شديدا،
فقال لي أبي (عليه السلام): ما تشتهي؟ فقلت: أشتهي ان أكون ممن

(1) في المصدر: ما علموا وعملوا.
15 معاني الأخبار ص 354.
(1) التوحيد ص 318 ح 10.
16 دعوات الراوندي ص 74، عنه في البحار ج 81 ص 208 ح 24.
148

لا اقترح على الله ربي ما يدبره لي، فقال (عليه السلام) لي:
أحسنت، ضاهيت إبراهيم الخليل (عليه السلام)، حيث قال:
جبرئيل: هل من حاجة؟ فقال: لا اقترح على ربي: بل حسبي الله
ونعم الوكيل ".
1668 / 17 وعن النبي (صلى الله عليه وآله): انه دخل على مريض،
فقال: " ما شأنك؟ " قال: صليت بنا صلاة المغرب فقرأت القارعة،
فقلت: اللهم إن كان لي عندك ذنب تريد تعذبني به في الآخرة فعجل
ذلك في الدنيا فصرت كما ترى، فقال (صلى الله عليه وآله): " بئسما
قلت، ا لا قلت: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا
عذاب النار) (1) " فدعا له حتى أفاق.
1669 / 18 وعن الصادق (عليه السلام) قال: " مرض أمير المؤمنين
(عليه السلام) فعاده قوم فقالوا له: كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟
فقال: أصبحت بشر فقالوا: سبحان الله هذا كلام مثلك؟ فقال:
يقول الله تعالى: (ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون) (1)
فالخير الصحة والغنى، والشر المرض والفقر، ابتلاءا واختبارا ".
قال: ودخل بعض علماء الاسلام على الفضل بن يحيى، وقد حم
وعنده بختيشوع المتطبب، فقال له: ينبغي لمن حم يوما أو ليلة ان
يحتمي سنة، فقال العالم: صدق الرجل فيما يقول، فقال له الفضل:
سرعان ما صدقته! قال: اني لا أصدقه، ولكن سمعت رسول الله

17 المصدر السابق ص 48، وعنه في البحار ج 81 ص 174 ح 11.
(1) البقرة 2: 201.
18 دعوات الراوندي ص 74، عنه في البحار ج 81 ص 209 ح 25.
(1) الأنبياء 21: 35.
149

(صلى الله عليه وآله)، قال: " حمى يوم كفارة سنة "، فلو لا انه يبقى
تأثيرها في البدن سنة، لما صارت كفارة ذنوبه سنة، وإنما قال الفضل
ذلك لان العلماء في ذلك الزمان كانوا يلومون الخلفاء والوزراء في
تعظيمهم النصارى للمتطبب.
قال: ومن دعاء العليل: اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره،
والقبر خير منزل نعمره، واجعل ما بعده خيرا لنا منه، اللهم أصلحني
قبل الموت، وارحمني عند الموت، واغفر لي بعد الموت.
1670 / 19 وعن ابن عباس: ان امرأة أيوب قالت له يوما: لو دعوت
الله ان يشفيك، فقال: ويحك كنا في النعماء سبعين عاما، فهلمي نصبر
في الضراء مثلها، فلم يمكث بعد ذلك الا يسيرا حتى عوفي.
1671 / 20 وعن ابن المبارك، قلت لمجوسي: ا لا تؤمن؟ قال: إن في
المؤمنين أربع خصال لا أحبهن: يقولون بالقول ولا يأتون بالعمل،
قلت: وما هي؟ قال: يقولون جميعا: ان فقراء أمة محمد (صلى الله
عليه وآله) يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، وما أرى أحدا
منهم يطلب الفقر ولكن يفر منه.
ويقولون: ان المريض يكفر عنه الخطايا، وما أرى أحدا منهم
يطلب المرض، ولكن يشكو ويفر منه.
ويزعمون ان الله رازق العباد، ولا يستريحون بالليل والنهار من
طلب الرزق.
ويزعمون ان الموت حق وعدل، وان مات أحد منهم يبلغ
صياحهم السماء.

19، 20 دعوات الراوندي ص 72، عنه في البحار ج 81 ص 210 ح 25.
150

وروي: ان مناظرة هذا المجوسي كانت مع أبي عبد الله (عليه
السلام)، وانه توفي على الاسلام على يديه.
1672 / 21 وعن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال في أهل الذمة:
" لا تساووهم في المجالس، ولا تعودوا مريضهم ".
1673 / 22 وعن الصادق (عليه السلام) قال: " قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): عودوا المرضى واتبعوا الجنائز، يذكركم
الآخرة، وتدعو للمريض فتقول: اللهم اشفه بشفائك، وداوه
بدوائك، وعافه من بلائك.
وقال (صلى الله عليه وآله): " من دخل على مريض فقال: اسأل
الله العظيم، رب العرش العظيم، ان يشفيك، سبع مرات، شفي
ما لم يحضر اجله " (1).
1674 / 23 الشهيد الثاني رحمه الله في مسكن الفؤاد: روي في
الإسرائيليات، ان عابدا عبد الله تعالى دهرا طويلا فرأى في المنام: فلانة
رفيقتك في الجنة، فسأل عنها واستضافها ثلاثا لينظر إلى عملها، فكان
يبيت قائما وتبيت نائمة، ويظل صائما وتظل مفطرة، فقال لها: اما لك
عمل غير ما رأيت؟ قالت: ما هو والله غير ما رأيت، ولا اعرف
غيره، فلم يزل يقول تذكري، حتى قالت: خصيلة واحدة، هي ان
كنت في شدة لم اتمن ان أكون في رخاء، وإن كنت في مرض لم اتمن ان
أكون في صحة، وإن كنت في الشمس لم اتمن ان أكون في الظل،
فوضع العابد يديه على رأسه وقال: هذه خصيلة، هذه والله خصلة

21، 22 دعوات الراوندي ص 104، عنه في البحار ج 81 ص 224 ح 32.
(1) دعوات الراوندي ص 102.
23 مسكن الفؤاد ص 88، وعنه في البحار ج 81 ص 210 ح 26.
151

عجيبة (1) وتعجز عنها العباد.
1675 / 24 الشيخ الطوسي في مجالسه: عن: جماعة، عن أبي
المفضل، عن جعفر بن محمد (عن علي بن الحسن بن علي) (1) عن
حسين بن زيد بن علي قال، دخلت مع أبي عبد الله جعفر بن محمد
(عليهما السلام) على رجل من أهلنا، وكان مريضا، فقال له
أبو عبد الله (عليه السلام): " أنساك الله العافية ولا أنساك الشكر
عليها " فلما خرجنا من عند الرجل قلت له: يا سيدي ما هذا الدعاء
الذي دعوت به للرجل؟ فقال: " يا حسين العافية ملك خفي، يا
حسين العافية (2) نعمة، إذا فقدت ذكرت، وإذا وجدت نسيت،
فقلت له: أنساك الله العافية بحصولها (3)، ولا أنساك الشكر عليها
لتندم له (4)، يا حسين ان أبي خبرني، عن آبائه، عن النبي
(صلى الله عليه وآله)، أنه قال: يا صاحب العافية إليك انتهت
الأماني ".
1676 / 25 الصدوق في الأمالي: عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق
الطالقاني، عن أبي احمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي، عن محمد بن
زكريا، عن شعيب بن واقد، عن القاسم بن بهرام، عن ليث، عن
مجاهد، عن ابن عباس وعن الجلودي، عن الحسن بن مهران، عن
سلمة بن خالد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه

(1) في المصدر: خصيلة عظيمة.
24 أمالي الطوسي ج 2 ص 245، عنه في البحار ج 81 ص 220 ح 21.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) وفيه: ان العافية.
(3) وفيه: لحصولها.
(4) وفيه: لتدوم.
25 أمالي الصدوق ص 112 ح 11.
152

(عليهما السلام)، في قول الله عز وجل: (يوفون بالنذر) (1) قال:
" مرض الحسن والحسين (عليهما السلام) وهما صبيان صغيران،
فعادهما رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومعه رجلان، فقال
أحدهما (2): لو نذرت في ابنيك نذرا لله ان عافاهما الله، فقال
(صلوات الله عليه): أصوم ثلاثة أيام شكرا لله عز وجل، وكذلك
قالت فاطمة (عليها السلام)، وقال الصبيان: ونحن أيضا نصوم
ثلاثة أيام، وكذلك قالت جاريتهم فضة، فألبسهما الله العافية. ".
الخبر.
1677 / 26 وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن محمد بن خالد، عن أحمد بن النضر الخزاز، عن
عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال كان
غلام من اليهود، يأتي النبي (صلى الله عليه وآله) كثيرا، حتى
استخفه، وربما أرسله في حاجة، وربما كتب له الكتاب إلى قوم،
فافتقده أياما، فسال عنه، فقال له قائل: تركته في آخر يوم من أيام
الدنيا، فاتاه النبي (صلى الله عليه وآله) في ناس من أصحابه، وكان
بركة لا يكاد يكلم أحدا في حاجة (1) الا أجابه، فقال: يا فلان ففتح
عينيه وقال: لبيك يا أبا القاسم، قال: اشهد أن لا إله إلا الله واني
رسول الله، فنظر الغلام إلى أبيه فلم يقل له شيئا، ثم ناداه رسول الله
(صلى الله عليه وآله) الثانية، وقال له مثل قوله الأول، فالتفت الغلام
إلى أبيه فلم يقل له شيئا، ثم ناداه رسول الله (صلى الله عليه وآله)

(1) الانسان 76: 7
(2) في المصدر زيادة: يا أبا الحسن.
26 أمالي الصدوق ص 324 ح 10، وعنه في البحار ج 81 ص 234 ح 10.
(1) في حاجة: ليس في المصدر.
153

الثالثة، فالتفت الغلام إلى أبيه، فقال أبوه: إن شئت فقل وإن شئت
فلا، فقال الغلام: اشهد أن لا إله إلا الله وانك محمد رسول الله،
و مات مكانه فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اخرج عنا، ثم
قال لأصحابه: غسلوه وكفنوه وآتوني به أصلي عليه، ثم خرج وهو
يقول: الحمد لله الذي أنجى بي (2) نسمة من النار ".
1678 / 27 الكراجكي في كنزه: عن النبي (صلى الله عليه وآله):
" إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الاجل، فان ذلك لا يرد شيئا،
وهو يطيب النفس ".
1679 / 28 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن
محمد قال: حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي
(عليهم السلام) قال: " ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
نهى ان يؤكل عند المريض شئ إذا عاده العائد، فيحبط الله بذلك
اجر عيادته ".
ورواه في الدعائم (1): عنه (صلى الله عليه وآله)، ما يقرب منه.
1680 / 29 الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: " ان نبيا من الأنبياء مرض، فقال: لا أتداوى حتى
يكون الذي أمرضني هو يشفيني فأوحى الله عز وجل إليه (1): لا

(1) وفيه: بي اليوم.
27 كنز الفوائد ص 187، وعنه في البحار ج 81 ص 225 ح 33.
28 الجعفريات ص 200.
(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 218.
29 مكارم الأخلاق ص 362، عنه في البحار ج 81 ص 211 ح 30.
(1) إليه: ليس في المصدر.
154

أشفيك حتى تتداوى، فان الشفاء منى ".
1681 / 30 وعن الرضا (عليه السلام) قال: " لو أن الناس قصروا في
الطعام، لاستقامت أبدانهم ".
1682 / 31 وعن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " عاد أمير المؤمنين
(عليه السلام) صعصعة بن صوحان، فقال: يا صعصعة لا تفتخر (1)
على إخوانك بعيادتي إياك، وانظر لنفسك، فكأن الامر قد وصل
إليك، ولا يلهينك الامل ".
1683 / 32 نزهة الناظر لأبي يعلى الجعفري: قال، عاد رسول الله
(صلى الله عليه وآله) مريضا من الأنصار، فلما أراد الانصراف اقبل
عليه فقال (صلى الله عليه وآله): " جعل الله ما مضى كفارة وأجرا،
وما بقي عافية وشكرا ".
1684 / 33 فقه الرضا (عليه السلام): " وأروي ان الصحة والعلة
يقتتلان في الجسد، فان غلب الصحة استيقظ المريض، وان غلب
الصحة العلة اشتهى الطعام، فإذا اشتهى الطعام فأطعموه فلربما فيه
الشفاء ".
1685 / 34 المفيد في أماليه: عن محمد بن عمران المرزباني، عن
محمد بن أحمد الحكيمي، عن محمد بن إسحاق الصاغاني، عن

30 مكارم الأخلاق ص 362، عنه في البحار ج 81 ص 212 ح 30.
31 مكارم الأخلاق ص 360، عنه في البحار ج 81 ص 226 ح 37.
(1) في المصدر: تفخر.
32 نزهة الناظر ص 7.
33 فقه الرضا (عليه السلام) ص 47.
34 أمالي المفيد 138، عنه في البحار 81 ص 239 ح 24.
155

سليمان بن أيوب، عن جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن انس
قال: مرض رجل من الأنصار فأتاه النبي (صلى الله عليه وآله)
يعوده، فوافقه وهو في الموت فقال: " كيف تجدك "؟ قال: أجدني
أرجو رحمة ربي وأتخوف من ذنوبي، فقال النبي (صلى الله عليه وآله):
" ما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا الموطن، الا أعطاه الله رجاءه،
وآمنه مما يخافه ".
1686 / 35 الراوندي في الدعوات: قال، قال الصادق
(عليه السلام): " من قرا يس ومات في يومه ادخله الله الجنة،
وحضر غسله ثلاثون الف ملك يستغفرون له ويشيعونه إلى قبره
بالاستغفار له، فإذا ادخل إلى اللحد فكانوا في جوف قبره يعبدون الله
وثواب عبادتهم له، وفسح له في قبره وبصره وأؤمن (1) من ضغطة
القبر ".
وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " كل أحد يموت عطشان، الا
ذاكر الله ".
وروي: انه يقرا عند المريض والميت آية الكرسي ويقول: اللهم
أخرجه إلى رضا منك ورضوان، اللهم اغفر له ذنبه جل ثناء وجهك،
ثم يقرأ آية السحرة (ان ربكم الله الذي خلق السماوات..) إلى
آخره ثم يقرا ثلاث آيات من آخر البقرة (لله ما في السماوات
والأرض..) ثم يقرا سورة الأحزاب.

35 دعوات الراوندي ص 98، عنه في البحار ج 81 ص 239 وص 241
ح 26.
(1) في المصدر: مد بصره وأمن
156

قال: وتدعو للمريض فتقول: أعيذك بالرسول الحق، الناطق
بكلمة الصدق، من عند الخالق، من كل داء تراه ورأيت، ومن كل
عرق ساكن وضارب، ومن كل جاء وذاهب، اسكن أسكنتك بالله
العظيم.
أصبحت في حمى الله الذي لا يستباح، وفي كنف الله الذي لا
يرام، وفي جوار الله الذي لا يستضام، وفي نعمة الله التي لا تزول،
وفي سلامة الله التي لا تحول، وفي ذمة الله التي لا تخفر، وفي منع الله
الذي لا يرام، وفي حرز الله الذي لا يدرك، وفي عطائه الذي لا
يحد، وفي قضائه الذي لا يرد، وفي منعه الذي لا يعد، وفي جند الله
الذي لا يهزم، وفي عون الله الذي لا يخذل.
1687 / 36 وعن الرضا (عليه السلام): عن آبائه (عليهم السلام)،
ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " شارب الخمر، ان مرض
فلا تعوده ". الخبر.
1688 / 37 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال:
" العيادة بعد ثلاثة أيام، وليس على النساء عيادة (1 (".
1689 / 38 وعن جعفر بن محمد (صلوات الله عليهما) أنه قال: " يستحب
لمن حضر النازع ان يقرأ عند رأسه آية الكرسي وآيتين بعدها، ويقرأ (1)

36 دعوات الراوندي: ص 199، عنه في البحار 81 ص 267 ح 25.
37 دعائم الاسلام ج 1 ص 218، عنه في البحار ج 81 ص 228 ح 41.
(1) في المصدر: عيادة المريض.
38 المصدر السابق ج 1 ص 219، عنه في البحار ج 81 ص 243 ح 29.
(1) في المصدر: ويقول.
157

(ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام) (2) إلى
آخر الآية، ثم ثلاث (3) من آخر البقرة، ثم يقول: اللهم أخرجها (4)
منه إلى رضى منك ورضوان، اللهم لقه (5) البشرى، اللهم اغفر له
ذنبه وارحمه ".
1690 / 39 وعنه (عليه السلام) قال: " المؤمن (1) إذا حيل بينه وبين
الكلام، اتاه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فجلس (2) عن يمينه،
فيأتي علي (عليه السلام) فيجلس عن يساره، فيقول له رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، اما ما كنت ترجو فهو امامك، واما ما كنت
تخافه فقد أمنته، ثم يفتح له باب من الجنة فيقال له: هذا منزلك من
الجنة فإن شئت رددت إلى الدنيا ولك ذهبها وفضتها، فيقول لا حاجة
لي في الدنيا، فعند ذلك يبيض وجهه، ويرشح جبينه، وتتقلص
شفتاه، وينتشر منخراه، وتدمع عينه اليسرى، فإذا رأيتم ذلك فاكتفوا
به (3)، وهو قول الله عز وجل: (لهم البشرى في الحياة الدنيا) (4) ".
قال في البحار: فاكتفوا به اي في الشروع في الاعمال المتعلقة

(1) الأعراف 7: 54.
(3) وفيه: ثلاث آيات.
(4) في المخطوط: أخرجه، وما أثبتناه من المصدر.
(5) وفيه: لقنه، وما أثبتناه من المصدر.
39 دعائم الاسلام ج 1 ص 220، عنه في البحار ج 81 ص 244 ح 29.
(1) في المصدر: إن المؤمن.
(2) وفيه: فيجلس.
(3) في نسخة: فأي ذلك رأيتم، منه " قدس سره "، وفي المصدر: فإذا
رأيتها فاكتف بها.
(4) يونس 10: 64.
158

بالاحتضار، أو في العلم بأنه قد حضره النبي والأئمة (صلوات الله
عليهم)، ان مات بعد ذلك، لا العلم بالموت، فإنها قد تتخلف عن
الموت كثيرا.
1691 / 40 وعن علي (عليه السلام) قال: " أتى رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، فقيل له: يا رسول الله ان عبد الله بن رواحة
ثقيل لما به، فقام وقمنا معه حتى دخل (1) عليه، فأصابه مغمى عليه لا
يعقل شيئا، والنساء يبكين ويصرخن ويصحن، فدعاه رسول الله
(صلى الله عليه وآله) ثلاث مرات فلم يجبه، فقال
(صلى الله عليه وآله)، اللهم هذا (2) عبدك إن كان قد انقضى اجله
ورزقه واثره فإلى جنتك ورحمتك، وإن لم ينقض اجله ورزقه واثره
فعجل شفاءه وعافيته، فقال بعض القوم: يا رسول الله عجبا
لعبد الله بن رواحة، وتعرضه في غير موطن للشهادة فلم يرزقها حتى
يقبض (3) على فراشه، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ومن
الشهيد من أمتي؟ فقالوا: أليس هو الذي يقتل في سبيل الله مقبلا غير
مدبر، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان شهداء أمتي إذا
لقليل، الشهيد الذي ذكرتم، والطعين، والمبطون، وصاحب الهدم
والغرق (4)، والمرأة تموت جمعا، قالوا وكيف تموت المرأة جمعا يا
رسول الله؟ قال يعترض ولدها في بطنها.

40 دعائم الاسلام ج 1 ص 225، عنه في البحار ج 81 ص 244 ح 30.
(1) في المصدر: دخل ودخلنا.
(2) هذا، ليس في المصدر.
(3) وفيه: يقبض روحه.
(4) وفيه: والغريق.
159

ثم قام (5) رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فوجد عبد الله بن
رواحة خفة فأخبر النبي (صلى الله عليه وآله)، فوقف وقال: يا
عبد الله حدث بما رأيت فقد (6) رأيت عجبا، فقال: يا رسول الله رأيت
ملكا من الملائكة بيده مقمعة من حديد تأجج نارا، كلما صرخت
صارخة، يا جبلاه، اهوى بها إلى هامتي، وقال: أنت جبلها،
فأقول: لا، بل الله، فيكف بعد أهوائها، وإذا صرخت
صارخة: يا عزاه، اهوى بها لهامتي، وقال: أنت عزها، فأقول:
لا، بل الله، فيكف بعد أهوائها، فقال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): صدق عبد الله، فما بال موتاكم يبتلون بقول
احيائكم ".
قلت: ذيل الخبر ينافي أصول الشيعة، وما رووه صريحا من أن
الميت لا يعذب ببكاء الحي، فقال المجلسي رحمه الله: ولعل الخبر على
تقدير صحته، محمول على أن الميت كان مستحقا لبعض اعماله لنوع
من العذاب فعذب بهذا الوجه، أو فعل ذلك به لتخفيف سيئاته، أو
لأنه كان آمرا أو راضيا به، انتهى.
وقد يجاب: بأن قول الملك أنت جبلها؟ أنت عزها؟ استفهام
والمذكور في الخبر الأهواء بالمقمعة لا بلوغها الهامة ليكون تعذيبا، وفيه أن
التهويل والتقريب نوع من التعذيب، إلا أن يكون آمرا أو راضيا
فيزعج بالتهويل، ويقبل منه العدول عند الموت، أو يقال إن التخويف
لا يلزم منه وقوع الخوف، بشاهد ان النكيرين قد يهولان على من يعرف
ربه ونبيه.

(5) وفيه: خرج.
(6) وفيه: فإنك.
160

1692 / 41 الصدوق في الفقيه: قال الصادق (عليه السلام)، في الميت
تدمع عيناه عند الموت، وان ذلك عند معاينة رسول الله (صلى الله عليه
وآله) فيرى ما يسره.
ثم قال: " ا ما ترى الرجل يرى ما يسره وما يحب فتدمع عيناه
ويضحك ".
وقال الصادق (عليه السلام): " وإذا رأيت المؤمن قد شخص
ببصره، وسالت عينه اليسرى، ورشح جبينه، وتقلصت شفتاه،
وانتشر منخراه، فأي ذلك رأيت فحسبك به ".
وقال أبو جعفر (عليه السلام): " ان آية المؤمن إذا حضره
الموت، ان يبيض وجهه أشد من بياض لونه، ويرشح جبينه، ويسيل
من عينه كهيئة الدموع، فيكون ذلك آية خروج روحه، وان الكافر
يخرج روحه سلا من شدته كزبد البعير، كما تخرج نفس الحمار ".
قال رحمه الله: فإذا قضى نحبه يجب ان يقال: انا لله وانا إليه
راجعون.
1693 / 42 كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن
شريح، عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن الجنازة أيؤذن بها؟ قال: " نعم ".
1694 / 43 الصدوق في المقنع: وإذا قضى فقل: انا لله وانا إليه

41 الفقيه ج 1 ص 81 ح 19 21.
42 كتاب محمد بمن المثنى الحضرمي ص 83.
43 المقنع ص 17.
161

راجعون اللهم اكتبه عندك من المخبتين (1)، وارفع درجته في أعلى
عليين، واخلف على عقبه في الغابرين وتحتسبه عندك يا رب
العالمين.
1695 / 44 دعوات الراوندي ويستحب ان يقال عند سماع وفاة كل
مؤمن: انا لله وانا إليه راجعون، وانا إلى ربنا لمنقلبون اللهم اكتبه
في المحسنين، واخلفه في عقبه الغابرين، واجعل كتابه في عليين،
اللهم لا تحرمنا اجره، ولا تفتنا بعده.
1696 / 45 كتاب زيد الزراد: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال
في حديث: " يستحب للمصلي أن يكون ببعض مساجده شئ
من اثر السجود، فإنه لا يأمن ان يموت في موضع لا يعرف، فيحضره
المسلم فلا يدري على ما يدفنه ".
1697 / 46 القطب الراوندي في لب اللباب: كان الصادق
(عليه السلام) في مرضه يقول: " اللهم اجعله علة أدب، لا علة
غضب ".
قال: وفي الخبر كان الموتى يأتون في كل جمعة من شهر رمضان
فيقفون وينادي كل واحد منهم بصوت حزين باكيا: يا أهلاه ويا ولداه
ويا قرابتاه اعطفوا علينا بشئ يرحمكم الله، واذكرونا ولا تنسونا

(1) في المصدر: المحسنين، وفي نسخة: المخبتين.
44 دعوات الراوندي ص 118 مسكن الفؤاد 49، عنه في البحار ج 82 ص 141
ح 24.
45 أصل زيد الزراد ص 3.
46 لب اللباب: مخطوط.
162

بالدعاء، وارحموا علينا وعلى غربتنا فانا قد بقينا في سجن ضيق، وغم
طويل وغم وشدة فارحمونا ولا تبخلوا بالدعاء والصدقة لنا، لعل الله
يرحمنا قبل أن تكونوا مثلنا، فوا حسرتا قد كنا قادرين مثلما أنتم
قادرون، فيا عباد الله اسمعوا كلامنا ولا تنسونا فإنكم ستعلمون غدا،
فان الفضول التي في أيديكم كانت في أيدينا فكنا لا ننفق في طاعة الله،
ومنعنا عن الحق فصار وبالا علينا ومنفعته لغيرنا، اعطفوا علينا بدرهم
أو رغيف أو بكسرة، ثم ينادون ما أسرع ما تبكون على أنفسكم ولا
ينفعكم كما نحن نبكي ولا ينفعنا، فاجتهدوا قبل أن تكونوا مثلنا.
1698 / 47 الشريف الزاهد محمد بن علي الحسيني في كتاب التعازي:
بإسناده عن محمد بن تميم، عن عائشة، ان النبي
(صلى الله عليه وآله) قال: " القتل شهادة، والغرق شهادة، والنفساء
يجرها ولدها بسررها (1) إلى الجنة ".
1699 / 48 وباسناده: عن أحمد بن سعيد، يرفعه إلى زافر، عن داود
الطائي، عن جابر بن عبيد، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال
في حديث: " الطعن شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة،
والحرق شهادة، والنفساء شهادة، فالجميع شهادة ".

47 التعازي ص 25 ح 53.
(1) السر بالضمة: ما تقطعه القابلة من سرة الصبي والجمع سرر وسرات،
(مجمع البحرين سرر ج 5 ص 330).
48 المصدر السابق ص 26 ح 54.
163

أبواب غسل الميت
1 (باب وجوبه)
1700 / 1 القطب الراوندي في الخرائج: روى سعد، عن الحسن بن
علي الزيتوني، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن
البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله) لأمير المؤمنين (عليه السلام): " إذا انا مت
فغسلني وكفني ".
1701 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): " اعلم يرحمك الله ان تجهيز
الميت فرض واجب على الحي.
وقال (عليه السلام): والغسل ثلاثة وعشرون من الجنابة،
والاحرام وغسل الميت إلى آخره إلى أن قال: الفرض من ذلك غسل
الجنابة، والواجب غسل الميت ". إلى آخره.
1702 / 3 عوالي اللآلي: عن فخر المحققين قال: قال النبي
(صلى الله عليه وآله): " فرض على أمتي غسل موتاها، والصلاة
عليها، ودفنها ".
1703 / 4 الطبرسي في الاحتجاج في أسئلة الزنديق عن الصادق

الباب 1
1 الخرائج ص 210.
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 20 وذيله في ص 4.
3 عوالي اللآلي ج 2 ص 222 ح 29.
4 الاحتجاج ص 346.
165

(عليه السلام).. إلى أن قال: فأخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى
الصواب في دهرهم أم العرب؟ قال: " العرب في الجاهلية كانوا أقرب
إلى الدين الحنيفي من المجوس.. إلى أن قال: وكانت المجوس لا
تغسل موتاها ولا تكفنها، وكانت العرب تفعل ذلك ".
1704 / 5 دعائم الاسلام: وقالوا (عليهم السلام) في الغسل منه ما هو
فرض، ومنه ما هو سنة (1)، فالفرض منه غسل الجنابة.. إلى أن
قال: وغسل الميت.
2 (باب كيفية غسل الميت، وجملة من أحكامه)
1705 / 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لما
أوصى إلي رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان اغسله ولا يغسله معي
أحد غيري، قلت: يا رسول الله انك رجل ثقيل البدن لا أستطيع ان
أقلبك وحدي فقال لي: ان جبرئيل (عليه السلام) معك
يتولاني (1)، قلت: فمن يناولني الماء قال: يناولك الفضل، وقل له:
فليغط عينيه، فإنه لا ينظر إلى عورتي أحد غيرك الا ذهب بصره.
قال أبو جعفر (عليه السلام): فكان الفضل (2) يناوله الماء وقد
عصب عينيه، وعلي (عليه السلام) وجبرئيل يغسلانه (صلى الله
عليهم أجمعين).
قال: وغسله (3) ثلاث غسلات غسلة بالماء والحرض (4) والسدر (5)

5 دعائم الاسلام ج 1 ص 114.
(1) في المصدر: الغسل منه فرض ومنه سنة.
الباب 2
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 228، وعنه في البحار ج 81 ص 306 307 ح 27.
(1) في المصدر: يتولى غسلي.
(1) وفيه: وكان الفضل بن العباس.
(3) وفيه: وغسله علي.
166

وغسلة بماء فيه ذريرة وكافور، وغسلة بالماء محضا وهي آخرهن ".
1706 / 2 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " غسل
الميت ثلاث غسلات، غسلة بالماء والسدر، وغسلة بالماء والكافور،
والثالثة بالماء محضا، وكل غسلة منها (1) كغسل الجنابة يبدأ فيتوضأ
كوضوء الصلاة (2)، ثم يمر الماء على جسده كما يفعل الجنب إذا
اغتسل.
وقال (عليه السلام): يجعل على الميت حين يغسل إزار من سرته
إلى ركبته (3)، ويمر الماء من تحته ويلف الغاسل على يديه (4) خرقة،
ويدخلها من تحت الإزار فيغسل فرجه وسائر عورته التي تحت الإزار ".
1707 / 3 فقه الرضا (عليه السلام): " وغسل الميت ثلاث مرات بتلك
الصفات، تبتدئ بغسل اليدين إلى نصف المرفقين ثلاثا ثلاثا، ثم
الفرج ثلاثا، ثم الرأس ثلاثا، ثم الجانب الأيمن ثلاثا، ثم الجانب
الأيسر ثلاثا بالماء والسدر، ثم تغسله مرة أخرى بالماء والكافور على هذه
الصفة، ثم بالماء القراح مرة ثالثة، فيكون الغسل ثلاث مرات كل مرة

(4) الحرض: هو الأشنان تغسل به الأيدي على اثر الطعام.. (لسان
العرب ج 7 ص 135، حرض).
(5) السدر: ليس في المصدر.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 230، عنه في البحار ج 81 ص 308 ح 27.
(1) منها: ليس في المصدر.
(2) وفيه: فيوضيه كوضوئه للصلاة.
(3) وفيه: ركبتيه.
(4) وفى: يده.
3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 20، 17، عنه في البحار ج 81 ص 289 ح
8 باختلاف في اللفظ.
167

خمسة عشر صبة، ولا تقطع الماء إذا ابتدأت من الجانبين من الرأس إلى
القدمين.
فإن كان الاناء يكبر عن ذلك، وكان الماء قليلا صببت في الأول
مرة واحدة على اليدين، ومرة على الفرج، ومرة على الرأس ومرة على
الجنب الأيمن، ومرة على الجنب الأيسر بإفاضة لا يقطع الماء من أول
الجانبين إلى القدمين ثم عملت ذلك في سائر الغسل، فيكون غسل
كل عضو مرة واحدة على ما وصفناه، ويكون الغاسل على يديه خرقة ".
وقال (عليه السلام) في موضع آخر: " ثم ضعه على مغتسله من
قبل أن تنزع قميصه، أو تضع على فرجه خرقة، ولين مفاصله، ثم
تقعده فتغمز بطنه غمزا رفيقا، وتقول وأنت تمسحه: اللهم إني سلكت
حب محمد (صلى الله عليه وآله) في بطنه، فاسلك به سبيل رحمتك ".
قال (عليه السلام)، " وتنزع قميصه من تحته، أو تتركه عليه إلى أن
تفرغ من غسله لتستر به عورته، وإن لم يكن عليه القميص ألقيت
على عورته شيئا مما تستر به عورته، وتلين أصابعه ومفاصله ما قدرت
بالرفق، وإن كان يصعب عليك فدعها، وتبدأ بغسل كفيه ثم تطهر ما
خرج من بطنه، ويلف غاسله على يديه خرقة ويصب غيره الماء من
فوق سرته، ثم تضجعه ويكون غسله من وراء ثوبه ان استطعت
ذلك، وتدخل يدك تحت الثوب وتغسل قبله ودبره بثلاث حميديات، ولا
تقطع الماء عنه، ثم تغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وتتبعه بثلاث
حميديات ولا تقعده ان صعب عليك، ثم اقلبه على جانبه الأيسر ليبدو
لك الأيمن ومد يدك اليمنى على جنبه الأيمن إلى حيث يبلغ، ثم اغسله
بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه فإذا بلغت وركه فأكثر من صب الماء
وإياك ان تتركه، ثم اقلبه إلى جنبه الأيمن ليبدو لك الأيسر وضع بيدك
اليسرى على جنبه الأيسر، واغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه
168

ولا تقطع الماء عنه، ثم اقلبه إلى ظهره وامسح بطنه مسحا رفيقا،
واغسله مرة أخرى بماء وشئ من الكافور واطرح فيه شيئا من الحنوط
مثل غسله الأول، ثم خضخض (1) الأواني التي فيها الماء، واغسله
الثالثة بماء قراح ولا تمسح بطنه في الثالثة ".
قال (عليه السلام): " فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل
يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك، والق عليه ثوبا ينشف به الماء
عنه ".
1708 / 4 الصدوق في المقنع: صفة غسل الميت ان يصب الماء في إجانة (1)
كبيرة، ثم يلقى عليه السدر وتؤخذ رغوته في طست، ثم ينوم الميت
على سرير مستقبل القبلة، ثم ينزع القميص عن رأسه إلى موضع
عورته ويغطى به ولا ينكشف عن العورة، ثم يؤخذ من الماء ثلاث
حميديات، ثم يقلب على ميامنه فتصب عليه ثلاث حميديات من قرنه إلى
قدمه فهذا الغسل الأول.
ثم يجعل الماء في الإجانة بعد ما ينظف من ماء السدر، ويلقى في
الماء شئ من جلال الكافور (2) وشئ من ذريرة السدر (3)، ثم يغسل

(1) الخضخضة: تحريك الماء ونحوه (لسان العرب ج 7 ص 144).
4 المقنع ص 18،
(1) الإجانة: بالكسر والتشديد، واحدة الإجاجين وهي المركن، والذي
يغسل فيه الثياب.. والإجانة أيضا: موقع الماء تحت الشجرة والجمع
إجاجين (مجمع البحرين ج 6 ص 197 إجن).
(2) جلال الكافور: وفي حديث غسل الميت: وتغسله مرة أخرى بماء وشئ
من جلال الكافور، اي بقليل ويسير منه.. (مجمع البحرين ج 5 ص
340 جلل).
(3) السدر: ليس في المصدر.
169

كما غسل من السدر، فإذا فرغ من الكافور غسل الأواني بماء القراح،
وفعل به كما فعل به في ماء السدر والكافور.
قال في الذكرى: حميديات اناء كبير ولهذا مثل ابن البراج الاناء
الكبير بالإبريق الحميدي (4).
3 (باب أن غسل الميت كغسل الجنابة)
1709 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وغسل الميت مثل غسل الحي
من الجنابة، الا ان غسل الحي مرة واحدة بتلك الصفات، وغسل
الميت ثلاث مرات بتلك (1) الصفات ".
1710 / 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب
(عليهم السلام)، انه سئل: ما بال الميت يغسل؟ فقال: " النطفة التي
خلق منها، يمنى بها ".
4 (باب وجوب تغسيل من مات في الماء)
1711 / 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
" الغريق يغسل ".

(4) الذكرى ص 46.
الباب 3
1 فقه الرضا ص 20، عنه في البحار ج 81 ص 288 ح 8.
(1) في المصدر: على ذلك.
2 الجعفريات: ص 236.
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 229، عنه في البحار ج 81 ص 308.
170

وتقدم عن فقه الرضا (عليه السلام): انه يغسل بعد ثلاث
أيام، الا ان يتغير قبله (1).
5 (باب استحباب توجيه الميت إلى القبلة عند الغسل
كالمحتضر، وعدم وجوبه)
1712 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ثم ضعه على المغتسل.. "
إلى أن قال: " ويكون مستقبل القبلة، وتجعل باطن رجليه إلى القبلة،
وهو على المغتسل ".
1713 / 2 الصدوق في المقنع: ثم ينوم الميت على سرير مستقبل القبلة.
6 (باب استحباب وضوء الميت قبل الغسل وعدم وجوبه)
1714 / 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال
: " وكل غسلة منها كغسل الجنابة يبدأ فيوضا كوضوء
الصلاة "، الخبر.

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب الاحتضار و
الباب 5
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 7، عنه في البحار ج 81 ص 289 ح 8
2 المقنع ص 18.
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 230، عنه في البحار ج 81 ص 308 ح 27.
171

7 (باب استحباب مباشرة غسل الميت عينا،
والدعاء له بالمأثور)
1715 / 1 السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: روينا باسنادنا إلى أبي جعفر
محمد بن بابويه فيما ذكره في كتاب مدينة العلم باسناده إلى الصادق
(عليه السلام)، قال: " ما من مؤمن يغسل ميتا مؤمنا فيقول
وهو يغسله: رب عفوك عفوك الا عفا الله عنه ".
1716 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وقل وأنت تغسله: عفوك
عفوك، فإنه من قالها عفا الله عنه ".
1717 / 3 القطب الراوندي في دعواته: عن أبي ذر قال: قال لي
رسول الله (صلى الله عليه وآله): " واغسل الميت يتحرك قلبك، فان
الجسد الخاوي عظة بالغة ".
1718 / 4 المفيد في الإختصاص قال: قال الصادق (عليه السلام):
" ما من مؤمن يغسل مؤمنا ميتا (1) وهو يغسله (2) ويقول: رب عفوك
عفوك، الا عفا الله عن الغاسل ".

الباب 7
1 فلاح السائل ص 78، عنه في البحار ج 81 ص 300 ح 19.
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، عنه في البحار ج 81 ص 290 ح 9.
3 دعوات الراوندي ص 128.
4 الاختصاص ص 26، الكافي ج 3 ص 164 ح 3.
(1) ميتا: ليس في المصدر.
(1) وفيه: يقلبه.
172

8 (باب استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميت إلى أن
يدفن، وعدم جواز إظهار ما يشينه)
1719 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): وعليك بأداء الأمانة، فإنه روي عن
أبي عبد الله (عليه السلام): " انه من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه
الأمانة غفر له " قيل: وكيف يؤدي الأمانة؟ قال: " لا يخبر بما يرى ".
1720 / 2 دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه): ان
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " ما من عبد مسلم غسل أخا له
مسلما فلم يقذره، ولم ينظر إلى عورته، ولم يذكر منه سوءا، ثم شيعه
وصلى عليه، ثم جلس حتى يوارى في قبره الا خرج عطلا (1) من
ذنوبه ".
1721 / 3 الصدوق في الهداية: قال الصادق (عليه السلام): " من
غسل مؤمنا ميتا فأدى فيه الأمانة غفر الله له "، قيل: وكيف يؤدي
الأمانة؟ قال: " لا يخبر بما يرى ".
9 (باب استحباب رفق الغاسل بالميت وكراهة العنف به)
1722 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ثم تقعده فتغمز بطنه غمزا
رقيقا ".

الباب 8
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، عنه في البحار ج 81 ص 290 ح 9.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 228، عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27.
(1) العطل: الخلو من الشئ (لسان العرب ج 11 ص 454).
3 الهداية ص 24.
الباب 9
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، عنه في البحار ج 81 ص 289 ح 9.
173

1723 / 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده
علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)
قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان الله ليبغض المؤمن
الضعيف الذي لا رفق له ".
1724 / 3 الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: حدثنا
الامام شيخ الاسلام أبو الحسن بن علي بن محمد المهدي، بالاسناد
الصحيح: عن الأصبغ بن نباتة.. وذكر حديثا طويلا في تكلم الميت
مع سلمان (رحمه الله).. إلى أن قال: فعند ذلك اتاني غاسل
فجردني من أثوابي، واخذ في تغسيلي فنادته الروح: يا عبد الله رفقا
بالبدن الضعيف، فوالله ما خرجت من عرق الا انقطع، ولا من عضو
الا انصدع، فوالله لو سمع الغاسل ذلك القول لما غسل ميتا أبدا.
10 (باب كراهة تغسيل الميت بماء أسخن بالنار، إلا أن يخاف
الغاسل على نفسه)
1725 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا تسخن له ماء إلا أن يكون
ماء باردا جدا، فتوقي الميت مما توقى منه نفسك، ولا يكون الماء
حارا شديد الحرارة (1)، وليكن فاترا ".

2 الجعفريات ص 150.
3 الفضائل ص 92.
الباب 10
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، عنه في البحار ج 81 ص 290 ح 9.
(1) في المصدر: شديدا بدل شديد الحرارة.
174

11 (باب عدم جواز إزالة شئ من شعر الميت أو ظفره، فان
فعل جعله معه في الكفن، وكراهة غمز مفاصله)
1726 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا تقلمن أظافيره، ولا
تقص شاربه، ولا شيئا من شعره، فان سقط منه شئ من جلده
فاجعله معه في أكفانه ".
1727 / 2 دعائم الاسلام: عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال:
" ما سقط من الميت من عظم (1) أو غير ذلك، جعل في كفنه (2) ودفن
به ".
12 (باب أن السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل، وإن تم له
ستة أشهر فصاعدا فحكمه حكم غيره من الأموات)
1728 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا أسقطت المرأة وكان
السقط تاما، غسل وحنط وكفن ودفن، وإن لم يكن تاما فلا يغسل،
ويدفن بدمه، وحد اتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر ".

الباب 11
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، عنه في البحار ج 81 ص 290 ح 9
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 230، عنه في البحار 81 ص 333 ح 34.
(1) في المصدر: من الميت من شعر أو لحم أو عظم.
(2) وفيه: كفنه معه.
الباب 12
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19.
175

13 (باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل، إلا أنه لا يقرب
كافورا ولا غيره من الطيب ولا يحنط)
1729 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): قال العالم (عليه السلام)،
وكتب أبي في وصيته إلي: " وإذا مات المحرم فليغسل، فليكفن (1) كما
يغسل الحلال، غير أنه لا يقرب الطيب ولا يحنط ولا (2) يغطى
وجهه ".
وقال (عليه السلام) في موضع آخر: " وإذا كان الميت محرما،
غسلته وحنطت وغطيت وجهه وعملت به ما عمل بالحلال، الا انه لا
يقرب إليه كافور ".
1730 / 2 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، انه سئل
عن المحرم يموت محرما؟ قال: " يغطى رأسه ويصنع به ما يصنع
بالحل، خلا انه لا يقرب بطيب ".
1731 / 3 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، في
الرجل يموت وهو محرم، قال: " يغسل ويكفن، ولا يغطى رأسه،
ولا تقربوه طيبا ".
قال أبو عبد الله جعفر بن محمد: " وقد سئل أبي عن ذلك، وذكر

الباب 13
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 20، عنه في البحار ج 81 ص 319 ح 14.
(1) في المصدر: وليكفن.
(2) لا: ليس في المصدر.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 231، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34.
3 الجعفريات ص 69.
176

له قول عائشة، فقال (عليه السلام): قد مات ابن للحسين بن علي
(عليهما السلام)، وعبد الله بن العباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن
جعفر (رضي الله عنهما) (معه) (1)، فأجمعوا على أن لا يغطى رأسه،
ولا يقربوا طيبا ".
1732 / 4 الصدوق في المقنع: وإن كان الميت محرما غسلته، وفعلت به
ما تفعل بالمحل، الا انه لا يمس طيبا.
1733 / 5 المحقق (رحمه الله) في المعتبر: عن السيد المرتضى في شرح
الرسالة، عن ابن عباس: ان محرما وقصت به ناقته فمات، فذكر
ذلك للنبي (صلى الله عليه وآله)، فقال (صلى الله عليه وآله).
" اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه، ولا تمسوه طيبا، ولا
تخمروا (1)، رأسه، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا ".
1734 / 6 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال في
محرم وقصت (1) ناقته فمات: " لا تقربوه كافورا، فإنه يحشر يوم القيامة
ملبيا ".

(1) استظهار من الشيخ المصنف " قدس سره ".
4 المقنع ص 19.
5 المعتبر ص 89.
(1) التخمير: التغطية، خمرت المرأة رأسها: سترته وغطته (لسان العرب
خمر ج 4 ص 257).
6 عوالي اللآلي ج 4 ص 6 ح 4.
(1) وقص عنقه يقصها وقصا: كسرها ودقها، والوقص: كسر العنق
(لسان العرب وقص ج 7 ص 106، مجمع البحرين ج 4 ص 190.
177

14 (باب أحكام الشهيد، ووجوب تغسيل
كل مسلم سواه)
1735 / 1 دعائم الاسلام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في
الشهيد: " إذا قتل في مكانه فمات (1)، دفن في ثيابه ولم يغسل، فإن كان
به رمق، ونقل عن مكانه فمات، غسل وكفن ".
قال: " وقد كفن (2) رسول الله (صلى الله عليه وآله)، حمزة في
ثيابه التي أصيب فيها، وزاده بردا (3) ".
1736 / 2 وعن علي (صلوات الله عليه) قال: " لما كان يوم بدر،
فأصيب من أصيب من المسلمين، امر رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، بدفنهم في ثيابهم، وان ينزع عنهم الفراء،
وصلى عليهم ".
1737 / 3 وعن عبد الرحمان السلمي قال: شهدت صفين مع
أمير المؤمنين (عليه السلام) فنظرت إلى عمار بن ياسر إلى أن قال
وقال عمار: ادفنوني وثيابي (2) فاني مخاصم.

الباب 14
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 299، عنه في البحار ج 82 ص 6 ح 5.
(1) فمات، ليس في المصدر.
(2) في المصدر: دفن.
(3) البرد بالضم والسكون:. ثوب مخطط، وقد يقال لغير المخطط أيضا (مجمع
البحرين برد ج 3 ص 13، لسان العرب ج 3 ص 87).
2 المصدر السابق ج 1 ص 229 باختلاف في اللفظ: عنه في البحار ج 82 ص
6 ح 5.
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 392.
(1) في المصدر: في ثيابي.
178

1738 / 4 وعن علي (عليه السلام) قال: " ينزع عن الشهيد: الفرو،
والخف، والقلنسوة، والعمامة، والمنطقة، والسراويل، إلا أن يكون
اصابه دم (1) فيترك، ولا يترك عليه شئ معقود الا حل ".
1739 / 5 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كان الميت قتيل المعركة في
طاعة الله لم يغسل، ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه، ولا ينزع منه
من ثيابه شئ، الا انه لا يترك عليه شئ معقود (1)، وتحل تكته،
ومثل المنطقة والفرو، وان اصابه شئ من دمه لم ينزع عنه شئ، الا
انه يحل المعقود، ولم يغسل، إلا أن يكون به رمق، ثم يموت بعد
ذلك، فإذا مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت، وكفن كما يكفن
الميت، ولا يترك عليه شئ من ثيابه ".
1740 / 6 الشيخ الكشي في رجاله: عن خلف بن محمد، عن عبيد بن
حميد، عن هاشم بن القاسم، عن شعبة، عن إسماعيل بن أبي خالد
قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: قال عمار بن ياسر: ادفنوني في
ثيابي فاني مخاصم.
1741 / 7 علي بن الحسين المسعودي في مروج الذهب قال: وكان قتل
عمار عند المساء وله ثلاث وسبعون سنة (1)، وقبره بصفين وصلى

4 دعائم الاسلام ج 1 ص 229، عنه في البحار ج 82 ص 3 ذيل ح 3.
(1) في المصدر: بعد اصابه دم: فان اصابه دم ترك ولم يترك عليه.. الخ.
5 فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 82 ص 9 ح 8.
(1) في المصدر وردت هكذا: من ثيابه شئ معقود مثل الخف وتحل تكته،
ومثل المنطقة والعروة.
6 رجال الكشي ج 1 ص 143 ح 63.
7 مروج الذهب ج 2 ص 381.
(1) في المصدر: وكان قتله عند المساء وله ثلاث وتسعون سنة.
179

عليه علي (عليه السلام) ولم يغسله.
1742 / 8 عوالي اللآلي: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال
في شهداء أحد: " زملوهم بكلومهم (1)، فإنهم يحشرون يوم
القيامة وأوداجهم تشخب دما، اللون لون الدم والرائحة رائحة
المسك (2) ".
1743 / 9 وعن ابن عباس قال: امر رسول الله (صلى الله عليه وآله)
بقتلى أحد ان ينزع عنهم الحديد، والجلود، وان يدفنوا بدمائهم
وثيابهم.
15 (باب وجوب تغسيل من قتل في معصية، وحكم
جراحاته وقطع رأسه)
1744 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كان قتل (1) في معصية الله
غسل كما يغسل الميت، وضم رأسه إلى عنقه فيغتسل (2) مع البدن كما
وصفناه في باب الغسل، فإذا فرغ من غسله جعل على عنقه قطنة وضم
رأسه (3) إلى عنقه، وشد مع العنق شدا شديدا ".

8 عوالي اللآلي ج 2 ص 28 ح 128.
(1) الكلم: الجرح، الجمع كلوم وكلام (لسان العرب كلم ج 12 ص
524).
(2) في المصدر: والريح ريح المسك.
5 عوالي اللآلي ج 1 ص 177 ح 220.
الباب 15
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19
(1) في المصدر: قتيل.
(2) وفيه: ويغسل.
(3) وفيه: على عنقه قطنا وضم إليه الرأس.
180

16 (باب أنه إذا خيف تناثر جسد الميت، أجزأ صب الماء
عليه إن أمكن، وإلا أجزأ تيممه)
1745 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كان الميت مجدورا (1) أو
محترقا فخشيت ان مسسته سقط من جلده شئ فلا تمسه، ولكن صب
عليه الماء صبا، فان سقط منه شئ فاجمعه في أكفانه ".
الصدوق في المقنع مثله (2)،
وفي الهداية (3) عن رسالة أبيه إليه: والمجدور والمحترق إن لم يمكن
غسلهما صب عليهما الماء صبا، يجمع ما سقط منهما في أكفانهما.
17 (باب أن من وجب رجمه أو قتله قصاصا، ينبغي له أن
يغتسل ويتحنط ويلبس كفنه، ويسقط ذلك بعد قتله)
1746 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كان الميت مرجوما بدأ
بغسله وتحنيطه وتكفينه، ثم رجم بعد ذلك، وكذلك القاتل إذا أريد
قتله قودا ".

الباب 16
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 81 ص 291 ح 9.
(1) الجدري: بضم الجيم وفتح الدال، والجدري بفتحهما لغتان: قروح
تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ثم تنفتح، وصاحبها جدير مجدر (مجمع البحرين
جدر ج 3 ص 244 ولسان العرب ج 4 ص 120).
(2) المقنع ص 19.
(3) الهداية ص 25.
الباب 17
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19.
181

الصدوق في المقنع مثله (1).
1747 / 2 البحار: عن كتاب مقصد الراغب، عن إبراهيم بن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن جده، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن
حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جاء
رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: اني زنيت فطهرني، فقال
أمير المؤمنين (عليه السلام): " ا لك زوجة؟ " قال: نعم، وساق
الحديث الطويل.. إلى أن قال: لما ثبت عليه الحد باقراره أربع
مرات أخرجه أمير المؤمنين (عليه السلام) ثم اخذ حجرا فكبر أربع
تكبيرات ثم رماه به، ثم اخذ الحسن (عليه السلام) مثله، ثم اخذ
الحسين (عليه السلام) مثله، فلما مات أخرجه أمير المؤمنين
(عليه السلام) فصلى عليه ودفنه، فقالوا: يا أمير المؤمنين لم لا
تغسله قال: " قد اغتسل بما هو منها طاهر إلى يوم القيامة ".
قال المجلسي: لعله (عليه السلام) امره قبل ذلك بالغسل، وإن لم
يذكر في الخبر.
18 (باب حكم تغسيل الذمي المسلم، إذا لم يحضره مسلم
ولا مسلمة ذات رحم، وكذا الذمية والمسلمة)
1748 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وان مات ميت بين رجال

(1) المقنع ص 20.
2 البحار ج 82 ص 12 ح 10.
الباب 18
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 81 ص 291
ح 9.
182

نصارى ونسوة مسلمات غسله الرجال النصارى بعد ما يغتسلون، وإن كان
(1) الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانية اغتسلت
النصرانية وغسلتها ".
19 (باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة ولا
رجل ذي محرم، وكذا الرجل)
1749 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " إذا مات الميت (1) وليس معها
ذو محرم ولا نساء تدفن (2) كما هي في ثيابها، و (3) إذا مات الرجل
وليس معه ذات محرم ولا رجال يدفن كما هو في ثيابه (4) ".
1750 / 2 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): أنه قال
في الرجل يموت بين النساء لا محرم له منهن، والمرأة كذلك (1) تموت
بين الرجال فلا يوجد من يغسلهما قال: " يدفنان بغير غسل ".
1751 / 3 الصدوق في المقنع: والمرأة إذا ماتت في سفر وليس معها ذو

(1) في المصدر: كانت
الباب 19
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في البحار ج 81 ص 301
ح 21.
(1) في المصدر: إذا ماتت المرأة.
(2) وفيه: قال تدفن.
(3) وفيه: قال إذا.
(4) في ثيابه، ليس في المصدر.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 229، عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27.
(1) ليس في المصدر.
3 المقنع ص 20.
183

محرم فإنها تدفن كما هي بثيابها، وكذلك الرجل إذا لم يكن معه رجال
ولا ذو محرم دفن كما هو بثيابه.
20 (باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل
وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقل)
1752 / 1 الصدوق في المقنع: وإذا ماتت جارية في السفر مع الرجال
فلا تغسل، وتدفن كما هي في ثيابها (1) ان كانت بنت خمس سنين، وان
كانت بنت أقل من خمس سنين فلتغسل ولتدفن.
21 (باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها،
واستحباب كونه من وراء الثوب)
1753 / 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
" غسل علي فاطمة (عليهما السلام) وكانت أوصت (1) بذلك إليه ".
1754 / 2 وعن علي (صلوات الله عليه)، أنه قال: " أوصت إلي فاطمة
(عليها السلام) أن لا يغسلها غيري، وسكبت الماء على أسماء ابنة
عميس ".

الباب 20
1 المقنع ص 19.
(1) في المصدر: بثيابها.
الباب 21
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 228، عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27.
(1) في المصدر: قد أوجب.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 228 وعنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27.
184

1755 / 3 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، انه سئل عن المرأة هل
يغسلها زوجها؟ قال: " لا بأس بذلك، وليغسلها من فوق ثوب ".
1756 / 4 وعنه (عليه السلام) أنه قال: " والمرأة تغسل زوجها إذا مات
ولا تتعمد النظر إلى الفرج ".
1757 / 5 البحار، عن مصباح الأنوار: عن مروان الأصفر: ان فاطمة
بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين ثقلت في مرضها، أوصت
عليا (عليه السلام) فقالت: " اني أوصيك أن لا يلي غسلي وكفني
سواك، فقال: نعم، فقالت: أوصيك ان تدفنني ولا تؤذن بي أحدا ".
1758 / 6 ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي الحسن الخزاز القمي في
الأحكام الشرعية: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن فاطمة
(عليها السلام) من غسلها؟ فقال: " غسلها أمير المؤمنين
(عليه السلام)، لأنها كانت صديقة، لم يكن ليغسلها إلا صديق ".
1759 / 7 ومنه: وروى ابن بابويه مرفوعا إلى الحسن بن علي
(عليهما السلام): ان عليا (عليه السلام) غسل فاطمة
(عليها السلام).
1760 / 8 البحار: عن دلائل الإمامة للطبري الامامي: عن أحمد بن

3 المصدر السابق ج 1 ص 229، وعنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27.
4 المصدر السابق ج 1 ص 229، وعنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27.
5 البحار ج 81 ص 305 ح 24.
6 المناقب لابن شهرآشوب ج 3 ص 364، وعنه في البحار ج 81 ص 299 ذيل
ح 16.
7 لم نجده في المناقب، بل في كشف الغمة ج 1 ص 502 وعنه في البحار ج
43 ص 188 و ج 81 ص 299 ح 18.
8 البحار ج 81 ص 301 ح 30 عن الدلائل الإمامة ص 44.
185

محمد بن الخشاب، عن زكريا بن يحيى، عن ابن أبي زائدة، عن
أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، في خبر يذكر فيه وفاة فاطمة (عليها السلام)..
إلى أن قال: " قالت لأمير المؤمنين (عليه السلام): إذا توفيت لا تعلم
أحدا الا أم سلمة وأم أيمن وفضة، ومن الرجال ابني والعباس،
وسلمان، وعمارا، والمقداد وأبا ذر وحذيفة.
وقالت: اني أحللتك أن تراني بعد موتي، فكن مع النسوة فيمن
يغسلني، ولا تدفني إلا ليلا ولا تعلم أحدا قبري.. " الخبر.
1761 / 9 ومنه: عن محمد بن هارون بن موسى التلعكبري، عن أبيه،
عن محمد بن همام رفعه قال: لما قبضت فاطمة (عليها السلام)
غسلها أمير المؤمنين (عليه السلام) ولم يحضرها غيره، والحسن
والحسين (عليهما السلام)، وزينب وأم كلثوم وفضة جاريتها، وأسماء
بنت عميس.. الخبر.
1762 / 10 وعن خط الشيخ محمد بن علي الجبعي، نقلا من خط
الشهيد (رحمه الله) قال: لما غسل علي فاطمة (عليهما السلام) قال له ابن
عباس: أغسلت فاطمة؟! قال: " ا ما سمعت قول النبي
(صلى الله عليه وآله): هي زوجتك في الدنيا والآخرة "؟
قال الشهيد (رحمه الله): فذا التعليل يدل على انقطاع العصمة
بالموت، فلا يجوز للزوج التغسيل.
1763 / 11 وعن بعض كتب المناقب القديمة. عن وهب بن منبه، عن

9 البحار ج 81 ص 310 ح 31.
10 البحار ج 81 ص 300 ح 20.
11 البحار ج 43 ص 215 ذيل الحديث 44.
186

ابن عباس في حديث في وفاة فاطمة (عليها السلام) إلى أن قال:
فلما جن الليل غسلها علي (عليه السلام).. الخبر.
1764 / 12 الشيخ حسين بن عبد الوهاب الشعراني في عيون المعجزات:
روي أن فاطمة (عليها السلام) توفيت إلى أن قال: " وتولى غسلها
وتكفينها أمير المؤمنين (عليه السلام) ".
1765 / 13 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا بأس بأن ينظر الرجل إلى
امرأته بعد الموت، وتنظر المرأة إلى زوجها، ويغسل كل واحد منهما
صاحبه إذا ماتا ".
الصدوق في المقنع: مثله (1).
1766 / 14 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني
موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه،
عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب
(عليهم السلام): " أن فاطمة (عليها السلام) لما ماتت غسلها
علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وأوصت بذلك إليه ".
22 (باب جواز تغسيل أم الولد زوجها)
1767 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): ونروي ان علي بن الحسين

12 عيون المعجزات ص 55، عنه في البحار ج 43 ص 212 ح 41.
13 فقه الرضا (عليه السلام) ص 18.
(1) المقنع ص 20.
14 الجعفريات ص 168.
الباب 22
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في البحار ج 81 ص 302 ح 21.
187

(عليهما السلام) لما أن مات قال أبو جعفر (عليه السلام): " لقد
كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك، فما أنا بالذي أنظر إليها بعد
موتك، فأدخل يده وغسل جسده، ثم دعا أم ولد له فأدخلت يدها
فغسلت (1) مراقه وكذلك فعلت أنا بأبي ".
1768 / 2 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال
: لما مات علي بن الحسين (عليهما السلام) قال أبو جعفر (عليه
السلام): " لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك فما أنا بالذي
أنظر إليها بعد موتك، فأدخل يده من تحت الثوب فغسله، ودعا أم
ولد له فأدخلت يدها معه فغسلته ".
قال أبو عبد الله (عليه السلام): " وكذلك فعلت أنا بأبي (عليه
السلام ".
23 (باب أن الميت يغسله أولى الناس به،
أو من يأمره الولي)
1769 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ويغسله أولى الناس به، أو
من يأمره الولي بذلك ".

(1) في المصدر: وغسلت عورة..
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 229، عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27.
الباب 23
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 17.
188

24 (باب استحباب كثرة الماء في غسل الميت
إلى سبع قرب)
1770 / 1 محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات: عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن
فضيل بن سكرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت
فداك هل للماء حد محدود؟ قال: " ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
قال لأمير المؤمنين علي (عليه السلام): إذا أنا مت فاستق لي ست
قرب من ماء بئر غرس، فغسلني وكفني وحنطني، فإذا فرغت من
غسلي فخذ بمجامع كفني وأجلسني، ثم سلني (1) عما شئت، فوالله لا
تسألني عن شئ الا أجبتك ".
1771 / 2 وعن محمد بن علي بن محبوب، عن جعفر بن إسماعيل بن
جعفر الهاشمي، عن أيوب بن نوح، عن الحسين بن يزيد النوفلي،
عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر، عن أبيه، عن علي
(عليه السلام) قال: " أوصاني النبي (صلى الله عليه وآله): إذا أنا
مت فغسلني بست قرب من بئر غرس، فإذا فرغت من غسلي فأدرجني
في أكفاني، ثم ضع فاك على فمي، قال: ففعلت، وأنبأني بما هو كائن
إلى يوم القيامة ".
1772 / 3 القطب الراوندي في الخرائج: عن سعد بن عبد الله في

الباب 24
1 بصائر الدرجات ص 304.
(1) في المصدر: اسألني.
2 المصدر السابق ص 304.
3 الخرائج ص 209.
189

بصائره، عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي الأصفهاني
قال: حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي قال: حدثنا الحسين بن علي بن
زيد، عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، عن أبيه
قال: قال علي بن أبي طالب (عليه السلام): أمرني رسول الله
(صلى الله عليه وآله) إذا توفي ان أستقي سبع قرب من بئر غرس
فأغسله بها "، الخبر.
1773 / 4 وعنه: عن إبراهيم بن محمد الثقفي، قال: حدثنا إبراهيم بن
صالح الأنماطي، قال: حدثنا الحسين بن زيد بن علي بن الحسين، عمن
حدثه، عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: قال علي
(عليه السلام): قال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إذا أنا
مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس، غسلني بثلاث قرب غسلا،
وسن (1) علي أربعا سنا " الخبر.
1774 / 5 وعنه: عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر البزنطي، عن فضل بن سكرة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) أنه قال: " قال النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي
(عليه السلام): إذا أنا مت فاستق لي سبع قرب من ماء بئر غرس
فغسلني.. " الخبر.
1775 / 6 وعن جعفر بن إسماعيل الهاشمي: عن أيوب بن نوح، عن

4 الخرائج: 210.
(1) سن عليه الماء: صبه، وقيل: أرسله إرسالا لينا.. وسن الماء على
وجهه: أي صبه صبا سهلا. الجوهري: سننت الماء على وجهي:
اي أرسلته إرسالا من غير تفريق. والسن: الصب في سهولة..
(لسان العرب سنن ج 13 ص 227، مجمع البحرين ج 6
ص 269).
5 الخرائج ص 210.
6 الخرائج ص 210.
190

زيد النوفلي، عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر، عن أبيه، عن
علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: " أوصاني النبي
(صلى الله عليه وآله) فقال: إذا انا مت فغسلني بسبع قرب من بئر
غرس.. " الخبر.
1776 / 7 ابن شهرآشوب في المناقب: عن الصفواني في الإحن
والمحن بإسناده عن إسماعيل بن عبد الله، عن أبيه، عن علي
(عليه السلام) قال: " أوصاني رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أنا
مت فاغسلني بسبع قرب من بئري بئر غرس ".
1777 / 8 السيد ابن طاووس في كتاب الطرف: بإسناده عن عيسى بن
المستفاد، عن موسى بن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " يا علي أضمنت ديني تقضيه مني (1)؟ قال:
نعم.. إلى أن قال (صلى الله عليه وآله): فإذا فرغت من غسلي
فضعني على لوح وأفرغ علي من بئري (2) بئر غرس (3) أربعين دلوا
مفتحة الأفواه قال عيسى: أو قال: أربعين قربة، شككت انا في
ذلك. قلت: قال السمهودي في خلاصة الوفا: غرس بالضم ثم
السكون كما في خط المراغي، ويقال: الأغرس.
وقال المجد (4): بئر غرس بالفتح ثم السكون قال: وهي بئر
بقبا شرقي مسجدها، على نصف ميل من جهة الشمال، ويعرف

7 المناقب ج 1 ص 338.
8 الطرف ص 42 ح 28، عنه في البحار ج 81 ص 304 ح 22.
(1) في البحار: عني.
(2) بئري: ليس في المصدر.
(3) في نسخة: أريس، منه " قدس سره ".
(4) المجد: يعني به الفيروزآبادي صاحب القاموس المحيط.
191

مكانها اليوم وما حولها بالغرس.
قال: ولابن ماجد بسند جيد عن علي (عليه السلام) قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا أنا مت فغسلوني بسبع
قرب من بئري بئر غرس " وكانت بقبا، وكان يشرب منها.
وليحيى: ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " يا علي إذا أنا
مت فاغسلني من بئري بئر غرس بسبع قرب لم تحلل أوكيتهن (5) ".
وله: عن محمد الباقر (عليه السلام)، انه (صلى الله عليه وآله)
غسل من بئر يقال لها: بئر غرس لسعد بن خيثمة، وكان يشرب منها.
25 (باب كراهة إرسال ماء غسل الميت في الكنيف وجواز
إرساله في البالوعة)
1778 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا يجوز أن يدخل الماء ما
ينصب عن الميت من غسله في كنيف، ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع
لا يبال فيها أو في حفيرة ".

(5) الوكاء: كل سير أو خيط يشد به فم السقاء أو الوعاء، والوكاء: رباط
القربة الذي يشد به رأسها (لسان العرب وكي ج 15 ص 405،
مجمع البحرين وكا ج 1 ص 453)، وقد ورد في المجمع: في
الحديث " لو كانت لألسنتكم أوكية لحدثت كل امرئ بماله وعليه " ما
يستدل به بان الجمع: أوكيه.
الباب 25
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، عنه في البحار ج 81 ص 290 ح 9.
192

26 (باب جواز تغسيل الميت في الفضاء واستحباب
الستر بينه وبين السماء)
1779 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا بأس أن تغسله في فضاء،
وان سترت بشئ أحب إلي ".
1780 / 2 أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن: روي عن
أبي عبد الله (عليه السلام): " ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان
يسير في بعض سيره فقال لأصحابه: يطلع عليكم من بعض هذه
الفجاج شخص ليس له عهد بإبليس منذ ثلاثة أيام، فما لبثوا أن أقبل
أعرابي قد يبس جلده على عظمه إلى أن ذكر تخلف الاعرابي عن
عسكره، وسقوط بعيره وموتهما قال: فأمر النبي
(صلى الله عليه وآله) فضربت خيمة فغسل فيه " الخبر.
27 (باب اجزاء الغسل الواحد للميت إذا كان جنبا، أو
حائضا أو نفساء)
1781 / 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال:
" من مات وهو جنب أجزأ عنه غسل واحد، وكذلك الحائض ".
1782 / 2 الصدوق في المقنع، وإذا مات ميت وهو جنب فإنه يغسل

الباب 26
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، عنه في البحار ج 81 ص 290 ح 9.
2 بل الراوندي في الخرائج ص 18، وأخرجه عنه في البحار ج 68 ص 282
ج 38.
الباب 27
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 230، عنه في البحار ج 81 ص 308 ح 27.
2 المقنع ص 19.
193

غسلا واحدا يجزئ عنه لجنابته ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعا في
حرمة واحدة.
28 (باب عدم وجوب إعادة غسل الميت بخروج شئ منه
بعده، ووجوب غسل النجاسة خاصة)
1783 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فان خرج منه شئ بعد
الغسل فلا تعد غسله، ولكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن
تضعه في لحده، فان خرج منه شئ في لحده لم تغسل كفنه ولكن
قرضت من كفنه ما أصاب من الذي (1) خرج منه ومددت أحد الثوبين
على الآخر ".
29 (باب أنه يجوز للجنب والحائض تغسيل، الميت ولمن
غسله أن يجامع قبل غسل المس، واستحباب الوضوء في
الموضعين، واجزاء غسل واحد)
1784 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا أردت أن تغسل ميتا وأنت
جنب فتوضأ للصلاة (1)، ثم اغسله فإذا أردت الجماع بعد غسلك
الميت من قبل أن تغتسل من غسله، فتوضأ ثم جامع ".

الباب 28
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 17.
(1) في نسخة: أصابه الشئ الذي، منه (قده).
الباب 29
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، عنه في البحار ج 81 ص 291 ح 9.
(1) في المصدر: وضوء الصلاة.
194

وقال (عليه السلام): " ولا يحضر الحائض ولا الجنب عند
التلقين، فان الملائكة تتأذى بهما، ولا بأس ان يليا غسله ".
الصدوق في المقنع والهداية مثله (2).
1785 / 2 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال
: " الجنب والحائض لا يغسلان ميتا ".
30 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب الغسل)
1786 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فان (1) حضرك قوم مخالفون،
فاجهد ان تغسله غسل المؤمن ".
1787 / 2 الطبرسي في إعلام الورى: عن كتاب أبان بن عثمان في سياق
غزوة أحد قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من ذلك
الرجل الذي تغسله الملائكة في سفح الجبل؟ " فسألوا امرأته؟ فقالت:
انه خرج وهو جنب وهو حنظلة بن أبي عامر.
1788 / 3 علي بن إبراهيم في تفسيره: في سياق غزوة أحد قال: وكان
حنظلة بن أبي عامر رجلا من الخزرج، تزوج في تلك الليلة التي كانت
في صبيحتها حرب أحد بابنة عبد الله بن أبي بن سلول دخل بها في تلك
الليلة، واستأذن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يقيم عندها،
فأنزل الله: (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على

(2) المقنع ص 17، الهداية ص 23.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 228، عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27.
الباب 30
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 71، عنه في البحار ج 81 ص 291 ح 9.
(1) في المصدر: وإن حضرت.
2 إعلام الورى ص 84.
3 تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 118.
195

امر جامع) (1) الآية، فدخل حنظلة بأهله ووقع عليها فأصبح وخرج
وهو جنب فحضر القتال، فبعثت امرأته إلى أربعة نفر من الأنصار،
لما أراد حنظلة ان يخرج من عندها، وأشهدت عليه انه قد واقعها،
فقيل لها: لم فعلت ذلك؟ قالت: رأيت في هذه الليلة في نومي كأن
السماء قد انفرجت فوقع فيها حنظلة، ثم انضمت، فعلمت انها
الشهادة، فكرهت أن لا اشهد عليه فحملت منه، فلما حضر القتال
نظر إلى أبي سفيان على فرس يجول بين العسكر، فحمل عليه فضرب
عرقوب فرسه فانكشف (2) الفرس، وسقط أبو سفيان إلى الأرض
وصاح: يا معشر قريش انا أبو سفيان وهذا حنظلة يريد قتلي، وعدا
أبو سفيان ومر حنظلة في طلبه، فعرض له رجل من المشركين في طعنته
فمشى إلى المشرك في طعنه فضربه فقتله، وسقط حنظلة إلى الأرض
بين حمزة وعمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام (3) وجماعة من الأنصار
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): رأيت الملائكة يغسلون حنظلة
بين السماء والأرض بماء المزن في صحاف من ذهب فكان يسمى:
غسيل الملائكة.
1789 / 4 السيد ابن طاووس في كتاب الطرف: بإسناده عن عيسى بن.
المستفاد، عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال:

(1) النور 24: 62.
(2) في المصدر: فاكتسعت، فاكتسعت به: اي سقطت من ناحية مؤخرها
ورمت راكبها (النهاية ج 4 ص 173).
(3) وفيه: حزام.
4 الطرف ص 42، عنه في البحار ج 81 ص 304 ح 22.
196

" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا علي ا ضمنت ديني تقضيه؟
قال: نعم، قال: اللهم فاشهد، ثم قال: غسلني، ولا يغسلني غيرك
فيعمى بصره، قال علي (عليه السلام): ولم يا رسول الله؟ قال
كذلك قال جبرئيل عن ربي، انه لا يرى عورتي غيرك الا عمى بصره،
قال علي (عليه السلام): فكيف أقوى عليك وحدي؟ قال: يعينك
جبرئيل وميكائيل وإسرافيل، وملك الموت وإسماعيل صاحب سماء
الدنيا، قلت: فمن يناولني الماء؟ قال: الفضل بن العباس من غير أن ينظر
إلى شئ مني فإنه لا يحل له ولا لغيره من الرجال والنساء النظر إلى
عورتي، وهي حرام عليهم ".
1790 / 5 البحار عن مصباح الأنوار: عن أحمد بن محمد بن عياش،
عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن عبيد الله بن الفضل الطائي
ومحمد بن أحمد بن سليمان، عن محمد بن إسماعيل بن أحمد بن
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق (عليه السلام)،
عن أبي يوسف وعن الأزهر بن بسطام والحسن بن يعقوب، عن
عيسى بن المستفاد، مثله.
وقال: " كان في الصحيفة المختومة التي نزلت من السماء: يا علي
غسلني ولا يغسلني غيرك، قال: فقلت لرسول الله
(صلى الله عليه وآله): بأبي أنت وأمي، انا أقوى على غسلك وحدي!
قال: بذا أمرني جبرئيل، وبذاك امره الله عز وجل، قال: فقلت: وإن لم
أقو عليك فاستعين بغيري يكون معي؟ فقال جبرئيل: يا محمد قل
لعلي ان ربك يأمرك ان تغسل ابن عمك، فإنها السنة أن لا يغسل

5 البحار ج 81 ص 304 ح 23 عن مصباح الأنوار ص 270.
197

الأنبياء الا أوصياؤهم، وإنما (1) يغسل كل نبي وصيه من بعده، وهي
من حجج الله عز وجل لمحمد (صلى الله عليه وآله) على أمته من
بعده، فيما قد اجتمعوا عليه من قطيعة ما امرهم الله تعالى به ".
ثم قال النبي (صلى الله عليه وآله): " واعلم يا علي ان لك على
غسلي أعوانا هم نعم الأعوان والاخوان، قال علي (عليه السلام):
فقلت لرسول الله (صلى الله عليه وآله): من بابي أنت وأمي؟ قال:
جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وإسماعيل صاحب سماء الدنيا
أعوان لك، قال علي (عليه السلام): فخررت لله ساجدا وقلت:
الحمد لله الذي جعل لي أعوانا واخوانا هم أمناء الله تعالى ".
1791 / 6 الطرف ومصباح الأنوار: باسنادهما عن عيسى بن المستفاد،
عن الكاظم قال: " قال علي (عليه السلام): غسلت رسول الله
(صلى الله عليه وآله) أنا وحدي وهو في قميصه فذهبت انزع عنه
القميص، فقال جبرئيل: يا علي لا تجرد أخاك من قميصه، فان الله لم
يجرده وتؤيد في الغسل، فانا أشركك (1) في ابن عمك بأمر الله،
فغسلته بالروح والريحان، والملائكة الكرام الأبرار الأخيار تبشرني
وتمسك، وأكلم ساعة بعد ساعة، ولا اقلب منه عضوا بابي هو
وأمي الا انقلب لي قلبا، إلى أن فرغت من غسله وكفنه (2) ".

(1) في نسخة: فإنما، منه " قدس سره ".
6 الطرف ص 48 ح 33 باختلاف بسيط وص 42 ح 28، مصباح الأنوار
ص 282، عنهما في البحار ج 81 ص 305 ح / 25.
(1) في نسخة: أشاركك، منه (قده).
(2) في المصدر: وكفنته.
198

قلت: قال بعض المحققين من الشراح: لعل المراد بعورته
(صلى الله عليه وآله) المراق (3) وما سفل من البطن، وكان ذلك من
خصائصه (صلى الله عليه وآله)، لا ينبغي ان ينظر غيره
(عليه السلام) إلى ذلك من بدنه، ويؤيده قوله (صلى الله عليه وآله)
في حديث الطرف: " الفضل بن العباس من غير أن ينظر إلى شئ
منى "، ويكون قوله: " فإنه لا يحل له ولا لغيره من الرجال والنساء،
النظر إلى عورتي " مما يشمل أمير المؤمنين (عليه السلام) أيضا.
ويكون من خصائصه أن لا ينظر غير علي (عليه السلام) إلى
بدنه، ويخدش في الخلد (4) انه (عليه السلام) لما كان لا ينظر إلى
عورته (صلى الله عليه وآله) قال: غيرك، ويؤيده ما في الطرف
والمصباح من قول جبرئيل: لا تجرد أخاك.. الخ، فتدبر.
1792 / 7 وعن الثاني: عن أبي عبد الله الحسين (عليه السلام): " ان
أمير المؤمنين (عليه السلام) غسل فاطمة (عليها السلام) ثلاثا
وخمسا، وجعل في الغسلة الخامسة الآخرة شيئا من الكافور،
وأشعرها (1) مئزرا سابغا دون الكفن، وكان هو الذي يلي ذلك منها وهو
يقول: اللهم انها أمتك، وبنت رسولك وصفيك وخيرتك من

(3) المراق: ما سفل من البطن عند الصفاق أسفل من السرة..
(لسان العرب، رقق ج 10 ص 122).
(4) هذا التعبير للمؤلف " ره " يريد به (ويختلع بالبال).
7 مصباح الأنوار ص 261، عنه في البحار ج 81 ص 309 ح 29.
(1) الشعار: ما ولي شعر جسد الانسان دون ما سواه من الثياب (لسان
العرب
شعر ج 4 ص 412، مجمع البحرين شعر ج 3
ص 349).
199

خلقك، اللهم لقنها حجتها وأعظم برهانها واعل درجتها، واجمع بينها
وبين أبيها محمد (صلى الله عليه وآله ".
1793 / 8 وعن زيد بن علي قال: غسل أمير المؤمنين (عليه السلام)
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وغسل أمير المؤمنين الحسن ولده
(عليهما السلام)، ثم قال زيد: بأبي وأمي من تولت الملائكة غسله،
يعني (1): أبا عبد الله الحسين (عليه السلام).
1794 / 9 فقه الرضا (عليه السلام): " ان عليا (عليه السلام) غسل
رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قميص ".
1795 / 10 ابن شهرآشوب في المناقب، مرسلا: ولما أراد علي
(عليه السلام) غسله استدعى الفضل بن عباس فأمره ان يناوله الماء
بعد أن عصب عينيه فشق قميصه من قبل جيبه حتى بلغ به إلى
سرته، الخبر.
1796 / 11 الصدوق في علل الشرائع: عن أبي الحسن علي بن
الحسين بن سفيان بن يعقوب بن الحارث بن إبراهيم الهمداني قال:
حدثنا أبو عبد الله جعفر (بن أحمد) (1) بن يوسف الأزدي قال: حدثنا

8 مصباح الأنوار ص 261، عنه في البحار ج 81 ص 309 ح 29.
(1) في المصدر: قال: يعني.
9 فقه الرضا (عليه السلام) ص 20.
10 بل الطبرسي في إعلام الورى ص 137 وعنه في البحار ج 22 ص 259.
11 علل الشرائع ج 1 ص 310.
(1) أثبتناه من المصدر.
200

علي بن نوح الخياط (2)، قال: حدثنا عمر (3) بن اليسع، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال:
أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقيل: ان سعد بن معاذ قد مات،
فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقام أصحابه، فحمل فأمر
فغسل على عضادة (4) الباب، الخبر.
1797 / 12 القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده عن
الصدوق، عن ابن الوليد، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن عمير (1)، عن أبان بن
عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر (صلوات الله عليه)
قال: " وآدم (عليه السلام) لم يزل يعبد الله بمكة حتى إذا أراد أن
يقبضه، بعث إليه الملائكة معهم سرير وحنوط وكفن من الجنة، فلما
رأت حواء الملائكة ذهبت لتدخل بينه وبينهم، فقال (2) آدم
(عليه السلام): خلي بيني وبين رسل ربي، فقبض، فغسلوه بالسدر
والماء، ثم لحدوا قبره، وقال: هذا سنة ولده من بعده ".
1798 / 13 ابن شهرآشوب في المناقب: وروي مرفوعا إلى سلمى أم بني

(2) في نسخة: الحناط، منه " قده ".
(3) في المصدر: عمرو.
(4) عضادتا الباب: الخشبتان عن يمين الداخل منه وشماله. (لسان العرب
عضد - ج 3 ص 294).
12 قصص الأنبياء ص 38، عنه في البحار ج 11 ص 266 ح 15.
(1) في البحار: عمر.
(2) وفيه: فقال لها.
13 بل الأربلي في كشف الغمة ج 1 ص 501 وعنه في البحار ج 43 ص 187
201

رافع، قالت: كنت عند فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله) في
شكواها التي ماتت فيها، فقالت: " يا أمه اسكبي لي غسلا "
ففعلت، فاغتسلت كأشد ما رأيتها، ثم قالت لي " أعطيني ثيابي
الجدد " فأعطيتها، فلبست، ثم قالت: " ضعي فراشي واستقبليني " ثم
قالت: " اني قد فرغت من نفسي، فلا أكشفن، اني مقبوضة الآن " ثم
توسدت يدها اليمنى واستقبلت القبلة فقبضت، فجاء علي
(عليه السلام) ونحن نصيح فسأل عنها فأخبرته فقال: " إذا والله
لا تكشف، فاحتملت في ثيابها فغيبت ".
قال ابن شهرآشوب (1): ان هذا الحديث قد رواه ابن بابويه كما
ترى، ثم روى عن أحمد بن حنبل في مسنده مثله.
ثم قال: واتفاقها من طرق الشيعة والسنة على نقله مع كون
الحكم على خلافه عجيب، فان الفقهاء من الطريقين لا يجيزون
الدفن الا بعد الغسل، الا في مواضع ليس هذا منه، فكيف رويا هذا
الحديث ولم يعللاه ولا ذكرا فقهه ولا نبها على الجواز ولا المنع؟ ولعل
هذا أمر يخصها (عليها السلام)، وإنما استدل الفقهاء على أنه يجوز
للرجل ان يغسل زوجته، بأن عليا غسل فاطمة (عليهما السلام)، وهو
المشهور.
1799 / 14 أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه عن أبيه، عن ابن
حمويه، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن العباس بن الفضل،
عن محمد بن أبي رجاء، عن إبراهيم، عن (1) سعد، عن

(1) بل قال الأربلي.
14 أمالي الطوسي ج 2 ص 15، عنه في البحار ج 43 ص 172 ح 12.
(1) في المصدر: بن.
202

أبي إسحاق، عن عبد الله (2) بن علي بن أبي رافع، عن أبيه، عن سلمى
امرأة أبي رافع قالت: مرضت فاطمة (عليهما السلام) فلما كان
اليوم (3) الذي ماتت فيه قالت: " هيئي لي ماء " فصببت لها فاغتسلت
كأحسن ما كانت تغتسل، ثم قالت: " ايتيني بثياب جدد (4) ".
فلبستها، ثم أتت البيت الذي كانت فيه فقالت: " افرشي لي في
وسطه "، ثم اضطجعت واستقبلت القبلة ووضعت يدها تحت خدها
وقالت: " اني مقبوضة الآن فلا أكشفن فاني قد اغتسلت " قالت:
فماتت فلما جاء علي (عليه السلام) أخبرته، فقال: " لا تكشف "
فحملها بغسلها (5).
قال في البحار: لعلها إنما نهت عن كشف العورة والجسد للتنظيف
ولم تنه عن الغسل، وقال مثل ذلك بعد كلام صاحب المناقب (6)، وأيده
بما في خبر ورقة بن عبد الله، عن فضة في كيفية وفاتها.
قلت: فيه: انها قالت لعلي (عليه السلام): " فإذا قرأت يس
فاعلم أني قد قضيت نحبي فغسلني ولا تكشف عني، فاني طاهرة
مطهرة " إلى أن قالت: فقال علي (عليه السلام): " والله لقد أخذت في
أمرها وغسلتها في قميصها ولم أكشفه عنها، فوالله لقد كانت ميمونة
طاهرة ومطهرة " الخبر.
1800 / 15 السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري: بإسناده عن

(2) وفيه: أبي عبد الله.
(3) وفيه: في اليوم.
(4) وفيه: بثيابي الجدد.
(5) وفيه: يغسلها.
(6) بل الأربلي صاحب كشف الغمة.
15 فرحة الغري ص 43.
203

الصدوق، عن الحسن بن محمد بن سعيد، عن فرات بن إبراهيم،
عن علي بن حامد، عن إسماعيل بن علي بن قدامة، عن أحمد بن
علي بن ناصح، عن جعفر بن محمد الأرمني، عن موسى بن سنان
الجرجاني، عن أحمد بن علي المقري، عن أم كلثوم بنت علي
(عليه السلام) قالت: آخر عهد أبي إلى أخوي ان قال: " يا ابني ان
أنا مت فغسلاني، ثم نشفاني، بالبردة التي نشفتم بها رسول الله وفاطمة
(صلوات الله عليهما) " إلى أن قالت: ثم برز الحسن (عليه السلام)
بالبردة التي نشف بها رسول الله وفاطمة، (فنشف بها) (1) أمير المؤمنين
(صلى الله عليهم).. الخبر.
1801 / 16 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن عبد الرحمان بن إبراهيم،
عن الحسين بن مهران، عن الحسين بن عبد الله، عن أبيه، عن
جده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده الحسين بن علي بن أبي
طالب (عليهم السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في
حديث أنه قال: " ما من مؤمن يغسل ميتا الا يتباعد عنه لهب النار،
ويوسع الله عليه الصراط بقدر ما يبلغ الصوت، ويعطى نورا حتى يوافي
الجنة ".

(1) أثبتناه من المصدر.
16 الاختصاص ص 40.
204

أبواب الكفن
1 (باب عدم قطع الكفن الواجب والندب،
وجملة من أحكامها)
1802 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ثم يكفن بثلاث قطع،
وخمس، وسبع، فأما الثلاثة: فمئزر، وعمامة، ولفافة.
والخمس: مئزر، وقميص، وعمامة، ولفافتان ".
إلى أن قال (عليه السلام): " ويكفن بثلاثة أثواب لفافة
وقميص، وإزار.
وذكر ان عليا (عليه السلام) غسل النبي (صلى الله عليه وآله) في
قميص وكفنه في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين، وثوب حبرة يمنية ".
قال العالم: " وكتب أبي في وصيته: أن أكفنه في ثلاثة أثواب،
أحدها رداء له حبرة وكان يصلي فيه الجمعة (1) وثوب آخر،
وقميص، فقلت لأبي: لم تكتب (2) هذا؟ فقال: اني أخاف ان يغلبك
الناس، يقولون: كفنه بأربعة أثواب أو خمسة، فلا تقبل قولهم،
وعصبه (3) بعد بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن، إنما يعد ما (4)

الباب 1
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 20، عنه في البحار ج 81 ص 317 ح 14.
(1) في المصدر: يوم الجمعة.
(2) وفيه: يكتب.
(3) وفيه: وعصبته.
(4) في نسخة: مما، منه " قده ".
205

يلف به الجسد.
والمرأة تكفن بثلاثة أثواب: درع، وخمار، ولفافة وتدرج
فيها ".
1803 / 2 السيد علي بن طاووس في الطرف، وفي البحار عن مصباح
الأنوار: باسنادهما عن عيسى بن المستفاد، عن أبي الحسن موسى بن
جعفر، عن أبيه قال: " قال علي بن أبي طالب (عليهم السلام):
كان فيما أوصى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يدفن في بيته
الذي قبض فيه، ويكفن بثلاثة أثواب أحدها يمان (1)، ولا يدخل قبره
غير علي (عليه السلام) ".
1804 / 3 الصدوق في مجالسه: عن الطالقاني، عن محمد بن حمدان
الصيدلاني، عن محمد بن مسلم الواسطي، عن محمد بن هارون، عن
خالد الحذاء، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن ابن عباس
قال: لما مرض رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أن قال: ثم قال
لعلي (عليه السلام): " يا بن أبي طالب إذا رأيت روحي قد فارقت
جسدي، فاغسلني وانق غسلي وكفني في طمري هذين أو في بياض
مصر، وبرد يمان ولا تغال في كفني " الخبر.
1805 / 4 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، انه كفن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثلاثة أثواب، ثوبين صحاريين (1)

2 الطرف ص 54 ج 30، والبحار ج 81 ص 324 ح 8.
(1) في نسخة: يماني، منه " قده ".
3 أمالي الصدوق ص 505 ح 6.
4 دعائم الاسلام ج 1 ص 231، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34.
(1) صحار بالمهملات مع التحريك: قرية باليمن ينسب إليها الثياب،
وقيل: هما من الصحرة وهي حمرة خفيفة كالغبرة (مجمع البحرين صحر ج
3 ص 361)، وفي لسان العرب مثله إلا أنه ضم الصاد في كل المواضع (لسان العرب صحر ج 4 ص 445).
206

له، وثوب يمنية، وإزار، وعمامة.
1806 / 5 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: " نعم
الكفن ثلاثة أثواب: قميص غير مزرور ولا مكفوف، ولفافة،
وإزار ".
وقال: " أوصى أبي ان أكفنه في ثلاثة أثواب: أحدها رداء حبرة
كان يصلى فيها الجمعة وثوب آخر وقميص ".
1807 / 6 وعن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " لا بد من إزار
وعمامة، ولا يعدان في الكفن ".
1808 / 7 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، في حديث أنه قال:
" وليست العمامة، ولا (1) الخرقة من الكفن، وإنما الكفن ما لف (2) به
البدن ".
1809 / 8 كتاب عاصم بن حميد: عن سلام بن سعيد قال: سأل عباد
البصري أبا عبد الله (عليه السلام) فيما كفن رسول الله
(صلى الله عليه وآله)؟ قال: " في ثوبين صحاريين وبرد حبرة (1) "

5 المصدر السابق ج 1 ص 231، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34.
6 المصدر السابق ج 1 ص 231، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34.
7 المصدر السابق ج 1 ص 232، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 34.
(1) لا: ليست في المصدر.
(2) في هامش المخطوط: كفن خ ل، وفي المصدر: ما كفن فيه.
8 كتاب عاصم بن حميد ص 34، عنه في البحار ج 81 ص 338 ح 37.
(1) في المصدر: جرة، والظاهر أنه تصحف، والحبرة: ثوب يصنع باليمن
من قطن أو كتان، يقال: برد حبر على الوصف، وبرد حبرة على الإضافة،
والجمع حبر وحبرات كعنب وعنبات (مجمع البحرين حبر ج 3 ص
256).
207

الخبر.
1810 / 9 البحار عن مصباح الأنوار (: عن جعفر بن محمد، عن أبيه
(عليهما السلام): ان فاطمة (عليها السلام) كفنت في سبعة أثواب.
1811 / 10 وعن إبراهيم بن محمد، عن محمد بن المنكدر، أن عليا
(عليه السلام) كفن فاطمة (عليها السلام) في سبعة أثواب.
2 (باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهما
وثلثا، لا أزيد، أو أربعة مثاقيل، أو مثقالا، رجلا كان أو
امرأة)
1812 / 1 الصدوق في الهداية: قال الصادق (عليه السلام): " السنة
في الكافور للميت وزن ثلاثة عشر درهما وثلث (1)، والعلة في ذلك أن
جبرئيل أتى (2) النبي (صلى الله عليه وآله) بأوقية كافور من الجنة،
فجعلها (3) النبي (صلى الله عليه وآله) ثلاثة أثلاث، ثلثا له، وثلثا
لعلي (عليه السلام)، وثلثا لفاطمة (عليها السلام)، فمن لم يقدر
على وزن ثلاثة عشر درهما وثلث كافورا، حنط الميت بأربعة دراهم،
فإن لم يقدر، فمثقال واحد لا أقل منه لمن وجده ".

9 البحار ج 81 ص 335 ح 36.
10 البحار ج 81 ص 335 ح 36.
الباب 2
1 الهداية ص 25، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 35.
(1) في المصدر: وثلثا.
(2) في المصدر: أتي إلى.
(3) في المصدر: فجعله.
208

1813 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا فرغت من كفنه حنطه
بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور ".
قال (عليه السلام): " فإن لم تقدر على هذا المقدار كافورا فأربعة
دراهم، فإن لم تقدر فمثقال لا أقل من ذلك لمن وجده ".
وقال (عليه السلام) في موضع آخر: " إذا فرغت من غسله
حنطت بثلاثة عشر درهما وثلث درهم كافورا، وأدنى ما يجزيه من
الكافور مثقال ونصف ".
1814 / 3 البحار: عن مصباح الأنوار باسناده: عن عيسى بن
المستفاد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه قال: قال علي بن أبي
طالب (عليهم السلام): " كان في الوصية: ان يدفع إلي الحنوط
فدعاني رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل وفاته بقليل فقال: يا
علي، ويا فاطمة، هذا حنوطي (1) من الجنة دفعه إلي جبرئيل وهو
يقرئكما السلام، ويقول لكما: أقسماه واعزلا (2) منه لي ولكما، فقالت
فاطمة (عليها السلام): يا أبتاه لك ثلثه (3) وليكن الناظر في الباقي
علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فبكى رسول الله
(صلى الله عليه وآله) وضمها إليه، وقال: موفقة رشيدة، مهدية (4)
ملهمة يا علي، قل في الباقي، قال: نصف ما بقي لها، والنصف

2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، ص 20، عنه في البحار ج 81 ص
317 ح 14.
3 البحار ج 81 ص 325 ح 8، والطرف لابن طاووس ص 41 ح 27
باختلاف يسير.
(1) في نسخة: حنوط (منه " ره ").
(2) في نسخة: وأعدلا (منه " ره ").
(3) في نسخة: ثلثاه (منه " ره ").
(4) في نسخة: مسودة (منه " ره ").
209

الآخر (5) لمن ترى يا رسول الله قال: " هو لك فاقبضه ".
1815 / 4 ابن شهرآشوب في المناقب مرسلا: ان فاطمة
(عليها السلام) بقيت بعد أبيها أربعين صباحا، ولما حضرتها الوفاة
قالت لأسماء: " ان جبرئيل أتى النبي (صلى الله عليه وآله) لما حضرته
الوفاة بكافور من الجنة فقسمه أثلاثا ثلث لنفسه، وثلث لعلي
(عليه السلام)، وثلث لي، وكان أربعين درهما، فقالت: يا أسماء
ايتيني ببقية حنوط والدي من موضع كذا وكذا فضعيه عند رأسي،
فوضعته "، الخبر.
1816 / 5 الطبرسي في الاحتجاج: عن عمرو بن شمر، عن جابر،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام)
يوم الشورى: نشدتكم بالله هل فيكم أحد أعطاه رسول الله
(صلى الله عليه وآله) حنوطا من حنوط الجنة؟ ثم قال: اقسمه أثلاثا:
ثلثا لي تحنطني به، وثلثا لابنتي، وثلثا لك، غيري؟ قالوا: لا "..
الخبر.
1817 / 6 ورواه الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي
المفضل، عن الحسن بن علي بن زكريا، عن أحمد بن عبيد الله،
عن الربيع بن سيار (1)، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، رفعه

(5) " الآخر " ليس في المصدر.
4 بل كشف الغمة ج 1 ص 500، وعنه في البحار ج 43 ص 185 ح 18 و ج
81 ص 324 ح 17.
5 الاحتجاج ص 144.
6 أمالي الطوسي ج 2 ص 166.
(1) في المصدر: يسار.
210

إلى أبي ذر رضي الله عنه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) مثله.
1818 / 7 الصدوق في المقنع: والكافور السائغ للميت: أوقية
والأوسط أربعة مثاقيل وأقله مثقال.
3 (باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان
يصلى فيه ويصوم)
1819 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): قال العالم: " كتب أبي في
وصيته: ان أكفنه في ثلاثة أثواب، أحدها رداء له حبرة، وكان يصلي
فيه (1) الجمعة ".
دعائم الاسلام (2): عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) مثله.
4 (باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يحرم فيه)
1820 / 1 القطب الراوندي في الخرائج: عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في خبر طويل، ذكر فيه مخاصمة
زيد بن الحسن مع أبيه (1) في ميراث رسول الله
(صلى الله عليه وآله) وفي آخره: " فركب أبي (عليه السلام) ونزل

7 المقنع ص 18.
الباب 3
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 20، عنه في البحار ج 81 ص 318 ح 14.
(1) في المصدر: يصلي فيه يوم الجمعة.
(2) دعائم: الاسلام ج 1 ص 231، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34.
الباب 4
1 الخرائج ص 157، عنه في البحار ج 46 ص 329 331.
(1) يعني الإمام الباقر (عليه السلام).
211

متورما فأمر بأكفان له، وكان فيه ثياب بيض، قد أحرم فيه، وقال:
اجعلوه في أكفاني ".
5 (باب كراهة تجمير الكفن، وان يطيب بغير الكافور
والذريرة كالمسك، واتباع الميت بالمجمرة)
1821 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): وروي " انه لا يقرب الميت من
الطيب شيئا، ولا البخور الا (1) الكافور، فان سبيله سبيل المحرم ".
وروي: " اطلاق المسك فوق الكفن، وعلى الجنازة (2)، لان في
ذلك تكرمة الملائكة، فما من مؤمن يقبض روحه الا تحضر عنده
الملائكة.. إلى أن قال: غير اني اكره ان يتجمر ويتبع بالمجمرة،
ولكن يجمر الكفن ".
1822 / 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن
محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه،
عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن
أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: " نهى رسول الله
(صلى الله عليه وآله) ان يتبع الجنازة بمجمر ".
1823 / 3 دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه) انه كان لا

الباب 5
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 20، عنه في البحار ج 81 ص 318.
(1) في المصدر: ولا.
(2) وفيه: " فوق الجنازة " بدلا من " فوق الكفن وعلى الجنازة ".
2 الجعفريات ص 205.
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 231، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34.
212

يرى بالمسك في الحنوط بأسا.
1824 / 4 وعنه (عليه السلام) قال: " لا يحنط الميت بزعفران، ولا
ورس، وكان لا يرى بتجمير الميت بأسا وتجمير (1) كفنه، والموضع
الذي يغسل فيه ويكفن ".
1825 / 5 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام): انه كره ان يتبع الميت
بمجمرة، ولكن يجمر الكفن.
6 (باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميت)
1826 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ثم تضعه في أكفانه، واجعل
معه جريدتين: إحداهما عند ترقوته (1) تلصقها بجلده، ثم تمد عليه
قميصه، والأخرى عند وركه ".
1827 / 2 كتاب محمد بن المثنى: عن جعفر بن محمد بن شريح، عن
ذريح المحاربي، عن عمر بن حنظلة، عن أبي جعفر (عليه السلام):
" ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) مر على قبر قيس بن فهد

4 المصدر السابق ج 1 ص 231.
(1) المصدر: ويجمر، المجمر والمجمرة: التي يوضع فيها الجمر مع
الدخنة. وقال أبو حنيفة: المجمر نفس العود، واستجمر بالمجمر: إذا
تبخر بالعود. (لسان العرب جمر ج 4 ص 144).
5 المصدر السابق ج 1 ص 231.
الباب 6
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، عنه في البحار ج 81 ص 316
ح 14.
(1) الترقوة. هي عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين، وجمعها
التراقي (لسان العرب ترق ج 10 ص 32).
2 كتاب محمد بن المثنى ص 87، عنه في البحار ج 81 ص 338 ح 38.
213

الأنصاري وهو يعذب فيه فسمع صوته فوضع على قبره جريدتين
فقيل له: لم وضعتهما؟ قال: يخفف ما كانتا خضراوين ".
1828 / 3 المفيد في المقنعة وقد روي عن الصادق (عليه السلام):
" ان الجريدة تنفع المحسن والمسئ، فاما المحسن فتؤنسه في قبره،
واما المسئ فتدرأ عنه العذاب ما دامت رطبة، ولله تعالى بعد ذلك فيه
المشيئة ".
1829 / 4 عوالي اللآلي وفي حديث سفيان الثوري قال: إن النبي
(صلى الله عليه وآله) قال للأنصار: " خضروا موتاكم، فما أقل
المخضرين يوم القيامة! " قالوا: وما التخضير؟ قال: " جريدتان
خضرا وأن، توضعان من أصل اليدين إلى أصل الترقوة ".
وفي حديث آخر: " خضروا موتاكم، فما أقل المخضرين يوم
القيامة! ".
7 (باب استحباب كون الجريدتين من النخل، وإلا فمن
السدر، وإلا فمن الخلاف، وإلا فمن الرمان،
وإلا فمن شجر رطب)
1830 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن لم تقدر على جريدة من
نخل فلا بأس أن تكون من غيره بعد أن تكون رطبة ".

3 المقنعة ص 12.
4 عوالي اللآلي ج 1 ص 208 ح 44 و 45.
الباب 7
1 فقه الرضا ص 17، عنه في البحار ج 81 ص 317 ح 14 باختلاف في
اللفظ.
214

8 (باب مقدار الجريدة، وكيفية وضعها مع الميت)
1831 / 1 فقه الرضا (عليه السلام) بعد العبارة السابقة: وروي
" ان الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع، تضع واحدة عند ركبتيه
تلصق إلى الساق وإلى الفخذين، والأخرى تحت إبطه الأيمن، ما بين
القميص والإزار ".
1832 / 2 الصدوق في المقنع: ويجعل معه جريدتان خضراوان من
النخل، إحداهما على جنبه الأيمن ما بين ترقوته إلى صدره والأخرى
فوق القميص وتحت الإزار على يساره، في ذلك المكان.
9 (باب استحباب وضع الجريدة كيفما أمكن،
ولو في القبر، أو عليه)
1833 / 1 قد تقدم قول أبي جعفر (عليه السلام): " ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) وضع على قبر قيس جريدتين، وقال
(صلى الله عليه وآله): يخفف ما كانتا خضراوين ".
10 (باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميت في
الحنوط، والكفن، وفي القبر)
1834 / 1 السيد علي بن طاووس في مصباح الزائر: روى جعفر بن

الباب 8
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 17
2 المقنع ص 18.
الباب 9
1 تقدم في الباب 6 ح 2.
الباب 10
1 مصباح الزائر: لم نجده، ورواه الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد ص 678
عنه في البحار ج 82 ص 45 ح 32 و ج 101 ص 136 ح 75.
215

عيسى، انه سمع أبا الحسن (عليه السلام) يقول: " ما على أحدكم
إذا دفن الميت ووسده بالتراب، ان يضع مقابل وجهه لبنة من طين
الحسين (عليه السلام)، ولا يضعها تحت رأسه ".
وقال في فلاح السائل (1): ويجعل معه شئ من تربة الحسين
(عليه السلام)، فقد روي أنها أمان.
1835 / 2 الشيخ عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب
المناقب: عن عثمان بن سعيد، عن أبي علي بن راشد، في حديث
طويل في اجتماع الشيعة بنيسابور وبعثهم جعفر بن محمد بن إبراهيم إلى
المدينة مع أموال كثيرة وفيها هدية لامرأة يقال لها: شطيطة، ورد
الكاظم (عليه السلام) الأموال الا ما بعثته شطيطة، واخباره الرسول
بموت شطيطة بعد تسعة عشرة ليلة من يوم وروده، وانه
(عليه السلام) يحضر جنازتها إلى أن قال: فماتت رحمة الله عليها،
فتزاحمت الشيعة على الصلاة عليها، فرأيت أبا الحسن (عليه السلام)
على نجيب، فنزل عنه وهو آخذ بخطامه ووقف يصلي عليها مع
القوم، وحضر نزولها إلى قبرها وشهدها، وطرح في قبرها من تراب قبر
أبي عبد الله (عليه السلام).
وهو متكرر في كتب المحدثين: كالخرائج، والمناقب، غير أن
الثاقب انفرد بهذه الزيادة (1).

(1) فلاح السائل ص 45، عنه في البحار ج 82 ص 51 ح 41.
2 ثاقب المناقب ص 111.
(1) الخرائج ص 87 نحوه، المناقب لابن شهرآشوب ج 4 ص 291، وعنه في
البحار ج 48 ص 73 ح 100.
216

1836 / 3 فقه الرضا (عليه السلام): " ويجعل معه في أكفانه شئ ء من
طين القبر. وتربة الحسين بن علي (عليهما السلام).
11 (باب أنه يستحب أن يكون في الكفن برد أحمر حبرة وأن
تكون العمامة قطنا)
1183 / 1 دعائم الاسلام: عن الحسين (1) بن علي (عليهما السلام)،
انه كفن أسامة بن زيد في برد أحمر.
12 (باب كيفية التكفين والتحنيط وجملة من أحكامها)
1838 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ثم تضعه في أكفانه.. وتلفه في
أزاره وحبرته، وتبدأ بالشق الأيسر، وتمد على الأيمن، ثم تمد الأيمن
على الأيسر، وإن شئت لم تجعل الحبرة معه حتى تدخله القبر فتلقيه
عليه. ثم تعممه وتحنكه فتثني على رأسه بالتدوير، وتلقي فضل الشق
الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، ثم تمد على صدره، ثم

3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 20.
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 232 وعنه في البحار ج 81 ص 334 ح 34.
(1) كان في الأصل المخطوط: الحسن، والصواب ما أثبتناه في المتن، لان
وفاة أسامة بن زيد كانت سنة أربع أو ثمان أو تسع وخمسين للهجرة، أي بعد
وفاة الإمام الحسن (عليه السلام) التي كانت سنة 49 ه‍، راجع أسد الغابة
ج 1 ص 64.
الباب 12
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، و 20 باختلاف يسير، وعنه في البحار ج
81 ص 317 و 318.
217

تلفف العمامة وإياك ان تعممه عمة الاعرابي وتلقي طرفي العمامة على
صدره.
وقبل أن تلبسه قميصه تأخذ شيئا من القطن، وتجعل عليه حنوطا
وتحشو به دبره، وتضع شيئا من القطن على قبله، وتجعل عليه شيئا من
الحنوط، وتضم رجليه جميعا، وتشد فخذيه إلى وركه بالمئزر شدا جيدا
لئلا يخرج منه شئ ".
وقال (عليه السلام) في موضع آخر قال: " وتؤخذ خرقة فيشدها
على مقعدته ورجليه قلت: الإزار؟ قال: إنها لا تعد شيئا، وإنما
أمر بها لكيلا يظهر منه شئ " وذكر ان ما جعل من القطن أفضل منه.
1839 / 2 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): ان
رجلا كان يغسل الموتى سأله كيف يعمم الميت؟ قال: " لا تعممه عمة
الاعرابي، ولكن خذ العمامة من وسطها ثم انشرها على رأسه، وردها
من تحت لحيته وعممه، وأرخ ذيليها مع صدره، واشدد على
حقوية (1)، وانعم شدها، وافرش القطن تحت مقعدته لئلا يخرج منه
شئ، وليست العمامة، ولا (2) الخرقة من الكفن، وإنما الكفن ما
لف (3) به البدن ".
1840 / 3 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: " يجعل القطن

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 231، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34.
(1) في المصدر: حقوية خرقة كالإزار.
(2) وفيه: والخرقة.
(3) وفيه: ما كفن: فيه البدن.
3 المصدر السابق ج 1 ص 232 باختلاف يسير، واللفظ للبحار ج 81 ص
334 ح 34.
218

في مقعدة الميت لئلا يبدو منه شئ، ويجعل منه على فرجه وبين
رجليه، ويخمر رأس المرأة بخمار. ويعمم الرجل ".
1841 / 4 الصدوق في المقنع: ثم يغسل القوم أيديهم إلى المرفقين، ثم
يأخذ (1) قطنا ويلقي عليه الذريرة (2)، ويجعل على مقعدته، ثم يشد
فخذيه بخرقة على مقعدته ويستوثق القطن بهذه الخرقة، ثم يكفن في
قميص يجعل القميص (3) غير مزرور، ولا مكفوف، وإزار يلف على
جسده بعد القميص، ثم يلف في حبر يماني عبري (4)، أو أظفار (4)
نظيف.
13 (باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميت، وكراهة
وضعه على مسامعه وفيه)
1842 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا فرغت من كفنه حنطته (1)

4 المقنع ص 18.
(1) في المصدر: يؤخذ.
(2) الذريرة: بفتح الذال وكسر الراء فتات قصب يجلب من بلاد الهند
ويستعمل للطيب (لسان العرب ج 4 ص 303، مجمع البحرين ج 3
ص 307).
(2) يجعل القميص، ليس في المصدر.
(4) حبر عبري: منسوب إلى (عبر) بلد (مجمع البحرين عبر ج 3
ص 394).
(5) (كان ثوبا رسول الله (صلى الله عليه وآله) اللذان يحرم فيهما يمانيين
عمري واظهار) قال الشيخ: والصحيح ظفار بالفتح مبني على الكسر كقطام
بلد باليمن. (مجمع البحرين ظهر ج 3 ص 387).
الباب 13
1 فقه الرضا ص 17، عنه في البحار ج 81 ص 317 ح 14.
(1) في المصدر: حنطه.
219

بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور، وتبدأ بجبهته وتمسح مفاصله
كلها به وتلقي (2) ما بقي منه على صدره، وفي وسط راحته، ولا يجعل
في فمه، ولا منخره، ولا في عينيه، ولا في مسامعه، ولا على وجهه
قطن ولا كافور ".
وقال (عليه السلام) في موضع آخر: " إذا فرغت من غسله
حنطت بثلاثة عشر درهما وثلث درهم (3) كافورا، تجعل في المفاصل،
ولا تقرب السمع والبصر، وتجعل في موضع سجوده، إلى أن قال:
" وروي ان الكافور يجعل في فيه، وفي مسامعه، وبصره ورأسه،
ولحيته، وكذلك المسك وعلى صدره وفرجه، وقال: الرجل والمرأة
سواء ".
1843 / 2 دعائم الاسلام: عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " إذا
فرغ (1) من غسل الميت نشف (2) في ثوب وجعل الكافور والحنوط في
مواضع سجوده: جبهته، وأنفه، ويديه، وركبتيه، ورجليه،
ويجعل (3) ذلك في مسامعه، وفيه، ولحيته، وصدره، وحنوط الرجل
والمرأة سواء ".
1844 / 3 الصدوق في المقنع: ويجعل على جبينه، وعلى فيه، وموضع
مسامعه، ويلقى فضل الكافور على صدره.

(2) ليس في المصدر.
(3) ليس في المصدر.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 230، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34.
(1) في المصدر: فرغ الرجل.
(2) وفيه: نشفه.
(3) وفيه: يجعل من ذلك في مسامعه وعينيه ولحيته.
3 المقنع ص 18.
220

قال في البحار: والاخبار في المسامع مختلفة، وجمع الشيخ بينها
بحمل اخبار الجواز على جعله فوقها، واخبار النهي على ادخاله فيها،
ولعل الترك أولى، لشهرة الاستحباب بين العامة، وكذا رواية المسك
الظاهر أنها محمولة على التقية.
14 (باب كراهة وضع الحنوط على النعش)
1845 / 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن
محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه،
عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن
أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام): " ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) نهى ان يوضع على النعش حنوط ".
15 (باب استحباب إجادة الأكفان، والمغالاة في أثمانها
1846 / 1 السيد علي بن طاووس في فلاح السائل من كتاب سير الأئمة
(عليهم السلام): باسناده إلى الصادق (عليه السلام) قال: " ان
أبي أوصاني عند الموت فقال: يا جعفر، كفني في ثوب كذا وكذا،
وثوب كذا وكذا، فان الموتى يتباهون بأكفانهم ".
1847 / 2 ومن كتاب مدينة العلم للصدوق (رحمه الله): باسناده إلى

الباب 14
1 الجعفريات ص 205.
الباب 15
1 - فلاح السائل ص 69، عنه في البحار ج 81 ص 329 ح 28.
2 - فلاح السائل ص 69، عنه في البحار ج 81 ص 329 ح 28.
221

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " تنوقوا (1) في الأكفان فإنكم تبعثون
بها ".
ومنه: عنه (عليه السلام) قال: " أجيدوا أكفان موتاكم فإنها
زينتهم ".
1848 / 3 الصدوق في مجالسه: عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق
الطالقاني، عن محمد بن حمدان الصيدلاني، عن محمد بن مسلمة
الواسطي، عن محمد بن هارون، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة
عبد الله بن زيد الجرمي، عن ابن عباس، في خبر طويل في وفاة النبي
(صلى الله عليه وآله) أنه قال لعلي (عليه السلام): " يا بن
أبي طالب، إذا رأيت روحي قد فارقت جسدي فاغسلني وانق غسلي،
وكفني في طمري هذين، أو في بياض مصر، وبرد يمان، ولا تغال في
كفني ".
قلت: الخبر ضعيف غايته، فلا يعارض ما دل على الإجادة، مع
احتمال كونه من خصائصه، أو لدفع التأسف عن فقراء الأمة، مع
عدم احتياجه إلى الكفن الغالي، وعليه من حلي الجنة يوم القيامة ما لا
يقدر البشر على وصفه.
1849 / 4 علي بن إبراهيم في تفسيره: في سياق قصة أبي ذر ووفاته عن
الأشتر أنه قال: " دفنته في حلة كانت معي قيمتها أربعة آلاف
درهم ".

(1) تنوق في الامر: اي تأنق فيه.. تنوق فلان في منطقه وملبسه وأموره:
إذا تجوز وبالغ (لسان العرب نوق ج 10 ص 363).
3 أمالي الصدوق ص 505.
4 تفسير القمي ج 1 ص 296.
222

16 (باب استحباب كون الكفن أبيض)
1850 / 1 السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: عن تاريخ نيسابور، في
ترجمة إبراهيم بن عبد الرحمن بن سهل باسناده: قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " خير ثيابكم البيض، فليلبسها أحياؤكم،
وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم ".
1851 / 2 وعن المعجم الكبير للطبراني، في مسند حذيفة بن اليمان قال:
بعث حذيفة من يبتاع له كفنا فابتاعوا له كفنا بثلاثمائة درهم، فقال
حذيفة: ليس أريد هذا، ولكن ابتاعوا ريطتين (1) بيضاوين حسنتين.
1852 / 3 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال
: " ليس من لباسكم شئ أحسن من البياض گ فالبسوه وكفنوا فيه
موتاكم ".
1853 / 4 محمد بن أحمد الصفواني في كتاب التعريف: عن النبي
(صلى الله عليه وآله): " البسوا البياض، فإنها أطيب وأطهر، وكفنوا
فيها موتاكم ".

الباب 16
1 فلاح السائل ص 69، عنه في البحار ج 81 ص 329 ح 28، جمع
الجوامع (الجامع الكبير) للسيوطي ص 519.
2 فلاح السائل ص 72 والمعجم الكبير ج 3 ص 18 ح 3005 عنه في البحار
ج 81 ص 33 ح 28.
(1) الريطة: الملاءة، إذا كانت قطعة واحدة، ولم تكن لفقين، وقيل:
الريطة: كل ملاءة غير ذات لفقين كلها نسج واحد (لسان العرب
ريط ج 7 ص 307).
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 161 ح 573.
4 التعريف للصفواني ص 2.
223

17 (باب استحباب كون الكفن من القطن،
وكراهة كونه من الكتان)
1854 / 1 عماد الدين محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب: عن
عثمان بن سعيد، عن أبي علي بن راشد في خبر طويل ان الكاظم
(عليه السلام) قال لأبي جعفر محمد بن إبراهيم النيسابوري، الذي
حمل إليه الأموال من النيسابور، وفيها درهم وشقة بطانة من
شطيطة (1): " هات الكيس " قال: فدفعته إليه، فحله وادخل يده
فيه، واخرج منها درهم شطيطة، وقال لي: " هذا درهمها؟ " فقلت:
نعم، واخرج الرزمة وحلها واخرج منها شقة قطن مقصورة، طولها
خمس وعشرون ذراعا، وقال لي: " اقرأ عليها السلام كثيرا، وقل
لها: جعلت شقتك في أكفاني، وبعثت بهذه إليك من أكفاننا من قطن
قريتنا صريا قرية فاطمة (عليها السلام) (2) وبذر قطن كانت تزرعه
بيدها لأكفان ولدها، وغزل أختي حكيمة بنت أبي عبد الله،
(عليه السلام)، وقصارة يده لكفنه، فاجعليها في كفنك ".
ورواه ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي علي بن راشد
وغيره وفي لفظه ثم قال (عليه السلام) لأبي جعفر المذكور:
" وأهديت لك شقة من أكفاني من قطن قريتنا صريا قرية فاطمة

الباب 17
1 ثاقب المناقب ص 190، والبحار ج 48 ص 73 ح 100 عن مناقب ابن شهرآشوب
ج 4 ص 291.
(1) شطيطة: امرأة موالية لأهل البيت (عليهم السلام) ويظهر من الخبر
مدحها.
(2) هي احدى الهاشميات في ذلك العصر، إما بنت الإمام موسى بن جعفر
(عليه السلام) وإما أخته، وقد وهبها الامام قرية صريا بعد ما أحدثها.
224

(عليها السلام) وغزل أختي حليمة ابنة أبي عبد الله جعفر بن محمد
الصادق، (عليهما السلام) ".
18 (باب كراهة كون الكفن أسود)
1855 / 1 الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن الحسين بن المختار قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يحرم الرجل في الثوب الأسود؟
فقال: " لا يجوز في الثوب الأسود، ولا يكفن به الميت ".
1856 / 2 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) كفن حمزة في نمرة سوداء
1857 / 3 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن
محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه،
عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن
أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام): " ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة (1) سوداء ".

الباب 18
1 مكارم الأخلاق ص 104، عنه في البحار ج 81 ص 330 ح 31.
دعائم الاسلام ج 1 ص 232، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح / 34
3 الجعفريات ص 206.
(1) نمرة كفرحة: كساء من صوت أو غيره مخطط تلبسه الاعراب (مجمع
البحرين ج 3 ص 502، لسان العرب ج 5 ص 235).
225

19 (باب جواز تكفين الميت في ثوب قز ممزوج بقطن مع زيادة
القطن، وعدم جواز التكفين في حرير محض)
1858 / 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن
محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه،
عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن
أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " نعم الكفن الحلة، ونعم الأضحية الكبش
الأقرن ".
1859 / 2 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام): " ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) نهى ان يكفن الرجال (1) في ثياب الحرير "
20 (باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفن)
1860 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فان خرج منه شئ بعد الغسل
فلا تعد غسله، ولكن اغسل ما أصاب من الكفن، إلى أن تضعه في
لحده، فان خرج منه شئ في لحده لم تغسل كفنه، ولكن قرضت من
كفنه ما أصاب (1) من الذي خرج منه ".

الباب 19
1 الجعفريات ص 204
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 232، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 34.
(1) في المصدر: الرجل.
الباب 20
1 فقه الرضا ص 17.
(1) إصابة الشئ خ ل (منه قدس سره).
226

21 (باب استحباب التبرع بكفن الميت المؤمن)
1861 / 1 الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: عن ابن مسعود (1)، عن
النبي (صلى الله عليه وآله): " من كفن مسلما كساه الله من سندس
وإستبرق وحرير ".
1862 / 2 الشيخ الكشي: عن العياشي قال: سمعت علي بن الحسن
يقول: مات يونس بن يعقوب بالمدينة، فبعث إليه أبو الحسن الرضا
(عليه السلام) بحنوطه وكفنه وجميع ما يحتاج إليه، وأمر مواليه وموالي
أبيه وجده ان يحضروا جنازته.
1863 / 3 المفيد في الارشاد: عن أحمد بن محمد، عن أبي يعقوب قال:
رأيت محمد بن الفرج ينظر إليه أبو الحسن (عليه السلام) نظرا شافيا،
فاعتل من الغد، فدخلت عليه فقال: ان أبا الحسن (عليه السلام)
قد انفذ إليه بثوب فأرانيه مدرجا تحت ثيابه، قال: فكفن فيه والله.
1864 / 4 السيد الرضي (رحمه الله) في الخصائص: عن هارون بن
موسى، عن محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد بن يحيى، عن
الوليد بن ابان، عن محمد بن عبد الله بن مسكان، عن أبيه، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، في حديث وفاة فاطمة بنت أسد قال:
" ثم امر اي رسول الله (صلى الله عليه وآله) النساء ان يغسلنها

الباب 21
1 مسكن الفؤاد ص 115.
(1) في المصدر: عن جابر بن عبد الله (رض).
2 رجال الكشي ج 2 ص 684 ح 721.
3 الارشاد ص 331 باختلاف في اللفظ.
4 الخصائص ص 35 باختلاف في السند.
227

وقال: إذا فرغتن فلا تحدثن شيئا حتى تعلمنني، فلما فرغن أعلمنه ذلك
فأعطاهن أحد قميصيه وهو الذي يلي جسده وأمرهن ان يكفننها
فيه (1) " الخبر.
1865 / 5 محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات: عن إبراهيم بن
هاشم، عن علي بن أسباط، عن بكر بن جناح، عن رجل، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: " لما ماتت فاطمة بنت أسد أم
أمير المؤمنين (عليه السلام)، جاء علي (عليه السلام) إلى النبي
(صلى الله عليه وآله)، إلى أن قال: ثم قال لعلي، (عليه السلام)،
هذا قميصي فكفنها فيه وهذا ردائي فكفنها فيه " الخبر.
1866 / 6 الشيخ شاذان بن جبرئيل في كتاب الفضائل: بإسناده عن ابن
مسعود، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)... في حديث: انه
رأى مكتوبا على الباب السادس من الجنة هذه الكلمات: لا إله إلا الله
محمد رسول الله، علي ولي الله.
بياض القلب في أربع خصال في عيادة المريض، واتباع الجنائز،
وشراء أكفان الموتى، ودفع القرض.
22 (باب استحباب إعداد الانسان كفنه، وجعله معه في
بيته، وتكرار نظره إليه)
1867 / 1 السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: من كتاب مدينة

(1) وفيه: تكفنها.
5 بصائر الدرجات ص 307.
6 فضائل ابن شاذان ص 161.
الباب 22
1 فلاح السائل ص 72، عنه في البحار ج 81 ص 330 ح 28.
228

العلم للصدوق باسناده، عن الصادق (عليه السلام) قال: " من
كان كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين، وكان مأجورا كلما نظر إليه ".
23 (باب استحباب كتابة اسم الميت على الكفن، وإنه يشهد
أن لا إله الا الله، ويكون ذلك بطين قبر الحسين
(عليه السلام)
1868 / 1 البحار عن مصباح الأنوار: عن عبد الله بن محمد بن
عقيل، ان كثير بن عباس كتب على أطراف كفن فاطمة
(عليها السلام): تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
(صلى الله عليه وآله):
1869 / 2 الصدوق في الهداية: ويكتب على قميصه وإزاره وحبرته
والجريدة: فلان يشهد أن لا إله إلا الله.
24 (باب وجوب الكفن، وأن ثمنه من أصل المال)
1870 / 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن
محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه،
عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن
أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): أول شئ ء يبدأ من المال (1): الكفن، ثم

الباب 23
1 البحار ج 81 ص 335 ح 36 عن مصباح الأنوار ص 261.
2 الهداية ص 23، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 35.
الباب 24
1 الجعفريات ص 204.
(1) في المصدر: يبدأ به من المال.
229

الدين، ثم الوصية، ثم الميراث ".
1871 / 2 دعائم الاسلام: وروينا عن علي (عليه السلام)، أنه قال:
" أول ما يبدأ به من تركة الميت (1): الكفن، ثم الدين، ثم الوصية،
ثم الميراث ".
25 (باب جواز تكفين المؤمن من الزكاة إذا لم يخلف مالا،
فإن حصل له كفنان كفن بواحد وكان الآخر لعياله، ولم يلزم
قضاء دينه به)
1872 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): وان مات رجل مؤمن، وأحببت
ان تكفنه من زكاة مالك فاعطها ورثته فيكفنونه بها (1)، وإن لم تكن (2)
له ورثة فكفنه (3) واحسب به من زكاة مالك، فان أعطى ورثته قوم
آخرون ثمن كفن، فكفنه أنت (4) واحسبه من الزكاة ويكون ما
أعطاهم القوم لهم يصلحون به شأنهم.
الصدوق في المقنع: مثله (5).

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 232، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 34.
(1) في المصدر: أول شئ يبدأ به مال الميت.
الباب 25
1 فقه الرضا ص 23.
(1) ليس في المصدر.
(2) وفيه: يكن.
(3) وفيه: فكفنه أنت.
(4) وفيه: فكفنه من مالك.
(5) المقنع ص 52.
230

26 (باب استحباب كون الكفن من طهور المال)
1873 / 1 الشيخ الطوسي في غيبته قال: أخبرنا أحمد بن عبدون قال:
أخبرنا أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني قال: حدثني أحمد بن
عبيد الله بن عمار قال: حدثني علي بن محمد النوفلي، عن أبيه، قال
الأصفهاني: وحدثني أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثني محمد بن
الحسن العلوي، وحدثني غيرهما وذكر خبرا طويلا في اخذ الرشيد
موسى بن جعفر (عليهم السلام)، وحبسه إياه في دار السندي، إلى أن
قال قال السندي: وسألته (عليه السلام) ان يأذن لي ان أكفنه.
فأبى وقال: " انا أهل بيت مهور نسائنا وحج صرورتنا (1) وأكفان موتانا
من طهرة (2) أموالنا، وعندي كفني "
1874 / 2 المفيد في الارشاد: عن أحمد بن عبيد الله بن عمار، عن
علي بن محمد النوفلي، عن أبيه (1)، وعن أبي محمد الحسن بن محمد بن
يحيى، عن مشايخهم مثله.
قلت: ورواه أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبين، كما رواه
عنه الشيخ في الغيبة (2).

الباب 26
1 غيبة الطوسي ص 23.
(1) الصرورة: يقال للذي لم يحج بعد.. (مجمع البيان صرر ج 3
ص 365).
(2) في نسخة (طاهر)
12 الارشاد ص 302.
(1) في المصدر: وأحمد بن محمد بن سعيد وعن أبي محمد.
(2) مقاتل الطالبين ص 336، غيبة الطوسي ص 23.
231

27 (باب جواز التكفين من الغاسل قبل غسل المس،
واستحباب كونه بعد غسل اليدين من المرفقين أو المنكبين ثلاثا)
1875 / 1 الصدوق في المقنع: ثم يغسل القوم أيديهم إلى المرفقين، ثم
يأخذ قطنا ويلقي عليه الذريرة (1).. إلى آخر ما تقدم (2).
28 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفن)
1876 / 1 الشيخ إبراهيم الكفعمي (رحمه الله) في جنة الأمان: عن
السجاد زين العابدين، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام) عن
النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " نزل جبرئيل على النبي
(صلى الله عليه وآله) في بعض غزواته وعليه جوشن (1) ثقيل آلمه ثقله
فقال: يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك: اخلع هذا الجوشن،
واقرأ هذا الدعاء فهو أمان لك ولامتك إلى أن قال: ومن كتبه على
كفنه استحى الله أن يعذبه بالنار إلى أن قال: قال الحسين

الباب 27
1 المقنع ص 18.
(1) الذريرة بفتح الذال: هو فتات قصب الطيب (مجمع البحرين ج 3
ص 306).
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب.
الباب 28
1 جنة الأمان (المصباح) هامش ص 246، وعنه في البحار ج 81 ص 331
ح 32.
(1) الجوشن: الدرع، والحديد الذي يلبس من السلاح على الصدر (لسان
العرب جشن ج 13 ص 88).
232

(عليه السلام): أوصاني أبي (عليه السلام) بحفظ هذا الدعاء
وتعظيمه، وأن أكتبه على كفنه، وأن اعلمه أهلي وأحثهم عليه، ثم
ذكر الجوشن الكبير ".
ورواه في البلد الأمين (2) بهذا السند، وزاد فيه: ومن كتب في
جام بكافور أو مسك، ثم غسله ورشه على كفن ميت، أنزل الله تعالى
في قبره ألف نور، وآمنه من هول منكر ونكير، ورفع عنه عذاب
القبر، ويدخل كل يوم سبعون الف ملك إلى قبره يبشرونه بالجنة،
ويوسع عليه قبره مد بصره.
قال المجلسي رحمه الله في البحار (3): بعد نقل ما نقلنا: ومن
الغريب ان السيد ابن طاووس (رحمه الله)، بعد ما أورد الجوشن الصغير
المفتتح بقوله (عليه السلام): " إلهي كم من عدو انتضى علي سيف
عداوته " في كتاب مهج الدعوات (4)، قال: خبر دعاء الجوشن وفضله
وما لقارئه، وحامله من الثواب بحذف الاسناد، عن مولانا وسيدنا
موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن أبيه الحسين بن علي
أمير المؤمنين (صلوات الله عليهم أجمعين)، وذكر نحوا مما رواه الكفعمي
في فضل الجوشن الكبير، وساق الحديث إلى أن قال:
" قال جبرئيل: يا نبي الله لو كتب انسان هذا الدعاء في جام
بكافور ومسك وغسله، ورش ذلك على كفن ميت، أنزل الله عليه في
قبره مائة ألف نور، ويدفع الله عنه هول منكر ونكير، ويأمن من
عذاب القبر، ويبعث الله إليه في قبره سبعين ألف ملك، مع كل ملك

(2) البلد الأمين ص 326 وقد نقل الدعاء دون السند، ولعله كان في نسختي
المصنف والمجلسي (رحمهما الله)، فتأمل.
(3) البحار ج 81 ص 331 ح 32.
(4) مهج الدعوات ص 227.
233

طبق من النور، ينثرونه عليه ويحملونه إلى الجنة، ويقولون له: ان الله
تبارك وتعالى أمرنا بهذا ونؤنسك إلى يوم القيامة، ويوسع الله عليه في
قبره مد بصره، ويفتح له بابا إلى الجنة، ويوسدونه مثل العروس في
حجلتها (5) من حرمة هذا الدعاء وعظمته.
ويقول الله تعالى: انني أستحي من عبد يكون هذا الدعاء على
كفنه وساقه إلى قوله: قال الحسين بن علي (صلوات الله عليهم):
أوصاني أبي أمير المؤمنين (عليه السلام)، وصية عظيمة بهذا الدعاء
وقال لي: يا بني، اكتب هذا الدعاء على كفني، وقال الحسين
(عليه السلام): فعملت كما أمرني أبي ".
أقول: ظهر لي من بعض القرائن ان هذا ليس من السيد (رحمه
الله) وليس هذا الا " شرح الجوشن الكبير " وكان كتب الشيخ أبو
طالب بن رجب هذا الشرح، من كتب جده السعيد تقي الدين
الحسن بن داود لمناسبة لفظ " الجوشن " واشتراكهما في هذا اللقب في
حاشية الكتاب، فأدخله النساخ في المتن.
قلت: الموجود فيما حضرنا من نسخ المهج بعد ذكر " الجوشن
الصغير " ما لفظه يقول: كاتبه الفقير إلى الله تعالى أبو طالب بن
رجب: وجدت " دعاء الجوشن " وخبره وفضله، في كتاب من كتب
جدي السعيد تقي الدين الحسن بن داود (رحمه الله)، يتضمن مهج
الدعوات وغيره بغير هذه الرواية والخبر متقدم على الدعاء المذكور،
فأحببت اثباته في هذا المكان، ليعلم فضل الدعاء المذكور، وهذا صفة
ما وجدته بعينه: دعاء الجوشن وفضله.. الخ.
وصريحه: ان الجوشن الصغير كان مكتوبا في الموضع الذي أشار

(5) الحجلة: بيت يزين بالثياب والأسرة والستور. (لسان العرب حجل ج
11 ص 144).
234

إليه، بعد هذا الشرح فلا اشتباه للناسخ، ولا للشيخ المذكور، وإن كان
ولا بد فهو من صاحب الكتاب المذكور، ولا أظن المجلسي رحمه
الله وجد قرينه غير ما ذكرنا، فالاحتياط يقتضي التوسل بكليهما.
1877 / 2 الكفعمي (رحمه الله) في البلد الأمين: عن النبي
(صلى الله عليه وآله) قال: " من جعل هذا الدعاء في كفنه، شهد له
عند الله انه وفى بعهده، ويكفى منكر ونكير، وتحفه الملائكة عن يمينه
وشماله، ويبشرونه بالولدان والحور، ويجعل في أعلى عليين، ويبنى له
بيت في الجنة من لؤلؤة بيضاء، يرى باطنها من ظاهرها، وظاهرها من
باطنها، لها مائة ألف باب، ويعطيه الله مائة ألف مدينة، في كل مدينة
مائة ألف دار، وفي كل دار مائة ألف حجرة، على كل حجرة مائة ألف
غرفة، وفي كل غرفة مائة ألف سرير، وعلى كل سرير مائة ألف
فراش، وعلى كل فراش حورية عليها مائة ألف حلة، في كل حلة مائة
ألف لون، مع كل حورية كأس من شراب الجنة، ويقوده الملائكة على
ناقة من نوق الجنة، وينظر الله تعالى إليه من فوق عرشه ويقول: يا
عبدي أنا عنك راض، ويكون مع النبي (صلى الله عليه وآله) وفي
جواره " الخبر.
(الدعاء)
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم انك حميد مجيد ودود شكور كريم، وفي ملي (1).

2 البلد الأمين ص 350 " أورد الدعاء فقط ".
(1) الملئ بالهمز: الثقة الغني، وقد أولع فيه الناس بترك الهمز وتشديد
الياء. (لسان العرب ملا ج 1 ص 159).
235

اللهم انك تواب وهاب سريع الحساب، جليل عزيز متكبر،
خالق بارئ مصور، واحد أحد قادر قاهر.
اللهم لا ينفذ ما وهبت، ولا يرد ما منعت، فلك الحمد كما
خلقت، وصورت وقضيت، وأضللت وهديت، وأضحكت
وأبكيت، وأمت وأحييت، وأفقرت وأغنيت (2)، وأمرضت وشفيت،
وأطعمت وسقيت، ولك الحمد في كل ما قضيت، ولا ملجأ منك الا
إليك. يا واسع النعماء، يا كريم الآلاء، يا جزيل العطاء، يا قاضي
القضاة (3)، يا باسط الخيرات، يا كاشف الكربات، يا مجيب
الدعوات، يا ولي الحسنات، يا رافع الدرجات، يا منزل البركات
والآيات، اللهم انك ترى ولا ترى، وأنت بالمنظر الأعلى، يا فالق
الحب والنوى ولك الحمد في الآخرة والأولى.
اللهم انك غافر الذنب، وقابل التوب، شديد العقاب، ذو
الطول، لا إله إلا أنت إليك المصير، وسعت كل شئ رحمتك، ولا
راد لأمرك، ولا معقب لحكمك، بلغت حجتك، ونفذ أمرك وبقيت
أنت وحدك، لا شريك لك (4) في امرك، ولا يخيب سائلك إذا سألك
أسألك بحق السائلين إليك، الطالبين ما عندك، أسألك يا رب بأحب
السائلين إليك، وبأسمائك التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها
أعطيت، أسألك ان تصلي على محمد وآل محمد، وأسألك باسمك
العظيم الأعظم، الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا اقسم (5) عليك به

(2) وأفقرت وأغنيت: ليس في المصدر.
(3) وفيه: القضاء.
(4) لك: ليس في المصدر.
(5) وفيه: أقسموا.
236

كفيت، أسألك ان تصلي على محمد وآل محمد، وان تكفينا ما أهمنا،
وما لم يهمنا، من امر ديننا ودنيانا وآخرتنا، وتعفو عنا وتغفر لنا وتقضي
حوائجنا.
اللهم اجعلنا من الذين إذا حدثوا صدقوا، وإذا أساؤوا استغفروا
وإذا سلبوا صبروا، وإذا عاهدوا وافوا (6) وإذا غضبوا غفروا، وإذا
جهلوا رجعوا، وإذا ظلموا لم يظلموا (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا
سلاما إلى قوله مستقرا ومقاما) (7)
اللهم اجعلنا من الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا إليه
راجعون، اللهم إني أسألك من علمك لجهلنا، ومن قوتك لضعفنا،
ومن غناك لفقرنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل
من ذلك، ولا تردنا إلى (8) أعقابنا، ولا تزل اقدامنا، ولا تزغ قلوبنا،
ولا تدحض حجتنا، ولا تمح معذرتنا، ولا تعسر علينا سعينا، ولا
تشمت بنا أعداءنا ولا تسلط علينا سلطانا مخيفا، وهب لنا من لدنك
رحمة انك أنت الوهاب (ربنا هب لنا من أزواجنا، وذرياتنا قرة
أعين، واجعلنا للمتقين اماما) (9).
اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تصرف عنا

(6) وفيه: وفوا.
(7) الفرقان 25: 64 66، وفي هامش المخطوط، منه " قده ":
(والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا
عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما).
(8) في المصدر: على.
(9) الفرقان 25: 74.
237

وجهك، ولا تحلل علينا غضبك ولا تنح عنا كرمك. واجعلنا اللهم
من الصالحين الأخيار، وارزقنا ثواب دار القرار، واجعلنا من الأتقياء
الأبرار، ووفقنا في الدنيا والآخرة، واجعل لنا مودة في قلوب المؤمنين،
آمين رب العالمين.
اللهم كما اجتبيت آدم وتبت عليه تب علينا، وكما رضيت عن
إسحاق فارض عنا، وكما صبرت إسماعيل على البلاء فصبرنا، وكما
كشفت الضر عن أيوب فاكشف ضرنا، وكما جعلت لسليمان زلفى
وحسن مآب فاجعل لنا، وكما أعطيت موسى وهارون سؤلهما فاعطنا،
وكما رفعت إدريس مكانا عليا فارفعنا، وكما أدخلت الياس واليسع وذا
الكفل وذا القرنين في الصالحين فأدخلنا، وكما ربطت على قلوب أهل
الكهف (إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعوا من
دونه إلها لقد قلنا إذا شططا) (10)، ونحن نقول كذلك فاربط على
قلوبنا، وكما دعاك زكريا فاستجبت له فاستجب لنا، وكما أيدت عيسى
بروح القدس فأيدنا بما تحب وترضى، وكما غفرت لمحمد
(صلى الله عليه وآله) فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ما قدمنا وما
أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، انك على كل شئ قدير. واجعلنا
اللهم وجميع المؤمنين من عبادك العالمين العاملين الخاشعين المتقين
المخلصين، الذين لا خوف عليهم، ولا هم يحزنون، والحمد لله رب
العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.
1878 / 3 وفيه: عن النبي (صلى الله عليه وآله): " ان جبرئيل نزل

(10) الكهف 18: 14
3 البلد الأمين ص 374 " أورد الدعاء فقط ".
238

علي بهذا الدعاء من عنده تعالى وانه مكتوب على قوائم العرش إلى أن
قال: ومن كتبه على كفنه بكافور، جعل الله قبره روضة من رياض
الجنة، وآنسه فيه وسهل عليه هول منكر ونكير، وبعث إلى قبره سبعين
الف ملك، مع كل ملك طبق عليه من ثمار الجنة، ويبشرونه بالجنة
ويفتحون له بابا إليها، ويوسع عليه في قبره مدى بصره ولا يعذبه الله
تعالى إلى أن قال: ويسمى دعاء التهليل "، وهو هذا الدعاء المبارك:
بسم الله الرحمان الرحيم
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بعدد كل تهليل
هلله المهللون، والله أكبر، والله أكبر، والله أكبر، بعدد كل تكبير
كبره المكبرون، والحمد لله، والحمد لله، والحمد لله، بعدد كل تحميد
حمده الحامدون.
وسبحان الله، وسبحان الله، وسبحان الله، بعدد كل تسبيح
سبحه المسبحون، واستغفر الله، واستغفر الله، واستغفر الله، بعدد
كل استغفار استغفره المستغفرون، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي
العظيم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة الا
بالله العلي العظيم، بعدد ما قاله القائلون.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل
محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، بعدد ما صلى عليه المصلون،
وحسبنا الله ونعم الوكيل، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن اشهد
ان الله على كل شئ قدير، وان الله قد أحاط بكل شئ علما،
وأحصى كل شئ عددا، والحمد لله على كل حال، والحمد لله عند
انقطاع الأحوال، والحمد لله بعدد كل من حمده، والحمد لله بعدد من
239

لم يحمده. وسبحان من ليس كمثله شئ، سبحان من لا يغادره
شئ، سبحان الله الحكيم الكبير الخالق، سبحان الله (1) الحنان
المنان، سبحان الله (2) الحليم الكريم، سبحان الخالق البارئ سبحان
الصادق البادي، سبحان المصور الكافي، سبحان الشافي المعافي،
سبحان من لا يعادله شئ، سبحان من لا يحاده شئ، سبحان
من لا يعلمه شئ، سبحان من لا يغيره شئ، سبحان من لا يقهره
شئ في ملكه، سبحان من لا يحده الحادون، سبحان من لا يصفه
الواصفون، سبحان من لا يشبهه المشبهون، سبحان من لا أب له،
سبحان من لا قرين له، سبحان من لا شبيه له، سبحان القادر
المقتدر، سبحان العلي المتعال، سبحان من لا يفوته شئ، سبحان
من لا يخفى عليه شئ، سبحان من لا تدركه العيون، سبحان من لا
تخالطه الظنون، سبحان منشئ الأشياء بمشيئته، سبحان المدبر
بتدبيره، سبحان من جل عن الأشياء والعرش بانشائه، سبحان من
أنشأ الليل والنهار بقدرته، سبحان من أنشأ السماوات العلى، سبحان
من قدر الحجب من غير أن يستعين بأحد، سبحان خالق سورة النور،
سبحان من أقام السماوات بغير عمد ولا معين، سبحان من خلق
العرش وانفرد بتقدير الأشياء، سبحان من خلق عجائب خلقه من غير
شريك معه، جل عن الأشياء فلا يدركه شئ، سبحان الخالق
المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو
العزيز الحكيم، سبحان من أثبت الأرض بقدرته، سبحان من خلق
الخلق بعظمته، سبحان من أنشأ الرياح ويرسلها حيث يشاء، سبحان
من لم يقطع رزقه عن أحد من خلقه، سبحان من سبح له الملائكة
بأنواع اللغات، سبحان من تسبح له الجنة بغرائب التسبيح، سبحان

(1)، (2) لفظة الجلالة: ليس في المصدر.
240

من تسبح له النيران بأغلالها، سبحان من تسبح له الجبال بأكنافها،
سبحان من تسبح له الأشجار عند ترديد (3) أوراقها، سبحانه وتعالى عما
يشركون يا رب يا رب يا رب يا رب الأرباب، ويا مسبب الأسباب،
ويا معتق الرقاب من العذاب، سبحان من تسبح له البحار عند تلاطم
أمواجها، سبحان من تسبح له الذر في مساكنها، سبحان من تسبح له
الرياح عند هبوب جريانها، سبحان من تسبح له الحيتان في قرار
بحارها، سبحان من تسبح له الجن بلغاتها، سبحان من تسبح له بنو
آدم باختلاف لغاتها، سبحان القائم الدائم، سبحان الجليل الجميل يا
علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا من لا يخفى
عليه مكان، يا من هو كل يوم هو (4) في شأن، يا عظيم الشأن يا من
لا يشغله شأن عن شأن، يا ذا الجلال والاكرام، يا دائم يا قائم، يا
قديم يا مليك (5)، يا قدوس، يا سلام، يا مؤمن، يا مهيمن، يا
عزيز، يا جبار، يا متكبر، يا خالق، يا بارئ، يا مصور، يا من
ليس كمثله شئ وهو السميع البصير، لا إله إلا أنت سبحانك اني
كنت من الظالمين.
1879 / 4 السيد هبة الله في المجموع الرائق، مرسلا في خواص
السور قال: سورة التحريم إذا تكتب على الميت خففت عنه،
فإذا أهدي ثوابها للميت أسرع إليه كالبرق وآنسته وخففت عنه.
ورواه الشهيد (رحمه الله) في مجموعته: عن الصادق (عليه
السلام)، الا انه اسقط الفقرة الأولى.

(3) في المصدر: توريد.
(4) هو: ليس في المصدر.
(5) وفيه: يا مالك.
4 المجموع الرائق ص 5.
241

1880 / 5 البحار عن مصباح الأنوار: عن عبد الله بن محمد بن عقيل
قال: لما حضرت فاطمة (عليها السلام) الوفاة، دعت بماء
فاغتسلت، ثم دعت بطيب فتحنطت به، ثم دعت بأثواب كفنها فأتيت
بأثواب غلاظ خشنة فتلففت بها، ثم قالت: " إذا أنا مت فادفنوني كما
انا ولا تغسلوني " فقلت: هل شهد معك ذلك أحد؟ قال: نعم،
شهد كثير بن عباس.
قلت: تقدم تأويل هذا الخبر وغيره، مما ظاهره انها
(عليها السلام) دفنت بغير غسل.
1881 / 6 مصباح المتهجد للشيخ، والدعوات للراوندي: نسخة
الكتاب الذي يوضع عند الجريدة مع الميت، يقول قبل أن يكتب:
بسم الله الرحمن الرحيم اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له، وأن محمدا عبده ورسوله (صلى الله عليه وآله)، وان الجنة حق،
وان النار حق، وان الساعة آتية لا ريب فيها، وان الله يبعث من في
القبور.
ثم يكتب، ويذكر اسم الرجل: أشهدهم، واستودعهم وأقر
عندهم، انه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا
(صلى الله عليه وآله) عبده ورسوله، وانه مقر بجميع الأنبياء والرسل
(عليهم السلام)، وان عليا ولي الله وامامه، وان الأئمة من ولده
أئمته، وان أولهم الحسن، والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد بن
علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى،
ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، والقائم الحجة

5 البحار ج 81 ص 335 ح 36 عن مصباح الأنوار ص 261.
6 مصباح المتهجد ص 15 ودعوات الراوندي ص 107.
242

(عليهم السلام)، وان الجنة حق، والنار حق، والساعة آتية لا ريب
فيها، وان الله يبعث من في القبور، وان محمد (صلى الله عليه وآله) (1)
جاء بالحق، وان عليا ولي الله، والخليفة من بعد رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، مستخلفه في أمته، مؤديا لامر ربه تبارك وتعالى
وان فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وابنيها الحسن
والحسين، ابنا رسول الله وسبطاه، واماما الهدى، وقائدا الرحمة، وان
عليا ومحمدا وجعفرا وموسى وعليا ومحمدا وعليا وحسنا والحجة
(عليهم السلام)، أئمة وقادة، ودعاة إلى الله عز وجل، وحجة على
عباده.
ثم يقول للشهود: يا فلان وفلان المسمين في هذا الكتاب أثبتوا إلي
هذه الشهادة عندكم حتى تلقوني بها عند الحوض.
ثم يقول الشهود: أستودعك (2) الله والشهادة والاقرار والإخاء
موعودة عند رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ونقرأ عليك السلام
ورحمة الله وبركاته، ثم تطوى الصحيفة وتطبع وتختم بخاتم الشهود
وخاتم الميت وتوضع على يمين الميت مع الجريدة.
وتكتب (3) الصحيفة بكافور وعود على جهته غير مطيب إن شاء الله
وبه التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الأخيار الأبرار
وسلم تسليما.
1882 / 7 الشيخ أبو الحسن البيهقي في شرح نهج البلاغة: وهو أول من

(1) في المصدر زيادة: رسوله.
(2) في المصدر: يا فلان نستودعك.
(3) في المصدر: وتثبت.
7 شرح نهج البلاغة للبيهقي: والبحار ج 22 ص 419 عن شرح نهج
البلاغة لابن أبي الحديد ج 15 ص 100.
243

شرحه قال: قال أبو ذر (رحمه الله) حين حضرته الوفاة لمن حضر:
أنشدكم بالله أن يكفنني منكم رجل كان أميرا، أو بريدا (1) أو نقيبا (2).

(1) البريد: الرسل على دواب البريد (لسان العرب برد ج 3 ص 86).
(2) النقيب: العريف وهو شاهد القوم وضمينهم. (لسان العرب نقب ج
1 ص 769)، يظهر من هذه الرواية أن أبا ذر (رضي الله عنه) كان رافضا
غاية الرفض للطاغوت وأعوانه في منتهى البراءة منهم.
244

أبواب صلاة الجنازة
1 (باب استحباب ايذان الناس وخصوصا إخوان الميت
بموته والاجتماع لصلاة الجنازة)
1883 / 1 كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن
شريح، عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)،
عن الجنازة ا يؤذن بها قال: " نعم ".
1884 / 2 الصدوق في الخصال والمجالس: عن حمزة العلوي، عن
عبد العزيز بن محمد الأبهري، عن محمد بن زكريا الجوهري، عن
شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه
(عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ومن
صلى على ميت صلى عليه سبعون الف ملك، وغفر الله له ما تقدم من
ذنبه ".
1885 / 3 القطب الراوندي في الدعوات: صلى أمير المؤمنين
(عليه السلام) على جنازة ثم قال: " ان كنت مغفورا له (1) فطوبى لنا
نصلي على مغفور له، وان كنا مغفورين فطوبى لك يصلي عليك
المغفورون ".

الباب 1
1 كتاب الحضرمي ص 83، عنه في البحار ج 81 ص 256 ح 19.
2 بل أمالي الصدوق ص 351 فقط، وعنه في البحار ج 76 ص 336.
3 دعوات الراوندي ص 119، عنه في البحار ج 81 ص 386 ح 48.
(1) " له " ليس في البحار.
245

1886 / 4 وعن أبي ذر قال: قال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله):
" وصل على الجنائز لعل ذلك يحزنك، فان الحزن في امر الله يعوض
خيرا ".
1887 / 5 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)
أنه قال: " إذا صلى على المؤمن أربعون رجلا (1) واجتهدوا في الدعاء له
استجيب له (2) ".
1888 / 6 المفيد (رحمه الله) في الاختصاص: باسناد تقدم في الوضوء،
وفي باب أوقات الصلوات الخمس، عن النبي (صلى الله عليه وآله)
أنه قال: " وما من مؤمن يصلي على الجنائز الا أوجب الله له الجنة، إلا أن
يكون منافقا أو عاقا ".
1889 / 7 الشريف الزاهد محمد بن علي الحسيني في كتاب التعازي:
بإسناده عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من صلى على جنازة فله قيراط (1)،
فان شهدها حتى يقضى قضاؤها فله قيراطان، أصغرهما مثل أحد ".

4 دعوات الراوندي ص 128.
5 دعائم الاسلام ج 1 ص 235، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24.
(1) في المصدر زيادة: من المؤمنين.
(2) في المصدر: " لهم " بدلا من " له ".
6 الاختصاص ص 40 باختلاف في لفظه، وأمالي الصدوق ص 163 عنه في
البحار ج 81 ص 347 ح 15.
7 التعازي ص 26 ح 57.
(1) القيراط من الوزن مقداره العرفي نصف دانق، وأقوال اخر، وفي الحديث
المذكور كناية عن سعة رحمة الله وكرمه وجوده.
246

2 (باب كيفية صلاة الجنازة، وجملة من أحكامها)
1890 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا صليت على جنازة مؤمن،
فقف عند صدره، أو عند وسطه، وارفع يديك بالتكبير الأول وكبر
وقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده
ورسوله، وأن الموت حق، والجنة حق، والنار حق، والبعث حق،
وان الساعة آتية لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور.
ثم كبر الثانية، وقل: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد،
(وبارك على محمد وعلى آل محمد) (1) وارحم محمدا وآل محمد أفضل ما
صليت وباركت ورحمت، وترحمت، وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم
في العالمين، انك حميد مجيد.
ثم تكبر الثالثة وتقول: اللهم اغفر لي، ولجميع المؤمنين
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والأموات، تابع بيننا
وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات، وولي الحسنات، يا أرحم
الراحمين.
ثم تكبر الرابعة وتقول: اللهم ان هذا عبدك وابن عبدك، وابن
أمتك نزل بساحتك، وأنت خير منزول به، اللهم انا لا نعلم منه الا
خيرا، وأنت اعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في احسانه احسانا
وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، واغفر لنا وله، اللهم احشره مع من كان
يتولاه ويحبه، وأبعده ممن يتبرأه ويبغضه، اللهم ألحقه بنبيك، وعرف

الباب 2
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، وعنه في البحار ج 81 ص 352
ح 23.
(1) الزيادة من البحار.
247

بينه وبينه، وارحمنا إذا توفيتنا يا اله العالمين.
ثم تكبر الخامسة وتقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
حسنة وقنا عذاب النار.
ولا تسلم ولا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على أيدي
الرجال ".
وقال (عليه السلام) في موضع آخر: " ويقنت بين كل تكبيرتين،
والقنوت: ذكر الله، والشهادتان، والصلاة على محمد وآله والدعاء
للمؤمنين والمؤمنات إلى أن قال (عليه السلام): وتقول في التكبيرة
الأولى في الصلاة على الميت (2): أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إنا لله وإنا إليه راجعون،
الحمد لله رب العالمين، رب الموت والحياة، وصلى على محمد
وعلى أهل بيته، وجزى الله عنا محمدا خير الجزاء، بما صنع لامته وما
بلغ من رسالات ربه
ثم يقول: اللهم عبدك (3) وابن أمتك، ناصيته بيدك، تخلى عن
الدنيا واحتاج إلى ما عندك، نزل بك وأنت خير منزول به، وافتقر إلى
رحمتك، وأنت غني عن عذابه.
اللهم إنا لا نعلم منه الا خيرا، وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان
محسنا فزد في احسانه (وتقبل منه) (4)، وإن كان مسيئا فاغفر له ذنبه،
وارحمه وتجاوز عنه برحمتك، اللهم ألحقه بنبيك، وثبته بالقول الثابت في
الدنيا والآخرة، اللهم اسلك بنا وبه سبيل الهدى، واهدنا وإياه

(2) " على الميت " ليس في المصدر.
(3) في المصدر: عبدك وابن عبدك..
(4) ليس في المصدر.
248

صراطك المستقيم، اللهم عفوك عفوك.
ثم تكبر الثانية وتقول مثل ما قلت، حتى تفرغ من خمس
تكبيرات وقال (عليه السلام) في موضع آخر (5):
تكبر ثم تصلي على النبي وأهل بيته، ثم تقول: اللهم عبدك،
وابن عبدك، وابن أمتك لا أعلم منه الا خيرا وأنت اعلم به، اللهم
إن كان محسنا، فزد في احسانه وتقبل منه، وإن كان مسيئا فاغفر له
ذنبه، وافسح له في قبره، واجعله من رفقاء محمد
(صلى الله عليه وآله).
ثم تكبر الثانية فقل: اللهم إن كان زاكيا فزكه، وإن كان خاطئا
فاغفر له.
ثم تكبر الثالثة، فقل: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.
ثم تكبر الرابعة، وقل: اللهم اكتبه عندك في عليين، واخلف على
أهله في الغابرين، واجعله من رفقاء محمد (صلى الله عليه وآله).
ثم تكبر الخامسة وتنصرف ".
1891 / 2 الصدوق في المقنع: إذا صليت على ميت فقف عند رأسه
وكبر وقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة.
ثم كبر الثانية وقل: اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحم

(5) فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، وعنه في البحار ج 81 ص 355.
2 المقنع ص 20.
(1) في المصدر: صدره.
249

محمدا وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت
وباركت (وترحمت) على إبراهيم وآل إبراهيم، انك حميد مجيد.
ثم كبر الثالثة، وقل: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين
والمسلمات، الاحياء منهم والأموات.
ثم كبر الرابعة، وقل: اللهم (ان هذا) (2) عبدك، وابن
عبدك، وابن أمتك، نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم انا لا نعلم
منه الا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في احسانه،
وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلى
عليين، واخلف على أهله في الغابرين، وارحمه برحمتك يا أرحم
الراحمين.
ثم كبر الخامسة، ولا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على أيدي
الرجال.
1892 / 3 العلامة (رحمه الله) في المنتهى: قال ابن أبي عقيل: يكبر
ويقول: اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده
ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، واعل درجته، وبيض
وجهه، كما بلغ رسالتك، وجاهد في سبيلك، ونصح لامته ولم يدعهم
سدى مهملين بعده، بل نصب لهم الداعي إلى سبيلك، الدال على ما
التبس عليهم من حلالك وحرامك، داعيا إلى موالاته ومعاداته،
ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وعبدك حتى أتاه
اليقين، فصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين. ثم يستغفر للمؤمنين
والمؤمنات الاحياء منهم والأموات، ثم يقول: اللهم عبدك وابن

(2) (ان هذا) غير مذكور في المصدر.
3 منتهى المطلب ص 453، وعنه في البحار ج 81 ص 394 ح 59.
250

عبدك، تخلى من الدنيا واحتاج إلى ما عندك، نزل بك وأنت خير
منزول به، افتقر إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، اللهم انا لا نعلم
منه الا خيرا وأنت أعلم به منا، فإن كان محسنا فزد في احسانه، وإن كان
مسيئا فاغفر له ذنوبه، وارحمه وتجاوز عنه، اللهم ألحقه بنبيه،
وصالح سلفه، اللهم عفوك عفوك، ثم يكبر ويقول هذا في كل
تكبيرة.
قال في البحار بعد نقله: إنما أوردت هذا مع عدم التصريح
بالرواية لبعد اختراع مثل ذلك من غير رواية، لا سيما من القدماء.
قلت: ويؤيده نقله في المنتهى، إذ لو لم يكن خبرا لكان النقل غير
مناسب.
ثم إن العلامة قال في أحكام البغاة من المختلف: لنا ما رواه ابن
أبي عقيل، وهو شيخ من علمائنا تقبل مراسيله لعدالته ومعرفته (1).
1893 / 4 صحيفة الرضا (عليه السلام): باسناده قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " يا علي انك إذا صليت على جنازة فقل:
اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض فيه حكمك، خلقته
ولم يكن شيئا مذكورا، زارك وأنت خير مزور، اللهم لقنه حجته،
وألحقه بنبيه، ونور له في قبره، ووسع عليه في مدخله، وثبته بالقول
الثابت فإنه افتقر إليك، واستغنيت عنه، وكان يشهد أن لا إله إلا أنت
فاغفر له، اللهم لا تحرمنا اجره، ولا تفتنا بعده.
يا علي، إذا صليت على امرأة (1) فقل: اللهم أنت خلقتها، وأنت

(1) المختلف ص 337.
4 صحيفة الرضا (عليه السلام) ص 81 ح 202.
(1) الامرأة خ ل منه " قده ".
251

أحييتها، وأنت أمتها، وأنت اعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء
لها، فاغفر لها، اللهم لا تحرمنا اجرها، ولا تفتنا بعدها ".
1894 / 5 عوالي اللآلي: عن فخر المحققين قال: قال النبي
(صلى الله عليه وآله): " إذا صليتم على الميت فأخلصوا (1) في
الدعاء ".
3 (باب كيفية الصلاة على المستضعف ومن لا يعرف)
1895 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا صليت على مستضعف
فقل: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم،
وإذا لم تعرف مذهبه فقل: اللهم هذه النفس التي (أنت) أحييتها
وأنت أمتها، دعوت فاجابتك، اللهم ولها ما تولت واحشرها مع من
أحبت وأنت أعلم بها ".
وقال (عليه السلام) في موضع آخر: " وإذا لم يدر ما حاله فقل:
اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه ".
1896 / 2 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)
أنه قال: " ان كنت لا تعلم من الميت، فقل: اللهم انا لا نعلم منه
الا خيرا وأنت اعلم به، فوله ما تولى واحشره مع من أحب ".

5 عوالي اللآلي ج 2 ص 223 ح 32.
(1) في المصدر: فأخلصوا له.
الباب 3
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19 23، عنه في البحار ج 81 ص 353
355 ح 23.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 236، عنه في البحار ج 18 ص 375 ح 24
252

1897 / 3 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: " ويقال في
الصلاة على المستضعف: ربنا وسعت كل شئ رحمة وعلما، فاغفر
للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم
جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم
انك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد
رحمته وذلك هو الفوز العظيم ".
4 (باب كيفية الصلاة على المخالف، وكراهة الفرار من
جنازته إذا كان يظهر الاسلام)
1898 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا كان الميت مخالفا، فقل
في تكبيرك الرابعة: اللهم اخز عبدك وابن عبدك هذا، اللهم أصله
نارك، اللهم أذقه اليم عقابك وشديد عقوبتك وأورده نارا، واملأ
جوفه نارا، وضيق عليه لحده فإنه كان معاديا لأوليائك ومواليا
لأعدائك، اللهم لا تخفف عنه العذاب، واصبب عليه العذاب صبا،
فإذا رفعت جنازته فقل: اللهم لا ترفعه ولا تزكه ".
وقال (عليه السلام) في موضع آخر: " وإذا كان ناصبا فقل:
اللهم انا لا نعلم الا انه عدو لك ولرسولك، اللهم فاحش جوفه نارا
وقبره نارا، وعجله إلى النار فإنه قد كان يتولى أعداءك ويعادي
أولياءك، ويبغض أهل بيت نبيك، اللهم ضيق عليه قبره ".
1899 / 2 كتاب سليم بن قيس الهلالي: قال: قال أمير المؤمنين

3 المصدر السابق ج 1 ص 236، عنه في البحار ج 81 ص 375 ح 24.
الباب 4
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، 21، عنه في البحار ج 81 ص 352
ح 23.
2 كتاب سليم بن قيس ص 143، عنه في البحار ج 81 ص 376 ح 26.
253

(عليه السلام)، في مثالب الثاني: " هو صاحب عبد الله بن أبي سلول
حين تقدم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليصلى عليه، اخذ بثوبه من
ورائه وقال: لقد نهاك الله ان تصلي عليه، ولا يحل لك ان تصلي
عليه، فقال له (1) رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إنما صليت عليه
كرامة لابنه، واني لأرجو ان يسلم به سبعون رجلا من أبيه (2) وأهل
بيته، وما يدريك ما قلت، إنما دعوت الله عليه ".
1900 / 3 الصدوق في المقنع والهداية: وإذا صليت على ناصب (1) فقل
بين تكبير الرابعة والخامسة: اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك، اللهم
أصله أشد نارك، اللهم أذقه حر عذابك، فإنه كان يوالي أعداءك
ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك، فإذا رفع فقل: اللهم لا
ترفعه ولا تزكه.
1091 / 4 دعائم الاسلام: روينا عن أهل البيت (عليهم السلام) انهم
قالوا في الصلاة على الناصب لأولياء الله المعادي لهم: " يدعى عليه "،
وذكروا في الدعاء عليه وجوها كثيرة دلت (1) على أن ليس شيئا منها
مؤقت (ولكن يجتهد في الدعاء عليه على مقدار ما يعلم من نصبه
وعداوته " (2).

(1) (له) ليس في المصدر.
(2) وفيه: من بني أبيه.
3 المقنع ص 22، الهداية ص 26.
(1) في المقنع: المنافق.
4 دعائم الاسلام ج 1 ص 236، عنه في البحار ج 81 ص 375 ح 24.
(1) في المصدر: فدل.
(2) ما بين القوسين ليس في المصدر.
254

1902 / 5 عوالي اللآلي: روي أن النبي (صلى الله عليه وآله)، صلى
على عبد الله بن أبي فقال له عمر: أتصلي على عدو الله، وقد نهاك الله
ان تصلي على المنافقين؟ فقال له (1): " وما يدريك ما قلت له؟ فاني
قلت: اللهم احش قبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب ".
5 (باب وجوب التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة واجزاء
الأربع مع التقية أو كون الميت مخالفا)
1903 / 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد
قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن
جده جعفر بن محمد، عن أبيه: ان عليا (عليهم السلام) كان يكبر
على الجنائز خمسا وأربعا.
1904 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): " إذا أردت أن تصلي على ميت
فكبر عليه خمس تكبيرات ".
1905 / 3 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): انه
سئل عن التكبير على الجنائز؟ فقال: " خمس تكبيرات، اخذ ذلك
من الصلوات الخمس من كل صلاة تكبيرة ".
1906 / 4 البحار: عن مصباح الأنوار، عن جعفر بن محمد

5 عوالي اللآلي ج 2 ص 59 ح 158.
(1) له، ليس في المصدر.
الباب 5
1 الجعفريات ص 209.
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 20، عنه في البحار ج 81 ص 354 ح 23.
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 236، عنه في البحار ج 81 ص 375 ح 24.
4 البحار ج 81 ص 390 ح 55 عن مصباح الأنوار ص 260.
255

(عليهما السلام) انه سئل كم كبر أمير المؤمنين (عليه السلام) على
فاطمة (عليها السلام؟) فقال: " كان يكبر أمير المؤمنين تكبيرة فيكبر
جبريل تكبيرة والملائكة المقربون، إلى أن كبر أمير المؤمنين (عليه
السلام) خمسا "، فقيل له: وأين كان يصلي عليها؟ قال: " في
دارها، ثم أخرجها ".
1907 / 5 وعن أبي جعفر (عليه السلام)، ان أمير المؤمنين
(عليه السلام) صلى على فاطمة (عليها السلام) وكبر خمس
تكبيرات.
1908 / 6 وفيه: عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم: علة التكبير على
الميت خمسا انه اخذ الله من كل فريضة تكبيرة للميت من الصلاة،
والزكاة والحج والصوم، والولاية.
والعلة في ترك العامة تكبيرة: انهم أنكروا الولاية وتركوا تكبيرها.
1909 / 7 الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن عيسى بن مهدي
الجوهري قال: خرجت انا والحسين بن غياث، والحسن (1) بن
مسعود، والحسين بن إبراهيم، وأحمد بن حسان، وطالب بن
إبراهيم بن حاتم، والحسن (2) بن محمد بن سعيد، ومحجل بن
محمد بن أحمد بن الحصيب (من حلا) (3) إلى سر من رأى في سنة
(257 ه‍) سبع (4) وخمسين ومائتين للتهنئة بمولد المهدي (صلوات الله

5 البحار ج 81 ص 390 ح 55 عن مصباح الأنوار ص 259.
6 البحار ج 81 ص 395 ح 61.
7 الهداية ص 68 باختصار، عنه في البحار ج 81 ص 395 ح 62.
(1) في المصدر: الحسين.
(2) في المصدر: الحسين.
(3) أثبتناه من المصدر.
(4) في البحار: تسع
256

عليه)، فلما دخلنا (5) على سيدنا أبي محمد الحسن (عليه السلام) بدأنا
بالتهنئة قبل أن نبدأه بالسلام فجهرنا بالبكاء بين يديه، ونحن نيف
وسبعون رجلا من أهل السواد، فقال (عليه السلام): " إن البكاء
من السرور بنعم الله مثل الشكر لها، فطيبوا نفسا، وقروا عينا (6) " إلى أن
قال (عليه السلام): " وفي أنفسكم ما لم تسألوا عنه وانا أنبئكم
عنه، وهو التكبير على الميت، كيف كبرنا خمسا وكبر غيرنا أربعا؟ "
فقلنا: نعم يا سيدنا، هذا مما أردنا أن نسألك (7) عنه.
فقال (عليه السلام): " أول من صلي عليه من المسلمين: عمنا
حمزة بن عبد المطلب، أسد الله، وأسد الرسول، فإنه لما قتل قلق
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وحزن، وعدم صبره وعزاؤه، على
عمه حمزة فقال وكان قوله حقا: لأقتلن بكل شعرة من حمزة سبعين
رجلا من مشركي قريش، فأوحى الله إليه: (ان عاقبتم فعاقبوا بمثل
ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله
ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون " (8).
وإنما أحب الله جل اسمه ان يجعل ذلك سنة في المسلمين، فإنه لو
قتل بكل شعرة من عمه حمزة سبعين رجلا من المشركين، ما كان في
قتله (9) حرج، وأراد دفنه وأحب ان يلقاه الله مضرجا بدمائه وكان
قد امر ان تغسل موتى المسلمين فدفنه بثيابه، فصارت في المسلمين
سنة: أن لا يغسل شهيدهم وأمر الله ان يكبر عليه

(5) في المصدر: فدخلنا.
(6) في المصدر: أعينا.
(7) في المصدر: نسأل.
(8) النحل 16: 126 و 127.
(9) في نسخة البحار: ما يكون في قتلهم، منه " قده ".
257

خمسا وسبعين تكبيرة، ويستغفر له ما بين كل تكبيرتين منها،
فأوحى الله إليه: اني فضلت حمزة بسبعين تكبيرة، لعظمه عندي،
وكرامته علي، ولك يا محمد فضل على المسلمين. وكبر خمس تكبيرات
على كل مؤمن ومؤمنة، فاني افرض على أمتك خمس صلوات في كل
يوم وليلة والخمس التكبيرات عن خمس صلوات الميت في يومه وليلته
أورده (10) ثوابها، وأثبت له اجرها " فقام رجل منا وقال: يا سيدنا،
فمن صلى الأربعة، فقال: " ما كبرها تيمي ولا عدوي، ولا ثالثهما من
بني أمية، ولا ابن هند، أول من كبرها وسنها فيهم طريد رسول الله
(صلى الله عليه وآله) فان طريده مروان بن الحكم لان معاوية وصى
ابنه يزيد (لعنهما الله) بأشياء كثيرة، منها ان قال: اني خائف عليك
يا يزيد من أربعة أنفس: عمر بن عثمان، ومروان بن الحكم،
وعبد الله بن الزبير، والحسين بن علي (عليهما السلام)، وويلك يا
يزيد منه (11) فإذا مت وجهزتموني ووضعتموني على نعشي للصلاة،
فسيقولون لك: تقدم فصل على أبيك! فقل ما كنت لأعصي أمره،
أمرني أن لا يصلي عليه إلا شيخ بني أمية الأعمى مروان (12) بن الحكم
فقدمه، وتقدم إلى ثقات موالينا يحملوا (13) سلاحا مجردا تحت
أثوابهم، فإذا تقدم للصلاة وكبر أربع تكبيرات، واشتغل بدعاء
الخامسة، فقبل ان يسلم فيقتلوه، فإنك تراح منه، فإنه أعظمهم
عليك، فنمى الخبر إلى مروان فأسرها في نفسه.

(10) في نسخة: أزوده، منه " قده ".
(11) في نسخة البحار: من هذا يعني الحسين (عليه السلام)، منه
" قده ".
(12) في نسخة: وهو مروان، منه " قده ".
(13) في نسخة: وهم يحملون، منه " قده ".
258

و توفي معاوية وحمل على سريره وجعل للصلاة، فقالوا ليزيد:
تقدم، فقال لهم ما وصاه به أبوه معاوية، فقدموا مروان فكبر أربعا
وخرج عن الصلاة قبل دعاء الخامسة، فاشتغل الناس إلى أن كبروا
الخامسة، وأفلت مروان بن الحكم منهم،
وبقي (14) ان التكبير على الميت أربع تكبيرات، لئلا يكون مروان
مبدعا ". فقال قائل منا: فهل يجوز لنا ان نكبر أربعا تقية؟ فقال
(عليه السلام): " لا، بل خمس لا تقية فيها (15)، التكبير خمسا على
الميت، والتعفير في دبر كل صلاة " الخبر.
قال في البحار: لعل المعنى: أن لا حاجة إلى التقية فيها، إذ يمكن
الاتيان بالتكبير اخفاتا من غير رفع اليد.
1910 / 8 ابن شهرآشوب في المناقب: عن علي (عليه السلام): انه
صلى على فاطمة (عليها السلام) وكبر عليها خمسا، ودفنها ليلا.
6 (باب جواز الزيادة في صلاة الجنازة وجواز إعادة الصلاة
على الميت وتكرارها على كراهية، واستحباب ذلك في الصلاة
على أهل الصلاح والفضل)
1911 / 1 نهج البلاغة والاحتجاج للطبرسي: عن أمير المؤمنين
(عليه السلام) فيما كتب في جواب معاوية من المفاخرة:

(14) في نسخة: فقالوا: منه " قده ".
(15) في نسخة البحار: فقال: لا هي خمس لا تقية.
8 المناقب لابن شهرآشوب ج 3 ص 363.
الباب 6
1 نهج البلاغة ج 3 ص 35 كتاب 28، الاحتجاج ج 1 ص 177: عنهما في
البحار ج 81 ص 348 ح 20.
259

قال (عليه السلام): " ان قوما استشهدوا في سبيل الله من
المهاجرين (1) ولكل فضل، حتى استشهد إذا شهيدنا، قيل: سيد
الشهداء، وخصه رسول الله (صلى الله عليه وآله) بسبعين تكبيرة عند
صلاته عليه ".
1912 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): قال جعفر (عليه السلام)
" صلى علي (عليه السلام) على سهل بن حنيف، وكان بدريا، خمس (1)
تكبيرات، ثم مشى ساعة، فوضعه ثم كبر عليه خمسا أخرى، فصنع
ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة ".
و قال (عليه السلام): " ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
أوصى إلى علي (عليه السلام) لا (2) يغسلني غيرك "، وساق الحديث
إلى أن قال: قال علي (عليه السلام): " واني أدفن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) في البقعة التي قبض فيها، ثم قام على الباب
فصلى عليه، ثم امر الناس عشرة عشرة يصلون عليه ثم يخرجون ".
1913 / 3 القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده عن الصدوق،
عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد
بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم،
عن حبيب السجستاني، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث وفاة
آدم (عليه السلام) قال: " وقد كان نزل جبرئيل (عليه السلام)

(1) في نهج البلاغة: المهاجرين والأنصار.
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 21، عنه في البحار ج 81 ص 356.
(1) في المصدر: فكبر خمس.
(2) وفيه: الا.
3 قصص الراوندي ص 37، عنه في البحار ج 11 ص 265.
260

بكفن آدم من الجنة والحنوط، والمسحاة (1) معه ".
قال: " ونزل مع جبرئيل سبعون الف ملك (صلوات الله عليهم)،
ليحضروا جنازة آدم (عليه السلام)، فغسله هبة الله وجبرئيل، وكفنه
وحنطه، ثم قال جبرئيل لهبة الله: تقدم فصل على أبيك، وكبر عليه
خمسا وسبعين تكبيرة "، الخبر.
1914 / 4 كتاب محمد بن المثنى: عن جعفر بن محمد بن شريح،
عن ذريح المحاربي قال: ذكر أبو عبد الله (عليه السلام) سهل بن
حنيف، فقال: " كان من النقباء ". فقلت (1): من نقباء نبي الله الاثني
عشر (2)؟ فقال: " نعم ". ثم قال: " ما سبقه أحد من قريش ولا من
الناس بمنقبة "، وأثنى عليه.
وقال: " لما مات جزع أمير المؤمنين (عليه السلام) عليه جزعا
شديدا، وصلى عليه خمس صلوات ".
1915 / 5 المفيد (رحمه الله) في مجالسه: عن علي بن محمد القرش ي،

(1) المسحاة: المجرفة، الا انها من حديد (لسان العرب حسا ج 14 ص
372).
4 كتاب محمد بن المثنى ص 86، عنه في البحار ج 81 ص 376 ح 25.
(1) في المصدر: فقلت له.
(2) في حديث عبادة بن الصامت: وكان من النقباء، جمع نقيب، وهو
كالعريف على القوم، المقدم عليهم، الذي يتعرف اخبارهم وينقب عن
أحوالهم اي يفتش. وكان النبي (صلى الله عليه وآله) قد جعل ليلة
العقبة كل واحد من الجماعة الذين بايعوه بها نقيبا على قومه وجماعته
ليأخذوا عليهم الاسلام ويعرفوهم شرائطه، وكانوا اثني عشر نقيبا كلهم
من الأنصار.. (لسان العرب: نقب ج 1 ص 769 770.).
5 امالي الشيخ المفيد ص 31، عنه في البحار ج 81 ص 385 ح 47.
261

عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عن أحمد
بن عبد الله بن عبد الملك، عن عبد الرحمن المسعودي، عن
عمرو بن حريث الأنصاري، عن الحسين بن سلمة البناني، عن أبي
خالد الكابلي، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السلام)
قال: " لما فرغ أمير المؤمنين من تغسيل رسول الله (صلى الله عليه وآله)
وتكفينه، وتحنيطه اذن للناس وقال: ليدخل منكم عشرة عشرة
ليصلوا عليه، فدخلوا، وقام أمير المؤمنين (عليه السلام) بينه
وبينهم، وقال: (ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) (1) وكان الناس يقولون كما يقول ".
قال أبو جعفر (عليه السلام): " وهكذا كانت الصلاة عليه
(صلى الله عليه وآله) ".
1916 / 6 البحار: عن مصباح الأنوار، عن جعفر بن محمد، عن آبائه
(عليهم السلام): " ان علي بن أبي طالب (عليه السلام) صلى على
فاطمة (عليها السلام) فكبر خمسا وعشرين تكبيرة ".
1917 / 7 دعائم الاسلام: روينا: عن جعفر بن محمد (صلوات الله
عليهما) أنه ذكر وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " لما غسله
علي (عليه السلام) وكفنه اتاه العباس فقال: يا علي، ان الناس قد
اجتمعوا ليصلوا على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ورأوا ان يدفن
في البقيع، وان يؤمهم في الصلاة عليه رجل منهم، فخرج علي
(صلوات الله عليه) فقال: أيها الناس ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)

(1) الأحزاب 33: 56.
6 البحار ج 81 ص 390 ح 55 عن مصباح الأنوار ص 261.
7 دعائم الاسلام ج 1 ص 234، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24.
262

كان اماما حيا وميتا، وانه لم يقبض نبي الا دفن في البقعة التي مات
فيها، قالوا: اصنع ما رأيت، فقام علي (صلوات الله عليه) على باب
البيت، وصلى على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقدم الناس
عشرة عشرة، يصلون عليه وينصرفون ".
1918 / 8 ابن شهرآشوب في المناقب: قال أبو جعفر (عليه السلام):
" قال الناس: كيف الصلاة عليه (صلى الله عليه وآله)؟ فقال علي
(عليه السلام): ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إمام حيا وميتا،
فدخل عليه عشرة عشرة فصلوا عليه يوم الاثنين، وليلة الثلاثاء حتى
الصباح، ويوم الثلاثاء، حتى صلى عليه الأقرباء والخواص ولم يحضر
أهل السقيفة، وكان علي (عليه السلام) انفذ إليهم بريدة، وإنما تمت
بيعتهم بعد دفنه ".
1919 / 9 وفيه قال: وسئل الباقر (عليه السلام): كيف كانت الصلاة
على النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: " لما غسله أمير المؤمنين
(عليه السلام) وكفنه سجاه، وادخل عليه عشرة فداروا حوله، ثم
وقف أمير المؤمنين (عليه السلام) في وسطهم فقال: (ان الله
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
تسليما) (1) فيقول القوم مثل ما يقول حتى صلى عليه أهل المدينة وأهل
العوالي " (2).

8 المناقب لابن شهرآشوب ج 1 ص 239.
9 المصدر السابق ج 1 ص 239.
(1) الأحزاب 33: 56.
(2) ورد في الحديث ذكر العالية والعوالي في غير موضع، وهي أماكن بأعلى
أراضي المدينة وأدناها من المدينة على أربعة أميال وأبعدها من جهة نجد
ثمانية. (لسان الرب علا ج 15 ص 87).
263

1920 / 10 وعن منصور بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن جده
زيد بن علي، عن أبيه، عن جده الحسين بن علي (عليهم السلام) في
خبر طويل يذكر فيه وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) وفيه: " وان
يصلي الحسن مرة، والحسين مرة، صلاة امام ففعلا كما رسم ".
1921 / 11 الشيخ الطبرسي في إعلام الورى: قال ابان: وحدثني أبو
مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) وذكر مثل الخبر الأول إلى قوله:
" ويوم الثلاثاء حتى صلى عليه صغيرهم وكبيرهم، وذكرهم وأنثاهم،
وضواحي المدينة بغير امام ".
1922 / 12 الشيخ علي بن محمد الخزاز القمي في كفاية الأثر: عن
علي بن الحسن بن محمد، عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي بن
معمر، عن عبد الله بن معبد، عن موسى بن إبراهيم، عن
عبد الكريم بن هلال، عن أسلم، عن أبي الطفيل، عن عمار قال: لما
حضرت رسول الله (صلى الله عليه وآله) الوفاة دعا بعلي
(عليه السلام) فساره طويلا وساق الخبر في كيفية تجهيزه إلى أن قال:
ثم قام اي: علي (عليه السلام) على الباب وصلى عليه، ثم امر
الناس عشرا عشرا يصلون عليه ثم يخرجون.
1923 / 13 ثقة الاسلام في الكافي: عن محمد بن الحسين، عن سهل
بن زياد، عن ابن فضال، عن علي بن النعمان، عن أبي مريم
الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: كيف كانت

10 المناقب ج 2 ص 348، عنه في البحار ج 42 ص 234 ح 44.
11 إعلام الورى ص 137.
12 كفاية الأثر ص 124.
13 الكافي ج 2 ص 374 ح 35.
264

الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله؟ قال: " لما غسله أمير المؤمنين
(عليه السلام وكفنه سجاه، ثم ادخل عليه عشرة فداروا حوله، ثم
وقف أمير المؤمنين (عليه السلام) في وسطهم فقال: (ان الله
وملائكته) (1) الآية، فيقول القوم كما يقول، حتى صلى عليه أهل المدينة
وأهل العوالي ".
1924 / 14 وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن
سيف، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: " لما قبض النبي (صلى الله عليه وآله (صلت عليه
الملائكة، والمهاجرون، والأنصار، فوجا فوجا ".
1925 / 15 علي بن إبراهيم في تفسيره: في سياق غزوة أحد قال: وأمر
رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالقتلى فجمعوا، فصلى عليهم ودفنهم
في مضاجعهم، وكبر على حمزة سبعين تكبيرة.
1926 / 16 الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن عيسى بن
مهدي، وعسكر مولى أبي جعفر، والريان مولى الرضا
(عليه السلام)، وجماعة كثيرة، عن أبي محمد العسكري
(عليه السلام) في حديث طويل: " وأمر الله أن يكبر عليه أي على
حمزة سبعين تكبيرة، ويستغفر له ما بين كل تكبيرتين منها، فأوحى الله
إليه (صلى الله عليه وآله) إني قد فضلت عمك حمزة بسبعين تكبيرة،
لعظمته عندي، وكرامته علي، وكبر خمسا على كل مؤمن ومؤمنة "،
الخبر.

(1) الأحزاب 33: 56.
14 الكافي ج 2 ص 375 ح 38.
15 تفسير القمي ج 1 ص 123.
16 الهداية ص 69 70، عنه في البحار ج 81 ص 395 ح 62 باختلاف في
سنده.
265

1927 / 17 صحيفة الرضا (عليه السلام) باسناده: قال " رأيت النبي
(صلى الله عليه وآله) كبر على عمه حمزة خمس تكبيرات، وكبر على
الشهداء بعده خمس تكبيرات، فلحق حمزة بسبعين تكبيرة ".
1928 / 18 علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: ثم اعتل آدم
(عليه السلام) فدعا هبة الله فقال له: قد اشتهيت من فواكه الجنة.
وروي أنه قال له: امض إلى الجنة فجئني منها بعنب، فانطلق
هبة الله إلى أن قال: فقال له جبرئيل: عظم الله اجرك فيه، إن أباك
آدم (عليه السلام) قبضه الله عز وجل، فرجع فوجده قد قبض،
فغسله والملائكة يعينونه وكفنه، وكان جبرئيل قد هبط من الجنة
بكفنه، وحنوطه، فلما وضع للصلاة عليه قال هبة الله: تقدم يا روح
الله فصل عليه قال جبرئيل: بل تقدم أنت فصل عليه فإنك (1) قمت
مقام من أمر الله له بالسجود، فلما سمع هبة الله ذلك تقدم فصلى (2)
وأوحي إليه: ان كبر خمسا وسبعين تكبيرة، بعدد صفوف الملائكة
الذين صلوا عليه.
1929 / 19 الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الروضة والفضائل
في حديث وفاة فاطمة بنت أسد: فلما صلى أي رسول الله
(صلى الله عليه وآله) عليها كبر سبعين تكبيرة، ثم لحدها في

17 صحيفة الرضا (عليه السلام) ص 78 ح 190.
18 إثبات الوصية ص 14.
(1) في المصدر زيادة: قد.
(2) في المصدر زيادة: عليه.
19 الفضائل ص 106 107.
266

قبرها (1) بيده الكريمة، إلى أن قال: قال (صلى الله عليه وآله):
واما تكبيري سبعين تكبيرة، فإنما صلى عليها سبعون صفا من
الملائكة، الخبر.
1930 / 20 السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري: عن
المدائني، عن أبي زكريا، عن أبي بكر الهمداني، عن الحسين بن
علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة.
وعبد الله بن محمد، عن علي بن اليمان، عن أبي حمزة الثمالي،
عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام).
والقاسم بن محمد المقري (1)، عن عبد الله بن زيد، عن المعافى بن (2)
عبد السلام، عن أبي عبد الله الجدلي في حديث طويل ان
أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لابنه الحسن (عليه السلام)، وهو
يوصي إليه: " اي بني، فصل علي فكبر سبعا، فإنها لن تحل لاحد من
بعدي، الا لرجل من ولدي يخرج في آخر الزمان، يقيم اعوجاج
الحق ".
1931 / 21 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أبي حمزة الثمالي،
عن أبي جعفر (عليه السلام) في سياق حديث وفاة آدم
(عليه السلام) إلى أن قال: " فتقدم هبة الله فصلى على أبيه آدم،

(1) في المصدر: ثم وسدها في اللحد.
20 فرحة الغري ص 33، عنه في البحار ج 42 ص 215 ح 16.
(1) كذا، والظاهر أنه المنقري.
(2) في المصدر: عن
21 تفسير العياشي ج 1 ص 309 310 ح 87.
267

وجبرئيل خلفه وجنود الملائكة، وكبر عليه ثلاثين تكبيرة، فأمره جبرئيل
فرفع من ذلك خمسا وعشرين تكبيرة، والسنة اليوم فينا: خمس
تكبيرات، وقد كان يكبر على أهل بدر تسعا وسبعا " الخبر.
1932 / 22 البحار: نقلا عن كتاب وفاة أمير المؤمنين (عليه السلام)
لأبي الحسن علي بن عبد الله بن محمد البكري، عن لوط بن يحيى،
عن أشياخه واسلافه وساق الخبر الطويل إلى أن قال: قال
(عليه السلام) في وصيته: " ثم تقدم يا أبا محمد، وصل علي يا بني يا
حسن، وكبر علي سبعا، واعلم أنه لا يحل ذلك لاحد (1) غيري، الا
على رجل يخرج في آخر الزمان، اسمه: القائم المهدي، من ولد
أخيك الحسين، يقيم اعوجاج الحق " الخبر.
7 (باب أنه ليس في صلاة الجنازة قراءة، ولا دعاء معين)
1933 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ويقنت بين كل تكبيرين،
والقنوت: ذكر الله، والشهادتان، والصلاة على محمد وآله، والدعاء
للمؤمنين والمؤمنات ".
1934 / 2 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)
أنه قال: " لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تطلع الشمس، وحين

22 البحار ج 42 ص 292.
(1) في المصدر: علي أجد.
الباب 7
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 20، عنه في البحار ج 81 ص 354.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 235، عنه في البحار ج 81 ص 374 375
ح 25.
268

تغرب، وفي كل حين، إنما هو استغفار ".
قال: وروينا عن أهل البيت (عليهم السلام)، في القول والدعاء
في صلاة الجنائز، وجوها يكثر عددها، فدل ذلك على أن ليس فيها
شئ موقت.
1935 / 3 الصدوق في الهداية: قال: قال أبو جعفر (عليه السلام):
" سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت، الصلاة على الجنازة، والقنوت ".
الخبر.
8 (باب أنه ليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود)
1936 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وقد اكره ان يتوضأ انسان
عمدا للجنازة، لأنه ليس بالصلاة، إنما هو التكبير، والصلاة هي التي
فيها الركوع والسجود ".
قلت: اي يتوضأ بقصد الوجوب، لقوله (عليه السلام) قبيله:
" وإن كنت جنبا، وتقدمت للصلاة عليها، فتيمم أو توضأ وصل
عليها، وقد اكره "، الخ، فالمراد بالكراهة: الحرمة.
9 (باب أنه لا تسليم في صلاة الجنازة)
1937 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا تسليم، لان الصلاة على

3 الهداية ص 40، عنه في البحار ج 81 ص 395 ح 62.
الباب 8
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 354.
الباب 9
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 20، عنه في البحار ج 81 ص 354.
269

الميت إنما هو دعاء، وتسبيح، واستغفار ".
وفي موضع آخر: " ولا تسلم "، وفي موضع آخر: " وليس فيها
التسليم ".
1938 / 2 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، (عليهما السلام) أنه قال
: " فإذا فرغت (1) من الصلاة على الميت انصرفت بتسليم ".
قلت: قد ذكر الشيخ في الأصل (2) وجوها لما دل على لزوم التسليم
فيها، أحسنها في هذا الخبر، الوجه الأخير منها، وهو كونه سنة خارجة
عن صلاة الجنازة، لما يأتي في العشرة من استحباب التسليم عند
المفارقة.
10 (باب استحباب رفع اليدين في كل تكبيرة
من صلاة الجنازة)
1939 / 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (1)،
(عليهما السلام)، أنه كان يرفع يديه بالتكبير على الجنائز، ويكبر
عليها خمسا.
1940 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وارفع يديك بالتكبير الأول،

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 237.
(1) في المصدر: انصرفت.
(2) الوسائل ج 2 ص 785 ذيل حديث 5.
الباب 10
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 236 باختلاف يسير في لفظه، عنه في البحار ج 81
ص 374 ح 24.
(1) في المصدر: عن جعفر بن محمد (عليه السلام).
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، 20 عنه في البحار ج 81 ص 352
ح 23.
270

وكبر وقل. " الخ.
وفي موضع آخر: " يرفع اليد بالتكبير الأول، ويقنت بين كل
تكبيرتين، والقنوت: ذكر الله، والشهادتين، والصلاة على محمد وآل
محمد، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات، هذا في تكبيرة بغير رفع
اليدين ".
قلت: حمل ما دل على عدم الرفع في غير التكبيرة الأولى على
التقية، أو على الجواز ورفع الوجوب، ويمكن الحمل على عدم تأكد
الاستحباب، والله العالم.
11 (باب استحباب وقوف الامام في موقفه
حتى ترفع الجنازة)
1941 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا تبرح من مكانك حتى
ترى الجنازة على أيدي الرجال ".
12 (باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل)
1942 / 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (صلوات الله عليهما) انه
كان يقول في الصلاة على الطفل: " اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا (1)

الباب 11
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 352
ح 23.
الباب 12
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 237، عنه في البحار ج 81 ص 376.
(1) الفرط بالتحريك: ما تقدمك من أجر وعمل (لسان العرب فرط ج 7
ص 367، مجمع البحرين ج 4 ص 264).
271

وأجرا ".
1943 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا حضرت مع قوم يصلون
عليه فقل: اللهم اجعله لأبويه ولنا ذخرا ومزيدا، وفرطا وأجرا ".
1944 / 3 الصدوق في المقنع والهداية: في الصلاة عليه: " اللهم اجعله
لأبويه ولنا فرطا ".
1945 / 4 صحيفة الرضا (عليه السلام) باسناده: " قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا علي، وإذا صليت على طفل،
فقل: اللهم اجعله لأبويه سلفا، واجعله لهما فرطا، واجعله لهما نورا
ورشدا وأعقب والديه الجنة، انك على كل شئ قدير ".
13 (باب وجوب صلاة جنازة من بلغ ست سنين فصاعدا)
1946 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أن الطفل لا يصلى
عليه حتى يعقل الصلاة ".
الصدوق في المقنع والهداية: مثله.
1947 / 2 كتاب المسائل لعلي بن جعفر: عن أخيه الكاظم

2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 352
ح 23.
3 المقنع ص 21، الهداية ص 26، عنه في البحار ج 81 ص 390.
صحيفة الرضا (عليه السلام) ص 81 ح 202.
الباب 13
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 353 ح 23.
(1) المقنع ص 21، الهداية ص 26.
2 قرب الإسناد ص 99، عنه في البحار ج 81 ص 389 ح 53.
272

(عليه السلام) قال: وسألته عن الصبي يصلى عليه إذا مات وهو ابن
خمس سنين فقال: " إذا عقل الصلاة فيصلى عليه ".
14 (باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ
ست سنين إذا ولد حيا)
1948 / 1 دعائم الاسلام عن علي (عليه السلام) أنه قال: " إذا
استهل (1) الطفل صلي عليه ".
1949 / 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن
محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه،
عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن
أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: " ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) صلى على امرأة ماتت في نفاسها عليها وعلى
ولدها ".
دعائم الاسلام باسناده: عن أبي جعفر محمد بن علي
(عليهما السلام) عنه عليه السلام) مثله (1).

الباب 14
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 235، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24.
(1) استهل الصبي بالبكاء: رفع صوته وصاح عند الولادة.. واصله رفع
الصوت (لسان العرب هلل ج 11 ص 701).
2 الجعفريات ص 206.
(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 235، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24.
273

15 (باب أن من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه
متتابعا وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشي معها)
1950 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا فاتك مع الامام بعض
التكبير، ورفعت الجنازة فكبر عليها تمام الخمس وأنت مستقبل
القبلة ".
1951 / 2 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام) أنه قال: " من
سبق ببعض التكبير في صلاة الجنازة فليكبر وليدخل معهم (ويجعل ذلك
أول صلاته) (1) فإذا انصرفوا لم ينصرف حتى يتم ما بقي عليه، ثم
ينصرف ".
16 (باب جواز الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يصل عليه
على كراهية إن كان الميت قد صلي عليه، وحد ذلك، وانه لا يصلى
على الغائب بل يدعى له)
1952 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فإن لم تلحق الصلاة على
الجنازة حتى يدفن الميت فلا بأس أن تصلى بعد ما دفن ".
1953 / 2 الصدوق في العيون: عن محمد بن القاسم الاسترآبادي، عن

الباب 15
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 353 ح 23.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 236 باختلاف يسير، وفيه: عن جعفر بن محمد
(عليه السلام)، عنه في البحار ج 81 ص 375 ح 24.
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر.
الباب 16
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 354 ح 23.
2 عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج 1 ص 279، عنه في البحار ج 81 ص
346 ح 13 و ج 18 ص 418 ح 3.
274

يوسف بن زياد، عن أبيه، عن أبي محمد العسكري، وفي تفسيره
(عليه السلام) أيضا: عن آبائه (عليهم السلام) أن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) لما اتاه جبرئيل بنعي النجاشي بكى بكاء حزين
عليه، وقال: " ان أخاكم أصحمة (1) مات "، ثم خرج إلى الجبانة (2)
وصلى عليه (3) وكبر سبعا، فخفض الله له كل مرتفع حتى رأى
جنازته، وهو بالحبشة.
1954 / 3 القطب الراوندي في فقه القرآن: في قوله تعالى: (وان من
أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل إليكم وما انزل إليهم
خاشعين) (1): عن جابر وغيره، ان النبي (صلى الله عليه وآله) اتاه
جبرئيل وأخبره بوفاة النجاشي، ثم خرج من المدينة إلى الصحراء،
ورفع الله الحجاب بينه وبين جنازته، فصلى عليه، ودعا له،
واستغفر له، وقال للمؤمنين: " صلوا عليه " فقال منافقون: نصلي
على علج (2) بنجران؟! فنزلت الآية والصفات التي في الآية هي صفات

(1) أصحمة: وهو أصحمة بن بحر، ملك الحبشة النجاشي، أسلم في عهد
ألبي (صلى الله عليه وآله) (القاموس المحيط ج 4 ص 140).
(2) الجبان والجبانة، بالتشديد: الصحراء، وتسمى بها المقابر لأنها تكون في
الصحراء تسمية الشئ بموضعه (لسان العرب جبن ج 13 ص 85،
مجمع البحرين جبن ج 6 ص 224).
(3) وصلى عليه: ليس في المصدر.
3 فقه القرآن ج 1 ص 162.
(1) آل عمران 3: 199.
(1) العلج: الرجل الضخم من كفار العجم وبعضهم يطلقه على الكافر
مطلقا (مجمع البحرين علج ج 2 ص 319). وهذا اعتراض
صريح على أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقد نقل المجلسي " ره "
قصة إسلام النجاشي في عدة مواضع من البحار، فراجع ج 18 ص
414 ح 1 عن تفسير القمي ج 1 ص 177 و ج 18 ص 418 ح 5 عن
إعلام الورى ص 43 وقصص الأنبياء للراوندي ص 334.
275

النجاشي. 17 (باب وجوب كون رأس الميت إلى يمين الامام ورجليه إلى
يساره ووجوب الإعادة لو صلي عليه مقلوبا
ولو جاهلا إلا أن يدفن)
1955 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا صليت على الميت وكانت
الجنازة مقلوبة فسوها، وأعد الصلاة عليها، ما لم يدفن ".
18 (باب عدم كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس
وغروبها وجوازها في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة وكذا كل
عبادة غير مؤقتة)
1956 / 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي
(عليهما السلام) أنه قال: " لا بأس بالصلاة على الجنازة (1)، حين
تطلع الشمس، وحين تغرب، وفي كل حين، إنما هو استغفار ".
1957 2 فقه الرضا (عليه السلام): عن أبيه (عليه السلام)، " انه

الباب 17
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23.
الباب 18
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 235، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24.
(1) في المصدر: الجنائز.
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 20، عنه في البحار ج 81 ص 355.
276

كان يصلي على الجنازة بعد العصر، ما كان (1) في وقت الصلاة حتى
يصفار (2) الشمس، فإذا اصفارت لم يصل عليها، حتى تغرب،
وقال: لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب الشمس، وحين
تطلع، إنما هو استغفار ".
1958 / 3 كتاب علي بن جعفر: عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:
سألته عن الصلاة على الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح؟ قال: " لا
صلاة الا وقت صلاة، فإذا وجبت الشمس فصل المغرب، ثم صل
على الجنازة ".
19 (باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير
والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء واستحباب
الوضوء لها أو التيمم)
1959 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا بأس أن يصلي الجنب على
الجنازة والرجل على غير وضوء ".
1960 / 2 دعائم الاسلام: عن علي (1) (عليه السلام) انه سئل عن

(1) في المصدر: كانوا.
(2) اصفر واصفار الشئ: صار أصفر، واصفارت الشمس كناية عن اقترابها:
من الغروب. (لسان العرب صفر ج 4 ص 460).
3 قرب الإسناد ص 99، وعنه في البحار ج 81 ص 386 ح 49.
الباب 19
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 236، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24.
(1) في المصدر: عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، وفي البحار:
عن علي (عليه السلام).
277

الرجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء ولا يجد الماء؟ قال: " يتيمم
ويصلى عليها إذا خاف أن تفوته ".
20 (باب جواز أن تصلي الحائض والجنب على الجنازة،
واستحباب التيمم لهما وانفراد الحائض في الصف)
1961 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا بأس أن يصلي الجنب على
الجنازة والرجل على غير وضوء والحائض، الا ان الحائض تقف ناحية
ولا تخلط بالرجال، وإن كنت جنبا وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو
توضأ وصل عليها ".
1962 / 2 الصدوق في المقنع: ولا بأس ان يصلي الجنب والحائض على
الجنازة، إلا أن الحائض تقف ناحية ولا تختلط بالرجال.
21 (باب أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو من يأمره،
وحكم حضور الامام)
1963 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أن أولى الناس بالصلاة
على الميت الولي أو من قدمه الولي، فإذا (1) كان في القوم رجل من بني
هاشم فهو أحق بالصلاة إذا قدمه الولي، فان تقدم من غير أن يقدمه
الولي فهو الغاصب (2) ".

الباب 20
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23
2 المقنع ص 21.
الباب 21
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23.
(1) في المصدر: فإن.
(2) في المصدر: غاصب.
278

1964 / 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن
محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه،
عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن
أبيه قال: قال علي بن أبي طالب (عليهما السلام): " إذا حضر
سلطان جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ".
1965 / 3 وبهذا الاسناد: قال: قال علي (عليه السلام): " الوالي
أحق بالجنازة من وليها ".
1966 / 4 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه
(عليه السلام): " لما توفيت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب (عليه
السلام)، خرج مروان بن الحكم وهو أمير يومئذ على المدينة فقال
الحسين بن علي (عليهما السلام): " لولا السنة ما تركته يصلي
عليها " (1).
1967 / 5 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام) أنه قال: " إذا
حضر السلطان الجنازة، فهو أحق بالصلاة عليها من وليها ".
1968 / 6 الصدوق في المقنع: واعلم أن أولى من يتقدم للصلاة على

2 الجعفريات ص 209.
3 الجعفريات ص 210.
4 المصدر السابق ص 210.
(1) يستفاد من هذا الحديث، بعد ثبوته وصحته، أن الامام أراد أن يقول:
بأن مروان ليس اهلا لكل شئ حتى للصلاة على الميت لولا السنة.
وهناك العديد من أهل السير والتاريخ يرى اتحادها مع أم كلثوم بنت أمير
المؤمنين المعروفة بالصغرى والتي حضرت واقعة الطف وأسرت مع بقية
العيال والأطفال وذكروا لها خطبة في الكوفة فبالاتحاد يترك الحديث.
5 دعائم الاسلام ج 1 ص 235، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24. 6 المقنع ص 20.
279

الجنازة من يقدمه ولي الميت، وإذا كان في القوم رجل من بني
هاشم، فهو أحق بالصلاة عليه، إذا قدمه ولي الميت، فان تقدم من
غير أن يقدمه الولي فهو غاصب.
22 (باب أن الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها، حتى الأخ
والولد والأب)
1969 / 1 الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن
الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبد الله محمد بن زكريا البصري،
عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي
قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السلام) يقول:
" أحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها ".
1970 / 2 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، انه سئل عن
رجل توفيت امرأته، أيصلي عليها؟ قال: " عصبتها أولى بذلك
منه ".
قلت ". حمل الشيخ ما دل على ذلك، على التقية لموافقته للعامة،
وهو في محله

الباب 22
1 الخصال ج 2 ص 587.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 235.
280

23 (باب كراهة صلاة الجنازة، بالحذاء، وجوازها بالخف)
1971 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا يصلى على الجنازة بنعل
حذو ".
24 (باب استحباب وقوف الامام عند وسط الرجل أو صدره
وعند صدر المرأة أو رأسها)
1972 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): فإذا صليت على جنازة مؤمن
فقف عند صدره أو عند وسطه ".
1973 / 2 الجعفريات: أخبرني عبد الله بن محمد (قال: أخبرنا
محمد بن محمد) (1) قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي
عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن
الحسين، عن أبيه عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام): " ان
رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا صلى على الجنازة: إن كان
رجلا قام عند صدره، وإن كان امرأة قام عند رأسها ".
1974 / 3 الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن

الباب 23
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 354.
الباب 24
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23.
2 الجعفريات ص 210.
3 الخصال ص 588 ح 12.
281

الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبد الله محمد بن زكريا البصري،
عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي
قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السلام) يقول:
" وإذا ماتت المرأة وقف المصلي عليها عند صدرها، ومن الرجل إذا
صلى عليه عند رأسه ".
1975 / 4 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام): " ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) كان إذا وقف على جنازة الرجل للصلاة عليه قام
بحذاء صدره، فإذا كانت امرأة قام بحذاء رأسها ".
25 (باب أن صلاة الجنازة واجبة على الكفاية واجزاء صلاة
واحد على الجنازة، واثنين، واستحباب قيام المأموم خلف
الامام لا بجنبه)
1976 / 1 الصدوق في المقنع: " ولا بأس ان تصلي وحدك على
الجنازة، وإذا صلى رجلان على الجنازة قام أحدهما خلف الامام ولم يقم
بجنبه ".
1977 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا صلى الرجلان على الجنازة
وقف أحدهما خلف الآخر ولا يقوم بجنبه ".

4 دعائم الاسلام ج 1 ص 235، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24.
الباب 25
1 المقنع ص 21.
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 354
23.
282

26 (باب استحباب الوقوف في الصف الأخير
في صلاة الجنازة)
1978 / 1 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي
عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن
الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " خير صفوف الصلاة المقدم، وخير صلاة الجنازة
المؤخر قيل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: لأنه سترة
النساء ".
دعائم الاسلام (1): عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله وفيه:
" وخير صفوف الجنائز ".. الخ.
27 (باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة والتخيير بين
التقديم والتأخير ما لم يتضيق وقت إحداهما)
1979 / 1 كتاب علي بن جعفر: عن أخيه الكاظم (عليه السلام)
قال: سألته عن الصلاة على الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح؟ قال:
" لا صلاة الا وقت صلاة، فإذا وجبت (1) الشمس فصل المغرب ثم

الباب 26
1 الجعفريات ص 33.
(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 154.
الباب 27
1 كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج 10 ص 281، عنه في البحار ج 81
ص 386 ح 49.
(1) وجبت الشمس وجبا ووجوبا غابت، وفي حديث سعيد: لولا أصوات
السافرة لسمعتم وجبة الشمس أي سقوطها مع المغيب (لسان العرب
وجب ج 1 ص 794.
283

صل على الجنازة ".
قلت: ورواه الحميري في قرب الإسناد (2) هكذا، وأما في
التهذيب (3) فنقله هكذا: أتصلح أولا؟ قال: " لا صلاة في وقت
صلاة " وقال: " إذا وجبت الشمس ".. الخ.
والشيخ (4) لم يتفطن لهذا الاختلاف فقال بعد نقل ما عن
التهذيب: ورواه الحميري.. الخ.
قال في البحار (5): ولعله سقط الاستثناء من الشيخ أو من
النساخ، وعلى تقديره فلعل المعنى: ان الصلاة على الجنازة إنما تكره
إذا كان وقت صلاة، وعند احمرار الشمس لم يدخل وقت الصلاة بعد فلا
بأس فيها، ويكون قوله: " إذا وجبت الشمس " بيانا لحكم آخر،
ويحتمل أن يكون المراد بوقت الصلاة: قرب وقتها، فيكون محمولا على
التقية أيضا انتهى.
28 (باب أنه تجزي صلاة واحدة على جنائز متعددة جملة، وما
يستحب من ترتيبهم في الوضع)
1980 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا اجتمعت جنازة رجل

(2) قرب الإسناد ص 99، عنه في البحار ج 81 ص 386 ح 49.
(3) التهذيب ج 3 ص 320 ح 996.
(4) الحر العاملي في الوسائل ج 2 ص 808 ح 3 عن التهذيب.
(5) البحار ج 81 ص 386.
الباب 28
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 353
ح 23.
284

وامرأة، وغلام ومملوك فقدم المرأة إلى القبلة، واجعل المملوك بعدها،
واجعل الغلام بعد المملوك، والرجل بعد الغلام مما يلي الامام، ويقف
الامام خلف الرجل في وسطه ويصلي عليهم جميعا صلاة واحدة ".
1981 / 2 الصدوق في المقنع: مثله. قال: وروي إذا اجتمع ميتان، أو
ثلاثة موتى، أو عشرة فصل عليهم جميعا صلاة واحدة، تضع ميتا
واحدا ثم تجعل الاخر إلى ألية الرجل (1)، ثم تجعل الثالث (2) إلى ألية
الثاني شبه المدرج تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى، وقم في الوسط
وكبر خمس تكبيرات تفعل كما تفعل إذا صليت على واحدة.
1982 / 3 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام) أنه قال: " إذا
اجتمعت الجنائز صلي عليها معا صلاة واحدة، ويجعل الرجال مما يليه،
والنساء مما يلي القبلة ".
29 (باب حكم حضور جنازة في أثناء الصلاة على جنازة
أخرى)
1983 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كنت تصلي على الجنازة
وجاءت الأخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات، وإن شئت
أستأنف على الثانية ".

2 المقنع ص 21، عنه في البحار ج 81 ص 384 ح 45.
(1) الأول ظ، منه " قده ".
(2) في المصدر: رأس الثالث.
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 235، عنه في البحار ج 81 ص 374.
الباب 29.
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 353
ح 23.
285

30 (باب وجوب الصلاة على كل ميت مسلم أو في حكمه
وإن كان شارب خمر أو زانيا أو سارقا أو قاتلا أو فاسقا أو شهيدا
أو مخالفا أو منافقا)
1984 / 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام): ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) صلى على امرأة ماتت في نفاسها من الزنا وعلى
ولدها، وأمر بالصلاة على البر والفاجر من المسلمين.
1985 / 2 عوالي اللآلي: عن فخر المحققين قال: قال النبي
(صلى الله عليه وآله): " فرض على أمتي غسل موتاها والصلاة
عليها (1) ".
1986 / 3 الصدوق في الهداية: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
" فرض الله الصلاة وسن رسول الله (صلى الله عليه وآله) على عشرة
أوجه: صلاة الحضر والسفر إلى أن قال: والصلاة على الميت ".
1987 / 4 البحار: عن كتاب مقصد الراغب قال: قضى أمير المؤمنين
(عليه السلام) في قتلى صفين، والجمل، والنهروان من أصحابه أن
ينظر في جراحاتهم، فمن كانت جراحته من خلفه لم يصل عليه وقال:
" فهو الفار من الزحف، ومن كانت جراحته من قدامه صلى عليه
ودفنه ".

الباب 30.
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 235، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24.
2 عوالي اللآلي ج 2 ص 222 ح 29.
(1) في المصدر زيادة: ودفنها.
3 الهداية ص 28، عنه في البحار ج 82 ص 281.
4 البحار ج 82 ص 12 ح 10.
286

قال المجلسي (رحمه الله): لعله (عليه السلام) علم أن الفارين
من المخالفين، فلذا لم يصل عليهم.
وتقدم عن الجعفريات (1): ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
عاد رجلا من الأنصار فقال (صلى الله عليه وآله): الحمى طهور من
رب غفور، فقال المريض: الحمى تقوم بالشيخ حتى تزوره القبور.
فقال (صلى الله عليه وآله): " فليكن ذا، " قال: فمات في
مرضه ولم يصل (صلى الله عليه وآله) عليه.
قلت: إن صدر الكلام عن الشيخ مستهزئا فعدم الصلاة عليه
لارتداده، والا فهو نوع جسارة توجب الحرمان عن ادراك فيض
صلاته، ولئلا يجسر أحد عليه بعده، ولا يتكلم فوق كلامه، كما أنه لم
يصل على من مات وعليه درهمان حتى ضمنه أمير المؤمنين
(عليه السلام) لئلا يكون للناس جرأة في الدين، ويحتمل أن يكون عدم
صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) في الحديث المتقدم لذلك، بل هو
الظاهر منه لا ما احتمله المجلسي (رحمه الله).
31 (باب حكم ما لو وجد بعض الميت)
1988 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كان الميت أكله السبع
فاغسل ما بقي منه وإن لم يبق منه الا عظام جمعتها (1) وغسلتها
وصليت عليها ودفنتها ".

(1) تقدم في باب 1 من أبواب الاحتضار ح 34.
الباب 31
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 82 ص 9 ح 8.
(1) في المصدر: عظاما جمعته.
287

1989 / 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن
محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن
جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب
(عليهم السلام): " و (1) ميتا مقطعة أعضاؤه فجمعها، وقدمه فصلى
عليه ودفنه ".
1990 / 3 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد: " ان عليا
(عليه السلام) كان إذا وجد اليد أو الرجل لم يصل عليها ويقول:
لعل صاحبها حي ".
32 (باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة
مع عدم المفسدة
1991 / 1 القطب الراوندي في الخرائج: عن محمد بن عبد الحميد،
عن عاصم بن حميد، عن يزيد بن خليفة قال: كنت عند أبي عبد الله
(عليه السلام) قاعدا فسأله رجل من القميين: أتصلي النساء على
الجنائز؟ فقال (عليه السلام) وذكر كيفية وفاة زينب بنت رسول الله
(صلى الله عليه وآله) من ضرب فلان، إلى أن قال: فخرجت فاطمة
(عليها السلام) في نسائها فصلت على أختها ".

2 الجعفريات ص 209.
(1) في هامش المخطوط: وجد، ظاهرا.
3 المصدر السابق ص 209.
الباب 32
1 الخرائج ص 20، عنه في البحار ج 81 ص 392 ح 57.
288

33 (باب تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء الصوارخ
واستحباب حضور الصلاة عليها)
1992 / 1 القطب الراوندي في دعواته: عن زرارة قال: حضر أبو
جعفر (عليه السلام) جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان عطاء فيها،
فصرخت صارخة! فقال عطاء: لتسكتن أو لنرجعن؟ قال فلم
تسكت، فرجع عطاء، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ان
عطاء قد رجع قال: " ولم؟ " قلت: كان كذا وكذا قال: " امض بنا
فلو انا إذا رأينا شيئا من الباطل تركنا الحق لم نقض حق مسلم "،
الخبر.
34 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الميت)
1993 / 1 الصدوق في مجالسه: عن الحسين بن إبراهيم المكتب (1)،
عن حمزة بن القاسم العلوي، عن جعفر الفزاري، عن محمد بن
الحسين الزيات، عن سليمان بن حفص المروزي، عن سعد بن
طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام)
عن علة دفنه لفاطمة (عليها السلام) بنت رسول الله
(صلى الله عليه وآله) ليلا؟ فقال: " انها كانت ساخطة على قوم

الباب 33
1 دعوات الراوندي ص 120، عنه في البحار ج 81 ص 280 ح 38.
الباب 34
1 أمالي الصدوق ص 523 ح 9، عنه في البحار ج 81 ص 387 ح 51.
(1) في المصدر: المؤدب، وقال السيد الخوئي (دام ظله) في رجاله ج 5 ص
173 بعد ذكر اسمه: هو متحد مع المؤدب والكاتب.
289

كرهت حضورهم جنازتها، وحرام على من يتولاهم أن يصلي على أحد
من ولدها ".
1994 / 2 البحار: عن مصباح الأنوار، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: " قالت فاطمة لعلي (عليهما السلام): اني أوصيك في نفسي،
وهي أحب الأنفس إلي بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إذا أنا
مت فغسلني بيدك، وحنطني وكفني، وادفني ليلا ولا يشهدني فلان
وفلان، واستودعك الله تعالى حتى ألقاك، جمع الله بيني وبينك في
داره، وقرب جواره ".
1995 / 3 وعن جعفر بن محمد (عليه السلام)، عن آبائه
(عليهم السلام) قال: " لما حضرت فاطمة (عليها السلام)
(الوفاة) (1) بكت فقال لها: لا تبكي، فوالله ان ذلك لصغير عندي في
ذات الله، قال: وأوصته أن لا يؤذن بها الشيخين ففعل ".
1996 / 4 وعن يحيى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب
(عليه السلام) قال: " قالت فاطمة لعلي (عليهما السلام): ان لي إليك
حاجة يا أبا الحسن، فقال: تقضى يا بنت رسول الله
(صلى الله عليه وآله): فقالت أنشدتك بالله، وبحق محمد رسول الله
(صلى الله عليه وآله): أن لا يصلى علي فلان وفلان ".
قال المجلسي (رحمه الله): هذه الأخبار تدل على أن منع حضور
الكفار والمنافقين، بل الفساق، في الجنازة وعند الصلاة مطلوب.
1997 / 5 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا: محمد بن محمد

2 البحار ج 81 ص 390 ح 56 عن مصباح الأنوار ص 263.
3 البحار ج 81 ص 391 ع مصباح الأنوار ص 262.
(1) أثبتناه من البحار.
4 البحار ج 81 ص 391 عن مصباح الأنوار ص 259.
5 الجعفريات ص 201.
290

قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه ان
علي بن أبي طالب (عليهم السلام) كان يطوف الجبان، فإذا جنازة قد
أقبلت فقيل له: صليت عليها؟ فقال (عليه السلام): " انا
فاعلون، وإنما يصلي عليه عمله ".
دعائم الاسلام: عنه (عليه السلام) مثله (1)،
1998 / 6 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال:
" دعى رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى جنازة بين ظهري الليل،
فخرج فصلى عليها في ثوب واحد مخالفا طرفيها ".
1999 / 7 القطب الراوندي في الخرائج: روي عن أحمد بن مطهر قال:
كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد (عليه السلام) من أهل الجبل
يسأله عمن وقف على أبي الحسن موسى (عليه السلام): أتوالاهم أم أتبرأ
منهم؟ فكتب (عليه السلام): " أ تترحم على عمك؟ لا رحم الله
عمك وتبرأ منه، انا إلى الله منهم برئ، فلا تتوالاهم، ولا تعد
مرضاهم، ولا تشهد جنائزهم، ولا تصل على أحد منهم مات
ابدا، سواء اماما من الله، أو زاد اماما ليست إمامته من الله وجحد
أو قال: ثالث ثلاثة " الخبر.
2000 / 8 ثقة الاسلام: عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد، عن

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 235، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24.
6 الجعفريات ص 209.
7 الخرائج ص 120، عنه في البحار ج 50 ص 274 ح 46.
8 الكافي ج 1 ص 240 ح 3، عنه في البحار ج 44 ص 142 ح 9.
291

سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان، عن هارون بن الجهم، عن
محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " لما
احتضر الحسن بن علي (عليهما السلام) قال للحسين (عليه السلام): يا
أخي إلى أن قال (عليه السلام): فلما قبض الحسن (عليه السلام)
وضع على سريره وانطلق (1) به إلى مصلى رسول الله
(صلى الله عليه وآله) الذي كان يصلي فيه على الجنائز، فصلى على
الحسن (عليه السلام) "، الخبر.
2001 / 9 القطب الراوندي في لب اللباب: روي أن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) خرج في جنازة فقال رجل: هذه جنازة صالح،
فقال آخر مثل ذلك فقال مثله الثالث، فقال: " وجبت اي الجنة
ورب الكعبة، لان المؤمنين شهداء الله، والله لا يرد شهادتهم ".
2002 / 10 الشريف الزاهد محمد بن علي الحسيني في كتاب التعازي:
باسناده: عن صالح بن هلال، عن أبي المليح بن أسامة قال: سمعت
رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: " لا يصلي على رجل أربعون
رجلا فيشفعون فيه الا غفر الله له ".
2003 / 11 وباسناده: عن مالك بن هبيرة وكانت له صحبة عن
النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " ما من مسلم يموت فيصلي عليه
ثلاثة صفوف من المسلمين الا وجبت له الجنة "

(1) في المصدر: فانطلقوا.
9 لب اللباب: مخطوط.
10 التعازي ص 27 ح 59.
11 المصدر السابق ص 27 ح 61.
292

أبواب الدفن وما يناسبه
1 (باب وجوبه (
2004 / 1 عوالي اللآلي: عن فخر المحققين قال: قال النبي
(صلى الله عليه وآله): " فرض على أمتي غسل موتاها والصلاة عليها
ودفنها ".
2005 / 2 الطبرسي في الاحتجاج: في أسئلة الزنديق عن الصادق
(عليه السلام) إلى أن قال: فأخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى
الصواب في دهرهم أم العرب؟ قال (عليه السلام): " العرب في
الجاهلية كانت أقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس إلى أن قال
(عليه السلام) وكانت المجوس ترمي الموتى في الصحاري
والنواويس (1) والعرب تواريها في قبورها وتلحد لها (2)، وكذلك السنة
على الرسل، ان أول من حفر له قبر آدم (عليه السلام) أبو البشر
والحد له لحد ".

الباب 1
1 عوالي اللآلي ج 2 ص 222 ح 29.
2 الاحتجاج ص 346.
(1) الناووس: مقبرة النصارى. (لسان العرب نوس ج 6 ص 245،
مجمع البحرين ج 4 ص 120).
(2) في المصدر: تلحدها.
293

2 (باب استحباب تشييع الجنازة والدعاء للميت)
2006 / 1 الصدوق في الهداية: عن الصادق (عليه السلام): " من
شيع جنازة مؤمن حط عنه خمس وعشرون كبيرة، فإن ربعها خرج من
الذنوب ".
وروي ان المؤمن ينادى: الا ان أول حبائك الجنة وأول حباء من
تبعك الجنة (1) ".
2007 / 2 ابن شهرآشوب في المناقب: عن موسى بن سيار، عن الرضا
(عليه السلام) في حديث أنه قال: " يا موسى بن سيار من شيع جنازة
ولي من أوليائنا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه لا ذنب عليه "، الخبر.
2008 / 3 ابن الشيخ في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن
محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن (محمد بن عيسى) (1)، عن بكر بن محمد، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول لخيثمة: " يا خيثمة
أقرئ موالينا السلام وأوصيهم بتقوى الله العظيم وان يشهد أحياؤهم
جنائز موتاهم ". الخبر.
2009 / 4 فقه الرضا (عليه السلام): روى أبي عن أبي عبد الله

الباب 2
1 الهداية ص 25.
(1) في المصدر: المغفرة.
2 المناقب لابن شهرآشوب ج 4 ص 341.
3 أمالي الطوسي ج 1 ص 135، عنه في البحار ج 81 ص 259 ح 8.
(1) في المصدر: عن أحمد بن إسحاق.
4 فقه الرضا (عليه السلام) ص 18.
294

(عليه السلام) " ان المؤمن إذا ادخل قبره ينادى: ألا إن أول حبائك
الجنة وأول حباء من تبعك المغفرة ".
وقال (عليه السلام): " لا تترك تشييع جنازة المؤمن، فان فيه
فضلا كثيرا ".
2010 / 5 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين،
عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: " قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله) سر سنتين بر والديك، سر سنة صل
رحمك، سر ميلا عد مريضا، سر ميلين شيع جنازة ".
2011 / 6 السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن عبد الواحد بن
إسماعيل، عن محمد بن الحسن البكري، عن سهل بن أحمد
الديباجي، عن محمد بن محمد (1) الأشعث مثله.
2012 / 7 القطب الراوندي في دعواته: قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " عودوا المرضى واتبعوا الجنائز يذكركم
الآخرة ".
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): (1) " من تبع جنازة كتب له أربعة
قراريط: قيراط باتباعه إياها، وقيراط بالصلاة عليها، وقيراط بالانتظار
حتى يفرغ من دفنها، وقيراط للتعزية ".

5 الجعفريات ص 186.
6 نوادر الراوندي ص 5، عنه في البحار ج 81 ص 265 ح 22،
(1) ليس في المصدر.
7 دعوات الراوندي ص 104، عنه في البحار ج 81 ص 266، 268 ح 24،
26.
(1) نفس المصدر ص 120.
295

وقال أبو جعفر (عليه السلام): " القيراط مثل جبل أحد ".
2013 / 8 الشهيد في الأربعين: بإسناده عن ابن أبي جيد، عن محمد بن
الحسن بن الوليد، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون بن
مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيه (عليهما السلام)
قال: " ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمرهم بسبع: بعيادة
المرضى، واتباع الجنائز "، الخبر.
2014 / 9 الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: " أول ما يتحف به المؤمن في قبره أن يغفر لمن
تبع جنازته ".
وفيه عنه (عليه السلام) قال (1): " ان المسلم أخو المسلم لا
يظلمه " إلى أن قال: " ويشيعه إذا مات ".
2015 / 10 السيد علي بن طاووس في فلاح السائل روي عن النبي
(صلى الله عليه وآله): " ان أول ما يبشر به المؤمن أن يقال له: قدمت
خير مقدم، قد غفر الله لمن شيعك، واستجاب لمن استغفر لك، وقبل
ممن شهد لك ".
2016 / 11 الشريف الزاهد في كتاب التعازي: بإسناده عن الحصين، عن
عطاء، عن أبي فريد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
" من شيع جنازة امرئ مسلم شيعته الملائكة بألويتها إلى الموقف ".

8 الأربعون للشهيد ص 7، عنه في البحار ج 81 ص 275 ح 34.
9 المؤمن ص 65 ح 168.
(1) المؤمن ص 45 ح 105.
10 فلاح السائل ص 84، عنه في البحار ج 82 ص 51 ح 41.
11 التعازي ص 28 ح 66.
296

2017 / 12 وباسناده: عن إسحاق بن محمد بن مروان، عن الفضيل بن
فضالة عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ان أهون ما يجئ به الميت أن يغفر
لمن تبعه ".
3 (باب استحباب ترك الرجوع عن الجنازة إلى أن يصلى
عليها وتدفن ويعزى أهلها، وإن أذن له وليها في الرجوع،
وإنه لا حاجة إلى إذنه في التشييع)
2018 / 1 القطب الراوندي في دعواته: عن زرارة قال: حضر
أبو جعفر (عليه السلام) جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان عطاء
فيها فصرخت صارخة فقال عطاء: لتسكتين (1) أو لنرجعن، قال:
فلم تسكت، فرجع عطاء قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام):
ان عطاء قد رجع، قال: " ولم "؟ قلت: كان كذا وكذا، قال:
" امض بنا فلو انا إذا رأينا شيئا من الباطل تركنا الحق لم نقض حق
مسلم "، فلما صلى على الجنازة قال وليها لأبي جعفر (عليه السلام):
انصرف مأجورا رحمك الله فإنك لا تقدر على المشي فأبى ان يرجع، قال:
فقلت: قد اذن لك في الرجوع ولي حاجة أريد أن أسألك عنها فقال:
" امض فليس باذنه جئنا ولا باذنه نرجع إنما هو فضل طلبناه، فبقدر ما
يتبع الرجل يؤجر على ذلك ".
2019 / 2 الشريف الزاهد محمد بن علي الحسيني في كتاب التعازي:

12 المصدر السابق ص 28 ح 67.
الباب 3
1 دعوات الراوندي ص 120، عنه في البحار ج 81 ص 280 ح 38.
(1) في نسخة: لتسكتن، منه " قده ".
2 التعازي ص 21 ح 41.
297

باسناده: عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي
(عليهم السلام) قال: " من شهد جنازة كتب له أربعة قراريط:
قيراط لانتظاره إياه، وقيراط للصلاة عليها، وقيراط لانتظاره حتى يفرغ
من دفنها، وقيراط لتعزية أوليائها ".
2020 / 3 وباسناده: عن ابن هلال المدني، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من شيع جنازة حتى يصلى
عليها كان له قيراط، ومن تبعها حتى تدفن كان له قيراطان "، فقال له
رجل: يا رسول الله وما القيراط؟ قال: " والذي نفسي بيده لذلك
القيراط يوم القيامة أثقل من أحد ".
4 (باب استحباب المشي خلف الجنازة أو مع أحد جانبيها)
2021 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " إذا حضرت جنازة فامش
خلفها ولا تمش أمامها، وإنما يؤجر من تبعها لا من تبعته ".
وقال (عليه السلام): " اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، فإنه من عمل
المجوس، وأفضل المشي في اتباع الجنازة ما بين جنبي الجنازة وهو مشي
الكرام الكاتبين "
2022 / 2 القطب الراوندي في دعواته: قال: قال الصادق (عليه
السلام): " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): عودوا المرضى،
واتبعوا الجنائز ".
2023 / 3 دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه) أنه قال: " قال

3 المصدر السابق ص 27 ح 60.
الباب 4
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 81 ص 262 ح 14.
2 دعوات الراوندي ص 104، عنه في البحار ج 81 ص 266 ح 24.
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 234، عنه في البحار ج ص 284
298

رسول الله (صلى الله عليه وآله): اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا
أهل الكتاب، وان رجلا قال له: كيف أصبحت يا رسول الله (1)؟ قال:
خير (2) من رجل لم يمش وراء جنازة ولم يعد مريضا ".
2024 / 4 وعنه (عليه السلام): ان أبا سعيد الخدري سأله عن المشي
مع الجنازة أي ذلك أفضل، أمامها أو خلفها؟ فقال له
(عليه السلام): " مثلك يسأل عن هذا "؟ قال: اي والله لمثلي يسأل
عنه (1)، قال علي (عليه السلام): " ان فضل الماشي خلفها على
الماشي أمامها كفضل الصلاة المكتوبة على التطوع " فقال أبو سعيد:
أعن (2) نفسك تقول هذا أم سمعته من (3) رسول الله
(صلى الله عليه وآله) يقوله (4)؟ قال: " بل سمعت رسول الله
(صلى الله عليه وآله) يقوله ". 2025 / 5 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن
محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن
جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه،
عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: قال رسول الله

(1) في المصدر: يا أمير المؤمنين.
(2) وفيه: خيرا.
4 دعائم الاسلام ج 1 ص 224، عنه في البحار ج 81 ص 284.
(1) في المصدر: عن هذا.
(2) وفيه: عن.
(3) وفيه: أم شئ سمعته عن.
(4) يقوله: ليس في المصدر.
(5) وفيه: قال له علي.
5 الجعفريات ص 208.
299

(صلى الله عليه وآله): " اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا أهل
الكتاب ".
5 (باب جواز المشي قدام الجنازة على كراهية مع عدم التقية،
وتتأكد في جنازة المخالف)
2026 / 1 الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب المسلسلات: قال:
حدثنا إسماعيل بن عباد بن عباس الوزير قال: حدثني سليمان بن
أحمد، عن أحمد بن أبي يحيى الحضرمي، عن محمد بن داود بن أبي
ناجية، عن سفيان بن عيينة قال: الزهري حدثنيه، ومعمرا ثبتنيه،
أخذته من فلق فيه، يعيده ويبديه، عن سالم، عن أبيه: ان النبي
(صلى الله عليه وآله)، وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام السرير.
6 (باب استحباب المشي مع الجنازة، وكراهة الركوب إلا
لعذر، وجوازه في الرجوع)
2027 / 1 القطب الراوندي في دعواته: خرج النبي
(صلى الله عليه وآله) في جنازة ماشيا قيل: أ لا تركب يا رسول الله؟
فقال: " اني اكره أن أركب والملائكة يمشون " فأبى أن يركب.
2028 / 2 عوالي اللآلي: عن أبي سعيد الخدري، انه
(صلى الله عليه وآله) ما ركب في عيد ولا جنازة قط.

الباب 5
1 المسلسلات ص 109.
الباب 6
1 دعوات الراوندي ص 120، عنه في البحار ج 81 ص 280 ح 37.
2 عوالي اللآلي: لم نجده.
300

7 (باب استحباب حمل الجنازة عينا وتربيعها)
2029 / 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام (أنه سئل عن حمل
الجنازة أواجب هو على من شهدها؟ قال: " لا ولكنه خير، من شاء
أخذ ومن شاء ترك ".
3030 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وربع الجنازة فان من ربع
جنازة مؤمن حط عنه خمس وعشرون كبيرة ".
2031 / 3 الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص: قال: قال
(عليه السلام): " إذا حملت بجوانب السرير (1) خرجت من الذنوب
كما ولدتك أمك ".
2032 / 4 الشريف الزاهد أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي بن الحسن
العلوي في كتاب التعازي: بإسناده عن صالح بن وصيف يرفع به إلى
ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " من رفع قوائم السرير الأربع ايمانا واحتسابا
حط الله عنه أربعين كبيرة ".
2033 / 5 وبأسناده: عن جابر بن عبد الله، عن النبي
(صلى الله عليه وآله) قال: " إذا مات الرجل من أهل الجنة استحيى الله
أن يعذب من حمله ومن اتبعه ومن صلى عليه ".

الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 233، عنه في البحار ج 81 ص 283 ح 40.
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 81 ص 276 ح 36.
3 الاختصاص ص 189.
(1) في المصدر: سرير الميت.
4 التعازي ص 29 ح 70.
5 التعازي ص 28 ح 68.
301

قال جابر: ما تركت حمل ميت مذ سمعت هذا من رسول الله
(صلى الله عليه وآله).
وقال (صلى الله عليه وآله): " من تبع السرير فحمل بجوانبه
الأربع غفر الله له أربعين كبيرة ".
2034 / 6 ابن شهرآشوب في معالم العلماء: قال: لما مات كثير رفع جنازته
الباقر (عليه السلام) وعرقه يجري.
2035 / 7 السيد علي خان المدني في الدرجات الرفيعة: عن يزيد بن
عروة قال: غلب النساء على جنازة كثير يبكينه ويذكرن عزه في
ندبتهن، قال: فقال أبو جعفر محمد بن علي (عليهما السلام):
" أفرجوا لي عن جنازة (الموالي عن جنازة) (1) كثير لأرفعها " قال:
فجعلنا ندفع عنها النساء وجعل يضربهن محمد (عليه السلام) بكمه
ويقول: " تنحين يا صواحبات يوسف "، الخبر.
8 (باب كيفية ما يستحب من التربيع)
2036 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا أردت أن تربعها فابدأ
بالشق الأيمن فخذه بيمينك، (ثم تدور إلى المؤخر فتأخذه
بيمينك) (1)، ثم تدور إلى المؤخر الثاني فتأخذه بيسارك، ثم تدور إلى

6 معالم العلماء ص 152.
7 الدرجات الرفيعة ص 590.
(1) ليس في المصدر.
الباب 8
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 81 ص 276 ح 36.
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر.
302

المقدم الأيسر فتأخذه بيسارك، ثم تدور على الجنازة كدور كفي
الرحي ".
2037 / 2 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام) انه كان يستحب
لمن بدا له ان يعين في حمل الجنازة ان يبدأ بياسرة (1) السرير فيأخذها ممن
هي في يديه بيمينه، ثم يدور بالجوانب الأربعة.
9 (باب استحباب الدعاء بالمأثور عند رؤية الجنازة وحملها)
2038 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " إذا رأيت الجنازة فقل: الله
أكبر الله أكبر (هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله) (1)
(كل نفس ذائقة الموت) (2) هذا سبيل لا بد منه، انا لله وانا إليه
راجعون، تسليما لامره ورضا بقضائه واحتسابا بالحكمة، وصبرا
لما قد جرى علينا من حكمه، اللهم اجعله لنا خير غائب ننتظره ".
2039 / 2 القطب الراوندي في دعواته: وكان زين العابدين
(عليه السلام) إذا رأى جنازة يقول: " الحمد لله الذي لم يجعلني من
السواد المخترم (1) ".

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 233، عنه في البحار ج 81 ص 283 ح 40.
(1) في نسخة: مياسر، منه " قده "، وفي المصدر: بمياسرة.
الباب 9
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 263 ح 14.
(1) الأحزاب 33: 22.
(2) العنكبوت 29: 57.
2 دعوات الراوندي ص 119، عنه في البحار ج 81 ص 266 ح 24.
(1) المخترم: الهالك، ومنه الدعاء: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد
المخترم، اي لم يجعلني هالكا (مجمع البحرين خرم ج 6 ص 56).
303

10 (باب كراهة أن تتبع الجنازة بالنار والمجمرة إلا أن تخرج
ليلا فلا بأس بالمصباح وجواز الدفن بالليل والنهار)
2040 / 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا
محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن
الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: نهى
رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان تتبع الجنازة بمجمر.
2041 / 2 البحار عن مصباح الأنوار: عن جعفر بن محمد
(عليهما السلام) (1) قال: " مكثت فاطمة (عليها السلام) بعد النبي
(صلى الله عليه وآله) خمسة وسبعين يوما ثم مرضت " إلى أن قال
(عليه السلام): " وماتت من ليلتها فدفنها قبل الصباح ".
2042 / 3 وفيه: عنه (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال:
" أوصت فاطمة (عليها السلام) أن لا يصلي عليها أبو بكر ولا عمر،
فلما توفيت اتاه العباس فقال: ما تريد أن تصنع؟ قال
(عليه السلام): أخرجها ليلا (قال فذكر كلمة خوفه بها العباس
منهما) (1)، قال: " فأخرجها ليلا ودفنها ورش الماء على قبرها ".

الباب 10
1 الجعفريات ص 205.
2 البحار ج 81 ص 254 ح 13 عن مصباح الأنوار ص 254.
(1) في المصدر زيادة: عن آبائه.
3 المصدر السابق ج 81 ص 255 ح 16 عن مصباح الأنوار ص 258.
(1) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
304

2043 / 4 وعن زيد بن علي (1) قال: أخبرني أبي، عن الحسن بن علي
(عليهما السلام) وذكر وصية فاطمة (عليها السلام) إلى أن قال:
" قالت: ثم إني أوصيك في نفسي، وهي أحب الأنفس إلى بعد
رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا انا مت فغسلني بيدك وحنطني
وكفني وادفني ليلا " إلى أن قال " (وكتب ذلك علي بيده) (2) ".
2044 / 5 السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري: عن والده
عن ابن نما، عن محمد بن إدريس، عن عربي بن مسافر، عن
الياس بن هشام، عن أبي علي، عن الطوسي، عن المفيد، عن
محمد بن أحمد بن داود، عن ابن الوليد، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد
بن الحسين بن سعيد، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن
علي بن أبي حمزة، عن عبد الرحيم القصير قال: سألت أبا جعفر
(عليه السلام) عن قبر أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: " أمير
المؤمنين (عليه السلام) مدفون في قبر نوح (عليه السلام) " إلى أن
ذكر وصيته (عليه السلام) وفيها: " إذا مت فغسلاني وحنطاني واحملاني
بالليل سرا " إلى أن قال وادفناني مع من يعينكما على دفني بالليل
وسويا " (1)
2045 / 6 وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي مروان قال: سألت أبا جعفر
(عليه السلام) كم كان سن علي بن أبي طالب (عليه السلام) يوم

4 البحار ج 81 ص 390 ح 56.
(1) في المصدر: عن أبي جعفر (عليه السلام).
(2) ما بين القوسين: ليس في المصدر.
5 فرحة الغري ص 49.
(1) في المصدر: في الليل وسوياه.
6 فرحة الغري ص 51.
305

قتل؟ إلى أن قال: قلت: أين دفن؟ قال: " بالكوفة ليلا ".
2046 / 7 الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبي عمر عبد الواحد بن
محمد، عن أبي الحسن محمد بن محمد (1)، عن ابن عقدة، عن أحمد
بن يحيى، عن عبد الرحمن بن شريك، عن أبيه، عن أبي
إسحاق (2)، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو، عن أبيه قال:
توفي رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أن قال ودفن في ليلة
الأربعاء.
2047 / 8 الصدوق في العيون: عن أحمد بن زياد الهمداني، عن علي
بن إبراهيم، عن ياسر الخادم في حديث في وفاة الرضا (عليه السلام)
إلى أن قال: وكان محمد بن جعفر بن محمد (عليهما السلام) استأمن
إلى المأمون وجاء إلى خراسان وكان عم أبي الحسن (عليه السلام) فقال
له المأمون: يا أبا جعفر اخرج إلى الناس وأعلمهم ان أبا الحسن
(عليه السلام) لا يخرج اليوم، إلى أن قال: فتفرق الناس وغسل
أبو الحسن (عليه السلام) في الليل ودفن، الخبر.

7 أمالي الطوسي ج 1 ص 272، عنه في البحار ج 22 ص 506 ح 7.
(1) عن أبي الحسن محمد بن محمد: ليس في المصدر والبحار.
(2) في المصدر: ابن إسحاق، وقد ورد في مواضع أخرى من المصدر " أبي
إسحاق " و " محمد بن إسحاق " نفس الاسناد المذكور وهو شخص
واحد.
8 عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج 2 ص 241 ح 1.
306

11 (باب استحباب مباشرة حفر القبر عينا)
2048 / 1 الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: عن جابر بن عبد الله، عن
النبي (صلى الله عليه وآله): " ومن حفر قبرا لمسلم بنى الله عز وجل له
بيتا في الجنة ".
12 (باب استحباب بذل الأرض المملوكة ليدفن
فيها المؤمن)
2049 / 1 الصدوق في علل الشرائع: عن محمد بن علي ماجيلويه
(رحمه الله) قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن عثمان بن عيسى، عن أبي
الجارود رفعه فيما يروى إلى علي (عليه السلام) قال: " إن إبراهيم
(عليه السلام) مر ببانقيا (1) فكان يزلزل بها فأصبح (2) القوم ولم يزلزل
بهم، فقالوا: ما هذا وليس حدث؟ قالوا: هنا (3) شيخ ومعه غلام له
قال: فأتوه فقالوا له: يا هذا إنه كان يزلزل بنا كل ليلة ولم يزلزل بنا
هذه الليلة فبت عندنا، فبات فلم يزلزل بهم فقالوا، أقم عندنا ونحن
نجري عليك ما أحببت، قال: لا ولكن تبيعوني هذا الظهر ولا يزلزل

الباب 11
1 مسكن الفؤاد ص 115.
الباب 12
1 علل الشرائع ص 585 ح 30.
(1) بانقيا: قرية بالكوفة، وهي القادسية وما والاها، وقيل في أصل
التسمية: ان إبراهيم (عليه السلام) اشترها بمائة نعجة، لان " با ":
مائة، و " نقيا ": شاة، بلغة النبط (مجع البحرين بنق ج 5 ص
141).
(2) في المصدر: فبات بها فأصبح
(3) وفيه: نزل هاهنا.
307

بكم، فقالوا: فهو لك، قال: لا آخذه إلا بالشراء، قالوا: فخذه
بما شئت، فاشتراه بسبع نعاج وأربعة أحمرة (4)، فلذلك يسمى بانقيا
لان النعاج بالنبطية نقيا، قال: فقال له غلامه: يا خليل الرحمن ما
تصنع بهذا الظهر ليس فيه زرع ولا ضرع؟ فقال له: اسكت فان الله
عز وجل يحشر من هذا الظهر سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب
يشفع الرجل منهم لكذا وكذا ".
قلت: وفي السرائر (5): وإنما سميت بانقيا لان إبراهيم اشتراه بمائة
نعجة من غنمه، لان با مائه ونقيا شاة بلغة النبط انتهى. وهي القادسية
واقعة في غربي النجف وهي آخر ارض العرب وأول حدود سواد العراق
والظاهر أن ما اشتراه (عليه السلام) هو بعينه ما اشتراه علي
(عليه السلام) كما لا يخفى
13 (باب استحباب الدفن في الحرم وحكم نقل الميت إليه
وإلى المشاهد المشرفة ليدفن بها والزيارة بالميت)
2050 / 1 الشيخ أبي الفتوح الرازي في تفسيره: عن انس بن مالك،
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " من مات في أحد هذين
الحرمين، حرم الله وحرم رسوله (صلى الله عليه وآله) بعثه الله تعالى
من الآمنين ".
2051 / 2 وعنه (صلى الله عليه وآله): " إن الله تعالى يأمر يوم القيامة

(4) أحمرة: جمع حمار.
(5) السرائر ص 111.
الباب 13
1 2 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 609.
308

ان يأخذوا بأطراف الحجون والبقيع، وهما مقبرتان بمكة والمدينة
فيطرحان في الجنة ".
2052 / 3 وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: كان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) في جانب ارض بمكة، هي اليوم مقبرة ولم تكن
يومئذ مقبرة فقال: " يبعث من هذه البقعة ومن هذا الحرم يوم القيامة
سبعون الف يدخلون الجنة بغير حساب يشفع كل واحد منهم في سبعين
ألف، وجوههم كالقمر ليلة البدر ".
2053 / 4 وعن وهب بن منبه أنه قال: مكتوب في التوراة: ان الله تعالى
يبعث يوم القيامة سبعمائة الف ملك معهم سلاسل الذهب فيأتون
بالكعبة إلى عرصة القيامة فيأتون بها بسلاسل الذهب إلى موقف القيامة
فيقول لها ملك: يا كعبة الله سيري فتقول: لا اذهب حتى تقضي
حاجتي فيقول: ما حاجتك؟ فتقول: تقبل شفاعتي في الذين دفنوا في
أطرافي فيقول الله تعالى: قضيت حاجتك، فيبعث الأموات من
قبورهم وجوههم بيض وعليهم الاحرام فيحتوشون الكعبة وينادون:
لبيك، الخبر.
2054 / 5 الشيخ جعفر بن قولويه في كامل الزيارة: عن محمد بن يعقوب،
عن أبي على الأشعري، عمن ذكره، عن محمد بن سنان قال: وحدثني
محمد الحميري، عن أبيه، عن ابن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان،
عن المفضل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن الله تبارك
وتعالى أوحى إلى نوح (عليه السلام) وهو في السفينة ان يطوف بالبيت
أسبوعا، فطاف بالبيت أسبوعا (1) كما أوحى الله إليه، ثم نزل في الماء

3 4 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 609.
5 كامل الزيارة ص 38، عنه في البحار ج 82 ص 66.
(1) بالبيت أسبوعا: ليس في المصدر.
309

إلى ركبتيه فاستخرج تابوتا فيه عظام آدم (عليه السلام) فحمل التابوت
في جوف السفينة حتى طاف بالبيت ما شاء الله ان يطوف، ثم ورد إلى
باب الكوفة في وسط مسجدها ففيها قال الله للأرض: (ابلعي
ماءك) (2)، فبلعت ماءها من مسجد الكوفة كما بدا الماء من مسجدها،
و تفرق الجمع الذي كان مع نوح في السفينة، فاخذ نوح التابوت فدفنه
في الغري ".
2055 / 6 القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بأسانيده إلى الصدوق عن
محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن
رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " لما
مات يعقوب، حمله يوسف (عليهما السلام)، في تابوت إلى أرض
الشام، فدفنه في بيت المقدس ".
2056 / 7 الديلمي في إرشاد القلوب: روي عن أمير المؤمنين
(عليه السلام) أنه كان إذا أراد الخلوة بنفسه، أتى (1) طرف الغري
فبينما هو ذات يوم هناك مشرف على النجف، فإذا رجل قد أقبل من
البرية راكبا على ناقة وقدامه جنازة، فحين رأى عليا (عليه السلام)
قصده حتى وصل إليه وسلم عليه، فرد (عليه السلام) فقال: " من
أين "؟ قال: من اليمن، قال: " وما هذه الجنازة التي معك "؟
قال: جنازة أبي لأدفنه (2) في هذه الأرض، فقال له علي

(2) هود 11: 44.
6 قصص الأنبياء ص 126، وعنه في البحار ج 82 ص 67.
7 إرشاد القلوب ص 440، وعنه في البحار ج 82 ص 68 ح 5.
(1) في المصدر: أبي إلى.
(2) في المصدر: أتيت لأدفنها.
310

(عليه السلام): " لم لا دفنته في أرضكم "؟ قال: أوصى (3) بذلك
وقال: إنه يدفن هناك رجل يدعى (4) في شفاعته مثل ربيعة ومضر،
فقال (عليه السلام) له: " أ تعرف ذلك الرجل "؟ قال: لا، قال:
" أنا والله ذلك الرجل ثلاثا (5) فادفن "، فقام ودفنه (6).
2057 / 8 الحميري في قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: " ما
غضب الله على بني إسرائيل إلا أدخلهم مصر، ولا رضي عنهم إلا
أخرجهم منها إلى غيرها، ولقد أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى
(عليه السلام) أن يخرج عظام يوسف منها، إلى أن قال
(عليه السلام): فأخرجه (1) من النيل في سفط (2) مرمر فحمله موسى
(عليه السلام) "، الخبر.
2058 / 9 وعن السندي بن محمد، عن صفوان الجمال، عن الصادق
(عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله
تبارك وتعالى أوحى إلى موسى أن يحمل عظام يوسف، فسأل عن قبره "
الخبر.

(3) في المصدر: أوصى إلي.
(4) في المصدر: يدخل.
(5) في المصدر: مرتين.
(6) في المصدر: قم فادفن أباك، فقام فدفن أباه.
8 قرب الإسناد ص 165.
(1) في المصدر: فاخرج.
(2) السفط: وعاء كبير. كالخرج، والجمع أسفاط (لسان العرب ج 7 ص
315).
9 المصدر السابق ص 28.
311

2059 / 10 العياشي: عن ابن أسباط عن، الرضا (عليه السلام)
قال: قلت له: إن أهل مصر يزعمون أن بلادهم مقدسة، قال:
" وكيف ذلك "؟ قلت: جعلت فداك، إنهم يزعمون أنه يحشر من
ظهرهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب، فقال: " لا، لعمري
ما ذاك كذلك وما غضب الله على بني إسرائيل.. " وذكر مثله.
2060 / 11 القطب الراوندي في دعواته: عن أمير المؤمنين
(عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ان
موسى لما امر ان يقطع البحر فانتهى إليه، ضربت وجوه الدواب
ورجعت، فقال موسى: يا رب ما لي؟ قال: يا موسى انك عند قبر
يوسف (عليه السلام)، فاحمل عظامه، وقد استوى القبر
بالأرض.. " الخبر.
2061 / 12 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد: قال أخبرنا محمد بن
محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه،
عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن
أبيه عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، ان رجلا مات
بالرستاق (1) على رأس فرسخ من الكوفة، فحملوه إلى الكوفة، فرفع
ذلك إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فأنهكهم عقوبة، ثم
قال: " ادفنوا الأجساد في مصارعهم ولا تفعلوا كفعل اليهود، فان
اليهود تنقل موتاهم إلى بيت المقدس ".

10 تفسير العياشي ج 1 ص 304 ح 73.
11 دعوات الراوندي ص 10، عنه في البحار ج 13 ص 130 ح 33.
12 الجعفريات ص 206
(1) الرستاق: القرى والأرياف، فارسي معرب (لسان العرب ج 10 ص
196 رستق).
312

2062 / 13 وعن محمد بن محمد، حدثنا إسحاق بن إسماعيل، عن
عبد الأعلى الآملي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الأسعد بن قيس، عن
نتيج العبدي، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) امر بقتلى أحد، ان يردوا إلى مصارعهم.
2063 / 14 وعن محمد بن محمد قال: أخبرنا الحارث بن مسكين،
أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الأسود بن قيس، عن بنيح العنزي، عن
جابر بن عبد الله الأنصاري، ان النبي (صلى الله عليه وآله) امر بقتلى
أحد بعد ما نقلوا، ان يردوا إلى مصارعهم.
2064 / 15 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، انه رفع إليه ان
رجلا مات بالرستاق (1) فحملوه إلى الكوفة، فأنهكهم عقوبة، وقال:
" ادفنوا الأجساد في مصارعها، ولا تفعلوا كفعل اليهود، ينقلون
موتاهم إلى بيت المقدس ".
وقال: " انه (2) لما كان يوم أحد، أقبلت الأنصار لتحمل قتلاها
إلى دورها، فامر رسول الله (صلى الله عليه وآله) مناديا فنادى: ادفنوا
الأجساد في مصارعها ".
قلت: ما تضمن صدر الخبر، وما تقدم عن الجعفريات (3)، محمول
على قصد الدفن في المسجد، أو في الكوفة لمجرد كونها من البلاد
العظيمة، وانها قاعدة بلاد العراق، وغيرها من الأغراض الفاسدة.

13 الجعفريات ص 206.
14 الجعفريات ص 206.
15 دعائم الاسلام ج 1 ص 238، عنه في البحار ج 82 ص 66 ح 3.
(1) في المصدر: بالرستاق على رأس فراسخ من الكوفة.
(2) (انه) ليس في المصدر.
(3) تقدم في الحديث 12 من هذا الباب.
313

2065 / 16 القطب الراوندي في الخرائج: روي عن الصادق
(عليه السلام)، قال: " لما حضرت الحسن بن علي (عليه السلام)
الوفاة، قال: يا أخي احملني على سريري إلى قبر جدي رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، لأجدد به عهدي، ثم ردني إلى قبر جدتي
فاطمة بنت أسد فادفني.. "، الخبر.
2066 / 17 وفي لب اللباب: روي أن يوسف لما حضرته الوفاة، امر ان
يجعل له صندوق من رخام، وهيأ لموته إلى أن قال: فقبض ثم دفن
في النيل، وأوصى ان يذهب به إلى الأرض المقدسة، ثم ذهب به
موسى (عليه السلام) إليها.
2067 / 18 علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: مرسلا في سياق
قصة آدم (عليه السلام): ودفن بمكة في جبل أبي قبيس، ثم إن نوحا
حمل بعد الطوفان عظامه في تابوت فدفنه في ظاهر الكوفة، فقبره هناك مع
قبر نوح في الغري وتابوت أمير المؤمنين (عليه السلام) فوق تابوته (1) في
موضع واحد.
14 (باب حد حفر القبر واللحد)
2068 / 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد
قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه، عن جده

16 الخرائج ص 64.
17 لب اللباب: مخطوط.
18 اثبات الوصية ص 14.
(1) في المصدر: تابوتهما (صلى الله عليهم).
الباب 14
1 الجعفريات ص 201.
314

جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي
بن أبي طالب (عليهم السلام): " ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) نهى ان يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع ".
2069 / 2 دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه) انه كره ان
يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع.
15 (باب جواز الشق واللحد واستحباب اختيار اللحد)
2070 / 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد
قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن
جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه،
عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): اللحد (1) لامتي والضريح لأهل الكتاب ".
2071 / 2 دعائم الاسلام: عن الصادق، عن آبائه، عن علي (صلوات
الله عليهم) انه الحد لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، واللحد (1) ان
يشق للميت في القبر مكانه الذي يضجع فيه مما يلي القبلة مع حائط
القبر، والضريح ان يشق له وسط القبر.

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 239، عنه في البحار ج 82 ص 22 ح 5.
الباب 15
1 الجعفريات ص 201.
(1) اللحد واللحد: الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت لأنه قد
أميل عن وسطه إلى جانبه، وقيل: الذي يحفر في عرضه. (لسان العرب:
لحد ج 3 ص 388، وانظر مادة: ضرح).
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 237، عنه في البحار ج 82 ص 20 ح 5.
(1) في المصدر: واللحد هو
315

2072 / 3 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) انه ضرح لأبيه محمد بن علي
(عليهما السلام) احتاج إلى ذلك لأنه كان جسيما (1).
2073 / 4 البحار: عن مصباح الأنوار، عن أبي عبد الله، عن آبائه
(عليهم السلام) قال: " ان فاطمة (عليها السلام) لما احتضرت
أوصت عليا (عليه السلام) فقالت: إذا أنا مت فتول أنت غسلي،
و جهزني، وصل علي، وأنزلني قبري، وألحدني "، الخبر.
2074 / 5 فقه الرضا (عليه السلام): قال العالم (عليه السلام):
" كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب إلى أن قال: وشققنا
له القبر شقا من أجل انه كان رجلا بدينا ".
وقال (عليه السلام): " روي أن عليا (عليه السلام) غسل
النبي (صلى الله عليه وآله) في قميص إلى أن قال ولحد له أبو
طلحة، ثم خرج أبو طلحة ودخل علي (عليه السلام) القبر فبسط يده
فوضع النبي (صلى الله عليه وآله) فأدخله اللحد ".
2075 / 6 السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري: بإسناده عن
محمد بن أحمد بن داود القمي، عن محمد بن علي بن الفضل، عن
علي بن الحسين بن يعقوب، عن جعفر بن أحمد بن يوسف، عن
علي بن بزرج الحافظ، عن سعد الإسكاف، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: " لما أصيب أمير المؤمنين (عليه السلام)

3 دعائم الاسلام ج 1 ص 237، عنه في البحار ج 82 ص 20 ح 5.
(1) في المصدر: بادنا.
4 البحار ج 82 ص 27 ح 13 عن مصباح الأنوار ص 257.
5 فقه الرضا (عليه السلام) ص 20، عنه في البحار ج 82 ص 40. ح
30.
6 فرحة الغري ص 30.
316

قال للحسن والحسين (عليهما السلام): غسلاني وكفناني وحنطاني،
واحملاني على سريري واحملا مؤخره تكفيان مقدمه فإنكما تنتهيان إلى قبر
محفور ولحد ملحود ولبن محفوظ فألحداني وأشرجا (1) علي اللبن.. "
الخبر.
2076 / 7 وعن جعفر بن مبشر في كتابه: عن المدائني، عن أبي زكريا،
عن أبي بكر الهمداني، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف،
عن الأصبغ بن نباته، وعبد الله بن محمد، عن علي بن اليماني، عن
أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر محمد بن علي (1)، والقاسم بن
محمد المقري، عن عبد الله بن زيد عن المعافى بن عبد السلام، عن
أبي عبد الله الجدلي في حديث: وانه حضر أمير المؤمنين (عليه السلام)
وهو يوصي الحسن (عليه السلام) إلى أن قال: " فإذا صليت فخط
حول سريري ثم احفر لي قبرا في موضعه إلى منتهى كذا وكذا، ثم شق
لي لحدا.. " الخبر.
16 (باب استحباب وضع الميت دون القبر بذراعين أو ثلاثة
ونقله مرتين ودفنه في الثالثة أو الثانية)
2077 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): وإذا حملته إلى قبره فلا تفاجئ به
فان للقبر أهوالا عظيمة، وتعوذ بالله من هول المطلع، ولكن ضعه

شرج اللبن: نضد بعضه إلى بعض (لسان العرب شرج ج 2 ص
305).
7 فرحة الغري ص 32.
(1) في الحجرية: عن أبي جعفر محمد بن محمد بن علي، وما أثبتناه من المصدر.
الباب 16
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 82 ص 39 ح 30.
317

دون شفير القبر، واصبر عليه هنيهة (1)، ثم قدمه إلى شفير القبر.
17 (باب عدم استحباب القيام لمن مرت به جنازة، إلا أن
تكون جنازة يهودي)
2078 / 1 دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، أنه نظر إلى
قوم مرت بهم جنازة، فقاموا قياما على أقدامهم، فأشار إليهم أن
اجلسوا.
2079 / 2 وعن الحسن (1) بن علي (عليهما السلام)، أنه مشى مع جنازة
فمر على قوم (2)، فذهبوا ليقوموا فنهاهم، فلما انتهى إلى القبر وقف
يتحدث مع أبي هريرة وابن الزبير حتى وضعت الجنازة، فلما وضعت
جلس وجلسوا.
18 (باب أنه يستحب لمن أدخل الميت القبر، أن يحل إزاره
ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخف،
إلا مع الضرورة أو التقية)
2080 / 1 القطب الراوندي في دعواته قال: قال النبي

(1) هنيهة: اي قليل من الزمان، وهو تصغير هنة (لسان العرب هنا ج
15 ص 366).
الباب 17
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 233، عنه في البحار ج 81 ص 283 ح 40.
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 233، عنه في البحار ج 81 ص 283 ح 40.
(1) في المصدر: الحسين.
(2) في المصدر: أنه مر على قوم بجنازة.
الباب 18
1 دعوات الراوندي ص 121، عنه في البحار ج 82 ح 42.
318

(صلى الله عليه وآله): " لكل شئ باب، وباب القبر عند رجل (1)
الميت، ويستحب أن ينزل القبر حافيا مكشوف الرأس ".
19 (باب استحباب حل عقد الكفن، وأن يجعل له وسادة
من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة، وكشف وجهه،
وإلصاق خده بالأرض)
2081 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ثم ضعه في لحده على يمينه
مستقبل القبلة، وحل عقد كفنه، وضع خده على التراب ".
2082 / 2 الصدوق في الهداية: قال الصادق (عليه السلام): " إذا
وضعت الميت في لحده، فضعه على يمينه مستقبل القبلة " وذكر مثله.
2083 / 3 المفيد في الارشاد: في سياق وفاة رسول الله
(صلى الله عليه وآله): ونزل علي (عليه السلام) القبر، فكشف عن
وجه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ووضع خده على الأرض،
متوجها (1) إلى القبلة على يمينه.
2084 / 4 دعائم الاسلام عن علي (عليه السلام) أنه شهد رسول الله

في المصدر والبحار: رجلي.
الباب 19
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 82 ص 39 ح
30.
2 الهداية ص 27، عنه في البحار ج 82 ص 57 ح 46.
3 الارشاد ص 110.
(1) في المصدر: موجها.
4 دعائم الاسلام ج 1 ص 238، عنه في البحار ج 82 ص 21 ح 5
319

(صلى الله عليه وآله) جنازة (1) رجل من بني عبد المطلب فلما أنزلوه في
قبره قال: " أضجعوه (2) في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ولا
تكبوه لوجهه ولا تلقوه لظهره (3)، ثم قال للذي وليه: ضع يدك على
20 (باب استحباب قراءة الحمد والمعوذتين والاخلاص وآية
الكرسي عند وضع الميت في قبره وتلقينه الشهادتين والاقرار
بالأئمة (عليهم السلام) بأسمائهم حتى إمام زمانه)
2085 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا دخلت القبر فاقرأ أم
الكتاب والمعوذتين وآية الكرسي، فإذا توسطت المقبرة فاقرأ (ألهاكم
التكاثر) (1) واقرأ، (منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة
أخرى) (2) "، إلى أن قال (عليه السلام): " ثم تدخل يدك اليمنى
تحت منكبه (3) الأيمن وتضع (4) يدك اليسرى على منكبه الأيسر، وتحركه
تحريكا شديدا وتقول: يا فلان بن فلان، الله ربك، ومحمد نبيك،
والإسلام دينك، وعلي وليك وإمامك، وتسمي الأئمة واحدا واحدا

(1) في المصدر: حضر جنازة. (3) وفيه: لقفاه.
(2) وفيه: ضعوه. (4) وفيه: استقباله.
الباب 20
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 18 عنه، في البحار ج 82 ص 39
ح 30.
(1) أي قراءة تمام السورة.
(2) طه 20: 55.
(3) المنكب، من الانسان وغيره: مجتمع رأس الكتف والعضد (لسان
العرب نكب ج 1 ص 771).
(4) في المصدر: ضع.
320

لي آخرهم (عليهم السلام) ثم تعيد عليه التلقين مرة أخرى ".
2086 / 2 القطب الراوندي في دعواته: عن الصادق (عليه السلام) في
حديث يأتي (1) أنه قال ": فإذا وضعته في قبره " إلى أن قال: " واقرأ
الحمد وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي " الخبر.
2087 / 3 الصدوق في الهداية: قال الصادق (عليه السلام): " يقول
من يضع الميت في قبره (1): اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وصعد
إليك روحه، ولقه منك رضوانا، ثم يضع يده اليسرى على منكبه
الأيسر ويدخل يده اليمنى تحت منكبه الأيمن ويحركه تحريكا شديدا
ويقول: يا فلان بن فلان، الله ربك، ومحمد نبيك، والإسلام
دينك، والقرآن كتابك، والكعبة قبلتك، وعلي وليك وإمامك،
و يسمي الأئمة واحدا واحدا إلى آخرهم حتى ينتهي إلى القائم
(عليهم السلام) أئمتك أئمة هدى برار (2) ثم يعيد عليه التلقين مرة
أخرى ".
2088 / 4 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن
محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: " ان عليا (عليه السلام)
كان يقول عند رأس القبر إذا دفن الميت: يا فلان، قل: لا اله إلا الله
فقد أتاك منكر ونكير، اللهم لقنه حجته ".

2 دعوات الراوندي ص 121، عنه في البحار ج 82 ص 53 ح 43.
(1) يأتي في الحديث 7 من الباب التالي.
3 الهداية ص 27، عنه في البحار ج 82 ص 57 ح 46.
(1) في المصدر: لحده.
(2) في المصدر: الهدي الأبرار.
4 الجعفريات ص 203.
321

2089 / 5 الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الروضة والفضائل: في
حديث وفاة فاطمة بنت أسد: ان النبي (صلى الله عليه وآله) صلى
عليها ثم لحدها في قبرها بيده الكريمة بعد أن نام في قبرها ولقنها
الشهادة (1).
21 (باب استحباب الدعاء للميت بالمأثور عند وضعه في
القبر، وجملة من أحكامه)
2090 / 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد
قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن
جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه،
عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) انه كان إذا وضع الميت في قبره
قال: " بسم الله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، اللهم
افسح له في قبره، نوره له وألحقه بنبيه وأنت عنه راض غير غضبان ".
2091 / 2 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا وضعتم الميت في قبره
فقولوا: عبد الله نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم جاف (1) الأرض

5 فضائل ابن شاذان ص 107 والروضة ص 122.
(1) في الروضة: الشهادتين.
الباب 21
1 الجعفريات ص 202.
(2) المصدر السابق ص 203.
(1) تجافوا عن الدنيا: أي تباعدوا، عنها، وفي الحديث: أنه كان يجافي عضدته
عن جنبيه في السجود، أي يباعدها (لسان العرب جفا ج 14
ص 148.
322

عن جنبيه، وافتح أبواب السماء لروحه، وثبت عند المسألة منطقه،
وتقبله بقبول حسن فإنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به
منا ".
2092 / 3 دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه): قال:
" شهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) جنازة، فامرهم فوضعوا الميت
على شفير القبر مما يلي القبلة، وأمرهم فنزلوا واستقبلوه استقبالا وأنزلوه
في لحده، وقال لهم: قولوا: على ملة الله وملة رسوله
(صلى الله عليه وآله) ".
2093 / 4 وعنه، (صلوات الله عليه)، انه شهد رسول الله
(صلى الله عليه وآله) جنازة (1) رجل من بني عبد المطلب فلما أنزلوه في
قبره قال: " أضجعوه (2) في لحده على جنبه الأيمن إلى أن قال: ثم
قال: قولوا: اللهم لقنه حجته، وصعد روحه ولقه منك رضوانا ".
2094 5 البحار: عن مصباح الأنوار، عن أبي عبد الله، عن آبائه
(عليهم السلام): ان أمير المؤمنين (عليه السلام) لما وضع فاطمة بنت
رسول الله (صلى الله عليه وآله) في القبر قال: " بسم الله الرحمن
الرحيم بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله محمد بن عبد الله
(صلى الله عليه وآله) سلمتك أيتها الصديقة إلى من هو أولى بك مني
ورضيت لك بما رضي الله تعالى لك ثم قرأ: (منها خلقناكم وفيها

دعائم الاسلام ج 1 ص 237، عنه في البحار ج 82 ص 21 ح 5.
4 دعائم الاسلام ج 1 ص 238، عنه في البحار ج 82 ص 21 ح 5.
(1) في المصدر: حضر جنازة.
(2) وفيه: ضعوه.
6 البحار ج 82 ص 27 ح 13 عن مصباح الأنوار ص 260.
323

نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى) (1) " الخبر.
2095 / 6 فقه الرضا (عليه السلام): " وقل إذا نظرت إلى القبر:
اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر
النيران إلى أن قال فإذا تناولت الميت فقل: بسم الله وفي سبيل الله
وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم ضعه في لحده على يمينه
مستقبل القبلة، وحل عقد كفنه وضع خده على التراب وقل: اللهم
جاف الأرض عن جنبيه، وصعد إليك روحه، ولقه منك رضوانا،
فإذا وضعت عليه اللبن فقل: اللهم آنس وحشته، وصل وحدته
برحمتك، اللهم عبدك وابن عبدك، ابن أمتك، نزل بساحتك، وأنت
خير منزول به، اللهم إن كان محسنا فزد في احسانه، وإن كان مسيئا
فتجاوز عنه واغفر له، انك أنت الغفور الرحيم إلى أن قال: فإذا
خرجت من القبر فقل وأنت تنفض يديك من التراب: انا لله وانا إليه
راجعون ".
وقال في موضع آخر: " وإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي،
وقل: بسم الله، وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، اللهم افسح له
في قبره، وألحقه بنبيه (صلى الله عليه وآله)، وقل كما قلت في الصلاة
مرة واحدة، واستغفر له ما استطعت ".
2096 / 7 القطب الراوندي في دعواته: قال: قال الصادق
(عليه السلام): " إذا نظرت إلى القبر فقل: اللهم اجعلها روضة من

(1) طه 20: 55.
6 فقه الرضا (عليه السلام) ص 81، 20، عنه في البحار ج 82 ص 39،
41 ح 30.
7 دعوات الراوندي ص 121، عنه في البحار ج 82 ص 53 ح 43.
324

رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران ".
وقال (عليه السلام): " إذا تناولت الميت فقل: بسم الله وبالله
وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، (اللهم إلى رحمتك لا إلى
عذابك) (1)
ثم تسل الميت سلا: فإذا وضعته في قبره فضعه على يمينه مستقبل
القبلة، وحل عقد كفنه، وضع خده على التراب، وقل: أعوذ بالله
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واقرأ الحمد، وقل هو
الله أحد، والمعوذتين، وآية الكرسي.
ثم قل: اللهم يا رب عبدك، وابن عبدك نزل بك وأنت خير
منزول به، اللهم إن كان محسنا فزد في احسانه، وإن كان مسيئا
فتجاوز عنه، وألحقه بنبيه محمد (صلى الله عليه وآله) وصالح شيعته،
واهدنا وإياه إلى صراط مستقيم، اللهم عفوك عفوك.
ثم تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر، وتحركه تحريكا شديدا،
ثم تدني فمك إلى اذنه وتقول، يا فلان إذا سئلت فقل: الله ربي،
ومحمد نبيي، والقرآن كتابي، وعلي إمامي، حتى تسوق الأئمة.
ثم تعيد القول عليه ثلاثا ثم تقول: أفهمت يا فلان؟ وقال
(عليه السلام) فإنه يجيب ويقول: نعم.
ثم تقول: ثبتك الله بالقول الثابت، وهداك الله إلى صراط
مستقيم، عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته.
ثم تقول: اللهم جاف الأرض عن جنبيه، واصعد بروحه إليك
ولقنه منك برهانا، اللهم عفوك عفوك.

(1) ما بين القوسين ليس في المصدر.
325

ثم تضع الطين واللبن، وإذا وضعت الطين واللبن، تقول:
اللهم صل وحدته، وآنس وحشته وآمن روعته، واسكن إليه من
رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك، فإنما رحمتك للطالبين (2).
ثم تخرج من القبر وتقول: " انا لله وانا إليه راجعون، اللهم ارفع
درجته في أعلى عليين، واخلف على عقبه في الغابرين، وعندك نحتسبه
يا رب العالمين " الخبر.
2097 / 8 وروي ان أمير المؤمنين عليه السلام نزل في قبر ابن
المكفف، فلما وضعه في قبره قال: " اللهم عبدك، وولد عبدك،
اللهم وسع عليه مداخله، واغفر له ذنبه ".
2098 / 9 الصدوق في الهداية: (1) إذا نظرت إلى القبر فقل: اللهم
اجعلها (2) روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران.
وقال الصادق (عليه السلام): " إذا وضعت اللبن على اللحد،
فقل: اللهم آنس وحشته، وصل وحدته، وارحم غربته، وآمن
روعته، واسكن إليه (3) رحمة واسعة يستغني بها عن رحمة من سواك،
واحشره مع من كان يتولاه، وتقول متى زرته (4) هذا القول ".
وقال (عليه السلام): " إذا خرجت من القبر، فقل وأنت تنفض
يديك من التراب: " انا لله وانا إليه راجعون " ".

(2) في البحار: للظالمين.
8 دعوات الراوندي ص 123.
9 الهداية ص 26، 27، عنه في البحار ج 82 ص 57 ح 46.
(1) في المصدر: قال الصادق (عليه السلام).
(2) في المصدر: اجعله.
(3) في المصدر زيادة: من رحمتك.
(4) في المصدر: زرت قبره.
326

قلت: قد تقدم في الباب السابق بعض ما يناسب هذا الباب.
22 (باب استحباب ادخال الميت في القبر من ناحية
الرجلين، ادخالا رفيقا سابقا برأسه إن كان رجلا،
والمرأة مما يلي القبلة)
2099 / 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن
محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن
جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه،
عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): لكل بيت باب وذكر الحديث وباب القبر ان
تدخل من قبل الرجلين ".
2100 / 2 دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه) أنه قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لكل بيت باب، وباب القبر
مما يلي رجلي الميت، فمنه يجب ان ينزل (1) ويصعد منه ".
2101 / 3 كتاب عباد العصفري: عن ابن العرزمي، عن ثور بن يزيد
عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " ان لكل بيت بابا، وان باب القبر من قبل
الرجلين ".

الباب 22
1 الجعفريات ص 202.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 237، عنه في البحار ج 82 ص 20 ح 5.
(1) في المصدر زيادة: إليه.
3 كتاب عباد العصفري ص 19، عنه في البحار ج 82 ص 22 ح 7.
327

2102 / 4 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا اتيت به القبر فسله من
قبل رأسه ".
وقال (عليه السلام): " وان كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل
اللحد، وتأخذ الرجل من قبل رجليه فسله سلا، فإذا أدخلت المرأة (1)
وقف زوجها من موضع ينال (2) وركها ".
2103 / 5 القطب الراوندي في دعواته: قال: قال النبي
(صلى الله عليه وآله): " لكل شئ باب، وباب القبر عند رجلي
الميت ".
2104 / 6 الصدوق في الهداية: مثله، وزاد: والمرأة تؤخذ بالعرض من
قبل اللحد، والرجل من قبل رجليه يسل سلا.
23 (باب استحباب خروج من نزل القبر من قبل الرجلين،
وجواز نزوله من أي ناحية شاء)
2105 / 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد
قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن
جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن

4 فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، 20، عنه في البحار ج 80 ص 39
ح 1.
(1) في المصدر: زيادة القبر. (2) في المصدر: تناول.
5 دعوات الراوندي ص 121، عنه في البحار ج 82 ص 52 ح 42.
6 الهداية ص 26، عنه في البحار ج 82 ص 57 ح 46.
الباب 23
1 الجعفريات ص 202.
328

علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): من دخل القبر فلا يخرج الا من قبل
الرجلين ".
وتقدم مثله في خبر الدعائم (1).
24 (باب أن دخول القبر إلى الولي وجواز تعدد الداخل)
2106 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ويدخله القبر من يأمره ولي
الميت، ان شاء شفعا وان شاء وترا ".
2107 / 2 البحار: عن مصباح الأنوار، عن جابر بن عبد الله
الأنصاري، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قلت له: الشفع يدخل
القبر أو الوتر؟ فقال: سواء عليك، ادخل فاطمة (صلوات الله عليها)
القبر أربعة ".
2108 / 3 الشيخ الطبرسي في إعلام الورى، نقلا عن كتاب أبان بن
عثمان، قال: حدثني أبو مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في
حديث وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إلى أن قال: " فحفر له
لحدا، ودخل أمير المؤمنين علي (عليه السلام) والعباس والفضل
وأسامة بن زيد، ليتولوا دفن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فنادت
الأنصار من وراء البيت: يا علي انا نذكرك الله وحقنا اليوم من

(1) تقدم في الحديث 2 من الباب السابق.
الباب 24
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 82 ص 39 ح 1.
2 البحار ج 82 ص 27 ح 13 عن مصباح الأنوار ص 258.
3 إعلام الورى ص 137.
329

رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يذهب، ادخل منا رجلا يكون لنا
به حظ من مواراة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال
(عليه السلام): ليدخل أوس بن خولي رجل من بني عوف بن
الخزرج وكان بدريا، فدخل البيت وقال له علي (عليه السلام) انزل
القبر فنزل ووضع علي رسول الله على يديه، ثم دلاه في حفرته، ثم
قال له: اخرج، فخرج ونزل علي (عليه السلام)، فكشف عن
وجهه، ووضع خده على الأرض، موجها إلى القبلة على يمينه، ثم
وضع عليه اللبن، وأهال عليه التراب ".
25 (باب كراهة النزول في قبر الولد خاصة، وعدم تحريمه،
وجواز النزول في قبر الوالد)
2109 / 1 دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه) أنه قال:
" وكره للرجل ان ينزل في قبر ولده (1)، خوفا من رقة قلبه عليه ".
26 (باب استحباب نزول الزوج في قبر المرأة، أو من
كان يراها في حياتها، ونزول الولي أو من يأمره مطلقا)
2110 / 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن
محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه،
عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن

الباب 25
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 237، عنه في البحار ج 82 ص 20 ح 5.
(1) في المصدر: ينزل ولده في القبر.
الباب 26
1 الجعفريات ص 203.
330

أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: " مضت السنة من
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ان المرأة إذا ماتت أن لا يدخلها القبر
الا من كان يراها في حياتها ".
2111 / 2 دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه) أنه قال: " لا
ينزل المرأة في قبرها الا من كان يراها في حياتها، ويكون أولى الناس
بها يلي مؤخرها، وأولى الناس بالرجال (1) يلي مقدمه ".
27 (باب جواز فرش القبر عند الاحتياج بالثوب وبالساج،
وأن يطبق عليه الساج)
2112 / 1 دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، أنه فرش
لحد (1) رسول الله (صلى الله عليه وآله) قطيفة (2)، لان الموضع كان
نديا سبخا (3).
2113 / 2 السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري: عن المدائني،
عن أبي زكريا، عن أبي بكر الهمداني، عن الحسين بن علوان، عن
سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة و عبد الله بن محمد، عن علي بن
اليمان، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر محمد بن علي
(عليهما السلام)، والقاسم بن محمد المقري، عن عبد الله بن زيد،
عن المعافى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله الجدلي، عن أمير المؤمنين

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 237، عنه في البحار ج 82 ص 20 ح 5.
(1) في المصدر: بالرجل.
الباب 27
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 237، عنه في البحار ج 82 ص 20 ح 5.
(1) في المصدر: أنه قال: فرش في قير.
(2) القطيفة: فرش أو دثار مخمل (لسان العرب قطب ج 9 ص 286).
(3) في المصدر: متسبخا.
2 فرحة الغري ص 33.
331

(عليه السلام) في حديث طويل أنه قال للحسن (عليه السلام)،
لما حضرته الوفاة: " ثم احفر لي قبرا في موضعه إلى منتهى كذا وكذا،
ثم شق لحدا، فإنك تقع على ساجة (1) منقورة، ادخرها لي أبي نوح
(عليه السلام)، وضعني في الساجة، ثم ضع علي سبع لبن (2) كبار،
ثم أرقب هنيئة ثم انظر فإنك لن تراني في لحدي ".
2114 / 3 الشيخ المفيد في الارشاد: عن عباد بن يعقوب الرواجني، عن
حنان (1) بن علي العنزي، عن مولى لعلي بن أبي طالب (عليه السلام)
قال: لما حضرت أمير المؤمنين (عليه السلام) الوفاة، قال للحسن
والحسين (عليهما السلام): " إذا انا مت فاحملاني، إلى أن قال:
فإنكما ستجدان (2) فيها ساجة، فادفنوني (3) فيها، إلى أن قال:
فاحتفرنا فإذا ساجة مكتوب عليها: هذا ما ادخر (4) نوح لعلي بن أبي
طالب (عليه السلام)، فدفناه فيها " الخبر.
2115 / 4 الشيخ الطوسي في الغيبة: عن ابن نوح، عن هبة الله بن

(1) الساج: خشب يجلب من بلاد الهند واحدته ساجة (لسان العرب
سوج ج 2 ص 303).
(2) في المصدر: لبنات.
3 الارشاد ص 19.
(1) في المصدر: حيان، والظاهر أنه هو الصحيح " راجع معجم رجال الحديث
ج 6 ص 308 ".
(2) وفيه: تجدان.
(3) وفيه: فادفناني.
(4) وفيه: مما ادخرها.
4 غيبة الطوسي ص 222 وفلاح السائل ص 74، عنهما في البحار ج 82 ص
50 ح 40.
332

محمد، عن علي بن أبي جيد القمي، عن علي بن أحمد الدلال، قال:
دخلت على أبي جعفر محمد بن عثمان يعنى وكيل مولانا المهدي
(صلوات الله عليه) يوما لأسلم عليه، فوجدت بين يديه (1) ساجة،
ونقاش ينقش عليها ويكتب عليها آيات من القرآن، وأسماء الأئمة
(عليهم السلام) على جوانبها (2)، فقلت له: يا سيدي ما هذه
الساجة؟ فقال لي: هذه لقبري تكون فيه أوضع عليها، أو قال: أسند
إليها، وقد فرغت منه، وانا في كل يوم انزل إليه (3) واقرأ اجزاء (4) من
القرآن فيه واصعد وأظنه قال: واخذ بيدي وأرانيه فإذا كان من يوم
كذا وكذا (5)، من سنة كذا، صرت إلى الله تعالى، ودفنت فيه، وهذه
الساجة معي.
قال: فلما خرجت من عنده أثبت ما ذكره، ولم أزل مترقبا ذلك،
فما تأخر الامر حتى اعتل أبو جعفر، فمات في اليوم الذي ذكر، من
الشهر الذي قاله، من السنة التي ذكرها، ودفن.
28 (باب أنه يستحب أن يحث التراب باليد وظهر الكف،
ويدعى بالمأثور)
2116 / 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا محمد، بن

(1) في المصدر: فوجدته وبين يديه.
(2) في المصدر: حواشيها.
(3) في المصدر: انزل فيه.
(4) وفيه: جزءا.
(5) وفيه: من شهر كذا أو كذا.
الباب 28
1 الجعفريات ص 202.
333

محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن
جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه
عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، كان يحثو ثلاث حثيات (1) من تراب على القبر.
2117 / 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، انه كان إذا حثا
على الميت التراب قال: " اللهم ايمانا بك، وتصديقا بوعدك، ويقينا
ببعثك، هذا ما وعدنا (1) الله ورسوله، وصدق الله ورسوله ".
ثم يقول: " سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يقول:
من حثا على الميت، ثم قال هذا الكلام، كتب له بكل حثية من
التراب حسنة ".
2118 / 3 الصدوق في الهداية: قال الصادق (عليه السلام): " إذا
خرجت من القبر فقل وأنت تنفض يديك من التراب: انا لله وانا إليه
راجعون، ثم احث التراب عليه بظهر كفيك ثلاث مرات، وقل:
اللهم ايمانا بك، وتصديقا بكتابك، هذا ما وعدنا الله ورسوله،
وصدق الله ورسوله، فإنه من فعل ذلك وقال هذه الكلمات، كتب الله
له بكل ذرة حسنة ".
فقه الرضا (عليه السلام): مثله (1).

(1) اي ثلاث غرف بيديه، واحدتها حثية (لسان العرب حثا ج 14 ص
164. ومجمع البحرين ج 1 ص 95).
2 الجعفريات ص 202.
(1) في المصدر: ما وعد.
3 الهداية ص 27، عنه في البحار ج 82 ص 58 ح 46.
(1) فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، وعنه في البحار ج 82 ص 40 ح 30.
334

2119 / 4 دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، ان
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، كان إذا حضر دفن جنازة، حثا في
القبر ثلاث حثيات.
2120 / 5 وعنه (صلى الله عليه وآله)، انه كان إذا حثا في القبر قال:
" ايمانا بك، وتصديقا لرسلك، وايقانا ببعثك، هذا ما وعدنا الله
ورسوله، وصدق الله ورسوله.
وقال: من فعل هذا، كان له بمثل (1) كل ذرة من التراب
حسنة ".
29 (باب استحباب تربيع القبر ورفعه أربع أصابع
إلى شبر)
2121 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): قال العالم (عليه السلام):
" كتب أبي في وصيته، ان أكفنه في ثلاثة أثواب، إلى أن قال: وأمرني
ان اجعل ارتفاع قبره أربعة أصابع مفرجات ".
وقال (عليه السلام) في موضع آخر: " والسنة ان القبر يرفع أربع
أصابع مفرجة من الأرض، وإن كان أكثر فلا بأس ".

4 دعائم الاسلام ج 1 ص 238، وعنه في البحار ج 82 ص 21 ح 5.
5 دعائم الاسلام ج 1 ص 238، وعنه في البحار ج 82 ص 21 ح 5.
(1) بمثل: ليس في المصدر.
الباب 29
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19 20، وعنه في البحار ج 82 ص
40 ح 30.
335

2122 / 2 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، انه لما دفن رسول
الله (صلى الله عليه وآله)، ربع قبره.
2123 / 3 السيد هاشم في مدينة المعاجز: نقلا عن أبي جعفر محمد بن
جرير الطبري قال: حدثنا أبو المفضل محمد بن عبد الله، قال:
حدثنا جعفر بن مالك الفزاري، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل
الحسني، عن أبي محمد الحسن بن علي الثاني (عليهما السلام) في
حديث طويل، في وفاة موسى بن جعفر (عليهما السلام) إلى أن قال
(عليه السلام): " قال (عليه السلام): فإذا حملت نفسي إلى المقبرة
المعروفة بمقابر قريش، فألحدوني بها، ولا تعلوا على قبري علوا واحدا "
الخبر.
ورواه الحضيني في هدايته، باسناده عنه (عليه السلام)،
مثله (1).
30 (باب استحباب رش القبر بالماء مستقبلا من عند الرأس
دورا، ثم على وسطه، وتكرار الرش أربعين يوما)
2124 / 1 الصدوق في الهداية: قال الصادق (عليه السلام):
" والرش بالماء على القبر حسن " يعني: في كل وقت.
2125 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا استوى قبره، فصب عليه

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 238، وعنه في البحار ج 82 ص 22 ح 5.
3 مدينة المعاجز ص 469.
(1) الهداية ص 55.
الباب 30
1 الهداية ص 28، وعنه في البحار ج 82 ص 58 ح 46.
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، وعنه في البحار ج 82 ص 40 ح 30.
336

ماء وتجعل القبر امامك وأنت مستقبل القبلة، وتبدأ بصب الماء من عند
رأسه وتدور به على القبر، ثم (من أربع) (1) جوانب القبر حتى
ترجع، من غير أن تقطع الماء، فان فضل من الماء شئ فصبه على
وسط القبر ".
2126 / 3 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد
قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن
جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه،
عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: " لما مات عثمان بن
مظعون، قبله رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فلما دفنه رش على
تراب القبر الماء "، الخبر.
2127 / 4 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) رش قبر عثمان بن مظعون بالماء، بعد أن
سوى عليه التراب.
2128 / 5 البحار عن مصباح الأنوار: عن أبي عبد الله، عن آبائه
(عليهم السلام)، ان أمير المؤمنين (عليه السلام) لما وضع فاطمة
بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال، في القبر إلى أن قال " فلما سوى
عليها التراب، امر بقبرها فرش عليها الماء ".

(1) في المصدر: ارفع، والظاهر أنه تصحيف.
3 الجعفريات ص 203.
4 دعائم الاسلام ج 1 ص 239، عنه في البحار ج 82 ص 22 ح 13.
5 البحار ج 82 ص 27 ح 13 عن مصباح الأنوار ص 260.
337

31 (باب استحباب وضع اليد على القبر بعد النضح عند
الرأس، مستقبل القبلة، وتفريج الأصابع وغمز الكف عليه،
وتأكد الاستحباب لمن لم يصل على الميت)
2129 / 1 القطب الراوندي في دعواته: عن الصادق (عليه السلام)،
أنه قال في حديث: " فلما ان دفنوه تضع كفك على قبره عند رأسه،
وفرج أصابعك واغمز (1) كفك عليه، بعد ما تنضح بالماء ".
قال: روي أنه ينبغي ان تضع يدك على قبره عند رأسه، تفرج
أصابعك عليه بعد ما تنضح على القبر وتقول: ختمت عليك من
الشيطان ان يدخلك، ومن العذاب ان يمسك، ثم تنصرف وتستغفر
له.
2130 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): " فان فضل من الماء شئ فصبه
على وسط القبر، ثم ضع يدك على القبر وأنت مستقبل القبلة،
فقل: " الدعاء ويأتي.
2131 / 3 البحار: عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم قال: إن النبي
(صلى الله عليه وآله)، كان إذا مات رجل من أهل بيته، يرش قبره

الباب 31
1 دعوات الراوندي ص 124، عنه في البحار ج 82 ص 54 ح
43.
(1) الغمز: الكبس باليد (لسان العرب غمز ج 5 ص 389 ومجمع
البحرين ج 4 ص 29).
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 82 ص 40
ح 30.
3 البحار ج 82 ص 22 ح 6.
338

ويضع يده على قبره، ليعرف انه قبر العلوية وبني هاشم من آل محمد
(عليهم السلام)، فصارت بدعة في الناس كلهم، ولا يجوز ذلك
2132 / 4 دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، انه (1) " لما مات
إبراهيم بن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أمرني (2) فغسلته وكفنه
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إلى أن قال: ثم سوى قبره، ووضع
يده عند رأسه وغمزها (3) حتى بلغت الكوع (4) وقال: بسم الله،
ختمتك من الشيطان ان يدخلك ".
32 (باب استحباب القيام على القبر، والدعاء للميت
بالمأثور، وقراءة القدر سبعا وقراءة آية الكرسي وإهداء ثوابها
إلى الأموات)
2133 / 1 البحار عن مصباح الأنوار، عن أبي عبد الله، عن آبائه
(عليهم السلام)، ان فاطمة (عليها السلام) لما احتضرت، أوصت
عليا (عليه السلام) فقالت: " إذا انا مت فتول أنت غسلي،
وجهزني، وصل علي وأنزلني قبري، وألحدني وسو التراب علي،
واجلس عند رأسي قبالة وجهي فأكثر من تلاوة القرآن والدعاء، فإنها
ساعة يحتاج الميت فيها إلى انس الاحياء ".

4 دعائم الاسلام ج 1 ص 224.
(1) في المصدر: قال.
(2) وفيه أمرني رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(3) وفيه: وغمرها.
(4) الكوع: طرف الزند مما يلي أصل الابهام. وقيل: هو من أصل الابهام
إلى الزند في الذراع (لسان العرب كوع ج 8 ص 316).
الباب 32
1 البحار ج 82 ص 27 ح 13 عن مصباح الأنوار ص 257.
339

2134 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): قال: " كان علي بن الحسين
(عليهما السلام)، إذا ادخل الميت القبر، قام على قبره، ثم قال:
اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وصعد عمله، ولقه منك رضوانا ".
2135 / 3 جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة: عن الحسن بن
عبد الله، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن ابن أبي المقدام، عن
أبيه قال: مررت مع أبي جعفر (عليه السلام) بالبقيع، فمررنا بقبر
رجل من أهل الكوفة من الشيعة، فقلت لأبي جعفر (عليه السلام):
جعلت فداك، هذا قبر رجل من الشيعة. قال: فوقف عليه وقال:
" اللهم ارحم غربته، وصل وحدته، وآنس وحشته (1)، واسكن إليه
من رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك، وألحقه بمن كان
يتولاه ".
2136 / 4 وفيه: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الحسين بن
الحسن بن ابان، عن محمد بن أورمة، عن علي بن الحكم، عن ابن
عجلان قال: قام أبو جعفر (عليه السلام) على قبر رجل فقال:
" اللهم صل وحدته، وآنس وحشته، واسكن إليه من رحمتك
ورأفتك (1) ما يستغني عن رحمة من سواك ".
2137 / 5 البحار: وجدت في بعض مؤلفات أصحابنا ناقلا عن المفيد
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إذا قرأ المؤمن آية

2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 20.
3 كامل الزيارات ص 321 ح 10.
(1) في المصدر زيادة: امن روعته.
4 كامل الزيارات ص 322 ح 14.
(1) " ورأفتك " ليس في المصدر.
5 البحار ج 102 ص 300 ح 30.
340

الكرسي، وجعل ثواب قراءته لأهل القبور، ادخله الله تعالى قبر كل
ميت، ويرفع الله للقارئ درجة سبعين نبيا، وخلق الله من كل حرف
ملكا يسبح له إلى يوم القيامة ".
2138 / 6 الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن
الحسن بن علي العسكري: عن أبي عبد الله محمد بن زكريا البصري،
عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي
قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السلام) يقول:
" لما ماتت فاطمة (عليها السلام)، قام عليها أمير المؤمنين
(عليه السلام) وقال: اللهم إني راض عن ابنة نبيك، اللهم انها قد
أوحشت فآنسها، اللهم انها قد هجرت فصلها، اللهم انها قد ظلمت
فاحكم لها وأنت خير الحاكمين ".
2139 / 7 القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي
(صلى الله عليه وآله)، في حديث في فضل آية الكرسي، قال
(صلى الله عليه وآله): " ومن قرأها وجعل ثوابها لأهل القبور، غفر
الله ذنوبهم، إلا أن يكون عشارا ".
33 (باب استحباب تلقين ولي الميت الشهادتين، والاقرار
بالأئمة (عليهم السلام) بأسمائهم بعد انصراف الناس)
2140 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ويستحب ان يتخلف عند

6 الخصال ص 588.
7 لب اللباب: مخطوط.
الباب 33
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 82 ص 40
ح 30.
341

رأسه أولى الناس به، بعد انصراف الناس عنه، ويقبض على التراب
بكفيه، ويلقنه برفيع صوته، فإنه إذا فعل ذلك، كفي المسألة في
قبره ".
2141 / 2 الشيخ شاذان بن جبرائيل القمي، في كتاب الروضة
والفضائل: في حديث وفاة فاطمة بنت أسد، أنه لما أهيل عليها
التراب، وأراد الناس الانصراف، جعل رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، يقول لها: " ابنك ابنك لا جعفر ولا عقيل،
ابنك ابنك علي بن أبي طالب (عليه السلام)، إلى أن قال
(صلى الله عليه وآله): واما قولي لها ابنك ابنك لا جعفر ولا عقيل "،
فإنها لما نزل عليها الملكان وسألاها عن ربها فقالت: الله ربي، وقالا:
من نبيك؟ قالت: محمد نبيي فقالا: من وليك وإمامك؟ فاستحيت
أن تقول ولدي، فقلت لها: قولي: ابنك علي بن أبي طالب
(عليه السلام): فأقر الله بذلك عينها ".
2142 / 3 القطب الراوندي في دعواته: عن جابر بن يزيد قال: قال أبو
جعفر (عليه السلام): " ينبغي لأحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه،
ان يتخلف عند قبره، ثم يقول: يا فلان بن فلان، أنت على العهد
الذي عهدناك، من شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله،
وان عليا أمير المؤمنين امامك، إلى آخر الأئمة (عليهم السلام)، فإنه
إذا فعل ذلك، قال أحد الملكين لصاحبه: قد كفينا الدخول إليه
ومسألتنا إياه، فإنه يلقن، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه ".
2143 / 4 وفي البحار: نقلا عن الدعوات، عن الصادق

2 الروضة ص 122 والفضائل ص 107.
3 دعوات الراوندي ص 122.
4 البحار ج 82 ص 54 ح 43.
342

(عليه السلام) في حديث تقدم (1)، قال: " فإذا انصرفوا فضع الفم عند
رأسه وتناديه بأعلى صوت: يا فلان بن فلان! هل أنت على العهد
الذي فارقتنا عليه؟ من شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا
رسول الله، وان عليا أمير المؤمنين (عليه السلام) امامك، وفلانا
وفلانا حتى تأتي إلى آخرهم، فإنه إذا فعل ذلك، قال أحد الملكين
لصاحبه: قد كفينا الدخول إليه في مسألتنا إليه فإنه يلقن، فينصرفان
عنه ولا يدخلان إليه ".
ولم أجده في نسختي.
34 (باب أنه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه)
2144 / 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد
قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن
علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، نهى ان يزاد على القبر ترابا لم يخرج منه.
2145 / 2 دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، انه كره ان
يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع، وان يزاد عليه تراب غير ما خرج منه.

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب.
الباب 34
1 الجعفريات ص 202.
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 239، عنه في البحار ج 82 ص 22.
343

35 (باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر، وكتابة
اسم الميت عليه)
2146 / 1 دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) لما دفن عثمان بن مظعون، دعا بحجر فوضعه
عند رأس القبر، وقال: " يكون علما (1) ليدفن (2) إليه قرابتي ".
2147 / 2 الشهيد في الذكرى: ويستحب ان يوضع عند رأسه حجر أو
خشبة علامة ليزار ويترحم عليه، كما فعل النبي
(صلى الله عليه وآله)، حيث امر رجلا يحمل صخرة، ليعلم بها قبر
عثمان بن مظعون، فعجز الرجل، فحسر رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، عن ذراعيه فوضعها عند رأسه وقال: " اعلم
بها قبر أخي، وادفن إليه من مات من أهله ".
36 (باب استحباب ادخال المرأة في القبر عرضا، وكون
وليها في مؤخرها)
2148 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فان كانت امرأة، فخذها
بالعرض من قبل اللحد ".

الباب 35
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 238، عنه في البحار ج 82 ص 22.
(1) العلم: العلامة (لسان العرب علم ج 12 ص 420).
(2) في المصدر: لأدفن.
2 الذكرى ص 67.
الباب 36
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 82 ص 39 ح 30.
344

الصدوق في الهداية: عن النبي (صلى الله عليه وآله)
مثله (1).
2149 / 2 وفي الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي
العسكري: عن أبي عبد الله محمد بن زكريا البصري، عن جعفر بن
محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا
جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السلام) يقول: " فإذا أدخلت
المرأة القبر، وقف زوجها في موضع يتناول وركها ".
2150 / 3 دعائم الاسلام عن علي (عليه السلام) في خبر تقدم (1):
وأولى (2) الناس بها يلي مؤخرها.
37 (باب أن من مات في البحر ولم يمكن دفنه في الأرض،
وجب وضعه في إناء وسد رأسه، أو تثقيله وإرساله في الماء)
2151 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فان مات في سفينة،
فاغسله وكفنه وثقل رجليه، وألقه في البحر ".

(1) الهداية ص 26، عنه في البحار ج 82 ص 57 ح 46.
2 الخصال ج 2 ص 588.
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 237، عنه في البحار ج 82 ص 21 ح 5.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب.
(2) في المصدر: ويكون أولى.
الباب 37
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 82 ص 9 ح 8.
345

38 (باب عدم جواز نبش القبور، ولا تسنيمها، وحكم
دفن ميتين في قبر)
2152 / 1 الصدوق في الأمالي: عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد
بن محمد الهمداني، عن أحمد بن صالح بن سعد التميمي، عن
موسى بن داود، عن الوليد بن هشام، عن ابن حسان، عن
الحسن بن أبي الحسن البصري، عن عبد الرحمن بن غنم الدوسي
قال: دخل معاذ بن جبل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) باكيا
فسلم، فرد عليه السلام وذكر دخول الشاب النباش الزاني عليه
(صلى الله عليه وآله) واخراجه عن محضره، وخروجه إلى بعض
الجبال، وانابته وتوبته إلى أن قال: فانزل الله تبارك وتعالى، على
نبيه (صلى الله عليه وآله) (والذين إذا فعلوا فاحشة) يعني: الزنا
(أو ظلموا أنفسهم) يعني: بارتكاب ذنب أعظم من الزنا ونبش
القبور واخذ الأكفان (ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم) إلى أن قال:
ثم قال عز وجل: (ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) يقول الله
عز وجل: لم يقيموا على الزنا ونبش القبور واخذ الأكفان. الخبر.
2153 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): " والسنة ان القبر يرفع أربع
أصابع إلى أن قال: ويكون مسطحا ولا (1) يكون مسنما (2) ".

الباب 38
1 أمالي الصدوق ص 45 ح 3، (والآية في سورة آل عمران 3: 135).
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 82 ص 40.
(1) في المصدر: وألا.
(2) أي مرفوعا عن الأرض، وتسنيم القبر خلاف تسطيحه، (لسان العرب
سنم ج 12 ص 307).
346

2154 / 3 الحسين بن حمدان الحضيني في هدايته: عن نيف وسبعين
رجلا، منهم عسكر مولى أبي جعفر (عليه السلام)، والريان مولى
الرضا (عليه السلام)، عن العسكري في حديث طويل قالوا:
فقال قائل منا: يا سيدنا فهل يجوز لنا ان نكبر أربعا تقية؟ قال
(عليه السلام): " هي خمسة لا تقية فيها: التكبير خمسا على الميت،
والتعفير في دبر كل صلاة، وتربيع القبور، والمسح على الخفين،
وشرب المسكر ".
39 (باب كراهة البناء على القبر، في غير النبي والأئمة
(عليهم السلام)، والجلوس عليه، وتجصيصه وتطيينه)
2155 / 1 القطب الراوندي في دعواته: قال النبي
(صلى الله عليه وآله): " لا يزال الميت يسمع الأذان ما لم يطين
قبره ".
2156 / 2 كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن عبد الله بن طلحة، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " من اكل السحت سبعة:
الرشوة في الحكم، ومهر البغي، وأجر الكاهن، وثمن الكلب،
والذين يبنون البنيان على القبور " الخبر.
2157 / 3 العلامة الحلي في كتاب النهاية: عن النبي
(صلى الله عليه وآله)، انه نهى ان يجصص القبر، أو يبنى عليه،

3 الهداية ص 69، وأورد صدره عنه في البحار ج 81 ص 397.
الباب 39
1 دعوات الراوندي ص 127.
2 كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص 76.
3 النهاية ص 158.
347

(وأن يقعد عليه) (1) أو يكتب عليه، لأنه من زينة الدنيا، فلا حاجة
بالميت إليه.
40 (باب استحباب التعزية للرجل والمرأة لا سيما الثكلى)
2158 / 1 فقه الرضا (عليه السلام) بعد ذكر سنن الدفن: " وعز
وليه، فإنه روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: من عزى
أخاه المؤمن كسي في الموقف حلة ".
2159 / 2 الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: عن ابن مسعود، عن النبي
(صلى الله عليه وآله): " من عزى مصابا كان له مثل اجره، من غير
أن ينقصه الله من أجره شيئا ".
2160 / 3 وعن جابر أيضا رفعه: من عزى حزينا، ألبسه الله عز وجل
من لباس التقوى، وصلى الله على روحه في الأرواح.
2161 / 4 وسئل النبي (صلى الله عليه وآله)، عن التصافح في
التعزية؟ فقال: " هو سكن للمؤمن، ومن عزى مصابا فله مثل
اجره ".
2162 / 5 وعن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عميرة (1) بن حزم، عن
أبيه، عن جده، رضي الله عنهم، أنه سمع رسول الله

(1) أثبتناه من المصدر.
الباب 40
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 82 ص 79 ح 16.
2 مسكن الفؤاد ص 115، عنه في البحار ج 82 ص 93 ح 46.
3 مسكن الفؤاد ص 115، عنه في البحار ج 82 ص 93 ح 46.
4 مسكن الفؤاد ص 115، عنه في البحار ج 82 ص 93 ح 46.
5 مسكن الفؤاد ص 115، عنه في البحار ج 82 ص 93 ح 46.
(1) في المصدر: عمر.
348

(صلى الله عليه وآله) وهو يقول: " من عزى أخاه المؤمن من مصيبة،
كساه الله عز وجل من حلل الكرام (2) يوم القيامة ".
2163 / 6 وعن أبي هريرة (1) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " من عزى ثكلى، كسى بردا في الجنة ".
2164 / 7 وعن أنس قال قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من
عزى أخاه المؤمن من مصيبة، كساه الله عز وجل حلة خضراء يحبر بها
يوم القيامة " قيل: يا رسول الله ما يحبر بها (1)؟ قال: " يغبط بها ".
2165 / 8 وروي ان داود (عليه السلام) قال: إلهي ما جزاء من يعزي
الحزين على المصاب (1) ابتغاء مرضاتك؟ قال: جزاؤه ان أكسوه رداء
من أردية الايمان استره به (2) من النار.
2166 / 9 وروي ان إبراهيم (عليه السلام) سأل ربه فقال: أي رب ما
جزاء من بل الدمع وجهه من خشيتك؟ قال: صلواتي ورضواني،
قال: فما جزاء من يصبر الحزين ابتغاء وجهك؟ قال: اكسوه ثيابا من
الايمان يتبوأ بها الجنة، ويتقى بها النار.

(2) في المصدر: الكرامة.
6 المصدر السابق ص 116، عنه في البحار ج 82 ص 93 ح 46.
(1) في المصدر: بردة.
7 المصدر السابق ص 116، عنه في البحار ج 82 ص 93 ح 46.
(1) في المصدر زيادة: يوم القيامة.
8 المصدر السابق ص 116، عنه في البحار ج 82 ص 95 ح 46.
(1) في المصدر: " والمصاب " بدلا عن " على المصاب ".
(2) " به " ليس في المصدر.
9 مسكن الفؤاد ص 116 باختلاف يسير، عنه في البحار ج 82 ص 95
ح 46.
349

2167 / 10 وعن عمرو بن شعيب: عن أبيه، عن جده ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) قال: " أتدرون حق (1) الجار؟ قالوا: لا،
قال: " ان استغاثك أغثته (2) إلى أن قال (صلى الله عليه وآله):
وان اصابته مصيبة عزيته " الخبر.
2168 / 11 الصدوق في الهداية: قال النبي (صلى الله عليه وآله):
" التعزية تورث الجنة ".
دعوات الراوندي: عنه مثله (1).
الشيخ المفيد في الإختصاص: عن علي (عليه السلام)
مثله (2).
2169 / 12 وروي أنه: من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبر بها.
2170 / 13 الشريف الزاهد محمد بن علي الحسيني، في كتاب التعازي:

10 المصدر السابق ص 114، عنه في البحار ج 82 ص 93 ح 46.
(1) في المصدر: ماحق.
(2) في المصدر: أغثته.
11 الهداية ص 28، ثواب الأعمال ص 235 ح 1 بسنده عن السكوني عن
الصادق (عليه السلام)، عنهما في البحار ج 82 ص 110 ح 55.
(1) دعوات الراوندي لم نجده، عنه في البحار ج 82 ص 88 ح 40.
(2) الاختصاص ص 189.
12 الهداية ص 28، المقنع ص 22 مرسلا مثله وفيه: " مؤمنا " بدلا من
" حزينا "، ثواب الأعمال ص 235 ح 2، بسنده عن السكوني عن الصادق
(عليه السلام)، الكافي ج 3 ص 205 ح 1 بإسناده عن السكوني عن الصادق
(عليه السلام) أيضا، وفي ص 226 ح 2 بإسناده عن إسماعيل الجوزي عن
الصادق (عليه السلام) عنها في البحار ج 82 ص 110 ح 55.
13 التعازي ص 21 ح 42.
350

باسناده: عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي
(عليه السلام) قال: " من عزى الثكلى، أظله الله بظل عرشه، يوم
لا ظل الا ظله ".
قال عيسى: وسمعت أبي يقول: قال إبراهيم خليل الرحمن: يا
رب من أهلك؟ قال: الذين يشهدون الجنائز، ويعزون الثكلى،
ويصلون بالليل والناس نيام.
2171 / 14 وبإسناده: قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ما
من مسلم يعزي أخاه المسلم، الا كساه الله، من حلل الكرامة ".
41 (باب استحباب التعزية، قبل الدفن وبعده)
2172 / 1 علي بن طاووس (رحمه الله) في فلاح السائل: روى غياث بن
إبراهيم في كتابه بإسناده، عن مولانا علي (عليه السلام) أنه قال:
" التعزية مرة واحدة، قبل أن يدفن وبعد ما يدفن ".
42 (باب كيفية التعزية، واستحباب الدعاء لأهل المصيبة
بالخلف والتسلية "
2173 / 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن
محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه، عن
جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه،

14 المصدر السابق ص 21 ح 43.
الباب 41
1 فلاح السائل ص 82، عنه في البحار ج 82 ص 88 ح
الباب 42
1 الجعفريات ص 207.
351

عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) مر على امرأة وهي تبكي على ولدها، فقال:
" اصبري أيتها المرأة " فقالت: اذهب إلى عملك، فمضى رسول الله
(صلى الله عليه وآله) فقيل لها: هذا رسول الله (صلى الله عليه وآله)
فاتبعته فقالت: يا رسول الله اني لم أعرفك فهل لي من اجر في
مصيبتي؟ فقال لها: " الاجر مع الصدمة الأولى ".
ورواه في دعائم الاسلام عنه (صلى الله عليه وآله) مثله (1) وفيه:
اذهب إلى عملك فإنه ولدي وقرة عيني وفيه: فقامت تشتد حتى لحقته
فقالت.. الخ.
2174 / 2 البحار عن اعلام الدين للديلمي قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام) يعزي قوما: " عليكم بالصبر، فان به يأخذ الحازم،
واليه يرجع الجازع ".
2175 / 3 وعن الرضا (عليه السلام) أنه قال للحسن بن سهل وقد عزاه
بموت ولده: " التهنئة بآجل الثواب، أولى من التعزية بعاجل (1)
المصيبة ".
2176 / 4 القطب الراوندي في دعواته قال: جاء رجل من موالي
أبي عبد الله (عليه السلام)، فنظر إليه فقال (عليه السلام): " ما لي
أراك حزينا "؟ فقال: كان لي ابن قرة عين فمات، فتمثل
(عليه السلام):

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 222، عنه في البحار ج 82 ص 144 ح 29.
2 البحار ج 82 ص 88 ح 37 عن اعلام الدين ص 95.
3 البحار ج 82 ص 88 ح 37 عن اعلام الدين ص 98.
(1) في المصدر: على عاجل.
4 دعوات القطب الراوندي: عنه في البحار ج 82 ص 88 ح 40.
352

" عطيته إذا أعطى سرور * وان اخذ الذي أعطى أثابا
فأي النعمتين أعم شكرا * وأجزل في عواقبها إيابا
أنعمته التي أبدت سرورا * أو الأخرى التي ادخرت ثوابا "
وقال (عليه السلام): " إذا أصابك من هذا شئ فأفض من
دموعك فإنها تسكن ".
2177 / 5 الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: عن علي (عليه السلام)
قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إذا عزى قال: آجركم
الله: " ورحمكم، وإذا هنأ قال: بارك الله لكم وبارك عليكم ".
وروي انه توفي لمعاذ ولد، فاشتد وجده عليه، فبلغ ذلك النبي
(صلى الله عليه وآله)، فكتب إليه: " بسم الله الرحمن الرحيم، من
محمد رسول الله، إلى معاذ: سلام عليك، فاني احمد إليك (1) الله
الذي لا اله الا هو.
(أما بعد) (2): أعظم (3) الله جل اسمه لك الاجر وألهمك
الصبر، ورزقنا وإياك الشكر، ان أنفسنا وأهالينا وأموالنا (4) وأولادنا
من مواهب الله الهنيئة وعواريها المستودعة (5) يمتع (6) بها إلى أجل
معلوم (7) ويقبضها لوقت معدود (8)، ثم افترض (9) علينا الشكر إذا

5 مسكن الفؤاد ص 117، عنه في البحار ج 82 ص 95 ح 46.
(1) إليك: ليس في المصدر.
(2) أثبتناه من المصدر.
(3) في نسخة: فعظم، منه " قده ".
(4) في المصدر: وموالينا.
(5) في نسخة: المستردة، منه " قده ".
(6) في المصدر: نمتع.
(7) في نسخة: محدود، منه " قده ".
353

أعطانا (10)، والصبر إذا ابتلى (11) وقد (12) كان ابنك من مواهب الله
الهنيئة وعواريه المستودعة، متعك الله به في غبطة وسرور، وقبضه منك
بأجر كثير: الصلاة والرحمة والهدى ان صبرت واحتسبت فلا تجمعن
عليك مصيبتين، فيحبط الله (13) أجرك، وتندم على ما فاتك، فلو
قدمت على ثواب مصيبتك، علمت أن المصيبة قد قصرت في جنب الله
عن الثواب، فتنجز من الله موعوده، وليذهب أسفك على ما هو نازل
بك مكان قدر (4).
ورواه الشريف في كتاب التعازي (15): بإسناده، عن عاصم بن
عمر بن قتادة، مثله.
2178 / 6 البحار: عن اعلام الدين مثله إلى قوله فلا تجمعن أن يحبط
جزعك أجرك، وان تندم غدا على ثواب مصيبتك، فإنك لو قدمت
على ثوابها، علمت أن المصيبة قد قصرت عنها، واعلم أن الجزع لا
يرد فائتا، ولا يدفع حزن قضاء، فليذهب أسفك على ما هو نازل بك
مكان ابنك والسلام.
ورواه في تحف العقول: عنه، مثله (1).

(8) في نسخة: محدود، منه " قده ".
(9) في نسخة: وقد جعل الله تعالى، منه " قده ".
(10) في نسخة: أعطى، منه " قده ".
(11) في نسخة: ابتلانا، منه " قده ".
(12) وقد: ليس في المصدر.
(13) في المصدر: لك.
(14) في المصدر: فكان قدر قد نزل عليك والسلام.
(15) التعازي ص 12 ح 14.
6 البحار ج 82 ص 96 في ضمن " بيان " عن اعلام الدين 94.
(1) تحف العقول ص 41 نحوه.
354

2179 / 7 الصدوق في كمال الدين: عن المظفر العلوي عن ابن
العياشي، عن أبيه، عن جعفر بن أحمد، عن ابن فضال، عن الرضا
(عليه السلام) قال: " لما قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
جاء الخضر (عليه السلام) فوقف على باب البيت، وفيه علي وفاطمة
والحسن والحسين (عليهم السلام)، ورسول الله (صلى الله عليه وآله)
قد سجي بثوب (1)، فقال: السلام عليكم يا أهل البيت (كل نفس
ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة) (2) ان في الله خلفا من كل
هالك، وعزاء من كل مصيبة، ودركا (3) من كل فائت، فتوكلوا عليه
وثقوا به، واستغفروا الله لي ولكم.
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): هذا أخي الخضر جاء يعزيكم
بنبيكم ".
ورواه فيه وفي غيره، والعياشي (4)، والشيخ في الأمالي (5)،
وغيرهما، بأسانيد وألفاظ مختلفة.
2180 / 8 دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)،
أنه قال: " لما قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله)، اتاهم آت

7 كمال الدين ص 391 ح 5، عنه في البحار ج 22 ص 515 ح 18.
(1) في المصدر: بثوبه.
(2) آل عمران 3: 185.
(3) الدرك: إدراك الحاجة والطلبة (لسان العرب ج 10 ص 419).
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 209 ح 167، عنه في البرهان ج 1 ص 329
ح 3 وعنه في البحار ج 22 ص 525 ح 30 وفيهم: جبرئيل بدل الخضر
(عليهما السلام) والكافي ج 3 ص 221 ح 5 و 6 و 7 و 8.
(5) أمالي الطوسي ج 2 ص 161، عنه في البحار ج 22 ص 543 ح 57.
8 دعائم الاسلام ج 1 ص 222، عنه في البحار ج 82 ص 99 ح 48.
355

يسمعون صوته ولا يرون شخصه، فقال: السلام عليكم أهل البيت
ورحمة الله وبركاته (كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم
القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا
متاع الغرور) (1) ان في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل
هالك، فالله فارجوا، وإياه فاعبدوا، واعلموا ان المصاب من حرم
الثواب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقيل لجعفر بن محمد
(عليهما السلام) من كنتم ترون المتكلم يا بن رسول الله؟ فقال: كنا
نراه جبرئيل ".
2181 / 9 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: " لما هلك أبو
سلمة جزعت عليه أم سلمة، فقال لها النبي (صلى الله عليه وآله):
قولي يا أم سلمة: اللهم أعظم أجري في مصيبتي وعوضني خيرا
منه (1)، قالت: وأين لي مثل أبي سلمة يا رسول الله؟ فأعاد عليها،
فقالت مثل قولها الأول، فرد (2) عليها رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، فقالت في نفسها: أرد على رسول الله
(صلى الله عليه وآله) ثلاث مرات، فقالت: فاخلف الله عليها خيرا
من أبي سلمة، رسول الله (صلى الله عليه وآله).
2182 / 10 وعن أبي جعفر (عليه السلام): " قال تعزية المسلم للمسلم
الذي يعزيه (1)، استرجاع عنده وتذكرة للموت وما بعده، ونحو هذا

(1) آل عمران 3: 185.
9 دعائم الاسلام ج 1 ص 224، عنه في البحار ج 82 ص 100 ح 48.
(1) في المصدر: منها.
(2) وفيه: فأعاد.
10 المصدر السابق ج 1 ص 224، عنه في البحار ج 82 ص 100 ح 48.
(1) في المصدر: بقرينة الذمي، بدل: الذي يعزيه.
356

من الكلام ".
قال: " وكذلك الذمي إذا كان لك جارا فأصيب بمصيبة،
تقول له أيضا مثل ذلك، وان عزاك عن ميت فقل: هداك الله ".
2183 / 11 سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن الرضا، عن
أبيه (عليهما السلام) قال: " أمرني أبي يعني: أبا عبد الله
(عليه السلام)، ان آتي المفضل بن عمر فأعزيه بإسماعيل، وقال:
اقرئ المفضل السلام وقل له: أصبنا (1) بإسماعيل فصبرنا، فاصبر كما
صبرنا، إذا أردنا امرا وأراد الله امرا، سلمنا (2) لامر الله ".
2184 / 12 نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد عزى
الأشعث بن قيس عن ابن له: " يا أشعث! ان تحزن على ابنك، فقد
استحقت ذلك منك الرحم، وإن تصبر ففي الله من كل مصيبة
خلف، يا أشعث! إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور، وإن
جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور (1)، سرك وهو بلاء وفتنة،
وحزنك وهو ثواب ورحمة ".
2185 / 13 وفيه: وعزى (عليه السلام) قوما عن ميت مات لهم
فقال: " ان هذا الامر ليس بكم بدأ ولا إليكم انتهى، وقد كان

11 مشكاة الأنوار ص 20، عنه في البحار ج 82 ص 103 ح 51.
(1) في المصدر: إنا أصبنا.
(2) وفيه: سلمناه.
12 نهج البلاغة ج 3 ص 224 ح 291.
(1) الوزر: الذنب لثقله، رجل موزور: غير مأجور، وقد قيل: مأزور
(لسان العرب وزر ج 5 ص 238).
13 نهج البلاغة ج 3 ص 237 ح 357، عنه في البحار ج 82 ص 135
ح 19.
357

صاحبكم هذا يسافر فعدوه في بعض سفراته، فان قدم عليكم والا
قدمتم عليه ".
وفي خبر آخر أنه قال للأشعث بن قيس معزيا: " ان صبرت
صبر الأكارم، والا سلوت سلو البهائم ".
2186 / 14 السيد علي خان شارح الصحيفة في الطبقات: عن يحيى بن
أبي يعلى قال: سمعت عبد الله بن جعفر، والشهيد في مسكن
الفؤاد (1) عنه واللفظ للأول يقول: انا أحفظ حين دخل النبي
(صلى الله عليه وآله) على أمي، فنعى إليها أبي، فانظر إليه وهو
يمسح على رأسي ورأس أخي، وعيناه تهراقان بالدمع حتى قطرت
لحيته، ثم قال: " اللهم ان جعفرا قدم إلى أحسن الثواب، فاخلفه في
ذريته بأحسن ما خلفت أحدا من عبادك في ذريته "، الخبر.
43 (باب استحباب اتخاذ النعش لحمل الميت،
ويتأكد في المرأة)
2187 / 1 الجعفريات: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان
قال: أخبرنا محمد بن محمد الأشعث قال. حدثني موسى بن إسماعيل
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب
(عليه السلام)، ان فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لما

14 الدرجات الرفيعة ص 76.
(1) مسكن الفؤاد ص 106، عنه في البحار ج 82 ص 92 ح 44.
الباب 43
1 الجعفريات ص 205.
358

قبض النبي (صلى الله عليه وآله)، اشتكت واخذها السبل (1) كمدا
على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فعاشت بعده سبعين يوما، وقد
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " أول من يلحق بي من
أهلي أنت يا فاطمة " فقالت فاطمة (عليها السلام) لأسماء بنت
عميس: " كيف أصنع؟ وقد صرت عظما، قد يبس الجلد على
العظم " فقالت أسماء: فديتك أنا أصنع لك شيئا لا.. (2) الرجل
شيئا إذا حملت على نعشك.. (3) بأرض الحبشة، يجعلون لنعش المرأة،
قالت: " فأحب ان تجعلين ذلك " فجعلت النعش، فهو أول نعش
كان في الاسلام، نعش فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله).
2188 / 2 البحار: عن مصباح الأنوار، عن أبي جعفر، عن آبائه
(عليهم السلام) قال: " لما حضرت فاطمة (عليها السلام) الوفاة،
كانت قد ذابت من الحزن وذهب لحمها، فدعت أسماء بنت عميس ".
وقال أبو بصير في حديثه عن أبي جعفر (عليه السلام): انها
دعت أم أيمن فقالت: " يا أم أيمن اصنعي لي نعشا يواري جسدي،
فإني قد ذهب لحمي " فقالت لها: يا بنت رسول الله ألا أريك شيئا

(1) ريح السبل: داء يصيب العين. الجوهري: السبل: داء في العين شبه
غشاوة كأنها نسج العنكبوت بعروق الحمر (لسان العرب سبل ج 11
ص 322).
(2) كان بياض في المخطوط والطبعة الحجرية والمصدر، والظاهر أنه: " يرى " وقد استظهر المؤلف " قده " في هامش المخطوط: " يراك ".
(3) وكان هنا أيضا بياض فيها، والظاهر أنه " كما رأيت يصنع ". ويؤيد
الاستظهارين ما ورد في كشف الغمة ج 1 ص 503، عنه في البحار ج 81
250 ح 9، 10.
2 البحار ج 81 ص 255 ح 14. عن مصباح الأنوار ص 256.
359

يصنع في أرض الحبشة؟ قالت فاطمة (عليها السلام): " بلى "،
فصنعت لها مقدار ذراع من جرايد النخل، وطرحت فوق النعش ثوبا
فغطاها، فقالت فاطمة (عليها السلام): " سترتيني، سترك الله
من النار ".
قال الفرات بن أحنف في حديثه: قال أبو جعفر (عليه السلام):
" وذلك النعش، أول نعش عمل على جنازة امرأة في الاسلام ".
2189 / 3 وعنه، عن زيد بن علي (عليه السلام)، ان فاطمة (صلوات الله)
عليها)، قالت لأسماء بنت عميس: " يا أم اني أرى النساء على
جنائزهن، إذا حملن عليها تشف أكفانها (1)، وإني اكره ذلك ".
فذكرت لها أسماء بنت عميس النعش، فقالت: " اصنعيه على
جنازتي "، ففعلت ذلك.
2190 / 4 سليم بن قيس الهلالي في كتابه: عن سلمان وابن عباس في
حديث طويل قالا: فبقيت فاطمة (عليها السلام) بعد (1) أبيها
أربعين ليلة، فلما اشتد بها الامر دعت عليا (عليه السلام) وقالت:
" يا بن عم! ما أراني إلا لما بي، وأنا أوصيك بان تتزوج بامامة (2) بنت
أختي زينب تكون لولدي مثلي، وأن تتخذ (3) لي نعشا، فإني رأيت
الملائكة يصفونه لي، وأن لا يشهد أحد من أعداء الله جنازتي ولا دفني
ولا الصلاة علي "، الخبر.

3 البحار ج 81 ص 256 ح 17 عن مصباح الأنوار ص 258.
(1) في المصدر: تشف أكفانهن.
4 سليم بن قيس الهلالي ص 255، عنه في البحار ج 81 ص 256 ح 18.
(1) في المصدر: بعد وفاة.
(2) بامامة: ليس في المصدر.
(3) وفيه: واتخذ.
360

2191 / 5 دعائم الاسلام: روينا عن أبي جعفر، عن أبيه
(عليهما السلام)، ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أسر إلى
فاطمة (عليها السلام) أنها أول من يلحق به من أهل بيته، فلما قبض
(صلى الله عليه وآله) ونالها من القوم ما نالها، لزمت الفراش ونحل
جسمها وذاب لحمها وصارت كالخيال (1)، وعاشت بعد رسول الله
(صلى الله عليه وآله) سبعين يوما، فلما احتضرت قالت لأسماء بنت
عميس: كيف احمل، وقد صرت كالخيال (2)، وجف جلدي على
عظمي؟ قالت أسماء: يا بنت رسول الله ان قضى الله إليك بأمر،
فسوف اصنع لك شيئا رأيته في بلد الحبشة، قالت: وما هو؟ قالت:
النعش، يجعلونه من فوق السرير على الميت، يستره. قالت لها:
افعلي، فلما قبضت (عليها السلام)، صنعته لها أسماء، فكان أول
نعش عمل للنساء في الاسلام.
44 (باب استحباب الوضوء لمن ادخل الميت القبر)
2192 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " تتوضأ إذا أدخلت القبر
الميت ".

5 دعائم الاسلام ج 1 ص 232 باختلاف.
(1) كالخلال، هامش المخطوط.
(2) كالخلال، هامش المخطوط.
الباب 44
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 20، عنه في البحار ج 82 ص 41
ح 30.
361

45 (باب استحباب زيارة القبور، وطلب الحوائج
عند قبر الأبوين)
2193 / 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، انه رخص في زيارة القبور، وقال: " تذكركم
الآخرة ".
2194 / 2 السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: عن كتاب مدينة العلم
للصدوق، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن،
عن أحمد بن هلال العدوي (1)، عن علي بن أسباط، عن عبد الله بن
محمد، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): نزور الموتى؟ فقال: " نعم " قلت:
فيسمعون (2) بنا إذا اتيناهم؟ قال: " اي والله انهم ليعلمون بكم،
ويفرحون بكم، ويستأنسون إليكم ".
2195 / 3 وفيه: عنه بإسناده عن صفوان بن يحيى في جملة حديث
قال: قلت له يعني: لأبي الحسن (عليه السلام): هل يسمع الميت
تسليم من يسلم عليه؟ قال: " نعم، يسمع أولئك وهم كفار، ولا
يسمع المؤمنون ".

الباب 45
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 239، عنه في البحار ج 82 ص 169 ح 3.
2 فلاح السائل ص 85.
(1) في المصدر: العبري.
(2) استظهر المصنف قده: فيعلمون، بدل فيسمعون.
3 فلاح السائل ص 86.
362

2196 / 4 القطب الراوندي في دعواته: قال أبو ذر رضي الله عنه: قال
لي رسول الله (صلى الله عليه وآله): " يا أبا ذر أوصيك فاحفظ لعل
الله ينفعك به: جاور القبور تذكر بها الآخرة، وزرها أحيانا بالنهار،
ولا تزرها بالليل " الحديث.
2197 / 5 وعن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " من حق المؤمن
على المؤمن المودة له في صدره إلى أن قال وإذا مات فالزيارة له إلى
قبره ".
2198 / 6 وعن داود الرقي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
يقوم الرجل على (1) قبر (أبيه و) (2) قريبه وغير قريبه، هل ينفعه ذلك؟
قال: " نعم ان ذلك يدخل عليه كما يدخل على أحدكم الهدية يفرح
بها ".
2199 / 7 وقيل لأمير المؤمنين (عليه السلام): ما شأنك جاورت
المقبرة؟ فقال: " ان أحدهم جيران صدق، يكفون السيئة ويذكرون
الآخرة ".
2200 / 8 الشيخ الطوسي في أماليه: عن محمد بن أحمد بن شاذان
القمي، عن أبي عبد الله محمد بن علي، عن محمد بن جعفر بن بطة،

4 دعوات الراوندي ص 128.
5 دعوات الراوندي ص 125.
6 المصدر السابق ص 127، عنه في البحار ج 82 ص 64 ح 8.
(1) في البحار والمصدر: عند.
(2) ليس في المصدر: البحار.
7 المصدر السابق ص 127، عنه في البحار ج 82 ص 173.
8 أمالي الطوسي ج 2 ص 300، عنه في البحار ج 6 ص 256 ح 88 و ج 89
ص 352 ح 30.
363

عن محمد بن الحسن، عن حمزة بن يعلى، عن محمد بن داود النهدي،
عن علي بن الحكم، عن الربيع بن محمد المسلمي، عن عبد الله بن
سليمان، عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن زيارة القبور
قال: إذا كان يوم الجمعة فزرهم، فإنه من كان منهم في ضيق، وسع
عليه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، (يعلمون بمن أتاهم في
كل يوم فإذا طلعت الشمس كانوا سدى قلت: ف‍) (1) يعلمون بمن
أتاهم (2)، فيفرحون به، قال: " نعم ويستوحشون له إذا انصرف عنهم ".
2201 / 9 السيد علي بن طاووس (رحمه الله) في مصباح الزائر: وروي ان
زيارتهم على الوجه المأمور به، تؤمن من الفزع الأكبر.
2202 / 10 عوالي اللآلي: بإسناده عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، انه نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق
ثلاث، وعن زيارة القبور، ثم قال بعد ذلك: " ان الناس يتحفون
ضيفهم، ويحبون (1) لغائبهم، فكلوا وأمسكوا ما شئتم، وكنت نهيتكم
عن زيارة القبور، الا فزوروها ولا تقولوا هجرا، فإنه بدا لي ان
يرق (2) القلب ".

(1) في ما بين المعقوفين أثبتناه من البحار.
(2) في المصدر زيادة: " قال:.. ".
9 مصباح الزائر ص 191 ب.
10 عوالي اللآلي ج 1 ص 45 ح 62.
(1) في نسخة: ويخبون، منه قده.
(2) استظهر المصنف قده إنها ترق.
364

46 (باب تأكد استحباب زيارة القبور، يوم الاثنين
والخميس والسبت والجمعة)
2203 / 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " كانت
فاطمة (صلوات الله عليها)، تزور قبر حمزة وتقوم عليه، وكانت في كل
سبت (1) تأتي قبور الشهداء مع نسوة معها، فيدعون ويستغفرون ".
2204 / 2 الشهيد الثاني في رسالة الجمعة: عن النبي
(صلى الله عليه وآله) أنه قال: " من زار قبر أبويه، أو أحدهما في كل
جمعة، غفر له وكتب برا ".
وقال بعض الصالحين: ان الموتى يعلمون زوارهم، يوم الجمعة
ويوما قبله ويوما بعده.
47 (باب استحباب التسليم على أهل القبور،
والترحم عليهم)
2205 / 1 الشيخ جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة: عن
الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن جده محمد بن
عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: قلت

الباب 46
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 239، عنه في البحار ج 82 ص 169 ح 3.
(1) في المصدر: سنة.
2 عنه في البحار ج 89 ص 359.
الباب 47
1 كامل الزيارات ص 321 ح 9.
365

لأبي عبد الله (عليه السلام)، كيف أسلم على أهل القبور؟ قال:
" نعم تقول: السلام على أهل الديار، من المؤمنين والمسلمين، أنتم
لنا فرط، ونحن إن شاء الله بكم لاحقون ".
ورواه عن أبيه، عن ابن ابان، عن ابن أورمة، عن ابن أبي
نجران، عن عبد الله بن سنان، مثله.
2206 / 2 وعن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن
سعيد، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني،
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، كيف التسليم على أهل
القبور؟ قال: " تقول: السلام على أهل الديار، من المؤمنين
والمسلمين، رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وانا إن شاء الله
بكم لاحقون ".
ورواه البرقي عن أبيه عن النضر مثله.
2207 / 3 وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله (1)، عن الحسين بن
الحسن بن ابان، عن محمد بن أورمة، عن النضر، عن عاصم بن
حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
سمعته يقول: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إذا مر
بالقبور (2) قال: السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين، وانا إن شاء الله
بكم لاحقون ".
2208 / 4 وعن محمد الحميري: عن أبيه، عن البرقي، عن الوشا،

2 المصدر المتقدم ص 321 ح 11.
3 كامل الزيارات ص 322 ح 13.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر: بقبور قوم من المؤمنين.
4 المصدر السابق ص 322 15.
366

عن علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام):
كيف أسلم على أهل القبور؟ قال (1): " تقول السلام: على أهل
الديار، من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أنتم لنا فرط،
وانا إن شاء الله بكم لاحقون ".
2209 / 5 وعن أبيه وعلي بن الحسين (رحمها الله) وغيرهما، عن سعد،
عن البرقي، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن المفضل بن
صالح، عن الحسن (1) بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، قال: مر
أمير المؤمنين (عليه السلام) على القبور، فاخذ في الجادة، ثم قال عن
يمينه: " السلام عليكم يا أهل القبور من أهل القصور، أنتم لنا فرط
ونحن لكم تبع، وانا إن شاء الله بكم لاحقون " ثم التفت عن يساره،
وقال مثل ذلك.
2210 / 6 وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عمن ذكر، عن البرقي،
عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " يخرج أحدكم إلى
القبور، فيسلم فيقول: السلام على أهل القبور، السلام على من كان
فيها من المسلمين والمؤمنين، أنتم لنا فرط، ونحن لكم تبع، وانا بكم
لاحقون، وانا لله وانا إليه راجعون، يا أهل القبور بعد سكنى
القصور، يا أهل القبور بعد النعمة والسرور، صرتم إلى القبور، يا
أهل القبور كيف وجدتم طعم الموت؟ ثم يقول: ويل لمن صار إلى
النار، فيهريق (1) دمعته، ثم ينصرف ".

(1) في المصدر: قال نعم.
5 المصدر السابق ص 323 ح 16.
(1) في المصدر: سعد.
6 كامل الزيارات ص 323 ح 17.
(1) في المصدر: ثم يهريق.
367

2211 / 7 وعنه بإسناده: عن البرقي، عن بعض أصحابه، عن
عباس بن عامر القضباني عن يقطين، عن المسلمي قال: كان أبو
عبد الله (عليه السلام) يقول إذا دخل الجبانة: " السلام على أهل
الجنة ".
2212 / 8 نصر بن مزاحم في كتاب صفين: عن عمر بن سعد، عن
عبد الرحمن بن جندب قال: لما رجع أمير المؤمنين (عليه السلام) من
صفين، وجاز دور بني عوف وكنا معه، إذا نحن عن ايماننا بقبور
سبعة أو ثمانية، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما هذه
القبور "؟ فقال له قدامة بن عجلان الأزدي: يا أمير المؤمنين ان خباب
بن الأرت، توفي بعد مخرجك، فأوصى ان يدفن فالظهر (1)، وكان
الناس يدفنون في دورهم وأفنيتهم، فدفن الناس إلى جنبه، فقال
(عليه السلام): " رحم الله خبابا، فقد أسلم راغبا، وهاجر طائعا،
وعاش مجاهدا، وابتلي في جسمه (2) أحوالا، ولن يضيع الله اجر من
أحسن عملا، فجاء حتى وقف عليهم، ثم قال: " عليكم
السلام (3) يا أهل الديار الموحشة، والمحال المقفرة، من المؤمنين
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أنتم لنا سلف وفرط، ونحن لكم

7 المصدر السابق ص 323 ح 18.
8 كتاب وقعة صفين ص 528 530، عنه في البحار ج 82 ص 179
ح 24.
(1) الظهر من الأرض: ما غلظ وارتفع (لسان العرب ج 4 ص 523)،
وظهر الكوفة ما وراء النهر إلى النجف، ومنه الحديث " خرج أمير المؤمنين إلى
الظهر فوقف بوادي السلام، قيل: وأين وادي السلام؟ قال: ظهر الكوفة "
(مجمع البحرين ج 3 ص 390) وهو المراد في الحديث.
(2) في المصدر: جسده.
(3) في البحار: السلام عليكم.
368

تبع، و (بكم) (4) عما قليل لاحقون، اللهم اغفر لنا ولهم، وتجاوز
عنا وعنهم.
ثم قال: الحمد الله الذي جعل الأرض كفاتا احياء وأمواتا،
الحمد لله الذي منها (5) خلقنا وفيها يعيدنا وعليها يحشرنا، طوبى لمن ذكر
المعاد وعمل للحساب، وقنع بالكفاف، ورضي عن الله بذلك ".
2213 / 9 كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن ذريح
المحاربي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام) إلى أن قال:
فقلت: الرجل يزور القبر، فكيف الصلاة على صاحب القبر؟ قال:
" يصلى على النبي (صلوات الله عليه وآله)، وعلى صاحب القبر، وليس
فيه شئ مؤقت ".
2214 / 10 القطب الراوندي (رحمه الله) في لب اللباب: روي أن عليا
(عليه السلام) مر بمقبرة، فقال: " السلام على أهل لا اله إلا الله،
من أهل لا إله إلا الله، يا أهل لا اله إلا الله، كيف وجدتم كلمة لا
إله إلا الله "؟ فهتف هاتف: وجدناها المنجية من كل هلكة.
2215 / 11 البحار: عن بعض مؤلفات أصحابنا، ناقلا عن المفيد
(رحمه الله)، دعاء علي (عليه السلام) لأهل القبور: " بسم الله
الرحمن الرحيم، السلام على أهل لا إله إلا الله، من أهل لا إله إلا
الله يا أهل لا إله إلا الله، بحق لا إله إلا الله، كيف وجدتم قول لا

(4) أثبتناه من المصدر.
(5) وفيه: جعل منها.
9 كتاب جعفر بن شريح ص 89.
10 لب اللباب: مخطوط.
11 البحار ج 102 ص 301.
369

إله إلا الله؟ من لا إله إلا الله، يا لا إله إلا الله، بحق لا إله إلا
الله، اغفر لمن قال: لا إله إلا الله، واحشرنا في زمرة من قال لا إله
إلا الله، محمد رسول الله علي ولي الله، فقال علي (عليه السلام):
إني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: من قرأ هذا
الدعاء، أعطاه الله سبحانه وتعالى ثواب خمسين سنة، وكفر عنه سيئات
خمسين سنة ولأبويه أيضا ".
2216 / 12 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، انه كان إذا مر
بالقبور، قال: " السلام عليكم أهل الديار، وإنا بكم (1) لاحقون "
ثلاث مرات.
48 (باب استحباب وضع الزائر يده على القبر مستقبل
القبلة، وقراءة القدر سبعا)
2217 / 1 الشيخ جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة: عن
محمد بن الحسين بن مت الجوهري، عن محمد بن أحمد، عن علي بن
إسماعيل، عن محمد بن عمرو، عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): كيف أضع يدي على
قبور المسلمين (1)؟ فأشار بيده إلى الأرض فوضعها عليها، وهو مقابل
القبلة.
2218 / 2 وعن محمد بن الحسين بن مت الجوهري، عن محمد بن

12 دعائم الاسلام ج 1 ص 239، عنه في البحار ج 82 ص 169.
(1) في المصدر: يا أهل الدار فإنا بكم.
الباب 48
1 كامل الزيارات ص 320 ح 5.
(1) في المصدر: المؤمنين.
2 المصدر ص 320 ح 4.
370

أحمد بن يحيى بن عمران قال: كنت بفيد، فقال محمد بن علي بن
بلال: مر بنا إلى قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع، فذهبنا إلى عند
قبره، فقال محمد بن علي: حدثني صاحب هذا القبر، عن أحدهما
(عليه السلام)، انه من زار قبر أخيه المؤمن، فاستقبل القبلة ووضع
يده على القبر، وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات امن من
الفزع الأكبر (1).
2219 / 3 وفيه: وجدت في بعض الكتب: محمد بن سنان، عن المفضل
قال: من قرأ: انا أنزلناه عند قبر مؤمن سبع مرات بعث الله إليه
ملكا يعبد الله عند قبره، ويكتب للمؤمن (1) ثواب ما يعمل ذلك
الملك، فإذا بعثه الله من قبره لم (2) يمر على هول إلا صرفه الله عنه
بذلك الملك الموكل، حتى يدخله الله به الجنة، ويقرأ مع إنا أنزلناه
سورة الحمد والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي ثلاث مرات
كل سورة وانا أنزلناه سبع مرات (3).
السيد علي بن طاووس في مصباح الزائر: عن المفضل، مثله (4).

(1) " يحتمل عود الأمان إلى الزائر والى المزور، والظاهر أنه يعود إليهما معا،
فكل واحد منهما يأمن من الفزع، لتعم فائدة الزيارة وثمرتها، صرح بذلك
ابن أبي جمهور في درر اللآلي وغيره " منه (ره).
3 كامل الزيارات ص 322 ح 12.
(1) في المصدر: له وللميت.
(2) في نسخة: فلا يمر، منه " قده ".
(3) ما في المتن مطابق لنسخة المجلسي، وفي نسختي الكامل: وتقرأ
بعد الحمد إنا أنزلناه سبعا والمعوذتين وقل الله هو أحد وآية الكرسي ثلاثا
ثلاثا " هامش المخطوط منه " ره ".
(4) مصباح الزائر ص 192 أ.
371

2220 / 4 الصدوق في الهداية: قال الصادق (عليه السلام) (1): " من زار
قبر المؤمن، فقرأ عنده إنا أنزلناه سبع مرات، غفر الله له ولصاحب
القبر ".
49 (باب استحباب الدعاء بالمأثور عند زيارة القبور، وعدم
جواز الطواف بالقبر)
2221 / 1 القطب الراوندي في دعواته: قال النبي
(صلى الله عليه وآله): " ما من أحد يقول عند قبر ميت إذا
دفن (1): اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد، أن لا تعذب هذا
الميت، الا رفع الله عنه العذاب إلى يوم ينفخ في الصور ".
2222 / 2 السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: عن كتاب مدينة العلم
للصدوق، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن،
عن أحمد بن هلال، عن علي بن أسباط عن عبد الله بن محمد، عن
عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام) نزور الموتى؟ فقال: " نعم " إلى أن قال: قلت: فأي
شئ نقول إذا زرتهم (1)؟ قال: " قل اللهم جاف الأرض عن
جنوبهم، وصاعد إليك أرواحهم، ولقهم منك رضوانا، واسكن

4 الهداية ص 28، عنه في البحار ج 82 ص 169 ح 4.
(1) في المصدر والبحار: قال الرضا (عليه السلام).
الباب 49
1 دعوات الراوندي ص 124، عنه في البحار ج 82 ص 45.
(1) في البحار والمصدر: بعد لفظة دفن زيادة ثلاث مرات.
2 فلاح السائل ص 85.
(1) في المصدر: أتيناهم.
372

إليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم، وتؤنس به وحشتهم، انك على
كل شئ قدير ".
2223 / 3 البحار عن بعض مؤلفات أصحابنا: عن المفيد (رحمه الله)
قال: وروي عن الحسين بن علي (عليهما السلام) قال: " من دخل
المقابر فقال: اللهم رب هذه الأرواح الفانية، والأجساد البالية،
والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة، ادخل عليهم
روحا منك، وسلاما مني، كتب الله له بعدد الخلق من لدن آدم إلى أن
تقوم الساعة حسنات ".
2224 / 4 وروي ان أحسن ما يقال في المقابر إذا مررت عليه أن تقف
عليه وتقول: اللهم ولهم ما تولوا، واحشرهم مع من أحبوا.
وتقدم عن كامل الزيارة وغيرها، أدعية أخرى (1).
2225 / 5 القطب الراوندي في لب اللباب روي: من قرأ على قبر:
بسم الله، وبالله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، رفع الله
العذاب عن صاحب ذلك القبر، أربعين سنة.
2226 / 6 مجموعة الشيخ الشهيد (رحمه الله) نقله من خط بعض
فضلائنا، عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " ما من أحد يقول
عند قبر ميت ثلاث مرات: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد،
الا تعذب هذا الميت، الا دفع الله عنه العذاب إلى يوم القيامة ".

3 البحار ج 102 ص 300 ح 29.
4 البحار ج 102 ص 301 ح 32.
(1) تقدم في الباب 47 ح 1 8.
5 لب اللباب: مخطوط.
6 مجموعة الشهيد: مخطوط، ورواه في البحار ج 82 ص 54 عن دعوات
الراوندي.
373

50 (باب استحباب الاعتبار عند حمل الجنازة، واستئناف
العمل، وما ينبغي تذكره، واستحباب دفن الشعر والظفر
والسن والدم والمشيمة والعلقة)
2227 / 1 الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن
أبي الحسين رجاء بن يحيى، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد
الله بن عبد الرحمن الأصم، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن
عبد الله بن أبي دني (الهنائي) (1)، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن
أبيه، عن أبي ذر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " يا أبا
ذر اخفض صوتك عند الجنائز، وعند القتال، وعند القرآن، يا أبا
ذر إذا اتبعت جنازة، فليكن عملك فيها: التفكر (2) والخشوع، واعلم
انك لاحق به ".
2228 / 2 القطب الراوندي في دعواته: قال: وكان النبي
(صلى الله عليه وآله) إذا تبع جنازة غلبته كآبة، وأكثر حديث النفس،
وأقل الكلام.
2229 / 3 سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: قال: قال الباقر

الباب 50
1 أمالي الطوسي ج 2 ص 146، مكارم الأخلاق ص 465 وعنه في البحار ج
77 ص 82، مجموعة ورام ج 2 ص 59 مرسلا.
(1) هذا هو الصحيح وما بين المعقوفتين أثبتناه من البحار، وكان في
الأصل المخطوط:.. ابن أبي دبي، وفي الأمالي: ابن أبي داود الهناني،
وفي المكارم: وهب بن عبد الله الهناء، وهو تصحيف ظاهر. راجع تهذيب
الكمال، تهذيب التهذيب، خلاصة الخزرجي، والتقريب.
(2) في مكارم والبحار: عقلك، فيها مشغولا بالتفكر.
2 دعوات الراوندي ص 119، عنه في البحار ج 81 ص 266 ح 24.
3 مشكاة الأنوار ص 270، عنه في البحار ج 82 ص 169 ح 5.
374

(عليه السلام): انزل الدنيا عندك (1) كمنزل نزلته، ثم أردت
التحول عنه من يومك، أو كمال اكتسبته في منامك، وليس (2) في يدك
منه شئ، وإذا حضرت في جنازة فكن كأنك المحمول عليها، وكأنك
سألت ربك الرجعة إلى الدنيا فردك، فاعمل عمل من قد عاين ".
2230 / 4 نهج البلاغة: في كلام له (عليه السلام): " فكفى واعظا بموتى
عاينتموها (1)، حملوا إلى قبورهم غير راكبين، وانزلوا فيها غير نازلين،
كأنهم لم يكونوا للدنيا عمارا، وكأن الآخرة لم تزل لهم دارا " الوصية.
51 (باب وجوب توجيه الميت في قبره إلى القبلة، بأن يجعل
على جنبه الأيمن ووجهه ليها)
2231 / 1 دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، أنه
شهد (1) جنازة رجل من بني عبد المطلب، فلما أنزلوه في قبره قال:
" أضجعوه (2) في لحده على جنبه (3) مستقبل القبلة، ولا تكبوه
لوجهه، ولا تلقوه لظهره (4)، ثم قال للذي وليه: ضع يدك على
انفه، حتى يتبين لك استقبال (5) القبلة ".

(1) في المصدر: منك.
(2) في المصدر: فاستيقظت فليس
4 نهج البلاغة ج 2 ص 151 خطبة 181.
(1) في المصدر: عاينتموهم.
الباب 51.
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 238، عنه في البحار ج 82 ص 20 ح 5.
(1) في المصدر زيادة، رسول الله (صلى الله عليه وآله) حضر.
(2) في المصدر: ضعوه.
(3) في المصدر زيادة: الأيمن.
(4) في المصدر: لقفاه.
(5) في المصدر: استقباله.
375

2232 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): " ثم ضعه (1) على يمينه مستقبل
القبلة ".
52 (باب جواز وطئ القبر، مؤمنا أو منافقا)
2233 / 1 العلامة الحلي في النهاية: عن النبي (صلى الله عليه وآله)
قال: " لان أطأ على جمرة أو سيف، أحب إلي من (أن) (1) أطأ على
قبر مسلم ".
2234 / 2 البحار: عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم، عن
رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من وطأ قبرا، فكأنما وطأ جمرا ".
قلت: ظاهر الفقهاء كراهة الاتكاء والمشي على القبور، ونسبه في
(المعتبر) (1) إلى العلماء، وحمل في (الذكرى) (2) الكاظمي المروي (3)
في الأصل على القاصد زيارتهم، بحيث لا يتوصل إلى القبر الا بالمشي
على آخر. أو يقال: يختص الكراهية بالقعود، لما فيه من اللبث المنافي
للتعظيم.

(2) فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 82 ص 39 ح 30.
(1) في المصدر زيادة: في لحده.
الباب 52
1 النهاية ص 159 / أ، وعنه في سفينة البحار ج 2 ص 396.
(1) أثبتناه من المصدر.
2 البحار ج 83 ص 328.
(1) المعتبر ص 82
(2) الذكرى ص 69، عنه في البحار ج 82 ص 19 ذيل الحديث 4،
والبحار ج 102 ص 300 ح 28.
(3) رواه في الفقيه ج 1 ص 115 ح 38
376

53 (باب كراهة الضحك بين القبور، وعلى الجنازة،
والتطلع في الدور)
2235 / 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، انه نهى عن تخطي القبور، والضحك عندها.
2236 / 2 نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد تبع
جنازة فسمع رجلا يضحك فقال (عليه السلام): " كأن الموت فيها
على غيرنا كتب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن الذي نرى
من الأموات سفر (1) عما قليل الينا راجعون، نبوئهم أجداثهم ونأكل
تراثهم، كأنا مخلدون بعدهم، قد (2) نسينا كل واعظ وواعظة، ورمينا
بكل (3) جائحة، طوبى لمن ذل في نفسه، وطاب كسبه، وصلحت
سريرته، وحسنت خليقته، وأنفق الفضل من ماله، وامسك الفضل
من لسانه، وعزل عن الناس شره، ووسعته السنة، ولم ينسب إلى
بدعة ".
قال السيد: ومن الناس من ينسب هذا الكلام إلى رسول الله (صلى
الله عليه وآله).

الباب 53
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 239، عنه في البحار ج 82 ص 169 ذيل الحديث 3.
2 نهج البلاغة ج 3 ص 179 ح 122، 123.
(1) في حديث الدنيا " إنما أنتم فيها سفر حلول " هو سفر الرجل سفرا من
باب طلب: خرج للارتحال فهو مسافر والجمع سفر كراكب وركب، والسفر
والمسافرون بمعنى (مجمع البحرين سفر ج 3 ص 332)
(2) في المصدر: ثم قد.
(3) في نسخة: وآمنا بكل، منه قده.
377

2237 / 3 أبو الفتح الكراجكي في كنزه: عن النبي
(صلى الله عليه وآله) مثله، وزاد بعد قوله كل جائحة: " طوبى لمن
شغله عيبه عن عيوب غيره، وأنفق ما اكتسب في غير معصية، ورحم
أهل الضعف والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة ".
2238 / 4 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي،
عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن
الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): ان الله عز وجل كره لكم أشياء: العبث في
الصلاة، والمن في الصدقة، والرفث في الصيام، والضحك عند
القبور، وادخال الأعين في الدور بغير إذن (1) ".
54 (باب استحباب الرفق بالميت، والقصد
في المشي بالجنازة)
2239 / 1 ابن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن محمد بن محمد
بن مخلد، عن عمر بن الحسن الشيباني، عن موسى بن سهل، عن
إسماعيل بن عتبة، عن ليث بن أبي بردة، عن أبيه قال: مروا بجنازة
تمخض كما يمخض الزق، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " عليكم
بالسكينة، عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم (1) " (2).

3 كنز الفوائد ص 178 باختلاف يسير.
4 الجعفريات ص 37.
(1) وزاد في المصدر: والجلوس في المساجد وأنتم جنب
الباب 54
1 أمالي الطوسي ج 1 ص 392، عنه في البحار ج 81 ص 259 ح 9.
(2) في المصدر: بجنازتكم.
(2) في هامش المخطوط: هذا الخبر يغاير الخبر الذي رواه في الأصل سندا
ومتنا، ذكره في موضع آخر (منه " ره ").
378

55 (باب كراهة بناء المساجد عند القبور)
2240 / 1 العلامة الكراجكي في كنز الفوائد: عن أسد بن إبراهيم
السلمي والحسين بن محمد الصيرفي معا، عن أبي بكر المفيد
الجرجراني، عن ابن أبي الدنيا المعمر المغربي، عن أمير المؤمنين
(عليه السلام) قال: " سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله)
يقول: لا تتخذوا قبري عيدا (1)، ولا تتخذوا قبوركم مساجدكم (2)،
ولا بيوتكم قبورا ".
الشيخ الطوسي في أماليه (3): عن المفيد، عن إبراهيم بن
الحسن بن جمهور، عن أبي بكر، مثله.
56 (باب استحباب اتخاذ الطعام لأهل المصيبة ثلاثة أيام)
والبعث به إليهم وكراهة الأكل عندهم)
2241 / 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن
محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين،
عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: " لما جاء نعي

الباب 55
1 كنز الفوائد ص 265، عنه في البحار ج 82 ص 55 ح 44.
(1) في المصدر: مسجدا.
(2) وفيه مساجد.
(3) لم نجده في الأمالي، ورواه عنه في البحار ج 82 ص 55 ح 45.
الباب 56
1 الجعفريات ص 211.
379

جعفر بن أبي طالب (عليه السلام) قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله) لأهله، وابتدأ بعائشة: اصنعوا طعاما، واحملوه
إليهم، ما كانوا في شغلهم ذلك ".
2242 / 2 وعن عبد الله بن محمد: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثنا
يحيى بن الربيع بن شيبان المصري، حدثنا سفيان بن عيينة، عن
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، قال: لما جاء نعي
جعفر (عليه السلام)، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
" اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم، أو أمر يشغلهم ".
2243 / 3 دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، أنه قال: " لما
جاء نعي جعفر، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأهله: اصنعوا
طعاما، واحملوه إلى أهل جعفر (1) ما كانوا في شغلهم ذلك، وكلوا (2)
معهم، فقد أتاهم ما يشغلهم عن أن يصنعوا لأنفسهم ".
2244 / 4 فقه الرضا (عليه السلام): " والسنة في أهل المصيبة، أن
يتخذ لهم ثلاثة أيام طعاما، لشغلهم في المصيبة ".
2245 / 5 السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: عن كتاب
حريز بن عبد الله السجستاني، بإسناده إلى أبي جعفر (عليه السلام)،

2 الجعفريات ص 211.
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 239، عنه في البحار ج 82 ص 102.
(1) في المصدر: " إليهم " بدلا من " إلى أهل جعفر ".
(2) وفيه: وكلوه
4 فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 82 ص 80
ح 16.
5 فلاح السائل ص 86، عنه في البحار ج 82 ص 88 ح 36.
380

قال: " يصنع للميت مأتم ثلاثة أيام (1) ".
2246 / 6 الطبرسي في إعلام الورى: باسناده: عن عبد الله بن جعفر
قال: أنا أحفظ حين دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على أمي
فنعى لها.. إلى أن قال: ودخل بيته وأدخلني معه، وأمر بطعام
يصنع لأجلي، وأرسل إلى أخي فتغدينا عنده غداء طيبا مباركا و، أقمنا
ثلاثة أيام في بيته، ندور معه كلما صار في بيت احدى نساءه، ثم رجعنا
إلى بيتنا.
57 (باب جواز خروج النساء في المأتم، لقضاء الحقوق
والندبة، وكراهته لغير ذلك)
2247 / 1 الشهيد في الذكرى: روى أبو حمزة، عن الباقر
(عليه السلام): " مات ابن المغيرة، فسألت أم سلمة النبي
(صلى الله عليه وآله)، أن يأذن لها في المضي إلى مناحته، فأذن لها
وكان ابن عمتها (1) فقالت:
أنعى الوليد بن الوليد * أبا الوليد فتى العشيرة
حامي الحقيقة ماجد * يسمو إلى طلب الوتيرة
قد كان غيثا للسنين * وجعفر (2) غدقا وميرة

(1) في المصدر: ثلاثة أيام من يوم مات.
6 إعلام الورى ص 103.
الباب 57
1 الذكرى ص 72، عنه في البحار ج 82 ص 107، التهذيب ج 6 ص 359
ح 1072.
(1) في المصدر: ابن عمها.
(2) الجعفر: النهر الصغير. (مجمع البحرين ج 3 ص 248).
381

وفي تمام الحديث: فما عاب عليها النبي (صلى الله عليه وآله)،
ذلك، ولا قال شيئا ".
2248 / 2 دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه): " ان رسول
الله (صلى الله عليه وآله) مشى مع جنازة، فنظر إلى امرأة تتبعها،
فوقف وقال: ردوا المرأة، فردت ووقف حتى قيل (1): قد توارت
بجدر (2) المدينة يا رسول الله، فمضى (صلى الله عليه وآله) ".
2249 / 3 الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن
الحسن بن علي العسكري، عن محمد بن زكريا البصري، عن
جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال:
سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السلام) يقول: " ليس
على النساء أذان ولا إقامة.. إلى أن قال: ولا اتباع الجنائز ".
2250 / 4 سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من كتاب
المحاسن ع، ن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز وجل:
(ولا يعصينك في معروف) (1) قال: " المعروف: أن لا يشققن
جيبا.. إلى أن قال: ولا يقمن (2) عند قبر ".
علي بن إبراهيم في تفسيره (3) مرسلا عن رسول الله

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 234، عنه في البحار ج 81 ص 284.
(1) في المصدر: حتى قيل يا رسول الله.
(2) الجدر: جمع جدار وهو الحائط.
3 الخصال ص 585 ح 12.
4 مشكاة الأنوار ص 203، عنه في البحار ج 82 ص 102 ح 49.
(1) الممتحنة 60: 12.
(2) في المصدر: ولا يتخلفن.
(3) تفسير القمي ج 2 ص 364، عنه في البحار ج 82 ص 77
382

(صلى الله عليه وآله)، مثله.
2251 / 5 السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري: باسناده: عن
الصدوق، عن الحسن بن محمد بن سعيد، عن فرات بن إبراهيم،
عن علي بن حامد، عن إسماعيل بن علي بن قدامة، عن أحمد بن
علي بن ناصح، عن جعفر بن محمد الأرمني، عن موسى بن سنان
الجرجاني، عن أحمد بن علي المقرئ، عن أم كلثوم بنت علي
(عليه السلام) في حديث قالت: فخرجت أشيع جنازة أبي، حتى
إذا كنا بظهر الغري.. الخبر.
2252 / 6 الشريف الزاهد محمد بن علي الحسيني في كتاب التعازي:
بإسناده عن إسرائيل، عن أبي المقدام يعنى: العبري البصري عن
أمه، عن فاطمة بنت الحسين (عليه السلام)، قالت: لما توفي
القاسم بن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فخرج رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، فاتبعته خديجة، فلما دفن رجعت خديجة..
الخبر.
58 (باب جواز النوح والبكاء على الميت، والقول الحسن
عند ذلك، والدعاء)
2253 / 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن
محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه،
عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن

5 فرحة الغري ص 34.
6 التعازي ص 18 ح 32.
الباب 58
1 الجعفريات ص 208.
383

أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام): " أن رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، رخص في البكاء عند المصيبة، وقال: النفس
مصابة، والعين دامعة، والعهد قريب، وقولوا ما أرضى الله، ولا
تقولوا الهجر (1) ".
دعائم الاسلام عنه (عليه السلام)، مثله (2)
. 2254 / 2 الشيخ الطبرسي (رحمه الله) في إعلام الورى: في سياق غزوة
مؤتة باسناده، عن الصادق (عليه السلام) قال: " قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله) لفاطمة (عليها السلام): اذهبي فابكي على ابن
عمك، فإن لم تدعي بثكل، فما (1) قلت، فقد صدقت ".
2255 / 3 الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: ولما انصرف النبي
(صلى الله عليه وآله) من أحد راجعا.. إلى أن قال: ثم مر
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، على دور (1) من دور الأنصار من بني
عبد الأشهل، فسمع البكاء والنوائح على قتلاهم، فذرفت عيناه وبكى
ثم: قال: " لكن حمزة لا بواكي له " فلما رجع سعد بن معاذ وأسيد بن
حضير (2)، إلى دار بني عبد الأشهل، أمرا نساءهم أن يذهبن فيبكين
على عم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فلما سمع رسول الله

(1) الهجر: ليس في المصدر، وهو: القبيح من الكلام (لسان العرب ج 5
ص 253).
(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 255، عنه في البحار ج 82 ص 101.
2 إعلام الورى ص 104:
(1) في المصدر: بمثكل مما.
3 مسكن الفؤاد ص 107، عنه في البحار ج 82 ص 92 ح 44.
(1) في المصدر: دار.
(2) وفيه: حصين.
384

(صلى الله عليه وآله)، بكاءهن على حمزة، خرج إليهن وهن على باب
مسجده يبكين، قال لهن رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ارجعن
يرحمكن الله، فقد واسيتن بأنفسكن ".
2256 / 4 الشريف الزاهد محمد بن علي الحسيني في كتاب التعازي:
بإسناده، عن محمد بن عبد الرحمن بن المخلص بن أحمد بن إسحاق
البهلول، عن أبيه، عن خلف بن خليفة بن أحمد، عن محمد بن
عبد الرحمن بن عوف قال: دخلت النخل مع رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، فإذا إبراهيم يجود بنفسه، فاخذه رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، فوضعه في حجره وفاضت عيناه.
فقلت: يا رسول الله أ تبكي! أما نهيتنا عن البكاء؟ قال: " ليس
عن البكاء نهيت، إلى أن قال: وهذه رحمة فمن لا يرحم لا يرحم، يا
إبراهيم لولا أنه أمر حق ووعد صدق، وسبيل لا بد أنها مأتية (1) وان
اخرنا سوف يلحق أولنا، لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا، وانا بك
لمحزونون، تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب
تبارك وتعالى ".
2257 / 5 وبإسناده: عن جابر قال: أخذ النبي (صلى الله عليه وآله)،
بيد عبد الرحمن بن عوف، فأتى به النخل، فإذا بابنه إبراهيم في حجر
أمه، وهو يجود بنفسه، فأخذه رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
فوضعه في حجره ثم قال: " يا إبراهيم انا لا نغني عنك من الله شيئا "
ثم ذرفت عيناه، فقال عبد الرحمن: أتبكي يا رسول الله، أو لم تنه عن

4 التعازي ص 8 ح 7.
(1) في المصدر: آتية.
5 التعازي ص 9 ح 8.
385

البكاء؟ قال: " لا.. إلى أن قال: وهذه رحمة ومن لا يرحم لا
يرحم ".
2258 / 6 وبإسناده: عن محمد بن الحسن بن أحمد الأسدي، عن
أحمد بن محمد بن سعيد، عن عبيد بن يحيى بن سليم الرقي، عن أبي
مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لما مات القاسم بن
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، جاء رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، وهو متكئ على زيد بن حارثة، فمر بأبي
قبيس، فقال: " لو أن ما بي بك يا جبل لهدك " فصاح زيد:
وا قاسماه.. الخبر.
2259 / 7 وبإسناده: عن عبد الله الجعفي يرفعه إلى أسامة قال: كنا عند
النبي (صلى الله عليه وآله)، أنا وسعد وأبي، فأرسلت إليه ابنته: أن
ابني احتضر فأشهدنا، فأرسل: " يقرأ السلام ويقول: له تعالى ما
أخذ وما أعطى، وكل شئ عنده إلى أجل مسمى فلتصبر،
ولتحتسب " فأرسلت إليه تقسم عليه، فقام وقمنا معه: أنا وسعد
وأبي، (فلما اتاها وضعت الصبي في حجره ونفس الصبي تقعقع (1)
ففاضت عينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) من دموعه، فقال
سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: " هذه رحمة يجعلها الله في قلوب
من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ".

6 التعازي ص 9 ح 9
7 التعازي ص 10 ح 10.
(1) تقعقع: اي تضطرب، كلما صارت إلى حال لم تلبث أن تصير إلى حال
أخرى تقربه من الموت، لا تثبت على حال واحدة (لسان العرب قعع ج
8 ص 286).
386

59 (باب كراهية النوح ليلا، وأن تقول النائحة هجرا،
وعدم تحريم النوح بغير الباطل)
2260 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا بأس بكسب النائحة إذا
قالت صدقا ".
2261 / 2 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال
: " نيح على الحسين بن علي (عليهم السلام) سنة، كل يوم
وليلة، وثلاث سنين من اليوم الذي أصيب فيه ".
60 (باب استحباب احتساب موت الأولاد، والصبر عليه)
2262 / 1 الصدوق في الخصال: عن الخليل بن أحمد، عن المخلدي،
عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن عمر بن
الحارث، عن أبي غسانة (1) المعافري، عن عقبة بن عامر قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من أثكل (2) ثلاثة من صلبه،
فاحتسبهم على الله عز وجل، وجبت له الجنة ".
2263 / 2 وعن محمد بن جعفر البندار، عن أبي العباس الحمادي، عن

الباب 59
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 33.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 227، عنه في البحار ج 82 ص 102.
الباب 60
1 الخصال ص 180 ح 245، عنه في البحار ج 82 ص 115 ح 3
1 في المصدر: أبي عشانة.
(2) وفيه: ثكل.
2 المصدر السابق ص 267 ح 1، عنه في البحار ج 82 ص 115 ح 4.
387

محمد بن علي الصائغ، عن عمر بن سهل، عن الوليد بن مسلم، عن
الأوزاعي، عن أبي سلام الأسود، عن أبي سالم، راعي رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله)
يقول: " خمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله، والحمد لله، ولا
إله إلا الله، والله أكبر، والولد الصالح يتوفى لمسلم، فيصبر
ويحتسب ".
2264 / 3 وفي ثواب الأعمال: عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر
الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن سيف، عن
أخيه الحسين، عن أبيه سيف بن عميرة، عن عبد الحميد بن بهرام،
عن شهر بن حوشب، عن عمر بن عنبسة السلمي قال: سمعت
رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: " أيما رجل قدم ثلاثة أولاد لم
يبلغوا الحنث (1) أو امرأة قدمت ثلاثة أولاد، فهم حجاب يسترونه من
النار ".
2265 / 4 ومنه: بهذا الاسناد، عن سيف بن عميرة، عن أشعث بن
سوار، عن الأحنف بن قيس، عن أبي ذر الغفاري (رحمه الله تعالى)
قال: ما من مسلمين يقدمان عليهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث، الا
أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته.
2266 / 5 القطب الراوندي في دعواته: عن الصادق (عليه السلام)

3 ثواب الأعمال ص 233، عنه في البحار ج 82 ص 115 ح 5.
(1) في هامش المخطوط: الحنث: الذنب (منه قده)، بلغ الغلام
الحنث: اي الادراك والبلوغ، وقيل: إذا بلغ مبلغا جرى عليه القلم بإطاعة
والمعصية (لسان العرب ج 2 ص 138).
4 المصدر السابق ص 233 ح 3، عنه في البحار ج 82 ص 116 ح 6.
5 دعوات الراوندي: لم نجده، وعنه في البحار ج 82 ص 123 ح 6.
388

قال: " ولد واحد يقدمه الرجل، أفضل من ولد (1) يبقون بعده، شاكين في السلاح مع القائم (عليه السلام) ".
2267 / 6 دعائم الاسلام: عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " من
مات له ثلاث من الولد فاحتسبهم، حجبوه من النار، فقيل: يا
رسول الله، واثنان؟ قال: واثنان ".
قال: وروي عن الحسن البصري أنه قال: بئس الشئ الولد،
ان عاش كدني، وان مات هدني، فبلغ ذلك زين العابدين
(عليه السلام) فقال: " كذب والله، نعم الشئ الولد، ان عاش
فدعاء حاضر، وان مات فشفيع حاضر ".
2268 / 7 سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن مهران قال:
كتب رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام) يشكو إليه مصابه بولده (1)،
فكتب إليه: " أما علمت أن الله يختار من مال المؤمن ومن ولده
أنفسه، ليأجره على ذلك ".
2269 / 8 وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " الولد الصالح،
ميراث الله من المؤمن، إذا قبضه ".
2270 / 9 البحار: عن اعلام الدين للديلمي، عن النبي
(صلى الله عليه وآله) قال: " تجئ يوم القيامة أطفال المؤمنين، عند

(1) في البحار: من سبعين ولدا.
6 دعائم الاسلام ج 1 ص 223، عنه في البحار ج 82 ص 123 ح 17.
7 مشكاة الأنوار ص 280، عنه في البحار ج 82 ص 123 ج 18.
(1) في المصدر زيادة: وشدة ما دخله.
8 المصدر السابق ص 280، عنه في البحار ج 82 ص 124 ح 18.
9 البحار ج 82 ص 123 ح 15 عن اعلام الدين ص 89.
389

عرض الخلائق للحساب، فيقول الله تعالى لجبرئيل (عليه السلام):
اذهب بهؤلاء إلى الجنة. فيقفون على أبواب الجنة، ويسألون عن
آبائهم وأمهاتهم، فتقول لهم الخزنة: آباؤكم وأمهاتكم ليسوا
كأمثالكم، لهم ذنوب وسيئات يطالبون بها، فيصيحون صيحة باكين،
فيقول الله سبحانه وتعالى: يا جبرئيل ما هذه الصيحة؟ فيقول:
اللهم أنت أعلم، هؤلاء أطفال المؤمنين، يقولون: لا ندخل الجنة
حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا جبرئيل، تخلل
الجمع، وخذ بيد آبائهم وأمهاتهم، فأدخلهم معهم الجنة برحمتي ".
2271 / 10 الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: عن علي بن ميسرة (1)،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ولد واحد يقدمه الرجل،
أفضل من سبعين يخلفونه (2) من بعده، كلهم قد ركب الخيل، وقاتل (3)
في سبيل الله ".
2272 / 11 وعن ثوبان قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله)
يقول: " بخ بخ، خمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله،
وسبحان الله و، الله أكبر، والحمد لله (1)، والولد الصالح يتوفى
للمرء (2) المسلم فيحتسبه ".

10 مسكن الفؤاد ص 20، عنه في البحار ج 82 ص 116 ح 8.
(1) في المصدر: ميسر.
(2) وفيه: يخلفونهم.
(3) وفيه: ركبوا الخيل وقاتلوا.
11 المصدر السابق ص 21، عنه في البحار ج 82 ص 117 ح 9.
(1) في المصدر: والحمد لله والله أكبر.
(2) وفيه: يتوفى للرجل.
390

2273 / 12 وعن عبد الرحمن بن سمرة: عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) قال: " اني رأيت البارحة عجائب.. فذكر
حديثا طويلا وفيه: رأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه، فجاء أفراطه
وثقلوا ميزانه ".
2274 / 13 وعن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " تزوجوا فاني مكاثر بكم الأمم (1)، حتى أن
السقط ليظل محبنطئا (2) على باب الجنة، يقال له: ادخل. يقول: حتى
يدخل أبواي ".
2275 / 14 وعن عبادة بن الصامت: ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) قال: " النفساء يجرها ولدها يوم القيامة بسرره (1)
إلى الجنة ".
2276 / 15 وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " إذا كان يوم القيامة، نودي في أطفال المؤمنين
والمسلمين (1): أن اخرجوا من قبوركم، فيخرجون من قبورهم، ثم

12 مسكن الفؤاد ص 22 عنه في البحار ج 82 ص 117 ح 9.
13 المصدر السابق ص 33، عنه في البحار ج 82 ص 117 ح 9.
(1) في المصدر زيادة: يوم القيامة.
(2) المحبنطئ، اللازق بالأرض، وفي الحديث: " ان السقط ليظل محبنطئا
على باب الجنة " فسروه متغضبا، وقيل المحبنطئ: المتغضب المستبطئ
للشئ (لسان العرب حبط ج 17 ص 271).
14 المصدر السابق ص 33، عنه في البحار ج 82 ص 117 ح 10.
(1) في المصدر: بسررها.
15 مسكن الفؤاد ص 25، عنه في البحار ج 82 ص 118 ح 11.
(1) و " المسلمين " ليس في المصدر.
391

ينادى فيهم: أن امضوا إلى الجنة زمرا. فيقولون: ربنا ووالدينا معنا،
ثم ينادي فيهم ثانية، أن امضوا إلى الجنة زمرا. فيقولون: ربنا
ووالدينا معنا (2)، ثم ينادى فيهم ثالثة: أن امضوا إلى الجنة زمرا.
فيقولون: ربنا ووالدينا، فيقول عز وجل في الرابعة: ووالديكم
معكم، فيثب كل طفل إلى أبويه، فيأخذون بأيديهم، فيدخلون بهم
الجنة، فهم أعرف بآبائهم وأمهاتهم يومئذ من أولادكم الذين في
بيوتكم ".
2277 / 16 وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " من قدم من صلبه ولدا لم يبلغ الحنث، كان
أفضل من أن يخلف من بعده مائة، كلهم يجاهدون في سبيل الله عز
وجل، لا تسكن روعتهم إلى يوم القيامة ".
2278 / 17 وعن الحسن (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " لئن اقدم سقوطا (1) أحب إلي من أن أخلف
مائة فارس، كلهم يقاتل في سبيل الله ".
2279 / 18 وعن أيوب بن موسى: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال
للزبير: " يا زبير انك ان تقدم سقطا، خير (1) من أن تدع بعدك من

(2) " معنا " ليس في المصدر.
16 مسكن الفؤاد ص 24.
17 المصدر السابق ص 24.
(1) في المصدر: سقطا والسقط: الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمام
الحمل. (لسان العرب سقط ج 7 ص 316، مجمع البحرين ج 4 ص
253).
18 مسكن الفؤاد ص 24.
(1) في المصدر: أخير.
392

ولدك مائة، كل منهم على فرس، يجاهدون في سبيل الله تبارك
وتعالى ".
2280 / 19 وعن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " يقال للولدان يوم
القيامة: ادخلوا الجنة. فيقولون: يا رب حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا،
فيأتون فيقول الله عز وجل: ما لي أراهم محبنطئين، ادخلوا
الجنة. فيقولون: يا رب آباؤنا، فيقول عز وجل: ادخلوا الجنة أنتم
وآباؤكم ".
2281 / 20 وعن أنس بن مالك: أن رجلا كان يجئ بصبي له (1)
معه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأنه مات فاحتبس والده
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فسأل عنه فقالوا: مات صبيه
الذي رأيته معه. فقال: (صلى الله عليه وآله): " هلا آذنتموني؟
فقوموا إلى أخينا نعزيه " فلما دخل عليه، إذا الرجل حزين (2) وبه
كآبة، فعزاه، فقال: يا رسول الله، كنت أرجوه لكبر سني وضعفي.
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أما يسرك أن يكون يوم
القيامة بإزائك، يقال له: ادخل الجنة. فيقول يا رب وأبواي، فلا
يزال يشفع، حتى يشفعه الله عز وجل فيكم، فيدخل الجميع
الجنة (3) ".
2282 / 21 وعن قرة بن اياس: أن النبي (صلى الله عليه وآله)، كان

19 المصدر السابق ص 24.
20 المصدر السابق ص 25، عنه في البحار ج 82 ص 118 ح 11.
(1) " له " ليس في المصدر.
(2) في المصدر: حزينا.
(3) في المصدر: ويدخلكم الجنة جميعا.
21 مسكن الفؤاد ص 27.
393

يختلف إليه رجل من الأنصار مع ابن له، فقال له النبي
(صلى الله عليه وآله) ذات يوم: " يا فلان تحبه "؟ قال: نعم يا
رسول الله، أحبه كحبك. قال: ففقده النبي (صلى الله عليه وآله)،
فسأل عنه، فقالوا: يا رسول الله مات ابنه. فلما رآه قال
(صلى الله عليه وآله): " أما ترضى أولا ترضى أن لا تأتي يوم
القيامة بابا من أبواب الجنة، الا جاء حتى يفتحه لك "، فقال رجل:
يا رسول الله أله وحده أم لكلنا؟ قال: " بل لكلكم ".
2283 / 22 وعن زرارة بن أوفى: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
عزى رجلا على ابنه، فقال: " آجرك الله وأعظم لك الاجر " فقال
الرجل: يا رسول الله انا شيخ كبير وكان ابني قد أجزأ عني، فقال
النبي (صلى الله عليه وآله): " أيسرك أن تتلاقي (2) من أبواب الجنة
بالكأس "، قال: من لي بذلك يا رسول الله؟ قال: " الله لك به،
ولكل مسلم مات له ولد (3) في الاسلام ".
2284 / 23 وروي ان امرأة أتت النبي (صلى الله عليه وآله)، ومعها
ابن مريض، فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يشفي ابني هذا،
فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): " هل لك فرط؟ قالت:
نعم يا رسول الله، قال: " في الجاهلية أو في الاسلام (1) "؟ قالت: بل
في الاسلام، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " جنة حصينة،

22 المصدر السابق ص 27.
(1) في هامش المخطوط: أجزأ أي كفى.
(2) في المصدر: " ان يشير لك أو يتلقاك " بدلا من " أن تتلاقي ".
(3) وفيه: مات ولد له.
23 مسكن الفؤاد ص 29، عنه في البحار ج 82 ص 119 ح 12.
(1) " أو في الاسلام " ليس في المصدر.
394

جنة حصينة " (2).
2285 / 24 وعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " من دفن ثلاثة فصبر عليهم واحتسب،
وجبت له الجنة "،! فقالت أم أيمن: واثنين؟ فقال: " من دفن اثنين
وصبر عليهما واحتسبهما، وجبت له الجنة "، فقالت أم أيمن: وواحدا؟
فسكت وأمسك، ثم قال (صلى الله عليه وآله): " يا أم أيمن، من
دفن واحدا فصبر عليه واحتسبه (1)، وجبت له الجنة ".
2286 / 25 وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله): " من قدم ثلاثة لم يبلغ (1) الحنث، كان (2) له حصنا
حصينا "، فقال أبو ذر: قدمت اثنين، قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " واثنين " ثم قال أبي بن كعب: قدمت
واحدا، فقال: " وواحدا، ولكن إنما ذاك عند الصدمة الأولى ".
2287 / 26 وعن أبي سعيد الخدري: ان النساء قلن للنبي
(صلى الله عليه وآله): اجعل لنا يوما (1)؟ فوعظهن فقال: " أيما امرأة
مات لها ثلاث من الولدان (2)، كان (3) لها حجابا من النار "، قالت

(2) ذكرت مرة واحدة في المصدر.
24 المصدر السابق ص 29، عنه في البحار ج 82 ص 120 ح 12.
(1) في المصدر: واحتسب.
25 المصدر السابق ص 30.
(1) في نسخة: يبلغوا " منه قده ".
(2) في نسخة: كانوا (منه قده).
26 المصدر السابق ص 30.
(1) في الصدر زيادة: تعضنا فيه.
(2) وفيه: الولد.
(3) في نسخة: كانوا (منه قده).
395

امرأة: واثنتان؟ قال: (صلى الله عليه وآله): " واثنتان ".
2288 / 27 وعن بريدة قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
يتعاهد الأنصار ويعودهم ويسأل عنهم، فبلغه أن امرأة مات ابن لها
فجزعت عليه، فأتاها فأمرها بتقوى الله عز وجل والصبر، فقالت: يا
رسول الله اني امرأة رقوب (1) لا ألد، ولم يكن لي ولد غيره، فقال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): " الرقوب التي (لا) (2) يبقى لها
ولدها، ثم قال: ما من امرئ مسلم ولا (3) امرأة مسلمة، يموت لهما
ثلاثة من الولد، إلا أدخلهما الله الجنة " (4)، فقيل له: واثنان؟ فقال
(صلى الله عليه وآله): " واثنان ".
وفي حديث آخر (5): أنه (صلى الله عليه وآله) قال لها: " تحبين
أن ترينه على باب الجنة، وهو يدعوك إليها (6) "؟ فقالت: بلى، قال:
" فإنه كذلك ".
2289 / 28 وعن أم ميسرة (1) الأنصارية: عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، أنه دخل عليها وهي تطبخ حبا، فقال

27 - مسكن الفؤاد ص 30، عنه في البحار ج 82 ص 120.
(1) في هامش المخطوط: " الرقوب لغة الذي لا يولد له، ولا يعش له
ولد " (منه قده).
(2) أثبتناه من المصدر.
(3) في المصدر: أو.
(4) إلى هنا ورد الحديث في المصدر.
(5) مسكن الفؤاد ص 31.
(6) في المصدر: إلينا.
28 مسكن الفؤاد ص 31.
(1) في المصدر: ميسر.
396

(صلى الله عليه وآله): " من مات له ثلاث لم يبلغوا الحنث، كانوا له
حجابا من النار "، فقالت: فقلت (2): يا رسول الله (و) (3) اثنان؟
قال: " واثنان يا أم ميسرة (4) ".
وفي لفظ آخر: قالت: أو فرطان قال (صلى الله عليه وآله): " أو
فرطان ".؟
2290 / 29 وعن قبيصة بن هرمة (1) قال: كنت عند رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، جالسا إذ أتته امرأة، فقالت: يا رسول الله
ادع الله لي فإنه ليس يعيش لي ولد، قال كم مات لك؟ قالت:
ثلاثة، قال (صلى الله عليه وآله): " لقد احتظرت (2) من النار
بحظار (3) ".
2291 / 30 وعن ابن مسعود: ودخل (صلى الله عليه وآله)، على امرأة
يعزيها بابنها فقال: " بلغني أنك جزعت جزعا شديدا " فقالت: وما
يمنعني يا رسول الله، وقد تركني عجوزا رقوبا؟ فقال لها رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " لست بالرقوب (1)، إنما الرقوب التي تتوفى
وليس لها فرط، ولا يستطيع الناس يعودون عليها من أفراطهم، فتلك

(2) ليس في المصدر.
(3) أثبتناه من المصدر.
(4) في المصدر: ميسر.
29 المصدر السابق ص 31، عنه في البحار ج 82 ص 121.
(1) في المصدر: برهة.
(2) في المصدر: أحظرت.
(3) في المصدر زيادة: شديد، والحظار: كل ما حال بينك وبين شئ فهو حظار
وحظار (لسان العرب حظر ج 4 ص 203).
30 مسكن الفؤاد ص 33، عنه في البحار ج 82 ص 120.
(1) في المصدر: برقوب.
397

الرقوب ".
2292 / 31 وعن زيد بن أسلم قال: مات ولد لداود (عليه السلام)
فحزن عليه حزنا كثيرا، فأوحى الله إليه: يا داود ما كان يعدل هذا
الولد عندك؟ قال: كان يا رب يعدل عندي ملء الأرض ذهبا، قال:
فلك عندي يوم القيامة، ملء الأرض ثوابا.
2293 / 32 القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي
(صلى الله عليه وآله) قال: " ان لكل مؤمن فرطا وقدم صدق: أب
أو أخ أو ولد "، قيل: فمن مات ولا فرط له؟ قال: " انا فرطكم على
الحوض ".
2294 / 33 وعنه (صلى الله عليه وآله) قال: " ان السقط يظل محبنطئا
على باب الجنة، فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: حتى يدخل أبواي
معي ".
2295 / 34 الشريف الزاهد محمد بن علي الحسيني في كتاب التعازي:
عن عبيدة السلماني، عن الزبير بن العوام، عن النبي
(صلى الله عليه وآله) قال: " من عال (1) له ثلاثة أولاد لم يبلغوا
الحنث (2)، كانوا له (3) حجابا من النار ". أو كما قال.

31 المصدر السابق ص 34 باختلاف يسير، عنه في البحار ج 82 ص 121.
32 لب اللباب: مخطوط.
33 لب اللباب: مخطوط.
34 التعازي ص 13 ح 17.
(1) في المصدر: مات.
(2) وفيه: الجنب.
(3) له: ليس في المصدر.
398

2296 / 35 وبإسناده عن أبي معمر، عن عبد العزيز، عن أنس بن
مالك، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ما من الناس
من مسلم يتوفى له ثلاثة من الأولاد لم يبلغوا الحنث (1)، الا أدخله الله
الجنة، بفضل الله تعالى ".
2297 / 36 وبإسناده عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله: " من مات له ولد أو ابن فصبر أو لم
يصبر، يسلم أو لم يسلم، لم يكن له ثواب الا الجنة ".
2298 / 37 وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من مات له ابن،
احتسبه أو لم يحتسبه، صبر أو لم يصبر، لم يكن له ثواب الا الجنة ".
2299 / 38 وبإسناده عن عبد الله بن محمد وابن أبي شيبة املا من
حفظه في جمادى الآخرة من سنة (234 ه‍) أربع وثلاثين ومائتين عن
ابن الأصبهاني قال: أتاني أبو صالح يعزيني على ابن لي، يحدثني عن
أبي سعيد وأبي هريرة، أن النبي (صلى الله عليه وآله) قلن له النساء:
اجعل لنا يوما كما جعلت للرجال يوما، فأتاهن ووعظهن وذكرهن
فقال: " ما من امرأة تدفن ثلاثا، الا كانوا لها حجابا من النار " فقالت
امرأة: يا رسول الله لكني دفنت اثنين، قال: " واثنين "، قال، فلم
تسأله عن الواحدة.
قال: وفي حديث أبي هريرة: لم تبلغ الحنث.

35 نفس المصدر ص 13 ح 18.
(1) في المصدر: الجنب.
36 نفس المصدر ص 13 ح 19.
37 التعازي ص 13 ح 20.
38 نفس المصدر ص 13 ح 21.
399

2300 / 39 وبإسناده عن عابس (1) بن ربيعة، عن أبيه، عن علي
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ان
السقط يراغم (2) ربه أن يدخل أبويه النار، فيقال له: أيها السقط
المراغم ربه، ارجع فقد أدخلت أبويك الجنة، فيجرهما بسرره (3) حتى
يدخلهما الجنة ".
2301 / 40 وعن معاوية بن قرة: عن أبيه، أن رجلا كان يختلف إلى
النبي (صلى الله عليه وآله) ومعه ابنه، فقال له رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " أتحبه؟ " (1) فقال: أحبك الله كما أحبه،
قال: أحسبه فقده النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: فقال: " يا
فلان ما فعل بابنك "؟ فقال: يا رسول الله أما شعرت أنه مات، قال
له النبي (صلى الله عليه وآله): أما يسرك ألا تأتي يوم القيامة بابا
من أبواب الجنة، الا جاء يسعى حتى يفتح لك "؟ قالوا: يا رسول
الله لهذا خاصة أم لنا عامة؟: " قال لكم عامة ".
2302 / 41 وعن عبد الملك بن عمير، عن معاوية بن قرة، عن
أبيه (1)، أنه رأى النبي (صلى الله عليه وآله)، ومعه ابن له غلام،
فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أراك تحبه "؟ قال: أجل

39 نفس المصدر ص 14 ح 23.
(1) في المصدر: عايش.
(2) في الحديث: ان السقط ليراغم ربه. اي يغاضبه (لسان العرب:
رغم ج 12 ص 246).
(3) في المصدر: بسريره.
40 التعازي ص 15 ح 24.
(1) في المصدر هكذا: معه ابن له، فقال: يا رسول الله أتحبه؟..
41 المصدر السابق ص 15 ح 25.
(1) في المصدر: أمه.
400

يا رسول الله (فقال (صلى الله عليه وآله) (2) فأحبك الله كما تحبه (3) قال
ثم إن النبي (صلى الله عليه وآله) فقد الغلام فقال: " ما فعل
ابنك "؟ قال: يا رسول الله توفي، قال: " أظنك قد حزنت عليه
حزنا عظيما شديدا " قال: أجل يا رسول الله، فقال: " أما يسرك إن
أدخلك الله الجنة، أن تجده عند باب من أبوابها فيفتحها لك "، قال:
بلى يا رسول الله (4).
2303 / 42 وبإسناده عن عبد الله بن وهب المصري، يرفعه إلى أنس بن
مالك قال: توفي ابن لعثمان بن مظعون، واشتد حزنه عليه، حتى
اتخذ في داره مسجدا يتعبد فيه، فبلغ ذلك إلى (1) رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، فقال: " يا عثمان بن مظعون، إن الله لم
يكتب علينا الرهبانية، إنما رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله، يا عثمان
ان للجنة ثمانية أبواب وللنار سبعة أبواب، فما يسرك ألا تأتي بابا
منها (2)، إلا وجدت ابنك إلى جنبك آخذ بحجزتك، يشفع بك (2) إلى
ربك " قال: بلى، قال المسلمون: ولنا في فرطنا ما لعثمان؟ قال:
" نعم، لمن صبر منكم واحتسب ".
2304 / 43 وعن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله

(2) أثبتناه ليستقيم سياق الحديث.
(3) في المصدر: أحببته.
(4) في المصدر زيادة: قال: فهي كذلك إن شاء الله.
42 التعازي ص 16 ح 28.
(1) " إلى " ليس في المصدر.
(2) " منها " ليس في المصدر.
(3) في المصدر: لك.
43 المصدر السابق ص 17 ح 29.
401

(صلى الله عليه وآله): " يجمع الله أطفال أمة محمد
(صلى الله عليه وآله)، يوم القيامة في حياض تحت العرش، قال:
فيطلع الله عليهم اطلاعة فيقول: ما لي أراكم رافعي رؤوسكم إلي؟
فيقولون: يا ربنا الآباء والأمهات في عطش القيامة، ونحن في هذه
الحياض، قال: فيوحي الله إليهم، أن اغرفوا في هذه الآنية من
الحياض، ثم تخللوا صفوف القيامة، فاسقوا الآباء والأمهات ".
2305 / 44 وبإسناده عن إبراهيم بن محمد، عن محمد بن فضل، عن
السري بن عامر، قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)،
فقال: يا أمير المؤمنين هلك ابن لي فجزعت عليه جزعا شديدا، أخاف
أن يكون حبط أجري. فقال علي (عليه السلام): " بئس الخلف من
ابنك، يا أيها الناس خذوا عني خمسا فوالذي نفسي بيده لو أتعبتم
المطي لأضنيتموهن (1) قبل أن تدركوهن لا يرجو العبد إلا ربه، ولا
يخاف إلا ذنبه، ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي العالم
إذا سئل أن يقول: الله اعلم، والصبر من الايمان بمنزلة الرأس من
الجسد، فإذا قطع الرأس انهدم الجسد، ولا ايمان لمن لا صبر له ".
61 (باب استحباب التحميد والاسترجاع، وسؤال الخلف
عند موت الولد، وسائر المصائب)
2306 / 1 الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن أمير المؤمنين

44 التعازي ص 18 ح 33.
(1) في المصدر: إلا أصبتموهن. وما ورد في المتن والمصدر تصحيف لكلمة
" لأضنيتموهن " بتقديم النون، والنضو: الدابة التي أهزلتها الاسفار
وأذهبت لحمها (النهاية ج 5 ص 72).
الباب 61
1 مجمع البيان ج 1 ص 238.
402

(عليه السلام): " من استرجع عند المصيبة، جبر الله مصيبته،
وأحسن عقباه، وجعل له خلفا صالحا يرضاه ".
ورواه الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره (1) عن النبي
(صلى الله عليه وآله)، مثله.
2307 / 2 الشيخ المفيد في أماليه: عن محمد بن عمر الجعابي، عن
عبد الله بن بريد البجلي، عن محمد بن بواب (1) الهباري، عن
محمد بن علي بن جعفر، عن أبيه، عن أخيه موسى بن جعفر، عن
أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " أربع من كن فيه كتبه الله من أهل الجنة، من
كان عصمته: شهادة أن لا إله إلا الله، وأني محمد رسول الله، ومن
إذا أنعم الله عليه بنعمة قال: الحمد لله، ومن إذا أصاب ذنبا، قال:
استغفر الله، ومن إذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون ".
ورواه الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد (2): عن النبي
(صلى الله عليه وآله) قال: " أربع من كن فيه كان في نور الله
الأعظم "، وذكر نحوه.
2308 / 3 وبإسناده إلى هشام بن محمد في خبر طويل قال: لما وصل إلى
أمير المؤمنين (1) (عليه السلام) وفاة الأشتر، جعل يتلهف ويتأسف

(1) تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 236.
2 أمالي المفيد ص 76 ح 1، عنه في البحار ج 82 ص 129 ح 8.
(1) في المصدر: ثواب.
(2) مسكن الفؤاد ص 110.
3 أمالي المفيد 83 عنه، في البحار ج 82 ص 130 ح 9.
(1) في المصدر: بلغ أمير المؤمنين.
403

عليه، ويقول: " لله در مالك، لو كان من جبل لكان من أعظم
أركانه، ولو كان من حجر كان صلدا، أما والله ليهدن موتك (عالما) (2)،
فعلى مثلك فليبك البواكي، ثم قال: انا لله وإنا إليه راجعون،
والحمد لله رب العالمين، إني احتسبه عندك فان موته من مصائب
الدهر، فرحم الله مالكا، قد وفى بعهده، وقضى نحبه، ولقى ربه،
مع انا قد وطنا أنفسنا أن نصبر على كل مصيبة، بعد مصابنا برسول الله
(صلى الله عليه وآله)، فإنها أعظم المصيبة ".
2309 / 4 القطب الراوندي في دعواته: عن أم سلمة قالت: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من أصيب بمصيبة، فقال كما امره
الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في (1) مصيبتي وأعقبني
خيرا منه، فعل الله ذلك به ".
قالت: فلما توفي أبو سلمة قلته، ثم قلت: ومن مثل أبي سلمة؟
فأعقبني الله برسوله (صلى الله عليه وآله) فتزوجني.
2310 5 الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: عن أم سلمة قالت: أتاني
أبو سلمة يوما، من عند رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال:
سمعت من رسول الله (صلى الله عليه وآله) قولا سررت به، قال:
" لا يصيب أحد من المسلمين، فيسترجع عند مصيبته، فيقول: اللهم
آجرني في مصيبتي، واخلف لي خيرا منها، إلا فعل ذلك به ".
قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه، فلما توفي أبو سلمة

(2) أثبتناه من المصدر.
4 دعوات الراوندي: لم نجده، عنه في البحار ج 82 ص 132 ح 16.
(1) في نسخة: من
5 مسكن الفواد ص 48 باختلاف، عنه في البحار ج 82 ص 140 ح 23.
404

استرجعت وقلت: اللهم آجرني في مصيبتي، واخلف لي خيرا منه، ثم
رجعت إلى نفسي فقلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت
عدتي، استأذن علي رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأنا أدبغ
إهابا (1) لي، فغسلت يدي من القرظ (2)، وأذنت له ووضعت له وسادة
من أدم حشوها ليف، فقعد عليها، فخطبني إلى نفسي، فلما فرغ من
مقالته، قلت: يا رسول الله ما بي إلا أن يكون بك الرغبة، ولكني امرأة
في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، وأنا امرأة قد
دخلت في السن، وأنا ذات عيال، فقال (صلى الله عليه وآله): " أما
ما ذكرت من السن، فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت
من العيال، فإنما عيالك عيالي " قالت: فقد سلمت لرسول الله
(صلى الله عليه وآله)، فتزوجها رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
فقالت أم سلمة: فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه، رسول الله
(صلى الله عليه وآله).
2311 / 6 الشريف الزاهد محمد بن علي الحسيني في كتاب
التعازي: بإسناده، عن علي بن العباس، عن جابر، عن أبي عبد الله
الجدلي، قال: سمعت أم سلمة زوجة رسول الله
(صلى الله عليه وآله تقول: سمعت رسول الله
(صلى الله عليه وآله) وهو يقول: " إذا أصاب المؤمن من الدنيا
مصيبة، فيذكر مصابه بي، فان العباد لم يصابوا بمثلها، واعلم أن

(1) الإهاب: الجلد ما لم يدبغ، والكثير أهب وأهب (لسان العرب أهب
ج 1 ص 217).
(1) القرظ: شجر يدبغ بثمره وورقه. (لسان العرب قرظ ج 7 ص
454).
6 التعازي ص 19 ح 35 باختلاف يسير.
405

المسلم إذا صبر بمصيبة وقال: (إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله
رب العالمين، اللهم إني احتسب عندك مصيبتي، فأبدلني اللهم بها
ما هو خير لي منها) ومن صبر عند الصدمة الأولى، غفر الله له ما مضى
من ذنوبه، وأخلف الله له ما هو خير منها، ثم لم يذكر تلك المصيبة،
فيما بقي من الدهر فتقول مثل ذلك، الا أعطاه الله مثل ما أعطاه يوم
الصدمة الأولى من الثواب ".
قالت أم سلمة: فلما قبض الله أبا سلمة، قلت ما سمعت من
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قلت: من أين يخلف الله خيرا من
أبي سلمة؟ فلما خطبني رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقلت: يا
رسول الله اني امرأة غيور، وأني أكره أن أوذيك في نسائك، ولي أيضا
عيال، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " اني أدعو فيذهب
عنك الغيرة، والله يكفيك العيال "، قلت نعم فزوجني فقلت:
الحمد لله الذي أخلف لي خيرا من أبي سلمة.
2312 / 7 الشيخ أبي الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) أنه قال: " من استرجع عند المصيبة، جبر الله
مصيبته، وأحسن عقباه، وجعل له خلفا صالحا ".
62 (باب استحباب الاسترجاع والدعاء بالمأثور، عند تذكر
المصيبة، ولو بعد حين)
2313 / 1 القطب الراوندي في دعواته قال: قال النبي

7 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 236.
الباب 62
1 دعوات الراوندي: لم نجده، عنه في البحار ج 82 ص 132 ح 16.
406

(صلى الله عليه وآله): " ما من مسلم يصاب بمصيبة، وان قدم
عهدها، فأحدث لها استرجاعا، الا أحدث الله له منزلة، وأعطاه مثل
ما أعطاه يوم أصيب بها، وما من نعمة وان تقادم عهدها، فذكرها
العبد فقال: الحمد لله، الا جدد الله له ثوابه كيوم وجدها ".
وقال: " ان أهل المصيبة لتنزل بهم المصيبة فيجزعون، فيمر بهم
مار من الناس فيسترجع، فيكون أعظم اجرا من أهلها ".
2314 / 2 الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: عن الحسين بن علي
(عليهما السلام)، ان النبي (صلى الله عليه وآله): " قال من
أصابته (1) مصيبة، فقال إذا ذكرها: (إنا لله وإنا إليه راجعون) جدد
الله له أجرها، مثل ما كان له يوم أصابته ".
2315 / 3 الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن أمير المؤمنين
(عليه السلام) قال: " من أصيب بمصيبة فأحدث استرجاعا وان
تقادم عهدها كتب الله له من الاجر مثله يوم أصيب ".
ورواه الشيخ أبي الفتوح في تفسيره: عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، مثله (1).
2316 / 4 القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي
(صلى الله عليه وآله) قال: " عظم الجزاء على قدر عظم المصيبة، ومن
استرجع بعد المصيبة، جدد الله أجرها كيوم أصيب بها ".

2 مسكن الفؤاد ص 49.
(1) في الجرية: أصاب، وما أثبتناه من المصدر.
3 مجمع البيان ج 1 ص 238.
(1) تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 236.
4 لب اللباب: مخطوط.
407

2317 / 5 الشريف الزاهد في كتاب التعازي بإسناده: عن عيسى بن
سوادة، عن الزهري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
" من أصيب بمصيبة أو حبيبة، ثم صبر واحتسب، وقال كما امره الله:
(انا لله وإنا إليه راجعون)، كان حقا على الله ان يدخله الجنة ".
2318 / 6 وبإسناده: عن جابر، عن محمد بن علي (عليهما السلام)
قال: " إذا أصاب العبد مصيبة، فصبر واسترجع عند الصدمة
الأولى غفر الله له بها ما مضى من ذنوبه، ثم لم يذكر المصيبة فيما
بقي من الدهر، إلا أعطاه الله من الاجر، مثل ما كان يوم الصدمة
الأولى، إذا استرجع حين يذكرها، وحمد الله عز وجل ".
63 (باب وجوب الرضا بالقضاء)
2319 / 1 الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن زرارة
قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " في قضاء الله عز
وجل، كل خير للمؤمن ".
2320 / 2 وعن الصادق (عليه السلام): " ان المسلم لا يقضي الله عز
وجل، له (1) قضاء إلا كان خيرا له (2)، ثم تلا هذه الآية: (فوقاه الله

5 التعازي ص 20 ح 37.
6 المصدر السابق ص 20 ح 38.
الباب 63
1 المؤمن ص 15 ح 1، عنه في البحار ج 71 ص 159 ح 76.
2 المصدر السابق ص 15 ح 2، عنه في البحار ج 71 ص 160 ح 76.
(1) " له " ليس في المصدر.
(2) في إحدى نسخ المصدر زيادة: وإن ملك مشارق الأرض ومغاربها كان
خيرا له.
408

سيئات ما مكروا) (3) ثم قال: أما والله لقد تسلطوا عليه وقتلوه، فأما
ما وقاه الله، فوقاه الله أن يفتنوه في دينه ".
2321 / 3 وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " فيما أوحى الله إلى
موسى: يا موسى ما خلقت خلقا أحب إلي من عبدي المؤمن، واني إنما
ابتليته لما هو خير له (1)، وأزوي عنه لما هو خير له، وأنا اعلم لما (2)
يصلح عليه عبدي، فليصبر على بلائي، وليرض بقضائي، وليشكر
نعمائي، اكتبه في الصديقين عندي، إذا عمل برضائي (3) ".
ورواه ابن الشيخ الطوسي في أماليه (4): عن أبيه، عن المفيد،
عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن
مالك بن عطية، عن يزيد بن فرقد، عنه (عليه السلام).
2322 / 4 وعن يزيد بن خليفة: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

(3) غافر 40: 45.
3 المؤمن ص 17 ح 9 وعنه في البحار ج 71 ص 16 ح 77، و ج 72 ص 331
ح 14 عن الكافي ج 2 ص 61 ح 7، ورواه في التمحيص ص 55 ح 108 وعنه
في البحار ج 71 ص 94 ح 49، ورواه المفيد " ره " في الأمالي ص 93 ح 2 وعنه
في البحار ج 67 ص 235 ح 52 و ج 82 ص 130 ح 10، والصدوق " ره " في
التوحيد ص 405 ح 13، وابن فهد " ره " في عدة الداعي ص 31.
(1) في إحدى نسخ المصدر والبحار زيادة: " وأعطيه لما هو خير له " وفي
الكافي والتوحيد وعدة الداعي: " أعافيه " بدلا من " أعطيه ".
(2) في المصدر: بما.
(3) في المصدر زيادة: وأطاع أمري.
(4) أمالي الطوسي ج 1 ص 243 وعنه في البحار ج 13 ص 348 ح 36 و
ج 71 ص 139 ح 30.
4 المؤمن ص 22 ح 24.
409

" ما قضى الله تبارك وتعالى، لمؤمن من قضاء، الا جعل له الخيرة فيما
قضى ".
2323 / 5 وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال الله عز وجل:
عبدي المؤمن لا أصرفه في شئ الا جعلت ذلك خيرا له، فليرض
بقضائي، وليصبر على بلائي، وليشكر على نعمائي، أكتبه في
الصديقين عندي ".
2324 / 6 وعنه (عليه السلام) قال: " ضحك رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا تسألوني عم
ضحكت؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: عجبت للمرء المسلم، انه
ليس من قضاء يقضيه الله له، الا كان خيرا له في عاقبة أمره ".
ورواه الصدوق في أماليه (1): عن ابن البرقي، عن أبيه، عن
جده، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبيه،
عن سليمان بن خالد، عنه، عن آبائه (عليهم السلام)، مثله.
2325 / 7 وعن إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول: " رأس طاعة الله، الرضا بما صنع الله إلى
العبد، فيما أحب وفيما أكره ".
2326 / 8 الصدوق في التوحيد والعيون: عن المكتب حسين بن
إبراهيم، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن

5 المؤمن ص 27 ح 48.
6 المصدر السابق ص 27 ح 49.
(1) أمالي الصدوق ص 439 ح 15.
7 المؤمن ص 20 ح 15.
8 التوحيد ص 371 ح 11، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج 1 ص 141
ح 42.
410

سليمان (1) بن خالد، عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قال الله جل جلاله: من لم
يرض بقضائي، ولم يؤمن بقدري، فليلتمس إلها غيري ".
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " في كل قضاء الله عز
وجل، خيرة للمؤمن ".
2327 / 9 وفي الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن الفراء، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: " من رضي القضاء أتى عليه القضاء وهو
مأجور، ومن سخط القضاء أتى عليه القضاء وأحبط الله أجره ".
2328 / 10 فقه الرضا (عليه السلام): " روي عن العالم
(عليه السلام) قال: إذا شاء الله فيعطينا، وإذا أحب أن يكره
رضينا ".
وأروي: " أعلم الناس بالله، أرضاهم بقضاء الله ".
وروي: " رأس طاعة الله الصبر والرضا ".
وروي: " ما قضى الله على عبده قضاء، فرضي به، الا جعل
الخير فيه ".
2329 / 11 الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: عن ابن مسعود، عن

(1) في المصدر: حسين.
9 الخصال ص 23 ح 80.
10 فقه الرضا (عليه السلام) ص 49.
11 مسكن الفؤاد ص 44، عنه في البحار ج 82 ص 138.
411

النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " ثلاثة من رزقهن فقد (1) رزق
خير الدارين: الرضا بالقضاء، والصبر على البلاء، والدعاء في
الرخاء ".
2330 / 12 وروي أن موسى (عليه السلام) قال: يا رب دلني على
أمر، فيه رضاك عني أعمله (1) فأوحى الله إليه: ان رضاي في
كرهك وأنت ما تصبر على ما تكره، قال: يا رب دلني عليه، قال:
فان رضاي في رضاك بقضائي.
2331 / 13 وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " أعطوا الله
الرضا من قلوبكم، تظفروا بثواب الله تعالى، يوم فقركم
والا فلاس ".
2332 / 14 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب
(عليهم السلام) قال: " الايمان له أركان أربعة: التوكل على الله،
والتفويض إليه، والتسليم لامر الله تعالى، والرضا بقضاء الله تعالى ".
2333 / 15 أبو علي محمد بن همام في كتاب التمحيص: عن محمد بن

(1) في المصدر: فإنه
12 مسكن الفؤاد 85، عنه في البحار ج 82 ص 143 ح 26.
(1) " أعمله " ليس في المصدر.
13 المصدر السابق ص 84، عنه في البحار ج 82 ص 143 ح 26.
14 الجعفريات ص 232.
15 التمحيص ص 59 ح 122.
412

سنان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " من غم كان للغم
أهلا، فينبغي للمؤمن أن يكون بالله وبما صنع راضيا ".
2334 / 16 وعن علي بن الحسين (عليهما السلام): " الرضا بمكروه
القضاء، من أعلى درجات اليقين ".
2335 / 17 وعن ميمون القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " قال علي (عليه السلام): ما أحب أن لي بالرضا في موضع
القضاء جم (1) النعم ".
2336 / 18 ثقة الاسلام في الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن ابن فضال، عن حفص المؤذن، عن أبي عبد الله
(عليه السلام).
وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن سنان، عن
إسماعيل بن جابر، عنه (عليه السلام) أنه قال في رسالته التي كتبها
لأصحابه: " واعلموا أنه لن يؤمن عبد من عبيده، حتى يرضى عن
الله فيما صنع الله إليه وصنع به، على ما أحب وكره، ولن يصنع الله
بمن صبر ورضي عن الله، الا ما هو أهله، وهو خير له مما أحب
وكره ".
2337 / 19 الطبرسي في الاحتجاج: عن موسى بن جعفر، عن أبيه،

16 التمحيص ص 60 ح 131.
17 المصدر السابق ص 65 ح 152.
(1) حمر ظاهرا (منه قده) وفي المصدر: حمر.
18 الكافي ج 8 ص 8.
19 الاحتجاج ص 214.
413

عن آبائه (عليهم السلام)، عن الحسين بن علي (عليهما السلام) في
حديث طويل في أسئلة اليهودي الشامي، عن أمير المؤمنين
(عليه السلام) إلى أن قال (عليه السلام) قال له اليهودي: فان
يعقوب قد صبر على فراق ولده، حتى كاد يحرض (1) من الحزن، قال
له علي (عليه السلام): " لقد كان كذلك، وكان (2) حزن يعقوب حزنا
بعده تلاق، ومحمد (صلى الله عليه وآله) قبض ولده إبراهيم، قرة
عينه، في حياة منه، وخصه بالاختبار ليعظم (3) له الادخار، فقال
(عليه السلام): تحزن النفس، ويجزع القلب، وانا عليك يا إبراهيم
لمحزونون، ولا نقول ما يسخط الرب، في كل ذلك يؤثر الرضا عن
الله عز ذكره، والاستسلام له في جميع الفعال ".
64 (باب استحباب الصبر على البلاء)
2338 / 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب
(عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أربع
من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: بدنا صابرا، ولسانا
ذاكرا، وقلبا شاكرا، وزوجة صالحة ".

(1) حرض، يحرض ويحرض: هلك (لسان العرب حرض ج 7
ص 134).
(2) " كان " ليس في المصدر.
(3) في المصدر: فخصه بالاختيار ليعلم.
الباب 64
1 الجعفريات ص 230.
414

2339 / 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) أنه قال: " ومنزلة
الصبر من الايمان، كمنزلة الرأس من الجسد ".
2340 / 3 وبهذا الاسناد عنه: (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " الصبر خير مركب ".
2341 / 4 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال:
" ثلاث من أبواب البر: سخاء النفس، وطيب الكلام، والصبر على
الأذى ".
2342 / 5 وبهذا الاسناد عنه (عليه السلام) قال في حديث: " واعلم أن
المخرج في أمرين: فما كانت له حيلة، فالاحتيال، وما لم يكن له
حيلة فالاصطبار ".
2343 / 6 السيد علي بن طاووس في الاقبال: بإسناده عن شيخ الطائفة،
عن المفيد وابن الغضائري، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن بن
الوليد، عن الصفار، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن أبي عمير، عن
إسحاق بن عمار.
وعن الشيخ، عن أحمد بن محمد بن موسى الأهوازي، عن
أحمد بن محمد بن عقدة، عن محمد بن الحسن القطواني عن
الحسين بن أيوب الخثعمي، عن صالح بن الأسود، عن عطية بن
نجيح بن المطهر الرازي وإسحاق بن عمار الصيرفي، قالا معا: ان

2 الجعفريات ص 236.
3 المصدر السابق ص 149.
4 المصدر السابق ص 231.
5 المصدر السابق ص 234.
6 الاقبال ص 578، عنه في البحار ج 82 ص 145 ح 32.
415

أبا عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) كتب إلى عبد الله بن
الحسن رضي الله عنه، حين حمل هو وأهل بيته، يعزيه عما صار
إليه:
" بسم الله الرحمن الرحيم
إلى الخلف الصالح، والذرية الطيبة، من ولد أخيه وابن عمه:
أما بعد: فلئن كنت قد تفردت أنت وأهل بيتك، ممن حمل معك
بما أصابكم، فما انفردت بالحزن والغيظ (1) والكآبة وأليم وجع القلب
دوني، فلقد نالني من ذلك من الجزع والقلق وحر المصيبة، مثل ما
نالك، ولكن رجعت إلى ما أمر الله جل جلاله به المتقين، من الصبر
وحسن العزاء.
حين يقول لنبيه (صلى الله عليه وآله): (واصبر لحكم ربك
فإنك بأعيننا) (2).
وحين يقول: (فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب
الحوت) (3).
وحين يقول لنبيه (صلى الله عليه وآله)، حين مثل بحمزة:
(وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير
للصابرين) (4) وصبر رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولم يعاقب.
وحين يقول: (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك
رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى) (5)

(1) في المصدر: والغبطة.
(2) الطور 52: 48.
(3) القلم 68: 48.
(4) النحل 16: 126.
(5) طه 20: 132.
416

وحين يقول: (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وإنا إليه
راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم
المهتدون) (6).
وحين يقول: (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) (7).
وحين يقول لقمان لابنه: (واصبر على ما أصابك ان ذلك من
عزم الأمور) (8).
وحين يقول عن موسى: (قال موسى لقومه استعينوا بالله
واصبروا ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة
للمتقين) (9).
وحين يقول: (الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
وتواصوا بالصبر) (10)
وحين يقول: (ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا
بالمرحمة) (11)
وحين يقول: (ولنبلونكم بشئ من الخوف، والجوع ونقص
من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين) (12).
وحين يقول: (وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما

(6) البقرة 2: 156، 157.
(7) الزمر 39: 10.
(8) لقمان 31: 17.
(9) الأعراف 7: 128.
(10) العصر 103: 3.
(11) البلد 90: 17.
(12) البقرة 2: 155.
417

أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا، وما استكانوا والله يحب
الصابرين) (13).
وحين يقول: (والصابرين والصابرات) (14)
وحين يقول: (واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين) (15).
وأمثال ذلك من القرآن كثير.
واعلم أي عم (16)، أن الله جل جلاله، لم يبال بضر الدنيا لوليه
ساعة قط، ولا شئ أحب إليه من الضر والجهد والبلاء (17) مع
الصبر، وأنه تبارك وتعالى لم يبال بنعيم الدنيا لعدوه ساعة قط.
ولولا ذلك، ما كان أعداؤه يقتلون أولياءه ويخيفونهم (18)
ويمنعونهم، وأعداؤهم آمنون مطمئنون عالون ظاهرون.
ولولا ذلك، لما قتل زكريا ويحيى (19) ظلما وعدوانا، في بغي من
البغايا.
ولولا ذلك، ما قتل جدك علي بن أبي طالب
(صلى الله عليه)، لما قام بأمر الله عز وجل، ظلما وعمك

(13) آل عمران 3: 146.
(14) الأحزاب 33: 35.
(15) يونس 10: 109.
(16) في المصدر زيادة: وابن عم.
(17) في نسخة: اللاواء، منه " قده " وفي المصدر: الأذاء.
(18) في نسخة: يخوفونهم، منه " قده "، وفي نسخة من المصدر، يحيفونه.
(19) في نسخة يحيى بن زكريا، منه " قده "، وفي المصدر: واحتجب
يحيى
418

الحسين بن فاطمة (صلى الله عليهما)، اضطهادا وعدوانا.
ولولا ذلك، ما قال الله عز وجل في كتابه: (ولولا أن يكون
الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة
ومعارج عليها يظهرون) (20).
ولولا ذلك، لما قال في كتابه: (أيحسبون أنما نمدهم به من مال
وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون) (21).
ولولا ذلك، لما جاء في الحديث: لولا أن يحزن المؤمن، لجعلت
للكافر عصابة من حديد، لا يصدع رأسه أبدا.
ولولا ذلك، لما جاء في الحديث: ان الدنيا لا تساوى عند الله
جناح بعوضة.
ولولا ذلك، ما سقي كافرا منها شربة من ماء.
ولولا ذلك، لما جاء في الحديث: لو أن مؤمنا على قلة جبل، لبعث
الله له كافرا أو منافقا يؤذيه.
ولولا ذلك، لما جاء في الحديث: إذا أحب الله قوما أو أحب
عبدا، صب عليه البلاء صبا، فلا يخرج من غم الا وقع في غم.
ولولا ذلك، لما جاء في الحديث: ما من جرعتين أحب إلى الله عز
وجل، أن يجرعهما عبده المؤمن في الدنيا، من جرعة غيظ كظم

(20) الزخرف 43: 33.
(21) المؤمنون 23: 56.
419

عليها، أو جرعة حزن عند مصيبة صبر عليها، بحسن عزاء
واحتساب.
ولولا ذلك، لما كان أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
يدعون على من ظلمهم، بطول العمر، وصحة البدن، وكثرة المال
والولد.
ولولا ذلك ما بلغنا: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، كان
إذا خص رجلا بالترحم عليه والاستغفار، استشهد.
فعليكم يا عم وابن عم وبني عمومتي واخوتي، بالصبر والرضا
والتسليم والتفويض إلى الله عز وجل، والرضا والصبر على قضائه،
والتمسك بطاعته، والنزول (22) عند أمره.
أفرغ الله علينا وعليكم الصبر، وختم لنا ولكم بالأجر والسعادة،
وأنقذكم وإيانا من كل هلكة بحوله وقوته، انه سميع قريب، وصلى
الله على صفوته من خلقه محمد النبي وأهل بيته
2344 / 7 سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن عمار بن
مروان، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، قال: سمعته يقول:
" لن تكونوا مؤمنين (1)، حتى تعدوا البلاء نعمة والرخاء مصيبة،

(22) في نسخة: والنزور، منه " قده ".
7 مشكاة الأنوار ص 276، عنه في البحار ج 82 ص 145 ح 30 والبحار ج
67 ص 237 عن جامع الأخبار ص 134 وفيه: أعظم من الغفلة.
(1) في المصدر زيادة: حتى تكونوا مؤتمنين و..
420

وذلك أن الصبر على البلاء، أفضل من الغفلة (2) عند الرخاء ".
2345 / 8 وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " ما من عبد أعطى قلبا
شاكرا، ولسانا ذاكرا، وجسدا (1) على البلاء صابرا، وزوجة صالحة،
الا وقد أعطي خير الدنيا والآخرة ".
2346 / 9 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال:
" إياك والجزع، فإنه يقطع الامل، ويضعف العمل، ويورث الهم،
واعلم أن المخرج في أمرين: ما كان (1) فيه حيلة فالاحتيال، وما لم
تكن فيه حيلة فالاصطبار ".
2347 / 10 وعن النبي (صلى الله عليه وآله): أنه مر على قوم من
الأنصار في بيت، فسلم عليهم ووقف فقال: " كيف أنتم "؟ قالوا:
مؤمنون يا رسول الله، قال: " أفمعكم برهان ذلك "؟ قالوا: نعم،
قال: " هاتوا "، قالوا: نشكر الله في الرخاء ونصبر على البلاء،
ونرضى بالقضاء. قال: " أنتم، إذا أنتم ".
2348 / 11 العلامة الكراجكي في كنز الفوائد: روي عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) أنه قال: " الصبر ستر من الكروب، وعون على
الخطوب ".

(2) وفيه: العافية.
8 مشكاة الأنوار ص 276، عنه في البحار ج 82 ص 145 ح 30.
(1) في المصدر: وجسده.
9 دعائم الاسلام ج 1 ص 223، عنه في البحار ج 82 ص 144 ح 29.
(1) في المصدر: ما كانت.
10 المصدر السابق ج 1 ص 223، عنه في البحار ج 82 ص 144 ح 29.
11 كنز الفوائد ص 58، عنه في البحار ج 82 ص 136 ح 21.
421

وقال (صلى الله عليه وآله): " الصبر صبران: صبر عند البلاء،
وأفضل منه الصبر عند المحارم ".
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " من كنوز الايمان، الصبر
على المصائب ".
وقال (عليه السلام)، " الصبر من الايمان، بمنزلة الرأس من
الجسد، ولا ايمان لمن لا صبر له ".
وقال (عليه السلام): " اطرح عنك الهموم، بعزائم الصبر
وحسن اليقين ".
وقال (عليه السلام): " من صبر ساعة، حمد ساعات ".
وقال (عليه السلام): " من جعل له الصبر واليا، لم يكن بحدث
مباليا ".
2349 / 12 أبو علي محمد بن همام في كتاب التمحيص: عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ما من مؤمن الا وهو مبتلى
ببلاء، منتظر به ما هو أشد منه، فان صبر على البلية التي هو فيها،
عافاه الله من البلاء الذي ينتظر به، وإن لم يصبر وجزع، نزل به من
البلاء المنتظر أبدا، حتى يحسن صبره وعزاؤه ".
2350 / 13 وعن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال، " لا تعدن مصيبة أعطيت عليها الصبر، واستوجبت عليها من

12 التمحيص ص 59 ح 121، عنه في البحار ج 71 ص 94 ح 51.
13 المصدر السابق ص 60 ح 126، عنه في البحار ج 71 ص 94 ح 53.
422

الله ثوابا بمصيبة، إنما المصيبة، التي يحرم صاحبها أجرها وثوابها، إذا
لم يصبر عند نزولها ".
2351 / 14 وعن أحمد بن محمد البرقي في كتابه الكبير: عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: " قد عجز من لم يعد لكل بلاء صبرا، ولكل
نعمة شكرا، ولكل عسر يسرا، اصبر نفسك عند كل بلية ورزية، في
ولد أو في مال، فان الله إنما يقبض عاريته وهبته، ليبلو شكرك
وصبرك ".
2352 / 15 وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" ان الله أنعم على قوم فلم يشكروا، فصارت عليهم وبالا، وابتلى
قوما بالمصائب فصبروا، فصارت عليهم نعمة ".
2353 / 16 وعنه (عليه السلام): أنه قال: " لم يستزد في محبوب بمثل
الشكر، ولم يستنقص من مكروه بمثل الصبر ".
2354 / 17 وعن علي بن الحسين (عليهما السلام) أنه قال: " من صبر
ورضى عن الله فيما قضى عليه، فيما أحب وكره، ولم يقض الله عليه
فيما أحب أو كره الا ما هو خير له ".

14 التمحيص ص 60 ح 127، عنه في البحار ج 71 ص 94 ح 54.
15 المصدر السابق ص 60 ح 128، عنه في البحار ج 71 ص 94 ح 55.
أمالي الصدوق ص 249 ح 4، الكافي ج 2 ص 75 ح 18، وعنه في الوسائل
الشيعة ج 2 ص 905 ح 18.
16 المصدر السابق ص 60 ح 129، عنه في البحار ج 71 ص 94 ح 55.
17 المصدر السابق ص 60 ح 132، عنه في البحار ج 71 ص 153 ذيل ح 6.
423

2355 / 18 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: " ان للنكبات
غايات لا بد أن تنتهي إليها، فإذا أحكم على أحدكم، فليطأطئ لها
ويصبر حتى يجوز، فان اعمال الحيلة فيها عند اقبالها، زائد في
مكروهها ".
وكان يقول: " الصبر من الايمان، كمنزلة الرأس من الجسد،
فمن لا صبر له، لا ايمان له ".
2356 / 19 وعن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " الصبر
صبران: الصبر على البلاء حسن جميل، وأفضل منه الصبر على
المحارم ".
2357 / 20 وعن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: " لا يكون
المؤمن مؤمنا، حتى يكون فيه ثلاث خصال: سنة من ربه، وسنة من
نبيه، وسنة من وليه، إلى أن قال (عليه السلام): وأما السنة من وليه
فالصبر في البأساء والضراء ".
2358 / 21 جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي حمزة
الثمالي قال: سمعت علي بن الحسين (عليهما السلام) يقول: " ما من
جرعة أحب إلى الله من جرعتين: جرعة غيظ ردها مؤمن بحلم، أو
جرعة مصيبة ردها مؤمن بصبر ".

18 التمحيص ص 64 ح 147، عنه في البحار ج 71 ص 95 ح 57.
19 المصدر السابق ص 64 ح 150، عنه في البحار ج 71 ص 95 ح 57.
(20) المصدر السابق ص 67 ح 159.
21 الغايات ص 93.
424

2359 / 22 الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: روي عن النبي
(صلى الله عليه وآله) أنه قال: " الصبر نصف الايمان ".
2360 / 23 وقال (صلى الله عليه وآله): " من أقل ما أوتيتم: اليقين،
وعزيمة الصبر، ومن أعطي حظه منهما، لم يبال ما فاته من قيام الليل
وصيام النهار، ولئن تصبروا على مثل ما أنتم عليه، أحب إلي من أن
يوافيني كل امرئ منكم بمثل عمل جميعكم ". الخبر.
وسئل (صلى الله عليه وآله): ما الايمان؟ قال: " الصبر ".
وقال (صلى الله عليه وآله): " الصبر كنز من كنوز الجنة ".
وقال (صلى الله عليه وآله): " في الصبر على ما نكره، خير
كثير ".
وأوحى الله إلى داود: تخلق بأخلاقي، وان من أخلاقي الصبر.
وقال المسيح (عليه السلام): انكم لا تدركون ما تحبون، الا
بصبركم على ما تكرهون.
2361 / 24 وعن الحسن بن علي (عليهما السلام)، عن النبي
(صلى الله عليه وآله) قال: " ان في الجنة شجرة يقال لها: شجرة
البلوى، يؤتى بأهل البلاء يوم القيامة، فلا يرفع لهم ديوان،
ولا ينصب لهم ميزان يصب عليهم الاجر صبا وقرأ: (إنما يوفى

22 مسكن الفؤاد ص 41، عنه في البحار ج 82 ص 137 ح 22.
23 المصدر السابق ص 41، عنه في البحار ج 82 ص 137 ح 22.
24 مسكن الفؤاد. ص 43، عنه في البحار ج 82 ص 137 ح 22.
425

الصابرون أجرهم بغير حساب) (1) ".
2362 / 25 وعن زين العابدين (عليه السلام) قال: " إذا جمع الله
الأولين والآخرين، ينادي مناد: أين الصابرون، ليدخلوا الجنة بغير
حساب " الخبر.
2363 / 26 وعن ابن عباس: عن النبي (صلى الله عليه وآله قال:
كنت عند رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: " يا غلام أويا
غليم ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى، فقال:
احفظ الله يحفظك، إلى أن قال (صلى الله عليه وآله): واعلم أن في
الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وان الفرج مع
الكرب، وأن من العسر يسرا ".
2364 / 27 وعنه (صلى الله عليه وآله): " عجبا لامر المؤمن، ان أمره
كله له خير، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن، ان أصابته سراء شكر،
فكان خيرا له، وان أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له ".
2365 / 28 وعنه (صلى الله عليه وآله): " الصبر خير مركب، ما رزق
الله عبدا خيرا له ولا أوسع من الصبر ".
2366 / 29 وسئل (صلى الله عليه وآله): هل من رجل يدخل الجنة

(1) الزمر 39: 10.
25 مسكن الفؤاد ص 43، عنه في البحار ج 82 ص 138 ح 22.
26 المصدر السابق ص 44، عنه في البحار ج 82 ص 138.
27 المصدر السابق ص 45، عنه في البحار ج 82 ص 139.
28 المصدر السابق ص 45، عنه في البحار ج 82 ص 139.
29 المصدر السابق ص 45، عنه في البحار ج 82 ص 139.
426

بغير حساب؟ قال (صلى الله عليه وآله): " نعم، كل رحيم
صبور ".
2367 / 30 وعن أبي بصير: قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: " الحر حر على جميع أحواله، ان نابته نائبة صبر لها، وان
تداكت عليه المصائب لم تكسره، وان أسر وقهر واستبدل باليسر عسرا،
كما كان يوسف الصديق الأمين (عليه السلام)، لم تضرره حريته أن
استعبد واسر وقهر، ولم تضرره ظلمة الجب ووحشته، وما ناله أن من
الله عليه فجعل الجبار العاتي له عبدا، بعد أن كان مالكا، فأرسله
ورحم به أمته (1)، وكذلك الصبر يعقب خيرا، فاصبروا ووطئوا
أنفسكم على الصبر تؤجروا ".
2368 / 31 وقال النبي (صلى الله عليه وآله: " إذا أحب الله عبدا
ابتلاه، فان صبر اجتباه، وان رضي اصطفاه ".
2369 / 32 وعن الصادق (عليه السلام): " الصبر يظهر ما في بواطن
العباد من النور والصفاء، والجزع يظهر ما في بواطنهم من الظلمة
والوحشة، والصبر يدعيه كل أحد، ولا يبين (عند أحد) (1) الا
المخبتين (2)، والجزع ينكره كل أحد، وهو أبين على المنافقين، لان

30 مسكن الفؤاد ص 46 باختلاف يسير، عنه في البحار ج 82 ص 139.
(1) في المخطوط: أمه، وما أثبتناه من المصدر
31 مسكن الفؤاد ص 84، عنه في البحار ج 82 ص 142 ح 26.
32 المصدر السابق ص 53.
(1) في المصدر: عنده.
(2) أخبت إلى ربه: أي اطمأن إليه، وروي عن مجاهد في قوله: وبشر
المخبتين، قال: المطمئنين، وقيل: هم المتواضعون، وأخبتوا إلى ربهم أي
تخشعوا لربهم (لسان العرب خبت ج 2 ص 27).
427

نزول المحنة والمصيبة يخبر عن الصادق والكاذب.
وتفسير الصبر: ما يستمر مذاقه وما كان عن اضطراب لا يسمى
صبرا.
وتفسير الجزع: اضطراب القلب، وتحزن الشخص، وتغير
السكون (3)، وتغيير الحال.
وكل نازلة خلت أوائلها عن الاخبات والإنابة والتضرع إلى الله عز
وجل، فصاحبها جزوع غير صابر.
والصبر: ما أوله مر وآخره حلو لقوم، ولقوم مر أوله وآخره،
فمن دخله من أواخره فقد دخل، ومن دخله من أوائله فقد خرج.
ومن عرف قدر الصبر لا يصبر عما منه الصبر، قال الله عز
من قائل في قصة موسى والخضر (عليهما السلام): (وكيف تصبر
على ما لم تحط به خبرا) (4)، فمن صبر كرها ولم يشك إلى الخلق، ولم
يجزع بهتك ستره، فهو من العام، ونصيبه ما قال الله عز وجل:
(وبشر الصابرين) (5) أي بالجنة والمغفرة.
ومن استقبل البلاء بالرحب، فصبر على سكينة ووقار، فهو من
الخاص، ونصيبه ما قال الله عز وجل: (ان الله مع
الصابرين) (6) ".
2370 / 33 الصدوق في الأمالي: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني،

(3) في المصدر: اللون، وكذا اختلاف في اللفظ في ذيل الحديث.
(4) الكهف 18: 68.
(5) البقرة 2: 155.
(6) الأنفال 8: 46.
3 أمالي الصدوق ص 175 177.
428

عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن العباس والعباس بن
عمرو معا، عن هشام بن الحكم، عن ثابت بن هرمز، عن
الحسن بن أبي الحسن، عن أحمد بن عبد الحميد، عن عبد الله بن علي،
عن بلال في خبر طويل عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال
في ذكر أبواب الجنة: " وأما باب الصبر فباب صغير، مصراع (1) واحد من
ياقوتة حمراء لا حلق له "، إلى أن قال: " وأما باب البلاء "، قلت:
أليس باب البلاء هو باب الصبر؟ قال: " لا قلت: فما البلاء؟
قال: " المصائب والأسقام، والأمراض والجذام، وهو باب من ياقوته
صفراء مصراع (2) واحد، ما أقل من يدخل منه "، الخبر.
2371 / 34 الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أحدهما
(عليهما السلام) قال: " ما من عبد مسلم، ابتلاه الله عز وجل بمكروه
وصبر، الا كتب له أجر ألف شهيد ".
2372 / 35 وعن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " ما أحد من
شيعتنا، يبتليه الله عز وجل ببلية، فيصبر عليها، الا كان له أجر ألف
شهيد ".
2373 / 36 وعن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " نعم الجرعة
الغيظ لمن صبر عليها، وان عظيم الاجر لمع عظيم البلاء، وما أحب
الله قوما الا ابتلاهم ".

(1): في المصدر: " له مصراع ". مصراعا الباب: بابان منصوبان
ينضمان جميعا مدخلهما في الوسط، وهذه إشارة إلى صغر الباب وقلة داخليه
(لسان العرب صرح ج 8 ص 199).
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
34 المؤمن ص 16 ح 7.
35 المؤمن ص 16 ح 8.
36 المصدر السابق ص 34 ح 36.
429

2374 / 37 القطب الراوندي في لب اللباب قال: قال النبي
(صلى الله عليه وآله): " المعونة تأتي من الله على قدر المؤنة، وان
الصبر يأتي من الله على قدر شدة البلاء ".
وقال (صلى الله عليه وآله): " لو كان الصبر من الرجال، لكان
كريما ".
وقال (صلى الله عليه وآله (: " من يصبر نصره الله، وما أعطي
عطاء خير وأوسع من الصبر ".
وقال (صلى الله عليه وآله): " من صبر على مصيبة، فله من
الاجر بوزن جبال الدنيا ".
وقال (صلى الله عليه وآله): " النصر مع الصبر، والفرج بعد
لكرب، وان مع العسر يسرا ".
2375 / 38 الشريف الزاهد أبو عبد الله محمد بن علي الحسيني في كتاب
التعازي: بإسناده عن عمر بن الحسين، عن علاء بن الأحوص بن
حكيم، قال: سمعت أنس يقول: ان نبي الله (صلى الله عليه وآله)
قال: " ما تجرع عبد جرعتين أحب إلى الله، من جرعة غضب ردها
بحلم، أو جرعة مصيبة محزنة موجعة، ردها عبد بحسن عزاء
وصبر ".
2376 / 39 الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، أنه مر في يوم أحد على امرأة حملت ثلاث جنائز

37 لب اللباب: مخطوط.
38 التعازي ص 19 ح 34.
39 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 238.
430

على بعير، فقال (صلى الله عليه وآله): " من هؤلاء "؟ فقالت:
أخي وابني وزوجي يا رسول الله، فما لي ان صبرت؟ فقال
(صلى الله عليه وآله): " ان صبرت فلك الجنة "، قالت: فما أبالي
بعد هذا.
2377 / 40 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: " ان صبرت
جرت عليك المقادير وأنت مأجور، وان جزعت جرت عليك المقادير
وأنت مأزور (1) ".
65 (باب استحباب احتساب البلاء، والتأسي بالأنبياء
والأوصياء والصلحاء)
2378 / 1 الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن سعد بن
طريف، قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) فجاء جميل الأزرق
فدخل عليه، قال: فذكروا بلايا الشيعة وما يصيبهم، فقال أبو جعفر
(عليه السلام): " ان أناسا أتوا علي بن الحسين (عليهما السلام)
وعبد الله بن العباس، فذكروا لهما نحوا مما ذكرتم، قال: فأتيا
الحسين بن علي (عليهما السلام) فذكرا له ذلك، فقال الحسين
(عليه السلام): والله البلاء والفقر والقتل: أسرع إلى من أحبنا من
ركض البراذين (1)، ومن السيل إلى صمره، قلت: وما الصمرة (2)؟

40 المصدر السابق ج 1 ص 238.
(1) الوزر: الذنب والاثم والمأزور: الآثم المذنب (مجمع البحرين وزر
ج 3 ص 511).
الباب 65
1 المؤمن ص 15 ح 14، عنه في البحار ج 67 ص 246 ح 85.
(1) البراذين: جمع برذون، وهو نوع من الخيول (مجمع البحرين برذ ج 3
ص 178).
(2) الظاهر: " وما صمره ".
صمر الماء يصمر صمورا: جرى من حدور في
مستوى فسكن وهو جار، وذلك المكان يسمى صمر الوادي (لسان العرب
صمر ج 4 ص 468).
431

قال: منتهاه ولولا أن تكونوا كذلك لرأينا أنكم لستم منا ".
2379 / 2 وعن محمد بن عجلان قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام)، يقول: " إن لله عز وجل من خلقه عبادا ما من بلية
تنزل من السماء أو تقتير في الرزق، الا ساق إليهم، ولا عافية أو سعة
في الرزق الا صرف عنهم، لو أن نور أحدهم قسم بين أهل الأرض
جميعا، لاكتفوا به ".
2380 / 3 وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قال رسول الله
صلى الله عليه وآله): يقول الله عز وجل: يا دنيا مري على عبدي
المؤمن بأنواع البلايا، وما هو فيه من أمر دنياه، وضيقي عليه في
معيشته، ولا تحلي (1) له، فيسكن إليك ".
2381 / 4 وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " ان الله عز وجل إذا
أحب عبدا، غثه (1) بالبلاء غثا، وثجه (2) عليه ثجا ".

2 المؤمن ص 22 ح 23، والتمحيص ص 35 ح 27.
3 المصدر السابق ص 24 ح 33، عنه في البحار ج 72 ص 52 ح 73.
(1) في المصدر: تحلولي.
4 المصدر السابق ص 25 ح 39، وفي البحار ج 67 ص 208 ح 10 عن الكافي
ج 2 ص 253 ح 7، التمحيص ص 34 ح 25
(1) الظاهر: " غته غتا " وكذا في الحديث الذي يليه، وقد ورد في مجمع
البحرين ولسان العرب ما نصه: " إن الله إذا أحب عبدا غته بالبلاء غتا ":
أي غمسه فيه غمسا متتابعا، ويقال: غته بالماء: أي غطه (مجمع البحرين
ج 2 ص 211 ولسان العرب ج 2 ص 63 غتت).
(2) في المصدر: وثجه بالبلاء ثجا. الثج: الصب الكثير، ومطر ثجاج:
شديد الانصباب (لسان العرب ثجج ج 2 ص 221).
432

2382 / 5 وعن أبي حمزة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " يا
ثابت ان الله عز وجل إذا أحب عبدا غثه بالبلاء غثا، وثجه به ثجا،
وانا وإياكم لنصبح به أو نمسي ".
2383 / 6 وعنه (عليه السلام): " انه ليكون للعبد عند الله عز وجل
منزلة لا يبلغها الا بإحدى الخصلتين: اما ببلية في جسمه، أو بذهاب
في ماله ".
2384 / 7 أبو علي محمد بن همام في كتاب التمحيص: عن عبد الله بن
جعفر الحميري، عن أحمد وعبد الله ابني محمد، عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب وكرام، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، قال: " كان علي (عليه السلام) يقول: ان البلاء
أسرع إلى شيعتنا، من السيل إلى قرار الوادي ".
2385 / 8 وعن أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر (عليه السلام):
" يا زياد ان الله يتعهد عبده المؤمن بالبلاء، كما يتعهد الغائب أهله
بالهدية، ويحميه الدنيا، كما يحمي الطبيب المريض ".
2386 / 9 وعن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)

5 المصدر السابق ص 25 ح 40، وفي البحار ج 67 ص 208 ح 9 عن الكافي
ج 2 ص 197 ح 6، عنه في الوسائل ج 2 ص 908 ح 11.
6 المؤمن ص 28 ح 50، وفي البحار ج 67 ص 215 ح 23، عن الكافي ج
2 ص 199 ح 23، عنه في الوسائل ج 2 ص 907 ح 4.
7 التمحيص ص 30 ح 1، عنه في البحار ج 67 ص 239 ح 59.
8 المصدر السابق ص 31 ح 5، عنه في البحار ج 67 ص 240 ح 62، الكافي
ج 2 ص 200 ح 28، عنه في الوسائل ج 2 ص 909 ح 18.
9 التمحيص ص 31 ح 8، البحار ح 67 ص 243 ح 82 عن أمالي الطوسي
ج 2 ص 244.
433

قال: " المؤمن مثل كفي الميزان، كلما زيد في ايمانه زيد في بلائه ".
2387 / 10 وعن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لو
يعلم المؤمن ما له في المصائب من الاجر، لتمني أن يقرض
بالمقاريض ".
2388 / 11 وعن عبد الله بن المبارك قال: سمعت جعفر بن محمد
(عليهما السلام): " يقول إذا أضيف البلاء إلى البلاء، كان من البلاء
العافية ".
2389 / 12 وعن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام): " يقول: " ما من مؤمن الا وهو يذكر لبلاء (1) يصيبه في
كل أربعين يوما، أو بشئ من ماله، أو ولده (2)، ليأجره الله عليه،
أو بهم، لا يدري من أين هو ".
2390 / 13 وعن أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله): " ان الله ليتعهد عبده
المؤمن بأنواع البلاء، كما يتعهد أهل البيت سيدهم بطرف الطعام ".

10 التمحيص ص 32 ح 13، عنه في البحار ج 67 ص 240 ح 66،
الكافي ج 2 ص 198 ح 15.
11 المصدر السابق ص 32 ح 14، عنه في البحار ج 67 ص 240 ح 67.
12 التمحيص ص 33 ح 16، عنه في البحار ص 67 ح 241 ح 68.
(1) في المصدر: البلاء.
(2) وفيه: وولده.
13 التمحيص ص 33 ح 17، عنه في البحار ج 67 ص 241 ح 69.
434

2391 / 14 وعن جابر عن النبي (صلى الله عليه وآله): " مثل المؤمن
كمثل السنبلة، تخر مرة وتستقيم أخرى، ومثل الكافر مثل الأرزة (1) لا
يزال مستقيما ".
2392 / 15 وعن أبي سعيد الخدري أنه وضع يده على رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، وعليه حمى فوجدها من فوق اللحاف، فقال:
ما أشدها عليك يا رسول الله! قال: " انا كذلك يشتد علينا البلاء
ويضعف لنا الاجر "، قال: يا رسول الله أي الناس أشد الناس (1)
بلاء؟ قال: " الأنبياء "، قال: ثم من؟ قال " ثم الصالحون، إن كان
أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد الا العباءة، إن كان أحدهم ليبتلى
بالقمل حتى يقتله، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم
بالرخاء ".
2393 / 16 وعن عمار بن مروان، عن بعض ولد أبي عبد الله
عليه السلام) أنه قال: " لن تكونوا مؤمنين، حتى تعدوا البلاء
نعمة، والرخاء مصيبة ".
2394 / 17 وعن أبي بصير: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ان

14 التمحيص ص 34 ح 22
(1) الأرزة بالتسكين: شجرة الصنوبر، وأنه لا يحمل شيئا، أراد النبي
(صلى الله عليه وآله) أن الكافر غير مرزوء في نفسه وماله وأهله وولده حتى
يموت (لسان العرب ج 5 ص 306).
15 المصدر السابق ص 34 ح 23، جامع الأخبار 133.
(1) الناس: ليس في المصدر.
16 التمحيص ص 34 ح 24، والبحار عن الكاظم (عليه السلام) ج 67 ص
237 عن جامع الأخبار ص 134.
17 التمحيص ص 35 ح 26، والبحار ج 67 ص 207 ح 8 عن الكافي ج 2
ص 196 ح 5، تنبيه الخواطر ج 2 ص 204.
435

لله عبادا في الأرض من خالص عباده، ليس ينزل من السماء تحفة للدنيا
الا صرفها عنهم إلى غيرهم، ولا ينزل من السماء بلاء للآخرة الا صرفه
إليهم، وهم شيعة على وأهل بيته (عليهم السلام) ".
2395 / 18 وعن سدير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): هل
يبتلي الله المؤمن؟ قال: " وهل يبتلى الا المؤمن؟ ".
2396 / 19 أبو عمرو الكشي في رجاله: عن محمد بن مسعود، عن
جعفر بن أحمد، عن العمركي بن علي، عن محمد بن حبيب الأزدي،
عن عبد الله بن حماد، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن
ذريح، عن محمد بن مسلم في خبر شريف انه بكى عند أبي جعفر
(عليه السلام) قال: فقال لي " وما يبكيك يا محمد "؟ فقلت:
جعلت فداك أبكي على اغترابي، وبعد الشقة، وقلة المقدرة على المقام
عندك، والنظر إليك، فقال: " اما قلة المقدرة، فكذلك جعل الله
أولياءنا، وأهل مودتنا، وجعل البلاء إليهم سريعا "، الخبر،
ورواه المفيد في الإختصاص: عن عدة من أصحابه، عن محمد بن
جعفر المؤدب، عن البرقي، عن بعض أصحابنا، عن الأصم، عن
ذريح، مثله (1).
2397 / 20 الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل،
عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن

18 المصدر السابق ص 42، ح 43، عنه في البحار ج 67 ص 241 ح 72.
19 رجال الكشي ج 1 ص 391 ح 281
(1) الاختصاص ص 52 وفيه: مدلج بدل ذريح.
20 أمالي الشيخ الطوسي ج 2 ص 244.
436

محمد بن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي حمزة، عن أبي الحسن
موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: " مثل المؤمن مثل كفتي
الميزان، كلما زيد في ايمانه زيد في بلائه، ليلقى الله عز وجل ولا خطيئة
له (1) ".
2398 / 21 المفيد في الإختصاص: عن محمد بن علي، عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله، عن الحسن بن موسى، عن إسماعيل بن مهران،
عن علي بن عثمان، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)
قال: " ان الأنبياء وأولاد الأنبياء، واتباع الأنبياء خصوا بثلاث (1):
السقم في الأبدان، وخوف السلطان، والفقر ".
2399 / 22 عماد الدين محمد بن أبي القاسم الطبري في بشارة
المصطفى: عن ابن شيخ الطائفة، عن أبيه، عن المفيد، عن زيد بن
محمد السلمي، عن الحسين بن الحكم الكندي، عن إسماعيل بن
صبيح، عن خالد بن العلاء، عن المنهال بن عمرو في خبر أنه قال: قال
رجل للباقر (عليه السلام) والله اني لأحبكم أهل البيت قال
(عليه السلام): " فاتخذ البلاء جلبابا، فوالله انه لأسرع الينا وإلى
شيعتنا من السيل في الوادي، وبنا يبدأ البلاء، ثم بكم، وبنا يبدأ
الرخاء ثم بكم ".
2400 / 23 جامع الأخبار: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " ان

(1) " له " ليس في المصدر.
21 الاختصاص ص 213.
(1) في المصدر زيادة: خصال.
22 بشارة المصطفى ص 89.
23 جامع الأخبار ص 132 عن النبي (صلى الله وآله وسلم).
437

البلاء للظالم أدب، وللمؤمن (1) امتحان، وللأنبياء درجة، وللأولياء
كرامة ".
2401 / 24 وعن أنس بن مالك، عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال
: " إذا أراد الله بقوم خيرا ابتلاهم ".
وعن الباقر (عليه السلام) قال: " يبتلى المرء على قدر حبه ".
2402 / 25 المفيد في أماليه: عن محمد بن محمد بن طاهر الموسوي، عن
ابن عقدة، عن يحيى بن زكريا، عن محمد بن سنان، عن أحمد بن
سليمان القمي، عن الصادق (عليه السلام) في خبر أنه قال:
و " إنما يبتلي الله تبارك وتعالى المؤمنين من (1) عباده على قدر منازلهم
عنده ".
2403 / 26 وعن الجعابي، عن ابن عقدة، عن جعفر بن عبد الله، عن
سعدان بن سعيد، عن سفيان بن إبراهيم القاضي قال: سمعت جعفر
بن محمد (عليهما السلام) يقول: " بنا يبدأ البلاء، ثم بكم، وبنا
يبدأ الرخاء، ثم بكم ".
2404 / 27 القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده إلى الصدوق،
عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن
أبي عمير، عن هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) أنه قال:
" ان أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الأمثل

(1) في المصدر: وللمؤمنين.
24 المصدر السابق ص 132 133.
25 أمالي المفيد ص 39 ح 6
(1) المؤمنين من ": ليس في المصدر.
26 المصدر السابق ص 301 ح 2
27 قصص الأنبياء ص 288، عنه في البحار ج 67 ص 231 ح 45.
438

فالأمثل ".
ورواه الشيخ الطوسي في أماليه (1): عن الحسين بن إبراهيم
القزويني، عن محمد بن وهبان، عن أحمد بن إبراهيم، عن الحسن بن
علي الزعفراني، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن هشام مثله.
2405 / 28 مصباح الشريعة: قال الصادق (عليه السلام): " البلاء
زينة المؤمن، وكرامة لمن عقل لان في، مباشرته، والصبر عليه، والثبات
عنده، تصحيح نسبة الايمان، قال النبي (صلى الله عليه وآله): نحن
معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء، فالمؤمن، الأمثل فالأمثل ومن ذاق
طعم البلاء تحت ستر حفظ الله له تلذذ به أكثر من تلذذه بالنعمة،
ويشتاق إليه إذا فقده، لان تحت نيران البلاء والمحنة أنوار النعمة،
وتحت أنوار النعمة نيران البلاء والمحنة وقد ينجو من البلاء كثير ويهلك
في النعمة كثير وما أثنى الله تعالى على عبد من عباده من لدن آدم إلى
محمد (صلى الله عليه وآله) الا بعد ابتلائه، ووفاء حق العبودية فيه،
فكرامات الله في الحقيقة نهايات، بداياتها البلاء، وبدايات نهاياتها
البلاء ومن خرج من سبيكة (1) البلوى جعل سراج المؤمنين،
ومؤنس المقربين، ودليل القاصدين، ولا خير في عبد شكا من محنة،
يقدمها آلاف نعمة واتبعها آلاف راحة، ومن لا يقضي حق الصبر على
البلاء (2)، حرم قضاء الشكر في النعماء، كذلك من لا يؤدي حق

(1) أمالي الطوسي ج 2 ص 273.
28 مصباح الشريعة ص 486 باختلاف يسير.
(1) السبيكة: القطعة المذوبة من الذهب والفضة (لسان العرب سبك ج 10
438). وهو إشارة إلى شدة بلاء المؤمن. وفي المصدر: سكة.
(2) في المصدر: في البلاء.
439

الشكر في النعماء، يحرم عن قضاء الصبر في البلاء، ومن حرمهما فهو
من المطرودين.
وقال أيوب (عليه السلام) في دعائه: اللهم قد أتى علي سبعون في
الرخاء، فأمهلني حتى يأتي على سبعون في البلاء.
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): الصبر من الايمان كالرأس
من الجسد، رأس الصبر البلاء، وما يعقلها الا العالمون (3) "
2406 / 29 الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: عن الصادق
(عليه السلام) مثله.
قال رحمه الله: وهذا الفصل كله من كلام الصادق
) عليه السلام).
2407 / 30 الحميري في قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد، عن
عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أيبتلى المؤمن
بالجذام والبرص وأشباه هذا؟ قال: " وهل كتب البلاء الا على
المؤمن ".
2408 / 31 صحيفة الرضا (عليه السلام) بإسناده: عنه، عن آبائه

3 وفيه: العاملون.
29 مسكن الفؤاد ص 52.
30 قرب الإسناد ص 81
31 صحيفة الرضا (عليه السلام) لم نجد الحديث في نسختنا، رواه
الكليني " قده " في الكافي ج 2 ص 200 ح 29، عنه في الوسائل ج 2 ص 907
ح 8، وعنه في البحار ج 67 ص 222 ح 29.
440

(عليهم السلام): " ان في كتاب علي (عليه السلام) إن أشد الناس
بلاء النبيون، ثم الوصيون، ثم الأمثل فالأمثل، وإنما يبتلى المؤمن على
قدر اعماله الحسنة، فمن صح دينه، وحسن عمله، اشتد بلاؤه،
ومن سخف دينه، وضعف عمله، قل بلاؤه، وان البلاء أسرع إلى
المؤمن التقي، من المطر إلى قرار الأرض، وذلك أن الله عز وجل لم
يجعل الدنيا ثوابا لمؤمن، ولا عقوبة لكافر ".
2409 / 32 الصدوق في علل الشرايع: عن أبيه، عن علي بن الحسين
السعد آبادي، عن البرقي عن الحسن بن محبوب، عن سماعة، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ان في كتاب.. " وذكر مثله.
2410 / 33 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال:
" ان العبد لتكون له المنزلة من الجنة فلا يبلغها بشئ من البلاء حتى
يدركه الموت ولم يبلغ تلك الدرجة فيشدد عليه عند (1) الموت
فيبلغها ".
2411 / 34 الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: بإسناده عن أبي محمد
الكوفي قال: دخلت على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) بالمدينة
فسلمت عليه، فأقبل يحدثني بأحاديث سألته عنها، إذ قال: " يا أبا
محمد ما ابتلي مؤمن ببلية فصبر عليها، الا كان له أجر ألف شهيد ".
الخبر.

32 علل الشرائع ص 44 ح 1.
33 دعائم الاسلام ج 1 ص 220، عنه في البحار ج 82 ص 167 ح 3
(1) عند: ليس في المصدر.
3 الهداية ص 59.
441

66 (باب تحريم إظهار الشماتة بالمؤمن)
2412 / 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)
قال: " للحاسد ثلاث علامات: يتملق إذا شهد، ويغتاب إذ غاب،
ويشمت بالمصيبة ".
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره (1): عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن حماد بن
عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال لقمان لابنه: يا
بني لكل شئ علامة يعرف بها ويشهد عليها، إلى أن قال:
وللحاسد.. "، وذكر مثله.
2413 / 2 الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبد الله
(عليه السلام) أنه قال: " لا تبد الشماتة بأخيك المؤمن، فيرحمه الله
عز وجل، ويغير ما بك ".
قال: " ومن شمت بمصيبة نزلت بأخيه، لم يخرج من الدنيا حتى
يغير ما به ".

الباب 66
1 الجعفريات ص 232.
(1) بل الصدوق في الخصال ص 121 ح 113، عنه في البحار ج 13 ص
415 ح 8 و ج 73 ص 251 ح 11.
2 المؤمن ص 72 ح 200.
442

67 (باب استحباب تذكر المصاب مصيبة النبي (صلى الله
عليه وآله)، واستصغار مصيبة نفسه بالنسبة إليها)
2414 / 1 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال
: " من أصيب منكم بمصيبة بعدي، فليذكر مصابه بي، فان
مصابه بي أعظم من كل مصاب ".
2415 / 2 المفيد في أماليه: بإسناده إلى هشام بن محمد أنه قال: قال أمير
المؤمنين (عليه السلام) لما وصل إليه وفاة مالك في جملة كلام له:
" مع أنا قد وطنا أنفسنا، ان نصبر على كل مصيبة، بعد مصابنا
برسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإنها أعظم المصيبة ".
2416 / 3 وعن أحمد بن محمد، عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد،
عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن
مهزيار، عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس، عن عمرو بن سعيد بن
هلال، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أوصني قال:
" أوصيك بتقوى الله إلى أن قال: وان نازعتك نفسك إلى شئ من
ذلك، فاعلم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قوته الشعير
وحلواه التمر إذا وجده ووقوده السعف، وإذا أصبت بمصيبة، فاذكر
مصابك برسول الله (صلى الله عليه وآله)، فان الناس لن يصابوا بمثله
أبدا ".
2417 / 4 الشيخ الطوسي في مجالسه: عن الحسين بن إبراهيم، عن

الباب 67
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 224، عنه في البحار ج 82 ص 100 ح 48.
2 أمالي المفيد ص 79 ح 4، عنه في البحار ج 82 ص 130 ح 9.
3 المصدر السابق ص 149، عنه في البحار ج 82 ص 131 ح 12.
4 أمالي الطوسي ج 2 ص 294، عنه في البحار ج 82 ص 131 ح 15.
443

محمد بن وهبان، عن محمد بن أحمد بن زكريا، عن الحسن بن علي بن
فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس (1) مثله، وفي آخره: " لم
يصابوا بمثله ولن يصابوا بمثله أبدا ".
2418 / 5 الشريف الزاهد محمد بن علي الحسيني في كتاب التعازي:
بإسناده عن علي بن العباس، عن جابر، عن أبي عبد الله الجدلي
قال: سمعت أم سلمة زوجة رسول الله (صلى الله عليه وآله) تقول:
سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يقول: " إذا أصاب
المؤمن من الدنيا مصيبة، فيذكر مصابة بي، فان العباد لم يصابوا
بمثلها "، الخبر.
68 (باب عدم جواز الجزع عند المصيبة، مع عدم الرضا
بالقضاء)
2419 / 1 الصدوق في الأمالي والعيون: عن محمد بن القاسم
الاسترآبادي، عن أحمد بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن علي بن
الناصر، عن أبيه، عن محمد بن علي، عن أبيه الرضا، عن موسى بن
جعفر 0 عليهم السلام)، قال: " رأى الصادق (عليه السلام) رجلا
قد اشتد جزعه على ولده، فقال: يا هذا جزعت للمصيبة الصغرى،
وغفلت عن المصيبة الكبرى، لو كنت لما صار إليه ولدك مستعدا، لما
اشتد عليه جزعك، فمصابك بتركك الاستعداد له، أعظم من

(1) في المصدر والبحار: كهمش.
5 التعازي ص 19 ح 35.
الباب 68
1 أمالي الصدوق ص 293 ح 5، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج 2
ص 5.
444

مصابك بولدك ".
2420 / 2 الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: قال: قال أبو الحسن
الثالث (عليه السلام): " المصيبة للصابر واحدة وللجازع اثنتان ".
2421 / 3 القطب الراوندي في دعواته قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام): " الجزع أتعب من الصبر ".
وقال (صلى الله عليه وآله): " من لم ينجه الصبر، أهلكه
الجزع ".
2422 / 4 نهج البلاغة: قال (عليه السلام) على قبر رسول الله
(صلى الله عليه وآله) ساعة دفن (1): " ان الصبر لجميل الا عنك، وان
الجزع لقبيح الا عليك ".
2423 / 5 وفيه: ومن كلامه (عليه السلام) وهو يلي غسل رسول الله
(صلى الله عليه وآله) وتجهيزه: " ولولا أنك أمرت بالصبر، ونهيت عن
الجزع لأنفذنا عليك ماء الشؤون (1) ".. الخ.

2 تحف العقول ص 309 عن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، عنه في
البحار ج 78 ص 326 ح 34، وأورده في البحار ج 82 ص 88 ح 2 عن الدرة
الباهرة ص 42.
3 دعوات الراوندي ص 73، عنه في البحار ج 82 ص 131 ح 16.
4 نهج البلاغة ج 3 ص 324 ح 292، عنه في البحار ج 82 ص 134
ح 18.
(1) في المصدر: ساعة دفنه.
5 المصدر السابق ج 2 ص 256 خطبة 230.
(1) الشأن: مجرى الدمع إلى العين، والجمع: أشؤن وشؤون. ماء
الشؤون: الدموع. (لسان العرب شأن ج 13 ص 230 ومجمع البحرين
ج 6 ص 270).
445

2424 / 6 أبو علي محمد بن همام في كتاب التمحيص: عن سيف بن
عميرة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " اتقوا الله
واصبروا، فإنه من لم يصبر أهلكه الجزع، واما (1) هلاكه في الجزع،
انه إذا جزع لم يؤجر ".
2425 / 7 البحار: عن اعلام الدين للديلمي، عن الزهري، عن أنس
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ما من بيت الا وملك
الموت يقف على بابه كل يوم خمس مرات فإذا وجد الانسان قد نفد
أجله، وانقطع اكله: القى عليه الموت، فغشيته كرباته، وغمرته
غمراته، فمن أهل بيته: الناشرة شعرها، والضاربة وجهها،
الصارخة بويلها، الباكية بشجوها، فيقول ملك الموت: ويلكم، مم
الفزع، وفيم الجزع، والله ما أذهبت منكم (1) مالا، ولا قربت له
اجلا، ولا أتيته حتى أمرت، ولا قبضت روحه حتى استؤمرت، وان
لي إليكم عودة ثم عودة، حتى لا أبقي منكم أحدا ". الخبر.
2426 / 8 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" إياك والجزع، فإنه يقطع الامل، ويضعف العمل ".
2427 / 9 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين،
عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " ان

6 التمحيص ص 64 ح 151.
(1) في المصدر: وإنما.
7 البحار ج 82 ص 184 ح 30 عن اعلام الدين ص 110.
(1) في المصدر: لاحد منكم.
8 دعائم الاسلام ج 1 ص 223، عنه في البحار ج 82 ص 144 ح 29.
9 الجعفريات ص 234.
446

السبب الذي أدرك به الفاجر، فهو الذي حال بين الحازم وبين طلبته،
فإياك والجزع، فإنه يقطع الامل، ويضعف العمل، ويورث الهم "،
الخبر.
2428 / 10 شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: عن أبي الحسن
علي بن محمد بالاسناد الصحيح، عن الأصبغ بن نباتة أنه قال: كنت
مع سلمان الفارسي وهو أمير المدائن، وساق قصة تكلم الميت مع
سلمان إلى أن قال قال الميت: فلما اشتد صراخ القوم وبكاؤهم جزعا
علي، التفت إليهم ملك الموت بغيظ وحنق (1)، وقال: معاشر القوم
مم بكاؤكم؟ فوالله ما ظلمناه فتشكون، ولا اعتدينا عليه فتصيحون
وتبكون، ولكن نحن وأنتم عبيد رب واحد، ولو أمرتم فينا كما أمرنا
فيكم، لامتثلتم فينا كما امتثلنا فيكم، والله ما اخذناه حتى فنى رزقه،
وانقطعت مدته، وصار إلى رب كريم. يحكم فيه ما يشاء: (وهو
على كل شئ قدير) (2) فان صبرتم أوجرتم، وان جزعتم أثمتم
كم لي من رجعة إليكم: آخذ البنين والبنات، والآباء والأمهات.
الخبر.

10 الفضائل ص 91.
(1) في المخطوط (خنق) وفي مجمع البحرين للطريحي ج 5 ص 160 خنق:
اغتاظ، ولم يشر إلى هذا المعنى صاحب القاموس المحيط ج 3 ص 237 ولا
صاحب لسان العرب ج 10 ص 91، فصححنا المتن اعتمادا عليها حيث
أورداه في مادة (حنق) فقط.
(2) المائدة 5: 120.
447

69 (باب تأكد كراهة ضرب المصاب يده على فخذه)
2429 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " إياك أن تقول: ارفقوا به،
وترحموا عليه، أو تضرب يدك على فخذك، فإنه يحبط أجرك عند
المصيبة ".
70 (باب حد الحداد للميت)
2430 / 1 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لا
تحل (1) لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، ان تحد على ميت (2) أكثر من
ثلاثة أيام، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (3) ".
2431 / 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
" ولا تحل (1) للمرأة، ان تحد على غير زوج، فوق ثلاثة أيام ".

الباب 69
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، والبحار ج 82 ص 79 ح 16.
الباب 70.
1 عوالي اللآلي ج 2 ص 286 ح 27.
(1) في المصدر: لا يحل.
(2) في المصدر: " لميت ".
(3) في المصدر: وعشرة أيام.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 292 ح 1099.
(1) في المصدر: ولا يحل.
448

71 (باب كراهة الصراخ بالويل والعويل، والدعاء بالذل
والثكل والحزن، ولطم الوجه والصدر،
وجز الشعر وإقامة النياحة)
2432 / 1 علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى: (ولا
يعصينك في معروف) (1) انها نزلت في يوم فتح مكة، وذلك أن
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قعد في المسجد يبايع الرجال، إلى
صلاة الظهر والعصر، ثم قعد لبيعه النساء، إلى أن قال: ثم قرأ عليهن
ما أنزل الله من شروط البيعة، فقال: (على أن لا يشركن) (2)
الآية، فقامت أم حكيم بنت الحارث بن عبد المطلب، فقالت: يا
رسول الله ما هذا المعروف الذي أمرنا الله به أن لا نعصيك فيه؟
فقال: " ألا تخمشن وجها، ولا تلطمن خدا، ولا تنتفن شعرا، ولا
تمزقن جيبا، ولا تسودن ثوبا، ولا تدعون بالويل والثبور، ولا تقمن
عند قبر "، الخبر.
2433 / 2 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام) قال: " اخذ
رسول الله (صلى الله عليه وآله) البيعة على النساء: أن لا ينحن، ولا
يخمشن، ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء ".
2434 / 3 وعنه (عليه السلام) قال: " ثلاث من أعمال الجاهلية لا
يزال فيها الناس حتى تقوم الساعة الاستسقاء بالنجوم، والطعن في

الباب 71
1 تفسير علي بن إبراهيم القمي ج 2 ص 364.
(1) الممتحنة 60: 12.
(2) الممتحنة 60: 12.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 226، عنه في البحار ج 82 ص 101.
3 المصدر السابق ج 1 ص 226، عنه في البحار ج 82 ص 101.
449

الأنساب، والنياحة على الموتى ".
2435 / 4 وعن علي (عليه السلام) انه كتب إلى رفاعة بن شداد قاضيه
على الأهواز: " وإياك والنوح على الميت، ببلد يكون لك به
سلطان ".
2436 / 5 وعنه: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): " قال صوتان
ملعونان يبغضهما الله: اعوال عند مصيبة، وصوت عند نعمة " يعني:
النوح والغناء.
2437 / 6 سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار، ووالده في مكارم الأخلاق
، نقلا من كتاب المحاسن، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في قول الله عز وجل: (ولا يعصينك في معروف) (1) قال:
" المعروف أن لا يشققن جيبا، ولا يلطمن وجها، ولا يدعون ويلا،
ولا يقمن (2) عند قبر، ولا يسودن ثوبا، ولا ينشرن شعرا ".
2438 / 7 وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " من أنعم الله عليه
بنعمة، فجاء عند تلك النعمة بمزمار (1) فقد كفرها، ومن أصيب
بمصيبة، فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد أحبطها (2) ".

4 المصدر السابق ج 1 ص 227، عنه في البحار ج 82 ص 101.
5 المصدر السابق ج 1 ص 227، عنه في البحار ج 82 ص 101.
6 مشكاة الأنوار ص 204، عنه في البحار ج 82 ص 102 ح 49، مكارم الأخلاق
ص 232.
(1) الممتحنة 60: 12.
(2) في المصدر: ولا يتخلفن.
7 مشكاة الأنوار ص 333، عنه في الجبار ج 82 ص 103 ح 49.
(1) إشارة إلى ما يتخذه الناس من مجالس الغناء في العرس والختان وغيرهما من
نعم الله تعالى.
(2) في المصدر: فجعها.
450

2439 / 8 عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد: بإسناده، عن علي بن
جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن النوح،
فكرهه.
2440 / 9 ثقة الاسلام في الكافي: عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن
الخطاب، عن سليمان بن سماعة الخزاعي، عن علي بن إسماعيل،
عن عمرو بن أبي المقدام قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:
" تدرون ما قوله تعالى: (ولا يعصينك في معروف) (1) قلت: لا،
قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لفاطمة
(عليها السلام): إذا أنا مت فلا تخمشي على وجها، ولا ترخي علي
شعرا، ولا تنادي بالويل، ولا تقيمي علي نائحة، قال: ثم قال: إن
هذا المعروف الذي قال الله عز وجل ".
2441 / 10 فرات بن إبراهيم في تفسيره: عن عبيد بن كثير معنعنا
عن جابر الأنصاري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، في
مرضه الذي قبض فيه لفاطمة (عليها السلام): " بأبي أنت وأمي
أرسلي إلى بعلك " إلى أن قال، وفاطمة (عليها السلام) عنده، وهي
تبكي وتقول: وا كرباه لكربك يا أبتاه فقال لها النبي
(صلى الله عليه وآله): " لا تشقي علي الجيب ولا تخمشي علي الوجه،
ولا تدعي علي بالويل ". الخبر.
2442 / 11 المفيد في الارشاد: عن علي بن الحسين (عليهما السلام):

8 قرب الإسناد ص 121، عنه في البحار ج 82 ص 102 ح 52.
9 الكافي ج 5 ص 527 ح 4.
(1) الممتحنة 60: 12.
10 تفسير فرات الكوفي ص 220، باختلاف في اللفظ
11 إرشاد المفيد ص 232.
451

ان الحسين (عليه السلام) قال لأخته زينب: " يا أختاه (1) اني أقسمت
عليك فأبري قسمي، لا تشقي علي جيبا، ولا تخمشي علي وجها، ولا
تدعي علي بالويل والثبور إذا أنا هلكت ".
2443 / 12 الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: عن ابن مسعود قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ليس منا من ضرب الخدود، وشق
الجيوب ".
2444 / 13 وعن أبي أمامة: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعن
الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور.
2445 / 14 وعن يحيى بن خالد: أن رجلا أتى النبي
(صلى الله عليه وآله فقال: ما يحبط الاجر في المصيبة؟ قال:
" تصفيق الرجل يمينه على شماله، والصبر عند الصدمة الأولى، من
رضي فله الرضى، ومن سخط فله السخط ".
وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " انا برئ ممن حلق وصلق "
أي: حلق الشعر، ورفع صوته.
2446 / 15 وعن أبي مالك الأشعري، عن النبي
(صلى الله عليه وآله): " النائحة إذا لم تتب، تقام يوم القيامة،
وعليها سربال (1) من قطران (2) ".

(1) في المصدر: يا أخيه.
12 مسكن الفؤاد ص 108 وص 114، عنه في البحار ج 82 ص 93
ح 45.
13 مسكن الفؤاد ص 108 وص 114، عنه في البحار ج 82 ص 93
ح 45.
14 مسكن الفؤاد ص 109، عنه في البحار ج 82 ص 93 ح 45.
15 مسكن الفؤاد ص 113، عنه في البحار ج 82 ص 93 ح 46.
(1) السربال: القميص والدرع وقيل: كل ما لبس فهو سربال، ويجمع على
سرابيل (لسان العرب سربل ج 11 ص 335).
القطران: هو عصير ثمر الصنوبر، يبالغ في اشتعال النار في الجلود،
(لسان العرب قطر ج 5 ص 105).
452

2447 / 16 وعن أبي سعيد الخدري: لعن رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، النائحة والمستمعة.
2448 / 17 جعفر بن قولويه في كامل الزيارة عن أبيه وجماعة من
مشايخه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن يحيى المعاذي، عن
الحسن بن موسى الأصم، عن عمرو، عن جابر (1)، عن محمد بن علي
(عليه السلام) قال: " لما هم الحسين (عليه السلام) بالشخوص
من (2) المدينة، أقبلت نساء بني عبد المطلب فاجتمعن للنياحة،
فمشى (3) فيهن الحسين (عليه السلام) فقال: أنشدكن الله أن تبدين
هذا الامر معصية لله ولرسوله قالت له نساء بني عبد المطلب: فلمن
نستبقي النياحة والبكاء "؟
2449 / 18 الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن الصادق
(عليه السلام) قال: " أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) على
النساء: أن لا ينحن، ولا يخمشن، ولا يقعدن مع الرجال في
الخلاء ".

16 المصدر السابق ص 113، عنه في البحار ج 82 ص 93 ح 46.
17 كامل الزيارة ص 96 ح 9.
(1) في المخطوط: عمرو بن جابر، ولم نجد في كتب الرجال أحدا بهذا
الاسم، وما أثبتناه مطابقا للمصدر، وفي هامشه قد ذكر: عمرو: هو
عمرو بن شمر الجعفي الكوفي، وجابر: هو جابر بن يزيد الجعفي الكوفي.
(2) في المصدر: عن.
(3) وفيه: حتى مشى.
18 مكارم الأخلاق ص 233.
453

2450 / 19 الصدوق في العيون، عن علي بن عبد الله الوراق، عن
محمد بن جعفر الأسدي، عن سهل، عن عبد العظيم الحسني، عن
محمد بن علي الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)،
ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال له: " يا علي ليلة أسري بي إلى
السماء، رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد إلى أن قال
(صلى الله عليه وآله): ورأيت امرأة على صورة الكلب، والنار تدخل
في دبرها وتخرج من فيها، والملائكة يضربون رأسها وبدنها بمقامع من
نار إلى أن قال - واما التي كانت على صورة الكلب، والنار تدخل
من دبرها وتخرج من فيها، فإنها كانت قينة نواحة حاسدة ".
2451 / 20 عوالي اللآلي: في حديث ابن عباس قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " ثلاث من سنن الجاهلية لا يدعها الناس:
الضغن في الأنساب، والنياحة، والاستقاء 01) بالأنواء (2) ".
2452 / 21 وعنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال في حديث: " ولكني
نهيت عن صوتين، أحمقين، فاجرين: صوت عند نغمة: لهو

19 عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج 2 ص 11، عنه في البحار ج 82 ص
76 ح 9.
20 عوالي اللآلي ج 1 ص 176 ح 217.
(1) في نسخة: الاستسقاء، منه (قده).
(2) النوء: ارتفاع نجم من المشرق وسقوط نظيره في المغرب، وإنما غلظ
النبي (صلى الله عليه وآله) فيها لان العرب كانت تزعم أن ذلك المطر الذي
جاء بسقوط نجم هو فعل النجم وكانت تنسب المطر إليه ولا يجعلونه سقيا من
الله.. (لسان العرب نوأ ج 1 ص 177، مجمع البحرين (نوأ ج 1
422).
21 المصدر السابق ج 1 ص 89 ح 23.
454

ولعب، ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة: خمش وجوه، وشق
جيوب، ورنة شيطان "، الخبر.
2453 / 22 علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: عن مسافر مولى
أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: لما كان في ليلة من الليالي وقد فرشنا
لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) على عادته أبطأ عنا فلم يأت كما
كان يأتي، فاستوحش العيال، وذعروا، وتداخلهم من ابطائه
وحشة (1)، حتى أصبحنا فإذا هو قد جاء وحضر الدار ودخلها من غير
اذن، ودعا أم احمد وقال لها: " هات الذي أودعك أبي
(عليه السلام) "، وسماه لها فصرخت ولطمت وشقت ثيابها وقالت:
مات والله سيدي، فكفها (عليه السلام)، الخبر.
72 (باب كراهة الصياح على الميت وشق الثوب على غير الأب
والأخ والقرابة، وكفارة ذلك)
2454 / 1 نصر بن مزاحم في كتاب صفين: عن عمر بن سعد، عن
عبد الله بن عاصم الفائشي قال: لما مر علي (عليه السلام) بالثوريين
سمع البكاء، فقال: " ما هذه الأصوات؟ " قيل: هذا البكاء على من
قتل بصفين قال: " اما اني شهيد (1) لمن قتل منهم صابرا محتسبا بالشهادة "
ثم مر بالفائشيين (2) فسمع الأصوات فقال مثل ذلك، ثم مر

22 إثبات الوصية ص 170.
(1) في المصدر: وحشته.
الباب 72
1 وقعة صفين ص 531، عنه في البحار ج 82 ص 89 ح 41.
(1) في المصدر: أشهد.
(2) الفائشيون: بطن من همدان القحطانية ينسبون إلى مالك بن زيد بن
كهلان (الأنساب 418 والاشتقاق ص 420).
455

بالشباميين (3) فسمع رنة شديدة، وصوتا مرتفعا عاليا، فخرج إليه
حرب بن شرحبيل الشبامي فقال (عليه السلام): " أتغلبكم
نساؤكم، الا تنهونهن عن هذه الصياح والرنين "؟ قال: يا
أمير المؤمنين، لو كانت دارا أو دارين أو ثلاثا قدرنا على ذلك، ولكن
من هذا الحي ثمانون ومائة قتيل، فليس من دار الا وفيها بكاء، اما
نحن معاشر الرجال فانا لا نبكي، ولكن نفرح لهم بالشهادة فقال علي
(عليه السلام): " رحم الله قتلاكم وموتاكم ".
2455 / 2 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) انه
أوصى عندما احتضر فقال: " لا يلطمن علي خد، ولا يشقن علي
جيب، فما من امرأة تشق جيبها الا صدع لها في جهنم صدع، كلما
زادت زيدت ".
2456 / 3 الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: عن جابر بن عبد الله ان
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " إنما نهيت عن النوح، عن
صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغم لعب ولهو، ومزامير شيطان
وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب، ورنة شيطان ".
2457 / 4 علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: قال: حدثنا جماعة
كل واحد منهم يحكي: انه دخل الدار اي دار أبي الحسن

(3) الشباميون: بطن من همدان من القحطانية ينسبون إلى شبام عبد الله بن
ربيعة بن جشم وشبام: اسم جبل نزله عبد الله فسمي به (لسان العرب ج
15 ص 210.) 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 226، عنه في البحار ج 82 ص 101 ح 48.
3 مسكن الفؤاد ص 102، عنه في البحار ج 82 ص 90 ح 43.
4 اثبات الوصية ص 205.
456

(عليه السلام) يوم وفاته وقد اجتمع فيها جل (1) بني هاشم من
الطالبيين، والعباسيين والقواد وغيرهم (2)، واجتمع خلق من الشيعة،
ولم يكن ظهر (3) أمر أبي محمد (عليه السلام) ولا عرف خبره (4) الا
الثقات الذين نص أبو الحسن (عليه السلام) عندهم عليه، فحكوا:
أنهم كانوا في مصيبة وحيرة، فهم في ذلك إذ خرج من الدار الداخلة
خادم، فصاح بخادم آخر: يا رياش خذ هذه الرقعة وامض بها إلى دار
أمير المؤمنين وادفعها إلى فلان، وقل له: هذه رقعة الحسن بن علي
(عليهما السلام)، فأشرف (5) الناس لذلك ثم فتح من صدر الرواق باب
وخرج خادم أسود، ثم خرج بعده أبو محمد (عليه السلام)، حاسرا
مكشوف الرأس، مشقوق الثياب، وعليه مبطنة ملحم (6) بيضاء إلى
أن قال: وكان الدار كالسوق بالأحاديث، فلما خرج وجلس مسك
الناس، فما كنا نسمع شيئا الا العطسة والسعلة، وخرجت جارية
تندب أبا الحسن (عليه السلام) فقال أبو محمد (عليه السلام) ما ها
هنا من يكفينا مؤونة هذه الجارية (7) فبادر الشيعة إليها فدخلت الدار
إلى أن قال: وتكلمت الشيعة في شق ثيابه، وقال بعضهم: رأيتم
أحدا من الأئمة (عليهم السلام) شق ثوبه في مثل هذه الحال؟ فوقع

(1) في المصدر: جلة.
(2) " والقواد وغيرهم " ليس في المصدر.
(3) في المصدر: ظهر عندهم.
(4) وفيه: خبرهم.
(5) وفيه: فاستشرف.
(6) بطانة الثوب: معروفة وهي خلاف ظهارته، والملحم: جنس من
الثياب. (لسان العرب بطن ج 13 ص 56 ولحم ج 12 ص
538).
(7) في المصدر: يكفي مؤونة هذه الجاهلة
457

إلى من قال ذلك: " يا أحمق ما يدريك ما هذا، قد شق موسى على
هارون (عليهما السلام) ".
2458 / 5 الشريف الزاهد محمد بن علي الحسيني في كتاب التعازي باسناد
تقدم: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال في حديث:
" ليس عن البكاء نهيت، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين:
صوت عند نغمة لعب ولهو ورنة شيطان وصوت عند مصيبة ولطم
خدود وشق جيوب ورنة شيطان "، الخبر.
2459 / 6 وبإسناده: عن جابر، عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال
في حديث: " ولكن نهيت عن النوح، وعن صوتين أحمقين
فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان وصوت عند
مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان "، الخبر.
73 (باب جواز إظهار التأثر قبل المصيبة، والصبر والرضا
والتسليم بعدها)
2460 / 1 القطب الراوندي في دعواته قال: قال الصادق
(عليه السلام): " انا قوم، نسأل الله ما نحب فيمن نحب فيعطينا،
فإذا أحب ما نكره فيمن نحب رضينا ".
2461 / 2 زيد الزراد في أصله: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

5 التعازي ص 8 ح 7.
6 المصدر السابق ص 9 ح 8.
الباب 73
1 دعوات الراوندي: لم نجده، عنه في البحار ج 82 ص 133 ح 16.
2 كتاب زيد الزراد ص 4.
458

" قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): إنا نكره البلاء ولا نحبه ما لم
ينزل، فإذا نزل به القضاء لم يسرنا أن لا يكون نزل به (1) البلاء ".
74 (باب جواز البكاء على الميت والمصيبة، واستحبابه عند
زيادة الحزن)
2462 / 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن
محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين،
عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام): " قال بينما
رسول الله (صلى الله عليه وآله) جالس ونحن حوله، إذ أرسلت ابنة له
تقول، ان ابني في السوق (1) فإن رأيت أن تأتيني فقال رسول الله
(صلى الله عليه وآله) للرسول: انطلق إليها فأعلمها ان لله تعالى ما
أعطى، ولله ما أخذ: (كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم
يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا
إلا متاع الغرور) (2) ثم ردت القول فقالت: هو أطيب لنفسي أن
تأتيني فأقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونحن معه، فانتهى إلى
الصبي وان نفسه ليقعقع (3) بين جنبيه كأنها في شن (4)، فبكى

(1) به: ليس في المصدر
الباب 74
1 الجعفريات ص 208.
(1) رأيت فلانا بالسوق: أي بالموت يساق سوقا (لسان العرب سوق ج
10 ص 167).
(2) آل عمران 3: 185.
(3) جاء في لسان العرب، بعد نقله الحديث المذكور ".. فجئ بالصبي
ونفسه تقعقع " اي: تضطرب (لسان العرب قعع ج 8 ص 286).
(4) الشن: الخلق من كل آنية صنعت من جلد، والشن: القربة الخلق.
(لسان العرب شنن ج 13 ص 241).
459

رسول الله (صلى الله عليه وآله) وانتحب فقلنا: يا رسول الله تبكي
وتنهانا عن البكاء؟ فقال: لم أنهكم عن البكاء، ولكن نهيتكم عن
النوح، وإنما هذه رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من خلقه، ويرحم
الله من يشاء وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ".
2463 / 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) رخص في البكاء عند المصيبة وقال: " النفس
مصابة، والعين دامعة، والعهد قريب ".
2464 / 3 دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه) قال: " لما
مات إبراهيم ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أمرني فغسلته،
وكفنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وحنطه، وقال لي: أحمله يا
علي، فحملته حتى جئت به إلى البقيع، فصلى عليه، ثم أتى القبر
فقال لي: انزل يا علي، فنزلت ودلاه علي رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، فلما رآه منصبا بكى: فبكى المسلمون
لبكائه، حتى ارتفعت أصوات الرجال على أصوات النساء، فنهاهم
رسول الله (صلى الله عليه وآله) أشد النهي وقال: تدمع العين ويحزن
القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، وانا بك لمصابون، وانا عليك
لمحزونون "، الخبر.
2465 / 4 وعنه (عليه السلام) قال: بكى رسول الله
(صلى الله عليه وآله) عند موت بعض ولده، فقيل له: يا رسول الله

2 الجعفريات ص 208.
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 224، عنه في البحار ج 82 ص 100 ح 48.
4 دعائم الاسلام ج 1 ص 225، عنه في البحار ج 82 ص 101 ح 48.
460

تبكي وأنت تنهانا عن البكاء؟ فقال: " لم أنهكم عن البكاء وإنما نهيتكم
عن النوح والعويل، وإنما هي رقة ورحمة يجعلها الله في قلب من شاء
من خلقه، ويرحم الله من شاء، وإنما يرحم من عباده الرحماء ".
2466 / 5 وعنه (عليه السلام) قال: " رخص رسول الله
(صلى الله عليه وآله) في البكاء عند المصيبة، وقال: النفس مصابة،
والعين دامعة، والعهد قريب ".
2467 / 6 الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: عن جابر بن عبد الله قال:
أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) بيد عبد الرحمن بن عوف، فأتى
إبراهيم وهو يجود بنفسه، فوضعه في حجره، فقال: " بني اني لا أملك
لك من الله شيئا "، وذرفت عيناه فقال له عبد الرحمن: يا رسول الله
تبكي، أو لم تنه عن البكاء؟ قال (صلى الله عليه وآله): " إنما نهيت
عن النوح إلى أن قال: إنما هذه رحمة، من لا يرحم لا يرحم، لولا
أنه امر حق، ووعد صدق، وسبيل لله (1)، وان آخرنا سيلحق أولنا
لحزنا عليك حزنا (أشد من هذا) (2)، وانا بك لمحزونون (3)، تبكي
العين ويدمع (4) القلب، ولا نقول ما يسخط الرب عز وجل ".
وفي رواية أخرى: " يحزن القلب، وتدمع العين، ولا نقول ما
يسخط الرب، وانا على إبراهيم لمحزونون " (5).

5 المصدر السابق ج 1 ص 225، عنه في البحار ج 82 ص 101 ح 48.
6 مسكن الفؤاد ص 102، عنه في البحار ج 82 ص 90 ح 43.
(1) في المصدر: بالله.
(2) وفيه: شديدا.
(3) وفيه: محزونون.
(4) في نسخة: ويحزن.
(5) مسكن الفؤاد ص 103، عنه في البحار ج 82 ص 90 ح 43.
461

ورواه في عوالي اللآلي: عنه مثله (6).
2468 / 7 وعن أسماء بنت زيد قالت: لما توفي إبراهيم بن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) بكى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال له
بعض من عزاه (1): أنت أحق من عظم الله حقه، فقال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول ما
يسخط الرب، لولا أنه وعد حق، وموعود جامع وان الآخر للأول تابع
لما وجدنا (2) عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدناه، وإنا بك لمحزونون ".
2469 / 8 وعن أبي أمامة قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله)
حين توفي ابنه إبراهيم (1) وعيناه تدمعان، فقال: يا نبي الله تبكي
على هذا الشخص؟ والذي بعثك بالحق نبيا، لقد دفنت اثني عشر ولدا
في الجاهلية، كلهم أشب منه، أدسه في التراب دسا. فقال النبي
(صلى الله عليه وآله): " فما ذا ان كانت الرحمة ذهبت منك، يحزن
القلب، وتدمع العين ولا نقول ما يسخط الرب، وانا على إبراهيم
لمحزونون ".
2470 / 9 وعن محمود بن لبيد قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم
بن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال الناس: انكسفت الشمس

(6) عوالي اللآلي ج 1 ص 89 باختلاف، نحوه في البحار ج 22 ص 157
ح 16، عن الكافي ج 3 ص 262 ح 45.
7 مسكن الفؤاد ص 102.
(1) في المصدر: " المعزي " بدلا من " بعض من عزاه ".
(2) وفيه: " تابع للأول لوجدنا " بدلا من " للأول تابع لما وجدنا ".
8 المصدر السابق ص 103.
(1) " إبراهيم " ليس في المصدر.
9 مسكن الفؤاد ص 103، عنه في البحار ج 82 ص 91 ح 43.
462

لموت إبراهيم بن النبي (1) (صلى الله عليه وآله)، فخرج رسول الله
(صلى الله عليه وآله) حين سمع ذلك: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:
" أما بعد، أيها الناس ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا
تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى المساجد "
ودمعت عيناه فقالوا: يا رسول الله تبكي وأنت رسول الله؟ فقال:
" إنما انا بشر، تدمع العين ويفجع القلب، ولا نقول ما يسخط الرب،
يا إبراهيم (2) إنا بك لمحزونون ".
وقال (صلى الله عليه وآله) يوم مات إبراهيم: " ما كان من حزن
في القلب أو في العين، فإنما هو رحمة، وما كان من حزن باللسان،
وباليد فهو من الشيطان " (3).
2471 / 10 وروى الزبير بن بكار: ان النبي (صلى الله عليه وآله) لما
خرج بإبراهيم خرج يمشي، ثم جلس على قبره، ثم ولى (1)، فلما رآه
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد وضع في القبر دمعت عيناه، فلما
رأى الصحابة ذلك، بكوا حتى ارتفعت أصواتهم فأقبل عليه أبو بكر
فقال: يا رسول الله تبكي وأنت تنهى عن البكاء، فقال النبي
(صلى الله عليه وآله): " تدمع العين ويوجع القلب، ولا نقول ما
يسخط الرب ".
2472 / 11 وعن السائب بن يزيد (1): ان النبي (صلى الله عليه وآله) لما

(1) " ابن النبي " ليس في المصدر.
(2) في المصدر: والله يا إبراهيم.
(3) مسكن الفؤاد ص 104.
10 مسكن الفؤاد ص 104، عنه في البحار ج 82 ص 91 ح 43.
(1) كذا في المخطوط: والصحيح: أدني، كما في المصدر.
11 مسكن الفؤاد ص 104.
(1) في المصدر: النائب بن بريد وفي المخطوط: السائب بن زيد والظاهر
أن الصحيح هو: السائب بن يزيد " راجع الإصابة في تمييز الصحابة ج
ص 12 ح 3077.
463

مات ابنه الطاهر، ذرفت عيناه، فقيل: يا رسول الله بكيت؟ فقال:
" ان العين تذرف، وان الدمع يغلب وان القلب يحزن، ولا نعصي الله
عز وجل ".
2473 / 12 وروى: أنه لما مات عثمان بن مظعون، كشف عن وجهه
الثوب، فقبل بين عينيه، ثم بكى بكاء (1) طويلا، فلما رفع السرير
قال: " طوباك يا عثمان، لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها ".
2474 / 13 وعن أسامة بن زيد قال: أتى النبي (صلى الله عليه وآله)،
بامامة بنت زينب ونفسها يتقعقع في صدرها فقال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " لله ما أخذ، ولله ما أعطى وكل إلى أجل
مسمى " وبكى، فقال سعد بن عبادة: تبكي وقد نهيت عن البكاء؟
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إنما هي رحمة يجعلها الله عز
وجل في قلوب عباده، وإنما يرحم الله عز وجل من عباده الرحماء ".
2475 / 14 وعن خالد بن زيد قال: لما جاء نعي زيد بن حارثة إلى النبي
(صلى الله عليه وآله)، آتى النبي (صلى الله عليه وآله) منزل زيد،
فخرجت إليه بنية لزيد، فلما رأت رسول الله (صلى الله عليه وآله)
خمشت (1) في وجهه، فبكى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال:

12 المصدر السابق ص 105. والبحار ج 82 ص 91 ح 43.
(1) " بكاء " ليس في المصدر.
13 مسكن الفؤاد ص 105، عنه في البحار ج 82 ص 91 ح 43
14 المصدر السابق ص 107.
(1) كذا في المصدر والمخطوط، ولعلها تصحيف " جهشت "، جهش
وجهش للبكاء: استعد له واستعبر، والجهش: أن يفزع الانسان إلى غيره
وهو مع ذلك كأنه يريد البكاء كالصبي يفزع إلى أمه وأبيه وقد تهيأ للبكاء
(لسان العرب جهش ج 6 ص 276).
464

" هاه هاه " فقيل: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: " شوق الحبيب إلى
حبيبه ".
2476 / 15 وعن البراء بن عازب قال: بينما نحن مع رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، إذ أبصر جماعة فقال: علام اجتمعوا
هؤلاء "؟ فقيل: على قبر يحفرونه، قال: فبدر رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، وبين يديه أصحابه مسرعا حتى أتى القبر فجثا
عليه، قال: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع فبكى حتى بل
التراب من دموعه ثم اقبل علينا فقال: " إخواني، لمثل هذا فأعدوا ".
2477 / 16 الطبرسي في إعلام الورى قال: قال عبد الله بن جعفر: أنا
أحفظ حين دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على أمي فنعى لها
أبي، فأنظر إليه وهو يمسح على رأسي ورأس أخي، وعيناه تهرقان (1)
الدموع.
2478 / 17 البحار: عن مصباح الأنوار، عن أبي عبد الله، عن آبائه:
أن أمير المؤمنين (عليهم السلام) لما وضع فاطمة بنت رسول الله
(صلى الله عليه وآله) في القبر قال إلى أن قال: " ثم جلس عند
قبرها باكيا حزينا، فأخذ العباس بيده وانصرف به ".
2479 / 18 جعفر بن قولويه في كامل الزيارة: عن أبيه، وجماعة من

15 المصر السابق ص 107.
16 إعلام الورى بأعلام الهدى ص 103، ومسكن الفؤاد ص 106.
(1) في المخطوط: تهراقان.
17 البحار ج 82 ص 27 ح 13 عن مصباح الأنوار ص 260.
18 كامل الزيارات ص 107 ح 1
465

مشايخه، عن سعد بن عبد الله، عن ابن أبي الخطاب، عن أبي داود
المسترق، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" بكى علي بن الحسين، على (1) الحسين بن علي (صلوات الله عليهم)
عشرين سنة، أو أربعين سنة ".
2480 / 19 وعن محمد بن جعفر، عن محمد بن الحسين، عن علي بن
أسباط، عن إسماعيل بن منصور، عن بعض أصحابنا قال: أشرف
مولى لعلي بن الحسين (عليهما السلام) وهو في سقيفة له ساجد يبكى
فقال له: يا علي (1) بن الحسين، ما آن لحزنك أن ينقضي؟ فرفع رأسه
إليه فقال: " ويلك أو ثكلتك أمك والله، لقد شكا يعقوب إلى ربه
في أقل مما رأيت، حين قال: يا أسفا على يوسف وأنه فقد ابنا
واحدا وإني (2) رأيت أبي وجماعة أهل بيتي يذبحون حولي " قال: وكان
علي بن الحسين (عليهما السلام) يميل إلى ولد عقيل، فقيل له: ما
بالك تميل إلى بني عمك هؤلاء دون آل جعفر؟ فقال: " اني أذكر
يومهم مع أبي عبد الله الحسين بن علي (عليهما السلام) فأرق
لهم ".
2481 / 20 الصدوق في العيون والأمالي: عن محمد بن الحسن بن
الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن

(1) في المصدر زيادة: أبيه.
19 كامل الزيارات ص 107 ح 2.
(1) في المصدر: يا مولاي يا علي..
(2) في المصدر: وأنا
20 عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج 1 ص 252 ح 7، أمالي الصدوق
ص 286 ح 1.
466

الحسن بن شمون، عن عبد الله بن سنان، عن الفضيل قال: انتهيت
إلى زيد بن علي (عليه السلام) صبيحة (1) خرج بالكوفة إلى أن
قال: فدخلت على الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام)، فقلت
في نفسي: لا أخبرنه (2) بقتل زيد بن علي (عليه السلام) فيجزع
عليه، فلما دخلت (3) قال لي: " يا فضيل (4) ما فعل عمي زيد "؟
قال: فخنقتني العبرة. فقال لي: " قتلوه "؟ قلت: اي والله قتلوه
قال: " فصلبوه "؟ قلت: اي والله صلبوه قال: فأقبل يبكي ودموعه
تنحدر على ديباجتي خده كأنها الجمان (5)، الخبر.
2482 / 21 الشريف الزاهد محمد بن علي الحسيني في كتاب التعازي:
بإسناده، عن شعبة بن ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: لما ماتت
رقية بنت النبي (صلى الله عليه وآله) فبكت النساء عليها، فجاء عمر
يضربهن بسوطه، فأخذ النبي (صلى الله عليه وآله) بيده وقال: " يا
عمر دعهن يبكين، وقال لهن: أبكين وإياكن ونعيق الشيطان، فإنه مهما
يكن من العين والقلب فمن الله ومن الرحمة، ومهما يكن من اليد
و اللسان فمن الشيطان " فبكت فاطمة (عليها السلام) وهي على شفير
القبر فجعل النبي (صلى الله عليه وآله) يمسح الدمع (1) من عينيها

(1) في العيون: زيادة: يوم.
(2) في هامش المخطوط: لا أخبرته خ ل). (منه قده سره)، وفي العيون:
والله لأخبرنه (لا أخبرنه خ ل)..
(3) في العيون والأمالي زيادة: عليه.
(4) " يا فضيل " ليس في العيون. (5) الجمان: اللؤلؤ الصغار، وقيل: حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ.
(لسان العرب جمن ج 13 ص 92).
21 التعازي ص 22 ح 45.
(1) في المصدر: الدموع.
467

بطرف ثوبه.
2483 / 22 الصدوق في الأمالي: عن جعفر بن مسرور، عن محمد بن
عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن خالد
البرقي، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن أبي الحسن العبدي، عن
الأعمش، عن عباية بن ربعي، عن عبد الله بن عباس، قال: أقبل
علي بن أبي طالب (عليه السلام) ذات يوم إلى النبي
(صلى الله عليه وآله) باكيا وهو يقول: " إنا لله وإنا إليه راجعون "
فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): " مه يا علي " فقال علي
(عليه السلام): " يا رسول الله ماتت أمي فاطمة بنت أسد " قال:
فبكى النبي (صلى الله عليه وآله) ثم قال: رحم الله أمك يا علي أما
انها لو (1) كانت لك أما فقد كانت لي اما "، الخبر.
75 (باب استحباب البكاء لموت المؤمن)
2484 / 1 الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: " ما من مؤمن يموت في غربة من الأرض فيغيب
عنه بواكيه الا بكته بقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها، وبكته
أثوابه، وبكته أبواب السماء التي كان يصعد بها عمله، وبكاه الملكان
الموكلان به ".

2 أمالي الصدوق ص 258 ح 14، عنه في البحار ج 81 ص 350
ح 22.
(1) في المصدر: إن.
الباب 75
1 المؤمن ص 36 ح 81.
468

2485 / 2 الكراجكي في كنز الفوائد: روي عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) أنه قال: " ما من مؤمن إلا وله باب يصعد منه
عمله، وباب ينزل منه رزقه، فإذا مات بكيا عليه، وذلك قول الله عز
وجل: (فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين) (1).
2486 / 3 السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده، عن جعفر بن
محمد، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " ما من مؤمن يموت في غربته (1) الا بكت عليه
الملائكة رحمة له، حيث قلت بواكيه ".
2487 / 4 القطب الراوندي في دعواته قال: قال النبي
(صلى الله عليه وآله): " إذا مات المؤمن ثلم في الاسلام ثلمة لا يسد
مكانها شئ، وبكت عليه بقاع الأرض التي كان يعبد الله فيها ".
قال: وقال النبي (صلى الله عليه وآله) (1): " يا رب، أي عبادك
أحب إليك؟ قال الذي يبكى لفقد الصالحين، كما يبكي الصبي لفقد
أبويه ".
2488 / 5 المفيد في أماليه: بإسناده، إلى هشام بن محمد أنه قال: قال
أمير المؤمنين (عليه السلام) لما وصل إليه وفاة مالك: " أما والله
ليهدن موتك عالما، فعلى مثلك فلتبك البواكي ".

2 كنز الفوائد ص 291، عنه في البحار ج 82 ص 181 ح 28.
(1) الدخان 44: 29.
3 نوادر الراوندي ص 9، عنه في البحار ج 82 ص 179 ح 23.
(1) في المصدر: غربة.
4 دعوات الراوندي ص 108، عنه في البحار ج 82 ص 171 ح 6.
(1) دعوات الراوندي ص 111.
5 أمالي المفيد ص 79 ح 4، عنه في البحار ج 82 ص 130 ح 9.
469

76 (باب جواز البكاء على الأليف الضال)
2489 / 1 في آخر كتاب أبي جعفر محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي
برواية أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري قال: حدثني محمد بن
همام، عن حميد بن زياد ومحمد بن جعفر الزراد القرشي، عن يحيى بن
زكريا اللؤلؤي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن هارون الحرار، عن
محمد بن علي الصيرفي، عن محمد بن سنان، عن مفضل بن عمر،
عن جابر الجعفي، عن رجل، عن جابر بن عبد الله قال: كان لأمير
المؤمنين (عليه السلام) صاحب يهودي، قال: وكان كثيرا ما
يألفه (1)، وان كانت له حاجة أسعفه فيها، فمات اليهودي، فحزن
عليه واستبدت وحشته له، قال: فالتفت إليه النبي
(صلى الله عليه وآله) وهو ضاحك فقال له: " يا أبا الحسن، ما
فعل صاحبك اليهودي؟ قال، قلت: مات، قال: اغتممت به
و استبدت وحشتك عليه؟ قال: نعم يا رسول الله، قال فتحب ان تراه
محبورا (2) "، الخبر.
77 (باب استحباب شهادة أربعين أو خمسين أو أقل منهما
للمؤمن بالخير)
2490 / 1 الشيخ أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي: عن محمد بن

الباب 76
1 كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص 93.
(1) في الأصول الستة عشر ورد الحديث إلى هنا وذكر عبارة " إلى آخره ".
(2) الحبور: السرور والنعمة التامة، والمحبور: المسرور (لسان العرب
حبر ج 4 ص 158).
الباب 77
1 عدة الداعي ص 136، عنه في البحار ج 82 ص 60 ح 2.
470

خالد البرقي، عن بعض أصحابنا، عن الصادق (عليه السلام)
قال: " كان في بني إسرائيل عابد، فأوحى الله إلى داود: أنه مراء،
قال: ثم إنه مات فلم يشهد جنازته داود (عليه السلام)، قال: فقام
أربعون من بني إسرائيل فقالوا: اللهم انا لا نعلم منه إلا خيرا، وأنت
أعلم به منا، فاغفر له قال: فلما غسل أتى أربعون غير الأربعين (1)
وقالوا: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، وأنت أعلم به منا، فاغفر له،
فلما وضع في قبره قام أربعون غيرهم فقالوا: اللهم انا لا نعلم منه إلا
خيرا وأنت أعلم به منا فاغفر له قال: فأوحى الله إلى داود: ما منعك
ان تصل عليه؟ فقال داود (عليه السلام) للذي أخبرتني (2) قال:
فأوحى الله إليه أنه قد شهد قوم فأجزت شهادتهم، وغفرت له ما
علمت مما لا يعلمون ".
2491 / 2 القطب الراوندي في لب اللباب: روي أن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) خرج في جنازة فقال رجل: هذه جنازة صالح
فقال آخر مثل ذلك، فقال مثله الثالث، فقال (صلى الله عليه وآله):
" وجبت ورب الكعبة، لان المؤمنين شهداء الله، والله لا يرد
شهادتهم ".
2492 / 3 عوالي اللآلي: عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله
(صلى الله عليه وآله) يقول: " ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته
أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه ".

(1) في المصدر: الأربعين الأول.
(1) وفيه: بالذي أخبرتني من أنه مرائي.
2 لب اللباب: مخطوط.
3 عوالي اللآلي ج 1 ص 168 ح 186.
471

ورواه الشريف الزاهد في كتاب التعازي (1): عن ابن عباس أنه
مات ابن له بعسفان (2)، أو قديد (3)، فقال: يا كريب انظر ما اجتمع
من الناس، فخرج فإذا الناس قد اجتمعوا له، فأخبرته، فقال: هم
أربعون؟ فقلت: نعم، قال: فأخرجوه، فإني سمعت، وساق
مثله.
78 (باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما له وملاطفته
وإسكاته إذا بكى)
2493 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كان المعزى يتيما فامسح
يديك على رأسه فقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال:
" من مسح يده على رأس يتيم ترحما له كتب الله له بكل شعرة مرت
عليه يده حسنة، وان وجدته باكيا فسكته بلطف ورفق " فإنه أروى عن
العالم (عليه السلام) أنه قال: " إذا بكى اليتيم اهتز له العرش فيقول
الله تبارك وتعالى: من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في
صغره؟ وعزتي وجلالي، وارتفاعي في مكاني، لا أسكته عبد مؤمن إلا
أوجبت له الجنة ".
2494 / 2 أحمد بن محمد البرقي في المحاسن: عن بعض أصحابنا، عن

(1) التعازي ص 28 ح 64.
(2) عسفان: موضع، قرية جامعة بين مكة والمدينة (لسان العرب عسف
ج 9 ص 246).
(3) قديد: موضع بالحجاز: قال ابن الأثير: هو موضع بين مكة والمدينة
(لسان العرب قدد ج 3 ص 346).
الباب 78
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 18.
2 المحاسن ص 240، عنه في البحار ج 82 ص 83 ح 23.
472

العباس بن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألت أبي عن
المأتم فقال: " ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما انتهى إليه قتل
جعفر بن أبي طالب دخل على أسماء بنت عميس امرأة جعفر، فقال:
أين بني؟ فدعت بهم، وهم ثلاثة: عبد الله، وعون، ومحمد،
فمسح رسول الله (صلى الله عليه وآله) رؤوسهم فقالت: انك تمسح
رؤوسهم كأنهم أيتام؟ فتعجب رسول الله (صلى الله عليه وآله) من
عقلها ".
2495 / 3 الصدوق في الهداية: روى أن من مسح يديه على رأس يتيم
ترحما له، كتب الله له بعدد كل شعرة مرت عليها يديه حسنة.
2496 / 4 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن
محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه،
عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن
أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: " لما احتضر
رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أن قال: فكان آخر شئ
سمعته من رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: " إليك إليك ذي (1)
العرش، لا إلى الدنيا أوصيكم بالضعيفين خيرا: اليتيم، والمملوك ".
2497 / 5 عوالي اللآلي: " من كفل (1) يتيما بين المسلمين فأدخله إلى
طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة، إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر ".

3 الهداية ص 28، عنه في البحار ج 82 ص 169 ح 4.
4 الجعفريات ص 212.
(1) في هامش المخطوط: ذا ظاهرا
5 عوالي اللآلي ج 1 ص 190 ح 274.
(1) في المصدر: قبض خ ل.
473

2498 / 6 الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره، مرسلا: عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) أنه قال: " خير بيوتكم بيت فيه يتيم يحسن إليه،
وشر بيوتكم بيت يساء إليه ".
2499 / 7 وعنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " انا وكافل اليتيم
كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى ".
2500 / 8 وعن أبي مالك، عنه: " من ضم يتيما إلى طعامه وشرابه،
حتى يستغني عنه، وجبت له الجنة ".
2501 / 9 الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل بإسناده:
عن ابن مسعود، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه رأى ليلة
الاسراء هذه الكلمات مكتوبة على الباب الثاني من الجنة: لا إله إلا
الله، محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) علي ولي الله، لكل
شئ حيلة، وحيلة السرور في الآخرة أربع خصال: مسح رأس
اليتامى (1)، والتعطف على الأرامل، والسعي في حوائج المؤمنين،
وتعهد الفقراء والمساكين.
وباقي أخبار الباب يأتي في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى (2).

6 تفسير أبو الفتوح الرازي ج 1 ص 266.
7 تفسير أبو الفتوح الرازي ج 5 ص 548، و ج 1 ص 266.
8 تفسير أبو الفتوح الرازي ج 1 ص 226.
9 الفضائل ص 160.
(1) في المصدر: رؤوس اليتامى المسلمين.
(2) يأتي في الباب 10 من أبواب احكام الأولاد.
474

79 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدفن وما يناسبه)
2502 / 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد
قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن
جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه،
عن جعفر بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: مرت جنازة امرأة وإذا
أمير المؤمنين (عليه السلام) جالس، فنظر إلى الجنازة، فإذا قد بطنوا
نعشها بالخمر (1) من أحمر وأصفر وأبيض وأخضر، فأمر (2) فنزعت ثم
قال (3) (عليه السلام): " سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله)
يقول: أول عدل الآخرة القبور، لا يعرف وضيع من شريف ".
2503 / 2 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)،
قال: " لما مات عثمان بن مظعون قبله رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، فلما دفنه رش على تراب القبر الماء رشا، وبسط
على قبره ثوبا، وكان أول من بسط عليه ثوبا يومئذ، وسوى عليه تراب
القبر ".
2504 / 3 وبهذا الاسناد: عنه (عليه السلام) أن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) مر على امرأة وهي تبكي على ولدها، وهي تقول:

الباب 79
1 الجعفريات ص 205.
(1) الخمار: ما تغطي به المرأة رأسها، وجمعه خمر (لسان العرب ج 4 ص
257). في المخطوط: بالخمر بالحلل ظ، وفي المصدر: بالخمر بالحلل.
(2) وفيه: فأمر علي (عليه السلام).
(3) وفيه: ثم قال علي (عليه السلام).
2 المصدر السابق ص 203.
3 الجعفريات ص 207.
475

الحمد لله مات شهيدا فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " كفي
أيتها المرأة، فلعله كان يبخل بما لا يضر (1)، ويقول فيما لا يعنيه ".
2505 / 4 وبهذا الاسناد: عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: لما
توفي النبي (صلى الله عليه وآله) اجتمع جماعة من بني هاشم فقالوا:
أين ندفنه يا أبا الحسن؟ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " ندفنه
كما أمر في شهداء أحد، قال: إن قبورهم في مضاجعهم " فقالوا:
صدقت، فخطوا حول مضجعه فحفروا له فيه.
2506 / 5 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إذا بلغ أحدكم وفاة أخيه
المسلم فليقل: (إنا لله وإنا إليه راجعون) (1) اللهم اكتبه عندك في
المحسنين، واجعل كتابه في عليين، واخلف على تركته في الغابرين،
واغفر لنا يا رب العالمين ولا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، فإنه
يستكمل الاجر في المصيبة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين ".
2507 / 6 دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه) انه نظر إلى
نعش ربطت عليه (حلتان حمراء وصفراء زين بهما، فأمر
(عليه السلام) بهما فنزعتا) (1) وقال: " سمعت رسول الله
(صلى الله عليه وآله) يقول: أول عدل الآخرة القبور لا يعرف فيها

(1) في المصدر: لا يضره.
4 المصدر السابق ص 213.
5 المصدر السابق ص 229.
(1) البقرة 2: 156.
6 دعائم الاسلام ج 1 ص 233.
(1) في المصدر: خمر بين أحمر وأخضر وأصفر زين بها، فأمر (عليه السلام)
بها فنزعت.
476

غني من فقير ".
2508 / 7 وعنه (عليه السلام): أنه رخص في حمل الجنازة على الدابة،
هذا إذا لم يوجد من يحملها أو من عذر، فأما السنة والذي يؤمر به أن
يحملها الرجال (1).
وعنه (عليه السلام): أنه امر أن يبسط على قبر عثمان بن مظعون
ثوب، وهو أول قبر بسط عليه ثوب (2).
2509 / 8 البحار: عن مصباح الأنوار، عن أبي عبد الله، عن آبائه
(عليهم السلام) قال: " ان فاطمة (عليها السلام) لما احتضرت
أوصت عليا (عليه السلام) فقالت: إذا أنا مت فتول أنت غسلي
وجهزني، وصل علي، وأنزلني قبري، وألحدني، وسو التراب علي،
واجلس عند رأسي قبالة وجهي فأكثر من تلاوة القرآن والدعاء، فإنها
ساعة يحتاج الميت فيها إلى انس الاحياء ".
2510 / 9 السيد علي بن طاووس (رحمه الله) في فلاح السائل: وكان
جدي ورام بن أبي فراس (قدس الله جل جلاله روحه) وهو ممن
يقتدى بفعله قد أوصى أن يجعل في فمه بعد وفاته فص عقيق عليه
أسماء أئمته (عليهم السلام)، فنقشت أنا فصا عقيقا عليه: الله ربي،
ومحمد نبيي، وعلي وسميت الأئمة (عليهم السلام) إلى آخرهم
أئمتي ووسيلتي

7 المصدر السابق ج 1 ص 233.
(1) في نسخة " يحمل على الرجال "، منه " قده ".
(2) نفس المصدر ج 1 ص 238.
8 البحار ج 82 ص 27 ح 13 عن مصباح الأنوار ص 257.
9 فلاح السائل ص 57، عنه في البحار ج 82 ص 51 ح 41.
477

وقال (1): وعن الصادق (عليه السلام) أنه قال في التعزية ما
معناه: إن كان هذا الميت قد قربك موته من ربك، أو باعدك عن
ذنبك، فهذه ليست مصيبة ولكنها لك رحمة، وعليك نعمة وإن كان ما
وعظك، ولا باعدك عن ذنبك، ولا قربك من ربك، فمصيبتك
بقساوة قلبك أعظم من مصيبتك بميتك ان كنت عارفا بربك.
2511 / 10 الصدوق في أماليه: عن علي بن أحمد الدقاق، عن محمد بن
أبي عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن الحسين بن
الهيثم، عن عباد بن يعقوب الأسدي، عن عنبسة العابد قال: لما مات
إسماعيل بن جعفر بن محمد (عليهما السلام) وفرغنا من جنازته جلس
الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) وجلسنا حوله وهو مطرق ثم
رفع رأسه فقال: " أيها الناس، ان هذه الدنيا دار فراق، ودار التواء
لا دار استواء، على أن لفراق المألوف حرقة لا تدفع، ولوعة لا ترد،
وإنما يتفاضل الناس بحسن العزاء، وصحة الفكرة، فمن لم يثكل أخاه
ثكله أخوه، ومن لم يقدم ولدا كان هو المقدم دون الولد "، ثم تمثل
عليه (عليه السلام) بقول أبي فراش (1) الهذلي يرثي أخاه:
" ولا تحسبي أني تناسيت عهده ولكن صبري يا امام جميل "
2512 / 11 ابن الشيخ الطوسي في مجالسه: عن أبيه، عن المفيد، عن
محمد بن محمد بن طاهر، عن ابن عقدة الحافظ، عن أحمد بن

(1) نفس المصدر ص 82.
10 أمالي الصدوق ص 197 ح 4، عنه في البحار ج 82 ص 73 ح 5.
(1) في المصدر: أبي خراش
11 امالي الشيخ الطوسي ج 1 ص 205 206، عنه في البحار ج 82 ص
109 ح 54 و ج 49 ص 336.
478

يوسف، عن الحسين بن محمد، عن أبيه، عن عاصم بن عمر (1)،
عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
" كتب إلى الحسن بن علي (عليهما السلام) قوم من أصحابه يعزونه عن
ابنة له، فكتب إليهم:
أما بعد، فقد بلغني كتابكم تعزوني بفلانة، فعند الله أحتسبها،
تسليما لقضائه، وصبرا على بلائه، فان أوجعتنا المصائب، وفجعتنا
النوائب، بالأحبة المألوفة، التي كانت بنا حفية، والاخوان المحبين،
الذين كان يسر بهم الناظرون وتقر بهم العيون، أضحوا قد اخترمتهم
الأيام، ونزل بهم الحمام فخلفوا الخلوف، وأودت بهم الحتوف، فهم
صرعى في عساكر الموتى، متجاورون في غير محلة التجاور، ولا صلات
بينهم ولا تزاور، ولا يتلاقون عن قرب جوارهم، أجسامهم نائية من
أهلها، خالية من أربابها، قد خشعها إخوانها، فلم أر مثل دارها
دارا، ولا مثل قرارها قرارا، في بيوت موحشة، وحلول مضجعة (2)،
قد صارت في تلك الديار الموحشة، وخرجت من الديار المؤنسة،
ففارقتها من غير قلى فاستودعتها للبلى (3)، وكانت أمة مملوكة سلكت
سبيلا مسلوكة، صار إليها الأولون، وسيصير إليها الآخرون
والسلام ".
2513 / 12 الشيخ الطوسي في مجالسه: عن جماعة، عن أبي المفضل،
عن محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن

(1) في نسخة: عمرو " منه قده ".
(2) في المصدر: مخضعة.
(3) في المصدر: للبلاء.
12 أمالي الطوسي ج 2 ص 225، عنه في البحار ج 82 ص 131 ح 14.
479

أبي عقيلة، عن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن علي بن الحسين
(عليهما السلام) قال: سمعته يقول: " من تعزى (1) عن الدنيا بثواب
الآخرة فقد تعزى (2) عن حقير بخطير وأعظم من ذلك: من عد فائتة (3)
سلامة نالها، وغنيمة أعين عليها ".
2514 / 13 القطب الراوندي في دعواته قال: كان للصادق
(عليه السلام) ابن فبينا هو يمشي بين يديه إذ غص فمات، فبكى
وقال: " لئن أخذت، لقد أبقيت (1)، ولئن ابتليت، لقد عافيت "،
ثم حمل إلى النساء فلما رأينه صرخن فأقسم عليهن أن لا يصرخن، فلما
أخرجه للدفن قال: " سبحان من يقتل أولادنا ولا نزداد له إلا حبا "،
فلما دفنه قال: " يا بني، وسع الله في ضريحك، وجمع بينك وبين
نبيك ".
وقال (عليه السلام): " نحن صبر، وشيعتنا والله أصبر منا،
لأنا صبرنا على ما علمنا، وصبروا على ما لم يعلموا " (2).
وقال أبو عبد الله (عليه السلام): " المؤمن صبور في الشدائد،
وقور في الزلازل، قنوع بما أوتي، لا يعظم عليه المصائب " (3)،
الخبر.
2515 / 14 وعنه (عليه السلام) أنه قال: " المصيب من عمل

(1) في المصدر: تعري.
(2) في المصدر: تعري.
(3) في المصدر: فايتها.
1 دعوات الراوندي: لم نجده، عنه في البحار ج 82 ص 133 ح 16.
(1) في البحار: بقيت.
(2) البحار ج 82 ص 133 ح 16.
(3) البحار ج 82 ص 133 ح 16.
14 دعوات الراوندي ص 129.
480

ثلاثة: من ترك الدنيا قبل أن تتركه، ومن بنى قبره قبل أن يدخله،
ومن أرضى خالقه قبل أن يلقاه ".
2516 / 15 وقال زين العابدين (عليه السلام): " ما أصيب
أمير المؤمنين (عليه السلام) بمصيبة الا صلى في ذلك اليوم ألف ركعة،
وتصدق على ستين مسكينا، وصام ثلاثة أيام، وقال لأولاده: إذا
أصبتم بمصيبة فافعلوا بمثل ما أفعل فإني رأيت رسول الله
(صلى الله عليه وآله) هكذا يفعل، فاتبعوا أثر نبيكم ولا تخالفوه
فيخالف الله بكم، ان الله تعالى يقول: (ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن
عزم الأمور) (1) "، ثم قال زين العابدين (عليه السلام): " فما
زلت أعمل بعمل أمير المؤمنين (عليه السلام) ".
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " المصائب بالسوية، مقسومة
بين البرية " (2).
وقال (عليه السلام): " من عظم صغار المصائب ابتلاه الله
بكبارها " (3).
2517 / 16 سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: جاء رجل إلى
النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إذا حضر جنازة،
وحضر مجلس عالم، أيهما أحب إليك ان أشهد؟ فقال: " إن كان
للجنازة من يتبعها ويدفنها، فان حضور مجلس عالم أفضل من حضور

15 المصدر السابق لم نجده، عنه في البحار ج 82 ص 133 ح 17.
(1) الشورى 42: 43.
(2) البحار ج 82 ص 134 ح 17.
(3) دعوات الراوندي ص 74، وعنه في البحار ج 82 ص 136 ح 20.
16 مشكاة الأنوار ص 135، عنه في البحار ج 82 ص 169 ح 5.
481

ألف جنازة، ومن عيادة ألف مريض "، الخبر.
2518 / 17 الشيخ المفيد في أماليه: عن محمد بن علي بن الحسين بن
بابويه رحمه الله، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن
الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن أسباط،
عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد
(عليهما السلام) قال: " أوحى الله تعالى إلى عيسى بن مريم: يا
عيسى هب لي من عينك الدموع، ومن قلبك الخشوع، واكحل عينك
بميل الحزن إذا ضحك البطالون، وقم على قبور الأموات فنادهم
بالصوت الرفيع، لعلك تأخذ موعظتك منهم، وقل اني لاحق بهم في
اللاحقين ".
2519 / 18 الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: عن ابن عباس قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إن للموت فزعا، فإذا أتى أحدكم
وفاة أخيه فليقل (1): إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا إلى ربنا لمنقلبون،
اللهم اكتبه عندك من المحسنين واجعل كتابه في عليين، واخلف على
عقبة في الغابرين (2)، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ".
2520 / 19 البحار: وجدت في بعض مؤلفات أصحابنا ناقلا عن المفيد
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من قرأ آية من كتاب
الله في مقبرة من مقابر المسلمين أعطاه الله ثواب سبعين نبيا، ومن ترحم

17 أمالي المفيد ص 236 ح 7، عنه في البحار ج 82 ص 178 ح 19.
18 مسكن الفؤاد ص 49، عنه في البحار ج 82 ص 141 ح 24.
(1) في المصدر فليقل عنده.
(2) وفيه وفي البحار: الآخرين.
19 البحار ج 102 ص 300 ح 29.
482

على أهل المقابر نجا من النار ودخل الجنة وهو يضحك ".
2521 / 20 صحيفة الرضا (عليه السلام) باسناده: قال: " قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): من مر على المقابر فقرأ: (قل هو
الله أحد) احدى عشرة مرة، ووهب أجره للأموات، أعطي من الاجر
بعدد الأموات ".
2522 / 21 البلد الأمين للكفعمي: عن فوائد ابن مسخر، عن الرضا
(عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه، عن النبي)
(صلى الله عليه وآله): " من مر على المقابر فقرأ التوحيد احدى عشرة
مرة، ثم وهب أجره للأموات، أعطي من الاجر بعددهم ".
جامع الأخبار: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من مر
وذكر مثله (1)
2523 / 22 وعن عبد الله بن مسعود: إذا العبد يضع يده على رؤوس
القبور ويقول: اللهم اغفر له فإنه افتقر إليك ويقرأ فاتحة الكتاب،
واحدى عشرة مرة (قل هو الله أحد) نور الله قبر ذلك الميت ووسع
عليه قبره مد بصره ورجع هذا الداعي من رأس القبر مغفورا له
الذنوب فان مات في يومه إلى مائة يوم مات شهيدا، وله ثواب
الشهداء، فان الله تعالى يحب العبد الناصح لأهل القبور، فمن
نصحهم بالدعاء والصدقة: أوجب الجنة بغير حساب.

20 صحيفة الرضا (عليه السلام) ص 38 ح 28.
21 البلد الأمين ص 5، حاشية مصباح الكفعمي ص 10.
(1) جامع الأخبار ص 196.
22 جامع الأخبار ص 196.
483

2524 / 23 وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " أهدوا لموتاكم " فقلنا: يا رسول الله، وما
هدية الأموات؟ قال: " الصدقة والدعاء ".
2525 / 24 وقال (صلى الله عليه وآله): " ان أرواح المؤمنين تأتي كل
جمعة إلى السماء الدنيا بحذاء دورهم وبيوتهم ينادي كل واحد منهم
بصوت حزين باكين: يا أهلي، ويا ولدي، ويا أبي، ويا أمي
وأقربائي اعطفوا علينا يرحمكم الله بالذي كان في أيدينا والويل والحساب
علينا والمنفعة لغيرنا وينادي كل واحد منهم إلى أقربائه: اعطفوا علينا
بدرهم أو برغيف أو بكسوة يكسوكم الله من لباس الجنة "، ثم بكى
النبي (صلى الله عليه وآله) وبكينا معه، فلم يستطع النبي
(صلى الله عليه وآله) أن يتكلم من كثرة بكائه، ثم قال: " أولئك
إخوانكم في الدين، فصاروا ترابا رميما، بعد السرور والنعيم فينادون
بالويل والثبور على أنفسهم يقولون: يا ويلنا لو أنفقنا ما كان في أيدينا
في طاعة الله ورضائه ما كنا نحتاج إليكم فيرجعون بحسرة وندامة،
وينادون: أسرعوا صدقة الأموات ".
2526 / 25 كتاب النوادر لعلي بن أسباط: عن عثمان بن عيسى، عن
رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا زرتم موتاكم قبل
طلوع الشمس سمعوا وأجابوكم، وإذا زرتموهم بعد طلوع الشمس
سمعوا، ولم يجيبوكم ".
2527 / 26 الشيخ أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي في كتاب الفرق

23 جامع الأخبار ص 197.
24 جامع الأخبار ص 197.
25 نوادر علي بن أسباط ص 126.
26 الفرق ص 85.
484

في تاريخ وفاة الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام): ويقال في رواية
أخرى: أنه (عليه السلام) دفن بقيوده وأنه أوصى بذلك (1).
2528 / 27 السيد علي خان في الدرجات الرفيعة: في ترجمة حجر بن
عدي الكندي من خاصة أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام)
وكيفية شهادته، قال: ثم قال يعني: حجر لمن حضر من أهله: لا
تطلقوا مني حديدا، ولا تغسلوا عني دما، فاني لاق معاوية غدا على
الجادة.
2529 / 28 السيد علي بن طاووس في كشف المحجة: عن الطبري في

(1) في هامش الطبعة الحجرية للمستدرك منه نور الله قلبه ما نصه:
" ذكر علي بن عيسى في كشف الغمة كيفية خروج الرضا (عليه السلام) عن
نيسابور نقلا عن تاريخ نيسابور، واجتماع الخلق من أئمة الحديث والعلماء
والقضاة في مشايعته، وانهم سألوا عنه (عليه السلام) أن يحدثهم بحديث
يذكرونه به، فقال (عليه السلام): حدثني أبي موسى بن جعفر الكاظم
قال: حدثني أبي جعفر بن محمد الصادق قال: حدثني أبي محمد بن علي الباقر
قال: حدثني أبي علي بن الحسين زين العابدين قال: حدثني أبي الحسين بن
علي شهيد أرض كربلاء قال: حدثني أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
شهيد أرض كوفة (عليهم السلام) قال: حدثني أخي وابن عمي محمد
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: حدثني جبرئيل قال: سمعت رب
العزة سبحانه وتعالى يقول،: كلمة لا إله إلا الله حصني فمن قالها دخل
حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي، صدق الله سبحانه وصدق جبرئيل
وصدق رسوله والأئمة (عليهم السلام)، قال الأستاذ أبو القاسم
القشيري: إن هذا الحديث بهذا السند بالغ بعض امراء السامانية فكتبه
بالذهب وأوصي أن يدفن معه، فلما مات رئي في المنام فقيل: ما فعل الله
بك؟ فقال: غفر الله لي بتلفظي بلا إله إلا الله وتصديقي محمدا رسول الله،
واني كتبت هذا الحديث تعظيما واحتراما "، انتهي. الهامش.
27 الدرجات الرفيعة ص 427.
28 كشف المحجة ص 71.
485

تاريخه، أن النبي (صلى الله عليه وآله) توفي يوم الاثنين، وما دفن الا
يوم (1) الأربعاء (1).
وفي رواية: أنه (صلى الله عليه وآله)، بقي ثلاثة أيام حتى
دفن.
وذكر إبراهيم الثقفي في كتاب المعرفة: أن النبي
(صلى الله عليه وآله) بقي ثلاثة أيام حتى دفن، لاشتغالهم بولاية
أبي بكر والمنازعات فيها.
2530 / 29 الشيخ الطبرسي في إعلام الورى: نقلا عن كتاب أبان بن
عثمان قال: حدثني أبو مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
" قال الناس: كيف الصلاة عليه (صلى الله عليه وآله) فقال علي
(عليه السلام): " إن رسول الله امامنا حيا وميتا، فدخل عليه عشرة
عشرة، فصلوا عليه يوم الاثنين، وليلة الثلاثاء حتى الصباح، ويوم
الثلاثاء، حتى صلى عليه كبيرهم وصغيرهم، وذكرهم وأنثاهم،
وضواحي المدينة بغير امام ". الخبر.
2531 / 30 كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن ذريح المحاربي قال:

(1) في المصدر: إلى ليلة.
(2) ويدل على ذلك ما روي عن عائشة أنها قالت: ما علمنا بدفن الرسول
حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل ليلة الأربعاء (سيرة ابن هشام ج
4 ص 242، تاريخ الطبري ج 2 ص 452 وص 455 تاريخ ابن الأثير ج
5 ص 270، أسد الغابة ج 1 ص 340).
29 إعلام الورى ص 137.
30 كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص 89، بسنده عن جعفر بن محمد بن
شريح عن ذريح المحاربي فتأمل.
486

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ك الرجل يزور القبر، كيف الصلاة
على صاحب القبر؟ قال: " يصلي على النبي (صلى الله عليه وآله)،
وعلى صاحب القبر، وليس فيه شئ موقت ".
2532 / 31 الصدوق في علل الشرائع: عن أبي عبد الله محمد بن
شاذان بن أحمد بن عثمان البرواذي، عن أبي علي محمد بن محمد بن
الحارث بن سفيان الحافظ السمرقندي، عن صالح بن سعيد الترمذي،
عن عبد المنعم بن إدريس، عن أبيه، عن وهب بن منبه اليماني، في
حديث له، في قصة زكريا (عليه السلام) وكيفية قتله إلى أن قال
ثم بعث الله عز وجل الملائكة فغسلوا زكريا وصلوا عليه ثلاثة أيام، من
قبل أن يدفن، وكذلك الأنبياء (عليهم السلام) لا يتغيرون، ولا
يأكلهم التراب ويصلى عليهم ثلاثة أيام، ثم يدفنون.
2533 / 32 الشريف الزاهد أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن
عبد الرحمن العلوي الحسيني في كتاب التعازي: عن عبد الله بن علي
الزهري، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " الموت صرع فإذا بلغ أحدكم
وفاة أخيه، فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا إلى ربنا لمنقلبون،
اللهم اكتبه عندك في المخفين، واجعل كتابه في عليين، واخلفه على
عقبة في الآخرين، ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ".
2534 / 33 وبإسناده: عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر

31 علل الشرائع ص 80 باب 71.
32 التعازي ص 10 ح 11.
33 المصدر السابق ص 11 ح 12.
487

(عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " ما من أحد من
أمتي تبلغه وفاة أحد بينه وبينه قرابة أو غير ذلك، ويسترجع (1)، ثم
يقول: اللهم، اخلفه على تركته في الغابرين، واغفر له ولنا يا رب
العالمين ثم يقول: اللهم نور له في قبره، وافسح له في لحده، ولقنه
حجته الا (2) شفعه الله فيه، وكان له مثل أجر من صبر ".
2535 / 34 وعن شعبة: عن ثابت البناني: عن أنس بن مالك: أن
النبي (صلى الله عليه وآله)، مر بامرأة تبكي عند قبر ولدها فقال:
" يا هذه، اتق الله واصبري "، فقالت: وما تبالي أنت بمصيبتي،
فمضى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقيل لها: هذا رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، فأخذها شبه الموت، قال: فانطلقت فلم تجد
دونه بوابا فقالت: يا رسول الله، فاني أصبر، فقال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " الصبر عند الصدمة الأولى ".
2536 / 35 وبإسناده: عن الأصبغ، عن علي (عليه السلام) قال:
خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في جنازة، في قمص بغير
أردية فالتفت الينا، فقال: " أجئتموني بزي أهل الجاهلية؟ هممت أن
ادعوا عليكم دعوة تنشرون بغير صوركم " قال: فأخذنا أرديتنا ولم
نعد.
ورواه بلفظ آخر، وفيه: " جئتموني بزي أهل النار " (1)

(1) في المصدر: فليسترجع.
(2) في المصدر هكذا: (ما قاله أحد) إلا.
34 التعازي ص 22 ح 44.
35 المصدر السابق ص 26 ح 55.
(1) التعازي ص 26 ح 56.
488

2537 / 36 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، انه كان يمشي
في خمس مواطن حافيا، ويعلق نعليه بيده اليسرى، وكان يقول: " انها
مواطن لله فأحب أن أكون فيها حافيا إلى أن قال وإذا شهد جنازة ".

36 دعائم الاسلام ج 1 ص 185.
489

أبواب غسل المس
1 (باب وجوب الغسل، بمس ميت الآدمي بعد برده وقبل
غسله، وكراهة مسه حينئذ)
2538 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فان مسست بعد ما برد فعليك
الغسل " وقال (عليه السلام) (1): " تتوضأ إذا أدخلت القبر الميت،
واغتسل إذا غسلت ".
وقال (2): " الغسل ثلاثة وعشرون إلى أن قال ومن غسل
الميت ".
2539 / 2 الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول قال: قال
أمير المؤمنين (عليه السلام): " من مس جسد ميت بعد ما يبرد، لزمه
الغسل، ومن غسل مؤمنا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه ".

الباب 1
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 81 ص 11
ح 15.
(1) في نفس المصدر ص 20.
(2) نفس المصدر ص 4.
2 تحف العقول ص 71، عنه في البحار ج 81 ص 15 ح 20.
491

2 (باب وجوب الغسل على من مس قطعة من آدمي إن كان
فيها عظم، وعدم وجوب الغسل بمس عظم بعد سنة)
2540 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وان مسست شيئا من جسده (1)
أكله السبع فعليك الغسل إن كان فيما مسست عظم، وما لم يكن
فيه عظم، فلا غسل عليك في مسه ".
2541 / 2 المقنع: ولا بأس بأن تمس عظم الميت إذا جاز (1) سنة.
3 (باب عدم وجوب الغسل، على من مس الميت قبل البرد،
أو بعد الغسل)
2542 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " متى مسست ميتا قبل الغسل
بحرارته، فلا غسل عليك ".
2543 / 2 الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن أمير المؤمنين
(عليه السلام) أنه قال: " ومن غسل مؤمنا فليغتسل بعد ما يلبسه
أكفانه، ولا يمسه بعد ذلك فيجب عليه الغسل ".

الباب 2
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 81 ص 11 ح 15.
(1) في البحار: من جسد من.
2 المقنع ص 5.
(1) في المصدر: جاوز.
492

قال في البحار (1): لعل الغسل الأخير محمول على الاستحباب.
4 (باب عدم وجوب الغسل، على من مس ثوب الميت الذي
يلي جلده، ولا من حمله، ولا من ادخله القبر)
2544 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " تتوضأ إذا أدخلت الميت
القبر (1)، ولا تغتسل إذا حملته ".
5 (باب جواز تقبيل الميت، قبل الغسل وبعده)
2545 / 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن
محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه،
عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن
أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: " لما مات
عثمان بن مظعون، قبله رسول الله (صلى الله عليه وآله) ".
2546 / 2 المفيد في أماليه: عن محمد بن الحسين المقري، عن عبد الله بن
يحيى، عن أحمد بن الحسين بن سعيد القرشي، عن أبيه، عن
الحسين بن مخارق، عن عبد الصمد بن علي، عن أبيه، عن

(1) البحار ج 81 ص 15 ح 20.
الباب 4
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 20، عنه في البحار ج 82 ص 41 ح 30.
(1) في المصدر بعد عبارة القبر: واغتسل إذا غسلته..
الباب 5
1 الجعفريات ص 203.
2 أمالي المفيد ص 202 ح 4.
493

عبد الله بن العباس قال: لما توفي رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
تولى غسله علي بن أبي طالب (عليه السلام)، والعباس معه،
والفضل بن العباس، فلما فرغ علي (عليه السلام) عن غسله كشف
الإزار عن وجهه ثم قال: " بأبي أنت وأمي " إلى أن قال: ثم أكب
عليه، فقبل وجهه، ومد الإزار عليه.
6 (باب عدم وجوب الغسل، بمس الميتة من غير الآدمي،
وما لا تحله الحياة)
2547 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وان مسست ميتة فاغسل
يديك، وليس عليك غسل، إنما يجب عليك ذلك في الانسان وحده "
المقنع (1) مثله.
7 (باب أن غسل مس الميت، كغسل الجنابة)
2548 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " إذا اغتسلت من غسل
الميت، فتوضأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة ".
8 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب غسل المس)
2549 / 1 فقه الرضا (عليه السلام)، في سياق غسل المس: " وان

الباب 6
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 81 ص 11 ح 15.
(1) المقنع ص 20
الباب 7
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 12 ح 15.
الباب 8
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، 20.
494

نسيت الغسل فذكرته بعد ما صليت فاغتسل، وأعد صلاتك وقال: ان
عليا (عليه السلام) لما غسل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وفرغ
من غسله، نظر في عينيه فرأى فيها شيئا، فانكب عليه فأدخل لسانه،
فمسح ما كان فيها ".
2550 / 2 نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " ولقد
قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وان رأسه لعلى صدري، وقد
سالت نفسه في كفي، فأمررتها على وجهي ".

2 نهج البلاغة ج 2 ص 196 ح 192.
495

أبواب الأغسال المسنونة
1 (باب حصر أنواعها، وأقسامها)
2551 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " والغسل ثلاثة وعشرون: من
الجنابة، والاحرام، وغسل الميت، ومن غسل الميت، وغسل
الجمعة، وغسل دخول المدينة، وغسل دخول الحرم، وغسل دخول
مكة، وغسل زيارة البيت، ويوم عرفة، وخمس ليال من شهر
رمضان: أول ليلة منه، وليلة سبعة عشر، وليلة تسعة عشر، وليلة
احدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، ودخول البيت، والعيدين،
وليلة النصف من شعبان، وغسل الزيارات. وغسل الاستخارة،
وغسل طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى، وغسل يوم غدير خم،
الفرض من ذلك غسل الجنابة، والواجب غسل الميت وغسل الاحرام،
والباقي سنة.
وقد روى أن الغسل أربعة عشر وجها، ثلاث منها غسل واجب
مفروض متى ما نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل، وإن لم يجد الماء
تيمم، ثم إن وجدت الماء فعليك الإعادة واحدى عشر غسلا سنة:
غسل العيدين والجمعة، وغسل الاحرام، ويوم عرفة، ودخول مكة،

الباب 1
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 4، عنه في البحار ج 81 ص 13
ح 61.
497

ودخول المدينة، وزيارة البيت، وثلاث ليال من شهر رمضان: ليلة
تسعة عشر، وليلة احدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، ومتى ما نسي
بعضها أو اضطر، أو به علة تمنعه من الغسل فلا إعادة ".
2552 / 2 السيد علي بن طاووس (رحمه الله) في فلاح السائل: روى ابن
بابويه في الجزء الأول من كتاب مدينة العلم عن الصادق
(عليه السلام) حديثا في الأغسال، وذكر فيها: غسل الاستخارة
وغسل صلاة الاستسقاء، وغسل الزيارة.
2553 / 3 الصدوق في الهداية: الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبعة
عشر من شهر رمضان، وليلة تسعة عشر منه، وليلة احدى وعشرين،
والعيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم يحرم، ويوم الزيارة، ويوم
يدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وغسل الميت، وغسل من
غسل ميتا أو كفنه أو مسه بعد ما يبرد، وغسل (1) يوم الجمعة.
والغسل للكسوف إذا احترق القرص كله، فاستيقظ الرجل ولم
يصل، فعليه ان يغتسل، ويقضي الصلاة، وغسل الجنابة فريضة.
2 (باب استحباب الغسل ليالي الافراد الثلاث من شهر
رمضان)
2554 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وروي أنه يستحب غسل ليلة

2 فلاح السائل: لم نجده، عنه في البحار ج 81 ص 23 ح 30.
3 الهداية ص 19.
(1) ليس في المصدر.
الباب 2
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 4، عنه في البحار ج 81 ص 13 ح 16.
498

إحدى وعشرين، لأنها الليلة التي رفع فيها عيسى بن مريم
(عليه السلام)، ودفن أمير المؤمنين (عليه السلام)، وهي عندهم
ليلة القدر، وليلة ثلاث وعشرين هي الليلة التي يرجى فيها، وليلة
تسعة عشر من شهر رمضان، هي التي ضرب فيها جدنا
أمير المؤمنين (عليه السلام)، ويستحب فيها الغسل ".
2555 / 2 الصدوق في كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن أحمد بن الحسن
القطان قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال: حدثنا
بكر بن عبد الله بن حبيب قال: حدثنا تميم بن بهلول قال: حدثنا أبو
معاوية الضرير، عن إسماعيل بن مهران قال: سمعت جعفر بن محمد
(عليهما السلام) يقول: " من اغتسل ليالي الغسل من شهر رمضان،
خرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه، فقلت: يا بن رسول الله، ما ليالي
الغسل؟ قال: ليلة سبع عشرة، وليلة تسع عشرة، وليلة احدى
وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان "، الخبر.
3 (باب تأكد استحباب غسل الجمعة في السفر والحضر،
للأنثى والذكر، والعبد والحر، وعدم تأكد الاستحباب للنساء
في السفر)
2556 / 1 الجعفريات: أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي، عن أبيه،
عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عليه السلام) قال: " كان علي

2 فضائل الأشهر الثلاثة ص 137 ح 147.
الباب 3
1 الجعفريات ص 45.
499

(عليه السلام) يقول: ما أحب لاحد أن يدع الغسل يوم الجمعة الا
من عذر أو لعلة مانعة ".
2557 / 2 الصدوق في الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن
الصفار، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد،
عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: " الغسل في الجمعة واجب "، الخبر.
2558 / 3 وعن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي
الشكري (1)، عن محمد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمد بن
عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر
(عليه السلام) يقول: " ليس على المرأة غسل الجمعة في السفر،
ويجوز (2) لها تركه في الحضر ".
2559 / 4 فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أن غسل الجمعة سنة
واجبة، لا تدعها في السفر ولا في الحضر ".
وقال (عليه السلام): " وعليكم بالسنن يوم الجمعة وهي سبعة
إلى أن قال: فمن أتى بواحدة من هذه السنن، نابت عنهن وهي
الغسل ".
وقال (عليه السلام): " وإنما سن الغسل يوم الجمعة، تتميما لما
يلحق الطهور في سائر الأيام من النقصان ".

2 الخصال ص 422 ح 21.
3 المصدر السابق ص 586 ح 12، عنه في البحار ج 81 ص 122 ح 3.
(1) في المصدر: العسكري.
(2) وفيه: ولا يجوز.
4 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 125 ح 10.
500

2560 / 5 الصدوق في الهداية: قال الصادق (عليه السلام): " غسل
يوم الجمعة، سنة واجبة على الرجال والنساء، في السفر والحضر ".
وروي أنه رخص في تركه للنساء في السفر لقلة الماء، والوضوء فيه
قبل الغسل.
وقال الصادق (عليه السلام): " غسل يوم الجمعة طهور وكفارة
لما بينهما من الذنوب، من الجمعة إلى الجمعة ".
قال: " العلة في غسل الجمعة، أن الأنصار كانت تعمل في
نواضحها (1) وأموالها، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد، فتأذى
الناس بأرياح آباطهم، (فأمر الله) (2) النبي (صلى الله عليه وآله)
بالغسل، فجرت به (3) السنة ".
2561 / 6 الكفعمي في البلد الأمين: رأيت في كتاب الأغسال
لأبي العباس أحمد بن محمد بن عياش، سبعة أحاديث عن الصادق
(عليه السلام): أن غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء. وذكر
في روايات منها وجوبه على الرجال والنساء في السفر والحضر.
2562 / 7 البحار: عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن جده إبراهيم بن هاشم، عن علي بن سعيد، عن الحسين بن خالد

5 الهداية ص 22، عنه في البحار ج 81 ص 124 ح 14.
(1) النواضح واحدها ناضح: وهو البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه
الماء، والاثني بالهاء. (لسان العرب ج 2 ص 619).
(2) في المصدر: فأمرهم.
(3) في المصدر: بذلك.
6 البلد الأمين لم نجده، وعنه في البحار ج 81 ص 128 ح 15.
7 البحار ج 81 ص 129 ح 16
501

قال: قلت للرضا (عليه السلام): كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا
على كل حر وعبد وذكر وأنثى؟ فقال: " ان الله تبارك وتعالى تمم
صلوات (1) الفرائض بصلوات (2) النوافل، وتمم صيام شهر رمضان
بصيام النوافل، وتمم الحج بالعمرة، وتمم الزكاة بالصدقة، وتمم
الوضوء بغسل يوم الجمعة ".
2563 / 8 الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس: عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " اغتسل يوم الجمعة، الا أن تكون
مريضا تخاف على نفسك ".
2564 / 9 السيد علي بن طاووس في جمال الأسبوع: نقلنا من خط
أبي الفرج ابن أبي قرة، عن أحمد بن محمد بن الجندي، عن عثمان بن
أحمد بن السماك (1)، عن أبي نصر السمرقندي، عن الحسين بن
حيدر (2)، عن زهير بن عباد (عن محمد بن عباد) (3)، عن أبي
البختري (2)، عن جعفر عن أبيه، عن جده، (عليهم السلام)، عن
النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال لعلي (عليه السلام) في وصية

(1) في نسخة: صلاة (منه قدس سره).
(2) في نسخة: صلاة (منه قدس سره).
8 العروس ص 54، عنه في البحار ج 81 ص 129 ح 17.
9 جمال الأسبوع ص 366، عنه في البحار ج 81 ص 129 ح 18 مع اختلاف
يسير.
(1) في المخطوط: عثمان بن أحمد بن الشمال، وما أثبتناه من المصدر هو
الصحيح، راجع ميزان الاعتدال ج 3 ص 31 ولسان الميزان ج 4
ص 131.
(2) في المصدر: حميد
(3) أثبتناه من المصدر.
502

له: " يا علي على الناس في كل (سبعة أيام) (4) الغسل، فاغتسل (يوم
الجمعة) (5)، ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك وتطويه (6)، فإنه ليس
شئ من التطوع أعظم منه ".
2565 / 10 وبإسناده الصحيح: عن هشام بن الحكم قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام): " ليتزين أحدكم يوم الجمعة، يغتسل
ويتطيب "، الخبر.
2566 / 11 البحار: عن كتاب النوادر لعلي بن بابويه أو غيره: عن
محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن
النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه قال: " قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): غسل يوم الجمعة واجب على كل
محتلم ".
وعن كتاب الإمامة والتبصرة (1): عن أحمد بن علي، عن محمد بن
الحسن ابن الوليد، مثله.
2567 / 12 وعن غرر الدرر لسيد حيدر: عن النبي
(صلى الله عليه وآله) قال: " من جاء إلى الجمعة فليغتسل ".

(4) في المصدر: " يوم من سبعة أيام " بدلا من (سبعة أيام).
(5) وفيه: في كل جمعة.
(6) في الحديث، انه كان يطوي يومين: اي لا يأكل ولا يشرب. (لسان
العرب طوى ج 15 ص 20).
10 المصدر السابق ص 367، عنه في البحار ج 81 ص 129 ح 18.
11 البحار ج 81 ص 130 ح 21.
(1) البحار ج 89 ص 365 ح 57، بل عن جامع الأحاديث للقمي ص 19.
12 البحار ج 81 ص 129 ح 19، عن غرر الدرر ص 19.
503

2568 / 13 وعن رسالة أعمال الجمعة للشهيد الثاني رحمه الله قال: قال
النبي (صلى الله عليه وآله): " من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب
امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس،
ولم يلغ عند الموعظة، كان كفارة لما بينهما "، الخبر.
وروي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " من جاء منكم الجمعة
فليغتسل ".
وقال (صلى الله عليه وآله): " من اغتسل يوم الجمعة، محيت
ذنوبه وخطاياه ".
وقال (صلى الله عليه وآله): " الغسل يوم الجمعة واجب على
كل مسلم ".
وقال (صلى الله عليه وآله): " لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر
ما استطاع من طهر، ويتدهن بدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته،
ويخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم
الامام، الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ".
وقال (صلى الله عليه وآله): " من اغتسل يوم الجمعة، ثم بكر
وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الامام، واستمع ولم يلغ، كان له
بكل خطوة عمل سنة، أجر صيامها وقيامها ".
2569 / 14 القطب الراوندي في فقه القرآن: في قوله تعالى: (فاسعوا
إلى ذكر الله) (1) عن أبي جعفر (عليه السلام): " السعي: قص
الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، والغسل "، الخبر.

13 البحار ج 81 ص 127 ح 13.
14 فقه القرآن ج 1 ص 132.
(1) الجمعة 62: 9.
504

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره (2): عن أبي الجارود، عن
أبي جعفر (عليه السلام)، مثله.
2570 / 15 وفي لب اللباب: عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال:
" ان لله مدينة في الهواء كقشر البيض، لها سبعون ألف باب، على كل
باب منها ملائكة مثل ولد آدم ألف جزء، فإذا كان يوم الجمعة ويوم
العروبة (1)، اجتمعوا كلهم ويقولون: اللهم اغفر لمن اغتسل يوم
الجمعة ".
2571 / 16 عوالي اللآلي بإسناده: عن مالك عن صفوان بن سليم،
عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) قال: " غسل الجمعة، واجب على كل محتلم ".
وعنه (1) (صلى الله عليه وآله): " من جاء منكم الجمعة
فليغتسل ".
2572 / 17 وعن همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن النبي
(صلى الله عليه وآله) قال: " من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل
فهو أفضل ".

(2) تفسير علي بن إبراهيم القمي ج 2 ص 367.
15 لب اللباب: مخطوط.
(1) عروبة والعروبة: كلتاهما الجمعة، وفي الصحاح: يوم العروبة
بالإضافة، وهو من أسمائهم القديمة، قال السهيلي في الروض الأنف:
كعب بن لؤي جد سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أول من جمع يوم
العروبة (لسان العرب عرب ج 1 ص 593).
16 عوالي اللآلي ج 1 ص 46 ح 63.
(1) نفس المصدر ج 1 ص 144 ح 67.
17 المصدر السابق ج 1 ص 46 ح 64.
505

4 (باب كراهة ترك غسل يوم الجمعة)
2573 / 1 الكفعمي في البلد الأمين: عن كتاب الأغسال لأحمد بن محمد
بن عياش بإسناده: أن عليا (عليه السلام) كان إذا وبخ الرجل قال
له: " والله لانت أعجز من تارك غسل الجمعة، فإنه لا يزال في طهر
إلى الجمعة الأخرى ".
2574 / 2 الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس: عن
أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " لا يترك غسل يوم الجمعة الا
فاسق ".
2575 / 3 فقه الرضا (عليه السلام): " وأفضل أوقاته قبل الزوال، ولا
تدع في سفر ولا حضر ".
2576 / 4 الصدوق في المقنع: اعلم أن غسل يوم الجمعة، سنة
واجبة، فلا تدعه.

الباب 4
1 البلد الأمين: لم نجده، عنه في البحار ج 81 ص 128 ح 15.
2 العروس ص 54، عنه في البحار ج 81 ص 129 ح 17.
3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 11، عنه في البحار ج 81 ص 125 ح 10.
4 المقنع ص 45، وفقه الرضا (عليه السلام) ص 19 نحوه وعنه في البحار ج
81 ص 125 ح 10.
506

5 (باب استحباب تقديم الغسل يوم الخميس، لمن خاف قلة
الماء يوم الجمعة)
2577 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كنت مسافرا وتخوفت عدم
الماء يوم الجمعة، اغتسل يوم الخميس ".
6 (باب أن من فاته الغسل يوم الجمعة قبل الزوال، استحب
له قضاؤه في بقية النهار، أو يوم السبت)
2578 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وان نسيت الغسل، ثم ذكرت
وقت العصر أو من الغد، فاغتسل ".
وقال (عليه السلام): " فان فاتك الغسل يوم الجمعة، قضيت
يوم السبت، أو ما بعده من أيام الجمعة ".
2579 / 2 الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس: عن
أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " ومن فاته غسل يوم الجمعة،
فليقضه يوم السبت ".
2580 / 3 كتاب محمد بن المثنى: عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح

الباب 5
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 11، عنه في البحار ج 81 ص 125
ح 10.
الباب 6
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحا ج 81 ص 125 ح 10.
2 العروس ص 54، عنه في البحار ج 81 ص 129 ح 17.
3 كتاب محمد بن المثنى ص 89، عنه في البحار ج 81 ص 129 ح 20.
507

المحاربي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيقضى الرجل
غسل الجمعة؟ قال: " لا ".
قال في البحار: لعله محمول على عدم تأكد الاستحباب، أو على أنه
لا يؤخر حتى يصير قضاءا.
7 (باب أن وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال
وأن ما قرب من الزوال أفضل، فان نام بعده لم يعد)
2581 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع
الفجر وكلما قرب من الزوال فهو أفضل ".
وقال (عليه السلام) (1): " وأفضل أوقاته قبل الزوال ".
2582 / 2 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)
أنه قال: " لا تدع الغسل يوم الجمعة، فإنه من السنة، وليكن غسلك
قبل الزوال ".
8 (باب استحباب الدعاء بالمأثور عند غسل الجمعة)
2583 / 1 ثقة الاسلام في الكافي: عن العدة، عن أحمد بن محمد، بن

الباب 7
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، والبحار ج 81 ص 125 ح 10.
(1) نفس المصدر ص 11، والبحار ج 81 ص 125 ح 10.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 181.
الباب 8
1 الكافي ج 3 ص 43 ح 4، عنه في البحار ج 81 ص 130 ح 22.
508

علي بن الحكم، عن بعض أصحابنا قال: تقول في غسل الجمعة:
اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني وتبطل بها عملي.
2584 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): " إذا اغتسل أحدكم يوم الجمعة
فليقل: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " (1).
2585 / 3 الشيخ إبراهيم الكفعمي في البلد الأمين: عن كتاب الأغسال
لأبي العباس أحمد بن محمد بن عياش، أن عليا (عليه السلام) كان إذا
وبخ الرجل قال: " والله لانت أعجز من تارك غسل الجمعة إلى أن
قال: ويقول بعد غسله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني
من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين، فهو طهر
من الجمعة إلى الجمعة ".
9 (باب ما يستحب من الأغسال في شهر رمضان)
2586 / 1 السيد علي بن طاووس في الاقبال: عن كتاب محمد بن علي
الطرازي، عن عبد الباقي بن يزداد، عن محمد بن وهبان البصري،
عن محمد بن الحسن بن جمهور، عن أبيه، عن جده محمد، عن

2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 125 ح 10.
(1) في المصدر والبحار بعد ذكر فضائل غسل الجمعة: " فإذا فرغت منه
فقل: اللهم طهرني وطهر قلبي وأنق غسلي وأجر على لساني ذكرك وذكر نبيك
محمد (صلى الله عليه وآله) واجعلني من التوابين والمتطهرين ".
3 البلد الأمين ص 71، وفيه الدعاء فقط، عنه في البحار ج 81 ص 128
ح 15.
الباب 9
1 الاقبال ص 200، عنه في البحار ج 81 ص 20.
509

حماد بن عيسى، عن حماد بن عثمان قال: دخلت على أبي عبد الله
(عليه السلام) ليلة احدى وعشرين من شهر رمضان، قال لي: " يا
حماد اغتسلت "؟ قلت: نعم، جعلت فداك، الخبر.
2587 / 2 ومنه: روينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد، من كتاب
علي بن عبد الواحد النهدي، عن حماد، عن حريز، عن عبد
الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام):
" اغتسل في ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان ".
2588 / 3 الصدوق في الهداية: قال الصادق (عليه السلام): " اغتسل
ليلة تسع عشرة من شهر رمضان، واحدى وعشرين وثلاث
وعشرين ". الخبر.
2589 / 4 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السلام): " ان
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قام أول ليلة من العشر الأواخر من
شهر رمضان إلى أن قال: ثم شمر وشد مئزره (1) واعتكفهن وأحيا
الليل كله، وكان يغتسل كل ليلة بين العشاءين ".
10 (باب استحباب الغسل ليلتي العيدين ويومهما)
2590 / 1 السيد علي بن طاووس في الاقبال: وروي باسناد متصل عن

2 المصدر السابق ص 216، عنه في البحار ج 81 ص 20.
3 الهداية ص 48.
4 دعائم الاسلام ج 1 ص 286
(1) في المصدر زيادة: وبرز من بيته.
الباب 10
1 الاقبال ص 271، عنه في البحار ج 81 ص 20.
510

الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان الناس
يقولون: ان المغفرة تنزل على من صام من شهر رمضان ليلة القدر،
فقال: " يا حسن، ان القاريجار (1) إنما يعطى أجره عند فراغه، ومن
ذلك ليلة العيد "، قلت: جعلت فداك، فما ينبغي لنا ان نفعل فيها،
قال: " إذا غربت الشمس فاغتسل ".
2591 / 2 الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن أمير المؤمنين
(عليه السلام) في الأربعمائة " غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب
الحوائج بين يدي الله، واتباع للسنة ".
2592 / 3 البحار: عن اختيار السيد ابن الباقي، عن أمير المؤمنين
(عليه السلام) قال: " غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب الحوائج من
بين يدي الله عز وجل، واتباع لسنة رسول الله
(صلى الله عليه وآله) ".
2593 / 4 الصدوق في ثواب الأعمال: عن محمد بن إبراهيم، عن
عثمان بن محمد، عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد الطوسي،
عن محمد بن أسلم، عن الحكم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة،
عن أنس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من صام
رمضان وختمه بصدقة وغدا إلى المصلى بغسل رجع مغفورا له ".

(1) القاريجار، والكاركر: تعني العامل أو الأجير.
2 تحف العقول ص 66، عنه في البحار ج 81 ص 15 ح 20.
3 البحار ج 81 ص 22 ح 29.
4 ثواب الأعمال ص 104.
511

11 (باب أن وقت غسل العيدين بعد الفجر)
2594 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " إذا طلع الفجر من يوم العيد
فاغتسل، وهو أول أوقات الغسل، ثم إلى وقت الزوال ".
قال (عليه السلام): " وقد روي في الغسل إذا زال الليل يجزي من
غسل العيدين ".
12 (باب استحباب غسل التوبة وصلاتها)
2595 / 1 كتاب سلام بن أبي عمرة: عن معروف بن خربوذ المكي،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: دخلت عليه فأنشأت الحديث
فذكرت باب القدر فقال: " لا أراك إلا هناك، أخرج عني " قال:
قلت: جعلت فداك، إني أتوب منه، فقال: " لا والله حتى تخرج إلى
بيتك وتغسل ثوبك وتغتسل وتتوب منه إلى الله كما يتوب النصراني من
نصرانيته "، قال: ففعلت.
2596 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): وقد نروي عن أبي عبد الله
(عليه السلام) أنه سأله بعض أصحابه فقال: جعلت فداك، إن لي
جيرانا ولهم جوار قينات يتغنين ويضربن بالعود فربما دخلت الخلاء فأطيل
الجلوس استماعا مني لهن، قال: فقال له أبو عبد الله

الباب 11
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 12، عنه في البحار ج 81 ص 14.
الباب 12
1 كتاب سلام بن أبي عمرة ص 117، عنه في البحار ج 81 ص 14 ح 17.
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 38.
512

(عليه السلام): " لا تفعل "، فقال الرجل: والله ما هو شئ آتيه
برجلي إنما هو (ما) (1) أسمع بأذني، فقال أبو عبد الله
(عليه السلام): " بالله أنت ما سمعت قول الله تبارك وتعالى: (ان
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) (2) " فقال
الرجل. كأني لم أسمع بهذه الآية في كتاب الله من عجمي وعربي لا
جرم إني تركتها، وإني استغفر الله، فقال أبو عبد الله
(عليه السلام): " اذهب فاغتسل وصل ما بدا لك فلقد كنت مقيما
على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو كنت مت على هذه، استغفر
الله واسأل الله التوبة من كل ما يكره، فإنه لا يكره إلا القبيح،
والقبيح دعه لأهله، فإن لكل قبيح أهلا.
2597 / 3 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي،
عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن
الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال:
" بينما رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذات يوم على جبل من جبال
تهامة والمسلمون حوله إذ أقبل شيخ وبيده عصا، فنظر إليه رسول الله
(صلى الله عليه وآله) فقال: " مشية الجن ونغمتهم وعجبهم "، فأتى
فسلم فرد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال له: " من أنت "؟
فقال: أنا هامة بن الهيم بن لاقيس بن إبليس إلى أن قال: قال
هامة: فقلت: يا نوح انني ممن شرك في دم العبد الصالح الشهيد
السعيد هابيل بن آدم،. هل تدري عند ربك من توبة، قال: " نعم يا
هام، هم بخير وافعله قبل الحسرة والندامة، اني وجدت فيما أنزل الله

(1) ما بين المعقوفين أثبتناه من الطبعة الحجرية.
(2) الاسراء 17: 36.
3 الجعفريات ص 175.
513

تبارك وتعالى علي: انه ليس من عبد عمل ذنبا كائنا ما كان، وبالغا ما
بلغ ثم تاب إلا تاب الله تعالى عليه، فقم الساعة واغتسل، وخر لله
ساجدا "، ففعلت ما أمرني، إذ نادى مناد من السماء: ارفع رأسك
قبلت توبتك، فخررت لله ساجدا حولا، الخبر.
2598 / 4 عوالي اللآلي: وفي الأحاديث، أنه (صلى الله عليه وآله)
أرسل قبل نجد سرية فأسروا واحدا اسمه ثمامة بن أثال الحنفي سيد
يمامة (1) فأتوا به وشدوه إلى سارية من سواري المسجد، فمر به النبي
(صلى الله عليه وآله) فقال: " ما عندك يا ثمامة "؟ فقال: خير، إن
قتلت قتلت وارما (2)، وإن مننت مننت على شاكر، وإن أردت مالا قل
تعط ما شئت، فتركه ولم يقل شيئا، فمر به اليوم الثاني فقال مثل
ذلك، ثم مر به اليوم الثالث، فقال مثل ذلك ولم يقل النبي
(صلى الله عليه وآله) شيئا، قال: " أطلقوا ثمامة " فأطلقه، فمر،
واغتسل (3)، وجاء وأسلم، وكتب إلى قومه فجاؤوا مسلمين.

4 عوالي اللآلي ج 1 ص 227 ح 121.
(1) في المخطوط والمصدر: سيد ثمامة، والظاهر ما أثبتناه هو الصحيح، وقد
ورد في صحيح مسلم: سيد أهل اليمامة.
(2) الظاهر أنها مصحفة، وقد وردت في صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير
حديث 59: إن تقتل تقتل ذا دم، وفي صحيح البحاري كتاب المغازي
حديث 71: إن تقتلني تقتل ذا دم، وقد ورد في هامش صحيح مسلم
نقلا عن القاضي عياض في المشارق: معناه إن تقتل تقتل صاحب دم، لدمه
موقع يشتفي بقتله قاتله ويدرك قاتله به ثأره، أي لرياسة وفضيلته، وقال
آخرون: معناه تقتل من عليه دم مطلوب به وهو مستحق عليه، فلا عتب
عليك في قتله.
(3) هكذا وفي الصحيحين المذكورين: فانطلق إلى نخل قريب من المسجد
فاغتسل.
514

2599 / 5 الشيخ الطبرسي في إعلام الورى، والقطب الراوندي في
قصص الأنبياء: بإسنادهما، عن علي بن إبراهيم في حديث طويل في
مجئ الأنصار إلى النبي (صلى الله عليه وآله) وبعثه
(صلى الله عليه وآله) مصعب بن عمير معهم إلى المدينة ليدعو قبائل
الأوس والخزرج إلى الاسلام، ويعلمهم القرآن ومعالم الدين، وساق
القصة إلى أن ذكر: دخول أسيد بن خضير من الأوس عليه، وميله إلى
الاسلام قال: فقال: " كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الامر "؟
قال: نغتسل ونلبس ثوبين طاهرين ونشهد الشهادتين، ونصلي
الركعتين، فرمى بنفسه مع ثيابه في البئر، ثم خرج وعصر ثوبه.
13 (باب استحباب الغسل لمن قتل وزغا أو قصد إلى
مصلوب فنظر إليه)
2600 / 1 الصدوق في الهداية: روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل.
وروي (1): أن من قصد مصلوبا فنظر إليه وجب عليه الغسل
عقوبة.
2601 / 2 المفيد (رحمه الله) في الاختصاص: عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي، عن كرام، عن عبد الله بن

5 إعلام الورى ص 58، قصص الأنبياء للراوندي ص 347، عنه في البحار ج
19 ص 11.
الباب
1 الهداية ص 19.
(1) نفس المصدر ص 19، والبحار 81 ص 23 ح 31.
2 الاختصاص ص 301.
515

طلحة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوزغ، فقال:
" هو رجس وهو مسخ فإذا قتلته فاغتسل ".
14 (باب استحباب غسل قضاء الحاجة)
2602 / 1 الكفعمي في البلد الأمين: عن كتاب الأغسال لأحمد بن
محمد بن عياش بإسناده عن الصادق (عليه السلام) قال: " من كان له
حاجة إلى الله تعالى مهمة يريد قضاءها فليغتسل وليلبس أنظف ثيابه،
ويصعد إلى سطحه ويصلي، الخبر.
2603 / 2 ومن الكتاب المذكور بإسناده عنه (عليه السلام) قال: " من
نزل به كرب، فليغتسل وليصل ركعتين "، الخبر.
ورواه الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق (1): مرسلا،
عنه (عليه السلام) مثله.
2604 / 3 وعن الصادق (عليه السلام): " من كانت له حاجة فليقم
جوف الليل ويغتسل وليلبس أطهر ثيابه "، الخبر.
2605 / 4 فقه الرضا (عليه السلام): " إذا كانت لك حاجة إلى الله

الباب 14
1 البلد الأمين لم نجده، وعنه في البحار ج 91 ص 376 ح 34، ورواه في
هامش مصباح الكفعمي ص 397.
2 المصدر السابق: لم نجده، وعنه في البحار ج 91 ص 377 ورواه في مصباح
الكفعمي ص 398.
(1) مكارم الأخلاق ص 331.
3 البلد الأمين ص 155 وعنه في البحار ج 91 ص 377 ح 35.
4 فقه الرضا (عليه السلام) ص 15، والبلد الأمين ص 156 نحوه.
516

تبارك وتعالى تصوم ثلاثة أيام: الأربعاء، والخميس، والجمعة، فإذا
كان يوم الجمعة فابرز إلى الله قبل الزوال وأنت على غسل "، الخبر.
2606 / 5 الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب كنوز النجاح: روى
أحمد بن الدربي، عن حزانة، عن أبي عبد الله الحسين بن محمد البزوفري
قال: خرج عن الناحية المقدسة: " من كانت له إلى الله حاجة،
فليغتسل ليلة الجمعة، بعد نصف الليل، ويأتي مصلاه "، الخبر.
15 (باب استحباب غسل الاستخارة)
2607 / 1 السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: روى ابن بابويه في
الجزء الأول من كتاب مدينة العلم، عن الصادق (عليه السلام) حديثا
في الأغسال. وذكر فيها غسل الاستخارة، الخبر.
وتقدم عن فقه الرضا (عليه السلام): في عداد الأغسال، وغسل
الاستخارة (1).
16 (باب استحباب الغسل في أول رجب ووسطه وآخره)
2608 / 1 السيد فضل الله بن علي الحسني الراوندي في كتاب النوادر

5 كنوز النجاح: عنه في مصباح الكفعمي ص 396.
الباب 15
1 فلاح السائل: لم نجد الحديث في المصدر المطبوع، عنه في البحار ج 81 ص
23 ح 30.
(1) تقدم في الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1.
الباب 16
1 نوادر الراوندي: لم نجده في المصدر المطبوع، وعنه في البحار ج 97 ص 46
ح 31 والبحار ج 81 ص 17 ح 24 عن الاقبال لابن طاووس.
517

قال: أخبرني الحسن بن محمد بن إبراهيم، عن أحمد بن إبراهيم، عن
عبد الواحد بن إسماعيل، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن أحمد، عن محمد بن حزام، عن أحمد بن عبد الله، عن
شبابة بن سوار، عن هشام بن حسان، عن الحسن قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله وفي
وسطه، وفي آخره، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ".
2609 / 2 القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي
(صلى الله عليه وآله) قال: " ومن اغتسل في أول رجب وأوسطه
وآخره، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ".
17 (باب استحباب الغسل لمن ترك صلاة الكسوف متعمدا
أو مع احتراق القرص كله)
2610 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا احترق القرص كله
فاغتسل، وان انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به، فعليك أن
تصليهما إذا علمت، فإن تركتها متعمدا حتى تصبح، فاغتسل
فصل، وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل ".

2 لب اللباب: مخطوط.
الباب 17
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 12.
518

18 (باب استحباب غسل الاحرام)
2611 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا بلغت الميقات فاغتسل،
أو توضأ والبس ثيابك.. " الخ.
وقال (1) (عليه السلام): " الغسل ثلاثة وعشرون، من الجنابة
والاحرام "، الخبر.
19 (باب استحباب غسل المولود)
2612 / 1 الصدوق في الخصال: في حديث الأربعمائة قال: قال أمير
المؤمنين (عليه السلام): " اغسلوا صبيانكم من الغمر (1) فإن
الشياطين تشم الغمر فيفزع الصبي في رقاده، ويتأذى به الكاتبان ".
قلت: ذكرنا الخبر تبعا للأصل، والظاهر أن المراد: غسل فم
الصبي ويده من غمر الطعام وغيره مما باشره بيده وبقي فيها قذارة منه
فلا ربط له بعنوان الباب، واستظهار استحباب غسل تمام بدنه منه،
مع أن الظاهر من الصبي في الخبر هو الذي بلغ حد الأكل لا الذي ولد
من حينه.

الباب 18
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 26.
(1) نفس المصدر ص 4.
الباب 19
1 الخصال ص 632 ح 10.
(1) الغمر بالتحريك: السهك وريح اللحم وما يعلق باليد من دسمه (لسان
العرب غمر ج 5 ص 32).
519

20 (باب استحباب غسل يوم الغدير قبل الزوال بنصف
ساعة)
2613 / 1 السيد علي بن طاووس في الاقبال: من كتاب محمد بن علي
الطرازي قال: رويناه بإسنادنا إلى عبد الله بن جعفر الحميري، عن
هارون بن مسلم، عن أبي الحسن الليثي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في حديث طويل ذكر فيه فضل يوم الغدير إلى أن
قال: " فإذا كان صبيحة ذلك اليوم وجب الغسل في صدر نهاره ".
2614 / 2 البحار: عن كتاب العدد القوية لأخ العلامة قال: قال مولانا
جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام): " يوم غدير خم " إلى أن
قال: " ومن صلى فيه ركعتين يغتسل لهما قبل الزوال بنصف
الساعة "، الخبر.
21 (باب استحباب غسل الزيارة)
2615 / 1 السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: روى ابن بابويه في
الجزء الأول من كتاب مدينة العلم، عن الصادق (عليه السلام) حديثا
في الأغسال، وذكر فيها غسل الزيارة.

الباب 20
1 الاقبال ص 474، عنه في البحار ج 81 ص 22 ح 28.
2 البحار ج 98 ص 321 ح 6، عن العدد القوية ص 33.
الباب 21
1 فلاح السائل: لم نجده في المصدر المطبوع وعنه في البحار ج 81 ص 23
ح 30.
520

22 (باب تداخل الأغسال إذا تعددت وإجزاء غسل واحد
منها وإجزاء كل غسل عن الوضوء)
2616 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وقد يجزي غسل واحد من
الجنابة ومن الجمعة ومن العيدين والاحرام ".
23 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأغسال المسنونة)
2617 / 1 المفيد في الإختصاص: عن أبي الفرج، عن سهل بن زياد،
عن رجل، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن موسى بن
جعفر (عليهما السلام) قال: سمعته يقول: " من كانت له إلى الله
حاجة، وأراد أن يرانا وأن يعرف موضعه (1)، فليغتسل ثلاث ليال
يناجي بنا، فإنه يرانا، ويغفر له بنا، ولا يخفى عليه موضعه "،
الخبر.
2618 / 2 السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: رأيت في بعض
الأحاديث أن مولانا عليا (عليه السلام) كان يغتسل في الليالي الباردة
طلبا للنشاط في صلاة الليل.
2619 / 3 وعن كتاب مدينة العلم للصدوق قال: روى أن غسل يومك

الباب 22
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 4.
الباب 23
1 الاختصاص ص 90.
(1) في المصدر: موضعه من الله.
2 فلاح السائل: لم نجده في النسخة المطبوعة، عنه في البحار ج 81 ص 23
ح 30.
3 فلاح السائل: لم نجده، وعنه في البحار ج 81 ص 31 ح 10.
521

يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك.
2620 / 4 السيد علي بن طاووس في كتاب روائد الفوائد: عن ابن
أبي العلاء الهمداني الواسطي ويحيى بن محمد بن جريح البغدادي
في خبر طويل أنهما استأذنا للدخول على أحمد بن إسحاق القمي
صاحب أبي الحسن العسكري (عليه السلام) في اليوم التاسع من
ربيع الأول بمدينة قم، قالا: فخرج علينا وهو مستور (1) بميزر يفوح
مسكا وهو يمسح وجهه، فأنكرنا ذلك عليه، فقال: " لا عليكما فإني
اغتسلت للعيد "، قلنا: أو هذا يوم عيد؟! قال: " نعم "، الخبر.
ورواه الحسن بن سليمان الحلي في كتاب المحتضر (2)، عن الشيخ
الفقيه الفاضل علي بن مظاهر الواسطي، بإسناد متصل عن محمد بن
علاء الهمداني، مثله باختلاف يسير.
قلت: قال الشيخ المفيد في كتاب مسار الشيعة (3): وفي اليوم
التاسع منه، يعني: الربيع الأول يوم العيد الكبير وله شرح كبير في غير
هذا الموضع وعيد فيه النبي (صلى الله عليه وآله) وأمر الناس أن يعيدوا
فيه ويتخذ فيه المريس (4)، انتهى.
وفيه إشارة إلى اعتبار الخبر المذكور.

4 زوائد الفوائد: مخطوط، عنه في البحار ج 98 ص 351 ح 1 قطعة منه.
(1) في نسخة: متزر، منه " قده ".
(2) المحتضر ص 45.
(3) مسار الشيعة: لم نجده في النخسة المطبوعة ضمن كتاب " مجموعة
نفيسة ".
(4) مرس الدواء والخبز في الماء يمرسه: أنقعه، ويقال للثريد: المريس، لان
الخبز يماث فيه (لسان العرب مرس ج 6 ص 216).
522

2621 / 5 جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة: عن
محمد بن الحسن، عن أبيه، عن جده علي بن مهزيار، عن ابن
محبوب، عن حنان بن سدير قال: دخل رجل من أهل الكوفة على
أبي جعفر (عليه السلام)، فقال (عليه السلام) له: " أتغتسل من
فراتكم في كل يوم مرة؟ " قال: لا، قال: " ففي كل جمعة؟ "
قال: لا قال: " ففي كل شهر؟ " قال: لا، قال: " ففي كل
سنة؟ " قال: لا، قال: فقال له: أبو جعفر (عليه السلام):
" انك لمحروم من الخير ".
2622 / 6 السيد فضل الله الراوندي في دعواته: عن موسى بن جعفر
(عليهما السلام) قال: " من اغتسل ليلة القدر، وأحياها إلى طلوع
الفجر، خرج من ذنوبه ".
أبواب التيمم

5 كامل الزيارة ص 30 ح 12.
6 دعوات الراوندي: لم نجده، وعنه في البحار ج 83 ص 128 ح 84، وما
في المتن من نسبة الدعوات للسيد فضل الله الراوندي سهو ظاهر، والصحيح انه
للشيخ الامام قطب الدين الحسين بن سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي. علما
بأن المصنف " قده " أشار إلى هذا المعنى في خاتمة الكتاب. " انظر خاتمة المستدرك
ج 3 ص 326، والذريعة إلى تصانيف الشيعة ج 8 ص 201 و ج 12
ص 223.
523

أبواب التيمم
1 (باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال،
وجواز التيمم وإن علم وجود الماء في محل الخطر)
2623 / 1 دعائم الاسلام: قالوا (صلوات الله عليهم) في المسافر إذا لم
يجد الماء الا بموضع يخاف فيه على نفسه، ان مضى في طلبه، من
لصوص أو سباع، أو ما يخاف منه التلف والهلاك: " يتيمم ويصلي ".
2 (باب جواز التيمم، مع عدم الوصلة إلى الماء، كالبئر،
وزحام الجمعة وعرفة)
2624 / 1 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد (عليهم السلام)، وأن عليا
(عليه السلام) سئل عن الرجل يكون في وسط زحام يوم الجمعة، أو
يوم عرفة، أحدث ولا يستطيع الخروج من كثير الزحام والناس،
قال: " يتيمم ويصلي معهم، وليعيد الصلاة إذا هو انصرف ".

أبواب التيمم
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 121، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28.
الباب 2
1 الجعفريات ص 23.
525

2625 / 2 السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن عبد الواحد بن
إسماعيل الروياني، عن محمد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد
الديباجي، عن محمد بن محمد الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن
موسى، عن أبيه، عن جده موسى، عن أبيه جعفر بن محمد، عن
آبائه (عليهم السلام) قال: " سئل علي (عليه السلام) عن رجل
يكون في زحام في صلاة جمعة أحدث ولا يقدر على الخروج، فقال:
يتيمم ويصلي معهم ويعيد ".
2626 / 3 دعائم الاسلام: قالوا (صلوات الله عليهم): " ولا يتيمم
في الحضر إلا من عذر أو يكون في زحام (1)، ولا يخلص منه وحضرت
الصلاة، فإنه يتيمم (2)، ويعيد تلك الصلاة ".
وقالوا في الجنب يمر بالبئر، ولا يجد ما يستقي به: " يتيمم ".
3 (باب وجوب التيمم على من معه ماء نجس،
أو مشتبه بالنجس)
2627 / 1 الصدوق في المقنع: " وإن كان معك إناءان وقع في أحدهما ما
ينجس الماء، ولم تعلم في أيهما وقع، فأهرقهما جميعا وتيمم ".

2 نوادر الراوندي ص 50، عنه في البحار ج 81 ص 163 ح 26.
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 121، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28.
(1) في المصدر: " إلا من علة أو يكون رجل اخذه زحام ".
(2) وفيه: يتيمم ويصلي.
الباب 3
1 المقنع ص 9.
526

4 (باب جواز التيمم مع عدم التمكن من استعمال الماء لمرض
وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوها)
2628 / 1 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام)
قال: " من كثرت به الجروح والقروح، وأصابته جنابة فخاف على
نفسه فإن التيمم يجزيه ".
2629 / 2 دعائم الاسلام: عنهم (عليهم السلام): " ومن كانت به
قروح، أو علة يخاف منها على نفسه، تيمم (1)، وكذلك إن خاف أن
يقتله البرد إن اغتسل يتيمم (2) وإن لم يخف اغتسل (3) فإن مات فهو
شهيد ".
2630 / 3 الصدوق في الهداية: والمجدور إذا أصابته جنابة ييمم، لان
مجدورا أصابته جنابة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فغسل
فمات فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أخطأتم ألا
يممتموه (1) ".

الباب 4
1 الجعفريات ص 24.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 121، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28.
(1) في المصدر: على نفسه ان تطهر تيمم ويصلي.
(2) وفيه: ان تطهر يتيمم ويصلي.
(3) وفيه: " يخف ذلك فليتطهر " بدلا من " لم يخف اغتسل ".
3 الهداية ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 145 ح 2.
(1) في المصدر: تيمموه.
527

2631 / 4 الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن جابر بن عبد الله
الأنصاري، قال: كنا مع جماعة في سفر فأصاب رجلا منا حجر على
رأسه فانكسر، واحتلم في الليل فلما أصبح راجع قومه وقال: هل
تجدون لي رخصة؟ قالوا: لا والماء موجود ولا بد لك من الغسل،
فاغتسل وصب الماء على رأسه فمات، فلما رجعنا وذكرنا لرسول الله
(صلى الله عليه وآله) ضاق صدره وقال: " قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا
إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، كان يكفيه التيمم أو شد
جراحته وغسل جسده، ومسح باليد المبلولة فوق الخرقة ".
5 (باب جواز التيمم بالتراب والحجر وجميع أجزاء الأرض
دون المعادن ونحوها)
2632 / 1 السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن عبد الواحد بن
إسماعيل الروياني، عن محمد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد
الديباجي، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن
إسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جده موسى، عن أبيه جعفر بن
محمد، عن آبائه (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): تمسحوا بالأرض، فإنها أمكم وهي بكم
برة ".
2633 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): " الصعيد الموضع المرتفع عن
الأرض، والطيب الذي ينحدر عنه الماء ".

4 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 770.
الباب 5
1 نوادر الراوندي ص 9، عنه في البحار ج 81 ص 162 ح 24.
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7.
528

2634 / 3 الصدوق في الخصال والعلل: عن محمد بن علي بن الشاه،
عن محمد بن جعفر البغدادي، عن أبيه، عن أحمد بن السخت، عن
محمد بن أسود الوراق، عن أيوب بن سليمان، عن أبي البختري،
عن محمد بن حميد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " قال الله عز وجل:
جعلت لك ولامتك الأرض كلها مسجدا، وترابها طهورا ".
2635 / 4 وفي الأمالي: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن ابن أبان،
عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
إسماعيل الجعفي، أنه سمع أبا جعفر (عليه السلام): " يقول قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي:
جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحل لي المغنم، ونصرت
بالرعب، وأعطيت جوامع الكلم، وأعطيت الشفاعة ".
2636 / 5 ابن الشيخ الطوسي (رحمه الله) في مجالسه: عن أبيه عن
المفيد، عن علي بن محمد بن رياح، عن أبي على الحسن بن محمد، عن
الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر
(عليه السلام) في خبر أنه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
لسلمان وأبي ذر: " وجعل لي الأرض مسجدا وطهورا أينما كنت (1)
أتيمم من تربتها وأصلي عليها "، الخبر.

3 الخصال ص 425، علل الشرائع ص 127 ح 3، عنهما في البحار ج 81
ص 147 ح 5، معاني الأخبار ص 51 ح 1.
4 أمالي الصدوق ص 180 ح 6.
5 أمالي الشيخ الطوسي ج 1 ص 56.
(1) في المصدر: كنت منها.
529

2637 / 6 عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن الحسن بن
الحسين بن بابويه، عن شيخ الطائفة، عن المفيد، عن علي بن
محمد بن رياح، عن أبيه، عن الحسين بن محمد، مثله.
2638 / 7 الحسن بن الحسين الديلمي في إرشاد القلوب: بالاسناد
يرفعه إلى الإمام موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: " قال
حدثني أبي جعفر، عن أبيه قال: حدثني أبي على قال: حدثني
أبي الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) في خبر طويل أنه
قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لحبر من أحبار اليهود: إن الله
عز وجل قال لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ليلة المعراج: لقد رفعت
عن أمتك الآصار التي كانت على الأمم السالفة وذلك أني جعلت على
الأمم أن لا أقبل (1) فعلا إلا في بقاع الأرض التي اخترتها لهم وإن
بعدت وقد جعلت الأرض لك ولامتك طهورا ومسجدا، فهذه من
الآصار قد رفعتها عن أمتك "، الخبر.
2639 / 8 عوالي اللآلي: عن فخر المحققين، عن النبي
(صلى الله عليه وآله) أنه قال: " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها
طهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت ".
2640 / 9 الشيخ حسن بن سليمان الحلي في كتاب المحتضر: مما رواه من
كتاب المعراج للشيخ أبي محمد الحسن (رضي الله عنه) باسناده: إلى
الصدوق، عن محمد بن إبراهيم الطالقاني، عن أبي عبد الله بن

6 بشارة المصطفى ص 85.
7 إرشاد القلوب ص 410.
(1) في المصدر: لا أقبل منهم.
8 عوالي اللآلي ج 2 ص 208 ح 130.
9 المحتضر ص 150 مرسلا وعنه في البحار ج 18 ص 305 ح 11 مسندا.
530

عبد الصمد المهتدي العباسي، عن غوث بن سليمان عن عبد الله بن
صالح، عن فرج بن صالح، بن فرج بن مسافر، عن الربيع بن
بدر، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) فيما كلمه الله تعالى في ليلة الاسراء: " وجعلت
الأرض لك ولامتك مساجدا وطهورا "، الخبر.
2641 / 10 علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: روي عنه
(صلى الله عليه وآله) أنه قال: " أعطيت ما أعطي النبيون والمرسلون
جميعا، وأعطيت خمسة عشر لم يعطها أحد: نصرت بالرعب، وجعل
لي ظهر الأرض مساجدا وطهورا "، الخبر.
2642 / 11 القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي
(صلى الله عليه وآله) أنه قال: " أعطيت خمسا لم يعطها نبي قبلي،
خواتيم سورة البقرة والتكبير، وطهور الأرض ".
2643 / 12 دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم)، أن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) قال: " إن الأرض بكم برة تيممون منها،
وتصلون عليها في الحياة (1) وهي لكم كفات (2) في الممات، وذلك من
نعمه (3)، له الحمد، فأفضل ما يسجد عليه (4): الأرض النقية ".

10 إثبات الوصية ص 99.
11 لب اللباب: مخطوط.
12 دعائم الاسلام ج 1 ص 178.
(1) في المصدر: الحياة الدنيا.
(2) الكفات: الموضع الذي يضم فيه الشئ ويقبض (لسان العرب
كفت ج 2 ص 79).
(1) في المصدر: نعمة الله. (4) وفيه: وأفضل ما يسجد عليه المصلي.
531

2644 / 13 وعنهم (عليهم السلام): " ويجزي أي التيمم (1) بالصفا
الثابت (2) في الأرض إذا كان عليه غبار ولم يكن (3) مبلولا ".
2645 / 14 وعن علي (عليه السلام) أنه قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " أعطيت ثلاثا لم يعطهن نبي قبلي: نصرت
بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا
وطهورا (1) ".
6 (باب جواز التيمم بالجص والنورة وعدم جوازه
بالرماد والشجر)
2646 / 1 الجعفريات: أخبرنا محمد حدثني موسى، حدثنا أبي عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا (عليهم السلام):
سئل هل يتيمم بالجص؟ قال: " نعم " قيل له فهل: يتيمم بالنورة؟
قال: " نعم " قيل: فهل يتيمم بالرماد؟ قال: " لا " لان الرماد لم يخرج
من الأرض، قيل: فهل يتيمم بالصفاة النابتة (1) على وجه الأرض؟
قال: " نعم ".

13 دعائم الاسلام ج 1 ص 121، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28.
(1) في المصدر: " ويتيمم " بدلا من " ويجزي اي التيمم ".
(2) وفيه: النابت
(3) وفيه: وإن كان.
14 المصدر السابق ج 1 ص 120.
(1) في المصدر: وترابها طهورا.
الباب 6
1 الجعفريات ص 24.
(1) " الثابتة ظاهرا، كما تقدم عن الدعائم " منه (قده)
532

2647 / 2 الراوندي في النوادر: بالسند المتقدم عنه، عن آبائه
(عليهم السلام) قال: قال علي (عليه السلام): يجوز التيمم بالجص
والنورة، ولا يجوز بالرماد، لأنه لم يخرج من الأرض " فقيل له: أيتيمم
بالصفاة البالية (1) على وجه الأرض؟ قال: " نعم ".
7 (باب جواز التيمم عند الضرورة، بغبار الثوب واللبد
ومعرفة الدابة ونحو ذلك، فإن لم يوجد فبالطين، وعدم جواز
التيمم بالثلج)
2648 / 1 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، ان عليا (عليهم السلام)
قال: " من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة، فليتيمم من غيرها،
ولو من غبار ثوبه ".
2649 / 2 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، ان عليا
(عليهم السلام) قال: " من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة، وأراد أن
يتيمم، فلينفض سرجه أو أكافه (1) فيتيمم بغباره، وإن كان
راجلا، فلينفض ثوبه أو ضفة سرجه ".

2 نوادر الراوندي ص 50، عنه في البحار ج 81 ص 164 ح 27.
(1) " الثابتة ظاهرا " منه (قده).
الباب 7
1 الجعفريات ص 14.
2 المصدر السابق ص 23.
(1) الإكاف والأكاف: من المراكب، شبه الرحال والأقتاب (لسان العرب
ج 9 ص 8).
533

2650 / 3 السيد الراوندي في النوادر: بالاسناد المتقدم قال: قال علي
(عليه السلام): " من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة، فليتيمم من
غيرها، أو (1) من غبار ثوبه، أو غبار سرجه، أو أكفافه (2) ".
2651 / 4 دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه) أنه قال:
" من اصابته جنابة، والأرض مبتلة، فلينفض لبده (1)، وليتيمم
بغباره ".
وكذلك قال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام): " لينفض
ثوبه، أو لبده، أو أكافه، إذا لم يجد ترابا طيبا ".
8 (باب وجوب الطهارة بالثلج، مع إمكان إذابته، أو
حصول مسمى الغسل برطوبته)
2652 / 1 الصدوق في المقنع: وروي ان أجنبت في أرض ولم تجد الا ماء
جامدا، ولم تخلص إلى الصعيد، فصل بالتمسح، ثم لا تعد إلى
الأرض التي يوبق (1) فيها دينك.

3 نوادر الراوندي ص 53، عنه في البحار ج 81 ص 163 ح 25.
(1) في المصدر: ولو.
(2) وفيه: أكتافه.
4 دعائم الاسلام ج 1 ص 121، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28.
(1) اللبد، كحمل: ما يتلبد به من شعر أو صوف: تلبد الشعر والصوف
والوبر والتبد: تداخل والتزق، واللبادة: لباس: من لبود، واللبد: واحد
اللبود (مجمع البحرين ج 3 ص 140 ولسان العرب ج 3 ص 386 لبد).
الباب 8
1 المقنع ص 14.
(1) وبق الرجل، يبق، واستوبق: هلك، وفي حديث الصراط. ومنهم
534

9 (باب كيفية التيمم، وجملة من أحكامه)
2653 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وصفة التيمم للوضوء
والجنابة، وسائر أبواب (1) الغسل واحد، وهو ان تضرب بيديك الأرض
ضربة واحدة، ثم تمسح بهما وجهك (2) موضع السجود، من مقام
الشعر إلى طرف الأنف، ثم تضرب بهما أخرى، فتمسح بهما إلى (3)
حد الزند.
وروي: من أصول الأصابع، تمسح باليسرى اليمنى، وباليمنى
اليسرى، على هذه الصفة.
وأروي: إذا أردت التيمم، اضرب كفيك على الأرض ضربة
واحدة، ثم تضع احدى يديك على الأخرى، ثم تمسح بأطراف
أصابعك وجهك، من فوق حاجبيك، وبقي ما بقي، ثم تضع
أصابعك اليسرى على أصابعك اليمنى من أصل الأصابع من فوق
الكف، ثم تمرها على مقدمها على ظهر الكف، ثم تضع أصابعك
اليمنى على أصابعك اليسرى، فتصنع بيدك اليمنى ما صنعت بيدك
اليسرى، على اليمنى مرة واحدة، فهذا هو التيمم وهو الوضوء التام
الكامل، في وقت الضرورة.
ونروي ان جبرئيل (عليه السلام)، نزل إلى سيدنا رسول الله

الموبوق بذنوبه: أي المهلك (لسان العرب وبق ج 10 ص 370).
الباب 9
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، عنه في البحار ج 81 ص 148 ح 7.
(1) في المصدر: أسباب.
(2) وفيه زيادة: من حد الحاجبين إلى الذقن وروي أن...
(3) في البحار: الكفين من
535

(صلى الله عليه وآله)، في الوضوء بغسلين ومسحين: غسل الوجه
واليدين، ومسح الرأس والرجلين، ثم نزل في التيمم باسقاط
المسحين، وجعل مكان موضع الغسل مسحا.
وقال (عليه السلام): والحائض تتيمم مثل تيمم الصلاة، ان الله
عز وجل فرض الطهر فجعل غسل الوجه واليدين ومسح الرأس
والرجلين وفرض الصلاة أربع ركعات، فجعل للمسافر ركعتين،
ووضع عنه الركعتين ليس فيهما القراءة، وجعل للذي لا يقدر على الماء
التيمم، مسح الوجه واليدين، ورفع عنه مسح الرأس والرجلين ".
2654 / 2 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام): ان عمار بن ياسر
اصابته جنابة، فتجرد عن ثيابه واتى صعيدا فتمعك (1) فيه، فبلغ ذلك
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال له: " يا عمار تمعكت تمعك
الحمار، قد كان يجزيك من ذلك أن تمسح بيديك وجهك وكفيك (2)،
كما قال الله عز وجل ".
2655 / 3 القطب الراوندي في فقه القرآن: ان عمار وعمر كانا في السفر،
فاحتلما ولم يجدا الماء، فامتنع عمر من الصلاة إلى أن وجد الماء، وتمعك
عمار في التراب وصلى، إذ لم يعرفا كيفية التيمم، فلما دخلا على

2 دعائم: الاسلام ج 1 ص 120 وفيه عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، عنه
في البحار ج 81 ص 167 ح 28.
(1) معكه في التراب، يمعكه معكا وتمعيكا: دلكه، مرغه فيه، والتمعك:
التقلب فيه (لسان العرب معك ج 10 ص 490). وفي المصدر:
فتمعك عليه.
(2) وفيه: بيدك ووجهك.
3 فقه القرآن ج 1 ص 39.
536

رسول الله (صلى الله عليه وآله)، حكيا حالهما، فتبسم
(صلى الله عليه وآله) وقال: " تمعكت كما تتمعك الدابة " ثم علمه
كيفية التيمم.
2656 / 4 العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: " أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عمار بن
ياسر فقال: يا رسول الله أجنبت الليلة ولم يكن معي ماء، قال: كيف
صنعت؟ قال: طرحت ثيابي، ثم قمت على الصعيد فتمعكت،
فقال: هكذا يصنع الحمار، إنما قال الله: (فتيمموا صعيدا
طيبا) (1) قال: فضرب بيده الأرض ثم مسح إحداهما على الأخرى ثم
مسح يديه بجبينه ثم مسح كفيه كل واحد منهما على الأخرى ".
وفي رواية أخرى: عنه (عليه السلام) قال: " قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): صنعت كما يصنع الحمار، ان رب الماء هو رب
الصعيد، إنما يجزيك ان تضرب بكفيك ثم تنفضهما، ثم تمسح بوجهك
ويديك، كما أمرك الله ".
10 (باب وجوب الضربتين في التيمم، سواء كان عن وضوء
أم عن غسل ويتخير في الثانية بين الجمع والتفريق)
2657 / 1 المقنع: فإذا تيممت، فاضرب بيدك على الأرض مرة واحدة

4 تفسير العياشي ج 1 ص 244 ح 144، عنه في البرهان ج 1 ص 372
ح 15.
(1) النساء 4: 43.
الباب 10
1 المقنع ص 9.
537

وانفضهما، وامسح بهما بين عينيك إلى أسفل حاجبيك، ثم تدلك
احدى يديك على الأخرى (1) فوق الكف قليلا.
وقد روي: انك تضرب بيديك على الأرض مرة واحدة، ثم
تنفضهما (2) فتمسح بها يمينك من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثم
تضرب بيمينك الأرض، فتمسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف
الأصابع.
2658 / 2 دعائم الاسلام: قالوا (صلوات الله عليهم): " المتيمم تجزيه
ضربة واحدة، فيضرب بيديه على الأرض (1)، فيمسح بهما وجهه
ويديه ".
2659 / 3 كتاب جمل العلم والعمل للسيد المرتضى: وقد روي أن تيممه
إن كان عن جنابة أو ما أشبهها، ثنى ما ذكرناه من (1) الضربة.
قلت: المشهور المدعى عليه الاجماع، التفصيل بين الوضوء فمرة
والغسل فمرتين، وظاهر بعض الأخبار كفاية المرة مطلقا، وبعضها
المرتين كذلك، وجمعوا بينها، بحمل الطائفة الأولى على الوضوء،
والأخرى على الغسل، وهذا المرسل الذي هو في القوة كالمسانيد،
شاهد للجمع المذكور، فلا يرد عليهم عدم انحصار الجمع فيما ذكر،

(1) في المصدر: بالأخرى.
(2) وفيه: زيادة فتمسح بها وجهك ثم تضرب بيسارك الأرض.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 121، عنه في البحار ج 81 ص 167.
(1) في المصدر: يضرب بيديه الأرض ويمسح.
3 جمل العلم والعمل ص 52
(1) في المخطوط: في، وما أثبتناه من المصدر.
538

لامكانه بحمل ما دل على المرتين، على الاستحباب، فالقول بالتفصيل
هو القول الفصل.
11 (باب حد ما يمسح في التيمم من الوجه واليدين)
2660 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وقد روي أنه يمسح الرجل على
جبينه وحاجبيه، ويمسح على ظهر كفيه ".
2661 / 2 العياشي في تفسيره: عن زرارة في حديث قال: قلت
لأبي جعفر (عليه السلام): الا تخبرني من أين علمت وقلت: ان
المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك ثم قال: " يا زرارة
إلى أن قال ثم فصل بين الكلام، فقال: (وامسحوا
برؤوسكم) (1) فعلمناه (2) حين قال: (برؤوسكم) ان المسح ببعض
الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين
بالوجه، فقال: (وأرجلكم إلى الكعبين) (3) فعرفنا حين وصلها
بالرأس، ان المسح على بعضهما، ثم فسر ذلك رسول الله
(صلى الله عليه وآله) للناس فضيعوه، ثم قال: (فإن لم تجدوا ماءا
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم) (4) ثم وصل بها
(وأيديكم) فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء، أثبت بعض الغسل
مسحا، لأنه قال: (بوجوهكم) ثم قال: (منه) اي من ذلك

الباب 11
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 5.
2 تفسير العياشي ج 1 ص 299.
(1) المائدة 5: 6.
(2) في المصدر: فعلمنا.
(3) المائدة 5: 6.
(4) المائدة 5: 6.
539

التيمم، لأنه علم أن ذلك اجمع لا يجري على الوجه، لأنه يعلق من
ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ".
2662 / 3 وعن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن
التيمم، فقال: " ان عمار بن ياسر أتى رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، فقال: أجنبت وليس معي ماء، فقال: فكيف
صنعت يا عمار؟ قال: نزعت ثيابي ثم تمعكت على الصعيد، فقال:
هكذا يصنع الحمار، إنما قال الله: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم
منه) (1) ثم وضع يديه جميعا على الصعيد، ثم مسحهما ثم مسح
منه بين عينيه إلى أسفل حاجبيه، ثم دلك احدى يديه بالأخرى، على
ظهر الكف بدأ باليمنى ".
2663 / 4 وعن حماد بن عيسى: عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، انه سئل عن التيمم، فتلا هذه الآية: (والسارق
والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء) (1) وقال: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم
إلى المرافق) (2) قال: " فامسح على كفيك من حيث موضع القطع
قال: (وما كان ربك نسيا) (3) ".

3 تفسير العياشي ج 1 ص 302 ح 63.
(1) المائدة 5: 6.
4 المصدر السابق ج 1 ص 318 ح 102، عنه في البرهان ج 1 ص 470
ح 5.
(1) المائدة: 38.
(2) المائدة 5: 6.
(3) مريم 19: 64.
540

12 (باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم، إلا أن
يقصر في طلب الماء فتجب، أو يجده في الوقت فتستحب)
2664 / 1 الشهيد (رحمه الله) في الأربعين: عن محمد بن القاسم بن
معية الحسني الديباجي، عن السيد علي بن عبد الحميد بن فخار
الموسوي، عن أبيه عن جده عن السيد عبد الحميد بن التقي الحسني،
عن السيد فضل الله بن علي الراوندي، عن السيد ذي الفقار بن معد
الحسني، عن الشيخ الصدوق أحمد بن علي النجاشي، عن أحمد بن
عبدون، عن أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري، عن أحمد بن
إدريس، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن
إسماعيل بن همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن إسماعيل بن أبي
زياد السكوني، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه
(صلوات الله عليهم)، عن أبي ذر الغفاري انه أتى النبي
(صلى الله عليه وآله): فقال: يا رسول الله هلكت جامعت على
غير ماء، قال: فأمر النبي (صلى الله عليه وآله)، بمحمل فاستترت
به، وبماء فاغتسلت أنا وهي (1) ثم قال: " يا أبا ذر يكفيك الصعيد
عشر سنين ".
2665 / 2 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهم السلام) قال:
" كان علي (عليه السلام يقول: من اصابته جنابة، فليتيمم إذا لم

الباب 12
1 الأربعون للشهيد ص 4، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 69.
(1) في المصدر: فاغتسلت في إناء.
2 الجعفريات ص 23.
541

يجد الماء، فإذا وجد الماء فليغتسل، وليستقبل صلاته ".
2666 / 3 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه
(عليهما السلام)، انه كان يفتي من اصابته جنابة: يتيمم (1) إذا لم يجد
الماء، فإذا وجد الماء فليغتسل، وليستقبل صلاته.
2667 / 4 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا قدرت على الماء، انتقض
التيمم، وعليك إعادة الوضوء والغسل بالماء لما تستأنف الصلاة، اللهم
الا ان تقدر على الماء، وأنت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم،
فتطهر وتعيد الصلاة ".
2668 / 5 الصدوق في المقنع: وإذا تيممت وصليت ثم وجدت ماء وأنت
في وقت الصلاة بعد، فلا إعادة عليك، وقد مضت صلاتك، فتوضأ
لصلاة أخرى.
2669 6 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام) في خبر يأتي: " فان
انصرف منها وهو (في) (1) وقت، توضأ وأعادها، فان مضى الوقت
أجزأه (2) ".

3 المصدر السابق ص 23.
(1) في المصدر: ان يتيمم.
4 فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7.
5 المقنع: ص 8.
6 دعائم الاسلام ج 1 ص 120، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28.
(2) في المصدر: أجزأته.
542

13 (باب أن من منعه الزحام عن الخروج للوضوء، جاز له
التيمم والصلاة، ثم يستحب له الإعادة)
2670 / 1 الصدوق في المقنع: وإن كنت وسط زحام يوم الجمعة أو يوم
عرفة، لا تستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس، فتيمم وصل
معهم ثم تعيد إذا انصرفت.
وتقدم عن الجعفريات ونوادر الراوندي والدعائم مثله (1)، الا انه
ليس في خبر النوادر: أو يوم عرفة.
قال في البحار (2): ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط، إلى أن من
منعه زحام الجمعة عن الخروج، يتيمم ويصلي ويعيد إذا وجد (الماء) (3)،
ومستنده. وساق الخبرين الموجودين في الأصل.
قال: والمشهور عدم الإعادة، وحملها بعضهم على الاستحباب،
ولا يبعد حملها على ما إذا كانت الصلاة مع المخالفين، ولم يمكنه الخروج
ولا ترك الصلاة تقية، فلذا يعيد بقرينة ذكر عرفة في الروايتين،
والوقت فيه غير مضيق، وحمله على ما إذا لم يمكنه الخروج إلى آخر
الوقت بعيد، ولذا خص الشيخ الحكم بالجمعة، مع اشتمال الروايتين
على عرفة أيضا، وإن لم يبعد تجويز التيمم والصلاة لادراك فضل
الجماعة، لا سيما الجماعة المشتملة على تلك الكثرة العظيمة، الواقعة

الباب 13
1 المقنع ص 9.
(1) تقدم في الباب 2، حديث 1 و 2 و 3.
(2) البحار ج 81 ص 163، النهاية ص 47 والمبسوط ج 1 ص 31.
(3) أثبتناه من البحار.
543

في مثل هذا اليوم الشريف، لكن لم أر قائلا به، وهذا الاشكال عن
خبر النوادر مندفع، والأحوط الفعل والإعادة في الجمعة انتهى.
14 (باب انتقاض التيمم بكل ما ينقض الوضوء وبالتمكن من
استعمال الماء، فإن تعذر وجب التيمم، وإن انتقض تيمم
الجنب، ولو بالحدث الأصغر، وجب عليه الغسل)
2671 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا قدرت على الماء، انتقض
التيمم ".
وقال: " وقد يصلى بتيمم واحد خمس صلوات، ما لم يحدث حدثا
ينقض به الوضوء ".
وقال (عليه السلام): " وان مر بماء فلم يتوضأ، وقد كان تيمم
وصلى في آخر الوقت، وهو يريد ماء آخر، فلم يبلغ الماء حتى حضرت
الصلاة الأخرى، فعليه ان يعيد التيمم، لان ممره بالماء نقض (1)
تيممه ".
2672 / 2 دعائم الاسلام: عن الصادق، عن آبائه، عن علي
(عليهم السلام) قال: " من تيمم صلى بتيممه ما شاء من
الصلاة، ما لم يحدث، أو يجد الماء، فإنه إذا مر بالماء، أو وجده
انتقض تيممه ".
2673 / 3 وعنه (عليه السلام): في خبر يأتي: " وكذلك ان تيمم ولم

الباب 14
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7.
(1) في المصدر: ونقض.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 120، وعنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28.
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 120، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 و
544

يصل فوجد الماء، وهو في وقت من الصلاة، انتقض تيممه وعليه ان
يتوضأ ويصلي ".
2674 / 4 الصدوق في المقنع: وإذا مررت بماء ولم تتوضأ، رجاء ان تقدر
على غيره، فأعد التيمم فقد انتقض بنظرك إلى الماء.
15 (باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد، ما لم
يحدث، أو يجد الماء)
2675 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وقد يصلى بتيمم واحد خمس
صلوات ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء ".
2676 / 2 الصدوق في المقنع: فإذا تيمم أجزأه ان يصلي بتيممه صلوات
الليل والنهار، ما لم يحدث أو يصيب ماءا وتقدم خبر الدعائم (1)
2677 / 3 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه ان (1) عليا (عليهم السلام)
قال: " لا يصلى بالتيمم الا صلاة واحدة ونافلتها ".
2678 / 4 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد قال: " سمعت أبي

4 المقنع ص 8.
الباب 15
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7.
2 المقنع ص 8.
(1) تقدم في الحديث الثاني من الباب السابق، والدعائم ج 1 ص 120.
3 الجعفريات ص 23.
(1) في المصدر: عن
4 المصدر السابق ص 23.
545

يقول: مضت السنة، أن لا يصلى بتيمم الا صلاة واحدة ونافلتها ".
قلت: لا بد من حمل الخبرين على بعض المحامل، التي ذكرها في
الأصل لما هو بمضمونها فلاحظ.
16 (باب أن من دخل في صلاة بتيمم، ثم وجد الماء وجب
عليه الانصراف والطهارة والاستيناف، ما لم يركع)
2679 / 1 دعائم الاسلام: عن الصادق، عن آبائه، عن علي
(عليهم السلام) أنه قال: " وان دخل في الصلاة بتيمم، ثم وجد
الماء، فلينصرف فيتوضأ ويصلي إن لم يكن ركع، فان ركع مضى في
صلاته ".
2680 / 2 الصدوق في المقنع: وإذا تيممت ودخلت في صلاتك ثم اتيت
بماء، فانصرف وتوضأ ما لم تركع، فان كنت قد ركعت فامض، فان
التيمم أحد الطهورين.
2681 / 3 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة
الافتتاح واتيت بالماء، فلا تقطع الصلاة، ولا تنقض تيممك، وامض
في صلاتك ".
2682 / 4 كتاب درست بن أبي منصور: حدثني عبيد الله، عن
درست، عن محمد بن حمران، قال: قلت لأبي عبد الله

الباب 16
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 120، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28.
2 المقنع ص 9.
3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7.
4 كتاب درست بن أبي منصور ص 161.
546

(عليه السلام) الرجل يتيمم ويدخل في صلاته ثم يمر به الماء، قال:
فقال: " يمضي في صلاته ".
قلت: لا بد من تقييدهما بما إذا وجد الماء بعد الركوع، لخبر
الدعائم والمقنع، وما هو بمضمونهما في الأصل.
17 (باب وجوب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت، مع
رجاء زوال العذر خاصة)
2683 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وليس للمتيمم ان يتيمم الا في
آخر الوقت، وان تيمم وصلى قبل خروج الوقت، ثم أدرك الماء وعليه
الوقت، فعليه ان يعيد الصلاة والوضوء ".
2684 / 2 دعائم الاسلام: عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه،
عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أنه قال: " لا ينبغي ان يتيمم
من لم يجد الماء، الا في آخر الوقت ".
2685 / 3 وعنه (عليه السلام) في خبر: " وان هو (1) تيمم في أول
الوقت وصلى، ثم وجد الماء وفي الوقت بقية يمكنه معها ان يتوضأ
ويصلي، توضأ وصلى، ولم يجزه صلاته بالتيمم إذا هو وجد الماء وهو في
وقت من الصلاة ".

الباب 17
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 120، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28.
3 المصدر السابق ج 1 ص 120، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28.
(1) ليس في المصدر.
547

2686 / 4 الصدوق في المقنع: واعلم أنه لا يتيمم الرجل، حتى يكون
في آخر الوقت.
18 (باب أن المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء)
2687 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ونروي عنه
(صلى الله عليه وآله) أنه قال: رب الماء ورب الصعيد واحد ".
وتقدم عن الشهيد في أربعينه (1) بإسناده عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) أنه قال: " يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر
سنين ".
19 (باب جواز التيمم، مع وجود ماء يضطر إليه للشرب لا
يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة،
وعدم وجوب إهراق الماء)
2688 / 1 دعائم الاسلام (1): ومن لم يكن معه من الماء الا شئ يسير،
يخاف ان هو توضأ به أو تطهر ان يموت عطشا، قالوا
(عليهم السلام) (2): " يتيمم ويبقي الماء لنفسه، ولا يعين على

4 المقنع ص 9
الباب 18.
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7.
(1) تقدم في الباب 12 حديث 1.
الباب 19
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 121، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28.
(1) في المصدر زيادة: قالوا (عليهم السلام)
(2) ليس في المصدر.
548

هلاكها، قال الله عز وجل: (ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم
رحيما) (3) ".
2689 / 2 الصدوق في المقنع: وإذا كنت في مفازة ومعك إداوة من ماء
وأنت على غير طهر، فتمسح بالصعيد واترك الماء، الا ان تعلم انك
تدرك الماء قبل أن تفوت الصلاة (1).
20 (باب وجوب شراء الماء للطهارة، وإن كثر الثمن،
وعدم جواز التيمم)
2690 / 1 دعائم الاسلام: وقالوا (عليهم السلام) في المسافر يجد الماء
بثمن غال ان يشتريه إذا (1) كان واجدا لثمنه فقد وجده إلا أن يكون
في دفعه الثمن ما (2) يخاف على نفسه التلف ان (2) عدمه والعطب، فلا
يشتريه ويتيمم بالصعيد ويصلي.
21 (باب كراهية الجماع على غير ماء، إلا مع الضرورة،
وعدم تحريمه)
2691 / 1 دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه) قال: " لا

(3) النساء 4: 29.
2 المقنع ص 9.
(1) في المصدر: يفوت وقت الطهور.
الباب 20
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 121، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28.
(1) في المصدر: عليه ان يشتريه ولا يتيمم لأنه إذا.
(2) وفيه: وفيه ما.
(3) وفيه: منه ان.
الباب 21
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 121، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28.
549

بأس أن يجامع (1) امرأته في السفر، وليس معه ماء ويتيمم ويصلي ".
2692 / 2 وسئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن مثل هذا فقال:
" نعم (1) إئت أهلك وتيمم وتؤجر (2) " قال: يا رسول الله وأؤجر (3)؟
قال: " نعم إذا أتيت الحلال اجرت كما انك إذا أتيت الحرام أثمت ".
22 (باب استحباب نفض اليدين،
بعد الضرب على الأرض)
2693 / 1 قد تقدم في خبر المقنع: قوله (عليه السلام): " تضرب
بيديك الأرض مرة واحدة ثم تنفضهما "، الخبر.
2694 / 2 وفي خبر العياشي: " ثم مسحهما ثم مسح ".. الخ.
والظاهر: ان المراد واحد، فان الغرض عدم تشويه الخلقة بتراب
اليدين بإزالته اما بالحركة أو المسح أو الدلك أو النفخ.

(1) في المصدر: يجامع الرجل.
2 المصدر السابق ج 1 ص 121، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28.
(1) " نعم " ليس في المصدر.
(2) وفيه: وصل وتؤجر.
(3) وفيه: أتلذذ وأؤجر:
الباب 22
1 تقدم في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب
2 تفسير العياشي 1 ص 244.
550

23 (باب حكم من تيمم وصلى في ثوب نجس، هل يعيد أم
لا، وتيمم الجنب والحائض، للخروج من المسجدين)
2695 / 1 قد تقدم عن فقه الرضا (عليه السلام) قوله: " فإنك إذا
احتلمت في أحد هذين المسجدين، فتيمم ثم اخرج، ولا تمر عليهما
مجتازا الا وأنت متيمم ".
2696 / 2 الصدوق في المقنع: وإذا احتلمت في المسجد الحرام أو في
مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فتيمم ولا تمر في المسجد الا
متيمما.
24 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب التيمم)
2697 / 1 كتاب سليم بن قيس الهلالي من أصحاب أمير المؤمنين
(عليه السلام) عنه فيما ذكره من بدع عمر قال (عليه السلام):
" والعجب لجهله وجهل الأمة، أنه كتب إلى جميع عماله: ان الجنب
إذا لم يجد الماء، فليس له أن يصلي، وليس له أن يتيمم بالصعيد،
حتى يجد الماء (1)، وإن لم يجده حتى يلقى الله ".
وفي رواية أخرى: وإن لم يجده سنة " ثم قبل الناس ذلك منه

الباب 23
1 تقدم في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الجنابة عن فقه الرضا (عليه السلام)
ص 4.
2 المقنع ص 9.
الباب 24
1 كتاب سليم بن قيس ص 138: عنه في البحار ج 81 ص 162 ح 23.
(1) " حتى يجد الماء ": ليس في المصدر.
551

ورضوا به، وقد علم وعلم الناس: ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، قد أمر عمارا وأمر أبا ذر أن يتيمما من الجنابة
ويصليا، وشهدا به عنده وغيرهما، فلم يقبل ذلك، ولم يرفع به
رأسا ".
2698 / 2 المقنع: وإن كنت في سفر ومعك ماء، ونسيت فتيممت
وصليت، ثم ذكرت قبل أن يخرج الوقت، فأعد الوضوء والصلاة.

2 المقنع ص 9.
552

أبواب النجاسات والأواني
1 (باب نجاسة البول، ووجوب غسله من غير الرضيع،
مرتين عن الثوب والبدن)
2699 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وان أصاب بول في ثوبك،
فاغسله من ماء جار مرة، ومن ماء راكد مرتين، ثم اعصره ".
2700 / 2 دعائم الاسلام: عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) قال:
" قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في البول يصيب الثوب قال: يغسل
مرتين ".
وقالوا (عليهم السلام): " كلما يغسل منه الثوب، يغسل منه
الجسد، إذا أصابه " (1).
2701 / 3 عوالي اللآلي: روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال في
الثوب يصيبه البول: " اغسله مرتين: الأولى للإزالة، والثانية
للانقاء ".

الباب 1
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 6، عنه في البحار ج 80 ص 102 ح 7.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 117، عنه في البحار ج 80 ص 105 خ 12.
(1) نفس المصدر ج 1 ص 118، عنه في البحار ج 80 ص 132 ح 2
3 عوالي اللآلي ج 1 ص 348 ح 131.
553

2 (باب طهارة الثوب من بول الرضيع،
بصب الماء عليه مرة واحدة)
2702 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كان بول الغلام الرضيع فتصب
عليه الماء صبا، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله، والغلام والجارية
سواء ".
وقد روي عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) أنه قال: " لبن
الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم، وبولها، لان لبن الجارية يخرج
من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن
يطعم، لان لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين ".
2703 / 2 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن علي (عليهم السلام): " ان
النبي (صلى الله عليه وآله)، بال عليه الحسن والحسين
(عليهما السلام) قبل أن يطعما، فكان لا يغسل بولهما من ثوبه ".
2704 / 3 وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد، عن أبيه: ان عليا
(عليه السلام) قال: " لبن الجارية وبولها يغسل من الثوب قبل أن
تطعم، لان لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام وبوله يخرج من
العضدين والمنكبين ".
2705 / 4 السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن

الباب 2
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 6، عنه في البحار ج 80 ص 102 ح 7.
2 الجعفريات ص 12.
3 الجعفريات ص 12.
4 نوادر الراوندي ص 39، عنه في البحار ج 80 ص 104 ح 11.
554

جعفر، عن أبيه، عن آبائه قال: قال علي (عليهم السلام): " بال
الحسن والحسين (عليهما السلام) على ثوب رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، قبل أن يطعما، فلم يغسل بولهما من ثوبه ".
2706 / 5 دعائم الاسلام: قال الصادق (عليه السلام)، في بول
الصبي (1): " يصب عليه الماء حتى يخرج من الجانب الآخر ".
3 (باب أنه إذا تنجس موضع من الثوب وجب غسله
خاصة، فإن اشتبه وجب غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه،
ويستحب غسل الثوب كله)
2707 / 1 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)
أنه قال: " لو أن امرأة حائضا لبست ثوبا، لم نأمرها أن تغسل ثوبها،
الا الموضع الذي أصابه الدم ".
2708 / 2 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام) قال في المني
يصيب الثوب: " يغسل مكانه، فإن لم يعرف مكانه وعلم يقينا أصاب
الثوب، غسله كله ثلاث مرات يفرك في كل مرة ويغسل ويعصر ".
وفي البحار، حمل الثلاث على ما إذا لم يذهب بدونه، وكما هو
الغالب.

5 دعائم الاسلام ج 1 ص 117، عنه في البحار ج 80 ص 105 ح 12.
(1) في المصدر زيادة: يصيب الثوب.
الباب 3
1 الجعفريات ص 11.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 117 باختلاف يسير، عنه في البحار ج 80 ص
105 ح 12.
555

2709 / 3 فقه الرضا (عليه السلام): " ونروي أن (1) قليل البول،
والغائط، والجنابة وكثيرها سواء، لا بد من غسله إذا علم به، فإذا لم
يعلم به أصابه أم (2) لم يصيبه رش على موضع الشك الماء، فإن تيقن
أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع على الثوب، غسل كله ".
4 (باب نجاسة البول والغائط من الانسان، ومن كل مالا
يؤكل لحمه، إذا كان له نفس سائلة)
2710 / 1 فقه الرضا (عليه السلام) بعد الخبر المتقدم: " ونروي ان
بول ما لا يجوز أكله، في النجاسة ذلك حكمه ".
2711 / 2 دعائم الاسلام: سئل الصادق (عليه السلام) عن خرء الفأر
يكون في الدقيق، قال: " ان علم به اخرج منه (1)، وإن لم يعلم (2)
فلا بأس به ".
2712 / 3 ابن شهرآشوب في المناقب: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
قال: كنا جلوسا عند النبي (صلى الله عليه وآله)، إذ أقبل الحسين
(عليه السلام)، فجعل ينزو على ظهر النبي (صلى الله عليه وآله)

3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 41.
(1) " أن " ليست في المصدر.
(2) في المصدر: أو.
الباب 4
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 41.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 122، عنه في البحار ج 80 ص 110 ح 15.
(1) " منه " ليس في المصدر.
(2) في المصدر زيادة: به.
3 المناقب لابن شهرآشوب ج 4 ص 71.
556

وعلى بطنه، فبال. فقال: " دعوه ".
وعن أبي عبيدة في غريب الحديث انه (صلى الله عليه وآله) قال:
" لا تزرموا ابني " أي لا تقطعوا عليه بوله ثم دعا بماء فصبه على
بوله.
2713 / 4 الصدوق في علل الشرائع: عن علي بن أحمد الدقاق، عن محمد
بن جعفر الأسدي، عن سهل، عن عبد العظيم الحسني، قال: كتبت
إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أسأله عن علة الغائط ونتنه، قال:
" ان الله عز وجل خلق آدم (عليه السلام)، وكان جسده طيبا، وبقي
أربعين سنة ملقى تمر به الملائكة، فتقول: لامر ما خلقت، وكان
إبليس يدخل من فيه ويخرج من دبره، فلذلك صار ما (في) (1) جوف
آدم منتنا خبيثا غير طيب ".
2714 / 5 العالم الجليل السيد خلف الموسوي المشعشعي الحويزاوي في
كتاب (مظهر الغرائب) (1): روي عن أم الفضل زوجة العباس بن
عبد المطلب وهي مرضعة الحسين (عليه السلام) قالت: أخذ مني
رسول الله (صلى الله عليه وآله) حسينا أيام رضاعه، فحمله فأراق ماء
على ثوبه، فأخذته بعنف حتى بكى، فقال: " مهلا يا أم الفضل ان
هذه الإراقة الماء يطهرها، فأي شئ يزيل هذا الغبار عن قلب
الحسين (عليه السلام) ".

4 علل الشرائع ص 275 ح 2.
(1) أثبتناه من المصدر.
(5) مظهر الغرائب: مخطوط.
(1) في هامش المخطوط: " وهو شرح دعاء عرفة لأبي عبد الله الحسين (عليه
السلام) ".
557

5 (باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه،
واستحباب إزالة ذلك مما يكره لحمه خاصة، ويتأكد في البول)
2715 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وبول ما يؤكل لحمه، فلا
بأس به ".
2716 / 2 العياشي: عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير قال: فكرهها فقلت أليس
لحمها حلالا؟ قال: فقال: " أليس قد بين الله لكم
(والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون) (1) وقال في
الخيل: (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) (2) فجعل للأكل
الانعام التي قص الله في الكتاب، وجعل للركوب الخيل والبغال
والحمير، وليس لحومها بحرام، ولكن الناس عافوها ".
2717 / 3 كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم قال:
كنت جالسا مع أبي جعفر (عليه السلام)، وناضح لهم في جانب الدار
قد اعلف الخبط (1) قال: وهو هائج، قال: وهو يبول ويضرب

الباب 5
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 41، عنه في البحار ج 80 ص 123 ح 2.
2 تفسير العياشي ج 2 ص 255، البرهان ج 2 ص 361، عنه في البحار
ج 80 ص 108 ح 7.
(1) النحل 16: 5.
(2) النحل 16: 8.
3 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 24، عنه في البحار ج 80 ص 110 ح
14.
(1) الخبط، بالتحريك: نوع من علف الدواب يجفف ويطحن ويخلط بالدقيق
ويراف بالماء فتشربه الإبل. (مجمع البحرين) خبط ج 4 ص 244).
558

بذنبه، إذ مر جعفر (عليه السلام)، وعليه ثوبان أبيضان، قال:
فنضح عليه، فملا عليه ثيابه وجسده قال: فاسترجع، فضحك أبو
جعفر (عليه السلام)، ثم قال: " يا بني ليس به بأس ".
2718 / 4 دعائم الاسلام ورخصوا (صلوات الله عليهم): في نجو (1)
كل ما يؤكل لحمه وبوله، واستثنى بعضهم زبل (2) الحجل وذرق (3)
الدجاج.
قلت: يأتي وجهه (4)
6 (باب حكم ذرق الدجاج، وبول الخشاف،
وجميع الطير)
2719 / 1 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه ان عليا (عليهم السلام)
سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش، ودماء البراغيث،
فقال: " لا بأس بذلك ".

4 دعائم الاسلام ج 1 ص 118.
(1) النجو: ما يخرج من البطن من ريح وغائط. (لسان العرب ج 15
ص 306).
(2) في المصدر: واستثنى بعضهم الحجل والدجاج، الزبل بالكسر: السرقين.
وما شبهه من فضلات الحيوانات. (لسان العرب زبل ج 11 ص 300).
(3) ذوق الطائر: خرؤه (لسان العرب ذوق ج 10 ص 108).
(4) يأتي وجهه في نهاية الباب السادس.
الباب 6
1 الجعفريات ص 50.
559

السيد الراوندي في نوادره (1) باسناده: عن موسى بن جعفر
(عليهما السلام)، مثله.
2720 / 2 البحار: وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي نقلا من
جامع البزنطي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" خرء كل شئ يطير وبوله لا بأس به ".
2721 / 3 الصدوق في المقنع: وان أصاب ثوبك بول الخشاشيف (1)
فاغسل ثوبك.
2722 / 4 وروي: انه لا بأس بخرء ما طار وبوله ولا تصل في ثوب
اصابه ذرق الدجاج.
قلت: حمل ما دل على نجاسة ذرقه على محامل، أحسنها الحمل
على التقية فإنه قول أبي حنيفة وأضاف إليه البط كما في التذكرة (1).

(1) نوادر الراوندي لم نجده في النسخة المطبوعة، وعنه في البحار ج 80 ص 110
ح 13.
2 البحار ج 80 ص 110 ذ ح 14.
3 المقنع ص 5.
(1) الخشاف: كرمان: وهو الخطاف أعني الطائر بالليل، سمى به
لضعف بصره، و الجمع خشاشيف (مجمع البحرين خشف ج 5 ص
46).
4 المصدر السابق ص 5.
(1) التذكرة ج 1 ص 5.
560

7 (باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج من
مناخرها وأفواهها إلا الكلب والخنزير)
2723 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): سألت العالم (عليه السلام) عما
يخرج من منخري الدابة إذا نخرت فأصاب ثوب الرجل قال: " لا
بأس، ليس عليك ان تغسل ".
2724 / 2 الصدوق في الهداية: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
" كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال ".
8 (باب نجاسة الكلب ولو سلوقيا)
2725 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ان وقع كلب في الماء أو شرب
منه أهريق الماء وغسل الإناء " الخبر.
المقنع مثله (1).
9 (باب نجاسة الخنزير)
2726 / 1 دعائم الاسلام: ورخصوا (صلوات الله عليهم) في مس
النجاسة يصيب الثوب والجسد (1) إذا لم يعلق بهما شئ منها كالعذرة

الباب 7
1 فقه الرضا (عليه السلام): لم نجده، وعنه في البحار ج 80 ص 72 ح 2.
2 الهداية ص 13 14.
الباب 8
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، عنه في البحار ج 80 ص 54 ح 3.
(1) المقنع ص 12.
الباب 9
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 117، عنه في البحار ج 80 ص 128 ح 4.
(1) في المصدر: النجاسة اليابسة الثوب والجسد.
561

اليابسة والكلب والخنزير والميتة.
10 (باب نجاسة الكافر ولو ذميا ولو ناصبيا)
2727 / 1 كتاب درست بن أبي منصور: عن أبي المغرا، عن سعيد الأعرج
عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام) قال: " لا نأكل (1) من
فضل طعامهم ولا نشرب (2) من فضل شرابهم ".
2728 / 2 دعائم الاسلام: سئل جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن
ثياب المشركين أيصلى فيها؟ قال: " لا ".
ورخصوا (صلوات الله عليهم) في الصلاة في الثياب التي يعملها
المشركون ما لم يلبسوها أو يظهر فيه (1) نجاسة.
2729 / 3 وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه نهى عن الصلاة في
ثياب اليهود والنصارى والمجوس، يعنى التي لبسوها.
11 (باب كراهة عرق الجلال)
2730 / 1 الصدوق في المقنع: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):

الباب 10
1 كتاب درست بن أبي منصور ص 165.
(1) في المصدر: تأكل.
(2) وفيه: تشرب.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 117، عنه في البحار ج 80 ص 52 ح 18.
(1) في المصدر: تظهر فيها.
3 المصدر: السابق ج 1 ص 177.
الباب 11
1 المقنع ص 141.
562

" لا تشرب من ألبان (1) الإبل الجلالة وإن أصابك شئ من عرقها
فاغسله ".
12 (باب نجاسة المني)
2731 / 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام) قال في المني يصيب
الثوب: " يغسل مكانه ".
2732 / 2 الكراجكي في كنز الفوائد: وروي عن عمار بن ياسر
(رحمة الله عليه) أنه قال: رآني رسول الله (صلى الله عليه وآله)
وأنا أغسل من ثوبي موضعا، فقال لي: " ما تصنع يا عمار؟ " فقلت:
يا رسول الله تنخمت نخامة (1) فكرهت أن تكون في ثوبي فغسلتها،
فقال لي ": يا عمار هل نخامتك ودموع عينيك وما في أدواتك إلا
سواء، إنما يغسل الثوب من البول أو الغائط أو المني ".
2733 / 3 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا تغسل ثوبك الا مما يجب
عليك في خروجه إعادة الوضوء ولا تجب عليك اعادته الا من بول أو
مني أو غائط وقال في سياق غسل الجنابة: وتنظف موضع الأذى
منك ".
2734 / 4 الصدوق في المقنع: وان جامعت مفاخذة حتى تهريق الماء

(1) في المصدر: لبن.
الباب 12
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 117، عنه في البحار ج 80 ص 105 ح 12.
2 كنز الفوائد ص 284.
(1) النخامة: البصاق الذي يخرج من أقصى الفم (النهاية ج 5 ص 34).
3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 1، 3.
4 المقنع ص 14.
563

فعليك الغسل وليس على المرأة إنما عليها غسل الفخذين.
2735 / 5 الحميري في قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن
جده علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل
يجامع على الحصير أو المصلى هل تصح (1) الصلاة عليه قال: " إذا لم يصبه
شئ فلا بأس وان أصابه شئ فاغسله وصل ".
13 (باب طهارة المذي والوذي والبصاق والمخاط والنخامة
والبلل المشتبه)
2736 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " لا تغسل ثوبك ولا إحليلك من
مذي ووذي فإنهما بمنزلة البصاق والمخاط ".
وتقدم حديث عمار أنه قال: قال له رسول الله
(صلى الله عليه وآله) وكان يغسل ثوبه من نخامة: " هل نخامتك
ودموع عينيك وما في إدواتك الا سواء "، الخبر (1).
14 (باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة
كانت أو كثيرة للصلاة إلا قليل الدم)
2737 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ونروي: قليل البول والغائط

5 قرب الإسناد ص 91.
(1) في المصدر: تصلح.
الباب 13
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 1، عنه في البحار ج 80 ص 102 ح 7.
(1) تقدم الخبر في الباب السابق الحديث الثاني.
الباب 14
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 41، عنه في البحار ج 80 ص 123 ح 2.
564

والجنابة وكثيرها سواء لا بد من غسله إذا علم به ".
2738 / 2 الصدوق في المقنع: " وإن بلت فأصاب فخذك نكتة من بولك
فصليت ثم ذكرت انك لم تغسله فاغسل وأعد الصلاة ".
15 (باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص
عن سعة الدرهم من الدم مجتمعا عدا ما استثني)
2739 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ان أصاب ثوبك دم فلا بأس
بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف والوافي: ما يكون وزنه درهما
وثلثا وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس
بالصلاة فيه "
قال (عليه السلام) (1): " وأروي عن العالم (عليه السلام): ان
قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحا سواء وما كان رشحا أقل من مقدار
درهم جازت الصلاة فيه وما كان أكثر من درهم غسل ".
2740 / 2 دعائم الاسلام: عن الباقر والصادق (عليهما السلام) انهما
قالا: " في الدم يصيب الثوب يغسل كما تغسل النجاسات ".
ورخصا (عليهما السلام) في النضح اليسير منه ومن سائر
النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه.

2 المقنع ص 5.
الباب 5
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 6، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 4.
(1) نفس المصدر ص 41، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 5.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 117، عنه في البحار ج 80 ص 92 ح 9.
565

قالا (عليهما السلام): " فإذا تفاحش غسل ".
2741 / 3 كتاب درست بن أبي منصور: عنه، عن ابن مسكان، عن
محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن
دم البراغيث فقال: " ليس به بأس وان كثر، ولا بأس بشبهه من
الرعاف ".
قلت: ومنه يظهر ان قوله في الخبر المتقدم مثل دم البراغيث تشبيه
للنضح اليسير لا بيان لافراد النجاسات.
16 (باب الدماء التي لا يعفى عن قليلها)
2742 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كان الدم حمصة فلا بأس
بان لا تغسله، إلا أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه ".
17 (باب جواز الصلاة، مع نجاسة الثوب والبدن بدم
الجروح والقروح إلى أن ترقى،
واستحباب غسل الثوب كل يوم مرة)
2743 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وروي في دم الدماميل يصيب
الثوب والبدن، أنه قال: يجوز فيه الصلاة، وأروي أنه لا يجوز ".

3 كتاب درست بن أبي منصور ص 166.
الباب 16
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 6، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 4.
الباب 17
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 41، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 5
566

18 (باب طهارة دم السمك والبق والبراغيث ونحوه، مما لا
نفس له، وإن كثر وتفاحش)
2744 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وأروي أنه لا بأس بدم
البعوض والبراغيث ".
قال (عليه السلام) (1): " ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي
فيه، قليلا كان أو كثيرا ".
2745 / 2 السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن
جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: " سئل علي بن أبي طالب
(عليه السلام)، عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخنافس (1)
ودماء البراغيث، فقال: " لا بأس ".
وتقدم عن الجعفريات مثله إلا أن فيه بدل الخنافس:
الخفاش (2).
2746 / 3 كتاب درست بن أبي منصور: عنه، عن ابن مسكان، عن
محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن
دم البراغيث فقال: " ليس به بأس، وإن كثر ".

الباب 18
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 41، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 6.
(1) نفس المصدر ص 6، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 4.
2 نوادر الراوندي: لم نجده، عنه في البحار ج 80 ص 110 ح 13.
(1) في البحار: الخفافيش.
(2) تقدم في الباب 6 ح 1.
3 كتاب درست بن أبي منصور ص 166.
567

19 (باب تعدي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة، لا مع
اليبوسة، واستحباب نضح الثوب بالماء إذا لاقى الميتة، أو
الخنزير، أو الكلب، بغير رطوبة)
2747 / 1 دعائم الاسلام: رخصوا (صلوات الله عليهم)، في مس
النجاسة اليابسة الثوب والجسد، إذا لم يعلق بهما شئ منها، كالعذرة
اليابسة والكلب والخنزير والميتة.
2748 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن مسست ميتة، فاغسل
يديك ".
20 (باب طهارة بدن الجنب وعرقه،
وحكم عرق الجنب من حرام)
2749 / 1 الجعفريات: أخبرنا محمد، قال حدثني موسى، حدثنا أبي،
عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب
(عليهم السلام) قال: " ولو استدفأ بامرأته بعد الغسل، وهي بالجنابة
لم تغتسل، لم نأمره أن يعيد الغسل ".
وقال (عليه السلام): " لو أن رجلا جامع في ثوبه، ثم عرق فيه
منه حتى ينعصر (1)، لأمرناه بالصلاة فيه، ولم نأمره بغسل ثوبه، لان

الباب 19
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 117، عنه في البحار ج 80 ص 128 ح 4.
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 18، عنه في البحار ج 80 ص 76 ح 3.
الباب 20
الجعفريات ص 11.
(1) في المصدر: يتعصر، وفي نسخة: يعصر.
568

الثوب لا ينجسه شئ ".
2750 / 2 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال:
" لا بأس بعرق الحائض والجنب ".
2751 / 3 دعائم الاسلام: رخصوا (عليهم السلام) في عرق الجنب
والحائض يصيب الثوب، وكذلك رخصوا في الثوب المبلول، يلصق
بجسد الجنب والحائض.
2752 / 4 كتاب عاصم بن حميد: عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يجنب وعليه قميصه، تصيبه
السماء فتبل قميصه، وهو جنب أيغسل قميصه؟ قال: " لا ".
2753 / 5 ابن شهرآشوب في المناقب: نقلا من كتاب المعتمد في
الأصول، قال علي بن مهزيار: وردت العسكر وأنا شاك في الإمامة،
فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد، في يوم من الربيع إلا أنه
صائف، والناس عليهم ثياب الصيف وعلى أبي الحسن
(عليه السلام)، لباد (1) وعلى فرسه تجفاف (2) لبود، وقد عقد ذنب
الفرسة والناس يتعجبون منه، ويقولون: ألا ترون إلى هذا المدني وما
قد فعل بنفسه.

2 المصدر السابق ص 22.
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 117 عنه في البحار ج 80 ص 118 ح 8.
4 كتاب عاصم بن حميد ص 24، عنه في البحار ج 80 ص 128 ح 5.
5 المناقب لابن شهرآشوب ج 4 ص 413.
(1) في هامش المخطوط: لبابيد خ ل (منه قدس سره).
(2) التجفاف: الذي يوضع على الخيل من حديد أو غيره في الحرب. (لسان
العرب جفف ج 9 ص 30).
569

فقلت في نفسي: لو كان إماما ما فعل هذا، فلما خرج الناس إلى
الصحراء، لم يلبثوا إن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلا
ابتل حتى غرق بالمطر، وعاد (عليه السلام) وهو سالم من جميعه،
فقلت في نفسي: يوشك أن يكون هو الامام، ثم قلت: أريد أن
أسأله عن الجنب، إذا عرق في الثوب، فقلت في نفسي: إن كشف
وجهه فهو الامام، فلما قرب مني كشف وجهه، ثم قال: " إن كان
عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه، وإن كان
جنابته من حلال فلا بأس " فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة.
قال في البحار (3) بعد نقل هذا الخبر: وجدت في كتاب عتيق
من مؤلفات قدماء أصحابنا (أظنه مجموع الدعوات لمحمد بن هارون بن
موسى التلعكبري) (4) رواه عن أبي الفتح غازي بن محمد الطرائفي،
عن علي بن عبد الله الميمون (5)، عن محمد بن علي بن معمر، عن علي
بن يقطين بن موسى الأهوازي، عنه (عليه السلام)، مثله.
وقال: إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال، وإن كان من
حرام فالصلاة في الثوب حرام.
2754 / 6 الصدوق في المقنع: وان عرقت في ثوبك وأنت جنب حتى
يبتل ثوبك، فأنضحه بشئ من ماء وصل فيه.
وقال والدي (رحمه الله) في رسالته إلي: إن عرقت في ثوبك وأنت
جنب، وكانت الجنابة من حلال، فحلال الصلاة فيه، وان كانت من

(3) البحار ج 80 ص 118 ح 6.
(2) الزيادة من البحار.
(5) وفيه: الميموني.
6 المقنع ص 14.
570

حرام، فحرام الصلاة فيه.
2755 / 7 علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: عن أحمد بن
محمد بن مابنداذ الكاتب الإسكافي، قال: تقلدت ديار ربيعة وديار
مضر، فخرجت وأقمت بنصيبين، وقلدت عمالي وأنفذتهم إلى نواحي
اعمالي، وتقدمت إلى كل واحد منهم، أن يحمل إلي كل من يجده في
عمله ممن له مذهب، فكان يرد علي في اليوم الواحد والاثنان والجماعة
منهم، فاسأل منهم وأعامل كل واحد منهم بما يستحقه، فانا ذات يوم
جالس وإذا قد ورد كتاب عاملي بكفر ثوثي، يذكر انه قد وجه إلي
برجل يقال له: إدريس بن زياد، فدعوت به فرأيته وسيما، قبلته
نفسي، ثم ناجيته فرأيته ممطورا (1)، ورايته من المعرفة بالفقه
والأحاديث على ما أعجبني، فدعوته إلى القول بامامة الاثني عشر، فأبى
وأنكر علي ذلك وخاصمني فيه.
وسألته بعد مقامه عندنا أياما، ان يهب لي زورة إلى سر من رأى،
لينظر إلى أبي الحسن (عليه السلام) وينصرف، فقال لي: انا اقضي
حقك بذلك، وشخص بعد أن حملته فأبطأ عني وتأخر كتابه، ثم إنه
قدم فدخل إلي، فأول ما رآني أسبل عينيه بالبكاء، فلما رأيته باكيا لم
أتمالك حتى بكيت، فدنا مني وقبل يدي ورجلي ثم قال: يا أعظم
الناس منة علي، نجيتني من النار وأدخلتني الجنة، وحدثني فقال:
خرجت من عندك وعزمي إذا لقيت سيدي أبا الحسن (عليه السلام)،
أن أسأله عن مسائل وكان فيما عددته أن أسأله عن عرق الجنب، هل
يجوز الصلاة في القميص الذي أعرق فيه وأنا جنب أم لا؟ فصرت إلى

7 اثبات الوصية ص 201 باختلاف بسيط في اللفظ.
(1) الممطورة: الواقفية (مجمع البحرين مطر ج 3 ص 348).
571

سر من رأى، فلم أصل إليه، وأبطأ عن الركوب لعلة كانت به، ثم
سمعت الناس يتحدثون بأنه يركب، فبادرت ففاتني ودخل باب
السلطان، فجلست باب الشارع وعزمت أن لا أبرح أو ينصرف،
واشتد الحر علي، فعدلت إلى باب دار فيه فجلست أرقبه، ونعست
فحملتني عيني فلم انتبه الا بمقرعة على كتفي، ففتحت عيني، وإذا انا
بمولاي أبي الحسن (عليه السلام) واقف على دابته، فوثبت فقال لي:
" يا إدريس: اما آن لك " فقلت: بلى يا سيدي، فقال: " إن كان
العرق من الحلال فحلال، وإن كان من الحرام فحرام " من (2) غير أن
أسأله فقلت به وسلمت لامره (عليه السلام).
21 (باب طهارة بدن الحائض وعرقها)
2756 / 1 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه
قال: " لو أن رجلا عانق امرأته وهي حائض حتى يصيب جسده من
عرقها لم نأمره ان يغتسل ".
وقال (عليه السلام): " لو أن امرأة حائضا لبست ثوبا لم نأمرها
ان تغسل ثوبها، الا الموضع الذي اصابه الدم ".
2757 / 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) أنه قال: " لا بأس
بعرق الجنب والحائض ".

الباب 21
1 الجعفريات ص 11.
2 المصدر السابق ص 23.
572

2758 / 3 دعائم الاسلام: رخصوا (عليهم السلام) في عرق الجنب
والحائض.
22 (باب أن الشمس إذا جففت الأرض والسطح والبوادي
من البول وشبهه تطهرها وتجوز الصلاة عليها)
2759 / 1 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)
قال: " أربع لا ينجسهن شئ: الأرض والجسد والماء والثوب ".
فسئل: ما نجاسة الجسد؟ إلى أن قال قالوا: فالأرض يا أمير
المؤمنين؟ قال: " إذا أصابها قذر ثم أتت عليها الشمس فقد طهرت ".
2760 / 2 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، ان عليا
(عليه السلام) سئل عن البقعة يصيبها البول والقذر، قال:
" الشمس طهور لها ".
قال (عليه السلام): " لا بأس ان يصلى في ذلك الموضع إذا أتت
عليه الشمس ".
2761 / 3 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) في ارض زبلت
بالعذرة هل يصلى عليها؟ قال: " إذا طلعت عليها الشمس أو مر عليها
بماء فلا بأس بالصلاة عليها ".

3 دعائم الاسلام ج 1 ص 117، عنه في البحار ج 80 ص 118 ح 8.
الباب 22
1 الجعفريات ص 11.
2 المصدر السابق ص 14.
3 المصدر السابق ص 14.
573

2762 / 4 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) قال: " إذا يبست
الأرض طهرت ".
2763 / 5 فقه الرضا (عليه السلام): " وما وقعت الشمس عليه من
الأماكن التي أصابها شئ من النجاسة مثل البول وغيره طهرتها، واما
الثياب فلا تطهر إلا بالغسل ".
2764 / 6 دعائم الاسلام: قالوا (صلوات الله عليهم)، في الأرض
تصيبها النجاسة: " لا يصلى عليها إلا أن تجففها الشمس وتذهب
بريحها مما أصابها من النجاسة) (1) فإنها إذا صارت كذلك ولم يوجد
فيها عين النجاسة ولا ريحها طهرت (2) ".
23 (باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب
النجس مع عدم تعدي النجاسة واستحباب اجتناب ذلك)
2765 / 1 الحميري في قرب الإسناد: بسنده عن علي بن جعفر، عن
أخيه موسى (عليهما السلام) قال: سألته عن المكان يغتسل فيه من
الجنابة أو يبال فيه أيصلح أن يفرش (1) فيه؟ قال: " نعم يصلح ذلك

4 الجعفريات ص 14.
5 فقه الرضا (عليه السلام) ص 41، عنه في البحار ج 80 ص 149 ح 10.
6 دعائم الاسلام ج 1 ص 118، عنه في البحار ج 80 ص 151 ح 17.
(1) ما بين المعقوفين ليس في المصدر.
(2) في نسخة: " ولم ير فيها عين النجاسة ولا وجدت فيها رائحتها فقد
طهرت " منه قده.
الباب 23
1 قرب الإسناد ص 121.
(1) في نسخة: " يفترش " منه " قده ".
574

إذا كان جافا ".
رواه علي بن جعفر (عليه السلام) في كتابه (2).
قلت: الظاهر أن الافتراش للصلاة وكذا فهمه بعض العلماء فيما
علقه على هامش كتاب علي بن جعفر (عليه السلام).
2766 / 2 دعائم الاسلام: وسئل اي الصادق (عليه السلام) عن
السفرة والخوان يصيبه الخمر أيؤكل عليه؟ قال: " إن كان يابسا قد
جف فلا بأس به ".
24 (باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا وإن كان
نجسا مثل القلنسوة والتكة والجورب والكمرة والنعل والخفين
وما أشبه ذلك)
2767 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ان أصاب قلنسوتك أو
عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غائط فلا
بأس بالصلاة فيه، وذلك أن الصلاة لا تتم في شئ من هذه
وحده ".
الصدوق في المقنع مثله (1).

(2) كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج 10 ص 270.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 122.
الباب 24
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 6.
(1) المقنع ص 5.
575

25 (باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على
الأرض النظيفة الجافة أو المسح بها حتى تزول النجاسة)
2768 / 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي عبيدة الحذاء قال:
دخلت الحمام فلما خرجت دعوت بماء وأردت أن اغسل قدمي، قال:
فزبرني أبو جعفر (عليه السلام) ونهاني عن ذلك وقال: " ان الأرض
ليطهر بعضها بعضا ".
2769 / 2 دعائم الاسلام: قالوا (صلوات الله عليهم) في المتطهر إذا
مشى على أرض نجسة ثم على طاهرة (1): " طهرت قدميه ".
2770 / 3 القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي
(صلى الله عليه وآله) قال: " أعطيت خمسا لم يعطها نبي قبلي "، إلى أن
قال: " وطهور الأرض ".
2771 / 4 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله) في النعلين
يصيبهما الأذى: " فليمسحهما وليصل فيهما ".
وفي حديث آخر (1): عنه (صلى الله عليه وآله): " إذا وطأ
أحدكم الأذى بخفيه فان التراب له طهور ".

الباب 25
1 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 26، عنه في البحار ج 80 ص 150 ح 15
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 118، عنه في البحار ج 80 ص 151 ح 16.
(1) في المصدر: ثم مشى على ارض طاهرة.
3 لب اللباب: مخطوط.
4 عوالي اللآلي ج 3 ص 60 ح 177.
(1) نفس المصدر ج 3 ص 60 ح 178.
576

26 (باب طهارة الحية والفأرة والعظاية والوزغ في حال حياتها
واستحباب غسل اثر الفأرة ونضحه)
2772 / 1 الصدوق في المقنع: وان وقعت فأرة في الماء ثم خرجت
فمشت على الثياب فاغسل ما رأيت من اثرها، وما لم تره انضحه
بالماء.
وقال في موضع آخر (1): فان وقعت فأرة في حب دهن فأخرجت قبل أن
تموت فلا بأس ان تبيعه من مسلم أو تدهن به.
2773 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وان دخل فيه حية وخرجت منه
صب من ذلك الماء ثلاث اكف واستعمل الباقي، وقليله وكثيره بمنزلة
واحدة ".
27 (باب نجاسة الميتة من كل ما له نفس سائلة إلا أن يطهر
المسلم بالغسل)
2774 / 1 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه،
عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: " قال علي (عليه السلام) في
الزيت والسمن: إذا وقع فيه شئ له دم فمات فيه استسرجوه فمن
مسه فليغسل يده وإذا مس الثوب أو مسح يده في الثوب أو اصابه منه

الباب 26
1 المقنع ص 5.
(1) نفس المصدر ص 10
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، عنه في البحار ج 80 ص 70 ح 2.
اللباب 27
1 الجعفريات ص 26.
577

شئ فليغسل الموضع الذي أصاب من الثوب أو مسح يده في الثوب
يغسل ذلك خاصة ".
2775 / 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) انه سئل عن الزيت
يقع فيه شئ له دم فيموت قال: " الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله
صابونا ".
2776 / 3 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) قال: " وإن كان
شيئا مات في الادام وفيه الدم في العسل أو في الزيت أو في السمن وكان
جامدا جنب ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيته وإن كان ذائبا فلا يؤكل "
الخبر.
2777 / 4 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: " ان عليا
(عليهم السلام) سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة ميتة، فقال
(عليه السلام): يهراق المرق ويغسل اللحم فينقى حتى ينقى ثم
يؤكل ".
2778 / 5 دعائم الاسلام: سئل الصادق (عليه السلام) عن فأرة
وقعت في سمن، قال: " إن كان جامدا ألقيت وما حولها، واكل
الباقي، وإن كان مائعا، فسد كله ويستصبح به ".
2779 / 6 وسئل أمير المؤمنين (عليه السلام)، عن الدواب تقع في
السمن واللبن (1) والزيت فتموت فيه، قال: " إن كان ذائبا أريق

2 3 الجعفريات ص 26
4 الجعفريات ص 26
5 دعائم الاسلام ج 1 ص 122، عنه في البحار ج 80 ص 80 ح 8.
6 المصدر السابق ج 1 ص 122، عنه في البحار ج 80 ص 80 ح 8.
(1) في المخطوط: العسل، وما أثبتناه من المصدر.
578

اللبن، واستسرج بالزيت والسمن ".
وقالوا (عليهم السلام): " إذا خرجت (2) الدابة حية ولم تمت في
الادام، لم تنجس ويؤكل، وإذا وقعت فيه فماتت، لم يؤكل ولم
يبع) (3) ولم يشتر ".
2780 / 7 فقه الرضا (عليه السلام): " روي: لا ينجس الماء، الا ذو
نفس سائلة، أو حيوان له دم ".
وقال (عليه السلام) (1): " وان مس ثوبك ميتا، فاغسل ما
أصاب، وان مسست ميتة، فاغسل يديك ".
2781 / 8 السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن
جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: سئل علي (عليه السلام)،
عن قدر (طبخت فإذا) (1) فيها فأرة ميتة، فقال: " يهراق المرق،
ويغسل اللحم، وينقى ويؤكل ".
وسئل (عليه السلام): عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت،
فقال: " يبيعه لمن يعمله صابونا ".
2782 / 9 عوالي اللآلي: وفي الحديث انه (صلى الله عليه وآله) قال:
" وددت ان عندي خبزة بيضاء، من برة سمراء، ملتفة بسمن

(2) في المصدر: إن أخرجت.
(2) ليس في المصدر.
7 فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، عنه في البحار ج 80 ص 76 ح 3.
(1) المصدر نفسه ص 18، عنه في البحار ج 80 ص 76 ح 3.
8 نوادر الراوندي ص 50، عنه في البحار ج 80 ص 78 ح 7.
(1) ليس في المصدر.
9 عوالي اللآلي ج 1 ص 163 ح 162.
579

ولبن " فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به، فقال
(صلى الله عليه وآله): " من أي شئ كان هذا "؟ قال: في عكة
ضب، قال: " أرفعه ".
28 (باب طهارة الميتة، مما ليس له نفس سائلة)
2783 / 1 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، ان عليا (عليهم السلام)
قال في الخنفساء والعقرب والصرر (1)، إذا مات في الادام، فلا بأس
بأكله.
2784 / 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في
الخنفساء والعقرب (1) والصرار (2)، وكل شئ لا دم له (3)، يموت في
الطعام " لا يفسده ".
2785 / 3 وعنه (عليه السلام): انه رخص في الادام والطعام، يموت
فيه خشاش (1) الأرض، والذباب، وما لا دم له.

الباب 28
1 الجعفريات ص 26.
(1) في المصدر: الصرد.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 122، عنه في البحار ج 80 ص 80 ح 8.
(1) في المصدر زيادة: والذباب.
(2) الصرار: وهو ما يعرف الآن بالصرصور من جنس الحشرات الخنفسائية
(لسان العرب صرر ج 4 ص 455).
(3) المصدر: فيه.
3 المصدر السابق ج 2 ص 126.
(1) الخشاش، بالكسر وقد يفتح: هوام الأرض وحشراتها ودوابها وما أشبهها
(لسان العرب خشش ج 6 ص 296).
580

وقال: " لا ينجس ذلك شيئا ولا يحرمه، فان مات فيه ما له دم
وكان مائعا فسد، وإن كان جامدا فسد منه ما حوله، وأكلت بقيته ".
2786 / 4 فقه الرضا (عليه السلام): " وان وقعت فيه عقرب أو شئ
من الخنافس وبنات وردان والجراد، وكلما ليس له دم، فلا بأس
باستعماله والوضوء منه، مات فيه (1) أو لم يمت ".
2787 / 5 السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن عبد الواحد بن
إسماعيل الروياني، عن محمد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد
الديباجي، عن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل، عن
أبيه، عن جده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام)
قال: " قال علي (عليه السلام): ما لا نفس له سائلة، إذا مات في
الادام، فلا بأس بأكله ".
2788 / 6 الصدوق في المقنع: فان وقعت في البئر خنفساء أو ذباب أو
جراد أو نملة أو عقرب أو بنات وردان، وكل ما ليس له دم، فلا تنزح
منها شيئا، وكذلك ان وقعت في السمن والزيت.
29 (باب استحباب ترك الخبز وشبهه،
إذا شمه الفار والكلب)
2789 / 1 دعائم الاسلام: عن الصادق (عليه السلام) انه سئل عن

4 فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، عنه في البحار ج 80 ص 71 ح 2.
(1) فيه: ليس في المصدر.
5 نوادر الراوندي ص 50، عنه في البحار ج 80 ص 71 ح 4.
6 المقنع ص 11.
الباب 29
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 122، وعنه في البحار ج 80 ص 57 ح 7.
581

الكلب والفأرة، يأكلان من الخبز أو يشمانه قال: " ينزع ذلك (1)
الموضع الذي اكلا منه أو شماه ويؤكل سائره ".
2790 / 2 الصدوق في المقنع: وإذا اكل الكلب أو الفأرة من الخبز أو
شماه، فاترك ما شماه وكل ما بقي.
30 (باب أن كل شئ طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه،
وان من شك في أن ما أصابه بول أو ماء مثلا، أو شك في تقدم
ورود النجاسة على الاستعمال وتأخره عنه،
بنى على الطهارة فيهما)
2791 / 1 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه
عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: " قال أبي علي بن الحسين
(عليهم السلام): يا بني اتخذ ثوبا للغائط، رأيت الذباب يقعن على
الشئ الرقيق ثم يقعن علي، قال: ثم اتيته، فقال: ما كان
لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا لأصحابه الا ثوبا، فرفضه ".
2792 / 2 دعائم الاسلام: سئل الصادق (عليه السلام)، عن خرء
الفأر يكون في الدقيق، قال: " ان علم به اخرج منه (1)، وإن لم يعلم
فلا بأس به ".

(1) ذلك: ليس في المصدر.
2 المقنع ص 11.
الباب 30
1 الجعفريات ص 14.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 122، وعنه في البحار ج 80 ص 110 ح 15.
(1) منه: ليس في المصدر.
582

2793 / 3 فقه الرضا (عليه السلام): " ونروي ان قليل البول والغائط
والجنابة وكثيرها سواء، لا بد من غسله إذا علم به، فإذا لم يعلم به
اصابه أم لم يصبه، رش على موضع الشك الماء ".
2794 / 4 الصدوق في المقنع: وكل شئ طاهر حتى تعلم (1) انه قذر.
2795 / 5 كتاب درست بن أبي منصور: عنه، عن عمر بن يزيد قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك الثوب يخرج من
الحائك، أيصلى فيه قبل أن يقصر؟ قال: فقال: " لا بأس به ما لم
يعلم ريبة ".
31 (باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع،
وكل مسكر)
2796 / 1 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، ان عليا (عليه السلام)
سئل عن حنطة صب عليها خمر قال: " الطحين والعجين والملح
والخبز، يأتي على ذلك كله ".
2797 / 2 دعائم الاسلام: سئل الصادق (عليه السلام) عن الشراب

3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 41، وعنه في البحار ج 80 ص 123 ح 2.
4 المقنع ص 5.
(1) في المصدر: إلا ما علمت.
5 كتاب درست بن أبي منصور ص 166.
الباب 31
1 الجعفريات ص 26.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 117.
583

الخبيث يصيب الثوب قال: " يغسل ".
وسئل (عليه السلام) (1): عن السفرة والخوان يصيبه الخمر،
أيؤكل عليه (2)؟ قال: " إن كان يابسا قد جف، فلا بأس به ".
2798 / 3 كتاب درست بن أبي منصور: عنه، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
جعلت فداك، آكل من طعام اليهودي والنصراني قال: فقال: " لا
تأكل ".
قال: ثم قال: " يا إسماعيل لا تدعه تحريما له ولكن دعه تنزها له
وتنجسا له، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ".
2799 / 4 فقه الرضا (عليه السلام): " لا بأس ان تصلي في ثوب
اصابه خمر (1)، لان الله حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب اصابته،
وان خاط خياط ثوبك بريقه وهو شارب الخمر، إن كان يشرب غبا فلا
بأس، وإن كان مدمنا للشرب كل يوم، فلا تصل في ذلك الثوب حتى
يغسل ".
الصدوق في المقنع (2): مثله إلى قوله: اصابته.
قلت: ذيل الخبر ينافي صدره، وقد ذكرنا وجهه وما يماثله، في

(1) نفس المصدر ج 1 ص 122.
(1) وفيه: قد أصابهما الخمر أيؤكل عليها.
3 كتاب درست بن أبي منصور ص 165.
4 فقه الرضا (عليه السلام) ص 38، وعنه في البحار ج 80 ص 97 ح 6.
(1) في المصدر: الخمر.
(2) المقنع ص 153.
584

الخاتمة، في شرح حال الفقه الرضوي.
2800 / 5 الشيخ الطوسي (رحمه الله) في رسالة تحريم الفقاع: أخبرني
جماعة، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن أبي
سعيد، عن أبي جميل المصري قال: كنت مع يونس بن عبد الرحمن
ببغداد، وانا أمشي معه في السوق، ففتح صاحب الفقاع فقاعه
فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس، فقلت
له: الا تصلى؟ فقال: ليس أريد أصلي حتى ارجع إلى البيت فاغسل
هذا الخمر من ثوبي، فقلت له: هذا رأيك أو شئ ترويه فقال:
أخبرني هشام بن الحكم، انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الفقاع فقال: " لا تشربه فإنه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك
فاغسله ".
32 (باب عدم وجوب الإعادة على من صلى وثوبه أو بدنه
نجس، قبل العلم بالنجاسة)
2801 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " قد روي في المني، إذا لم
تعلم (1) من قبل أن تصلي، فلا إعادة عليك ".
2802 / 2 علي بن جعفر (عليه السلام) في كتابه: عن أخيه موسى

5 رسالة تحريم الفقاع ص 263، الكافي ج 6 ص 423 ح، التهذيب ج 9
ص 125 ح 279، الاستبصار ج 4 ص 96 ح 10.
الباب 32
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 6
(1) في المصدر: يعلم به.
2 قرب الإسناد ص 95، البحار ج 10 ص 282.
585

(عليه السلام) قال: سألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه فلم يعلم به
حتى كان من غد كيف يصنع؟ قال: " إن كان رأى فلم يغسله فليقض
جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي لا ينقص منه شيئا، وإن كان رآه
وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليقض صلاته تلك ".
قلت: هكذا في نسختي وفي البحار نقلا عنه بعد قوله: بتلك
الصلاة، ثم ليغسله، وهو مطابق لما رواه الحميري في قرب الإسناد،
عن علي بن جعفر (عليه السلام).
33 (باب وجوب الإعادة في الوقت، واستحباب القضاء
بعده، على من علم بالنجاسة فلم يغسلها،
ثم نسيها وقت الصلاة)
2803 / 1 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه " أن عليا (عليهم السلام)
كان يقول: من صلى حتى يفرغ من صلاته وهو في ثوب نجس، فلم
يذكره الا بعد فراغه ليعد صلاته ".
2804 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): " ان كنت أهرقت الماء فتوضأت
ونسيت ان تستنجي حتى فرغت من صلاتك ثم ذكرت، فعليك ان
تستنجي ثم تعيد الوضوء والصلاة ".
2805 / 3 السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن
جعفر عن آبائه قال: قال علي (عليه السلام): " من صلى في ثوب

الباب 33
1 الجعفريات ص 50.
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 3، عنه في البحار ج 80 ص 219 ح 11.
3 نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة منه خالية من هذا الحديث.
586

نجس فلم يذكره الا بعد فراغه، فليعد صلاته ".
2806 / 4 الصدوق في المقنع: وان بلت فأصاب فخذك نكتة من
بولك، فصليت ثم ذكرت انك لم تغسله، فاغسل واعد الصلاة.
34 (باب طهارة القئ)
2807 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " لا تغسل ثوبك الا مما يجب
عليك في خروجه إعادة الوضوء، ولا تجب عليك إعادة الا من بول.
إلى أن قال ولا ينقض القئ والقلس (1) " الخبر.
35 (باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين،
والحكم بذكاته ما لم يعلم أنه ميتة، وحكم ما يوجد بأرضهم)
2808 / 1 القطب الراوندي في الخرائج: روي عن أحمد بن أبي روح
قال: خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمد لأوصله،
وأمرني ان ادفعه إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري، وأمرني ان
أسأله الدعاء للعلة التي هو فيها، واسأله عن الوبر يحل لبسه؟ إلى أن
ذكر في آخر التوقيع: الذي خرج عن الحجة (عليه السلام):
" والفراء: متاع الغنم ما لم يذبح بأرمنية، يذبحه النصارى على

4 المقنع ص 5.
الباب 34
1 فقه الرضا (عليه السلام): أن يبلغ الطعام إلى الحلق أو دونه ثم يرجع إلى الجوف، وقيل
هو القئ، وقيل هو القذف بالطعام وغيره (لسان العرب ج 6 ص 179).
الباب 35
1 الخرائج ص 241، وعنه في البحار ج 83 ص 277 ح 16.
587

الصليب، فجائز لك ان تلبسه، إذا ذبحه أخ لك، أو مخالف تثق
بدينه ".
2809 / 2 الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن عبد الله
بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ما جاءك من دباغ
اليمن، فصل فيه ولا تسأل عنه ".
2810 / 3 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، ان عليا (عليهم السلام)
سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجنبها
وبيضها وفيها سكر، فقال (عليه السلام): " يقوم ما فيها ثم يؤكل،
لأنه يفسد وليس لما فيها بقاء، فان جاء طالبها غرموا له الثمن "
فقالوا: يا أمير المؤمنين لا نعلم سفرة ذمي ولا سفرة مجوسي. قال:
" هم في سعة من اكلها ما لم يعلموا حتى يعلموا ".
2811 / 4 السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن
جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: سئل علي (عليه السلام) عن
سفرة وجدت في الطريق فيها لحم كثير وخبز كثير وبيض وفيها سكين
فقال: " يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد، فإذا جاء طالبها غرم له "
فقالوا له: يا أمير المؤمنين لا نعلم ا سفرة ذمي هي أم سفرة مجوسي؟
فقال: " هم في سعة (من اكلها) (1) ما لم يعلموا ".

2 مكارم الأخلاق ص 118.
3 الجعفريات ص 27.
4 نوادر الراوندي ص 50، وعنه في البحا ج 80 ص 78 ح 7.
(1) ليس في المصدر.
588

2812 / 5 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام) انه ذكر له
الجبن الذي يعمله المشركون، وانهم يجعلون فيه الإنفحة من الميتة ومما لم
يذكر اسم الله عليه، قال: " إذا علم ذلك لم يؤكل، وإن كان الجبن
مجهولا لا يعلم من عمله، وبيع في سوق المسلمين، فكله ".
2813 / 6 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) انه سئل: عن جلود
الغنم يختلط الذكي منها بالميتة ويعمل منها الفراء، قال: " ان لبستها
فلا تصل فيها، وان علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا تبعها، وإن لم
تعلم اشتر وبع ".
36 (باب وجوب غسل الإناء من الخمر ثلاثا، وجواز
استعماله بعد ذلك)
2814 / 1 الحميري في قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر، عن أخيه (عليهما السلام) قال: سألته عن الشراب (1)
في الاناء يشرب فيه الخمر قدح (2) عيدان أو باطية (3) قال: " إذا غسله
فلا بأس ".

5 دعائم الاسلام ج 2 ص 126 ح 437.
6 دعائم الاسلام ج 1 ص 126، وعنه في البحار ج 80 ص 80 ح 8.
الباب 36
1 قرب الإسناد ص 116.
(1) يحتمل: الشرب (منه قدس سره).
(2) في نسخة: قدحان (منه قدس سره)، وفي المصدر: قدحا.
(3) الباطية: إناء من الزجاج عظيمة من الشراب وتوضع بين الشرب
يغرفون منها ويشربون. (لسان العرب بطا ج 4 ص 74).
589

قال وسألته (عليه السلام): عن دن (4) الخمر أيجعل فيه الخل أو
الزيتون (5) أو شبهه؟ قال: " إذا غسل فلا بأس ".
ورواه علي بن جعفر في كتابه (6).
37 (باب ما يكره من أواني الخمر)
2815 / 1 الصدوق في الخصال: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن
عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الشطرنج والنرد: قال:
" لا تقربوهما " قلت: فالغناء، قال: " لا خير فيه " قلت: فالنبيذ،
قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن كل مسكر، وكل
مسكر حرام " قلت: فالظروف التي تصنع فيها، قال: " نهى
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير "
قلت: وما ذاك؟ قال: " الدباء: القرع، والمزفت: الدنان، والحنتم
جرار الأردن (1)، والنقير: خشبة كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير
لها أجواف ينبذون فيها " وقد قيل: الحنتم الجرار الخضر.

(4) في كتاب علي بن: حب (منه قدس سره).
(5) في المصدر: والزيتون.
(6) كتاب مسائل علي بن جعفر المطبوع في البحار ج 10 ص 270.
الباب 37
1 الخصال ص 251 ح 119، معاني الأخبار ص 224 ح 1، عنهما في
البحار ج 66 ص 483 ح 5.
(1) في المصدر: الأرزن.
590

38 (باب أنه يغسل الاناء من الخنزير والفأرة سبعا) (*)
2816 / 1 الصدوق في المقنع: وإذا أصبت جرذا في إناء فاغسل ذلك
الاناء سبع مرات.
39 (باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ، وعدم جواز
الصلاة فيه، وتحريم الانتفاع بها، وكراهة الصلاة فيما
يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ)
2817 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا تصل في جلد الميتة على كل
حال ".
الصدوق في المقنع مثله (1).
2818 / 2 عوالي اللآلي: قد صح عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال:
" لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ".
2819 / 3 وروى شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن
حكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله في

الباب 38
* هذا الباب مثبت في الأصل المخطوط وساقط من الطبعة الحجرية.
1 المقنع ص 11.
الباب 39
1 فقه الرضا ص 16.
(1) المقنع ص 24.
2 عوالي اللآلي ج 1 ص 42 ح 47.
3 المصدر السابق ج 1 ص 97 ح 12.
591

ارض جهينة وانا غلام شاب: " أن لا تستمتعوا (1) من الميتة بإهاب ولا
عصب ".
2820 / 4 وروي عن الباقر (عليه السلام): أنه سئل عن جلد الميتة،
أيلبس في الصلاة؟ فقال: " لا ولو دبغ سبعين مرة ".
2821 / 5 الصدوق في العيون: عن عبد الواحد بن محمد، عن علي بن
محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) انه
كتب إلى المأمون: " ولا يصلى في جلود الميتة ".
2822 / 6 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي
(صلوات الله عليهم) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن
الصلاة بجلود الميتة وان دبغت وقال: " الميتة نجس وان دبغت ".
2823 / 7 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: " لا يصلى
بجلد الميتة ولو دبغ سبعين مرة إنا أهل بيت (1) لا نصلي بجلود الميتة
وان دبغت (2) ".
2824 / 8 وعن علي (عليه السلام) أنه قال: " سمعت رسول الله

(1) في نسخة: " تتمتعوا منه قدس سره "، وفي المصدر: تنتفعوا.
4 المصدر السابق ج 1 ص 321 ح 53.
5 عيون أخبار الرضا ج 2 ص 123.
6 دعائم الاسلام ج 1 ص 126.
7 المصدر السابق ج 1 ص 126.
(1) في المصدر: البيت.
(2) وفيه: دبغ.
8 المصدر السابق ج 1 ص 126، عنه في البحار ج 80 ص 80 ح 8.
592

(صلى الله عليه وآله) يقول: لا ينتفع من الميتة، بإهاب ولا عظم
ولا عصب ".
2825 / 9 وعن الصادق، عن آبائه، عن النبي (صلى الله عليهم)
قال: " الميتة نجس وان دبغت ".
وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) له جبة من فراء العراق
يلبسها، فإذا حضرت الصلاة نزعها.
2826 / 10 الصدوق في العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن
محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير،
عن أبان بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، قال: " قال الله عز وجل لموسى (عليه السلام):
(فاخلع نعليك) (1) لأنها كانت من جلد حمار ميت ".
2827 / 11 وفي كمال الدين: عن محمد بن علي بن محمد بن حاتم،
عن أحمد بن عيسى الوشاء، عن أحمد بن طاهر، عن محمد بن
بحر، عن أحمد بن مسرور، عن سعد بن عبد الله القمي، قال:
دخلت مع أحمد بن إسحاق على أبي محمد (عليه السلام) وعلى فخذه
الأيمن غلام يناسب المشتري في الخلقة.. إلى أن قال: قال
(عليه السلام): " فالمسائل التي أردت أن تسأل عنها " قلت: على
حالها يا مولاي، قال " فسل قرة عيني وأومأ إلى الغلام عما بدا لك

9 دعائم الاسلام ج 1 ص 126، وعنه في البحار ج 80 ص 80 ح 8.
10 علل الشرائع ص 66 ح 1.
(1) طه 20: 12.
11 كمال الدين ص 460 باختلاف بسيط في اللفظ، وعنه في البحار ج 83
ص 236 ح 36، ج 52 ص 83.
593

منها " فقلت له: مولانا وابن مولانا.. إلى أن قال: قلت: فأخبرني
يا ابن رسول الله عن امر الله تبارك وتعالى لنبيه موسى (عليه السلام):
(فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى) (1) فان فقهاء الفريقين
يزعمون أنها كانت من إهاب الميتة، فقال (عليه السلام): " من قال
ذلك فقد افترى على موسى واستجهله في نبوته، لأنه ما خلا الامر فيها
من خطبين: اما أن تكون صلاة موسى (عليه السلام) فيها جائزة أو
غير جائزة، فان كانت صلاته جائزة جاز له لبسها في تلك البقعة، وان
كانت مقدسة مطهرة فليس بأقدس وأطهر من الصلاة، وان كانت
صلاته غير جائزة فيهما، فقد أوجب على موسى (عليه السلام) انه لم
يعرف الحلال من الحرام، ولم يعلم ما جازت الصلة فيه مما لم تجز وهذا
كفر "، الخبر.
ورواه في البحار (2): عن دلائل الطبري، عن عبد الباقي بن
يزداد، عن عبد الله بن محمد الثعالبي، عن أحمد بن محمد العطار،
عن سعد بن عبد الله مثله.
وقال (رحمه الله): يظهر منه ان الخبر الأول محمول على التقية
ومع قطع النظر عنه محمول على عدم علمه (عليه السلام) بذلك،
أو انه (عليه السلام) لم يكن يصلي فيها ان جوزنا الاستعمال في
غيرها، أو لم يكن في شرعه تحريم الصلاة في جلد الميتة (3).
2828 / 12 الحسن بن فضل الطبرسي رحمه الله في مكارم الأخلاق: عن

(1) طه 20: 12.
(1) البحار ج 52 ص 88 عن دلائل الإمامة ص 274.
(3) البحار ج 83 ص 237.
12 مكارم الأخلاق ص 118.
594

عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
" أهديت لأبي جبة فرو من العراق، فكان إذا أراد أن يصلي نزعها
فطرحها ".
40 (باب نجاسة القطعة التي تقطع
من الانسان والحيوانات)
2829 / 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال:
" كل شئ سقط من حي (1) فهو ميتة، وكذا كل شئ سقط من
أعضاء الحيوان وهي احياء فهو ميتة لا يؤكل ".
41 (باب حكم اشتباه النجس بالطاهر،
من الثوب والاناء)
2830 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كان معه إناءان وقع في
أحدهما ما ينجس الماء، ولم يعلم في أيهما يهرقهما جميعا وليتيمم ".
2831 / 2 علي بن إبراهيم في تفسيره: من كان عليه ثوبان فأصاب
أحدهما بول أو قذر أو جنابة، ولم يدر أي الثوبين أصاب (1) القذر،
فإنه يصلي في هذا وفي هذا، وإذا وجد الماء غسلهما جميعا.

الباب 40
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 126.
(1) في المصدر: الانسان.
الباب 41
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، وعنه في البحار ج 80 ص 123 ح 2.
2 تفسير القمي ج 1 ص 80، وعنه في البحار ج 83 ص 265 ح 2.
(1) في نسخة: أصابه " منه قدس سره ".
595

قال في البحار (2): والظاهر أنه اخذه من الرواية لأنه من أرباب
النصوص.
42 (باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة خاصة،
دون الصفر وغيره)
2832 / 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني
موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه،
عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب
(عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): آنية
الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون ".
ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره (1): عن عبد الواحد بن
إسماعيل الروياني، عن محمد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد
الديباجي، عن محمد بن محمد الأشعث مثله.
2833 / 2 ابن الشيخ الطوسي (رحمه الله): في أماليه عن والده، عن
جماعة، عن أبي المفضل الشيباني، عن الفضل بن محمد بن المسيب،
عن هارون بن عمرو المجاشعي، عن محمد بن جعفر بن محمد، عن
أبيه الصادق (عليه السلام).

2 البحار ج 83 ص 265 ذيل الحديث 2.
الباب 42
1 الجعفريات ص 185.
(1) نوادر الراوندي ص 12، وعنه في البحار ج 66 ص 530 ح 13.
2 أمالي الطوسي ج 2 ص 133 باختلاف بسيط في اللفظ، وعنه في البحار ج
66 ص 528 ح 6.
596

وعن المجاشعي، عن الرضا، عن أبيه، عن جده
(عليهم السلام)، انه سئل عن الدنانير والدراهم وما على الناس
فيها، فقال أبو جعفر (عليه السلام): " هي خواتيم الله في ارضه،
جعلها الله مصلحة لخلقه، وبها تستقيم شؤونهم ومطالبهم، فمن أكثر
له منها فقام بحق الله فيها وادى (1) زكاتها، فذاك الذي طابت
وخلصت له، ومن أكثر له منها فبخل بها ولم يؤد حق الله فيها، واتخذ
منها الآنية، فذاك الذي حق عليه وعيد الله عز وجل في كتابه يقول
الله: (يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم
وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) (2) ".
2834 / 3 علي بن جعفر (عليه السلام) في كتابه: عن أخيه موسى
(عليه السلام) قال: سألته عن أهل الأرض (1)، أيؤكل في إنائهم إذا
كانوا يأكلون الميتة والخنزير؟ قال: " لا ولا في آنية الذهب والفضة ".
2835 / 4 البحار: عن المجازات النبوية للسيد الرضي (رحمه الله)
قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) للشارب في آنية الذهب
والفضة: " إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ". برفع النار، والأكثر من
الروايات على نصبها.
وقد روي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " من شرب بها في

(1) في نسخة: فأدى " منه قدس سره ".
(2) التوبة 9: 35.
3 كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج 10 ص 268، والبحار ج 66 ص
531 ح 20.
(1) أي الذين لا يبالون بأكل الحرام. (منه قدس سره).
4 البحار ج 66 ص 531 ح 20 عن المجازات النبوية ص 143 ح 108.
597

الدنيا، لم يشرب بها في الآخرة ".
2836 / 5 فقه الرضا (عليه السلام): " لا تصل في خاتم ذهب، ولا
تشرب في آنية الذهب والفضة ".
2837 / 6 الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: من كتاب
اللباس للعياشي، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي
(عليهم السلام) قال: " نهانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن
خاتم الذهب، وعن الشرب في آنية الفضة ".
2838 / 7 عوالي اللآلي: قال (صلى الله عليه وآله): " الذين يشربون
في آنية الفضة (1)، إنما يجرجر في بطونهم نار جهنم ".
2839 / 8 القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي
(صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لا تشربوا بآنية الذهب والفضة، ولا
تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة ".
2840 / 9 الأحسائي في درر اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)،
انه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة.

5 فقه الرضا (عليه السلام) ص 16، وعنه في البحار ج 66 ص 538 ح
45.
6 مكارم الأخلاق ص 86، وعنه في البحار ج 66 ص 540 ح 56.
7 عوالي اللآلي ج 2 ص 211 ح 139.
(1) في المصدر: الذهب والفضة.
8 لب اللباب: مخطوط.
9 درر اللآلي ج 1 ص 115.
598

43 (باب حكم الآلات المتخذة من الذهب والفضة)
2841 / 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،
حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده
علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)،
قال: " كان رسول الله 0 صلى الله عليه وآله 9 يلبس من القلانس
المصرية (1).. إلى أن قال: وكان له درع يسمى: ذات الفضول،
وكانت له ثلاث حلقات من فضة، بين يديها واحدة، واثنتان من
خلفها " الخبر.
2842 / 2 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال:
رأيت درع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولبستها فكنت اجرها
على الأرض، وفيها ثلاث حلقات من فضة: بين يديها واحدة،
واثنتان من خلفها ".
2843 / 3 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال:
" كان نعل سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) من فضة، وقائمة
من فضة، وما بين ذلك حلق من فضة ".
2844 / 4 السيد علي بن طاووس في أمان الاخطار: عن كتاب (منية الداعي

الباب 43
1 الجعفريات ص 184.
(1) في المصدر: المضربة.
2 المصدر السابق ص 184.
3 المصدر السابق ص 185.
4 أمان الاخطار ص 61، ومهج الدعوات ص 36، وعنه في البحار ج 50
ص 95 ح 9.
599

وغنية الواعي) للشيخ السعيد علي بن محمد بن علي بن الحسين بن
عبد الصمد التميمي، قال: حدثنا الفقيه أبو جعفر محمد بن أبي الحسن
عم والدي، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد بن أحمد الدوريستي، عن
والده، عن الصدوق (رحمه الله)، وأخبرني جدي قال: حدثني
والدي الفقيه أبو الحسن، عن جماعة من أصحابنا: منهم السيد العالم أبو
البركات، والشيخ أبو القاسم علي بن محمد المعاذي، وأبو بكر محمد بن علي
العميري، وأبو جعفر محمد بن إبراهيم المدائني، عن الصدوق،
عن أبيه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن جده قال: حدثني
أبو نصر الهمداني، قال: حدثتني حكيمة بنت محمد بن علي بن
موسى بن جعفر، عمة أبي محمد الحسن بن علي (عليهم السلام)
قالت: لما مات محمد بن علي الرضا (عليهما السلام)، اتيت زوجته أم
عيسى بنت المأمون فعزيتها.. إلى أن قالت: وذكرت حكاية طويلة
وفي آخرها عن ياسر أنه قال: فلما أصبح أبو جعفر (عليه السلام)
بعث إلي فدعاني، فلما سرت إليه وجلست بين يديه، دعا برق (1) ظبي
من ارض تهامة، ثم كتب بخطه هذا العقد ثم قال: " يا ياسر احمل
هذا إلى أمير المؤمنين وقل له: حتى يصاغ له قصبة من فضة منقوش
عليها ما أذكره بعد، فإذا أراد شده على عضده فليشده على عضده
الأيمن " الخبر.
2845 / 5 ابن شهرآشوب في مناقبه: وكان له (صلى الله عليه وآله)
منطقة من أديم مبشور، فيها ثلاث حلق من فضة، والإبزيم (1)

(1) الرق بالفتح، ما يكتب فيه وهو جلد رقيق. (لسان العرب رقق
ج 10 ص 123).
5 المناقب لابن شهرآشوب ج 1 ص 170.
(1) الابزيم: حلقة ذات لسان يدخل في الخرق في أسفل المحمل. (لسان
العرب بزم ج 12 ص 49).
600

والطرف من فضة.
وكان له (صلى الله عليه وآله)، قدح مضبب بثلاث ضبات فضة.
2846 / 6 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): انه
سئل عن الذهب يحلى به الصبيان، قال: " كان أبي (عليه السلام)
يحلي أولاده ونساءه بالذهب والفضة، ولا بأس بان تحلى السيوف
والمصاحف بالذهب والفضة ".
2847 / 7 وعن علي (عليه السلام): أنه قال: كان خاتم
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، من فضة، ونعل سيفه من فضة.
44 (باب طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة غير نجس العين،
إن أخذ جزا، أو غسل موضع الملاقاة)
2848 / 1 الصدوق في الهداية: عشرة أشياء من الميتة ذكية:
العظم، والشعر، والصوف، والريش، والقرن، والحافر،
والبيض، والإنفحة (1)، واللبن، والسن.

6 دعائم الاسلام ج 2 ص 163 ح 584.
(1) في المصدر: إن أبي كان.
7 المصدر السابق ج 2. ص 164 ح 587.
الباب 44
1 الهداية ص 79.
(1) الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة: كرش الحمل أو الجدي ما لم
يأكل فإذا أكل فهو كرش، والا نفحة لا تكون إلا لذي كرش.. (لسان
العرب نفح ج 2 ص 624).
601

2849 / 2 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، انه
كره شعر الانسان، (وقال:) (1) " وكل شئ سقط من الحي (2) فهو
ميتة.. إلى أن قال: ورخص فيما جز عنها من أصوافها وأوبارها
واشعارها إذا غسل ان يلبس، ويصلى فيه، وعليه، إذا كان
طاهرا. خلاف شعور الناس ".
45 (باب وجوب تعفير الاناء بالتراب من ولوغ الكلب، ثم
غسله بالماء)
2850 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ان وقع كلب في الماء، أو
شرب منه، أهريق الماء، وغسل الإناء ثلاث مرات: مرة بالتراب،
ومرتين بالماء ".
2851 / 2 الصدوق في المقنع: فان ولغ (1) كلب في اناء، أو شرب منه،
أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات: مرة بالتراب، ومرتين بالماء،
ثم يجفف.
2852 / 3 عوالي اللآلي: روى عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " إذا
ولغ الكلب في اناء أحدكم، فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب ".

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 126.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) في المصدر: الانسان.
الباب 45
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، عنه في البحار ج 80 ص 54 ح 3.
2 المقنع ص 12.
(1) في المصدر: وقع
3 عوالي اللآلي ج 1 ص 399 ح 51
602

2853 / 4 وعنه (صلى الله عليه وآله) قال: " طهور إنائكم إذا ولغ فيه
الكلب، ان يغسل بالتراب ثم بالماء ".
وروى الفضل عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في ولوغ الكلب
في الاناء قال: " اغسله بالتراب مرة، ثم بالماء مرتين " (1).
وروى عمار الساباطي (2) عنه (عليه السلام): " اغسله سبعا
بالماء ".
قلت: قال شيخنا الأعظم (رحمه الله) في كتاب الطهارة (3)، بعد
ذكر ما دل على وجوب غسل الإناء بالماء مرتين بعد التعفير: وبذلك كله
يقيد صحيحة الفضل في الكلب انه: " رجس نجس لا يتوضأ بفضله،
واصبب ذلك الماء، ثم اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء. وغيرها من
الروايات المطلقة، مضافا إلى المحكي عن المعتبر (4) والمنتهى (5) زيادة
لفظ (مرتين) في الصحيحة، وتبعهما غيرهما.
ولا يبعد وجود الزيادة في بعض الكتب المعتبرة، والا فقد شهد
جماعة بخلو الكتب المعتبرة عندهم عن هذه الزيادة.
وحكى وجودها في عوالي اللآلي لابن أبي جمهور، وفي الرضوي (6)

4 عوالي اللآلي ج 4 ص 49 ح 173.
(1) عوالي اللآلي ج 4 ص 48 ح 171.
(1) عوالي اللآلي ج 4 ص 48 ح 172.
(3) كتاب الطهارة ص 393.
(4) المعتبر ص 127.
(5) روى الحديث العلامة في المنتهى ج 1 ص 9 بدون الزيادة المشار إليها،
وفي صفحة 188 مع الزيادة فلاحظ.
(6) فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، وعنه في البحار ج 80 ص 54 ح 3.
603

ويشعر بوجودها قوله (عليه السلام): " اغسله بالتراب أول مرة " (7) والا
كان المناسب ان يقال: اغسله بالتراب ثم بالماء انتهى.
ولا يخفى ان متن الخبر في العوالي كذلك، وعليه لا محل
للاشعار.
والعجب من صاحب الوسائل، انه لم يلتفت إلى نسخة المعتبر،
والظاهر أن المحقق اخذ الخبر من كتاب الحسين بن سعيد، أو حماد،
أو حريز.
ومن وقف على ما في التهذيب من الخلل والتحريف، في متون أكثر
الاخبار أو أسانيدها: علم أن ما في المعتبر أصح وأولى بالأخذ
والاعتماد، لاتقان صاحبه وضبطه، والله العالم.
46 (باب أن أواني المشركين طاهرة، ما لم يعلم نجاستها،
واستحباب اجتنابها)
2854 / 1 كتاب درست بن أبي منصور: عن إسماعيل بن جابر، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): جعلت فداك، آكل من طعام اليهودي والنصراني؟
قال: فقال: " لا تأكل ".
قال: ثم قال: " يا إسماعيل لا تدعه تحريما له، ولكن دعه تنزها
له وتنجسا له، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ".

(7) عوالي اللآلي ج 2 ص 212 ح 143.
الباب 46
1 كتاب درست بن أبي منصور ص 165.
604

47 - (باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها، أو
يستعملونه، ما لم يعلم تنجيسهم لها، واستحباب تطهيرها، أو
رشها بالماء)
2855 / 1 دعائم الاسلام: ورخصوا (عليهم السلام) (1) في الثياب التي
يعملها المشركون، ما لم يلبسوها، أو تظهر فيها نجاسة.
48 (باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته، واستحباب
غسله بعد ثلاثة أيام)
2856 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " إذا بقي ماء المطر في الطرقات
ثلاثة أيام نجس، واحتيج إلى غسل الثوب منه، وماء المطر في
الصحاري لا ينجس.
وروي (1): ان طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول
الشتو ".
2857 / 2 دعائم الاسلام: ورخصوا (عليهم السلام) في طين المطر،
ما لم يغلب عليه النجاسة وتغيره.

الباب 47
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 118، عنه في البحار ج 80 ص 52 ح 18.
(1) في المصدر زيادة: في الصلاة.
الباب 48
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، عنه في البحار ج 80 ص 12 ح 2.
(1) في المصدر: وأروي.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 118.
605

49 (باب استحباب استعمال أقداح الشام والخزف،
وكراهة فخار مصر)
2858 / 1 الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: من كتاب النبوة
في صفة أخلاق النبي (صلى الله عليه وآله) في مشربه: وكان
(صلى الله عليه وآله) يشرب في أقداح القوارير التي يؤتى بها من
الشام، ويشرب في الأقداح التي تتخذ من الخشب، وفي الجلود،
ويشرب في الخزف.
2859 / 2 العياشي: عن داود الرقي، عن الصادق، عن أبيه
(عليهما السلام) قال: " إني اكره أن آكل شيئا (1) في فخار مصر ".
2860 / 3 وعن علي بن أسباط، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
لا تأكلوا في فخار مصر، ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها، فإنها تورث
الذلة، وتذهب بالغيرة)
50 (باب طهارة الخمر إن انقلب خلا، وإباحتها)
2861 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " إن صب في الخمر خل (1)، لم

الباب 49
1 مكارم الأخلاق ص 31، وعنه في البحار ج 66 ص 534 ح 27.
2 تفسير العياشي ج 1 ص 305 ح 75، وعنه في البحار ج 66 ص 529 ذيل
الحديث 7.
(1) في المصدر: من شئ طبخ.
3 المصدر السابق ج 1 ص 304 ح 73، وعنه في البحار ج 66 ص 529 ذيل
الحديث 8.
الباب 50
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 38، وعنه في البحار ج 66 ص 524 ح 3.
(1) في المصدر: في الخل خمر.
606

يحل أكله حتى تذهب عليه أيام وتصير خلا، ثم كل بعد ذلك ".
2862 / 2 كتاب حسين بن عثمان: عن محمد بن مسلم، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن الخمر،
يجعل منه الخل، قال: " لا إلا ما كان من قبل نفسه ".
51 (باب طهارة الدود الذي يقع من الكنيف والمقعدة، إلا
أن ترى معه نجاسة)
2863 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإن خرج منك حب القرع
وكان فيه ثفل، فاستنج وتوضأ، وإن لم يكن فيه ثفل، فلا وضوء
عليك ولا استنجاء ".
52 (باب نجاسة الدم، من كل حيوان له نفس سائلة)
2864 / 1 دعائم الاسلام: عن الباقر والصادق (عليهما السلام)، أنهما
قالا في الدم يصيب الثوب: " يغسل كما تغسل النجاسات ".
2865 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وأروي عن العالم
(عليه السلام) أن قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحا سواء، وما كان

2 كتاب حسين بن عثمان ص 109.
الباب 51
1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 1، وعنه في البحار ج 80 ص 218 ح 11.
الباب 52
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 117، عنه في البحار ج 80 ص 92 ح 9.
2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 41، وعنه في البحار ج 80 ص 87 ح 5.
607

رشحا أقل من مقدار درهم، جازت الصلاة فيه، وما كان أكثر من
درهم غسل ".
53 (باب طهارة الحديد)
2866 / 1 تقدم عن الجعفريات بالاسناد: أن عليا (عليه السلام) سئل
عن رجل قلم أظفاره وأخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء.
فقال (عليه السلام): " لا بأس، لم يزده ذلك إلا طهارة ".
2867 / 2 كتاب درست بن أبي منصور: عن هشام بن سالم، عن
أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن جز الشعر وتقليم
الأظافير، فقال (عليه السلام): " لم يزده ذلك إلا طهورا ".
2868 / 3 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين والباقر والصادق
(عليهم السلام) أنهم لم يروا أي: الوضوء من الحجامة إلى أن
قال: ولا في قص الأظفار، ولا أخذ الشارب، ولا حلق الرأس
وإذا مس جلدك (1) الماء فحسن.
2869 / 4 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام): أنه سئل عن الصلاة
في السيف، فقال: " السيف في الصلاة كالرداء ".

الباب 53
1 الجعفريات ص 19 وتقدم في الباب 34 ح 1.
2 كتاب درست بن أبي منصور ص 166.
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 101، ص 102 وعنه في البحار ج 80 ص 227 ح
22.
(1) في المصدر: وان أمس ذلك.
4 دعائم الاسلام ج 1 ص 177.
608

54 (باب نوادر أبواب النجاسات، والأواني)
2870 / 1 الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبد الله
(عليه السلام): " ان الله عز وجل خلق طينة المؤمن من طينة
الأنبياء، فلن تنجس (1) أبدا ".
2871 / 2 البرقي في المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن
حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: " المؤمن لا ينجسه شئ ".
2872 / 3 الراوندي في الخرائج: روي أن يهوديا قال لعلي
(عليه السلام): ان محمدا (صلى الله عليه وآله)، قال: " ان في كل
رمانة حبة من الجنة " واني كسرت واحدة وأكلتها، فقال
(عليه السلام): " صدق رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وضرب
يده على لحيته فوقعت حبة، فتناولها وأكلها، وقال: لم يأكلها الكافر
والحمد لله ".
قال في البحار (1): يدل بظاهره على طهارة أهل الكتاب، أو
طهارة ما لا تحله الحياة من الكافر، ويمكن حمله على أنه (عليه السلام)

الباب 54
1 المؤمن ص 35 ح 74.
(1) في احدى نسخ المصدر: تخبث.
2 المحاسن ج 1 ص 133 ح 7.
3 الخرائج ص 48، عنه في البحار ج 66 ص 164 ح 48 و ج 80 ص 53
ح 20.
(1) البحار ج 80 ص 53 ذيل الحديث 20.
609

اكلها بعد الغسل، أو على أنها لم تلاق لحيته بالاعجاز، والحمل على
عدم السراية بعيد.
2873 / 4 عوالي اللآلي: روى سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي
هريرة ان اعرابيا بال في المسجد، فقال النبي
(صلى الله عليه وآله): " صبوا عليه سجالا (1) من ماء أو قال:
ذنوبا (2) من ماء ".
2874 / 5 وروي عن حريز بن حازم قال: سمعت عبد الملك بن عمير
يحدث عن عبد الله بن معقل بن مقرن، أنه قال في قصة الاعرابي: انه
(صلى الله عليه وآله) قال: " خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه،
وأهريقوا على مكانه ماء ".
2875 / 6 وفي الحديث: ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال لبعض
أزواجه في غسل دم الحيض: " حتيه (1) ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ".
2876 / 7 العياشي: عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) وذكر يوم أحد " ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)

4 عوالي اللآلي ج 1 ص 62.
(1) السجل: الدلو الضخمة المملوءة ماء والجمع سجال وسجول (لسان
العرب سجل ج 11 ص 325).
(2) الذنوب: الدلو العظيمة المملوءة ماء (لسان العرب ذنب ج 1 ص
392).
5 المصدر السابق ج 1 ص 62.
6 عوالي اللآلي ج 1 ص 348.
(1) حت الشئ عن الثوب: قشره وحكه. (لسان العرب حتت ج 2 ص
22).
7 تفسير العياشي ج 1 ص 201.
610

كسرت رباعيته إلى أن قال: واشتكت لثته (صلى الله عليه وآله)
فقال: ننشدك يا رب ما وعدتني فإنك إن شئت لم تعبد، فقال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا علي أين كنت؟ فقال: يا
رسول الله لزقت الأرض (1) فقال: ذاك الظن بك فقال: يا علي ائتني
بماء اغسل عني فاتاه في حجفة (2) فإذا رسول الله (صلى الله عليه وآله)
قد عافه وقال: ائتني في يدك فاتاه بماء في كفه فغسل رسول الله
(صلى الله عليه وآله) عن لحيته ".
2877 / 8 علي بن عيسى في كشف الغمة: عن أبي بشير الحارثي أنه قال
: حضرت يوم أحد وانا غلام، فرأيت ابن قمئة (1) علا رسول الله
(صلى الله عليه وآله) بالسيف فوقع على ركبتيه في حفرة، إلى أن قال:
وسال الدم من جبهته حتى اخضل لحيته (صلى الله عليه وآله) وكان
سالم مولى أبي حذيفة يغسل الدم عن وجهه،
(صلى الله عليه وآله).. الخبر.
وذكر أحمد بن حنبل في مسنده (2): عن أبي حازم قال: كان علي
(عليه السلام) يجئ بالماء في ترسه، وفاطمة (عليها السلام) تغسل
الدم عن وجهه (صلى الله عليه وآله).

(1) في المصدر: بالأرض.
(2) الحجفة: ترس من جلد ليس فيه خشب (لسان العرب حجف ج 9 ص
39).
8 كشف الغمة ج 1 ص 189.
(1) في المصدر: قميئة.
(2) مسند أحمد ج 5 ص 330.
611

2878 / 9 الصدوق في المقنع: فان قطرت قطرة خمر أو نبيذ مسكر، في
قدر فيه لحم ومرق كثير، أهريق المرق أو أطعم أهل الذمة أو الكلب،
ويغسل اللحم ويؤكل.
وان قطر (1) دم، فلا بأس، فان الدم تأكله النار.
2879 / 10 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني
موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن
أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب
(عليهم السلام): ان أسامة بن زيد اصابه شج في جبهته، وكان
رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمص الدم ثم يمجه.
2880 / 11 الطبرسي (رحمه الله) في مجمع البيان: عن الواحدي
بإسناده: عن سهل بن سعد الساعدي، قال: خرج رسول الله
(صلى الله عليه وآله) يوم أحد، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة
على رأسه، فكانت فاطمة بنته (عليها السلام) تغسل عنه الدم،
وعلي بن أبي طالب (عليه السلام) يسكب عليه بالمجن.. الخبر.
2881 / 12 البحار: عن كتاب قضاء الحقوق للصوري باسناده قال:
قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): لم سمي المؤمن مؤمنا؟ قال:
" لأنه اشتق للمؤمن اسما من أسمائه تعالى فسماه مؤمنا، وإنما سمي

9 المقنع ص 12.
(1) في المصدر: وان قطر في القدر قطرة..
10 الجعفريات ص 181.
11 مجمع البيان ج 1 ص 520، وعنه في البحار ج 20 ص 520.
12 البحار ج 67 ص 63 عن قضاء الحقوق ص 16.
612

المؤمن لأنه يؤمن من عذاب الله تعالى، ويؤمن على الله يوم القيامة
فيجيز ذلك، لأنه لو اكل (1) أو شرب أو قام أو قعد أو نام أو نكح، أو
مر بموضع قذر حوله الله تعالى من سبع أرضين طهورا لا يصل إليه من
قذرها شئ.. "، الخبر.
قال في البحار: بموضع قذر كأنه متعلق بجميع الأفعال المتقدمة.
2882 / 13 القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي
(صلى الله عليه وآله) قال: " أربعة يزيد عذابهم على عذاب أهل
النار.. إلى أن قال: ورجل لا يجتنب من البول، فهو يجر
أمعاءه في النار.. " الخبر.
هذا آخر الجزء الأول من كتاب مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل
تأليف العبد المذنب المسئ حسين بن محمد تقي بن علي محمد النوري
الطبرسي، ويتلوه في الجزء الثاني كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى وكتب
بيده الجانية الداثرة مؤلفه حشره الله مع مواليه الأئمة الطاهرة في عصر
يوم الأربعاء السابع والعشرين من جمادى الثانية من سنة 1296 حامدا
مصليا في سر من رأى على مشرفها السلام.

(1) في المصدر: فيجيز له ذلك ولو أكل.
13 لب اللباب: مخطوط.
613