46
مجلة ينابيع
العدد (46) شهر رمضان ــ شوال 6341هـ
ظله)
ّ
أجوبة استفتاءات مطابقة لفتاوى سماحة السيد الحكيم (مد
±°¯
مع الفقيه
س
س
س
ج
ج
لو تمضمض وهو صائم لوضوء الفريضة، فسبقه الماء، فهل يجب عليه
ا؟
ً
القضاء، وهل أن لفظ الفريضة يعم القضائية أيض
ا عدم التعدي لذلك.
ً
الأحوط وجوب
ما حكم الصائم الذي يرتكب بعض المفطرات لا عن عمد؛ بل جاهل بهذه
الأمور، فهل تترتب عليه كفارة مع القضاء؟
ا من دون قصد لم يبطل الصوم، وأما إذا كان
ً
إذا وقع المفطر غفلة أو قصر
ا
ً
ا القضاء ولا كفارة، أما إذا كان عالم
ً
ا فالأحوط استحباب
ً
عن جهل بكونه مفطر
. ً
ا ولكنه جاهل بأنه عليه الكفارة فيجب عليه القضاء والكفارة معا
ً
بكونه مفطر
، ً
بعد مرور أسبوع مثلا
ّ
أجنب شخص في شهر رمضان ولكنه لا يعلم بالجنابة إ
وفحص ملابسه وشك بأن الموجود على ملابسه الداخلية مني من أثر جنابة لا
يعلم بها، ولكن الموجود على الملابس مني له جرم سميك، فماذا يعمل، وما
هو تكليفه؟