الكتاب: كشف الغطاء (ط.ق)
المؤلف: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
الجزء: ٢
الوفاة: ١٢٢٨
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: انتشارات مهدوي - أصفهانى
ردمك:
ملاحظات: طبعة حجرية

كتاب
كشف الغطاء
عن مبهمات شريعة الغراء
القسم الثاني
لمؤلفه
النحرير المحقق والفقيه الأصولي العالم الكامل
الشيخ جعفر المدعو بكاشف الغطاء
انتشارات مهدوي
أصفهان
بازار - باغ قلندرها - پاساژ علوي
297

كتاب القران وهو الكتاب المنزل من السماء على سيد الرسل وخاتم الأنبياء مفصلا سورا وآيات معدودا من أكبر الآيات والمعجزات
راجحة قرائته حيث تكون غير منسوخة تلاوته فخرجت باقي الكتب السماوية والأحاديث القدسية ومنسوخ التلاوة وإن كان في مبدء خلقه
محتسبا منه وفي كونه حقيقة في المجموع فقط أو مشتركا معنويا أو لفظيا بينه وبين البعض (وجهان أقواهما الثاني وفيه مباحث كذا في بعض نسخ الأصل) وجوه أقواها الأولى وفيه مباحث الأول
في حدوثه لا ريب انه من مقولة الأصوات وهي من الاعراض الطارية على الذوات المتخيل وجودها مع عدمها والحروف الناشية عن تقطيع
تلك الأصوات والكلمات المركبة من تلك الحروف والحركات مع الهيئات فهو من المخلوقات المحدثات ولا يمكن وجوده الا في بعض الجسميات
والكلام النفسي كاللفظي من المركبات لأن هذه الألفاظ الصورية منطبقة على التصورية فحقيقة الكلام لا يخرج عن الوجهين المذكورين
على أنه مجاز في القسم الثاني والا دخلت في العلم والإدراك وليسا من الكلام بلا كلام فلو جاز القدم في الأصوات والحروف والكلمات
لجاز القدم في جميع أنواع المركبات ومن تتبع الاخبار ظهر له ذلك ظهور الشمس في رابعة النهار المبحث الثاني في اعجازه أصل الاعجاز
في الجملة مما أذعنت به فصحاء اليمن ونجد والعراق والحجاز واختاروا المحاربة عجزا عن المعارضة وهو مما اتفقت عليه كلمات أهل الاسلام
وتواترت به اخبار النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ودل عليه صريح الكتاب ولا يلزم من ذلك دور لان طريق اثبات النبوة غير منحصر فيه وانما الكلام
في أن اعجازه للصرف عن مباراته أو لما اشتمل عليه من الفصاحة والبلاغة في سوره وآياته ثم هل ذلك من مجموع المباني والمعاني أو في كل
واحد منها وهل ذلك مخصوص بالجملة أو يتمشى إلى السور الطوال أو إليها والى القصار وهل يتسرى إلى الآيات أو لا واما الكلمات و
الحروف فلا ولا يبعد القول بالصرفة بالنسبة إلى بعض السور القصار وبالأمرين معا في حق الكبار أو المجتمع عن الصغار وربما يوجه بذلك
التعجيز بسورة مرة وبعشر أخرى وإن كانت له وجوه أخر وقد يقال بثبوت الاعجاز في صغار السور إذا ظهر ما اشتملت عليه من الحكم و
كان يظهره لمن ينكره المبحث الثالث في كيفية الخطاب به قد دلت الاخبار على تقدم خلقه على زمان البعثة بما لا يخفى على الأعوام فلا
معنى لتوجبه الخطاب حين الخلق إلى أهل الاسلام فيكون حينئذ خطاب وضع لا خطاب مشافهة إلى حين حمل جبرئيل ثم بتلاوته على النبي صلى الله عليه وآله
يكون جبرئيل مخاطبا له إذ من البعيد ان يقال بخلقه مرة ثانية على لسانه وانما هو حاك للخطاب ثم النبي صلى الله عليه وآله أيضا حاك لبعد كونه
مخلوقا مرة ثالثة على لسانه على نحو الخلق الأول فهو المخاطب حينئذ للمكلفين فعلى مذهبنا من اشتراط موجودية المخاطب وحضوره وسماعه
وفهمه واقباله كما دل عليه صريح العقل لا يكون الخطاب من الله خطاب شفاه وكذا من النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى الأعقاب وجميع من لم يكن
حاضرا وقت الخطاب فالبحث في خطاب المشافهة مبني على خطاب النبي صلى الله عليه وآله للحاضرين على وجه الرسالة وانما تسرية الاحكام بنص النبي صلى الله عليه وآله
والأئمة عليهم السلام ولو كان وضعه لا على وضع المراسلات بل على وضع السكوت والسجلات ساوى الحاضرون الغائبين غير أن الأول أقرب إلى
الصواب ولذلك ادخلوه في مشافهة الخطاب وجعلوا ثبوت الحكم لغير المشافهين من الضرورة والاجماع والاخبار وعلى كل حال لا يتمشى الا
في المماثل المتحد في النوع والقول بان الخطاب في الاخبار لاشخاص بأعيانهم من قبيل الوضع العام وان خطاب المعنى من قبيل المثال مما لا ينبغي
ان يخطر في البال ثم يبقى الكلام في أن صدق الحقيقة والمجاز وحكمهما يلحق زمان الوضع فلا ينزل على حين التبليغ أو بالعكس ويختلف الحكم فيما
كان حقيقة في أيام النبي صلى الله عليه وآله وليس بحقيقة قبله ويختلف الحال أيضا باختلاف زمن النبي صلى الله عليه وآله وما بعده باختلاف احتمالي الوضع والرسالة ثم يجرى
في الأحاديث القدسية نحو ما جرى في القران والظاهر أن المدار على حين التبليغ واصطلاح الحاضرين عنده وتبدل الحقيقة بعده ولو في
زمن النبي صلى الله عليه وآله لا يغير حكمه المبحث الرابع انه أفضل من جميع الكتب المنزلة من السماء ومن كلام الأنبياء والأصفياء وليس بأفضل من النبي صلى الله عليه وآله
وأوصيائه عليهم السلام وان وجب عليهم تعظيمه واحترامه لأنه مما يلزم على المملوك وان قرب من الملك نهاية القريب تعظيم ما ينسب إليه من أقوال
وعيال وأولاد وبيت ولباس وهكذا لان ذلك تعظيم للمالك فتواضعهم لبيت الله تعالى وتبركهم بالحجر والأركان وبالقرآن وبالمكتوب من
أسمائه وصفاته من تلك الحيثية لا يقضى لها بزيادة الشرفية المبحث الخامس ان تلاوته أفضل من تلاوة الدعاء والاذكار والأحاديث
قدسية وغيرها وان ورد العكس في الدعاء وهي في نفسها سنة من دون حاجة إلى فهم المعاني إجمالا وتفصيلا نعم يعتبر فيها فهم القرآنية
كما يعتبر في الذكر والدعاء فهم الذكرية والدعائية ونحوها في نحوها وربما يكتفى بمجرد العلم بأنه مما يتقرب به المبحث السادس ان
فيه المتشابه الذي لا يعلم الا بتعليم كأسماء العبادات من الصلاة والصيام والحج ونحوها وأسماء لا يعرفها العرب (كذا كأسماء السور وأسماء الأشياء الخ) كالحروف في مفتتح السور
وأسماء أشياء توجد في الآخرة وفيه المبين الذي يعرفه العرب بلسانهم وبه عرف الاعجاز وحج الخصوم من غير
أهل الاسلام وبه يتضح حال
الصحيح من الاخبار وعليه مدار الضرورة والسيرة واحتجاج النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام والأصحاب سلفا بعد سلف وعليه بنى عمل الاستخارة وما يكتب
من الهياكل من غير رجوع إلى تفسير وحجيته من ضروريات الدين وقد مر الكلام فيه مفصلا المبحث السابع في زيادته لا زيادة فيه من سورة
ولا أية من بسملة وغيرها لا كلمة ولا حرف وجميع ما بين الدفتين مما يتلى كلام الله تعالى بالضرورة من المذهب بل الدين واجماع المسلمين
واخبار النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين عليهم السلام وان خالف بعض من لا يعتد به في دخول بعض ما رسم في اسم القران المبحث الثامن في نقصه
298

لا ريب في أنه محفوظ من النقصان بحفظ الملك الديان كما دل عليه صريح القران واجماع العلماء في جميع الأزمان ولا عبرة بالنادر وما
ورد من اخبار النقيصة تمنع البديهة من العمل بظاهرها ولا سيما ما فيه نقص ثلث القران أو كثير منه فإنه لو كان ذلك لتواتر نقله لتوفر الدواعي
عليه ولا تخده غير أهل الاسلام من أعظم المطاعن على الاسلام وأهله ثم كيف يكون ذلك وكانوا شديدي المحافظة على ضبط آياته وحروفه
وخصوصا ما ورد انه صرح فيه بأسماء كثير من المنافقين في بعض السور ومنهم فلان وفلان وكيف يمكن ذلك وكان من حكم النبي صلى الله عليه وآله
الستر على المنافقين ومعاملتهم بمعاملة أهل الدين ثم كان صلوات الله عليه يختشى على نفسه الشريفة منهم حتى أنه حاول عدم التعرض
لنصب أمير المؤمنين عليه السلام حتى جائه التشديد التام من رب العالمين فلا بد من تأويلها بأحد وجوه أحدها النقص مما خلق الا مما انزل
ثانيها النقص مما انزل إلى السماء لا مما وصل إلى خاتم الأنبياء ثالثها النقص في المعاني رابعها ان الناقص من الأحاديث القدسية
والذي اختاره أن المنزل من الأصل ناقص في الرسم وما نقص منه محفوظ عند النبي صلى الله عليه وآله عليهم السلام واما ما كان للاعجاز الذي شاع في الحجاز
وغير الحجاز فهو مقصور على ما اشتهر بين الناس لم يغيره شئ من النقصان من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى هذا الزمان وكلما خطب أو خاطب به
النبي صلى الله عليه وآله على المنبر لم يتبدل ولم يتغير المبحث التاسع في بيان معنى القراءة والتلاوة وتتحقق للقادر بالاتيان بالحروف على النحو المألوف
والنطق بالكلمات على نحو ما وضعت عليها من الهيئات فلا عبرة بأحاديث النفس ولا بالصوت الخارج من الفم ولا يدعي حرفا عرفا ولا بالحروف
المقطعات التي لم يحصل بها هيئات الكلمات ولا مع الفصل بسكوت أو كلام طويلين بين الحروف أو الكلمات حتى يكونا عن اسم القران والقراءة
مخرجين ويكتفي من العاجز عن البعض بقدر المقدور منها ومن العاجز عن الكل بلوك اللسان مع الإشارة بدلا عنها ولا اعتبار بالحروف
المنشورة ولا بالقراءة المقلوبة ولا بالمشتركة التي قصد بها غيرها وهذا جار في جميع الكلمات الداخلة في الاذكار والدعوات المبحث
العاشر في بيان ما يحرم منها وهو أقسام منها ما تشتمل على الغناء وقد سبق تحقيق معناه ومنها ما يكون مؤذيا للمصلين ومزعجا
للنائمين ونحو ذلك ومنها ما يرفع زائدا على العادة حتى لا يبقى للقران حرمة ومنها ما يفضى إلى فساد الصلاة أو خروج وقتها كقرائة سورة
العزائم في الفرائض أصلية أو عارضية أو ما يفوت وقت الفريضة الواجبة ومنها ما يكون بلسان مغصوب كلسان العبد مع منع مولاه ومنها
ما يكون في مكان مغصوب في وجه قوي إما ما كان في آلة معدة للتصويت فلا شك في تحريمه ومنها ما يتلذذ فيه بالسماع من الأجانب
لترطيب الصوت وتلطيفه ومنها ما يكون في وقت عبادة مضيقة وان لم تكن حرمته أصلية في أحد الوجوه ومنها ما يكون في حالة
منهى عنها بسببها كقرائة العزائم للجنب ونحوه ومنها ما يحرم لنذر عدمه ونحوه حيث يعارضه أرجح منه وهذا الحكم متمشى في جميع
أقسام القراءة في ذكر ودعاء ومدح وثناء وغيرها من باقي الأشياء المبحث الحادي عشر في استحباب ان يكون في البيت وان يعلق فيه
والظاهر أن المراد منه مجرد الوجود لان كلا منهما ينفى الشياطين ويكره ترك القراءة فيه لقول الصادق عليه السلام ثلثة يشكون إلى الله تعالى مسجد
خراب لا يصلى فيه أهله وعالم بين جهال ومصحف معلق قد وقع فيه الغبار ولا يقرء فيه المبحث الثاني عشر في تعلمه أو تعليمه (مما وجد للصبيان وغيرهم) فعن النبي صلى الله عليه وآله
خياركم من تعلم القران وعلمه وعنه صلى الله عليه وآله إذا قال المعلم للصبي قل بسم الله الرحمن الرحيم فقال كتب الله براءة للصبي ولأبويه وللمعلم وعنه صلى الله عليه وآله ما
من رجل علم ولده القرآن الا توج الله أبويه يوم القيامة بتاج الملك وكسيا حليتين لم ير الناس مثلهما وعن الصادق ينبغي للمؤمن
ان لا يموت حتى يتعلم القران أو يكون في تعليمه إلى غير ذلك وعن الأمير عليه السلام ان الله ليهم بعذاب أهل الأرض فلا يحاشى منهم أحدا
فينظر إلى الشيب ناقلي اقدامهم إلى الصلوات والولدان يتعلمون القران فيؤخر ذلك عنهم وعن الصادق عليه السلام لا تنزلوا النساء الغرف
ولا تعلموهن الكتابة ولا سورة يوسف وعلموهن المغزل وسورة النور المبحث الثالث عشر في اكرامه وعدم اهانته ففي الرواية انه يجيئ
يوم القيامة فيقول الله وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لأكرمن اليوم من أكرمك ولأهينن من أهانك وبيعه من الكافر ومطلق تمليكه
وتمكينه منه برهانة أو إعارة أو أمانة من الإهانة حرام وعقده فاسد وفي الحاق من فسدت عقيدته به وجه والأقوى خلافه لأنه يرى
تعظيمه واحترامه وبيعه ومطلق المعاوضة عليه مع ادخال الكتابة من مكروه الإهانة وبيع الجلد والورق ونحوهما مغن عن تعلق
البيع به وهل هو من المجاز فالاكرام بتجنب الصورة أو من الحكم لا من الاستعمال أو من الإشارة كذلك وجوه أوجهها الأول والنقش والكتابة
بالذهب منافيان للأدب لان العظمة تأبى ذلك وربما الحق به جميع التحسينات ولعل ذلك هو الباعث على كراهة ذلك في المساجد أو من جهة
نقص الدنيا وزينتها وفي تمشية ذلك إلى الكتب المحترمة وجه المبحث الرابع عشر في اكرام أهله وعدم اهانتهم فعن النبي صلى الله عليه وآله ان أهل القران
في أعلى درجة من الآدميين ما خلى النبيين والمرسلين فلا تستضعفوا أهل القران حقوقهم فان لهم من الله العزيز الجبار لمكانا
المبحث الخامس عشر في شرف حملته فعن النبي صلى الله عليه وآله اشراف أمتي حملة القران (مما وجد وأصحاب الليل وعنه صلى الله عليه وآله حملة القران صح) في الدنيا عرفاء أهل الجنة يوم القيامة وعنه صلى الله عليه وآله حملة القران
المخصوصون برحمة الله تعالى الملبسون نور الله تعالى المعلمون كلام الله تعالى المقربون عند الله تعالى من والاهم فقد والى الله تعالى ومن عاداهم فقد
عادي الله تعالى المبحث السادس عشر في حفظه عن الصادق عليه السلام الحافظ للقران العامل به مع السفرة الكرام البررة وعنه عليه السلام ان الذي
299

يعالج القران ويحفظه بمشقة منه لقلة حفظه له له اجران المبحث السابع عشر في ترك السفر به إلى ارض العدو روى أن النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يسافر
بالقران إلى ارض العدو مخافة ان يناله العدو ويراد بهم الكفار والظاهر إن الحكم دائر مدار خوف ذلك المبحث الثامن عشر في الاسرار به روى أن النبي صلى الله عليه وآله
قال لأبي ذر اخفض صوتك عند الجنائز وعند القتال وعند القران وروى ما يعارضه وينزل على اختلاف الجهات والنيات
المبحث التاسع
عشر في الطهارة حال قرائته فعن أبي الحسن عليه السلام لا تقرؤا القران من غير وضوء وعن علي عليه السلام مثله وروي أن للقاري متطهرا في غير صلاة خمسا وعشرين
حسنة ولغير المتطهر عشر حسنات المبحث العشرون في الخضوع والخشوع والتذلل روى أن النبي صلى الله عليه وآله نادى يا علي صوته يا حامل القران تواضع به
يرفعك الله تعالى ولا تعزز به فيذلك الله تعالى يا حامل القران تزين به لله يزينك الله تعالى ولا تتزين به للناس فيشينك الله تعالى من ختم
القران فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه ولكنه لا يوحى إليه الحادي والعشرون البكاء والتباكي عند سماع قرائته روى أن النبي صلى الله عليه وآله اتى شبابا
من الأنصار فقال اني أريد ان اقرأ عليكم فمن بكى فله الجنة ومن تباكى فله الجنة الثاني والعشرون الاستخارة به بفتحه وملاحظة أول ما يقع
عليه النظر والتفال به للرواية والمعارض للتفأل لا نعتبره الثالث والعشرون انه يستحب للقاري والمستمع استشعار الرقة والخوف دون اظهار
الغشية ونحوها فقد روى عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له ان قوما إذا ذكروا شيئا من القران أو حد ثوابه صعق أحدهم حتى يرى أن
أحدهم لو قطعت يداه ورجلاه لم يشعر فقال سبحان الله تعالى ذلك من الشيطان الرابع والعشرون العوذة والرقية والبشرة إذا كانت من
القران وكذا إذا كانت من الذكر أو مروية عنهم لا بأس بها دون غيرها من الأشياء المجهولة ولا بأس بتعليق التعويذ من القران والدعاء
والذكر كما ورد في الاخبار الخامس والعشرون كتابة شئ من القران وغسله وشرب مائه كما في الاخبار وروى أن من كان في بطنه ماء أصفر
فليكتب على بطنه أية الكرسي ويغسلها ويشربها ويجعلها ذخيرة في بطنه فإنه يبرئ بإذن الله وانه نهى عن كتابة شئ من كتاب الله بالبزاق و
ان يمحى به السادس والعشرون قرائة الحزن روي أن قرائة موسى بن جعفر عليه السلام كانت حزنا فإذا قرأ فكأنه يخاطب انسانا السابع والعشرون واستحباب
القراءة بالمصحف (مما وجد نظرا فعن الصادق عليه السلام من قرأ القران بالمصحف متع ببصره الخ) فان من فعله متع ببصره وخفف عن والديه وان كانا كافرين وعن النبي صلى الله عليه وآله ليس شئ أشد على الشيطان من قرائة المصحف نظرا
وسئل الصادق عليه السلام رجل فقال اني احفظ القران على ظهر قلبي أفضل أو انظر فقال عليه السلام له بل اقراه وانظر في المصحف فهو أفضل إما علمت أن النظر
في المصحف عبادة وروى أن النظر في المصحف من غير قرائة عبادة الثامن والعشرون انه يجب الانصات للقرائة على المأموم إذا سمع قرائة
الامام كما في الاخبار والتاسع والعشرون يستحب التفكر في معاني القران وأمثاله ووعده ووعيده وما يقتضى الاعتبار والتاثر والاتعاض
وسؤال الجنة والاستعاذة من النار عند سماع آيتيهما كما في الاخبار وروى عن ابن عباس ان أبا بكر قال يا رسول الله أسرع إليك الشيب فقال
شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتسائلون وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال إني لاعجب اني كيف لا أشيب إذا قرأت القران الثلاثون روى أنه لا
ينبغي قرائة القران من سبعة الراكع والساجد وفي الكنيف وفي الحمام والجنب والنفساء والحائض الحادي والثلاثون حكم العربية وشهرة
القراءة واحكام العجز والقدرة واعتبار السبعة أو العشرة لا فرق فيها بين الصلاة وغير الصلاة وقد مر تحقيقه فلا حاجة إلى الإعادة ويفرق
بين المقامين باشتراط التوالي في القسم الأول بين الحروف والكلمات والآيات والسور (كذا في مقام جواز القران مثلا وانما يعتبر هنا في القسم الأول بلا ريب الخ) واما في غير الصلاة فيعتبر في الضرب الأول
بلا ريب وفي الثاني في وجه قوى وفي الثالث والرابع لا عبرة به فلو قطع قرائته على أية أو سورة ثم عاد بعد زمان فأتم ثم استمر إلى اخر
القران فقد ختم ولو كان أجيرا في القراءة أو قرائة سورة فانكشف مع الفاصلة غلطه في بعض آياتها جاء باية الغلط فقط ولا يجوز
الاقتصار على حرف أو كلمة ولو نزلها إلى الأخر عن محل الغلط كان أحوط الثاني والثلاثون انه يستحب الاستعاذة من الشيطان عند قرائة
اي سورة كانت وعند القراءة مطلقا ويكفي مطلق التعوذ وعن العسكري عليه السلام أنه قال لشخص ان الذي ندبك الله إليه وأمرك به عند قرائة
القران ان تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الثالث والثلاثون انه يكره ترك القراءة حتى يبعث على النسيان وفي الاخبار
ان المنسي يأتي بصورة حسناء يوم القيامة ثم يخاطب الناسي ويلومه على نسيانه وحرمانه الرابع والثلاثون ترتيل القراءة فعن أمير
المؤمنين عليه السلام بينه تبيينا ولا تهذه هذا الشعر ولا تنثره نثر الرمل ولا يكن هم أحدكم اخر السورة وعن الصادق عليه السلام اعرب القران فإنه
عربي وعنه عليه السلام انه يكره ان يقرء الفاتحة وقل هو الله أحد أو خصوص قل هو الله أحد في نفس واحد وعنه عليه السلام انه التمكث وتحسين الصوت
وروى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقطعه آية آية الخامس والثلاثون انه يستحب اهداء ثواب القراءة إلى النبي صلى الله عليه وآله والأئمة والزهراء عليها السلام والمؤمنين ليكون
معهم في الجنة السادس والثلاثون يستحب قرائته استحبابا مؤكدا ففي وصية النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام بتلاوة القران على كل حال وعن
أبي جعفر عليه السلام من قرء القران قائما في صلاته كتب الله له بكل حرف مائة حسنة وفي خبر اخر إضافة ومحى عنه مائة سيئة ورفع له مائة درجة و
من قرئه جالسا كتب الله له بكل حرف خمسين ومن قرأ في غير صلاته كان له بكل حرف عشر حسنات السابع والثلاثون انه يستحب استماع قرائته
فعن الصادق عليه السلام انه من استمع حرفا منه من غير قرائة كتب الله له حسنة ومحى عنه سيئة ورفع له درجة وروى أن لمستمع قرائة الفاتحة ما لقارئها
من الثواب الثامن والثلاثون انه يستحب كثرة القراءة فعن الكاظم عليه السلام ان درجات الجنة على قدر آيات القران وسئل زين الساجدين عليه السلام
300

اي الأعمال أفضل فقال الحال المرتحل فقيل له ما الحال المرتحل فقال فتح القران وختمه وسئل النبي صلى الله عليه وآله اي الرجال خير فقال الحال المرتحل
فسئل وما الحال المرتحل فقال الذي يفتح القران ويختمه وعن أبي جعفر عليه السلام انما شيعة علي عليه السلام الناجون الناحلون الذابلون إلى أن قال كثيرة
صلاتهم كثيرة تلاوتهم للقران التاسع والثلاثون انه يستحب (القران للأولاد وظاهرا وإن كان كذا في بعض نسخ الأصل) تعليم الأولاد للقران فقد روى أن الله تعالى يدفع عن أهل الأرض العذاب بعد استحقاقهم
الا يبقى منهم أحدا بنقل اقدام الشيب إلى الصلاة وتعلم الأولاد القران الأربعون روى أن كل من دخل الاسلام طائعا وقرء القران
ظاهرا فله في كل سنة مأتا دينار في بيت مال المسلمين فان منع اخذها في الدنيا اخذها يوم القيامة الحادي والأربعون انه يستحب الاكثار
من قرائة بعض السور منها سورة الفاتحة روى أنها لو قرئت على ميت سبعين مرة ثم ردت فيه الروح لم يكن عجبا وان من لم تبرئه الفاتحة لم
يبرئه شئ وان من لم يقرء الحمد وقل هو الله أحد لم يبرئه شئ وان النبي صلى الله عليه وآله إذا اصابته عين أو صداع بسط يديه فقرء الفاتحة والمعوذتين ثم
يمسح بهما وجهه فيذهب ما فيه (وان الصادق عليه السلام قال كذا) وان النبي صلى الله عليه وآله قال من نالته علة فليقرء في جيبه الحمد سبع مرات والا فليقرأها سبعين مرة ثم قال وانا الضامن
له العافية وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لجابر أفضل سورة في الكتاب الفاتحة وهي شفاء من كل داء عدي الموت وهي أشرف ما في كنوز العرش ومنها
سورة الاخلاص فإنه يستحب الاكثار من قرائتها فعن الباقر عليه السلام من قرئها مرة بورك عليه ومرتين عليه وأهله وثلث مرات عليه وأهله و
جيرانه واثنى عشر مرة بنى له اثنى عشر قصرا في الجنة ومائة مرة غفرت له ذنوبه خمسة وعشرين سنة ما خلى الدماء والأموال وأربعمائة مرة له
ثواب أربعمائة شهيد كلهم عقر جواده وأريق دمه وألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة وروى أن سعد بن معاذ صلى عليه سبعون
الف ملك لأنه كان يقرء سورة التوحيد قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وذاهبا وجائيا وروي انها مرة ثلث القران ومرتين ثلثان وثلاثة
كله وانها ثلث التوراة وثلث الإنجيل وثلث الزبور وقال عليه السلام لمفضل احتجب عن الناس كلهم بقرائة التوحيد عن يمينك وعن شمالك ومن قدامك
وورائك وفوقك وتحتك وإذا دخلت على سلطان جائر فاقراها حين تنظر إليه ثلث مرات واعقد بيدك اليسرى ثم لا تفارقها حتى
تخرج من عنده وعنه عليه السلام من مضت له جمعة ولم يقرأ فيها بقل هو الله أحد ثم مات مات على دين أبي لهب وعنه عليه السلام من اصابه مرض أو شدة ولم يقرء
في مرضه أو شدته قل هو الله أحد فهو من أهل النار وعنه عليه السلام أنه قال من مضت به ثلاثة أيام ولم يقرء فيها قل هو الله أحد فقد خذل و
نزعت ربقة الايمان من عنقه وان مات في هذه الثلاثة مات كافرا بالله العظيم ولا بد من تنزيل هذه الأخبار على من استهان بها أو
تركها لعدم تصديق قول المعصوم في أمر ثوابها ومنها سورة الأنعام فإنه يستحب الاكثار من قرائتها فعن الصادق عليه السلام انها نزلت جملة تشيعها
سبعون الف ملك حتى أنزلت على محمد صلى الله عليه وآله فعظموها وبجلوها فان اسم الله في سبعين موضعا منها ولو يعلم الناس ما في قرائتها ما تركوها
ومنها سورة الملك فإنه يستحب الاكثار من قرائتها روى أن من قرائها قبل ان ينام فهو في أمان حتى يصبح وفي أمان يوم القيامة ومن
قرائها امن في قبره من منكر ونكير ان اتوه من رجليه أو من جوفه أو من لسانه قلن هذا العبد كان يقرء من قبلنا سورة الملك ومنها
التوحيد فإنه يستحب قرائتها عند النوم مائة مرة لتغفر له ذنوبه خمسين عاما مما سبق أو خمسين أو إحدى عشر لان من قرائها إحدى عشر
حفظه في داره ودويرات أهله ومنها قرائة آية اخر الكهف عند النوم وهو قل انما انا بشر مثلكم إلى اخره ليسطع له نور إلى المسجد الحرام وفي
اخر إلى بيت الله الحرام ومنها قرائة أية السبحات عند النوم حتى لا يموت حتى يدرك القائم عليه السلام ومنها سورة يس فإنه يستحب الاكثار من قرائتها
فعن الصادق عليه السلام ان لكل شئ قلبا وقلب القران يس من قرائها قبل ان ينام أو في نهاره قبل ان يمسى كان في نهاره من المحفوظين والمرزوقين
حتى يمسى ومن قرائها في ليله قبل ان ينام وكل الله به الف ملك يحفظونه من كل شيطان رجيم ومن كل آفة وان مات في يومه ادخله الله
الجنة وعن جابر عن أبي جعفر عليه السلام ان من قرأ يس في عمره مرة واحدة كتب الله له بكل خلق في الدنيا وكل خلق في الآخرة وفي السماء بكل واحد
الف الف حسنة ومحى عنه مثل ذلك ولم يصبه فقر ولا عدم ولا هدم ولا نصب ولا جنون ولا جذام ولا وسواس ولا داء يضره (يضر خ ل ومع الهاء موافق لبعض نسخ الأصل) وخفف
الله عنه سكرات الموت وأهواله وتولى الله قبض روحه وكان ممن يضمن الله السعة في معيشته والفرج عند لقائه والرضا بالثواب في اخرته
وقال الله تعالى لملائكته أجمعين من في السماوات ومن في الأرض قد رضيت عن فلان فاستغفروا له الثاني والأربعون انه يستحب ختمه
في كل شهر مرة أو في كل سبعة أيام أو في كل ثلث أو في ليلة واحدة مع الترتيل والتأمل في المعاني وسؤال الجنة والتعوذ من النار عند قرائة
آيتيهما وعن الصادق عليه السلام أنه قال لا يعجبني ان يقرء القران في أقل من شهر وان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله يقرئه أحدهم في شهر أو أقل الثالث والأربعون
انه يستحب قرائته في البيت فعن الصادق عليه السلام ان البيت إذا كان فيه مسلم يقرء القران ترائ لأهل
السماوات كما يتراءى الكواكب الدري لأهل
الأرض وتنزل (كذا وتكثر بركته وتحضره الملائكة) البركة وتحضر الملائكة فيه وقال النبي صلى الله عليه وآله نوروا بيوتكم بتلاوة القران ولا تتخذوها قبورا كما فعلت اليهود والنصارى ولا
تكونوا كاليهود عطلوا توراتهم واستعملوا الكنايس الرابع والأربعون انه يستحب قرائة شئ من القران كل ليلة فعن أبي جعفر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله
ان من قرء عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين ومن قرء خمسين كتب من الذاكرين ومن قرء مائة كتب من القانتين ومن قرء مأتين كتب
من الخاشعين ومن قرأ ثلثمأة كتب من الفائزين ومن قرء خمسمأة كتب من المجتهدين ومن قرء الف أية كتب له قنطار من تبر القنطار خمسة
301

عشر ألف مثقال من الذهب المثقال أربعة وعشرون قيراطا أصغرها مثل جبل أحد وأكبرها ما بين السماء والأرض الخامس والأربعون انه
تستحب قرائته في شهر رمضان فان لكل شئ ربيعا وربيع القران شهر رمضان السادس والأربعون قرائة خمسين أية في كل يوم لقول الصادق عليه السلام
القران عهد الله إلى خلقه فقد ينبغي للمرء المسلم ان ينظر إلى عهده ويقرء منه كل يوم خمسين أية السابع والأربعون ختمه بمكة فعن أبي جعفر عليه السلام
من ختم القران بمكة من جمعة إلى جمعة أو أقل من ذلك أو أكثر وختمه في يوم جمعة كتب له من الاجر والحسنات من أول جمعة كانت في الدنيا إلى اخر
جمعة (كانت) تكون فيها وان ختمه في سائر الأيام فكذلك الثامن والأربعون في بيان ما نص على استحبابه من السور مرتبا ويتوقف على بيانها (كذا ذكر أمور منها الخ) مفصلة منها
قرائة سورة البقرة وال عمران ليجئ يوم القيامة مظللا على رأسه بعمامتين (بعمامتين كذا بالعين المعجمة) أو مثلهما ومنها قرائة أربع آيات من أول البقرة وآية الكرسي
وآيتين بعدها وثلث آيات من اخرها حتى لا يرى في نفسه وماله شيئا يكرهه ولا يقربه الشيطان ولا ينسى القرآن ومنها قرائة سورة
المائدة في كل خميس فان قارئها كذلك لم يلتبس ايمانه بظلم ولم يشرك به ابدا ومنها سورة الأنفال وسورة براءة فان من قرأهما في كل
شهر لم يدخله نفاق ابدا وكان من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام ومنها سورة يونس فان من قرئها في كل شهرين أو ثلثة لم يخف عليه ان يكون
من الجاهلين وكان يوم القيامة من المقربين ومنها سورة يوسف فان من قراها في كل يوم أو في كل ليلة بعثه الله تعالى يوم القيامة وجماله مثل
جمال يوسف ولا يصيبه فزع يوم القيامة وكان من خيار عباد الله الصالحين وقال إنها كانت في التورية مكتوبة ومنها سورة الرعد
فان من أكثر قرائتها لم يصيبه الله بصاعقة ابدا ولو كان ناصبيا وإذا كان مؤمنا ادخل الجنة بغير حساب ويشفع في جميع من يعرف من
أهل بيته واخوانه ومنها سورة النحل فان من قراها في كل شهر كفى المغرم في الدنيا وسبعين نوعا من أنواع البلايا أهونها الجنون
والجذام والبرص وكان مسكنه في جنة عدن وهي وسط الجنان ومنها سورة مريم فان من ادمن قرائتها لم يمت حتى يصيب منها ما يعينه
في نفسه وماله وولده وكان في الآخرة من أصحاب عيسى بن مريم واعطى في الآخرة مثل ملك سليمان في الدنيا ومنها سورة طه فان الله
تعالى يحبها ويحب قرائتها (كذا من قراها ومن ادمن الخ) ومن ادمن قرائتها أعطاه الله تعالى يوم القيامة كتابه بيمينه ولم يحاسبه بما عمل في الاسلام واعطى في الآخرة
من الاجر حتى يرضى ومنها سورة الأنبياء فان من قرائها حبا لها كان ممن وافق النبيين أجمعين في جنات النعيم وكان مهيبا في أعين
الناس في الحياة الدنيا ومنها سورة الحج فان من قرائها في كل ثلاثة أيام لم تخرج سنة حتى يخرج إلى بيت الله الحرام وان مات في سفره
دخل الجنة وإن كان مخالفا خفف عنه بعض ما هو فيه ومنها النور ليحصن بها الأموال والفروج والنساء فان من ادمن قرائتها في كل
يوم في كل ليله لم يزن أحد من أهل بيته ابدا حتى يموت فإذا هو مات شيعه إلى قبره سبعون الف ملك كلهم يدعون ويستغفرون
الله له حتى يدخل إلى قبره ومنها سورة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فان من قراها في كل ليلة لم يعذبه الله تعالى ابدا ولم يحاسبه
وكان منزله في الفردوس الاعلى ومنها سورة لقمان فان من قراها في كل ليلة أو في ليلة على اختلاف النسختين وكل الله تعالى به في ليله
ملائكة يحفظونه من إبليس وجنوده حتى يصبح فإذا قرئها بالنهار لم يزالوا يحفظونه من إبليس وجنوده حتى يمسى ومنها سورة الأحزاب
فان من كان كثير القراءة لها كان يوم القيامة في جوار محمد صلى الله عليه وآله وأزواجه ومنها سورتا الحمدين حمد سبأ وحمد فاطر فان من قرأهما في ليلة
واحدة لم يزال في ليلة في حفظ الله تعالى وكلائته ومن قرأهما في نهاره لم يصبه في نهاره مكروه واعطى من خير الدنيا وخير الآخرة ما لم يخطر على
قلبه ولم يبلغ مناه ومنها سورة الزمر فان من قرئها أعطاه الله تعالى من شرف الدنيا والآخرة وأعزه بلا مال وعشيرة حتى يهابه من يراه و
حرم جسده على النار وبنى له في الجنة الف مدينة ومنها حم المؤمن فان من قراها في كل ليلة غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر وألزمه كلمة
التقوى وجعل الآخرة خيرا له من الدنيا ومنها حم السجدة فان من قرئها كانت له نورا يوم القيامة مد بصره وسرورا وعاش في الدنيا محمودا
مغبوطا ومنها سورة حمعسق فان من قراها بعثه الله تعالى يوم القيامة ووجهه كالثلج أو كالشمس حتى يقف بين يدي الله تعالى فيقول عبدي أدمنت
قرائة حمعسق إلى أن يقول ادخلوه الجنة ومنها حم الزخرف فان من ادمن قرائتها امنه الله في قبره من هوام الأرض ومن ضمة القبر حتى يقف
بين يدي الله تعالى ثم يجيئ حتى تكون هي التي تدخله الجنة بأمر الله تعالى ومنها سورة الجاثية فان من قرئها كان ثوابها ان لا يرى النار ابدا و
لا يسمع زفير جهنم ولا شهيقها وهو مع محمد صلى الله عليه وآله ومنها سورة الذين كفروا فان من قرئها لم يذنب ابدا ولم يدخله شك في دينه ابدا ولم يبتله
الله تعالى بفقر ابدا ولا خوف من سلطان ابدا ومنها انا فتحنا لتحصين الأموال والنساء وما ملكت اليمين من البنين وان من ادمن قرائتها
ناداه مناد يوم القيامة حتى تسمع الخلايق أنت من عبادي المخلصين الحقوه بالصالحين ومنها سورة الحجرات فان من قرئها في كل يوم أو
ليلة كان من زوار محمد صلى الله عليه وآله ومنها سورة الذاريات فان من قرئها في يومه أو ليلة أصلح الله له معيشته واتاه برزق واسع ونور له في قبره
بسراج مزهر إلى يوم القيامة ومنها قراءة سورة الطور فان من قراها جمع الله له خير الدنيا والآخرة ومنها قرائة سورة النجم فان من قرئها مدمنا
لها في كل يوم أو ليلة عاش محمودا بين يدي الناس وكان مغفورا له وكان محبوبا بين الناس ومنها سورة اقتربت فان من قرئها أخرجه
الله من قبره على ناقة من نوق الجنة ومنها سورة الحشر فان من قراها لم تبق جنة ولا نار ولا عرش ولا كرسي ولا الحجب ولا السماوات السبع
302

ولا الأرض السبع والهوى والريح والطير والشجر والجبال والشمس والقمر والملائكة الا صلوا عليه واستغفروا له وان مات من
يومه أو ليله مات شهيدا ومنها سورة سئل سائل فان من أكثر قرائتها لم يسئله الله تعالى عن ذنب عمله وأسكنه الجنة مع محمد صلى الله عليه وآله انشاء الله تعالى
ومنها سورة قل اوحى فان من أكثر قرائتها لم يصبه في الحياة السها شئ من أعين الجنة ولا نفثهم ولا سحرهم ولا من كيدهم وكان مع محمد صلى الله عليه وآله
فيقول يا رب لا أريد به بدلا ولا أريد ان ابغى عنه حولا ومنها سورة لا أقسم فان من ادمن قرائتها وكان يعمل بها بعثه الله تعالى مع رسول الله صلى الله عليه وآله
في أحسن صورة ويبشره ويضحك في وجهه حتى يجوز على الصراط والميزان ومنها سورة المرسلات فان من قرئها عرف الله بينه وبين محمد صلى الله عليه وآله
ومنها سورة عم فان من أدمنها كل يوم لم تخرج سنة حتى يزور بيت الله الحرام انشاء الله تعالى ومنها النازعات فان من قرئها لم يمت الا
ريانا ولم يبعثه الله الا ريانا ولم يدخله الجنة الا ريانا ومنها سورة عبس وإذا الشمس كورت فان من قرأهما كان تحت جناح الله تعالى من
الجنان وفي ظل الله وكرامته في جناته ولا يعظم ذلك على الله انشاء الله تعالى ومنها سورة الشمس والليل والضحى والم نشرح فان من
أكثر قرائتها في يومه وليلته لم يبق شئ بحضرته الا شهد له يوم القيامة حتى شعره و بشره ولحمه ودمه وعروقه وعصبه وعظامه وجميع
ما أقلت الأرض منه ويقول الرب تعالى قبلت شهادتكم لعبدي وأجزتها له ومنها سورة اقرأ فان من قرئها في يومه أو ليلته (ثم مات في يومه أو ليلته صح مما وجد) مات شهيدا
وبعثه الله شهيدا وأحياه شهيدا وكان كمن ضرب بسيفه في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومنها سورة لم يكن فان من قرئها كان بريئا
من الشرك وادخل في دين محمد صلى الله عليه وآله وبعثه الله مؤمنا وحاسبه حسابا يسيرا ومنها سورة العاديات فان من ادمن قرائتها بعثه الله مع أمير
المؤمنين عليه السلام يوم القيامة خاصة وكان في حجره ورفقائه ومنها سورة القارعة فان من أكثر قرائتها امنه الله من فتنة الدجال ان يؤمن به ومن
قبح جهنم يوم القيامة انشاء الله تعالى ومنها سورة لايلاف فان من أكثر قرائتها بعث يوم القيامة على مركب من مراكب الجنة حتى يعقل على موائد
النور يوم القيامة التاسع والأربعون في بيان ما يستحب ان يقال بعد السور وهو أقسام منها ما بعد ختم التوحيد وهو كذلك الله ربي مرتين
وفي بعضها ثلثا وفي بعضها قول الله أحد وفي بعض الروايات كذاك فكذلك الله ربي مرة ومنها ما بعد ختم والشمس وضحيها وهو أن يقول
صدق الله وصدق رسوله ومنها بعد قرائة الله خير إما يشركون وهو أن يقول الله خير الله خير الله أكبر ومنها ما بعد قرائة الذين
كفروا بربهم يعدلون وهو قول كذب العادلون بالله ومنها ما بعد قرائة الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم
يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وهو أن يقول الله أكبر ثلثا ومنها ما في قرائة سورة الرحمن وهو أن يقول بعد كل قول فبأي آلاء ربكما
تكذبان لا بشئ من آلاء رب اكذب وهذا وارد في قرائتها بعد الغداة وفي مطلق قرائتها انه مع اضافته انه إذا فعل ذلك ليلا ثم مات مات
شهيدا وإذا فعل نهارا فكذلك ومنها بعد قرائة السبحات الأخيرة وهو أن يقول سبحان الله الاعلى وفي رواية سبحان ربي الأعلى ومنها ما بعد
قرائة ان الله وملئكته يصلون على النبي وهو ان يصلي عليه في الصلاة أو في غيرها ومنها ما بعد قرائة والتين وهو أن يقول بلى ونحن
على ذلك من الشاهدين وفي الاخبار بلا بلى ومنها ما بعد قرائة أمنا بالله وهو أن يقول أمنا بالله حتى يبلغ إلى قوله مسلمون ومنها ما بعد
قرائة تبت يدا أبي لهب وهو ان يدعوا على أبي لهب فإنه كان من المكذبين بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله ومنها ما بعد قرائة سورة الجحد وهو أن يقول
سرا يا أيها الكافرون فإذا فرغ منها قال الله ربي وديني الاسلام ثلثا ومنها ما بعد قرائة لا أقسم بيوم القيامة وهو أن يقول
سبحانك اللهم وبلى ومنها ما بعد قرائة الفاتحة وهو أن يقول الحمد لله رب العالمين ومنها ما بعد قرائة يا أيها الذين امنوا وهو أن يقول
لبيك اللهم لبيك سرا ومنها ما بعد قرائة قل يا أيها الكافرون وهو قول يا أيها الكافرون وبعد قول ولا أعبد ما تعبدون بقول
اعبد الله وحده وبعد قول لكم دينكم ولي دين قول ربي الله وديني الاسلام ومنها بعد قرائة أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى و
هو أن يقول سبحانك اللهم وبلى
الخمسون فيما يستحب قرائته في الصلاة من السور وهو أقسام أحدها ما يستحب قرائته في مطلق الصلاة
فرضها ونفلها وهي عدة منها المعوذتان وقد كذب ابن مسعود في اخراجهما من القران ومنها سورة التوحيد وسورة القدر في كل ركعة
فقد روى عن العالم عجبا لمن لم يقرء انا أنزلناه في صلاته كيف تقبل وروى ما زكت صلاة لم يقرء فيها بقل هو الله أحد (مما وجد ولو تكرر ما في جميع الركعات من الفرائض والنوافل فلا باس صح) ومنها قرأته الدخان
وق والممتحنة والصف ون والحاقة ونوح والمزمل والانفطار والانشقاق والأعلى والغاشية والفجر والتين والتكاثر وأرأيت و
الكوثر والنصر ومنها قرائة التوحيد لمن غلط في السورة الثاني ما يستحب في مطلق الفريضة وهي عدة منها القدر والتوحيد والجحد و
منها الحديد والمجادلة والتغابن والطلاق والتحريم والمدثر و المطففين والبروج والبلد والقدر والهمزة والجحد والتوحيد الثالث
ما يستحب في مطلق النافلة من السور وهي عدة منها التوحيد والقدر وآية الكرسي في كل ركعة من التطوع
ومنها الزلزلة والعصر والظاهر
الحاق الحواميم والرحمن بهما الرابع ما يستحب في خصوص بعض الفرائض وهي أمور منها قرائة التوحيد والجحد في ركعتي الطواف والظاهر
شمول النافلة وركعتي الفجر إذا أصبح بها روى أنهما يقرءان في سبعة مواضع الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال وركعتين بعد المغرب
وركعتين من أول صلاة الليل وركعتي الاحرام والفجر إذا أصبحت بها وركعتي الطواف وفي خبر اخر انه يبتدئ في هذا كله بقل هو الله
303

أحد وفي الثانية يقل يا أيها الكافرون الا في الركعتين قبل الفجر فإنه يبتدئ فيها بقل يا أيها الكافرون وفي الثانية التوحيد ومنها
قرائة الجمعة والأعلى ليلة الجمعة ومنها قرائة الجمعة والمنافقين في عشاء الجمعة وظهرها وصبحها وصلاة الجمعة وصلاة عصرها ومنها قرائة
الجمعة و التوحيد في صبح يوم الجمعة وعصرها ومنها قرائة الجمعة والتوحيد ليلة الجمعة و منها قرائة الجمعة والأعلى في صبح يوم الجمعة و
منها قرائة الجمعة والتوحيد في مغرب يوم الجمعة ومنها قرائة الجمعة والأعلى في عشاء ليلة الجمعة ومنها قرائة هل اتى وهل اتيك (اتاك) في
صبحي الاثنين والخميس الأولى في الركعة الأولى والثانية في الثانية ومنها قرائة عم وهل اتى ولا أقسم وشبهها في الغداة وسبح أو الشمس
أو هل اتيك ونحوها في الظهر والعشاء والتوحيد والنصر والزلزال ونحوها في المغرب والعصر الخامس ما يستحب في خصوص بعض النوافل
وهو أمور منها قرائة سورة الجحد في الأولى والتوحيد في الثانية من المغرب وفيما عداهما ما اختار وروى أنه يقرء في الثالثة الفاتحة وأول
الحديد إلى قول عليم بذات الصدور وفي الرابعة الفاتحة واخر الحشر ومنها قرائة التوحيد في الأولى والجحد في الأخيرة في الركعتين قبل
الفجر وركعتي الزوال وركعتين بعد المغرب وركعتين من أول صلاة الليل وركعتي الاحرام ومنها ان يقرء في نوافل الزوال في الركعة الأولى
الفاتحة والتوحيد وفي الثانية الفاتحة والجحد وفي الثالثة الفاتحة والتوحيد وآية الكرسي وفي الرابعة الفاتحة والتوحيد واخر البقرة
وامن الرسول إلى اخره وفي الخامسة الفاتحة والتوحيد وخمس آيات من آل عمران ان في خلق السماوات والأرض إلى قوله انك لا تخلف الميعاد وفي
السادسة الفاتحة والتوحيد وآية السخرة ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين وفي السابعة
الفاتحة والتوحيد وآيات من سورة الأنعام وجعلوا لله شركاء الجن والإنس إلى قوله وهو اللطيف الخبير وفي الثامنة الفاتحة والتوحيد
واخر سورة المحشر من قوله لو أنزلنا هذا القران على جبل إلى اخره قال فإذا فرغت فقل اللهم مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي
بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة انك أنت الوهاب سبع مرات ثم تقول استجير بالله من النار سبع مرات وروى أنه يستحب في كل
ركعة قرائة الفاتحة والقدر والتوحيد وآية الكرسي وروى أنه يقرء في كل ركعة الحمد والتوحيد حتى تكون قرائته في الجميع ثمانين أية
ومنها قرائة الجحد والتوحيد في ركعتي الفجر ومنها قرائة سورة الواقعة والتوحيد في صلاة نافلة العشاء وفي الخبر من اشتاق إلى
الجنة وصفتها فليقرء الواقعة ومن أحب ان ينظر إلى صفة النار فليقرء سورة لقمان ومن قرء الواقعة كل ليلة قبل ان ينام لقى الله
ووجهه كالقمر ليلة البدر وفي خبر اخر من قرء الواقعة كل ليلة أحبه الله وأحبه الناس أجمعين ولم ير في الدنيا بؤسا ابدا ولا فقرا ولا فاقة
ولا آفة من آفات الدنيا وكان من رفقاء أمير المؤمنين عليه السلام وهذه السورة لأمير (هذه اللفظة
الشريفة مما وجد في بعض نسخ الأصل إذ كثيرا من النسخ التي عثرنا عليها مع الاعتماد عليها خالية عنها وعن كثير من مصححاتنا لهذا الكتاب على بعض نسخ الأصل
وذلك من تفضل الله تعالى علينا والحمد لله تعالى شانه) المؤمنين عليه السلام خاصة لم يشركه فيها أحد ومنها قرائة هل اتى في
الركعة الثانية من صلاة الليل ومنها قرائة الاخلاص في الركعتين الأولين من صلاة الليل في كل واحد ثلثين مرة لينفتل وليس بينه و
بين الله ذنب ومنها قرائة التوحيد مرة مرة أو ثلثا ثلثا في كل واحدة من ثلثة الوتر وكلما فرغ من الثلاثة قال كذاك أو كذلك الله ربي
ومنها قرائة المعوذتين في الشفع الفلق في الأولى والناس في الثانية والتوحيد في الوتر ومنها قرائة المعوذتين والتوحيد
في الوتر ليقال له يا عبد الله قد قبل الله وترك ومنها قرائة تسع سورة رويت عن النبي صلى الله عليه وآله في ثلث ركعات الوتر في الأولى التكاثر
والقدر والزلزال وفي الثانية العصر والنصر والكوثر وفي المفرد من الوتر الجحد والتوحيد وتبت ومنها ان يقرء في صلاة الليل ليلة
الجمعة في الأولى الحمد والتوحيد وفي الثانية الحمد والجحد وفي الثالثة الحمد والم سجدة وفي الرابعة الحمد والمدثر وفي الخامسة الحمد و
حم سجده وفي السادسة الحمد والملك وفي السابعة الحمد ويس وفي الثامنة الحمد والواقعة والم ثم يوتر بالمعوذتين والاخلاص وفي
رواية ان السابعة منها الحمد وسورة الملك والثامنة الحمد وهل اتى
كتاب الذكر وفيه مقامات الأول في أن ذكره تبارك
وتعالى من أعظم الطاعات وشهد بذلك الكتاب في كثير من الآيات والاخبار المتواترات والسير القاطعات من أيام أبينا ادم إلى
هذه الأوقات وهو معدود من أعظم القربات والعقل به شاهد مستغن عن أن يكون له من النقل معاضد ولا يقتصر منه على
الذكر الخفي وإن كان رجحانه غير خفي فان الاعلان باللسان أبلغ في اظهار العبودية مما لم يطلع عليه انسان ولكل منهما جهة رجحان
وبهما معا (كذا وبذلك جرت) جرت سيرة الأنبياء والخلفاء والعلماء والصلحاء كما لا يخفى على غبي فضلا عن زكي الثاني في أن ذكره راجح على كل
حال فقد قال تعالى لموسى عليه السلام انا جليس من ذكرني وقال تعالى في جواب موسى عليه السلام حيث قال تأتى علي مجالس أعزك واجلك ان أذكرك فيها
ان ذكرى حسن على كل حال وقال تعالى له ولا تدع ذكري على كل حال فان ترك ذكري يقسي القلوب الثالث
في أنه ينبغي ذكره تعالى في كل
مجلس فعن النبي صلى الله عليه وآله ما من مجلس يجتمع فيه أبرار وفجار فيقومون على غير ذكر الله الا كان عليهم حسرة يوم القيامة وفي غيره إضافة ذكر
النبي وآله صلوات الله عليه وعليهم إلى ذكره الرابع يستحب كثرة الذكر ليحبه الله تعالى ويكتب له براءة من النار وبرائة من النفاق و
ليذكره الله وقال تعالى لموسى اجعل لسانك من وراء قلبك تسلم وأكثر ذكري بالليل والنهار تغنم الخامس الذكر في الخلوات فقد
قال تعالى لعيسى عليه السلام أن لي قلبك واذكرني في الخلوات السادس يستحب الذكر في ملاء الناس فقد قال تعالى لعيسى عليه السلام اذكرني في ملاء أذكرك
304

في ملاء خير من ملاءك وفي البيت ليكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين السابع يستحب ذكر الله تعالى في كل واد ليملأ
للذاكر حسنات الثامن يستحب لدفع الوسوسة التاسع يستحب الذكر في الغافلين لان الذاكر في الغافلين كالمقاتل عن الغازين
العاشر استحباب الذكر في النفس ورجحانه على العلانية من بعض الوجوه الحادي عشر يستحب ذكر الله تعالى في السوق ليكتب
له الف حسنة ويغفر له يوم القيامة مغفرة لا تخطر على بال بشر الثاني عشر ان للذكر فضيلة خصوصية اللفظ ومحلها اللفظ العربي
ويختلف مراتب فضيلته باختلاف فصاحته وبلاغته وفضيلة المعنى ويحصل اجرها بذكر أسمائه تعالى بالفارسية والرومية والعربية
وقد يقال بتفاوت الاجر بتفاوتها وتقديم بعضها على بعض على نحو ما سبق في ترجمة القراءة ولكل من الاذكار الخاصة ثواب خاص
وانحائها كثيرة منها التحميد ثلاثمائة وستين مرة على عدد عروق البدن بقول الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله لان عروق البدن
مائة وثمانون متحركة ومائة وثمانون ساكنة ومنها التحميد أربع مرات في كل صباح ليؤدي شكر يومه وفي كل مساء ليؤدي شكر
ليلته ومنها قول الحمد لله كما هو أهله فإنه يشغل كتاب السماء ومنها التحميد عند النظر إلى المرآت (مما وجد اي من قوله قال النبي صلى الله عليه وآله إلى قوله ويكثر الحمد، النبي صلى الله عليه وآله كان يكثر النظر إليها ويكثر الحمد وان) فان الله أوجب الجنة لشاب كان يكثر
النظر إليها ويكثر الحمد ومنها التحميد عند تكاثر النعم ومنها كثرة الاستغفار لأنه خير الدعاء وإذا أكثر منها رفعت صحيفته فتلألأ
وعنهم عليهم السلام استغفر ربك في اخر الليل مأة مرة فان نسيت فاقض بالنهار ومنها الاستغفار خمسة وعشرين مرة في كل مجلس كما كان
يفعل النبي صلى الله عليه وآله ومنها استغفار سبعين مرة في كل يوم وان لم يكن عليه ذنب ويتوب في ليلته سبعين مرة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله ومنها
الاستغفار والتهليل لقول النبي صلى الله عليه وآله هما خير العبادة ومنها الاستغفار بالاسحار فان الله يدفع العذاب بذلك ومنها الاستغفار
للوالدين الكافرين إذا فارقهما ولم يعلم أنهما أسلما أو لا ومنها التكبير والتسبيح و التحميد والتهليل مائة مرة كل يوم لان الأول أفضل
من عتق مائة رقبة والثاني أفضل من سياق مائة بدنة والثالث أفضل من حملان مائة فرس في سبيل الله بسرجها ولجمها وركبها و
الرابع يكون عامله أفضل الناس عملا ذلك اليوم الا من زاد ومنها الاكثار من التسبيحات الأربع خصوصا في الصباح والمساء فان
التسبيح يملأ نصف الميزان والحمد لله يملأ الميزان والله أكبر يملأ ما بين السماء والأرض وذكر للتحميد اجر عظيم ومنها التهليل
والتكبير لأنه ليس شئ أحب إلى الله تعالى من التهليل والتكبير ويكره ان يقال (الله أكبر) من كل شئ بل يقال من أن يوصف والتهليل أفضل الاذكار
كما نطقت به الاخبار وفي بعضها ان الله تعالى قال لموسى عليه السلام لو أن السماوات السبع وعامريهن عندي والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله
في كفة مالت بهن لا إله إلا الله ويستحب رفع الصوت بها لتتناثر ذنوبه كورق الشجر ومنها قول لا حول ولا قوة الا بالله لان
من ألح فيها ينفى عنه الفقر ومن قالها ترتفع عنه الوسوسة والحزن ومع إضافة العلي العظيم يندفع عنه تسعون نوعا من البلاء أيسرها
الحنق ومنها أن يقول في كل يوم عشر مرات اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له الها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا
ليكتب له خمسا وأربعين الف حسنة ويمحوا عنه خمسا وأربعين الف سيئة ويرفع له خمسا وأربعون ألف درجة وليكونن له حرزا
في نومه من الشيطان والسلطان وليسلم من إحاطة كبيرة من الذنوب به وليكون كمن قرء القران في يومه اثنتي عشرة مرة ويبنى الله له
بيتا في الجنة ومنها أن يقول في كل يوم لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله عبودية ورقا لا إله إلا الله ايمانا وصدقا ليقبل الله عليه
بوجهه ولم يصرف وجهه عنه حتى يدخل الجنة وفي رواية خمس عشرة مرة ومنها أن يقول ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله سبعين
مرة ليصرف عنه سبعون نوعا من أنواع البلاء ومنها أن يقول اللهم إني أشهدك واشهد ملائكتك المقربين وحملة عرشك المصطفين
انك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم وأن محمدا عبدك ورسولك وان فلان بن فلان امامي ووليي وان ابائه رسول الله وعلي
والحسن والحسين وفلانا وفلانا حتى ينتهى إليه أئمتي وأوليائي على ذلك أحيى وعليه أموت وعليه ابعث يوم القيامة وابرء من
فلان وفلان حتى إذا مات ليلته يدخل الجنة ومنها أن يقول في كل يوم مائة مرة لا حول ولا قوة الا بالله ليدفع الله عنه بها
سبعين نوعا من البلاء أيسرها الهم (ومنها أن يقول عشرا قبل طلوع الشمس وعشرا قبل غروبها وفي الرواية انها سنة واجبة وهي لا اله الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت هو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير وعشرا قبل طلوع الشمس وعشرا قبل غروبها
أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بك رب ان يحضرون ان الله هو السميع العليم وإذا نسيت مضيت وروى بطور اخر وفيها واجب ومفروض ومن نسى شيئا
منه كان عليه القضاء صح) ومنها ان يسبح الله في كل يوم ثلثين مرة ليدفع عنه سبعين نوعا من البلاء أدناها
الفقر ومنها أن يقول في كل يوم سبع مرات اسئل الله الجنة وأعوذ به من النار لتقول النار يا رباه أعذه مني ومنها أن يقول
ثلثين مرة لا إله إلا الله (الملك) (هذه مما وجد في بعض نسخ الأصل وإن كان الظاهر أنها تكرار منه رحمه الله) الحق المبين ليستقبل الغنى ويستدبر الفقر ويقرع باب الجنة ومنها أن يقول في كل يوم سبع مرات
الحمد لله على كل نعمة كانت أو هي كائنة ليكون قد شكر ما مضى وشكر ما بقى ومنها أن يقول لا إله إلا الله مائة مرة ليكون أفضل
الناس عملا ذلك اليوم الا من زاد ومنها أن يقول مائة مرة لا إله إلا الله (الملك) الحق المبين ليعيذه الله من الفقر ويونس وحشته في القبر
ويستجلب الغني ويستقرع باب الجنة ومنها ان يكبر الله عند المساء مائة تكبيرة ليكون كمن أعتق مائة نسمة ومنها أن يقول سبحان الله
مائة مرة ليكون ممن ذكر الله كثيرا ومنها أن يقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوله في كل يوم إذا أصبح وطلعت الشمس الحمد لله رب العالمين
كثيرا طيبا على كل حال ثلاثمائة وستين مرة شكرا ومنها ان يحافظ على ما علمه النبي صلى الله عليه وآله لأبي المنذر الجهني لما قال له يا نبي الله علمني
305

أفضل الكلام فقال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت بيده الخير وهو على كل شئ قدير مائة مرة في كل
يوم فأنت يومئذ أفضل الناس عملا الا من قال مثل ما قلت وأكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا
حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولا تنسين الاستغفار في صلاتك فإنها ممحات للخطايا بإذن الله تعالى ومنها أن يقول أربعمائة
مرة شهرين متتابعين استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم بديع السماوات والأرض من جميع ظلمي واسرافي على
نفسي وأتوب إليه ليرزق كنز (كذا كنزا من علم أو كنزا من مال) من علم أو كنز من مال ومنها أن يقول من كانت به علة على علته في كل صباح أربعين مرة مدة أربعين
يوما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل تبارك الله أحسن الخالقين ولا حول ولا قوة الا بالله
العلي العظيم
ومنها ما يقال في الصباح والمساء وهو عدة منها أن يقول اللهم إني أشهدك انه ما أصبح وأمسي بي من نعمة وعافية في دين
أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر بها على حتى ترضى وبعد الرضي إذا أصبح عشر مرات وإذا امسى عشرا ليسمى بذلك
عبدا شكورا ومنها أن يقول إذا أصبح وأمسي اللهم إني أشهدك انه ما امسى وأصبح بي من نعمة أو عافية في دين أو دنيا فمنك وحدك
لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر بها على حتى ترضى إلهنا فان نوحا انما سمى عبدا شكورا لأنه كان يقولها ومنها أن يقول إذا
أصبح وأمسي أصبحت وربي محمودا أصبحت لا أشرك بالله شيئا ولا ادعوا مع الله إلها آخر ولا اتخذ من دونه وليا وانما وصفت
إبراهيم بالذي وفي ودعى عبدا شكورا لأنه كان يقولها ومنها أن يقول قبل طلوع الشمس عشر مرات وقبل غروبها عشر مرات
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير قال عليه السلام ذلك في
تفسير آية فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وذكر انها فريضة على كل مسلم ومراده تأكيد السنة وذكر الراوي زيادة
ويميت ويحيى فقال له قل مثل ما أقول (كذا ومنها أن يقول ما فسر به عليه السلام قوله تعالى الخ) وفسر عليه السلام
به أيضا قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول (مما وجد وهو لا إله إلا الله
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت ويميت ويحيى وهو على كل شئ قدير صح) قال الراوي قلت
بيده الخير قال إن بيده الخير ولكن قل كما أقول عشر مرات وأعوذ بالله السميع العليم حين تطلع الشمس وحين تغرب عشر مرات وفي رواية
أخرى تقول عشرا قبل طلوع الشمس وعشرا قبل غروبها أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بك رب ان يحضرون
ان الله هو السميع العليم ومنها أن يقول ما كان علي عليه السلام يقوله إذا أصبح سبحان الله الملك القدوس ثلثا اللهم إني أعوذ بك من زوال
نعمتك ومن تحويل عافيتك ومن فجائة نقمتك ومن درك الشقاء ومن شر ما سبق في الليل اللهم إني أسئلك بعزة ملكك وشدة قوتك
وبعظيم سلطانك وبقدرتك على خلقك ثم تسئل حاجتك ومنها أن يقول بعد الصبح الحمد لرب الصباح الحمد لفالق الاصباح ثلث
مرات اللهم افتح لي باب الأمر الذي فيه اليسر والعافية اللهم هيئ لي سبيله وبصرني مخرجه اللهم ان قضيت لاحد من خلقك مقدرة على
بالشر فخذه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن تحت قدميه ومن فوق رأسه واكفنيه بما شئت ومن حيث شئت وكيف
شئت ومنها أن يقول إذا أصبح وأمسي الحمد لرب الصباح الحمد لفالق الاصباح مرتين الحمد لله الذي اذهب الليل بقدرته وجاء بالنهار
برحمته ونحن في عافية ويقرء أية الكرسي واخر الحشر وعشر آيات من الصافات وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون ويخرج الحي
من الميت (مما وجد ويخرج الميت من الحي صح) ويحيى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبقت رحمتك غضبك لا إله إلا أنت سبحانك اني
عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني وتب علي انك أنت التواب الرحيم ومنها أن يقول حين يطلع الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك
له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير عشر مرات وصلى الله على محمد واله عشر مرات ويسبح
خمسا وثلثين مرة ويهلل خمسا وثلثين ويحمد خمسا وثلثين فإنه حينئذ لم يكتب في ذلك الصباح من الغافلين وإذا قالها في المساء لم يكتب تلك
الليلة من الغافلين ومنها ان يدعو بالدعاء المخزون وهو أن يقول ثلث مرات إذا أصبح وثلثا إذا امسى اللهم
اجعلني في درعك الحصينة التي
تجعل فيها من تريد ومنها أن يقول إذا أصبح وأمسي عشر مرات اللهم ما أصبحت بي من نعمة أو عافية في دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك
لك لك الحمد ولك الشكر بها علي يا رب حتى ترضى وبعد الرضا ليكون قد أدي شكر ما أنعم الله به عليه في ذلك اليوم وتلك الليلة
ومنها ان يكبر الله مائة تكبيرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ليكتب الله له من الاجر كاجر من أعتق مائة رقبة ومن قال سبحان الله و
بحمده كتب الله له عشر حسنات وان زاد زاده الله تعالى ومنها أن يقول حين يمسي ثلث مرات سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد
في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون حتى لا يفوته خير في تلك الليلة ويصرف عنه جميع شرها وان قال مثل ذلك حين يصبح لم يفته خير
يكون في ذلك اليوم وصرف عنه جميع شره ومنها ان يسبح الله تعالى مائة تسبيحة ليكون أفضل الناس ذلك اليوم الا من قال مثل قوله ويستحب
الجلوس مع الذين يذكرون الله تعالى ومع الذين يتذاكرون العلم فان النبي صلى الله عليه وآله قال بادروا إلى رياض الجنة قالوا يا رسول الله ما رياض الجنة
قال حلق الذكر وروى عنهم عليهم السلام عن لقمان (ع) أنه قال لابنه يا بني اختر المجالس على عينك فان رأيت قوما يذكرون الله تعالى فاجلس معهم
306

فان تك عالما نفعك علمك وان تك جاهلا علموك ولعل الله يظلهم برحمة فتعمك (فتعلمك) معهم فإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا
تجلس معهم فإنك ان تك عالما لا ينفعك علمك وان تك جاهلا يزيدوك جهلا ولعل الله ان يظلهم بعقوبة فيعمك معهم وعن النبي صلى الله عليه وآله
ان الملائكة يمرون على حلق الذكر فيقومون على رؤوسهم فيبكون لبكائهم ويؤمنون على دعائهم إلى أن قال فيقول الله لهم اشهدوا اني
قد غفرت لهم وآمنتهم مما يخافون فيقولون ربنا ان فيهم فلانا ولم يذكرك فيقول قد غفرت له بمجالسته لهم فان الذاكرين ممن لا يشقى بهم
جليسهم ويتحقق الذكر بذكر أسماء الله تعالى وصفاته الخاصة أو العامة مع إرادة الله منها مفردة أو مركبة مفيدة أو غير مفيدة وبما يرجع
إليه من ضمير أو امارة وكذا بكل ما يشتمل على تعظيمه ومنه قول بحول الله وبكل ما فيه مناجاة الله وتكليمه مع إفادة المعنى وذكر
بعض حروف الكلمة ليس من الذكر وكذا ما ذكر مقلوبا وما نثرت فيه الحروف نثرا بحيث لا يترتب عليها صوغ الكلمة والظاهر أن المحرم منه
لدخوله في الغناء أو فيما أضر الناس أو في خطاب الأجنبيات مع التلذذ لا يعد من الذكر وأسماء العلماء والصلحاء والأنبياء
والأوصياء السابقين لا يلحق ذكرهم بالذكر وإن كان راجحا واما أسماء النبي صلى الله عليه وآله والزهراء عليها السلام والأئمة عليهم السلام فلا يبعد فيهما الالحاق
لكن الاحتياط ان لا تلحق الا مع الإضافة إلى ذكر الله تعالى فينبغي الاقتصار في ذكرهم في الصلاة على الإضافة أو الادخال في ضمن الدعاء
كالصلاة عليهم ونحوها والاخلال ببينة الكلمات مفسد لها في الواجبات والمندوبات من الصلوات ولا يستتبعها في العبادة فساد
سواء خرجت عن العربية إلى غيرها من اللغات أو بقيت في الاسم ودخلت في المحرمات واما الاخلال بما يعرض للبنية من اعرابات ونحوها
من الأمور الخارجيات فافساده مقصور على الواجبات ويختص فيها دون ما دخلت فيه من العبادات ودون ما كان فيها من المندوبات
ويجرى مثلها في الدعوات بخلاف قرائة ما في القران من السور والآيات فان المحافظة فيها على مشهور القرائات من الأمور الواجبات لا
المسنونات وروى أنه يكره ان يقال الحمد لله منتهى علمه قال عليه السلام لان علمه ليس له انتهاء بل يقال منتهى رضاه -
كتاب الدعاء (والظاهر أن كلا من القراءة والذكر والدعاء ليس من العبادات الخاصة التي يعاقب على فعلها مع الخلو من نية القربة بل مما يتوقف ثوابها على
النية الا إذا دخل شئ منها في ضمن عبادة خاصة صح هذه مما وجد في بعض نسخ الأصل والحمد لله) الدعاء
مستحب في نفسه عقلا وشرعا والآيات والروايات والاجماع والضرورة شاهدة عليه وفيه معظم الشرف بعد شرف العبودية والخدمة
لان الداعي يكون في مقام الخطاب والمناجات والتكلم مع الله تعالى والاستكبار عنه حرام بل مكفر وفسرت في اخبار كثيرة أية ان الذين
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بأنهم المستكبرون عن الدعاء والعبادة الدعاء وفي الخبر لو أن عبدا سد فاه ولم
يسئل لم يعط شيئا فاسئل تعط وفي اخر من لم يسئل الله من فضله افتقر إلى غير ذلك وللدعاء ثواب مقدر ومقامات وكيفيات
فلا بد فيه من بيان أمور يستحب مراعاتها منها المحافظة على العربية فان للدعاء فضلا من جهة اللفظ وهذا مخصوص بالألفاظ
العربية ويختلف مراتبه اجرا باختلافه فصاحة وبلاغة وفضلا من جهة المعنى وهذا يستوى فيه اللغات وقد يقال بترجيح بعض اللغات
على بعض على نحو ما تقدم في بحث ترجمة القران ومنها الاكثار من الدعاء فقد فسر الأواه في الرواية بالدعاء وفي أخرى سل تعط
انه ليس من باب يقرع الا يوشك ان يفتح لصاحبه وفي أخرى ان أمير المؤمنين عليه السلام كان رجلا دعاء وفي أخرى الدعاء ترس المؤمن ومتى تكثر قرع
الباب يفتح لك وفي اخبار كثيرة أكثروا من الدعاء ومنها استحباب الدعاء زيادة على غيره من العبادات ففي الاخبار ان أفضل العبادة
الدعاء وانه ما من شئ أفضل عند الله تعالى من أن يسئل ويطلب مما عنده وان أحب الأعمال إلى الله تعالى الدعاء وان كثرة الدعاء أفضل من
كثرة القراءة ومنها استحباب الدعاء في الحوائج والا ترمى بالاحتقار لقولهم عليهم السلام ان صاحب الصغار هو صاحب الكبار ومنها تسمية الحاجة
وإن كان الله تعالى اعلم بها كما في الرواية ومنها كون الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فإنهما ساعتا إجابة وغفلة ومنها الدعاء برد
البلاء فإنه يرده وقد أبرم ابراما ومنها الدعاء عند الخوف من الأعداء وعند توقع البلاء فإنه يرد البلاء وقد قدر وقضى فلم يبق الا
امضائه ويدفع البلاء النازل وغير النازل ويرد القضاء وقد أبرم ابراما ويرد ما يقدر وما لم يقدر وفي الاخبار انه
انفذ من سنان
الحديد وسلاح المؤمن وسلاح الأنبياء وعمود الدين ونور السماوات والأرض وإذا اشتد الفزع فإلى الله المفزع وخير الدعاء ما صدر
من صدر نقى وقلب تقى ومنها التقدم بالدعاء في الرخاء قبل نزول البلاء ففي الاخبار من سره ان يستجاب له في الشدة فليكثر الدعاء
في الرخاء تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ومن تقدم في الدعاء استجيب له إذا نزل البلاء وقيل صوت معروف ولم يحجب عن
السماء ومن لم يتقدم به لم يستجب له وقالت الملائكة صوت لا نعرفه ومنها الدعاء بعد نزول البلاء ففي الاخبار انه يقصر مدة البلاء
ومنها الدعاء عند نزول المرض والسقم روى عنهم عليهم السلام عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء وأن يقول المريض اللهم اشفني بشفائك وداوني
بداؤك وعافني من بلائك فاني عبدك وابن عبدك ومنها رفع اليدين بالدعاء روى أنه التضرع المراد بقوله تعالى وما يتضرعون وان
الرغبة ان تبسط يديك وتظهر باطنهما والرهبة ان تظهر ظهرهما والتضرع تحريك لسبابة اليمنى يمينا وشمالا والتبتل تحريك السبابة
اليسرى ترفعها (مما وجد إلى السماء صح) وتضعها والابتهال تنبسط يدك وذراعك إلى السماء والابتهال حين ترى أسباب البكاء وإذا سئلت فببطن
كفيك وإذا تعوذت فبظهر كفيك وإذا دعوت فبأصبعيك وورد غير ذلك ومنها مسح الوجه والرأس والصدر باليدين عند الفراغ
307

من الدعاء ومنها حسن النية وحسن الظن بالإجابة لقوله عليه السلام إذا دعوت فاقبل بقلبك ثم استيقن بالإجابة وإذا دعوت فاقبل بقلبك
وظن حاجتك بالباب ولا يقبل الله تعالى دعاء قلب ساه أو لاه ومنها ترك الاستعجال في الدعاء فان الله تعالى لم يزل في حاجته ما لم
يستعجل ولم يزل المؤمن بخير ورجاء رحمة من الله تعالى ما لم يستعجل فيقنط ويترك الدعاء ومنها ترك اللجن فقد ورد ان فضيلة الرجل تظهر
بقرائة القران كما انزل ودعائه الله تعالى من حيث لا يلحن ومنها الالحاح في الدعاء فقد روى والله لا يلح عبد مؤمن على الله تعالى في حاجته
الا قضاها الله تعالى له وعن النبي صلى الله عليه وآله ان الله تعالى يحب السائل اللحوح وعنه عليه السلام رحم الله عبدا طلب حاجة فالح في الدعاء وفي التورية يا موسى
من رجاني ألح في مسئلتي وفي زبور داود يقول الله تعالى يا بن ادم تسئلني ما ينفعك فلا أجيبك لعلمي بما ينفعك ثم تلح على بالمسألة فأعطيك
ما سئلت وعنه عليه السلام ان الله يؤخر إجابة المؤمن حبا لسماع صوته ونحيبه وغيره يعجل بإجابته بغضا لسماع صوته ومنها ان يقال في الدعاء
قبل تسمية الحاجة يا الله عشرا ويا رب عشرا ويا الله ويا رب حتى ينقطع النفس أو عشرا وأي رب ثلثا يا ارحم الراحمين سبعا أو في السجود
يا الله يا رباه يا سيداه أو يا رب يا الله يا رب يا الله حتى ينقطع نفسه ليجاب بالتلبية ويقال له سل حاجتك ومنها ان يكبر الله تعالى ويسبحه
ويحمده ويهلله ويصلي على محمد واله مأة مرة قبل الدعاء لطلب الحور العين ليكون ذلك مهرها ولعله يتمشى في كل دعاء ومنها
ان يقال بعد الدعاء ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله ليقول الله تعالى فقانوا حاجته ومنها قول ما شاء الله الف مرة ليرزق
الحج من عامه فإن لم يرزق فيه اخره الله تعالى إلى أن يرزقه
ومنها الصلاة على محمد واله في أول الدعاء ووسطه واخره فان كل دعاء محجوب
عن السماء حتى يصلي على محمد واله وقال النبي صلى الله عليه وآله اجعلوني في أول الدعاء ووسطه واخره وقال الصادق عليه السلام من كانت له إلى الله تعالى حاجة
فليبدء بالصلاة على محمد واله ثم يسئل حاجته ثم يختم بالصلاة على محمد واله فان الله تعالى أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط ومنها
التوسل في الدعاء بمحمد واله فان الصادق عليه السلام كان أكثر ما يلح في الدعاء على الله بحق الخمسة النبي صلى الله عليه وآله والأمير عليه السلام والزهراء والحسنين عليهم السلام وعن أبي
جعفر عليه السلام ان عبدا مكث في النار سبعين خريفا والخريف سبعون سنة ثم إنه سئل الله تعالى بحق محمد وأهل بيته لما رحمتني فأوحى الله
إلى جبرئيل ان اهبط إلى عبدي فأخرجه فقال له تعالى يا عبدي كم لبثت في النار فقال لا أحصي يا رب قال وعزتي وجلالي لولا ما سئلتني به لأطلت
هوانك ولكني ضمنت على نفسي ان لا يسئلني عبد بحق محمد وأهل بيته الا غفرت له ما كان بيني و بينه وقد غفرت لك اليوم والكلمات اللاتي
تلقاها ادم من ربه وسئله بحقها ان يتوب عليه فتاب عليه محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام فإنه سئله بحقهم ان يتوب عليه
وهي الكلمات التي ابتلى بها إبراهيم حيث دعى الله تعالى بحقهم ان يتوب عليه فتاب عليه وقال النبي صلى الله عليه وآله يكره للعبد ان يزكى نفسه ولكني
أقول كانت توبة ادم ونجاة نوح من الغرق ونجاة إبراهيم من النار وجعلها عليه بردا وسلاما ورفع خيفة موسى حين القى العصا
بالسؤال بحق محمد وال محمد وروى أن يعقوب عليه السلام توسل بهم في رد يوسف عليه السلام فرد أو عن أبي جعفر عليه السلام من دعى بنا أفلح ومن دعى بغيرنا هلك
واستهلك إلى غير ذلك ومنها الدعاء في الجزء السابع من الليل وهو السدس الأول من النصف الثاني فإنه ما يوافقه مسلم يصلي
أو مطلقا ويدعوا الا استجيب له ومنها الدعاء عند رقة القلب وقشعريرة البدن وحصول الاخلاص والخوف من الله تعالى فقد روى
إذا اقشعر جلدك ودمعت عيناك فدونك دونك فقد قصد قصدك وان بالاخلاص يكون الاخلاص (الخلاص) وإذا اشتد الفزع فإلى الله المفزع
ومنها استحبابه مع البكاء والتباكي مع تعذره ولو بتذكر بعض الأقرباء فكل عين باكية يوم القيامة الا ثلثة باكية من خشية الله وغاضة عن محارم
الله وساهرة في سبيل الله ومن لم يجئه البكاء فليتباك أو يعالج بتذكر بعض الأرحام ومنها الدعاء في الليل خصوصا ليلة الجمعة و في يوم الجمعة فعن
الصادق عليه السلام ان فيما ناجى الله به موسى ان قال يا بن عمران كذب من زعم أنه يحبني فإذا جنه الليل نام فان كل محب يحب خلوة حبيبه يا بن عمران انا مطلع
على أحبائي إذا جنهم الليل حولت ابصارهم في قلوبهم ومثلت عقوبتي بين أعينهم يخاطبونني عن المشاهدة ويكلمونني عن الحضور يا بن عمران
هب لي من قلبك الخشوع ومن يدك الخضوع ومن عينك الدموع وفي ظلم الليل ادعني تجدني قريبا وعن الباقر عليه السلام ان الله تعالى ينادي كل ليلة جمعة من فوق عرشه
من أول الليل إلى اخره الا عبد مؤمن يدعوني لدينه أو دنياه قبل طلوع الفجر فأجيبه الا عبد مؤمن
يتوب إلى قبل طلوع الفجر (هذه العبارة مما وجد في بعض نسخ الأصل إذ كثيرا من النسخ التي رأيناها
مع شهدتها بالصحة والاعتماد خالية عنها وعن كثير من مصححاتنا هذه النسخة الشريفة على بعض نسخ الأصل وذلك من فضل الله تعالى
والحمد لله رب العالمين) (فأتوب عليه الا عبد مؤمن قد قترت عليه
رزقه فيسئلني الزيادة في رزقه قبل طلوع الفجر صح) فأزيده وأوسع عليه الا عبد
مؤمن سقيم يسئلني ان اشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه الا عبد مؤمن محبوس مغموم يسئلني ان اطلقه من سجنه واخلي سربه الا عبد مؤمن مظلوم
يسئلني ان اخذ له بظلامته قبل طلوع الفجر فانتصر له واخذ بظلامته فلا يزال ينادي بهذا حتى يطلع الفجر وعن النبي صلى الله عليه وآله إذا كان اخر الليل يقول الله تعالى هل
من داع فأجيبه هل من سائل فاعطيه سؤله من مستغفر فاغفر له هل من تائب فأتوب عليه إلى غير ذلك ومنها تقديم تمجيد الله تعالى والثناء عليه
والاقرار بالذنب والاستغفار منه وصلاة ركعتين قال الصادق عليه السلام إذا طلب أحدكم الحاجة فليثني على ربه وليحمده فان الرجل إذا طلب الحاجة من
السلطان هيأ له من الكلام أحسن ما يقدر عليه فإذا طلبتم الحاجة فمجدوا العزيز الجبار وامدحوه واثنوا عليه تقول يا أجود من اعطى ويا خير من سئل يا ارحم
من استرحم يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويقض ما أحب يا من
يحول بين المرء وقلبه يا من هو بالمنظر الاعلى يا من ليس كمثله شئ يا سميع يا بصير قال وأكثر من أسماء الله تعالى فان أسمائه كثيرة وصل على محمد وال
308

محمد وقل اللهم أوسع علي من رزقك الحلال ما اكف به وجهي وأؤدي به عني امانيتي واصل به رحمي ويكون عونا لي في الحج والعمرة ثم ذكر صلاة
الركعتين وقال إذا أردت ان تدعو الله تعالى فمجده واحمده وسبحه وهلله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسل تعط وقال في جواب من قال قد اوعد
الله تعالى بإجابة الدعاء فكيف اخلف وعده ان للدعاء جهة فمن جاء من جهة الدعاء استجيب له وهي ان تبدأ فتحمد الله تعالى وتذكر نعمه عندك ثم
تشكره ثم تصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم تذكر ذنوبك وتقر بها ثم تستغفر منها فهذه جهة الدعاء إلى غير ذلك من الاخبار ومنها الدعاء عند هبوب الرياح
وزوال الشمس ونزول المطر وقتل الشهيد وعند قرائة القرآن وعند الاذان وعند التقاء الصفين وعند دعوة المظلوم وعند الرجف
وعند طلوع الفجر فإنه تفتح أبواب السماء ولا يكون له حجاب دون العرش وقدر وقت الزوال بمقدار ما يصلي أربع ركعات مترسلا وكل
من أدي لله تعالى مكتوبة فله بعدها دعوة مستجابة ومنها الدعاء بعد قرائة مائة أية من اي القران شاء ثم يقول يا الله سبع مرات قال أمير المؤمنين
فإنه لو دعى على الصخرة لقلعها انشاء الله تعالى ومنها الدعاء بعد شم الطيب والتصدق والرواح إلى المسجد ومنها الدعاء مع اجتماع أربعين إلى
أربعة روى أنه ما اجتمع أربعة رهط على أمر واحد فدعوا لله تعالى الا تفرقوا عن إجابة وانه ما من رهط أربعين رجلا اجتمعوا فدعوا لله
في أمر الا استجاب لهم فإن لم يكونوا أربعين فأربعة يدعون الله عشر مرات الا استجاب لهم وان لم يكونوا أربعة فواحدة يدعون الله أربعين مرة
فيستجيب له ومنها الدعاء مع التأمين فان الداعي والمؤمن شريكان وفي تفسير قد استجيبت دعوتكما كان موسى داعيا وهرون والملائكة مؤمنين
وكان الباقر عليه السلام إذا أحزنه أمر جمع النساء والصبيان ليؤمنوا على دعائه وقال موسى بن جعفر عليه السلام من دعى وحوله إخوانه وقال لهم امنوا وجب عليهم التأمين
وان لم يقل فالامر إليهم ومنها تعميم الدعاء فعن النبي صلى الله عليه وآله من دعى فليعم فإنه أوجب للدعاء وعنه صلى الله عليه وآله من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء دونهم
فقد خانهم ومنها الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب فإنه أسرع إجابة ويدر الرزق ويدفع المكروه وينادى لأجله ملك ولك مثلاه ولان النبي صلى الله عليه وآله قال يا علي
أربعة لا ترد لهم دعوة امام عادل والوالد لولده والرجل لأخيه المؤمن بظهر الغيب والمظلوم لقول الله تعالى وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين
وروى أن الله قال لموسى ادعني على لسان لم تعصيني به فقال يا رب واني لي بذلك فقال ادعني على لسان غيرك وفي رواية من دعى لأخيه بظهر الغيب
نودي من العرش ولك مائة الف ضعف وان من دعى لأخيه المؤمن بظهر الغيب نودي من عنان السماء ولك بكل و احدة مائة الف وفي رواية انه
ينادي في السماء الأولى بمائة الف وفي الثانية بمأتي الف وفي الثالثة بثلثمائة الف وفي الرابعة بأربعمائة الف وفي الخامسة بخمسمائة الف وفي
السادسة بستمائة الف وفي السابعة بسبعمائة الف ضعف وكانت الزهراء عليها السلام لا تدعو لنفسها فقال لها الحسن عليه السلام يا أماه لم لا تدعين لنفسك
فقالت الجار ثم الدار ومنها الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ليرد الله عليه مثل الذي دعى لهم به من كل مؤمن ومؤمنة مضى
من أول الدهر أو يأتي إلى يوم القيامة وإذا أمر به إلى النار وسحب إليها قال المؤمنون والمؤمنات هذا الذي كان يدعو لنا فشفعنا فيه فيشفعهم
الله فيه فينجوا وان من قال كل يوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خمسا وعشرين مرة كتب الله له بكل مؤمن مضى
وبكل مؤمن ومؤمنة بقى إلى يوم القيامة حسنة ومحى عنه سيئة ورفع له درجة ومنها الدعاء لأربعين من المؤمنين قبل الدعاء لنفسه
ليستجاب له فيهم وفي نفسه ومنها الدعاء على العدو إذا أدبر أو استدبر ويقال فيه اللهم اطرقه ببلية وأبح حريمه وفي خبر اخر اللهم انك
تكفي من كل شئ ولا يكفي منك شئ فاكفني أمر فلان بما شئت وكيف شئت وحيث شئت واني شئت ومنها الدعاء لطلب الرزق في السجود
في المكتوبة يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك الواسع فإنك ذو الفضل العظيم وروى أنه لا ينبغي ان تقيد
الرزق بالحلال بل يقال الواسع الطيب لان الحلال مخصوص الأنبياء وهو معارض بأكثر منه ويبنى على اختلاف المقاصد ومنها ترك الدعاء
من ثلثة أو أربعة أو خمسة أو أكثر ممن لا يستجاب لهم دعوة متلف ماله ولو في وجه حق والداعي على جاره
والداعي على امرأته والداعي لطلب
الرزق وهو جالس في بيته والداعي على جاحد حقه ولم يشهد عليه والداعي على ذي رحم ومنها الدعاء من أحد الثلاثة الحاج والغازي
والمريض وفي الحديث لا تحقر دعوة أحد فإنه يستجاب لليهودي والنصراني فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم ومنها ترك كثرة الدعاء على
الظالم ففي الخبر ان المظلوم قد يكثر من الدعاء على الظالم فيكون هو الظالم ومنها ترك الدعاء على الملوك فعن النبي صلى الله عليه وآله ان الله قال انا
الله لا اله الا انا خلقت الملوك وقلوبهم بيدي فأيما قوم أطاعوني جعلت قلوب الملوك عليهم رحمة وأيما قوم عصوني جعلت قلوب الملوك
عليهم سخطة الا لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك توبوا إلى اعطف قلوبهم عليكم وقال أبو جعفر عليه السلام قال الله تعالى لا تولعوا بسب الملوك
توبوا إلى الله يعطف قلوبهم عليكم ومنها الدعاء على العدو في السجدة الأخيرة من الركعة الثانية من نافلة الليل فان رجلا شكى إلى
الصادق عليه السلام بان له جارا من قريش من آل محرز قد نوه باسمه وشهره وكلما مر عليه أحد يقول هذا الرافضي يحمل الأموال إلى جعفر بن محمد فقال عليه السلام
له ادع عليه في صلاة الليل وأنت ساجد في السجدة الأخيرة من الركعتين الأولتين واحمد الله عز وجل ومجده وقل اللهم فلان بن فلان
قد شهرني ونوه بي وغاظني وعرضني للمكاره اللهم اضربه بسهم عاجل تشغله به عني اللهم قرب اجله واقطع اثره وعجل ذلك يا رب
الساعة الساعة ثم ذكر انه فعل ذلك ودعى عليه فهلك ومنها دعاء المباهلة وصورتها تعلم من قول الصادق عليه السلام لأبي مسروق لما قال له انا
309

نكلم الناس فنحتج عليهم إذا كان ذلك فادعهم إلى المباهلة وأصلح نفسك ثلثا وفي ظن الراوي أنه قال وصم واغتسل وابرز أنت وهو إلى الحبانه
وشبك أصابعك من يدك اليمنى في أصابعه ثم انصفه وابدء بنفسك وقل اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع عالم الغيب والشهادة
الرحمن الرحيم إن كان أبو مسروق جحد حقا وادعى باطلا فأنزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليما ثم رد الدعوة عليه وقل وإن كان
فلانا جحد حقا وادعى باطلا فأنزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليما ثم قال لي فإنك لا تلبث ان ترى ذلك فيه قال أبو مسروق فوالله
ما وجدت حلفا يجيبني إليه وعن الصادق عليه السلام قال تشبك أصابعك في أصابعه ثم تقول اللهم إن كان فلانا جحد حقا وأقر بباطل فأصبه
بحسبان من السماء أو بعذاب من عندك فتلاعنه سبعين مرة وفي رواية إذا أراد أحد ان يلاعن قال اللهم رب السماوات السبع ورب
الأرضين السبع ورب العرش العظيم إن كان فلانا جحد الحق وكفر به فأنزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليما وينبغي ان يكون بين طلوع
الفجر وطلوع الشمس ومنها الدعاء بما جرى على اللسان لقولهم (ع) أفضل الدعاء ما جرى على لسانك ومنها الدعاء مشتملا على الأسماء الحسنى فعن النبي صلى الله عليه وآله
ان لله تسعة وتسعين اسما من دعى الله تعالى بها استجاب له ومن أحصاها دخل الجنة وقال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ومنها الدعاء
للحامل بجعل ما في بطنها ذكرا " قبل الأربعة أشهر لأنه بعد الكمال يدخل إما في النساء أو الرجال لقول أبي جعفر عليه السلام الدعاء لها قبل مضى أربعة أشهر
لان النطفة تبقى في الرحم ثلثين يوما ثم تكون علقة ثلثين يوما ثم تكون مضغة ثلثين يوما ثم تكون مخلقة وغير مخلقة ثلثين يوما فإذا تمت
الأربعة أشهر بعث الله ملكين خلاقين يصورانه ويكتبان رزقه وانه شقي أو سعيد ومنها الدعاء مقرونا بالياس مما في أيدي الناس والا يرجوا
الا الله فإنه حينئذ لا يسئل شيئا من الله الا عطاه ومنها الدعاء الذي لا يرد وهو دعاء الوالد على ولده فإنه اقطع من السيف ودعاء
المظلوم فإنه لا يرد ولو كان فاجرا ودعاء الوالد لولده لا يرد والظاهر أن حكم الوالدة حكم الوالد في المقامين ومنها الدعاء مقرونا باجتناب
الحرام وترك الذنوب ففي الخبر ان العبد إذا سئل حاجة وتوجه قضاؤها ثم أذنب ذنبا قال الله تعالى للملك لا تقضي حاجته فقال النبي صلى الله عليه وآله لشخص
قال أحب ان يستجاب دعائي طهر مأكلك ولا تدخل بطنك الحرام ومنها الدعاء مقرونا بترك الظلم فعن الصادق عليه السلام ان الله تعالى يقول وعزتي
وجلالي لا أجيب دعوة مظلوم دعاني في مظلمة ظلم بها ولاحد عنده مثل ذلك المظلمة وعنه صلى الله عليه وآله إذا ظلم الرجل فظل يدعوا على صاحبه قال الله تعالى
ان هيهنا اخر يدعوا عليك يزعم انك ظلمته فان شئت أجيبك وأجيب عليك وان شئت أخرتكما ويسعكما عفوي وروى أن الله تعالى اوحى إلى عيسى أن قل
لظلمة بني إسرائيل اني لا استجيب لاحد منهم دعوة ولاحد من خلقي عندهم مظلمة ومنها الدعاء مقرونا بلبس خاتم عقيق أو فيروزج روى أنه ما رفعت كف
إلى الله تعالى أحب إليه من كف فيها عقيق وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الله تعالى قال لاستحى من عبد يرفع يده وفيها خاتم فيروزج ان أردها خائبة وعن
النبي صلى الله عليه وآله من تختم بالعقيق قضيت حوائجه وفي خبر اخر من تختم بالعقيق لم يقض له الا بالتي هي أحسن وورد النهي عن أن يقال في الدعاء اللهم إني أعوذ
بك من الفتنة بل يقول من مضلات الفتن لان الفتنة هي المال والولد ولأنه لا يخلو أحد من فتنة وان يقال اللهم اجعلني ممن تنتصر به لدينك
حتى يقيد بقول من الأخيار مثلا لان الله تعالى ينتصر بهذا الدين باشر خلقه وان يقال اللهم أغنني عن خلقك لان الخلق يحتاج بعضهم بعضا
بل يقول عن ألام خلقك وأن يقول في الدعاء وغيره الحمد لله منتهى علمه لان علمه لا منتهى له بل يقول منتهى رضاه ومنها الصلاة على محمد صلى الله عليه
وآله وفيها مقامات
الأولى في فضلها وزيادة الاجر فيها ويستحب الاكثار من الصلاة على النبي وآله فقد روى أنه ما في الميزان شئ أثقل
من الصلاة على محمد وال محمد وان الرجل لتوضع أعماله في الميزان فتميل به فتخرج الصلاة عليه فيضعها في ميزانه فترجح وعن النبي صلى الله عليه وآله من أراد التوسل إلي وأن تكون
له عندي يد اشفع له بها يوم القيمة فليصل على أهل بيتي ويدخل السرور عليهم وعن الصادق عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام الا أبشرك قال بلى إلى أن
قال جاءني جبرئيل وأخبرني ان الرجل من أمتي إذا صلى علي واتبع بالصلاة على أهل بيتي فتحت له أبواب
السماء وصلت عليه الملائكة سبعين
صلاة ثم تحات عنه الذنوب كما تتحات الورق من الشجر ويقول الله لبيك عبدي وسعديك يا ملائكتي أنتم تصلون عليه سبعين صلاة وانا اصلى
عليه سبعمائة وعن النبي صلى الله عليه وآله ارفعوا أصواتكم بالصلاة على فإنها تذهب بالنفاق ورفع الصوت بالتهليل سنة أيضا وعن الصادق عليه السلام إذا ذكر
النبي صلى الله عليه وآله فأكثروا الصلاة عليه فإنه من صلى على النبي صلى الله عليه وآله صلاة واحدة صلى الله عليه الف صلاة في الف صف من الملائكة ولم يبق شئ مما
خلقه الله تعالى الا صلى على العبد لصلاة الله وصلاة ملائكته فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برء الله تعالى منه ورسوله وأهل بيته
وروى أنها أفضل العبادة وان من أراد ان يكفر ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وال محمد فإنها تهدم الذنوب هدما وان الصلاة على محمد و
اله تعدل عند الله تعالى التسبيح والتهليل والتكبير وان النبي صلى الله عليه وآله قال من صلى علي صلى الله عليه وملئكته فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر وانما
اتخذ الله إبراهيم خليلا لكثرة صلاته على محمد وأهل بيته وان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أمحق للذنوب من الماء للنار والسلام على النبي صلى الله عليه وآله أفضل من عتق
رقاب وان من صلى على محمد وفي بعض النسخ واله كتب له مائة حسنة ومن صلى على محمد وأهل بيته كتب له الف حسنة الثاني في كيفية الصلاة
ومعناها فعن الصادق عليه السلام في تفسير صلوا عليه وسلموا تسليما ان الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة تزكية ومن الناس دعاء قال سلموا يعني التسليم
له فيما ورد عنه وعنه عليه السلام لما سئل عن كيفية الصلاة على محمد واله أنه قال تقولون صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على
310

محمد وال محمد والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته وصلاة من صلى بهذا النحو تخرج بها فاعلها من الذنوب كهيئة يوم ولدته امه وعن النبي صلى الله عليه وآله
في كيفيتها قولوا اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على إبراهيم وال إبراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وال محمد كما باركت على إبراهيم وال إبراهيم
انك حميد مجيد وعن الصادق عليه السلام انه لا ينبغي ان يقال كما صليت بل ينبغي ان يقال كأفضل ما صليت وباركت على إبراهيم وال إبراهيم انك حميد مجيد ولهذا
التشبيه وجوه غير خفية الثالث في استحباب ذكر النبي صلى الله عليه وآله وذكر الأئمة عليهم السلام في كل مجلس وكراهة ذكر أعدائهم فعن الصادق عليه السلام ما اجتمع قوم في
مجلس لم يذكروا الله ولم يذكرونا فيه إلا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة وعنه عليه السلام من ذكر الله كتب الله تعالى له عشر حسنات ومن ذكر رسول
الله صلى الله عليه وآله كتب له عشر حسنات لان الله قرن رسوله بنفسه وهو يفيد ان من ذكر الال كذلك لاقترانهم برسول الله صلى الله عليه وآله وعن أبي جعفر عليه السلام ان ذكرنا من ذكر الله
تعالى وذكر عدونا من ذكر الشيطان الرابع استحباب الصلاة عليه وآله ليذكر ما نسى فقد روى عن الحسن عليه السلام في جواب من مسألة عن الذكر
والنسيان ان قلب الرجل في حق وعلى الحق طبق فان صلى عند ذلك على محمد وال محمد صلاة تامة انكشف الطبق عن الحق فأضاء القلب و
ذكر الرجل ما كان نسى وان لم يصل على محمد وال محمد أو نقص من الصلاة عليهم انطبق ذلك
(انطبق على ذلك صح هذه مما وجد في بعض نسخ الأصل إذ كثيرا من النسخ المشهورة بالصحة والاعتماد خالية عنها
وعن كثير من مصححاتنا لهذه النسخة الشريفة على بعض نسخ الأصل وذلك من فضل الله والحمد لله تعالى شانه)
الحق فاظلم القلب ونسى الرجل ما كان ذكره الخامس
ختم الكلام بالصلاة على محمد وال محمد كما مر وعن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله من كان اخر كلامه الصلاة علي وعلى علي عليه السلام دخل الجنة السادس رفع الصوت
بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فإنها تذهب بالنفاق وقد مر السابع تكثير الصلاة على محمد وال محمد فعن الصادق عليه السلام من صلى على محمد وال محمد عشرا صلى الله
وملئكته عليه مائة ومن صلى على محمد وال محمد مائة صلى الله وملئكته عليه ألفا ثم قال إما تسمع فوالله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملئكته
ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما الثامن ذكر الصلاة على محمد واله كلما ذكر الله تعالى فعن الرضا عليه السلام في تفسير وذكر اسم
ربه فصلى ليس معناه كل ما ذكر اسم الله تعالى قام للصلاة والا لكلف الناس شططا بل كلما ذكر اسم ربه صلى على محمد واله التاسع تقديم الصلاة
على محمد واله على الصلاة على الأنبياء لقول الصادق عليه السلام إذا ذكر أحد من الأنبياء فقل صلى الله على محمد واله وجميع الأنبياء العاشر انه يتأكد
استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله متى ذكر أو سمع ذكره عن استماع وبدونه من لسان صبي أو بالغ عاقل أو مجنون كافر أو مسلم موالف أو مخالف
باظهار أو اضمار أو إشارة من غير فصل بين حروفه بكلام أو سكوت بحيث تذهب الهيئة ولا قلب لحروفه ولو جئ به بوضع محرم كالغناء أو من الأجنبية
أو من العبد المنهي عن الذكر إلى غير ذلك قوى جرى الحكم وحيث كان البناء على الندب سهل الخطب في التعدد والوحدة وقصد الأذية وغيرها
الحادي عشر انها لا تجب من دون موجب خارجي وانما هي سنة كما يظهر من الاجماع تحصيلا فضلا عن النقل ومن السيرة القاطعة إذ لو كانت
واجبة لنادى بها الخطباء في خطبهم والعلماء في كتبهم ولكثرت عليها التعزيرات والتأديبات ولكانت أظهر من وجوب سجود التلاوة ورد السلام وغيرهما
وفي خلو الدعوات والاذكار المشتملة على ذكره والزيارات ونحوها وتكرر الاذان بحيث يسمعه كل انسان وكان يجب ان يعلم بذلك النساء و
الصبيان وكل انسان وحدر الإقامة وطلب الدليل في وجوب الصلاة في التشهد بعد الشهادتين وفي التكرر في مثل دعاء القران اي برهان على
انها لو وجبت لتعلق الحكم بمطلق الذكر من اسم اي اسم كان أو وصف خاص أو مشترك قصد به ذاته الشريفة أو ضمير أو إشارة ونحوها وهذا مخالف
للبديهة فلا نرتضي القول (كذا بالوجوب في غير الصلاة في العمرة الخ) بوجوب الصلاة في العمر مرة ولا في المجلس مرة فضلا عن كل يوم مرة أو كلما ذكر أو سمع ذكره وفيما دل على أنه أفضل العبادة
وأفضل التسبيح أو بعض الاذكار الأخر ونحو ذلك كفاية ثم لا ينبغي الشك في أن الذكر في الصلاة عليه لا يوجب الصلاة والا لزم التسلسل وكذلك
في السلام عليه ممن سلم أو لم يسلم عليه وبالنسبة إلى أهل داره في مخاطباتهم ومكالماتهم كما لا يخفى على المتتبع ولو ذكر الاسم لا بقصد إرادة المسمى
بل مجرد النسبة دخل في الذكر على اشكال ولو ذكر في ضمن عام لم يجر الحكم وإذا استعمل لفظ في معنيين هو أحدهما على القول به جرى الحكم و
الظاهر عدم عموم الخطاب له إذا ذكر نفسه ولو صلى عليه بوجه محرم كغناء ونحوه لم يكن مصليا ولو قالت صلت عليه ملائكة السماء ونحو ذلك قوى
دخوله تحت الصلاة والظاهر أن استحبابها عيني لا كفائي الثاني عشر قد وردت اخبار كثيرة تدل على وجوب الصلاة عليه إذا ذكر كقوله صلى الله عليه وآله من
ذكرت عنده فنسى ان يصلي على أخطاء الله به طريق الجنة وعن النبي صلى الله عليه وآله أجفا الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي وقوله صلى الله عليه وآله من ذكرت عنده فلم يصل
علي فلم يغفر الله له فأبعده الله تعالى وقوله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام من نسى الصلاة علي فقد أخطأ طريق الجنة وقول الرضا (ع) في كتابة إلى المأمون الصلاة على
النبي صلى الله عليه وآله واجبة في كل موطن وعند العطاس وعند الذبايح وغير ذلك وقال النبي صلى الله عليه وآله البخيل حقا من ذكرت عنده فلم يصل علي وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال
قال لي جبرئيل عليه السلام من ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله تعالى فقلت امين ثم قال ومن أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله تعالى فقلت
امين قال ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده الله تعالى فقلت امين وفي خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام ان الله تعالى أوجب الصلاة
على النبي صلى الله عليه وآله وأكرم مثواه لديه ووردت اخبار تدل على وجوب الاتباع بالصلاة على آله كقول الباقر عليه السلام لما سمع شخصا متعلقا بالكعبة وهو
يقول اللهم صل على محمد لا تبترها لا تظلمنا حقنا قل اللهم صل على محمد وأهل بيته وعن النبي صلى الله عليه وآله من قال صلى الله على محمد ولم يصل على اله لم
يجد ريح الجنة وريحها يوجد من مسير خمسمائة عام وعنه صلى الله عليه وآله من صلى علي ولم يتبع بالصلاة على أهل بيتي كان بين صلاته علي وبين السماوات سبعون
حجابا ويقول الله له لا لبيك ولا سعديك يا ملائكتي لا تصعدوا دعائه حتى يلحق بالنبي صلى الله عليه وآله عترته فلا يزال محجوبا حتى يلحق بي أهل بيتي وينبغي
311

تعميم علي وعترته دون تخصيص بعضهم فقد قال الصادق عليه السلام لرجل قال اللهم صل على محمد وأهل بيت محمد يا هذا لقد ضيقت علينا إما علمت أن
أهل البيت خمسة أصحاب الكساء قل اللهم صل على محمد وآل محمد فنكون نحن وشيعتنا قد دخلنا فيه وعن النبي صلى الله عليه وآله لا تصلوا على صلاة مبتورة
بل صلوا على أهل بيتي معي فان كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة الا نسبي ومثل هذه الأخبار لا بد من تنزيلها على من ترك ذلك لقلة
الاكتراث وضعيف العناية كما ينزل على ذلك اخبار صلاة الجماعة وبعض صلوات النوافل وبعض الاذكار ولو نزل هذا وأشباهه على أنه لا يخلو
أحد من الذنوب وفعل هذا المندوبات تبعث على العفو فإن لم تفعل قضت الذنوب بوقوع الانتقام لم يكن بعيد الثالث عشر ان نداء
النبي وآله عليهم السلام وسائر أولياء الله عليهم السلام وترجيهم والاستغاثة بهم والالتجاء إليهم والاعتماد عليهم والتعويل عليهم ونحوها مرجعها إلى الله تعالى
الرابع عشر انه يستحب الالحاح في الدعاء وطلب مساعدة أهل الايمان والتوسل بالقران وساير المحترمات
خاتمة في بيان الأحكام المشتركة بين القران
والذكر والدعاء وهي أمور الأول ان اختلاف مقادير الثواب في العمل الواحد أو ذكر أكثرية الثواب في المفضول أو تفضيل بعض على بعض ثم تفضيل
المفضول عليه وكذا في قرائة أو ذكر أو دعاء مبنى على اختلاف معنى الدرجات والحسنات واختلاف المكفر من السيئات ومراتب السيئات أو اختلاف الأمكنة
والأوقات الثاني انه يستحب الخضوع والخشوع والاستقرار والمحافظة على جميع الآداب والبكاء والتباكي فيها وزيادة الاعتماد في القبول الثالث
التأني والترسل فيها والترتيل ولا تهذها هذا الشعر ولا تنثرها نثر الرمل الرابع ان يجتمع مع جماعة من المؤمنين فيها فربما تقبل منه لقبوله بعضهم و
كلما زادوا زاد الفضل الخامس ان لا يكون معارضته بما هو أعم منها من قضاء حاجة مؤمن أو انتظار منتظر محترم أو نحو ذلك السادس
ان يرفع صوته لينتفع به من أراد متابعته ويخفضه عند لزوم اخلال بغرض مؤمن لا يبلغ حد المنع السابع التدبر في معانيها الثامن
الاعتبار على أوراد خاصة حتى يكون عادة له التاسع حسن الصوت فيها مع عدم الوصول إلى حد الغناء العاشر اظهارها حيث يكون
قدوة واسرارها لغيره الحادي عشر ان يستعيذ بالله من الشيطان امامها لئلا يوقعها في الهلكة الثاني عشر ان يتطهر من الحدث
ومن الخبث على الأقوى الثالث عشر ان يحضر أهل بيته واتباعه ليأخذوا بعادته وأهل المعرفة حتى يسددوه عن الخطأ الرابع عشر
يجوز العمل بما نقل من خصوص ثواب الأوقات والأمكنة ومراتب الثواب وسائر الخصوصيات (كذا في بعض نسخ الأصل مما دار بين المباح والمندوب فيها وفي كل ما ثبت استحباب الخ) في شئ منها وفي كلما ثبت استحباب أصله وجهلت خصوصيته
بل في كل عمل دار بين المستحب والمباح لمجتهد وغيره بالأخذ من مجتهد حي أو ميت أو رواية صحت أو ضعفت مما يكون في الكتب الامامية
رضوان الله عليهم ولسائر الظنون بل بمجرد الاحتمال المعدود احتمالا في نظر العقلاء اخذا عن دليل الاحتياط في تحصيل الاجر المستفاد من
العقل والشرع ولا يعد عاملا بالظن من قياس وغيره كما يؤخذ عنه استحبابه في طريق الوجوب والحضر الخامس عشر لو تداخل بعضها في
أحد الصور الثلاثة أمكن ادخالها في القصد لتحصيل تمام اجر الجميع على الأقوى والظاهر غلبة اسم الدعاء حينئذ وفي الخروج عن الالتزام بواحد أو
متعدد اشكال السادس عشر ان الاظهر ان كلما ورد فيها من الوظائف فهو من المحسنات والمكملات لا من الشرائط اللازمات الا ما قضى الدليل
بشرطيته السابع عشر ان الأقوى وجوب التعويذات بالقران والذكر والدعاء (عند الشدائد العظام والخطوب الجسام بل يجب الرجوع إلى المخلوق مع رجاء الدفع الثامن عشر ان قرائة القران والذكر والدعاء صح) انما تجب أصالة في الصلاة الواجبة وفيما عداها سنة
مؤكدة والقول بالوجوب في العمر أو في اليوم بعيد التاسع عشر لو نذر أو عاهد أو حلف على الاتيان بشئ منها فأطلق فالظاهر عدم الاكتفاء
بما في الصلوات لقضاء العرف بذلك العشرون انه لو التزم بشئ منها سوى الذكر لم يجز بما كان غير مفيد من حروف وكلمات ولا بالمفيد مع
الخروج عن الاسم عرفا كمجرد قول يا الله في الدعاء ولو جاء بلفظ النداء دون الدعاء أو مجرد الاسم اكتفى
بذلك في الذكر الحادي والعشرون
ما كان منها محرما لجهة من الجهات خرج عن الحكم وان لم يخرج عن الاسم الثاني والعشرون ان ما خرج عن الاسم بالتصرف بتقطيع أو بادخال
كلام خارج أو بقلب أو سقوط ونحوها خارج عن الحكم الثالث والعشرون ان خطاب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهما السلام بصورة الدعاء والاستغاثة
والاستجارة والالتجاء من العارفين ذكرهم مرجعه إلى (كذا إلى خطاب رب العالمين) التعلق برب العالمين فلا باس بوقوع مثل ذلك في الصلاة الرابع والعشرون
ينبغي اختيار أفضل الأزمنة والأمكنة والأوضاع لها إذا أراد تخصيصها ولم يرد الاستمرار عليها الخامس والعشرون يستحب الانصات
لكل منها ولا يجب في قسم من أقسامها سوى قرائة الامام على المأموم السادس والعشرون لكل مأثور منها عن أهل البيت عليهم السلام مزية على غير المأثور
والله أعلم بحقايق الأمور السابع والعشرون ان الجمع بين الفاضل والمفضول منها أولي من الاقتصار على الفاضل كما في غيرها من العبادات
لان المولى إذا أمر (كذا بعدة أوامر أراد الامتثال الخ) عبده بأوامر أراد الامتثال في جميعها نعم كثرة المباشرة للأفضل أفضل وعند التعارض وعدم امكان الجمع تقدم الفاضل
الثامن والعشرون انه لو دخل في شئ مشترك بينها كان التعيين موقوفا على النية ولو خلت عن التعين احتمل البطلان لعدم النية والصحة
التاسع والعشرون لو دخل في المشترك بقصد معين في فريضته جاز العدول إلى غيره في غيره ويوزع الاجر ولا يرجع السابق إلى اللاحق
بسبب العدول الثلاثون يجوز الاستيجار ونحوه من الاحياء للدعاء لهم لا عنهم وللقراءة والذكر بمحضرهم لاستماعهم ونزول البركة عليهم
لا عنهم لا باس بالنيابة عن الأموات في الجميع الحادي والثلاثون يجوز قطعها كغيرها من العبادات مما لم يرد فيها النهي عن القطع وان
رجع جاز له الاتمام من محل القطع مع كون المفصول كلاما تاما ما لم يدخل فيما يحرم قطعه أو يفسد نظمه الثاني والثلاثون ان كلا من القراءة
312

والذكر والدعاء لا يخلوا من ثلثة أحوال لفظ مجرد عن فهم المعنى ومعنى مجرد عن اللفظ مقرون بالكلام النفسي وجامع للامرين والجميع مستحب
لكنها مرتبة فالمتقدم فيها مفضول بالنسبة إلى المتأخر الثالث والثلاثون ان المؤسس فيها خير من المكرر إذا كانا بقدر واحد ومرتبة
واحدة الرابع والثلاثون أنه لا بأس بالتكلم بها مع قصد القربة وبدونها الخامس والثلاثون أنه لو اشتبه أمر بين مادة لفظ أو هيئته
اللازمة أو المفارقة ودار الامر بين محصور فاتى به اتى به ولو كان في عمل يبطله الكلام أشكل الحال السادس والثلاثون انه لو عين وقتا لشئ
معين بطريق الالتزام مما يتعلق بحقوق الله فاتى فيه بغيره وفي غيره يبطل السابع والثلاثون انه لو أراد إعادة شئ مرتبط بما قبله منفردا أو
مع المرتبة به ارتباط التوابع بالمتبوعات أو المعمولات بالعوامل من أفعال وحروف حرف غيرها أو ما يضاف إليها بمضافات أو محذوف همزة الوصل
بما سبب حذفها أو جزء كلمة قد غلط فيه ونحو ذلك ولم يكن عليه باس فان أعاد فيه همزة الوصل منفردا قطعها ومع الوصل حذفها كل ذلك مع
عدم فصل مخل بالهيئة ولو غلط في حركة أو تخفيف ادغام اتى بالكلمة معها الثامن والثلاثون انه إذا داخل الغناء أو أذية مؤمن مثلا شيئا
منها جاءت المعصية من جهتين وفي غيره مما لا تعتبر فيه القربة ولا يدخلها التشريع من جهة واحدة على نحو التعزية والمدح ونحوها التاسع
والثلاثون ان تلاوة كل واحد منها مكتوبا أفضل من تلاوته محفوظا الأربعون ان القران أفضلها كلاما والذكر ارفعها مقاما و
الدعاء أبين في العبودية للواحد القهار وبذلك تجتمع الاخبار الحادي والأربعون انه لا باس بنيابة المأوف اللسان فيها عن صحيحه في
غير الصلاة للامام واما له فيها ففيها اشكال الثاني والأربعون إذا اجتمع عنوانان منها أو أكثر في محل واحد تعدد الأخر بتعدد
القصد والتحق في الحكم بالمقصود الثالث والأربعون انه لا باس بالاتيان بشئ منها في الصلاة في اي محل كان بقصد الاجر على المطلق
وان لم يرد دليل الخصوصية قل أو كثر ما لم يخل بالنظم بل هو راجح لكونه زينة الصلاة ومع قصد الخصوصية لا بأس مع العذر والجهل بالحكم منه
فالمسألة والسمعلة والتكبيرات في غير محالها غير مفسدة ولا فاسدة ومع عدم العذر تفسد ولا تفسد على اشكال الرابع والأربعون انه
يستحب تمرين الأطفال عليها من ذكور وإناث كما يستحب في سائر المستحبات والواجبات الخامس والأربعون ان جرى حكم العزائم وغيرها في
المشتركات على اختلاف المقصود السادس والأربعون ان الأقسام الثلاثة عبادات يتوقف احتسابها على النيات فمن احتسب بلا نية فقد شرع
في الدين واما مع عدم الاحتساب لتعليم ونحوه فلا السابع والأربعون انه لا بأس بقطعها مع قصد اتمامها والاقتصار على القليل مع قصد
الكثير ويجوز قصد البعض دون البعض ابتداء وان فات ثواب الجملة فلا بأس بتعمد الاتيان ببعض الزيادات والدعوات المطولة ولا يتوقف على
العذر الثامن والأربعون انه لا يجوز اخذ الأجرة على غير الواجب منها على المنوب عنه أو النائب الحيين الا ما قام الدليل على جوازه وتجوز النيابة
عن الأموات بقول مطلقا في غير الواجب عن النائب التاسع والأربعون ان القراءة للقران مع اللحن غير سائغة مع القصد لذاتها إما قصد
التعلم ونحوه فلا بأس ويجوز في الأخيرين الخمسون ان من كان مستأجرا على شئ منها وكان فيه طول فأخطأ في شئ منه اقتصر في الإعادة على محل
الخطأ ولا حاجة إلى الإعادة من الأصل مع كون المعاد كلاما مفيدا الحادي والخمسون انه لو شك في جزء منها وكان كثير الشك فلا عبرة بشكة
مطلقا والإعادة ما لم يدخل في غيرة مجانسا أو لا وان دخل في غيره فلا شئ عليه عزيمة لا رخصة الثاني والخمسون لو طلب طالب منه فعل
شئ منها ولم يظهر التبرع كان له أجرة المثل الثالث والخمسون انه قد يرجح المرجوح منها لزيادة الرغبة إليه وتوقف زيادة الخشوع والخضوع
والاقبال عليه وإرادة الجمع بين الأوامر فلا يكون تاركا لبعض ما أمر به الواحد القاهر الرابع والخمسون انه يجوز تلاوة ما كان منها على
اختلاف أحوالها لقضاء ما كان من الأغراض من شفاء الأمراض وغيرها غير أن الأفضل والمطابق أولي من المفضول وما لم يكن الغرض فيه من المدلول
الخامس والخمسون انه يستحب كتابة شئ منها كائنا " ما كان لدفع شئ من المضار كائنا ما كان مع ترجيح الفاضل والموافق على غيرهما وتعليقها
بوضعها في الرأس أو بشدها في العضد الأيمن لأنهما أولي وان لم يكن ذلك لازما وينبغي احترامها بالفصل مع الجنابة ونحوها السادس و
الخمسون انه يرجح في الكتابة من موافقة العربية ما يرجح في الكلام ويجرى فيه من احتمال تفاوتها ما يجرى فيه هناك من غير تفاوت ويقدم
الفاضل هنا والموافق على ضدهما كما هناك السابع والخمسون ان تعدد الأمكنة في الاتيان بها راجح فيها كما في سائر العبادات ليشهد
الأراضي بها بذلك الثامن والخمسون انه لا يجوز التداخل فيها مع تعدد الأسباب بل يتعدد بتعددها ويجوز الاتيان بها على وجه القربة مع ضم
إرادة الاعلام ونحوه بالعارض التاسع والخمسون ان فعل شئ منها في المكان المغصوب لا يفسدها لعدم صدق التصرف عرفا وان حصل
التصرف بالهواء والفراغ حقيقة ولو اتى به في آلة معدة للتصويت فسد لحرمتها وهكذا جميع عبادات الأقوال الستون ان الاتيان بها
قياما أفضل من الجلوس ثم الاضطجاع على الأيمن أفضل من الأيسر ثم الأيسر أفضل من الاستلقاء فترتب الفضل على نحو مراتب الصلاة في وجه
قريب الحادي والستون ان الاسرار بها باقية على الاستحباب أو محمولة عليه في نظر الناس أفضل من الاجهار الا لبعض المرجحات من البعث
على الاقتداء ونحوه الثاني والستون ان المتابعة فيها تختلف في الفضل باختلاف المتبوع ويحرم الاستماع لمن حرم عليه الاتيان بالمسموع
لمملوكيته أو نحوها مع باعثيته وفيما عدا هذه الحال يقوم الاشكال الثالث والستون ان من في لسانه آفة أتى من الحروف بما أمكن
313

ويحتسب له الحروف السقيمة بالحروف الصحيحة وإذا امكنه التخلص بالاتيان بغير ما وف مع قابليته وجب عليه في الواجب وندب في
المندوب الرابع والستون انه يجب الاتيان بالمجانس منها عوض مجانسه مكررا مع مطلوبية خصوصيته ومستبدلا مع عدمها
ومع التعذر كان الرجوع إلى غير المجانس منها محافظا على المقدار تعذر الامكان وعلى الأقرب فالأقرب فان تعذر فإلى التراجم الأقرب
فالأقرب منها إلى العربية وإذا أمكن التلفيق بين مرتبة عليا وسفلى قدم الملفق على السفلى كل ذلك بالنسبة إلى الواجب في عمل واجب و
إما المندوب فيه وما كان لازما في عمل مندوب أو مندوبا فيه ففي جريان هذه المراتب فيه اشكال وفي الاتيان بها في نفسها من غير دخول
في شئ اشكالا الخامس والستون انه لا يجوز قرائة شئ منها على ضوء مغصوب دهنه أو فتيلته أو ظرفه أو غير مأذون فيه من المالك
ولو فتح كتابه للنظر بدون واسطته فوافقه لم يكن باس السادس والستون لو وضع المضئ في انية ذهب أو فضة لم تحرم الاستضائة
به في أصح الوجهين السابع والستون لو قرء شخص شيئا منها ولم يرض باستماع غيره فالظاهر عدم الباس به ومنه يظهر ان رضي
امام الجماعة بصلاة المأموم ليست شرطا في الصحة والله ولي التوفيق
كتاب الصيام وهو ترك المفطرات أو الكف عنها أو العزم
على تركها أو مشترك لفظا أو معنى بين الكل أو البعض على اختلاف الأقسام وفيه مباحث الأول في فضيلة الصوم من جملة الأركان
التي بنيت عليها فروع الاسلام والايمان ويمتاز عن باقي العبادات بأنه القاطع للشهوات المضعف للقوة الحيوانية عن طلب الملاذ
المحظورات وللقوة السبعية عن البطش بالمؤمنين والمؤمنات المقوى للقوة الملكية بتصفية النفس من شوائب الكدورات الكاسر للقوة
الشيطانية عن طلب الكبر والرياسات المقرون بخلاء المعدة الذي هو من أعظم الرياضات التي كادت توصل إلى العلم بالمغيبات الباعث على
اعطاء الصدقات ورقة القلب على الفقراء عند المجاعات المذكر لجوع الآخرة وعطشها يوم العرض على رب السماوات المعرف لمقدار
النعم الباعث على الشكر على ممر الأوقات المجرد للعبادة بترك ملاذ الحيوانات المصحح للمزاج المغنى عن الأدوية والعلاجات المانع عن
الامتلاء المهيج للأبخرة الباعثة على النوم والكسل عن العبادات الرافع لتكليف الخادم من الخدمات الباعث على المشقة الكلية التي بها يتضاعف
ثواب الطاعات وباعتبار تصفيته للنفس وبعده عن الرياء لخفائه على الحس واشتماله على المشقة الكلية وانه من الأمور المتعلقة بالنفس
المقصور سلطانها على رب البرية ورد في بعض الأحاديث القدسية كل عمل ابن ادم له الا الصوم فإنه لي وبه اجزى ولكونه مانعا عن
الشهوة الردية قال فيه سيد البرية من لم يستطع النكاح فليصم الصوم خصاء أمتي يا معاشر الشباب عليكم بالصيام ولأنه مكمل للنفس
فلا تكون مغلوبة للهواء قال فيه سيد الأنام صلى الله عليه وآله انه يبعد الشيطان كما بين المشرق والمغرب ويسود وجهه والصدقة تكسر ظهره والحب
في الله والموازرة على العمل الصالح تقطع دابره والاستغفار يقطع وتينه ولكل شئ زكاة وزكاة الايمان الصيام وخصت بالصيام لان
ما عداه من زكاة تنمى الأموال ومما يدل على أنه من أعظم العبادات خلطه مع الولاية في بعض الروايات فعن أبي جعفر عليه السلام ان الاسلام بنى
على خمسة أشياء الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية وما روى في عدة روايات ان الصوم جنة من النار وان لكل شئ زكاة وزكاة
الأبدان الصوم وان خلوق فم الصائم اي رايحته أو طعمه عند الله أطيب من ريح المسك والصائم في عبادة وإن كان على فراشه ما لم يغتب
مسلما وان من صام لله يوما في شدة الحر فأصابه ضماء وكل الله به الف ملك يمسحون وجهه ويبشرونه بالجنة حتى إذا أفطر قال الله تعالى
ما أطيب ريحك وروحك يا ملائكتي اشهدوا اني قد غفرت له وفي بناء هذا ومثله على الظاهر فيلحق ما اشتمل عليه بالأحاديث القدسية
أو على التأويل وجهان أقواهما الثاني وفي بناء المسح والبشرى على الظاهر أو التأويل وجهان وان نوم الصائم
عبادة وصمته ونفسه تسبيح و
يقوى عدم اعتبار النية في حصول الاجر وعمله متقبل ودعاؤه مستجاب وان للصائم فرحتين فرحة عند افطاره برفع الحرج عنه أو بتوفيقه
أو بالمركب منهما وفرحة عند لقاء ربه وان العبد يصوم متقربا إلى الله تعالى فيدخله به الجنة وانه يغفر له بصوم يوم وان لله ملائكة موكلين
بالدعاء للصائمين ان المؤمن إذا صام شهر رمضان احتسابا يوجب الله له سبع خصال يذوب الحرام من جسده ويقرب من رحمة ربه
ويكفر خطيئة أبيه ادم عليه السلام ويهون الله عليه سكرات الموت ويامن من رجوع يوم القيامة وعطشه ويعطيه الله البراءة من النار و
يطعمه من طيبات الجنة وانه ما من صائم يحضر قوما يأكلون الا سبحت أعضاؤه على الحقيقة أو التأويل كما يجرى مثله فيما روى
من مثله في الجمادات من الشعر والحجر والمدر ونحوها وصلت عليه الملائكة وان الله تعالى وكل ملائكة بالدعاء للصائمين وقال الله تعالى
ما أمرت ملائكتي بالدعاء لاحد من خلقي الا استجبت لهم وان من كتم صومه قال الله تعالى لملائكته عبدي استجار من عذابي فأجيروه و
ان الصائم إذا رأى قوما يأكلون سبحت له كل شعرة في جسده وان ثلثة يذهبن البلغم ويزدن في الحفظ السواك والصوم وقراءة
القران إلى غير ذلك من الاخبار المبحث الثاني في آدابه وهي كثيرة وأهمها استعمال الجوارح في الطاعات وعصمتها من المعاصي
والتبعات فعن النبي صلى الله عليه وآله ان من صام شهر رمضان ايمانا واحتسابا وكف سمعه وبصره ولسانه عن الناس قبل الله تعالى صومه وغفر له ما تقدم من
ذنبه وما تأخر وأعطاه اجر الصابرين وعن أمير المؤمنين عليه السلام عليكم في شهر رمضان بكثرة الاستغفار والدعاء فان الاستغفار به
314

يغفر ذنوبكم والدعاء يدفع عنكم به البلاء وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لجابر هذا شهر رمضان من صام نهاره وقام وردا من ليله وعف بطنه وفرجه
وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من هذا الشهر فقال جابر ما أحسن هذا الحديث فقال النبي صلى الله عليه وآله وما أشد هذه الشروط وعنه صلى الله عليه وآله ما من عبد
صالح صائم يشتم فيصبر ويقول سلام عليك اني صائم لا أشتمك كما شتمتني الا قال الله تبارك وتعالى استجار عبدي بالصوم من شتم عبدي
قد اجرته من النار وعن أبي جعفر عليه السلام إذا صمت فليصم سمعك وبصرك (وشعرك وجلدك وعد أشياء غير هذا وقال لا يكون يوم صومك كيوم فطرك وعن الصادق (ع) إذا صمت فليصم سمعك وبصرك صح) من الحرام والقبيح ودع عنك المرئي واذى الخادم وليكن عليك وقار الصائم ولا تجعل
يوم صومك كيوم فطرك وعنه عليه السلام ان الصيام ليس من الطعام والشراب وحده فإذا صمتم فغضوا ابصاركم واحفظوا ألسنتكم ولا تنازعوا ولا
تحاسدوا قال وسمع النبي صلى الله عليه وآله امرأة تسب جاريتها وهي صائمة فامر لها بطعام وقال لها كلي فقالت اني صائمة فقال أنت صائمة وتسبين جاريتك
ان الصوم ليس من الطعام والشراب وهو وإن كان محمولا على المبالغة الا ان فيه حثا عظيما على ترك المعاصي في الصوم أو خصوص السب وفي
الفقه عن الرضا عليه السلام ان الصوم حجاب ضربه الله تعالى على الألسن والاسماع والابصار وسائر الجوارح وقد جعل الله تعالى على كل جارحة حقا
للصيام فمن أدي حقها كان صائما ومن ترك شيئا منها نقص من فضل صومه بحسب ما ترك منها وعن الصادق عليه السلام ليس الصيام من الطعام
والشراب فقط ولكن إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وبطنك وفرجك واحفظ يدك وفرجك وأكثر السكوت الا من خير وارفق
بخادمك وعنه عليه السلام ان الصيام ليس من الطعام والشراب وحده فاحفظوا ألسنتكم وغضوا ابصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا فان الحسد
يأكل الايمان كما يأكل النار الحطب وفي خطبة النبي صلى الله عليه وآله من صام شهر رمضان في انصات وسكوت وكف سمعه وبصره ولسانه وفرحه وجميع جوارحه
من الحرام والكذب والغيبة تقربا إلى الله تعالى قربه الله تعالى حتى تمس ركبتاه ركبتي إبراهيم الخليل عليه السلام وعن الصادق عليه السلام إذا صام أحدكم الأيام
الثلاثة في الشهر فلا يجادلن أحدا ولا يجهل ولا يسرع إلى الحلف والايمان بالله فان جهل عليه أحد فليتحمله وعن الباقر عليه السلام ان الكذبة تفطر
الصائم والنظرة بعد النظرة والظلم قليله وكثيره وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام احذر الغيبة والنميمة فان الغيبة تفطر الصائم
والنميمة توجب عذاب القبر ويفهم من مجموع هذه الأخبار ان الحسنات في الصوم يتضاعف ثوابها والمعاصي يزداد وزرها وعقابها
ويجرى مثل ذلك في جميع الأمكنة المعظمة والأوقات المشرفة وانه ينبغي ان يكون الصائم في صيامه على أفضل الأحوال ومن
الآداب استقبال القبلة عند النظر إلى الهلال والتكبير ورفع اليدين ومخاطبة الهلال والدعاء بالمأثور وهو كثير ومن جملته ربى
وربك الله رب العالمين اللهم أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى اللهم بارك لنا في
شهرنا هذا وارزقنا خيره وعونه واصرف عنا ضره وشره وبلائه وفتنته وعن شيخنا العماني انه أوجب ان يقال عند رؤيته الحمد لله
الذي خلقني وخلقك وقدر منازلك وجعلك مواقيت للناس اللهم أهله علينا هلالا مباركا اللهم ادخله علينا بالسلامة والاسلام
واليقين والايمان والبر والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى ومنها السحور فعن النبي صلى الله عليه وآله تسحروا ولو بجرع الماء ألا صلوات الله
على المتسحرين ان لله ملائكة ويصلون على المستغفرين والمتسحرين ويشتد استحبابه في شهر رمضان ثم مطلق الواجب المعين وبعدهما
الواجب الموسع ثم المستحب والظاهر تضاعف فضله بتضاعف فضل ما هو له وكلما قرب من الفجر فهو أفضل وأفضله السويق والتمر والزبيب
والماء ويستحب ان يكون في السدس الأخير من الليل ومنها تعجيل الفطور الا لمن لا تنازعه نفسه فيؤخره عن الصلاة مع عدم المنتظر
أو يعارضه مرجح اخر ومنها تقديم الصلاة على الافطار الا مع وجود المنتظر أو منازعة النفس كما في الاخبار ويلحق به حصول الضعف
عن الصلاة أو غيرها من العبادات أو بعض المكاسب الصروريات (الضروريات) أو فساد الزاد بالتأخير إلى
غير ذلك من المرجحات ومنها أن يقول عند
الافطار اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبله منا ذهب الضماء وابتلت العروق وبقى الاجر اللهم تقبل منا وأعنا عليه و
سلمنا فيه وتسلمه منا وأن يقول طلبا للدعوة المستجابة عند أول لقمة بسم الله يا واسع المغفرة اغفر لي فيغفر له وورد غير ذلك و
منها الافطار على الحلو وكان النبي صلى الله عليه وآله يفطر على الرطب في وقته والتمر في وقته فإن لم يكن فعلى الماء الفاتر فان الماء الفاتر
ينقى الكبد ويغسله من الذنوب ويطيب النكهة والفم ويقوى الأضراس ويسكن العروق الهايجة والمرة الغالبة ويقوى الحدق ويجلو
البصر ويقطع البلغم ويطفى الحرارة من المعدة ويذهب بالصداع وروى استحباب الافطار على اللبن ومنها قراءة سورة انا أنزلناه
عند الفطور والسحور مقارنا أو مقدما أو مؤخرا مع الاتصال على الأقوى روى عن زين العابدين عليه السلام ان من قرأها عند فطوره وسحوره
كان فيما بينهما كالمتشحط بدمه في سبيل الله تعالى ومنها افطاره يوم صومه لدعوة أخيه المؤمن أو أخته المؤمنة إلى طعام أو شراب قليل
أو كثير في الصوم المندوب وربما الحق به الواجب الموسع حيث لا مانع من الافطار ولو تعارضت الدعوتان قدمت دعوة الافطار على
تأمل ولو كان الغرض مجرد افساد الصيام لا تلذذه بالشراب والطعام قوى رجحان الصيام روى عن الباقر عليه السلام من ادخل على أخيه السرور
بالافطار في يوم صومه حسب له بعشرة أيام وعن الصادق عليه السلام إذا اكل ولم يخبره بصومه حسب له بصيام سنة وعن الرضا عليه السلام ان الافطار
أفضل ولو بعد العصر بساعة ولا يبعد ان يقال باستحباب دعوته ويتضاعف الاجر لمن أفطر ولم يخبر بصيامه كما مر وليس له أن يقول
315

لست بصائم لأنه كذب ومنها المحافظة في شهر رمضان على أغساله وصلواته والاعتكاف ولا سيما في العشر الأواخر وتعويذاته
وحروزه ومناجاته ودعواته الموظفات والتشاغل في أيامه ولياليه بالذكر والدعاء ولو سيما بالمأثور فان دعاء الصائم مستجاب ولو في
غير رمضان وقراءة القران ولا سيما السور الموظفات لخصوص بعض الأوقات واحياء ليلة القدر ويتحقق باليقظة تمام الليل الا ما شذ
مع الاشتغال بالعبادة الا ما شذ والاعتكاف ولا سيما في العشر الأواخر وترك الهذر والمراء والصلاة والتدريس والموعظة وصلة
الأرحام وقضاء حوائج الاخوان وإجابة دعوتهم كل ذلك لمن صام فيه أو لم يصم غير أن الصائم أكثر اجرا ويجرى هذا في كل صيام ويتضاعف
اجر العمل بزيادة فضيلة الوقت فليلة الثالثة والعشرين أفضل من جميع ليالي شهر رمضان وبعدها الواحدة والعشرون منه وبعدها
التاسعة عشر وبعدها ليالي الجمعات منه والعشر الأواخر وللبواقي أيضا تفاوت في الفضل ومنها الكون حال الصيام خصوصا
شهر رمضان في الأماكن المشرفة كالمشاهد والمساجد وفي مكان الاجتماع للعبادة مع التحرز عن الرياء والخضوع والخشوع وحضور القلب
ومنها القيلولة ويراد النوم قبل نصف النهار على الأقوى وان فسرت في اللغة بالنوم فيه والطيب خصوصا أول النهار ومنها
الاستهلال لشهر رمضان ولا سيما مع عدم قيام الناس به وقيل بوجوبه مطلقا وقيل به مع عدم القيام وهما ضعيفان بل الاستهلال مستحب في سائر
الشهور خصوصا ما لها رجحان كرجب وشعبان ومنها ترك قول رمضان فإنه يكره بل يقول شهر رمضان وعلل في الرواية بان رمضان اسم
من أسماء الله تعالى حتى أنه ورد ان من قال رمضان كفر بصدقة أو صيام ومنها ترك الشعر في شهر رمضان فإنه يكره فيه ليلا ونهارا كما يكره
في الحرم وللمحرم ويوم الجمعة وفي الليل الا ان يكون شعر حق وخصوصا ما كان في أهل البيت عليهم السلام لورود الرخصة بل الامر فيهن والمعارض
محمول على التقية ومنها ترك الجماع للمسافر والامتلاء في شهر رمضان ولكل من اذن له في افطاره لمرض وغيره الا في التقية فيقتصر على ما تندفع
به وما كان لخوف يقتصر فيه على ما يندفع به الخوف ومنها ترك مباشرة النساء في غير الجماع ومنها ترك الاستحمام لما روى من كراهة دخوله
على السريق ومنها ترك الحجامة والفصد واخراج الدم مع خوف الضعف والظاهر جريانه في كل فعل يخشى منه عليه الضعف ومنها ترك الكحل
والسعوط والتقطير بالاذن وإن انفصلت إلى الجوف اتفاقا فإنها مكروهة وفي السعوط والتقطير والكحل الذي فيه مسك أو يصل طعمه إلى
الحلق كراهة شديدة ومنها ترك السواك بالعود الرطب أصالة فإنه مكروه وربما الحق به الرطب بالعارض وكل رطب ومنها ترك شم الريحان
وهو كل نبت طيب ولا سيما النرجس وتخصيص الحكم بما يسمى ريحانا عرفا غير بعيد والمسك وكل ذي رايحة شديدة فإنها مكروهة وما عدا
ذلك يستحب كما سبق وفي بعض الروايات التعليل في شم الريحان بالتلذذ فقد يفيد عدم الباس في الطيب بعدمه ومنها ترك ابتلاع الريق إذا اجتمع
في الفم كثيرا أو كان فيه طعم فإنه مكروه ومنها ترك ابتلاع الرطوبات الخارجة من الصدر أو النازلة من الدماغ والأخير أشد كراهية ومنها
ترك ابتلاع الرطوبة العارضة للريق حتى يبصق ثلاث مرات ويقوى الحاق دخول المذوق ومنها ان لا يبادر إلى الافطار بمجرد مظنة الغروب
حيث يكون في السماء علة وان جاز له ذلك لوجود العلة ومنها ان يتجنب ما يخشى منه الأول إلى فساد الصيام أو شبهه فيه كملاعبة النساء
وذوق المطعومات والمشروبات والمضمضة والاستنشاق لغير الصلاة والسعوط والتقطير ونحو ذلك ومنها ترك اظهار الصيام
مع الخوف من الرياء والعجب ونحوهما مما يفسد العمل أو ينقص ثوابه ومنها ترك دخول المرأة إلى الماء حتى يصل إلى فرجها لئلا تحتمله
به وفي الحاق الخنثى وممسوح الذكر بها قول ولالحاق المايعات بالماء وجه والمانع عن دخوله إلى باطن الفرج رافع للكراهة وجلوسها في الماء
أشد كراهة وترك استرخاء الدبر فيه أولي ومنها ترك المبالغة في المضمضة والاستنشاق ولو في وضوء الفريضة ومنها ترك قلع
الضرس ومنها ترك لبس الثوب المبلول ومع العصر تخف الكراهة والحاق الالتحاف به قوى وليس في رش الماء على البدن والرأس كراهة وفي الحاق
وضع الخرقة المبلولة على بعض البدن وجه ومنها ترك الاحتقان بالجامد بل مطلق ادخال الشئ في الدبر أو الفرج وكذا مطلق المنافذ مع خوف دخول
الجوف ومنها ترك النظر بشهوة واللمس للنساء والتقبيل والظم والملامسة مطلقا ومنها ترك معاشرة السفهاء وحضور مجالس البطالين
والهذر فلا يجعل يوم صومه كيوم فطره بل يكون على أفضل الأحوال من كل وجه ومنها ترك السفر في شهر رمضان الا لعارض قوي دنيوي
كحفظ مال ونحوه أو أخروي كاستقبال مؤمن أو تشييعه أو زيارة الحسين عليه السلام أو باقي الأئمة عليهم السلام ونحو ذلك إلى ثلثة وعشرين منه فيرخص منه المبحث
الثالث في شرائطه وهي قسمان الأول شرائط الوجوب وهي أمور أحدهما البلوغ فلا يجب كغيره من العبادات على غير البالغ ولا يجب
عليه اختيار العلامات ولا تحصيلها بمعالجة الانزال مثلا ولو علم الفحولة من دون ظهور شئ منها حكم بالبلوغ على اشكال ويعلم بخروج المني في نوم
أو يقظة من الفرج من الذكور والإناث وبنبات الشعر الخشن على العانة في القسمين أيضا وبالعدد وهو في الذكور بلوغ خمس عشرة سنة تامة
وفي الإناث تسع سنوات تامات والخنثى المشكل والممسوح في العدد كالرجال وفي العلامتين الأخريين يعتبر الحصول في المكانين متفقتين أو
مختلفتين إذ المدار على المخرج أو على الموافقة بينه وبين المصدر ولو حصلت إحداهما في محل وغيرها في الأخر من العلامات الآتية فكذلك
وبالإحبال والايلاد للرجال والخنثى المشكل وبالحيض والحمل والولادة للنساء أو الخنثى المشكل وقد يعلم البلوغ باجتماع امارات تفيد
316

العلم كنبات الشعر على العارض وموضع الشارب والصدر والبطن والظهر والاذن والأنف والإبط ونحوها وظهور المرايحة الكريهة
الدالة على الفحولة تحت الاباط أو في أصول الأفخاد ونحوها وشدة الرغبة إلى الجماع والنظر إلى صور الحسان ولمسها وقوة انتصاب الذكر وغلظة
الصوت وتدوير أعلى الثديين وانفصال طرف الأنف ونزول المذي عند الملاعبة ونحوها وقد يحصل العلم ببعضها كطول اللحية وغلظ الشارب
وطول الشعر مع الغلظ في بعض ما مر ولو وجد المني في الثوب المختص وحصل العلم فلا بحث في الثبوت ومع قيام الاحتمال لا ثبوت على اشكال ولو
وجد في المشترك لم يحكم به على أحدهما ويحتسبان بواحد في مثل الجمعة ونحوها ثانيها العقل فلا يجب على ذي الجنون المطبق مطلقا والإدواري
حال عروضه ثالثها السلامة من المرض وجميع المضار التي نحاف منها على نفس محترمة أو عرض محترم أو من تلف شئ يجب حفظه أو مشقة لا تتحمل
ونحو ذلك رابعها الطهارة من دم الحيض والنفاس خامسها السلامة من الاغماء الغالب على العقل ولو كان العروض في الأقسام الأربعة
اختياريا عوقب على الفعل بعد تعلق الوجوب وسقط الوجوب سادسها الخلو عن السفر الموجب للقصر في الصلاة عدى ما استثنى منه
كصوم البدل في طريق الحج وصوم الحاجة في المدينة وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب واما ما لم يوجب القصر كسفر المقيم عشرة أيام
أو العاصي بسفره أو كثير السفر ما لم ينقض حكمه بإقامة أو المتردد ثلثين يوما مما هو بحكم الإقامة فكالحضر أو الخائف في محله والخارج
بعد الزوال من محل الصوم يصوم وان قصر صلاته وكذا الداخل قبله ممسكا لعدوله عن الإقامة بعد الزوال والمقصر صومه يتم صلاته ولو
حصل موجب الاتمام بعد الزوال ومواضع التخيير مقصورة على الصلاة وتفصيل الاحكام سبق في كتاب الصلاة سابعها ان لا يكون مرضعة
قليلة اللبن أو شيخا أو شيخة أو ذا عطاش وهو داء لا يروى صاحبه فإنه لا يجب عليهم الصوم وان تمكنوا منه وسيجئ تفصيل الحال انشاء الله
تعالى ثامنها ان لا يكون باعثا على ضعف يمنع عن مقاومة عدو طالب لقتله أو هتك عرضه أو قتل نفس أو هتك عرض محترمتين ونحو ذلك تاسعها
الا يكون مانعا عن تحصيل قوت ضروري وفي الحكم بالرجوع إلى السؤال في تلك الحال خصوصا لأرباب العزة والجلال نهاية الاشكال عاشرها
الا يخاف على نفسه من جوع أو عطش أو نحوهما فإنه يجب عليه الافطار حينئذ والأقوى انه لا يجوز له ابتداء وان علم بالعروض والظاهر أنه لا يجوز
الافطار لو توقف عليه قضاء دين أو أداء واجب كالجماع لمن مضى عليها أربعة أشهر إذا قلنا بفوريته حينئذ أو كان لا يتمكن الا في النهار وهل يجب
عليه ان يقصد السفر ويخرج إلى محل الترخص ليؤدي الواجب أو لا الظاهر الثاني ومتى اختل شرط من الشروط في جزء من النهار ارتفع الوجوب
القسم الثاني في شروط الصحة وهي أمور أولها ما مر من شرائط الوجوب عدى مسألة الشيخ والشيخة وما الحق بهما والمميز من غير البالغ عبادته
صحيحة على الأصح ثانيها الايمان فلا يصح صوم غير المؤمن مسلما كان أو لا وسقوط القضاء عنه إذا استبصر لطفا لا يستلزم الصحة بناء على انها
موافقة الامر والقول بالصحة بهذا المعنى والبقاء على حالها حتى يموت على حاله كالقول بالكشف بعيد ثالثها ان لا يكون في شهر رمضان من غيره ولا
في وقت معين لغيره فإن كان في وقت أحدهما بطل رابعها فراغ الذمة من قضاء شهر رمضان في غير الإجارة لمن أراد صوم الندب والأقوى لحوق
مطلق التحمل وان لم يكن عن إجارة بها خامسها ان لا يكون المحل متسعا له على وفق إرادة الشارع فلو شرع في صوم تتابع الشهرين في وقت لا يسلم
له شهر ويوم بطل سادسها النية وتحقق بكون الباعث عليه هو الله لأنه الله أو القرب إليه قرب الوجيه من الغلمان إلى السلطان أو إلى رحمته أو
طلبا لرضوانه أو غفرانه أو خوفا من سخطه أو شكرا لنعمه السابقة أو جلبا لنعمه اللاحقة في الدنيا أو الآخرة أو دفعا لعقوبات الدنيا أو الآخرة أو
حياء منه أو قضاء لما يلزم العبد من خدمة المعبود أو للمركب منها إلى غير ذلك وقد سبق ما يغنى عن التفصيل وتختلف المراتب باختلاف القصود
وهي روح العمل فلو خلى منها كان بدنا بلا روح وقد ورد الحث عليها في القران المبين قال الله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وورد
في متواتر الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله الهداة انما الأعمال بالنيات فتوقف الصوم عليها بل سائر
العبادات من المعلومات وهي في جميع العبادات
بالشرطية أولي من الشطرية وفيها أبحاث أولها لا يشترط فيها نية الوجه من الوجوب والندب ولا صفة الأداء والقضاء والأصالة والتحمل فلو
لم ينوها أو نوى شيئا منها في محل ضده على وجه لا ينافي التعيين ولا يقتضى تغير النوع ولا التشريع صح وكذا لو نوى صفة خارجة صح ولو لزم منها التشريع
عوقب ولا فساد نعم لو توقف التعين على شئ منها أو من غيرها لزمت نيته والترديد بين الفعل وعدمه يفسدها الا ما كان لاحتمال طرو العارض
من حيض أو سفر ونحوهما وكذا لو ردد بين نوعين متغايرين أو عين أحد المحتملين وان أصاب الواقع فمن ردد بين شعبان ورمضان أو بين أحدهما و
غيرهما من الشهور التي يطلب صومها بالخصوص أو مطلقا أو عين رمضان أو شهرا لاحقا مما طلب صومه بالخصوص أو مطلقا مع اشتباه الهلال بطلت
نيته ولو عين سابقا صح مع إصابة الواقع فقط ولو انكشف الخلاف فسد الا في شعبان فتجزي عن رمضان نيته إذا وافقت رمضان أيضا ولو اطلق
ولم يعين شهرا صح حيث لا ترديد ولا اختلال للنوع أو كان اختلاف واشتباه والا لزم التعيين في غير المعين أو المعين غير شهر رمضان على اشكال
ثانيها يشترط وقوع النية في بعض اجزاء الليل في الواجب المعين وفيه مع العذر لسهو أو نسيان أو جهل بالموضوع وفي الواجب الموسع مطلقا
فيها أو في نهار الصوم قبل الزوال وفي الندب فيها أو فيه إلى الليل وحيث تقع النية في محلها يجزى استمرار حكمها ونية النهار لا تؤثر في نهار
اخر وكذا نية ليلة لغير يومها فلكل يوم نية في محلها ومن نوى في أثناء النهار في محل الجواز حسب له يوم تام ومن وقعت منه النية ولو في
317

أول الليل ثم نام إلى الليلة الأخرى صح صومه وحصول مفسدات الصوم بعدها ليلا أو نهارا مع العذر من اكل وجماع لا ينافي حكمها وحيث
انه لا يشترط فيها الخطور أعني عنها السحور ثالثها لا يجوز العدول من نية صوم إلى غيره معينا كان أو غيره فرضا كان أو ندبا إلى موافقه في
تلك الصفات أو مخالفه ويتأدى كل معين بنية مخالفه مع العذر في وجه ويمتنع مع العلم على الأقوى ويتأدى رمضان بنية غيره مع الجهل بالشهور
الا إذا تبين فساد النية الأولى وبقى محل النية فيجوز العدول على الأقوى رابعها لو عقد نية الصوم ودخل فيه ثم نوى القطع متصلا أو منفصلا
أو القاطع أو علم بالانقطاع أو تردد فيها لم تبطل وفي الابتداء يفسد في القسمين الأولين منهما ويعصى بسببهما مع التعين ويجرى في التردد
وفي كراهة ترك المفطرات وجميع المحرمات وفعل الواجبات يقوى ذلك وفي الأجزاء مع عروض الارتداد في الأثناء اشكال والفساد أوجه ولو نوى
الأبطال لزعم الاختلال فبان عدم الاشكال فلا اشكال وكذا لو زعم رجحان ترك الصيام فبان الرجحان وفيه لمحض هوى النفس نهاية الاشكال
واما في التردد في الأثناء متوقفا على السؤال فلا اشكال ولا لذلك فيه نهاية ولا اشكال خامسها لو علم أن عليه صوما معينا في الواقع
مشتبها في علمه دائرا بين وجوب وندب ونذر وتحمل بإجارة وغير ذلك نوى ما في ذمته ولو قضت العادة بحضور نوع اغنت عن احضاره
سادسها يجوز قطع نية الصوم المندوب والواجبات الموسعة في اي وقت شاء من النهار سوى قضاء شهر رمضان بعد الزوال في غير التحمل
بالإجارة واما فيها بل في التحمل مطلقا فيجوز ذلك على الأقوى وفي جواز العدول مع بقاء محل النية اشكال إما لو عين السبب فظهر
غيره جدد التعيين ولو في شهر رمضان وان لم يلزم في ابتدائه سابعها يستحب ان ينوي الصوم بل سائر العبادات تبرعا عن الأموات من
الأنبياء والأوصياء والعلماء والأرحام وغيرهم وتشريكهم ويتفاوت الاجر بتفاوت القدر وأرجحية الوصل وقد تلحظ مراتب الاحتياج
واهداء ما هدى من الأعمال إلى الاحياء من المؤمنين فيه ثواب جسيم ثامنها تقطع نية القربة من الأجير لان الالتزام بالأجرة كالالتزام
بالنذر تاسعها نية الصبي المميز وصومه وعباداته صحيحة على الأصح شرعية ولو ناب عن الأموات وصل الاجر إليهم ولا تجزى نيابته
عن الواجبات ظاهرا عاشرها يمرن الصبي على الصوم ونيته وسائر الأعمال ونيتها ببلوغ تسع سنين إذا كان ذكر أو قيل سبع سنين
وروى أنه إذا أطاق صوم ثلاثة أيام متتابعة أمر بالصوم وفي الأنثى ببلوغ سبع سنين في وجه قوى والظاهر أن الحال يختلف بالقوة والضعف
والتمييز وعدمه فيختلف الحال باختلاف قابلية الأطفال ولا تمرين في المجانين حادي عاشرها يمرن العاجز من الأطفال عن اتمام الأيام بصيام
بعضها نصفها أو ثلثها أو أقل أو أكثر على حسب ما يطيق ويلقن نية الصيام صورة ويقوى استحباب تمرينهم بحسب الكيفية بتقليل الطعام و
الشراب مثلا ثاني عاشرها نية المسافر الوارد قبل الزوال ولم يطعم ولم يفعل شيئا مفسدا للصوم حين وروده إلى دون محل الترخص فنيته حين
السفر لا اثر لها وكذا كل من اذن له في النية أثناء النهار نيته حين الدخول في الصيام ويحسب لهم صوم يوم تام ثالث عشرها لو نوى صوما
بزعم انه عليه ولم يكن عليه فصامه اعطى الاجر عليه وان لم يكن صحيحا بالنسبة إليه رابع عشرها لو ضم إلى نية الصوم في المبدأ أو في العارض
نية الرياء فسد ولو ضم الراجح من تهذيب الأخلاق وكسر الشهوة وصفاء النفس ونحوها زاد اجره ولو ضم مباحا فإن كان عارضا والأصل
القربة فلا بأس ولو كانا أصليين فالأقوى الصحة ولو اختص المباح بالأصالة أو كان المجموع أصلا فالأقوى البطلان خامس عشرها من فسد
صومه ووجب عليه الامساك بقية النهار مما سيأتي في محله انشاء الله تعالى لا يجب عليه النية لأنه ليس بصوم سادس عشرها مظنة طرو العارض
لا ينافي نية الصيام ومظنة زواله لا تسوغها فلا عبرة بنية الحايض والمسافر ونحوهما قبل زوال العارض بل لا بد من تجديدها بعد الزوال
سابع عشرها لا مانع من النية في أثناء الاكل والجماع ونحوهما من مفسدات الصوم ثامن عشرها يكفي النية الاجمالية في الصوم فلا حاجة
إلى التفصيل فيما يمسك عنه فيكفي نية الامساك عن المفطرات اجمالا تاسع عشرها لا حاجة في نية الصوم إلى معرفة حقيقته من كونه التوطين
أو الكف فيكون وجوديا أو الترك المشروط فيكون عدميا بل يكفي الاجمال العشرون لا حاجة إلى تجديدها إذا فعل بعض المفطرات بحيث
لا يفسد الصوم كالجماع سهوا ونحوه الحادي والعشرون تكرير النية يؤكدها فلو نوى ونسى ثم نوى لم يكن عليه باس ولو نوى الابعاض بعد
نية المجموع بقصد البعضية فقد اكد النية الثاني والعشرون قيل دخول العجب في أثناء الصوم أو غيره من الأعمال رافع للقبول دون الصحة
وفي بعض الأخبار ما يدل على أنه مفسد وهو الأقوى الثالث والعشرون نية الخوف والرجاء إن كانت على وجه المعاوضة الحقيقية في
الدفع والنفع مع جبار الأرض والسماء أبطلت العمل وإن كان الفرض الوصول لتحصيل المأمول فلا باس بهما وعليه ينزل قول بعض الفضلاء
ببطلان عبادة الخوف والرجاء فمتى لوحظ أمر الله كان العمل لله الرابع والعشرون من اغتسل للجنابة وكان عليه صوم واجب موسعا كان
أو مضيقا وامكنه الصوم نهارا نوى الوجوب في الليل لغسل جنابته ولو اغتسل نهارا ولم يكن عليه مشروط به وتعدى وقت النية نوى الندب
الخامس والعشرون ان الرياء والعجب المتأخرين لا يفسدان والأحوط البناء على الفساد السادس والعشرون لا بد لكل يوم من نية مستقلة
ولو من أيام رمضان على الأقوى سابعها اذن المالك والزوج مطلقا وعدم منع الوالدين في صوم التطوع ولا توقف في الواجب الموسع
على الأقوى والمحافظة على الاحتياط خصوصا في العبد أولي ثامنها الاخذ عن الفقيه المأمون المجتهد الحي في كل حكم نظري إما
318

الضروريات فلا تحتاج إلى تقليد تاسعها ان لا يكون باعثا على تعدي حدود الشرع فقد بلغنا ان بعض الصائمين يؤذي المسلمين
لخروجه عن الشعور فيقع في المحذور والتحفظ له غير مقدور والله أعلم بحقايق الأمور
المبحث الرابع في موانعه ومفسداته و
مفطراته وفي جعلها بتمامها مفطرات وجعل جميع مفسدات الصلاة مفسدات أبين شاهد على أن نية القطع فضلا عن نية القاطع والتردد
ليست من المفسدات وهي أمور أولها وثانيها الأكل والشرب ومنهما الابتلاع للمعتاد قدرا وجنسا وغيره على النحو المعتاد وغيره من غير
فرق بين الطعام والشراب والجمادات والذباب بالغا في القلة أقصاها أو لا مقرونا بالمضغ أو لا جاهلا بالحكم أو عالما " به غير أن ما وقع من
الفقيه ومقلديه لا يجب تداركه وان تبدل اجتهاده ولو حصل له القطع بالفساد أعادوا وأعاد ويصح صوم الناسي فرضا أو نفلا موسعا
أو مضيقا وان اتى بجميع المفطرات سوى ناسي غسل الجنابة كما سيجئ بيانه ولو نسى نوع الصوم فظنه ندبا فذكر وجوبه بعد الافطار بطل
ومن شك في صومه فكالناسي وطريق الاحتياط واضح ويلحق به أيضا المكره المسلوب الاختيار ومن سقطت ذبابة أو شئ في جوفه من حيث
لا يدرى ويفسد مع الخوف وبقاء الاختيار كالتقية على نفس أو عرض أو مال محترم ويلزم الاقتصار على ما يندفع معه الضرر ولا يجب الانصراف
عن محل التقية إلى غيره مع الامكان على اشكال وصاحبها أدرى بها ومن اضطر إلى المفطر لجلب قوة في الحرب اللازم لدفاع ونحوه أو
لحفظ نفس محترمة أو مال يضر فواته أو نحو ذلك فأفطر فسد صومه ولا اثم عليه والعلك وذوق المرق ومضغ الخبز كما روى عن الزهراء عليها
السلام وذق الطائر وجميع ما يوضع في الفم إذا لم ينفصل منه شئ إلى الجوف لا باس به ومع الانفصال مفسد ومص الخاتم ويكره مص النواة
وشبهها مع عدم لزوم الانفصال والسعوط والتقطير والكحل من دون دخول الجوف أو معه مع عدم القصد لا بأس به وما دخل اتفاقا
من دون تعمد الادخال في المنافذ لا باس به في الجميع على الأقوى ولو تمضمض لغير وضوء أو لوضوء لغير الصلاة فدخل الماء جوفه
فسد الصوم ولو توضأ للصلاة فدخل فلا باس به والقضاء في وضوء النافلة أحوط وفي الحاق الاستنشاق فيه بالمضمضة ومضمضة الغسل
باستنشاقه بهما فيه وجه وبقاء الرطوبة غير ضار لكن يستحب ان يبصق ثلاث مرات ولو اكل ناسيا فظن فساد صومه فاكل عامدا بطل
صومه وما ارتفع من المعدة ولم يبلغ فضاء الفم فلا بأس به دون ما بلغ فإنه يفطر بابتلاعه وما تحدر من الدماغ أو حصل في فضاء الفم
أو خرج من الصدر من الرطوبات المتكونة فيها فلا باس بها ما لم يبتلعها من خارج الفم واما ما كان من خارج فمكث في الأسنان حتى خرج
بنفسه أو بالخلال إلى فضاء الفم أو تحدر إليه أو حصل فيه من غير الرطوبات كلحم أو سن أو نحوهما أو حصل في الانف أو الاذن فابتلع عمدا
حتى وصل الحلق ولا باس بالواصل إلى الدماغ أفسد ولو كان عن طعنة أو مداواة جرح فلا باس ولو مص أحد الزوجين لسان الأخر
فابتلع من ريقه عمدا فسد صومه وللاحتياط في غير العمد وجه وما خرج من المعدة إلى الحلق قبل البلوغ إلى فضاء الفم لا بأس بابتلاعه وكذا
المشكوك في بلوغه ويفسد ببلوغ المفسد من الفم إلى الجوف بل إلى أقصى الحلق ثم الخارج من المعدة ان وصل فضاء الفم غفلة أو قهرا أو
عمدا ولم يعد مستفرغا وجب اخراجه ومع الدخول عمدا يفسد ولو ادخل شيئا في الجوف فقائه من حينه فسد حتى لو دخل السافل من دون
اختيار أو عن نسيان أو قبل الصبح وبقى العالي جاز اخراج السافل ما لم يدخل في اسم القي ولو دخل في اسمه بقى الداخل والخارج على حالهما
أو فصلا ان أمكن وان دار بين ادخال الخارج والقي قدم القي والأحوط القضاء ولو سقط شئ في الفم فدخل إلى حيث لا يمكن اخراجه الا
بالنطق بحرفين فصاعدا وهو في الصلاة أو كان في ماء ولا يمكن سجوده الا بادخال رأسه في الماء أو كان بحيث لو فتح فاه للقرائة دخل
الماء فيه ونحو ذلك فمع سعة الوقت للفريضة أو كون الصلاة نفلا مطلقا يقطع الصلاة ومع الضيق ترعى حرمة الصلاة على اشكال ومجرد
الطعم من حلاوة أو مرارة أو غيرهما غير مخل وان بلغ الجوف الا ان يقرن بوصول بعض الأجزاء العرفية دون المنتقلة لانتقال الغرض إلى الجوف
والأقوى ان الدخول من غير المنافذ المعلومة كطغته ونحوها غير مفسد ولا حظر باستعمال المفطر قبل العلم
بطلوع الفجر ولو مع الظن القائم
مقام العلم في مقامه ما لم يكن في السماء علة فيقوم الظن مقامه فان صادف طلوع الفجر ولم يكن مختبرا بنفسه بطل مطلقا ومع الاختبار يصح في
الواجب المعين فقط والأحوط الحاق خبر العدلين بل العدل الواحد بالعلم في جواز الافطار ووجوب الصوم ولو قطع بالغروب أو ظن و
بالسماء علة ولا طريق له إلى العلم فأفطر عملا بظاهر الشرع فظهر الخلاف مضى صومه والأحوط القضاء ولو أفطر في الصحو عملا بالظن الغير
المبيح اثم مطلقا ويقضى مع الخطأ ولو شك في حصول أصل المفسد أو في أنه قبل طلوع الفجر أو بعده أو في أيام أفطرها انها قبل البلوغ
أو بعده أو حال الجنون أو الإفاقة أو حال الاغماء أو الصحو واستمر على الشك فلا قضاء عليه ولا فرق في ذلك كله بين أقسام الصيام وأقسام
المفطرات عدى المستثنيات وما لا يقضى بالفساد قد يمنع عن الانعقاد كما إذا وقع مع اتساع وقت النية ثالثها وصول الغبار الغليظ إلى الجوف
بايصاله إليه أو بفعل باعث عليه منه أو من غيره من غير فرق بين غبار التراب والدقيق والنورة ونحوها دون ما يوصله الهواء من دون
قصد ودون الخفيف منه ودون الدخان الا لمن اعتاده وتلذذ به فقام عنده مقام القوت فإنه أشد من الغبار ودون البخار
الا مع الغلبة والاستدامة فإنه إذا فقد الماء قد يقوم هذا مقامه والأحوط تجنب الغليظ منهما مطلقا ولا يلزم سد الفم والأنف
319

من غبار الهواء ويلزم عما يحدث بكنس أو نسف أو تقليب طعام أو حفر ارض ونحوها ومع النسيان والقهر والشك في الدخول في
الغلظ يرتفع المنع ووصوله إلى الجوف وخروج اثار الغبار بنخامة وبصاقه لا يبعث على فساد ولا يدل على غلظة إذ قد يحصل من استمرار الخفيف
ولو خرج إلى فضاء الفم بهيئة الطين فابتلعه اثم وافسد صومه وكمن ابتلع النخامة والبصاق من خارج الفم رابعها الارتماس عمدا وهو مفسد
للصوم باقسامه ويحصل بغمس الرأس بتمامه وخروج الشعر وحده من الماء لا ينافي صدق التمام بما يسمى رمسا فلا باس بالإفاضة ولو مع
كثرة الماء واما سد المنافذ وادخال الرأس في مانع من وصول الماء إليه متصل به فلا يرفع حكم الغمس وفي المنفصل يقوى رفعه ولا فرق
بين الابتداء به حال الصوم واستدامته ولو تعمد الرمس في صوم واجب معين مطلقا أو غيره من أقسام الصوم محرما بطل صومه وغسله و
لو نوى حال الاخراج قويت صحة الغسل وفي غيرهما يبطل الصوم وحده والناسي لا يفسد صومه ولا غسله نعم لو ذكر بعد الرمس ولم
يبادر إلى الخروج بطل صومه لا غسله وإذا ارتمس في المغصوب أو فيما كان في انية من أحد النقدين ناسيا للصوم ذاكرا للنقدين و
الغصب يبطل الغسل وحده هذا إذا نوى الغسل حين الرمس ولو نواه حين المكث في المعين مع استلزام مضى بعض الزمان بطل الغسل
أيضا ولو نواه حين الاخراج أو مع عدم الاستلزام قويت الصحة وان بطل الصوم بالمكث وان توقف اخراج نفس محترمة أو مال محترم عليه
أفسد الصوم من غير اثم وصح الغسل ولا فرق بين الغمس دفعة وتدريجا مع الانتهاء إلى حصول تمام رأسه تحت الماء حينا ولو اقتصر
على ادخال بعضه فلا مانع وإن كان ما فيه المنافذ ويقوى عدم ادخال باقي المايعات في حكم الرمس الا ما كان من المياه المضافة ونحوها
في وجه قوي ولو شك في دخول تمام الرأس بنى على صحة صومه لو اخبره عدل أو عدلان بدخوله بالتمام قوى بطلان الصيام وذو
الرأسين يبطل بغمسهما معا ما لم يكن أحدهما زائدا فيكون المدار على الأصلي وطريق الاحتياط أسلم وما كان منه عن نسيان أو قهر أو
سقوط من غير اختيار أو القاء نفسه زاعما ان الالقاء لا يسبب انغماس الرأس بالماء لا يبعث على فساد خامسها القي عامدا مختارا ولو خرج
من غير قصد فلا باس به ولو كان عن ضرورة فلا اثم فيه ولكنه مفسد للصوم والمدار على ما يسمى قيا (قياسا) فليس منه على الظاهر اخراج الحصاة و
النواة والخيط وبعض الحيوانات في وجه قوي ولو ادخل المغصوب في جوفه ليلا فوجب عليه قيه نهارا فقائه فسد صومه وكذا ان لم يفعل في وجه
قوي ولو أحسن به ولم يكن مغصوبا فامكنه من غير عسر حبسه وجب وان اطلقه فسد صومه ولو خرج إلى فضاء الفم فرده فسد صومه وأفطر على
حرام في وجه قوي ولو رجع من دون اختياره لم يفسد وكلما وصل أقصى الحلق فرد قبل الخروج إلى الفم فليس فيه شئ مع العمد والسهو و
الاختيار والاضطرار سادسها الحقنة بما يسمى احتقانا عرفا بالمايع مع تسميته مايعا عرفا وهي مع العمد والاختيار مفسدة للصوم
باقسامه ولو صب في غير الدبر من قبل الرجل أو المراة أو جرح أو قرح أو طعنة أو احتقن بالجامد وان ظنه مايعا إذ لا قطع لنية القطع أو
المشكوك في ميعانه أو ادخل الدواء بالمحقنة وأخرجه بها من غير صب أو صبه بالآلة أو بدونها دون المحل أو فعل نسيانا أو مسلوب الاختيار
فلا باس ولا فرق في الافساد بين الدواء وغيره مع الايصال إلى الجوف ولا بين الواصل بالآلة وبغيرها ولا بين القليل والكثير والمدار
على حال الصب فلو ادخل الآلة في الليل وصب في النهار فسد صومه وبالعكس ويعرف المايع بوضع جامد فيه واخراجه فإن لم يتقاطر
منه فهو جامد ولو نسى فصب البعض وذكر اخرج الباقي مع الامكان وإلا فسد صومه ولا بأس مع عدم الامكان والنظر في الميعان وعدمه
على ابتداء الحصول في المحل فلو وصل الجوف مايعا فجمد بطل الصوم بخلاف ما لو وصل جامدا فماع ويصدق الحاقن في الوصول والدخول و
الميعان وخلافها وان لم يكن عدلا حيث لا يعلم كذبه في وجه قوي ولا يلحق بذلك وصول الماء إلى جوف المرأة من جهة الفرج سابعها الجنابة مع العمد و
الاختيار إما بانزال المني بذلك أو خضخضة أو ملاعبة أو غير ذلك أو بالجماع قبلا أو دبرا موصولين من ذكر أو أنثى لذكر أو ذكر لأنثى انسان أو
حيوان حي أو ميت مع الانزال وعدمه مع غيبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها فعلا فلو دخل بجملته ملتويا ولم يبلغ الحد ولو ارسل بلغ فلا
فساد فاعلا أو مفعولا ولا فساد مع النسيان والقهر المانع عن الاختيار والشك في الأصل أو في غيبة الحشفة والايلاج في غير الفرجين بلا انزال
وادخال غير الذكر من إصبع وغيره وادخال آلة الصغير الطفل قبل نشوه على اشكال ولو ارتفع القهر أو النسيان أو طلع الصبح بعد ادخاله فنزعه
من حينه فلا باس ولو تراخى فسد الصوم ولو طعن بزعم غير الفرج فدخل فيه من غير قصد فلا شئ عليه وكذا العكس لعدم اعتبار نية القطع ولا
فرق بين دخول الذكر ملفوفا أو مكشوفا منتصبا أو ملتويا داخلا لنفسه أو بحشوة مفصولا من عرضه أو لا فان الجميع مفسد للصوم دون
المساحقة ونحوها مع عدم الانزال ولا عبرة بالشك في خروج المني ولو بعد الانزال وقبل الاستبراء وان وجب الغسل مع العلم بالخروج
والشك في الخارج من الرطوبات ولا بالاستبراء للمحتلم في نهار الصوم ولا بجنابة من لم يعلم بجنابته الا في النهار على نحو ما مر ومن تحرك
منيه إلى المجرى وامكنه حبسه لم يلزمه خوفا من الضرر وجماع الخنثى لمثله مشكلا أو لا قبلا أو دبرا يقضى بالفساد على الأقوى ومن خرج
منه المني من غير قصد فإن كان بعد فعل ما تقضى العادة بخروجه بعده فكالقاصد من غير فرق بين النظر واللمس والضم والتقبيل وغيرها
والا فلا والأحوط البناء على الفساد مع خروجه مطلقا فيما عدى النظر من اللمس والضم والتقبيل ونحوها ولا سيما في المحرم منها وخروج
320

مني الرجل من فرج المراة لا يوجب غسلا ولا افطارا ثامنها البقاء على الجنابة عمدا مختارا حتى يطلع الفجر فتعمد المقارنة لابتداء النهار
مع الاستمرار كتعمد ابتداء الجنابة في أثناء النهار ومنه احداث سببها في وقت لا يسع الغسل بعد حصوله ولا التيمم ولو وسع التيمم فقط
عصى وصح الصوم على اشكال والنوم ناويا لعدم الغسل أو مترددا فيه على تردد وكذا النوم مسبوقا بنوم مسبوق بالجنابة عازما
على الغسل أو لا وقضاء العادة بعدم اليقظة عزم على العدم والنسيان هنا كالعمد في لزوم القضاء والجهل بالحكم في جميع الأقسام كالعمد
في لزوم القضاء والجهل بالحكم في جميع الأقسام كالعمد في لزوم القضاء مع عدم خطور السؤال بالبال ومعه كالعمد في لزوم الكفارة
أيضا والحكم ماش في جميع أقسام الصوم سوى صوم التطوع على الأصح ومطلق الاصباح في العمد وغيره مفسد في الواجب الموسع وتارك التيمم مع
فقد الماء حتى يصبح كتارك الغسل والأحوط بل يجب بقاؤه معه متيقضا حتى يصبح فيه وفي كلما يصح فيه الصوم بالتيمم عوضا عن الغسل
ولو تيقض بعد الصبح محتلما فان علم سبق الجنابة عليه ليبس المني مثلا دخل في حكم البقاء جنبا غير متعمد حتى يصبح والا فهو كمن أجنب
بالنهار من ذوي الأعذار فلا يفرق فيه بين الموسع وغيره ولو جامع في وقت الضيق عن الغسل أو اخر الغسل عمدا حتى ضاق الوقت عنه
ثم تيمم عصى وصح صومه ولا شئ عليه والأقوى القضاء والكفارة ولا يجب البدار على من احتلم بالنهار اواخره لبعض الاعذار وإن كان
أحوط وغير العالم بالجنابة لعدم الخطور أو الشك ثم ظهر اصباحه بها لا شئ عليه في المعين فقط ولو شك في يوم أصبح به جنبا فيما
مضى في أنه هل كان مما يفسده الاصباح جنبا أو لا وانه هل كان عن عمد فيفسد في محله أو لا أوانه صادف الفجر أو لا بنى على الصحة أو انه هل
كان مما يجب قضاؤه أو لا بنى على عدم وجوبه وكذا الحال في جميع المفطرات في جميع ضروب الصيام تاسعها البقاء على حدث الحيض بعد
النقاء حتى تصبح مع العمد و الاختيار إما بترك الغسل أو التيمم في محله وفي الواجب الموسع لا يفرق بين العمد وغيره في افساده وفي التطوع
لا باس به مطلقا على اشكال وللفرق بين النومة الواحدة للعازم على الغسل والنومتين هنا وجه والقول بالصحة فيهما معا أوجه ولو
حصل النقاء حيث لم يبق مقدار فرصة الغسل أو بدله أو اشتغلت بالغسل أو بدله في وقت تظن سعته له ففاجاءها الصبح أو لم تعلم
بنقائها في الليل حتى دخل النهار صح صومها المعين أو المندوب دون الواجب الموسع والنوم مع العزم على عدم الغسل أو التردد بحكم
عامد الترك ولا يجب البدار على من جاز تأخرها إلى النهار لبعض الاعذار وإن كان الأحوط ذلك ومع ضيق الوقت عن الغسل وامكان (التيمم يتعين)
التيمم والأحوط بقاؤها متيقظة إلى الصبح بل يجب كما في بقاء الجنابة عاشرها البقاء على حدث النفاس بعد النقاء حتى تصبح مع العمد
والاختيار إما بترك الغسل أو التيمم في محله والاحكام السابقة في الحيض جارية هنا لان دم النفاس والحيض واحد بالحقيقة وفي جميع الأحكام
سوى ما استثنى وليس هذا منها ولا يجوز لهما الانتظار إلى النهار لرجاء الماء الحار مع عدم الاضطرار ولو تأخرتا عن الغسل
مع الاختيار حتى ضاق وقته فتيممتا عصتا وفى صحة الصوم اشكال حادي عشرها ترك المستحاضة التي يلزمها الغسل لصلاتها النهارية ما يلزمها
من الأغسال لها كلا أو بعضا وفي توقف صومها على فعل الوضوءات قبل الأغسال وما لزمها من فرائض الصلوات وجه قوي ولا توقف على وضوءات
من يلزمها الوضوءات فقط وتفصيل الحال انها ان استمر بها الدم القليل الذي لا يثقب القطنة تمام النهار لم يتوقف صومها على شئ إذ ليس
عليها سوى الوضوءات لكل واحدة من الصلوات وان استمر الدم للمتوسطة الثاقب غير السائل توقف الصوم على غسل واحد إذ لا غسل
عليها مع الوضوء الا لصلاة الصبح وليس لباقي الصلوات سوى الوضوءات وان استمر الثاقب السائل توقف صومها على غسلين غسل للصبح
واخر قبل الظهرين والأحوط مراعاة غسل العشائين ويلزم الغسل للانقطاع كما يلزم للاستمرار ومتى حدثت صفة توجب الغسل في أثناء
النهار بابتداء دم أو تغيير صفة غير موجبة إلى صفة موجبة لزم الغسل قبل الصلاة الباقية ففي المتوسطة والكثيرة ان سبق الدم
الظهرين غسل للظهرين والأحوط مراعاة العشائين ولو انتقلت الوسطى بعد صلاة الصبح إلى الكبرى كان عليها بإضافة الأول غسلان
والظاهر عدم وجوب تقديم غسل صلاة الصبح عليه والاحتياط فيه ولا يتوقف صوم اليوم الآتي على غسل
العشائين لليلة الماضية ولا
المستقبلة على اشكال ولو شكت في موجب الغسل بعد تمام اليوم فلا شئ والأقوى وجوب البحث في الابتداء ولا شئ على الناسية للاستحاضة
أو للصوم والمجبورة على عدم الغسل والمختل غسلها لا عن عمد ويفسد صوم جاهلة الحكم والنائمة عازمة على عدمه أو مترددة وفي
جرى حكم النوم مع العزم على الغسل كما في الجنابة من الفرق بين الوحدة والتعدد وجه والقول بالصحة مطلقا أصح ومؤخرة صلاة الصبح
عمدا إلى بعد طلوع الشمس لو أتت بالغسل قبلها صح صومها على اشكال والفاقد للماء تقصيره في ترك التيمم بدل الغسل كتقصير
تارك الغسل ولا توقف للصوم على غسل مما عدى الأغسال المذكورة كغسل مس الموتى فان حدث المس لا يمنع الا ما يمنعه الحدث الأصغر
فلو صام الماس من غير غسل فلا باس عليه ثاني عشرها تعمد الكذب وتعمد كونه على الله أو رسوله أو أحد الأئمة الاثني عشر عليهم السلام والحاق
الزهراء عليها السلام أحوط في نسبة الأحكام الشرعية مستفادة من قول أو فعل أو تقرير رجع عن الكذب وأخبر بالصدق من حينه أو لا تاب أولا
جاهلا بالحكم أو عالما به دون من عداهم من الأنبياء والأوصياء ودون الأمور العادية والطبيعية والاحتياط في تسرية الحكم
321

إليهما والى القضاء والفتوى ولو نقل قول الكاذب عليهم أو قصد الهزل أو قصد الكذب فبان صدقا إذ لا افساد في نية القطع أو الصدق فبان
كذبا أو أفاد المعنى بفعل أو تقرير أو كان ناسيا للصوم أو مجبورا وفي مقام تقية أو دون البلوغ مميزا فلا فساد وطريق الاحتياط غير خفي إما لو حدث
بحكم صادق ثم قال كذبت أو كاذب ثم قال صدقت أو اخرج الخبر الكاذب إلى الانشاء بعهد أو يمين ونحوهما أو أخبر بخبر عن امام مسند إلى واسطة
أو كذب ليلا فقال نهارا ما أخبرت به البارحة صدق أو أخبر صادقا في الليل فقال في النهار خبري ذاك كذب أو سئله سائل هل قال النبي صلى الله عليه وآله
كذا فقال نعم في مقام لا أو لا في مقام نعم أو أفاد المعنى بإشارة أو كناية ترتب الفساد ولا فرق بين أقسام الصيام ولا بين ألفاظ اللغات نعم
يشترط فيه قصد الافهام فلو تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها إلى من لا يفهم معنى الخطاب فلا فساد ثالث عشرها خروج دم
الحيض المعين في نفسه أو بتعيينها وان عدلت على اشكال ولو قطرة منه قبل الغروب بدقيقة بعلاج وبدونه مع العلم والجهل والتذكر
والنسيان وفي جميع الأحوال رابع عشرها خروج دم النفاس على نحو دم الحيض بل هو من الحيض فتجرى فيه تلك التفاصيل ولا فرق بين
الخروج فيهما والاخراج خامس عشرها السفر بالغا محل الترخص قبل الزوال مع الوصول إلى مكان يجوز فيه تقصير الصلاة والأحوط مراعاة
محل الترخص في الافطار لمن تردد في أثناء المسافة ثم عزم من محل العزم وإن كان الاكتفاء بالضرب في الأرض بعد العزم أقوى وكذا الحال في كل
من فارق أسباب التمام من سفينة أو دواب أو معصية أو تجارة أو سعاية أو يبادر زراعة واما في الوطن ونية الإقامة فلا تأمل في اعتباره
وكذا الأحوط مراعاة الصيام بعد تجاوز مقدار محل الترخص للراجع إلى سفينته أو دوابه ونحو ذلك والحكم بوجوب الافطار في السفر الشرعي
جار في جميع أقسام الصوم ما عدى ثلاثة أيام متوالية للحاجة المعتبرة في المدينة المؤسسة أيام النبي صلى الله عليه وآله أو مطلقا ولا يسرى الحكم إلى قضاء
منذورها وصوم ثلاثة أيام بدل الهدى وصوم ثمانية عشر يوما بدل البدنة للخارج من عرفة قبل الغروب وصوم الداخل إلى محل التمام
قبل الزوال وصوم الخارج بعد الزوال ولم يكن آتيا ببعض المفطرات والأقوى عدم الفرق بين صوم التطوع والمنذور سفرا وحضرا وغيرهما
سادس عشرها حدوث المرض الضار ضررا معتدا به بسبب الصيام بزيادة أو بطؤا وتقبيح صورة أو نحو ذلك سابع عشرها عروض سبب
الخوف على محترم من نفس أو غيرها من جوع أو عطش أو تقية أو خوف على مال من نقد أو جنس أو جمع زراعة أو ثمرة يضراهما لها بحاله ونحو
ذلك ثامن عشرها عروض الجنون في أثناء اليوم ولو قبل الغروب وبجزء ما من الزمان بما يسمى جنونا عرفا دون الخبل وقلة الفطانة وزيادة
الغرة تاسع عشرها عروض الاغماء والسكر بعلاج وبدونه في اي جزء كان من اجزاء اليوم والأحوط القضاء والكفارة في ذي
العلاج في كل المفسدات الشرعية من اغماء أو حيض وغيرهما العشرون عروض الردة عن الاسلام أو الايمان بانكار أصل أو جحوده أو انكار
ضروري كصوم شهر رمضان ونحوه أو سب النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام أو الزهراء عليها السلام ونحو ذلك الحادي والعشرون منع السيد عبده والزوج زوجته
والوالدين ولدهما عن صوم التطوع بعد الدخول فيه بعد الاذن منهم والحاق الواجب الموسع به قوي والأقوى خلافه ولو أذنوا بعد المنع فالفساد
باق الثاني والعشرون عروض منافاة بعض الواجبات كتحصيل نفقة العيال أو ما يقضى به الدين مع مطالبة الغريم أو الجهاد الواجب ونحوها
على رأى والأقوى العدم
المبحث الخامس في أنواعه وأقسامه أربعة مندوب ومكروه وواجب وحرام القسم الأول المندوب وضروبه
كثيرة منها صوم ثلاثة أيام من الشهر أول خميس واخر خميس وأول أربعاء من العشرة الثانية وعليها استمر عمل النبي صلى الله عليه وآله حتى قبض وقد كان
برهة من الزمان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم ثم انتقل منه إلى صوم الاثنين والخميس ثم إلى صوم الاثنين والخميس ثم إلى
صوم داود عليه السلام يوما ويوما لا وعن الصادق عليه السلام ان صوم تلك الثلاثة أيام يعدل صوم الدهر ولعل المراد مما عداها أو مع عدم نية خصوصها
أو مع فرضها خالصة عن الخصوصية كما يقال مثله في أن الفاتحة تعدل قرائة القران ونحو ذلك وهي التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله عليا والتي
تذهب ببلابل القلب اي همومه ووجر الصدر اي وسوسته أو حقده وغضبه وعن النبي صلى الله عليه وآله قال إني دخلت الجنة فوجدت أكثر أهلها البله
وهم الغافلون عن الشر العاقلون للخير الصائمون ثلاثة أيام من كل شهر ولعل المراد أكثرهم نفعا أو اتباعا أو الذين لهم رتبة الحضور بخدمة
النبي صلى الله عليه وآله أو جنة مخصوصة أو من لهم أهلية ويمكن تعميم صوم اي ثلثة مما ورد فيها الخصوص أو مطلقا وعن الرضا عليه السلام صوم خميس بين
أربعائين وفي رواية أبي بصير شهر على الأول وشهر وفق رواية الرضا عليه السلام وهكذا وعن الصادق عليه السلام التخيير بين الأول وبين صيام الاثنين و
الأربعاء والخميس وبين ثلاثة أيام من كل شهر وفي بعض الأخبار اعتبار النحو الأول مع تقييد الخميس الأخير بأول خميس من اخر الشهر وروى
مطلق الخميس والأربعاء في الأعشار الثلاثة نقله في الدروس والأول أشهر وأظهر ومنها صوم الأيام البيض من كل شهر الثالث عشر والرابع عشر
والخامس عشر وسميت بيضا لبياض لياليها أو لبياض ادم عليه السلام بعد سواده لتركه الأولى وزوال السواد منه ثلاثا في كل يوم منها ثلث فعن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال لعلي عليه السلام من صام الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كتب الله له بصوم أول يوم صوم عشرة آلاف سنة وبثاني يوم صوم
ثلثين الف سنة وبثالث يوم صوم مائة الف سنة ثم قال هذا لك ولمن عمل ذلك والقول بان الأيام البيض الأربعاء والخميسان لا اعتداد
به ومنها صوم ثلاثة أيام من الشهر كيف أراد ورخص في تقديمها وتأخيرها في الشهر إلى الأيام القصار والى الشتاء ومنها صوم ثلثة من أول
322

الشهر وثلاثة من وسطه وثلاثة من اخره روى أنه صوم سليمان بن داود عليه السلام ومنها صوم ثلاثة أيام للحاجة خصوصا في المدينة ومنها صيام ثلاثة أيام
للاستسقاء اخرها يوم الاثنين وقيل أو يوم الجمعة ولا بأس به ومنها صيام ثلاثة أيام من رجب الثالث عشر والرابع وعشر والخامس عشر عمل أم داود
والظاهر أن صيام بعض الأيام من المتعدد اختيارا أو اضطرارا يلحقه ثواب الأصل والخصوصية مع ملاحظة نسبة الكمية وان فاته ثواب المجموعية
كما في نحوه من الأعمال ومنها صوم شهر رجب فعن علي عليه السلام رجب شهري وشعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وشهر رمضان شهر الله وعن الباقر عليه السلام من صام يوما
من أول رجب أو وسطه أو اخره أوجب الله له الجنة وجعله معنا وفي درجتنا يوم القيامة ومن صام يومين منه قيل له استأنف العمل فقد غفر الله
لك ما مضى وما بقى فاشفع لمن شئت من مذنبي إخوانك وأهل معرفتك ومن صام منه سبعة أيام أغلقت عنه أبواب النيران السبعة ومن صام
منه ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنة الثمانية وفي المجالس وثواب الأعمال عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال رجب شهر الله من صام منه يوما ايمانا واحتسابا
استوجب رضوان الله الأكبر ومن صام منه يومين لم يصف الواصفون ما له عند الله من الكرامة ومن صام منه ثلاثة أيام جعل الله بينه
وبين النار حجابا طوله مسيرة سبعين عاما ومن صام منه أربعة أيام عوفي من البلايا كلها من الجنون والجذام والبرص وفتنة
الدجال ومن صام منه خمسة أيام كان حقا على الله ان يرضيه يوم القيامة ومن صام منه ستة أيام خرج من قبره ونوره يتلألأ ويبعث من
الآمنين ومن صام منه سبعة أيام غلقت عنه أبواب جهنم سبعتها ومن صام منه ثمانية أيام فتح الله له بكل يوم بابا إلى الجنة يدخل من أيها شاء ومن صام منه تسعة أيام خرج من قبره وهو ينادي لا إله إلا الله ولا يصرف وجهه دون الجنة ومن صام منه عشرة أيام جعل الله له جناحين
أخضرين يطير بهما كالبرق الخاطف إلى الجنان ومن صام منه أحد عشر يوما لم يواف عند الله أفضل منه الا من صام مثله أو زاد عليه ومن
صام منه اثنى عشر يوما كساه الله يوم القيامة حلتين خضراوين من سندس واستبرق ومن صام منه ثلثة عشر يوما وضعت له يوم القيامة
مائدة من ياقوت أخضر في ظل العرش فيأكل منها والناس في شدة شديدة ومن صام منه أربعة عشر يوما أعطاه الله تعالى من الثواب
ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومن صام منه خمسة عشر يوما وقف يوم القيامة موقف الآمنين ومن صام منه ستة
عشر يوما كان من أوائل من يركبون على دواب من نور تطير بهم في عرصات الجنان ومن صام منه سبعة عشر يوما وضع له على الصراط سبعون
الف مصباح من نور حتى يمر بتلك المصابيح إلى الجنان ومن صام ثمانية عشر يوما منه زاحم إبراهيم الخليل في قبته ومن صام
تسعة عشر يوما منه بنى الله له قصرا من لؤلؤ رطب بحذاء قصر ادم عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ومن صام عشرين يوما منه يكن كمن عبد الله عشرين الف الف
عام ومن صام واحدا وعشرين منه شفع يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر ومن صام اثنين وعشرين يوما ناداه مناد من السماء ابشر يا ولي
الله بالكرامة العظيمة ومن صام ثلثة وعشرين يوما منه نودي من السماء طوبى لك يا عبد الله تعبت قليلا ونعمت طويلا ومن صام
منه أربعة وعشرين يوما هون الله عليه سكرات الموت ويرد من حوض النبي صلى الله عليه وآله ومن صام منه خمسة وعشرين يوما فهو أولي الناس دخولا في جنة عدن
مع المقربين ومن صام ستة وعشرين يوما بنى الله له قصرا يسكنها ناعما والناس في الحسنات ومن صام منه سبعة وعشرين يوما وسع الله عليه
القبر مسيرة أربعمأة عام ومن صام منه ثمانية وعشرين يوما جعل الله بينه وبين النار سبعة خنادق ومن صام منه تسعة وعشرين يوما غفر
الله له ولو كان عشارا ولو كانت امرأة فجرت سبعين مرة ومن صام ثلثين يوما منه نادى مناد من السماء يا عبد الله قد غفر لك ما مضى
فاستأنف العمل فيما بقى ومنها صوم شعبان فعن الصادق عليه السلام من صام أول يوم من شعبان وجبت له الجنة البتة ومن صام منه يومين نظر الله إليه في كل
يوم وليلة في دار الدنيا ودام نظره إليه في الجنة ومن صام منه ثلاثة أيام زار الله في عرشه وهو الشهر الذي كان النبي صلى الله عليه وآله يحافظ على صيامه وله فضل
عظيم ومنها صوم نصف رجب لوروده بالخصوص في بعض النصوص ومنها صوم الاثنين والخميس لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يداوم على صومهما برهة
من الزمان ومنها صوم يوم الجمعة فعن الصادق عليه السلام استحباب صومه لان ثواب العمل يضاعف فيه وروى مزيد تأكيد في صوم الخميس والجمعة في شهر
حرام ومنها صوم يوم السبت من شهر حرام فعن النبي صلى الله عليه وآله من صام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له عبادة تسعمائة سنة وما روى من
النهي عن صوم الاثنين محمول على التقية أو قصد التبرك كما صنع بنو أمية لعنهم الله والنهي عن افراد الجمعة بالصيام حتى يصوم معه غيره محمول
على التقية ومنها صوم أول يوم من ذي الحجة فعن الكاظم عليه السلام ان صوم أول يوم منه يعدل صوم ثمانين شهرا وروى أن صومه كفارة ستين
سنة وروى كفارة تسعين سنة ومنها صوم ثامن ذي الحجة فعن الصادق عليه السلام ان صوم يوم التروية كفارة سنة ومنها صوم تسعة أيام من أول
ذي الحجة جملة فعن الكاظم عليه السلام انها تعدل صوم الدهر ومنها صوم كل يوم من المحرم اي يوم كان لقول النبي صلى الله عليه وآله من صام يوما من المحرم فله بكل
يوم ثلاثون يوما وروى أنه من صام يوما من المحرم جعل الله بينه وبين جهنم جنة كما بين السماء والأرض وعن النبي صلى الله عليه وآله ان أفضل الصلاة بعد
الفريضة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصوم بعد شهر رمضان صوم شهر الله الذي يدعونه المحرم وورد في صوم تاسوعاء وعاشوراء ان
صومهما يعدل سنة والأولى ان لا يصوم العاشورا الا إلى ما بعد صلاة العصر بساعة وينبغي له الافطار حينئذ على شربة من ماء ومنها
صوم يوم التاسع والعشرين من ذي القعدة وروى أنه كفارة سبعين سنة ومنها صوم يوم النصف من جمادي الأولى ذكره الشهيد ره
323

ومنها الصوم عند الشدة فعن الصادق عليه السلام إذا نزلت بالرجل النائبة والشدة فليصم فان الله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة والصبر
الصوم وشكى رجل إلى الكاظم عليه السلام ضيق يده فقال له صم وتصدق ومنها صوم الولد أو القرابة الأدنى عن الشيخ العاجز عن الصوم أو المتعسر عليه
حال حبوته (حياته) وعليه ينزل ما دل على الوجوب ومنها الصوم للدعاء لقول النبي صلى الله عليه وآله دعاء الصائم لا يرد ومنها صيام أهل الشبق من العزاب
لأمر النبي صلى الله عليه وآله لهم بذلك ومنها صيام أيام الهجير للامر به ومنها صيام النيابة حيث لا يجب بإجارة ولا بغيرها ومنها صوم من نام عن صلاة العشاء
حتى ينتصف الليل ومنها صيام الأولاد المميزين قبل بلوغهم ومنها صوم يوم الشك للامر به ومنها صوم يوم ويوم لا لفعل النبي صلى الله عليه وآله ولأنه صوم
داود عليه السلام ومنها صوم يومين وافطار يوم روى أنه صوم مريم عليها السلام وفي هذا وأمثاله اشعار برجحان ما اعتاده الأنبياء السابقون ونحوهم ومنها صوم ستة
أيام بعد عيد الفطر وتركه أولي ومنها صوم يوم الغدير الثامن عشر من ذي الحجة فعن الصادق عليه السلام انه يعدل صوم ستين سنة وروى أنه يعدل صوم
الدنيا وروى أنه يعدل في كل عام مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات وهو عيد الله الأكبر وكانت الأنبياء تأمر الأوصياء ان يتخذوا
يوم نصب الوصي عيدا للناس ومنها صوم يوم المبعث وهو السابع والعشرين من رجب وروى عن الرضا عليه السلام انه لثلث مضين من رجب قال سعد
وهو غلط من الكاتب وعن الصادق عليه السلام ان صومه يعدل صوم ستين سنة وعن الرضا عليه السلام صوم سبعين سنة ومنها صوم يوم الدحو وهو
الخامس والعشرون من ذي القعدة فعن الرضا عليه السلام ان صومه يعدل صوم ستين شهرا ومنها صوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله السابع عشر من ربيع الأول
وقول الكليني انه الثاني عشر ضعيف وفي روضة الواعظين روى أن صومه يعدل صوم ستين سنة ومنها صوم يوم المباهلة الرابع والعشرين
من ذي الحجة ذكره الأصحاب ومنها صوم النيروز لأمر الصادق عليه السلام به ومنها الصوم لقضاء الحاجة كما يظهر من تتبع الاخبار ومنها الصوم لصحة المزاج
والغنى عن العلاج كما يظهر من بعض الروايات ومنها صوم الاحتياط لمن كان عليه مظنة الواجب أو مستحب ومنها القضاء عمن فاته في السفر
شئ من الأيام ومات في شهر رمضان ومنها صوم قضاء كصوم الثلاثة وصوم الكفارات المندوبات ونحوها وسيجئ تفصيلها في القضاء
والكفارات انشاء الله تعالى ومنها الصوم التمرين للأطفال درجات بحسب ما يقدرون من نصف اليوم وثلثه وأقل أو أكثر ومنها صوم
التأديب وهو الامساك استحبابا وهذان القسمان خارجان عن حقيقة الصوم ويستحب الامساك للمسافر إذا ورد ونوى الإقامة
أو تم له الثلاثون في أثناء النهار ولا يبعد ذلك في المقيم إذا عدل قبل صلاة فريضة تامة ولو علم الرمضانية في أثناء اليوم فلا يلزم
نيته ويقوى ذلك في غيره من المعين دون غيره والمريض إذا عوفي قبل الزوال وقد فعل المفسد أو بعد الزوال مطلقا وللحائض والنفساء
إذا طهرتا والكافر إذا أسلم والمجنون إذا عقل والمغمى عليه إذا افاق والصبي إذا بلغ في أثناء النهار مطلقا واما من أفسد صومه عمدا بحيض أو
نفاس أو اغماء أو جنون فلا يبعد ايجاب الامساك عليه والحاق الكافر بهذا القسم قوي واما تعمد المفطرات في غير محل الاذن فيجب بعدها الامساك
وكذا مع الاذن للخوف أو للشك فتبين من شهر رمضان
القسم الثاني الصوم المكروه وهو عدة أمور منها صوم الولد تطوعا من دون
اذن والديه ويمنع منه مع المنع على الأقوى ومنها صوم الضيف تطوعا من دون اذن مضيفه لنهى النبي صلى الله عليه وآله وقيل بتحريمه ولا يبعد إذا سبب الفساد في
الزاد ويلحق به العيال بغير اذن المعيل ومع العلم بالاذن يرتفع المحذور ومنها صوم صاحب البيت تطوعا من دون اذن ضيفه لقول النبي صلى الله عليه وآله لا ينبغي
لمن عنده ضيف ان يصوم الا باذنه ومنها صوم التطوع لمن عليه صوم واجب غير قضاء شهر رمضان والا حرم على الأصح فيهما وقضاء الصبي المميز
لا يمنع نفله على الأقوى ومنها صوم يوم عرفة مع شك الهلال أو تسبيبه للضعف عن الدعاء ومنها صوم الدهر عدى العيدين على الأقوى
ومنها صوم ثلاثة أيام بعد عيد الفطر بل لا يبعد كراهة صوم السنة ومنها صوم التطوع للمضعف عن العبادات أو عن القيام بحقوق
الزوجات أو قضاء حوائج أرباب الحاجات أو السعي في بعض المكاسب الضروريات أو المضيع لحقوق بعض الاخوان كالشركاء في الخوان أو الباعث
على نحول الأجسام كالهم ومن ليس لبدنه قوام ومن دعاه اخوه إلى الافطار فبقى على الصيام فقد رضي بالثواب الناقص عوضا عن الثواب
التام ومنها صوم يوم عاشورا تاما منوى الصوم لعل ذلك لكونه كان عيدا في الجاهلية أو لزيادة العطش بحرقة القلب رحمة من الله أو
لاظهار الصبر والرضا بقضاء الله بعد الوقوع أو لان بنى أمية لعنهم الله كانوا يصومونه تبركا أو شكرا فلا يتشبه بهم مؤمن القسم
الثالث المحظور وافراده عديدة منها صوم يوم العيدين الأضحى والفطر ومنها صوم أيام التشريق الحادي عشر
والثاني عشر والثالث عشر من
ذي الحجة لمن كان بمنى أو في مكة على الأقوى منذورة أو لا قضاء أو لا مبعضة كان يخرج منها أو يدخلها قبل الزوال أو لا واما في غيرهما فلا باس
بصيامها ومنها صوم الوصال بان يصوم إلى السحور فيجعل فطوره سحوره أو يصوم يومين مع ليلة بينهما ومنها صوم نذر المعصية قيل ومنها
صوم الدهر وهو حق مع ادخال العيدين ومنها صوم الصمت بان يصوم صامتا إلى الليل متقربا بذلك ومنها صوم المريض المتضرر والخائف على
نفسه لتقية ونحوها نعم لو أمكن دفعها بمجرد الذوق أو شرب الدخان قليلا تعين وصح الصوم وصاحب الخوف أدرى به ومع الجهل أو غلبة
الوسواس يرجع إلى غيره ومنها صوم الحائض والنفساء ومنها صوم المسافر حيث يتعين عليه الافطار ومنها صوم الزوج إذا وجب عليه الجماع
في النهار بعد مضي أربعة أشهر ومنها صوم الحامل والمرضعة مع الخوف على الحمل والرضيع ومنه المنذور حضرا وسفرا ويكفي في المسافة
324

الموجبة للافطار ثمانية فراسخ أربعة ذهابا وأربعة إيابا من دون قصد إقامة العشرة على الغاية كما في الصلاة ومنها صوم العبد تطوعا بدون
اذن مالكه وصوم الزوجة مطلقا من دون اذن زوجها وصوم الولد مع منع أحد والديه والمطلقة رجعية بحكم الزوجة ولا فرق بين الدائمة
وغيرها ولا بين المدخول بها وغيرها ولا بين المملوك المبعض وغيره ولا بين المكاتب وغيره ومنها صوم التطوع مع شغل الذمة بقضاء
شئ من شهر رمضان والأحوط ترك التطوع ممن عليه صوم واجب كائنا ما كان مع امكان الاتيان إما من كان عليه كفارة كبرى فلا بأس ان
يصوم شعبان وذلك لأنه لا يحصل التتابع به وحده إما صوم إجارة النيابة فلا اشكال من جهته ومنها صوم الأجير على ما فعل ما يقتضى
الافطار أو عمل يقتضي الصوم ضعفا على الاتيان به
القسم الرابع الصوم الواجب وهو صوم شهر رمضان وصوم النذر والعهد واليمين و
عوض دم المتعة وصوم قضاء النيابة تحملا بإجارة أو قرابة وصوم قضاء الواجب ويتبعه القضاء المندوب وصوم الكفارات الواجبة وصوم
الاعتكاف الواجب وصوم عوض البدنة واما ما وجب بأمر المخلوق فليس من الأقسام وإن كان من الواجب وينحصر البحث في مقامات
الأول في صوم شهر رمضان وفيه مباحث الأول فيما يثبت به دخول شهر رمضان وغيره وهو أمور أحدها رؤية الهلال فمن رآه وجب
عليه صومه انفرد برؤيته أو لا عدلا كان أو لا في السماء علة أو لا شهد عند الحاكم أو لا ردت شهادته أو لا ولا اعتراض عليه من حاكم
وغيره ويحرم اظهار سوء الظن به ما لم يقع منه اقرار بخلافه على وجه مضاد وفيما لو عارضه حق ادمي كجماع من تضيق وقت جماعها في النهار
وصيام إجارة معينة في ذلك اليوم اشكال على أن الأقوى قبول قوله ولا يجوز لاحد من عياله وغيرهم تقليده ما لم يكن مجتهدا وانما يلزمه
حكم نفسه من وجوب الصيام برؤية هلال شهر رمضان ووجوب الافطار برؤية هلال شوال وهكذا ومتى حصل له العلم من قوله عمل على
علمه ومتى رأى نهارا فهو الليلة المستقبلة قبل الزوال أو بعده ولا عبرة بتوهم الرؤية أو ظنها حتى يكون منها على يقين وحكم الرؤية
في المراة والماء مع اليقين حكم رؤية السماء ثانيها عد ثلثين للشهر السابق فإذا تم ثلاثون يوما فاليوم الذي بعده للشهر المستقبل و
لا حاجة حينئذ إلى رؤيا الهلال سواء كان ثبوت الهلال السابق بالرؤية أو البينة أو غيرهما ولو خفى الهلال شهورا متعددة فالعمل على ذلك
في كلها حتى يعلم النقصان ثالثها الشياع المفيد للعلم أو الظن المواخي له ومداره على أن تلهج السن الناس برؤية الهلال أو بمضي
ثلثين من الشهر الأول من غير ضبط لعددهم من غير فرق بين ان يكونوا صغارا أو كبارا عبيدا أو أحرارا نساء أو رجالا عدولا أو
فساقا مسلمين أو كفارا مؤمنين أو مخالفين ولو قامت البينة بالشياع أو حكم المجتهد به أو شاع حكمه به أجزء رابعها الشياع العملي
بوجدان أهل البلد المعظمة صائمين على أنه شهر رمضان أو مفطرين على أنه شوال أو مقيمين العزاء على أنه عاشورا أو حاجين على أنه الأضحى
أو زائرين على أنه رجب وهكذا والظاهر اشتراط حصول العلم هنا خامسها شهادة العدلين من الرجال دون النساء والخناثى المشكلة على المثبت للهلال
من رؤية أو حكم تقية أو شياع دون شهادتهما على الشهادة في صحو أو غيم من خارج البلد أو داخله أو ملفق حضرا عند المجتهد أو لأزكيهما
أو لا ردت شهادتهما أو لا على اشكال ولو تركبت الشهادة من رؤيتين أو عدد ورؤية أو أحدهما وشياع أو حكم مجتهد أو شياع وحكم مجتهد لم
تؤثر شيئا وان اتفقا على شهادة العلم ولو شهدا بالعلم من دون ذكر سبب قبلت شهادتهما كما لو شهدا بفض بكارة ووضع حمل واكل وقئ
ونحوها ولو تضادا بشهادة تدوير ووضع وجهة ونحوها بطلت والأعوام يرجعون في معنى العدالة إلى العرف فمن دعى متدينا خيرا فهو
عدل ولا حاجة في هذه الطرق بأجمعها إلى الرجوع إلى الفقيه المأمون ومع الرجوع إليه يجب التعويل عليه الا في مقابلة العلم سادسها
حكم الفقيه المجتهد المأمون بالنسبة إلى مقلديه سواء حكم برؤية أو بينة أو غيرهما ولو شهد من غير حكم كان كغيره من الشهود وفي الاكتفاء
بنقل الواسطة العدل الواحد لحكمه قوة وطريق الاحتياط غير خفي والترك أحوط ولو عدل عن اجتهاده عن اجتهاد صح ما مضى منه ومن مقلديه
بعد الفراغ وفيه بعد الدخول فيه ما فيه ولو فسد حكم الرؤية أو الشهود أو الشياع أو العدل فسد اعتبارها سابعها الرجوع إلى
الثقة العدل ممن لا يمكنه التوصل إلى العلم كالأعمى العاجز عن تحصيل العلم ثامنها كلما أدي إلى حصول العلم بدخول الشهر من القرائن
المحصلة من أقوال وافعال أو أحوال أو نحوها المبحث الثاني في بيان ما لا تعويل عليه من الامارات في دخول الشهر كلما أفاد الظن
ولم يكن حجة شرعية في هذا الباب فلا مدار عليه كخبر العدل الواحد والجدول وامارات النجوم وعد شعبان ناقصا وشهر رمضان تاما
وغيبوبة الهلال بعد غروب الشفق وتطوق الهلال وحدوث الظل من مقابلته لثلث ورؤيته قبل الزوال وعد خمس من السنة الماضية وست
من الآتية وعدم طلوعه من المشرق لليلتين سابقتين وسرعة شروعه وبطوئه وبطؤ غروبه وسرعته وتقدم أيام محاقه وتأخرها وارتفاعه
وكبر جرمه إلى غير ذلك مما يفيد الظن بسبق طلوعه أو تأخره ما لم يحصل يقين من مجموع الامارات المبحث الثالث في تعدى الحكم إلى غير
محل الثبوت متى يثبت الحكم في مكان بثبوت الهلال تمشى منه إلى الأماكن القريبة فإذا ثبت في مكة أو المشهد الرضوي أو بغداد أو بلاد الشام
أو بلاد أصفهان ثبت في نواحيها وجميع البلدان المقاربة لها فالبصرة تتبع بغداد والمدينة مكة وبعلبك الشام وهكذا ولا يسرى إلى البلاد
النائية فلا يلحق العراق بمكة ولا بغداد بأصفهان وهكذا ولو رأى الهلال في محل ثم انتقل إلى ما يخالفه زاد عليه ان زاد ونقص ان نقص ولو
325

فرض الانتقال بعد الدخول في يوم الصوم قوي مراعاة الابتداء فيقضى على نحو ما كان في ذلك المكان المبحث الرابع من أفسد عليه طريق
معرفة شهر رمضان وضاع عليه بين الشهور لكونه مسجونا في بلاد المشركين أو في بلاد المسلمين ولا يتردد عليه أحد منهم أو ممنوعا عن
الأطلال بأي مانع كان يصوم ما يغلب على ظنه انه شهر رمضان فإن لم ينكشف الحال إلى الأخر اجزاءه عند الله وان انكشف الوفاق فلا كلام
وان انكشف الخلاف بالتقدم كما لو ظهر شعبان أو رجب وجب عليه القضاء ولو انكشف بالتأخير كشوال والأضحى ونحوهما كان مجزيا ويقضى
خصوص المخالف ان خالف ببعض دون بعض ويقضى يوم العيد والظاهر أنه مع انسداد باب الظن يسقط تكليف صوم الأداء وإذا مضت
السنة لزمه القضاء والأحوط ان يأتي بصوم شهر ناويا به احتمال كونه شهر رمضان إما لو علم أنه فيه أو بعده نوى ما وجب عليه وصام و
احتمال وجوب صوم السنة بأجمعها ضعيف ويقوى تمشية الحكم إلى جميع أقسام الصوم المعين مما فيه قضاء وفي ناذر صوم الدهر بالنسبة
إلى العيدين وجهان المبحث الخامس يكره السفر في شهر رمضان حيث يكون باعثا على الافطار قبل انقضاء ثلثة وعشرين يوما منه و
يتحقق بدخوله وقت الزوال منه والظاهر أن كلما قلت أيام الصوم اشتدت الكراهة ولو خرج قبل ليلة الهلال إلى محل الترخص فلا كراهة و
رفع حكم التمام لترك بعض الأسباب من سفينة أو دواب أو مكسب يدور فيه ونحوها لا كراهة فيه ومن خرج إلى محل الترخص قبل الزوال أفطر
مع اجتماع شرائط القصر مطلقا وان خرج بعد الزوال أتم الصيام مطلقا ومن أصبح عليه الصبح في محل الترخص جاز له استعمال المفطرات فان
استعمل شيئا منها أو دخل بعد الزوال فلا صوم له مطلقا ويستحب له الامساك أيضا وكذا حال المريض إذا برئ في أثناء النهار إلى الزوال ومثل
ذلك المعذور في اهمال النية إلى النهار ويتمشى هذا والاحكام في جميع أقسام الصيام من الواجب المعين المبحث السادس كل موضع يقصر فيه
الصلاة عدد السفر وجوبا أو جوازا يلزم فيه الافطار في شهر رمضان سوى الخروج بعد الزوال وتجاوز محل الترخص في النهار وكل موطن يلزم فيه
الصلاة تماما يجب فيه الصيام الا من دخل أول النهار وقد استعمل المفطر فكل ما ذكر في كتاب الصلاة ممن يلزمهم التمام من المقيم عشرة أيام والمتردد
ثلثين يوما والعاصي بالسفر وكثير السفر يلزمهم الصيام وفي مواضع التخيير يجب الافطار المبحث السابع شهر رمضان ليس عملا واحدا
بل كل يوم منه عبادة مستقلة فلا تجزى نية الشهر بالتمام عن نية تفصيل الأيام كما عداه من ضروب الصيام ونية يوم الشك من شعبان تقتضي
الأجزاء إذا بان من شهر رمضان ونيته من شهر رمضان كنية التردد تبعث على البطلان المبحث الثامن وجوب صيام شهر رمضان من ضروريات
الاسلام فضلا عن الايمان فمن استحل تركه وهو مسلم اصلى فهو مرتد فطري يقتل وتقسيم مواريثه إن كان في الاسلام معاشرا للمسلمين
غير ممنوع عن مواجهتهم دون من لم تبلغه أمورهم والشاك على الفرض المذكور بمنزلة المستحل ولو ترك ولم يستحل عزر مرتين وقتله
الحاكم في وجه في الثالثة والاحتياط في الرابعة وهكذا فاعل كل كبيرة يجرى عليه ذلك ولا يجرى الحكم في غيره من الصيام ولا يما عدى
الجماع والشراب والطعام مع الكون على النحو المعتاد بين الأنام ومن فعل لشبهة تعد شبهة عرفا فلا يحكم عليه بالتكفير وانما يحكم عليه بالتعزير
مع التقصير وتعزير المجامع والمجامعة عن تقصير بخمسة وعشرين سوطا والمكره منهما يتحمل ما يلزمهما المبحث التاسع يستثنى من كراهة السفر
في شهر رمضان ما كان لتشييع المؤمن أو لاستقباله ولو يومين أو ثلثة أو أكثر وما كان لحج أو عمرة أو حاجة لا بد منها فان الخروج إلى السفر في ذلك
كله أفضل والظاهر الحاق زيارات المشاهد بل زيارة الاخوان وقضاء حوائجهم وما روى من رجحان الصوم على زيارة الحسين عليه السلام محمول على التقية
أو على حالة العزم على الجمع بينهما إما مع الدوران فالزيارة أولى
المقام الثاني في صوم النذر و العهد واليمين يجب الوفاء مع جمع
شرائطها من اشتمالها على الألفاظ المخصوصة المقرونة بالقصد والكمال والاختيار والرجحان ونية القربة في خصوص النذر وعدم المرجوحية
في الدين والدنيا للأخيرين وحصول الاذن من المولى والزوج والأب دون الام والأجداد على الأقوى ولو عين مكانا أو زمانا راجحين
تعينا والأقوى الحاق المرجوحين ولو التزم بصوم لزم تفريقه أو جمعه أو خصوص عدده فاتى به بخلاف ما سن متقربا بالخصوصية
وبالملزم عصى من ثلثة وجوه وان لم يكن مسنونا في الأصل عصى من وجهين ومع عدم الالتزام من وجه واحد ويبطل في الجميع مع قصد
الخصوصية والمكروه من الصيام كالمندوب في هذا المقام ولو انقلب الرجحان انحلت النذور والعهود والايمان ولو علق شيئا منها
بواجب تضاعف وجوبه ولو علق الجميع بواحد وجب من الوجوه الثلاثة ولو كرر الواحد وقصد التأسيس دون التأكيد تكرر حكمه
ولو علقها بصوم يوم وكان قبل الزوال وجب صومه ولو علقها بصوم معين جرت فيه احكام صوم شهر رمضان
فيجب تبييت النية لغير المعذور
ويجرى حكم الجنابة نسيانا ونوما وحكم المفطر مع الاعتبار وعدمه وغير ذلك على نحو شهر رمضان ولو علقها بالعيدين ابتداء أو تعلقت اتفاقا
أو وافق اليوم المعين حيضا أو نفاسا أو سفر أسقط وجوب المعين واما القضاء فسيجيئ حكمه بحول الله ولو علقها على شرط فلم
يحصل فلا وجوب وكل من نذر لغير الله تعالى أو عاهد أو حلف لغيره صياما أو غيره من العبادات فلا حكم لفعله وقوله ولو علقها بأيام امتثل بصوم
ثلثة فصاعدا والأحوط لمن التزم بصوم حين صيام ستة أشهر ولمن التزم بصوم أيام كثيرة صيام ثمانين يوما ولو التزم بصوم شئ أو جزء أو سهم من الشهر
أجزأ اليوم الواحد وفي المقام أبحاث كثيرة تجيئ في محلها انشاء الله تعالى المقام الثالث في صوم بدل هدى المتعة فان الحاج المتمتع يلزمه الهدى
326

وهو واجب عليه فان عجز عن ذلك صام ثلثة وسبعة أيام كما سيجئ تفصيله في كتاب الحج انشاء الله تعالى المقام الرابع في صوم النيابة بالإجارة
ونحوها من العقود وفيه مسائل منها انه يشترط الاخلاص للنائب بان يكون قصده فراغ ذمته من الواجب لوجه الله تعالى كما في غيره مما أوجبته
الأسباب من النذور ونحوها ومنها انه لو علم أن المعاملة وقعت على تأدية قضاء عن الميت جاز له ان ينويه أو على تبرع عنه نواه وان لم يعلم الوجه
نوى ما يراد منه ولو اطلق في جميع الصور فلا بأس عليه ومنها ان النائب لا يستحق الأجرة الا بعد العمل مع الاطلاق لكن شاع في زماننا إرادة
تقديمها عليه فكانت كالمشروطة يطالب بها قبل العمل ومنها انه لا بد من مباشرة النائب بنفسه مع شرطها عليه الا ان يأذن الوصي ونحوه
فلو تعذر فعله بنفسه انفسخت الإجارة ولا يلزم مع الاطلاق أو اشتراط جواز الاستنابة والأحوط المحافظة عليها مع الاطلاق ويجوز للنائب
الاستنابة بإجارة والأحوط ان لا ينقص من الأجرة المعينة له الا بعد انقضاء بعض العمل وتكفى نيابة المتبرع عن النائب ولو مات اخرج الوارث من
المسمى مقابل ما بقى من العمل في المباشرة ومقدار ما يستأجر به عنه في المطلقة من أصل المال ومنها انه لو شرط له زمان معين أو مكان معين راجحا أو
مرجوحا لزم كما أنه لو شرط للصلاة زمان معين أو مكان معين أو نوع معين كالجماعة ونحوها أو كيفية معينة كالتسبيحات الثلاثة بدل القراءة
وتثليث التسبيح في الركوع والسجود لزم الشرط والا فالاطلاق ينزل على المتعارف في الزيادة والنقص واما الخصوصيات كالسور الخاصة والقنوتات
الخاصة فلا لزوم فيها ما لم تشترط ومنها انه لا يجب البدار إليه بعد الاستيجار ولا التأخير المؤذن للاهمال بل يكتفى بعدم عده متهاونا عرفا ولو شرط شئ
اتبع الشرط ومنها انه يلزم النائب القيام بما لزم المنوب عنه من خصوص نوع العبادة ومقوماتها وشرائطها المتعلقة بذاتها دون ما تعلق لخصوص الفاعل
فان لكل حكمه ومنها انه يجوز لمن في ذمته قضاء عن نفسه أو عن غيره ان يشغل ذمته بغيرهما ويأتي بالمتأخر قبل المتقدم مع عدم اشتراط وقت معين
يلزم فوات وعدم لزوم الاهمال ومنها انه لو تعدد المنوب عنه عين كل عمل لصاحبه وإذا نسيهما وكانا مختلفين بالتقدم أو التأخر أو الصغر و
الكبر أو الصفة أو بعض الصفات ونحوها عين بأحد القيود وان تعذر عليه من جميع الوجوه تعذرت النيابة وانفسخت الإجارة ومنها انه لو تعدد
المنوب عنه وقد صام عن بعضهم من غير تعين أعاد ما صام ولم علم أنه صام بقصد واحد معين عن اثنين ثم نسيه بنى عليه ونوى من لم يصم عنه ولو كان
مستأجرا للتبرع عن جماعة دفعة على وجه الشركة نوى الجميع ولو انحصرت النيابة بواحد ولم يشخصه نوى صاحب الحق ومنها انه لو كانت الإجارة مطلقة
جاز ان ينوى الصوم في أثناء النهار قبل الزوال والأحوط تبييتها ومنها انه لا يجوز النيابة عن الحي في الصوم وان جاز في بعض الصلوات في الحج و
الزيارات سوى ما يأتي من صوم النيابة عن الشيخ أو عن الشيخين ومنها انه لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الاستيجار وانما تفرغ بفعل النائب
العمل ومنها ان لكل من النائب والمنوب ثوابا تاما لطفا من الله تعالى وربما يقال إن للنائب تسعة أعشار الاجر وللمنوب عنه العشر الأخير ومنها انه
يستحب النيابة عن الأموات من الأنبياء والأوصياء والعلماء وكافة المؤمنين تخصيصا وتشريكا واما الاهداء فتستوي فيه الأموات والاحياء ومنها
انه يستحب المبادرة إلى عمل النيابة والآتيان به على أحسن الوجوه محافظا على الآداب الشرعية ومنها انه لا مانع من استيجار الفاسق مع الاطمينان ولا
يجوز للوصي استيجار العدل مع عدمه لغلبة النسيان مثلا ومنها انه تصح الإجارة بطريق المعاطاة من غير صيغة خاصة ويلزم بفعل بعض
العمل أو التصرف ببعض الأجرة فينوي الندب عند الدخول وإذا دخل ولو في شئ من المقدمات أو تصرف بشئ نوى الوجوب ويجوز فيها اشتراط
الخيار ولو ظهر غبن للنائب أو المنوب عنه تسلط النائب والوصي مثلا على الفسخ على اشكال وفي ثبوت خيار الغبن في جميع الحال اشكال ولو قال
له صم مقتصرا على ذلك ففعل كان له أجرة المثل ومنها ان صوم الإجارات داخل في قسم المعاملات فلا يمنع من صوم النفل ولو قلنا بالمنع فيما عداه
ومنها انه تصح معاوضة صوم بصوم بين النواب كغيره من العبادات بعقد الصلح مع عدم اشتراط المباشرة ومنها جواز ضمان العبادة إذا كانت
في الذمة وابراء الذمة منها مطلقا ومنها ان النائب وان أخذت عليه المباشرة لا يلزم ان يكون عارفا قبل الاستيجار وانما يلزم بالتعلم ومنها
انه لو ادعى فراغ الذمة قبل قوله ومنها انه لو عجز بعد القدرة استأجر لما بقى في الذمة ورد بالنسبة من الأجرة مع التعيين ومنها ان النائب
إذا مات ولم يعلم أنه أدي ما عليه أو لا لم يرجع على ماله بشئ ومنها له بعد موته لا يلزم ولده أداء ما عليه ثم إن كان معينا تعلق بماله ما
قابل الباقي وإن كان في الذمة لزم الاستيجار له وجرى عليه حكم الديون ومنها انه ان نواه عن شخص فأراد العدول إلى غيره في أثناء النهار
لظهور فراغ ذمته من الأول وغير ذلك لم تصح ومنها انه لو استأجر الفضولي شخصا فأجاز الوصي صح ومنها انه من اتخذ صوم النيابة وغيره
مكسبا وحصلت به مؤنة العام فالزكاة عليه حرام وعليه الخمس فيما زاد على المؤنة ومنها انه لا يجب على الوصي ولا وكيله طلب الأقل والأفضل
بل يبنى على الأجرة المتوسطة والشخص المؤدى ولو زاد في الأجرة طلبا للأفضل من الشخص أو الزمان أو المكان مع مراعاة الغبطة فلا باس
ومنها انه يجوز للوصي ان يستأجر نفسه وللوكيل أيضا ان دخلا تحت اللفظ أو دلت القرائن على إرادة الفعل دون الفاعل ومنها انه
يجوز نيابة الرجل عن المراة والعبد عن الحر وبالعكس ونيابة الصبي المميز واستيجاره من الولي لكن لا يعتمد عليه في أداء الواجب وتجوز
النيابة في كل الطاعات عن الصبي المميز وعن غير المميز بمعنى اهداء الثواب إلى المنوب عنه وهذه الأحكام كلها بالتمام جارية في الصلاة
والصيام ومنها انه لا حاجة إلى تسمية المنوب عنه بل يكفي تعينه وتميزه بوجه من الوجوه
المقام الخامس في بيان صوم النيابة بالقرابة
327

إذا مات الذكر المسلم المؤمن بعد استقرار القضاء عليه أو مات وهو مسافر أو فاته الأداء ولا تقتصر عليه فيهن وكان له قريب نسبي وجب
على الولد الذكر الأكبر والأحوط مطلق الولي الذكر الأكبر وهو الأولى بالميراث اي بأصله لا بقدره مختصا به مع الانفراد أو لكونه أكبر الأولياء
مع بلوغه وعقله حين موت المنوب عنه ورث أو لا ومع عدم الولي يتصدق من أصل ماله عن كل يوم بمد على من دخل في مصرف الصدقات و
ان مات الولي ولم يقض فإن لم يكن متمكنا من القضاء فلا شئ على وليه وان تمكن فالظاهر الوجوب عليه ويحتمل الصدقة من تركته وجواز
الاستيجار عنه ولو تعدد المتساوون في السن المتوافقون بالرتبة قسم القضاء عليهم بالحصص على حسب الرؤس دون السهام ولو زاد
عدد الأولياء على عدد الأيام كان الوجوب كفائيا كما لو كانا اثنين واليوم واحد فلو اتى به أحدهما سقط عن الأخر ولو جاء باثنين مقترنين
أجزء ولو افطرا فيه بعد الزوال قوى القول بعدم الكفارة وفي القول بالاكتفاء بالواحدة أو لزوم التعدد اشكال وعلى الأول
يكون كالصوم ولو استأجر أحدهما صاحبه على النصف صح وعلى الجميع صح في النصف وليس للولي ان يجتزي بالصدقة من ماله
أو مال الميت نعم في الواجب من شهرين متتابعين يقوى القول بجواز صيام الشهر الأول والتصدق عن الثاني وفي الكفارة المخيرة يقوى
التخيير بين الصوم والاخراج من أحد المالين والأقوى تعلق الوجوب بمال الميت وفي الترتيب يلحظ الترتيب ومن كانا على حقو واحد
يشتركان ولو اشتبه العذر (العذار) وعدمه وقابليته عند الموت وعدمها لم يجب وفي اجتماع العبد مع الحر والمبعض أو الحر مع الأخير اشكال
ويقتصر في المقدار على المتيقن كما في صوم الإجارة وصوم الإجارة يرجع إلى التركة على الأقوى ومع اشتباه الأكبر يحتمل السقوط والقرعة
والتوزيع وفي كفارة الجمع انما يلزم بصومها وللتسرية إلى المقصر في ترك الأداء ولزوم النيابة عن الأمهات من النساء وتعدى الحكم إلى
اباء الاباء والزام غير البالغ والمجنون بعد البلوغ والعقل وقسمة القضاء على نسبة السهام وجه والأوجه ما ذكرناه ولا يتحمل صوم
نيابة الإجارة على الأقوى ويتحمل ما عداه من قضاء أصلي أو تحملي بالقرابة أو غير ذلك ولو أوصى الميت باخراج صيام عنه فاخرج سقط
عن الولي على الأقوى وللولي ان يستأجر ولا يباشر على اشكال ومن لم يتيقن شغل ذمة الميت فلا شئ عليه وليس قول الميت حجة على
ولده وطريق الاحتياط لا يخفى ولو تبرع متبرع عن الميت سقط عن الولي على الأقوى ولو اعتبرنا مطلق الولي وتعدد المنوب عنهم ناب
عن الجميع ويقوى لزوم الأقرب فالأقرب مع تعذر الإحاطة بالكل وولد الزنا لا ينسب إلى الزاني ولا يلحق به ولا يتحمل عنه ولا شئ للممسوح
والخنثى المشكل ولا عليهما ان قصرنا النائب والمنوب عنه على الذكر من الأولاد والأبوين وان عممنا في المنوب عنه وفي النائب للولد
وغيره أو قصرنا على الولد وقلنا بان الخنثى يكون والده ومولده جرى فيها الحكم وفي التوزيع لو ساوينا بين الابن والبنت اشكال و
من علم أن على المنوب عنه صوما لا يعرف كميته وجب عليه الاتيان به حتى لا يبقى عالما ببقاء شغل ذمته والأحوط بلوغ المظنة
المعتبرة بالوفاء ولا يتحمل عن المرتد ولا عن المخالف ولو كان بصفتهما ومن اجتمع عليه قضاء النفس وتحمل القرابة والإجارة كان له
الابتداء بما شاء منها وما ذكرناه من الاحكام جاري في الصلاة والصيام ويظهر مما مر حكم النيابة التبرعية الندبية
المقام السادس
في صوم القضاء وفيه مطالب الأول فيمن يسقط عنهم القضاء وهم أقسام عديدة الأول الكافر الأصلي الذي لم يتثبت بالاسلام إذا تاب فإنه لا
يقضى ما فاته من صلاة وصيام ولو كان مرتدا عن فطرة أو ملة لزمه القضاء واما المتشبثون بالاسلام كالغلاة والخوارج والمجسمة بالحقيقة
ونحوهم فالأقرب لزوم القضاء عليهم الثاني المخالف لطريقة الحق من اي صنف كان من أصناف المسلمين إذا تاب فان صومه وصلاته باطلتان
على الأصح لكن لا يجب القضاء عليه مع الاتيان بالصحيح على مذهبه إما الصحيح على مذهبنا فقط والفاسد على المذهبين فيجب قضاؤه ولو كان
خلافه ارتدادا احتمل وجوب القضاء والسقوط قوي الثالث غير البالغ فلا يجب قضاء ما فات قبل البلوغ وإن كان بعد التميز ويقوى
استحباب قضاء ما فات بعد التميز قبل البلوغ لتوجه الخطاب إليه بناء على ما ذهبنا إليه من صحة عباداته وبناء على القول بالتمرين يستحب
للولي تمرينه قبل البلوغ الرابع المجنون والمغمى عليه فمتى حصل شئ منهما في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم ولم يجب قضاؤه ولو
حصلا بعلاج واختيار قبل تعلق الخطاب منجزا أو بعده ولو بقصد الاحتيال في التخلص فتعدد جهة المعصية فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضا
بعد الإفاقة والأحوط القضاء في القسم الأخير لا سيما الأخير منه الخامس الصوم عن المريض والحائض والنفساء إذا ماتوا قبل وقت القضاء أو بعده
مع عدم التمكن من فعله السادس المريض إذا استمر به المرض إلى شهر رمضان المقبل من غير فرق بين رمضان واحد ومتعدد فإنه لا يجب عليه القضاء
وان صح بعد ذلك ويستحب له القضاء إما لو كان المانع عن الأداء المرض ومانع القضاء غيره أو بالعكس أو كان المانع ابتداء واستدامة غير
المرض فإنه لا يسقط عنه القضاء على الأقوى السابع من وجب عليه صوم موقت ولم يكن من شهر رمضان ولا من النذر والعهد واليمين فلا قضاء
عليه مع تركه الثامن من صام في سفره ولم يكن عالما بان المسافر حكمه الافطار مضى صومه ولا قضاء التاسع يستحب المبادرة إلى القضاء مع
عدم خوف الفوت والا وجب ولا يكره في عشر ذي الحجة والرواية عن علي عليه السلام مدخولة ولو اجتمع عليه قضاء وكفارة تخير في التقديم وان اختلفت
في السبق واللحوق والأحوط تقديم الأول مع اتحاد السبب ولو نذر اتمام الندب لزم القضاء ولو نذر التتابع في غير المتتابع تابع قضائه
328

كإدائه على اشكال
المطلب الثاني فيما يقضى ويتدارك من أقسام الصيام وهو ضروب أحدها صوم عقد النذر والعهد واليمين المتعلقة
بوقت معين مع فوت الوقت عمدا أو سهوا أو نوما مختارا أو مضطرا ولو مع امتناع صدوره من الملتزم لحيض أو نفاس أو جنون أو اغماء أو مصادفة
وقت يتعذر فيه الصوم كالعيدين وأيام التشريق في منى من غير قصد لها حال النذر على اشكال يقوى في الأخير ولو عقد صوم الدهر وصححناه فلا
قضاء لو أخل بشئ منه وينعقد في غير المحرم ولو عقد بأحدها صوما مندوبا لا قضاء له كيوم الغدير والمولود ونحوها تعلق به القضاء بسبب العقد
ولو عقد شيئا من القضاء كان قضاء في نفسه أداء من جهة العقد ولو عقد وقتا ففات الوقت كان قضاء من الوجهين ولو عقد يوما من
شهر رمضان وجب قضاؤه من وجهين كما وجب أداؤه كذلك ولو تعددت جهات الوجوب فتعلق بشهر رمضان ونحوه جاز فيصح الترامي
مع اتحاد نوع الملزم واختلافه والجمع بين الامرين كما يصح التكرار تأسيسا وتأكيدا ويختلف الحكم ولو ترتبت جهات الالتزام في الابتداء لم يجب
الترتيب في القضاء لو عقد صوم شهر معين ففات قضاء كما فات هلاليا أو عدديا بخلاف ما لو عقد شهرا مطلقا فإنه يتخير في القضاء
كالأداء بين صوم ما بين الهلالين وبين العددي ولو التزم بسنته احتسب الشهور هلالية سواء ما كمل المنكسر من الأيام في وجه وقضاء
النذر وشبهه لا يتوقف على الاذن من الوالدين ونحوهما وان توقف أصله ولو عقد صوما معينا في مكان معين ففات وقته قضاه في
مكانه فان تعذر قضاه حيث شاء ولو جعلهما أصلين في التزامين أو جعل الصوم قيدا اختلف الحكم ولو عقده متتابعا أو متفرقا قضاه على
نحو ما عقد على الأقوى ولو اطلق العقد لم يجب التتابع في الأصل ولا في الفرع على الأصح ولا فورية فيه ولو عقد صوما جائزا في السفر كثلاثة
أيام الحاجة في المدينة في وقت معين ففات الوقت وأمكن قضاؤها في محلها قضاها وإن كان مسافرا على اشكال وان تعذر وأوجبنا
قضاءها في غير محلها قضاها في الحضر دون السفر وفي القسم الأول مع عدم قصد الحاجة اشكال ولو علق العقد بالجائز والمحظور صح في
الأول دون الثاني ولو علق بلفظ زمان كان خمسة أشهر وبلفظ حين كان ستة ومن نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر ولو سافر قضى و
كفر عن كل يوم بمد الا ان يفيد الحضر ويحتمل سقوط الكفارة ولو تعلق أصالة بالحضر وبالصوم تبعا أو بهما أصالة لم يجز السفر ثانيها صوم شهر
رمضان فإنه يجب قضاؤه على كل من فاته عمدا أو نسيانا أو بنوم أو مرض أو سفر معتبر أو حيض أو نفاس مع يقين الفوات فلو ظنه من غير طريق شرعي
أو توهمه فلا يجب عليه ولو تيقنه وشك في حصول الموجب حينئذ من بلوغ أو عقل ونحوهما فلا قضاء مع جهل تاريخهما أو العلم بتاريخ أحدهما
وإن كان المعلوم هو الموجب على الأقوى ولو علم الفوات وشك في فعل القضاء أو ظنه من غير طريق شرعي قضى الا إذا كان للقضاء وقت محدود
كما بين رمضانين فشك بعد مضيه والأحوط القضاء فيه أيضا وكثير الشك لا عبرة بشكه ولا ترتيب في القضاء ما لم يقيد في الالزام فلو نوى
قضاء اليوم الأخير من الشهر قبل الأول أو قضاء الشهر اللاحق قبل السابق فلا مانع ولا فورية في القضاء فيجوز التراخي فيه كغيره من الواجبات
الموسعة ما لم يظن الوفاء أو يدخل في صفة الاهمال فيتضيق ومن كثر عليه القضاء اتى منه إلى حيث يظن الوفاء ومراعاة العلم أولي وكثير
الشك يراعى حال أهل الاستواء ولا تعتبر النية القضائية ولا الخصوصية إذا اختلفت الجهة من الأصالة والنيابة ونحوهما الا إذا لم يكن
مشخص سوى تعيين تلك الجهات كما مر في مباحث النيات ثالثها ما يقضى استحبابا وهو صوم الثلاثة أيام من كل شهر فإنها تقضى إذا أخرت و
صوم النيابة عمن استمر به المرض من شهر رمضان إلى شهر رمضان الأخر وفي الحاق باقي الاعذار وجه وقضاء الولد ثم الأقرب إلى الشيخين إذا
افطرا وكانا حيين وقضاء الولي عن المريض إذا مات قبل البرء والحائض والنفساء قبل الطهر إما عن المسافر فواجب على الولي مطلقا المطلب
الثالث في احكام القضاء وفيه مسائل المسألة الأولى الشيخ والشيخة اي الكبيران اللذان يتعذر أو يتعسر عليهما الصيام لكبرهما يفطران
فإذا قويا فليس عليهما قضاء والأحوط لزومه كما عليه معظم الفقهاء ولا يجب عليهما الاقتصار في الافطار على ما يندفع به الضرار المسألة
الثانية ذو العطاش وهو مرض لا يروى صاحبه فإنه يجوز له الافطار ولا يجب فيه الاقتصار على ما يدفع الضرار والأحوط الاقتصار والأقوى عدم
وجوب القضاء والأحوط القضاء خصوصا ممن يرجو البرء المسألة الثالثة الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن لهما الافطار مع الخوف على
النفس أو الولد وان لم يبلغ المظنة الموجبة ويلزمهما القضاء إذا تمكنتا والضابط في هذه المسائل الثلاثة وجوب الافطار إذا بلغ حد الاضرار
وجوازه إذا بلغ المشقة وان لم يبلغ ذلك المقدار ويلزم القضاء في الافطار لخوف الضرار دون ما عداه ما عدى المسئلتين السابقتين ولا يرخص
في الافطار في كل مشقة ما عدى الثلاثة الا إذا بلغ الغاية وهذه المسائل الثلاثة لا تجرى فيما عدا شهر رمضان وإن كان معينا ولكن يلزم القضاء
مع جواز الافطار الرابعة لا ترتيب ولا موالاة بين أنواع القضاء ولا افراده كما مر ولكن يستحب تقديم الأهم
فالأهم فقضاء رمضان أولي بالتقديم
من غيره في حد ذاته ولو اتى بواجب غير رمضان وعليه قضاؤه فلا باس والقول بالخلاف مردود إما التطوع فلا ويجوز لو كان الواجب موسعا
غير قضاء شهر رمضان على الأقوى ولو امتنع الاتيان بالواجب مقدما ككفارة السابع (الشانع) في شعبان أو لزم تأخير الواجب لنذر أو غيره فلا اشكال
الخامسة يستحب تحرى أوقات فضيلة الصيام لصوم القضاء فالأولى لمن كان عليه قضاء ان يأتي به في الأوقات المعدة لندب الصيام غير أنه
لا يقصد الاتيان بالصوم الموظف السادسة يجوز افساد كل صوم مندوب وواجب موسع قبل الزوال أو بعده سوى قضاء شهر رمضان
329

فإنه لا يجوز افساده بعد الزوال فلو علم بالزوال تعين الاتمام السابعة من أراد صوم التطوع وعليه قضاء شهر رمضان امكنه نذره فيخرجه
عن التطوع إلى الوجوب فلا يبقى المنع الثامنة لو اتى بالواجب الموسع من الصيام من القضاء وغيره في وقت واجب معين منه بنذر أو غيره فالأقوى
فساد الموسع التاسعة لو كان عليه قضاء نفسه وقضاء النيابة فالأولى تقديم النيابة لأنها من حقوق الناس والأولى تقديم كل سابق على لاحق
مع تساوى الجهات العاشرة قد تقدم ان صيام القضاء أصالة ونيابة ما لم يتعين بسبب وجميع الموسعات الواجبات تجوز نيتها قبل الزوال ولا يجب
تبييتها كالمعين الحادية عشر من اخر قضاء شهر رمضان إلى الشهر المقبل عن عذر لم يكن عليه سوى القضاء وكذا كل معذور وفى افطاره ولو
كان من غير عذر كفر عن كل يوم بمد وفي تعدد الامداد بتعدد السنين وجه قوي والأقوى خلافه الثانية عشر كلما ذكرناه من المفطرات فهو
سبب للقضاء في الصوم المستتبع للقضاء واما ما لم يكن له قضاء فقد فات فيه الصيام إلى يوم القيام الثالثة عشر إذا دخل رمضان الثاني وشك
في أنه اتى بما فات من رمضان السابق أو لا بنى على الاتيان كما مر والأحوط الاتيان من غير كثير الشك الرابعة عشر لا يجوز لولي الميت اخذ
الأجرة من مال الميت أو من غيره على فعل ما وجب فعله عليه ولو اخذها على فعل مستحبات العبادة فلا بأس الخامسة عشر لا يجب عليه نائب
القرابة سوى الاتيان بمجرد الواجب واما نائب الإجارة فمرجعه إلى المتعارف في جميع العبادات السادسة عشر لو دخل في صيام وقد شك
في تعينه لتعدد جهات شغل ذمته كقضاء عن نفسه وغيره أبطله ولم يحتسب لشئ من تلك الجهات السابعة عشر لو نوى قسما من الصيام فدخل
فيه فبان ان اليوم معين لصوم معين غيره احتمل القول بصحته عن المعين والأحوط القضاء في محله
المقام السابع في صوم الكفارات
وفيه بحثان الأول في بيان أقسامها وقبل الشروع فيها لا بد من تمهيد مقدمة وهي ان الصيام على أنواع منها ما خوطب فيه بالأداء ولا قضاء
في تركه ولا كفارة كصوم الكافر الذي أسلم بعد خروج وقت الأداء وكالأجير في وقت معين إذا فات الوقت والمخالف الذي استبصر كذلك و
منها ما خوطب فيه بالقضاء فقط كناسي غسل الجنابة ومستعمل الافطار قبل الاعتبار في الصوم المعين ومطلقا في غيره ومكرر النوم جنبا
عازما على الغسل قبل الصبح فغلبه الصبح والمرتمس على اخراج نفس محترمة ونحوها إذا توقف عليه وكل مأذون له في الافطار ومدخل
الماء في فمه فسبقه إلى جوفه في غير مضمضة الصلاة والمفطر تقية أو خوفا ومن عرض له السفر أو المرض أو الحيض أو النفاس من غير
علاج وناسي نية الصيام إلى ما بعد الزوال في الصوم الواجب ومن دخل عليه النهار مسافرا فدخل قبل الزوال وقد تناول المفطر سابقا
أو دخل بعد الزوال مطلقا ومن مات بعد أن أفطر لعذر بعد تمكنه من القضاء ولم يتضيق عليه رمضان المقبل ومن برء بين الرمضانين
فعرض له مانع عن القضاء قبل دخول رمضان المقبل ومنها ما خوطب فيه بالكفارة فقط كالشيخ والشيخة وذي العطاش على الأقوى فيها ومن
استمر عليه المرض من رمضان إلى رمضان المقبل ومنها ما خوطب فيه بالأداء والقضاء كالواجبات الموسعة كصوم النذر ونحوها إذا مات
عنها فان وجب اداؤها على المنوب عنه يجب قضاؤها على الولي ولا كفارة ومنها ما وجب عليه الأداء والكفارة دون القضاء كمن تعمد
الافطار ثم عرضت له في أثناء النهار بعض الاعذار المسقطة للقضاء كالجنون والاغماء في وجه قوي ومنها ما وجب فيه القضاء والكفارة ولم
يكن وجب فيه الأداء كمن برئ بين الرمضانين واخر إلى رمضان المقبل من غير عذر ومنها ما وجب فيه القضاء والأداء والكفارة وهو
من أفطر عمدا في شهر رمضان ونحوه بأي مفطر كان من اكل وشرب وجماع وقئ وارتماس وترك نية ورياء وعجب وغيرها فكل محرم مفسد
وكل مفسد فيه قضاء وكل مقضى فيه كفارة وسيجيئ تفصيله ومنها ما سقط فيه الجمع وهو المغمى عليه والجنون من غير علاج أو مطلقا في وجه
وان ترتب الاثم واما أقسام الكفارات فهي أنواع الأول كفارة شهر رمضان وتجب على من أفسد صومه عمدا بأي مفسد كان أو أخل بشرط اي شرط
كان ولو بالنية سواء حصل له عارض ينافي الصيام بعد الافساد أو لا ومنه ما إذا عزم على السفر وأفطر قبل بلوغ محل الترخص ومثله ما إذا رجع
وأفطر بعد تجاوز محل الترخص سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا به من غير عذر والا فالقضاء فقط ففيه مع عدم الإذن شرعا كفارة كبرى مخيرة
بين العتق وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا سواء كان على محلل أو محرم والأحوط في الافطار على المحرم كفارة الجمع بين هذه
الخصال الثلاثة المذكورة ويجب لكل يوم كفارة واحدة وان تعددت فيها المفطرات ولا كفارة في افطار صوم واجب سوى رمضان وقضائه والنذر
وشبهه والاعتكاف الواجب ولو ازدرد المحلل والمحرم دفعة فالعمل على ما سبق إلى الجوف وفي الدفعة يغلب المحرم ومع الشك يغلب المحلل وللعكس
وجه ولا يثمر رضي المالك بعد الافطار والحكم يتبع الواقع ولو عذر في الافطار أو المحرم لم يتعلق به حكم الثاني والثالث كفارة النذر والعهد
لمن أخل بالوفاء عمدا وهي كفارة مخيرة رمضانية على الأصح الرابع والخامس كفارة الظهار وقتل الخطأ ومنه هنا شبيه العمد وهي مثل كفارة شهر رمضان
الا انها مرتبة الصيام بعد العجز عن العتق والاطعام بعد العجز عن الصيام السادس كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما ويجب فيها الجمع بين الخصال
الثلاثة الرمضانية السابع كفارة حلف اليمين ويجب فيها العتق أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيرا بينهن فان عجز عن الجميع وجب صيام
ثلاثة أيام مرتبا بينهن الثامن كفارة الايلاء وهي كفارة اليمين التاسع كفارة الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال وهي اطعام عشرة
مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام ومن اخر قضاء شهر رمضان بين الرمضانين من غير عذر فكفارته عن كل يوم مد من طعام في أول عام والأحوط
330

تسويته إلى كل عام العاشر كفارة الاعتكاف وهي مخيرة رمضانية الحادي عشر الشيخ والشيخة وذو العطاش وهو داء لا يروى صاحبه والحامل
المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد فان الجميع يفطرون ويتصدقون عن كل يوم بمد ويشترط فقد المتبرعة أو القابلة
للأجرة المتعارفة مع حصول الغرض والقدرة على البذل ومع استغناء الولد بالغذاء من دون ارضاع يقوى عدم الجواز ويسرى الحكم إلى
المتبرعة والمستأجرة وفي تسرية الحكم فيما أرضعت من أولاد الكفار وشبههم اشكال والأحوط التكفير مع الخوف على أنفسهما أيضا وهذه
الكفارة في مال الزوجة على الأقوى الثاني عشر كفارة الحج وهي مفصلة في محلها الثالث عشر باقي الكفارات من المفردات ولها افراد أولها جز
المرأة شعرها في المصاب بالنحو المتعارف بين النساء ولا يشترط التمام والظاهر الحاق الحلق والاحراق به ويستوي جزها وجز غيرها عن أمرها ولو
قصرت في الدفع ففي لزومها اشكال ولو كان الجز لا للحزن بل لدفع الوسخ أو القمل مثلا لم يلزم فيه ولو خلا عن العذر احتمل اللحوق وفيه كفارة
مخيرة رمضانية ثانيها نتف المراءة شعرها في المصاب بما يصدق عليه اسم نتف الشعر عرفا كلا أو بعضا وخدش وجهها مع الادماء وهي وسابقاها
مختصة بالنساء ولو فعل شئ منها في غير المصاب فلا كفارة وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته خاصة وإن كانت متعة ولا يتسرى إلى الأمة و
الظاهر عدم التسري إلى القلنسوة والخف ونحوهما وفيها كفارة يمين ثالثها النوم عن صلاة العشاء حتى ينتصف الليل وفيها الاصباح صائما ان لم يكن مانع
من الصوم والا سقط ولا يلحق به الناسي والسكران والعامد على الأقوى ولو أفطر في ذلك اليوم عمدا فليس عليه تداركه ولا كفارة ولو وافق
السفر أو العيد سقط رابعها الوطي في الحيض مع العلم به على الواطي دينار في ثلث زمانه الأول ونصفه في الثلث الثاني وربعه في الثلث الأخير
وإن كان الموطوئة جاريته يتصدق بثلاثة امداد طعام على ثلثة مساكين وقد مر الكلام فيها مفصلا في بحث الحيض خامسها نكاح المراة في عدتها
فعلى الناكح خمسة أصواع من دقيق سادسها تزويج امرأة لها زوج وعليه خمسة أصواع من دقيق أيضا وقيل خمسة دراهم ويحتمل التقييد بالعلم و
الجهل بالحكم مع عدم العذر سابعها الحلف بالبرائة كاذبا وفيه اطعام عشرة مساكين وقيل كفارة نذر وقيل كفارة يمين مع العجز وكفارة ظهار مع
القدرة وقيل غير ذلك والحلف بالبرائة صدقا وكذبا حرام ثامنها العجز عن الوفاء بصوم يوم منذور وفيه اطعام مسكين مدين فان عجز تصدق
بما استطاع فان عجز استغفر الله تعالى تاسعها ضرب العبد فوق الحد الشرعي لمن كان عليه حد أو مطلقا وفيه اطلاقه من الرق وعتاقه وربما يخص
المسلم بل المؤمن عاشرها من نذر أياما من الصوم فعجز تصدق عن كل يوم بمد والاستحباب أظهر في جميع افراد الثاني عشر ومنها كفارة ترك
النوافل الرواتب ممن لا يقدر على قضائها وهي مد لكل ركعتين من صلاة الليل وكذا لكل ركعتين من صلاة النهار فإن لم يقدر فمد لكل
أربع ركعات فإن لم يقدر فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ومنها كفارة من اخر القضاء لاستمرار مرضه إلى ما بعد رمضان
اخر وهي عن كل يوم مد وربما الحق به سائر الاعذار وروى عن الصادق عليه السلام ان كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان وكفارة الاغتياب
الاستغفار للمغتاب وكفارة المجلس قراءة سبحان ربك رب العزة عما يصفون عند القيام وكفارة الضحك اللهم لا تمقتني وروى في
اللطم عن الخد الاستغفار والتوبة ويجرى الاستغفار عند العجز عن خصال الكفارات أجمع وكفارة الصغائر ترك الكبائر وكفارات
الحج تجئ في محلها بحول الله وورد في كثير من العبادات انها كفارة من الذنوب
البحث الثاني في أقسامها وفيها مسائل الأولى في
العتق يعتبر في الرقبة المعتقة في جميع ما ذكر الاسلام فلا يجزى عتق الكافر ولو كانت ممن انتحل الاسلام وولد الزنا من المسلم يقوى تبعيته له
كتبعية المسبي للسابي ومن الكافر يحتمل فيه عدم التبعية لعدم النسب شرعا والظاهر اعتبار النسب عرفا ولا يشترط كونها من الفرقة المحقة وإن كان الأحوط
ذلك ولا يجرى عتق ابعاض لو لفقت عادلت رقبة ولا بعضو افضى إلى السراية ويجزى عتق المكاتب الذي لم يتحرر منه شئ وأم الولد والمدبر والأنثى
والذكر والصغير والكبير والمريض والصحيح نعم يشترط ان لا يسبق إليها ما يقضى العتق كالتنكيل والعمى والجذام والاقعاد وبعض أقسام
القرابة ولو زعم أنها مؤمنة فاعتقها فظهر الخلاف قوى الأجزاء والأحوط تكرير الاعتاق برقبة مؤمنة وامضاء اعتاق الأولى ويكفي في
ثبوت الايمان وجودها في بلاد المسلمين وان لم يسمع منها الاقرار بالشهادتين ويشترط تعيينها فلا يكفي عتق رقبة مبهمة ونية القربة وايراد
صيغة صريحة في التحرير كحررتك وأنت حر وأعتقتك مقرونة بالقصد والاختيار وجواز التصرف ولا مانع مع إجازة الوارث للمريض و
الغرماء للمدين المفلس ويشترط الخلو عن اشترط العوض والعتق والتنجيز وتجزى مع العجز سائر اللغات ومع العجز عن الجميع الإشارة مع الكتابة
وبدونها ولو أعتق فضولا فأجاز المالك لم يصح الثانية في الصيام وهو أقسام الأول صوم شهرين متتابعين هلاليين في الحر وشهر في العبد
مع عدم الانكسار أو عددين مع انكسارهما لعروض بعض الأعذار الموجبة للافطار وهلالي وعددي مع انكسار أحدهما دون الأخر ويكفي في تتابعهما
اتصال الشهر الثاني بالشهر الأول ولو بيوم منه فمتى حصل شهر ويوم مع التتابع جاز التفريق في الباقي فلو
ابتدء بهما قبل شعبان بيوم ثم أتمه كان متابعا
ولو اقتصر على شعبان وحده لم يتابع ولو أخل بالتتابع اضطرارا لحيض أو مرض أو اجبار ونحوها فكالمتابع وفي الحاق من زعم اتمام الشهر واليوم
فأفطر بالمفطر للعذر اشكال ومن عجز عن صوم الشهرين والبدل صام ثمانية عشر يوما فان عجز تصدق بما وجد أو صام ما استطاع فان عجز
استغفر الله ولا شئ عليه والأحوط التصدق بثمانية عشر مدا عن الأيام الثمانية عشر ان أمكن مقدما على الصيام ما استطاع والاستغفار ولا فرق في هذه الأحكام
331

بين وجوب الشهرين بكفارة حج أو صوم أو بنذر أو غيرهما ما عدا الإجارة وما صرح به بمتابعة الستين يوما ومن لزمه صوم شهر متتابع بنذر ومثله
أجزأه في حصول التتابع صيام خمسة عشر يوما وفي الحاق ما وجب فيه شهر بغير الالتزام بالنذر ونحوه ككفارة العبد في الظهار وقتل الخطأ ونحوهما
وجه والأقوى العدم اقتصارا على المنصوص ولا يجزى التنصيف أو الزيادة عليه في التتابع في غير ما ذكر كصوم عشرين متتابعات ونحوهما ولو نوى
في الكفارة صوم الشهرين أو غيرهما مما يلزمه التتابع ونوى التفريق أو ردد عمدا بطل ولو تابع ولا بطلان مع السهو ولو دخل فيهما قبل شعبان
بيوم لاحتمال النقصان فيحصل اليوم بعد الشهر بطل مطلقا ولا يكفي الدخول في السنة الثانية لو نذر تتابع السنتين ولا يجرى نذر تتابع
الشهور مجرى تتابع الشهرين الا إذا اعتبره في كل شهرين منها فإنه يرجع إلى الاكتفاء بوصل يوم من الشهر الثاني بالشهر الثالث ولو تعددت
عليه الكفارات المتتابعات فاكتفى بالوصل فيها واخر ما يجوز تفريقه بجملته فلا باس الثاني صوم ثلاثة أيام في كفارات اليمين وكفارة قضاء
شهر رمضان ويشترط فيها التتابع الثالث صوم عشرة أيام وثلاثة أيام في كفارات الحج وسيأتي في محلها الرابع صوم من اخر صلاة العشاء
إلى نصف الليل في اليوم الذي أصبح فيه وهو مستحب على الأصح الثالثة في الاطعام وهو لكل مسكين مد فللستين ستون مدا وللعشرة عشرة امداد وللواحد واحد على الأصح وورد في خصوص العجز عن صوم يوم المنذور الصدقة بمدين على الفقير ولا يجوز
التكرار مع الاختيار في الكفارة الواحدة على المسكين الواحد والمراد بالمد رطلان وربع والرطل ثمانية وستون مثقالا صيرفيا وربع من اي
طعام كان من مأكول العادة ويجزى الدقيق وفي الخبز اشكال والأحوط الحنطة أو دقيقها ويجزى الاشباع عوض المد من مأكول العادة من
الأقوات ويجزى مجرد دخوله إلى الجوف وان قائه بعد الشبع ولو قاء في الأثناء قوى عدم احتساب الفائت ولو لم يوجد العدد في محله نقله إلى
محل اخر ولو تعذر كرر حتى يستوفى العدد ويستوى الصغار والكبار والعبيد والأحرار والذكور والإناث في القسمين والأحوط احتساب
صغيرين بكبير مع الانفراد في الاشباع ويستحب وضع الادام وإضافة اجرة ما يتوقف عليه الانتفاع وقبض الولي معتبر في التسليم
واذنه في الاشباع مجرد احتياط ولو خالف بين الأطعمة فجعل لكل مسكين نوعا أو لمسكين واحد من نوعين مما يجوز اعطاؤه فلا
باس ولو وكل المسكين في القبض عنه صح ولو كان الوكيل رب المال ويجرى في جميع ما فيه تسليم إما ما فيه اشباع فلا والصاع فيما روى
فيه الصاع تسعة أرطال هي أربعة امداد والمراد من الدقيق ما يسمى دقيقا من المأكول المتعارف ويجوز اعطاء الصوع بتمامها
لمسكين واحد وكذلك يجوز اعطاء الامداد المتعددة في كفارة الشيخ والشيخة ونظائرهما لمسكين واحد والمراد من الدينار الذهب
القديم ووزنه ثلثة أرباع المثقال الصيرفي ولا تجزى القيمة ولا الجنس المغاير عوض الامداد والصوع والدنانير الا ان يوكله على
المعاوضة والقبض ولو اشترى المكفر ممن أعطاه كفارة طعام فلا بأس والمراد بالمسكين العاجز عن قوت سنة ووجد ان الزائد عن السنة
مع مقابلة الديون أو ما كان من مال متخذ للاسترباح لا يفي ربحه بقوت السنة أو ملك لانفى فوائده بذلك أو المستثنى في أداء الديون
كالدار وأثاثها ودابة الركوب وأسبابها والجارية وثيابها والكتب العلمية المحتاج إليها والثياب والحلى العادية وكل شئ يعد من الضروريات
عادة لا ينافي المسكنة وكيف كان فالمدار على ما يسمى مسكينا أو فقيرا عرفا ولو ظنه فقيرا فبان غنيا بعد تسليمه استرجعه إن كان باقيا
والا فلا ضمان عليه على الأقوى ويجوز اعطائها باقسامها للهاشميين وغيرهم (من الهاشميين وغيرهم صح) كما في باقي الصدقات عدى الزكاة وذو الكسب القائم بمؤنته و
واجب النفقة على المعطى أو على غيره مع غناهم بحكم الغنى على الأحوط والأقوى عدم الباس في غير الزوجة والمملوك ولا يعد ايجار النفس للعبادة
كسبا ما لم تتخذ صنعة وابن السبيل فقير وإن كان غنيا في بلاده ولو عجز المنفق أو امتنع فلا غنى ولو كانت حاجة ضرورية وراء الانفاق جاز
الاعطاء لها ولا تشترط العدالة ولو علم صرفها في المعصية لم يجز اعطاؤه ولو علم أن في منعه ردعا عن المعصية فالأحوط منعه للامر بالمعروف
والنهي عن المنكر ولو دفع شيئا ظنه من جنس الواجب فظهر من غيره أعاد ولو قيل باحتساب مقدار ما فات منه مع التلف كان وجها ويكفى
في ثبوت الفقر ادعاؤه ومع عدم الادعاء يجزى ظاهر الحال من غير حاجة إلى حصول العلم ولو سلم فقيرا فصار غنيا بعد القبض مضى الحكم ومع
العكس والعلم لا يصح الا نية جديدة مع بقاء العين ومع التلف والعلم الإعادة الرابعة في الكسوة يعتبر فيها ان يكون مما يعد لباسا
عرفا من غير فرق بين الجديد وغيره ما لم يكن منخرقا لا يستر البدن وستر العورة والرأس واليدين والقدمين ونحوها لا يغنى فلا عبرة
بالعمامة والقلنسوة والخف والجورب بل السراويل في وجه قوي ويقوى الاكتفاء بالثوب الواحد والأحوط اعتبار الاثنين ويجب مراعاة العدد فلو
كرر على واحد بان كساه عشر مرات لم تحسب له الا واحدة الا مع الاضطرار لفقد مستحق اخر ويشترط الايمان بالمعنى الخاص والفقر على نحو
ما مر في الاطعام من غير فرق بين الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى والظاهر عدم اجزاء كسوة البالغ نهاية الصغر كابن شهر أو شهرين
ولو كان الثوب غير ساتر لرقته ضعفه حتى يتحقق الستر وقبول الولي شرط في المولى عليه ولو بان عدم ايمانه
أو عدم فقره بعد قبضه والعين باقية
استرجعها ومع التلف لا ضمان على الأقوى ما لم يكن مفرطا وتفرغ الذمة بمجرد القبض حتى لو سلب منه من حينه اجزاء ولا يشترط اعتبار
حال اللابس فلو كسى المتجمل ما لا يناسبه اجزاء ولا يشترط دوام اللبس واما حصوله في الجملة فربما يقال به والأقوى عدمه ولو صار
332

غنيا بعد القبض لم يجب رده ولو سلم الثوب إليه غير مخيط لم يكن مجزيا نعم لو وكله على خياطته بل لو أعطاه ثمنا أو غزلا ووكله على جعله
لباسا فلا باس ولا تجزى القيمة عن اللباس ولو باع الفقير لباسه عليه ثم احتسبه عليه فلا باس ولا يجزى اعطاء لباس الرجال للنساء و
بالعكس مع اشتراط اللبس ومع الاطلاق وجهان كاعطاء الكبير لباس الصغير والأقوى المنع تتمة في بيان احكامها وفيها أبحاث الأول
في أنه لا فورية في شئ من الكفارات ما لم يتضيق بنذر ونحوه الثاني الكفارات عبادة يعتبر فيها النية كغيرها من العبادات ولا يجزي التبرع فيها
الا عن الميت ويجزي الفضولي ان تعقبت الإجازة على اشكال ولو تعددت أنواعها لزمت نية التعيين فيها حتى لو نوى قسما فظهر خلافه بطل و
لا يجب تعيين افراد النوع الواحد حتى لو نوى فردا فظهر خلافه فلا باس الثالث لو وجب العمل بنذر أو غيره من الموجبات فادخل نية الكفارة فيه
لم يكن مجزيا عنها وكذا لو ادخل بعضها في البعض الرابع اعطاء الكفارة لأهل البلد أولي واخراجها مع الضمان لا مانع منه ولا ضمان على
المجتهد في اخراجها إذا راعى غبطة الفقراء الخامس لو تكررت أسباب الكفارات تكررت والسبب في كفارة الافطار افساد الصيام فلا تكرار الا
بتكرر الأيام ولو كرر الجماع والأكل والشرب واتى بجميع المفطرات في اليوم الواحد لم تجب سوى كفارة واحدة وان اثم بالمعاودة ولو زوجته
على الجماع دائمة أو غيرها في الدبر أو القبل تحمل كفارتها مع كفارته إن كان ممن يلزمه الكفارة وفي الحاق المملوكة والمحللة والأجنبية
والملوط به والنائمة والناسية والحاق الجابرة بالجابر والجابر الخارج والدافع لأحدهما حتى ترتب عليه الدخول إلى الحشفة وجه قريب وخلافه
أوجه ولو كان المكره أو المكرهة غير مكلفين فلا تحمل وإن كان المكره مفطر أو هي صائمة فلا يبعد الحكم بتحمله عنها ولو كرر النذر أو العهد أو
اليمين مؤسسا تكررت ولو قصد التأكيد فلا تكرار مع عدم الفصل ومع فصله وفصل الكفارة ينبغي مراعاة الاحتياط السادس لو عجز
عن المرتبة الأولى ودخل في الثانية وأتمها ثم قدر على الأولى مضى وأجزأت ولو تجددت القدرة في الأثناء فكذلك والأحوط العود السابع
لو كان قادرا على المرتبة الأولى فأهمل ثم عجز عنها أجزأته الثانية وهكذا الثامن لا يجوز تلفيق الكفارة من جنسين متغايرين كنصف صوم و
نصف اطعام ويجوز من طعامين التاسع يجوز التوكيل في اخراجها حيث تكون مالية ويتولى الوكيل النية وتجزى نية الموكل حين الدفع
إلى الوكيل واما في البدنية فلا تجوز النيابة على الأقوى الا عن الميت العاشر لو كفر عن جنس فظهر ان الواجب غيره أعاد الكفارة الحادي عشر
الكفارة عن معصية لا ترفع الذنب وحدها كما أن التوبة كذلك وإذا اجتمعا رفعا انشاء الله تعالى الثاني عشر حال الكفارات كحال غيرها من
العبادات لا بد من اخذها من المجتهد الحي من غير واسطة أو بواسطة العدل ونحو ذلك فلو عمل من غير علم كان كالسائر على غير الطريق لا
يزيده كثرة السير الا بعدا ولو كفر بنوع عن اجتهاد أو تقليد فعدل المجتهد إلى غيره عن اجتهاد لم تجب الإعادة على الأقوى كما في باقي العبادات
وما كان عن علم لا تجب اعادته على اشكال الثالث عشر لو فعل المفطر الموجب للكفارة ثم عرض له ما يفسد الصوم اختيارا كالسفر ولو شرع
في مقدماته كما إذا فعله بعد الخروج قبل بلوغ محل الترخص واضطرارا كالحيض والنفاس والاغماء ونحوها لم تسقط الكفارة ولو ظهر
حصول المفسد سابقا كما لو ظهر له انه فعل المفطر مصبحا من غير اعتبار فلا كفارة وان اثم بالتجري الرابع عشر لو مات وعليه صوم كفارة تحملها
الولي عنه كغيره من أقسام الصيام ما عدى الاستيجار وما لم يكن فوته لبعض الاعذار وقد مر الكلام فيه مفصلا ولا تحمل فيما لم يتعين فيه
الصوم الا مع عدم امكان الأداء من التركة في وجه قوي الخامس عشر لا ترتيب بين القضاء والكفارة ما لم يتعينا بمعين وتقدم السبب وتأخره
لا يقتضى الترتيب السادس عشر الصوم كله يجب فيه التتابع الا أربعة صوم النذر وما في معناه وصوم قضاء رمضان أو غيره وصوم جزاء الصيد و
السبعة في بدل الهدى وسيأتي في كتاب الحج انشاء الله تعالى السابع عشر الظاهر عدم اشتراط تقدم التوبة في صحتها فلو فعلها ثم تاب فلا مانع و
المحافظة على التقديم أقرب إلى الاحتياط الثامن عشر تجب المحافظة على المقادير في الكفارات فلا يجوز النقص فيها اختيارا ولا الزيادة لمخالفة
الامر وهل تجزى لو أتم الناقص واهمل الزائد بعد أو لا الوجه عدم الأجزاء لفساد النية التاسع عشر تجب ملاحظة التراب والخليط فان كانا
خارجين عن عادة الطعام لزم حطهما من المقدار والا فلا باس بعد الاعتبار العشرون لو قدم الطعام إلى مريض يضره الطعام أو يمنعه المرض
عن اكله المعتاد أو سلم الملبوس إلى من لا يجوز له لبسه ليلبسه فالظاهر عدم الأجزاء الحادي والعشرون يستحب تسليم الكفارة إلى المجتهد والقول
بالوجوب بعيد الثاني والعشرون ليس على المجتهد نية في الدفع ان قبضها بحسب الولاية عن الفقراء وان تولاها عن المالك كان وكيلا وأمينا
فلا بد من النية الثالث والعشرون انه يعتبر القبض في تملكها كسائر الصدقات ويقوى جواز احتسابها على المديون بجنسها الرابع والعشرون
انه لا يجوز العدول منها إلى غيرها من العبادات ولا من بعضها إلى بعض الخامس والعشرون إذا تعددت الكفارات وامتنع الجمع بينها بنى على
الميزان وكذا مع التعارض بينها وبين غيرها السادس والعشرون الجهل في الحكم بمنزلة العمد مع التقصير للخطور بالبال واهمال السؤال
السابع والعشرون ان في اشتراط البناء على التوبة فيما فيه عصيان والقضاء فيما فيه قضاء في صحتها وجها قويا الثامن والعشرون انه لو
نذر صيام رمضان في الاعتكاف فأفطر في يوم منه بعد الدخول في ثالث الاعتكاف كفر ثلاثا وقبله كفارتين التاسع والعشرون ان من كان
عليه شئ من الكفارات فنسى تعيينه اتى بجميع المحتمل مع الحصر وسقط الحكم مع عدمه
كتاب الاعتكاف وفيه مباحث الأول في
333

حقيقته وهو لبث مخصوص للعبادة معتادة أو غير معتادة ولو قصد اللبث مجردا عن قصد العبادة أو العبادة مجردة عن اللبث لم يكن
معتكفا على الأقوى ولو قصد ما يكون عبادة بالعارض كالاكتساب الراجح وعقد النكاح ونحو ذلك قويت صحته والأقوى خلافها وهو من
جملة الطاعات المقربة إلى جبار السماوات فعن الصادق عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله اعتكف أولا في العشر الأولى من شهر رمضان ثم في السنة الثانية في
العشر الوسطى ثم في السنة الثالثة في العشر الأخيرة ثم لم يزل يعتكف في العشر الأواخر وعنه عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله انه إذا دخل العشر الأواخر
شد الميزر واجتنب النساء وأحيى الليل وتفرغ للعبادة وانه فاته الاعتكاف سنته فقضاه في السنة الثانية بان اعتكف عشرين يوما عشرة للسنة
الماضية وعشرة للسنة الحاضرة وعن النبي صلى الله عليه وآله اعتكاف عشرة في شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين المبحث الثاني في شروطه وهي أقسام
الأول النية ويعتبر فيها قصد القربة بأي نحو اتفق على نحو ما تقدم في الصوم من غير حاجة إلى نية وجوب وندب وأداء وقضاء ونحوها فلا
حاجة إلى تجديد نية الوجوب للدخول في اليوم الثالث أو لنذر الاتمام والالتزام به بأي نحو كان بعد الدخول فيه ويستحب التلفظ بالنية على نحو
الاحرام بالحج والعمرة وان يشترط جواز الفسخ متى اراده فيشترط الاحلال متى شاء أو يشترط ذلك إذا حصل ضاد (صاد) أو مانع ولو شرط أمرا
مخصوصا وان لم يكن مانعا أو مانعا كذلك أو في يوم مخصوص أو وقت مخصوص من ليل أو نهار عمل على شرطه ويندفع عنه حينئذ قضاء الوجوب ووجوب
الاتمام ألا في التحمل وكراهة القطع في غير الواجب ولو كان واجبا بنذر ونحوه فإن أخذ الشرط حين إجراء الصيغة فلا قضاء ولا إثم وإلا لزما
ويعتبر المقارنة في الشرط لعقد النية فلا اثر للمتقدم والمتأخر المنفصل وفي اعتباره قبل الدخول في الثالث وجه والأقوى خلافه وتستوي
اللغات في صورة النية وشرطها وتتوقف على فهم العاقد ولو شرط ثم أسقط حكم شرطه فكمن لم يشرط ولا فرق في العارض حيث يطلقه
بين الإلهي وغيره ولو زعم العارض فعزم على الخروج أو خرج فتبين خلافه فإن كان فسخ وأحل بالافطار بطل والا صح وأتمه الا ان تذهب
صورته ولو ادخل نية الخروج في يوم كذا لعلمه بحصول المسوغ من الأمور المقررة فلا باس مع حصول الانعقاد سابقا ونية التفريق والقطع
والابطال وللضميمة كنيتها في الصوم وغيره من العبادات ولو نوى اعتكاف تسعة أيام مثلا فان جعلها اعتكافا واحدا فنيته واحدة
والا تعددت نيته بتعدد اعتكافاته ولو نواه في شهر فظهر في غيره أو في يوم خميس فظهر غيره فلا باس ولو ادخل فيه نيته ما لا يصلح للاعتكاف
من زمان أو مكان كان ينوى عشرة أيام وفيها عيد وينوى مكانا ويدخل فيه غير المسجد فإن كان مشتبها (مشبها) صح فيما يصح وإن كان عن عمد
بطل ويحتمل التوزيع والشرط بالنسبة إلى غير البالغ تمريني لأنه لا حرج عليه معه بدونه ولا يصح له اشتراط الفسخ في اعتكافه لاعتكاف
عبده أو ولده أو اعتكاف اخر ولو شك في أصل الاشتراط أو العارض المشروط بعد الدخول بنى على أصل العدم ولو شك في أصل النية
بنى على الصحة ان اجرى على نفسه حكم الحبس أو كان كثير الشك والا فلا وكذا لو شك في شئ وقد دخل في غيره أو شك بعد الفراغ ولو
فسد شرطه لم يفسد اعتكافه ولا يجوز التوكيل في النية والعقد والشرط ويجب مقارنة النية لأول الاعتكاف وصورة الاشتراط
على الأفضل بعد أن يقول اعتكف في هذا المكان أو المسجد ثلاثة أيام مع ما بينها من الليالي أو أربعة أو خمسة وهكذا واشترط على ربي ان يحلني
متى شئت وان قيده بالعارض قال اشترط على ربي ان صدني صاد أو منعني مانع ان يحلني حيث حبسني ومن لم يحسن يتابع غيره بعد فهم
المعنى والنوم والغفلة والنسيان بعد انعقاد النية لا ينافي استمرار حكمها ولو نوى الاعتكاف فقال إن كان كذا فعلته بطل الا ان يكون
شرطا مؤكدا كقوله إن كان راجحا أو إن كان المحل مسجدا ونحو ذلك ويجوز نيته عن الميت والأموات دون الاحياء ولا يجوز العدول
بالنية عن اعتكاف إلى غيره مع اختلافهما في الوجوب والندب واتحادهما ولا عن نيابة ميت إلى غيره الا إذا نوى واجبا فبان عدم وجوبه فان
الأقوى جواز العدول إلى الندب ولا يخلو من اشكال ويشترط فيها المقانة (المقارنة) فلو قدمها من غير ادخال الواسطة في الاعتكاف بطل ويكفى
التبييت على الأقوى ومن أراد تمام الاحتياط حافظ على أن يكون عند الفجر داخل المسجد متيقظا ليقارن الفجر بنيته بعد أن يكون نوى مقارنا
للغروب ويكفى ظن الغروب وطلوع الفجر مع وجود علة في السماء وفيمن فرضه التقليد كالأعمى ومن له مانع عن العلم وفي غيرهما لا بد
من العلم أو ما يقوم مقامه الثاني الصوم فلا اعتكاف لمن لا يصح منه الصوم ولا لمن فسد صومه ببعض المفسدات ويكفى مسمى الصوم وان لم
يكن للاعتكاف كصوم شهر رمضان وما وجب بالسبب ولو بالتحمل وصوم التطوع والمختلف ومن أوجب اعتكافا على نفسه فقد أوجب صوما
ولو خرج ناوي الإقامة في المسجد لبعض الاعذار بعد انعقاد اقامته ولو بصلاة فريضته تماما أو بالدخول في ثالثتهما إلى ما دون المسافة
ناويا للعود والإقامة أو دونها أو مترددا فيه أو فيها مع العزم على العود صح اعتكافه ولو عزم على المسافة وعدم العود بعد دخول محل الاعتكاف
ولم يضرب في الأرض صح اعتكافه في وجه قوى والاحتياط فيما عدى نية العود والإقامة أوفق بالجزم ولو ادخل في نية الإقامة الخروج إلى ما
فوق محل الترخص فلا إقامة له وكل من انكشف فساد صومه تبين فساد اعتكافه ولو تعين عليه الصوم في مكان مخصوص فنواه في محل الاعتكاف
فسد الصوم وفسد الاعتكاف ولو وجب الاعتكاف في مسجد فنواه في اخر بطل الاعتكاف وصح الصوم ومتى
طرأ عليه بعض مفسدات الصوم من حيض
أو جنون أو اغماء أو كفر أو نحوهن ولو قبل الغروب بثانية اي جزء من ستين جزء من الدقيقة لان الدقيقة ستون جزء لثانية والساعة
334

ستون دقيقة بطل اعتكافه وان وجب عليه بنذر أو نحوه قضاه من رأس دقيقة ومن أصبح جنبا أو اكل مستصحبا لليل أو ظانا لدخوله أو فعل
غير ذلك وبنى على صحة الصوم صح اعتكافه ان لم يكن مفسدا وكل زمان يصح فيه الصوم ولا مانع من الاعتكاف فيه يصح فيه الاعتكاف
الا ان شهر رمضان أفضل أوقاته وأفضله العشرة الأخيرة والظاهر اختلاف مراتب الرجحان باختلاف فضيلة الصوم في الأوقات والشهور
فلفعله في شعبان امتياز على رجب ولرجب امتياز على غيره وهكذا والأفضل الاتيان بالصوم الواجب لمن عليه صوم واجب من تحمل من غير إجارة
أو بإجارة وترك التطوع الثالث المكان ويشترط فيه الجامعية والمسجدية والوحدة والأقوى جوازه في كل مسجد جامع ولو تعدد في البلد
الواحد جاز الاعتكاف في الكل ولا يجوز في مسجد السوق والمحلة والقبيلة وتثبت المسجدية والجامعية بالبينة والشياع واستعمال المسلمين
أو حكم الحاكم لمقلديه والأحوط الاقتصار على المساجد الستة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد كوفان ومسجد البصرة ومسجد المدائن
ومسجد براثا والأحوط الاقتصار على الخمسة الأول وأحوط منه الاقتصار على الأربعة الأول مع المحافظة على تجنب الزيادات الحادثة بعد زمان
أهل الشرع واما حائطه وبئره وقرارهما وسطحه ومنبره ومنارته ومحاريبه ملحقة به ما لم يعلم خروجها عنه والأجنحة ومساند الجدران من
الخارج ما لم يعلم دخولها وتستوي بقاع المسجد في تعلق الاعتكاف ولو خص بعضا منها فالأقوى عدم الاختصاص والاحتياط أولي وكذا لو خص
كل يوم بمكان وجوامع غير أهل الحق كجوامع أهل الحق في الصلاة والاعتكاف وسائر الأحكام غير أن الاعتكاف فيه مبني على اتخاذ أهل الحق
له جامعا لصلاتهم ولمتولي المساجد كحاكم الشرع ونحوه ولاية عليها كولايته على جوامع أهل الحق ولا يجوز اتخاذ المسجدين أو المساجد
محلا للاعتكاف الواحد وما أضيف إلى المسجد الجامع ملحق به والأحوط توقفه على الاستعمال وتعرف الحدود بالبينة والشياع والأوضاع
واخبار الخدمة وحضرت مسلم وهاني خارجان من مسجد كوفان وكذا موضع قبر المختار ولو بان عدم المسجدية أو الجامعية في الأثناء بطل الاعتكاف
والحدوث في الأثناء لا يصحح ما تقدم ولو كانت بين الجامعين باب فاعتكف وصار لكل من المسجدين شطر منه فلا تبعد الصحة والأحوط الاقتصار
على الواحد ولو تعذر عليه المكث في محل النية احتمل جواز الاكتفاء بجامع اخر والأقوى البطلان ولا يجوز الاعتكاف في الروضة وإن كان
فيها فضل المسجد وزيادة ولا في رواقها الا إذا كان معدا للعبادة لا للأحكام ونحوه ولا في الكعبة مع احتمال الجواز فيها واولى منها حجر إسماعيل
ولو كثر المعتكفون فضاق المسجد عن اللبث فيه لم يجز التناوب لكل واحد يوم الرابع اللبث فيه بنفسه ولا تصح الوكالة والنيابة فيه ويعتبر فيه
ان لا يخرج من البدن قدر معتد به كنصفه وثلثه إما ما لا يعتد به من بعض الأطراف فلا باس بخروجه وان خالف الاحتياط وروى اخراج النبي صلى الله عليه وآله
رأسه للتنظيف ولو نوى الاعتكاف ببعض بدنه لم يصح مطلقا والشعر لا عبرة به والمدار على حصول مسمى الكون قائما أو جالسا أو مضطجعا
أو راكبا مستقرا أو مضطربا الخامس استدامته فلو خرج من غير علة أو خرج لعلة فمكث خارجا لغير علة بطل اعتكافه والنسيان والعثار
والاجبار والجهل بموضوع المكان اعذار لا تقتضي البطلان والحاق جهل الحكم به قوي ويجوز الخروج للضرورة الشرعية والعقلية والعادية و
للاكل والشرب والغسل والإقامة للشهادة والتحمل ولمقدماتها مع التوقف على الخروج ورد الضال وإعانة المظلوم وانقاذ المحترم وعيادة المريض
وتشييع المؤمن الحي وجنازة الميت وصلاتها وحضور دفنها وسننه واستقبال المؤمن وغسل النجاسات والقذارات والاستحمام لشديد الحاجة
إليه وصلاة الجمعة والعيد بل مطلق الصلاة في مكة وخوف ضيق وقتها وقضاء حاجة المؤمن وإعانة بعض المؤمنين خصوصا المعتكفين على مطالب
والخروج معه رفعا لخوفه أو ردا لماله الضايع أو الشارد والمسروق أو قياما بحقه وانتظاره لدفع خوفه وفعل ما فيه غضاضته في المسجد واخراج
الريح خارج المسجد ويشترط في صحته عدم الطول الماحي لصورة الاعتكاف ويحافظ على أقرب الطرق مع عدم الباعث على الطول من حاجة
تدعوا إليه ويلزمه الرجوع على الفور وان لا يجلس تحت الظلال فان جلس اثم ولا يبطل اعتكافه والجلوس لقضاء الحاجة ليس منه والمشي
تحت الظلال جائز والاحتياط لا يخفى والخروج لما تعلق بمصالح المسجد وآدابه كاخراج كناسته والوضوء للمحدث خارجه والقيئ والطبخ والخبر و
غسل الثياب ونحوها وما تعلق بمصالح نفسه من الاتيان بماء أو حطب أو علف لدابته أو نحو ذلك لا باس به ولا يلزم الاستيجار والاستعانة
وإن كان واجدا أو مطاعا ويشكل في واجد المملوك والأجير ومن الحاجة امتثال أمر المالك والوالدين والخادم لمخدومه والمتعلم لمعلمه والمنعم عليه
لصاحب نعمته ومعرفة الوقت والتأذين وجهاد العدو ومصاحبة المحرم للمراة الجميلة والخادم للمتيشخص (للمتشخص) أو المراة الجليلة والقوى للشيخ الضعيف والمريض
للاعتماد عليه ومن الحوائج طلب الاحتياط في غسل أو إزالة نجاسة أو نحوهما ما لم يدخل في الوسواس فان دخل فيه فسد الاعتكاف ومنها ما لو
احتاج إلى مسألة والمجتهد خارج المسجد أو احتاج إلى قران أو كتاب دعاء أو شئ مما يتوقف عليه العبادة ولو أضر به الشعر فلم يسعه الحلق في المسجد
خرج ومثله طلي النورة والحجامة والفصادة ونحوها ومن الاعذار مظنة تمام الاعتكاف فتبين خلافه بعد خروجه أو بعد نية فراغه السادس اباحته
فلو وجب عليه الخروج لجنابة أو لعارض يخافه على نفسه أو عرضه أو غيره مما يوجب الخروج فمكث بطل اعتكافه ولا يصح التطوع به من الزوجة وإن كانت بالمنقطع والمملوك وإن كان مبعضا الا ان يكون مهايا فيعتكف في نوبته ما لم يؤد إلى ضعف في نوبة المولى الا عن اذن الزوج والمالك
والأقوى عدم التوقف على اذن الوالدين لكن يفسده منعهما ولو دخلوا عن اذن فلهما فسخه ما لم يدخل في محل
الوجوب والأقوى عدم التوقف
335

في الواجب الموسع وإن كان الاحتياط فيه ولو كان ضدا للواجب كما إذا كان منافيا لأداء دين الغريم المطالب أو نحو ذلك من الواجبات فالأقوى
الصحة والأحوط الاتيان بعد أدائه ولو غصب مكانا من المسجد أو جلس على فراش مغصوب فالأقوى البطلان واما اللباس والمحمول فلا يبعث على الفساد
على الأقوى ولو وضع في المسجد تراب أو فراش مغصوب ولا يمكن نقله فلا مانع من الكون عليه ولو جلس في المغصوب أو عليه مجبورا أو جاهلا
بالغصب فليس عليه شئ ومن سبق إلى مكان فهو أحق به حتى يفارقه أو يطيل المكث غير مشغول بالعبادة حتى يخل بعبادة المتعبدين ولو فارقه و
له فراش أو شئ معتد به بقى اختصاصه إن كان خروجه لغرض صحيح لا يقتضى البطوء المفرط ووضع الخيط والعود والخرقة كلا وضع واما ما يسجد
عليه والمسبحة فمما يلحظ في الوضع وحد الانتظار إلى أن يحصل خلل في نظم الصلاة ونحوها كلزوم الفرج في الجماعة بعد قول قد قامت الصلاة
أو لزوم التعطيل مع الحاجة إليه والسابق للحجرة أولي بها في السكنى ولكن ليس له منع الشريك ما لم يحصل ضرر بخلاف المدرسة وتجزى الوكالة في
الاختصاص حيث يجلس الوكيل في مكان الموكل وبقاء المسجد مما لها اعمال خاصة يقدم فيها مريد الأعمال الخاصة على غيره وينبغي مراعاة المراتب
في التقديم واختيار أفضل الأماكن والصفوف فللعلماء التقدم على من عداهم ثم الصلحاء ثم بني هاشم وهكذا والأفضل أولي بالأفضل وهكذا
وتختلف فضيلة الاعتكاف باختلاف فضيلة المكان فللمسجد الحرام فضل على ما عداه ثم لمسجد النبي صلى الله عليه وآله ثم لمسجد كوفان ثم لمسجد البصرة ثم مسجد
المدائن ثم مسجد براثا ثم باقي المساجد مرتبة ثم ما زادت جماعة الناس فيه فضيلته زائدة على غيره وما كان في البقاع المشرفة كالنجف ونحوه
على غيره ولو منع متولى المسجد كالحاكم ونحوه عن الاعتكاف لحكمة من تقية وغيرها حرم وبطل ولو عين لبعض المعتكفين مكانا مخصوصا
ومنعه عن غيره حرم لبثه في غيره وبطل اعتكافه ولو خص النساء بموضع والرجال بغيره لم تجز مخالفته وكل من حرم عليه اللبث لخوف على
نفسه أو عرضه أو أمر يلزمه حفظه فلبث بطل اعتكافه السابع الزمان وأقله ثلاثة أيام غير منكسرة مبدئها طلوع الفجر وختامها غروب
الحمرة المشرقية من اليوم الثالث ويدخل الليلتان المتوسطتان ولا يشترط دخول الأولى ولو ادخلها دخلت كما إذا نظر شهرا على الأقوى
ولو أضاف كسرا متقدما أو كسرا متأخرا لم يدخل في الاعتكاف ولم يحتسب من الثلاثة والاحتياط بادخال الليلة الأولى والأخيرة ضعيف
وفي الآخرة أشد ضعفا ولو عقد اعتكافا قبل العيد بيومين أو نذر اعتكافا أقل من ثلثة مع نفي الزيادة ولو باخراج ليلة من
المتوسطتين بطل نذره واعتكافه ولو اطلق النذر أو وجب عليه يوم لزمه ثلثة تامة و لا حد لأكثره فله ان ينوى أربعة وخمسة وعشرة
وهكذا ولا يجوز ثلثة وكسر في وجه قوي ومتى اتى بيومين تامين وجب عليه اكمال الثالث ما لم يكن مشترطا وتمام اليومين يحصل
بغروب الحمرة المشرقية من اليوم الثاني ويشترط التتابع في الثلاثة فلو فصل بين اجزائها بطل ولو نذرها بشرط التفريق والاقتصار عليها بطل
ولو لم يشرط عدم الزيادة أضاف إلى كل يوم يومين ولو نوى شهر رمضان أو نذره دخلت الليلة الأولى ولو نذر شهرا مطلقا لزمه التتابع
ولو قيد جواز التفريق أو عمم جاز على وجه يصح تابع أو فرق ولو بان سبق النية على دخول اليوم أعادها مقارنا لدخوله ولا بد من ثلاثة أيام
تامة بعد المنكسر مع النية مقارنة لابتدائها ولا دخول للمنكسر فيها والا بطل واعتكاف شهر رمضان مثلا أو العشر الأواخر لا يخل
به الزيادة والنقصان بخلاف الترديد في أصل النية ولشرف الزمان مدخل في تفاوت فضل الاعتكاف وأفضل الشهور شهر رمضان و
أفضله العشر الأواخر منه وتتفاوت البواقي في الفضل لتفاوتها فيه وكل زمان لا يصلح للصوم لا يصلح للاعتكاف فلا يصح ممن فرضه القصر
الا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله للاذن في صيام ثلاثة أيام للحاجة وكذا كل من اذن له في الصيام من المسافرين يجوز له ذلك إذا أمكن له الكون في
المسجد حين الصيام ولو نوى الاعتكاف ذاهلا عن الصيام في الواجب الموسع أجزأته نية الصوم قبل الزوال وفي المندوب إلى الغروب في
وجه الثامن التميز والعقل والاسلام والايمان وجميع شرائط صحة الصيام وارتفاع الموانع ويبطل بالارتداد عن الاسلام أو
الايمان ويجب عليه القضاء حيث يجب بالإعادة من رأس ويجب بشرط البلوغ والعقل وعدم المانع من شرع أو عقل وحصول أسباب
الوجوب كأمر مفترض الطاعة من المولى و مالك المنفعة أو نذر أو عهد أو يمين أو تحمل ولا يجب بأمر الزوج ويقوى وجوبه بأمر الوالدين
مع عدم معارضة ضرر الولد
المبحث الثالث في الاحكام وفيه مسائل الأولى الاعتكاف إذا لم يتعين بنذر ونحوه لا يلزمه اتمامه
بالشروع فيه ندبا كان أو واجبا موسعا ما لم تغرب عليه الحمرة المشرقية من اليوم الثاني ولم يكن قد اشترط إما لو شرط فان له العمل بمقتضى
الشرط حينئذ ويجرى الحكم في كل ثالث من سادس وتاسع وهكذا من الأيام التامة والالتزام بالاتمام لمجرد الشروع في الواجب الموسع والمندوب
أوفق بالاحتياط ولا فرق بين دخول الثالث وهو خارج المسجد أو داخله وكونه خارجا عند دخوله لحاجة لا يخل للاكتفاء بالنية
الأولى عن نيته الثانية يلزم قضاء الاعتكاف المعين الواجب بنذر ونحوه أو بالدخول في ثالثه مع تركه أو افساده عمدا علما منه أو جهلا أو
سهوا ولو مضى منه ما يصح ان يكون اعتكافا مستقلا وترك من الواجب بعضا منه قضاه بنفسه مع استقلاله كما إذا ترك ثلثة من تسعة
منذورة ومع إضافة ما يبعث على قابلية الاستقلال كالرابع من الأربعة المنذورة فيلزم إضافة يومين إليه هذا إذا لم يشرط التتابع
واما مع شرطه فإن كان عن عذر فكذلك والا اعاده من رأس ولو اخذ التتابع في عقد الإجارة فان صرح بالتتابع العرفي فالإعادة
336

مطلقا ولو صرح بالشرعي فالحكم ما تقدم ومع الاطلاق الوجهان والبناء على الشرعي أظهر الثالثة إذا نذر اعتكافا في زمان (معين) أو عاهد
أو حلف فلم يأت به لزمه كفارة السبب الموجب ولو تعدد السبب بتعدده مع اختلافه جنسا ومع اتحاده فالاتحاد مع قصد التأكيد
وتتعدد مع قصد التأسيس ولا كفارة للاعتكاف الرابعة ما يحرم على المعتكف قسمان أحدهما مفسد للاعتكاف موجب لقضائه إن كان واجبا
معينا بالأصالة بنذر ونحوه أو بالدخول في الثالث في وجه قوي ومثله بالدخول مطلقا على القول به وهو الجماع من أنثى لذكر أو من
ذكر لأنثى أو ذكر ولالحاق الحيوان به وجه قوي من غير فرق بين الامناء وعدمه وتلزم الكفارة فيه مع الوجوب أصالة أو بالدخول في الثالث
على الأقوى وهي كفارة مخيرة رمضانية واحدة ليلا ويضاف إليها كفارة الصوم نهارا إن كان مما يلزم فيه الكفارة كشهر رمضان وقضائه
ولو جبر زوجته معتكفين في شهر رمضان تكررت عليه كفارة شهر رمضان وفي غيرها وغيره لا تكرار عليه بل لكل حكمه على الأقوى ولا تجب
في الموسع والمندوب قبل تعينهما في وجه قوي ويحرم الاستمناء وان حرم لذاته للاعتكاف والحاقه بالجماع في الاحكام لا يخلو من وجه والأقوى خلافه
الثاني ما يحرم ولا يوجب افسادا ولا قضاء ولا كفارة وهو أمور أحدها النظر والتقبيل و اللمس بشهوة لمحلل كالحليل والحليلة أو محرم
كالأجانب والمحارم ويقوى الحاق المس والضم من وراء الثياب مع الشهوة والنظر بالمرآة ثانيها شم الطيب مع استعماله وبدونه ولا يحرم مجرد الاستعمال
ولو ذهبت رائحته بالمزج أو بدونه ارتفع المنع وهو حرام في نفسه وان لم يكن عن قصد فلو كان في ثيابه غسله أو ثياب جليسه اعتزل عنه أو في
مكان خرج عنه الا إذا سد انفه بحيث لا يشمه ولو تعذر اجتنابه لانتشار رائحته في المسجد وعسر عليه السد جاز ولا مانع وخلوق الكعبة
وهو طيب معروف يطيب به الكعبة وغيره هنا سواء ومن كان انفه معلولا لا شامة له فلا بأس عليه باستعماله والأحوط تجنبه له والمراد به
ما يتخذه المتطيب شما أو إدهانا أو بخورا أو لطوخا فما لم يكن متخذا "؟؟ فليس من الطيب وان طابت رائحته كالهيل والكمون والحبة والحلوا
والسؤدا والشيح والبابونج ونحوها نعم يحرم شم الريحان وهو ما طابت ريحه من النبات أو ورقة أو أطرافه كان أو لم يكن له ساق وكذا الزعفران
على الأقوى وما كان طيبا في بعض البلدان متخذا للتطيب منها دون غيرها يختص بها والأحوط تسرية المنع في جميع البلدان ثالثها المماراة و هي المجادلة
والمغالبة طلبا للافتخار واظهارا للفضيلة في أمر دين أو دنيا حق أو باطل فلو فعله عصى من وجهين لحرمته في نفسه وللاعتكاف ولو ناظر و
بالغ في المناظرة حتى آل إلى علو الصوت واحمرار الوجه طلبا لاظهار الحق كان آتيا بأفضل الطاعات وان لم يكن مع الحق لكن تصفية النفس
إذا حمى ميدان البحث صعب حصولها الا بعصمة الله رابعها البيع والشراء أصالة ووكالة وولاية ولو باشر وكيله أو وليه فلا باس عليه ان لم يكن
معتكفا ويعم التحريم ما كان بلسان العرب و غيره ويختص بالصحيح والمعاطاة فيهما منهما على الأقوى ولا منع في باقي العقود من نكاح وإجارة و
صلح وهبة ووقف ونحوها ولا في الايقاعات من الطلاق والعتق ونحوهما ولا في ضروب الاكتساب من الصناعات بأسرها ولو اضطر إليهما
فلا باس ومع التحريم يصح العقد على الأقوى والبيع اللازم وذو الخيار سيان في المنع ولو باع أو اشترى معتكفا وقبض أو قبض محلا فيما يتوقف
الملك فيه على القبض كالصرف و نحو عصى ولو انعكس الحال فلا اثم ولا فرق في تحريم المحرمات بين الليل والنهار الداخلين في الاعتكاف الا
ما حرم للصوم فإنه يخص النهار وتحريم محرمات الاحرام بأسرها كما نقل عن الشيخ لا وجه له وتعميم تحريم البيع والشراء لسائر العقود و
الايقاعات والصنايع بل جميع المباحات الخارجة عن العبادات في نهاية البعد و أبعد منه ادعاء فساد الاعتكاف بها والكل مردود المسألة
الخامسة يحرم عليه جميع مفسدات الصوم ويحرم عليه تسبيبها فشرب الدواء لحصول الحيض أو النفاس أو الاغماء محظور وكذا مسببات
الخروج كجرح نفسه أو إجنابها أو جناية أو اتلاف أو نحوها وفعل ذلك كله باعث على الاثم مع وجوب الاعتكاف وعلى فساده أيضا ووجوب
القضاء في محله السادسة لا يجوز لها طلب الطلاق الرجعي مع وجوبه وتعينه وان طلقها خرجت إلى بيتها وقضت عدتها ثم أتمت اعتكافها
ولا يلزمها الخروج لعدة أخرى السابعة لو أفسد اعتكافه كان له الخروج من المسجد واستعمال المحرمات في الاعتكاف من النساء وغيرها
في المسجد وخارجه عدى ما حرم لنفسه أو للمسجدية و انما يلزمه القضاء مع تعينه عليه وليس كمفسد الحج والعمرة حيث يبقى على الاحرام حتى
يأتي بالمحلل بل حكمه؟؟ ير له نعم لو أفسد اعتكافه بنفس الجماع بعد الوجوب لا قبله لزمته الكفارة والأحوط ترك الجماع مطلقا مع لزوم
القضاء الثامنة يستحب فيه المحافظة على العبادات من تلاوة أو دعاء أو صلاة أو تدريس أو تعلم أو تعليم أو ذكر أو تعزية أو مدح لأهل
الله بشعر أو نثر أو استماعها أو قضاء حوائج المؤمنين أو خدمة المعتكفين أو اصلاح بناء في المسجد أو كنسه أو فرشه إلى غير ذلك و
رجح في الدروس التلاوة والتدريس على الصلاة ندبا ومن كان عليه فرض صلاة أو غيرها بإجارة أو بدونها فالاشتغال به أولي من فعل
الندب ولو عين عبادة مخصوصة بنذر ونحوه لم يعدها إلى غيرها ولو اشتغل بغيرها احتمل بطلانه وبطلان الاعتكاف والأقوى صحتهما والعبادة
الفاقدة للشروط أو المشتملة على الموانع بمنزلة عدمها وعباد المقلدين من غير تقليد في محل التقليد كالعدم ولو تبين له فساد عبادته
بأسرها من غير تقصير لفقد بعض الشروط أو وجود بعض الموانع اكتفى بالعبادة الصورية في صحة الاعتكاف على الأقوى وان قلنا بان العبادة
شرط في الاعتكاف ولا يغنى مجرد اللبث التاسعة قد علم أن الاعتكاف لا يجوز ان يعلق نيته بمسجدين أو مساجد فلا ينوى سوى الاعتكاف
337

في المسجد الواحد وبعد تعذره تستوي فيه جميع الجوامع القريب إلى الأول أو لا ثم البعيد منه ومع عدم العذر
يتعين الأول على الأقوى واما
في القضاء فيحتمل قويا جواز القضاء في غير ذلك المسجد من المساجد القابلة للاعتكاف والأقوى لزوم الاقتصار على مسجد الأداء العاشرة قد
تبين ان كفارة الاعتكاف حيث تجب رمضانية ويقوى وجوب المباشرة فيها الا عن الميت فيجوز فيها النيابة عنه كما أن الاعتكاف والصوم لا يجوز
النيابة فيهما عن الحي وتجوز عن الميت الحادية عشر لا يجب على الولي تحمل قضاء الاعتكاف عن الميت وإن كان الأحوط ذلك خروجا عن الخلاف
ولوجوب الصوم له الثانية عشر ما يوجب الكفارة فيه كالجماع يجرى في الواجب المعين منه واما في الواجب الموسع و المندوب وقبل تعينهما فثبوتها
فيهما محل اشكال والأقوى عدم الثبوت كما أن الأقوى عدم تكرار الكفارة بتكرره وانما تجب الكفارة مع التعمد والاختيار والجاهل بالحكم مع
عدم المعذورية عامد وليس على الناسي والمجبور كفارة نعم يلزمهما القضاء مع التعين والعوض في الواجب الموسع والأحوط التكفير في الواجب
الموسع والمندوب الثالثة عشر لو نذر ثلثة اعتكافات مثلا فاعتكف كل تسعة أيام بنية اعتكاف واحد لزمه اعتكاف سبعة وعشرين يوما
ولو خص كل ثلثة بنية أجزأته تسعة أيام ولو اطلقه جاز في كل مسجد جامع ولو خصه بمسجد معين أو ببعضه مع رجحانه و بدونه على الأقوى
تعين ولم يجز غيره ولو نذر لبث ثلاثة أيام مثلا في محل طاعة وليس بمسجد جامع كالنجف ونحوه وجب لرجحانه ما لم يحتسبه اعتكافا فيكون
تشريعا محرما الرابعة عشر من تعين عليه الاعتكاف فعارضه حق لازم من أداء دين فورى أو انقاذ ما يجب انقاذه أو نحو ذلك هدمه وقضاه بعد ذلك
ولا كفارة عليه ولو كان من تسبيبه مختارا بعد وجوب الاعتكاف كفر خاتمة يستحب فيه المداومة على العبادات واحياء الليالي بها كما أن
النبي صلى الله عليه وآله كان كذلك فإنه إذا جاء العشر الأواخر من شهر رمضان ضربت له قبة في المسجد من شعر واعتكف فيه و شد الميزر واجتنب النساء و
اشتغل بالعبادة وأحيا الليل وقول الصادق عليه السلام إما اعتزال النساء فلا مراده به انه لم يكن ليبعد عنهن بعد هجر وانما هو اجتناب مما يراد
منهن ويستحب طلب المعتكفين واضافتهم والاجتماع معهم في الدعاء والأعمال وتنبيههم على واجبات الاعتكاف ومحرماته ومكروهاته
ومصححاته ومفسداته وينبغي تجنب مواضع الشبهات والاخذ بالاحتياط عند احتمال عروض المفسدات والاقتصار على مقدار ما تندفع به
الضرورات في الخروج لقضاء الحاجات وعدم إطالة اللبث خارج المسجد زائدا على الضرورة وعدم إطالة الجلوس على الخلاء لقضاء الحاجة زائدا
على الحاجة وتحرى اقصر الطرق لطلب الحاجة وعدم زيادة التأني في المشي خارجا عن العادة وعدم الجلوس تحت الظلال حال التخلي مع
المندوحة عنه وعدم مباشرة المشاغل خارج المسجد مع حضور الأجير القابل وعدم صعود المكان الكثير الارتفاع وعدم الهبوط إلى المكان
الكثير الانخفاض خروجا عن خلاف بعض الأساطين وانحرافا عن اتباع الظن إلى العمل باليقين وهكذا الحال بالنسبة إلى جميع ما فيه قيل
وقال وقد مرت الإشارة إليه بالتفصيل وهو حسبي ونعم الوكيل
كتاب العبادات المالية وفيها أبواب الأول في المقدمات
وفيها مباحث المبحث الأول ان ما جعل متعلق التكاليف مختلفة باختلاف أحوال المكلفين لاختلافهم في طرق اختبارهم فكانت
على أقسام منها ما يكون الغالب فيه التعلق بالبدن وان تعلق بالمال في بعض الأحوال كالصلاة والصيام والامر بالمعروف والنهي
عن المنكر ونحوها ومنها ما يتعلق بالمال خاصة وان تعلق بالبدن على بعض الوجوه كالزكاة والخمس ونحوهما ومنها ما يتعلق بهما
معا كالحج والجهاد ونحوهما ثم منها ما يكون وجوبه بالأصالة كما مر ومنها ما يكون بالعارض كالنفقات والكفارات وجميع الملتزمات
المبحث الثاني في أن الغرض من التكليف اختبار العباد والقاء الحجة عليهم ولما كانت أحوال الناس في الميل إلى الدنيا مختلفة
اختلفت اختباراتهم فمنهم من كثر حرصه على الحياة فاختباره بما ينافيها كالجهاد ومنهم من غلب عليه الكسل وحب الراحة فاختبر بالصلاة
ومقدماتها وسائر ما فيها تعب البدن ومنهم من غلب عليه حب الشهوات من النساء ومن الشراب والغذاء واللعب واللهو فاختبر بالصيام
والنهى عن التعرض للملاهي ونحوها من الزناء واللواط والاغتياب والقذف (والسبب صح) وشبهها من الحرام ومنهم من غلب عليه حب المال
فكلف بالزكاة والخمس والنفقات وما يلحقها من الماليات في الواجبات والمحرمات ومنهم من غلب عليه حب الوطن فامر بالحج ومنهم من
غلب عليه حب الرياسة والجاه والاعتبار والكبر فكلف بالركوع والسجود والطواف والسعي ونحوها مما فيه تمام الخضوع و
التذلل ولذلك بذل جمع من الملاحدة على ما نقل مالا كثيرا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم على ترك تكليفهم بهذه الأمور الباعثة
على الذل قائلين نحن سادات العرب فكيف نرفع اعجازنا ونضع جباهنا على الأرض ونحوها من العبادات فأجابهم باني مأمور
ولست قادرا على أن افعل شيئا بغير أمر ربي ومنه من مال إلى السفاهة أشد الميل فاختبر بتحريم الزنا واللواط وعمل الملاهي و
شرب الخمر والكذب والفحش والغيبة والنميمة وهكذا وبعد التأمل في أحوال الخلق تعلم تفاوتهم في رغباتهم فيختلف الاختبار
بحسب تكليفاتهم وقد أشير إلى جميع أنواع الاختبار بما تضمنه كلام العزيز الجبار في قوله تبارك وتعالى أم حسبتم ان تدخلوا الجنة و
لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين فان الصبر عام لجميع ما مر من الأقسام المبحث الثالث في بيان فضيلة بذل
المال (عموما وخصوصا صح) ورجحانه مما يشهد به العقل فضلا عن النقل وكفى في ذلك قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقوله تعالى مثل ما
338

ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء وقوله تعالى من ذا الذي يقرض
الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون وقوله تعالى من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم
وقوله تعالى ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم إلى غير ذلك (مما ذكر في الكتاب العزيز من مدح المتصدقين والمتصدقات والعاملين للخيرات والمبرات مضافا الخ كذا في بعض نسخ الأصل) مما تضمن مدح المتصدقين والمتصدقات وغيره مضافا إلى ما ورد في الاخبار
مما يتعلق برجحان بدل المال وبيان مقدار اجره مما لا يمكن عده بحساب ولا جمعه في كتاب
الباب الثاني في الأحكام المشتركة بين العبادات
المالية جلها أو كلها وهي أمور (منها اشتراط؟ بحيث تؤل إلى التعين فلا يجوز المردد بين
مالين أو عبادتين والقدرة على التسليم فلو احتسبها عليه وهي عنده واليد للظالم أشكل وكذا
المرهون والمحجر عليه ومع تغلب الإجارة وارتفاع المانع مشكل صح كذا في بعض نسخ الأصل) منها
النية وقد سبق بعض أحوالها في كتاب الطهارة والصلاة فلا زكاة ولا خمس فيما عدى ارض الذي
كما سيجيئ وعد المأخوذ قهرا في أحد الوجهين ولا صدقة ولا نذر ولا عتق ولا وقف ولا سكنى ولا عمري ولا تحبيس الا مع النية والمراد
بها قصد ينبعث عن داع تنبعث به النفس إلى العمل خالصا لوجه الله تعالى إما لأهليته تعالى لان يعبد أو لأهلية العابد لان يعبد أو طلب
القرب المعنوي إليه أو رضوانه أو عفوه وغفرانه أو نيل الشرف بخدمته وعبوديته أو للحياء منه أو رفع الجور الحاصل بمنع فوائد ماله
فينبعث عن انصافه ومروته أو لحصول رياضة تنبعث على تصفية ذاته عن تكبره وطغيانه وهذان من مكارم الأخلاق الغنية عن النية
أو للوفاء بشكر جميع نعمه أو رجاء ثوابه أو الامن من ضروب عقابه دنياويين وأخرويين لا بقصد المعاوضة أو لما تركب من الاثنين والثلاثة
فما زاد من هذه الوجوه إلى غير ذلك وبها تختلف مراتب الأولياء والصديقين والمقربين والعباد الراجين والخائفين ويتولاها المالك
أو وليه أو وكيله حال الشروع في العقد أو عند ايصال الحق إلى محله أو إلى يد المجتهد (ويكفي النية في حال الدفع إلى المجتهد وليس على المجتهد حينئذ سوى الايصال مع قصد القبض بالولاية ويعتبر وقت القول) وليس على المجتهد نية كما أن له في جواز النقل و
الحمل خصوصية لقيامه مقام الامام وهو ولي عن فقراء أهل الاسلام وتجئ إليه الحقوق من كل مقام فالعبادة تمت بالوصول إليه ودفعه
دفع أمانة بل لو أوصل لا لوجه الله فلا باس ويجرى مثله في العزل على اشكال ويقوى الحاق عدول المسلمين به ومع تعدد الآحاد و
الاتصال أو شبهه تجزى النية الواحدة ومع طول الفصل لا بد من التعدد ولو داخلها الرياء المقارن بطلت (واما العجب والرياء المتأخر فلا يبعد فيهما البطلان كذا) ويقوى في العجب المقارن أيضا
دون المتأخرين وإن كان الأول أشد اشكالا وليس من العجب ما كان لمقام العبودية ولا من الرياء ما كان للحضرة القدسية ولا اعتبار
بالحظور في المقامين ومن الرياء ما كان للجن أو أهل السماء كما قد يقع من بعض العارفين ولو ضم إليها بعض الضمائم فإن لم تناف القربة كما
إذا قصد معها التوصل إلى أمور أخروية أو دنياوية وكانت (القربة هي الأصل فلا مانع والا فلا وقد مر تفصيلها في مباحث الوضوء والأحوط في حصة صاحب الامر تولى المجتهد أو من قام مقامه النية عنه عليه السلام) غير مقصودة بالأصالة أو مساوية فلا مانع وتبطل في القسمين الأخيرين ولا بد
من كونها مقارنة للعقد أو الاقباض أو لهما وعلى الأخر يكفي الاقتران بالعقد مع عدم الفصل الطويل فلا يكفي سبقها بمدة تناف
المقارنة عرفا ولا لحوقها مع عدم بقاء العين في يد القابل لها وعدم شغل ذمته والظاهر أن دفع الوكيل وقبض المستحق مع تعين الجهة لهما
متضمن للنية إذ لا تحقق لها الا بها ويمكن على القول بوضع أسماء العبادات للصحيح الاكتفاء بالاسم من العارف في الأصالة وغيرها
في جميع العبادات ولو قصد القربة إلى غير الله للتوصل إلى القرب إلى الله دون التقريب أجزء في وجه قريب ولو دفع إلى المستحق
شيئا من الحقوق قبل التعلق ليحتسبه بعده منها من غير اعلام ولا اطلاع على القرض فاحتسبه منها بعد التعلق مع عروض
التلف لم يحسب له ويتولاها المالك مع قابليته وحضوره أو وكيله أو وليه مع نقصانه من أب أو جد لأب من طرف الأب وهما في الولاية
متساويان كفرسي رهان فإن لم يكن أحدهما فالوصي من أحدهما فإن لم يكونوا فالمجتهد أو وكيله والا فعدول المسلمين واحدا أو أكثر
والولي عن الغائب الكامل مع لزوم التعطيل بالتأخير أحد هؤلاء وحصة صاحب الامر جعلت فدائه من هذا القبيل وإن كانت الولاية
منه ولا يجوز العدول من بعض العبادات إلى بعض بعد التسليم
(كذا في بعض نسخ الأصل أو بعد الدخول فيه ولو دفع شيئا قبل حلول وقت العمل
ناويا به العمل من حينه لم يجز ذلك ولو جعله في نفسه قرضا ليحتسب به زكاة أو
خمسا أو صدقة أو ما أشبه ذلك بعد حلول الوقت ولم يخبر المدفوع إليه وظاهره
الهبة مجانا فان تلف فلا وجه لاحتسابه وان بقى جاز والأحوط التوقف على قبوله
واخباره ولو كان عليه واجب من نذر وشبهه ونساه بالمرة سقط وجوبه ولو علم دورانه
بين المحصول وجب الجميع ولو نوى مرددا بين الأعمال لم يصح ولو
كان عملا واحدا وجهله عين ما في علم الله ولو كان وكيلا أو فضولا عن جماعة لزم
تعيين المدفوع إليه وإن كان واحدا وجهل نواها عمن هي له في علم الله ولو نوى
متبرع عن المالك لم يجز ولو أجاز جاز سواء كان المدفوع من مال المالك أو
الدافع على اشكال في الأخير ويجوز احتساب الدين عن المديون مع قابلية زكاة أو
صدقة أو خمسا أو نحوها وقد مر الكلام في مسألة الضمائم ونية الابعاض أو القطع
وغيرها من المباحث في باب احكام الوضوء والغسل بما لا مزيد عليه)
كلا أو بعضا فيما سلمه ولو دفع دافع فضولا ناويا فأجاز صاحب المال أو
وليه صح والأحوط الإعادة ولا سيما في صورة الغصب على القول بالكشف ودفع المجتهد مع امتناعه حجز عن دفعه من غير نية والأحوط
نيابته فيها عنه ولو دفع الأجنبي من ماله غير متبرع فأجاز المدفوع عنه جميع ما صدر عنه أو دفعا مخصوصا صح وشغلت ذمته له غير أن
الشبهة فيه أقوى مما تقدمه ويجرى مثل ذلك في المال المرهون والمحجر عليه مع إجازة من له الولاية ولا يجزى مجرد التبرع الا مع التلف
ففيه وجه ويشترط فيها التعيين في أنواع العبادات ولا يجوز الترديد بين عبادتين فما زاد إذا لم يكن بينهما تجانس فلو ردد بين الخمس
والزكاة مثلا لم يصح ولا مانع في آحاد الصنف لو العبادة فيها وفي الترديد بين الأصناف الواحد اشكال ولو علم أن عليه شيئا من عبادة
مخصوصة نواها عما يطلب به ويحتسب له في علم الله ومع الجهل المطلق إن كان له طريق تخلص فعله والا لزم التكرار مع الحصر حتى تفرغ
ذمته ولو كان وليا أو وكيلا عن متعددين فان أمكن تميزهم بوجه من الوجوه لزم ذلك والا دفع المطلوب وأحال الامر إلى علام الغيوب و
لو كان عليه حق مبهم كنذر ونحوه وجهل جنسه فإن كان جهلا مطلقا لا يمكن تشخيصه بالمرة انحل النذر وان دار بين آحاد محصورة
لزم اعطاء ما به يحصل يقين البراءة ولو دفع شيئا عن نوعين مشاعا لزم تعيين السهمين ولو علم جنسه وجهل قدره اعطى ما تيقنه
والأحوط اعطاء ما به يحصل يقين البراءة ولو علمها وجهل وجهه لحق حكمه بمجهول المالك يسلم إلى الفقراء ومنها انه لو دفع زكاة
مال فنسى فدفعها مرة أخرى جاز احتسابها من الأخرى في وجه قوي إما لو دفعها لاشتباه التعلق قبل الوقت فلا ومنها ان يكون
339

النية بالتسليم أو الاحتساب بعد دخول وقت العمل فان دفع قبله أو احتسب لم يحسب له مخطاء كان أو متعمدا الا باحتساب جديد مع بقاء
العين أو بقاء شغل الذمة لعلم المدفوع إليه بذلك ولو دفعها قرضا وعلم المدفوع إليه بذلك احتسبها عليه بعد دخول
الوقت مع بقاء قابليته مع التلف وبدونه وان شاء استوفاها منه على الحالين ولو لم يعلم وبنى على الظاهر من كونها هبة فان تلفت وجبت
الإعادة ولا شئ على المدفوع إليه والا فان صدقه المدفوع إليه مقرا بالعلم قبل التلف وعدم علم الدافع بحاله كان له الاحتساب
عليه مع بقاء قابليته إلى حين الاحتساب وله الاخذ وان كذبه وكان مما يمكن الرجوع به كهبة الأجنبي مثلا فله ان يسترجع في ظاهر
الشرع ويحتسب مع حصول الشروط والا فلا يبعد تقديم قول المدفوع إليه بيمينه وكذا لو اختلفا في أن الدفع هل كان بعد دخول
الوقت أو لا ومنها اشتراط عدم رد المدفوع إليه فلو علم بكونها خمسا أو زكاة أو نذرا مثلا وردها لم تحتسب ويقوى في الاحتساب
في الدين عدم مانعية الرد مع العلم حين الدفع أو بعده ولو دفع شيئا منها غير معلم بوجهه جاز احتسابه ولو علم بعد ذلك فالأقوى
عدم جواز رده ولو ظهر عدم قابليته للدفع إليه ولم يكن اعلمه حتى تلف فلا شئ له وإذا لم يكن من الدافع تقصير فلا ضمان عليه على
الأقوى ولو تقدم منه انه لا يأخذ شيئا من خمس أو صدقة مثلا فدفع إليه من غير اعلام فالأقوى عدم الباس وحصول البراءة ومنها اشتراط
البلوغ والعقل
(من المعطي والاخذ ولو تعلق؟ فيما يملكانه تولى الولي النية في الايجاب
والاحتساب وثبوت (ظاهرا) القبول)
وقد مر بيانه والرشد في الدافع واشتراط الأولين في الاخذ ويدفع الولي أو يأخذ عن المولى عليه ولو كان الجنون إدواريا
(صح فعله وقت الإفاقة ولو شك في البلوغ أو العقل ودفع مع الشك لم يبن على الصحة) أو السفه كذلك تولى أمر نفسه حال الصحة والولي حال الجنون أو السفه ولو شك في بلوغه أو عقله أو سفهه لم يصح دفعه
والأحوط مراعاة اذنهما معا وان حصل الشك مع تراخي الزمان في أن ما صنعه كان حين البلوغ والعقل أو لا فالقول بالصحة هو الوجه والقول بالفساد ضعيف وهكذا الحال في جميع العبادات والمعاملات
الصادرة منه ولو شك في أن دفعه السابق بعد تجاوز المحل هل كان مع القابلية أو لا بنى على الصحة ومنها اشتراط إباحة الدفع فلو دفع من مال الغير بغير اذنه أو من المرهون (كذا أو مما تعلق به حق الغرماء
إلى غير ذلك لم يصح إذ حكمه حكم الدفع من مال الغير ولو حصلت الإجازة منهم بعد الدفع لم يبعد القول بالصحة) والمحجور عليه ونحو ذلك ولم تتعقب الإجازة بطل ولو تعقبت صح واما لو دفع في ارض محصورة
مغصوبة أو فضاء كذلك أو دار أو فراش أو في كيس ونحوه أو كف (كذا في بعض نسخ الأصل أو كان الدفع بيد مغصوبة كيد المغصوب ونحوها فان نوى حين الدفع لم يبعد البطلان مع العلم بالغصب جهل بالحكم
أو لا وحينئذ ان قبضها وبقيت العين وبقى الاستحقاق بعد زوال المانع أو تلفت وكان القابض عالما بالفساد والمقبض جاهلا جاز الاحتساب أيضا ولو كان الدافع عنه مكلف جاز احتساب الولي إلى الاخذ عالما
بالحكم أو جاهلا به مع بقاء الاستحقاق وكذا الحال في كل دفع باطل لفساد نية بدخول الرياء والعجب أيضا ان احتسبناه من المغسلات ونحو ذلك)
مغصوبة فالأقرب البطلان ولا اثر للإجازة وفي مثل الفراش واللباس اشكال ولو احتسب بعد الدفع أو احتسب دينا
في الذمة أو فعل ذلك مع مضادته لواجب فالأقوى الصحة ومع فساد الدفع وبقاء العين واعتراف المدفوع إليه بالفساد له الرجوع
بالعين واحتسابها عليه مع بقاء قابليته ومع التلف لا رجوع عليه الا مع علمه وجهل الدافع ولو كان جاهلا بالغصب وحصول
المانع وقع دفعه في محله واحتسب له مما عليه ومنها انه إذا شك في شرط أو شطر فلا يدري هل عمل رياء مثلا أو لا أخل بشئ من المدفوع
مع سبق بنائه على التمام أو لا وكان كثير الشك أو مضى له بعد الدفع فاصلة معتبرة فلا اعتبار بشكه فيهما ومع بقاء المحل واعتدال
المزاج يأتي بالمشكوك به في الباقي ولو شك في أصل الدفع بنى على العدم وان علم أن في ذمته حقا ولم يعلم ما هو فان أمكن التخلص
كما إذا دار بين نصفي الخمس واعطى لفقراء بني هاشم بنية دفع اللازم أو بين الخمس والزكاة والدافع هاشمي فيدفع إلى طائفته أو من غيره إلى هاشمي
مع اضطراره ليكون ممن يجوز اخذ الزكاة له من غير الهاشمي وان لم يكن قام احتمال القرعة والتوزيع على النسبة وادخاله في مجهول الحال
فيكون صدقة للفقراء وخير الثلاثة أوسطها والبناء على التكرار أوفق بالاحتياط ولو كان الشك في وجوه غير محصورة فالأقوى
الأخير (كذا ومنها انه إذا
شك بعد التسليم في شئ منها خمس أو زكاة أو غيرهما فإن كان بنائه على فراغ الذمة بذلك الأداء ثم حصل له الشك وكان كثير الشك فلا اعتبار بشكه مطلقا وكذا إن كان بعد مضي العمل مطلقا إن كان في شرط أو مانع بفاصلة معتبرة أو دخول في
عمل اخر إن كان في شطر وإن كان في محله اتى بالمشكوك به وان لم يكن على حالة الفراغ اتى بالمشكوك من الأجزاء ولو شك في أصل العمل فلم يعلم أنه أوصل شيئا أو لا اتى بالمشكوك ولو علم بشغل ذمته ولو يعلم بأنه زكاة أو خمس أو غيرهما
فان وجد زكاة أو خمس أو غيرهما فان وجد جهة جامعة نوى عن الواجب ودفع كما إذا دار بين الخمس والزكاة مثلا وكان المعطي والاخذ هاشميين والا بنى على القرعة والقول
بالقسمة على نحو القهري غير بعيد ولو شك في شغل ذمته فلا يعلم أن عليه حقا أو لا بنى على العدم) ومنها انه لو شك في تحقق شرط في نذر أو نصاب في زكاة أو خمس أو غيرها فيكون شاكا في أصل شغل ذمته لم يجب عليه شئ و
لو علم بالشغل وشك في المقدار فالأقوى وجوب الاختبار بالنظر في حسابه وكتابه وترك العمل على الأصل ومع التعذر ورضى المجتهد ورضى
صاحب المال يتولى الصلح المجتهد عن أهل الحقوق مع صاحب المال (كذا ولو كان شكه لجهل مقدار ما في يده فالأقوى وجوب استعلام قدره بضبط دفتره ولو علم بشغل ذمته وجهل مقداره لزمه أداء المتيقن والأحوط اجراء صيغة
الصلح مع المجتهد أو نائبه ولو شك في الجنس ما لا يعلم أن في ذمته تمر أو شيئا من الحبوب أو نحو ذلك ويخل باعطاء جميع المحتمل وأمكن التخلص بالقسمة وجبت
عليه القيمة الدنيا والأحوط توزيع القيمة بنسبة محل النزاع الاشتباه والأولى منه في باب الاحتياط اعطاء القيمة العليا ولو شك فيما يلزم فيه العين بين أعيان اعطى
من الجميع طلبا ليقين الفراغ ولو تعذر ذلك اعطى من القيمة على الأقوى) ومنها انه لو شك في جنس الواجب عليه هل هو من الجنس أو النقد مع الحيوان
أو غيره فان أمكن التخلص باعطاء القدر المشترك من القيمة في مقام اجزائها أداها وان لم يمكن ودار بين المحصور قام احتمال القرعة
والتخيير والتوزيع واعطاء الجميع والقيمة والأقوى الأخير ولو دار بين غير المحصور (لزم اعطاء القيمة ومنها انه لو اخبره وكيله بحصول الشروط في محالها أوعده بقبول خبره عدلا كان أو فاسقا ولو قامت البينة العادلة صح) (الصلح) من خارج فعليه العمل ويقوى الاعتماد على خبر
العدل أيضا ومنها انه يجوز اخذ الأمين والحاكم والتأرق من مال من في عين ماله أو في ذمته شئ من الحقوق الواجبة وقد امتنع
عن أدائها بإذن المجتهد أو من قام مقامه ومع تعذر ذلك يجوز ذلك له حسبة ويرجع في مصرفه إلى المجتهد فان تعذر فإلى عدول المسلمين
ومن كان عليه دين لهذا المانع فله انكاره وتسليمه بيد المجتهد وتبرء ذمته حينئذ وإن كان الاخذ مديونا للمانع أو فقيرا أو من بعض
أهل المصارف اخذ لنفسه أو احتسب عليها بإذن المجتهد ومنها انه لا يجوز الاحتيال في اعطاء الأموال مما يتعلق بالعبادات
من زكاة واخماس أو مظالم وباقي ضروب الصدقات كان يبيع على المستحق جنسا بكثير من الثمن فيحتسبه عليه والا لأمكن فصل
زكوات أهل الدنيا (كذا وكذا خمسهم بأقل القليل كما إذا احتاج العطشان ماء فقيل نبيعك ملا فمك بألف الف كر من المال فاشترى لحاجته وعدم الضرر عليه ثم احتسبها عليه دفعة
في الزكاة أو مترتبا الخمس وكذا في النذور والعهود والايمان وباقي الصدقات) ومظالمهم بتمليك مقدار ملؤ فم الفقير المستحق للزكوة ونحوها المشرف من العطش على التلف ماء أو
المستحق للخمس كذلك بألف الف كر من الذهب أو أكثر ثم احتسابه عليهما دفعة أو تدريجا في الأولين أو تدريجا في الأخير وكذا الكلام في
باقي الصدقات في النذور وغيرها واما الاحتيال في نفي الشروط كالصياغة والعلف
(كذا الدفع وجوب الزكاة وكذا تمليك المال للغير وابطال السوم ونحو ذلك فلا
باس به ولكن يفوت منه من الثواب اضعاف ما دخله ولو سلمه ثم سلمه ثم رده
وهكذا فإن كان البناء على التملك الحقيقي فلا باس والأولى تجنب جميع هذه الأمور) والعمالة والتمليك للغير في أثناء الحول
340

وهبة البعض لئلا يتم النصاب ورفع شئ علق عليه النذر أو العهد أو اليمين فلا باس به واما الاحتيال في الاتلاف ونحوه قبل تحقق
شرط النذر ونحوه ما لم يعلم عدمه ففيه اشكال والقول بالتحريم لا يخلوا من قوة ومنها ان مدعي الفقر ليأخذ مما يستحقه الفقراء
من زكاة أو خمس أو نذور (لهم) ونحوها أو كفارات أو نحو ذلك يبنى على تصديقه واما مدعى النسب أو السبب كالعروبة وضدها أو البلد
أو المحلة أو الصقة ونحوها حيث يتعلق بها النذر وشبهه من وقف أو غيره فالظاهر قبول دعواه والأحوط طلب البينة عليه ولو تعلقت
الدعوى بحق مخصوص كان يدعى الغنى ليقترض من الولي مال المولى عليه أو العدالة ليأتمن ماله إلى غير ذلك فلا تسمع دعواه بلا بينة و
(كذا في بعض نسخ الأصل ومنها اشتراط الفقر فيما هو شرط في الأصل كالزكاة والخمس في غير محل الاستثناء كما سيجيئ بيانه أو بالجعل كنذر وشبهه أو
وقف متعلقين به ونحوهما ويجوز اعطاء الفقير في غير الخمس وغير ما عين فيه المقدار ما يكفيه مدة عمره أو يزيد واما فيه فلا يزاد على مؤنة سنة ومنها ان الزكاة الواجبة
المالية والخمس والنذر المعين ونحوها مما يتعلق بالعين فلو ادخل فلسا منها مع عدم العزم على اعطاء مقابله في قيمة دار أو بستان أو حمام أو مزرعة أو مركوب
أو ملبوس أو نحوها من ثمن كل واحد ألف دينار أو أكثر جرى عليه حكم المغصوب فلا تصح فيها صلاة ولا غسل ولا وضوء ولا تغسيل ولا زكاة ولا جهاد ونحوها من الأعمال
المشروطة بالنية ومنها انه لو دفع شيئا منها قبل وقته من زكاة أو خمس أو نذر
ونحوها لم تصح ولو قصد القرض وأخبر المدفوع إليه وحصل الاستحقاق مستداما أو متجددا بعد دخول الوقت جاز احتسابه عليه وكذا لو لم يخبره وبقيت العين
والأحوط هنا اخباره وقبوله) منها انه لا يتعين مقدار في المدفوع إلى المستحق فيجوز دفع القليل والكثير دفعة ولو زاد على الغنى ما لم يكن خمسا فإنه لا يجوز
الدفع فيه زائدا على مؤنة السنة وما لم يكن مأخوذا في التزامه قدر خاص فإنه لا يجوز تقديمه وما لم يكن فطرة فإنه لا يجوز فيها دفع الناقص
عن الصاع الا مع الاضطرار أو بعض الأسباب كما سيجيئ في تلك الباب ومنها ان كل ما تعلق الحق فيه من المال المعين من خمس أو
زكاة مال أو نذر في مال معين ونحو ذلك لا يجوز التصرف بشئ منه لاشاعته فيه الا مع الضمان فيما يصح الضمان فيه كالأولين فلو
اشترى بعينه أرضا محصورة أو ماء كذلك أو دارا أو حماما أو بستانا أو فراشا أو ثيابا أو مركوبا أو ظروفا أو نحوها فلا يصح فيه أو
عليه وضوء ولا غسل ولا تيمم ولا صلاة ولا تغسيل ولا جهاد ولا شئ من جميع العبادات التي تستلزم التصرف المنهى عنه من جهتها
ولو كان الثمن مائة كر من الذهب والداخل فيه قيراطا منه جرى عليه حكم المغصوب في حرمة جميع التصرفات ولو ملك شيئا وفي عينه حق
تبعضت الصفقة وكان للمتملك الخيار في مقامه الا فيما ضمن في مقام الضمان ولا يجب الاخراج من المأخوذ من الكفار حربيين أو ذميين
أو من المخالفين على اشكال ولا سيما في الأخير ومنها ان قبض (كذا الولي أو الوكيل مجز عن قبض المتصدق عليه) الوكيل والولي قبض الموكل والمولى عليه ولو جعل للمستحق شيئا هو في يده
أو يد وكيله أو وليه فلا حاجة إلى إقباض جديد ولو جعل الولي شيئا في يده للمولى عليه حصل القبض من غير نية على الأصح (كذا ومنها اشتراط القبض في جميع ما يخرج من الأموال من الملك بقصد القربة) ومنها ان القبض
شرط في جميع الأموال المدفوعة بقصد القربة من واجب أو سنة فلا يملك شئ منها الا بعد الاقباض ولا يكفي في ذلك مقاولة ولا
عقد ولا يجوز القبض من دون اذن المالك أو الوكيل أو الولي ولو قبض بدون ذلك توقف على الإجازة ويصح حينئذ على الأقوى
ومنها ان من اهدى ثواب شئ منها إلى النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام أو أحد الأنبياء عليهم السلام أو الأولياء أو الأوصياء أو غيرهم فقد وصلهم في مماتهم
ولعله أفضل من الوصل في حياتهم وكذا الأرحام والجيران والأصدقاء ومنها ان العاجز الا عن بعضها يقدم الراجح ولو قدر على الجمع
أو التكرار للأفضل كان الجمع أفضل ومنها انه ينبغي له الاقتصار فلا يسرف فيها فيقعد ملوما محسورا ومنها ان من ليس له سوى السؤال
لعدم المال كان الراجح له ترك مندوباتها والاقتصار في السؤال على قدر الضرورة ومنها انها إذا تعلقت بغير الله من نبي أو وصي أو ولي مع
قصد التعبد لهم بطلت وبعثت على العصيان وإن كان المراد في الحقيقة التعبد لله فلا بأس (كذا في بعض نسخ الأصل ومنها اشتراط الفقر فيما حكمه الايصال إلى
الفقراء الأصل من زكاة أو خمس في غير محل الاستثناء أو كفارة ونحوها بالجعل كنذر أو عهد ونحوهما لخصوص الفقراء والغنى فيما شرطه الغنى كالنذر للأغنياء ونحوه وهو
عبارة عن عدم تملك قوت السنة والقدرة على التكسب لمن هو عادته بعمل صناعة أو كد بدن مما يسمى كسبا فأجير العبادات ليس من أهل الصناعات وان قامت بمؤنته على
اشكال بمنزلة الملك ومن عنده بستان أو حمام أو مزرعة أو تجارة لا تفي ربحها أو صنعة لا تفي ربحها بمؤنة سنته فهو فقير) ومنها ان ما تعلق بالفقر من خمس أو زكاة أو
نذور ونحوها مشروطة به يشترط في المدفوع إليه ان لا يملك مؤنة السنة اثنى عشر شهرا هلالية مع عدم الانكسار أو أحد عشر شهرا مع
كذلك شهرا هلاليا ملفقا أو عدديا كذلك وهو الأقوى واحتمال العددية في الجميع ضعيف وفي انكسار اليوم يحتمل الاتمام بيوم تام أو بمقدار ما فات
من الكسر ولعله الأقوى أو على النحو السابق وطريق الاحتياط غير خفى والقادر على التكسب بحيث لا يفي بمؤنته كتجارة أو صناعة أو نحوهما ومن كان
قابلا لتعلم الصنعة وكد البدن ولم يكن من عادته دخل في سهم الفقراء والأحوط تخصيص غيره به ومن صنعته الدخول في اجراء العبادات من الصلاة
والصيام والحج والزيارات ونحوها ان اتخذها صنعة وأغنته خرج من صفة الفقر ومن عنده بستان أو حمام أو دار مثلا يستغلها ولم
تف غلتها به أو رأس مال لا يفي ربحه بمؤنة سنته ويكون فعله موافقا لرأي العقلاء فهو من الفقراء وقد علمت بالمقابلة حقيقة صفة الغنى فإذا
تعلق نذر أو نحوه بمن فيه تلك الصفة اعتبر فيه تملكه بملكه لمؤنة السنة وكلما يعتبر من القيود في العهود فالمدار على حصولها ومنها ان يكون
المعطى بفتح الطاء غير واجب النفقة على المعطى بكسرها (على الأقوى ولا على غيره على الأحوط حيث يكون الاخذ للانفاق ولو كان لضرورة أو حاجة أخرى فلا باس والأقوى
جواز اعطاء واجب النفقة على الغير ما لم يكن زوجه أو عبدا أو خادما بنفقة) ويقوى الجواز في واجب النفقة على غيره بل في القسم الأول أيضا سوى الزوجة الدائمة
والعبد والأحوط خلافه فيما يتعلق بالانفاق ولا بأس بدفعها إلى غير الاباء والأمهات والذراري من الأرحام وان دخلوا في العيال عرفا
ولو وجبت نفقته بنفسه دون عياله ومماليكه وسائر واجبي النفقة عليه بل جميع من كان في عياله ولو بالالتزام العادي أو العرفي جاز
اخذه ليدفعها في مصرف من ينفق عليهم وجاز لهم مع فقرهم اخذها ولو حصلت ضرورة زائدة على النفقة جاز اخذها للجميع ومنها اسلام
الدافع وايمانه وكذا عدالته حيث يكون وصيا أو وكيلا لتولية النية وهو غير مأمون فلا يحصل بدفعه يقين فراغ الذمة لابتنائه على
صحة النية وهي خفية وللقول بالاكتفاء بدفع النائب الفاسق للبناء على صحة فعل المسلم وجه ومنها اسلام المدفوع إليه وايمانه (كذا في بعض نسخ الأصل فلا يجوز اعطاء شئ
من واجباتها لغير المؤمن مطلقا ومنها عدالة الاخذ في الزكاة في وجه قوي والأقوى عدمه وفي غيرها لا تلزم الا انه ينبغي حرمانه ان رجل التأثير في تجنبه فعل المنكر فيكون من
النهي عنه في وجه قوي ومنها رجحان الستر في المستحبات منها والاجهار في الواجبات كل ذلك مع الامن من الرياء والعجب والأولى ملاحظة المرجحات لاختلافها باختلاف المقامات)
ولو تبعا دون عدالته الا مع توقف منعه عن المنكر على منعه ولا يشترط الأولان في المؤلفة لانهم قوم من الكفار ولا في الصدقات المندوبة
ولا الواجبة المتعلقة بهم وتشترط العدالة في العمالة وسيجيئ بيانها في محالها والأولاد يلحقهم حكم الاباء ومنها رجحان الاظهار في
واجباتها مع امن الرياء والعجب والاسرار في مندوباتها الا ان يكون ممن يقتدى به وتختلف المرجحات باختلاف المقامات وربما جرت الاحكام
341

الخمسة فيها ومنها استحباب تسليمها واجباتها ومندوباتها بيد المجتهد (كذا لأنها ترد بمواقعها ولا يجب على الأقوى نعم؟ حصة الإمام من الخمس
والنذر المشروط بتسليم المجتهد يتعين فيه المجتهد) ولا يجب ذلك على الأقوى الا في حصة صاحب الزمان روحي له
الفداء من الخمس أو ما قيد تسليمها بيده في نذر أو شبهه ومنها انه يجوز للمجتهد ان يقرض على الوجوه عامة وخاصة ثم يستوفى منها مع قصد
شغل ذمته وبدونه منها عدم تعين الردى للانفاق الا إذا قيد في باب الالتزام ويجزى الوسط والأولى الاعطاء من الأعلى ومنها ان الممتنع
عن أداء الواجبات يجبره المجتهد أو من قام مقامه ويتولى الأداء والنية عنه مع امتناعه ويؤدي عن الغائب
(كذا في بعض نسخ الأصل مع العلم بعدم الأداء وبعد السفر مما تعلق بالعين أو الذمة على نحو الدين أو الوجوب الشرعي) مع لزوم التعطيل بانتظاره
ويتولى عنه النية ولو قيل بعدم التوقف على النية فيه وفي جميع أنواع الجبر لم يكن بعيدا إذ العبادة انما تتحقق
بفعله وهو من باب
الاستيفاء والمقاصة (كذا ومنها ان الفقير لا يجوز له ردها مع الاضطرار ولا ينبغي مع الحاجة ولو قصد الترفع والتكبر عنها اثم ما لم يكن بوهم لا يناسب حاله) ومنها انه لا يجوز
للمضطر الامتناع عن اخذها والممتنع عنها كمانع أداء الواجب منها بل يجب عليه طلبها عند ذلك
ومنها ان الأولى تخصيص من في البلد (كذا وينبغي المبادرة في مستحبها وتجب في واجبها على وجه لا يعد متهاونا ويضمنها مع
ذلك ويجوز نقلها مع الضمان على وجه لا يستدعي تعطيلا كليا والأولى تركه) التي توجه الخطاب فيها ولعل الأفضل تخصيص أهل البلد بها ولا يجوز تأخير ما تعلق به سهم على
نحو الشركة مع وجود محله وعدم المانع من تسليمه على نحو يفضى إلى التعطيل ومع الامتناع لو عزله ولم يفرط وتلف لا ضمان عليه ولو
نقله إلى غير البلد مع عدم التخصيص ومع عدم الافضاء إلى التعطيل وامكان ايصاله في البلد جاز وضمن مع التلف ان لم يكن مجتهدا
أو مأذونا منه ومع الالنجاء (الالتجاء) لا ضمان ومنها ان الأولى ترجيح الأرحام ثم الجيران ثم الأصدقاء ثم شديدي الاحتياج ثم العلماء الصلحاء
ثم الأقرب إلى الله فالأقرب (كذا وهكذا ومنها رجحان الاحتياط من جهة دخول النقص على اخذها
بل كلما زاده اكراما دفع تخصيصا عنه ازداد اجرا وثوابا) والأولى التشريك بين الأرحام وغيرهم وتختلف المراتب باختلاف قوة الصفة وضعفها وكثرتها وقلتها
فقد يقدم مؤخر وقد يؤخر مقدم والمدار على الميزان ومنها تخصيص الاجلاء بما يناسب حالهم من اعطاء كرام الأموال جنسا ووصفا و
قدرا وكيفية وكلما زاد في اكرام العطى من المؤمنين كان أولي ومنها رجحان الابتداء بالواجبات (كذا قبل الندب ويتعين ان خاف عدم التمكن من الأداء بعد ذلك) ثم الأهم فالأهم من المندوبات ويتعين
الابتداء بالواجب بل الأوجب ان خالف العجز عن الأداء بعد الأداء ومنها رجحان الا يجعل للشيطان
(كذا سبيلا على قصده كإعطائه لخادمه أو من يتوجه بحوائجه أو يضيفه في بيته الا إذا أعطاه من ماله عوضا عن خدمته وعن ضيافته حتى لا يكون دافعا بمال الله عن
ماله) عليه سبيلا وربما وجب ومن سبيله
اعطاء من يخدمه ومن يعظمه ويكرمه أو يطعمه أو يقضى مطالبه ويتكفل مأربه فإنه يخشى ان يكون قصد الدفع بمال الله عن ماله فان أراد
ابعاد الشيطان وفي الأجرة وجزاء الاحسان من ماله ثم دفع من وجوه القربة ما هو الموافق لحاله ومنها استحباب الدعاء لكل من اعطى
شيئا من الأموال متقربا إلى ذي العزة والجلال من كل من وصل إلى يده الحق من مجتهد أو نائبه أو المستحق لتشتد الرغبة في الاعطاء
ولدخوله في حسن الوفاء ولتخرج عنه غصة دفع المال ولتسكن فورته بعد اضطراب البال وليرغب من سواه وقد أمر به الله ومنها مراعاة
مرجحات في الزيادة والنقصان من جهة غرامة أو كثرة عيال أو لأنه عاش مرفه الأحوال وقد كان من أهل الدول فشمله قولهم عليهم السلام ارحموا عزيز
قوم ذل ومنها انه يشترط الحرية في كلما يعطى للتمليك ولا يجوز اخذ العبد لنفسه ولا سيده له حتى لو كان المملوك هاشميا لاشتراط
رقيته على أبيه على القول بمضيه فيه أو لكونه من ذراري أبي لهب ولم يكن مسلم في سلسلة النسب لم يجز ان يأخذ من سهم الهاشميين وكذا غيره
من الفقراء والمساكين وإذا دفع إلى المبعض صح منه ما قابل الحرية ومنها انه يجوز الاكل والاخذ من مال تتعلق الزكاة والخمس وغيرهما
بعينه بقصد الاستنقاذ من الممتنع عن الأداء في الدفع والاحتساب كما يجوز من كل غاصب والأحوط مراعاة اذن المجتهد أو نائبه بعد العلم
بهما مع الامكان وبعد ذلك يدفعه إلى المستحق ولو كان مستحقا جاز له الاحتساب على نفسه مع اذن المجتهد أو من قام مقامه ومنها ان
جاهل الحكم بشئ من الواجبات ان لم يكن متصورا لها في الخيال فليس عليه وبال غير أنه بعد العلم بحقيقة الحال يجب عليه قضاء ما يقضى من المال وغير المال ومتى خطر في باله الاشكال وجب عليه السؤال ومنها انه لو جهل ما عليه من الحق أدي حتى لا يبقى له يقين ببقاء
شغل ذمته وهذا جار في جميع البدنيات والماليات والأحوط اعتبار الأداء حتى يظن بل حتى يعلم الوفاء ومنها انها لو أراد التخلص من
حق واجب عليه ولا يعلم مقداره صالح المجتهد عليه لان امرار باب الاستحقاق إليه وفي جواز التسليم حينئذ لوجه الصلح مما عدى حق الصاحب
جعلني الله فدائه إلى الفقراء أو إلى مجتهد اخر من دون اذنه اشكال والأقوى الجواز ومنها ان ما اخذ من المال من وجه زكاة أو خمس
أو غيرهما إذا تحققت فيه شرائط الزكاة والخمس وغيرهما وجب الاخراج منه ومنها انه لو دفعها على زعم قابلية المدفوع إليه فظهر
خطائه أو إلى المجتهد فأخطأ فان بقيت العين وأمكن استرجاعها استرجعت وان تعذر ذلك فلا ضمان ولو كان الخطاء لفقد
شرط كوقت ونحوه أعيدت ومنها انه لا يملك شئ منها قبل القبض ولا يختص بها أحد مع عمومها قبله فما يصنعه بعض الجهال من اعطاء
شئ مما يجب عليه لبعض المستحقين وطلب الابراء منه أو الصلح معه لا وجه له نعم قد يكون للمجتهد ذلك إذا رأى صلاح الفقراء ومنها
انه لا يشترط العلم بالمدفوع حين الدفع على نحو ما يلزم بالبيع ويكفى فيه العلم في الجملة نعم يلزم معرفة ما يتوقف عليه فراغ الذمة ومنها
انه لو قبض شيئا من الحقوق مختصة بصنف وقد كان عند القبض داخلا فيه ثم خرج عنه من حينه لم يجب عليه رده وإن كانت العين باقية
ومنها انه لو خرج المدفوع ناقصا في القيمة أو معيبا جاز للمدفوع إليه رده وقبوله على اشكال ولا سيما في القسم الأول ومع الرد للمالك
الاعطاء لغيره وله مع القبول اعطاء التتمة أو الأرش لو قلنا به لغيره أيضا والأحوط تخصيصه بذلك مع بقائه على الصفة ومنها انه
لو احتال بالدفع والرد مكررا لم يجر ذلك ولا سيما مع الاجحاف فان فتح هذا الباب يقضى على الحقوق بالتلف والذهاب ولو قصد
342

بالدفع إلى شخص تعدد المدفوع إليه ثم العود إليه لم يجز وحكم الفطرة خاص بها ويبنى على المسامحة في السنن ومنها انه لو دفع شيئا
منها إلى المستحق ثم ادعى عدم شغل الذمة أو ادعى زيادة المدفوع على الحق فان تلف فلا شئ له مع عدم علم المدفوع إليه وكذا مع عدم
علمهما معا ومع جهل الدافع وعلم المدفوع إليه يرجع عليه ومع البقاء ان صدقه المدفوع إليه رده إلى الدافع والا
فالقول قول المدفوع
إليه ولو ادعى الدافع علمه حلفه على نفيه ومنها انهما لو اختلفا في صحة دفعه أو قبضه فالقول قول مدعي الصحة مع يمينه وعلى غيره إقامة
البينة عليه ولو اختلفا في الأصل فالقول قول الدافع مع يمينه ومنها انه لو دفعها واقبضها لم يجز له ارجاعها بعد تمليكه إياها لأنه
استوفى عوضها بوصول اجرها وليس للمدفوع إليه الرد الا بهبة جديدة إن كان مما تصح هبته ومنها انه لو ادعى الدافع ان المدفوع إليه
غير مستحق أو ليس من الصنف الذي يدفع إليه كان القول قول المدفوع إليه والبينة على الدافع ومنها انه لو دفع إلى القابل
وغير القابل أو اتى بالقابل وغير القابل فإن كان عن جهل صح فيما يصح وفسد فيما يفسد ومع العلم اشكال ومنها ان من ترك من يعول من واجبي
النفقة يجوز للمجتهدين ثم المحتسبين القبول له والانفاق عليهم ومع فقرهم والاخذ لهم يجوز ان يتصرفوا به بعنوان القرض عليه إن كان
حقهم من حقوق المخلوقين كحق الزوجة دون الأرحام ومنها انه يجوز للمجتهد طلب الزكاة وارسال السعاة ويلزم التسليم إليه واليهم ان لم
يكونوا سلموها ويقوم مقام الامام في الاحكام وكذا في الخمس وجميع حقوق الفقراء لأنه وليهم وحضوره عبارة عن حضورهم ومنها انه
يجوز له جبر مانعي الحقوق ومع الامتناع يتوصل إلى اخذها بإعانة ظالم أو بمعونة الجند كما له ان يتوصل بذلك في تحصيل حقوق المظلومين
لان الأصل عدم جواز التسليم إلى غير المجتهد في الحقوق العامة الا ما قام الدليل على خلافه ومنها انه لا يجب الصيغة في الدفع ولا مطلق
اللفظ بل يكفي مجرد التسليم ومنها انه يجوز التوكيل في اعطاء الحقوق واخذها ومنها انه لو دفع مجتهد أو مقلد إلى مستحق شيئا
بزعم استحقاقه أو قبل الوقت بزعم دخوله ثم انقلب رأي المجتهد وهكذا فإن كان لدليل قطعي نقض اجتهاده وأعاد التأدية مع بقاء المدفوع
وتقليد المدفوع إليه إياه ولو كان لظني مضى الامر بما فيه كما لو كان لقطعي وتلف لعدم تقصيره ولو تعارض رأى الفاضل والمفضول قبل الدفع
فالعمل على رأى الفاضل ويجوز الاخذ بقول المفضول مع عدم امكان الرجوع إلى الفاضل ومع امكانه في غير بلد وفي البلد الواحد على
اشكال كل ذلك بشرط عدم العلم بمخالفة رأى المفضول لرأي الفاضل والا تعين العمل بقول الفاضل ومنها ان العبادات المالية الواجبة
تقدم على الوصية ويخرج من دون وصية ولا يعارضها شئ من المالية المستحبة ولا من البدنية واجبها ومستحبها ولو أوصى بها و
بغيرها قدمت في الوصية ولو تعارضت مع الديون أو بعضها مع بعض وزع على الجميع ومع التعارض وقت الحياة يقدم الأهم فالأهم
ومنها ان من كان عليه أموال واجبة تعلقت بأعيان أمواله من حي أو ميت وقصر في اعطائها حتى تلفت وليس عنده شئ يدفع منه عوضها
فقير يعطى من مال الفقراء ليفرغ ذمته وكذا من كانت عليه حجة اسلام أو كفارات أو نذور ونحوها مما يتعلق بالذمة ذهبت أمواله ومنها
انه لو علم أنه كان على الميت واجبات ولم يعلم بأدائه ولا عدمه لم يجب أدائها عنه للخالق كانتا أو للمخلوق مع عدم المدعى ومنها انه لو دفع منها شيئا
وخالف التقية في دفعه بطل عمله ومنها انه إذا اختلف قصد الدافع والمدفوع إليه فالمدار على قصد الدافع مع عدم المرجح ومنها
انه يصدق المالك في دعوى انتفاء بعض شرائط الوجوب ولا يبقى للساعي اعتراض ومنها انه لو تصرف بشئ يجب أدائه فأعسر حرمت مطالبته
وساوى الديون ومنها انه لا يجوز التداخل في أقسامها فلا يدفع شيئا ويحتسبه عن عبادات متعددة ومنها انه لا يجوز العدول في النية
من عبادة مالية إلى أخرى بعد الاقباض الا ان يرجع المال من المدفوع إليه إلى الدافع بتمليك جديد ومنها انه لو تعبد باعطاء مال واستثنى
منفعته له مدة مبينة في غير الواجب ولم يكن مانع استثناء لا ينافي نية القربة كان جائزا ومنها ان مؤنة النقل على المالك الا
مع خوف الفساد الا مع كونه مجتهدا أو عن اذن المجتهد فان المؤنة على المصرف مع مراعاة المصلحة والعمل بالولاية وللحوق المحتسبين
وجه ومنها انه يجوز دفع ما به يحصل الكفاية سنين من جميع الحقوق الخالية عن شرط سائغ مناف سوى الخمس فإنه لا يجوز دفع ما يزيد
على كفاية السنة منه ومنها ان المؤن يخرج من المالك مع عدم الشرط السائغ الا في الخمس والزكاة على نحو ما سيجيئ ومنها انه لا يجوز
دفع مملوك مسلم أو قران أو شئ محترم إلى كافر ذمي أو غيره ولا دفع الأول إلى غير أهل الحق وفي الباقي اشكال ومنها انه ينبغي عدم إعانة
الزوجة الناشزة حتى تلجائها الحاجة إلى زوجها وكذا العبد الآبق وجميع أهل المعاصي ليرجعوا إلى الطاعة ويتركوا المعصية
الباب
الثالث في الزكاة وهي في الأصل بمعنى النمو والزيادة أو الطهارة فسميت بذلك لأنها تنمى المال أو تطهره أو تطهر دافعها من المعاصي
أو أعماله من المفسدات وهي أقسام أولها الزكاة المالية وفيه مباحث الأول في وجوبها وهو معلوم من تضاعيف الكتاب والسنة المتواترة
والاجماع وضرورة المذهب بل ضرورة الدين ومنكر وجوبها بين أظهر المسلمين كافر مرتد فطري ان انعقدت نطفته وكان أحد أبويه مسلما
وحكمه ان يقتل ولا تقبل له توبة في الدنيا ولا في الآخرة وتقسم مواريثه وتعتد نساؤه عدة الوفاة وتوفى ديونه وتؤدى وصاياه
مما كان قبل الارتداد سواء ما كان من عبادات على الأقوى ولو سلم من القتل بهرب أو غيره لم يختلف الحكم ولو ملك شيئا جديدا
343

بحيازة ونحوها عادت إلى الوارث هذا إذا كان رجلا وإذا كانت امرأة حكم عليها بالكفر وضربت تأديبا واستتيبت فان تابت فك سبيلها
والا حبست واستخدمت وضيق عليها في المطعوم باعطائها الجشب منه والملبوس باعطائها الخشن والخلق منه والمفروش والمكان حتى
تتوب أو تموت وإذا تابت ورجعت ثلثا قتلت في الرابعة وحكم الخنثى المشكل كحكمها وكذا الممسوح والتارك
غير المستحل رجلا كان أو امرأة
يؤدب مرة (فان عاد أدب ثانية صح) فان عاد أدب ثالثة وقيل يقتل والأحوط قتله في الرابعة وهكذا حال كل من صدر منه كبيرة بترك واجب يعد تركه من الكبائر
أو فعل حرام يعد فعله كذلك وحكم الكفر بالابكار جار في جميع ضروريات الدين البديهية من دين المسلمين وروى أن من لم يؤت الزكاة لم يقم
الصلاة وان النبي صلى الله عليه وآله اخرج جماعة من المسجد وقال لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون وان من منع قيراطا اي نصف عشر المثقال الشرعي من الزكاة
فليمت (فليس بمؤمن ولا مسلم ونحوه من منع قيراطا من الزكاة) انشاء يهوديا وانشاء نصرانيا إلى غير ذلك والمراد التشبيه بالكافر لعظم الذنب المبحث الثاني في فضلها روى عن الصادق عليه السلام
ان الله عز وجل يقول ما من شئ الا وكلت به من يقبضه غيري الا الصدقة فاني ألقفها بيدي ثم أربيها كما يربي الرجل فلوه وفصيله
فيأتي يوم القيامة وهي مثل أحد أو أعظم من أحد وبناء هذه الرواية وأمثالها على ظاهرها بان يكون المراد ان الله يتولاها بحكمه فتربوا
ارادته ولا يأمر الملائكة بتوليتها غير بعيد وبناؤها على التأويل أقرب وعن النبي صلى الله عليه وآله ان الصدقة تدفع ميتة السوء وعن الباقر عليه السلام لان
أعول بيتا من المسلمين أسد جوعتهم وأكسو عورتهم خير من سبعين حجة كل حجة خير من عتق سبعين رقبة وعن الصادق عليه السلام داووا
مرضاكم بالصدقة وادفعوا البلاء بالدعاء واستنزلوا الرزق بالصدقة فإنها تفك من لحى سبعمائة شيطان ولا شئ أثقل على الشيطان
من الصدقة على المؤمن وهي تقع في يد الرب قبل ان تقع في يد العبد وعنه عليه السلام لم يخلق الله شيئا الا وله خازن يخزنه الا الصدقة فان الرب
يليها بنفسه وكان أبي إذا تصدق بشئ وضعه في يد السائل ثم ارتده منه فقبله ولثمه ثم رده في يد السائل وتأويل هذه الروايات غير
خفى وقال عليه السلام ان صدقة الليل تطفى غضب الرب وتمحوا الذنب العظيم وتهون الحساب وصدقة النهار تنمى المال وتزيد في العمر إلى غير ذلك و
هي بظاهرها تعم الصدقة الواجبة باقسامها والمندوبة ورجحان الصدقات المستحبات من الضروريات حتى أن العقل مستقل في ثبوت رجحانها
المبحث الثالث في عقاب تاركها قال الله تبارك وتعالى الذين يكنزون الذهب والفضة إلى اخر الآية وعن النبي صلى الله عليه وآله ما من ذي زكاة
مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله الا قلده الله تربة ارضه يطوق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة وعن الصادق عليه السلام ان مانع
الزكاة يطوق بحية قرعاء اي ليس في رأسها شعر لزيادة سمعها تأكل من دماغه وذلك قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة و
عنه عليه السلام في تفسير قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ان الله تبارك وتعالى قال يا محمد ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئا الا جعل
الله ذلك يوم القيامة ثعبانا مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب وعنه عليه السلام انه يحبس بقاع قرقراى سهلة لنية لا يوجد فيها
مخبئا ولا يمكن الفرار فيها ويسلط عليه شجاع أقرع يريده وهو يحيد اي يميل عنه فإذا رأى أنه ما يمكن التخلص منه امكنه من يده فقضها
اي عض عليها بأطراف أسنانه كما يقضم الفحل والظاهر أن المراد انه يكسرها كما يكسر فحل الإبل الشئ إذا عض عليه وعن أبي جعفر عليه السلام ان
من بقى حق الله في أموالهم يبعثون من قبورهم مشددة أيديهم إلى أعناقهم والملائكة يعيرونهم يقولون هؤلاء الذين منعوا خيرا كثيرا بسبب خير
قليل وهذه الأخبار تبنى على ظاهرها وعن الصادق عليه السلام ما ضاع مال في بر أو بحر الا بتضييع الزكاة ولا صيد طير الا بتركه التسبيح إلى غير
ذلك من الاخبار المبحث الرابع في علتها عن الصادق عليه السلام وأبي الحسن عليه السلام ان الله تعالى جعل في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء وانما يؤتون
من منع من منعهم حقوقهم وعن الصادق عليه السلام ان الله تبارك وتعالى علم أن نسبة الفقراء إلى الأغنياء ربع عشرهم فللفقراء من كل الف خمسة وعشرون
وعن الرضا عليه السلام ان علة الزكاة الاختبار للأغنياء وحثهم على المواساة وتذكير لهم فقر الآخرة وفي بعض الروايات ان من أسبابها نمو المال
وحصول البركة فيه إلى غير ذلك المبحث الخامس انه لا يجب في المال حق بالأصالة سوى الزكاة والخمس وما ورد مما ظاهره وجوب اعطاء
الضغث بعد الضغث وهو لغة القبضة من الحشيش المختلط رطبها بيابسها والمراد القبضة من الزرع السنبل ومما ظاهره وجوب الحفنة
بعد الحفنة محمول على الاستحباب جمعا وكذا ما دل من الواجب على الانسان ان يقرض في ماله شيئا مقررا يعطيه انشاء في كل يوم وان شاء
في كل جمعة وان شاء في كل شهر واما ما وجب بالعارض بسبب الانفاق أو النذور والعهود والايمان ونحو ذلك فكثير المبحث السادس
ان الزكاة هنا متعلقة بعين المال على وجه الشركة لا بالذمة ولا بالعين على نحو تعلق الرهن أو أرش الجناية وان جاز الدفع من عين أخرى ومن القيمة والدفع
من نوع اخر في زكاة الإبل وجواز التصرف مع البناء على الأداء للدليل فليس للمالك التصرف في المال مع بقاء الزكاة فيه الا مع ضمانها فإن لم
يضمن ونقله عن ملكه تبعضت الصفقة وكان للمشترى مع جهله الخيار ولو ترتبت عقود عليها وعلى قيمتها وحصل ربح فان أجاز المجتهد عن
الفقراء تلك المعاملة ضرب الفقراء في الربح والا فللفقراء أصل السهم من أصل المال والأحوط ادخالهم في الربح مطلقا ولو ضمن البايع ولم
يؤد انكشف فساد ضمانه ورجع حق الفقراء إلى نفس المال وليس للمتملك التصرف في شئ من المال قبل الاخراج مع العلم بعدم الاخراج وعدم
الضمان لان السهم مشاع وتصرفاته بأسرها حرام والظاهر عدم لزوم اخراج زكاة ما انتقل من أهل الذمة وما اخذ من أهل الحرب والأحوط
344

الاخراج وكذا المأخوذ من غير أهل الحق لا سيما إذا دفعوا وان نجز دفعهم على اشكال وحيث تعلقت بالعين لزم تقديمها على الدين وعدم
تكررها ببقاء مقدار ما ينطبق على النصاب أحوالا وعدم الضمان لو تلف المال أو بعضه بلا تفريط وجواز ان يبيت الامام قبل اخراجها من
ماله لو علمنا برواية ان الامام لا يبيت وفي ذمته حق وأبقيناها على اطلاقها وتقديمها على زكاة الفطرة عند التعارض واشتراكها
مع الخمس في الاخراج مع التعارض وعدم استثناء ما يستثنى للمديون في وجوب اخراجها وتتبع الساعي عن الامام والفقراء العين أو عوضها مع
التلف بتفريط وحرمة التصرف بما تعلقت به من دون ضمان وعدم تعلق النذر وشبهه بذلك السهم لو نذر التصرف بماله من دون
ضمان واستحقاق السهم من الأرباح والنماء مع إجازة المجتهد وتبعية حصة الفقراء بالاعراض كما لو اعرض المالك عن بعض المتساقط من
سنبل أو تمر أو زبيب أو نحوها وبالهبة من قبضة سنبل أو طعام أو تمر أو نحوها والشركة فيما يحصل من البذر المتخلف لا عن اعراض ونحوه
وعدم جواز التصرف بها على القول بالرهن لان فوائد الرهن ونمائه رهن وعدم تعلق احكام المدينين به فلو نذر لهم ناذر أو وقف عليهم
واقف لم يدخل فيهم وعدم لزوم الاعطاء بحساب الأصل لو تبدلت من غير ضمان إلى أنواع اخر لأجل الحفظ أو لغيره من المصالح ولزوم قيمة
المثل لما تبدلت إليه لا أصله مع الاعواز وتعلق حكم الوديعة فلا يسافر الا بعد الضمان أو التأدية أو الوضع عند امين واعطاء المؤن
المصروفة بعد التعلق وجواز التأخير وعدم الضمان لو دفعها من غير اختيار كالوديعة وتخصيص الفقراء دون الغرماء في مال الميت والمفلس
وعدم دخولهم في التقسيط مع القصور وعدم الدخول في ارث الوراث ولا في أمر الديون والوصايا وتبعض الصفقة وثبوت الخيار لو باع الجملة
وعدم لزوم محذور لو التزم بالا يكون مشغول الذمة مع عدم اخراجها وعدم جواز اخذ الرهن على ما في الذمة مع وجودها وعدم جواز
ضمان من طلب منه قبل ضمانه وطلب عوض النفقة والمصرف مع الصرف عليها واشتراك ضمان الجناية في بعض الوجوه ووجوب الحفظ لها
كالوديعة ولزوم الحلف في النذر وشبهه مع التعلق بملك أربعين شاة وليس عنده سواها وجواز بيعها بحال ومؤجل وجواز
جعلها رهنا وجواز المصارفة ونحوها مما يشترط فيه القبض في النقدين عليها مع الغير فان الدين غير مقبوض وجواز المضاربة عليها باقية على
حالها وكون الدعوى للفقراء مع الغاصب أو السارق وجواز الانفاق عليها من مال الفقراء مع الغبطة وجواز اخذ الأرش عن عيبها في وجه
وجواز ان يأخذ المالك من الساعي اجرة عليها لو تأخر عن القبض وصدق قوله لو قال ليس في يدي من مال الناس شئ المبحث السابع
لو اشترى أو تملك بوجه آخر أو باع أو ملك ما لا فيه حق من زكاة كان ولم يكن مضمونة كان الاخذ عاصيا تجرى عليه احكام الغصب
حتى لو كان في ثمن ما قيمته قنطار من الذهب قيراط منه أو درهم حرم الكون فيه وفسد ما يتبعه من العبادات واستخدامه إن كان
مملوكا ووطيئها إن كانت جارية وهكذا ووجب تجنب ما شرى بالذمة مع العزم على الأداء منه على قول وتجنب مال القرض مع العزم على الوفاء
منه والأحوط تجنب ما كان أداؤه منه ولو مع عدم العزم ولو أجاز المجتهد التصرف صح المبحث الثامن لا يشترط الايجاب والقبول ويكفى مجرد
الدفع والاقباض في دفع الزكاة لكن يشترط ان يكون ذلك من المالك أو وليه أو وكيله فإذا امتنع قهره الحاكم على الدفع وان لم يمكن
تولاه المجتهد أو من يقوم مقامه وليس للفقير الاخذ الا عن اذنه ولو تعذر الاستيذان اخذها الفقير أو غيره وسلمها إلى المجتهد فان
تعذر سلمها إلى عدول المسلمين ليدفعوها إلى المستحقين فإن لم يكونوا احتسبها على نفسه
المبحث التاسع فيمن تجب عليه انما تجب
على من جمع عدة صفات أحدها وثانيها العقل والبلوغ ببلوغ خمس عشرة سنة تامة من حين سقوطه بتمامه من بطن امه أو صدور حمل عنه
في الذكور وفي اعتبار اليوم المنكسر والهلالي والعددي من الشهر بحث وتسع كذلك أو حيض أو حمل في الأنثى أو احتلام والمراد خروج المنى
بأي نحو كان أو نبات شعر خشن على العانة بمقتضى الطبيعة فيهما والخنثى المشكل بحكم الذكر في العدد ويعتبر في حصول العلامة فيها
ان يكون من الفرجين أو على الفرجين أو من أحدهما وعلى الأخر ويقع على قسمين (كذا ولو خرج
الدم من فرج النساء على وجه يحكم بكونه حيضا لو كانت مرئة والمني من فرج الذكر ثبت البلوغ أيضا
وفي اشتراط دوران الشعر على العورتين معا وجه قوي صح) ويكتفي بواحد من ذي الفرجين المتساويين مع العلم
بالتساوي من كل وجه ان أمكن على اشكال ومع العلم بزيادة أحدهما المدار على الأصلي وربما يقال بالملازمة بين الحصول من الزائد
وبين البلوغ ومع الشك يعتبر التعلق بهما ولا تجب على الصبى والمجنون ولا وليهما من غير تأمل في النقدين وعلى الأصح في الغلات والمواشي
وان استحبت فيهما والمشكوك في بلوغه أو عقله مع عدم ثبوته سابقا محكوم بعدمهما فيه ويعتبر البلوغ والعقل من ابتداء الحول إلى
انتهائه في ذوات الحول وحين التعلق في غيرها حتى لو جن في أثناء الحول في القسم الأول ثم عقل وقت التعلق أو جن حين التعلق
في القسم الثاني لم تجب الزكاة إما لو كان عاقلا حين التعلق ثم جن وجب على الولي الاخراج ويستحب للولي الاخراج من غلات الصبي و
مواشيه وربما يقال بتوجه الاستحباب إليه أيضا مع تمييزه وهو بعيد بالنسبة إلى العبادات المالية واما المجنون فالحكم بالاستحباب
فيه مشكل والأحوط الترك فيهما واما الاستحباب في مالهما إذا أتجر به الولي أو ما دونه فالقول به أقوى وسيجيئ البحث فيه انشاء الله
تعالى وما وجب في مال المجنون من زكاة أو حق سابق على الجنون أو استحب فيه أو في مال الطفل يتولى الولي اخراجه ولو تعدد الأولياء
جاز لكل واحد منهم فان تشاحوا وأمكن التوزيع وزع عليهما فالمرجع إلى القرعة فإن لم يرضوا جبرهم الحاكم عليها فان
345

اتلفا شيئا منها مع تفريط الولي كان الضمان عليه ومع عدمه يكون الضمان عليهما فليؤدي الولي العوض من مالهما ولو طرء الجنون مع
التعلق بالبعض كان يحن بعد اصفرار البعض أو احمراره أو صيرورة بعض الحب شعيرا مثلا روعي فيه النصاب فيجب فيه مع بلوغه ولم يجب في
الباقي وإذا بلغ الطفل لم يمكنه الولي من دفع زكاته حتى يأنس منه الرشد بالاختبار لأحواله في التصرف بأمواله
ولو دفع شيئا إلى
الفقير جاز الاحتساب عليه من الولي مع بقاء العين وتلفها ولو سلمها معزولة أو في ضمن المال إلى الناقص فتلفت باتلافه أو بآفة
سماوية ضمنها وأداها من مال نفسه إلى الولي ليسلمها إلى أهلها وكل من تعلق به ضمان شئ فإن كان مثليا دفع المثل ان أمكن و
ان لم يمكن أو كان قيما وتلف ضمن القيمة وقت الدفع في الأول والتلف في الثاني على أصح الوجوه ولو دفعها غير من تعلقت به عن المالك
من مال المالك فأجاز قبل التلف أجزأت وكذا بعده لان القول بالكشف أقوى ولو دفعها عنه من مال نفسه فأجاز فإن كان قاصدا للتبرع
فلا شئ له وان نواها قرضا رجع والأحوط ترك الاحتساب في جميع هذه الصور ولو أمر الولي الناقص بالدفع وتولى هو النية غير مكتف
بنية الناقص فلا باس ولو كانت عليه زكوات من جهات متعددة لم يلزم تعيين جنس المال في النية ولو كان عن جماعة لزم عليه
تعيين المدفوع عنه ولو كان واحدا ولم يعينه دفعها بنية صاحبها وأجزأت عنه ثالثها الحرية فلا تجب على العبد قنا كان أو مدبرا
أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا من الضربية ولا على الأمة متصفة بتلك الصفات أو أم ولد ولو تحرر بعض منهما وجب منها
ما قابل الجزء الحر ويشترط استمرار الحرية من مبدء الحول إلى حين التعلق فيما يعتبر فيه الحول وحصولها قبل التعلق مستمر إلى حينه
في غيره ويجرى هذا القول على قول من نفى ملكية المملوك وقول من أثبتها على الأصح ولو أتلف المملوك عينا فيها الزكاة من غير تفريط
المولى كان الضمان على العبد يتبع به بعد العتق ولا رجوع على المولى ولو كان مغرورا من جانب المولى ورجع الفقراء على العبد بعد عتقه
فادى لهم رجع على الغار واستقر الضمان على مولاه وان لم يكن مغرورا من جانب المولى فلا رجوع له عليه الا إذا كان المولى جابرا له
فالضمان عليه ولا رجوع له على عبده ولو دفع بزعم انه حر فبان عبدا أو عبد فبان حرا فسد لفساد النية في الأخير ولانكشاف عدم السلطان
في الأول وكما لا يجوز له الاعطاء لا يجوز له القبول الا بإذن سيده سابقا أو لاحقا فإذا قبل كان للسيد وإن كان مأذونا في القبض
لنفسه على أصح الوجهين فيشترط قابلية المولى لاخذها ولو كان في سبيل الله لا بقصد التمليك لم تدخل في ملك المولى ولو كان
في سبيل الله لا بقصد التملك لم تدخل في ملك المولى ولو كان مشتركا فإن كان مأذونا ملك كل واحد من الموليين من المال بنسبة
حصته وإن كان وكيلا كان بينهم بالسوية وان اختلفوا في الاستحقاق وعدمه ملك المستحق مقدار حصته دون غيره ولو دفع إلى
القابل وغير القابل من اي جهة كانت فان تعدد الدفع أو كان مع الجهل بالموضوع أو الحكم مع المعذورية صح في القابل دون غيره وفي
غير ذلك يقوى ذلك والأحوط الإعادة ولو ارتفع المانع فيما مر من الأقسام قبل الاقباض عاد الولي فضوليا وتولاه مولاه وبالعكس
يحتمل ذلك والإجازة للمولى عليه دون مولاه رابعها امكان التصرف بما يطلق عليه ذلك عرفا فلا يكفي التمكن من بعض التصرفات
النادرة ولا يشترط جميع التصرفات مستمرا من أول الحول إلى اخره إما منه أو من وليه مع نقصه حيث يتعلق بالمولى عليه أو من وكيله فلا
زكاة في مغصوب ولا بعيد ولا ضايع ونحوها ولو في بعض من الحول ولا عبرة بتمكن الولي الشرعي بالنسبة إلى الغائب أو المستور مثلا
والظاهر اعتبار التمكن مما في يد الغاصب مجانا أو بالعوض اليسير في وجه قوى ولو امكنه الغاصب من التصرف مع بقاء يد الغصب فلا زكاة ولو
كان في يد المالك وفي البعد والخفاء ان أمكن الوصول إليه بمال لا يضر بحاله ولا يزيد على ماله صدق التمكن والا فلا ولو أمكن اخذه
بسرقة ونحوها من غير عسر دخل في المتمكن على اشكال ولا يخرج عن التمكن بعروض شئ من قبله كإغماء أو جنون أو نذر أو عهد أو
نحوهما من الموانع الشرعية الاختيارية المانعة عن التصرف في وجه قوى إما ما يتعلق بالمخلوق كان يشترط عليه في عقد لازم الا يتصرف
حيث يصح فالظاهر الحكم بانقطاع الحول به واستينافه بعد ارتفاع المانع ولو كان مريضا مرض الموت فهل يلحق بالممنوع من التصرف فيما زاد
على الثلث أو لا وجهان أقواهما الثاني ولو زعم التمكن أو خلافه فبان الخلاف بنى على الواقع دون الزعم ولو رهنه أو حجر عليه في أثناء
الحول انقطع الحول ولو اجر أو صالح على المنافع لم يخرج عن صدق التمكن ولا زكاة على الديان والمقرض سواء تمكنا من الاخذ والاستيفاء
أو لا ومع الاستيفاء يعتبر الحول من حينه وإذا قبض المقرض أو الديان من المستدين أو المقترض اعتبر به الحول من حين القبض ولو عزلاه
مع الامتناع عن اخذه وقبضه الحاكم أو عدول المسلمين كان بحكم المقبوض والا كان على حكم المقترض والمستدين ومع عدمهم يقوى
الاكتفاء بالعزل ولو زعم القبض فبان الخلاف أو العدم فبان القبض دار الحكم مدار الواقع على اشكال في الأخير والقدرة على تسليم
الزكاة ليست بشرط في وجوبها فإن لم يقدر على تسليمها عزلها وترقب الامكان والا أوصى بها واشهد عليها مقبول الشهادة ولا
تتعلق الزكاة بالوقف عاما أو خاصا لتعلق حق الغير به وتتعلق بنماه حيث يكون خاصا لأنه مملوك لصاحب الوقف وكذا المحبوس
باقسامه ولو في بعض الحول في وجه قوي خامسها ملكية النصاب لمالك واحد فلو اشترك النصاب أو الأكثر منه بين اثنين أو جماعة و
346

لم يبلغ سهم أحدهم نصابا لم تجب الزكاة ولا تجب فيما يملك بالقبض قبله كالموهوب ومال القرض والسلم والصرف وهكذا وتجب فيما للبايع
فيه الخيار لأنه ملك من في يده على الأقوى وكذا الموهوب قبل التصرف بالنسبة إلى المتهب والقرض بالنسبة إلى المقترض كذلك وغير ذلك و
لا بد من ذلك في تمام العام فلو باعه أو وهبه في أثنائها ثم عاد إليه احتسب العام من حين العود ولو بلغ النصاب مع الرطوبة الأصلية
ثم نقص للجفاف فالمدار على وقت التعلق ولا اعتبار بالرطوبة العارضية بحصول النصاب والأقوى اعتبار التصفية من الخليط كالتراب و
نحوه أصليا أو عارضيا والأولى مراعاة الاحتياط في القليل في الأول ولو شك في حصول النصاب لم يجب البحث والأحوط ذلك ولو
اختلفت الموازين فيه اخذ بالراجح كثرة أو ضبطا ومع عدم الرجحان فلا وجوب ويستحب ان يزكى المال الغائب عن صاحبه سنين ولا
يعلم مكانه عن سنة واحدة ولو كان له طريق إلى العلم ولو ببذل يسير لم يدخل في حكم الغائب ويستحب زكاة الديان لدينه ان أمكن تحصيله
بل القول بالاستحباب مطلقا لا يخلو من وجه سادسها ان لا يكون مخلوطا بالحرام على وجه لا يعرف مقدار الحرام ولا صاحبه وان علم أن الخلال (الحلال)
أكثر من النصاب ولو مرت عليه أعوام بتلك الحال لم يجب فيه الا الخمس لأنه لا يسوغ له التصرف وربما الحق اشتراط امكان التصرف و
يقوى ان يقال هو متمكن من التصرف بعد اخراج الخمس فتتعلق به الزكاة المبحث العاشر فيما تجب فيه من المال لا تجب الا في تسعة أشياء
الغلات الأربع وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب والبهائم الثلث وهي الإبل والبقر والغنم والنقدين وهما الفضة والذهب فينحصر البحث
في مطالب
المطلب الأول في الغلات وفيه مقاصد الأول انه لا يجب في الغلات مما عدى الأربع من ذرة أو أرز أو سمسم أو ماش أو
عدس أو حمص أو باقلا أو غيرها مما يكال أو يوزن فضلا عن غيره أو لا تجب ولا تستحب فيما لا يدخله الكيل والوزن من البقول أو الخضروات
وان عرض له ذلك في مثل هذه الأيام ويستحب فيما عداها مما يدخله الكيل والوزن على الأقوى ولو اختلف البلدان فيهما لحق كل واحدة حكمها
والمدار على ما يسمى شعيرا أو حنطة أو تمرا أو زبيبا وكل منها له نصاب مستقل فلو اجتمع مما زاد على الواحد منها نصاب لا من أحدها فلا
زكاة ولو دخل قليلا من الحنطة في الشعير أو بالعكس مثلا اعتبر الاسم فان تساويا ولم يبق له اسم مخصوص لوحظا منفردين في اجراء الحكم
وإذا دخل المغشوش في اسم أحدهما فالمدار عليه وطريق الاحتياط لا يخفى المقصد الثاني في أنه يشترط في تعلق وجوب الزكاة بها
النصاب وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعا فهو ثلاثمائة صاع والصاع أربعة امداد فهو الف ومائتا مد والمد رطلان وربع
فالصاع تسعة أرطال عراقية قديمة فهو الفان وسبعمائة رطل بالعراقي والرطل مائة وثلثون درهما على الأصح كل عشرة منها سبعة
دنانير والدينار الذهب الصنمي ووزنه مثقال شرعي فالرطل العراقي وهو نصف المكي وثلثا المدني واحد وتسعون مثقالا شرعيا و
المثقال الشرعي ثلثة أرباع المثقال الصيرفي فيكون الرطل ثمانية وستين مثقالا صيرفيا وربعا والدرهم ستة دوانيق والدانق
ثمان حبات من أوسط حب الشعير فالدرهم ثمان وأربعون حبة فلو بنينا الأوقية المتعارفة على مقدار وزن الرطل العراقي لكان
النصاب ثمان وعشرين وزنة وثلث حقق عبارة عن تغار وثمان وزنات ورطل وان بنيناها على خمس وسبعين مثقالا فهو خمس و
عشرون وزنة ونصف وتسع أواق وان بنيناها على بقالي المشهد الذي وقيته مائة مثقال كان تسع عشرة وزنة وأربع حقق و
أوقيتين وثلاثة أرباع أوقية وبالمن التبريزي القديم الذي هو عبارة عن ستمائة مثقال صيرفي ثلاثمائة من وسبعة أمنان وسبع
ثمن المن وبالتبريزي العطاري الجديد وهو عبارة عن ستمائة وأربعين مثقالا صيرفيا مائتين وثمانية وثمانين من الا خمسة وأربعين
مثقالا صيرفيا وبالمن التبريزي الجديد البقالي الذي هو عبارة عن ستمائة مثقال صيرفي وثمانين مثقالا مائتين وستة وخمسين
من الا خمسة وأربعين مثقالا وبناء معرفتها على الدنانير لأنها أقرب للضبط من حب الشعير لشدة اختلافه وان الدنانير لم تختلف
في الجاهلية والاسلام على ما قيل ونقل فيه الاجماع لكن بعد النظر الدقيق يفرق بين العتيق وغيره فينبغي مراعاة العتيق وهذا
التقدير تحقيق في تقريب لان الاختلاف في الجملة لازم ويسقط مقدار الخليط من تراب أو غيره من الوزن وفي عدم مراعاة اليسير
لو كان ممزوجا من الأصل دون العارض وجه قوي ويعتبر فيها الجفاف وقت الاعتبار لا وقت التعلق ولا باس بالرطوبة الجزئية من
الأصل ولا يضاف شئ من الأنواع إلى غيره وانما لكل نصاب على انفراده ولا تجب الا فيما بقى منه نصاب بعد اخراج حصة السلطان اماميا
أو غيره اخذها بعنوان الخراج بضرب الدراهم ونحوها أو بالمقاسمة واخذ الحصة الموظفة له أو باسم الزكاة واما المؤن السابقة
على التعلق أو اللاحقة من بذر (أو اجرة ارض صح) أو اجرة حفر الأنهار الصغار المتخذة لتلك السنة أو تنضيف الكبار وقيمة العوامل والآلات والماء
واجرة الناطور والوكلاء والمقاسمين والكيال واجرة الحيوان العامل والمركوب للحفاظ وما يبذل لدفع المضار والمفاسد أو للحفاظ
من ثياب وغيرها مما يتوقف عليه حصول الغرض ونحو ذلك فالنصاب معتبر قبل اخراجها
(كذا في بعض نسخ الأصل واما اجرة بدن من تعلقت به الزكاة فلا تخرج وكذا ثيابه
المعتادة إما ما يتخذه لتوقف الزراعة فله اخذه واما ما يبذل على اخذ حفر
الأنهار وقنوات الكبار ونحوها مما يقصد دوامه على مرور الاعصار فلا يخرج منه ولو
قيل باخراج مقدار اجرة الانتفاع لم يكن بعيدا والأحوط خلافه ثم ما يبقى من الآلات
بعد عام الزراعة ينقص من المؤن ويعتبر النصاب بعد اخراج حصة السلطان
واحتساب جميع ما اخذ ظلما والمؤن والأحوط الاقتصار على حصة السلطان من أهل الخلاف
ثم الأحوط اعتبار النصاب قبل اخراج المؤن وأحوط منه عدم
اخراجها بالمرة من غير فرق بين ما كان بعد التعلق أو قبله فيخرج من الأصل صح)
وكلما تصرف به المالك بعد تعلق الزكاة تتعلق
به الزكاة ولو شك في بلوغ النصاب بنى على العدم ولا يجب التفحص ولو علم بوجوده وشك في نقصانه بنى على البقاء بخلاف ما
إذا علم وشك في المقدار فإنه يجب عليه الاختبار ويصدق الوكيل في ثبوته ونفيه واخراج الواجب ومقدار الخارج من المؤن وغيرها و
347

والأحوط الاقتصار على العدالة والحبوب والثمرات المتفرقة زمانا أو مكانا كغيرها مما يتعلق به الزكاة يضم بعضها إلى بعض فيحصل
النصاب من الضم في العام الواحد ولا يضم شئ من الأربعة إلى غيره بل لكل نصاب وخليط الشعير والحنطة يلحظان فيه على انفراده مع كثرة الخليط
تخمينا ان لم يعزل فان عزل فما بلغ منهما النصاب وجب فيه دون غيره والشركاء يلحظ النصاب في حصة كل على انفراده دون المجموع وان كانوا
في بيت واحد وماكل واحد أو كان أبا مع ولده أو زوجا مع زوجته ويعتبر النصاب حال التمرية والزبيبية والحنطية والشعيرية بعد البروز
من السنبل وما كان من ثمر النخل والعنب لا يكون تمرا أو زبيبا يلحظ بالنسبة إلى غيره المقصد الثالث في أن الوجوب مشروط بالدخول
في الملك بملكية ارض أو بذر أو عمل بزراعة أو غرس أو مساغات أو بابتياع أو هبة أو مهر أو صلح أو غير ذلك فعمال الزروع والبساتين من
تجار أو حداد أو حلاق أو حافظ ونحوهم ان ملكوا الحصة من المعين قبل التعلق تعلقت بهم الزكاة والا فلا كما إذا استحقوا مطلقا لا من
خصوص الزرع أو من غيره فقط أو استحقوا منه بعد تعلق الزكاة فمن كان له سهم في أصل الزراعة من العمال أو غيرهم أو حصل له ذلك
قبل تعلق الزكاة باحمرار أو اصفرار أو نحوهما واستمر إلى حين التعلق وجبت عليه والا فلا المقصد الرابع في بيان وقت تعلق
الزكاة في الغلات الأربع لا كلام في أنه لا يجب اخراج الزكاة وتسليمها الا بعد التصفية والأقوى ان تعلقها يكون ببدء صلاحها و
يحصل في ثمر النخل بالاحمرار والاصفرار وما قام مقامهما وفي ثمر الكرم بصدق العنبية وفي الزرع بانعقاد الحب بحيث يسمى شعيرا وحنطة
فمتى حصل ذلك في شئ منها وكان بحيث يبلغ النصاب بعد التسمية تمرا وزبيبا أو حنطة أو شعيرا أو بعد فرضه كذلك وان لم يكن معدا
لذلك تعلقت به الزكاة ولو شك في حصول سبب التعلق أو شك في البلوغ على تقدير التصفية لم يجب الاختبار والاحتياط فيه إما لو
علم البلوغ فلا يجوز التصرف بشئ منه الا مع الضمان ويجوز التسليم منه على الحساب واخراج الحصة منه بالتمام إلى غير ذلك من الاحكام
المقصد الخامس في جنس ما يؤخذ لا يجوز اخذ الردى عن الجيد ولا يجب تسليم الجيد عن الردى بل يؤخذ من كل واحد مقدار ما
يجب فيه فلا يؤخذ الجعرور ولا معا فارة ونحوهما عوض الجيد والأحوط اعطاء الحصة من الفاضل أو المساوى ويجوز الدفع من العنب و
البسر والزرع قبل التصفية على الحساب ولا يجوز ان يعطى من جنس من الأجناس الأربعة عوض جنس اخر الا بالقيمة ويحتسب القيمة
فترجع إلى مسألة اخراج القيمة ولو دفع في محل اخر من الجنس فلا باس وان تفاوتت القيمة وان اعطى من القيمة اعطى قيمة محل الدفع و
الأحوط أعلى القيمتين والأقوى ان للمجتهد ومأذونه الاخذ من غير الجنس ويرجع إلى الصلح بالولاية ولو اختلف الساعي والمالك
في جنس المزكى أو قيمته قدم قول المالك من غير يمين وله الدفع من القيمة وان أمكنت العين ولو حصلت مصلحة للفقراء بأخذ الردى
جاز ولو اخذ جيدا فظهر رديا كان للعامل أو الفقير رده ولو احتسب بالقيمة وأضيف إليه التتمة فلا باس ولا يجب الاعطاء من العين
فلو اعطى المماثل أو الاعلى من خارج فلا باس ولو وكل على الاعطاء في محل اخر جاز الاعطاء فيه من الجنس أو من قيمته فيه ولو وكل
أمينا على الاعطاء اكتفى والأحوط استخباره المقصد السادس في القدر المخرج وهو العشر فيما سقى سبحا من الماء الجاري
على وجه الأرض أو في نهر أو قناة أو ثلج من عين أو غيرها أو كان عذبا بفتح العين أو كسرها وسكون الذال زرع لا يسقيه الا ماء المطر
أو بعلا بفتح الباء وسكون العين النخل والشجر والزرع يشرب عروقه من الأرض من غير أن يسقى ونصف العشر فيما سقى بالدوالي
والدالية المنخبون أعني الدولاب الذي تديره البقر والظاهر الحاق غير البقرة بها والناعورة التي يديرها الماء وشئ من خوص يشد في رأس
جذع طويل والنواضح وهي السوني أو السانية الناقة التي يستسقى عليها وليس المدار على خصوص هذه الأشياء بل المراد ان العشر
لازم في كل ما لا يخرج بالآلات ونحوها ويدخل في ذلك مضافا إلى ما سبق ما يخرجه بالمتح بدلو أو بظرف غيره أو بغير متح ولو
بكفيه ولا فرق بين ان يقع منه أو من غيره عن تبرع أو عن اجرة من غاصب أو غيره وإذا اجتمع الأمران عمل على الأغلب زمانا لا عددا ولا
نفعا على الأقوى ومع التساوي ثلثة أرباع العشر ومع الشك يخرج نصف العشر والأحوط ثلثة أرباعه والأحوط من ذلك العشر ولو كان
بعض من الزرع الواحد يسقى بالنحو الأول والبعض الأخر يسقى بالنحو الثاني كان لكل حكمه ولو كان الزرع مشتركا واختلف الشركاء في
كيفية السقي كان على من سقى موافق حصته من غير علاج العشر وعلى الثاني نصفه ويصدق قول المالك في كيفية السقي ولو سقى بالمائين
دفعة بنهرين أو نهر واحد لوحظ الاختلاف في القلة والكثرة والمساواة وحكم الشك علم مما تقدم ولو سقى زرع بالدوالي مثلا فجرى
الزائد على زرع اخر من دون علاج احتمل فيه الوجهان ولعل نصف العشر أقوى ولو اخرج الماء بالدوالي مثلا على ارض ثم زرعت فكان
الزرع بعلا احتملا أيضا والأقوى نصف العشر ولو سقى البعل أو العذى بالدوالي عفوا من غير تأثير لزم العشر وبالعكس بالعكس ولو شك
في كيفية السقي هل هو من موجب العشر أو من غيره بنى على الثاني والأحوط الأول المقصد السابع في الخرص وهو جائز وإن كان على
غير القاعدة ومصلحته انه ان ضمن حصة الفقراء جاز له التصرف كيف شاء وكان الكل بحكمه ومع عدم الضمان يكون أمانة في يد المالك و
له ان يتصرف بمقدار ما يريد مع ضبطه ومحله ثمرة النخل والكرم من غير اشكال ويقوى جوازه في الحنطة
والشعير فرارا من لزوم الحرج و
348

الضيق ويحتمل قويا جوازه فيما تتعلق به الزكاة استحبابا مما يدخله الكيل والوزن محافظة على السنة ووقته زمان امن الآفة باحمرار
واصفرار وصيرورة عنب وانعقاد حب على الأقوى ولو ظهر في الخرص غبن فاحش كان للمغبون الرجوع ولو كان في عدة أمور فليس سوى فسخ
الجميع والظاهر جواز اشتراط الخيار وجواز ان يقبل الساعي القبض مع الخرص عليه والظاهر أن التراضي شرط فيه ولو رضي بعض الشركاء
فقط خص بالخرص ولو وقع الرضا على البعض دون البعض جاز وفي توقفه على احتمال الضرر وجهان وفاعله الامام أو نائبه الخاص أو العام
لولايته على مال الفقراء ويجوز للمالك ذلك مع تعذرهما ومع عدم التعذر الأحوط الرجوع إليهما وإن كان القول بجوازه من المالك
مع ذلك أقوى ولا يشترط في الخرص صيغة بل هو معاملة خاصة يكتفى فيها بعمل الخرص وبيانه ولو جئ بصيغة الصلح كان أولي وهو
معاملة غريبة لأنها تتضمن وحدة العوض والمعوض وضمان العين ثم إن زاد في يد المالك فله وان نقص فعليه وان تلف بآفة سماوية
كلا أو بعضا فنقص فليس على المالك ويحتمل القول بان المالك لا يضمن ما تلف أو نقص ولعل الأول أقوى ولكل من المالك والخارص
الفسخ مع الغبن الفاحش ويشترط في الخارص ان لم يكن مالكا ان يكون عدلا ضابطا واعتبار العدلين أوفق بالاحتياط ولو رجع
الخارص من جانب الشرع عن خرصه بدعوى انه زاد فيه قبل قوله ولو ادعى انه أجحف بالفقراء لم يقبل بغير البينة في وجه قوي ولو
ادعى العلم على المالك كان له الحلف في نفي علمه ولو ظهر فسق الخارص بطل خرصه ولو تجدد بعد الخرص فلا باس ولو زاد من ربح الزراعة
على مؤنة السنة وجب اخراج الخمس بعد اخراج الزكاة المقصد الثامن في أنه لا يرفع وجوب اعطاء الزكاة وجوب الخمس بل
يجب فيما زاد على مؤنة السنة والمصارف وليس على نفس حصة الزكاة خمس كما أنه ليس في حصة الخمس ولو بقيت معزولة أعواما غير معينة
لا حد زكاة والخمس هنا أعم من الزكاة لأنه يلزم الزارع والعامل والأجير ومالك الأرض ومستأجرها ومشترى الزرع وجميع من دخل في
قسم المكتسبين والمحترفين واخراج الزكاة مقدم على اخراج الخمس لان الخمس يجب في مال المكتسب لا في أمانة من مال الفقراء المقصد التاسع
انها لا تجب الا بعد اخراج حصة السلطان في مقاسمته أو اخراجه أو اخذه بعنوان الزكاة ظلما وبعد اخراج المؤن المتعلقة بزرعه الذي
تعلقت به الزكاة من تنقية الأنهار الكبار والقنوات وسد الثلم وقيمة البذر ان اخذ بالثمن وعينه ان لم يكن بالشراء واجرة اللقاح
والتكبيس والتركيس والتعكيس والنواطير والمقاسمين والكيالين والوكلاء والكتاب واجرة الأرض وقيمة الآلات والعوامل وما يعطى
لدفع الظلم ويوضع للهيبة ولاعتبار حفظ الزرع كاكرام الضيوف واجرة الحفاظ والدواب المستأجرة واجرة العمال كالحلاقين والنجارين
والحصادين والدواسين والحدادين حيث لا يكون لهم سهم بالزرع متقدم على وقت تعلقها وجميع المصارف المتعلقة قبل التعلق وبعده
مما عدا ما اتخذ للانتفاع به على الدوام كحفر القنوات والأنهار الكبار وبناء الجدران وفراخ الأشجار ونحوها ولا يحتسب منها ما أزاده
على المتعارف وبذل ما لا يحتاج إليه وما دفعه إلى السلطان مع عفوه عنه وما بذل من قيمة أو اجرة زائدين لعدم التفحص وما تبرع
به من عمل أو مال أو تبرع به غيره ولا ببذر نبت لنفسه أو اعرض عنه صاحبه ولا تخرج المؤن في غير الغلات
المطلب الثاني في النقدين
يشترط في تعلق الزكاة بهما شروط أولها النصاب ولكل منهما نصابان اولهما شخصي والاخر جنسي فأول نصاب الذهب عشرون مثقالا
شرعيا عبارة عن مقدار عشرين دينارا ذهبا ضميا عبارة عن خمسة عشر مثقالا صيرفيا وثانيهما أربعة دنانير عبارة عن ثلثة
مثاقيل صيرفية فكل أربعة نصاب بلغت ما بلغت وأول نصابي الفضة مائتا درهم عبارة عن مائة وأربعين دينارا اي مثقالا شرعيا
مائة وخمسة مثاقيل صيرفية وثانيهما كل أربعين درهما عبارة عن ثمانية وعشرين مثقالا شرعيا واحد وعشرين مثقالا صيرفيا مما فوق
المائتين بالغة ما بلغت والزكاة فيهما ربع العشر من كل أربعين واحد ففي النصاب الأول للذهب أعني العشرين مثقالا شرعيا نصف مثقال
وفي النصاب الثاني أعني كل أربعة أربعة من الدنانير قيراطان لان كل دينار عشرون قيراطا فالأربعة دنانير ثمانون قيراطا وربع عشرها
قيراطان وفي النصاب الأول من الفضة أعني المائتين درهما خمسة دراهم لان عشر المأتين عشرون درهم وربعه خمسة وفي النصاب
الثاني أعني الأربعين درهما درهم لان عشر الأربعين أربعة وربعها واحد وليس فوق العشرين دينارا زكاة حتى تبلغ الأربعة دنانير
ثم ليس فوق الأربعة زكاة حتى تبلغ الأربعة ثانيا وهكذا وليس فوق المائتين درهما زكاة حتى تبلغ الأربعين ثم ليس فوق الأربعين
زكاة حتى تبلغ الأربعين ثانيا وهكذا والمدار على ما يسمى ذهبا وفضة جيدا كان أو رديا ويضاف الجيد من المجانس إلى رديه
ولا يضاف شئ من النقدين إلى الأخر بل يعتبر نصاب كل واحد منهما على انفراده والمغشوش منهما يلاحظ بلوغ الصافي منه النصاب و
المغشوش منهما بغيره يعتبر بلوغه النصاب فرضا إذا كان خالصا ومع الشك لا يجب والأحوط اعطاء الزائد أو التصفية ولا تجب الزكاة
الا مع العلم العادي أو الشرعي ببلوغ النصاب ولو علمه وجهل المقدار وجب الاستعلام على الأقوى الا مع اجراء صيغة الصلح
مع ولي الفقراء ولا يمنع وجوب الزكاة دين ومن خلف نفقة لعياله لسنة أو سنتين فإن كان حاضرا وجب عليه اخراجها مع اجتماع
الشروط وإن كان غائبا لا يعلم بالحال فلا شئ عليه ولو علم بالزيادة على الواجب ولم يعلم بالبقاء فلا شئ عليه
أيضا على الأقوى ولا
349

يبعد تسرية الحكم إلى كل من أبقى مالا ليصرف في صدقات أو خيرات أو مبرات أو نحوها والأحوط خلافه ويحصل النصاب باجتماعه من الكسور
إذا حصلت الشروط ولو كان بعض الجنس جيدا وبعضه رديا لم يجز تخصيص الدفع بالردى ولا بالجيد ناقصا ملاحظا للقيمة الا ان يشغل
ذمة الفقير ثم يحتسبها عليه وللمجتهد ذلك مع مراعاة غبطة الفقراء ولو دفع شيئا فظهر غبن على المالك أو المدفوع إليه كان
للمغبون الفسخ ما دام المدفوع باقيا ومع التلف لا رجوع للمالك ويقوى القول بلزوم تسليم الفقير تفاوت قيمة المثل وليس على الدافع
والمدفوع إليه تصديق الأخر في دعواه ولكن لكل منهما حيث يكون مغبونا أو يكون الجنس معيبا أو غير مجانس بدعواه الحلف على نفي
العلم إذا كان الدفع باطلاع ونظر من المدعى والا فقول المالك معتبر من دون يمينه وللفرق بين حضور الفقير فلا يسمع قوله وعدمه
فيسمع وجه الشرط الثاني ان يكون مسكوكا بسكة المعاملة قديمة أو جديدة اسلامية أو غيرها باق اثرها مع بقاء المعاملة فيها
أو لا صافية أو مغشوشة ألغيت سكته أو لا عمت الأماكن أو لا اتخذ للمعاملة أو لزينة الحيوانات أو النساء أو لغير ذلك فلا زكاة في تبر
وهو الذهب والفضة قبل الصياغة وفتاتهما أو نقار جمع نقرة وهي القطع المذابة من الذهب أو الفضة ولا في مصوغ غير مسكوك سواء
قصد الفرار به من الزكاة أو لا وسواء جعل على هيئة محرمة يجب كسرها أو لا وسواء كان بفعل المالك أو مأذونه أو لا وسواء كان في
تمام الحول أو في بعضه ولو ساعة من الزمان إذ ينكسر بها الحول وسواء اتخذ للصرف أو للزينة أو لا ولو كانت سكته غير سكة سلطان
الوقت فان عمت بها المعاملة فكسكة السلطان والا فلا اعتبار بها ولو فرض وقوع المعاملة بغير المسكوك فلا شئ فيه والأحوط الحاقه
بالمسكوك حينئذ ولو حصل ربح زائد على مؤنة السنة تبر في قيمة النقدين مع قصد الاكتساب وجب أيضا الخمس الشرط الثالث ان يحول عليه الحول
والمراد به هنا وفي الانعام أحد عشر شهرا هلالية لو ملك النصاب أول الشهر أو ملفقة من أحد عشر هلالية وشهر عددي لو ملكه
في أثناء الشهر أو أثناء اليوم مع احتمال تكميل يوم أو كسر للشهر المنكسر فلو حصل النصاب وبقى جامعا للشرائط إلى هلال الثاني عشر
وجبت الزكاة وجاز اعطاؤها زكاة ثم إن استمر إلى تمام الثاني عشر علم صحة ما فعل والأظهر انكشاف عدم الوجوب ان لم يستمر
ثم إن فقد شئ من النصاب أو وهبه أو عارض عليه ولو من جنسه استرجعه بعد ذلك لخيار أو غبن أو لا قصد الفرار بذلك قبل دخول
الحول أو فيه ولو في اخر جزء من اليوم أو لا أو رفع شرطا من الشروط كائنا ما كان ولو في جزء من اليوم لم تجب الزكاة وسيأتي تمام
الكلام في بيان حول الانعام
المطلب الثالث في زكاة الأنعام ويشترط فيها أمور أحدها النصاب مستمرا تمام الحول وهو بلوغ
أحد عشر شهرا في الوجوب واثنى عشر شهرا في الاستقرار على نحو ما مر في نصاب النقدين ولكل من النعم الثلث نصاب مستقل فللإبل
عرابيها ونجايتها ويعبر عنهما بالعربية والخراسانية اثنى عشر نصابا خمس نصب في خمس وعشرين منها في خمس شاة ثم لا شئ حتى تبلغ
العشرة وفيها شاتان ثم لا شئ حتى تبلغ الخمس عشرة وفيها ثلاث شياة ثم لا شئ حتى تبلغ العشرين وفيها أربع شياة ثم لا شئ
حتى تبلغ الخمس والعشرين وفيها خمس شياة ثم إذا زادت واحدة وبلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي من الإبل ما دخلت في السنة
الثانية ثم إذا زادت عشرا وبلغت ستا وثلثين ففيها بنت لبون وهي ما دخلت في السنة الثالثة ثم إذا زادت عشرا وبلغت
ستا وأربعين ففيها حقة وهي ما دخلت في السنة الرابعة ثم إذا زادت خمس عشرة وبلغت إحدى وستين ففيها جذعة وهي ما
دخلت في سنة الخامسة ثم إذا زادت في خمس عشرة وبلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون ثم إذا زادت خمس عشرة وبلغت إحدى و
تسعين ففيها حقتان ثم إذا زادت ثلثين فما فوق فبلغت مائة وواحد وعشرين كان في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة
فنصبها إذا اثنى عشر خمس ثم عشر ثم خمس عشرة ثم عشرون ثم خمس وعشرون ثم ست وعشرون ثم ست وثلثون ثم ست وأربعون
ثم إحدى وستون ثم ست وسبعون ثم إحدى وتسعون ثم مائة واحدى وعشرون فهذه اثنى عشر نصابا ولو حال الحول على صغار ليس
فيها السن الواجب أو كبار كذلك لزم اعطاؤه ولو كان الكل مراضا لم يجب اعطاء الصحيح ولو كان البعض كذلك قوى التوزيع وأسنان
الإبل فيما يترتب عليه اسم خاص عشرة من حين التولد إلى بلوغ سنة حوار وبعده إلى بلوغ سنتين بنت مخاض وبعده إلى بلوغ ثلث سنين
بنت لبون ثم إلى بلوغ أربع سنين حقة ثم إلى بلوغ خمس سنين جذعة ثم إلى بلوغ ست سنين ثنية ثم إلى بلوغ سبع سنين رباعية ثم إلى
بلوغ ثمان سديس ثم إلى بلوغ تسع باذل ثم إلى بلوغ العشر مخلف والظاهر أن السن الأول ومن الثامن فما فوق يستوى فيه لفظ الذكر والمؤنث
فإذا بلغت الإحدى عشرة فما فوق أضيفت إلى ما بلغت كان يقال بنت إحدى عشرة أو بنت اثنى عشرة وهكذا والظاهر أن الحادية والعشرين
كغيرها من الحدود جزء من النصاب لا شرط فلو تلفت بعد الحول بغير تفريط نقصت حصة الفقراء بمقدار ما كان لهم منها وطريق اخذ
الحق منها في غير النصب الخمسة السابقة ان يدخل العامل فيها من جانب الامام أو نائبه بإذن المالك بطريق الرفق ان أمكن بخلاف البواقي
ويقسمها قسمين ويخير المالك ثم يقسم ما لم يختره قسمين ويخيره وهكذا إلى أن يبقى مقدار الواجب ولو بقيت واحدة جرى فيها حكم
الشريكين والأحوط البناء على القرعة ومع غيبته يقوم المجتهد أو نائبه مقامه فإن لم يكن قام عدول المسلمين وللمالك الاكتفاء
350

عن ذلك بترجيح سهم الفقراء على سهمه ومن وجب عليه ما سنه أدنى بدرجة من الموجود عنده كان وجب عليه بنت مخاض وليس عنده
الا بنت لبون أو بنت لبون وليس عنده الا حقة أو حقة وليس عنده الا جذعة دفع الزائد واخذ معه شاتين أو عشرين درهما والخيار
إلى المالك وفي الاكتفاء بشاة وعشرة دراهم وجه والأحوط خلافه ولو انعكس الحال كان كان الموجود أدنى بدرجة أضاف للعامل
أو الفقراء أحد الامرين والخيار هنا للدافع أيضا والظاهر الاقتصار على ذي الدرجة الواحدة فلا خيار بين الأربع شياة وأربعين
درهما ولو كان الاعلى المدفوع قليل الثمن بحيث ينقص عن الأدنى بأكثر من درجة أو يزيد بأكثر منها أو الأدنى كثير الثمن بحيث يزيد على
الاعلى فالظاهر سقوط الجبران مع احتمال البناء على التعبد والظاهر اعتبار تمامية المدفوع فلو كان له نصفان في بنتي مخاض لم يجز دفعهما عنها
بل يرجع إلى القيمة ولو دفع المالك الاعلى تبرعا مع وجود الأدنى جاز على الأقوى ولو دفعه فبان انه لم يبلغ سن ما وجب عليه أو بلغ
زائدا على الواجب كان له استرجاعه وفي جواز دفع القيمة عن العين وجه قوي يأتي الكلام فيه واما مع فقد السن الواجب فلا ريب في اجزاء
القيمة ولو حال الحول على نصاب كله صغار احتمل فيه لزوم اعطاء الكبير وتوزيع القيمة وقد يحصل من ضم الكسور نصاب فيجرى حينئذ اعطاء
المضموم في وجه قوي ولو كان الكل مراضا لم يجب اعطاء الصحيح ولو كان البعض كذلك قوى التوزيع النصاب الثاني للبقر ويرجع إلى
نصابين اولهما ثلاثون وفيه تبيع اي دخل في السنة الثانية أو تبيعة كذلك ثانيهما أربعون وفيه مسنة اي دخلت في السنة الثالثة فما
زاد وكأنهما في الحقيقة راجعان إلى نصاب واحد فان انفرد بعض العددين بالوفاء من دون زيادة تعين لأربعين ومائة وستين
لأنا لو اعتبرنا الثلثين بقى الزائد من دون اخراج فيدخل النقص على الفقراء وبالعكس التسعون والمائة وخمسون ولو لزمت الزيادة
في كل منها فإن كانت متفاوتة اخذ بما فيه صلاح الفقراء كمائة وسبعين ولو تساوت الزيادة فيهما كمائة وثلثين أو تساويا في
عدمها عنهما كمائة وعشرين تخير المالك في اعتبار ما شاء من النصابين والأحوط مراعاة صلاح الفقراء بتقديم المستغرق على
غيره ثم الأقل عفوا على غيره ويتخير مع التساوي في الاستغراق ويجرى مثل ذلك في النصاب الأخير من الإبل وإذا حصل الاستيفاء
بالخلط منهما دون الأخذ بواحد منهما كمائة وثلثين بنى على الخلط احتياطا وتفصيل الحال انه إذا كان ثلثين ففيه تبيع أو تبيعة
وإذا بلغ أربعين ففيه مسنة وإذا بلغ ستين ففيه تبيعان وإذا بلغ سبعين ففيه تبيع ومسنة وإذا بلغ ثمانين ففيه مسنتان
وإذا بلغ تسعين ففيه ثلث تبيعات وإذا بلغ مائة وعشرين ففيه ثلث مسنات ويحتمل التخيير بينها وبين أربع تبايع وإذا بلغ مائة و
خمسين فخمس تبايع وإذا بلغ مائة وستين أربع مسنات أو أربع تبايع ومسنة والأحوط ان الاستيفاء إذا حصل بالأعلى والأسفل قدم
الاعلى والجاموس من البقر فيدخل في الحساب مع غيره ومع عدم السن الواجب يرجع إلى القيمة والملفق كنصفي مسنة أو تبيعة لا يجزى
الا إذا كان النصاب ملفقا في وجه قوى ومع فقد الأدنى إذا رضي بدفع الاعلى قبل منه في وجه قوي ولا يجزى المدفوع من جنس
اخر الا إذا احتسب بالقيمة وأجزنا دفعها وسيجيئ الكلام فيه انشاء الله تعالى النصاب الثالث للغنم وهو خمسة أربعون وفيها
شاة ثم مائة وواحدة وعشرون وفيها شاتان ثم مائتان وواحدة وفيها ثلث شياة ثم ثلاثمأة وواحدة وفيها أربع شياة ثم تبقى على
هذه الحال إلى أن تبلغ خمسمائة ففيها خمس شياة لأنها إذا بلغت الأربعمائة كان على كل مائة شاة بالغة ما بلغت وما زاد عفو و
يقوم الاشكال في احتسابها خمسة إذ لا ثمرة فيها لان الثلثمائة والواحدة تساوى الأربعمائة في القدر المأخوذ ويمكن بيان الثمرة
في تعلق الوجوب بالثلاثمائة وواحدة دون ما زاد وفي جهة الضمان فإنه إذا تلف مما زاد على الثلثمائة وواحدة شئ كان الضمان على
المالك لبقاء النصاب الذي هو متعلق الوجوب بخلاف ما إذا تلف من الأربعمائة فإنه يوزع بين المالك وبين الفقراء وفي جواز التصرف
فيما زاد على الثلثمائة وواحدة من غير ضمان بخلاف الأربعمائة وفيما لو كان بعضها مراضا أو ضعافا فإن كان منها ثلاثمائة وواحدة صحاحا
ولم تبلغ الأربعمائة وجب الاعطاء من الصحاح وان بلغ وزع وفي الرجوع من الفقراء على الغاصب ونحوه فيما زاد على الثلثمائة وواحدة
وفيما كان في الأربعمائة وفيما لو نذر نوعا أو حلف ان يؤدى زكاة نصاب رابع أو خامس أو لا يأكل من مال زكاة أو يأكل منه وفيما
إذا جعلت للتجارة وكانت أربعمائة وفي جرى حكم الأمانة وفي تخصيص ضمان الجناية إلى غير ذلك وفي بعض هذه الوجوه نظر ويشترط
بلوغ النصاب في الأقسام الثلاثة من البهائم للمالك الواحد فلو اشترك بين الخليطين وإن كان أحد الأبوين فلا زكاة وكذا في
غيرها ولو ملك من كل واحدة من ثمانين شاة ثلثها مثلا لم يحصل النصاب ولو كانت مشتركة بحيث يعلم أنه مع القسمة يحصل له نصاب
وجبت والمتولد المخالف لأبويه بالاسم يعتبر اسمه لا أصله ولو لم يدخل في الأسماء الثلاثة لم يتعلق به حكم ولو تولد من الجنس ما يدخل
في اسم جنس اخر فحكمه حكم الأخر ومتى تعذر فرض من الزكاة أخذت قيمته وما وجب فيه من الانعام أنثى كما في الإبل والنصاب الثاني
من البقر لا يجوز فيه اعطاء الذكر الا بالقيمة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا مريضة عوض الصحاح ولو كان الجميع معيبا جاز اخذ الميت
بشرط ان لا يكون عيب الخارج أشد من عيب الباقي ولو رأى عامل الصدقات أو المتولي الشرعي صلاحا الفقراء في اخذ المعيب فله اخذه
351

ولو تشاح المالك وولي الفقراء مع كون بعضها صحاحا وبعضها مراضا بنوا على القرعة أو الإشاعة واعطاء قيمة الحصة المشاعة
والواجب في الشاة المأخوذة في الغنم أو الإبل الجذع من الضان وهو ما بلغ ستة أشهر والأحوط السبعة ثم الثمانية ثم السنة والثني
من المعز وهو ما دخل في الثانية والأحوط الثالثة والضان والمعز جنس واحد وبانضمامهما يحصل النصاب ويدخل في الحساب فحل
الضراب والمأكولة الكبيرة السمنية والربى وهي التي تربى اثنين والمعدة للبن والمختار من البهائم لأي سبب كان وتجزى لو دفعت و
لكن لا يجب دفعها على صاحب المال ولا يجب دفع شئ من كرائم الأموال الا إذا كان الجميع كراما بل يكفي مع ذلك اعطاء المتوسط
على الأقوى ولا يدخل المتجدد من كبار أو صغار في حول المتقدم بل لكل حول منفرد وان لم يتغير حكم النصاب الأول بوجوده لو حصل
معه في زمان واحد كخمس من الإبل ولدت خمسا بناء على أن النصاب خمس خمس أو اشترى معها خمس أو عشرة منها ولدت عشرا أو تجدد
بالتملك معها ذلك أو أربعمائة من الغنم مثلا يحصل معها أربعمائة أو عشرون دينارا حصل بعدها عشرون ونحو ذلك وإن كانت
بحيث لو قارنت لم يكن فيها شئ كأربعين من الغنم ولدت أربعين أو تجدد بالتمليك معها ذلك فالأقوى انه لا عبرة الا بالمتقدم و
إن كانت بحيث لو قارنت حصل نصاب اخر ونسخ النصاب الأول كما لو ولدت ستة وعشرون من الإبل عشرة أو ثلاثون من البقر عشرة
فالأقوى ان النصاب الثاني يحتسب بعد أن ينقضى حكم النصاب الأول ولا شئ في الزائد على النصاب الأول فيما مضى من الحول الأول كما
إذا لم يستكمل النصاب أو لا ثم أتمته السخال ونحوها فان الحساب من وقت الاكمال ولو شك في أن الزائد متجدد أو سابق بنى على الأول
كما لو شك في وقت الدخول في الملك فإنه يبنى على التأخر الشرط الثاني الحول على نحو ما في النقدين بمعنى استمرار النصاب بنفسه باقيا على
الملك السابق جامعا للشرائط حولا تاما اثنى عشر شهرا هلالية لو قارن حصوله ابتداء الشهر وملفقة من شهر عدد المنكسر مع ما فات
منه واحد عشر هلالية لو حصل في أثناء الشهر ولو في نصف اليوم الأول في وجه قوي لا ينافي ذلك وجوب الاحراج بدخول شهر الثاني
عشر فيكون تمامه شرط الاستقرار ولو لم يتم انكشف عدم الوجوب وقد مر مثله ولو بدل ولو بالمجانس أو وهب أو تلف أو جن أو زال شرطا
من الشروط في أثناء الحول ولو بأقل القليل من الزمان لم يحتسب ما سبق من الحول واستأنف الحول جديدا وان مات أو ارتد عن فطرة
حدد ورائه الحول وسقط اعتبار الماضي والمرتد الملي يبقى حكم حوله ويقهر على اعطاء الزكاة وإذا استتيب ثلثا ثم قتل في أثناء ذلك
حدد الوارث الحول كالسابق ولا زكاة بين النصابين في جميع ما لوحظ فيه النصاب ويسمى في الإبل شنقا وفي البقر وقصا وفي الغنم
عفوا ولو جمع الفقير من الزكاة نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة وما اصابه من زراعة أو غيرها وتعلق به الخمس وجب اخراجه
بعد الزكاة وإذا اكتسب بما اصابه من زكاة فربح زائدا على مؤنة سنته وجب عليه الخمس الشرط الثالث السوم والرعي في المرعى فالسائمة هي
المرسلة في مرعاها مقابل المعلوفة والمعتبر فيه صدق السوم عرفا فلا يقدح فيه علف اليوم واليومين فضلا عن الساعة والساعتين فلا
زكاة فيما يعلف ليلا مثلا ويسوم نهارا ولا فيما يمضى عليه الشهران والثلاثة مثلا معلوفا فلا زكاة في بهائم إيران ولا خراسان ولا أذربايجان
الا ما شد وندر منها لأنها تعلف الشهرين والثلاثة لا تخرج إلى المرعى ولا فرق بين كون الارسال من المالك أو باذنه أو الغاصب ولا
بين كون نبات الأرض محللا أو محرما والأقوى الحاق المرسل في الزرع حيث يكون بالصحراء بالمعلوف ولا فرق في المعلوف بين ان يعلف
بنفسه أو يعلفه المالك أو مأذونه أو الغاصب من مالهما أو مال المالك ولا بين ان يكون مجبورا لعذر مرض أو هرم أو خوف من تعب أو سلب
أو أسد أو غير ذلك ولو منع عن السوم الا ببذل مال فبذله دخل في حكم السوم ولو تغذت بلبن ولم يكن من السخال عن رضاع أو غيره لم تكن
سائمة ولو رغت (رعت) نبات الدار أو البستان لم تكن سائمة مع احتمال ذلك خصوصا مع سعتهما والظاهر الحاق الصغار المتغذية باللبن بالسائمة
دون الكبار فيكون حولها من حين النتاج من غير فرق بين ان ترضع من سائمة أو معلوفة أو منهما ولا فرق بين استمرار الرضاع إلى تمام السنة
والتركب منه ومن السوم ولا بين كون الرضاع بعوض أو لا من الثدي أو لا على تأمل في الأصل وفي بعض الأقسام الشرط الرابع ان لا يكون
عوامل فلا زكاة في العوامل وإن كانت سائمة كالمتخذة للحرث والسقي والركوب والإيجار والدياسة وإدارة المدار من غير فرق بين اتخاذ
المالك ومأذونه والغاصب ونحوهم والمدار في الصدق على العرف ولو عملت قليلا بحيث لا يبعث على صدق الاسم لم تدخل في العوامل ولا يلزم
حصول العمل على الدوام ولا يكتفى بحصوله في بعض الأيام بل المدار على صدقه عرفا ولو شك من الأصل في صدق اسم السوم والعمالة سقط
الوجوب ولو شك بالعارض قوى الوجوب ويصدق المالك في نفي النصاب والسوم والحول وثبوت العمالة ووقوع الدفع إلى المستحق ونحو ذلك
ويجوز الدفع من العين ومن الخارج حيث لا يكون رديا والمال جيدا ويجوز في جميع ما سبق من الأقسام الدفع من القيمة أو العين ولا
يضم مال أحد إلى غيره وإن كان خليطا أو كان أبا وابنا والزكاة المالية متعلقة بالعين كما مر ولو جعلها معلوفة بعض العام أو سائمة
فرارا من الزكاة لم تجب وتضم الأموال المتباعدة من جميع الأجناس كما مر ولا يجوز تقديم الزكاة على وقت الوجوب الا قرضا ثم تحتسب مع
بقاء القابلية ولا تأخيرها قدرا معتدا به فلو اخرها لعذر من فقد المستحق أو منع مانع أو مدة يسيرة طلبا للأفضل لم يكن عليه
352

ضمان وكذا لا يجوز نقلها مع لزوم التعطيل فلو نقلها بلا عذر اثم وضمن ولو نقلها مع وجود المستحق وعدم لزوم التعطيل ضمن ولم يأثم
ما لم يكن مجتهدا أو مأذونا منه ويجوز اعطاء القيمة في جميع الأجناس والأحوط العين في الانعام ولا يشترط
فيها أن تكون متساوية للمخرج
فلو كان النصاب كله صغارا ليس فيه السن الواجب أو كبارا كذلك لزم اعطاء الواجب أو بدله ولو كان الجميع مراضا لم يجب اعطاء الصحيح ولو كان
البعض كذلك قوى التوزيع ولو تبرع المالك دخل في قوله تعالى ومن تطوع خيرا فهو خير له والمتولد من غير النعم الثلاثة أو منها متحدة الصنف
أو لا أو منها ومن غيرها يتبع صدق الاسم ويلحقه في الحكم كما مر
المطلب الرابع فيما يستحب فيه الزكاة وهو أقسام الأول مال التجارة
وهو الذي يملك بعقد معاوضة الاكتساب على وجه المعاوضة بين مالين (من الأعيان) ببيع أو صلح أو هبة معوضة وعامل المضاربة يدفع
من سهمه إذا بلغ النصاب دون ما ملك بالإرث أو الحيازة أو الهبة أو الصدقة أو الوقف أو النكاح أو الخلع أو ملك بالمعاوضة للقنية
أو للوقف أو الصدقة أو الايجار أو الجعالة أو غيرها مما يتعلق بالمنافع على الأقوى ويشترط استمراره تمام الحول بالمعنى المتقدم ذكره
سواء حصل فيه التبديل والتغيير أو لا ويشتد الرجحان فيما لو استمر بنفسه ويشترط قصد الاكتساب تمام الحول فلو قصد القنية أو
الصدقة أو نحوهما بداية أو نهاية أو بينهما انكسر الحول وان يطلب الفضل بعد احراز رأس المال فإن كان لا يجد الا وضيعة أو وجد رأس المال
فاخر اتفاقا لا لطلب الفضل وان حصل اتفاقا فلا زكاة وان يبلغ النصاب المقرر في زكاة النقدين عينا أو قيمة فيكون حالها كحالهما (في النصابين) فلو
نقص في أثناء الحول ولو في جزء ما من الزمان انقطع الحول وان يجتمع شرائط الزكاة الواجبة سوى البلوغ والعقل فالأقوى الاستحباب
في مال اليتيم والمجنون والخطاب للولي ويستحب فيها الاخراج على نحو زكاة النقدين وهو ربع العشر والظاهر تعلقها بالقيمة لا بالعين
بمعنى اجزاء التأدية منها ولا باس بالعين والمدار على نقد شرائه لا نقد البلد ولو اشترى نصابا للتجارة كأربعين شاة أو عشرين دينارا
مثلا وحال عليه الحول وجبت زكاة المال وسقطت زكاة التجارة ولو زرع أرضا للتجارة وحصل النصاب تعلقت زكاة المال والتجارة
وان زاد ربحه على مؤنة السنة وجب الخمس أيضا القسم الثاني الخيل الإناث العتاق العربية الكريمة الأصل من الطرفين والبراذين الإناث
خلاف العتاق وفي كل واحدة من القسم الأول ديناران ومن القسم الثاني دينار وليس في الإبل والحمير والبغال ما لم تتخذ للتجارة شئ ويشترط
في استحباب الزكاة فيهما البلوغ والعقل والحرية والحول والسوم وامكان التصرف من المالك أو وكيله أو وليه على النحو السابق
فيهن والا يكون عوامل ولا يكون من كسور ولا تبلغ الواحدة ومع البلوغ اشكال الثالث ما عدى الغلات الأربع مما يدخله الكيل والوزن
مما عدى الثمار والخضروات بعد اخراج المؤن الرابع غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم على نحو ما تقدم الخامس الحلى المحرمة على رأي
السادس الحلي التي فر بها من الزكاة خروجا من الخلاف السابع المال الغائب إذا مضت عليه أحوال ثم وصل إلى يد صاحبه فإنه يستحب
زكاته لسنة الثامن النماء الحاصل من العقارات المتخذة للنماء كالحمامات والدكاكين والخانات والبساتين عروضا كانت أو نقودا حال
عليه الحول أو لا التاسع زكاة المؤن المصروفة على الزراعة والغرس العاشر زكاة العوامل من البهائم الحادي عشر زكاة الدين المقدور على
استيفائه أو مطلقا الثاني عشر زكاة ما تعلقت به المعاوضة على ما فيه الزكاة فرارا الثالث عشر زكاة ما شك في تعلق الزكاة به احتياط
الرابع عشر زكاة ما شك فيه بعد التسليم وكذا ما اشترى ممن يظن به انه لا يزكى ويشترط في الجميع الحول وامكان التصرف والبلوغ
والعقل فيما عدى المستثنى والنصاب فيما يلحق بذي النصاب والحول فيما يلحق بذي الحول ويستحب وسم ابل الصدقة في المحل الظاهر منها كأفخاذ
الإبل
المطلب الخامس في أصناف المستحقين وهم ثمانية الأول والثاني الفقراء والمساكين وهما كالظرف والجار والمجرور
إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا فلما ذكرا معا في مصرف الزكاة صارا متغايرين في المعنى والشرط فيهما عدم ملكية ما يقوت به سنة لنفسه
أو عياله الواجبي النفقة شرعا أو عرفا ومنهم الضيوف إن كان من أهلها زائدا على الديون حالة ومؤجلة وعلى المستثنيات في الديون من
فرس الركوب وعبد الخدمة والجارية والفرش وكتب العلم لمن كان من أهلها مما تناسب حاله من عددها وكيفيتها ودار السكنى والظروف
والآلات المحتاج إليها في البيوت وثياب العادة وثياب الزينة وحليها مما يناسب حال المالك فيهن وما يحتاجه من آلات الصنايع و
عقار ورأس مال يستنميها ولا يزيد نمائهما على قوت السنة ولا ينكر عليه في تبعيتهما ومال موجود لا يتمكن من التصرف به ولا
الاقتراض عليه ومال تعلقت به حقوق واجبة من نذور وعهود ونحوها ولا يزيد الفاضل على مؤنة السنة والا يكون صاحب صنعة
أو حرفة تفي بمؤنته ولو على التدريج عاما تاما دون من لم يكن له حرفة (وصنعة) كاجراء الصلاة والصيام والحج ونحوها ما لم يكن صنعة
كسائر الصنايع والبناء على اختلاف الأحوال والأطوار فقد يعد صاحب الخمسين غنيا وصاحب الألف فقيرا فيلاحظ الحال في
المأكول والملبوس والمفروش والمركوب والمسكن وغيرها كيفية وكمية وارتفاعا واتضاعا ونحوها على نحو ما تقدم ووجود ما يناسبه
منها لا ينافي فقره لأنها وان تضاعفت قيمته لزمته أو للزوم حاجته إليها لا يعد من الغناء وكذا صداق التزويج مما يوافق حاله مع
الحاجة إليه والمشغول بطلب العلم فقير وإن كان ذا صنعة تعارض تحصيله ولو تعين عليه طلب العلم وانحصر طريق معاشه
353

بها وبأمثالها ولو كان شديد الحاجة جدا لا يمكنه الاستغناء وجب عليه الاخذ ويجب عليه الاخبار عن حاله ولو امتنع كان كمانع الزكاة
ولو كان طالب العلم غنيا في القوت واللباس محتاجا للكتاب أو للرفاهية لزيادة التوجه أو للنكاح لصفاء البال
ونحو ذلك كان له الاخذ
من سهم سبيل الله وصفتا الفقر والمسكنة متحدتان بالمعنى مع انفراد إحداهما عن الأخرى فتقوم كل واحدة مقام صاحبها مع الانفراد
ومع الاقتران متغايران كما في أية الزكاة فان الأصح ان الفقير أحسن حالا يتعفف عن السؤال والمسكين أشد منه ويحتاج إلى السؤال كما أن البائس أشد حالا منهما وكل منهما مستحق وتظهر الثمرة في باب النذور والايمان والعهود وفي باب استحباب التوزيع على الأقسام الثمانية
لان البسط غير واجب بل يجوز التخصيص ويصدق مدعى الفقر علم غناه سابقا أو لا من غير بينة ولا يمين ويجوز اعطاؤه دفعة فوق غناه
ولو دفع زكاته إلى الامام أو نائبه العام أو الخاص برئت ذمته سواء أصاب الدافع المدفوع إليه في دفعه أو أخطأ فيه ولا ضمان على أحد منهم
ولو دفعها بنفسه إلى الفقير بزعم فقره وعلم المدفوع إليه بأنها زكاة وكان ممن لا يستحقها استرجعها منه مع التلف و
بدونه ومع علم الدافع لا رجوع مع التلف أيضا الا ان يكون بعد العزل وان لم يعلم بكونها زكاة استرجعها مع بقائها دون التلف و
الحكم في دفع الامام أو نائبه مثله ولا يجب في دفعها تسميتها زكاة ولا سيما إذا كان الفقير ممن يستحيى من اسم الزكاة الثالث العاملون
المنصوبون لجمعها أو ضبطها أو حفظها أو حملها أو نقلها ونحو ذلك ولهم في اخذ الأسهم الثمانية على الاشتراك بينهم ان تعددوا و
الاختصاص ان اتحدوا وفي جعل التوزيع على الرؤس أو على مقدار العمل وفي ترجيح بعض على بعض لمرجح أولا وجهان أقواهما الأولان و
يشترط عدالتهم دون فقرهم وان لا يكونوا هاشميين إن كانت عمالتهم على زكاة أموال غير بني هاشم ولو جعلوا اجراء أو صولحوا
على العمل بمعين من بيت المال أو من متبرع ونحو ذلك لم يدخل في قسم الزكاة ولا يشترط فيه شرائطها ولو جمعوا بين العمالة والفقر كان
لهم اخذ سهمين من الزكاة وهكذا كل من تعددت جهات استحقاقه له الاخذ على عدادها ومتى دخلوا تحت الاجراء ونحوهم كان للامام
ومنصوبه عاما أو خاصا معاملتهم على جميع سائر الحقوق من خمس وغيره لانهم أولياء الأمور العامة ولو عملوا نصف العمل أو أقل أو
أكثر استحقوا السهم إذا صدق عليهم الاسم ولو كان بصورة الإجارة ونحوها قضى بالتوزيع ولو خان العامل أو فسق عزل ولم
يعط شيئا قبل اتمام العمل ولو جن انعزل ويقوى اعتبار التوزيع هنا ولو نصب للعمالة فهل له عزل نفسه أو لا الأقوى الأول وللعامل
إذا اتسع عمله وضع الاجراء من يده دون العمال والأقوى جواز ذلك مع الاذن فيشتركون في السهم ولو عين للعمل فلم يصب شيئا من
الزكاة لامتناع المنصوب عليهم أو تلف ما اخذه بعد قبضه لم يكن له شئ ومع الاتلاف منه أو للتفريط يضمن أيضا وعلى العامل تصديق المالك
لو اخبره بالدفع وليس له ان يختار من المال صفاياه وليس للمالك اعطاؤه الردى ويستحب له الدعاء للمالك بعد قبض الحق الرابع
المؤلفة قلوبهم والظاهر أنهم قسم من الكفار وحدوا الله ولم يقروا بالنبوة لمحمد صلى الله عليه وآله فتألفهم ليقروا بالاسلام ويعترفوا بالنبوة ويجاهدوا
مع المسلمين والظاهر أنها حرام عليهم وان وجب اعطاؤها لهم ويستوى هنا العبد والحر والمكلف وغيره فيجوز اعطاؤها لكل منهم مع
حصول الغرض به والأقوى سقوط هذا السهم في زمن الغيبة وثبوته لمن بسطت يده من الأئمة عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله والتخصيص بمن ذكرنا
لمن كان له سهم من الزكاة إما الدفع لتقوية الاسلام أو الايمان أو للاستجلاب إلى الطاعات أو للإعانة على اخذ الزكوات والصدقات و
غيرها من العبادات ونحو ذلك فهو داخل في سبيل الله فلا يختص بكافر ولا غيره والشرط في اعطاء هذا السهم وجاء التأثير في المعطى له و
عدم لزوم الخلل من جهة حسد قوم آخرين فينتقض الغرض وفي هذا القسم يجب البسط مع توقف الغرض عليه ولو دخلوا في الاسلام وحصل
الاطمينان فلا شئ لهم ومع بقاء الخوف منهم بالرجوع إلى ما كانوا عليه يبقى السهم لهم والظاهر أن هذا السهم مداره على حصول التأليف فان
كانوا متعددين لا يألفون الا بتمامه سلم السهم تاما وان كانوا قليلين يحصل تأليفهم ببعضه أعطوا بعضه ولو حصل تأليفهم بلين
الكلام وحسن السيرة اقتصر على هذا الحال ولم يبذل المال الخامس الرقاب وهذا السهم للمكاتبين العاجزين عن تسليم مال الكتابة
لقصور السعي وفقد المتبرع وللمماليك تحت الشدة وللمسلمين منهم في أيدي الكفار بل للتخصيص من الرقية مطلقا وللتخصيص من
كفارات العتق في وجه قوي والأحوط حيث لا يقصد في سبيل الله الاقتصار على القسمين الأولين على الأول منهما وهذا القسم
ان وجد ما يفي به منها اعطى بتمامه والا اعطى منه ما يتوقف عليه من كل الثمن أو بعضه ويسلم السهم بيد المولى ولو كان في سبيل الله
جاز تسليمه إليه برضاء المولى ثم ما ذكر من الشروط لو قلنا بها بالنسبة إلى هذا السهم والا فلو جعل في سبيل الله كان فك الرقاب
مطلقا منها على ما سيأتي ولو دفع إلى المكاتب مثلا فحصل فكه من وجه اخر أو أعتقه مولاه مجانا استرجع منه على الأقوى الا ان يجعل
من سهم اخر وكذا لو دفع إليه وبان حرا ولو مات المحرر من هذا السهم كان ميراثه للفقراء لانهم الأصل في باب الزكاة فكأنهم أولياء
نعمته ولو قصر السهم عن عتق رقبة تامة جاز التبعيض وفي تقديم الأكثر شدة على غيره احتمال الايجاب والاستحباب والثاني أقرب إلى
الصواب وكذا تقديم الاعلى منزلة على غيره وكذا باقي المرجحات السادس المدينون وهم الغارمون بشرط ان لا يكون عندهم وفاء ولو
354

مساويا للدين ولا صنعته تفئ به وأن يكون صرفه في غير معصية من واجب أو مندوبا أو مكروه أو مباح والناسي والجاهل بالموضوع
والجاهل بالحكم مع عدم احتمال المعصية عنده والمجبور والمضطر لا يدخلون في العصاة ومن جهل حاله ولم يعرف بالمعصية بحكم المطيع
سواء ادعى الصرف في الطاعة أو لا ولا يجب الفحص عنه ولو جهل الحاكم حاله فأعطاه وهو يعلم أنه صرف
في معصيته حرم عليه الاخذ ولو
نسى حال نفسه جاز له الاخذ ولو دفع سهمه إليه فصرفه في غير الدين أو ابراء الديان ذمته أو اعطى فبان ان صرفه كان في معصيته أو انه
لا دين عليه وعلم أن المدفوع إليه من سهم الغارمين استعيد منه مع العزل ومع عدمه لا يؤخذ منه مع التلف وعلم الدافع ويؤخذ بدون
ذلك ومع جهله يؤخذ مطلقا ولو زعم المدفوع إليه انها هبة وتلفت أو كان رحما للدافع حكم له ولو كان بعد العزل والتلف وقامت البينة
به تخير ولي الفقراء بين الرجوع إلى المعطى والاخذ ويرجع الاخذ بغرامته على الدافع ولو لم يعلم المدفوع إليه بالحال رجع على العين مع البقاء
دون التلف ولو كان له دين جار احتسابه على المدين حيا أو ميتا من سهم الغارمين مع الفقر في الحي وعدم وفاء التركة في الميت أو كان وفاء
وامتنع الاستيفاء في وجه ولو كان له على الديان دين جاز له الاحتساب من الزكاة واسقاط ما على المدين ولو استدان لطاعة فصرفه في
معصية أو بالعكس فالمدار على المصرف دون القصد على اشكال وكذا لو كان مترددا في الصرف ولو استدان بقصدهما معا قوى
التوزيع والأحوط الحرمان ولو كان المديون ذا مال ولم يكن عنده مال حين المطالبة وتعذر عليه القرض قوى القول بجواز اعطائه
من هذا السهم السابع في سبيل الله الشامل الجميع القرب من بناء خانات أو قناطير أو تعمير روضه أو مدرسة أو مسجد أو احداث
بنائها أو وقف أرضها أو تعميرها أو وقف كتب علم أو دعاء ونحوها أو تزويج عزاب أو تسبيل نخل أو شجر أو ماء أو مأكول أو شئ من
آلات العبادة أو احجاج أحدا واعانته على زيارة أو في قرائة أو في تعزية أو تكرمة علماء أو صلحاء أو نجباء أو اعطاء أهل الظلم أو الشر
لتخليص الناس من شرهم وظلمهم أو اعطاء من يدفع ظلمهم ويخلص الناس من شرهم أو بناء ما يتحصن المؤمنون به عنهم أو شراء الأسلحة
لدفاعهم أو إعانة المباشرين لمصالح المسلمين من تجهيز الأموات أو خدمة المساجد والأوقاف العامة أو غير ذلك من الأشياء فيداخل
جميع المصارف ويزيد عليها وانما يفارقها في النية فلا يعتبر في المدفوع إليه اسلام ولا ايمان ولا عدالة ولا فقر ولا غير ذلك الثامن
ابن السبيل ويراد به المسافر الذي لا نفقة عنده ولا يقدر على الاستدانة وإن كان غنيا في محله ويشترط جواز سفره بان يكون
داخلا تحت حكم من الأحكام الأربعة إما الوجوب أو الندب أو الكراهة أو الإباحة فلو كان سفر معصية لنفسه أو لغايته لم يعط شيئا و
يعطى بمقدار حاجته ولو اعطى ثم جائه ما يكفيه فالظاهر الارتجاع مع البقاء ومع التلف فلا رجوع ولو حصل له من يقرضه من المال
ما يدخل عليه سببه النقصان لنفع يطلب منه أو لاخذ جنس إذا باعه بالنقد حصلت له غرامة فإن كان ضارا بحاله أو فيه اجحاف لم يمنع
من اخذ الزكاة والا منع وكذا لو حصل له من الصدقات فلم يقبل لم يخرج عن الاستحقاق والظاهر أنه لا يجوز اعطائهم زائدا على
حاجتهم ولو لم يكن من الزكاة الا ما يخص سهما من السهام استحب له تقديم ما فيه الرجحان ولا يلزم فيه الخصوصية في الدفع وان توقف
ثوابها عليها ولو نوى سهما فظهر غيره فلا باس
المطلب السادس في أوصاف المستحقين وهي أمور أحدها الايمان ويتحقق بالاقرار
والاعتقاد من دون عناد بالله وبالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة الاثني عشر عليهم السلام من دون انكار ضروري أو كفر نعمة أو هتك حرمة الاسلام
بقول صادق أو كاذب أو فعل يقضى بالإهانة حتى لو نقل كيفة (كيفية) بعض الأفعال المباحات القاضية بالاستخفاف عن النبي صلى الله عليه وآله مثلا كفره أو
بعض من تجب ولايته ومحبته على جميع أهل الاسلام والجاهل والشاك في شئ منها كالمنكر لها وضعيف الاعتقاد كقويه والجاهل المطلق
القاصر عقله عن الادراك أو البعيد بحيث لا يمكنه الوصول والسؤال أو المتربي بين كفار ونحوهم لا يمكنه الخروج عنهم للاستعلام
أو كان مشغولا بالنظر حيث يقبل عذره لو اعتذر ليسوا من العصاة ولا يعطون من الزكاة في وجه قوى ويشترط ذلك فيما عدى صنفين
المؤلفة وفي سبيل الله ويكفي في ثبوت وصف الايمان ادعائه وكونه مندرجا في سلك أهله أو ساكنا أو داخلا في أرضهم ما لم
يعلم خلافه والأطفال يلحقون بآبائهم وأمهاتهم ويكفى في الالحاق ايمان أحد الأبوين والجد القريب والمالك بعد حصوله في يده من دون
مصاحبة أحد أبويه ويعطى سهم الطفل والمجنون بيد الولي الشرعي وفي الحاق البالغ المجنون بعد كفر أبيه المسلم اشكال ثانيها العدالة
ويكفي في اثباتها المظنة الحاصلة من النظر إلى ظاهر حاله بحيث إذا سئل عنه من عاشره وخالطه من أهل محلته أو غيرهم احتسبوه من أرباب
الديانات والأمانات وهي شرط في العاملين حيث يعطون من سهم العمالة واما لو جعلوا بإجارة أو جعالة أو نحوهما فالنظر إلى الحاكم
ولا يشترط في غيرهم ولا مانع من اعطائهم الا ان يكون الحرمان مانعا عن العصيان فيدخل في باب النهي عن المنكر والأحوط مراعاتها في
سهم الفقراء وسهم المساكين ثم الأحوط على تقدير اعطائهم الاقتصار على غير فاعلي الكبائر خصوصا شاربي الخمور والظاهر أنه كلما هانت
معصية كانت عطيته أرجح ولا شك في عدم اشتراطها مع الاعطاء من سهم في سبيل الله بل يتبع حصول القربة ويعطى أولاد فساق
المؤمنين دون الكفار وباقي فرق المسلمين ثالثها ان لا يكون واجب النفقة على المالك كالأبوين وان علوا والأولاد وإن نزلوا والزوجة
355

الدائمة والمملوك لا يعطون من سهم الفقراء والمساكين من ماله ويعطون من السهام الأخر إذا دخلوا تحت مستحقيها والحكم فيما عدى الأخيرين
بطريق الندب وموافقة الاحتياط ولو كان أحدهم تجب عليه نفقة هو عاجز عنها كنفقة عبده أو زوجته أو ابائه أو أولاده جاز اعطاؤه
لينفق عليهم واعطاؤهم بأيديهم والعبد لا يعطى وانما يعطى مولاه فيما يراد تمليكه في وجه قوي وكذا لو احتاجوا بعض الحوائج الضرورية
لأجل التوسعة في وجه قوي ومن نذر أو عاهد أو حلفان ينفق عليه بحكم واجب النفقة من الأنساب إما الخدام الذي وجبت نفقته بخدمته
بمعاملة صلح أو غيره أو الذي كانت الخدمة حرفة له فلا يجوز له الاخذ من مخدومه ولا غيره الا في حوائج ضرورية أو للتوسعة مع دخولها
في الحاجة ومن وجبت نفقته على الغير فإن كانت زوجة أو مملوكا أو أجيرا للخدمة أو كانت له صنعة كما مر لم يجز اعطاؤه الا إذا وجبت
عليه نفقة اخر وعجز عنها أو لزمته حاجة أو جائه ضيف يلزمه اكرامه أو ضاق عليه أمر فأراد التوسعة وإن كان من الأنساب أو وجب
بالنذر ونحوه فالجواز مطلقا قوي والأحوط الترك فيما عدى المستثنى والزوجة الناشرة حكمها في المنع حكم غيرها وكذا العبد الآبق
والأجير الممتنع ويجوز اعطاء زكاة الزوجة والأجير والمنذور له وشبهه للزوج والمستأجر والناذر ونحوه مع استحقاقهم ولو
نذر ما وجب عليه من زكاة وغيرها مما يعود امره إليه لشخص لم يجز اعطاؤها لغيره ولو أعطاها لم تحتسب له وتعطى زكاة القريب
لقريبة ما لم يكن واجب النفقة بل هو أفضل من غيره سواء ادخله في عياله أو لا ولو اخذ واجب النفقة زكاة أو غيرها من الحقوق بحيث
حصلت له الكفاية سقط وجوب الانفاق عليه من القرابة ومن اخذ للتوسعة أو لبعض الحوائج فاكتفى بها سقطت بذلك نفقته أيضا
رابعها الحرية فلا يعطى مملوك من سهم الفقراء لأنه لا يملك شيئا ويعطى من سهم في سبيل الله مع رضا مولاه ومع عدم رضاه واضطرار
العبد يدفعها حاكم الشرع إليه ولو كان مولاه عاجزا عن نفقته وكان فقيرا اخذها لنفسه ودفعها إليه ولو أريد تعينها للعبد جعل
دفعها إليه مشروطا على المولى ولزم ذلك على الأقوى ولو دفعت حصته إلى المبعض صح منها ما قابل الجزء الحر وكان الباقي بحكم
المدفوع إلى العبد ولو قبض حرا فعاد رقا ملكها وصارت لمولاه مع بقائها إلى حين الرقية خامسها ان لا يكون هاشميا من ذرية
هاشم بن عبد مناف إذا اخذها من غير هاشمي واما من كان من ذرية أخيه المطلب فكسائر الناس وذرية هاشم مخصوصة بذرية عبد
المطلب وأولاده على ما نقل الصدوق أحد عشر وذرية عبد المطلب منحصرة من بين أولاده بذرية أبي طالب وأبي لهب والعباس و الحارث
والمعلوم منهم اليوم ذرية أبي طالب عليه السلام وذرية العباس ويعم المنع سهم الفقراء والمساكين والعاملين غير المستأجرين والغارمين وهي
أبناء السبيل واما سهم المؤلفة وفي الرقاب مع فرضهما بارتداد الهاشمي أو كونه من ذرية أبي لهب ولم يكن في سلسلة مسلم والحاجة
إلى الاستعانة به وبتزويجه الأمة و اشتراط رقية الولد عليه على القول به وسهم سبيل الله فعلى تأمل ويجوز اعطائهم من الصدقات
المستحبة والواجبة عدى الزكاة المفروضة والأحوط الترك ولا سيما في الأخير ويجوز لهم الاخذ من الزكاة إذا قصر الخمس عن كفايتهم و
اشتدت حاجتهم ولا تقدر بقدر على الأقوى والأحوط الاقتصار على ما تندفع به الضرورة ويثبت النسب بالشياع بما يسمى شياعا أو قيام
البينة به والظاهر الاكتفاء بادعائه أو ادعاء ابائه لها مع عدم مظنة الكذب والأحوط طلب الحجة منه على دعواه إما ادعائه في
الفقر فمسموع وحكم الادعاء للنسب الخاص كالحسنية والحسينية والموسوية والرضوية حكم الادعاء للعام ولا مانع من اعطائها
لموالي بني هاشم من عتقائهم وخدامهم ومن إنتسب إلى هاشم بالام لا يلحق ببني هاشم فله من الزكاة كما لغيره ومن جهل نسبه وجهلته
الناس أيضا كاللقيط مثلا يأخذ من الزكاة لا من الخمس والأحوط تجنب ما عدى زكاة الهاشمي ولبني هاشم اخذ الزكاة بهبة ونحوها ممن اخذ
منها والتصرف في الأوقاف المتخذة من سهم سبيل الله
المطلب السابع في كيفية الاخراج يجوز للمالك أو وليه أو وكيله الاخراج
ولا يجب حملها إلى الامام ونائبه الخاص مع عدم طلبه و لا إلى الفقيه الجامع للشرائط مطلقا مع عدم الاستدعاء على الأقوى فيهما والأحوط ذلك
خروجا من خلاف المفيد والحلى ويستحب تحويل أمرها إلى الامام ونائبه الخاص أو العام ولا يجب بسطها على الأصناف الثمانية ولا التعميم
في صنف منها نعم يستحب البسط على الأقوى ويجوز ترجيح بعض المستحقين على بعض بجهة مرجحة وبدونها ويستحب مع وجود المرجح
من حاجة أو علم أو تقوى أو رحم أو جوار أو صداقة أو نحوها وينبغي ان لا يخص بها الأرحام بل يجعلها بينهم وبين باقي المسلمين وان
يخص المجملين بصدقة المواشي لأنها أعزلهم وغيرهم بصدقة النقدين والغلاة ولا يجوز تقديم الزكاة على وقتها الا على وجه القرض
ثم إن بقى المقترض على حاله من القابلية لاخذها جاز احتسابها عليه واخذها منه ولا فرق بين ان يحصل له الغناء بها أو لا وان حصل
له الغناء من ارباحها أو من خارج أو خرج عن القابلية من وجه اخر استعيدت منه وتجب المبادرة باعطائها حين حلول وقتها على نحو مبادرة
الأداء للغريم المطالب ويجوز التأخير شهر أو شهرين أو ثلثة مع عزلها وطلب الأفضل ولو لم يجد المستحق عزلها وانتظر حصوله
ولو اخرها من غير عذر ضمنها ولو فقد المصرف وتعذر النقل عزلها واوصى بها والأحوط صرفها حينئذ في سبيل الله من مصارف
القربات ولا تقف على حد ولا يجوز نقلها لغير المجتهد إلى مواضع بعيدة مع وجود المستحق في البلد أو موضع قريب منها ولو
356

أخرجها ونقلها لفقد المستحق وعدم مصرف اخر في البلد فلا باس ولا ضمان مع التلف ولو نقلها إلى بعض المواضع القريبة مع
وجود المستحق جاز وعليه ضمانها مع التلف ما لم يكن مجتهد أو مأذونا منه ولو عصى وأخرجها في غير صورة الجواز ووصلت إلى أهلها
أجزأت والأفضل صرفها في البلد مع فقد المرجحات في الخارج بل إلى خصوص أهل البلد ويجوز التسليم بيد المستحق وبيد وكيله أو
وليه وللمجتهدان يدفع عن الغائب وان يقبض عن الغائب وان يبدل الصنف المستحق بغيره مع مراعاة المصلحة
وان يسقط شيئا منها
عوض نقل أو محافظة أو غيرها وان ينقل زكاة إلى مستحق الخمس وبالعكس بطريق المعاوضة مع المصلحة على اشكال ويجوز الاكل
من مال فيه زكاة غير مضمونة بقصد الاستنقاد وتسليم قيمتها إلى المجتهد وما يعطى للمولى عليه لا يسلم الا إلى وليه أو المأذون
من وليه ولو سلم بيده فاتلف لم يضمن وعلى المالك دفعها مرة أخرى ولو دفع إلى وكيله زكاة أو نحوها ليفرقها وكان مستحقا لها
لم يجز له ان يأخد منها سهما الا إذا علم بالفحوى اذنه بالأخذ لنفسه فيجوز اخذ ما تقضى الفحوى بجوازه ويستحق اجرة على عمله ان
لم يعلم أن قصده العمل تبرعا كما تقضى به العادة في هذه الأزمان ولو شرط الأجرة فلا باس الا ان يكون مجتهدا فالأحوط له التبرع
فلو مات ولم يؤد زكاته أخرجت من أصل ماله كالديون أوصى بها أو بعدمها أو لم يوص ولو جهل حاله في الايصال وعدمه فلا
يجب الاخراج ويجوز ان يعطى الفقير من الزكاة كثيرا أو قليلا نقض عما يجب في النصاب الأول من النقدين أو الثاني أو لا والأحوط ان لا
ينقص عما يجب في النصاب الأول من نصف دينار أو خمسة دراهم وادنى منه في الاحتياط الا ينقص عما يجب في النصاب الثاني من النقدين من
درهم أو قيراطين ولو اجتمعت في واحد أسباب متعددة من وجوه الاستحقاق جاز اعطاؤه من كل جهات المجتمعه والأقوى في العبد
المشترى من الزكاة ان ميراثه للفقراء ترجيحا لسهمهم على باقي السهام؟؟ المجتهد الشراء من سهم الفقراء مثلا دون المساكين أو
بالعكس قوى اختصاص الإرث بذلك الصنف ولو جعل وقفا خاصا من سهم سبيل الله فميراثه للموقوف عليهم وفي الوقف العام
يقوى القول بان ميراثه للامام ورجوع ميراثه للموقوف عليهم غير حال من الوجه ويستحب الاعلان باخراج الزكاة واجبة أو مندوبة
(من الذي يقتدي به الناس حتى ينبعثوا على أدائها ويرغبوا في إعطائها ولو لم يكن كذلك فإن كانت مفروضة رجح إظهارها أو مندوبة صح) رجح اسرارها وينبغي للدافع زيادة الشكر لله على ما اجرى على يده هذه العبادة العظيمة وجعل الناس محتاجين إليه ولم يجعله محتاجا
إليهم وللاخذ الشكر له على ما جعل له من يعينه على دنياه والدعاء للمالك والشكر له في مقابلة احسانه وان يقتصر في مصارفه على مقدار
حاجته ليكون الفاضل من بعد اخذه للاخوان أو لبعض أسباب الرجحان وهذه السنن جارية في الأخماس والزكاة وسائر الصدقات
الباب الرابع في زكاة الفطرة وسميت بذلك لتأثيرها في الخلق أو في الدين أو في الصوم أو في المركب من الاثنين والثلاثة و
لكل وجه وله اثر ووجوبها مقطوع به والكلام فيها في مقامات الأول (في شروطها وهي أمور الأول صح) التكليف فلا تجب على الصبي والمجنون المطبق والإدواري إذا صادف
وقت ابتداء الخطاب ووقت الجنون ولا يستحب لهما الثاني عدم الاغماء فلو كان مغمى عليه ابتداء وقت الخطاب لم يكن واجبة ولا مندوبة
الثالث الحرية حين ابتداء الخطاب فلا تجب ولا تستحب للمملوك قنا كان أو مكاتبا مطلقا أو مشروطا أو مدبرا أو أم ولد مبعضا
أو لا والأحوط ان يؤدى هو عن الجزء الحر والمولى عن الجزء الرق ويوزع بالنسبة الرابع الغنى وهو من شرائط الوجوب كما أن
ما سبق من شرائطه وشرائط الصحة ويحصل بملكه مؤنة السنة لنفسه وعياله الواجبي النفقة شرعا أو عرفا فلا تجب على الفقير و
ان استحبت له ملك صاعا بعد قوت يوم وليلة أو لا ملك عين نصاب تجب فيه الزكاة أو لا ملك قيمة النصاب أو لا والضابط ان كل
من جاز له اخذها لفقره لم يجب عليه اعطاءها وتحقيق معنى الفقر تقدم في حكم زكاة المال المقام الثاني فيمن تجب
عليه وعنه يجب على كل مكلف جامع لشرائطها صائما شهر رمضان أو لا اخراجها عن نفسه وعمن يعوله مع صومه أو افطاره عالما
بعيلولته مختارا فيها في المأكول والمشروب كلا أو غالبا بحيث يسمى معيلا فرضا أو نفلا راجحا أو مباحا أو مرجوحا ما لم يكن محرما
والأحوط اعطاؤها عمن يعوله مسلما أو لا مؤمنا أو لا قريبا أو لا عيلولة تكليفية تبرعية أو تبرعية فقط فلو عال من غير طلب
وجبت ولو لم يعلم لم تجب وان وجبت بقى الوجوب كما في الزوجة المطيعة إذا قصر ولم يعلها أو ارتفع كما في الناشز فلا تجب عن الزوجة
والعبد والاباء والأولاد ما لم يعلمهم ولو وفد عليه وافد فان ادخله في العيال ولم يذق شيئا وجبت وان لم يقصد عيلولته
واما الضيف فالظاهر لزوم فطرته بمجرد الضيافة وليس المدار على الاكل فلو لم يأكل أو قائه من حينه جرى عليه الحكم والداخل غصبا
ليس بضيف والخادم إذا اخذ اجرته وقام بنفسه لم يلزم من جهته شئ ولو كان تعيشه من المخدوم تبرعا أو شرطا كانت فطرته
عليه والعبد المشترك بين جماعة وكل من تعدد المعيل به ان تبرع أحدهم بالانفاق عنه اجزاء وان قاموا بها جميعا سقطت في
وجه والأقوى وجوب قيامهم بها على نسبة الحصص إما من كان نفقته شيئا من نفسه وشيئا من غيره فعلى نفسه وفطرة العبد
في زمن الخيار على من له العبد ولو عال أحدا ندبا تبرعا من قرابة أو أجنبي أو وجوبا كزوجة موسرة فالزكاة على المعيل وليس على
والمعال شئ ولو امتنع المعيل عن الأداء وجب على المعال على الأقوى ولو جهل الحال فلا شئ على المعال وكل من فقد المانع من
357

تعلق الزكاة قبل غروب الحمرة المشرقية من ليلة هلال شوال ثم استمر على حاله إلى ما بعد المغرب ولو بجزء من الزمان جامعا للشرائط
تعلقت به الزكاة كمن بلغ أو أسلم أو أعتق أو عقل أو صحي من الاغماء وجبت عليه وكل من دخل فيمن يزكى عنه كذلك وجبت الزكاة عنه
كالمولود قبل الغروب والضيف الوافد كذلك ولو دخل بعض العيال من ضيف أو غيره في عيال اخر قبل الغروب واستمر إلى ما بعده وجبت
فطرته على الثاني فالمدار إذا على الانضمام إلى العبال لا على كونه عيالا ويستحب الأداء عن كل من دخل في
العيال أو انضم إليهم قبل
صلاة العيد بل قبل الزوال في أقوى الأقوال وكل من شك في ارتفاع مانعه قبل الوقت المعلوم لم تجب فطرته ومن شك في حدوث
مانعه بنى على عدمه وكل من غاب عنه ممن تجب فطرته بنى على بقائه وادى عنه عبدا كان أو غيره ولو غاب المعيل أدي عن عياله حيث
كان ولو وكل أحدهم في التأدية عنه وعنهم فلا باس وكذا لو وكل أجنبيا وتعتبر العدالة في الوكيل وحصول الاطمينان بفعله ويستحب
للفقير تأديتها إذا لم تضر بحاله وادنى من ذلك في الفضل ان يكتفى بإدارة ما يلزم للرأس على عياله كلا أو بعضا مديرا على الجميع
ما يلزم للرأس الواحد أو على كل اثنين أو كل ثلثة وهكذا ويزداد النفع في الآخرة بمقدار زيادة الدفع ثم يدفع المدار إلى المستحقين
وادنى من ذلك أن يرد بعد تمام الدور إلى بعض السابقين وإذا كان بعض المدار عليهم من الأطفال ونحوهم فالأحوط اتفاق الولي
ما يقابله مضاعفا بمقدار عددهم عليهم المقام الثالث في جنس المخرج والأقوى فيه ان المدار على القوت المتعارف في مكان
الاخراج حنطة كان أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو أرزا أو ذرة أو اقطا أو لبنا أو ثمر البلوط أو سمكا أو نحوها والأحوط الاقتصار على سبعة
التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن وأحوط منه الاقتصار على خمسة الأربعة الأول مع الأقط وأحوط منهما الاقتصار
على الأربعة الأول والظاهر أن الأربعة الأول تجزى مع غلبتها وندرتها وما عداها بشرط غلبة القول وما عدى الغالب بالقيمة لا تعينها
ولو تعددت افراد القوت تخير ويجزى ان بخالف بين افراد الأنواع مع اختلاف الرؤس فيعطى عن كل رأس من نوع ولا يعطى من نوعين
عن رأس واحد الا مع احتساب القيمة وكذا ما كان من الدقيق أو الخبز وما كان خارجا عن الأقوات واخراج التمر أفضل ثم الزبيب ثم
ما كان أغلب قوتا ولو علم زيادة انتفاع الفقير بنوع خاص أو بالقيمة كان أرجح المقام الرابع في قدر المخرج وهو صاع
بصاع النبي صلى الله عليه وآله عبارة عن تسعة أرطال عراقية وقد تقدم بيانها والمقادير بحسب الوزن في النجف مختلفه فبناء على أن الأوقية بالعيار
(العطاري) خمسة وسبعون مثقالا صيرفيا يكون حقتين وأربعة عشر مثقالا وربعا وبعيار البقالي حيث إن المشهور ان الأوقية مائة مثقال
صيرفية يكون جاركا وأربعة عشر مثقالا وربعا فالصاع ستمائة مثقال صيرفي وأربعة عشر مثقالا وربع وبالمن التبريزي
القديم وهو عبارة عن ستمائة مثقال صيرفية من وأربعة عشر مثقال وربع وبالمن التبريزي الجديد العطاري وهو عبارة عن
ستمائة مثقال وأربعين مثقالا صيرفيا من الا خمسة وعشرين مثقالا وثلثه أرباع المثقال وبالجديد البقالي وهو عبارة عن ستمائة
مثقال صيرفي وثمانين مثقالا من الأثمن من وخمسة عشر مثقالا وثلاثة أرباع مثقال عن كل رأس ولو كان شخصان على حقو واحد
دفعا صاعين ويجوز الدفع من اي نوع كان من الأنواع السابقة ولو دفع الاعلى مساويا بالقيمة جاز احتسابه بضعفه من الأسفل
وبدون المساومة لا يحتسب الاعلى نحو احتساب الأسفل والمدار على المسمى في المدفوع لا على خصوص ما يؤكل منه فنوى التمر ونخالة
الشعير دون قشور الأرز مثلا داخلان في التقدير ويدخل التبن والتراب والتمر والرمل ونحوها ما لم يكن فاحشا وادخال شئ
منها لاتمام الوزن لا وجه له والأحوط إضافة ما قابل الخليط من النوع المطلوب واعطاؤه وتقويمه صافيا إذا أريد دفع القيمة والحمل
على أرطال المدنية فيكون صاعا ونصفا أو مكة فيكون عبارة عن صاعين بعيد كل العبد والمعتبر في القيمة حين الدفع في مكانه
لا حين التعلق وتعرف القيمة بالشياع أو بتقويم عدلين أو عدل واحد على الأقوى ولو اختلف المقومون اخذ بالراجح ومع التساوي
والاشتباه يؤخذ بالأكثر وفي الاكتفاء بتعين القيمة حين الضمان بحث والفروع كالمخبوز والمطبوخ والعنب والبسر ونحوها تحسب بالقيمة
مطلقا
المقام الخامس في مبدء وقت الوجوب وجواز الأداء واخر وقت الأداء إما مبدء وقت الوجوب فهو غروب الحمرة المشرقية
وبه يدخل شوال على أصح الأقوال والمدار في ذي العيال على المعيل لا المعال فلا يجوز دفعها قبل ذلك على انها فطرة ولو دفعت قرضا فحسب فطرة
بعد دخول الوقت مع بقاء المقترض على صفة القابلية جاز ولو عدل فأراد الرد منه والاعطاء لغيره كان له ذلك ولو ذهبت قابليته
استعادها وأعطاها أو اعطى بدلها ولو دفعها زكاة مع علمه بعدم الجواز مشتبها كان أو لا كان له الرد مع بقاء العين دون التلف
ومع العزل يستوى الحالان في جواز الرد ولكن يتولاها المجتهد بعد جنانته ولو لم يعلم الاخذ بالقرض لم يجز الاحتساب الا مع بقاء العين
واما منتهى وقت وجوب الاخراج فهو الدخول في صلاة العيد قدمها عند طلوع الشمس أو اخرها إلى قرب الزوال وان لم يصلها
فإلى الزوال ولو اخرها عن الصلاة فظهر فساد الصلاة جاز دفعها ولو فات الوقت فلا قضاء لها وانما تعطى صدقة هذا إذا لم
يعزلها فان عزلها جاز له تأخيرها وان عزل بعضها جاز له تأخير المعزول وكانت زكاة ومع العزل تكون أمانة يجب حفظها فلو
358

أتلفها أو فرط فيها ضمن ولو سلمها إلى المجتهد أو نائبه برء منها واتى بالراجح وخرج عن محل ومع وجود المصرف تجب المبادرة
إلى تسليمها الا ان يؤخرها لحكمه فيجوز التأخير حيث لا يدخل في الاهمال والتهاون
المقام السادس في مصرفها ومقدار
ما يعطى منها إما الأول فصرفها مصرف الزكاة المالية والأحوط اخراج المؤلفة والعاملين منها واعطاء الباقين وأحوط منه
الاقتصار على الفقراء والمساكين ولا يعطى زكاة غير الهاشمي الا لمثله أو لهاشمي مضطر وزكاة الهاشمي
تعطى لمثله ولغيره وقد مر
في الزكاة المالية ما يغنى عن الإطالة واما الثاني فالظاهر أنه لا يجوز اعطاء أقل من صاع أو قيمته للفقير الا إذا تعذر كان تلف
شئ بلا تفريط أو تعددت الملاك للعبد مثلا فلزم كل واحد بعض صاع والأحوط ان يجمعوا مما لزمهم مقدار صاع إذا أمكن ثم
يدفعونه ومع النقص عنه يلحظ ما هو الأقرب إليه في وجه قوي ويستحب حملها إلى الامام أو نائبه الخاص أو العام والقول بالوجوب
ضعيف المقام السابع في احكامها ويشترط فيها النية كما يشترط في سائر العبادات وقد مر الكلام منها بما يغنى عن
الإعادة والمتولي للنية المالك أو وكيله إذا دفع إلى الفقراء أو غيرهم من المصارف وكذا إذا دفع إلى المجتهد وليس على المجتهد نية حتى لو
أوصلها إلى محلها من غير نية كفى ان قبض بولايته لا بوكالته والاكتفاء بالنية وقت العزل دون الدفع أقوى وذلك جار في
جميع ما يتولاه المجتهد ويقع فيه العزل ولو وجبت على حي أو ميت زكاة مال أو خمس ولم يمكن الجمع بين الفطرة وبينهما احتمل التوزيع
بالحصص وتقديمهما عليها لقوة وجوبهما ولو عزل الفطرة ثم امتزجت بماله ولم يضمنها حرمت تصرفاته كغيرها من المعزولة ولو
اجتمعت فطرة إذا أعطيت للفقير أغنته أو زادت على غناه جاز دفعها دفعة واحدة ولو دفع شيئا من جنس فظهر ناقصا لم يجز اتمامه
الا من ذلك الجنس ولو خرج معيبا جاز اعطاء الأرش من جنس اخر على اشكال ويستحب فيها ملاحظة الرجحان من جهة الرحم والجواز
أو الفضيلة أو الصلاح أو الأحوجية وهكذا
الباب الخامس في الخمس وهو واجب في الجملة بالضرورة من الدين على نحو وجوب
الزكاة والحكم في تركه مثله في تركها وفيه بحثان الأول فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة أمور غنائم دار الحرب والمعادن والكنوز والغوص
والمكاسب وارض الذمي إذا شراها من مسلم والحرام المختلط بالحلال ولا يجب في غير ذلك من هبة أو هدية أو صله أو خمس أو زكاة أو صدقة
مندوبة أو مملوك بوصية أو التقاط أو نماء وقف أو ربح أو زيادة في عين أو قيمة من غير قصد الاكتساب فيها فلو اشترى دارا أو أرضا
أو بستانا أو حماما أو دكانا أو ثيابا أو ظروفا أو فراشا أو حيوانا لا للاكتساب فزادت قيمته أو ظهر نمائه فلا خمس فيه ولو قصد
الاكتساب به ولو بالآخرة فزاد بعد ذلك دخل في حكم المكاسب على الأقوى ولو شراه بقصد الاكتساب ثم عدل إلى قصد القنية
قبل ظهور الربح خرج عن المكاسب ولو قصد الاكتساب بالنماء دون المثمن دخل النماء في المكاسب دون زيادة المثمن وطريق الاحتياط
غير خفي وينحصر البحث في سبعة مقامات الأول في غنائم دار الحرب كلما اخذ من الكفار الحربيين من محمول وغير محمول ارض أو
غيرها ولم يكن مغصوبا من مسلم أو ذمي أو معاهد أو معتصم بأمان أو عهد بجهاد وعسكر مع النبي صلى الله عليه وآله أو الامام أو منصوبهما
أو بإذن من أحدهما ففيه الخمس ومن الغنيمة فدية المشركين وما صولحوا عليه واما ما اخذ بسرقة أو خدعة بمعاملة أو بحيلة أو
دعوى باطلة أو باسم الرباء أو نحو ذلك فهو لاخذه وفيه الخمس على الأصح وما اخذ بالنحو الأول من غير اذن الامام فالكل للأئمة عليهم السلام وقد
أحلوا سلام الله عليهم جميع ما هو مختص بهم من الأنفال أو مشترك بينهم وبين ذراريهم من الخمس لشيعتهم الاثني عشرية من عقارات
أو مملوكين أو مملوكات أو أجناس أو نقود مملكوها بهبات أو بمعاوضات أو بغيرها من المملكات من الغاصبين لحقوق الأئمة الهداة
أو ممن تفرع عليهم وانتقل إليه لبعض الجهات ومن حلل منهم عليهم السلام حقهم كلا أو بعضا لشيعتهم كل أو بعض مضى تحليله والظاهر أن
ما حواه العسكر من البغاة عن اذن الامام يخرج منه الخمس أيضا وما كان من أموال المخالفين وغيرهم ممن لا يرى رأى الامامية
ممن لم ينصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام لا يجوز اخذه بل يجري عليهم احكام المسلمين في الدنيا واما من نصب العداوة
لأحدهم عليهم السلام فقد ورد في بعض صحاح الاخبار الحاقهم في إباحة المال واخراج الخمس بالكفار غير أن الحاقهم بهم في غير حكم النجاسة
مما اضطربت فيه الأفكار وتنزيل الناصب فيها على الكفار كما ذكره الحلي وجه وجيه والكفر أقسام الأول ما يستحل به المال و
تسبني به النساء والأطفال وهو كفر الانكار والجحود والعناد والشك في غير وقت النظر مقدرا بأقل قدر في حق المالك الجبار
أو النبي المختار صلى الله عليه وآله أو المعاد مطلقا وكفر الشرك باثبات اله اخر أو نبي اخر مع اثبات ما عداها وبدونه القسم الثاني ما يحكم فيه
بجواز القتل ونجاسته السؤر وحرمة الذبايح والنكاح من أهل الاسلام دون السبي والأسر وإباحة المال وهو كفر من دخل في الاسلام
وخرج منه بارتداد عن الاسلام ويزيد الفطري منه في الرجال باجراء احكام الموتى أو كفر نعمة من غير شبهة أو هتك حرمة أو
سب لاحد المعصومين عليه السلام أو بغض لهم أو بادعاء قدم العالم بحسب الذات أو وحدة الوجود على الحقيقة منهما أو الحلول
أو الاتحاد أو التشبيه أو الجسمية أو الحلية للاعراض والأحوال أو المكان على نحو الأجسام فيهن أو الرؤية على نحو المرئيات أو
359

الزوجة أو الوالد أو الولد أو النسب أو تفويض الخلق إلى بعض المخلوقات أو الوعيد أو انكار الشفاعة أو عدم عود الأجسام أو عدم
تأليم جهنم أو انكار وجوب الصلاة اليومية أو الطهارة لها أو الصوم أو الزكاة أو الخمس أو الحج ونحوها من ضروريات الدين مع عدم
السبق بشبهة ولكن مع انتحال الاسلام كفر النفاق وهو عكس الجحود ويجرى عليه احكام الاسلام ما لم يظهر الخلاف فيخرج عن ظاهر الاسلام
ويلحق بالقسم الثاني والظاهر أن اخراج الخمس من القيمة بعد الموت والسلب والجعائل وما يرضحه الامام للنساء والعبيد والكفار وان
قاتلوا مع المسلمين ولا نصاب هنا المقام الثاني في المعادن جمع معدن من عدن اي أقام لإقامة ما يحمل منه فيه أو لإقامة الناس
فيه لاخذ ما فيه وهو هنا ما كان من الأرض وخرج عنها في الجملة لخصوصيته فيه وهي جامدة منطبعة كالنقدين والحديد والرصاص و
الصفر ونحوهن وغير منطبعة كالياقوت والعقيق والفيروزج والبلور والكحل والملح واللؤلؤ والمرجان والنورة والمغرة والأحوط الحاق
النورة وطين الغسل وحجارة الرحى والملاحة وحجر النار ونحوها ومايعه كالقير والنفط والكبريط (والكبريت) ونحوها وانما يجب اخراج الخمس فيها
بعد وضع المصارف وحصول أول نصابي الزكاة على الأصح فيهما والأحوط اعتبار الدنانير هنا ولا يشترط اخراج النصاب دفعة بل يجب
مع التعاقب وان حصل بين الدفعات اعراض ولو اشترك جماعة في اخراج معدن اعتبر النصاب في نصيب كل واحد منهم ولو كان في
البين حائز وناقل وسابك اختص به الحائز مع اشتراكهم في النية والناقل دون السابك مع اشتراكهما فيها دون الحائز واختص
السابك مع خلوهما عنها وكان للناقل المأمور الأجرة الا إذا قصد والشركة بتوكيل بعضهم بعضا فإنه يوزع عليهم جميعا ولا يصح
اخراج الخمس من تراب المعدن لقيام احتمال الاختلاف ولو علم التساوي أو زيادة المدفوع على الحق لم يجز أيضا لأن الظاهر أن الخمس انما
يجب بعد ظهور الجوهر ولو وجد معدن في ارض مملوكة فهو للمالك وفي المباحة للواجد ولو بلغ النصاب حين الاخذ ثم نقصت
قيمته عنه أو بالعكس فالمدار على حين الاستنباط ولو حصل النصاب من معادن متعددة وجب الخمس ولو وجد شيئا من المعدن
مطروجا في الصحراء فاخذ فلا خمس وفيما يحتاج إلى العمل من التراب كالتربة الحسينية والظروف وآلات البناء لوجوب الخمس فيه وجه
وما شك في معدنيته فلا شئ فيه ولو حصل شئ قليل منه في مكان فاستنبط مرة بمقدار النصاب ثم انقطع ففي دخوله في حكم المعادن اشكال
ولو جعل ما اخذ من المعدن مكسبا وجب في ربحه مع جمع الشرائط الخمس ويجب الخمس في العنبر قيل هو روث دابة البحرية وقيل ينبع من
عين وقيل يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكل منه حيوان الا مات ولا ينقره طائر الا وقع منه منقاره وإذا وضع رجله فيه سقطت
أظفاره وقيل جماجم تخرج من عين في البحر أكبره وزنه ألف مثقال وقيل نبات في البحر وقيل يقذفه بعض دواب البحر لسميته بعد أن
يأكله لدسومته فيطفق على الماء فيقذفه إلى الساحل والأقوى لزوم البناء على الصدق عرفا ويقوى اعتبار نصاب المعادن فيه
والأحوط عدم اعتبار النصاب فيه المقام الثالث في الكنوز والكنز المال المذخور تحت الأرض والمراد ما كان من النقدين
مذخورا لنفسه أو بفعل فاعل وهو لواجده وعليه اعطاء خمسه بعد المصارف مع بلوغه حد النصاب الأول في زكاة النقدين
عشرين دينارا أو مأتى درهم ومع وجدانه في ارض الكفار الحربيين سواء كان عليه اثر الاسلام أو لا وسواء في ارض مملوكة أو دار
مملوكة لهم أو لا أو وجد له في ارض المسلمين ولم تكن مملوكة لأحدهم من الأصل أو ملكت فصارت خربة وذهبت عنها أهلها أو كانت
مملوكة ولم يعرفها من عرف من أصحابها ولم تكن عليها سكة الاسلام إما لو كان لها أهل ملوكها بغير الاحياء أو به مع مضى مدة يمكن فيها كونها لهم جميعهم أو لبعضهم فهي للمدعي منهم من غير يمين تعدد أو اتحد ولو تنازعوا بينهم جرى عليهم حكم التداعي و
قول المالك مقدم على قول المستأجر الا إذا استطالت مدة المستأجر وظهر انها ليست للمالك ولو انفرد المستأجر بالدعوى سمع
قوله على الأقوى ولو تعدد المستأجرون اشتركوا فيها كالملاك ولو تنازعوا رجع أمرهم إلى التداعي وإذا كانت في ارض المسلمين
غير مملوكة أو مملوكة ولم يعرفها المالك وكانت عليها سكة الاسلام فحكمها حكم السابقة غير أن الأحوط اجراء حكم اللقطة عليها
يعرف منها ما يجب تعريفه في اللقطة ويترك ما يترك واما ما كان في ارض الكفار مدخرا في جدار أو في بطن شجرة أو خباء من بيوت
أو خشب أو تحت حطب فهو لواجده من غير خمس وكذا لو كانت على وجه الأرض البعيدة ولا يد للمسلمين ولا للكفار عليها أو كانت في
دار حربي وإن كانت في ارض المسلمين وكذا ما وجد في مفاوز المسلمين والأحوط اعطاء الخمس من هذه كلها وما وجد في بطن حيوان
ملك بالصيد كظبي أو حمار وحش أو سمكة أو نحوها فهو لواجده كان عليه اثر الاسلام أو لا ولا حاجة إلى تعريف صاحبه والأحوط
اعطاء الخمس وإن كان مملوكا بالسابق ولو كان أصله مباحا عرفه الملاك السابقين وقبل دعواهم إذا ادعوه وان لم يعرفوه فهو
له سواء كان عليه اثر الاسلام أو لا والأحوط اجراء حكم اللقطة في القسم الأول ولو جعل ما كان من الكنز مكسبا تعلق الخمس
بربحه أيضا والظاهر تخصيص الحكم بالنقدين وغيره يتبع حكم اللقطة المقام الرابع فيما يخرج من البحر بالغوص من المعادن البحرية
من الدر والجوهر والمرجان ونحوها وفيها يجب اخراج الخمس مع بلوغها قيمة دينار فما فوق سواء اخرج دفعة أو متعاقبا ومع
360

الاشتراك يعتبر النصاب في نصيب كل واحد ويخرج الخمس بعد اخراج المصارف منه ويضم ما يحصل من الأجناس بعضها إلى بعض و
ما يخرج بالغوص في المعدنيات كالخارج بالآلات فلا شئ فيه ولو خرج بنفسه بغير غوص فلا شئ فيه والأحوط الاخراج منه والعنبر من الغوص
أو بحكمه وقد مربيان الخلاف في حقيقته وما غرق في البحر خرج لنفسه فلا صحابة وما أخرجه المخرجون مع عدم تعرض أهله للاخراج فهو لهم
ولو طالب صاحبه لم يجب اعطاؤه وما دام صاحبه عنده راجيا لاخراجه لا يجوز التعرض له وما اعرض عنه لقابضه مطلقا أو ما يخرج
من الأنهار كدجلة والفرات ونحوهما يجرى فيه حكم ما غرق في البحر والخمس على الغواص إن كان أصل (أصلا) وإن كان أجيرا فعلى المستأجر والمتناول
من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص الا إذا تناول وهو غايص مع عدم نية الأول للحيازة ولو غاص من غير قصد فصادف شيئا دخل
في حكم الغوص ولو غاص قاصدا للمعدن فاخرج معه مالا اخر فهو يوزع المصرف عليهما الأقوى تخصيصه بالمعدن ولو قصد غيره
فاتى به قوى عدم احتساب المصرف عليه ولو شركهما في القصد قضى بالتوزيع ولو غاص غوصات متعددة فأصاب ببعضها في مقام واحد
قوى اخذ مصارف الجميع مما أصيب بخلاف ما إذا اختلف الزمان أو المكان ومن غاص فاخرج حيوانا (بغوصه صح) فظهر في بطنه شئ من المعدن فالظاهر
جرى حكم الخمس فيه بخلاف ما إذا وجده على الساحل ومثل هذه المسائل الفاقدة للأقوال والدلائل لا بد فيها من الاحتياط الكامل
ويعتبر النصاب بعد اخراج المصارف على الأقوى ولو أتجر بما اخذ من الغوص وجب الخمس في ربحه أيضا المقام الخامس في أنه يجب
الخمس في ارض الذمي إذا اشتراها من مسلم أو تملكها منه بعقد معاوضة كائنة ما كانت على الأقوى ويضعف الحاق التملك المجاني
والظاهر عدم الفرق بين ارض الزرع والبستان والدار وغيرها في وجه قوي وطريق الاخذ في هذا القسم ان يقوم مشغولا بما فيه بأجرة
للمالك ولا فرق بين المسلم المؤمن وغيره وفي دخول المنتحل للاسلام الخارج عنه في الحقيقة وجهان والأوجه عدمه ومصرف
هذا الخمس مصرف غيره من الأخماس ولا بين الأرض المفتوحة عنوة وغيرها مع جواز بيعها ولو باعها الذمي من ذمي أو مسلم
تخير أرباب الخمس بين الرجوع على البائع والرجوع على المشترى وللمشري الرجوع على البايع بما قابل خمسها من الثمن ولا يشترط
هنا نصاب ولا حول ولا كثرة الثمن وقلته فان المأخوذ من الأرض لا من الثمن ولو أسلم بعد العقد أو بعد القبض فيما يتوقف الملك
عليه بقى وجوب الخمس وقبل ذلك لا وجوب عليه ولو اشتراها (من مسلم صح) ثم باعها منه أو من مسلم اخر ثم شراها منه كان عليه خمس الأصل
مع خمس الأربعة الأخماس وهكذا حتى تفنى قيمتها ولو اشترى الخمس أيضا في جميع الدفعات اخذ منه خمسه ولو كرر مرتين فخمسا الخمسين
وهكذا ولو شراها من الامام أو نائبه الخاص أو العام وشرط نفي الخمس أو تحمله عنه بطل الشرط ويقوى بطلان العقد أيضا ولو تملك
(ذمي صح) من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل الاقباض اخذ من الذمي الخمس في وجه قوي ولو اشترى وشرط الخيار لنفسه وفسخ
بقى مطالبا بعوض الخمس وكذا لو رد بخيار العيب أو الحيوان أو الغبن ونحوها أو بالإقالة على الأقوى في الجميع وليس له الرد بدون اذن
الناقل ان جعلنا الخمس متعلقا بالعين ولم يكتف بضمانه للزوم تبعض الصفقة في البيع أو شببهه على البائع وليس للذمي الخيار مع
عدم علمه بلزوم الضرر عليه في اخذ الخمس منه على الأقوى المقام السادس في أنه يجب في الحلال المختلط بالحرام مع عدم امكان
معرفة صاحبه ومقداره وكونه عينا فلو عرف صاحبه ومقداره وجب الايصال إليه ولو عرفه دون المقدار وجب صلح الاجبار ودفع
وجه الصلح إليه ولو عرف المقدار دونه تصدق به وعنه ولو جهل مع العلم بزيادته على الخمس فهو بحكم المعلوم حقيقة يرجع فيه إلى
الصلح وكذا ما علم نقصه عن الخمس على الأقوى واما مع جهل صاحبه ومقداره بالمرة فيجب اعطاء الخمس منه واما ما كان قد تصرف به
فصار في ذمته أو أدائه لغيره فإن كان مع اختلاط اعيانه جرى فيه الحكم المذكور وإن كان قد تصرف به شيئا فشيئا دخل في حكم مجهول المالك
يعالج بالصلح ثم الصدقة ولو كان الاختلاط من أخماس أو زكاة فيحتمل ان يكون كمعلوم الصاحب وأن يكون كالسابق وهو أقوى ولو كان
الاختلاط مع الأوقاف فكمعلوم الصاحب في وجه قوي ولو حصل الاشتباه بين هذه الثلاثة أو أحدها وبين غيرها أو بينها بعضها مع بعض
فالأقوى فيه الرجوع إلى الحكم السابق وهو اخراج الخمس الا في اختلاط الأوقاف فان علاجها الصلح وإذا تملك شيئا بمقابلة ذلك
المخلوط أمكن الرجوع في الخمس إلى الناقل والمنقول إليه ولو حصل مال في يد الموروث ولم يعلم بأنه اخرج واجبه أو لا لم يجب الاخراج
ولو كان ما فيه الواجب مشتركا فامتنع أحد الشركاء عن القسمة أدي غير الممتنع سهمه وحل التصرف بمقدار أربعة أخماس حصته ولو أمكن
جبره على القسمة جبر ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره من الأخماس ولو خلط الحرام مع الحلال عمدا خوفا من كثرة الحرام ليجتمع شرائط الخمس
فيجتزى باخراجه فأخرجه عصى بالفعل وأجزء الاخراج ولو عرف المالك بعد اخراجه ضمنه له ولو عرف القدر زائدا على المخرج تصدق بالزائد
واحتمل وجوب التصدق بجميعه والاكتفاء بالسابق ولعل الأقوى هو الأول ولو ظهر ناقصا أو مساويا فلا ضمان المقام السابع
فيما يفضل عن مؤنة السنة لنفسه ونفقة عياله الواجبي النفقة ومماليكه وخدامه وأضيافه وغيرهم وعطاياه وزياراته وحجاته فرضا
أو ندبا ونذوره وصدقاته ومركوبه ومسكنه وكتبه وجميع حوائجه مما يناسب حاله سنة كاملة مما لم يكن عنده من أرباح تجارات
361

وزراعات وحيازة مباحاة قصد بها الانتفاع في الدنيا سواء حصل بارتفاع قيمة أو نماء أو غيرهما لا من مواريث وهبات وصدقات
وفي المنتقل بوجه الجواز كما فيه الخيار هل يتعلق به الخمس أو يعتبر في الملك الاستقرار وعلى الأول لا يجوز الرد بعد ظهور الربح لتبعض
الصفقة وكذا الهبة الذي يجوز ردها لو قلنا بتعلقه بها لخروج بعضها عن قابلية الرد وهو أقوى من التصرف وليس مضى الحول وقتا
للوجوب وانما يؤخر إليه جوازا احتياطا لمؤنة السنة فيما بقى من ربح السنة الماضية إلى دخول السنة المستقبلة ولو كان مما سببه
التقتير ولم يتخذ للقنية كالحبوب ونحوها يلزم اخراج خمسه وكذا ما اتخذ للقنية إذا أريد بيعه إما إذا أريد بقائه فيجرى في مؤنة العام
الداخل ولا يعتبر له آلات جديدة الا بعد تلفها أو نقلها مع ادخال ثمنها فيما استحد وليس له التجديد من الربح
وليس له تجديد شئ
من الخدم والمراكب والآلات وغيرها مما بنى على الدوام مع بقائها فالجديد وما لم يبن على الدوام يلحق بربح السنة الماضية فيما بقى مما
تراد قنيته من حول سابق إلى لاحق لا يعتبر في نفسه ولا في ربحه ولكنه يدخل في مصارف السنة الآتية وكلما اتخذ للاكتساب
فظهر ربحه تعلق به بزيادة قيمة سوق أو اثمار أو انتاج أو فراخ أشجار أو غير ذلك وما أريد الاكتساب والربح بفوائده دخلت فوائده
دون زيادة اعيانه قيمة وعينا وما لم يقصد الاسترباح به ولا بفوائده وانما الغرض الانتفاع بها فالظاهر أنه كسابقه وفوائده
كفوائده ويحتسب المؤنة من الربح المكتسب دون غيره على أصح الأقوال ويدخل في الاكتساب اخذ العسل والمن والترنجبين والصمغ
والشيرخشت والسماق والعفص والفلى ونحوها ويدخل في المؤنة دار تناسبه وزوجة كذلك وما يحتاج من ظروف وأسباب
وغلمان وجوار وخيل وفراش وعطاء ولباس ومراكب ونحوها مما يليق بحاله وما بقى منها إلى العام الجديد يبقى على حاله ولا يستجد
منه غيره للعام الآتي مع الاكتفاء به وليس العام كعام الزكاة بل اثنى عشر شهرا على نحو ما هو المعروف ويلحق بالمؤن ما يؤخذ قهرا
أو يصانع به ظالم وما يلزمه من حق نذر أو عهد ونحوهما أو حج أو ما يستحب له من زيارة أو حج مستحب ونحوهما والدين السابق على
العام والمقارن من المؤنة ولا يجبر خسران غير مال التجارة بالربح منها والأحوط الا يجبر خسران تجارة بربح أخرى بل يقتصر على التجارة
الواحدة وما يدخله من الأرباح في العام يلحظ مجتمعا أو مرتبا ولكل عام ما يظهر من ربحه فيه ولو دخله أرباح من جهات مختلفة متحدة
أو مختلفة أخذت المؤنة المحتاج إليها من جميعها مما دخل فيه الخمس أو لا وكلما اتخذ للانتفاع لا للاكتساب فليس فيه شئ زاد فيه زيادة
في نفسه أو قيمته وكل مؤنة من ربح عامها وله الخيار إذا ظهر الربح بين الدفع في مبدأ العام وبين الانتظار احتياطا له ولو اتخذ
من الدور أو الأزواج أو المراكب أو اللباس أو الفراش أو الماكل أو الظروف أو الكتب أو الآلات ما يزيد على حاله كما أو كيفا ادخل
التفاوت فيما فيه الخمس ولو اقتصر في قوت أو لباس أو آلات أو مساكن أو أوضاع ولم يفعل ما يناسبه لم يحسب التفاوت من المؤنة
على الأقوى واخذ الخمس من تمام الربح ولو باع شيئا مما يحتاجه جاز له استجداده ولو ربح به دخل ربحه في الأرباح فلو باع داره
أو خادمه مثلا جاز له ان يستجد عوضهم مما يناسبه مع تكميل ما نقص من الربح بعد اعطاء ثمن ما بيع ولا يعتبر هاهنا نصاب بل يجب
الاعطاء من القليل والكثير وصيد البر والبحر وحيازة المباحات من الماء والحطب والحشيش والكماة ونحوها من المكاسب ولكل
ربح عام مستقل والقدر المشترك بين الربحين يوزع عليهما ولو حصل ربح في المال المخمس وجب اخراج خمسه ولو أتجر بما اصابه
من الخمس فربح زائدا على قوت سنة وجب عليه الخمس ولو قبض شيئا من الخمس من نقد مسكوك أو من أحد النعم الثلث فحال
عليه الحول وجبت فيه الزكاة
البحث الثاني في قسمة الخمس وينحصر البحث في مطالب الأول في كيفية قسمته يقسم ستة أقسام
ثلثة منها للامام سهم بالأصالة وهو سهم الإمامة وسهمان بالانتقال إليه وهما سهم الله وسهم رسوله وثلاثة اسهام لأرحامه
من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل فيكون للامام نصف الخمس والنصف الآخر لأرحامه ويشترط فيهم الايمان في الأقسام الثلاثة
والفقر في القسمين الأولين ولا يشترط العدالة وربما وجبت للنهي عن المنكر والحاجة في حال الغربة وان كانوا أغنياء في محلهم في
القسم الثالث ومتى ارتفع الفقر أو التيم أو الاحتياج لم يعطوا من سهامهم شيئا ولا تجب القسمة على الأقسام بل يجوز تخصيص أحدهم
ولا يجب البسط على الافراد بل يجوز التخصيص بالبعض دون البعض ولا يجوز ان يدفع إلى فقير أو يتيم ما يزيد على قوت سنته والى ابن
السبيل ما يزيد على الحاجة ولا يقدر بقدر وهذه السهام الثلاثة مخصوصة بمن ينتسب إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم
من طرف الأبوة دون من انتسب من جانب الأمومة فقط ودون من انتسب إلى أخيه المطلب وذرية هاشم مختصة بذرية عبد المطلب
وله عشرة أسماء غير اسمه المشهور تعرفها العرب وملوك العجم وملوك الحبشة وملوك القباصرة (القياصرة) وهي عامر وشيبة الحمد وسيد البطحاء
وساقي الحجيج وساقي الغيب وغيث الوادي في العام الجذب وأبو السادة العشرة وحافر بئر زمزم وله اسمان آخران وأولاده أحد عشر
عبد الله وأبو طالب والعباس وحمزة والزبير وأبو لهب وضرار والغيداق ومقوم وحجل والحارث وهو أسنهم وقيل اثنى عشر
بإضافة قشم وقيل عشرة باسقاطه وجعل الغيداق وحجل واحدا وبناته ست أم حكيم وهي البيضاء وبرة وعاتكة وصفية واروى
362

وأيمة وانحصر النسل بأربعة منهم أبي طالب والعباس وأبي لهب والحارث والمعروف منهم اليوم من انتسب إلى أبي طالب أو العباس
والذين بارك الله تعالى فيهم وظهر أمرهم ذرية أبي طالب ولو زنى هاشمي بهاشمية فليس لولدهما نصب ولو زنت به مع اشتباهه أو عذره فالولد
من أهل الخمس وبالعكس من المنتسبين بالام لا خمس لهم قيل وينبغي توفير الطالبين على غيرهم والغارمين على غيرهم وليس بالبعيد تقديم
الرضوي ثم الموسوي ثم الحسني والحسيني وتقديم كل من كان علاقته بالأئمة أكثر ويصدق مدعي النسب ما لم يكن متهما كمدعي الفقر
وسهم الامام يوصل إليه مع حضوره وامكان الوصول إليه ومع عدم الامكان لتقية ونحوها أو غيبته يعطى للأصناف الثلاثة على
الأقوى ويتولى امره المجتهد والأحوط تخصيص الأفضل ويتولى ايصاله إلى مصرفه وإذا تعذر الوصول إليه ولم يمكن حفظ المال
حتى يصل الخبر تولاه عدول المسلمين ولو دفع أحد إلى غيره وغير وكيله أو مأذونه مع الامكان وجبت الإعادة وللمجتهد الإجازة
والأحوط البناء على الإعادة ولو دفع إلى من ظنه مجتهدا فظهر خلافه فان بقيت العين استرجعت منه وان تلفت وكان عالما
بأنه حق الصاحب ضمن وان تعذر ارجاعها وكان الدافع معذورا فلا ضمان عليه والا ضمن
المطلب الثاني في كيفية دفعه
يشترط في صحته النية بالمعنى الذي مر بيانه مرارا من المالك أو وكيله الا فيما كان من الذمي المشتري للأرض من المسلم فلا وجوب فيها
ويحتمل وجوب تولى الحاكم أو الاخذ والأقوى خلافه فلو دفعه بلا نية أو نوى الرياء أو غيره من الأمور الدنيوية وجبت اعادته و
اخذ ممن في يده مع بقائه وتصديقه ومع عدم التصديق اشكال ومع تلفه مع علمه وجهل الدافع ويلزم فيها التعيين أو وجب
عليه متعدد في كونها حصة الإمام أو الحصص الباقية والأقوى عدم اعتبار التعين بين الحصص الثلاثة ولو عين في الدفع وقبض
فليس له العدول إلى غيره ويجوز الدفع إلى صاحب الصنف والى وصيه أو وليه الشرعي ولو عدول المسلمين أو وكيله ولو دفع إلى
المولى عليه وتلف لزمت اعادته ومع بقائه له اخذه ودفعه إلى الولي انشاء ويجوز احتساب الدين على المدين ولو كان غريمه مديونا
لصاحب الخمس جازت مقاصته به مع التراضي ولو أخل بالنية الوكيل فلا ضمان على الموكل وليس عليه الفحص عن حاله مع عدالته و
الأحوط ان لا يستناب غير العدول في الاحكام الخفية الموقوفة على النية ولا يجوز دفعه إلى المماليك من بني هاشم الذين ملكوا باسر
كذراري أبى لهب أو تبعية أو شرطية على القول بها ويجوز الدفع إلى مولهم ولو قلنا بان المالك يملكون مطلقا أو خصوص ما ملكهم
الله من زكاة أو خمس ونحوهما أو قلنا بان التملك شرط في القابل للملك وفي غيره يكفي الاختصاص جاز الدفع إلى المملوك من بني
هاشم وإذا وجب الخمس فان شاء دفع من القيمة وليس له الدفع من الأدنى بل إما من الأعلى أو المساوي وليس لهاشمي ان يبرء ذمة
أحد من حق الخمس ولا ان يضيع حقوق السادات بأخذ القليل جدا عوضا عن الكثير ولو كان باختلاف يسير جاز له شراؤه ثم يحتسب
المالك ثمنه عليه ويصدق المالك في الدفع حتى لو قال للمجتهد دفعت إلى مجتهد اخر فليس له معارضته المطلب الثالث
في زمان دفعه تجب المبادرة إليه على نحو الدفع إلى الغريم المطالب ولو اخر في الجملة لطلب الرجحان فلا باس ما لم يسم تعطيلا وكذا
لو فقد المستحق ولا يضمن مع العزل وعدم التفريط على الأقوى وكذا لو أبقاه في ماله بمصلحة أهله ولو تلف من المال شئ وزع على
النسبة ويجب النقل والأجرة من الحق بتحويل أو مع امين ولا يضمن مع التلف مع فقد المستحق في البلد وعدم حضور المجتهد ويرتفع
ضمانه بتسليم المجتهد ويجوز للمجتهد طلب الحقوق إلى محله ولا ضمان عليه ولو عزله وحمله ليوصله إلى مستحقه في البلد وتلف من
غير تفريط فلا ضمان ولو طلب المجتهد منه حق صاحب الضمان جعلت فداؤه فلم يسلمه ضمن وفي تحقق الاخلاص في النية بالنسبة
إلى الدافع إلى الفقير ليرده إليه فيأخذه أو يكرر حسابه عليه اشكال ولو خاف من الدفع اختبار الظالم فيطمع فيه أو اختبار الفقراء
فيهجم عليه أو يؤذونه جاز تأخير الدفع وربما وجب ولو دفع إلى خص فقبل فضولا عن اخر فحصلت الإجازة صح ولو قبل المجتهد
عن الغائب فالظاهر اجزاؤه كما لو دفع خمس الغائب مع تعذر دفعه ومثل ذلك يجري في جميع الحقوق ويجب على المضطرين من
من بني هاشم طلب الخمس ولا غضاضة عليهم لأنه حق الامارة والسلطنة وأولاد السلاطين بخلاف الزكاة وباقي الصدقات فإنها
من أوساخ الناس وأوساخ الأموال وان وجب اخذها عند الاضطرار ولا يجوز الاحتيال في اخذ الحقوق الواجبة بهبة ما
يملكه لزوجته أو ولده مثلا حتى يكون فقيرا فيأخذ حق الفقراء أو يشتري من أحدهما شيئا يسوى درهما بألف دينار حتى يكون
مدينا وهكذا ولو فعل وقبل عصى وملك ومن قبض من الخمس بمقدار نصاب الزكاة ثم حال عليه الحول وجبت زكاته ولو أتجر به وجب
الخمس في ربحه والخمس مشترك بين الامام وارحامه كما مر
ويختص بالامام الأنفال وهي أقسام منها الأرض التي تملك من غير قتال
إما بانجلاء أهلها عنها أو بتسليمها إلى المسلمين وهم فيها من غير قتال ومنها ارض الموات سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر
عليها ملك والمراد بالموات ما لم ينتفع به لعطلته لانقطاع الماء عنه أو لاستيلائه عليه أو لاستيجامه أو كثرة الشجر فيه أو استيلاء
التراب أو الرمل عليه أو ظهور السبخ فيه إلى غير ذلك من موانع الانتفاع ولو عرف مالكها وقد ماتت وكان ملكها بالاحياء
363

دخلت في حكم الموات بخلاف ما إذا ملكت بغير ذلك ومنها رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام ولو كان في ارض مملوكه لغيره في
وجه قوي ومنها صواف الملوك وقطعائهم من المنقول وغيره من الأرض وغيرها ما يختص بهم ومنها ما يصطفيه من الغنيمة من ثوب
أو فرس أو عبد أو جارية ونحو ذلك ومنها غنيمة من غنم بقوة الجند من غير اذن الامام ومنها المعادن ومنها ميراث من لا وارث له
وكل شئ يكون بيد الامام مما اختص أو اشترك بين المسلمين يجوز اخذه من يد حاكم الجور بشراء أو غيره من الهبات والمعاوضات و
الإجارات لانهم أحلوا ذلك للإمامية من شيعتهم ومنها ما يوضع له من السلاح المعد له والجواهر والقناديل من الذهب أو
الفضة والسيوف والدروع ونحوها ومنها ما يجعل نذر الامام بخصوصية على أن يستعملها بنفسه الشريفة أو يصرفها على جنده
من الدراهم والدنانير وجميع ما يطلب للجيوش والاستعداد ومنها المال المعين للتسليم إليه ليصرفه على رأيه وهذه
الثلاثة و
نحوها لا يجوز التصرف فيها بل يجب حفظها والوصية بها ولو خيف فساد شئ منها بيع وجعل نقدا وحفظ على النحو السابق ولو
أراد المجتهد الاتجار به مع المصلحة قوي جوازه ولو وقف عليه واقف كان للمجتهد أو نائبه والا فعدول المسلمين قبضه عنه و
لو خاف المجتهد من التلف مع بقاء العين اقرضها من ملي تقى ومع تعدد المجتهدين يجوز لكل منهم التوجه لذلك ولو اختلفت
آرائهم عول على قول الأفضل ولو ظهرت خيانة الأمين أو خيف عليه من التلف عند شخص انتزعه الحاكم وجعله عند غيره وكذا
لو كان قرضا وخشي من افلاس المقترض أو من وراثه ولو احتاجت بعض الأمور المختصة به إلى الاصلاح وتوقف على بذل المال
اخذ من ماله الأخر من قناد أو سلاح أو فرش ونحوها مقدار ما يصلحه به ويتولى ذلك المجتهد أو وكيله أو مأذونه فإن لم يكن
أحدهم قام عدول المسلمين مقامهم
الباب السادس في الصدقات المندوبات غير الزكاة وفيها مباحث الأول في الصدقات
الداخلة في الهبات وهي العطايا المتبرع بها بالأصالة من غير نصاب وفيها مقامات الأول في فضلها وهو ثابت عقلا وشرعا
بل من ضروريات الدين وفي القران المبين وما تنفقوا من خير يوف إليكم وعن النبي صلى الله عليه وآله ان الله ليدفع بالصدقة الداء والدبيله والحرق
والغرق والهدمة والجنون إلى أن عد سبعين نوعا من السوء وعنه (ع) الصدقة تدفع ميته السوء وعنه صلى الله عليه وآله الصدقة بعشرة و
القرض بثمانية عشر وصلة الاخوان بعشرين وصلة الرحم بأربعة وعشرين وعن الباقر (ع) صنايع المعروف تدفع مصارع السوء
وعن الصادق (ع) داووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا البلايا بالدعاء واستنزلوا الرزق بالصدقة وهي تقع في يد الرب قبل
ان تقع في يد العبد ويستحب للمريض ان يتصدق بيده على فقير ويأمره بالدعاء له ويستحب التكبير بالصدقة لدفع شر يومه وروى أنها
تقضى الدين وتزيد المال وتخلف البركة والتوسعة على العيال واكرام الضيوف وزيادة الوقود في الشتاء لهم من أعظم الصدقات
واعطاء السائل ولو كان على فرس وكان (ع) إذا اعطى الفقير اخذها من يده فقبلها ثم ردها إليه المقام الثاني في مصرفها و
أفضلها العلماء ثم الصلحاء ثم بنو هاشم ثم الجيران ثم الأصدقاء ثم مطلق أهل الايمان ثم المخالفين ثم الذميين والفقراء أولي
من الأغنياء ومع تعارض الصفات يلحظ زيادة العدد وقوة السبب واعطاء العدل أفضل من اعطاء غيره ولو كان في منع الفاسق
نهى عن المنكر قوي وجوبه المقام الثالث في مقدارها وحدها ان لا يبلغ بها إلى حيث يضر بحاله ومعياره مضمون قوله تعالى
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ومضمون قوله تعالى والذين إذا انفقوا لم يسرفوا
ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ولا حد لقليلها فيعطى التمرة وشقها وينبغي ان يراعى حال المتصدق عليه في كثرة حاجته و
قلتها وعلو منزلته وضعتها وحال نفسه بملاحظة مقدار قدرته المقام الرابع في جنسها يستحب بذل المحبوب كما يكره اعطاء
الجشب وان يختار لها من مختار أمواله خصوصا لمن يناسبه كرائم الأموال لعزته ونجابته ويلحظ ما هو الأنفع للفقير كالطعام
في وقت الغلا والتمر إذا عز واللحم واللبن كك ولا يبعد ترجيح التمر والزبيب على غيرهما مع فقد المرجحات الخارجية وورد الحث على
صدقة الماء ويلحق بها بذل الجاه والكلام اللين ومكارم الأخلاق فقد ورد انكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم
المقام الخامس في احكامها يشترط فيها نية القربة على نحو غيرها من العبادات ويتوقف تملكها على الدفع والقبض فيحصل
الملك بهما وان لم يكونا مع الصيغة اللفظية ولا يجوز الرجوع بها بعد ذلك سوا كانت لرحم أو غيره والاسرار بها أفضل الا لدفع
التهمة أو قصد القدوة ونحوهما من المرجحات ويكره ان يتصدق بجميع ماله الا إذا لم يكن محتاجا إليه ويكره السؤال واظهار الحاجة
وشكاية الفقر الا مع الاضطرار فيجب وليس طلب جوائز الملوك بل عطاياهم مطلقا خصوصا ما كان من المزارع والعقارات باقسامها
من السؤال كما هو ظاهر الحال والله الموفق للصواب
فن العبادات من الماليات المحضة الداخلة في العقود والايقاعات
والاحكام وفيه كتب كتاب العبادات الداخلة في العقود وما يتبعها من الملحقات وفيه أبواب الباب الأول في الوقف
وفيه أبحاث الأول في حقيقته الوقف هو الحبس ومأخذه من الوقوف بمعنى القيام بلا حركة في مقابلة الشئ لأنه يحبس المال عن
364

تصرف صاحبه أو صاحبه عن التصرف فيه ويستعمل في الشرع على وجه الحقيقة بطريق الوضع الابتدائي والهجري أو على وجه المجاز
المرسل لعلاقة الكل والجزء أو الاطلاق والتقييد على اختلاف الوجوه للحبس الخاص أو لما دل عليه من الألفاظ المعتبرة في صحته أو
مطلقا أو للدليل والمدلول على وجه الاشتراك اللفظي أو المعنوي على بعد أو الحقيقة أو المجاز ومن مقوماته على الأقوى (اعتبار صح) القربات لاحتسابه
من الصدقات وظهوره من كلام أهل اللغة والروايات وفي الاستناد إلى الأصل وجه قوي لا يخفى على ذوي الفضل ومن جملة المقومات
اعتبار الدوام على ممر الأوقات إذ بدونه يكون من المحبوسات لا من الموقوفات وهو معتبر في الحبس دون المحبوس ودون احادها و
نقله إلى ثالث خارج عنه مخرج عنه كإضمار نقله ببيع ونحوه أو غيره من النواقل ولو بطريق المجاز (الجواز خ ل) وما وضع على الانقطاع أو توقف
الانتفاع بمنفعته (بمنطقة خ ل) على الفناء كالمطعوم والمشروب أو على الزوال بنذر وشبهه أو على التزلزل بخيار أو شفعة ونحوهما لا يصح فيه
وهو من الاحكام القديمة التي جرت عليها الشرائع السابقة في وضع الكنائس والبيع والمساجد والربط والموارد
والكتب والمماليك
ونحوها وهو محرر لرقبة العقار وغيره على نحو تحرير العبد والجوار فإنه ناقل للعين مسلط على المنفعة كالعتق للعتيق المشروط عليه
الخدمة وهو بقسميه عامة وخاصة مفيد للاختصاص دون الملك فإنه لله والقول بانفصال الملك في القسم الثاني الموقوف عليه
غير بعيد كما مال أعاظم الفقهاء إليه وإن كان الأقوى خلافه وجريان الاحكام فيه على نحو جريانها في الوقف العام وفي متعلقات النذور
فان الأقوى خروجها عن ملاكها ورجوعها كباقي الكائنات إلى من بيده أزمة الأمور وملك الفوائد والمنافع ليس بمقتضى لملك العين
ولا مانع وفي ذلك دفع لمنانه لقولهم عليهم السلام الناس مسلطون على أموالهم ولا يبعد دخول التقييد بالصحة في معناه لقربه من
العبادات بدخول القربة كما أن المقصود الآتي تفصيلها لا يبعد بعد امعان النظر دخولها
البحث الثاني في صيغته وقد يكون
معنى ثانيا له فيقابل باقي الصيغ كما قابل معناه معانيها ولا بد من صيغة يحكم بدخولها تحت مدلوله أو دخوله تحت مدلولها إما من دون
ضميمة لصراحتها فيه كوقفت وقد يقال فيها أوقفت في الايجاب وقبلت ورضيت في القبول حيث يلزم الاتيان بها وقد يقال
بان في المسجدية ونحوها لا تحتاج إلى قبول أو مع ضميمة تجعلها بمنزلة الصريحة لقرب معناها بدونها فيزداد بها قربا كسبلت و
تصدقت في الايجاب وأجزت ذلك وأمضيت في القبول فيكفي بها بشرط ان يكون مع القرينة الصريحة وفي الاكتفاء بقرينة الحال
اشكال وفي لفظ حرمت وملكت وقبلت التحريم والتمليك معها بحث ولا يصح بالألفاظ البعيدة عن مدلوله كبعت واشتريت واجرت
واستأجرت ووهبت واتهبت ونحوها ولو مع القرائن المصرحة ولو بدل ضمير المتكلم بضمير المخاطب أو الغيبة قوى البطلان ولا بد
فيها من الماضوية وإرادة الانشائية فلا يجزي صيغة المضارع ولا الصيغة الامرية وتجرى الجملة الاسمية بلا قرينة في الصريحة
ومعها في غيرها ما يلزم مقامها معها والأولى الاقتصار على قول هذا وقف دون هذا موقوف ولا يجزي فيهما قول نعم في جواب من قال
هل وقفت أو هل قبلت ولا لفظ الخبر مع إرادة الخبر ولا كل ما شك في دخوله تحت المصداق ولو تبانا قدم على وضع لفظ له في الابتداء
أو بسبب الهجر بعد عصر أهل اللغة ولو اتى بها بصيغة عربية محرفة أو عجمية أو يونانية أو سريانية ونحوها جامعة للشرائط السابقة
صح ولا بد من تأخر القبول عن الايجاب وعدم الاتيان بشئ منه ولو بحرف حتى يتم الايجاب وليس سكوت الوقف بمنزلة الحرف ولو اختلف
الطرفان بالفارسية والعربية مثلا قوي الأجزاء وهو شرط بالنسبة إلى الطبقة الأولى ولو عجز عن الألفاظ الصريحة مباشرة
جاز له الاتيان بغيرها ولم يجب عليه التوكل ويلزمه تحرى الأقرب فالأقرب ولو عجز عن اللفظ أجزأت الإشارة مع الكتابة وبدونها
ولا تجزي الكتابة الا مع تعذرها ولو اختص العجز بجانب أو ببعضه اختص الجواز به ولو أمكن تحصيل القدرة من حينه من دون فوت
غرض تعين عليه التعلم ولو طرء العجز في الأثناء كان لكل حكمه والظاهر أنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر (يفتقر خ ل) في الأوائل فلا حاجة إلى
الصيغة في التوابع من النماء ونحوه مع اشتراط وقفيته بل يقال بالنسبة إلى كل شرط ويشترط فيهما عدم الفصل المخل بينهما وعدم
تفكيك الحروف حتى تخرج عن الهيئة العربية وليس فصل السعال والتثأب والتنفس وكل اضطرار عارض مخلا ما لم يذهب الصورة
ولو جاءتا بالصيغة بوجه محرم كصوت رقيق لطيف من غير محرم أو مشتمل على الترجيع داخل في مصاديق الغناء أو في صلاة الفريضة
أو غير ذلك قوي القول بالصحة لان التقرب بالمعنى لا ينافي العصيان بالتلفظ على اشكال ولو رفعا الصوت زائدا على المتعارف
كان احتمال الصحة فيه أقوى مما تقدمه وجميع ما تقدم يستوى فيه جميع الصيغ العقود وفي الوقف أشد اعتبار الدخول القربة
فيه واعتبار الايجاب والقبول القوليين (القولين خ ل) في الوقف الخاص قوي والقول بالاكتفاء بالفعلي في القبول لا يخلوا من وجه وفي
العام يكتفى بالقبول الفعلي والقول بعدم الاحتياج إلى القبول مطلقا لا يخلو من وجه وذو الرأسين لبدنين على حقو واحد
لواحد ان علمت أصالتهما اكتفى بلسان أحدهما وإذا علمت زيادة أحدهما أو كانت محل شك أجزء الواحد منها (منهما) على الأقوى ولا سيما
على القول بان صدق المشتق يتحقق بالخلق (بخلو الفعل خ ل) والفعل دون القيام ولو توزع الايجاب أو القبول على اللسانين فالظاهر البطلان
365

في الجانبين ولو خاطبه اثنان أحدهما موجب والاخر قابل فأوجب بلسان وقبل بلسان صح العقد ولو كان وليا أو وكيلا لاثنين فأوجب
بلسان عن أحدهما وقبل بلسان صح وربما كان الامر فيه أسهل من غير مكان ولو جوزنا عليه وقوع النيتين لأنه ذو قلبين وإن كانت
اليقظة والنوم فيهما متلازمان أو نوى القربة في أحد القلبين دون الأخر صح ولو نوى في الأخر ما ينافيهما فالمسألة ذات وجهين
البحث الثالث فيما يتعلق بمطلق المتعاقدين وهو أمور أحدها قصد اللفظ منهما جنسا ونوعا وصنفا وشخصا وان حصل
الجميع دفعة فلو ألقياه عن جنون أو صبا مانعين عن الادراك أو غلط أو سهو أو سكر أو اغماء أو دهشة أو جوع أو عطش أو مرض أو هم
أو فرح أو جبر سألته للادراك مخرجة عن الشعور لم يصح ولو قصد الفظا فجائا بغيره فسد ولو قصدا بعضا منه في ايجاب أو قبول أو
بعضا منهما أو من أحدهما فسد العاقد وصح الواحد وأتم ان لم يترتب خلل من جهة الفصل ولو قصد لفظا من ألفاظه فجاء بغيره منهما
قام احتمال الصحة والأقوى البطلان ولو كرر اللفظ مرارا مرددا في القصد بطل مجانا (متجانسا خ ل) كان أولا ولو عين الجميع صح الأول ولغى الثاني
ولو قصد المجموع اشكال ثانيها بناء كل منهما على قصد صاحبه فلو علم أحدهما بعدم قصد صاحبه بطل وإن كان في الواقع قاصدا لان
حقيقة قصده موقوفة على قصده ويكفى في معرفة قصده ظاهر الحال وبناء المسلم على الوجه الصحيح في الأقوال والافعال ثالثها
قصد الانشاء في تحصيل مضمون العقد فلو قصدا واحدهما اخبار أو انشاءا من غير ذلك من ترجى أو تمن أو دعاء أو نحوها بطل ولو
قال وقفت هذا الإبل ووقفت ذاك ولكن قاصدا للانشاء صح رابعها قصد الدلالة فلو زعم الاهمال واتى به بطل وإن كان موافقا
غير مهمل ولا تجب معرفة الدلالة التفصيلية ويكفى في مقاصده المعجم بالنسبة إلى صيغ المعرب وبالعكس القصد الاجمالي ولا حاجة
فيه إلى التفصيل خامسها قصد المدلول بان يقصد استعمال اللفظ في معناه فان قصد اللفظ والدلالة ولم يقصد خصوص المدلول
اورده في المدلول مع اتحاد الصيغة أو تعددها بطل ولو قصد بلفظ معنييه أو مجازيه أو حقيقته حقيقة ومجازه على وجه الترديد بطل سادسها
قصد التأثير من الصيغة المعينة فلو ألقاها من دون قصد أو مع قصد حصول من غيرها بطل ولو أوقع الصيغة معلقا لها بما يحتمل
التأثير احتياطا في تحصيل المطلوب صح ولو قصده مرددا بين الألفاظ المتكررة فسد ولو كرر وقصد التأثير بالجميع صح ما تقدم ولغى
ما تأخر وفي العقد بالمجموع اشكال سابعها قصد الأثر وطلبه وارادته فلو قصد التأثير من دون إرادة منه لما يترتب عليه من الأثر لم يصح
والمراد بقصد التأثير والأثر العرفيان لا الشرعيان حتى لو صدر ممن لا يعرف المسائل الشرعية كان صحيحا ثامنها قصد كل منهما في
خطابه شخصا معينا بالاسم أو الإشارة فلا يجزى قصد المبهم وفي الاكتفاء بالتعين مع الأول إلى التعيين وجه وهذه القصود بجملتها
يعتبر فيها المقارنة فلو وقع ايجاب أو قبول أو بعض منهما أو من أحدهما خاليا عنها أو عن بعض منها بطل وهي جارية في جميع العقود
الجامعة للايجاب والقبول وفي ايجاب الايقاعات ويجرى مثلها الا ما شذ في العبادات ولو قصد باجزائها الاحتياط في تحصيله
تاسعها ان يكون أصليين (أصيلين خ ل) أوليين أو وكيلين أو مختلفين فمن كان خارجا منهم وتولى طرفا من الطرفين كان فضوليا فيه وان
تولاهما فضوليا فيهما ومن كان ذا وكالة مقيدة واهمل القيد أو ذا ولاية لكل غائب فعقد حيث لا مصلحة مثلا دخل في قسم
الفضولي ومثل ذلك صاحب المال المحجور عليه لفلس أو سفه أو رهانة أو حق مقاصة أو نحو ذلك ثم صحة الفضولي في هذا الباب و
في كلما يدخل في قسم العبادات الصرفة أو الداخلة في المعاملات لا تخلوا من اشكال ولو كان من غير الغاصب واما فيه فالاشكال
أشد وإذا عقد لنفسه ثم وإذا عقد الوقف عن المالك فالاشكال فيه أضعف مما إذا عقد لنفسه زاد الاشكال لبعده عن تحقق
القربة فوق ما سبق وعلى فرض صحته تتضمن الإجازة أمرين ملكيته لتوقف الوقف عليها وثبوت الوقف عنه ولا يبعد القول
بان صحته هنا أقرب من صحته في غيره من العبادات كالأخماس والزكوات نظرا إلى أن القربة هنا ليست كباقي القربات ولدخوله
في قسم المعاملات وفي استحقاق الولي أو الوكيل الأجرة مع اطلاق الامر وعدم ظهور التبرع من خارج وجه قريب عاشرها تعيين
النائب فلو كانت الولاية على متعددين أو الوكالة كذلك لزم تعيين من عقدوا عنه بالاسم أو الإشارة ويكفى الأول (إلى التعيين خ ل) إلى العلم اليقيني
ويجرى الحكم في الوكلاء عن الوكلاء فلو وقفوا حصة مشاعة تصلح أن تكون لأداء متعددين لو قبلوا عن واحد من المنوب عنهم و
لا تعيين ولا أول إلى التعيين بطل الوقف ولو عين ما زعم أنه غيره فأصابه فالأقوى البطلان حادي عشرها سماع كل واحد منهما ما
أوقعه صاحبه أو علم الصدور بالقرائن على وجه الفور مع العجز فلو علم الصدور لا من طريق السماع مع القدرة عليه بطل على اشكال
وفي لزوم الاستماع بالاصغاء وجه قوي ثاني عشرها قصد كل (واحد خ ل) منهما اسماع صاحبه أو افهام ما يوجهه إليه مما يقوم مقام اللفظ
فلو استر بالخطاب فوافق السماع فلا عبرة به على تأمل ويعتبر في جميع ما مر مقارنته فكل ما كان مفصولا لم يكن مقبولا ثالث عشرها رابع
عشرها خامس عشرها سادس عشرها سابع عشرها ثامن عشرها البلوغ والعقل واليقظة والتذكر والصحو والإفاقة والاختيار والشعور
فلا يصح ممن فقد شيئا منها فلا يصح من غير البالغ مميزا أو لا بلغ عشرا أو لا ولا من المجنون إطباقيا أو إدواريا حال الجنون أصالة و
366

ولاية ووكالة وفضولا فلو صادق أحد الطرفين أو بعض منهما أو من أحدهما أحد النقصين وقع باطلا ومع الشك في عروض الجنون يبنى
على العقل وفي عروض البلوغ يبنى على الصبا وكذا في عروض كل كمال ونقص وإذا حصل الشك في الوقوع حال النقص أو الكمال فإن كان
حين العقد ولم يعتضد أحدهما بأصل بنى على الفساد وأصالة صحة العقد لا تثبت صحة العاقد فلو تقدم له حالان حال عقل وحال
جنون يصورانه على الدوام وشك فيه بنى على الفساد وإن كان بعد التفرق والدخول في حال اخر بنى على الصحة وقد يستفاد من قوله (ع)
إذا شككت في شئ وقد دخلت في غيره فشك ليس بشئ والخنثى المشكل والمثقوب الذي لا يعلم حاله يبنى في بلوغ العدد فيهما على حكم
الذكر ولو كان لأحدهما وكيلان ناقص لم تصح وكالته وكامل ووقع الاشتباه في مصدره بنى على الصحة على اشكال ولو وقع شئ منهما
مرة حال الكمال ومرة حال النقصان على وجهين مختلفين ولم يتميز أصلا احتمل الحكم بالبطلان والأقوى القرعة وجميع ما ذكر من شرائط
الوجود فلا يغنى العلم فيهما عن الواقع
البحث الرابع فيما يتعلق بخصوص الموجب وهو أمور أحدها نية التقرب بايقاع الصيغة
وقصد معناها وتأثيرها واثرها على وجه يترتب عليها الأثر الأخروي مع ايمانه في أحد الوجهين ومع الاكتفاء
بالصورة مع عدمه وهي
شرط بالنسبة إلى الأصيل والولي والوكيل والفضولي على الوجه القوي فلا يكفي اقترانها بالإجارة ولو جاء بها للأصل (للأصيل خ ل) وقام بالصيغة
الوكيل لم يجز في وجه قوى ويحتمل الأجزاء مع المقارنة ويشترط (فيهما خ ل) فيها فلو اتى بها متقدمة منفصلة أو متأخرة جاء الفساد والوجه عدم
اعتبار الوجه كما في سائر المعاملات التي أريد بها الثواب على القول باعتبار الوجه في غيره ولا بد من تعيين جهة الوقف فيها في العموم و
الخصوص والتشريك والترتيب ونحوها فلو ردد فيها لم يصح ولو اطلق ثم عين (غير خ ل) فلا تبطل الصحة ولو حصل الشك في تعيين المراد من
الصيغة المتقدمة بنى على الأقل من كلا القسمين ولا ينافيها هنا من جهة الصيغة بحسب غصب مكان أو آلات أو لسان أو قلب أو محل
كصلاة ونحوها ولو نوى جهة فليس له العدول إلى غيرها بعد الشروع في الصيغة حتى يعيد ما اتى به معها ونية القطع أو الأبطال أو
والترديد بعد تمام الصيغة قبل الاقباض من الطرفين أو في اثنائهما لا يقتضى فساد أو قبل الشروع في العقد يقوى كونه منافيا لها وفي
مسألة العجب والريا من الموجب المقارنين إلى المتأخرين ومسألة التبعيض ومسألة اختلاف المراتب باختلاف الجهات وهي ثمرة (كمرة خ ل) تقدم
بحثها ثانيها قصد الدوام من الوجوه فلو قصد الانقطاع عالما أو جاهلا أو خلى عن قصده بطل وإن كان مما لا ينقطع ثالثها انه
يجوز له ادخال نفسه في الوقف إذا كان مأذونا بالخصوص أو العموم على وجه يشمله من الواقف أو من الشرع وليا كان أو وكيلا
ولا ينبغي التأمل في الشمول مع إرادة الجهة وفي غيرها كقوله قف على أهل بلد كذا وعلى بني تميم وهو داخل فيها اشكال والأقوى
في مثله الدخول ولو اطلق الامر بالوقف كان الأقوى عدم جواز ادخال نفسه ولو ادخل نفسه ولم تكن قرينة تفيد دخوله جائه حكم
الفضولي رابعها ان الاذن بالوقف أو الامر به بصيغة قف يفيد الاذن بالوقف التام بتبعية (بتعقبه خ ل) الاذن بالمقامات كتخليصه من الموانع
والاقباض ونحوها بخلاف ما لو قال أجز بصيغة الوقف فإنه لا يفهم منه سوى إحالة قصد القربة وباقي القصود إليه البحث
الخامس فيما يتعلق بخصوص القابل (ظاهرا هو) وهي أمور أحدها انه يلزم (يلزمه خ ل) ان يقبل ما القى إليه على نحو ما وجه إليه فلو وجه إليه مطلق فقبله
مشروطا أو مشروط فقبله مطلقا أو عام فقبله خاصا أو بالعكس أو تشريك فقبله ترتيبا أو بالعكس لم يصح ثانيها انه لو تعلق الايجاب
بجماعة فقبل بعضهم احتمل القول بالصحة في الجميع والبطلان فيه والتوزيع لو تقدم القبول على الايجاب ثم جاء به بعده فان
قصد به التأسيس صح وان قصد به التأكيد لما مر ففيه الوجهان ويجري الكلام في كل صيغة أعيدت بعد الفساد بوجه صحيح في عقد
أو ايقاع على اي نحو كان
البحث السادس في الواقف والمراد منه من يعود الوقف إليه ويجزي مع تولى الايجاب ما يجزى في الموجب
وشروطه قسمان أحدهما ما تتوقف الصحة على اتصافه به ويجرى فيه مع ما جرى في إذا توالي الايجاب (أمور ظاهرا) أحدها ان يكون مالكا إذ لا وقف
الا في ملك فلا يصح وقف غير المالك ولا الوقف عنه وإن كان مختصا كالمحجر عليه والوقف العام إذا سبق إليه والمباح قبل الحيازة
إذا وقع عليه أو وصل إليه والحريم المتعلق باملاكه وما تعلق به عقد موقوفه صحته على قبض بناء على لزوم الوفاء به
وان لم يكن مملكا ثم إن يكن ملكا لاحد بطل من أصله وإن كان ملكا لاحد توقف على اجازته مع الغصب وبدونه ومع نيته عنه وعن
نفسه وفي صحتها بقول مطلق اشكال ومع الغصب بقسميه أيضا (والاخر خ ل) أو الأخر منهما أشد اشكالا وتستتبع الإجارة في القسمين الأخيرين
حكمين نقل الملك وحصول الوقف وصحة الفضولي فيما تعتبر فيه القربة مخصوصة بما تجزى الوكالة في نيته ولو أجاز عقده دون
نيته بطل ولو أجاز العقد أو لا الفصل بإجازة القربة لم تصح ولو قصد الفضولي وجها كالوجوب مثلا فاجازه ندبا أمكن القول
بالصحة إما لو قصد العموم أو التشريك فأجاز الخصوص أو الترتيب حكم ببطلانه ويهون الامر من جهة الغصب ونحوه ان القربة هنا أوسع
منها في باقي العبادات ولا تجزى نية القربة في الإجارة عن نية الفضولي والجمع بين النية فيها وفي الاقباض بعد نية العقد أولي
واعتبار النية في الإجازة على النقل أقرب من الكشف ويجرى مثل ذلك في فضولي الإجازات ولو باع أو وقف بين الإجازتين صح
367

على النقل وفسد على الكشف ولو تكثرت العقود من الفضوليين دفعة فأجاز الجميع بطل ويحتمل القول ببقاء حكم الإجازة ويجرى
ذلك في تعدد الوكلاء ومع الترتيب يصح الأول ويلغو الباقي ولو أجاز واحدا مرددا بطل ولو تراءت (ترامت) العقود فإن كانت متجانسة كانت
إجازة الاعلى مقتضية لصحة ما هبط عنها دون ما عليها وفي المختلفة ينعكس الحال ويجرى في كل من قيدت وكالته بعقد فاتى بالعقد
خاليا عن القيد كان فضوليا وتجزي (وتجري ظاهرا) الفضولية في العقد والاقباض وفيهما معا وإجازة العقد لا تستلزم إجازة الاقباض بخلاف
العكس ولو وقف ما يملك وما لا يملك صح الأول وتوقف الثاني على الإجازة ولو وقف عاما فأجاز خاصا شمولا له صح في وجه ولو
انعكس الحال قوى القول بالصحة في الخاص ونحوه ما لو جمع بين ما يصح الوقف عليه وما لا يصح ثانيها ان يكون تام الملك بثبوت سلطان
تام لا معارض له فلا يصح لراهن ولا مفلس ولا محجور عليه لسفه أو جهة مقاصة أو تعلق حق خيار لغيره أو تعلق حق شرعي مناف من نذر
أو عهد أو يمين أو وقفية خاصة على القول بالملكية فيها ويكون فضوليا في الخمسة الأولى وباطلاق البواقي ثالثها عدم الفساد عليه
بل في وصول النفع في الدنيا أو الآخرة إليه فلو وقف ما فيه فساد عليه بنفسه أو بوكيل الولي مولى عليه كان فاسدا ولو جمع بين ما فيه
الفساد وغيره اختص حكم الصحة بغيره رابعها عدم المعارض الشرعي بالنسبة إليه ولو قال أوقف مالي عنك أو أوقف مالك عني قضى بملكية
الموقوف عنه ثم وقفيته عنه وفي تنزيله على المتملك (التملك ظاهرا) المجاني أو مع العوض فيضمنه وجهان ولعل الأخير أقوى ومع الفضولية في ذلك
وتحقق الإجازة يقوى عدم الضمان ولو وقف ثم ملك لم يصح ويحتمل الصحة مطلقا وفي خصوص ما إذا أجاز القسم الثاني ما يتحقق فيه
الشرط منه أو من وليه أو وكيله بانصافه أو نصاب نوابه وهو أمور أحدها القدرة على التسليم ولو بشفاعة شفيع لا تبعث على نقصان لا
يرضى به إنسان أو بذل مال يضر بحاله فلا يصح وقف الطير في الهواء والسمك (السمكة خ ل) في الماء والحيوان الوحشي إذا ذهب مع الوحوش والبحري
إذا دخل في البحر مع عدم رجاء العود فيها ويقوى الحاق البعير الممتنع والعبد الآبق والمال في يد الغاصب القوي وتغنى القدرة على التسليم
عنها ولو كانت القدرة مختصة بالبعض خص بالصحة ولو جمع المملوك وغيره وتامة وغيره صح في القابل دون غيره ولا بد من القدرة الشرعية
والفعلية فلو منع من التسليم مانع شرعي كان بمنزلة المانع العقلي والظاهر أن دائرة التسليم والاقباض هنا أوسع من دائرة الرافع
للضمان فيجرى فيه احتمال الاكتفاء بالتخلية ولو منعناه هناك والقدرة من نوابه مغنية عن قدرته فلا تكون من الشرائط المختصة به
ثانيها العلم بالرجحان أو مظنة منه مع قابليته أو وليه أو وكيله ومع الشك أو الوهم لا يصح الا مع قصد القربة الاحتياطية والظاهر أن
الرجحان على نحو ما سيجيئ من الشرائط الواقعية ولو جمع من (بين ظاهرا) معلوم الرجحان وغيره صح دون غيره ثالثها السلامة من النقص سواء
كان البلوغ أو العقل والعوارض الرافعة للشعور فإنه يجزى حصولها فيه مع الباشرة وفي نوابه مع عدمها رابعها الاختيار فإنه يجرى
حصوله فيه أو في نوابه ولو جمع في جميع الصور السابقة بين القابل وغيره صح في القابل دون غيره خامسها السلامة من الحجر فلا مانع
من جهته مع اطلاق نوابه ولو شك في سبب الحجر نفى بالأصل ولو سبق له حالان في أحدهما له قابلية دون الأخرى بنى على الصحة وهو أقوى
ههنا من باب النقصان ولا وجه لاعتبار التاريخ
البحث السابع في الموقوف ويعتبر فيه أمور أحدها ان يكون مذكورا فلو قال وقفت
ولم يذكر شيئا أو ذكر لفظا مهملا أو مما لا يراد وقفه بطل ثانيها ان يكون موجودا حين الوقف إذ المعدوم لا يتعلق به حكم الا ما دل الدليل
عليه فلو قارن حرف منهما (منها خ ل) أولا أو اخرا عدمه بطل ويلزم تقدمه عليها ليحصل العلم بالاقتران والأول إلى الوجود لا يفيد في الوصول ويفيد
في التوابع فلو وقف ما يكون من الحمل أو النماء المستعد للبقاء أو النخل أو الشجر بطل بخلاف ما إذا وقف الأصول وشرط بعضها وهو شرط
وجودي لا يغنى عن العلم مع مخالفة الواقع فإذا وقف ما علم وجوده فانكشف عدمه انكشف فساده ولو وقف معدوما ووجودا صح في الموجود
ولو شك في طرف الوجود بعد العدم أو بالعكس بنى على الحال السابق ولو وقف شيئا فظهر من غير الجنس كجماد ظهر حيوانا أو حيوان ظهر
انسانا أو فضة ظهر ذهبا أو (حمار) حمارا ظهر فرسا أو جمل ظهر فيلا وهكذا التحقق بالمعدوم على الأقوى ولعل اخبار النية تشهد به ولو
اختلف بالسن اختلافا فاحشا مع وحدة الجنس كان وقف جذعا فظهر بازلا أو طفلا فظهر شيخا ففيه وجهان كفرسي رهان ولو كان
الاختلاف بالعيب المفرط والصحة أو بسبب القيمة مع الغبن الفاحش فترتب الضرر العظيم عليه حكم بالصحة على اشكال ولا سيما فيما إذا
كان الضرر (متسببا خ ل) مسببا عن تدليس الموقوف عليه وربما رجعت المسألة إلى تعارض الاسم والإشارة وفي أصل الحكم وجوه واحتمالات القول
بالفساد وبالصحة مع اللزوم وبها مع الخيار ويتمشى الحكم في جميع الصدقات المندوبة واما الواجبة فالظاهر فيها خلاف ذلك فلو دفع في
خمس أو زكاة شيئا رجع به واعطى بدله وكذا القربات المنضمة إلى باقي المعاملات على الأقوى ثالثها التعين بذاته أو بالتعيين فلو وقف
عبدا من العبيد أو بهيمة من البهائم أو قال هذا العبد أو ذاك بطل وكذا لو علقه بمفهوم الفردية لأنه لا ربط له بالوقفية ولا فرق
بين ان يكون التعيين بالاسم أو الإشارة أو الصفات والقيود المعينة للشخص ولو علق الصيغة بكلي موصوف بما يرفع الجهالة قوى القول
بالصحة ان لم يقم الاجماع على خلافه لان الحقيقة تتعين بتعيين الشخص وتعيينه يتم بالاقباض وفي الاكتفاء بالكليات في العبادات
368

وامر الصدقات من الواجبات والمندوبات نظر ولو رتب فقال وامنى الفلانية وقف وان لم يكن والأقوى بطل الوقف فيهما ولو جمع بين
المعين وغيره بطل في غيره اختص الفساد بغيره ولو وقف بهما بطل والظاهر أن لفظ الجزء والسهم والشئ والكبير
والقديم هنا من المبهم قصرا لما خالف القاعدة عن المتيقن رابعها ان يكون معلوما حين العقد أو أداء إلى العلم بعده ولو وقف (وقفت) متعينا
غير ائل إلى التعيين كعبد حكم به فلان مثلا وقد مات الحاكم قبل ان يعلم حكمه أو أكبر العبدين سنا ولا ذلك الا في بلاد النوب أو الحبشة
بطل والظاهر أن الأول إلى التعيين مجزى في التبرعات والصدقات الواجبات والمندوبات فان المداقة فيها لخوف الغبن فيها ليس على
نحو البيوع والإجارات ولو جمع بين المعلوم وغيره بطل في غيره خامسها ان يكون عينا لا منفعة ولا دينا فلو وقف منفعة أو دينا أو جمع
بينهما بطل ولو جمع بينهما أو بين أحدهما أو بين العين وزع على نحو ما سبق وفي الحاق الطبيعة الكلية بالعين اشكال سادسها ان يكون
محللا يجوز الانتفاع بها في نفسها وبالنسبة إلى خصوص الموقوف عليهم فلا يصح وقف الأصنام والصلبان وآلات اللهو وآلات
السحر والشعبدة وكتب الضلال ونحوها ولو كان لرضا فيها نفع و (ان) لو قصد ما زلها ثانيا على اتلاف الصورة شرطا اتلافها توجه القول
بالصحة سابعها ان لا يكون نجسا أو متنجسا لا يقبل التطهير فلا يجوز وقف الخنزير ولا كلب (الهواش)
الهراش ويقوى جواز وقف كلب الصيد دون
الكلاب الثلاثة في وجه قوي ثامنها ان يكون له منفعة في حد ذاته وفي حق الموقوف عليه وان لم يكن بالنسبة إلى الواقف فلا يجوز وقف
النساسير (السناسير) والسباع والوحوش والحشار وحيوانات البحر مما لا نفع فيها تاسعها ان يكون مما ينتفع ببقائه ولا يختص نفعه بفنائه
كمطعوم ومشروب ووقود وسراج وطب (وطيب) ينتفع به برش أو لطوخ أو بخور أو شم أو وضع على مطعوم أو مشروب ونحوه وعقاقير وأدوية و
آلات الغسل كصابون ونحوه عاشرها ان يكون قابلا للانتقال إلى الموقوف عليه أو الموقوف له فلو لم يكن جائز النقل كالوقف عامة و
خاصة لمصحف أو عبد مسلم وسائر المحترمات الاسلامية على كافر لم يصح وقفه وفي الحاق المملوك المؤمن وسائر المتحرمات (المحترمات) الايمانية
الوقف على غير الحق وجه قوي والوقف على المستباح المال من الكفار لا يجوز واما المعتصم بشئ من العواصم لوجه راجح فلا
باس بالوقف عليه ما لم يكن من المحترم ولو كان المانع عهدا أو يمينا صح دون النذر حادي عشرها (ان لا) الا يكون معينا على معصية
مقارنة لوقفيته كوقف السيف وغيره من آلات السلاح على أعداء الدين والحرب قائمة ولا سيما وقت انعقاد الصفوف ووقف آلات
معدة لعمل اللهو وقول الزور وكتابة المظالم ونحوها وكذا غير المعدة مع شرطيتها أو عليتها ومع العلم مجردا اشكال ثاني عشرها ان لا
يكون من الأراضي المشتركة بين المسلمين كالمقابر والأسواق أو طرق المسلمين والأرض المفتوحة عنوة لكونها بمنزلة غير المملوك ولجهل
الحصة واحتمال خروجها عن التمول
البحث الثامن في الموقوف عليه وفيه مقامان الأول في شروطه وهي كثيرة منها ان يكون
مذكورا فلو قال هو وقف وأطلق بطل ولو قامت قرينة حال أو مقال على تعينه صح ومنها وجوده فلو ذكر معدوما في أول الطبقات
أو وسطها أو اخرها ولم يشاركه غيره بطل الوقف وهو شرط في مبدء الوقف فإنه لا مانع من الوقف على موجود ثم من يوجد كما أن
القبول والقبض كلك ومنها ان لا يكون مرتدا فطريا من الذكور المعلومة ذكوريتهم (ذكورتهم) ومنها ان يكون غير الواقف فلو اختصت الطبقة
الأولى به كان منقطع الأول باطلا وفي الوسط منقطع الوسط وفي الأخير منقطع الأخير وان شاركه غيره بطل فيه وصح في غيره كما في
كل عقد جامع بين جامع للشروط وغير جامع ولو ادخل أحد الشخصين على حقو واحد صاحبه فان ظهرت الوحدة جاء الحكم والا صح
الوقف ولو تعلق بعام وقصدت آحاده بطل في حقه وإن كانت له جهة وقصدت جهة ووجدت فيه دخل في الوقف ولو دخل في الجهة
ثم خرج ثم دخل ثم خرج وهكذا دخل حين دخل وخرج حين خرج ومنها ان يكون قابلا للتمليك فلو أوقف على جماد أو ناقة أو بقرة
أو مملوك جرى فيه مع الاتحاد والاشتراك ما جرى فيهما فيما سبق ولو (لوحظت) حصلت في مثلها جهة رجع إليها وصح الوقف فالوقف على
المساجد والربط والمدارس ونحوها وقف على المسلمين والوقف على المبعض موزع وعلى أمهات الأولاد بوجه يوافق العتق صح
لا بدونه ومنها ان يكون موجودا حين العقد فلا يجوز ابتداء الوقف على من سيوجد ولو في أثنائه ومنها ان يكون قابلا لبقاء
التملك فلو وقف مملوكا على أحد عموديه بطل الوقف والظاهر بطلان الملك ان قلتا به والعتق أيضا ومنها ان يكون بارزا فلا
يجوز الوقف على الجملة وإن كان قابلا لملك الميراث بشرط ترتب الخروج حيا والفرق بينه وبين الوصية ان الانتقال فيه حين
المقال وفي الوصية بعد حلول المنية فالملكية فيها تعليقية لا تنجزية (تنجيزية) ومنها ان لا يترتب عليه تقوية أهل الباطل في أصول أو
فروع مع العذر وبدونه فلا يصح الوقف على الزناة والفواحش والسراق والمحارين (المحاربين ظاهرا) مع ملاحظة الوصف ولا الكفار والمخالفين
والأخباريين القاصرين أو المعاندين للمجتهدين والمحرمين لشرب الدخاخين كما لا يجوز الوقف على أهل التوراة والإنجيل والبيع
والكنائس وبيوت النار ولو وقف الذمي على الكنيسة أمضينا وقفه بمقتضى جزية وفي صورة الجمع بين القابل وغيره نظير ما
مر ومنها ان يكون ممن ينتفع بالوقف ولا مانع له شرعا ولا عقلا ولا عادة فلو كان عبثا بالنسبة إليه وان لم يكن كذلك لك في نفسه
369

بطل ومنه ما لو وقف قليل على كثير فيكون لكل منهم سهم لا ينتفع به لقلته فلا يمكن وصول المنفعة منه إليه ومنها ان يكون متعينا في
نفسه أو بالتعيين فلا يصح على مبهم صرف لا يؤل إلى التعيين فلو وقف (وقع خ ل) ذلك ملاحظا في أول الطبقات انقطع أوله وفي الوسط وسطه و
الأخر اخره وفي صورة الاشتراك ما مر من التوزيع ومنها ان يكون قادرا على التسليم مع عجز الواقف عن التسليم فلو سلبت قدرتهما
بطل ومنها ان يكون ممن لا يرجى انقطاعه وبطؤ استمراره فلو لم يكن كذلك رجع حبسا ولو اتفق انقطاع ما لا يرجى انقطاعه فالأقوى
صحة الوقف ولم يرجع حبسا فلو أكمل البحر مسجدا أو رباطا أو مدرسة أو مقاما لم يتخلف عن الوقفية فيما مضى وكذا إذا انقطع أهل
بلد الموقوف عليهم مع التخصيص لهم وفي مسألة المتحد والجامع يجيئ ما مر ولا يشترط ايمانه بل ولا اسلامه مع عدم منافاته القربة كما
إذا قصد تأليفهم ودفع عداوتهم للمؤمنين ولو تأملنا في صحته خصصنا ذلك بالوقف المتعلق بهم بالمخصوص (بالخصوص ظاهرا) أو بالداخلين في الوقف المخصوص
ولا ينبغي البحث في دخولهم تحت الموقوف على المستطرقين مثلا من ربط وقناطر وموارد وهكذا المقام الثاني في بيان مصاديق عناوينه
وهي عديدة والضابط فيها تنزيلها على ما كان في حال التخاطب من لغة أو عرف عام أو خاص عرفي أو غيره أو حقيقة شرعية إذا قصد بالخطاب
الجري عليها ومع القربة المخرجة عن الحقيقة يبنى على ما إفادته وتلغى الحقيقة ولو جئ بلفظ مجمل خال عن القرينة أو أريد معنى مجازي
ولا قرينة فيه ولا تصديق لملقيه حكم ببطلانه منها لفظ المسلمين وذكر فيه وجوه منها ان المسلم من اعتقد الشهادتين ومنها انه من
اعتقد الصلاة إلى القبلة وان لم يصل (يصلي خ ل) إذا لم يكن مستحلا ومنها انه معتقد وجوبها مع عدم تركها ومنها انه من وافق مذهب الحق لجميع
من خرج عن مذهب الإمامية ليس بمسلم ومنها انه كذلك إذا كان الواقف مؤمنا ولعل الأقوى هو الأول والظاهر خروج الخوارج والنواصب
والمجسمة والمشبهة على الحقيقة دون المجبرة والمفوضة هذا بحسب الحقيقة والا فكل عبادة (عبارة) تحمل على مصطلح مصدرها ومن ادعى
اختصاص وصف الاسلام ببعض أهل الباطل فقد كابر وعاند أهل الايمان ولا ريب انه من حزب الشيطان ومنها لفظ المؤمنين وهم
والامامية واحد وقيل يعتبر ترك الكبائر بناء على أنه ثلث الايمان والظاهر أنه صادق على طائفة واحدة وهي الفرقة الجعفرية الاثني
عشرية واشتراط القول بعصمة أئمتهم قريب بعد التأمل في طريقتهم ومتى صدر عن قوم نزل على مصطلحهم واشتراط تجنب الكبائر
بعيد ومنها لفظ الشيعة وهم من شايع عليا (ع) في الخلافة بلا فصل ومنها القرشية والهاشمية والعلوية والفاطمية والحسنية
والحسينية والموسوية والرضوية وهم كل من انتسب إلى قريش وهاشم وعلي وفاطمة والحسن والحسين وموسى والرضا عليهم السلام
من طرف الاباء من غير أن يدخله في السلسلة أحد الأمهات وقد يقال بان النسبة إلى الطبقة العليا مشروطة بعدم بلوغ السفلى والعباسية
والأموية من انتسب إلى أمية والعباس من طرف الأب كما مر والجعفرية من كانوا على مذهب جعفر بن محمد عليهما السلام والناووسية والزيدية و
الكيسانية والفطحانية والإسماعيلية والحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية من انتسب بالمذهب إلى المنسوبين إليهم وكذا جميع
أهل المذاهب والواقفية من ذهبوا إلى الوقف على الكاظم (ع) والجيران قيل بعد أول داره أو بابها عن مقدار أربعين ذراعا بذراع اليد
وقيل أربعين دار أو ظني ان الحكم (المحكم خ) العرف وهو مختلف باختلاف سعة الوطن وضيقه وسعة الدار وضيقها وقد يقال بالاختلاف لاختلاف
الاشخاص والعترة الذرية والخاص من قومه والعترة الأخص من قرابته وهم أخص من العترة واعم من الذرية وقيل الأقرب لبنا و
القوم أهل لغة الواقف من الذكور خاصة وقيل يدخل فيهم الإناث وقيل ذكور أهله وعشيرته ونسل أبيه كل قربة وفيل (وقيل) الجهاد
والغزاة والحج والعمرة وسبيل الثواب قيل الفقراء والمساكين ويبدء بأقاربه وفي سبيل الخير انه الفقراء والمساكين وابن السبيل
والغارمون والمكاتبون والفقراء من لم يجدوا قوت سنتهم والمساكين من كانوا كذلك والحت بهم الحاجة حتى ذلوا والبائسون من أصابهم
(التعب خ) البقر في تحصيل المعيشة ولم يقفوا على حاصل ولو جعل مال الوقف بعد أولاده أو غيرهم إلى الفقراء عم وقيل يختص أقاربه وربما
نزل على إرادة الأفضل ولو وقف على مواليه ولم يعين بطل لاجماله لكثرة معانيه وقيل يوزع وربما قيل ذلك في المفرد ولو لم يكن
له سوى قسم واحد اختص به ولو قال على مستحق الخمس اختص بالذكور من أولاد الذكور من بني هاشم دون خصوص أولاد بني (أبي ظاهر) طالب والعباس
كما قيل ولو قيل (قال ظاهرا) على نسل هاشم أو النبي أو ذريتهما عم الذكور والإناث ويتساووا في أصل الاستحقاق والمقدار ولو قال على كتاب
الله لم يبعد ان يقسم على نحو الميراث ولو قال على من انتسب إلي لم يبعد اختصاصه بمن اتصل بالذكور كما قيل والأحوط التعميم لقضاء العرف
ولو وقف على الأقرب إليه نزل على الإرث ولو كان له مانع فرض عدمه ولو قال على الأقرب إلي ولم يكن سوى الأخيرة (الآخرة خ) اختص بالخلصاء و
خرج بنو أولات ولو وقف على الفقراء اختص باهل مذهبه ولا يجب استيفاء فقراء البلد ولا يختص (بهم ظاهرا) لهم فضلا عن غيرهم ولو بيع جاز ولا
ضمان في النقل ولو بغير اذن المجتهد والفرق بينه وبين الزكاة واضح والأحوط الاقتصار على الثلاثة فما زاد وقيل بلزوم ذلك والفرق
بينه وبين الزكاة ظاهر ولعل الفرق يقضى بالاكتفاء بالواحد والرجوع إلى المجتهد لا ينبغي تركه ولا تجب التسوية في غير المحصور والأقارب
للمنتسب من الذكور والإناث ويقسم بالسوية والأعمام والأخوال بالسوية ولو وقف على البر أو في البر فهو كل قربة ولو وقف على
370

الفقهاء وكان من العلماء نزل على المجتهدين والا نزل على المتعارف بين الأعوام فيدخل فيهم من كان ماهرا في علم عربية أو كلام أو حكمة
دون النجوم والهيئة أعلاهم وأوسطهم وأدناهم ولو وقف على الصوفية وكان عارفا ورعا نزل على المعرضين عن الدنيا المشغولين بالعبادة
وربما اعتبر مع ذلك الفقر والعدالة وترك الحرفة ما عداه (عدى خ) ما لا ينافي الغزلة كالغزل والخياطة والكتابة ونحوها وفي اصطلاح الأعوام
(وربما تبعهم العلماء خ) وربما يدخل بتعميم العلماء في هذه الأيام أهل الطريقة الباطلة أو الأعم ولا يشترط سكنى الرباط ولا لبس الحرفة من مسح ولا من زي
مخصوص وفي كثير من هذه المقامات كلام يظهر بعد التأمل وبيان حقيقة الحال انه يرجع كل خطاب إلى المتفاهم في اصطلاح التخاطب ثم
إلى القرائن حاليتها ومقاليتها ولو اجتمع عنوان لا يوافق الشرع مع غيره صح غيره دونه ولو وقف على الشباب (الشبان ظاهرا) والكهول والشيوخ والعجائز
اعتبر العرف
البحث التاسع في الناظر وهو قسمان أصلي (أصلي شرعي وجعلي مالكي ظاهرا) وشرعي وجعلي ومالكي القسم الأول الناظر الشرعي ومحله الأوقاف العامة
من المساجد والمدارس والربط والقناطر والمقابر وجميع ما وقف على وجه العموم ولم يعين الواقف ناظرا فان عين كانت للمعين والمجتهد
ناظر عليه إذا أخل أو أفسد ومع عدم المنصوب تكون النظارة للمجتهد بعد غيبة الإمام (ع) روحي له الفداء لأنه قائم مقامه في الاحكام
فله المباشرة بنفسه ونصب قيم من قبله يتولى اصلاحها وتعميرها وفتح أبوابها وسدها وحفظها وهدم عمارتها وبيع آلاتها ونحو ذلك
وان رأى الصلاح في منع أحد من الدخول فيها أو رأى نصب امام عوض امام أو خادم عوض خادم وجب اتباعه ولا يشترط فيه تقديم
الفاضل وإن كان أحوط خصوصا مع الحضور في البلد وإذا نصب قيما فليس لمجتهد اخر عزله فيما إذا نصب فالظاهر عدم جواز عزل نفسه الا مع
الاذن كما في سائر المناصب الشرعية والظاهر أنه يشترط فيه الحرية فالرق والمبعض ليس لهما قابلية ولو نصبه المجتهد ثم مات بقى
على حاله حتى يحصل سبب العزل ولو تعذر أو تعسر الرجوع إلى المجتهد قام عدول المسلمين عنه ويكفى الواحد ولو لم يمكنه نصب العدل
ولا توكيله وكل فاسقا أمينا ولا تجب عليه المباشرة وله طلب الأجرة على نظارته وتجزى النظارة الشرعية في الوقف الخاص إذا كان
بعض الموقوف عليهم ناقصا (وليس لهم ظاهرا) وليس ولهم ولي اجباري ولا وصي منصوب من قبله فان النظارة إذا إلى المجتهد كالوصاية ويشترط فيها
في المقامين العدالة وقابلية النظر لكونه من أهل النظر ولو فسق انعزل من دون عزل ولو عادت ولايته لم تعد نظارته وكذا لو طرء
عليه مزيل العقل ثم عقل وفي المعنى عليه تأمل ولو نصب مجتهد ناظرا ثم اطلع (مجتهد خ ل) مجتهدا اخر على عدم قابليته عزله ولو لم يكن واطلع عليه
عدول المسلمين عزلوه ولو بلغ الناظر بعد نظارته رتبة الاجتهاد فليس له التخلف عن أمر المجتهد ولو تبين لمن نصبه من المجتهدين
عدم قابليته عزله ولو نصبه للنظارة في عدة أمور فظهرت قابليته لبعض دون بعض خصه بما هو قابل وعزله عن غيره وللمجتهد ان يعدد
نصب بدله دون الثاني ولو اطلق بنى على الاستقلال ولو قسم النظاره على الأموال اختص كل واحد بما عين له وجعل الواقف وأولاده
وارحامه وغيرهم كائنا من كان نظارا القسم الثاني الناظر الجعلي من المالك أو أوليائه أو من المتولي الشرعي وقد تقدم ذكره
على مال الموقوف عليهم على نحو الناظر على الوصي وهو قسمان ناظر على الوقف العام وناظر على الوقف الخاص وفي المقامين تعتبر العدالة
والقابلية لمعرفة النظار والمنافع وتقع على انحاء أحدها ولاية التصرف في جميع الأمور حتى لا يكون للموقوف عليه سوى وصول الفوائد
إليه ثانيها ان يخلى إليه أمر السهام في الزيادة والنقصان ثالثها ان يخلى إليه أمر الادخال والاخراج فيعطى من شاء ويمنع من شاء رابعها
ان ينظر فيما يتعلق بالصلاح والفساد مع بقائه في يد الموقوف عليه خامسها كذلك مع البقاء في يده كالودعي سادسها ان يكون مرجعا
على نحو المقلد والمجتهد فلا يتسلط على شئ سوى الحكم إذا رجع إليه الموقوف عليه سابعها ان يكون منصوبا لرفع النزاع بين الموقوف
عليهم ثامنها ان يكون منصوبا لوضع الحفاظ والاجراء إلى غير ذلك ثم المركبات كثيرة والظاهر عدم المانع في جميع الأقسام لان الوقوف
على ما وقفها صاحبها ثم النظارة لا تحتاج إلى الايجاب اللفظي ويكفى في القبول ان يكون نقليا ولا يلزمه القبول الا إذا أوصى إليه ناظر
مأذون في الوصية بها ولم يردها عليه حتى تعذر عليه نصب غيره لموته أو ضعفه وله اخذ الأجرة مع تقرير الواقف أو الحاكم من فوائد
الموقوف أو من خارج لا من اعيانه وكذا مع عدم التقرير في وجه قوي ويقوى انه ليس له عزل نفسه مطلقا ان لم يقم اجماع على خلافه وانه
يجب على الناس القبول كفاية وتشرك هده الاحكام بين المنصوب الشرعي والمالكي لكنها في الأول أظهر وليس لمن نصبه أو غيره عزله
الا مع ترتب فساد أو حصول اشتراط ومع الفساد أو سلب القابلية لارتفاع عدالة أو حدوث جبران فيعزل بلا عزل ويعود إذا عاد بحاله
ولو عزله الحاكم من غير تقييد لم يعد على اشكال ولو عدد النظار وصرح بالاستقلال والانضمام فذاك ولا حاجة إلى نصب البدل مع
فقد أحدهما في القسم الأول على الأقوى ولا يجوز للحاكم ذلك ويتعين في القسم الثاني كما مر ومع الاطلاق يظهر الاستقلال ولو صرح
بالترتيب أو تعين الأوقات أو المحال أو التبديل أو التغيير امتنع كما إذا بالتعدية أو عطف بثم والفاء ولو عطف بالواو فالظاهر التشريك
ومتى مات الناظر في الوقف الخاص ولم يوظف غيره رجع الامر إلى الحاكم ويقوى انقطاع النظارة والرجوع إلى الموقوف عليهم وإذا
اختلف النظار مع الاستقلال اقترعوا ومع الاشتراك يخبرهم ان يعتبر عدالتهم والا نصب بدلهم وإذا امتنع أحدهما دون صاحبه
371

نصب الحاكم بدله ولو نصب لنصب النظار (فنصب ظاهرا) بنصب وانعزل انعزل منصوبه ومع الوكالة لا ينعزل وله جعل النظارة لنفسه ولولده وغيره
وغيرهم من الموقوف عليهم وغيرهم موحدا أو معددا (مشتركا ظاهرا) شركاء أو مرتبا مع الاستقلال والانضمام والتلبس في ابتداء الوصف لا بعده ولو
فسد شرط النظارة مع إرادة الاستقلال في الشرط لم يفسد الوقف ولو أقر بنظارة غيره منفردا لم تثبت وانعزل ويرجع الامر إلى الحاكم
ويهمل الموقوف وكذا في كل ناظر تطلب نظارته وربما يقال بان الوقوف إذا أطلقت كان النظر إلى الحاكم وهو في الوقف ويقوى في
القسم الأول رجوعه إلى ورثة الواقف من حين موت الموقوف عليهم ولا لورثتهم ولا يصرف في وجوه البر حينئذ
البحث العاشر
في الشرائط الأصلية وهي أمور أحدها الدوام (فلو ظاهرا) ولو كان منقطع الأول أو الأخر أو الوسط أو المركب منهما بطل والانقطاع إما بعدم
الموقوف عليه في بعض الأحوال المذكورة أو بذكر ما لا يقبل الملك فيه من جماد أو بهيمة أو مملوك أو من لا يجوز الانتقال إليه أو
قطع السلسلة بشئ منها ولو وقف على بعض فلا لنقطاع ويجوز جعل تمام السلسلة مبعضين وليس من القطع ان يقف على زيد سنة
ثم من بعدها على عمر ومنقطع الأول لا يدخل في وقف ولا في حبس وكذا منقطع الوسط على الأقوى ومنقطع الأخر يدخل في الحبس إن كان
مما عادته الانقطاع والا صرف الموقوف في الأوقات على النهي (النهج ظاهرا) النهج الشرعي ولو خلى عن القبض لان الموقوف عليهم في أول الأحوال
المذكورة كان منقطعا ولو كان مما لا ينقطع عادة فاتفق انقطاعه من الأخر مضت وقفيته بخلاف ما كان في المبدأ والوسط فإنه
يتبع الواقع ولا يشترط دوام المنفعة بدوامه على الوقف على الأقوى ويصح وقف الدراهم ولو ردد بين الدوام وغيره أريد الوقف أو
التجبيس أو غيره من العقود أو ذكر ما يحتمل الدوام وعدمه أو علق الدوام على شرط أو صفة ولم يكن مؤكدا بطل ولو جمع بين ما يدوم
وما لا يدوم صح في الدائم دون غيره على نحو ما تخلف شرطه ولو وقف ما للغير فيه خيارا وشفعة بطل ويحتمل لانتظار والكشف ولو
كان له الخيار صح وبطل خياره ولو جعله حبسا ثم وقفا كان منقطعا ولو جعله خاصا ثم عاما أو بالعكس لم يكن من المنقطع كما لو
جعله حبسا ثم ترتيبا أو بالعكس ولو انقطع بعض الطبقة الأولى رجع إلى الباقي ولم يجرى عليه حكم الانقطاع والأقوى ان القطع في الابتداء
مفسد وجوده وقصده دون الأخيرين فإنهما يفسدان بالقصد فقط على الأقوى ولا فرق بين الانقطاع بسبب موقوف أو موقوف عليه
أو فقد قابليته وتحبيس الأعيان وايجارها قبل الوقف لا ينافيانه ولا ينافي الدوام انقطاع المنفعة المقصودة ولو خربت المساجد
أو المدارس أو تعطلت تعطيلا لا يرجى ارتفاعه لخراب البلد خرابا لا يرجى عوده بعد بقى الوقف على حاله ويجوز للمجتهد ايجاره
لزراعة ونحوها مع ضبط الحجج تغلب اليد واما الآلات فان فسدت عادت إلى حكم ملك الموقوف عليهم كثمرة الوقف لكنها تباع لاصلاح
الوقف لا الموقوف عليهم ولو وقف بشرط عوده ملكا له أو لغيره بطل والانقطاع من جهة الموقوف وكذا (الموقوف) للموقوف عليه إذا كان
مرجو الدوام وكذا الجهات الملحوظة بالوقف كالوقف على المشاهدة والمساجد والكعبة ونحوها وربما رجع إلى الوقف على المسلمين واما
الوقف على صاحب الزمان روحي فداه فلا باس لتحقق معنى الدوام بالنسبة إليه ولرجوعه إلى نحو ما ذكر ويتولى المجتهد القبض عنه
وقد يقال بأنه قابض لقدرته على التسليم ولو ادخل في مبدأ نية القطع لا بعد العقد بطل فلو نوى البيع في صورة الجواز على القول به
لم يحز ثانيها اخراج الواقف نفسه عن الموقوف عليهم في جميع الطبقات فلو وقف عليها مفردة في أول الطبقة كان منقطع الأول
وكذا في غيره ولو ادخلها مع غيره خرجت ودخل هذا لو كان الملحوظ الذوات إما مع ملاحظة الصفات والجهات فيدخل مع الانصاف فإذا
زالت خرج وإذا رجعت دخل ولو شرط عوده إليه في وقف أو عند الحاجة أو وفاء ديونه أو الانتفاع به مدة أو اعطاء نفقة زوجته أو
مملوكه بطل ويقوى عدم الباس في العمودين ولو شرط اكل أهله صح ولو شرط إجارة عبادة تجوز عن الاحياء وكان حيا كزيارة وحجة و
نحوهما قوى البطلان ولو شرط رد مظالم عنه أو صدقة أو عبادة أو أداء ديون لزمته في حياته ونحو ذلك قوى القول بالصحة وكذا
لو وقف على مصارف الأموات فمات ويمكن الحاق ذلك بتبدل الجهات ويمكن ان يقال بتبدل الموضوع بذهاب الحياة ولو قال ادخل في
الوقف إن كان كذا أو ردد بين الدخول وعدمه ولو اخرج نفسه في الابتداء فأدخلها في القصد في الأثناء في ضمن صفة صيغة الايجاب
أو القبول أو بينهما فسد في حقهما إذا تضمنت (نضمت ظاهرا) والا فسدت وأفسدت ولا يفسد لو كان بينهما وبين القبض إذا قبضها للموقوف عليه في وجه
وما لا يجوز اخراجه عن نفسه لنذر أو عهد أو غيرهما من أنواع الالتزام لا يصح وقفه ثالثها القبض عن اقباض من له ذلك أو مستمرا
في يد الواقف مع ولايته وقصده عن المولى عليه أو اطلق ولو نوى الخلاف فالأقوى الجواز وفيه نظر أو في يد الموقوف عليه مع الاذن
منه أو من وليه أو وكيله وهو شرط في الطبقة الأولى فقط ويكفى مجرد الرضا ولا حاجة إلى صيغة ولا لفظ ولا مانع من التسليم في
مواضع غصب على الأقوى لان القربة وإن كانت معتبرة في العقد لكن الظاهر أنها ليست كسائر القرب المعتبرة في العبادات الصرفة
ولان القربة لا بد من الاذن (فيها ظاهرا) فيه شرعا فلو قبض المؤمن المملوك أو المصحف أو نحوهما كان من الوكالة من الموقوف عليه بطل على
اشكال ويحتمل لحوق المخالف به وقبض المسجد الصلاة فيه والرباط النزول فيه والجسر العبور عليه والمدرسة القراءة فيها وقد
372

تلحق المطالعة والمقبرة الدفن فيها وهكذا ولا يشترط فيها الفورية ولو قبض بعض محرم أو آلة محرمة قوى الجواز ولو جمع بين مقبوض
وغيره لم يصح إلا في المقبوض ولو قبضه أو أقبضه لا بعنون الوقف أو قبض ما لم يكن موقوفا بزعم إنه منه بطل ولو قبض الفضولي فأجيز قبضه
في الجميع أو في البعض صح ما أجيز غاصبا كان أو لا ولو نوى القبض عن نفسه بطل ولو تكررت العقود والقبوض وأجيز قبض منها صح
عقده والظاهر الاكتفاء فيه هنا بالتخلية وان لم يكتف بها في باب الضمان وكذا القول في باب الهبات والصرف والسلم والمضاربة
والتفريغ للمانع من الانتفاع شرط في القبض ولا ينبغي التأمل في الاكتفاء بالتخلية في المشترك ولو تعدد الموقوف عليهم فقبض بعض
دون بعض صح في خصوص سهم القابض ولو وقفه على المرتهن وكان مقبوضا في يده لم يؤثر قبضه للرهينة (للرهنية) بل لا بد منه ومن الاذن
فيه من جهة الوقفية والظاهر عدم اشتراط نية الخصوصية من عمومية وخصوصية وتشريك وترتيب ولو وقفه صحيحا وقبضه
بعد أن صار معيبا صح ولا خيار كالعكس ومع تبدل الحقيقة يقوى البطلان رابعها الرجحان بحسب الدين أو الدنيا لتحقق امكان
نية القربة بكل منهما لان كلا من الوجهين مراد لرب العالمين لأنه يريد لهم جلب الصلاح ودفع الفساد ولا يجب ذلك في سائر
الطبقات وانما يعتبر في الطبقة الأولى وليس عليه البحث عن غيرها ولا يغنى الرجحان الذاتي عن العارضي فلو كان تركه محظورا أو
مكروها بحسب الدين أو الدنيا كان صحيحا ولو كان فعله كذلك لم يكن كذلك والمراد ما ثبت فيه أحد الوصفين
لذاته لا باعتبار
معارضة ما هو أرجح منه والا لم تنعقد أكثر الوقوف وهو شرط بحسب الوجود فلو زعم راجحيته أو مرجوحيته وكان الواقع على الخلاف
كان المدار على الواقع ولو انتقل من الراجحية إلى المرجوحية بعد وقوعه أو بالعكس بنى على حاله ولم يتغير حكمه ما لم يدخل في قسم
المحظور ولو شك بين ما وقفه راجح ومرجوح صح في الأول وبطل في الثاني ولو حصلت الصفة المنافية للانعقاد بعد الاخذ في العقد
قبل اتمامه (تمامه خ) لم ينعقد ولو حدثت بعده قبل القبض قوى احتمال الصحة فلو وقف من كان عليه دين للتخلص من الغرماء وكان من المستثنى
في الدين (الديون خ) أو كان مستطيعا به لو بقى مالكا له إلى خروج القافلة صح ولو كان بعد الاستطاعة ويلزم عليه بذلك تعذر الحج ففيه
وجهان ولو قصد حرمان الوارث فإن كان مما يترجح مساعدته أو يساوى وغيره قام احتمال الفساد ولو كان مما يرجح حرمانه كمخالف أو
ظالم أو مرتكب الكبائر صح والظاهر أن القربة فيه وفي باقي الصدقات ليست على نحو غيرها في العبادات الصرفة والمدار على (الرجحانية خ) الرجحان في
حق الموقوف عنه دون الواقف من ولي أو وكيل لان القربة عنه لا عنهم فلو كان محظورا فضلا عن أن يكون مكروها في حقهم لحصول
ما ينهون بسببه من الصيغة صح خامسها قصد القربة ولا تغنى نية التقرب بنفس العقد ومعناه بل لا بد منها بملاحظة العوارض ولو
قصد التقرب ببعض الموقوف عليهم في الطبقة الأولى دون بعض صح في حق المتقرب به خاصة وكذلك إذا تعددت الموقوفات فقارن
القصد بعضا منها دون بعض جاء حكم التوزيع في وجه قوى وقد تقدم الكلام في تفاصيل احكامها سادسها ان يجمع بين الشرائط
بالصيغة والموجب والقابل والموقوف والواقف والموقوف عليه على نحو ما تقرر سابقا فمتى اختل شرط منها فيه بطل ولو جمع بين
الواجد والفاقد صح في الواجد دون الفاقد البحث الحادي عشر في الشرائط الجعلية الصادرة من المالك أو من نوابه وليست
العلية فيها وهي على قسمين صحيحة وفاسدة إما الصحيحة فهي كلما لم تشمل على ما ينافي مقتضى العقد أو الشرع وهذه على؟؟؟؟ يجب الوفاء
(قطعا ظاهرا) عطفا ان رجعت إلى أحوال الوقف وكيفياته لان المؤمنين عند شروطهم وهي الوقوف على حسبما (وقفها خ) وقفاها أهلها ومن هذا القسم اشتراط
الناظر على التفصيل السابق ومنه اشتراط تعميره من فوائده ومنافعه أو من مال عينه الواقف له من نفسه مستمرا أو لا أو من مال
الموقوف عليهم ويلزمون بذلك مع تحقق القبول وفي هذا لو قصرت فوائده عن أن تكون لها قابلية الدخول في (مصاديقه ظاهرا) مصادقه رجعت
إلى غيره كما يجيئ في محله انشاء الله في مقابلة نظارة أو سياسة أو حفظ فان الأقوى جوازه وفي التزام أهل الوقف بما شرطه الواقف من
ما لهم اشكال ولو شرط لنفسه خلو شرط له مجانا بطل ولو شرط لنفسه عملا اخر ولا في حياته أو بعد موته فلا ولو شرطها لأرحامه
ولو شرط ان لا ينتفع به الا في جهة معينة صح ومنها ما يتعلق بالموقوف عليه من شرط علمه أو صلاحه أو قابليته للانتفاع به أو عن
رسه أو تزويجه أو قرائته أو قرابته إلى غير ذلك ثم قد يشترط انه إذا ذهب الوصف خرج ولا يعود وقد يشترط العود كلما عاد ومنها
ما يتعلق بالموقوف فيشترط فيه استعمال خاص مع وجود منفعة خاصة أو هيئة أو كيفية كذلك وشبه وما يفيد بالزمان أو المكان
فيفيد الاستعمال بزمان ومكان خاصين وما قيدت اجارته بعدد مخصوص وقد يضيف إلى ذلك أنه إذا تعذر ذلك رجع إلى غيره وغير
ذلك ويجب العمل بوفق الشروط فان تعذرت لخراب المكان وعدم الامكان في خصوص ذلك رجع إلى غيرهما والأحوط مراعاة الأقرب
فالأقرب إلى الحقيقة والترديد في الشرط أو شرط الشرط ليس كالترديد في العقد ولا يثمر الشرط سوى الوجوب فلو أخل به فلا خيار
للواقف والظاهر أنه انما يقضى بتركه لا باستعمال الوقف ولو دخل الشرط في عقد الفضولي فأجاز المالك العقد والشرط صحا معا
وله إجازة العقد دون الشرط على اشكال ولو تعددت الشروط عمل بجميعها ولو كانت من الفضولي وجب العمل بما أجيز منها ويتبعض
373

الشرط بتبعض العقد بالنسبة إلى المبعض ولا تتوقف صحة العقد على قبض الشرط ومنها اشتراط ان لا يؤجر أكثر من سنة أو لا تكون
الإجارة لشخص واحد أو لا يعود إلى مستأجر سابق قبل مضى سنتين أو لا يؤجر لاعراب وهكذا القسم الثاني الشرائط الفاسدة وهي ضروب منها
ما ينافي حقيقته كشرط يقتضى الانقطاع كاشتراط الخلو منه في بعض الزمان أو اشتراط رجوعه إلى غير القابل للملك في تمام الطبقة أو
اشتراط الرجوع إليه وحده في بعض الزمان أو اشتراط بيعه أو هبته أو باقي المملكات أو وقفه على غير الموقوف عليهم ونحو ذلك فان
ذلك فاسد ومفسد ومنها ما يقتضى القدح ببعض شرائطه كاشتراط الواقف البقاء في يده و عدم اقباضه أو اشتراط دخوله في الموقوف
عليهم أو اشتراط ان يكون لقرابته و منها ما يقتضى فساده في بعض الموقوف عليهم ويوزع بالنسبة كشرط دخوله في ضمن الموقوف عليهم
وربما يفرق بين دخوله على طريقة الاشتراط وبين دخوله في الضمن فيفسد ويفسد في الأول ولا يفسد في الثاني ونحوه ما إذا ادخل
غير القابل مع القابل فتضمينه كتضمينه وشرطه كشرطه ومنها ما يتضمن اشتراط فعل حرام أو ترك و أجب وانما قدم عليه عن
جهل يعذر فيه أو غفلة بحيث تجامع نية القربة ولا كلام في فساده وانما البحث في افساده ومنها ما يتضمن رجوع منفعة الوقف إليه
في بعض الأزمنة مجانا طالت أو قصرت ومنها ان يشترط ما يشترطه الواقفون فإنه باطل لجهالته وفي لحوق المعاوضات بذلك فإذا
شرط بيع ثمرته عليه أو شرط ان يكون الأجير على حصاده أو جمعه أو تلقيحه أو حفظه مثلا اشكال ومنها ان يشترط ما لا على الموقوف
عليهم خارجا عن فوائده ولو شرط أمورا أخروية تتعلق بحيوته أو مماته فالحكم كما مر ومنها ان يشترط قسمة الوقف في غير محل الرخصة
وجميع الشروط الفاسدة مفسدة للوقف في الجملة الا مع ظهور الانفصال كاشتراط الناظر
البحث الثاني عشر في أقسامه و
ينقسم إلى عام وخاص ثم مطلق ومقيد وتشريك وترتيب وأقسام التركيب كثيرة إما العام فمنه ما يصرح فيه بالعموم بان يعلقه بموضوع
ذي افراد غير محصورة كالوقف على السادات والمشتغلين والعرفاء والعلماء والفقراء والمساكين وبني هاشم والحسنيين والحسينيين
وهكذا ومنه ما يرجع إليه كالوقف على الجهات العامة من المساجد والمدارس والمشاهد والربط والقناطر ونحوها فإنه يرجع إلى الوقف
على كافة المؤمنين بل المسلمين بل عامة المستطرقين ومنه مطلق كما مر ومنه مقيد كان يعقده العلماء أو الفقراء أو المدارس أو
أو الربط مثلا بصنف خاص أو أهل إقليم خاص أو بلد خاص ومنه ما فيه تشريك كما مر ومنه ما فيه ترتيب كان يرتب صنفا من العلماء على صنف اخر أو أهل إقليم على أهل إقليم أو يقسم السنين عليهم سنة بعد سنة في وجه قوي وقد يجمع بين العام والخاص مشركا
فيقف على الفقراء وعلى آل فلان مشركا فيبنى على التنصيف ظاهرا أو مرتبا وكذا بين الاطلاق والتقييد فيقف على مطلق الفقراء
أو على فقراء آل فلان مشركا فيحكم بالتنصيف أو مرتبا ويجرى في الخاص نحو ما جرى في العام من الأقسام الثمانية ويجرى الاطلاق والتقييد
والتشريك والترتيب في الموقوف وتعدد حينئذ جهات التركيب في جميع الأقسام وبعضها لا يخلوا من اشكال والعموم والخصوص والترتيب
والتشريك والاطلاق والتقييد كما يكون في الأنواع والافراد يكون في الأزمنة والأمكنة والأوضاع وسائر العقود ثم قد يكون بين
المنجسات وبين (المتخالفات ظاهرا) المختلفات فلو حصل الترديد بين العموم والخصوص والاطلاق والتقييد والتشريك والترتيب مع التجانس قدم كل سابق
على لاحقه ويحتمل العكس والتخالف واما مع التخالف فيتعين التخالف ولو صدر من الفضولي إجازة العقد لبقه القيد الا فيما عدى
الأخيرين (الآخرين خ ل) فيحتمل صحتها في الناقص ويجوز التخصيص في المدارس والربط والمقابر والموارد ونحوها وفي التخصيص بالمساجد اشكال
والترتيب في الموقوف على معنى أنه يكون طبقات طبقة بعد طبقه خصوصا بالنسبة إلى ذي المواليد كالمولود من الحيوان والخارج من الغسلان
فيكون ذا قسمين ترتيب وتشريك على نحو الموقوف عليه غير بعيد ومثل جعل الترتيب مقرونا باختلاف الموقوف عليه ولو قال
الاعلى فالأعلى فالمراد الاعلى مما يحبسه فالأعلى فيرجع إلى الترتيب وكذا الأول فالأول والمقدم فالمقدم والسابق فالسابق ونحوها
فلا يفيد الترتيب الذكرى ترتيبا سواء صدر من حكم وغيره وكذا من العطف بالواو وكما في صورة آحاد الجمع والجمع بلفظ مع أو ما
يقوم مقامها ويستفاد من العطف بثم والفاء وإرادة ترتيب الذكر أو الرتبة خلاف ظاهرها ولو جمع بين المتعددين مع أحد
الأدوات أو خالف فيها بنى على الترتيب على نحو ما ذكر ولو قال علي كذا أمر بعد كذا أو بعده على فلان أفاد الترتيب ويفهم ذلك وإن كانت
إرادة ان المعدم وبعد الموجود غير بعيدة وكذا لو قال واحدا بعد واحد أو فردا بعد فرد على الأقوى والظاهر من قوله بطنا
بعد بطن وظهرا بعد ظهر من ظاهر اللغة الترتيب وبالنظر إلى العرف اشكال لظهورها في إرادة التعميم والاستغراق عرفا ولو قال
بطنا بطنا أو ظهرا ظهرا أو واحدا واحدا لم يفد سوى التعميم ولو قال على نحو وقف فلان وقد علمه كان على نحوه ولو لم يعلمه احتمل الجواز
اكتفاء بالتعين والأول إلى التعيين فيلحق به في تعميمه وتخصيصه واطلاقه وتقييده وتشريكه وترتيبه والفساد بالجهالة ولا يبعد
القول بالصحة تسامحا في أمر الشرع ويلحق به جميع الشرعيات من الصدقات وغير الصدقات وأظهر في الجواز ما إذا وقف شيئا على
نحو ثم غفل عن حقيقته وكان مرسوما في صك يمكن الرجوع إليه فوقف شيئا على نحوه ولا ينبغي الشك بالاكتفاء بالإشارة
374

مع القرب والضبط ولو ردد بين حالين أو ثلث أو أكثر من تلك الأحوال فسد فلو قال وقفته على أولادي فان انقرضوا وانقرض أولادهم
فعلى المساكين احتمل الانقطاع وعدمه وحصول الفساد في بعض افراد العام يخصه ولا يبطله وفي بعض افراد المطلق يقيده ولا يفسده ولو
وكل في الوقف مطلقا احتمل التفويض فيفعل ما شاء والابهام فيفسد ولو وكل مطلقا صح وكان الامر إليه في تعيينها ما يشاء ولو تعدد
الوكلاء واختلف المتعلق تعين المتقدم ومع الاجتماع حاله كحال المقارنة وفي المتجانس يقض (يقتضي) بفساده
البحث الثالث عشر
في الاحكام ولا بد فيها من بيان أمور أولها في بيعه لا يجوز نقل الوقف عن الموقوف عليهم بوقف ولا بيع ولا هبة ولا صلح ولا غيرها من
المملكات والانتقال عن حكمهم إلى حكم نفسه بعتق أو انعتاق ما لم ينسلخ عن الوقف فيدخل في الملكيات كما هو الظاهر من اطلاقه
والمعروف من مفهومه ومصداقه ولبنائه على الدوام كما قضت به أقوال الأئمة وافعالهم عليهم السلام ولأنه لو جاز في بعض أوقات
بنائه لجاز في انبائه ولأنه متعلق بالأعقاب فبيعه داخل في الغصب والعدوان بلا ارتياب فلا فرق بينه وبين ان يبيع أحد الشركاء
مالا مشتركا بينهم ثم يتصرف بالثمن لنفسه ولا ينالون منه شيئا كما يظهر انه كذلك من أقوال المجيزين من أدلتهم ودعوى الشهرة
البسيطة فضلا عن الاجماع في محل المنع والشهرة المركبة لا اعتبار بها لفقد المظنة أو ضعفها والاجماع في محل المنع وليس في
الاخبار المستند إليها ما يعتبر سنده ودلالته معا والذي يظهر لمن اتقن (أمعن ظاهرا) النظر ان الوقف المأذون في بيعه ما كان محبوسا على قوم
من دون ان يكون داخلا في اسم الوقف فالخروج عن القواعد المحكمة وترك ما قضى به العقل والشرع من تحريم الظلم والعدوان
ثم اكل مال الناس بالباطل أو ما كان مستحقا لهم وان لم يكن ملكا لهم لمجرد روايتين أو ثلثة لا دلالة فيها خروج عن ضابطه الفقاهة
ثانيها في أن ما ينتهى إليه الوقف بنفسه أو بآلاته إلى الاضمحلال لعدم امكان صرف تلك الأعيان فيه أو في وقف اخر بمنزلة
نماء الوقف وفوائده فلو خلقت الثياب أو الفرش أو الوسائد أو السيوف أو السهام أو الرماح موقوفة بحيث لا ينتفع بأعيانها
ولم يبق صورة للانتفاع الا بأثمانها وكذلك (الا صرف الآلات خ ل) الامر في الآلات وجميع المتعلقات في المساجد والمدارس والربط ونحوها من الموقوفات
ترجعا ملكا للموقوف عليهم لأنها بعد انسلاخ الوقفية لا محيص عن الملكية فتكون من املاك الموقوف عليهم فما كان موقوفا على
المساجد ونحوها يكون مملوكا للمسلمين وما كان على المدارس ملك للمشتغلين فيباع بحكم الشرع ويجعل وقفا على نحو ما كان
ان أمكن فلو كان صفرا أو نحاسا فعلا جعل على نحو ما كان أو يبدل بوقف اخر والا كان كالآلات يصرف ثمنه وفي التعارض بين
صرف الأعيان في غير محلها وصرف الأثمان فيه قدم الثاني على اشكال وإذا اختلفت ابعاضه اعطى كل حكمه على خصوص ذلك الموقوف
أو على غيره الأقرب فالأقرب كما نقول ذلك في الفاضل مما عين للوقف إذا يرد احتياجه في المستقبل إليه (واما ما ظاهرا) وما يختص التصرف بالحاكم
لعدم انحصار الملاك فلا يقوم مقامهم أحد سواه ولو عدم الموقوف أو كان بمنزله العدم كان استولى عليه الماء مثلا رجع آلاته
إلى غيره عينا أو قيمة ثالثها فيما يثبت به يثبت بأمور أحدها حصول العلم لأنه مدارك الأحكام أصولها وفروعها موضوعاتها
و احكامها ثانيها البينة الشرعية ولا حاجة إلى الرجوع في قبولها إلى الشرع الا في القضاء والحكومة ثالثها خبر العدل ويقبل
في الأوقاف العامة كالمساجد والمدارس ونحوها مع خلوها عن المعارض دون الأوقاف الخاصة رابعها اقرار صاحب اليد مع مقبولية
اقراره خامسها استقلال يد الموقوف عليه وبذلك يثبت جميع ما أضيف إلى افراد المساجد من أراضي وجدران وفرش وآلات
وسرج وظروف ونحوها داخلة في يد المسلمين بالدخول في مساجدهم ومدارسهم مثلا ويبنى على دخولها في الوقف ما لم يعلم
الخلاف فالمشكوك فيه منها محكوم بوقفه وما علم وضعه منها وعدم اجراء صيغة الوقف عليه وما لم يقبل الوقف كالشمع و
الادهان المتخذة للتطيب والاسراج فهي من باب الاختصاص بالمسلمين بل من املاكهم لان الله تعالى أمر بالاعطاء ويكفى في
التمليك المجاني الايجاب والقبول الفعليين وقد حصلا سادسها الشياع الباعث على الظن المتاخم مع العلم وان لم يبلغ العلم لأنه
أحد السبعة التي تثبت بالشياع على ما ذكروه وفي الحقيقة هي كثيرة سابعها استعمال المسلمين لها على نحو ما يستعملون الأوقاف
من دفنهم وصلاتهم ومنهم (ومنه ظاهرا) تلقاهم له فيه طبقة بعد طبقة على نحو الوقفية ثامنها حكم المجتهد به فإذا حكم بوقفيته جرى حكمه على
سائر الفقهاء ومقلديهم وإن كان مفضولا وهم فضلاء تاسعها وجدان علامة الوقف على وجه تطمئن النفس به من محاريب
على نحو المساجد أو وضع أماكن للكتب مثلا بحيث يفيد انها مدرسة عاشرها الكتابة إذا كانت مضبوطة مرسومة بحيث يظهر
منه (منها ظاهرا) الصحة وان لم تبلغ العلم حادي عشرها ان يرى منهم من الاحترام أو التعظيم ما لا يكون الا للمساجد والمشاهد العظام ثاني
عشرها ان يرى بناء لا يناسب غير الأوقاف كالقناة والاشكال المخروطة التي لا تعتاد الا للمقامات كما جرت عليه العادة رابعها
في قسمته لما كان المستحقون جميع البطون ولا تعرف سهامهم ولا يعرفون لمن يكون للقسمة وجه بأي نحو يكون وبيان الحال على
وجه التفصيل دون الاجمال هو ان الموقوف من دار أو بستان ونحوها مما يقبل القسمة (التسمية خ) إما ان يكون وقفه من متعدد أو متحد على
375

موقوف عليه متعدد الجهات أو متحدها فما كان من القسمين الأولين تصح قسمته سواء كان في الوقف العام كان يوقف
على المسجد والمدرسة والعلماء والفقراء وهكذا أو بالمناصفة مثلا من غير تشريك في الابتداء ولا عود إليه في الأثناء أو في خاص
كان يقف على أولاده نصفا وعلى أرحامه النصف الآخر من دون عود كذلك إذ لا مانع ولا منافاة لها مع الوقف وفي الصورتين
الأخيرتين لا تصح لما ذكرناه ولو قال وقفته موزعا على نحو ما اختاره (اختار خ) أو يختار فلان أو وقفته على وضع الأرصاد التي يقسمها فلان
ففي ادخاله تحت السهام المنفية نظرا إلى الأول فيصير كوقتين وينكشف بالاختيار والقسمة لان الشرعيات والقربات مبنية على
المسامحة (المسامحات خ) وجه وفي مثل سفط اشكال واولى فإذا حصل شقاق والمرمرهم (ودار أمرهم) بين المهانة وإيجار بعضهم شريكه حصته من النصف
الشمالي مثلا بحصته من النصف الجنوبي إلى ما شاء وامن (السنين ظاهرا) السنن أو اصطلاحهم على ذلك وان امتنعوا جبرهم الحاكم على أحد الامرين ولو
عين سهاما مختلفة باختلاف الأجناس أو الأنواع أو الأصناف أو الاشخاص أو الطبقات (الصفات خ) أو الأمكنة أو الأوقات أو غيرها من الجهات
وجعل لكل فريق من الرجال والنساء في كل سنة أو في سنة كذا سهما معينا أو كان ناذرا قبل الوقف ان لم نجعل النذر مخرجا عن
الملك أو (خالعا خ) حالفا أو معاهدا على قسمته في كل سنة بين الفريقين على نحو كذا ثم وقف وقسمة المشترك بين الوقف وغيره بإفرازه
عن غيره لا مانع منها ولا يلزم بيع الوقف لأنها افراز شرعا لا بيع وفي موضع جواز القسمة يتولاها الخاص أو الولي أو الموقوف عليه
أو الوصي أو الناظر ان دخلت في عموم ولايتهما والا تولاها الحاكم والا العدول ويتمشى الحكم بمنع القسمة في المشتركات من طرق
ونحوها لنحو المانع منها في الوقف ولو تعددت الجهة فيها كما إذا جعل نصف سوقا ونصف طريقا على وجه
الإشاعة أو نصف وقف (وقفا ظاهرا)
عاما ونصف خاصا ونصف وقفا ونصف طريقا صحت القسمة ولو ظهر غبن في القسمة أعيدت ولعلها مبنية على الكشف أو ان
الوقف يعود ملكا والمتولي لقسمة المشتركات وللوقف مع عدم المتولي المجتهد ولو اشترط القسمة حيث لا تصح بطل الشرط والعقد
بناء على أن الشرط في الوقف متصل خامسها وقف المشاع منه كان يقف نصفا مشاعا من ارض أو حيوان (أو حيوان ناطق ظاهرا) أو ناطق أو صامت ولا مانع
منه كما أنه لا مانع من بواقي النواقل كبيع وصلح أو هبة وتصدق ونحوها مما يتوقف صحته على القبض وغيره ويكفي في القبض هنا
التخلية ويجوز بيع النصف الملكي ولا تترتب القربة (على) إلى حصة الوقف في عتقه عاما كان أو خاصا وليس كالملك ويجوز شراء
حصة من عبد يكون موقوفا واعتاق الموقوف باطل عاما كان أو خاصا على الأقوى في خصوص الوقف العام ثم إن بقى على حاله
فلا كلام وان أراد القسمة اقتسموه فان (بان ظاهرا) فات الفساد في البعض فسد الوقف وان ظهر غبن أو ظهر غيره فكذلك فسدت لعدم تحقق
معناها على اشكال ولو وقف شيئا فظهر الفساد في حصته (حصة ظاهرا) منه جائه حكم الإشاعة وإذا وقف جزء مشاعا على فريق ثم وقف اخر
عليهم على ذلك النحو أو عليهم وعلى غيرهم وشرك بينهم في بعض الطبقات امتنعت القسمة وتصح بين الموقوف والجزء المملوك
وبين الموقوفين عامين أو خاصين أو مختلفين مع عدم الاشتراك في شئ من الطبقات ودعوى ان وقف المشاع يقتضي كون
الوقف ابتداء أو بالأجرة بعد القسمة ملكا ووقفا لا وجه لها بعد قيام الأدلة على فسادها والفرق بين الافراز والتمليك غير
خفي على زكي ولو وقف جزءا مشاعا أو مقسوما وظهر الخلاف صح على اشكال سادسها انه لا شفعة في الوقف فلو وقف أحد جزء
مشتركا عاما أو خاصا فلا شفعة فيه كسائر التمليكات ما عدا البيع وتثبت الشفعة فيه وفي الأمة في مقام جواز البيع إذا
بيع وكان مما تتعلق به الشفعة وتجتمع فيه شرائطها وهل لصاحب الوقف شفعة إذا اجتمعت شرائطها وجوه ثالثها الفرق بين
العام والخاص فتثبت في الثاني دون الأول أو بين ما إذا كان الموجود من الطبقة واحدا أو متعددا فتثبت في الأول دون الثاني
ويتوجه مع الوحدة والقول بان الانتقال إلى الطبقة الثانية بعد فقد الأولى ولا شركة أو على القول بثبوتها مع الشركة و
هو ضعيف أو القول بان شركة المعدومين كلا شركة سابعها ان المستنبط من نفس الموقوف قد يملك بالفصل مع أنه كان وقفا
حال الوصل كالتراب المفصول من أراضي الأوقاف العامة عدا المساجد فإنه يعود ملكا ويباع على حاله أو بعد صيرورته اجرا
أو ظروفا أو نحوها وعظام الفيل وبعض الحيوانات فلا باس ببيع التربة الحسينية مع الفصل حيث نقول بان ارض كربلاء وقف
ولا بملكية الظروف المصنوعة والاجر المتخذ من ارض النجف وان صح انها وقفها الدهاقون كما أنه لا باس بصنيع مثل ذلك من
المشتركات كالطرق النافذة والأسواق والمقابر والأرض المفتوحة عنوة فإنها إذا فصلت تغير حالها كتغير آلات الوقف إذا
بطل الانتفاع بها ثامنها ان الوقف العام إذا تم وقفه انسلخ عن حكم الواقف ورجع إلى ابنه على نحو المباحات ولا يمضى له حكم الا
فيما شرطه لأنه بعد الانسلاخ من الملكية والخروج عن يد المالك ساوى من لم يكن مالكا والاستصحاب بعد تغير الموضوع لا ينظر
إليه والتعليل لا يفيد شيئا فمرجعه على تقدير التعليل فضلا عن الاطلاق إلى المجتهد لأنه بعد الخروج عن يد الوقف وفقد المتولي
لا متولي سواه فإذا رأى الصلاح في هدم دار وجعلها حماما أو حمام وجعله دارا كان له ذلك إما بعد الخراب أو التعطيل فلا تأمل
376

ويقوى في غيره لك واما مع الشرط المنصوص أو المفهوم كوضع المدارس والربط مثلا فللمجتهد الوضع على غير الهيئة السابقة
مع الخراب مع تعسرها أو تعذرها لعدم المتولي ولا يزيد حكمها على مال الغائب إذا حصل ضرر عليه ببقاء ما وضعه على حاله وإذا شك
في الشرطية وعدمها بنى على عدمها وان للواقف سلطانا باقيا لتعذر تعمير المشاهد المشرفة والمساجد المعظمة وجميع الأوقاف لأنه
غالبا يتوقف على الهدم وقد علم أن الواقف انما أراد بوقفه بقاء جدارها على ذلك الحال على وجه التعبدية التعليلية دون الشرطية
وكذا سقفه وأوضاعه ليبقى انتفاعه على مرور الأيام والى ما بعد سنين وأعوام وعلى ذلك لا يجوز النقض لان فيه نقضا لغرض
الواقف ولا وضع شئ من آلات السقف في الجدران ولا العكس نعم إذا ثبت الاشتراط بحكم الشرع كما في أصل المسجدية أو العرف
كما في المدارس وكثير من الأوقاف فإنه يجوز هدمها وتغيير أوضاعها من دون تغيير موضوعاتها واما الأوقاف المعدة لاكتساب
الفوائد والمنافع كالأوقاف الخاصة فان الظاهر منها الاذن في تغييرها والمنع عن تعطيلها وندرة منفعتها فضلا عن عدم الدلالة
على تخصيصها وعلى ما ذكرنا يجوز للناس النوم (في ظاهرا) بالمساجد والمدارس أو التردد فيها والاخذ من مائها والاكتساب فيها باعمال الدنيا
والآخرة من غير (دون خ) تخصيص بالمصلين والمشتغلين مثلا كما يصنع في المباحات الا ان الغرض المعدة له مقدم على غيره فلو أخل المكتسبون
والمتعبدون بالاغراض المعدة لها كان يعمل عملا أو يقرأ قرائة رافعها لصوته أو يدرس كذلك أو يعمل صنعة تشتمل على أصوات عالية
فيخل (بصلوات ظاهرا) بأصوات المصلين فرضا أو نفلا في المساجد أو يخل بدرس المدرسين أو فهم المتعلمين أو مطالعتهم حرم ذلك والسبب في ذلك أن
(تقديم ظاهرا) يقدم المنفعة المعد له شرطه مفهوم في الوقف ومعلوم من الشرع في السيرة والاجماع كما لا يخفى تاسعها ان القبض ان تجعله
عبارة عن التخلية في جميع المقامات فلا بد من القول بذلك فيما إذا حصل مانع عن غيره اصلى (كما لا يكون مما خ) كان يكون (مما ظاهرا) ما لا ينقل ولا يحول أو شرعي
كما إذا كان مشتركا فان قبض المشترك يتوقف على الاستيذان وربما حصل بسبب ذلك من النقصان (ما ظاهرا) مما لا يرضى به انسان أو بذل
المال وقد لا يتمكن منه ضعيف الحال وباب التوكيل قد (ينسد ظاهرا) يفسد فلا يقوم به أحد فالذي يظهر بعد امعان النظر ان التخلية التامة كافية
في تحقق معناه إذ ليس معنى القبض فيه سوى قيام الموقوف عليه مثلا مقام الواقف ويكون تسلطه كتسلطه وقد يقال بالفرق بين
أن تكون الشركة مع الواقف وبينها مع غيره أو يقال بالفرق بين ما فيه الاذن من غير سؤال وما يتوقف على السؤل عاشرها
ان أم الولد لما لم يجز نقلها إلى مالك بشئ من النواقل لم يجز وقفها وفيها وجوه ثلثة ثالثها الفرق بين العام والخاص والذي
يظهر بعد امعان النظر انا ان قلنا بعدم انتقال الوقف إلى المخلوق مطلقا وانما يرجع إلى المالك الأول الذي بيده الملك على نحو
ما كان ان لم يحدث شئ سوى الخروج من يد المالك الصوري فعند التحقيق كالعتيق وهذا مبنى على أن الممنوع في أم الولد هل هو نقلها
من صاحبها أو انتقالها إلى خارج وعلى الأولين لا مانع وعلى الثاني يمتنع وان فرقنا بين الوقفين في المقام اختص المنع بالوقف الخاص
وعم الجواز العام حادي عشرها انه إذا قامت البينة على أن الشئ الفلاني وقف بهذه العبارة وأقوال المالك كذلك بنى على أنه
صحيح جامع للشرائط سواء قلنا بان لفظ الوقف موضوع لما قام به الأثر فيكون مدلولا له أو قلنا بأنه موضوع للصيغة لأن الظاهر
منه الصيغة المؤثرة لأن المطلق ينصرف إلى الفرد الشايع والفرد الكامل ولو شهدت على أنه اجرى الصيغة على نحو كذا وقال
قال هو وقف أو أقر بذلك فالظاهر أنه (ذكره صح) ذلك قبل التصرف بنى على مجرد الصيغة وان تمادى الوقف بنى على جمعه الشرائط على اشكال
ويجرى مثل هذا الكلام في جميع ما يتوقف على القبض من الهبات والصدقات والصرف والسلم وفي جميع المعاملات والعقود والايقاعات
ثاني عشرها وقف المريض في مرض الموت نشأ عنه الموت يخرج من الثلث دخوله تحت اسم المرض عرفا فلا يدخل في الحكم ما استند
الموت فيه إلى قتل أو مرض مستقل لم ينشأ عنه نعم لو نشأ عنه كان بحكمه ولا يدخل فيه بعض الأمراض التي لا يعرفها سوى الحذاق و
أهل البصيرة من الأطباء ومن قدم إلى الصلب أو أشرف على الغرق أو السقوط من السطح أو اكل شئ من السم فمات وقد كان وقف بعد
حصول السبب لا يسرى إليه حكم المرض وفي حكمه جميع التبرعات من الهبات والصدقات وجميع زيادات المعاوضات وتكفي المظنة في
استناد الموت إلى ذلك المرض ولو شك في حدوث مرض جديد بنى على عدمه ولو أوقع الصيغة صحيحا واقبض مريضا كان المدار على
الاقباض ولو كان في أثناء الصيغة بجميع الأقسام صح كان أولي ولو رتب في أداء أو بينه وبين غيره من القربات بدء بالأول فالأول
ولو اشتبه الترتيب أقرع وهكذا جميع ما يتوقف على القبض ولو وقف الفضولي واقبض فأجاز المالك حال المرض كان من الأصل
على الكشف في وجه ومن الثلث على النقل ولو زاد على الثلث صح فيما ساواه وبطل في الزائد الا مع إجازة الوارث ثالث عشرها
ان كل وكيل ترك قيدا اعتبره المالك من صفة أو زمان أو مكان أو شرط انما عهد به المالك إليه رجع فضوليا يتوقف على الإجازة رابع
عشرها ان كل من تعلق به ضمان الوقف عاما أو خاصا لتلف أو تعد أو تعويض (تعريض) من أهله أو لا وفي ضمان من كان من أهله بنية الغصب
وجه قوي لزمه ضمانه بمثله إن كان منه مثلي وبقيمته في القيمي أو يجعل وقفا على النحو السابق ان عاما فعاما أو خاصا فخاصا على
377

نحو ما كان ولا يحتاج إلى صيغة جديدة ولا قبض جديد فقد يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل ويجرى في التوابع ما لا يجرى في
المتبوعات خامس عشرها انه لا يدخل فيه خيار ولا خيار الشرط فلو شرطه فيه فسد الشرط والعقد وان قصد به الاستقلال ففي فساد
العقد اشكال ولا خيار الاشتراط فلو اشترط شرطا سائغا كان ثمرته وجوب الوفاء به ومع التخلف عنه يكون (عاصيا ظاهرا) غاصبا ويجبر عليه ولا
فساد ولا خيار من جهته ولا خيار الحيوان ولا خيار التبعيض ولا خيار العيب ولا خيار التدليس ولا خيار الغبن ولا غيرها على اشكال في
بعض الأقسام سادس عشرها ان نفقة الموقوف تلزم الموقوف عليه في الوقف الخاص إما على القول بالملك فواضح وعلى
الأخر باعتبار انحصار منافعة فيه فهو كالمملوك وعند ذلك يمكن ان يقال في الوقف العام فيؤخذ من سهامهم من الحقوق ان كانوا
من أهلها والا وجب الانفاق من بيت المال سابع عشرها ملك المنافع للموقوف عليهم في عامه للعموم وخاصه للخصوص ويجرى فيها
حكم الاملاك ومنها نتاج الحيوان أو فسلان الشجر وما يتبعها مع عدم اشتراط الوقف فيها فان شاؤوا باعوا وان شاؤوا اجروا كما
يصنع الملاك ثامن عشرها لا يجوز للموقوف عليهم نكاح الموقوف عليه مع القول بالملكية وعدمه عاما كان أو خاصا فلو وطئ
أحدهم كان ضامنا للعقر وقيمة الولد ويكون مصرفه مصرف النماء والفوائد يعطى لأهل الوقف وينقص منه مقدار حصته على الأقوى
تاسع عشرها وقف الحامل لا يدخل فيه الحمل المتكون قبل العقد وما كان بعد تمام العقد من الفوائد ولا ثياب المملوك ولا سرج
الفرس ورحلها ولا الطلع المؤبر ولا الثمرة الخارجة عن (الأكمام ظاهرا) الاشمام ولا ما كان في السفينة أو الصندوق ولا قراب السيف ونحوه ولا ما
يوضع فيه المصاحف والكتب والأجناس والنقود وكل مظروف بالنسبة إلى ظرفه مما لم يحكم العرف بكونها بمنزلة الواحد العشرون
انه إذا جنى على الموقوف كان الاستيفاء للموقوف عليه قصاصا كان أو دية أو مثلا أو قيمة إن كان خاصا وكان
من القصاص إلى الحاكم و
الدية في مصرف الموقوف عليهم إن كان عاما وفي المقامين إن كانت الدية دية نفس اشترى عوضه وجعل وقفا وإن كانت دية جارحة
كانت كالنماء ويحتمل لحوقها بالسابق الحادي والعشرون انه لو كان الموقوف أو صياد ومجتهد أو لم يكن ناظر شرعي أو كان فهل
يكتفى بنفسه عن غيره أو لا والأقوى عدم الاكتفاء ولا فرق بين القن والمبعض الثاني والعشرون ان الموقوف لا يملك شيئا وجميع
ما بيده للموقوف عليهم وإذا بقى (أبقى خ) شيئا بعد موته كان للموقوف عليهم وحاله حال النماء وفي المبعض يوزع الثالث والعشرون
إذا اختلط الوقف بالحرام وجهل الصاحب والمقدار اخرج الخمس لبني هاشم وحل أو يرجع فيه إلى القرعة أو إلى الصلح القهري الرابع
والعشرون انه لو دار بين الأنواع من عام وخاص ومطلق ومقيد وتشريك وترتيب ومن ما يعم الذكور والإناث وما يخص أحدها أو ما
يعم الرحم وغيره والوارث وغيره وما يخص أحدهما فالحكم تقديم الأوائل على الثواني فلو دار بين الملك لمن في يدهم وبين الوقف حكم
بالملك وقد مر بيان شطر منه الخامس والعشرون انه لو اخذ من مال الزكاة شيئا وجعله المجتهد وقفا في سبيل الله كان
ميراثه إذا أعتق لأهل الزكاة السادس والعشرون انه لا يجوز وقف المشتركات على أرباب الحصص جميعا من مجتهد من مجنون
وغيره لأنه من الوقف على المالك والتخصيص (رافع ظاهرا) رفع للشركة والوقف على أربابها سائغ من المجتهد السابع والعشرون انه لو وقف
على جماعة فقبل بعض ورد بعض جرى الوقف في القابل واعقابه وأعقاب الراد دونه الثامن والعشرون انه لو وقف على غير القابل
فصار قابلا في أثناء العقد أو بعده قبل القبض وكذا فاقد الشرط وصحته إذا وجدها كذلك بطل التاسع والعشرون انه إذا وقف شيئا
على جهة فزادت فوائده على مصارفه جعل الزائد في أمثاله لأقرب فالأقرب وإذا وقف مرتبا أو وقفه جماعة كذلك فكان المتقدم مجزيا
والاخر لا مصرف له احتمل البطلان فيه وقصر الصحة على المتقدم والصحة فيه وصرفه على أمثاله الثلاثون انه إذا نذر أو عاهد أو حلف ان
يقف شيئا معينا على نحو فنسى فجعله على نحو اخر قوى البطلان ولزوم الإعادة ولو نذره على نحو مطلق فنسى فجعله بنحو اخر احتمل البطلان
ولزوم البدل والصحة ولزومه الحادي والثلاثون ان نفقة الموقوف من المال على الموقوف عليهم ان قلنا بملكهم والا ففي كسبه فان عجز
رجع إليهم ولو عتق معارض كانت نفقته على نفسه الثاني والثلاثون انه إذا قتل الموقوف عليه قصاصا بطل الوقف وإذا قتل بوجه
تضمن ديته إلى الموقوف عليهم والأقوى انه يلزم شراء عوضه ووقفه الثالث والثلاثون انه إذا
اجر بطن من البطون الوقف إلى مدة ثم انقرض المؤجر قبل انقضاء المدة انفسخت الإجارة ورجع المستأجر بمقدار مقابل ما بقى له من المدة
على تركة المؤجر وإذا اجره الناظر وكان عاما كان المجتهد والمنصوب من الواقف على العموم مضت اجارته على البطون وإن كان ناظرا خاصا
بسنين (معدودة ظاهرا) محدودة أو أوقات مخصوصة معينة في السنين مضت الإجارة على مقدار سلطانه فان زاد رجع كالأول الرابع والثلاثون
انه بعد أن تبين ان الوقف يصح من بعض أقسام الكفار وأهل الباطل من المسلمين كان ذلك بين قسمين ما عين للعبادة من البيع والكنائس
والمساجد والمدارس ونحوها وما ليس كذلك فالقسم الثاني تشرك فيه الجميع واما الأول فالظاهر تحريمه عليهم لأنه عين للعبادة ومعناها
الصحيحة التي تطلب شرعا ولا تكون الا من أهل الحق وتكون مخصوصة بهم وان أجريناهم لاقتضاء الحكمة مجراهم الخامس والثلاثون
378

انه ليست الوقفية كالحرية (فان ظاهرا) في أن الأصل ثبوتها حتى يعلم خلافها وانما الحال في الوقفية بالعكس فهي كحال الحرية العارضية ولو وجد
شئ مكتوب عليه الوقفية ومعه رسوم معتبرة حكم بوقفية وان لم يبلغ حد العلم والا ضاعت الأوقاف لان الكثير منها كالكتب ونحوها لا يحصل
فيها شياع ولا تقوم عليها بينة وانما طريقها الكتابة والظاهر من أحوال السلف استمرار سيرتهم على ذلك السادس والثلاثون انه إذا
وجد شئ في يد مسلم قد تصرف به تصرف الملاك في املاكهم أو ادعى ملكيته وقد علم أنه كان وقفا حكمنا بالوقفية على قولنا واحتمال تقليد
الغير قبل ثبوته لا اعتبار به وعلى قول من جوز بيع الوقف لبعض الجهات مع احتمال شئ منها يحكم لصاحب الدعوى وللمتصرف بالملك السابع
والثلاثون انه لو علم أن على شئ يدا متصرفة ثم جهل صاحبها جهلا مطلقا بحيث لا ترجى (معرفته ظاهرا) معرفة ولم يكن انه وقفه أو لا دخل في حكم مجهول
المالك يتصدق به على الفقراء الثامن والثلاثون انه لا باس بأخذ شئ للتبرك من الأوقاف بعد أولها إلى الخراب كنقض المساجد دون
ترابها وحصاها والمشاهد المشرفة بالكعبة وثيابها وفرشها وآلاتها ونقض صناديقها ونحو ذلك ويقوى جواز بيعها ونقلها وانتقالها
وفي تسرية ذلك إلى فاضل الشمع والادهان وجه قوى التاسع والثلاثون ان جميع الأوقاف العامة من مساجد ومدارس ومقابر وربط
ونحوها إذا خربت وتعطلت جاز للحاكم ايجارها (لوضع) لو منع اخر مع ضبط الحج والاشهاد لئلا يغلب وضعها على أصلها الأربعون ان
الأوقاف كالمساجد ونحوها للحاكم أو من قام مقامه التصرف فيها لمصالحها كحفر بئر وغرس شجر للاستظلال وبناء بيت للخدام ووضع
مكان مرتفع للاذان ونحو ذلك وكل شئ لا ينتفع به يجوز اخراجه وتراب المسجد وحصاه ان دخل في الكناسة اخرج (الباب الثاني)
في الحبس وفيه مطالب الأول في بيان حقيقته الجنس في اللغة المنع عن الحركة أو التصرف بعين أو منفعة وقد يعبر عندهم بالوقف وفي
العرف العام المنع عن الحركة بقيد أو سجن أو نحوهما وقد يقال أو نظر ونحوه وفي الشرع على وجه الحقيقة المبتدئة أو المنقول أو المجاز
عبارة عن حبس المنفعة بقاء العين على حالها فنسبته إلى الوقف كنسبة الإجارة إلى البيع ونحوه مما تنقل فيه
العين وتتبعها المنفعة
وسمى حبسا لأنه يحتبس المالك عن التصرف في المنفعة أو تحبيس المنفعة عن تصرف المالك بها وبعد تحقيق انه معنى جديد شرعي يكون
بمنزلة المجمل فكلما يحتمل دخوله على وجه الشطرية أو الشرطية يحكم بدخوله لان الأصل بقاء الشئ على حاله وعدم تأثير العقد فيحكم
باعتبار القربة فيه وفي التعبير عنه بالوقف وادخاله في أقسامه وفي أقسام الصدقات أبين شاهد على ما قلناه الثاني في بيان صيغته
يعتبر في الايجاب فيها ما هو صريح فيها بنفسه كحبست وعمرت وأرقبت أو مع القرينة كأسكنت وسبلت وخصصت ووقفت وتصدقت ونحوها
ولا تصح من دونها ولا يجوز ما كان من الألفاظ بعيدا منه مع القرينة وبدونها كلفظ بعت واجرت ووهبت ونحوها وكذا في القبول
فمن القسم الأول قبلت ورضيت ومن القسم الثاني سمعت وأطعت وامتثلت ومن القسم الثالث اشتريت واتهبت ويشترط فيها عن القصود
المذكورة في صيغة الوقف والانشائية والماضوية (وترتيب القبول وعدم الفصل الطويل بينهما وبينها عدم نثر الحروف وتغنى الجملة الاسمية مفيده معنى الماضوية صح) من الصريحين ولا يشترط العربية بل يكتفى بجميع اللغات ويجرى القبول الفعل عن
القول على أصح الوجهين وفي اشتراط إباحة القول في ذاته لصدوره من مستقل أو مأذون وبالعارض لا يقرر في الغنى وسماع غير
المحارم وعدم رفع الصوت خارقا للعادة وجه ولا يكفي قول نعم في جواب من قال هل حبست عن الايجاب ويقوى الاكتفاء بها في جواب من قال
هل قبلت ويجزي هنا مثل ما ذكرنا في صيغة الوقف الثالث في بيان مطلب المتعاقدين ويشترط فيهما ما مر في باب الوقف فيجرى
فيهما الثمانية عشر المذكورة هناك الرابع في بيان ما يختص (بالموجب ظاهرا) الموجب ويجرى ما ذكرناه في حكمه الخامس فيما يختص بالقابل (يجزي منه) ويجزى عنه
أيضا ما جوز (ما جرى) هناك السادس في الحابس وشروطه شروط الواقف من ملك العين والمنفعة فلا يصح حبس المحبوس عليه ولا المستأجر
ولا جميع ما كانت عينه أو منفعته لغير الحابس وتمامية الملك فلا يجوز حبس الوقف والرهن ومال المفلس وما فيه خيار أو شفعة وإن كان
القول بالصحة مع الكشف فيهما غير خال عن الوجه ويجرى في الفضولي واحكامه مثل ما مر وباقي الشرائط المذكورة هناك جارية
هنا السابع في المحبوس ويعتبر فيه مثل ما ذكرناه من كونه مذكورا فلا ينعقد باطلاق قوله حبست وموجودا حين الحبس فلا ينعقد في
المعدوم ومتعينا بذاته أو الأول إليه ومعلوما وعينا لا منفعة ولا دينا وحلالا قابلا للتطهير الا ما استثنى ونافعا نفعا معتبرا وقابلا
للانتقال إلى المحبوس عليه وغير معين على معصيته وقابلا للبقاء بمقدار زمان الحبس وطلقا وغير داخل في مشتركات المسلمين الثامن
في المحبوس عليه ويجرى فيه من الشروط وحكم المفاهيم والمصاديق نظير ما جرى في الموقوف عليه التاسع في الناظر ويجرى هنا
حكم القسمين إما الأصلي فحيث يكون المحبوس عليه ناقصا ولا ولى له واما الجعلي فلا ارى مانعا منه فله ان يشترط ناظرا عاما وخاصا
مطلقا ومقيدا ويعتبر في المقامين ما اعتبر في ناظر الوقف شرعا في الشرعي وفي الجعلي حيث يكون متعلقا ببعض الأعقاب ويجزى مثل
احكامه في الآخرة وغيرها نحو ما جرى هناك
العاشر في الشروط وهي قسمان كما ذكر هناك أصلية شرعية وجعلته مالكيه القسم
الأول الشروط الأصلية وهي مع الإضافة إلى ما اعتبر في الصيغة وفي الموجب والقابل والواقف والموقوف عليه والموقوف فإنه
يجرى في صيغته ومن (وفي) حبسه وقابله والحابس والمحبوس عليه أمور أحدها عدم الخروج عن ملك الحابس أو قصد الخروج واعتبار
379

الانقطاع فينقلب انقلابا (تعبديا خ) تقييديا فلو جعله دائما مع الخروج دخل في الوقف وخرج عن كونه حبسا وفي جواز الانقطاع من الابتداء
أو المركب أو الوسط بحث والأقوى جوازه وكل وقف منقطع الأخر عادة راجع إلى حكم الحبس ولا باس بدوام الحبس ودوام المحبوس عليه
مع عدم النقل من الحابس إلى غيره أو إليه ولا فرق في قطع الابتداء والوسط والاخر والمركب بجميع وجوه التراكيب بين ان يترك الذكر أو يذكر
غير القابل من مملوك ونحوه ثانيها القبض على نحو ما ذكر في الوقف لتسميته وقفا وفي انقلابه وقفا إشارة إليه ودخوله في قسم الصدقات
وقبض الولي ولو تعدد المحبوس عليهم وقبض بعض دون بعض صح للقابض دون غيره وقد مر بيان معنى القبض وجريان حكم الفضولي
فيه وبيان احكامه ثالثها القربة لمثل ما ذكرناه في مسألة القبض وقد تبين حالها بما لا مزيد عليه رابعها اخراج الحابس نفسه
عن الحبس فان حبس على نفسه شيئا بطل الحبس فيه ان كلا فكل وان بعضا فبعض خامسها الرجحان لتمكن نية القربة على نحو ما مر
ولو جمع بين جامع الشرائط وغيره اختص الوقف بالجامع القسم الثاني في الشرائط الجعلية ومنها صحيحة ومنها فاسدة القسم
الأول الصحيح (الصحيحة) منها وهو (وهي) أمور منها اشتراط النظارة للحابس أو أولاده وارحامه أو غيرهم مرتبا أو مشتركا أو منضما للزمان
أو المكان ونحوهما على نحو ما سبق ولو اطلق فلا ناظر ومع عدم كمال المحبوس عليه يتولاها الولي الاجباري ثم الوصي ثم الحاكم ومنها اشتراط
الترتيب أو التشريك أو الصنفين في زمانين أو القسمين ومنها اشتراطه في المحبوس عليه من علم أو اصلاح أو مذهب أو طريق خاص وهكذا
ومنها ما يشترط في المحبوس من صفة خاصة ووضع خاص ومنها اشتراط التعمير من منافعه أو من مال الحابس أو المحبوس عليه إلى غير ذلك
القسم الثاني الشرائط الفاسدة (وهي) وهو كلما نافى العقد كاشتراط عدم انتفاع المحبوس عليه أو اشتراط أن تكون المنفعة للحابس
وان ترجع إليه قبل تمام الحبس أو ان يوجره في مدة الحبس أو اشتراط انتقال العين إلى المحبوس عليه أو اشتراط ترك واجب أو فعل حرام
أو اشتراط ما لا نفع فيه ونحو ذلك ومتى اشترط فيه شرط فاسد فسد
الحادي عشر في أقسامه وهي ثلثة سكنى وعمري ورقبي والأول
أعم من الأخيرين من وجه وبين الأخيرين تباين وهي معان شرعية حقيقية تعينية أو تعينية والجميع داخل تحت الحبس وانما ينطبق على الخصوص
بالقيد الأول ويعتبر في الجميع صيغ توافق معناها مشتملة على الايجاب والقبول مشترطة بشروط صيغة الوقف السابق ذكرها والظاهر
الاكتفاء بالقبول الفعلي القسم الأول السكنى وصيغتها أسكنتك وهي مختصة بالمساكن عامة لما اطلق أو قيد بالعمر أو المدة
فكان عمري ورقبي وقد يراد بها ما خلت عن ذكر العمر والمدة فتكون مباينة لهما والاسكان قد يتعلق بأمكنة أو دور متعددة أو بيت خاص
من دار أو بعض بيت على نحو ما شرط القسم الثاني العمري وهي ما تعلق بعمري الحابس كان يقول أعمرتك الدار مدة عمري أو بعمر
المحبوس عليه كان يقول مدة عمرك أو أيام عمرك أو بعمر خارجي ولو اطلق التعمير فسدت للجهالة ما لم تقم قرينة التعيين أو أعمرناك
مع التعدد تحققت العمرى ويقوى مثله فيما لو قيد بعمري بهيمة أو بقاء جار أو ركب ولو عدد الأعمار أو رقبة وقيد بانقضائها دخل في
العمرى ويجزى أن يقول هي لك عمرك أو عمري القسم الثالث الرقبى مأخوذة من الارتقاب وهو ما قيد بزمان معلوم كسنة أو سنتين
أو ثلث ولو أسكن سنتين بايجاب واحد كان يقول المالك أسكنتك كذا كذا زمانا وكذا مدة عمري اجتمعت العمرى والرقبي
ولو قال بمقدار عمر فلان وقد مات وعلم المقدار دخل في الرقبى وينقسم باقسامها الثلاثة وعام لجميع المنافع وخاص إلى تشريك وترتيب و
مركب منهما مع الاتصال وفي الانفصال اشكال
الثاني عشر في الاحكام وهي عديدة منها انه يجوز للحابس بيع المحبوس ونقله بأنواع نقل
الملك ورهنه وعتقه ووقفه واجارته في مدة بعد انقضاء مدة الحبس أو في منفعته غير المنفعة المحبوسة وحبسه كذلك وفي (النقل بالعوض مع عدم علم المنقول إليه يثبت الخيار ومنها انه لا يثبت شئ من الخيارات من خيار شرط وغيره ولا يثبت مع الخيار المعين واستحقاق صح) الشفعة وإذا
كان للحابس خيار بطل الخيار وصح الحبس ومنها انه لا يجوز للمحبوس عليه الايجار واسكان من عداه سوى توابعه وله ادخال الضيف وطالب الحاجة
ومنها انه ان خرب المحبوس وانتقل عن صورته بطل الحبس ولو انهدمت جدران الدار أو الحمام مثلا بطل ويحتمل بقاء تعلق الحكم
بما بقى من ارض وغيرها ومنها ان الحبس ان قيد بعمر أو بمدة معينة لزم الا بعد ذهاب ذلك العمر وتلك المدة فيعود إلى الحابس أو ورثته
ويلزم المحبوس عليه وليس له الرد فيما للحابس فيه الرد فضلا عن غيره ومنها انه إذا حبس القابل وغير القابل أو على القابل وغير القابل
صح في القابل دون غيره ومنها انه لو حبس الفضولي فأجاز المالك صح ويجرى فيه ما جرى في الوقف وكذا في إجازة القبض واجازه الإجارة
ومنها ان نية القربة تقارن بها الصيغة ولا تشترط في الاقباض والآتيان بها فيهما أقرب إلى الاحتياط ومنها انها ان علقت بعمر المالك
ومات رجعت إلى وارثه وان علقها بعمر المعمر فمات رجعت إلى المالك ولو ادخل معه عمر أولاده أو غيرهم رجع بعد موتهم إلى ذلك ومنها
انه لا يجوز الرجوع في العمرى والرقبي ويجوز في الاسكان المطلق وربما يؤذن بعدم اشتراط العمرية ومنها انه إذا ردد بين العمر و
الوقف فسد إسكانه ومنها ان المالك إذا باع فسد إسكانه لا إرقابه ولا اعماره ومنها انه لو حبس العبد أو الأمة على خدمة مسجد
أو مشهد أو معبد أو الفرس والبقر في سبيل الله خرج عن الملك بالعقد وكان لازما بخلاف الحبس على الانسان فإنه يعود إلى الحابس بعد
انقضاء المدة ما لم يكن شرط فيتبع ومنها ان حبس العين لا يقتضى حبس نتائجها ومواليدها الا مع الشرط ومنها ان حبس المشاع
380

لا مانع منه سواء كانت الحصة الأخرى وقفا أو طلقا ولا يمنع المالك عن القسمة فإذا قسم انحصر حق المحبوس عليه في حصة الحابس ومنها
ومنها انه لا تصح القسمة بين المحبوس عليهم مع تعلق الحبس بالأعقاب ومع عدمه ورضاهم بقسمة المالك لم يكن باس في أحد الوجهين و
منها ان المحبوس لا يجوز له التصرف في المحبوس ولا يجب إزالة ما فيه مما يخل بالسكنى بخلاف المؤجر ويجب على المحبوس عليه اخراج ما أحدث منه (فيه)
من كناسة ونحوها ومنها انه لا يلزم على الحابس ولا المحبوس عليه اصلاح ما حدث من انهدام جدران أو وقوع سقف ونحو ذلك ومنها
انه لو حبس شيئا لم يكن له الانتفاع به الا فيما لا يدخل في المنفعة المحبوسة وله التردد إليه لاصلاحه من الفساد ولو شرط منفعة أخرى
لنفسه أو خصص المنفعة فلا باس ومنها انه لا باس بتحبيس أم الولد والمكاتب المشروط (أو) والمطلق قبل التأدية والجزء بعد أداء البعض
وإذا حصل شرط الحرية انفسخ التحبيس الجائز وبقى اللازم إلى وقته وقد يقال بانفساخه أيضا وفي الانتقال إلى مالك اخر يبقى اللازم
ومنها انه لو دار بين الحبس والوقف احتمل تقديم الأول ويحتمل الثاني لتحقق اليد بالقبض ولا سيما على القول بالملك والأقوى تقديم
الأول ومنها انه لو حبس في زمن موته حبسا لازما اخرج مقابلة منفعته من ثلثه هذا اخر ما كتبه قدس الله روحه ونور ضريحه
في العبادات الداخلة في العقود ولنشرع فيما كتبه رحمه الله في الجهاد والامر
بالمعروف والنهي عن المنكر انشاء الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجهاد وفيه أبواب الباب الأول في المقدمات وفيه مباحث المبحث الأول في بيان معناه
والإشارة إلى مصاديقه وأنواعه الجهاد ينقسم من جهة اختلاف متعلقاته إلى أقسام خمسة أحدها الجهاد لحفظ بيضة الاسلام إذا
أراد الكفار المستحقون لغضب (الجبار صح) الهجوم على أراضي المسلمين وبلدانهم وقراهم وقد استعدوا لذلك وجمعوا الجموع لأجله لتعلو كلمة
الكفر وتهبط كلمة الاسلام ويضربوا فيها بالنواقيس ويبنوا فيها البيع والكنائس ويعلنوا فيها سائر شعائر الكفر ويكون الشرع باسم
موسى وعيسى عليهما السلام ويشتد الكفر ويتزايد باستيلاء القائلين بالتثليث وغيرها من المناكير (المناكر)
النافين في الحقيقة لوحدة
الصانع الخبير كالفرقة الا روسية خذلهم الله بمحمد واله والواجب هنا انه ان حصل من يقوم بذلك سقط عن المكلفين والا وجب على جميع
أهل الاسلام ممن له قدرة على الهجرة ومدخلية في اذلال العدو وكل من له قابلية لجمع الجنود والعساكر ان يقوم بهذا الامر مع غيبة
الامام وحضوره عليه السلام ويعتبر الاستيذان منه وحضور المجتهد وغيبته على نحو ما سيجئ وله الاخذ من أموال المسلمين بقدر
الحاجة ثانيها الجهاد لدفع الملاعين عن التسلط على دماء المسلمين واعراضهم بالتعرض بالزنا بنسائهم واللواط بأولادهم ويجب
على ذلك على من غاب أو حضر مع عدم قيام الحاضرين به ويجوز للرئيس المطاع في هذا القسم ان يأخذ من أموال المسلمين ما يتوقف عليه
دفع عدوهم مع قيامهم بالدفع مع حضور الإمام عليه السلام وعدم تسلطه أو غيبته وحضور المجتهد وغيبته وطلب الاذن منه أولي
ثالثها الجهاد لدفعهم عن طائفة من المسلمين التقت مع طائفة من الكفار فخيف من استيلائهم عليها رابعها الجهاد لدفعهم
عن بلدان المسلمين وقراهم وأراضيهم واخراجهم منها بعد التسلط عليها واصلاح بيضة الاسلام بعد كسرها واصلاحها بعد ثلمها
والسعي في نجاة المسلمين من أيدي الكفرة الملاعين ويجب على المسلمين الحاضرين والغائبين ان لم يكن في الثغور من يقوم بدفعهم
عن أرضهم ان يتركوا عيالهم وأطفالهم وأموالهم ويها جروا إلى دفع أعداء الله عن أولياء الله فمن كان عنده جاه بذل جاهه أو مال بذل ماله
أو سلاح بذل سلاحه أو حيلة أو تدبير صرفها في هذا المقام لحفظ بيضة الاسلام وأهل الاسلام من تسلط الكفرة اللئام وهذا القسم
أفضل أقسام الجهاد وأعظم الوسائل إلى رب العباد وأفضل من الجهاد لرد الكفار إلى الاسلام كما كان في أيام النبي عليه واله أفضل
الصلاة والسلام ومن قتل في تلك الأقسام يقف مع الشهداء يوم المحشر والله هذا هو الشهيد الأكبر فالسعيد من قتل بين الصفوف
فإنه عند الله بمنزلة الشهداء المقتولين مع الحسين عليه السلام يوم الطفوف قد زخرفت لهم الجنان وانتظر بهم الحور العين والولدان و
هم في القيمة أضياف سيد الإنس والجان فمن علم بأنه يجب (عليه) عليهم ان يقبل مني الكلام ويأخذ عني الاحكام الواردة عن سيد الأنام
فليخرج سيفه من غمده ويرفع رمحه من بعده وينادي بأعلى صوته أين غيرة الاسلام أين الطالبون بثارات شريعة سيد الأنام أين من
باعوا أنفسهم بالجنان والحور والولدان (في) ورضى الرب الرؤف الرحمن أين عبيد سيد الأوصياء أين الطالبون لان يكونوا من شهداء
كربلاء أين الدافعون عن شريعة سيد الأمم أين الذين روى في حقهم ان أكثر أنصار صاحب الامر العجم خامسها جهاد الكفر والتوجه
إلى محالهم للرد إلى الاسلام والاذعان بما اتى به النبي الأمي المبعوث من عند الملك العلام عليه واله أفضل الصلاة والسلام وهذا
المقام من خواص النبي والامام والمنصوب الخاص منهما دون العام ويختص به بعض الأحكام كما سيجئ بيانه في تفصيل الأقسام وباقي الأقسام
يشترك فيه جميع الأنام فكل من هذه الأقسام الخمسة مندرج في الجهاد على سبيل الحقيقة ويجرى على قتلاهم في المعركة حكم الشهيد في
الدنيا والآخرة فيثبت لهم في الآخرة مع خلوص النية ما أعده الله للشهداء من الدرجات الرفيعة والمراتب العلية والمساكن الطيبة و
381

الحياة الدائمة والرضوان الذي هو أعلى من كل مكرمة ويسقط في الدنيا وجوب تغسيلهم وتحنيطهم وتكفينهم إذا لم يكونوا عراه فيدفنون
في ثيابهم مع الدماء ولا ينزع شئ منها سوى ما كان من الفرى والجلود وسوى ما كان ابقاؤه مضرا ضررا عظيما على الورثة إذا قتل بين
الصفين وادركه المسلمون ولم يكن به رمق الحياة وتفترق الأربعة المتقدمة عن الخامس بوجوه أحدها انه يشترط في الجهاد
بالمعنى الأخير وهو ما أريد به الجلب إلى الاسلام حضور الامام أو نائبه الخاص دون العام ولا يشترط في الأقسام الأربعة المتقدمة ذلك
فان الحكم فيها انه ان حضر الامام ووسدت له الوسادة توقف على قيامه أو قيام نائبه الخاص وان حضر ولم يتمكن أو كان غائبا وقام مقام النائب
العام من المجتهدين الأفضل فالأفضل فهو أولي وان عجز المجتهدون عن القيام به وجب على كل من له قابلية السياسة وتدبير الحروب وجمع
العساكر إذا توقف الامر على ذلك القيام به وتجب على المسلمين طاعته كما تجب عليهم طاعة المجتهدين في الاحكام ومن عصاه فكأنما عصى
الامام ثانيها انه يستثنى من المكلفين أصناف في وجوب الجهاد بالمعنى الأخير كالمريض مرضا ضارا والفقير العاجز عن النفقة مع عدم
الباذل والراجل والعبد والأنثى والخنثى والممسوح ومن عارضه الواجب من دين حال يطلب به أو نفقة واجبة أو حج أو طاعة الوالدين
ونحو ذلك ولا يشترط في الأربعة السابقة شئ من ذلك بل المدار فيها على القدرة وعدم العجز فيجب على كل قادر على النصرة من قريب
أو بعيد الحضور في عسكر المسلمين وجوبا كفائيا لا يسقط الا إذا قام به من به الكفاية ثالثها انه لا يجوز التخلف عن الهدنة والأمان
والصلح والعهد ولا يجوز الاحتيال بالكذب والتزوير في القسم الأخير ولا باس بذلك في الأقسام الأخر إذا قوى الكفار وخيف الضرر
رابعها انه يختص المحاربة في القسم الأخير بما كانت مع الكفار لجلبهم إلى الاسلام واما في الأقسام الأخر فلا يفرق بين الكفار وبين
المسلمين والمؤمنين إذا أرادوا ما اراده الكفار وان كانوا على خلاف مذهبهم لطمع الدنيا وحب الرياسة خامسها انه يلحظ في القسم
الأخير عدم زيادة الكفار على الضعف أو على عشرة أمثال كما كان سابقا وليس في الأقسام الأخر تحديد الا بالقدرة وعدمها سادسها
انه لا يجوز الجهاد بالمعنى الأخير في الأشهر الحرم بخلاف الأقسام الأخر وان تساوت حيث يكون الحرب مع من لا يرى لها حرمة أو مع المبتدأ
منهم بالحرب واما بالنسبة إلى الحرم فلا مانع في الجميع سابعها تخصيص الوجوب في القسم الأخير بمرة في السنة ولا تحديد في الأقسام الأخر
ثامنها لزوم الدعاء إلى الاسلام قبل محاربتهم في القسم الأخير فان أبوا وامتنعوا حوربوا ولا يلزم ذلك في الأقسام الأخر تاسعها
انه ليس للامام الاخذ من أموال المسلمين قهرا للتوصل بها إلى الغرض المطلوب في القسم الأخير ويجوز للرئيس ان يتناول من الأموال إذا
لم يكن عنده ما يقوم بكفاية ما يضطر إليه من العساكر في الدفع عن الأمور الأخر مقدار ما يكفيه في حصول الغرض عاشرها انه لا
ينقض عقد الجزية والأمان والهدنة والصلح والعهد اصرار الكفار على عدم الامتثال لما أمروا به من الاسلام وينقضه حصول واحد
من الأقسام الأربعة حادي عشرها انه لا يجب بذل مال يضر بحاله في القسم الأخير ويلزم ذلك في الأقسام الأخر جميعا على الأظهر
ثاني عشرها انه يجب قسمة الغنائم بين المجاهدين في القسم الأخير على التفصيل المقرر واما في الأقسام الأخر فإذا توقف الغرض على
صرفها على العساكر والجنود صرفت من غير تقسيم ثالث عشرها انه لا ينبغي القتل بالسم ولا الهجوم عليهم ولا تبييت العدو بالليل
في القسم الأخير والأوقات كلها متساوية في الأقسام الأربعة رابع عشرها ان الغنيمة إذا جاءت بها سرية بغير اذن الامام
يكون للامام والظاهر أنه مخصوص بالقسم الأخير لان ذلك لا يجوز لغير الامام فهو حقه واما ما كان من غيره فهو للفرقة المقاتلة يقسم
بينها قسمة الغنائم ثم إن هناك أنواعا اخر من الحرب السائغ أو الواجب بحسب الشرع يطلق عليها اسم الدفاع ولا تندرج على سبيل
الحقيقة في اسم الجهاد وهي أقسام ثلثة أحدها الدفع عن نفسه في مقابلة (مقاتلة) عدو أراد قتله فإنه يجب عليه المقابلة متى احتمل حصول السلامة
بالدفاع وان علم أنه مقتول لا محالة بحيث يقتل ويقتل في الان الواحد استحب له ذلك وقد يقال بوجوبه ثانيها الدفع عن عرضه أو عن
نفس مؤمن أو عرضه فيجب عليه ذلك مع ظن السلامة ولا يجوز بدون ذلك ثالثها الدفع عن ماله أو مال مؤمن فيستحب الدفاع عنه
ولا يجب الا مع ظن ترتب التلف على فقده كان يؤخذ منه الماء (اتى ظاهرا) والى اجله وهو في مهلكة فيرجع إلى الدفاع عن النفس وهذه الأقسام الثلاثة
يسمى دفاعا واطلاق الجهاد عليها غير شائع ولا يجرى على المقتول فيها حكم الشهيد في الدنيا من جهة تغسيل ونحوه وان عدوا في
الآخرة من الشهداء وحاله كحال من ادخل في اسم الشهداء مع موته حتف انفه من غير قتل كالغريق والحريق والمبطون والميت المدينة أو
نفاس أو طريق طاعة أو غربة إلى غير ذلك
المبحث الثاني في بيان فضيلة الجهاد الجهاد أفضل الأعمال بعد العقايد الاسلامية
والايمانية حتى من الصلوات اليومية وإن كان لها في نفسها مزيد فضل عليه لكنه أفضل بحسب الجهات الخارجية لان الطاعة لله
والعبودية له فرع محبته والعمل بجميع التكاليف مرجعها إلى حب الله لان المحب الحقيقي يتلذذ بخدمة المحبوب وكلما فعل المحبوب محبوب
فمتى أطاع في أشق الأشياء عليه على زيادة اخلاصه بالنسبة إليه فأول مراتب الحب بذل المال في رضا المحبوب ثم تعب البدن وترك اللذات
ثم بذل نفس الولد الذي هو بمنزلة النفس ولذلك جاء المدح من العزيز الكريم في حق النبي إبراهيم في عزمه على ذبح ولده إسماعيل ولم يبلغ
382

والله مرتبة خاتم الأنبياء ولا البضعة البتول الزهراء ولا الأئمة الامناء في رضاهم بقتل سيد الشهداء بسيوف الأعداء وبقائه مطروحا
على الثرى ورأسه (معلى) معلق على القناء وقتل أولاده وارحامه وأصحابه وسبى بناته وعياله وحملهم على السنان في نهاية الذل والصغار
ووقوف سباياهم بين يدي أشر الأشرار في كمال الذل (الذلة) والصغار وبعد ذلك الرضا بذهاب النفس في رضا المحبوب كما اختاره سيد
الشهداء لنفسه القتل في رضا رب السماء ثم ما صدر من سيد الأوصياء ما هو أعجب واغرب وأبهر لان بذل النفس بايتا على الفراش
من غير ضرب ولا تعب المبارزة ودهشة الحرب أعظم في الحب وأكبر شانا عند صاحب اللب فبذل النفس أدل على الحب والاتصال برب
العباد من الصوم والصلاة والحج والخمس والزكاة ثم إن ما في القران المبين من الآيات وما في كتب أحاديث النبي صلى الله عليه وآله
والأئمة عليهم السلام من الروايات أبين شاهد على فضله وعظم شانه ورجحانيته مضافا إلى اجماع فرق المسلمين بل قيام
الضرورة عليه من المذهب بل من الدين
واما الآيات فهي كثيرة منها قوله تبارك وتعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون
الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله و
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك
وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء
الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا ومنها قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوا الله
وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شئ في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون لا يستوي
القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة
وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما
ومنها قوله جل اسمه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتيهم الله من فضله و
يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان
الله لا يضيع
اجر المؤمنين ومنها قوله تعالى والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة و
رزق كريم ومنها قوله جل شانه وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين ومنها قوله جل ذكره انفروا
خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ومنها قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التورية والإنجيل والقرآن ومن اوفى
بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ومنها قوله يا أيها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا
وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي و
يميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون وان متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون
وقال عز شانه يا أيها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال سبحانه يا أيها الذين امنوا إذا لقيتم
فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ومنها قوله تعالى يا أيها الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم أرضيتم
بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه (تضرونه) شيئا
والله على كل شئ قدير ومنها قوله تعالى الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين
ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم ومنها قوله عز شانه قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون
الا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان أراد بكم سوء أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ومنها قوله تعالى
والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين امنوا ان تنصروا الله
ينصركم ويثبت اقدامكم ومنها قوله تعالى ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ومنها يا أيها الذين امنوا
هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم
تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخرى تحبونها
نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين امنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم من أنصاري إلى الله قال الحواريون
نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين امنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين واما الروايات الواردة
في ذلك فهي أكثر من أن تحصى ونشير إلى جملة منها فعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في حديث ومن خرج في سبيل الله مجاهدا
فله بكل خطوة سبعمائة الف حسنة ويمحى عنه سبعمائة الف سيئة ويرفع له سبعمائة الف درجة وكان في ضمان الله بأي حتف مات
383

كان شهيدا وان رجع رجع مغفور له مستجابا دعائه وعنه صلى الله عليه وآله فوق كل ذي بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله فإذا قتل
في سبيل الله فليس فوقه بر وعنه صلى الله عليه وآله للشهيد سبع خصال من الله أول قطرة من دمه مغفور له كل ذنب والثانية يقع رأسه
في حجر زوجته من الحور العين وتمسحان الغبار عن وجهه وتقولان مرحبا بك ويقول هو مثل ذلك لهما والثالثة يكسى من كسوة الجنة والرابعة
يبتدره خزنة الجنة بكل ريح طيبة أيهم يأخذه معه والخامسة ان يرى منزلته والسادسة يقال لروحه أسرح في الجنة حيث شئت والسابعة
ان ينظر وجه الله وانها لراحة لكل نبي وشهيد وعنه أيضا خيول الغزاة في الدنيا خيولهم في الجنة وان أردية الغزاة لسيوفهم وعنه أيضا
اغزوا تورثوا أبنائكم مجدا وعنه صلى الله عليه وآله ان جبرائيل عليه السلام اخبرني بأمر قرت به عيني وفرح به قلبي قال يا محمد من غزى غزاة في سبيل الله
من أمتكم فما اصابه قطرة من السماء أو صداع الا كانت له شهادة يوم القيمة وعنه صلى الله عليه وآله الخير كله في السيف وتحت ظل
السيف ولا يقيم الناس الا بالسيف والسيوف مقاليد الجنة والنار وعنه أيضا للجنة باب يقال له باب المجاهدين يمضون إليه فإذا
هو مفتوح وهم متقلدون بسيوفهم والجمع في الموقف والملائكة ترحب بهم قال فمن ترك الجهاد ألبسه الله ذلا وفقرا في معيشته ومحقا
في دينه ان الله اغنى أمتي بسنابك خيلها ومراكز رماحها وروى الكليني باسناده عن الصادق (ع) ان أبا دجانة الأنصاري اعتم يوم الأحد
بعمامة وارخى عذبة العمامة بين كتفيه حتى جعل يتبختر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ان هذه المشية يبغضها الله عز وجل
الا عند القتال في سبيل الله تعالى وروى الشيخ باسناده عن عثمان بن مظعون قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله ان نفسي تحدثني
بالسياحة وان الحق بالجبال فقال يا عثمان لا تفعل فان سياحة أمتي الغزو والجهاد وعن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال
في خطبة له إما بعد فان الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه إلى أن قال هو لباس التقوى ودرع الله الحصينة و
جنته الوثيقة فمن تركه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وريث بالصغار والقماء وضرب على قلبه بالاشتداد وأديل الحق منه
بتضييع الجهاد وغضب الله عليه بتركه نصرته وقد قال الله عز وجل في محكم كتابه ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم وعنه عليه
السلام انه خطب يوم الجمل فقال في خطبته أيها الناس ان الموت لا يفوته المقيم ولا يعجزه الهارب وليس من الموت محيص ومن لم يمت
يقتل وان أفضل الموت القتل والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة على فراش وعنه (ع) ان الله فرض الجهاد
وعظمه وجعله نصرة وناصره والله ما صلحت دنيا ولا دين الا به وعن مولانا الباقر عليه السلام انه كتب في رسالته إلى بعض خلفاء
بني أمية ومن ذلك ما صنع في الجهاد الذي فضله الله عز وجل على الأعمال وفضل عامله على العمال تفضيلا في الدرجات والمغفرة
والرحمة لأنه ظهر به الدين وبه يدفع عن الدين وبه اشترى الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة بيعا مفلحا منجحا اشترط
عليهم فيه حفظ الحدود وأول ذلك الدعاء إلى طاعة الله تعالى من طاعة العباد والى عبادة الله من عبادة العباد والى ولاية الله من
ولاية العباد الخبر وعنه عليه السلام الخير كله في السيف وتحت السيف وفي ظل السيف وعنه (ع) أيضا ان الخير كل الخير معقود في نواصي
الخيل إلى يوم القيامة وعن مولانا الصادق عليه السلام من قتل في سبيل الله لم يعرفه الله شيئا من سيئاته وعنه (ع) الجهاد أفضل
الأشياء بعد الفرائض وروى الكليني باسناده عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اي الجهاد أفضل قال من عقر جواده واهريق
دمه في سبيل الله وروى البرقي باسناده عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اي الأعمال (أفضل) فقال الصلاة لوقتها وبر
الوالدين والجهاد في سبيل الله تعالى
المبحث الثالث في بيان حسن التكليف وقبح قول من قبحه قد حكم العقل بحسنه ودل على رجحانه
بل وجوبه بوجوه عديده أولها ان بديهة العقل تحكم بان صاحب العظمة والجبروت والملك والملكوت يحسن منه اظهار عظمته وجبروته
وملكه وملكوته حتى يعلم أنه الله ولا معبود سواه فإذا لم يظهر منه أمر ونهى وزجر ووعد ووعيد وكتاب وحساب وثواب وعقاب ضعف
أمر سلطانه ولم يعلم علو شانه ولم يظهر عظمته ولم تعلم حكمته ولم يعرف غضبه ورحمته فتنقص من الصفات صفة الغضب والرضا
والرحمة والصفح والنقمة ثانيها انه يجب خلق الممكنات مختلفة الحقائق والصفات ولولا اختلافها لظن انها واجبة قديمة وليست
من الممكنات الحارثات ولذلك اختلفت الجمادات وجميع أنواع الحيوانات في الاشكال والألوان والهيئات والصفات وبذلك ظهرت
قدرته على جميع المقدورات وعلمه بجميع المعلومات ولو لم يختلف أحوال المكلفين بوجه لا يوجب الجبر لنقصت صفة العفو عن المذنبين
والصفح عن الخاطئين وحيث حصل الاختلاف بينهم عن اختيار لا عن اكراه واجبار وجب بمقتضى الحكمة كشف أحوالهم واظهار ما تقع
من أفعالهم ليصل إلى كل ما يستحقه ويأبى العقل والعدل والحكمة مساواة العبيد في انعام المولى من دون مزية لصاحب القابلية وعدم
الفرق بين صاحب الصفة المرضية وبين المتصف بأدنى الصفات الردية فوجب بذلك الاختبار بتوجيه الأوامر والنواهي من الملك
الجبار ليتميز الأخيار بطاعتهم عن الأشقياء الأشرار ويظهر المستحق لرضى الرحمن ودخول الجنان والفوز بالحور العين والولدان
وينكشف حال المستحق لغضب الجبار والدخول في عذاب النار ولئلا يقولوا لولا أرسلت إلينا رسولا يبين لنا الاحكام ويعرفنا
384

الحلال من الحرام ثالثها ان التكليف في نفسه من أعظم اللطف وأكبر النعم لاستدعائه حصول الشرف التام والمنزلة الرفيعة في أعلا
مقام حيث إن صفة العبودية لله والخدمة له وشرف الحضور والقيام بين يديه وتوجيه الخطاب في الدعاء والمناجات من العبد إليه وبذلك
تحصل له المرتبة العظمى والمزية الكبرى والقدر العظيم والفخر الجسيم رابعها ان المبدء الفياض جل وعلا يجب عليه بمقتضى فيضه
ولطفه وكرمه ان يفيض نعمه على عباده ويجعلهم غرقى في بحار لطفه وكرمه وإذا غمرتهم النعم وشملهم اللطف والكرم ولم يصدر
منهم صورة العوض اخذهم الخجل وأحاط بهم الفشل لعدم صدور المقابل ووجدان العبد نفسه غير قابل فمن أعظم نعماء الله عليه واحسانه
التام إليه امره له بالطاعات وتجنب المعاصي والتبعات ليرى نفسه وانه قد أدي بعض ما يقابل تلك النعم السابغات وإن كان كسحاب
ترد البحر ثم تمطر عليه من مائه فان الكل منه وكلما كان من الحسن صادر عنه خامسها ان جميع ما أمر به بعد التأمل التام ترى فيه
صلاحا للمأمور إما في اصلاح عقله أو نفسه أو بدونه أو أمر خارجي يرتبط به وجميع ما نهى عنه لا يخفى على صاحب الذهن الوقاد انه لا يخلوا
من فساد حتى أن بعض العقلاء ادعوا انهم يعرفون احكام الشرع أصولا وفروعا بادراك عقولهم من تتبع الأدلة وبعض الأطباء
ادعى ان جميع الأغذية المحرمة تعرف بمقتضى علم دون الطب وبعد بيان ذلك كان من الواجب على الله بمقتضى لطفه بيان الاحكام
لجميع المكلفين من الرعية وبذلك يعلم المستحق للثواب من المستحق للمؤاخذة والعقاب والكريم إذا خلى من الحكمة جاز له ان يبنى
القصور المشيدة والنمارق الممهدة والمأكل والمشارب الطيبة ويضع فيها الكلاب والخنازير والعاصي إذا لم يشمله عفو الله تعالى
أدنى رتبة منها واما الحكيم فيضع الأشياء في مواضعها ويعطى كل عبد من عبيده ما يستحقها سادسها انه باعث على ترتب
اللذات بالخدمة والخطاب والمناجات لجبار الأرض (الأرضين) والسماوات وأي لذة أعظم من القيام بين يدي مالك الملوك ومكالمته
وتوجيه الخطاب إليه سابعها اشتماله على لذة الوفاء والآتيان بصورة الجزاء لتلك النعم التي ملأت ما بين الأرض والسماء
ثامنها انه أقرب في رجاء نيل النعم ودفع النقم وتوهم ان الاتيان بالقليل في مقابلة ذلك اللطف الجزيل الجليل باعث على العكس
مردود بان قدر النعمة عند المنعم عليه بمقدار احتياجه إليه إلى غير ذلك المبحث الرابع انه لما علم للواجب جل وعلا مطالب يريدها
من العبد لصلاح يعود إلى العبد لا إليه لأنه تعالى غنى بذاته عما عداه والا لكان محتاجا ولم يكن هو الله وعلى
مناهي يترتب على العبد
منها الفساد فنهى عن فعلها المكلفين من العباد فقد وجب على الله اخبارهم بما أراد وما نهى عنه لترتب الفساد وإن كانت طرق
الاخبار بأوامره ونواهيه محصورة بأمور هي هذه المذكورة لزم اختيار المختار منها وتعيين ما يصدر انتفاع المكلفين فمنها ان يخلق
الله سبحانه صوتا في بعض الأجسام من هواء أو ماء أو شجر أو حجر أو مدر وذلك لا يوافق طريق الامتحان والاختبار ولم يعلم أن
ذلك من الله بل جوز ان يكون من الشياطين أو من بعض الجان أو غيرهم من الأشرار ومنها ان يرسل بعض الملائكة أو بعض الجان
وذلك أيضا لا يوافق الامتحان مصافا إلى انهم ان لم يأتوا بمعجز لهم لم يسمع كلامهم وارتفع عن العباد ملامهم وان اتوا ببعض
المعاجز جوز المكلفون قدرتهم عليها من دون استناد إلى الخالق تعالى لانهم لا يعرفون حقيقتهم ويحتملون قابليتهم ومنها ان يرسل
شخصا من نوعهم يعرفون حقيقته ومقدار قابلية ويحيلون استناد المعاجز إلى قدرته وبمقتضى الحكمة لا يجوز صدور المعجز
عنه والا لا نقطع طريق العرفان وما هو المحبوب أو المكروه عند الملك الديان بل لا بد ان يظهر حاله إما باظهار صفات النقص
فيه من خفة العقل أو زيادة الجهل أو بارتكابه الافعال الردية التي يهتدى بها أدنى الجهال فيه إلى عدم القابلية أو بظهور انها
تصوير ليست مستندة إلى قدرة البصير الخبير أو بادعائه دعاوى تنكرها العقول ولا تدخل عندهم في حيز القبول إلى غير ذلك من
الأسباب الدالة على أنه ساحر كذاب ومفتر مرتاب فقد انحصر طريق معرفة تكاليف رب الأرض والسماء بارسال الرسل والأنبياء وطريق
معرفة نبوتهم ورسالتهم بالاتيان بالمعجزات وخوارق العادات فالانقطاع عن النبي انقطاع عن العبودية واعراض عن جميع تكاليف
رب البرية فالكفر بواحد من الأنبياء كفر بخالق السماء ومبدع الأشياء
المبحث الخامس انه قد تبين مما تقدم ان طريق معرفة
أوامر الله ونواهيه لا يتوصل إليها الا بواسطة الأنبياء وان معرفتهم لا يتوصل إليها الا بشهادة الآيات والمعجزات فمن الواجب
العيني على كل مكلف ان يحد ويجتهد في معرفة النبي المبعوث لابلاغ الاحكام وتمييز الحلال والحرام والمنكر له منكر لثبوت الأحكام الشرعية
ناف لوجوب الطاعة والخدمة لرب البرية وهو على حد الكفر بالربوبية وقد دلت المعجزات الباهرة والبراهين الظاهرة على أن
النبي المبعوث إلينا والمفروضة طاعته من الله علينا أعلى الأنبياء قدرا وارفع الرسل في الملاء الاعلى ذكرا الذي بشرت الرسل
بظهوره وخلقت الأنوار كلها بعد نوره محمد المختار واحمد صفوة الجبار ذو الآيات الطاهرة والمعجزات المتكاثرة التي قصرت
عن حصرها السن الحساب وكلت عن سطرها أقلام الكتاب كانشقاق القمر وتظليل الغمام وحنين الجذع وتسبيح الحصى وتكليم
الموتى ومخاطبة البهائم وغرس الأشجار على الفور في القفار وأتمار يابس الشجر وقصة الغزالة صبح خشفيها وخروج الماء
385

من بين أصابعه وانتقال النخلة جملة ثم رجوعها وانتقالها نصفا بعد نصف إليه وشفاء الأرمد لما تفل في عينيه ويقظته بعد نوم
عينيه واخبار الذراع له بأنه مسموم وانتصاره بالرعب بحيث يخافه العدو من مسير شهرين وانه لا يمر بشجر ولا حجر الا سجد له وبلع الأرض
الحدثين من تحته وعدم طول قامة من حاذاه على قامته وان ابصاره من خلفه كإبصاره من امامه واكثار اللبن في شاة أم معبد
واشباع الجم الغفير من الطعام القليل وطي البعيد إذا توجه إليه ونزول المطر عند استسقائه ودعائه على سراقة فغاصت قوائم فرسه
ثم عفى عنه فأطلقت ودعائه على عامر بن الطفيل وزيد لما أرادا قتله فهلك عامر سريعا وقتل زيد بصاعقة واتساع القدح الضيق
لدخول كفه فيه عند وضوئه وانفجار الماء من بئر دارسة لوقوع ماء وضوئه فيها وانفجار ماء بئر أخرى لا ماء فيها وسقي الف وخمسمائة
منه وعماء عيون الجيش لرميه لهم بكف من تراب ورد عين عن بعض أصحابه بعد سقوطها إلى محلها واستقامتها فيه وتسبيح الطعام في
يديه وارتعاش الحكم بن العاص حتى مات لاستهزائه به وعمى الناظر إلى عورته وبرص امرأة خطبها من أبيها فاعتذرت كاذبا (كاذبة) بأنها
برصاء فصارت برصاء وتأثير قدميه في الأرض الصلبة وعدم تأثيرهما في الرخوة وأضاءت جبينه كالقمر المنير وأضاءت أصابعه
كالشموع وعدم ظهور الظل له إذا وقف في ظل الشمس أو ضوء القمر وعدم علو الطيور عليه وعدم و صول الذباب والبق إلى بدنه
وظهور سبع عشرة تلمع كالشمس في بدنه ونبات الشعر على رؤوس الأقرعين بوضع يده عليها واعطائه الجريدة لبعض أصحابه عوض
عوض سيفه فصارت سيفا بإذن الله واعطائه عرجونا لشخص في ليلة مظلمة فأضاء ونبات الشجرة في فم الغار وتعشيش
الحمامين ونسج العنكبوت فيه ومسح ضرع شاة لا لبن فيها فدرت ودعواه النصارى إلى المباهلة فعلموا صدقه وأبوا ودفعوا
الجزية وحصول المهابة له في القلوب مع حسن أخلاقه وبشاشته وتواضعه بحيث لم يتمكن أحد من امعان النظر إلى وجهه ولم ينظر
إليه كافرا أو منافق الا ارتعش من الخوف وإطاعة الشمس له في الثاني في الغروب مرة وفي الطلوع أخرى وإطاعة الشجرة له فجاءت
في الأرض وسلمت عليه ودعائه على بعض من اجترى عليه بان الله يسلط عليه ليأمن كلامه فسلط عليه أسدا فقتله وبخور عرقه
الشريف أطيب من كل عطر وحدوث الطيب في ماء بئر لوقوع البصاق في (من) فيه فيه واعطائه جوامع الكلم وتهنية امه من السماء وما رأت
من كراماته حين (وقت) الحمل وبعد الولادة واخبار الأحبار عنه قبل ولادته بسنين وتزلزل ايوان كسرى عند ميلاده حتى سقط منه
أربع عشرة شرافة وغوص بحيرة ساوة وخمود نار فارس ولم يخمد قبل بألف سنة واضطراب الأحبار والرهبان عند ولادته بسنين
حتى رآه بعضهم ورأى خاتم النبوة بجسمه الشريف فحذر اليهود منه وقال لهم انه نبي السيف واخباره بالمغيبات كاخباره عن عترته
الطاهرة واحدا بعد واحد وما يجرى عليهم من القتل والسبي من بني أمية وبني العباس واخباره عن أهل النهروان واخباره عن وقعة
صفين وعن قتل عمار وانه تقتله الفئة الباغية وان اخر شرابه من الدنيا ضياح من لبن واخباره عن (وقعة الجمل وخروج عايشة عن علي (ع) ونباح كلاب الحوأب عليها واخباره عن خلفائه الاثني عشر واخباره عن دوام ملك النصارى واخباره عن صح) علي عليه السلام من أنه يقتل
بضربة في شهر رمضان على أم رأسه فتخضب شيبته من الدماء واخباره عما يجرى عليه وعلى الزهراء بعد موته واخباره بقتل الحسن
بالسم وقتل الحسين في كربلاء بعد شهادة أصحابه غريبا وحيدا واخباره عن ما يجرى على ولده الرضا في طوس ودفنه فيها واخباره
لجابر بملاقاة الباقر واخباره بموت أبي ذر وحيدا غريبا واخباره بشهادة جعفر الطيار وزيد وعبد الله بن رواحه في وقعة موته (تبوك) واخباره
بقتل حبيب بن عدي في مكة واخباره بأن ملك المسلمين يأخذ على أطراف الأرض واخباره بالمال الذي اخذه عمه العباس في مكة واخباره
بالظفر بخيبر واخباره عن رجل من المجاهدين من أهل النار فقتل نفسه واخباره بموت النجاشي حين موته فصلى عليه في المدينة واخباره
بقتل الأسود الكذاب ليلة قتله وهو بصنعاء اليمن واخباره بان واحدا من أصحابه وكانوا مجتمعين يكون من أهل النار فارتد
واحد منهم وقتل واخباره بقتل أبي بن خلف الجحمي فقتل واخباره يوم بدر بمصارع أصحابه وتعيين مواضعها (مواقعها) على نحو ما وقع واخباره
بان فاطمة عليها السلام أسرع لحوقا به من أهل بيته واخباره نسائه بان أطولهن يدا في الصدقات وأول لاحقه به واخباره عن الأنبياء
السابقين وعما في الكتب المنزلة عليهم من رب العالمين مع أنه كان يتيما لم يودع عند المعلمين واميا لا يعرف كتب العربية فضلا
عن كتب المتقدمين واخباره عن أمته بأنها تنتهي فرقها إلى ثلثة وسبعين واخباره عن صحيفة كتبت ودفنت في الكعبة واخباره
عن مقدار دولة بني أمية واخباره بعقد السحر الملقاة في البئر واخباره عن بعض اسرار نسائه واخباره بعدم ايمان كفار بأعيانهم
واخباره عمن رجع عن جيش أسامة واخباره عن موت شخص نجي من خارج فجاء وكشفت عنه فرأيت (أفعى) افعا في ثيابه فسأله هل
تصدقت فقال نعم فقال دفعت عنك الصدقة إلى غير ذلك ثم ما صدر من الخفاء الراشدين والتابعين وتابعي التابعين و
الأقطاب والابدال والأوتاد والعلماء من المسلمين من كرامات ومواعظ وخطب ومناجات ودعوات مشتملة على بليغ المقامات
وفصيح العبارات بحيث لا يمكن صدوره الا بفيض من باسط الأرضين ورافع السماوات جميعه راجع إليه وعائد في الحقيقة عليه
وهو مما لا يطاق سطره بكتاب ولا حصره بحساب وفي جمعه لمكارم الأخلاق التي قام عليها من الجميع الاتفاق مع أنه تربى يتيما
386

من الام والأب بين اعراب لم يذوقوا طعم الكمال والأدب قد تداولهم الاسلام مدة تزيد على الف ومأتين من الأعوام فلم يعدلوا عما
كان (كانوا خ) بل لم يزالوا يتزايدون على الجفاء والغلظة انا بعد أن فإنه صلى الله عليه وآله كان أسخى الناس لا يبيت عنده دينار ولا درهم
وان فضل ولم يجد من يعطيه وجاءه الليل لم يأوي إلى منزله حتى يفرغ منه وما سئله أحد شيئا الا أعطاه وكل من سئل منه
شيئا على الاسلام أعطاه وان رجلا سأله فأعطاه عثمان بن جبلين فرجع إلى قومه فقال أسلموا فان محمدا يعطى عطاء من لا
يخشى العاقبة وكان أشجع الناس فعن علي (ع) أنه قال كنا نلوذ النبي صلى الله عليه وآله يوم بدر وكان أقرب الناس إلى العدو وعنه (ع)
عليه السلام أنه قال إذا حمى الناس وبقى القوم اتقينا برسول الله ص فلم (ولم ظاهرا) يكن أحد أقرب إلى العدو منه وكان أكثر الناس تواضعا
فإنه كان يخصف النعل ويرقع الثوب ويجيب الدعوة ويعود المرضى ويشيع الجنائز ويزور المؤمنين ولا يترفع على عبيده وخدمه
ويطعمهم مما يأكل ويركبهم خلفه ويركب الفرس مرة و البغلة مرة والحمار كذلك ويمشى مرة ويجلس حيث ينتهى به المجلس ويبدء
من لقيه بالسلام ويرتام معه لحاجة لم يتحرك عنه حتى ينصرف وإذا لقى أحدا من أصحابه بداه بالمصافحة ثم اخذ بيده فشابكه ثم سدد
قبضه عليها وكان أكثر جلوسه بان ينصب ساقيه جميعا ويمسك بيديه عليهما ولم يعرف مجلسه من مجلس أصحابه وكان أكثر جلوسه
مستقبل القبلة وكان قبل النبوة يرعى الغنم وكان يأكل اكل العبد و يشد حجر المجاعة على بطنه ولا يجلس إليه أحد وهو يصلى الا خفف
صلاته واقبل عليه وقال له هل لك حاجة فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته وكان لا يقوم ولا يقعد الا بذكر الله وكان يتعب نفسه
بالصيام (بالقيام) وكذا بالصلاة حتى ورمت قدماه وكان وصولا للأرحام قاطعا لهم إذا حرفوا عن طاعة الملك العلام رحيما بالفقراء شفيقا
على الضعفاء عطوفا على الجار ولا زال يوصى به حتى خيف ان يفرض له سهما (في) بالميراث لا يقاس صلوات الله عليه بأحد ممن كان
قبله ولا بأحد ممن يكون بعده ففي النظر إلى أخلاقه الكريمة وأحواله المستقيمة كفاية لمن نظر وحجة واضحة لمن استبصر ككثرة الحلم
وسعة الخلق وتواضع النفس والعفو عن المسيئين ورحمة الفقراء وإعانة الضعفاء وتحمل المشاق في رضي الملك (المعبود) الخلاق وجمع مكارم الأخلاق
وزهد الدنيا مع اقبالها عليه وصدوده عنها مع توجهها إليه وله من السماحة النصيب الأكبر ومن الشجاعة الخط الأوفر
وكان يطوي نهاره من الجوع ويشد حجر المجاعة على بطنه (إلى) ويجيب الدعوة وكان بين الناس كأحدهم حسن السلوك مع الغني
والفقير والعظيم والحقير حتى أن بعض اليهود رجع إلى الاسلام بمجرد ما رأوا (رأى خ) من حسن سيرته وكان له نور يضيئ في الليلة المظلمة
(ورائحته خ) ورائحة تفوق على رائحة المسك الأذفر وله محاسن تفوق على محاسن كل البشر مع خروجه من بين طوائف الاعراب الذين لا يعرفون
طرائق الآداب ولا زال الشرع يندبهم والوعاظ تعظهم والخطباء تخطبهم (يؤد بهم) مما يزيد على الف ومأتين وعشرين من السنين فما تغيروا
عن أحوالهم ولا تركوا القبيح منه أقوالهم وافعالهم وكفى بكتاب الله معجزا مدى الدهر حيث أقرت له العرب العرباء و أذعنت له جميع الفصحاء
والبلغاء وخيروا بين السيف ومعارضته فاختاروا السيف لعجزهم عن الاتيان بمثل بعض آياته وقد شهدت بنبوته الكتب المنزلة
من السماء وكتب الرسل والأنبياء منها ما في التوراة وهو حجة على اليهود والنصارى في سفر دباريم في الفصل الثامن عشر في السورة
الخامسة منه وهي نابي ميقر يخاما حيخا كامونى يا قيم لخاادوناى الوهخا الاوتشماعون كخل اشرشاتلتا ميعيم (تلتاهيم خ) ادوناى الوهنجا لجورب
بيوم هفا هال لأمور لواوسف لشموعاات (اث) قول ادوناى الاى الوهاى وات ها اش هكدولاه هازوت لوارءه عودو لو أموت
ويؤمر ادوناى هيطيبواشرد برونابي أقيم لهم ميقرب احيهم كاموخاونانتى دبارى بفيوو دبر إليهم آت كل اشراصونووها إياه ها أيش
اشرلوا يشمع آل دباراى اشريدبر باشمى ايوحى ادرش معيمومعناه ان نبيا من شيعتك ومن اخوتك يقيمه لك الرب إلهك
فاسمع منه كما سئلت الرب إلهك في حوريب بعد يوم الاجتماع حين قلت لا أعود (لأعود) اسمع صوت الرب إلهي ولأرى (ولا ارى) هذه النار العظيمة أيضا
لكيلا أموت فقال الرب لي حسن جميع ما قالوا وسوف أقيم لهم نبيا مثلك من بين اخوتهم واجعل كلامي في فمه ويكلمهم بكل شئ
امره به ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم به باسمي أكون انا المنتقم منه ومحل الشاهد منها ان الله خاطب بني إسرائيل بأنه يخرج لهم نبيا من بينهم
من اخوتهم وليس لبني إسرائيل اخوة من الطوائف ادعى أحد منهم النبوة سوى بني إسماعيل وقد اطلق الاخوة في التورية على الأعمام في
قوله لبنى عيسى ووتاعير والمفتى اجنجم بني إسرائيل وعلى الأجانب في قوله ويشلح موشه ملقاخيم مقارش آل ملخ أدوم كه أمر اجنجا يسرائيل
ثم إنه قد اتفق اليهود على أنه لا يخرج نبي من بني إسرائيل صاحب كتاب وشريعة من بعد موسى وقد قال في الآية كاموخا يعنى مثلك وحكاية
عن موسى كمونى يعنى مثلي مع أن المسألة تقضى بأنه ليس من بني إسرائيل لان في اخر التوراة قبل تمامه بسطرين ولو قام نابي عود
بيسرائيل كموشه ومعناه انه لا يكون نبي من بني إسرائيل مثل موسى وهو أبين شاهد على النبي الموعود ليس من بني إسرائيل فليس
الامن بنى إسماعيل إذ لا نبي مانعا ومنا ومنهم بعد موسى من غير بني إسرائيل وبنى إسماعيل ومنها ما في التوراة أيضا في أول پاراش
هيريخا اخرپارشان هوياوليم من قوله يؤمر ادوناى مسينى بأوذرح مساعير لموهوء فيغامها وفاران ومعناه ان النور إلهي
387

أشرق من طور سيناء جبل موسى وظهر في ساعير جبل عيسى وأضاء ووضح غاية الوضوح في جبل فاران وهو جبل مكة ومنها ما في پاراش
لخلخا من التورية من قوله وليشماعيل شمعتيخناهنه برخى اتووهفريتى اتووهربتينى اتوابمادماد ستينم عسرفستيام
يوليد ونثاتو لكرى كادول ومعناه ان الله وعدان يجعل من ذرية إسماعيل اثنا عشر شريفا ويجعل لهم عشائر وقبايل وبمادماد يوافق
اسم محمد ص ومنها ما في الإنجيل ففي الفصل الثالث والثلاثين من إنجيل يوحنا ان كنتم تحبونني احفظوا وصاياي وانا اسئل الأب فيعطيكم
فارقليطا اخر ليثبت معكم إلى الأبد وفي الفصل الرابع والثلاثين والفار قليط روح القدس الذي يرسله الأب باسمي هو يعلمكم كل شئ وهو
يذكركم كل ما قلت لكم ثم ذكر بعد الإشارة إلى مضيه إلى الأب ورجوعه وانه ينبغي ان يفرح أصحابه وبذلك لست أتكلم معكم أيضا كثيرا لان
رايس هذا العالم يأتي وليس له في شئ لكن ليعلم العالم اني أحب الأب وكما أوصاني الأب كذلك افعل وفي الفصل الخامس والثلاثين منه فاما
إذا جاء الفار قليط الذي أرسله انا إليكم من عند الأب روح الحق الذي من الأب وهو يشهد لأجلي ثم ذكر بعد ذكر انطلاقه إلى من أرسله
وخاطري لأجله من الكتابة على قلب أصحابه لكني أقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق لأبي ان لم انطلق لم يأتكم الفارقليط فإذا انطلقت
أرسله إليكم وإذا جاء ذلك وهو يونج العالم على الخطيئة وعلى البر وعلى الحكم إما على الخطيئة فلأنهم لم يؤمنوا بي واما على البر لأني
منطلق إلى أبى ولستم ترونني أيضا واما على الحكم فان رئيس هذا العالم قد يدين وان لي كلاما كثيرا أقوله لكم لكنكم لستم تطيقون حمله
الان فإذا جاء روح الحق ذلك فهو يرشدكم إلى جميع الخلق لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع ويخبركم بما سيأتي ذلك يمجدني
لأنه يأخذ مما لي ويخبركم جميع ما هو للأب فهو لي من أجل هذا قلت إن مما هولي يأخذ ويخبركم إلى غير ذلك من الآيات تركنا التعرض
لها خوف الطول ولزوم الملال واما ما في كتب (باقي) الأنبياء فكثير نذكر قليلا منه منه ما في كتاب يشيعينا وهايه لهم دبارادوناى كي صاولا
صاوصالا صاولاقا لا قاوزعيريتام زعير شام كي بلعفى شافه ويلاشون احرث بدبرال هاعام هازه اشرامرا لوهيم ذوت همنوحة
هينحولعايف وزوت هماركيعة ولو ايو شمسوعا وهيه لهم ديارادوناى صاولاصا وصاولاصا وقاولاقاوفا ولا قاوزعيرشام زعير
شام لعن يلخوا وكشلوا حورونشير ونوقشورو تلخادرو محل الشاهد ان الذي يظهر من هذا الكلام وصف النبي المبعوث ان شريعته
وصية بعد وصية وكيلة بعد كيلة بعضها في مكان وبعضها في مكان اخر لا كشريعة موسى يؤتى بها جملة ومنه ما في كتاب يشيعيا أيضا
اشميعا اتخم شيرولادوناى شيروخاداش تهلاتو مقصة ها اومى يوردى ها يام وملأوا أيم وليثبيهم ليساومدبا روعارو حصريم
تشبت قاداريارانو ويشبنى سلع ملئوش هاديم يصوحو ياسمعوا لادوناى كابوروتهلا بويا أيم يكيدوا ويظهر من هذه الكلمات
الاخبار عن شريعة يسبح تسبيحا جديدا ليس كتسبيح الأمة (كتسبيحات الأمم السابقة خ) السالفة ويذكرون الله ذكرا كذلك ويصيحون بالذكر على الجبال والظاهر أن
المقصود به اذان المسلمين ومنه ما في كتاب يشيعان ايضاهن عابدي اتماخ بوبحيرى راضاتا نفشي ناثاتى روحي علاومشباط الكريم
يوصى لو يصيعق ولو يسار لو يسمع يا حوص قولوفاته را صوص لويسكور وفمشتاه كها لو يكبته لامت يوصى مشباط لويكهه ولوپار
قص عدياسيم بأرض مشباط ولتورته أيم يجلو ويظهر من هذه الكلمات وصف النبي المبعوث بان المصطفى المختار مظهر الشريعة ومقيمها
في الأرض لا يقع منه السكر ومنه ما في كتاب محمان وهو قبل نبينا بأربع وثلثين سنه وزعم اليهود انه خرج من بطن امه نبيا وقصته ان
أباه پنپهاس كان عبدا صالحا وزوجته راحيل أم نحمان بقيت لا تلد مدة مديدة فالتمست راحيل زوجها پنپهاس ان يدعو الله لها
بالحمل فحملت بنحمان فحين وضعته وخرج إلى الدنيا أخبر بأمور اخافت الناس فوضع يده پنپهاس على فمه فانقطع كلامه اثنى عشر سنة
فلم تزل امه راحيل تبكى وتقول دعوت لي فأعطاني الله ولدا أخرس فادعوا الله يطلق لسانه فقال لها پنهاش أخاف ان يخبر بمثل اخباره
السابقة فقالت ادعوا الله ان يطلقه ويحول بينه وبين الكلام المخيف فدعى الله فأطلق فذكر خبارا ووضع كتابا مرتبا على حروف
الهجاء مشتملا على اخبار عن الحوادث المستقبلية حتى ربما فهم منه قصة كربلاء وقتل سيد الشهداء وقتل الشهداء والسبي ونحوها
واشتمل على ذكر النبي صلى الله عليه وآله فاخفاه اليهود حتى أظهره الله ومنه آتيا أمتا من غرج برياثا عابدا هدمتا تاييد ابن ايماتا
ومعناه الاخبار عن أمة تزعزع البرايا العابدة للأحجار بعد ابراء الأمة ولا يكون ذلك الا من نبينا وهو ابن هاجر ومنه بشيرن أبيا
ومسحا مييا لا يهولة ادكاذ يصح ملكا محمد كايا اعابايا ويطمغ هويا ويهى كليليانحراكدت مطاول اتوت قص مطا متعبد فطأطأ
وهو احسف طينا ذا ملكا وفي جعله من خزف الطين كناية عن العرب لانهم كانوا يسمونهم خزف الطين لأنه سريع الانكسار إلى غير ذلك
وفي كتاب دانيال ما يفيد ذلك كطيف طافه بخت نصر وله قصة طويلة مذكورة في كتابه لا تناسب هذا الكتاب المختصر ففسره دانيال و
طيف رآه دانيال فيه الحيوانات وأصرح من ذلك في الدلالة قوله ويرمى الاى عرب بيقور القيم وشملشماوث ونضدق قدوش فان
ظاهره لا زال يمر الليل والنهار إلى الفين وثلثمائة سنة فيظهر القدوس والظاهر أن المراد بالقدوس الاسلام لان ما بين ولادة
إسماعيل وظهور الاسلام الفين وثلثمائة سنته ثم لا يخفى على من تتبع الآثار واطلع على صحيح الاخبار انه قد جرت عادة الجبار
388

الفاعل المختار على أن كل من ادعى النبوة كاذبا أفسد الله امره وحط بين الناس قدره ولم يكن لدعواه دوام ولم يخف حاله على
العلماء والعوام وشريعة نبينا صلى الله عليه وآله لم تزل تزداد نورا وتنجلي بين الورى بدوا وظهورا ثم العجب كل العجب من قوم يعترفون
بنبوة موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء السابقين وينكرون سيد الأولين والآخرين فإنهم ان ادعوا عدم حجية المعجزات لزمهم
انكار جميع النبوات فينتفى الوسائط في اثبات الشرايع بيننا وبين رب السماوات وان ادعوا نفى المعجزات عن نبينا فما بالهم لا ينفون
المعجزات بالنسبة إلى أنبيائهم مع تقدم عهدهم وزيادة بعدهم فان انكار التواتر بالنسبة إلى من بعد عهده وطالت سلسلة
أقرب من انكاره بالنسبة إلى القريب وتجويز السحر على المعاجز جار في المقامين على أن السحر في أيام موسى كان أكثر شيوعا وأشهر وقوعا
والعرب ليسوا من أهل الكفر ولا لهم قابلية بالنسبة إلى السحر وان زعموا ثبوت نبوة الأنبياء السابقين بوجود الكتب المنزلة من
رب العالمين فالقران أولي بالاعتبار في الدلالة على نبوة النبي المختار فإنه أعظم من كل معجزة وبرهان وقد اعترف بالعجز عن مباراته
أعاظم الأحبار والرهبان واما باقي الكتب المنزلة فأعظمها وأكبرها منزلة التوراة والإنجيل ولا يمكن ان يجعلا في مقام البرهان لأنهما
مغيران محرفان وفيهما ما لا يليق اسناده إلى الملك الديان إما التوراة فلوجوه كثيرة أحدها ما يقتضى نفى الاعتماد على التورية لوجوه
أحدها قصة هارون وقد ذكرت في ثلثة مواضع أحدها ان هارون أمر بصنع العجل وامر بني إسرائيل بالحج له في پاش (يارايش) كي يتار ثانيها اقرار
هارون بصنعه ثالثها ان الله غضب على هارون من جهة صنع العجل وأراد ان يهلكه وهم لا يشكون في نبوة هارون وإذا جوزوا على
الأنبياء أمر الناس بعبادة من ليس أهلا للعبادة لبعض المصالح كخوف تفرق بني إسرائيل جاز ان الأنبياء كاذبون في كل ما يدعون
لبعض المصالح فأي مانع من أن تكون التورية ليس بمعجز لأنه انما اشتمل على قصص وتواريخ من قوله بوشيت بارالوهيم وهو أول
التوراة إلى اخره وهو ويمت موسى ان يكون مكذوبا وكذا الإنجيل لا اعجاز فيه فيجوز ان موسى وعيسى صنعاهما وأسنداهما إلى الله
لبعض المصالح إذ لا فرق بين المصالح المستمرة والمنقطعة بل المستمرة أولي فيلزم من صحة توراتهم عدم امكان اثبات نبوة موسى
وعيسى ثانيها اسناد الأنبياء إلى فعل القبايح منها ان لوطا وطأ بنتيه لما خرج من صوعر خوفا من الخسف وقعد في مغارة جبل مع بنيه
فزعم البنتان ان الخسف عم الخلق فلم يبق انسان فرات الكبيرة ان تسقى أباها خمرا ليجامعها فبات معها وجامعها ثم أشارت الكبيرة
بذلك على الصغيرة ففعلت كأختها ثم حملتا ووضعتا ولدين أحدهما مواب والثاني بنعمى وكان زوجاهما باقيين في صوعر واخذهما
الخسف مع أهلها وعمر أبيهما حينئذ مائة سنة ومنها ان يعقوب جمع بين الأختين لثاوراحيل بنتي خاله لا بان
بعدما هرب من أخيه
عليا رولها في التوراة قصة طويلة ومنها ان شخيم ابن حامورزنى بدنيا بنت يعقوب ومنها ان يهودا جامع زوجة ابنه لما مات وخرجت
وجلست له في الطريق مزية فجامعها وولدت ولها في التوراة قصة لطيفة ومنها ان روبين بن يعقوب جامع سرية أبيه بلها ومنها
ان هارون ومريم قالا في حق موسى ان الله كلمه كما كلمنا ونسبوا إليه عملا مع امرأة حبشية فصارت مريم برصا فدعى لها موسى
فعوفيت ونحو ذلك كثيرا ثالثها ما ينافي في تنزيه الله تعالى وهي عديده منها إن الله ترائا جالسا على باب الخيمة ومنها إن الله ندم على خلق
بنى ادم بعد ما رأى من المعاصي ومنها ان ادم وحوا سمعا صوت الرب ماشيا في الفردوس عند مهب الهواء بعد الظهر فاستترا من وجه
الرب في وسط الشجر فقال لادم أين أنت فقال سمعت صوتك واختفيت لأني عريان ومنها ان الرب نزل ليرى البناء الذي بناه
بنو ادم ومنها ان الله ترى (ترائى) لموسى في العليقة ورئى ان الله جاء لينظر فغطى وجهه لخوفه ان ينظر إلى نحو الله ومنها سجود يعقوب
لأخيه عليار سبع دفعات وقال له انى رأيت وجهك كوجه الله فارض عنى ومنها أنه قال الرب لموسى انى جعلتك الها لفرعون
وجعلت هارون نبيا لك ومنها انه لا يعير أحد منكم فان الرب جاء ليضرب المضربين إلى غير ذلك مما لا يحصى مضافا إلى أن التوراة قد
اختلف فيها اليهود فمنهم من أنكر السفر الخامس سفر هدباريم وان التوراة على ما ذكره اليهود قد ذهب من أيديهم لما أجلاهم بخت نصر
إلى الشرق وبقوا في أطراف بابل سبعين سنة وكتبوه جديدا اخذا من نقل من حفظه ثم إنهم معترفون بان المعظم من احكامهم التي
كتبوها في مشنى لم يكن مرسومة في الكتب المنزلة ولا في كتب الأنبياء وانما كانت مودعة من موسى في قلب يوشع ثم أودعها في قلوب
العلماء وبهذا المضمون أية في التورية ومن الغريب ان الصلاة التي تسمى عندهم تفلوت لا مأخذ لها من التورية وادعوا ان مأخذها
من هذه الآية وهي شمع يسرائيل ادوناى الوهنوادوناى آحاد ومعناها اسمع يا إسرائيل ربى معبودي واحد لان الصلاة عندهم
ثلثة تفلات شحريت وتفلات منحه وتفلات عربيت فالشين الأولى والميم الثانية والعين الثالث واستفادة هذا الامر العظيم
من اللغز عجيب واعجب منه خلو التوراة من ذكر الجنة والنار وكذا المعاد الا بالإشارة وجميع التهديدات فيه بالطاعون والقتل و
النهب ونحوها من مضار الدنيا فلا يبقى عليه اعتماد من وجوه عديدة واما الإنجيل فلا اعجاز فيه وكلامه منثور نثرا جار على مذاق
الاشراقين (الاشراقيين) والمتصوفين قليل الاحكام والكلام وهو عبارة عن أربعة أناجيل إنجيل متى وإنجيل لوقا وإنجيل مرقص وإنجيل يوحنا
389

وفيها اختلاف عظيم واخبار متضادة كما لا يخفى على من تتبع فيها ولنشر إلى جملة منها منها الاختلاف في نسب المسيح على ما ذكر في الفصل الأول
من إنجيل متى والفصل العاشر من إنجيل لوقافان نسب يوسف الذي يدعى أبا للمسيح ينتهى إلى إبراهيم عليه السلام بتوسط (تسع) تسعة وثلثين من
الاباء على ما في إنجيل متى وبتوسط ثلثة وخمسين على ما في إنجيل لوقا وفي الأسامي أيضا اختلاف ومنها ما في الفصل الرابع من إنجيل متى
من أن يوسف اخذ عيسى وامه ليلا وهرب إلى مصر وكان هناك إلى وفات هيرودس على نحو ما امره الملائكة في المنام فلما مات هيرودس ظهرت
الملائكة في المنام ليوسف وأمره بأخذ الصبى وامه إلى ارض إسرائيل وأخبروه بموت الذين كانوا يطلبون نفس الصبى فاخذ الصبى وامه واتى
بهما إلى ارض إسرائيل فلما سمع ان حلاوس قد ملك على اليهودية بدل هيرودس أبيه خاف ان يذهب هناك فذهب إلى نواحي الجبل وسكن في
مدينة تدعى ناصرة ثم ذكر بعد ذلك بلا فصل في الفصل الخامس ان في تلك الأيام جاء يوحنا المعمد ان يكرر في برية اليهودية وكان يبشر
بمجيئ عيسى عليه السلام إلى أن قال حينئذ اتى يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه فكان يمنعه يوحنا قائلا انا المحتاج ان
اعتمد منك ثم ذكر انه بعد أن اعتمد يسوع انفتحت له السماوات ورأى روح الله ثم ذكر رسالته ودعوته وقد ذكر في الفصل الثاني والأربعين
منه ان هيرودس سمع خبر يسوع فقال لغلمانه هذا هو يوحنا المعمد ان هو قام من الأموات فمن أجل هذه القوات تعمل به وأراد بذلك
العجائب التي كانت تظهر من عيسى عليه السلام ثم ذكر ان هيرودس كان قد قتل يوحنا لعلة مذكورة هناك وغيرها من الأباطيل ففيه مخالفة
لما ذكر في الفصل الرابع من وجهين أحدهما ان ما في الفصل الرابع قد دل على أن ظهور عيسى بالدعوة في ارض اليهودية واظهاره
الخوارق انما كانت بعد وفات هيرودس وما هنا قد دل على أن هيرودس قد كان حيا بعد وقوع ذلك واشتهاره ثانيهما ان ما هنا قد
دل على أن يوحنا قد قتله هيرودس بمدة قبل وفاته فكيف يمكن ملاقاة عيسى إياه بعد رجوعه من مصر إلى ارض اليهودية وقد نص هناك
على أن رجوعه من مصر كان بعد موت هيرودس وقيام ابنه مقامه وقد ذكر أيضا في الفصل الثالث والثلاثين من إنجيل لوقا ان هيرودس
سمع بجميع ما كان يجرى من عيسى فكان يرتاب لان بعضا كانوا يقولون يوحنا قام من الأموات وبعض ان إيليا أظهر وآخرون ان
نبيا من الأولين قام فقال هيرودس انا قطعت رأس يوحنا وفيه قبل ذلك ذكر دعوته عليه السلام في أراضي اليهودية مثل كفرنا حوم
وغيرها والمنافاة بينه وبين ما ذكره ظاهرة وأفحش من ذلك في المنافاة ما في الفصل الثاني والثمانين من إنجيل لوقا انه لما اتى
رؤساء الكهنة والكتبة ليسوع بعد ما أسلمه إليهم يهود الا سخر يوطئ إلى بيلاطس أرسله بيلاطس إلى هيرودس لما علم أنه من علم
الجليل وكان هيرودس شائقا إلى رؤيته لما كان سمع منه أشياء كثيرة ثم ذكر ان هيرودس احتقره مع جنده أو استهزؤا به ثم ذكر
انه أرسله هيرودس إلى بيلاطوس وصار هيرودس وبيلاطوس أصدقاء في ذلك اليوم وكانوا قبل ذلك أعداء ثم ذكر في الفضل الذي
بعده حكاية أمر بيلاطوس (بيلاطس) بصلبه لإصرار الكهنة والكتبة عليه في ذلك فكم من التنافي بين ذلك وما ذكر أو لا من موت هيرودس قبل
اتيان يوسف بعيسى إلى ارض اليهودية على حسب ما نقلنا ومنها ما في الفصل السابع والثمانين من إنجيل متى ان التلاميذ قالوا ليسوع
ان تريد نريد ان نعدلك الفضيخ لتأكله فقال اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له المعلم يقول زماني قد اقترب عندك اصنع الفضيخ مع
تلاميذي وقد ذكر في الفصل السادس والأربعين من إنجيل مرقص ان تلاميذه قالوا له أين تريد ان تمضى ونعد لتأكل الفضيخ فأرسل اثنين
من تلاميذه وقال لهما امضيا إلى المدينة فسيلقاكما انسان حامل جرة ماء فاتبعاه إلى حيث يدخل قولا لرب البيت ان المعلم يقول أين
موضع الراحة حيث اكل الفضيخ مع تلاميذي والمخالفة بين الأول وهذا من وجهين أحدهما ان ظاهر الأول تعيين الشخص وهنا قد أبهم
واقتصر على ذكر العلامة ثانيهما ان المبعوثين هناك جماعة وهنا قد صرح بأنهما اثنان وقد ذكر في الفصل الثامن والسبعين من إنجيل
لوقا مثل ما حكيناه من إنجيل مرقس (مرقص) الا ان فيه انه جاء يوم الفطير الذي كان ينبغي ان يذبح فيه الفضيح فأرسل بطرس ويوحنا قائلا امضيا
واعدا لنا الفضيح وقد صرح هنا باسم المبعوثين وفيه مخالفة لما تقدم حيث إن ظاهره ان ارسالهما لاعداد الفضيخ كان ابتداء
منه وقد نص في الأولين (والآخرين) انه كان بعد سؤال التلاميذ ومنها ما في إنجيل مرقس في الفصل السابع والأربعين أنه قال لبطوس الحق أقول
لك انك اليوم في هذه الليلة قبل ان يصيح الديك مرتين تنكر في ثلث مرات وقد ذكر (بعد ذلك وقوع ذلك منه على النحو المذكور وفي الأناجيل الثلاثة الباقية انه لن يصيح الديك حتى تنكر في ثلث مرات وقد ذكر صح) في كل منها تفصيل الانكار والمخالفة بين ما
في الأول وفي غيرها واضحة ثم إن بين الثلاثة الأخيرة اختلاف في تفصيل الانكار أيضا ومنها ما في الفصل الثامن والأربعين من إنجيل
مرقص ان يسوع اخذ من موضع يدعى جسمانية ونحوه ما في إنجيل متى الا ان فيه ان عيسى عليه السلام جاء مع تلاميذه إلى قرية تدعى جسمانية
وقال للتلاميذ اجلسوا هاهنا إلى أن امضى وأصلي هناك إلى اخر ما ذكر وقد ذكر في إنجيل لوقا انه اخذ في جبل الزيتون وفي إنجيل يوحنا
انه خرج مع تلاميذه إلى يمين وادي الأردن حيث كان بستان دخل إليه هو وتلاميذه وذكر انهم اخذوه هناك والمنافات بين
المذكورات ظاهرة ومنها ما في الفصل الثالث والتسعين من إنجيل متى ان رؤساء الكهنة والكتبة وكل المحفل كانوا يطلبون على
يسوع شهادة الزور ليقتلوه فلم يجدوا فجاء شهود زور كثيرون فلم يجدوا خيرا اتى شاهدا زور وقالا هذا قال انني أقدر انقض
390

هيكل الله وابنيه في ثلاثة أيام وقد ذكر في الفصل الخمسين من إنجيل مرقس ان رؤساء الكهنة وجميع المحفل كانوا يطلبون له على
يسوع شهادة ليقتلوه فلم يجدوا لان كثيرين كانوا يشهدون عليه زورا وما كانت متفقة شهاداتهم فقال قوم وشهدوا عليه زورا
قائلين اننا نحن سمعناه يقول انى انا أحل هذا الهيكل الذي صنعته الأيدي وفي ثلاثة أيام أقيم اخر غير مصنوع بالأيدي والمنافاة بين
هاتين الحكايتين ظاهرة إذ هذه صريحة في كون شهود الزور عليه في ذلك جماعة كما أن الأولى صريحة في كونهما شاهدي زور
ومنها ما في إنجيل يوحنا في الفصل الثامن والثلاثين ان يهود الذي أسلمه اخذ جندا وشرطا من عند رؤساء الكهنة وجاء إلى ذلك
الموضع وعيسى عليه السلام خرج وقال من تطلبون فقالوا يسوع الناصري فقال لهم انا ذاك ثم سئلهم أيضا عمن يطلبون فقالوا
ذلك وأقر لهم أيضا بذلك فمسكوه واخذوه وقد ذكر في إنجيل متى وإنجيل مرقس ان يهود الذي أسلمه جعل علامة للجمع الذين اتوا
معه من عند رؤساء الكهنة والمشيخة ان الذي يقتله هو فجاء وقتله فوضعوا أيديهم عليه ومسكوه والمنافاة بين الامرين ظاهرة و
منها ما في الفصل السادس والتسعين من إنجيل متى من أنهم لما اتوا به إلى مكان يسمى جلجلية وأعطوه خلا مخلوطا بمر فذاق ولم يرد
ان يشرب وقد ذكر في الفصل الثامن والخمسين من إنجيل مرقص انهم اتوا به إلى موضع الجلجلية وأعطوه خمرا ممزوجا بمر ليشرب إما
هو فلم يأخذه والمنافاة بين الحكايتين من وجهين ومنها ما في الفصل المائة من إنجيل متى ان في حشيته (عشية) السبوت صبيحة أول يوم من
السبوت جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لينظر القبر وإذا بزلزلة عظيمة قد كانت لان ملاك الرب نزل من السماء وجاءت ودحرج
الحجر عن الباب وجلس فوقه وكان منظره كالبرق ولباسه بيض كالثلج فمن خوفه اضطرب الحراس وصاروا كالأموات فأجاب الملاك
وقالوا للنسوة لا تخفن لأني قد علمت أن كن تطلبن يسوع المصلوب ليس هو هاهنا لأنه قد قام كما قال تعالين انظرن المكان حيث
كان أيوب (الرب) مطروحا وقد ذكر في الفصل الرابع والخمسين من إنجيل مرقس انه لما جاءت السبت ابتاعت مريم المجدلية ومريم أم
يعقوب وصالومى طيبا ليطبن (ليطيبن) ويطلبن إياه وباكرا جدا في أول يوم من السبوت ووافين القبر إذا طلعت الشمس قائلات بعضهن لبعض
من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر فتطلعن ونظرن إذ الحجر قد دحرج لأنه كان عظيما جدا ولما دخلن إلى القبر نظرن شابا جالسا عن اليمين
لابسا حلة بيضاء فانذهلن إما هو فقال لهن لا تذهلن تطلبن يسوع الناصري المصلوب قد قام ليس هو هاهنا والمنافاة بينه
وبين الأول ظاهرة إلى غير ذلك من المناقضات والمخالفات التي يحال صدورها من خالق الأرضين والسماوات ثم انى أقسم بمن
بمن تفرد بالقدم وابرز نور الوجود من ظلمة العدم وجعل نبينا أفضل من تأخر من الأنبياء وتقدم وصير أمته في الظهور كنار على علم أنه
لولا ثبوت نبوة نبينا باعجاز القران وبالمعجزات التي يكفي كل واحدة منها في قيام البرهان ونصه على كل شئ قديم لما ثبت والله
نبوة موسى ولا عيسى ولا نوح ولا إبراهيم لقضاء ما في الإنجيل والتوراة من الاختلافات الظاهرات بعدم صدورهما من جبار السماوات
ويكونان على نفي النبوة أدل من الاثبات واما المعجزات فلا تثبت بعد طول العهد وتمادي الأزمنة والأوقات ولاحتملنا انها من جملة
المزخرفات الصادرة من اليهود والنصارى وباقي أهل الملل السالفات ثم إن بناء مذهبهم على التثليث والاتحاد قالوا فان احتسبت
ثلاثة الأب والابن وروح القدس فلا مانع إذ لا منافاة بين الحكم بالوحدة والتثليث وهذا كلام يضحك منه الجهال ولا ترضته بعد
العقلاء الأطفال فان هذه الدعوى لو جازت جازت الاتحاد مع الله لكل مجرد روحاني وهو أولي بالادعاء من المركب الجسماني وحيث جرى
فيه فيجري ذلك في جميع الأنبياء والأوصياء ولو شئت لعديت ذلك إلى جميع الأشياء وصح للانسان ان يدعى الاتحاد مع الملائكة والجن
مع انسان كما اتحد عيسى وكيف يرضى الجاهل فضلا عن العاقل بصدور الأشياء المتضادة المتعاندة من الواحد وكيف يعبد الانسان
نفسه فيصلى ويصوم ويعمل الأعمال لها وكيف يجامع ويتلذذ بأكل وشراب وينام ويمرض ويموت ويحيى ويولد مع اتحاده بمن لا يكون منه
ذلك ما هذا الا كلام سخيف لا يرتضيه الا ذو عقل خفيف واعجبا كل العجب من اليهود والنصارى إما يتأملون وينظرون بما يجيبون
إذا وقفوا بين يدي الله حيارى سكارى وما هم بسكارى وناداهم يا عباد السوء يا قليلي الحياء يا قليلي الوفاء لم لا أطعتم عبدي علة الايجاد
وسيد العباد محمد المختار الذي خلقت نوره قبل جميع الأنوار فإن لم تعرفوه فبما عرفتم نبوة عبادي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم
ممن تقدم من الأنبياء فان أجابوا بدلالة المعاجز والآيات جائهم الجواب من رب الأرباب ان معاجز عبدي محمد أدل من معاجز عبادي
الأنبياء السابقين واولى بالاتباع لأنها أقرب عهدا وتلك أبعد فان كنتم تشترطون الرؤية بالعيان ولم تعتبروا الاخبار المروية على
طول الزمان أو جوزتم السحر لزمكم الكفر بجميع الأنبياء وان اكتفيتم بالمعجزة وبما وصلكم من الاخبار فقلة الزمان ادعى إلى صدقها
وان استندتم إلى الكتب فالقران أدل منها ونقلة معاجزه أكثر من نقلتكم مع أن أكثر المعاجز معاجز عبدي موسى وقد يقول المعاند
في شأنها انها انما كانت للغضب على فرعون وقبطته ورحمة للمظلومين من بني إسرائيل لما فعلوا بهم تلك الأفعال الشنيعة ولم يكن
للاعجاز فمعاجز عبدي أصرح دلالة
المبحث السادس في أسباب تفاصيل التكاليف وبيان اللم في وضعها على أنحاء مختلفة
391

اعلم أنه قد ظهر مما تقدم ان الله تعالى أمر العباد ونهاهم لبيان ما يستحقونه من رضا الله وسخطه وثوابه وعقابه ومراتب الثواب والعقاب ولا
ولا ينكشف حالهم الا بالتكليف ما يخالف هواهم والا كانوا عبيد هواهم لا عبيد مولاهم فجعلها على أقسام ليختبر بها جميع المكلفين من الأنام
ولما كانت أحوالهم مختلفة ورغباتهم متفاوتة جعل التكاليف مختلفة على نحو اختلافهم فحيث كانوا منقسمين إلى أقسام اختبر بما يوافق
حالهم أحدها من يكره المتاعب وهو في الراحة راغب متهاون متكاسل أحب الأشياء إليه راحة بدنه وقراره في مكانه فاختبره بالامر بما
يترتب عليه تعب الأعضاء وزيادة المشقة والعناء فأمره بالصلاة والطهارة والقيام على الاقدام وترك لذة الاضطجاع والاستراحة
بالجلوس والمنام ثانيها من شغل قلبه بحب المال ولا يبالي بالنفس والولد والعيال فاختبره بايجاب بذله في الزكاة والخمس والنفقات والوفاء
ببعض أقسام النذور والعهود والكفارات وغيرها من الحقوق الماليات ثالثها من همه بطنه فكأنه من الانعام لأهم له ولا عناية الا
الشراب والطعام وبعض الملاذ التي يحرمها الصيام فاختبره بالتكليف بالصيام ومنعه من الأكل والشرب والجماع ونحوها رابعها من
يكره الخروج من مكانه ومفارقة أولاده ونسوانه فهمه حب الحضر وكراهة السفر فاختبره بالامر بالحج والعمرة ليظهر بذلك امره
خامسها من يحب الحياة ويكره التعرض للحرب والمبارزة والضرب خوفا من الموت وبذلك غلب الجبن عليه متى سمع صبحة طار قلبه أو
أو سمع غوغاء الحرب والضرب ذهب لبه فاختبره بالتكليف بالجهاد وبيع نفسه برضى رب العباد سادسها من غلب عليه حب الرياسة و
وقوف الناس بين يديه وتقبيل يديه وقدميه وركوعهم له وخفق النعال خلفه وصهيل الخيل عقبه فاختبره بمنع التكبر والتجبر واحتقار
عباد الله وأمره بالتواضع للناس سابعها من يحب الملاهي ويرغب في اللهو والغناء واللعب بالقمار ودق الطبول وصوت المزامير والرقص
وأنواع اللذات القبيحة والشهوات فاختبره بتحريم ذلك عليه ومنعه عنه ثامنها من همه رضي المخلوق عنه وان يمدح في المحافل وان يعتقد
الناس بديانته وينسبونه إلى التقوى والصلاح فاختبر بايجاب الغضب عليه لله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر
المبحث السابع
في بيان سبب العصيان اعلم أن النفس سلطان على البدن وأعضائه رعيته لها والحكيم الدليل المرشد للسلطان هو العقل متى اصغي السلطان
إلى الدليل واستمع لقوله (بقوله) واسترشد بارشاده صلح أمر السلطان وعدل في الرعية وأمرهم بالصلاح ونهاهم عن الفساد ويزيد في
الرشاد ويعين على سلوك طريق السداد ارشاد رب العباد وان طغى السلطان على الدليل ولم يصنع لقوله ولا عمل بارشاده ودلالته
واخذ على غير الطريق ضل وأضل اتباعه ورعيته وصار بأمر وينهى على غير بصيرة ويزيده في الضلال وينتقل إلى أسوء حال حيث يحسن
له طريق الهلاك فإنه عدو محيل مزور قد قلب الأمور وباشر الاضلال والافساد برهة من الدهور فالعين في ابصارها والاذن في
سماعها واللسان في نطقه واليد في بطشها والرجل في مشيها وسائر الأعضاء حضور في باب السلطان متهيأة
لخدمته ان أمرها
بحسن فعلته أو نهاها عنه تجنبنه أو دعاها إلى قبيح اطاعته أو نهاها عنه تركنه فإن لم يقع اختلال في السلطان لاختلال المرشد
أو لضعفه وعدم الاستماع له لم يقع اختلال في الرعية والا اختلت فلا تفعل الأعضاء
فعلا الا عن أمر السلطان بل في الحقيقة هي بمنزلة الآلات وحالها كحال الجمادات وتعلق المؤاخذة بها كتعلقه بها فكل صلاح و
فساد ينتهى إليها ولا مؤاخذة فيه الا عليها فكل قبيح يصدر من الانسان مرجعه إلى النفس الامارة والشيطان وكل أمر من الأمور
الحسان مرجعه إلى العقل ومعونة الملك الديان. المبحث الثامن في تقسيم المعاصي جميع الذنوب والخطايا بين قسمين الأول
ما يتعلق بالنفس ويصدر عنها من دون واسطة الجوارح وان توقفت المؤاخذة في بعضها على الاظهار كفساد العقيدة والكبر والحسد
والعجب والريا وبغض أولياء الله وبغض المؤمنين وحب الدنيا المضادة للآخرة وحب الرياسة والتفكر في طريق الاهتداء إلى المظالم
والحيلة والتزوير إلى غير ذلك الثاني ما يتعلق بها بواسطة الجوارح كالزنا واللواط والاستمناء والوطي في الحيض ونحوها مما يتعلق
بالفروج والسب والشتم والقذف والكذب والغيبة والنميمة والهجاء والغناء والبهتان مما يتعلق باللسان والنظر إلى عورات
غير الأزواج ونحوها والنظر بشهوة إلى الذكور المرد الحسان والى الأجنبيات من النسوان ونحوها مما يتعلق بالعينين واستماع الملاهي
والغنا والغيبة ونحوها مما يتعلق بالاذنين والضرب للمظلومين وقتلهم واخذ المال الحرام ونحوه مما يتعلق باليدين واكل الحرام
وشربه وابتلاعه واكل النجس ونحوها مما يتعلق بالبطن ومثله يجرى في باقي الجوارح وكل من القسمين ينقسم إلى قسمين معاصي صغار
وكبار والصغار مع الاصرار بالعزم أو كثرة التكرار يرجع إلى الكبار والمراد ما تعد كبيرة في نظر الشرع حتى يقال ذنب عظيم واثم كبير و
يعرف ذلك من ممارسته الشرع كما أن معصية العبد للمولى منها ما يستعظمها الناس ويقولون عصى مولاه معصية عظيمة كبيرة و
منها ما يسمونها صغيرة ويجرى مثل ذلك في الطاعات ولا تخص الكبائر بعد مخصوص من سبع أو تسع أو اثنتي عشرة أو سبعين
أو كونها إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبعين ولا بجهات مخصوصة كالتوعد عليها بالنار أو الوجود في القران أو الثبوت بدليل قاطع
ولا بجهة عامة بمعنى ان كل معصية إذا نظرت إلى من عصيت كبيرة ولا بمعنى ان الصغيرة يختص بالحد الأسفل والكبيرة بالحد الاعلى
392

وما بينهما توصف بالكبر بالنسبة إلى ما تحت وبالصغر بالنسبة إلى ما فوق ويؤيد ما نقول إن الكبر والصغر قد يكون باختلاف الجهات
فغصب مال اليتيم والمؤمن والعالم والامام والجائع والعطشان المشرفين على الموت كبيرة وان قل وأهون منها ما ضادها وليس كذلك
مال الكافر وان اعتصم بالجزية أو غيرها من أسباب العصمة وهكذا أكثر المعاصي ثم الصغائر مختلفة في مقدار الصغر وكذا الكبائر
فقد تكبر حتى تنتهي إلى ترتب الكفر الاسلامي أو الكفر الايماني فاكبر الكبائر فساد العقيدة حتى تبعث على سائر المرجوحات من المكروهات
وغيرها فمنها صغائر ومنها كبائر على نحو ما عرفت في المحظورات
المبحث التاسع في تقسيم الواجبات وهي كالمستحبات منها صغائر
يختلف مراتبها ومنها كبائر كذلك فإنها قد تعظم حتى تبلغ مرتبة يبعث تركها (على) إلى الكفر والكبر والصغر فيها على نحوهما في المعاصي
فالواجب المترتب على ترك العقاب العظيم كبير وخلافه صغير ويعرف ذلك بممارسة الشرع ويظهر ذلك بملاحظة ما أوجبه السادات
على عبيدهم فان بعضا منه يسهل امره وبعضا يعظم وزره ويشتد بسببه الغضب ويعظم المؤاخذة ومراتبه عديدة وترك الواجب
الكبيرة معصية كبيرة كما أن ترك المعصية الكبيرة واجب كبير وليس المدار في كبر الواجب وصغره على الوجود في القران أو الثبوت بدليل
قاطع أو التوعد على تركه بالنار ونحو لك وأكبر المعاصي ما أدي فعله إلى الكفر وأكبر الواجبات ما أدي تركه إلى ذلك ومن الواجبات
العظام التي لا شئ أعظم منها بعد الايمان والاسلام الصلاة والصيام والزكاة والخمس والحج والجهاد في سبيل الله وبالكفر الاسلامي
يستباح الدماء وسبي الأطفال والنساء واخذ الأموال الا فيما يستثنى لبعض العوارض كما سيجيئ بيانه المبحث العاشر
في أقسام الكفر وهو أقسام كفر الانكار وكفر الشك في غير محل النظر وكفر الجحود وكفر النفاق بالنسبة إلى الواجب تعالى أو نبيه صلى
الله عليه وآله أو المعاد وكفر الشرك وكفر النصب وكفر الهتك بالقول أو الفعل كالتحقير والإهانة بقول أو تغوط في الكعبة أو على
القران ونحو ذلك وكفر النعمة وكفر انكار الضروري وتجرى تلك الأقسام بتمامها في الكفر الايماني المتعلق بال النبي وعترته ثم الكفر
باقسامه اسلاميا كان أو ايمانيا ينقسم إلى قسمين أصلي وارتدادي فطري تعلق بمن علق في بطن امه واحد أبويه مسلم في الاسلامي
ومؤمن في الايماني ولا عبرة بحال انفصال النطفة من الأصلاب والترائب ولا بحال حلولها في الرحم قبل الانعقاد ولا بما بعد الانعقاد
قبل التولد أو بعد الميلاد ويجرى حكم الفطرية في ولد الزنا على اشكال
المبحث الحادي عشر في أحكام الكفر على الاجمال إما
الايماني الأصلي منه والارتدادي الفطري والملي فلا ينقل في الدنيا بحسب الدم والعرض والمال عن احكام الاسلام ما لم ينكر ضروريا
من ضروريات الدين يستلزم انكاره انكار نبوة سيد المرسلين واما الكفر الاسلامي فلا يخلوا من أقسام أحدها الارتدادي وهو
بجميع أقسامه بين قسمين فطري وملي إما المرتد الفطري فإن كان ذكرا بالغا عاقلا معلوم الذكورية لا خنثى مشكلا ولا ممسوحا
فحكمه القتل ويتولى قتله الامام ومن قام مقامه والظاهر جوازه لكل أحد مع عدم التقية من حينه من دون استتابة
وتعتد نساءه عدة
الوفاة وتتزوج بعد انقضاء العدة وان بقى حيا وتقسم مواريثه بين ورثته بعد قضاء ديونه وانفاذ وصاياه ولو في العبادة أعلى
اشكال وإن كان امرأة أو خنثى مشكلا أو ممسوحا حبس وضيق عليه في مطعمه بحرمانه من الطعام الطيب وتمكينه من الجشب ومشربه
بحرمانه من الماء البارد في الصيف والمعتدل في الشتاء وتمكينه من الماء الساخن في الجملة في الصيف والبارد الشديد في الشتاء
وفي اللباس والوساد والفراش والمكان وعدم وضع من تسر بصحبته معها حتى تتوب أو تموت فان تابت وعادت عمل معها ذلك العمل
فان تابت ثالثة وعادت قتلت ولا يقسم ميراثها الا بعد القتل واما الملي فيستوى فيه الذكر والأنثى والممسوح والخنثى المشكل
فان كانا عاقلين بالغين استتيبا فان تابا وعادا ثانيا استتيبا كذلك فان عادا ثالثة قتلا ولا فرق في المرأة والخنثى المشكل
والممسوح بين الفطري منها والملي الا في الحبس والتضييق في الطعام والشراب ولا يجوز اخذ مال المرتد بقسميه ولا سبي نسائه وأولاده
وان انعقد وأحال الردة أو كان جمع المال كذلك بل يرجع إلى الوارث أو الامام ثانيها الكفر الأصلي وهو قسمان أحدهما المتشبث
بالاسلام من المنافقين الذين يظهر في بعض الأحيان نفاقهم والناصبيين والسابين والهاتكين والخوارج والغلاة ومنكري
ضروري الدين مع تشبثهم بالاسلام فيجوز قتلهم لكفرهم ولا يجوز سبي نسائهم وأطفالهم واخذ أموالهم بل يرجع إلى وراثهم كحال
المرتدين القسم الثاني من لا تشبث له بالاسلام وهم على قسمين معتصمين ومستباحين الدماء أو الغرض أو المال فينحصر البحث في
قسمين الأول المعتصمين وهم أقسام أحدها باذل الجزية للامام أو منصوبه الخاص أو العام أو الرئيس المطاع من أهل الاسلام من أهل المدينة
أو من غيرهم ثانيها المؤمنون ثالثها المعاهدون رابعها المصالحون خامسها النازلون على الحكم سادسها الرضي والعاجزون
وسيجيئ الكلام فيها مفصلا واما المستباحون فسيجيئ الكلام فيهم أيضا انشاء الله المبحث الثاني عشر في بيان ما يحتاج إلى
رئيس مطاع وعسكر وأشياع واتباع وما لا يحتاج إلى ذلك اعلم أن الحرب الجائز والقتل والضرب على قسمين أحدهما ما لا يحتاج
إلى رئيس ماهر بجمع الجنود والعساكر بل هو دفاع محض كالدفاع عن النفس والمال والعرض وهذا القسم لا يدخل في اسم الجهاد
393

ولا يختص به جليل ولا ذليل ولا عظيم ولا حقير ولا رئيس صاحب تدبير ولا نساء ولا ذكور ولا شخص مجرب الأمور ثانيهما ما يحتاج إلى
رئيس مطاع له أشياع واتباع ورأى سديد وبأس شديد قابل للسياسة وأهل للرفعة والرياسة له معرفة بمحاربة الرؤساء وقابلية
لمخاصمة الكفار والفجار والأشقياء إذا أمر انقادوا لامره وإذا نهى وزجر انتهوا لزجره وهذا القسم يستدعى حصول الاذن من الواحد
الاحد إذا الأصل الا سلطان لاحد على أحد فان الخلق متساوون في العبودية ووجوب الانقياد لرب البرية ولا ملك ولا ملكوت
الا لصاحب الكبرياء والعزة والجبروت وكل من تسمى ممن عداه بالملكية فليس المراد بملكية الملكية الحقيقة بل يراد بها الملكية الصورية
على وجه العارية فلا وجه لاصدار النواهي والأوامر الا من منصوب من المالك القاهر ثم هذا القسم وهو الداخل في اسم الجهاد
ينقسم على قسمين أحدهما ما لا يتضمن دفاعا عن بيضة الاسلام ولا عن النفوس والاعراض والخطام المتصفة عند الشرع بصفة
الاحترام وانما الغرض من جمع الجنود ونصب الرايات والاعلام هداية الكفار وقهرهم على الاقرار بكلمة الاسلام بعد الانكار
وهذا منصب الامام أو المنصوب الخاص منه دون المنصوب العام الثاني ما يتضمن دفاعا عن بيضة الاسلام وقد أراد واكسرها واستيلاء
كلمة الكفر وقوتها وضعف كلمة الاسلام أو عن الدخول إلى ارض المسلمين والتصرف فيها وبما فيها أو عن عرضهم أو بلدانهم بعد
الدخول فيها ويراد اخراجهم منها أو عن فرقة من المسلمين التقت مع فرقة منهم وكانت لهم قوة عليها أو عن فرقة من المسلمين من
أهل الحق بغت عليها فرقة من أهل الباطل ولم يكن دفع ذلك الا بتهيئة الجنود وجمع العساكر ففي ذلك أن وجد امام حاضر وجب
عليه ولم يجز التعرض لهذا المنصب الا عن اذنه لمنصوب خاص لخصوص الجهاد أو مع مناصب اخر من قضاء أو افتاء أو امامة ونحو ذلك
ووجب على الناس المكلفين طاعته وسماع قوله وإذا لم يدخل الجهاد في مناصبه لم يجز له التعرض له وإذا لم يحضر الامام بان كان غائبا
أو كان حاضرا ولم يتمكن من استيذانه وجب على المجتهدين القيام بهذا الامر ويجب تقديم الأفضل أو مأذونه في هذا المقام ولا يجوز
التعرض في ذلك لغيرهم ويجب طاعة الناس لهم ومن خالفهم فقد خالف امامهم فإن لم يكونوا أو كانوا ولا يمكن الاخذ (منهم) عنهم ولا
الرجوع إليهم أو كانوا من الوسواسيين الذين لا يأخذون بظاهر شريعة سيد المرسلين وجب على كل بصير صاحب رأى وتدبير
عالم بطريقة السياسة عارف بدقائق الرياسة صاحب ادراك وفهم وثبات وجزم وحزم ان يقوم بأحمالها ويتكلف بحمل أثقالها
وجوبا كفائيا مع مقدار القابلين فلو تركوا ذلك عوقبوا أجمعين ومع تعين القابلية وجب عليه عينا مقاتلة الفرقة الشنيعة
الا روسية وغيرهم من الفرق العادية البغية وتجب على الناس اعانته ومساعدته ان احتاجهم ونصرته ومن خالفه فقد خالف العلماء الأعلام
ومن خالف العلماء الأعلام فقد خالف والله الامام ومن خالف الامام فقد خالف رسول الله سيد الأنام ومن خالف سيد
الأنام فقد خالف الملك العلام ولما كان الاستيذان من المجتهدين أوفق بالاحتياط وأقرب إلى رضي رب العالمين وأقرب إلى الرقية
والتذلل والخضوع لرب البرية فقد أذنت ان كنت من أهل الاجتهاد ومن القابلين للنيابة عن سادات الزمان للسلطان بن السلطان
والخاقان بن الخاقان المحروس بعين عناية الملك المنان فتجعلي شاه أدام الله ظلاله على رؤوس الأنام في اخذ ما يتوقف عليه تدبر
العساكر والجنود ورد أهل الكفر والطغيان والجحود من خراج ارض مفتوحة بغلبة الاسلام وما يجرى مجراها كما سيجيئ وزكاة متعلقة
بالنقدين أو الشعير أو الحنطة من الطعام أو التمر أو الزبيب أو الأنواع الثلاثة من الانعام فان ضاقت عن الوفاء ولم يكن عنده ما يدفع به
هؤلاء الأشقياء جاز له التعرض لأهل الحدود بالأخذ من أموالهم إذا توقف عليه الدفع عن اعراضهم ودمائهم فإن لم يف اخذ
من البعيد بقدر ما يدفع به العدو المريد ويجب على من اتصف بالاسلام وعزم على طاعة النبي والامام عليهما السلام ان يمتثلوا (يمتثل) أمر
السلطان ولا يخالفوه في جهاد أعداء الرحمن ويتبع أمر من نصبه عليهم وجعله دافعا عما يصل من البلاء إليهم ومن خالفه في ذلك فقد
خالف الله واستحق الغضب من الله والفرق بين وجوب طاعة خليفة النبي عليه السلام ووجوب طاعة السلطان الذاب عن المسلمين
والاسلام ان وجوب طاعة الخليفة بمقتضى الذات لا باعتبار الأغراض والجهات وطاعة السلطان انما وجبت بالعرض لتوقف
تحصيل الغرض فوجوب طاعة السلطان كوجوب تهيئة الأسلحة وجمع الأعوان من باب وجوب المقدمات الموقوف عليها الاتيان بالواجبات
وينبغي لسلطاننا خلد الله ملكه ان يوصى محل الاعتماد ومن جعله منصوبا لدفع أهل الفساد بتقوى الله وطاعته والقيام على قدم
في عبادته وان يقسم بالسوية ويعدل في الرعية ويساوى بين المسلمين من غير فرق بين القريب والغريب والعدو والصديق
والخادم وغيره والتابع وغيره ويكون لهم كالأب الرؤف والأخ العطوف وان يعتمد على الله ويرجع الأمور إليه ولا يكون له تعويل
الا عليه والا يخالف قول المنوب عنه في كل أمر يطلبه تبعا لطلب الله فيه ولا يسند النصر إلى نفسه ويقول ذلك من سيفي ورمحي
وحربي وضربي بل يقول ذلك من خالقي وبارئي ومدبري ومصوري وربي وان لا يتخذ بطانة الا (ممن) من كان ذا ديانة وأمانة وان لا يودع
شيئا من الاسرار الا عند من يخاف من بطش الملك الجبار فان من لا يخاف الله لا يؤمن إذا غاب وفي الحضور من الخوف يحافظ على
394

الآداب وكيف يرجى ممن لا يشكر نعمة أصل الوجود بطاعة الملك المعبود ان يشكر النعم الصورية مع أن مرجعها إلى رب البرية وان يقيم
شعائر الاسلام ويجعل مؤذين وأئمة جماعة في عسكر الاسلام وينصب واعظا عارفا بالفارسية والتركية يبين لهم نقص الدنيا الدنية
ويرغبهم في طلب الفوز بالسعادة الأبدية وبسهل عليهم أمر حلول المنية ببيان ان الموت لا بد منه ولا مفر عنه وان موت الشهادة فيه
السعادة وان الميت شهيد عند ربه معفو عن إثمه وذنبه ويامرهم بالصلاة والصيام والمحافظة على الطاعة والانقياد للملك
العلام وعلى أوقات الصلاة والاجتماع إلى الامام ويضع معلمين يعلمونهم قراءة الصلاة والشكيات والسهويات وسائر العبادات
ويعلمهم المحللات والمحرمات حتى يدخلوا في حزب الله
الباب الثاني في بيان أقسام الحروب الحرب على ثلثة أقسام دفاع صرف وجهاد
متضمن للدفاع وجهاد صرف القسم الأول الدفاع الصرف وحكمه انه إن كان دفاعا صرفا كالدفاع عن النفس أو العرض أو المال جاز
في مقام الجواز ووجب في مقام الوجوب مدافعة العدو مسلما كان أو مؤمنا عالما بالموضوع أو جاهلا لعدم علمه باسلام الدافع وايمانه
عالما بالحكم أو جاهلا عامدا أو مخطئا قريبا أو بعيدا ولدا أو إما أو أبا على اشكال في الأخير بل في سابقيه بالنسبة إلى الأخير من
المدفوع عنه لكن المدفوع إن كان مسلما أو مؤمنا قدم وعظه ونصحه بالكلام اللين ثم الكلام الخشن ان وسع المقام ورجى نفع الكلام
ثم إن أدبر وكان مأيوسا من عوده أو صار جريحا قد امن من شره فلا يجوز ان يتبعه ليصل إليه أو يكون (يكرر) الضرب له ليجهز عليه واما الكافر
فقد هتك بتجريه على المسلم حرمته ورفع به عصمته وأبطل عهده وأمانه وخرق ذمته القسم الثاني الجهاد المتضمن للدفاع
من الأقسام المشتملة على ملاقاة الأبطال من أهل الطغيان والضلال وعلى إقامة الحرب والمبارزة المشتملة على القتل والضرب في الدفع
عن بيضة الاسلام أو النفوس أو الاعراض أو الأموال التي حكم الله عليها بالاحترام ففي هذه الأقسام يقاتلون ويقتلون فردا وفردا
وهتكت عصمتهم ولم ينفعهم أمانهم وعهدهم وجزيتهم ووجب على المكلفين الحاضر والغائب من جميع المسلمين من غير فرق بين أهل
المذاهب ان يشدوا الرحال ويتجهزوا للحرب والقتال ويرخصوا في ذلك النفوس والأموال ان وجدوا باهل الحدود ذلة أو رأوا
بالمسلمين قلة وعلى حضرة السلطان أو منصوبه كائنا من كان ان يجد في الطلب ويجمع الناس من عجم وعرب ويجبرهم على القتال والمبارزة
مع الأعداء والنزال وعليهم ان يقبلوا عليه ويتسابقوا من سائر الجوانب إليه وينادون بأعلى النداء قائلين له أرواحنا لروحك
الفداء ليشتد عزمه ويقوى على محاربة الأعداء جزمه فان الجنود والعساكر وإن كانت ذات عدد متكاثر بمنزلة الفسطاط إذا سقط
عمودها هدمت وكما يجب طاعة الرئيس الكبير كذلك يجب طاعة من نصبه على عدد قليل أو كثير فيما يتعلق بالسياسة والتدبير وعليهم
ارشاده إذا زاغ عن الصواب ملك طريق الغي والشك والارتياب وعليه ان يجمع شملهم ويسمع قولهم ويستشيرهم في الأمور ويتبسم
في وجوههم ويظهر لهم الفرح والسرور الباب الثالث في بيان الشروط قد تقدم بيان أقسام الجهاد وذكرنا انها تقع على وجوه
خمسة هي ما يكون لحفظ بيضة الاسلام إذا أراد الكفار الهجوم عليها وما يكون لدفعهم عن بلدان المسلمين
وقراهم وأراضيهم واخراجهم
منها بعد سلطانهم عليها وما يكون لدفع الملاعين عن التسلط على دماء المسلمين وهتك اعراضهم على نحو ما مر وما يكون لدفعهم
عن طائفة من المسلمين التقت مع طائفة من الكفار فخيف من استيلائها عليهم وما يكون لأجل الدعوة إلى الاسلام واقرارهم بشريعة
خير الأنام صلى الله عليه وآله ويشترط في القسم الأخير نية التقرب إلى الله تعالى دون باقي الاسلام (الأقسام) مع احتمال اشتراطها في الأقسام الأربعة
الباقية لا سيما الأول والرابع ولو قيل بان قصد القربة انما يتوقف عليه زيادة الثواب لم يكن بعيدا ثم الحرب الراجح
باقسامه له شروط تشبه شروط الصلاة فمثل الطوب والتفنك والسيف والرمح والسهم ونحوها بمنزلة الطهارة المائية من الوضوء
والغسل لا يجوز العدول إلى غيرها الا مع الاضطرار ويستحب فيها أن تكون سالمة من صفات النقص وكلما زادت في الكمال زاد فضلها
واجرها كما في الماء والعصي والحجارة ونحوها بمنزلة الطهارة الاضطرارية الترابية يحرم استعمالها مع وجود ما هو بمنزلة الطهارة المائية
ودابة الركوب ومكان الحرب بمنزلة مكان المصلي فان الصلاة لا تصح في مكان لا يستقر فيه صاحبه ولا زال يضطرب فلا يجوز في مذهب
أهل الرامي ركوب دابة ردية أو الجلوس في مكان منخفض والعدو في مرتفع وهكذا وكذا في اللباس فلباس المصلى من القطن والكتان
ولباس الحرب من الحديد وكذا (وكما) في الاستقبال فإنه لا يجوز في الصلاة صرف الوجه عن القبلة كما لا يجوز صرف الوجه عن العدو ويجب
استقباله وكذا (وكما) تستحب الصلاة جماعة وكلما كثرت الجماعة وزاد الصفوف كان أفضل كذلك الحال في الحرب فان زيادة صفوف الحرب
تبعث على زيادة الاجر وكذا يكره استقبال الحديد والنار في الصلاة كذلك يكره الحرب حال استقبال الريح وهكذا ينبغي
للمصلى ان لا يكون متكاسلا ولا متناعسا بل ينبغي ان يكون متوجها لصلوته متحذرا من الشيطان كذلك في الحرب ينبغي ان
يكون على حذر من العدوان غير متهاون ولا متكاسل ولا متثاقل ثانيها وهو مشترك بين الجميع البلوغ والعقل والقابلية
لنفع وعدم تقوى العدو بحضوره بزعم انه من أوليائهم وعدم تضرر المسلمين بوجوده معهم تضررا بفسخ اعتبار نفعه ولو حصل
395

بكثرة السواد دفع ضرر فيما عدى القسم الأخير من الأقسام الأربعة السابقة عليه وجب على الولي احضارهم ثالثها وهو خاص بالأخير
ويشترك معه ما سبقه ان لم يترتب دفع ضرر وهو الحرية والسلامة من العمى والاقعاد والمرض وبلوغ حدا لهم والفقر الباعث على العجز
عن مسيره ونفقته ونفقة عياله ولم يبلغ حد التعذر واما ما بلغ حد التعذر فيشترك فيه الجميع رابعها عدم منع أحد الوالدين
وعدم حلول الدين مع القدرة على وفائه ومنافاة الخروج إلى الجهاد ولم يكن متعينا وذلك خاص بالأخير خامسها عدم وجود من تقوم
به الكفاية ويحصل به الغرض لكثرة الكفار وقلة المسلمين سادسها الذكورة فلا يجب على من علم خروجه عن حقيقتها أو شك فيه كالخنثى
المشكل والممسوح وهذا مخصوص بالأخير أو القسمين الأولين سابعها عدم المعارضة لشئ من الواجبات الفورية من حج اسلام أو حج
نيابة يجب السعي إليها فورا ولا يجامع الخروج إلى الجهاد وكذا ما كان مستأجرا عليه من الأعمال وهذا مخصوص بالأخير ما لم يتعين ثامنها
ان لا يتوقف على تخلفه تهيئة الزاد والأسباب التي تتوقف عليها استقامة عساكر المسلمين كآلات الحرب والخيام المحتاج إليها ونحوها
ولو أمكن من غيره لم يتعين الا بتعين رئيس العسكر
الباب الرابع في تفصيل أسباب الاعتصام وفيه فصول الفصل الأول
بذل الجزية للامام أو نائبه الخاص أو العام أو رئيس المسلمين مع غيبة الإمام عليه السلام قبل الامر باختيار منه وانخفاض وتذلل مشتريا
لنفسه من القتل ولعرضه وماله على نحو ما شرط شراء المكاتب نفسه من مولاه لا بوجه هدية أو ترفع بمقدار ما يطلب منه أمير المؤمنين من
جنس أو نقد موزعا على الرؤس أو الأراضي أو الشجر أو الحيوان أو ما تركب منها على اشكال فيما عدى القسمين الأولين وما يتركب منهما و
الأحوط ان لا ينقصها عن مقدار دينار ويستوى الغني والفقير والرشيد والسفيه وإن كان معسرا انتظر إلى ميسرة ولا جزية على الأطفال
والنساء والمجانين والخناثى المشكلة والممسوحين لالحاقهما بالنساء ويقوى في العبد الاخذ من مولاه وفي الهم والمقعد والراهب وأهل
الصوامع والمجنون ادوار اشكال ويجوز اخذها من ثمن المحرمات والمحللات في مذهبهم من ثمر الخمر والخنزير والصليب ومهر بنات الأخوال (الاخوان)
والأخوات والأمهات عند من أحلها ولو بالإحالة على المشتري ويشترط في لزومها الانقياد لقضاء الشرع وحكمه وعدم التجاهر بالمحرمات
في شريعة الاسلام كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر ونكاح المحرمات ومعاونة الكفار وايواء عينهم وكشف الاسرار لهم بالرسل والمكاتبات
وترغيبهم إلى قتل المسلمين والتسلط على اعراضهم وأموالهم ويمنعون عن بناء كنيسة أو بيعة وضرب ناقوس واعلاء جدار على بناء مسلم
من أهل الحق أو الباطل ومساواته له ما لم يكن بناء المسلم في الأرض على نحو السرداب أو كان مبناه على مرتفع من الأرض وان خرج المسلم
على العادة في الهبوط فلا باس على اشكال ولو احتاج إلى تعلية داره وبذل للمسلم ما يرفع به (بنيانه) بنائه لم يجب القبول ولا مانع من زيادة حسنه
وسعته على دار المسلم وفي تسرية الحكم إلى خاناتهم ومدارسهم وبيعهم وكنائسهم وأوقافهم الخاصة دون العامة التي تعم المسلمين وجه و
شال ووضع العلامة كشعر في الوجه متصلا بشعر الرأس أو رقعة بخالف لونها لون الثوب أو ازار مخصوص فوق الثياب للنساء أو شئ
على الرأس لا تضعه نساء المسلمين على رؤوسهم (رؤوسهن) ونحو ذلك ولو تذمم من امام أو منصوبه الخاص أو العام ثم تربص بعض المسلمين فقبض
المال أجزأ في ثبوت الذمة ويجوز ان يشترط عليهم ضيافة المسلمين وايوائهم ويشترط دوابا وخيلا لركوبهم ولا يختص الضيافة بثلاثة
أيام وقبول الجزية مخصوص (بمن) بما كان من أهل الكتاب كاليهود والنصارى ومن لهم شبهة كتاب كالمجوس والصابئين والسامرة ان الحق
الأخيران بأحدهم ولو انقلب أحدهم عن مذهبه ودخل في مذهب اخر من مذاهب أهل الكتاب ففي قبول الجزية منه اشكال ويكفي المعاطاة
الفعلية في عقد الجزية وسائر عقود الأمان ويجرى فيه التوكيل والفضول مع الإجازة ممن له الولاية ولو ظن (ظنه) من أهل الكتاب فعقد
معه الجزية فظهر من غيرهم من دون تدليس رد إلى مامنه ولو رجع الكتابي إلى الوثنية بعد عقد الجزية انحل عقده ولو عفى الامام أو رئيس
المسلمين لم يختل عقد الذمة والعقد قد يعم النفوس والاعراض والأموال فيعصم الجميع وإذا خص خص بما خص المتذمم من غيبة أو
سب أو أذية ما لم ينته إلى ضرر ولا يقتضى (يقضي) باحترامه واكرامه ويكره بدئه الذمي بالسلام وإذا بدء هو أجيب بعليكم فقط ويكره مصافحته
فان فعل فعن (فمن) وراء ثياب ويستحب ان يضطره إلى أضيق الطرق وان يمنع من الجادة وفي استحباب وضع العلامة ومنع ركوب الخيل والحكم
عليه بالركوب عرضا وحذف مقاديم الشعور وترك الكنى والألقاب الاسلامية من دون شرط بحث ولو تذمم في مملكة رئيس من رؤساء
الحق أو الباطل جرى تذممه في حق جميع الممالك ولو تذمم من رئيس فأعطى الجزية لغيره لم يمض ذمامه ولو بذل الكتابي الجزية وقام بشروطها
وجب بشروطها قبولها ولو تحرر بعضه قام بما قابل حصة الحرية من الجزية وادى المولى مقابل الجزء الرق ان أوجبنا جزية العبد على
مولاه والالزم أداء ما قابل الجزء فقط ولو كان رجلان على حقو واحد اختبر بالايقاظ بعد النوم فإن لم يتيقظا معا وظهر كونهما
اثنين أعطيا جزيتين وان تيقظا معا كانا واحدا كانت عليهما جزية واحدة ويصدق مدعي الكتابية من غير بنية الفصل الثاني
من أسباب الاعتصام الاقرار بكلمة الاسلام فيحقن دمه مع الاقرار قبل الاسلام وبعده ويدخل في الملك هو وماله لو كان ذلك بعد
396

الاستبلاء ولو ظهر فيما أداه عيب رده عليه أو نقص أتمه وينبغي تأدية الجزية على رؤوس الاشهاد العزة الاسلام الفصل الثالث؟؟
وانما يجوز أو يستحب مع اعتبار المصلحة للمسلمين وقد يجب إذا ترتب على تركه فساد عليهم ويجوز للواحد والمتعددين من المشركين ويجب لمن
أراد ان يسمع كلام الله منهم ولمن كان رسولا منهم إلى أن يرجع إلى مامنه وفيه مباحث الأول في عقده ولا يعتبر فيه ألفاظ مخصوصة
ويجزى فيه جميع ما أفاد معناه من عربي أو فارسي أو تركي أو يوناني أو سرياني أو غير ذلك أو كتابة أو إشارة على نحو اي اللغات
كانت والرضا بمنزلة القبول وقد يلحق بالايقاعات ويجزى في القول اجرتك وامنتك وذممتك أو أعصمتك (عضمتك) أو أنت في ذمة الاسلام
أو عهدته أو حمايته أو رعايته أو ذمة المسلمين على نحو ما ذكر ويجزى مثل لا تخف ولا تخش ولا تضطرب ولا تحزن مع دلالة الحال
على ارادته ومع عدم الإرادة يا من المشتبه بها فيرد إلى مامنه ونحو قم وقف ولا تهرب وألق سلاحك ونم من غير حرس ونحو ذلك
فلا دلالة فيه ولو زعم المشرك الدلالة عذر ورد إلى مامنه وإذا سئل المتكلم فقال قصدت التأمين التزم ولو خرج الكفار من
حصنهم مشتبهين ردوا إلى مأمنهم ولو لم يكن لاشتباههم وجه فلا أمان الثاني في محله محله لغير الامام ومأذونه الخاص قبل
الأسر وإن كان في مضيق فلا أمان بعده الا من الامام أو مأذونه الخاص ولو أخبر المسلم بالتأمين وكان في وقت له ذلك كما قبل
الأسر قبل ولو كان فاسقا وإن كان بعده لم يقبل الا مع البينة ولو شهد عدلان أو جماعة عدول بأنهم امنوه لم تقبل شهادتهم لأنه
فعلهم ولو جاء المسلم بأسير وادعى التأمين قبل الأسر لم يقبل منه وان وافقه المسلم وله عليه اليمين ولو أشرف جيش
المسلمين على الكفار ولم يبلغوا أحد الأسر جاز تأمينهم الثالث في العاقد يجوز عقد الامام ونائبه الخاص مع الكفار من أهل
البوادي والبلدان والقرى عموما وخصوصا إذا عمته النيابة وكذا المجتهدون وأمراء العساكر ونوابهم وحكامهم القائمون
بسياسة عساكر المسلمين مع عجز المجتهدين مع الكفار جملة وأهل الصحارى والبلدان والقرى من دون تخصيص بقليل وكثير
مع مراعاة المصلحة ولا يجوز لباقي الرعية الا تامين الواحد منهم أو الأكثر لواحد من الكفار أو عدد قليل كالعشرة وما قاربها
أو قافلة قليلة أو حصن صغير ولا فرق في المؤمنين من المسلمين بعد احراز العقل والبلوغ والاختيار بين (الحر والعبد) الأحرار والعبيد و
القوى والضعيف والذليل والعزيز والحقير والعظيم والغنى والفقير والذكر والأنثى ويجوز التأمين للصبي والمجنون والحر و
العبد والذكر والأنثى من الكفار ولا يقع التأمين من الكفار المعتصمين نعم يجوز لهم ولغيرهم من أقسام الكفار ان يكونوا وكلاء
من المسلمين ويجوز التأمين من أهل الفرق المبدعة والمسلمين ما لم يدخلوا في أقسام الكفار ولو عقده القابل واجازه القابل
من دون سبق رد جاز الرابع في احكامه وهي أمور أولها ان عقد الأمان لازم فلا يجوز نقضه الا مع الاخلال بشروطه ومع الاطلاق
يدخل العرض والأولاد والخدام والأموال تبعا ولا يدخل الأبوان والأرحام ثانيها انه لو دخل حربي دار الاسلام بغير أمان
فلا أمان على نفسه ولا عرضه ولا ماله ولو كان مع بعض المسلمين أو معه تجارة فزعم حصول الأمان بمثل ذلك لم يكن مؤمنا و
يردون إلى مأمنهم مع الاشتباه ثالثها انه لو دخل بأمان مع ماله ثم خرج إلى دار الحرب متنزها أو لغرض مع نية الرجوع وابقى ماله كان
أمنا على نفسه وماله وان قصد البقاء وترك المال امن على ماله دون نفسه وإن كان بنية الرجوع من دون مال
امن على نفسه ولو
بقى المال الباقي على الأمان فأرسل في طلبه بعث إليه وإذا مات في بلاد الاسلام وله وارث مسلم في دار الحرب أو دار الاسلام
اختص به والا كان للامام رابعها انه إذا دخل المسلم ارض العدو بأمان فسرق أو سلب شيئا وجب رده لأن الظاهر دخول شرط عدم
خيانتهم عليه وكذا لو استأذن المؤمن إما لو دخل بغير أمان فما لهم كسائر المباحات له خامسها انه لو فك نفسه بمال يبعثه والا رجع
فلا يبعد وجوب الوفاء ان تمكن من المال والا فإن كان امرأة لم يجز وإن كان رجلا والأقوى فيه ذلك أيضا سادسها انه يقتصر
في الأمان على متعلقه فان طلبوه للنفوس اختص بها وأبيحت اعراضهم وأموالهم وان خصوا الاعراض والأموال أو الأبناء أو الاباء
أو الأمهات أو الاخوة أو الأخوات أو الأرحام يحمل على الاختصاص وان خصوا الذراري دخل الأولاد والبنات وما تولد منهم وفي
الاباء يدخل الأمهات والأجداد وكيف كان فكل خطاب يتبع مصطلح أهله فان خاطبوا بالعربية بنى على اصطلاح العرب وهكذا
اللغات الأخر سابعها انه لو أمر رئيس العسكر بالرسالة أو ارسل رسولا بمصالح وجب ان يختار مسلما مؤمنا عدلا بصيرا بالأمور أمينا
لا كافرا ولا مبدعا ولا فاسقا ولا خائنا ولا قليل البصيرة فإذا أبلغهم الأمان (فسلموا) وسلموا الحصن أو خرجوا منه وكانوا داخلين لا
يجوز التعرض لهم وإذا حصلت لهم شبهة بمجرد دخوله فزعموا الامن لم يجز التعرض لهم حتى يرجعوا إلى مأمنهم ويعلموا بعدم الأمان
وإذا قال الرسول ما امنتهم وزعموا التأمين قدم قولهم مع القرينة ثامنها ان الامام يجرى على نحو ما وقع ان عاما فعام أو خاصا
فخاص فان خص الشبان أو الشيوخ أو الرجال أو النساء قصر الأمان على من خص به ولو زعم أحدهم العموم في مقام الشبهة وخرج بعث
إلى مامنه تاسعها لو ادعى رئيس المسلمين أو الرسول خصوص الأمان وادعوا العموم قدم قول المسلمين الا مع القرينة ومع الشبهة
397

يردون إلى مأمنهم عاشرها إذا امنوا شخص (شخصا) على شرط كفتح باب الحصن أو الدلالة على طريق يوصهم إليه أو على أن يخرج منهم ويعينهم ويذهب
إلى محل اخر وهكذا فان فعل بالشرط امن والا فلا حادي عشرها إذا امنوهم بشرط مال أو نساء أو صبية أو نحو ذلك وعملوا بشرطهم اخذ
منهم شرطهم ولم يجز التعرض لهم ثاني عشرها يقع الأمان على نحو ما يتعين به من عموم الأمكنة والأزمنة والأحوال وخصوصها وعموم
المؤمن منهم كجميع المحاربين أو خصوص بعض من أصنافهم أو آحادهم ثالث عشرها إذا جاء الرسول منهم وعلموا ان غرضه التطلع على
أحوالهم ليخير الكفار بها أو خافوا منه جاز للمسلمين منعه عن الرجوع رابع عشرها انه يجوز لرئيس المسلمين نقض الأمان مع لزوم الفساد منه
أو فوات المصلحة وليس لغيره ولكن لا يجوز التعرض لهم حتى يبلغهم الخبر بارسال كتاب يعرفون معناه ويطمئنون إلى صحته أو رسول يعرفونه
ويعتمدون على خبره وبدون ذلك لا يجوز التعرض لهم ولو لحق الخبر بعضا دون بعض لحق كلا حكمه ويجب على رسول المسلمين التبليغ العام
إن كان النقض عاما والخاص إن كان خاصا ويكون على ذلك على رؤوس الاشهاد وللمسلمين البناء على هذا الظهور فيحكمون بنقض الأمان
في حق من وجدوه خامس عشرها ان الأمان وخلافه قد يكون بالتحكيم فإذا حاصر المسلمون حصنا وظهرت قدرتهم على بعض الكفار وطلب
الكفار النزول على حكم حاكم من المسلمين إماما أو غيره رئيسا أو مرؤسا جاز للرئيس قبول ذلك فإذا حكم بالنفوس أو الاعراض أو الأموال
أو المركب من الاثنين أو الثلاثة أو بالعفو عنهم أو اخذ الجزية أو مال أو نحو ذلك مضى حكمه ولا يجوز انزالهم على حكم الله الا إذا كان
معلوما ويجوز اتحاد الحاكم وتعدده ومع التعدد ان اتفقا فلا كلام وان اختلفا لم يمض الحكم حتى يتفقا أو يحكم غيرهما وان مات أحدهما
ضم إليه اخر أو جدد التحكيم سادس عشرها انما يتبع حكم الحاكم إذا لم يخالف الشرع ولم يتعمد الباطل ولا يمضى الا فيما فيه صلاح المسلمين
ويلزم العمل بحكمه ولا يجوز التخلف عنه والظاهر عدم المانع من تسلسل الحكام ما لم يلزم (التعليل) التعطيل فإذا حكم بجعل حكم اخر مضى حكمه
سابع عشرها إذا حكم الحاكم بأمر واسلموا قبل فعله فإن كان مما يتعلق بالنفوس انفسخ الحكم وإن كان متعلقا بالأولاد والنساء و
الأموال مضى ثامن عشرها لو حكم الحاكم بما لا يجوز لم يمض حكمه ثم إن كان مشتبها أو معذورا بأي نحو كان لم ينعزل وجاز حكمه بالموافق
وإن كان غير معذور وحكم بفسقه انعزل تاسع عشرها لو حكموا من يختارونه من عسكر المسلمين جاز ثم ينظر فيما يختارون فإن كان
أهلا فيها والا نفى من الحكومة العشرون يعتبر في الحاكم البلوغ والعقل حين الحكومة والحرية والذكورة والمعرفة بطريق الحكم ولو
بالتقليد والاسلام والايمان والعدالة والنباهة وعدم النوم والغفلة والنسيان والاغماء والسكر والجبر والخلو من الخوف والاضطراب
بحيث يعتمد على قوله ولا مانع من جهة العمى والصمم مع امكان التوصل إلى معرفة المراد الحادي والعشرون لا يعتبر في التحكيم ولا في الحكم
صيغة مخصوصة بل يكفي فيهما ما يفيد انشاؤهما ويدل عليهما من لفظ عربي أو فارسي أو من غير لغة كائنة ما كانت ويكفى فيهما الإشارة
المفهمة والكناية المصرحة في وجه قوى ويكفى قول نعم بعد قول أحكمتموني أحكمت على ونحو ذلك ويعتبر القول من المحكم ويكفى الرضا (الرضي)
ولا يعتبر في المحكوم عليه الثاني والعشرون موت الحاكم أو جنونه أو نسيانه لا يخل بالحكم ويجوز تحكيم القران وباقي الكتب السماوية وكتب
الحديث وأقوال الموتى وآرائهم المنقولة عنهم أو المسطورة في كتبهم في وجه قوي الثالث والعشرون ان أمر التحكيم وقبوله موكول إلى
الامام أو نائبه الخاص ويقوى تمشية إلى المجتهدين ثم إلى رئيس المسلمين فيما لم يكن الباعث فيه على الخصام الجلب إلى الاسلام والا فهو إلى
الإمام عليه السلام الرابع والعشرون ليس للحاكم بعد الحكم ان يرجع عن حكمه بل يمضى حكمه ولا للمحكم الرجوع عن التحكيم الا مع خشية الفساد
ولو كان مشروطا فيه الخيار جاز فيه الرجوع
الفصل الرابع فيمن اعتصموا بالاسلام فهم على أقسام القسم الأول الذين أسلموا
قبل توجه الجند إليهم أو بعد توجهه إليهم قبل تسلطه عليهم فهذا القسم معتصم امن على نفسه وماله منقولا وذراريه تابعيه وحاله كحال
من تقدم اسلامه لا يطالب بشئ سوى العشر أو نصف العشر زكاة فيما فيه الزكاة لتصرف في مصارفها أو الخمس لبنى هاشم لتصرف في مصارفهم
الا فيما لا ينقل فإنه فيئ للمسلمين وتجرى عليهم احكام المسلمين القسم الثاني الذين أسلموا بعد الاستيلاء التام عليهم فهؤلاء
لا ينتفعون باسلامهم بشئ سوى درء القتل عنهم ويحكم عليهم بالرق استرقوا ويملك أموالهم وذراريهم تبعا لهم وان لم يسترقوا وقدوا
أنفسهم ثم أسلموا كان جميع ما يتبعهم من الأموال والذراري مما لم يقع الاستيلاء عليه لهم وما استولى عليه خارجا عنهم القسم
الثالث الذين أسلموا بعد الاستيلاء على بعض ما يلحق بهم دون بعض فهنا ان حكم عليهم بالاسترقاق صارت جميع اللواحق
ما استولى عليها وما لم يستولى للمسترق والا كان ما دخل في تصرف المسلمين لهم وما لم يدخل له ويتحقق الاسلام بقول اشهد ان لا إله إلا الله
محمد رسول الله أو بما يراد فها ولا يحتمل غير معناها من أي لغة كانت وباي لفظ كان فإذا قالها حكم باسلامه ولا يسئل
عن صفات ثبوتية ولا عن سلبية ولا عن دلائل التوحيد وشواهد الرسالة ولا يتجسس عليه في أنه معتقد أو منافق ويكتفي من
الأخرس بإشارته وإضافة لوك لسانه وكتابته أولي والظاهر عدم الاكتفاء بقول نعم في جواب من قال أتشهد ان لا إله إلا الله محمد
رسول الله صلى الله عليه وآله أو قول بلى في جواب قول أتشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ولا تقبل
398

منه لو قالها غلطا أو غفلة أو حال نوم أو اغماء أو جنون أو دهشة تمنع عن القصد وتقبل مع الجبران كان ممن لا يقر على دينه ومن المنافق
على الأقوى
الفصل الخامس المعتصمون بالصلح إذا رأى الامام أو نائبه الخاص أو من قام بسياسة عساكر المسلمين ضعفا أو وهنا
فيهم ورأى أن ايقاع الصلح من الفريقين أصلح للمسلمين وأوثق بحفظ شريعة سيد المرسلين أوقع الصلح بينهم وبين المسلمين ضعفا
على الوجه الأصلح على قدر ما يسعه فان أمكن الاقتصار فيه على حقن دمائهم أو استباحة ذراريهم أو نسائهم أو أموالهم اقتصر على الممكن ان
كلا فكل وان بعضا فبعض ومع التخيير ينتظر صلاح المسلمين بقدر الامكان ويأخذ بالأقل فالأقل على حسب ما يسعه وان لم يمكن الا
بتخصيص المال أو الذراري أو النساء أو الطائفة فيوقع الصلح على بعض دون بعض فعل فلو وقع الصلح مع واحد أو متعدد قليل أو
كثير وقع على نحو ما وقع ولا يقع الصلح من غير الرئيس إذ ليس حكمه حكم الأمان ويكفى فيه جميع ما دل عليه من لفظ عربي أو غيره من
كناية أو إشارة مع الدلالة صريحا بمقتضى ذاتها أو القرائن الداخلية أو الخارجية ويستوى (يسري) حكم الصلح بين الرئيسين من الفريقين
إلى جميع أهل الطريق (الفرق) ولا يجوز ان يتولاه بعض الرعية كما جاز في التأمين ويجب ان يكون الواسطة من المسلمين مؤتمنا موثقا به عارفا
بصيرا بالأمور ويلزمه نشر ذلك بين الكفار المخاصمين وإذا وقع الصلح على شئ وجب ان يكون معلوما بين المتصالحين وإذا فسد
الصلح لفقد بعض شرائطه ولم يعلم الكفار بذلك ودخلوا ارض المسلمين كانوا آمنين حتى يردوهم إلى مأمنهم ويجوز الصلح على اخذ
الأراضي منهم أو المواشي أو الأشجار أو المزارع أو غير ذلك الفصل السادس المعتصمون بالعهود والايمان والنذور ومرجعها
إلى الأمان ان تعلقت به والهدنة ان تعلقت بها ويزداد بها تأكيدا فيجتمع حينئذ معها ويتضاعف التأكيد بتكررها وتضاعفها
ولا بد من الاتيان بها على الوجه الشرعي فلا تنعقد الا بالله ولله والمدار على كل لفظ صريح في معناه من عربي صحيح أو محرف أو فارسي أو
تركي أو يوناني أو سرياني أو نحو ذلك فلا ينعقد بالقران ولا بباقي الكتب المنزلة من السماء ولا بالأنبياء والأوصياء ولا بكتب الأنبياء
ولا بصفات الله المشتركة فإذا وقع بأحدها دخل في الايمان المجرد ويجرى الايمان على ما تعلق به من خصوص النفوس أو النساء أو الأموال
أو الأبناء أو ما يعم الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة وفي جميع المحاربين ان عم وفي البعض ان خص ويشارك هذا القسم قسم المؤمنين
لرجوعه إليه في أنه يقع من الامام ونائبه الخاص والعام ومن كل من دخل في الاسلام من العاقلين البالغين من غير فرق بين الأحرار
والعبيد والذكور والإناث والأغنياء والفقراء والأعزاء والأذلاء بالنسبة إلى العدد القليل كالعشرة فما دون والحصن الصغير
ولا يجوز في غير ذلك الا للامام أو نائبه الخاص إن كان في مقام الجلب إلى الاسلام وإن كان للدفع عن النفوس والذراري والأموال
فإليهما أو إلى المنصوب العام ثم إلى المتولي لعساكر الاسلام بعد عدم بسط الكلمة للامام أو نائبه الخاص أو العام ولو حكم متولى العسكر
بابطال الأمان مع ما كان عليه معصيتان الفصل السابع في المهادنة وهي البناء بينهم على ترك الحرب والجدال والمبارزة و
النزال إلى مدة معلومة على نحو ما يقع التراضي بينهم وهي جائزة وقد تجب ولا يعتبر فيها صيغة مخصوصة بل يجوز بكل ما يفيد انشائها من
لفظ عربي أو غيره وإشارة ولا تقع الا بين العدد الكثير من الجانبين وليس لغير الامام أو نائبه الخاص أو العام أو الامراء والحكام مع
عدم قيام من تقدم المهادنة لان سائر الرعية لا يرجع إليهم أمر الحروب ولو وقعت مشروطة بعوض قل أو كثر أو بدخول من كان من أحد
الفريقين إلى محال الفريق الأخر أو ما يكون في مكان مخصوص أو محل مخصوص أو بسائر الشروط الشرعية اتبع الشرط ويشترط فيها موافقة
مصلحة المسلمين فلو كان في المسلمين قوة ولا صلاح لهم فيها لم يجز عقدها ولا يجوز عقدها أكثر من سنة مع قوة المسلمين و
يقوى جوازها أربعة أشهر ومع ضعفهم لا يجوز أكثر من عشر سنين في قول قوي والقول بجواز ذلك لصلاح المسلمين لضعفهم
أقوى ويجوز الاذن من الامام ومن قام مقامه لمن أراد الدخول إلى بلاد المسلمين لرسالة أو تجارة أو مصالح اخر ولا يجوز نقض الهدنة
بعد عقدها الا إذا حصل فساد على المسلمين وبعد النقص لا يجوز التعرض لهم حتى يردوهم إلى مأمنهم
الفصل الثامن في الأحكام المشتركة
بين أقسام الاعتصام وهي أمور أحدها انها ان وقعت عامة مصرحا فيها بالعموم كان يذمم أو يؤمن أو يعاهد أو يصالح أو
يهادن على النفوس والنساء والذراري في كل زمان ومكان وفي جميع الأحوال والأوضاع ولجميع الفرقة المحاربة اخذ بعمومها وان خص
بقسم من تلك الأقسام أو ببعض خاص من الطائفة عمل على المخصوص وان اطلق دخلت النساء والذراري والأموال ولو كانت في
مواضع اخر واما الأرحام من الاباء والأمهات وغيرهم والأولاد البالغين في طائفة لم يتعلق بها العقد فلا يدخل في الاطلاق و
المرجع إلى المتفاهم عرفا ثانيها انها لا تضاد فيها فيمكن الجمع بين الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة فإذا انحل واحد بقى الأخر ثالثها
انها تحتاج إلى صيغ خاصة ويكفى كلما دل على انشائها من لفظ عربي أو غير عربي أو إشارة أو كناية ويجرى فيها الفضولي فيصح
بالإجازة رابعها ان العام منها والمطلق يقتضى رفع الأذية عن الكفار بقول أو فعل ضرب أو شتم أو إهانة مواجهة ولا يقضى
رفع غيبتهم وسبهم والطعن فيهم على الوجه الشرعي مع الغيبة ويجوز مناظرتهم واظهار معايبهم وذكر ما في كتبهم المحرفة لردهم
399

إلى الحق بل لمجرد قيام الحجة عليهم واما المقيد والمشروط فيتبع قيده وشرطه خامسها انه إذا شرط عليهم مال أو عمل أو شرط اخر أو شرط
لهم مع صلاح المسلمين صح الشرط ولزم اتباعه سادسها ان كل من ظهرت منه خيانة للمسلمين بان كان عينا جاسوسا للكفار يوصل
إليهم الاخبار أو يسعى بفتنتهم ليفرق كلمتهم ويوهن قولهم انحل عقده سابعها أو بان فساد العقد وقد كان بعض الكفار ظنوا صحته
مدة فدخلوا ارض المسلمين لم يتعرض لهم وردوا إلى مأمنهم ثامنها ان الشرط الفاسد يفسد العقد ومن الشروط الفاسدة رد النساء
المسلمات إلى الكفار ورد المسلمين إليهم إذا لم يكن لهم طائفة يمنعهم إذا أرادوا حملهم على الكفر ومنها اظهار المناكير من المعاصي
الكبار كالزناء واللواط وشرب الخمر والسحر وضرب النواقيس ونحوها تاسعها لو جاءت معهم امرأة فأسلمت لم ترد فان جاء زوجها
فأسلم قبل انقضاء العدة أو علمت ذلك كذلك فهي له والا فلا ولو علمت التقدم قبل الانقضاء بعد الانقضاء ولم تزوج فكذلك
وبعد التزويج فيه وجهان وان لم يكن دخل بها خرجت من يده حين اسلامها وان دفع إليها مهرا ولم يرجع اخذه وان رجع فلا شئ له
وان اخذه فرجع في العدة رده إليها وان لم يدفع شيئا سمى أو لا فلا شئ له وان اختلفوا في الدفع أو الرد حكم بالعدم في المقامين عاشرها
لو تعرضهم أحد من المسلمين أو المعتصمين أو غيرهم في ارض المسلمين وجب الذب عنهم وفي غيرها لا يجب الا مع الشرط حادي عشرها لو
بدل أحدهم دينه ولم يخل بالعقد أقر على ما كان عليه على الأقوى ولو أخل كما إذا كان من أهل الكتاب فخرج عن أهل الكتاب لم يقر
على ذلك وعاد حريبا ثاني عشرها لو نقض رئيسهم العقد أو اجتمعوا ظاهرا على نقضه انتقض بالنسبة إلى الجميع لو نقضه غيره
اختص بالناقض ولو انفصل أحد عن الرئيس أو قومه ودخل دار الاسلام وأراد امضاء العقد في حقه امضى في حقه ولحق كل
حكمه ثالث عشرها إذا نقض عقدهم لظهور خيانتهم أو لغير ذلك ردوا إلى أمانهم واجري عليهم بعد ذلك حكم الحربيين رابع عشرها
إذا أغار قوم من أهل الحرب أو غيرهم فأخذوا غنيمتهم منهم (غنيمة) فاستخلصها المسلمون فالأقوى وجوب الرد عليهم الا ان يشرطوا ان
ذلك ليس عليهم خامس عشرها إذا حصلت مرافعة بينهم وبين المسلمين أو فيما بينهم مع وحدة النوع وتعدده ورجعوا إلى الامام
أو المنصوب الخاص أو العم تخير بين الحكم بينهم وبين الرد إلى مذاهبهم وإذا امتنع أحد الخصمين ورجع الأخر إلى حكام المسلمين
وقضاتهم طلبوه للحضور سادس عشرها يجوز المعاملة معهم ببيع وشراء وإجارة وجعالة ومزارعة ومضاربة ويكره الأمانة عندهم
من اي الأمانات كانت سابع عشرها تجوز الضيافة عندهم وشرب مائهم وقهوتهم واكل طعامهم حبا وطبخا وان جاؤوا به مع احتمال
عدم الإصابة برطوبة كان يأتوا به في ظرف وقام احتمال انهم عملوه ولم يصيبوه وان العامل كان مسلما وما يتوقف اباحته على
التذكية يحكم بأنه ميتة الا مع حجة شرعية تدل على الخلاف ولو باع أحدهم الأخر خمرا أو خنزيرا واعطى المسلم الثمن أو احاله به جاز
ثامن عشرها لا يجوز تمليك المملوك المسلم وإن كان من الفرق المبدعة وكذا المنتسب بالاسلام كالمرتد والغاصب منهم ولا رهنه
عندهم مع بقائه في يدهم ولو كان قد ملكه مسلما ثم كفر بيع عليه قهرا تاسع عشرها لا يجوز تمليك المصاحف وكتب الاخبار والدعوات
والخطب والمواعظ لهم ولو ملكها مسلما (اثم) نقلت عن ملكه إلى غيره قهرا العشرون يجوز الصدقة المندوبة عليهم ولا سيما الأرحام
منهم والقرابات خصوصا الأبوين ما لم يكن في ذلك تقوية على المسلمين الحادي والعشرون تجرى احكامهم ويمضى نكاحهم وطلاقهم
وعتقهم ووقفهم وجميع ما كان منهم على وفق مذهبهم ويجوز لنا معاملتهم على وفق مذهبهم وطريقتهم التي هم
عليها الثاني والعشرون
انهم نجس العين ذميهم وغيرهم كالكلب والخنزير وذبائحهم حرام الثالث والعشرون تحرم مناكحتهم مع المسلمين فلا يجوز لمسلم ان
يكون زوجا لبعض نسائهم ابتداء في العقد الدائم كتابيا بل ولا غيره وكذا في الاستدامة والمتعة وملك اليمين لغير الكتابية
واما في الكتابية فلا مانع الرابع والعشرون انهم لا يغسلون ولا يحنطون ولا يكفنون ولا يصلي عليهم ولا يدفنون الا لخوف تأذي المسلمين
من رائحتهم وهذا التسعة الأخيرة (مشتركة) مشترك بين الكتابي وغيره والمعتصم وغيره الخامس والعشرون ان المسلمين يعينونهم على الكفار أوهموهم
لتشبثهم بالاسلام وترتب قوة الاسلام وإذا أقام (قام) الحرب فيما بينهم أعانوهم السادس والعشرون لو اخذ منهم مسلم مالا رده عليهم ولا
يرد النساء ولا الذراري بعد الاسلام أو وصفه السابع والعشرون انه ينحل العاصم من جزية وغيرها بإخلالهم بأمور المسلمين بان يكونوا
جواسيس للمشركين أو مخذلين للمسلمين أو موقعي الفتنة بينهم ونحو ذلك مما يقتضى وهن وهذة الاسلام ثم الذي يظهر بعد امعان
النظر والتأمل فيما بلغنا من السير وآيات نفى الحرج واخبار نفي الضرر ان العقود الأربعة من عقد الذمة وصرب الجزية وتقريرها وعقد
الأمان وعقد العهد حيث نجعله عقدا مستقلا وعقد الصلح وما يذكر فيها من الشروط ويجرى فيها من الاحكام ان صدرت من
المسلمين ومن الكفار في رفع اليد عن جبرهم وإقامة الحرب معهم من جهة الاسلام فتلك لا يتولاها سوى الامام أو نائبه الخاص إذ
ليس لأحد سواه جمع العساكر والجنود والحرب مع الكفار لجلبهم إلى الاسلام فيكون العقود المشتملة على التأمين منه إذ لا يمكن صدور
الحرب الا عنه وان صدرت لحقن الدماء وحفظ النساء والذراري والأموال فذلك لا يختص بالامام والا لفسد النظام وربما
400

دعى الحال إلى اضمحلال كلمة الاسلام فالضرورة الإلجائية قاضية بجواز صدور تلك العقود بعد غيبة الامام أو حضوره قبل بسط كلمة
من المنصوب العام كبعض أهل الحق من المجتهدين (رض) فان ظهر عجزهم وجب عليهم الاذن لرئيس الجند والعساكر في ايقاع هذه العقود مع الكفار
مع اجتماع شروطها فإن لم يأذنوا في ذلك ولا قاموا بالامر خرجوا عن طاعة صاحب الامر ويجب حينئذ على من كان له لياقة القيام بهذه
الأمور وسياسة عساكر المسلمين القيام بذلك وتصرف حاصله في تجهيز عساكر المسلمين فان زاد شئ رجعه إلى المجتهدين ليقسموه
في فقراء المسلمين
الفصل التاسع في تفصيل احكام عقد الذمة وقد مرت الإشارة إليها اجمالا وفيه مباحث أحدها في نفس
العقد لا يشترط فيه صيغة مخصوصة بل يكفي مطلق انشاء لفظ عربي وغيره من كناية وإشارة وقبول المدفوع إليه وجميع ما دل
على أخطاء (أخطاء) الكافر أمانا إما على نفسه أو عرضه أو ذراريه وماله قدرا من المال يقرضه عليه رئيس المسلمين وفي جواز تخصيص الأمان
ببعض الأشياء المذكورة عدى النفس دون بعض مع الشرط فان اطلق أو عم عم وان خص خص وجه قوي ثانيها في العاقد وهو الامام
أو نائبه الخاص دون النائب العام ورؤساء أهل الاسلام لو كان دفع الجزية منهم لارتفاع الجبر لهم على الاسلام لان الجهاد في ذلك
مخصوص بالامام أو نائبه الخاص واما ما كان قبوله لدفع فساد على عن علي المسلمين حتى لا يعينوا عليهم الحربيين أو حتى تقل جموعهم وتنكسر
شوكتهم أو لأجل مصلحة غزاة المسلمين وفقراءهم إلى غير ذلك فيجوز من المنصوب العام والرؤساء والحكام حيث لا يقوم بها المنصوب العام
وإذا عقد المسلمون معهم لزمهم الوفاء بعقدهم ما لم يخرقوا (يحرفوا) الذمة بارتكاب بعض ما ينقضها من الأعمال ثالثها في المعقود له لا يصح
عقد الذمة الا مع أهل الكتاب كاليهود والنصارى أو من له شبه كتاب كالمجوس والسامرة والصائبة ان دخلوا في أحد الأقسام الثلاثة جرى
عليهم حكمهم والا فلا كما قيل إنهم يعتقدون ان الكواكب السيارة آلهة ومن رجع عن مذهب من مذاهب أهل الكتاب إلى مذهب اخر
استمر على عقده على الأقوى ويدخل في العقد على الأقوى أهل الصوامع والرهبان والمعقدون والسفهاء والمفلسون ان باشرها الأولياء
والا باشروها بأنفسهم ويدخل الفقير وينظر إلى ميسرة ولا يدخل العبد الا ان يعتق ولا الصبي الا ان يبلغ ولا المرأة ولا الممسوح ولا
الخنثى الا بالتبع (بالتتبع) ولا المعتوه وهو الواسطة بين العاقل والمجنون ولا المجنون المطبق ولا الأدواري في بعض أقسامه وهي أربعة يريقون
الجنون هو غير متتابع وهذا يلحق بالمطبق ومن يعتوره قليلا من التتابع والظاهر أنه كسابقه ومن يعتوره كثيرا من غير تتابع ويقوى
فيه ان المدار على الأكثر ممن يعتوره كثيرا من التتابع ويقوى فيه التوزيع وطريق الاحتياط غير خفي وإذا ارتفع الصغر وحصل البلوغ
أو الجنون فحصل العقل ضربت عليهم وان ضربت امرأة أو غيرها ممن لا جزية عليه على نفسها جزية فلا تلزم بشئ ويشترط رضا (رضي) المعقود
لهم بل لو عقد عليهم قهرا لم يصح ويتبع النساء والأولاد الصغار في الجزية وإذا بلغوا وضعت عليهم الجزية ولا يدخل الاباء والأمهات
علوا أو سفلوا وباقي الأقارب الا مع الشرط والاثنان على حقو واحد ان كانا واحدا فلا كلام وان كانا اثنين فاعتصام أحدهما
يستدعى اعتصام الأخر فيما يتعلق بالبدن حذرا من السراية ويتمشى ذلك في جميع أسباب الاعتصام وإذا مات من عليه الجزية بعد الحول
أخذت من تركته وان مات في الأثناء اخذ (أخذت منها) منه على النسبة وان أسلم في الحول أو بعده لم يؤخذ منه شئ وينبغي كتابة أسماء أهل الجزية
وأوصافهم وانسابهم الرافعة للاشتباه وضبط اتباعهم ولو أحقهم رابعها في المعقود به ينبغي لمتولي الامر عن اذن صاحب الامر ان يسئل و
يفحص عن أحوال من يريد ايقاع الذمة معهم ليفرق بين الغنى والفقير والمتوسط ويكون على بصيرة من الامر ثم المضروب لا يكون
الا من المال في هذا المقام دون باقي جهات الاعتصام فلا يجوز عقد الذمة على أطفال وعيال وان جاز في باقي طرق الأمان ويجوز ضربها
على الرؤس والأراضي والأشجار والبهائم والمركب من الاثنين والثلاثة والأربعة ويجوز ان يكون من النقد والجنس والمركب منهما
ووظيفتها التأدية في كل سنة مرة ويقوي جواز الأقل والأكثر مع الشرط وتقديرها إلى رئيس المسلمين الداخلين في ارضه ولا يلزم الاخذ
بخصوص ما وقع من أمير المؤمنين عليه السلام من أن على الفقير اثنى عشر درهما اسلاميا وعلى المتوسط ضعفه أربعة وعشرون وعلى
الغنى ضعفه ثمانية وأربعون ويجوز اشتراط ضيافة المسلمين أو غيرهم من رسل الحربيين ويكتفى بها جزية وحدها أو مع الانضمام
إلى غيرها أو يجعل شرطا خارجا ولا يجب الخروج عن دورهم بل حالهم كحال المسلمين والظاهر أنه لا باس بان يشترط (يشرط) عليهم ذلك ويشترط
وضع المساكن والبيوت ونحو ذلك وإذا جعلت الإضافة جزية اخذ على الغنى غير ما يؤخذ على غيره ولو اجتمعت جزية سنتين أو أكثر
لم يتداخل خامسها فيما يلزم لهم بعد عقد الذمة على الاطلاق وهو أمور منها عصمة نفوسهم واعراضهم ونسائهم وذراريهم وأموالهم الا ما
شرط خروجه من المال ولا يجوز سبهم وشتمهم وضربهم وتخويفهم وأذيتهم مشافهة ومع الغيبة لا باس بشتمهم وسبهم وغيبتهم ومنها
عدم منعهم عن كنائسهم وعباداتهم وشرب الخمور واكل الخنازير ونكاح المحارم وضرب الناقوس واستعمال الغناء والملاهي ونحو ذلك
مع التستر في ذلك ولو قتل ممن يستحل الخنزير خنزيرا أو أراق خمرا مع تسترهم ضمن قيمته عندهم ولا شئ مع التظاهر ولو غصبهم
وجب رده ولو ترافعوا إلينا وجب الحكم عليهم أو ردهم إلى أهل ملتهم ليحكموا عليهم بمقتضى شرعهم ويجب دفع المسلمين والكفار عنهم
401

إذا كانت محالهم مع المسلمين وكذا مع بعدها على اشكال ويلزم مع الشرط وشرط عدم الذب عنهم لا يقع صحيحا على اشكال ومنها تمكينهم
من الخروج إلى الأسواق والدخول في المعاملات مع المسلمين وحرمة خيانتهم واكل أموالهم وحرمة اهانتهم فيما عدى المستثنى ويحرم
اكرامهم (واحترامهم) بوجه يترتب عليه أذية المسلمين وسقوط محلهم سادسها فيما يلزم عليهم وهو أقسام أحدها ما لا ينعقد بدونه الذمة ومع
الاخلال بواحد منها يختل الذمة وهو أمور أحدها عقد الجزية لرئيس المسلمين ولو كان من غير أهل الحق إذا فقد الرئيس من أهل الحق
على انها جزية قد حفظوا أنفسهم بها من استرقاق واستباحة الاعراض والذراري والأموال ثانيها تسليمها بيد الرئيس المطاع
أو نائبه فلو سلموها بيد بعض الجند أو الرعية لم يكن جزية ثالثها التزام التزام احكام المسلمين ودخولهم تحت (الرعية) الرقية لهم رابعها ترك قتال
المسلمين خامسها عدم اظهار سب النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام أو اعلان سائر المنكرات في دار الاسلام كأرجال
الخنازير جهارا لأجل الاكل في دار الاسلام والتظاهر لشرب الخمر ونكاح المحرمات سادسها عدم تكرر هتك اعراض المسلمين والمسلمات
أو قتلهم الثاني ما يفيد تركه مع الشرط ويمنعون عنه مع عدم الشرط من دون بعض فان قاتلوا انتقصت (انتقضت) ذمتهم من أهله وهو وهي أموره
أحدها ترك الزنا بالمسلمات ثانيها ترك نكاح المسلمات ثالثها ترك اللواط بأولاد المسلمين رابعها ترك فتنة المسلمين عن دينهم خامسها
عدم قطع الطريق على المسلمين سادسها عدم أنواع (ايواء) عيون المشركين سابعها عدم المعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم و
مكاتبتهم وارسال الرسل إليهم في ذلك ثامنها استعمال ما فيه غضاضة ونقص على الاسلام من دون اظهار سب للنبي صلى الله عليه و
اله ومن هو بمنزلته فإنه ناقص (ناقض) مطلقا كما عرفت تاسعها ان لا يبيعوا سلاحا على الكفار ومكررا وقت الحرب عاشرها ترك تكرر دخول المساجد
الثالث ما يجب عليهم شرط أو لم يشرط ولا ينقض الذمة شرط أو لم يشرط وهو أمور أحدها ان لا (يبنوا) كنيسة أو بيعة في بلدة مصرها المسلمون
ولا في بلدة ملكوها منهم قهرا أو صلحا وان أحدثوا شيئا نقض ولهم الاستمرار على ما كان سابقا وكذا اصلاح المنهدم ويكره للمسلم
بان يوجر نفسه للاصلاح ولو وجد في بلد المسلمين شيئا منهما أبقيا على حالهما لاحتمال بنائهما على الوجه المأذون فيه بان كانت
بعيدة ثم اتصلت أو قديمة ولو شرطوا في عقدهم ابقاء الكنائس أبقيت وان صولحوا على أن الأرض لهم كان لهم بناء كنائسهم وبيعهم
ولو شرطوا عليهم النقض نقضوا ثانيها عدم تعلية بنائهم المستحدث على جاره المسلم مؤمنا كان أو لا داخلا في حقيقة الاسلام أو صورته
وفي جواز المساواة بحث والمرتد لا حرمة له ولا يدخل في المتشبثين هنا ويختص الحكم باهل محلته دون غيرهم ولو خرج عن البلاد
فعل ما أراد ولو كان بنائه على ارض عالية أو بناء المسلم في سرداب ولذلك حصل ارتفاعه فلا باس ولو اشترى دارا عالية من مسلم لم يجب
عليه الهدم ولو اشتراها من ذمي لم يكن بنائه على الوجه المأذون فيه بان كانت بعيدة ثم هدمت ولو انهدمت لنفسها فلا يجوز رفعها
والظاهر أن الامر يجرى في بيعهم وكنائسهم كما يجري في دورهم ثالثها ترك ضرب النواقيس ونحوها رابعها ترك الدخول في المساجد
من دون استدامة خامسها عدم استعمال الزينة سادسها ترك بيع الخمر والخنزير على المسلمين سابعها ترك شراء القران والعبد
المسلم وكذا الكتاب المشتمل على اخبار النبي أو الخطب أو المواعظ أو الدعوات أو الزيارات أو بعض المشرفات كقطعة من ثوب الكعبة أو
تراب يتخذ للعبادة والتبرك من الأماكن المشرفة ثامنها ترك استرهان شئ من المذكورات مع الوضع في أيديهم وكذا الحال في
استيجارهم لها والضابط ان يتركوا التسلط على جميع ما فيه إهانة الشرع من جهة سلطانهم تاسعها ان لا يجلسوا للمسامرة والمعاشرة
أو يصلوا (يطيلوا) الجلوس في معبر المسلمات من شوارع أو مشارع أو محل يجتمعن فيه لبيع غزل أو غيره
كما اعتيد في العراق إلى غير ذلك مما فيه
غضاضة على المسلمين الرابع ما لا يجب الا بالشرط ولا ينقض العهد وان شرط وينبغي اشتراطه وهو التمييز عن المسلمين بأمور
أربعة في اللباس والشعر والركوب والكنى ففي اللباس لبس ما يخالف لون لباس المسلمين وشد الزنا وفوق ثوبه إن كان نصرانيا و
يجعل خرقة في عمامته أو خاتم رصاص أو حديد في رقبته وان لا يلبسوا الثياب الفاخرة كالشال ونحوه وفي الشعر بحذف مقاديم الشعور
أو إطالة بعض شعر الرأس بما يغاير وضع المسلمين وعدم فرق شعورهم وفي الركوب المنع من ركوب الخيل والسروج وركوبهم عرضا ووضع الرجلين
من جانب واحد وعدم اتخاذ السلاح وعدم لبسه وفي الكنى الا يكنوا بكنى المسلمين ويستوى هؤلاء مع غيرهم من المعتصمين فيما يتعلق
بضعف المسلمين وهتك اعراضهم واضلالهم
الباب الخامس في باقي أقسام الكفار ومن بحكمهم وفيه فصول الفصل
الأول في الكفار المتشبثين بالاسلام الداخلين في مبناه الخارجين عن معناه وهم أقسام أحدها الخوارج وهم المتدينون ببغض على أمير
المؤمنين وسيد الوصيين عليه السلام والمعروف منهم اليوم قوم يسكنون المسقط والبنادر التي حولها ودينهم مبنى على حب الشيخين
وبغض الصهرين علي بن أبي طالب عليه السلام وعثمان بن عفان وهم قسم من الكفار لانكارهم ضروريا من أكبر ضروريات الدين وقد هتكوا
حرمة الاسلام بهتكهم حرمة من كان أصله واسه وطعنوا على رسول الله بطعنهم على من جعله الله نفسه وقد كذبوا الآيات المتكاثرة
والأخبار المتواترة وردوا على كتاب الله وكذبوا اخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وجحدوا ما صدر منه من المعجزات وظهر منه من
402

الكرامات التي لهجت بها السن أهل الحضر والبوادي وغنى بها الحادي في كل وادي ونادت بها الخطباء على منابرها وأذعنت بها الملوك
من أكاسرها وقياصرها وأقرت بها الأعداء حيث لم يسعهم انكارها وسلمت لها الأضداد فلم يمكنهم الا اظهارها تقاصر عن وصفه
من عداه حتى زعم الغلاة انه الله لا تحصى صفاته ولا تحصر مفاخره (معاجزة) وكراماته متى وقعت على أحد الشدة أو بعض المتاعب نادى باسم
علي بن أبي طالب (ع) فلو ان البحر مداد والأقلام من جميع أشجار الوهاد والانس والجن حسنات والملائكة كتاب ما احصوا فضائله كما هو
مضمون قول سيد العباد ثانيها النواصب والناصب يطلق على معان أحدها المتدين ببغض علي أمير المؤمنين أو أحد الخلفاء الراشدين
فتتحده مع المعنى المتقدم أو يكون أعم منه ثانيها المتظاهر ببغض علي عليه السلام أو أحد الخلفاء وان لم يتخذه دينا وهو أعم مما
تقدمه ثالثها المبغض كذلك مطلقا متظاهرا أو لا وهو أعم من القسمين السابقين وهذه الأقسام مشتركة في تحقق الكفر
في الحقيقة لتواتر الاخبار النبوية بان مبغض علي أو أحد الخلفاء كافر وقد يقال باستلزامه انكار ضروري الدين وهذه الأقسام الثلاثة
يستباح دمائهم دون اعراضهم ونسائهم وأموالهم كالمرتد على الأقوى وفي النجاسة كالكفارة ثالثها الغلاة وهم القائلون بان واجب
الوجود وخالق الخلائق هو علي عليه السلام أو غيره والمعروف منهم هو القسم الأول وهؤلاء كفار وكفرهم أظهر من كفر من تقدم
لكن يدخلون أنفسهم في باسم الاسلام وهو برئي منهم فهم متشبثون لاقرارهم بنبوة النبي وإجرائهم احكام المسلمين على أنفسهم
ودخولهم في ضمنهم وهؤلاء في افراطهم أعجب من السابقين في تفريطهم أين من تعرضه الاعراض وتغلب عليه الأمراض وتؤلمه
الأوجاع ويؤذيه الصداع وتخطفه المنية عن الاتصاف بكونه رب البرية ثم أين من يلد ويولد عن النسبة إلى الواحد الاحد و
إذا وقع حرب بين المتشبثين بالاسلام وبين من لم يتشبث به من الكفار أعان المسلمون المتشبثين لان في ذلك تقوية الاسلام
وإذا وقع فيما بينهم أعانوا من عدى الغلاة على الغلاة ثم غير المتظاهرة بالنصب على المتظاهر ثم المتظاهر على المتدين وبمنع الجميع عن دخول
المساجد والحضرات المنورة وبعض أقسام المسلمين وان خرجوا عن الطريقة الحقة في بعض الأصول والفروع داخلون في عنوان المسلمين
ويجري عليهم ما يجري على أهل الحق من عصمة الادماء والاعراض والسبي والمال وطهارة السؤر وحلية الذبايح إلى غير ذلك فهم
مسلمون في الدنيا يجرى عليهم احكام الأسلم لطفا من الله بحفظ (لحفظ) أهل الحق منهم فإذا ماتوا خرجوا من حكم الاسلام وأول مراتب
الخروج التجهيز من التغسيل والتحنيط والتكفين والصلاة والدفن الا مع الخوف واخره الخلود وقد يدخلون في اسم النواصب و
ان لم يكن الاطلاق شائعا وهم أربعة أقسام أحدهم من نصب خليفه لرسول الله على غير حق ولذلك يدعون بالنواصب ثانيهم من نصب
العداوة لأهل الحق لنصبهم خليفة حق أو عدم اقرارهم بما نصبوه من خليفة باطل فسموا بالنواصب وهم قسمان قسم دخلوا في اسم
أهل الحق وخرجوا عنهم (عنه) بانكار بعض ما تبت عند أهل الحق كالواقفية أو باثبات غير ما ثبت عندهم كالفطحية أو بالجمع بين الامرين
وقسم خرجوا عن الاسم وكان بينهم وبين أهل الحق كمال المباينة والمضادة والأقسام الثلاثة السابقة الأول والثالث والثاني
باقسامها الثلاثة مشتركة في الحكم بالتنجيس وعدم إباحة الذبايح وعدم عصمة الدماء بعد الاستتابة في وجه قوي واما الاعراض
والذراري والأموال فمعصومة على الأقوى كما في المرتد ولا عصمة لمال الغلات ولا يجرى في جميعهم حكم الفطري من جهة الارتداد
ولا من جهة الانعقاد على اشكال في الأخير وإذا أظهر أحدهم التوبة قبل الاستيلاء عليه أو بعده فقد حقن دمه واما المنافقون المكتوم
أمرهم فيلحقهم احكام المؤمنين ويعاملون كمعاملة النبي لهم من قبول شهاداتهم واجراء جميع احكام المؤمنين عليهم وإذا ظهر منهم
ما أبطنوه من الخلاف جرى عليهم حكم ما أظهروه والخارجون عن الايمان بردة عن فطرة ايمانية أو ملة كذلك أو بانكار ضروري من ضروريات
الايمان يلحق بغير النواصب من أهل الباطل واما الساب للخلفاء الراشدين فهو كالساب للنبي صلى الله عليه وآله يحكم عليه بحكم المرتد
الفطري وإن كان اسلامه مليا على الأقوى
الفصل الثاني في البغات البغي هو الظلم والتعدي وكل ظالم باغي (باغ) وإعانة المظلوم
على الظالم في دفع الظلم عنه فيما يتعلق بالاعراض والنفوس واجبة على المكلفين وجوبا كفائيا فتجب المحاربة في دفعه عنها وجوبا كفائيا
فيجب في دفعه عنها وجوبا كفائيا مع ظن السلامة ويجب النهي عن التعرض للأموال لأنه نهى عن المنكر ويستحب المحاربة في الدفع
عن أموال المظلومين مع ظن السلامة ولو علم أن ذهاب مالهم مستتبع لذهاب نفوسهم رجع إلى الأول وفي اجراء الحكم فيما لو كان
الظالم من المؤمنين والمظلوم من الكفار المعتصمين أو الكفار المتشبثين أو المسلمين الخارجين عن طريقة الحق فيما لو توقف على
قتل نفس مؤمنة ولم يغن مجرد النهي عن المنكر يقوى العدم ثم لو بغت فرقة من المؤمنين على أخرى منهم فغلبت المظلومة الظالمة
فليس لهم ان يجهزوا على جريحهم ولا يتبعوا مدبرهم الا مع بقاء احتمال رجوعه ولا يجوز لمن اضمر البغي أو أظهره بلسانه التعرض له قبل
الشروع فيه وكل مال اغتنمه المظلومون وجب رده إلى الظالمين ولو كانوا من غير الفرق (الفرقة) المحقة والمظلومون من أهل الحق وان
كانوا مستحلين لدماء أهل الحق أو أموالهم لأمر صدر مثله منهم جاز لأهل الحق معاملتهم بمذهبهم وان يستحلوا دمائهم و
403

أموالهم في حزب وغيره واما الاعراض والذراري فلا يجوز التعرض لها ويدخل في البغاة كل باغ على الامام أو نائبه الخاص أو العام ممتنع عن
طاعته فيما أمر به ونهى عنه فمن خالف في ترك زكاة أو خمس اورد حقوق حاربوه ولحاكم المسلمين الحامي لبيضة الاسلام والدافع عن
دماء المسلمين واعراضهم إذا اضطر إلى ذلك محاربته ولو استنصر لطائفة (بطائفة) منهم لحفظ بيضة الاسلام فامتنعوا جاهدهم وجبرهم على
النصرة وإذا قتل منهم قتيل فلا وزر ولا غرامة والمتبادر من اطلاق الباغين الباغون على أحد الخلفاء الراشدين بعد أن تثنى له الوسادة
ويكون عصاة الشرع بيده قائمة بشروط أحدها تفردهم عن الامام والامتناع عن التبعية والدخول في ضمن الرعية في بلدة
كانوا أو قربة أو صحراء ثانيها ان يكون لهم قوة وكثرة وشوكة فلا يقل جمعهم الا بعد جمع الجموع وإقامة الحرب والا لزم الدفع
بالأسهل ثالثها ان يكون لهم شبهة لا يعذرون فيها بسببها خرجوا عن طاعة الامام رابعها ان لا يمكن ردهم بالمناظرة والقاء الحجج
خامسها الا (ان لا) يمكن دفعهم وردهم إلى الطاعة بايقاع الفتنة بينهم أو بغير ذلك سوى الحرب ويجب على الخليفة المنصوب من الله محاربتهم و
مقاتلتهم حتى يرجعوا إلى الحق وله ان يستعين عليهم باهل الذمة وبباقي فرق المعتصمين من الكفار ولا يجوز له قتلهم قبل المقاتلة
ولا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ان لم يكن لهم رئيس يرجع إليه كاهل البصرة وأهل النهروان وإن كان لهم رئيس كاهل الشام في
صفين جهز على جريحهم واتبع مدبرهم ولا تسبى ذراريهم ولا نسائهم ويحرم أموالهم مما لا يحويه العسكر ومما حواه ولا ضمان فيما تلف منها
حال الحرب وإذا تابوا وأنابوا رفع عنهم الحرب وصار وأكحال باقي الرعية وإذا قبض أحد منهم في حال الحرب عرضت عليه التوبة فان قبل خرج
عن حكم البغي والا انتظر به الفراغ من الحرب وتعرض عليه التوبة فان تاب فيها والا فإن لم يخف منه وقوع شر اطلق والأحبس ولو استعانوا
ببعض الكفار من المعتصمين وغيرهم أو ببعض المؤمنين أو ادخلوا النساء والأطفال منهم قوتلوا (قاتلوا) معهم ومن قتل من المؤمنين في
المعركة فهو من الشهداء فإذا أدركه أصحابه وليس به رمق الحياة دفنوه بثيابه ودمائه من غير تحنيط بعد الصلاة عليه ومقتول أهل
البغي لا يصلي عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن وحكمه حكم الكفار وتقام الحدود على أهل البغي ان صدرت أسبابها حال البغي وليسوا
بمنزلة الكفار الأصليين ولا ينبغي الطول في هذا المقام لان المسألة مبنية على وجود الامام وهو أدرى بتكليفه ويمنعون عن دخول
المساجد المشرفة وعن دخول حضرات الأنبياء والأوصياء وفي بيع المصحف والعبد المسلم عليهم اشكال
الفصل الثالث
في الكفار الخالين عن أسباب الاعتصام وهو التشبث باسم الاسلام من المليين كانوا أو غيرهم ومن أشقى أشقيائهم وألعن لعنائهم
فإنها شديدة العناد كثيرة البغي والفساد كافرون بالنعمة ونسائهم خالية عن العصمة الطائفة الشقية المدعوة بالاروسية وهؤلاء
الخالون عن الاعتصام لا احترام لدمائهم ولا لنسائهم ولا لاعراضهم ولا لأطفالهم من بناتهم أو أبنائهم وتفصيل الحال في المقام انما يقع
استيلاء المسلمين عليه ان توقف على إقامة الحرب والخصام فهو داخل في باب الاغتنام المستند إلى محاربة أهل الاسلام وسيجئ
تفصيل الكلام فيه انشاء الله تعالى وإن كان من دون وقوع حرب وخصام مع الكفرة الفجرة اللئام والحكم فيه انه إذا استولى مسلم من الفرقة
المحقة أو غيرها على كافر غير معتصم كان له إراقة دمه واخذ ماله وسبي عياله وأسر أطفاله وإذا استولى على شئ من العيال أو الأطفال أو المال
جاز له تملكه بسرقة كان أو سلب أو غلبة أو التقاط ولا يجوز قتل النساء ولا الخناثى والممسوحين والمجانين والمعتوهين ولو أسلم
قبل الاستيلاء على ماله أو أطفاله أو نسائه عصم نفسه وماله وما يتبعه من النساء والأبناء دون الأقارب حتى الأمهات والاباء واما
بعد الاستيلاء فإنما يسلم نفسه وما عداه لمن اخذه ويجب على الاخذ اعطاء الخمس لبني هاشم ويجب تسليمه (تسليم) نصف الخمس وهو حق الامام
بيد المجتهد وهو النائب العام ولا يجوز التوصل إلى الاخذ بانكار الوديعة والعارية ويجوز بانكار الدين إذا كان
عن معاملة الا
بالقرض الحسن لئلا ينقطع سبيل المعروف وبإنكار الرهن والمضاربة والمزارعة والإجارة ونحوها ولو اخذه المسلم مستأمنا فليس
داخلا تحت الايداع فيجوز له جحوده ولو كان الحربي أبا للمسلم واما قوى عدم الجواز في حقهما وفي تمشية ذلك إلى الأجداد والجدات
وجه قريب وفي تمشية إلى مطلق القرابات بعد ولو طلب الكافر يمينه حلف له لأنه لا شئ له بعد أن جعله المسلم لنفسه وفي لزوم
البينة (النية) في التملك وجه ولو كان المأخوذ مشتركا بينه وبين المسلم أو بينه وبين المعتصم اقتصر في الاخذ على سهمه ورد الباقي إلى
إلى صاحبه وكذا لو شاركوه في الاخذ ولو ظهر انه كان مغصوبا من مسلم رده عليه ان أمكن (أمكنت) معرفته وان ايس منها تصدق عنه ولو ادعاه
المسلم أو المعتصم لم يقبل دعواه الا بالبينة ولو أخذت امرأة منهم فبذلوا ما لا في ردها فان بقيت على كفرها جاز ردها وان
أسلمت لم يجز ردها وكذا المملوك والصبي لا يرد وصف الاسلام أو لا لأنه محكوم باسلامه تبعا للسابي ولو استولى جماعة على
المسروق أو السلب مثلا اشتركوا فيه ولا يجوز لأحدهم التصرف بالوطي بعد الاستبراء ويجب على المالك الاستبراء بحيضة قبل
الوطي الا إذا كانت المرأة آيسة أو علم عدم الدخول بها ولو أسلمت بعد الاستيلاء بقيت على الرقية ولو ادعت بعد الاستيلاء
انها كانت مسلمة من قبل لم يسمع قولها الا إذا قامت بينة شرعية أو حصل العلم ولو علم وجود أولاد صغار مع أولاد المسلمين
404

وأمكن عزلهم عزلوا وان توقف على الاخذ حملت (جملة) مع العزم بعد ذلك على العزل حرم إن كان فيه ادخال الرعب على أولاد المسلمين
ولكن يترتب الملك ولا يجوز التصرف بالبنات قبل ان يتم لها تسع سنين فان تصرف بها فأفضاها فان جعل مخرج بولها مع مخرج
غائطها أو مخرج حيضها واحدا فالأحوط تجنبها (على) مع الدوام وان قوى القول بأنها ليست بحرام وكل حربي زعم الاعتصام وظهر
عليه الخلاف فالتعرض له حرام حتى يرجع إلى مامنه ولو دخل الكفار في أراضي المسلمين واختلطوا معهم لم يجز التعرض لاحد
قبل معرفته ويجرى على اللقطة حينئذ حكمها المقرر لها ويحكم بتذكية الجلود إذا ظهر عليها استعمالها ويحكم بإباحة ما في الأسواق
ولو كان بعض أولاد المسلمين في أراضي الكفار امتنع السبي منهم حتى يتميز الكافر منهم وفي استباحة المال اشكال وفي الطهارة يحكم
بها حتى يعلم الكفر وكذا في النكاح وباقي الاحكام الا مع الاشتباه في محصور ومتى انعقد الولد واحد أبويه مسلم حكم باسلامه وإن كان
من زنى على اشكال وإن كان من كافرين حكم بكفره وان كانا زانيين على اشكال ولو زنى المسلم بزوجة الكافر فولدت حكم بكفره تبعا
لامة وقضاء لحق الفراش ولو كان لقيطا يتبع من استلحقه مسلما كان أو كافرا
الباب السادس فيما يتعلق بالمحاربة والمقاتلة و
فيه فصول الفصل الأول في أنه ينبغي الاستعداد وتهيئة أسباب الجهاد مما يترتب عليه ادغام أهل الكفر والعناد وهو أمور منها
وهو أهمها وجود الرئيس المطاع صاحب الرأي الحري بالاتباع الجامع لمحاسن الأقوال والافعال المتلذذ ببذل المال واعطاء الأموال
ذي هيبة تخضع لها الأبطال وتذل لها فحول الرجال القابل للرياسة الخبير بفنون السياسة حسن السيرة جيد البصيرة إذا غضب
هابه الأسد الضرغام وفي سائر الأحوال طلق ذلق بسام العادل في الرعية القاسم بالسوية لا بالمتهور في الحرب ولا بالجبان المضطرب
إذا اشتد الجدال وسمع الضرب ذي تدبير وحكمة وعزم في الأمور وهمة سلاحه الدعاء وقوته من الاعتماد على رب الأرض والسماء له
في اخر الليل حنين وصراخ وبكاء وانين محافظ على أوقات الصلاة ملازم للعمل باحكام الله تعالى راغب في الحرب طلبا للاجر والثواب
ورجاء للفوز بالجنة والسلامة من اليم العقاب وينبغي لرئيس المسلمين (الا) ان لا يخرج معه مخذلا وهو المزهد في الخروج ويتعلل في الحر و
البرد أو نحوهما ولا المرجف وهو القائل هلكت سرية المسلمين ولا من يتجسس على عورات المسلمين لغير الكافرين ولا من يوقع العداوة
بين المسلمين ولا من يا من إليه الكفار ولا الجبان الذي يخشى من فراره فيختل العسكر باختلاله ومنها اجتماع العساكر والجنود من أهل الاسلام
بمقدار ما يجزى في اذلال الكفرة اللئام فإن لم يحصل الاجتماع منهم مع عدم الغني عنهم كانوا مخلين بالواجب بالنسبة إليهم و
استحقوا غضب الملك الجبار عليهم ويجب السعي عليهم على الرؤس فضلا عن الاقدام إذا طلبهم الرئيس للمحاربة والخصام وعليهم امتثال
أوامره في كيفية مواقف جنوده وعساكره ان أمرهم بلقاء الأعداء بانفرادهم سمعوا قوله أو اختار الدخول معهم اتبعوا فعله وإذا أمر
جمعا منهم بالانفراد انفردوا أو بالاتحاد مع أصحابه اتحدوا وإذا أمر بتقدم صف أو تأخره لم يتخلفوا عن مقتضى طلبه وأمره وإذا عين
لهم حدودا لم يتجاوزوها أو أوقاتا اقتصروا عليها ولم يتعدوها وعليهم ان يقوموا له على الاقدام إذا كان في ذلك تقوية كلمه المسلمين
والاسلام والا يدخلوا في الحرب الا بعد استجازته ولا يعملوا عملا مهما الا بعد العلم بإرادته وان يحيطوا به إحاطة الثياب بالبشر
ويدوروا عليه دوران الهالة على القمر فإنهم خيمة وهو عمودها إذا قام قامت وإذا مال مالت وما استقامت وإذا نصب لهم رؤساء
متعددين على كل الف أو مائة أو خمسين أو أقل أو أكثر رئيس وجب اتباعهم كما وجب اتباعه ويجب عليهم (في أمورهم الرجوع) الرجوع في أمورهم إلى وزير إقامة
مقامه وأمرهم بالرجوع وفوض أمر المناصب إليه وإذا (حصل) فيهم زيادة على الكفاية وأراد بعضهم الانصراف إلى أهله لم يجز ذلك الا باذنه
نعم لو تم العمل واستغنى عن الجميع ولم يبق له حاجة إلى بعض منهم جاز لهم الانصراف من دون اذن ومنها اعداد الأسلحة والخيول والدروع
على مقدار الحاجة إليها فإنها من شروطه ويلزم الترتيب فيها كترتيب الطهارة للصلاة منها طهارة اختيارية كبرى كالبندق والسيف
والرمح والسهم والخشب فهو كالاغسال الرافعة للحدث الأكبر ويختلف في المرتبة كاختلافها ومنها ما هو كالطهارة المائية
الاختيارية الصغرى الرافعة للحدث الأصغر كالخنجر والسكين وما صنع من الحديد على وضع العصى ومنها ما هو كالطهارة الترابية
الاضطرارية الغير الرافعة كالحجارة والعصي من الخشب والضرب بالكفين أو القدمين ونحو ذلك على اختلاف مراتبها فلا يسوغ
للمجاهد اختيار المرتبة المتأخرة مع التمكن من المتقدمة ولا بد من طهارتها كطهارة الماء والتراب فلا يجوز استعمال النجس منها كآلة
البندق وباقي آلات السلاح إذا لم يكن لها صلاحية وقابلية فإذا أمكن تطهيرها من النجاسة باصلاح أو صيقل وجب وإذا تعذر عذر
كمن صلى بالثوب النجس ومنها اعداد الجنن الواقية من لباس الحديد ونحوه فان هذا اللباس واجب على القادر إذا كان فيه حفظ للنفس
ووقاية وتسلط على الكفار أهل الشقاوة والغواية وهي شرط عند ملاقاة أعداء الله كشرط اللباس للصلاة ويترتب بترتبه فبعضه
كاللباس المحيط بتمام العورة وبعضه كالمحيط ببعضها وبعضها كاللباس المعتاد وبعضها كالخارج عن الاعتياد انما يسوغه الاضطرار
كوضع الحشيش وورق الأشجار فان فقد القدرة صلى وجاهد بلا لباس ومنها اعداد الخيل والمراكب فإنها مكان المجاهد وهو
405

كمكان الصلاة فنختار من الخيل الجياد السالمة من العيوب المخلة بالاستقرار لاضطرابها وعدم استقرارها فيشتغل المجاهد عن التوجه
إلى الجهاد ومن العيوب الأخر المانعة عن النفع الباعثة على الضرر كما لا يجوز الصلاة على المكان المتحرك المانع عن الاستقرار من بيت تبن
أو رمل لا يتلبد أو دابة ونحوها ومنها اعداد الطعام والشراب ووفورهما وحمل آلاته وأوضاعهما وكلما كان الزاد أدسم فهو لجلب
القوة احكم ولذلك دخل في النقوية على جميع العبادات من الصلاة وغيرها وفي ذلك قال سيد الأوصياء مخاطبا للغذاء لولاك ما
عبدت رب الأرض والسماء ومنها انه لا يجوز القتال بجمع الجنود والعساكر ونصب الرايات في جهاد الكفار طلبهم إلى الاسلام الا مع الامام
أو نائبه الخاص دون العام وفيما عداه من الأقسام يشارك الامام فالحكم المنصوب العام ومن قام بهذا الامر من الامراء والحكام
مع عدم تمكن الامام والنائب الخاص والعام ومنها انه يستحب البدئة به أصلح فيغلب على الاستحباب ومنها انه إذا التقى الصفان
لم يجز الفرار الا مع (ظن عدم) عدم ظن السلامة الا ان يكون لمصلحة الحرب كطلب السعة واستدبار الشمس والهواء والغبار وشعلة النار أو
طلب موارد المياه أو المواضع المرتفعة أو تسوية لامة الحرب ونزع شئ يفسد امره أو لبس شئ تصلحه أو تجر إلى فتنة قليلة كانت أو
كثيرة قريبة أو بعيدة يتقوى بها في القتال أو يستنجدها (بها) على اشكال لا يشارك في الغنيمة الحاصلة بعد مفارقته وتشارك في
السابقة ويجوز الفرار عما زاد على المثلين كالمائة عما زاد على المأتين في جهاد جلب الاسلام وفي بواقي الاسلام لاحد له سوى القدرة
وفي القسم الأول لو زادت قوة المائة على المأتين حرم الفرار على الأقوى ومع ظن السلامة فيه بقول مطلق يستحب الثبات وفي الحاق
مراعاة الضعف في الواحد والاثنين بمحاربة العساكر وجه قوي ومنها انه يجب مواراة الشهيد دون الحربي ولو اشتبها عرف
المسلم بأنه كميش الذكر صغيره والكافر بامتداده ثم إن أمكن استعلامه باللمس من وراء الثياب أو رؤية حجمه من خلفها أو بوضع الطين
أو النورة لزم والا جاز النظر والأحوط دفن الجميع وإذا اشتبه لمقطوعية الذكر أو لكونه خنثى أو ممسوحا إلى غير ذلك دفن الجميع
احتراما للمسلم ويجوز المحاربة بجميع الأنواع المرجو فيها الفتح كعدم الحصون والبيوت والحصار ونصب المجانيق ومنع السابلة من الدخول
والخروج وإن كان فيهم صبيان أو نسوة أو بعض المسلمين ومنها انه يكره في الجهاد للجلب إلى الأقسام ارسال المال (الماء) واضرام النار و
قطع الأشجار الا مع الضرورة والقاء السم والتبييت والقتال قبل الزوال وتعرقب الدابة وان وقعت به ويكره في الجميع نقل
رؤوس الكفار الا مع نكاية الكفار بجرح أو غيره بالناقل خصوصا إذا كان من الرؤس ومنها ان الشروط في المبارزة معتبرة فان شرطا
الوحدة لم تجز الإضافة والا جازت ومع الشرط وفرار المسلم لضعفه يجوز اعانته وإذا استنجد أصحابه انجل الشرط الواقع بينه
وبين خصمه ويجوز الخدعة في الحرب للمبارز وغيره ولا يجوز ابتداء من دون إذن الرئيس ومنها انه يجوز الاستعانة بأهل الذمة
وغيرهم من المعتصمين والمشركين المأمونين والعبيد المأذون لهم والمراهق ومنها انه لا يجوز الغدر بالكفار ولا الغلول حال
الحرب ولا التمثيل ولا قتل أحد من نسائهم أو صبيانهم أو الخناثى أو الممسوحين المجهولي الحال وإذا قاتلوا قوتلوا وكذا إذا جعلوهم
ترسا وينبغي شدة المحافظة على ترك قتل النساء وإذا تترسوا بالمعتصمين جبرا فكذلك ولا ينقض ذلك العقد بينهم وبين المسلمين
ومهما أمكن التحرز من قتلهم لزم وإذا تترسوا بالمسلمين جبرا ولا مندوحة في التحرز عنهم قوتلوا وتلزم الكفارة فقط ومع المندوحة
يلزم القود والكفارة معا ومنها انه لا يجوز ابتدائهم بالحرب مع قلة المسلمين وضعفهم ولا يجوز التأخير مع انقطاع المساعدين
وترادف المعنيين للكفار ومنها انه يتبع مدبرهم ويجهز على جريحهم ولا يمثل بهم ومنها انه ينبغي الدعاء عند الحرب بما يجرى على
اللسان مما يتضمن طلب النصرة (على الأعداء) وأفضله الدعاء المنسوب إلى سيد الأوصياء وان نؤخذ قبضة من التراب ترمى في مقابلة وجوههم
مع قول شاهت الوجوه
الفصل الثاني في الاستيلاء بالحرب والجهاد وكلما يؤخذ بجمع الجنود والعساكر ونصب الرايات ولم
يكن عن اذن ولي الأمر مع حضوره واستقلال كلمته لم يكن للغانمين فيه شئ وانما هو له خاصة لان المحاربة بهذا الوجه بدون
اذنه (اذن) الأمير لا تباح ولا يستباح بها وكذا إذا كانت المحاربة حال الغيبة وكانت للجلب إلى الاسلام فان إقامة الحروب وجمع الجنود لذلك
غير مباحة ولا يستباح بها وأما إذا كان لحفظ بيضة الاسلام أو الدفع عن المسلمين من الأقسام الثلاثة الأخر فيقوم الرئيس فيها
مقامه تأسيا به في الحرب المأذون فيه ولتوقف حفظ المسلمين والاسلام على اجراء هذه الأحكام لأنها ان تركت اختل النظام و
لزم الفساد العام وتقوية كلمة الكفر وضعف كلمة الاسلام ومحصل القول في ذلك أن من يستولى عليه من البالغين الذكور لا يجوز
قتل المجنون منهم والمعتوه والشيخ الفاني والمقعد والأعمى وكل من لا قابلية له في الحرب ولا تترس به الكفار واما البالغون العاقلون
فان استولى عليهم والحرب قائمة قتلوا واما بعد انقضاء الحرب فيحرم قتلهم ويتخير رئيس المسلمين بين المن بشرط ان يكون فيه صلاح
المسلمين وليس على ولى الامر شرط وبين الفداء والاسترقاق ولا يسقط هذا التخيير بالاسلام بعد الأسر واما الاسلام قبل
الأسر فملحق لهم بالمسلمين ولا يكفي في الالحاق أن يقول انا مثلكم أو انا مسلم حتى يأتي بالشهادتين ولا فرق في الحكم المذكور بين
406

ان يكون قد علم منه قتل بعض المسلمين أو لا ولا يطالب بدية ولا قصاص بالنسبة إلى ما سبق والخناثى المشكلة والممسوحون من البالغين
لا يجري عليهم حكم الذكور في القتل في محله والظاهر جريان حكم النساء فيهم والاثنان على حقو واحد مع علم تعددهما بالاسلام أحدهما
يعتصم الأخر من القتل كباقي جهات الاعتصام خوفا من سراية (السراية) دون المال ولو أسلم أحدهما ودخل في جيش المسلمين فاستولى على صاحبه
ملكه ولو استأسره غيره تشاركا في منافع محل الاتحاد ويتبعه احكام كثيرة ولو تزوجا فوطئا بشبهة فأولد أرجح جانب الاسلام
ومع الشك في البلوغ يحكم بالعدم ولا يقبل اقراره بالاحتلام في هذا المقام ويجب الاستعلام بالسن أو نبات الشعر مع الامكان ولو
علم بلوغه أو عدمه فظهر الاشتباه بنى الحكم على الواقع وكلما في أيدي أهل الحرب ملك لهم وليس بمنزلة المباحات تملك بالحيازة بل انما
يملك بالقهر والغلبة والاخذ والنهب وضروب الاستيلاء فمجرد الحصول في أيدي المسلمين لا يثمر ملكا والاستقلال إن كان لواحد
اختص به وإن كان لمتعدد اشتركوا فيه ولما كان الحاصل بالحرب مستندا إلى القهر والغلبة وهي مشتركة بين جميع المجاهدين اشتركوا
في الغنيمة وليس لغيرهم فيها شئ ولا يخرج عن الاختصاص بالمجاهدين الا فيما دل الدليل على تعميمه للمسلمين أو تخصيصه لبعض (ببعض)
المجاهدين وما كان خارجا عن محل الحرب واختص به واحد كان له خاصة كالسلب ومن هرب من الأطفال أو النساء قبل الاستيلاء
؟ عليه أحد من المجاهدين اختص به ولو قبض على المغتنم اثنان أو أكثر اشتركوا على التساوي في المركب وإن كان أحدهما أقوى
من الأخر أو قابضا على الأقل ولو أزمن شخص وقبض اخر كان للمزمن وكل من سبق كان أولي ولو اختلفوا رجعوا إلى مسألة التداعي
وسيجيئ تفصيل الكلام في سائر الأحكام عند بيان احكام الاغتنام
الفصل الثالث في بيان نبذة من الاحكام مما يتعلق
بغير القسم الأخير من أقسام الجهاد وهي أمور أحدها انه يجوز صرف الصدقات الواجبات كزكاة المال وزكاة الفطرة وما به رد المظالم
ومجهول المالك والمال المنذور لوجه الله ليصرف في محال القربات وغيرها والصدقات المندوبات (في جميع الأقسام) وباقي جميع الأقسام مع توقف
كمالها عليها بل صرفها فيها أفضل من صرفها على الفقراء والمساكين والرقاب وأبناء السبيل واما مع عدم التوقف فلا يجوز صرفها في
غيرها ثانيها انه يجوز لمقوم العساكر ورئيسها المطاع الاخذ من خراج الأراضي والأشجار والمزارع ومال الجزية ومال الصلح
مع الكفار وصرفه في تقوية الجنود بخيل وأسلحة وزاد ودواب تحمل الأسباب ثالثها انه يجوز له ان يدفع من مال الخراج ومال الجزية
والزكاة ورد المظالم لبعض طوائف الكفار فضلا عن المسلمين لتأليف قلوبهم والاستعانة بهم على أعداء الدين رابعها أنه يجوز
جبر الناس من المسلمين وغيرهم على الحرب والجهاد والمحاربة معهم على ذلك حتى يقهرهم على اعانته ومساعدته ومنعهم عن الرجوع
إلى أهلهم الا مع الاستغناء عنهم بغيرهم أو الياس من عودهم لتفرقهم وتشتت كلمتهم خامسها ان من قتل في محل الحرب من الأقسام الأربعة
وادركه المسلمون متى يجرى عليه في الدنيا من جهة التغسيل والتكفين ما يجرى على الشهيد بين يدي الامام فلا يجب
تغسيله ولا غسل بدنه من النجاسة تقدمت أو تأخرت دما أو غيره ويدفن بثيابه الطيب مع احرامه أو لا متأثرة أو لا مات بالقتل
حين الحرب أو لا قتله كافر أو مسلم عمدا أو خطأ وتنزع عنه الفرو والجلود كالنعلين والخفين ولا يجب بمسهم غسل المس في وجه قوي
واما بحسب الآخرة فجميع الأقسام يحشرون في زمرة الشهداء مع النبي و الامام عليهما السلام سادسها انه يجوز استعمال آلات اللهو و
اللعب والغناء و الأمور المشجعة للناس إذا توقف عليها نظم الجنود وقطع دابر المعاندين اخوان الشياطين سابعها انه تجب صلاة
الفريضة مع الخوف من تسلط العدو لو أتمت قصرا في الكم فيصلي ركعتين في الوطن والحضر والسفر وإذا خاف مع القيام جلس وإذا
خاف من الجلوس صلى ماشيا ثم راكبا أو يتخير ولعله الأقوى موميا برأسه لركوعه وسجوده وان منع عن الايماء بالرأس مانع
أو ماء بعينيه وإذا خاف من الطول قصر في الكيف فينقص ما شاء من الاتيان به من السورة ثم من الفاتحة ثم تركها ثم الاقتصار على ما
أمكن من الركوع أو السجود إلى أن ينتهى الحال وقت القتال إلى عدم التمكن الا من التكبير فيبدل كل ركعة بتكبيرة ولا يلزمه مراعاة
القبلة مع عدم التيسر ويلزم مراعاتها في تكبيرة الاحرام ان أمكن ثامنها انه إذا كان في بدنه أو بعض ثيابه نجاسة ولم يتمكن من الغسل
أو لبس البدل صلى بها وجاز له التعري ان أمكن والا إذا كان الماء عنده أو قريبا منه وخاف من استعماله يتيمم بالتراب ثم بالأرض الخالية
منه ثم بغبار السرج والرحل ثم بالطين ثم بالثلج احتياطا تاسعها انه يجوز لبس ما لا تجوز الصلاة به في الصلاة من حرير وذهب وجلد
ميتة ونجس العين وغير مأكول اللحم ولباس الغصب ونحو ذلك حيث يتوقف الجهاد على اللبس وكان متعينا دون غير القسم الأخير ويجوز
لبس الحرير لارهاب العدو وأخافته عاشرها انه يجوز التوصل إلى دفعهم بجميع أنواع الخيل من ارسال الرسل والمكاتيب الكاذبة الدالة
على هرب المسلمين وقلتهم (قتلتهم) وذلتهم ليأمنوا ويتركوا الحذر حتى نقع عليهم جنود المسلمين وهم غير مستعدين وبحفر آبار ونحوها وطم
أفواهها حتى إذا توجهت جنودهم ووصلوا إليها وقعوا فيها وبإحراقهم كان (يصنعوا) يضعوا تحتهم مكانا خاليا من دون شعورهم ويضعوا
فيه البارود ويضعوا فيه النار وبإغراقهم بالماء وبادخال السم في طعامهم وشرابهم وهدم الحصون واستعمال المنجنيق وغير ذلك و
407

والاقتصار على الحرب بالنحو المتعارف أولي حادي عشرها انه لا مانع من مقاتلتهم وفيهم مسلمون لا يمكن عزلهم بمنعهم (متهم) سواء كانوا
مجبورين أو مختارين ولو عرف المسلم بعينه وعلم أنه مقوم للكفار ومؤيد لهم جاز قتله ثاني عشرها انه ان ظن أنهم يندفعون بالقول بحيث
لا يزيد جرأتهم على المسلمين قدمه على غيره حفظا وان ظن أن الكلام الخشن والتهديد والتخويف يدفعهم اتى به واقتصر عليهم وان
ظن عدم التأثير أو زيادة جرأتهم قدم السيف ثالث عشرها انه لو أمكن التحصن منهم بالقلاع وحفر الخنادق مع استيلائهم على ارض
المسلمين أو مع خوف بقائهم فيؤل إلى كسر بيضة الاسلام لم يجز ذلك وتجب مقاتلتهم والخروج إليهم لحفظ بيضة الاسلام رابع عشرها
انه يجب على العلماء إعانة الرئيس المتوجه لدفع الكفار وحفظ بيضة الاسلام مع ضعف المسلمين ووعظ الناس ونصحهم (نصيحتهم) وأمرهم بالمعروف
والاجتهاد في الجهاد ومن خالف وقدروا على تعزيره عزروه وإذا توقف على الضرب ضربوه وان ينادوا في الناس أين غيرة الاسلام والمجتهدون
في نصرة خاتم الأنبياء أين الآخذون بثار شهيد كربلاء أيها الناس الدنيا دار فناء ليس لكم فيها مقر والموت امامكم ولا خلاص
لكم منه فبيعوا أنفسكم برضاء (برضى الله) الله والجنة قبل ان تموتوا مع الخيبة والخسران والحرمان من الجنة ونعيمها والحور والولدان
خامس عشرها انه كما يجب على الرئيس المطاع نظم الجنود والعساكر وجعل كل في مقامه المناسب له كذلك يجب عليهم استمتاع كلامه
وإذا حصل له اشتباه وجب عليهم تنبيهه ويجب عليه الاحتياط في حفظهم وان لا يتقدم في الحرب الا مع الاضطرار حذرا من حدوث
علة فينكسر شوكة المسلمين سادس عشرها ان يجعل له من أصحاب الرأي والتدبير والديانة والأمانة جمعا يستشيرهم في الأمور
فان من استشار ضم إلى عقله عقولا اخر سابع عشرها ان يكثر البشاشة والتبسم في وجوه أصحابه ويزيد اللطف على من له مزية على
أصحابه ويكثر اللوم على من قصر في المحاربة أو فر ليقع المجاهدون في الغيرة ثامن عشرها ان يتخذ خطيبا واعظا ينادي (لعسكر) عسكر المسلمين و
يزهدهم في الدنيا ويرغبهم في الجنة وحورها وقصورها ويبين لهم مراتب الشهداء أو قربهم عند باسط الأرض ورافع السماء تاسع عشرها
ان يجعل الحراس في جميع أطراف العسكر حوله وبعيدا عنه حذرا من هجوم العدو ويكون بحيث يبقى بعد وصولهم وقبل وصول العدو
وفرصة تأهبهم واستعدادهم العشرون ان لهم ان يتوصلوا إلى اذلال العدو بما شاؤوا من الطرق كقطع الشجر وسد المياه وسد
طرق المؤن وهكذا ويأتون بما أمكن من الحيل من اظهار القلة في الجنود وتفريق العساكر والموعد معهم في وقت مخصوص فيهجموا عليه
بجملتهم أو يظهروا حصول الخلف بينهم وقيام العداوة وتفرق الكلمة أو بالخروج في الليل للهجوم على العدو مع ابقاء الفوانيس و
النار المضرمة في الخيام ليزعم العدو انهم فيها أو بارسال من يمكنه الوصول إليهم ليخبرهم بضعف المسلمين أو قوتهم على نحو ما تقتضي المصلحة
أو بارسال من يظهر الحرب من المسلمين وعداوته معهم فيجعلهم إلى مكان ويكون بينه وبين المسلمين موعد في وقت معين حتى يدور
عليهم الدوران الحادي والعشرون انه ينبغي للرئيس المطاع إذا علم توقف التسلط على الكفار على أن يأمر جنوده وعساكره ان يلبسوا
لباس الكفار أمرهم بان يلبسوا لباسهم ولا يجوز لهم التخلف عن قوله واتباع قوله الثاني والعشرون انه ينبغي للرئيس المطاع ان ينصب
للعسكر رؤساء مترتبين ويأخذ عليهم العهد والبيعة على أنه ان فقد الأول لا يحصل فيهم اختلال ويكونون مع الثاني كما كانوا مع
الأول على تلك الحال لم يجرى على هذا المنوال الثالث والعشرون ان الحرب فيما عدى القسم الأخير لا يختص بالواحد مع العشرة فما دون
ولا بالواحد مع الاثنين بل يتبع مظنة القدرة ولا يجد بمرة في السنة ولا أقل ولا أكثر وفيما يتعلق بالدفع عن العرض أو النفس لا
يفرق بين الرجال وغيرهم عليه مع الامام أو بدونه في اجراء حكم الشهيد من عدم وجوب تغسيله الرابع والعشرون انه لا مانع من قتل
النساء والصبيان والمجانين والمرضى والمشايخ الفانين من الكفار إذا كانوا معهم في الحرب تترسوا بهم أو لا إذا أخل عزلهم بطريقة الحرب و
كل من قاتل يقتل وكذا من كان دليلا أو معينا برأي أو فتنة ونحو ذلك الخامس والعشرون انه لا مؤاخذة في قتل المسلمين إذا دخلوا مع
الكفار وتترسوا بهم وكان عزلهم مخلا بإقامة الحرب ولا قصاص في قتلهم ولا دية ولا كفارة على القاتل ويؤدى
من بيت المال السادس
والعشرون انه يجب دفن المقتول من المسلمين في المعركة مع اليقين بدخولهم في القتلى وترك الكفار وإذا حصل الاشتباه فرق بين كميش
الذكر وغيره كما مر والأحوط دفن الجميع احتراما للاسلام ولا اعتبار بالقرعة السابع والعشرون انه يستحب مؤكدا المرابطة وهي الأرصاد
في قرب مواضع الكفار خوفا من هجومهم بغتة على المسلمين والظاهر وجوبها كفاية مع ظن حصول الضرر بدونها مع الخوف المعتبر و
يعتبر المقدار الذي تحصل به الثمرة ويترتب عليه الغرض وأقله ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما وكلما زاد زاد اجره ومكان الحدود
إذا اعدوا أنفسهم للاعلام رزقوا ثواب المرابطين ويجرى حكم المرابطة مع حضور الامام وغيبته ولا حاجة فيه إلى طلب الاذن ويلحق
به بتحصيل الثواب من أعد جواسيس يذهبون إلى الحدود ويخبرون حال العدو ويتوقعون وصول الخير إليهم بأحواله من ضعف و
قوة وعزم على غزو المسلمين وعدمه ومن يعد بعض خدامه وغلمانه أو خيله أو بعض دوابه للمرابطين ومن فعل ذلك لنفع المجاهدين
من عسكر المسلمين فله ذلك الاجر العظيم وكلما زاد في حسن المدفوع وزيادة قابليته أو اشتدت الحاجة إليه زاد اجره بمقدار
408

زيادة قابليته والحاجة إليه الثامن والعشرون انه يجب على كل ذي رياسة في إقامة جنود أو سياسة عساكر أو أمر أو نهي في الرعية على نحو
يوافق الشريعة من السلاطين وغيرهم ان يعلم من حسن سيرته انه مأذون من صاحب السلطنة الإلهية الذي نصبه حاكما على الخلق رب البرية
صاحب الزمان أطال الله بقائه وجعلني فدائه وعجل فرجه أو من المنصوبين عنه على وجه العموم من المجتهدين الحافظين للشريعة المحمدية
التاسع والعشرون ان من علم الاذن له بسبب قابلية كان له منع من عداه من الرياسة فلو ان بعض من لم يكن له قابلية أراد التقدم في
أمر الرياسة وليس له قابلية السياسة كان ظالما للمقتول مخلا في النظام باعثا على كسر شوكة الاسلام الثلاثون انه ينبغي للمجاهدين
حسن التوكل على الله والاعتماد والوثوق به والاطمينان بقوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة وان لا يعتمدوا على قوتهم وأسلحتهم
وكثرتهم وحسن تدبيرهم فان الله حسب من توكل عليه واستند إليه الحادي والثلاثون انه يجب على من قام هذا المقام ورأي انه
مطلوب (منصوب) من الامام والعلماء الاعلام ان يحسن سيرته بالعدل في الرعية والقسمة بالسوية وان يساوى شفقته وحسن سيرته
من بين العدو والصديق والقرابة والقريب (الغريب) ويتحذر من تلبيس العمال الذين يصورون له صورة الحرام بصورة الحلال وينصرون
الظالم على المظلوم يأخذ القليل من المال فما الرعية الا غنم لها صاحب هو الله قد أحال التصرف فيها إلى الأنبياء والأئمة ثم جعلت
أمانة في يد الامراء وصاروا رعاتها ولها حساب بعدد معدود فيطلب منهم المحافظة عليها وعلى منافعها من نتاجها وصوفها وألبانها
وادهانها وأذنوا لهم بالتصرف ببعض فوائدها على مقدار حاجتهم واخذ عليهم حفظها من الذياب فمتى قصروا في شئ من ذلك استحقوا
المؤاخذة من المالك ومن أعظم الذئاب شرار العمال الذين لا يفرقون بين الحرام والحلال الثاني والثلاثون انه ينبغي لرئيس عسكر
المسلمين ان يأمرهم بحسن النية والاعتماد على رب البرية والمحافظة على طاعة الله وقراءة التعويذات وآيات الحفظ والدعوات
المشتملة على طلب النصرة والظفر من الله وحمل الهياكل والعوذ وتربة سيد الشهداء إلى غير ذلك من الأشياء الثالث والثلاثون ان
يرفعوا الأضغان والعداوة فيما بينهم ويكونوا كنفس واحدة ويتناسون ما وقع بينهم من الفتن ويروا أنفسهم كأنهم خلقوا الان
من كتم العدم وإذا وقعت بينهم فتنة تداركوها بالاصلاح لئلا يطمع بهم عدوهم الرابع والثلاثون الدعاء عند التقاء الصفين بالمأثور
ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وآله اللهم منزل الكتاب سريع الحساب مجرى السحاب اهزم الأحزاب يا صريخ المكروبين يا مجيب دعوة
المضطرين يا كاشف الكرب العظيم اكشف كربي وغمي فإنك تعلم حالي وحال أصحابي الخامس والثلاثون انه يحرم الفرار عند التقاء
الصفوف مع مظنة الظفر بالعدو ومع الشك في ذلك
الفصل الرابع في المرابطة الرباط فيه فضل كثير وثواب جزيل روى
سلمان عن النبي ان رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه فان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله (واجري عليه رزقه وامن الفتان صح) وعنه صلى الله عليه و
اله ان كل ميت يختم على عمله الا المرابط في سبيل الله فإنه يدوم (ينمو) له عمله إلى يوم القيمة (ويؤمن من فتان القبر صح) وعنه صلى الله عليه وآله عينان لا تمسهم
النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله وعنه صلى الله عليه وآله حرس ليلة في سبيل الله أفضل من الف
ليلة يقام في ليلها ويصام في نهارها إلى غير ذلك من الاخبار ويختلف مراتبه في الفضل فالمرابط (فالمرابطه) بنفسه وماله وعياله مع عدم الحرب عليهم
أفضل الأقسام ثم النفس وحدها ثم المال وحده من العبيد والخيل والإبل ونحوها ثم الاجراء وكلما كان أكثر نفعا أو أكثر عددا
أو أعلى وصفا أو أعلى قيمة كان أكثر ثوابا وكل ثغر أكثر خطرا والمجاورون له من الكفار أشد بأسا يكون الرباط منه (فيه) أفضل و
كلما اشتد الاحتياج إليه زاد فضله وان توقف عليه حفظ بيضة الاسلام أو نجاة المسلمين وجب كفاية فيجب طاعة الامام مع
حضوره والمتولي لمقاتلة الكفار من امراء المسلمين مع التعيين والمرابطة الموظفة لا تنقص عن (من) ثلثه أيام ولا تزيد على أربعين
ولكن لو زاد زاد الاجر ولو نقص نقص ولا تدخل الليلة الأولى والأخيرة منهما والمنكسر في البداية يكمل من الغاية وكلما زاد في التفحص
عن حال المشركين وكثر به الاخبار عن أحوالهم على المسلمين كان ثوابه أعظم ولو اشترك اثنان أو أكثر في عبد أو دابة تشاركا في الاجر
على نسبة السهام ولو ارتفع العدو بطلت المرابطة ولو نقصت عن ثلاثة أيام ولو زاد المرابطون على قدر الحاجة فان ترتب على الزيادة ضرر
اقتصر على مقدار الحاجة وفي إعانة المرابطين بالانفاق واعطاء السلاح ثواب المرابطة وقد يزيد فضل المرابطين في زمان الغيبة
مع الامراء والحكام لحفظ بيضة الاسلام أو لحفظ دماء المسلمين أو اعراضهم من الكفرة اللئام على المرابطين بل المجاهدين مع الامام
لمجرد جلب الكفار إلى الاسلام وينبغي للقائم بتدبير عساكر المسلمين ان يوزعهم على الثغور على وجه يندفع به المحذور ويجب على المرابطين
طاعة رئيس المسلمين وإذا احتاج المرابطون إلى ضم بعض الكفار إليهم مع الامن منهم فعلوا ذلك وإذا افتقروا إلى بناء الحصون و
أو حفر الخنادق فعل لهم وصرف في ذلك وجه الزكاة والخراج ونحوهما ويشارك الرباط في الثواب وان لم يكن منه الإقامة في مكان
لحفظ بعض المسلمين من السراق أو بعض المضار وربما زاد اجره عليه لبعض العوارض ولو الزم نفسه بملزم من نذر أو شبهه برباط
مطلق أو مقيد بمدة معينة فذهب العدو وقبل الدخول فيه انحل ولو كان بعد الدخول في المدة انحل فيما بقى ولو استأجر عليه في
409

مدة معينة فذهب العدو وقبل الدخول فيه انفسخ من أصله وبعد الدخول ينفسخ فيما بقى ويأخذ من الأجرة مقدار ما عمل وان تم
اخذ تمامها ولا يجب ردها عليه ولا على وارثه ان مات وليس للمرابطين إقامة الحرب بغير اذن الامام أو منصوبه في ذلك المقام في الجهاد
الباعث على الجلب إلى الاسلام واما ما كان لحفظ بيضة الاسلام أو حفظ المسلمين من أعداء الدين فيجوز لكل أحد بل يجب ويلزم الاستيذان
من رئيس عساكر المسلمين إن كان وإذا وجب الجهاد والرباط كفاية ولم يقم به أحد لم يجز اخذ الأجرة عليه ولو قام الحرب بين المرابطين
والكفار كان المقتول منهم من الشهداء ويجرى عليه حكم الشهيد في التجهيز إذا قتل بين الصفين وما وقع به الرباط من غلام أو
فرس ونحوهما باقيان على حكم المالك وان جعل وقفا على المرابطين استمر باستمرار الرباط وان انقطع الرباط كان الوقف حبسا
ورجع إلى ملك (الحابس) ثم وراثه ويستحب اتخاذ السواعين (السواعي) المجدين في السير والخيل السريعة حتى إذا حدث عندهم أمر وصل سريعا إلى المسلمين
وان أمكنهم اتخاذ الطيور المعلمة لأنها أسرع وصولا كان أولي واولى من ذلك اتخاذ طبول وآلات ذوات أصوات عليه في مواضع متعددة
في جهة واحدة أو متعددة ليسمع الأول الثاني ثم الثاني الثالث وهكذا وفوق ذلك أن يكون بينهم وبين باقي المسلمين علامات كآلات
يجعل فيها نار تتصاعد إلى جو السماء فيراها القريب ثم منه إلى من بعده وهكذا أو ايقاد نار على مواضع مرتفعة فيراها القريب ثم يصنع
مثل ذلك وهكذا إلى غير ذلك وينبغي للمرابطين ان يلبسوا لباسا ويركبوا أفراسا ويضعوا (سلاحا قاضية بالهيبة وان لا يجتمعوا في مقام الصلاة بالمساجد أو غيرها لتظهر كثرتهم وتظهر هيبتهم ويعلقوا سلاحهم على أبواب حصونهم ويضعوا صح) لهم معلما يعلمهم كيفية الحرب والضرب
وينبغي لرئيسهم ان يختبر أسلحتهم في أكثر الأوقات ويتعرف حالهم في معرفتهم بالضرب ويمتحنهم ببعض الاخبار ويزيد الراجح منهم في
التواضع والدرهم والدينار وكل من وطن نفسه على ايصال الاخبار فله أفضل المرابطين وان يكن معهم لكنه لا يستحق مما جعل نذرا لهم
لخروجه عن حقيقتهم
الباب السابع في الغنائم وفيها فصول الأول في أن المباحات إذا لم تسبق عليها يد مالك من نباتات و
أشجار وما في حكمها من كماء وحيوانات بحر أو بر وأطيار ونحوها لا تدخل في احكام الغنائم (مما يشترك فيه المجاهدون بل يختص كل من حازه نعم إذا حازه الكفار ودخل في أموالهم ولم يخرج عنهم بالاعراض منهم دخل في حكم الغنائم صح) وإذا شك في تملكه وظهرت عليه امارات
التصرف كشجر مقطوع وعسل مجموع وطير مقصوص حكم بملكيته واحتسب غنيمة والا حكم ببقائه على أصله ولو ملكوا شيئا واعرضوا
عنه جرى عليه حكم المباح ولو شك في اعراضهم عنه جرى عليه حكم املاكهم الفصل الثاني في الأسارى المملوكين بالأسر وهم
قسمان أحدهما الذراري من الذكور الذين لم يبلغوا حد التكليف والمجهولين الذين لا يمكن الاطلاع على حالهم فيحكم بعدم بلوغهم ثانيهما
النساء والخناثى المشكلة والممسوحون من غير فرق بين البالغ منهم وغيره ولا بين الصغير والكبير فإنهم يملكون بالأسر والقهر دون
مجرد النظر أو وضع اليد ولا يشترط استمرار القهر فيبقى على الملك إذا فر ولو قبضه المسلم أو حمله على ظهره أو على دابته من دون قهر
بانيا (على) عدم تملكه أو واكلا إليه الامر لم يملكه وإذا حصل القهر قضى بالملكية وان لم تكن نية (بنية) على الأقوى كل ذلك إذا كانوا من ذراري
الكفار الحربيين غير المعتصمين الا إذا خص الاعتصام بما عداه من الاحكام وحال الاعتصام العام كحال الاسلام وحال المتشبثين
واعتصام الأب وتشبثه كحال اسلامه يسرى إلى الذراري ويعتبر حصوله فرأى مقلد من الزمان كان من حين انعقاده إلى حين بلوغه
يسرى من الأجداد والجدات أيضا فتكون السراية من الأعلى إلى الأسفل دون العكس واعتصام الذراري بعصمه الام تتبع الشرط ولو
شك في البلوغ اعتبر ببلوغ العددان أمكن أو بوجود الشعر الخشن على العانة ويعتبر باللمس وبالنظر ما لم يستلزم النظر إلى
العورة ومع انحصار الطريق والتوقف عليه لا مانع منه ولا اعتبار باخضرار اللحية أو الشارب وبالشعر الخشن تحت الإبط وحول
الدبر وعلى الصدر أو اليدين أو الرجلين ولا بغير ذلك من الرائحة الكريهة في المغابن وغلظة الصوت وانتفاخ الثدي وشدة الميل
إلى النساء إلى غير ذلك الا مع إفادة العلم وفي الخنثى المشكل والممسوح يعتبر عدد بلوغ الذكر وفي الشعر يعتبر محل العانة في الأول و
دوره على الفرجين في الثاني ولو تعلل باستناد الشعر إلى العلاج لا إلى الطبيعة لم يقبل منه الا مع قرينة دالة على تصديقه وتسترق
نساء الكفار الذين أسلموا قبل الظفر بهم والحمل من المسلم إن كان زوجا أو مسترقا لا يمنع من ملكها الا ان
الولد لا سلطان عليه
وينفسخ النكاح باسر الزوجة كبيرة أو صغيرة أسر زوجها أو لا وبأسر زوجها الصغير أسرت أو لا وبأسر الزوجين كبيرين أو صغيرين
وباسترقاق الزوج الكبير لا بمجرد اسره ولو أسرت زوجة الذمي بطل النكاح الا مع الشرط ولو كانا مملوكين تخير الغانم ولا
ينفسخ حق المسلم في المنافع بإجارة أو جعالة أو صلح أو بوجوه أخر من رهانه أو حجر فلس أو حق خيار أو شفعة دار ونحوها ولا يسقط
دين المسلم والذمي وسائر المعتصمين والمتشبثين عن الحربي بالاسترقاق الا ان يكون الدين للسابي إذ لا يكون لصاحب المال على ماله
مال ويقضى الدين من ماله المغنوم ان سبق الرق الاغتنام لتقدم الدين على الاغتنام وبالعكس يطالب به بعد العتق ولو اقترنا فالأقوى
تقديم حق الاغتنام ويطلب بعد العتق ولو صولح أهل المرأة المسبية على اطلاقها باطلاق أسير مسلم فاطلقوه لم يجز اعادتها
ولو كان بعوض جاز ما لم يكن استولدها مسلم والطفل المسبى تابع لاسلام أبويه فان أسلم أحدهما تبعه في الاسلام وان سبي
منفردا تبع السابي في الاسلام وكل حربي أسلم في دار الحرب الحق أولاده به الذين لم يكن سبيهم قبل اسلامه دون زوجاته وأولاده
410

الكبار وحقن دمه وعصم ماله المنقول دون الأرضين والعقارات فإنها للمسلمين كما سيجيئ وحمل المسبية يتبعها في الملك ولو كانت
كافرة ووطئها المسلم بالزناء أو شك في الحمل بأنه من المسلم أو الكافر حكم بملكه التبعي ولو سبيت امرأة فلحقها ولدها فاسره غير من أسر
الام كان لمن اسره ولو أسرت مع ولدها كره التفريق بينهما ولا يجوز لمن أسر امرأة ان يطئها أو يمسها أو ينظرها بلذة وشهوة مع دخولها
في الغنيمة للاشتراك فيها ولو اختصت به فلا يجوز وطئها في الفرج قبل الاستبراء بحيضة أو خمسة وأربعين يوما إن كان من ذوات
الحيض الا إذا علم عدم وطئها لعدم قابليتها أو كانت لامرأة أو يائسا أو حائضا أو حاملا لكن لا يجوز وطئ الحامل الا ان يعلم أنه كان
من زنى ولو أخبر الثقة على فرض امكانه جاز ويجوز ما عداه على اشكال ويجوز الصلح عن حق بعض الغانمين من الاسراء بشئ بعد
الاغتنام دون بيعه لنظر الرئيس فيه وفيما قبل الاغتنام اشكال واما النذر والعهد واليمين فتصح في الحالين ولو فر الأسير بعد الأسر
والتملك فوجد في غنيمة أخرى مجاهدين اخر كان للأولين ولو ادعى الاسلام السابق على الاغتنام قبل وان ادعاه بعده لم يقبل ولو
أثبته قوم فقبضه آخرون كان للمثبتين على اشكال وحكم الاسراء حكم باقي الأموال يخرج منها الخمس بعد اخراج المؤن ويجعل نصفين
نصف لبني هاشم ونصف لصاحب الامر روحي فداه وهذا القسم يجب تسليمه بيد المجتهد لأنه وكيل الامام ولو عصى الرئيس ولم يؤد
واشترى منه أحدا واتهب حل له ولو كان في الاسراء من يعتق قهرا على من اسره عتق نصيبه منه وقوم باقيه عليه في وجه قوي ولا
يعتق في غيره
الفصل الثالث فيما لا ينقل كالأراضي وما يتبعها من سقوف وبنيان وبيوت وجدران ومياه وأنهار ونخيل و
أشجار ونحوها وهي أقسام الأول ارض من أسلم أهلها طوعا قبل الاستيلاء عليها وهي لهم وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط و
الخمس في فوائدها على نحو غيرها من أراضي المسلمين ولو أسلم بعض من أهلها وبعض لم يسلم جرى على كل حكمه ولو أسلموا بعد الاستيلاء
خرجت من أيديهم ولو تركوها وذهبوا عنها كانت للمسلمين ويعتبر في الاسلام بالاقرار بالشهادتين مع التوحيد في الأولى ويكفى الاطلاق
في الثانية ولو صرح بنفي التوحيد في النبوة لم يدخل في الاسلام ولو كان كفره بسبب تخصيص في أمر التوحيد والرسالة كان زعم أن الله
رب الانس أو الجن فقط أو ان نبينا صلى الله عليه وآله مبعوث إلى العرب فقط توقف الاسلام على التعميم وكذا لو كان بسبب الاشتراك في الرسالة توقف على
نفي الشريك ولو كان مع انكار ضروري كنفي الملائكة والأنبياء ونفي وجوب الصلاة مثلا توقف على اثباته ولا يجب الفحص عن حال الصفات
ثبوتيها وسلبيها نعم لو صرح بنفي ما يتوقف التوحيد على اثباتها أو اثبات ما يتوقف على نفيها لم يكن مسلما الثاني الأرض التي ترك
أهلها عمارتها للمسلمين كانت أو للمعتصمين أو للمتشبثين فان للامام ان يسلمها بيد من يعمرها ويأخذ طسقها وهو ما ينبغي ان
يقرر عليها لأربابها ولو منعهم عنها مانع جاز له ذلك أيضا وليس لأربابها منعه عنها الثالث الأرض الموات بالأصل وما في حكمها من
ارض خربة أو رؤوس الجبال أو بطون الأودية فإنها للامام في اي ارض كانت ويعني بها ما لا قابلية لها للتعمير بالفعل لبعدها عن
الماء أو ارتفاعها عنه أو لغلبته عليها أو لاستيجامها أو كثرة نبتها أو شجرها أو غلبة الرمل أو التراب عليها بحيث يستدعي تعبا
كليا في احيائها والمدار على ما يسمى مواتا ثم إن أحياها محيي كائنا من كان بعد الغيبة كانت ملكا له يملكها من شاء ويوقفها ويجرى
احكام الملك عليها ومثلها الأرض الحية في نفسها كالأراضي الخارجة في بطون الأنهار أو التي تخربها الأمطار أو الرطوبة السارية
إليها من بطن الأرض ونحو ذلك فان كل من عمل بها عملا كان أولي بها ويتحقق الاحياء بأنحاء مختلفة على نحو ما يناسبها ففي المزارع
بالاصلاح أو حفر الأبار أو الأنهار أو التسوية أو رفع الشجر أو الماء الغامر لها ونحو ذلك وفي المساكن بالبناء والتسقيف بخشب أو
حصر أو نبات ونحوها ولا يشترط نصب الباب وفي الغرس بنحو ما في الزرع ولو فعل دون ذلك بإدارة حفر أو وضع أحجار دائرة عليها
أو نحو ذلك كان تحجيرا مفيدا أولوية لا ملكا فلا يصح بيعه ولكن يورث كسائر الحقوق نعم لو كان في ارض حية في نفسها قوي القول
باقتضائه التمليك ويصح الصلح عليه ولو أهمل الاتمام فلولي الامر الزامه بالاحياء أو رفع اليد عنها ولو امتنع اذن لغيره فيها فان
اعتذر بشاغل امهل مدة يزول بها العذر ولو نصب بيتا من الشعر أو خيمة كان له الأولوية ولا يثبت له ملك ويعتبر فيه أمور أحدها
القصد فلو فعل شيئا وهو عابر سبيل لم يثبت به ملك ثانيها اذن الامام مع الحضور عموما أو خصوصا ومع الغيبة أو ما في حكمها
يملكها المحيي بالاذن العامة ويجرى عليها احكام الملك حتى يظهر صاحبها ثالثها الا تكون مملوكة لمسلم أو كافر معتصم أو متشبث
بالاسلام الا إذا ترك عمارتها فان الامام يقبلها ممن شاء ويعطى المالك ما يضر به عليها مما يناسبها رابعها ان يكون المحيي مسلما
لا كافرا وفي تمشية حكم الاحياء إلى المتشبثين اشكال ولو فرض اذن الامام فالامر لمن له الامر خامسها ان لا يتقدم تحجير محجر ولا عمل
عامل يضيع (يصنع) بالاحياء فمتى شرع في التحجير ولزم الضرر عليه لم يجز الاحياء سادسها ان لا يكون مشعرا للعبادة كعرفات ومنى ولو
كان يسيرا غير مخل سابعها ان (الأصح) لا يكون من الحمى كما يحميه النبي أو الامام لابل الصدقة وخيل المهاجرين (المجاهدين) وليس لآحاد المسلمين الحمى الا
في املاكهم فإنهم (فان) لهم المنع من رعى الكلاء النابت فيها ولو زالت المصلحة عن الحمى جاز الاحياء من دون اذن الحاكم على الأقوى ثامنها ان لا
411

يكون مما يحصل احيائه من المجاورة كمجاري الماء المنحدرة من ارض إلى ما يقرب منها يتم به الاحياء لها أو الخراب الذي لا مجرى للماء إليها من
النهر الا منها تاسعها ان لا يكون حريما مرفقا كعامر يجري منه مائها أو ينحدر عليها لاصلاحها ولا وضعت عليه يد سابقة والا يكون
حريما لعامر فحريم الدار مطرح ترابها وكناستها ومصب مائها من ميزاب أو نحوه وثلوجها ومسلك الدخول والخروج إليها وموضع وفوق لدابة
الحاملة والشخص الفاسد والجلوس عند باب الدار وكل شئ يقتضى الاضرار بالدار كحفر بئر أو بالوعة أو نهر ضارة بها ونقص الاعتبار
من تغوط أو وضع كثافة وحريم القرية مطرح القمامة والتراب والرمل ومناخ الإبل وموضع البصاق (السباق) والمجالس وملعب الصبيان ومكان
الاحتطاب ومسيل المياه ومرعى الماشية فلهم المنع عن جميع ما يضر بذلك ولا فرق في ذلك بين المؤمنين وباقي المسلمين والمتشبثين و
أهل الذمة وسائر المعتصمين وحريم الشرب مطرح ترابه ومحل الجواز والوقوف على حافتيه وحريم العين الف ذراع في الرخوة وخمسمأة
في الصلبة والتوزيع على النسبة في المختلفة والظاهر أن حال القناة كحالها وحريم بئر الناضح للزرع ستون ذراعا وحريم بئر المعطن
لسقي الإبل وشبهها أربعون ذراعا ولا فرق فيهما بين ان يكونا (مختصين أو مشتركين) مختصتين أو مشتركتين بين المسلمين والأظهر ان المدار على الضرر
لاعلى مجرد التعبد والمدار على ما بين القعر إلى القعر لا ما بين الظهر إلى الظهر وفيما بينها تعتبر مرافقها ولو اجتمعت اجزاء اعتبار
الأكثر ويحتمل الجمع وروى أن حريم المسجد من كل جانب أربعون ذراعا وحريم الطريق في المباح سبع أذرع ويلزم المحيي ثانيا بذلك فان فعلا
دفعة ألزما معا ولو زادوا على السبع قوى جواز احياء الزائد ببناء أو غرس ولا فرق في الطريق العام بين ما كان في بلد أو قرية ولو
اتفق أهل القرية على الاقتصار منعوا عنه ولو ترك الاستطراق واحتمل العود بقى حكم الحريم والا فلا عاشرها ان لا يكون مقطعا من
النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام كما اقطع النبي صلى الله عليه وآله بلال بن الحارث العقيق واقطع الزبير حفير فرسه بضم الحاء عدوه فاجراه
حتى قام فرمى بسوطه فقال اعطوه من حيث وقع السوط واقطع وائل بن حجر أرضا بحضرموت حادي عشرها الا يتعلق بها حق الأموات
المسلمين الساكنين في أرضهم فلو كانت مقبرة للمسلمين لم يجز احياؤها بزراعة وغيرها لأنها محياة بالدفن فيها مملوكة للمسلمين
ثاني عشرها ان لا يكون مكان سوق المسلمين الساكنين عندهم وفي هذين لو ذهبت حالته التي كان عليها مع ضعف احتمال العود جدا
جاز احياؤهما بشرط ان يكون الأموات رفاتا ثالث عشرها (ان لا) الا يكون من الأوقاف العامة فلو كان وقفا عاما لم يجز احيائها رابع
عشرها ان (الا) لا يترتب على احيائها ضرر على المسلمين من حفر يخشى وقوعهم فيه أو نحو ذلك وهذا شرط في الجواز وفي توقف الصحة عليه
اشكال الرابع الأرض التي صولح عليها أهلها وهذه ان وقع الصلح مع أهلها بأنها (لهم كانت) كانت لهم باقية على ملكهم ويملكونها على الخصوص
ويتصرفون فيها بالبيع وغيره ولو باعوا على مسلم كان مال الصلح على الكافر ودخول الموات وخروجه مبنى على الشرط وان صولحوا على انها
للمسلمين ولهم السكنى وعليهم الجزية أو بدون جزية كان العامر منها للمسلمين والموات للامام خاصة كالمفتوحة عنوة وللامام ان يشترط
عليهم حصة من الأرض أو من خارجها الخامس الأرض التي جلى عنها أهلها وتركوها وهي لولي الأمر خاصة ان شاء باعها وان شاء
وهبها وان شاء قبلها بالنصف أو الثلث أو الأقل أو الأكثر إلى اي مدة شاء وله نزعها بعد انقضاء المدة وتقبيلها من اخر وكلما يحصل
للمتقبل من حال القبالة فبه العشر ونصف العشر والظاهر أنه يلزمه الخمس فيما زاد على مؤنته ومؤنة عياله ولو جلى بعض دون بعض
كان لكل حكمه ولو خرجوا منها لا بقصد الجلاء ثم رجعوا قبله جرى عليهم ما يكون بينه وبينهم السادس الأرض التي كانت محياة في
أيدي الكفار ثم ماتت وهي في أيديهم والحكم فيها كالحكم في ارض الموات من الأصل يحكم عليها بحكم الأنفال خاصة لولي الأمر السابع
الأرض التي كانت محياة بأيدي المسلمين والحكم فيها انها إن كانت مملوكة بالاحياء ثم ماتت كان احياءها كاحياء موات الأصل
يملكها المحيى كما أن سبب التحجير فيها إذا اندرس رجعت إلى أصلها وإن كان الملك لا عن احياء بل عن بيع وشراء أو ميراث أو غير ذلك
من الأسباب فان عمرها المالك فهو أولي بها وان ترك عمارتها أعطاها ولي الأمر لمن يعمرها وعين عليه قدرا من الحاصل لصاحبها
الثامن الأرض المفتوحة بالقهر والغلبة كأرض سواد الكوفة وما ماثلها والحكم فيها انها للمسلمين كافة أهل الحق
منهم وكذا أهل
الباطل على اشكال لا يختص بها واحد منهم ويستوى فيها ذكورهم وإناثهم ويدخل فيهم من الخناثا المشكلة والممسوحون كبارهم وصغارهم
عقلائهم ومجانينهم من الأحرار وللمبعضين سهام على مقدار ما فيهم من الحرية وفي الحاق المماليك وجه الحاضرون منهم مع المجاهدين
والغائبون الموجودون منهم حال الاغتنام والمتجددون على نحو الوقف المشترك بين الذراري ينقطع فيه ملك من مات ويتجدد
لمن هو آت غير أن ذلك مخصوص بالمحيي حال الفتح وان مات من بعد فلا يجرى فيه حكم الموات بحيث يملكه المحيى لسبق ملك المسلمين
له ولا يختص بشئ منها أحد من المسلمين الا تبعا لاثار التصرف في المساكن والحمامات والبساتين ونحوها فإنها تكون للمتصرف ما
دامت الآثار باقية يتصرف فيها ببيع وشراء وباقي أنواع التمليك شاء ويدخلها في الوصايا والأوقاف عامة كمدارس ومساجد
وربط أو غير ذلك وخاصة فإذا زالت الآثار رجعت إلى حالها الأولى واما التصرف فيها بالزراعات والإجارات للزرع فمرجعها
412

إلى الامام يقبلها لمن أراد مع مراعاة مصالح المسلمين ويصرفها في المصالح العامة وان دخل فيها غيرهم بالتبع من سد الثغور و
بناء القناطر والربط واصلاح الطرق ومعونة الغزاة والمجاهدين والمرابطين وارزاق الولاة والقضاة وما كان منها ميتا قبل الفتح فهو
لولي الأمر لا يجوز التصرف فيه الا باذنه فان تصرف فبها أحد بغير اذنه اعطى طسقها وفي حال الغيبة أو عدم بسط الكلمة مع عدم امكان
الرجوع بملكها المحيى لحصول الاذن في ذلك حتى يظهر ولي الأمر وكل ارض فتحها المسلمون حال الحضور وحال الغيبة مأذون في
فتحها عموما فتدخل في الاغتنام عن اذن ولي الأمر ولو توجه الغزاة إلى ارض فاختلف حال أهلها في الاسلام والجلاء والعنوة و
الصلح كان لكل حكمه التاسع الأرض المفتوحة بغزو الكفار عن اذن المسلمين للمسلمين وحكمها حكم ما فتح بغزو المسلمين عنوة
وجلاء وصلحا وهكذا العاشر ما فتح بغزو الكفار للمسلمين من غير استيذانهم والظاهر أن حكمها حكم السابقة الحادي عشر ما فتح بغزو
الكفار بقصد ان يكون لهم ثم يجعلونها للمسلمين من غير قتال ويجزى (ويجرى) فيها انها كسابقيها ويحتمل الحاقها بأرض الجلاء ودخولها في
الأنفال فيكون لولي الأمر الثاني عشر الأرض التي استولى عليها الكفار ثم انتزعها المسلمون بأي نحو كان والحكم فيها البقاء
على الحال الأولى وبيان حال الأراضي التي تسلط عليها المسلمون يتوقف على بيان ما علم منها وتقرير القاعدة في مجهول لها فيكون
البحث في مقامات الأول ان ما كان في أيدي المسلمين من الأراضي العربية والعجمية والهندية وغيرها وجرى عليها خرج أمرائهم
واستقرت عليها أيديهم محكوم عليها بحكم المفتوحة عنوة والحكم فيها انها تصرف نمائها فيما به صلاح المسلمين سواء فتحت بسيوف أهل الحق
من المسلمين أو أهل الباطل في زمان الحضور أو الغيبة فإن كانت يد خليفة من خلفاء النبي صلى الله عليه وآله مبسوطة كان أمرها
إليه والى نائبه الخاص يقبلها ويوجرها ويبيحها لمن يشاء ويصرف فائدتها في مصالح المسلمين على نحو ما ذكر وان لم يكن يد الخليفة
مبسوطة قام النائب العام من العلماء الأعلام مقامه فلا يجوز لاحد ان يتصرف الا باذنه مع قيامه بذلك وتيسر الرجوع إليه والا
رجع الامر إلى ولاة المسلمين الجامعين للجنود والعساكر العالمين بالدفع عن بيضة الاسلام وعن المسلمين يؤجرونها أو يقبلونها ممن
شاؤوا ويصرفون حاصلها على العساكر والجنود الحافظة لبيضة الاسلام وطرق المسلمين والتعدي عليهم من الظالمين ولا يجوز التصرف
في ذلك الا عن اذنه ويجرى مثل ذلك فيما يلحق بالمفتوحة عنوة وفي الجزية ومال الصلح ولو توقف حفظ بيضة الاسلام وحفظ المسلمين
على اخذ فوائد الأراضي المختصة بولي الامر كان ذلك من أفضل المصارف ولو عصت طائفة من طوائف المسلمين على رئيسهم لم يجز
لهم التصرف من غير اذن المجتهد ويجوز ان يؤجر وان يؤدي كولي الامر مجانا على الأقوى ويجب على رئيس المسلمين ان يستأذن للمجتهد
في تصرفه بأراضي المسلمين ونحوها المقام الثاني ان يد المسلمين ورئيسهم شاهدة بان ارض الموات التي عليها اليد للمسلمين
وقضت المظنة بحسب العادة بسبق احيائها وانها كانت محياة حين الفتح وبقيت على هذه الحال أو مات بعد ذلك فترجع محياها
إلى المسلمين والظاهر أن كل موات في ارض فيها مظنة الاحياء للمسلمين كافة لا يملك بالاحياء بل يرجع بسببه إلى ملك المسلمين
ويلزم صرف حاصله في مصالحهم ويعطى المحيى الطسق الا ما ظن سبق مواته كرؤس الجبال وبطون الأودية ونحوهما المقام الثالث
فيما ظهر حالها من الأراضي وهي أقسام الأول ما ظهر انها من مفتوح العنوة وهي عديدة أولها ارض سواد العراق وهي مغنومة من الفرس
اغتنمها الخليفة الثاني وحدها في العرض من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسية المتصل بعذيب من ارض العرب ومن تخوم
الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة وسميت هذه الأرض سوادا لان الجيش لما خرجوا من البادية ورأوا
سواد شجرها سموها السواد ثم بعد فتحها ارسل إليها ثلثة أنفس عمار بن ياسر على صلاتهم أميرا وابن مسعود قاضيا وواليا على بيت
المال وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض وجعل لهم في كل يوم شاة شطرها مع السواقط لعمار وشطرها الأخر للآخرين وقال ما ارى
قرية ويؤخذ منها في كل يوم شاة الا أسرع خرابها وروى أن ارتفاعها كان في عهد الخليفة الثاني مائة وستين الف ألف درهم
فلما كان في زمان الحجاج رجع إلى ثمانية عشر الف الف جريب (درهم) فلما كان وقت عمر بن عبد العزيز رجعت في أول سنة إلى ثلثين الف ألف درهم
وفي السنة الثانية رجعت إلى ستين الف ألف درهم وقال لو عشت سنة أخرى لأرجعتها إلى ما كانت عليها في أيام الخليفة الثاني
واستثنى بعضهم من ارض السواد الحيرة مدعيا انها فتحت صلحا ولم يثبت ثانيها ارض مكة وما يتبعها من قرى وأبنية وتوابع فان
النبي صلى الله عليه وآله فتحها عنوة ثم امنهم بعد ذلك روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأهل مكة بعد الفتح ما تروني
صانعا بكم فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم فقال أقول كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين و
روى أنه أعتقهم وقال أنتم الطلقاء ثالثها ارض خيبر وما يتبعها فان النبي صلى الله عليه وآله فتحها بالسيف فقتل سوادها و
بياضها يعنى أرضها ونخلها رابعها الري فقد نقل انه فتح عنوة خامسها بعض أراضي خراسان كما نقل في أراضي نيشابور الثاني
ما يظهر انها فتحت صلحا وهي ملحقة بمفتوحة العنوة لوقوع الصلح غالبا على أن الأرض للمسلمين ولان وضع الخراج ويد المسلمين
413

عليها مرجح لذلك ثم هي أقسام منها ارض نيشابور من ارض خراسان في إحدى الروايتين وقيل فتحت عنوة ومنها بلخ ومنها هرات ومنها
ترشح (ترسيخ) وتوابعها من ارض خراسان قيل وبعض اخر من المذكورات فتح عنوة ومنها حمى وحمص وطرابلس واتباعها من أراضي الشام ومنها
طبرستان ومنها أذربايجان وروى أن دمشق فتحت بالدخول من بعض غفلة بعد أن كانوا طلبوا الصلح من غيره وان أهل ارض أصبهان (أصفهان) عقدوا
(أمانا) الأمان وقيل إن مكة فتحت صلحا ومنها الحيرة (من) في ارض الكوفة على ما قيل الثالث ما يظهر انها فتحت باسلام أهلها طوعا وهي الطائف على ما نقل
وربما الحق به في بعض الأنقال ارض البحرين والظاهر اجراء حكم المفتوح عنوة في الجميع سوى ما علم وفي هذا الزمان و ان التصرف لا يجوز لاحد
في زمان الغيبة الا عن اذن المجتهدين ان لم يكن سلطان متوجه لاصلاح أمور المسلمين والا حرم التصرف بغير اذنه وكل من يرى في يده شيئا
من الاملاك وأمكن ان يكون له جهة مملكة بنى على ملكه
الفصل الرابع فيما لا يقسم من الغنائم وهو أمور أحدها المحياة وقت الفتح
من الأرض المفتوحة عنوة بمعنى القهر والغلبة وما في حكمها من ارض أسلم أهلها عليها ثم تركوها خرابا وارض صولح أهلها على انها
للمسلمين فإنها تبقى على ملك المسلمين على مرور الاعصار حتى يرث الله الأرض ومن عليها مشاعة بينهم لا تختص بواحد دون واحد
الا ان يتصرف ببعضها بجعلها دارا أو حماما أو مسجدا أو دكانا أو بستانا ونحو ذلك فتدخل في حكم الاملاك ما بقيت معمورة فإذا
خربت رجعت على حالها وليس للغانمين فيها خصوصية ولا لهم امتياز على غيرهم ولا للامام الا ما كان له لدخوله تحت العموم أو من سهم
الخمس ان قلنا به والظاهر خلافه ووظيفة الامام ومن جاز له الدخول في هذا كرؤساء الاسلام التخيير بين البناء على المقاسمة على نحو ما
وقع عليه الشرط مع عدم الخروج عن المعتاد وله الإجارة للأرض والجعالة والصلح عليها بأي عوض أراد وله ضرب الخراج بقدر معين
من نقد أو جنس ليصرفه في مصالح المسلمين ويعتبر ان لا يكون خارجا عن الحد المناسب لها عرفا ويختلف باختلاف الأزمان والرغبات
والأمكنة والأوقات وقد كانت ارض السواد كما نقل قد وضع الخليفة الثاني على كل جريب النخل ثمانية دراهم وعلى جريب الرطبة والشجر
ستة دراهم وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم وعلى جريب الشعير درهمين وامضى ذلك علي عليه السلام في أيامه وعن علي عليه السلام انه وضع
على الجريب من أربعة رساتيق بالمدائن على جريب الزرع الغليظ درهما ونصفا وعلى الوسط درهما وعلى الرقيق ثلثي درهم وعلى جريب
الكرم عشرة دراهم ولم يضع على النخل شيئا سوى انه جعل (شيئا) منه للمارة وابن السبيل والجريب عبارة عن مائة ذراع طولا في مائة عرضا
عبارة عن عشرة آلاف ذراع باليد هاشمي قدره أربعة وعشرون إصبعا عرضا مكسرة عبارة عن عشرة آلاف ذراع والدرهم عبارة
عن نصف مثقال فضة صريفي وربع عشر مثقال ولرئيس المسلمين ان يفعل ما هو الموافق للقواعد عند أهل الخبرة ويصرفه في
حفظ بيضة الاسلام والمسلمين كما كان ولي الأمر يفعل ذلك والتاسي به لازم ويجوز شراء مال الخراج من السلطان والصلح عليه و
كذا مال المقاسمة واستيجار الأراضي ثانيها ارض الأنفال وهي مختصة بالنبي صلى الله عليه وآله ومن قام مقامه لا يشاركهم فيها أحد وهي أقسام
أحدها قطايع الملوك من الأراضي المنسوبة إليهم ثانيها ارض الموات كرؤس الجبال وبطون الأودية ثالثها ارض باد أهلها ولم يعلم لهم
اثر رابعها ارض مملوكة مات أهلها ولم يبق لهم وارث خامسها ارض جلي عنها فاستولى عليها المسلمون سادسها ارض سلمها أهلها
طوعا من غير أن يرجف (يوجف) عليها بخيل ولا ركاب كأرض البحرين سابعها ارض خرجت عليها سرية من المسلمين بغير اذن الامام في أيام حضوره
فاستولت عليها ثامنها ارض ملكت بالاحياء ثم ماتت وهذه الأقسام مخصوصة بالنبي وخلفائه عليهم السلام ولا خمس فيه في وجه قوي فان
حضروا كان الامر إليهم ويفعلون فيها ما شاؤوا ومع حضورهم وامكان التمكن من الاخذ الاذن منهم يجب استيذانهم والا يعملوا فيها
شيئا من غير اذنهم وانما للناس منها حق الاستطراق والشرب والسكنى ومع عدم امكان الاستيذان مع الحضور أو الغيبة يتولاها
المجتهدون ويؤجرونها ويزرعونها ويصرفون فوائدها في جهات الطاعات وأنواع القربات كإعانة الفقراء ومساعدة الضعفاء
وبناء القناطر والربط وغير ذلك فان تعذر عليهم ذلك أذنوا سلطان المسلمين في ذلك فإن لم يأذنوا في ذلك ولم يمكن قيام غيره به وجب
على رئيس المسلمين ذلك وأفضل المصارف وأولاها بذلها في تقوية عساكر المسلمين والمجاهدين الحافظين لبيضة الاسلام ودماء
المسلمين واعراضهم وهذه تملك بالخلافة لخليفة ليد (خليفة) خليفته ولا تنقل بملك بل تبقى على هذا النحو إلى
أن تصل إلى يد صاحب الزمان ثالثها
صفايا الأموال فان لولي الأمر ان يصطفى لنفسه من الغنيمة من الأقسام الخمسة قبل القسمة الجارية الحسناء والفرس الجيدة والدرع
الممتاز والسيف القطاع والثوب النفيس ومحاسن الأموال مما يشتهيه ويهبه إذا لم يكن فيه اجحاف بالغنيمة وليس له ذلك بعد القسمة
وله الاختيار لما أراد بعد عزل الخمس من الأربعة الأسهم الأخر رابعها السلب فمن سلب واحدا من الحربيين وقت التقابل فاخذ
ثيابه أو سلاحه أو فرسه التي كان راكبا عليها مع اشتراط الامام له ذلك أو مع اذنه فيه خصوصا أو عموما كان يقول من قتل شخصا
فله سلبه ولا بد فيه من بيان شروطه وما يتعلق به وهي أمور أحدها ان يكون المسلوب ممن يجوز قتله دون من كان من الصبيان أو
المجانين أو النساء أو كان شيخا فانيا ثانيها ان يكون الحرب قائمة ثالثها ان يكون مخاطرا في دخوله بين الكفار إما لو كان بعد فرار
414

المشركين فلا اختصاص رابعها ان يكون له نصيب في الغنيمة بان لا يكون مخذولا (مخذلا) ولا معينا على المسلمين خامسها ان لا يكون عاصيا للامام
في دخوله في الحرب سادسها العبد إذا قتل قتيلا واستحق سلبه مولاه سابعها ان التسلب (السلب) يخرج من أصل الغنيمة لا من سهمه ثامنها ان
السلب انما يستحقه القاتل دون غيره تاسعها ان السلب يختص بالمتصل دون المنفصل فالعبيد والدواب التي عليها الأحمال والسلاح و
الثياب والدراهم وغيرها مما ليس معه من الغنيمة لا يجرى عليها حكم السلب وما كان يحتاجه إلى القتال كالدرع والجوشن والمغفرة و
الخنجر والسكين يعد من السلب والمتخذ للزينة أو غيرها كالخاتم والتاج والسوار والطوق والهميان للنفقة يقوى انه من السلب والدابة
التي يركبها راكبا بها (لها) أو نازلا عنها قابضا على لجامها ونحوه من السلب دون ما يقاد خلفه عاشرها انه لا تقبل دعوى القتل واستحقاقه
السلب الا بالبينة والاكتفاء بالعدل الواحد لا يخلوا من عن قوة ولو اشترك اثنان في السلب وكانت اذن ولي الأمر عامة لهما اشتركا فيه
وان كانوا أكثر من ذلك فكذلك على نسبة العدد دون القوة من غير فرق بين الاتفاق في الركوب وعدمه والاختلاف مع اشتراكهما
في قبض الشئ الواحد بين القابض للأقل والأكثر ولا بين القابض بيد واحدة أو يدين خامسها الرضح وهو تخصيص ولي الأمر بعض
من لم يستحق سهما من الغنيمة بشئ منها على حسب ما يرى من المصلحة من المقدار ومن التسوية بينهم وخلافها وهو أقسام منهم النساء
والخناثى المشكلة والممسوحون ممن حضر ليداوي الجرحى أو يندب الرجال أو يحملوا (يحمل) القتلى أو غير ذلك ومنهم العبيد ان جاهدوا فإنهم
لا سهم لهم ولكن يرجح لهم ولي الأمر ما يراه مع مراعاة المصلحة في الأصل وله المساواة بينهم والاختلاف والأولى ترجيح الراجح ولا فرق
في المأذون في القتال وغيره في عدم استحقاق السهم لكن العاصي لمولاه لا يستحق رضحا والرضح له يعود إلى مولاه ولا فرق بين
المدبر والمكاتب المشروط والمطلق مع عدم تأدية شئ وأم الولد وغيرهم ولو عتق قبل القسمة اخذ سهما ويجوز جعل الرضح أكثر من
السهم والمبعض يسهم له بمقدار الحرية ويرضح له بمقدار سهم العبودية ومنهم الكفار المستعين لهم المسلمون على الجهاد فإنهم لا سهم
لهم في الغنائم ولكن يرجح لهم على نحو ما يقتضيه المصلحة والرضح من أصل الغنيمة ولا رضح بين المميز وغيره ولا بين المرتفع وغيره حتى أنهم
لو ولدوا بعد الاغتنام قبل القسمة استحقوا السهام سادسها ما وضعه ولي الأمر من الجعائل على حفظ أو رعى دواب أو حمل
بعض الأثاث أو السرايا أو غير ذلك ويجوز جعله من ماله ومن مال الغنيمة ومن الأربعة الأخماس الباقية خاصة أو غير ذلك فهذا
يختص به المجعول له ويخرج من الأصل سابعها ما يجعل لنفقة الغنيمة من النساء والأسارى والحيوانات فإنها تخرج من أصل الغنيمة
على مقدار الحاجة ووفق المصلحة ثامنها ما يحفظه ولي الأمر لخوف بعض الحوادث المتوقفة على بذل بعض الأموال وليس هناك
مندوحة عن الغنيمة
الفصل الخامس في قسمة الغنائم وفيها مباحث الأول في أنها يتعلق بها حقوق الغانمين اعيانا أو
منافع أو حقوقا على وجه الاشتراك بين المجاهدين ممن عدى الخارجين بالاستيلاء من دون احتياج إلى نية ويتعين شخصها ومقدارها
بعد اخراج ما يخرج منها للمخصوصين بالتسليم فكانت فيما بين الاستيلاء والتسليم ملكا للغانمين من غير تعيين أو باقية على
ملك الكفار وان تعلق بها حق الاختصاص أو منتقلة عنهم ومالكها الملك الجبار كالأوقاف العامة أو هي ملك بلا مالك إن كان معقولا
وأولها أولاها كما أن نصف الخمس مع اشتراكه بين فقراء الهاشميين والزكاة مع اشتراكها بين الفقراء والمساكين انما يختص
بالمعين بالتعيين وفي كونه كاشفا أو ناقلا وجهان أقواهما الثاني على نحو الماء المشترك بين أصحاب الدور مثلا فيكون مصرف بعض
الغانمين ببعض الغنيمة في غير ما استثنى بعضيته مستتبعة لضمان حصص الباقين على نحو تصرف الشريك الثاني في أن البناء
على الاشتراك هو الموافق للحكمة المقتضية للمصلحة المانعة عن المفسدة لأنه لو كان الحكم مبنيا على الاختصاص لأشتغل المجاهد فيه
بجمع المال عن القتال وعن مبارزة الرجال ولقامت الحرب فيما بين المجاهدين واختل نظامهم وتفرقت كلمتهم ولا تحرف الكفار عنهم
ثم مالوا عليهم ميلة واحدة بعد اشتغالهم بجمع المال ويكثر الحسد فيما بينهم وزادت البغضاء والشحناء كما يدعى ذلك فيمن
وقع بينهم الحرب ولم يكن بنائهم على الاشتراك الثالث انه لا بد من اتباع سيرة النبي صلى الله عليه وآله والخلفاء الراشدين
في القسمة للزوم التأسي بهم في أقوالهم وافعالهم ولان من تولى الامر من الخلفاء استند في عمله إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله و
لأنه لو كان طريق اخر أوفق بالحكمة وأقرب إلى الصواب لمالوا إليه ولم يكن لهم عمل الا عليه الرابع ان الحكم متمش فيما بعد الغيبة و
شبهها حيث لا يكون للخلفاء يد مبسوطه بالنسبة إلى ما عدى الجهاد للجلب إلى الاسلام لان ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وآله
وخلفائه عليهم السلام وبمن نصبوه بالخصوص دون العموم واما الأقسام الأخر فالحكم فيها انه إذا لم يمكن الرجوع إلى الخلفاء الراشدين
قام المنصوب العام من المجتهدين مقامهم وان عجزوا وامتنعوا عن الاذن قام الامراء والرؤساء مقامهم والا لانهدم ركن الدين واستحلت
الدماء والاعراض والأموال من المسلمين وأي مصلحة للمسلمين تصرف فيها أموالهم أعظم من حفظ دمائهم واعراضهم وأي محل أولي
لصرف مال الأنفال مع غنى ولي الأمر عنه من حفظ بيضة الاسلام وحفظ دماء المسلمين واعراضهم وتقوية مذهبهم الخامس
415

في القاسم ويتعين ولي الأمر أو نائبه الخاص أو الوكيل من أحدهما فيما يترتب على الجهاد للجلب إلى الاسلام وفي الأقسام الأخر كذلك مع الامكان
ومع التعذر كما في الغيبة يرجع الامر إلى النائب العام ومع عجزه عن القيام بما يصلح النظام يرجع الامر باذنه مع امكانها وبدونها مع عدمها
إلى السلاطين من أهل الحق والحكام فلا يجوز لاحد من المهاجرين والمجاهدين ولا من غيرهم تولى ذلك من غير اذن فان تبرع متبرع مضى مع
المصلحة والإجازة ممن له الاختيار ويعتبر في القاسم المعرفة وزيادة البصيرة والعدالة مع فقد الناظر العدل والا ففي عدالة الناظر
كفاية ويجزى الواحد والأحوط مراعاة الاثنين ولو تبرع القاسم بلا اجرة فلا كلام وان جعل له شئ كان له الامر وان أمر على الاطلاق
كان له أجرة المثل ولو تعدد القاسمون اشتركوا في الأجرة واقتسموا على قدر عملهم السادس في المقسوم له لا سهم للعبيد والنساء
والخناثا المشكلة والممسوحين والكفار والمعتصمين وغيرهم ولا للمتشبثين بالاسلام من الغلاة والخوارج والأقسام الثلاثة
من النواصب والمشبهة والمجسمة على الحقيقة والمجبرة والمفوضة في أمر الخلق والقائلين بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود ووحدة
الموجود ونحوهم في وجه قوي ومن كان من أهل الباطل ولم يدخل في اسم الكفار يقوى دخوله مع أهل السهام ومن كان مبعضا يستحق
من السهم ما قابل جزئه الحر ويدخل جزء الرق في حكم الرضح ومن زال مانعه قبل الاستيلاء أو بعده قبل القسمة فالظاهر دخوله
معهم ويرضح الوالي لهؤلاء على نحو ما يرى من المصلحة ولا رضح للمخذل وهو من يخذل المجاهدين ويسعوا في حل عزمهم عن الجهاد ولا للمرجف
وهو المخيف للمسلمين حتى يمتنعوا عن الجهاد ولا لمن كان عينا للكفار يرسل لهم الاخبار لطمع الدنيا وان لم يكن منهم ولا للمحتال الذي
لا يريد القتال ولا لمن يرغب الكفار على الحرب والنزال ونحوهم ويعتبر حضور المقسوم لهم أو وكلائهم وإذا رأى ولي الأمر فسادا
بالحضور لم يحضرهم السابع في المقسوم لا يقسم الا ما فيه الاشتراك بين الغانمين واما ما كان مختصا كالأنفال والرضح والجعائل
ونحوها فلا قسمة فيه وفي جواز تعيين ولي الأمر شيئا معينا قبل الاخذ في الحرب لمعين أو لجماعة مخصوصة على وجه الشركة غير السلب
اشكال وبعد الاخذ في الحرب ثم بعد فراغه أشد اشكالا ولا يجوز القسمة في المشترك بينهم مما لا ينقل كالأرضين المفتوحة عنوه
أو بالصلح على أن الأرض للمسلمين لاشتراكها بين المسلمين من وجد وقت الغنيمة ومن لم يوجد ولا يقسم ما كان من المحرمات كالخمر و
الخنزير وآلات الملاهي وكتب الضلال وان جاز ابقاء الخمر للتخليل وحفظ كتب الضلال للرد وكذا جميع ما يتوقف على التذكية من الجلود
وما يعمل منها واللحوم والشحوم ما لم يعلم بان المسلم ذكاه فما يعمل من الجلود والعصب للسيوف أو لغيرها من الأسلحة وغيرها محكوم
بأنها جلود ميتة الثامن في مكان القسمة يستحب ترك القسمة في ارض الحرب حذرا من اشتغال المسلمين فيها (بها) فيجد الكفار لهم فرصة و
الأولى ان يكون فيما يبعد من ارض المسلمين عنهم وينبغي اختيار المناسبة للغنيمة فإن كان فيها بهائم من بعير وغنم فينبغي اختيار مواضع
النبت وإن كان فيها ابل اختير مواضع الشجر كل ذلك مع كثرتها ولزوم طول قسمتها وإن كان فيها سبي استحب اختيار ارض سالمة من
الجبال والشجر خوفا من هربهم وكذلك إذا كانت أجناسا أو نقودا خوفا من السراق وهكذا التاسع في زمان القسمة ينبغي تأخير
القسمة إلى أن تجتمع الغنيمة ولو قسمت أولا فأولا بان يقسم ما حصل بالمنازلة الأولى أو اليوم الأول ثم يقسم ما حصل بالمنازلة الثانية
أو اليوم الثاني جاز على كراهة ولو علم زيادة رغبة المسلمين بذلك أو كثرة احتياجهم إذ لم يكن عندهم ما يموهم كان ذلك أرجح وينبغي
ان يكون ذلك بعد اخراج الصفايا لولي الأمر والرضح والجعائل ونحوها ولو كانت الجعالة جزءا مشاعا فأراد ولي الأمر انتزاعها
بعد القسمة بان يعطى كل صاحب حق مقدار ما يخصه جاز على اشكال وينبغي تأخيرها حتى يحصل الاطمينان التام من جهة هجوم
الكفار والى وقت النهار السالم من الثلوج والأمطار العاشر في كيفية القسمة يلزم تعديل السهام بحيث لا يحصل حيف على جانب
فما كان من المكيل والموزون من المتجانس قسم كيلا أو وزنا وفي غير المتجانس يعتبر التعديل فان حصل فيها وان احتاج أحد الطرفين إلى أن
يضم إليه ما يبعث على التساوي وليس لاحد الغانمين اختيار في تعيين شئ بل يبنى الامر على القرعة بعد التعديل ويلزم التقويم فيما يحتاج
إلى التعديل ويكتفى بقول العدل الواحد والأحوط الاثنان ولا يجوز التفضيل لبعض على بعض الا مع توقف حفظ بيضة الاسلام أو
رد العدد عليه الحادي عشر في مقدار السهام للراجل سهم وان زاد نفعه على الفارس وللفارس سهمان سهم له وسهم لفرسه و
لصاحب الأفراس مما زاد على الواحدة وان كثرت ثلثة أسهم لا يزاد ذلك وان بلغت المائة من غير فرق بين
العتيق الذي أبواه عربيان والبرذون
الذي أبواه عجميان ولا بين الهجين الذي أبوه عتيق وامه عجمية والمفرق الذي أبوه برذون وامه عربية ولا سهم للحطم من الخيل وهو
الذي ينكس والقحم وهو الكبير الهرم والضرع وهو الصغير والأعجف وهو المهزول والرازح وهو الذي لا حراك به ولو دخل المعركة راجلا
ثم ملك فرسا قبل الاستيلاء أو بعده قبل القسمة أسهم لها في وجه قوي ولو قاتل فارسا ثم تلفت فرسه أو باعها أو اخذها المشركون
قبل الحيازة أو بعدها قبل القسمة لم يسهم لها على اشكال ولا سهم للمغصوب مع غيبة صاحبه ومع حضوره يسهم له ويكون لصاحبه
دون الغاصب والمترصد للجهاد يعطى من بيت المال ولو كانوا في السفن واتوا بخيل ولو جعلت في البر أعطوا لها سهاما ويسهم
416

للمريض مع صدق اسم الجهاد عليه الثاني عشر في الاحكام وفيها مطالب الأول انه لا يجوز التصرف لاحد بشئ من الغنيمة قبل القسمة
لا بركوب دابة ولا بلبس لباس أو فرش فراش ولا بأخذ سلاح ونحوها الا مع الاضطرار ويجوز فيما كان من الطعام أو الدهن أو اللحم مع
رد الجلود والصوف وعلف الدواب مع رد الزائد مما ذكر في الغنيمة الثاني إذا وجد شيئا من (الغنيمة) الغنائم في غير محل الحرب أو فيه بعد
التفرق كان له الثالث انه لا قسمة الا بعد اخراج الخمس ويجب تسليم نصفه إلى المجتهد بعد غيبة الامام الرابع انه إذا توقف حفظ بيضة
الاسلام ودماء المسلمين واعراضهم على ترك قسمة الغنائم وصرفها في دفع الكفار صرفت الخامس لو غنم المسلمون شيئا وعليه علامة
مسلم دخل في الغنيمة الا ان يقوم القرائن القاطعة على مدلولها السادس انه إذا جاء صاحب العين المحترم المال قبل القسمة اخذ لها
وبعدها يغرم الامام لأهلها شيئا على اشكال واما لو أخذت بهبة أو سرقة ردت إلى أهلها السابع انه إذا غل من له سهم مع
الغانمين لا يجرى عليه حكم السارق ومن لم يكن له تعلق معهم يجرى عليه حكمه وفي أهل الأنفال اشكال الثامن انه لا يجوز لصاحب
سهم بيعه الا بعد القسمة وتميز سهمه ويجوز الصلح بعد الاستيلاء وفيما قبله اشكال وحال الرضح والجعائل قبل القبض كحال ما قبل
الاستيلاء التاسع انه يكره التفرقة بين الام وولدها وان رضيت الام وان خفت (خصت) الكراهة (بما) ما لم يبلغ سبع سنين وفي الحاق الجدة
اشكال والظاهر تمشية الكراهة إلى كل مربية إذا كان منعطفا عليها ولا كراهة في باقي المحارم الا مع الانعطاف ولو باع الولد و
شرط بقاء امه معه أو التزم بذلك ارتفعت الكراهة أو خفت ولا باس بالتفرقة في العتق العاشر انه يجوز الاستيجار على الجهاد
كما يجوز على الرباط ما لم يتعين على الأجير ويأخذ ذلك زائدا على سهمه من الغنيمة ولو شرط المستأجر عليه كون السهم له ففي
الجواز اشكال الحادي عشر لا يجب اخراج الزكاة والخمس المتعلقين بالمال حال الكفر وانما يجب الخمس من حيث الاغتنام الثاني عشر انه
يجب اخراج الخمس قبل قسمة الغنيمة ولو كان الصلاح في أن يؤخر بعد القسمة ثم يخرج من كل سهم خمسه عمل عليه ولا يجب اخراجه من
الرضح والجعائل على اشكال الثالث عشر انه لو وضع صاحب السهم سهمه الذي اختص به بعد اخراج الخمس في تجارة أو صناعة أو
زراعة فاجتمعت في فوائده شرائط الخمس والزكاة وجب اخراجهما ووضعهما في محالهما خاتمة وفيها مباحث الأول في احكام
الارتداد وفيه مقامان أحدهما فيما يتحقق به الارتداد الارتداد بالمعنى المتعارف الكفر بعد الاسلام كما أن الارتداد الايماني هو
الاتيان بما يخرج عن الايمان وحيث كان الاسلام عبارة عن الاعتقاد بمضمون كلمتي الشهادة وهي اشهد ان لا إله إلا الله ومحمدا
رسول الله أو مع قولهما وكان مقتضى ذلك الاعتراف بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وثبت عنه ضرورة ترتب الارتداد على
نقض الاسلام بانكار أو جحود أو نفاق أو شك أو عناد أو انكار ضرورة في حق الواجب تعالى أو نبيه أو المعاد أو انكار ضروري من
ضروريات الدين كاستحلال ترك الصلاة والزكاة والحج أو صوم شهر رمضان أو شرك أو كفر نعمة أو هتك حرمة بقول كسب لله أو
لنبيه صلى الله عليه وآله أو لخلفائه الراشدين أو فعل كالقاء القذارات في الكعبة أو عليها أو على قبر النبي صلى الله عليه وآله أو على
القران أو وضع الاقدام عليه أو على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله استخفافا وكذا فعل جميع ما يقتضي الاستخفاف بالاسلام ولا
حكم بصدور ما يقضى بالردة من الصبي والمجنون حال جنونه والنائم والغافل والساهي والغالط والجاهل بالموضوع أو الحكم و
المجبور والمغمى عليه والسكران وإن كان عاصيا في سكره والغضبان الخارج عن الاختيار ولو صدر قول أو فعل باعثان على الردة من
دون علم بحاصل ما يراد منهما فلا ردة وكذا إذا ادعى شبهة أو تقية مع قبول احتمالهما عند العقلاء أو حصل معه غضب أخرجه
عن الاختيار درء عنه ولو علق السب بما يراه عند الله تعالى من أب أو أم أو ولد أو زوجه وهكذا أو علقه بما لا يقضى سبه بارتداد احكام
النبي صلى الله عليه وآله أو زوجته فان قصد بسب المضاف سب المضاف إليه كما هو المتعارف كان ارتدادا والا كان عاصيا ويعزر
لسوء الأدب وإن كان هازلا ولا فرق في كلمة السب بين أن تكون عربية ملحونة أو لا ولو قصد السب بلفظ لا يفيده زاعما إفادته
كان سابا ولو صدرت بعض كلمة الردة حال الكمال وأتمها حال النقص لم تكن ردة وفي العكس اشكال كما أن كلمة الاسلام لا تقبل
منه في تلك الأحوال وكذا لا تقبل عقوده وايقاعاته في تلك الحال وتقبل دعواها منه مع قيام الاحتمال المرضى عند العقلاء
ويثبت بالاقرار ولو مرة ويقبل منه التنزيل مع احتمال التأويل وبشهادة العدلين عند الامام أو نائبه الخاص أو العام ولو كذبهما
لم يسمع تكذيبه ولو وجد للاقرار وجه محتمل في نظر العقلاء لم يكن مثبتا ويعتبر ثبوت عدالتهما عند الحاكم ولا يكفي الثبوت عنده
ولا عند غيره ولو عرضت على المسلم كلمة الشهادتين فابى عن النطق بها لم يحكم عليه بشئ الا مع القرينة ولو نسب إلى الله بعض الصفات
المستلزمة للحدوث كالجسمية والعرضية والحلول والاتحاد والكون في زمان أو مكان عامين أو خاصين أو الاكل أو الشرب
أو اللبس أو الفرش أو الغطاء أو الرؤية أو اللمس أو الظل على وجه الحقيقة أو الأبوة أو النبوة أو الزوجية ونحوها وأراد لوازمها
حكم بارتداده ولو أسند إليه الظلم حالا دخل في حكم فاعل الكبيرة يستتاب ثلاثا أو أربعا ويقتل ومع الهزل يعزر للتجري ولو وقعت
417

كلمة الردة من اثنين فما زاد لم يحكم على واحد منهما بشئ وانما يحكم بتنجيسهما فيما يقضى بدخولهما معا وفيه يحتسبان بواحد في عدد الشهادة
والجمعة والجماعة والاثنان على حقو واحد ان علم تعددهما اختص الارتداد بصاحبه والا كانا مرتدا واحدا وانكار الكتب المنزلة من
السماء وجملة الأنبياء والأوصياء السابقين وخصوص ما قامت الضرورة على نبوتهم كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونحوهم يقضي بالارتداد
ولو خير بين القتل والردة واختار الردة فلا شئ عليه ووافق ظاهر الشرع وان اختار القتل عليها أخطاء واجره على الله ولو ردده
الجابر بين ردتين كبرى وصغرى فاختار الأخيرة أصاب والا عصى وفي احتسابه مزيد اشكال وان امكنه قصد خلاف الظاهر بالتورية
وجب
المقام الثاني في احكامه المرتد إما فطري قد انعقدت نطفته من مسلم أو مسلمة حال اسلامها مبدء انسان سبق كفره
حال الاتصال أو الانفصال قبل البروز أو بعده قبل الوصول إلى الرحم أو بعده قبل الانعقاد وان تعقب اسلام أحد الأبوين الانعقاد
لم يقض بالفطرية وإن كان حال الحمل على اشكال وجعل مدار الفطرية على بقاء صفة الطبيعية بعيد ويقابله الملي فمن اعتقد من
كافر أسلم بعد بلوغه ثم ارتدا واسلم أحد أبويه بعد انعقاده قبل بلوغه ثم ارتد كان مليا ثم الوصفان إما ان يكونا في ذكر معلوم الذكورية
أو أنثى كذلك أو مشتبه الحال بين الذكر والأنثى أو بين المتحد أو المتعدد فهاهنا (فهنا) أقسام أحدها الفطري من معلوم الذكورة وحكمه
جواز القتل لكل أحد في حضور الامام وغيبته ووجوبه على الامام مع بسط كلمته ولا تقبل توبته ظاهرا ولا باطنيا نجس العين يعاقب على
ترك العبادات ولا تصح منه ولا مانع من ذلك بعد أن أهمل المقدمات باختياره وتبين منه أزواجه ويقضين عدة الوفاة ويتزوجن
وينفذ وصاياه في الطاعات من عتق ووقف وصدقة وصلاة وصيام وحج وشبهها كالتدبير على اشكال وينفذ من عين الطاعات
وتقسم أمواله الداخلة في ملكه قبل الردة بعد اخراج الديون والواجبات المالية والثلث من الورثة اشكال من غير فرق بين الأعيان
والديون الحالة والمؤجلة والصدق المؤجل من الدين والردة قبل الدخول توجب تمام المهر وفى المتحد بعد كالواقع في فح نصيبه قبل
ردته بعد ردته بحث وفيما يتجدد بالحيازة أو الالتقاط أو الاتهاب احتمالات أحدها الرجوع إلى الوارث والثاني البطلان والبقاء
على ما كان لأنه كالميت ولا يخلوا من رجحان ولا يحكم بفطريته الا عن علم أو مأخذ شرعي وبدون ذلك يحكم بالملية والمنعقد من نطفة
دخلت في رحم ثم صارت إلى رحم اخر بالمساحقة فانعقدت في الثاني يعتبر فيها الحال الثانية والنطفة من الزاني والزانية لا تثبت فيها
الفطرية على اشكال ولا تفاوت في الاسلام المرتد عنه بين ما يكون ايمانيا أو خاليا عن الايمان وبين كونه فيه تشبث في الاسلام
(بالاسلام) كالخوارج والغلاة والنواصب ثانيها الفطري من معلوم الأنوثة وحكمه ان تستتاب مما يرجى عوده به لا بخصوص ثلاثة أيام فان تابت أطلقت
ولا شئ عليها والا جعلت في السجن وضيق عليها في المأكل والمشرب واللباس والفراش والغطاء بالا يمكن الا من الردى منها وتضرب
أوقات الصلاة فان تابت أخرجت والا خلدت فيه حتى تموت فان خرجت بعد التوبة ثم عادت فعل (بها) لها ما مر فان عادت قتلت
في الثالثة والأحوط الرابعة والفطرية انما تجرى في الكفر الأصلي دون التشبثي فلا تجرى في المتشبثين بالاسلام المقرين بالشهادتين
والمعاد كالقائلين بوحدة الوجود والموجود والمجسمة والمشبهة على الحقيقة والمجبرة والمفوضة وأقسام المتصوفة وفي الغلاة
اشكال وهؤلاء الحد للامام أو نائبه الخاص ومع فقدهما لنائب العام وفي القتل المستند إلى السب يستوى الجميع ثالثها ورابعها الملي
المعلوم الذكورة أو الأنوثة وحكمه (حكمهما) التأديب مرة ثم مرة ثانية ثم يقتل والأحوط التأخير إلى الرابعة خامسها وسادسها الفطري
والملي من المشتبه كالخنثى المشكل والممسوح وحكمهما اجراء حكم الأنثى فيهما سابعها وثامنها في الاثنين على حقو واحد فإنه (فإنهما) ان اختبرا
بالايقاظ فتيقظا معا وعلم اتحادهما جرى عليهما حكم الواحد وان اختلفا وعلم تعددهما وحصل الارتداد من واحد معين أو مشتبه
تعينه القرعة أو غيرها جرى عليه حكم المرتد فيما لا يتعلق بالفعل والبدن دون ما يتعلق بهما خوفا من السراية أو المؤلمة ولو أمكن
ذلك من دون خوف حكم به ولو كان خنثى أو ممسوحا حصل اشتباه اخر وجاء الحكم المتقدم ولو تاب مستحق القتل وقتله من لم يعلم
ثبوته فلا قصاص وعليه الدية ولو طلب حل الشبهة انظر فإن لم يرجع قتل ولو أكره على الاسلام من لم يقر على دينه قتل منه ولا يقتل
من غيره ولا يسترق المرتد بقسميه ولا نساؤه (نسائه) وأولاده ويشترط في قبول توبته حيث يكون قابلا الاقرار بقبح ما صدر منه من اثبات
أو نفي قضى بردته وإذا علق الولد قبل الردة فهو مسلم وإذا علق من أبويه حال ارتدادهما فان بلغ مسلما فلا كلام وان وصف
بالكفر (الكفر) استتيب فإن لم يتب قتل وان تاب ثم عاد قتل في الرابعة وولد الناقض للعهد إذا بقى أمانة عندنا انتظر به البلوغ فان وصف
الاسلام فيها والا فان أدي الجزية قبلت منه والا رد إلى مامنه ويترتب على هذه الأقسام احكام منها انه لا يسترق مرتد ولا مرتدة
وان لحقت بدار الحرب ولا الأطفال ولا النساء ومنها انه إذا انعقد منهما بعد الارتداد ولد دار بين أمور ثلثة اجراء احكام (الكفار واجراء احكام) المرتدين
والمسلمين ولعل الأوسط أوسط ومنها أنه لو قتل مسلما قتل به قصاصا وقدم على قتل الردة ولو قتل للردة قبل القصاص فلا ضمان
على القاتل ولو قتل مرتدا مثله لم يقتل به ولو قتل متشبثا بالاسلام قتل به دون العكس ولو قتل كافرا معتصما قتل به على اشكال
418

ولو عفى ولي المقتول قتل بالردة ولو قتل شخصا خطأ قبل الردة كان الضمان على العاقلة ولو قتله خطأ أو أتلف شيئا بعد الردة
فلا ضمان فيهما ويؤدي من ماله إن كان مليا أو تجدد له مال وما كان عليه من حقوق أو ديون مؤجلة قبل الردة يكون حالة بسببها إن كان
فطرية وفي الفطري اشكال ويعقل العاقلة غير الفطري والفطري مع صدور مباينه قبل الردة وفيما بعدها على اشكال ومنها انه
تقبل توبة المنافق وان توقفت على صفاء الباطن ومنها انه إذا طلب الحجة أجيب إليها ان لم يكن فطريا أو كان على اشكال ومنها انه لا تقبل منه
جزية ولا تصح منه مناكحة مع مثله أو مسلم أو كافر ولا يرتفع حدثه أصغر أو أكبر ولا يؤثر تيممه إباحة ويستمر نجاسته ولا يحل ذبيحته و
لا يجرى عليه احكام المسلمين من تغسيل أو تحنيطا أو تكفين أو دفن بين المسلمين أو بين الكفار ولا تدمر عنه غرامة للمتلفات ولا عقوبة
الجنايات ومنها انه لا ينفق عليه من ماله لو لم يقتل إن كان فطريا ويحجر عليه بمجرد الردة من غير احتياج إلى حكم الحاكم لو كان مليا و
ينفق عليه من ماله ما دام حيا وكذا من تجب نفقته عليه وفي بطلان تصرفاته مطلقا أو بشرط الموت على الردة وجهان أقواهما الأول و
إذا مات فماله لوارثه لا لبيت المال ومنها ان زوجته تبين منه في الحال إن كان فطريا وتعتد عدة الوفاة وان لم يدخل وإن كان مليا وقف
على انقضاء العدة المعتبرة في الطلاق وان رجع فيها رجعت والا فلا ومع عدم الدخول تبين في الحال ولو ارتدت المرأة قبل الدخول بانت
وبعده ينتظر بها العدة فان رجعت رجعت والا فلا ولاية له على مولاه وإن كان مرتد أو لا ولده ذكرا أو أنثى ولا يكفي صدور العبادة
منه في ثبوت توبته صلاة أو صياما أو حجا أو غيرها وإن كان في دار الحرب لقيام الاحتمال ولو قتله معتقدا بردته فبان الخلاف فلا قود
على الأقوى ويلحق بشبه العمد كمن اعتقد قصد شخص قتله بقدومه إليه أو استحقاقه القصاص عنه وفيمن قصد ابنه أو عبده فبان الخلاف
الظاهر الخلاف ومنها ان جهاد أهل الردة مقدم على غيرهم مع عدم المانع ويجوز إعانة المعتصمين على المرتدين لانهم أعظم خطيئة ومنها انهم
يمنعون عن دخول المساجد والحضرات ويجب عليهم أداء ما لحقتهم من الحقوق من قصاص ودية وأموال وقضاء العبادات
المبحث الثاني
في المحاربة وفيه أبحاث الأول في المحارب اسم فاعل وهو من جرد السلاح لا خافة الناس ظلما وعدوانا من سيف أو رمح أو سهم أو غيرها مما
يشتمل على الحديد من الآلات الدالة أو آلة توضع فيها قتال أو عصى أو حجرا ونحو ذلك ليلا أو نهارا قاصدا لمجرد الإخافة مع الاعتياد أو
طالبا لمجرد الفساد أو مريدا لقتل أو هتك عرض أو أسر (لرجال) رجال أو أطفال أو نساء أو اخذ مال من بلد أو قرية أو جبال أو وهادا وفي بحر
من جزيرة أو سفينة ذكرا كان أو أنثى أو خنثى أو ممسوحا صحيحا أو مريضا مع حصول الخوف منه لاردء متعودا عن محل المحاربة مترصدا
لإعانة المحارب وقت احتياجه أو تعطفا خوفا من الهجوم عليه ولا منتهيا بان يأخذ قهرا ثم يهرب ولا مختلصا بأخذ حقه ولا ضعيفا لا يخشى
منه فإنها ليست من أقسامه ولا تبنى عليه احكامه الثاني في المحارب اسم مفعول ويعتبر فيه الا يكون مطلوبا بحق يراد أو قصاصا منه
على الوجه المأذون فيه ولا كافرا مستباحا في ارضه أو ارض المسلمين أو معتصما ولا متشبثا باسم الاسلام مع خروجه عنه ولا مسلما
خارجا عن الفرقة المحقة على اشكال نعم يعزر فيما إذا عصى كسائر العصاة الثالث في الاحكام وهي أمور أحدها انه تجب إقامة الحد عليه و
يتخير (تخير) المحارب بين أمور أربعة أحدها القتل بغير نوع الصلب ثانيها الصلب ثالثها القطع من خلاف يد اليمنى من أصول الأصابع الأربعة
والرجل اليسرى من المفصل في قبة القدم ويترك له العقب والأولى حسمهما بالدهن رابعها النفي في (من) محله إلى محل اخر ويكاتب أهل المحال بالنهي
عن معاملته ومواكلته ومجالسته ومخالطته ان لم يتب فان تاب ارتفع الحرج عنه ومع عدم التوبة والعود يكون الخيار بين الثلاثة الباقية
ثم إن لم يتب رجع الخيار إلى الثنتين ثم يتعين الواحد ثم يقتل ثانيها انه لو تاب قبل القدرة عليه فلا حد عليه ولو تاب بعد قبضه فلا اعتبار
لتوبته ولو ادعى تقدمها لم يقبل منه الا بالبينة وهي شهادة عدلين دون الواحد ودون النساء ودون الشاهد واليمين ثالثها
ان المحاربة تثبت بشاهدين عدلين ولا تقبل فيها شهادة النساء ولا بشاهد ويمين ويثبت باقراره ولو مرة واحدة رابعها ان هذا الحد
وسائر الحدود يتولاها الامام أو نائبه الخاص وبعد التعذر يرجع الحال إلى التائب العام من المجتهدين ومن أذنوا له لئلا يتعطلوا (يتعطل)
الاحكام والله ولي التوفيق
المبحث الثالث في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما راجحان واجبان في محل الوجوب مندوبان
في محل الندب مع جمع الشرائط الآتية عقلا لدخولهما في باب شكر المنعم ونصرة الله وتقوية الدين والشرع المبين وشرعا بدلالة الآيات القرآنية
كقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقوله الذين ان مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر
وقوله يا أيها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى غير ذلك من الآيات وبدلالة الأخبار المتواترة النبوية
والامامية فعن النبي صلى الله عليه وآله لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر فإذا لم يفعلوا
ذلك نزعت عنهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء وعنه صلى الله عليه وآله ان الله عز
وجل ليبغض المؤمن الضعيف الذين لا دين له فقيل له وما المؤمن الذي لا دين له قال الذي لا ينهى عن المنكر وعنه صلى الله عليه وآله
419

أصل الاسلام الايمان بالله ثم صلة الرحم ثم الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وعنه صلى الله عليه وآله انه كان يقول إذا أمتي تواكلت الامر
بالمعروف والنهي عن المنكر اي وكله بعض إلى بعض فليأذنوا بوقاع من الله تعالى إلى غير ذلك من الاخبار النبوية وعن أبي عبد الله عليه
السلام ان الله عز وجل بعث ملكين إلى مدينة ليقلباها بأهلها فلما انتهيا إليها وجدا رجلا يدعوا الله ويتضرع فقال أحد الملكين لا
أحدث شيئا حتى أراجع ربي فعاد إلى الله تعالى وذكر ما كان فقال امض لما أمرت به فإنه لم يتحقق وجهه غيظا إلى قط وعنه عليه السلام
أنه قال لقوم من أصحابه قد حق لي ان اخذ البرئ منكم بالصبر وكيف لا يحق لي ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح ولا تنكرون عليه
ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه وعن أمير المؤمنين عليه السلام ان الله قال المؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون
عن المنكر فبدء الله بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه لعلمه بأنها إذا أديت وأقيمت
استقامت الفرائض كلها هينها وصعبها وذلك أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الاسلام إلى اخره وغير ذلك من الأخبار المتواترة
ويجب بيان الواجب والمستحب من العارف المجتهد لمن طلب بيانهما وجوبا كفائيا فان تعذر وجب على المقلدين كفاية وجوبا
كفائيا ويستحب الامر بالقسم الواجب والمستحب والنهي عن المحرم والمكروه مع المعرفة وعدم المانع مع عدم مظنة التأثير في الواجب و
المحرم ومطلقا في المستحب مع عدم التقية وعدم لزوم المفسدة والبلوغ والعقل لنوم أو غفلة أو نسيان أو بدونه ويجب الامر بالواجب
والنهي عن المحرم وجوبا كفائيا بشروط أربعة عشر أحدها التكليف بجمع وصفي البلوغ والعقل حين الأمر والنهي ثانيها العلم بجهة
الفعل من وجوب وحرمة ومع الاحتمال يدخل في السنة للاحتياط ثالثها امكان التأثير ومع عدمه يلحق بالسنة رابعها عدم التقية ولو
بمجرد الاطلاع خامسها عدم ترتب الفساد الدنيوي على المأمور أو غيره بسببه سادسها عدم مظنة قيام الغير به سابعها مظنة الوقوع
ممن تعلق به الخطاب ثامنها الا يتقدم منه أو من غيره خطاب يظن تأثيره تاسعها عدم البعث على
ارتكاب معصية أو ترك واجب للمأمور أو غيره بسببه عاشرها عدم ترتب نقص مخل بالاعتبار على الامر حادي عشرها فهم المأمور مراد
الامر ثاني عشرها ضيق الوقت في الوجوب (الواجب) الفوري ثالث عشرها عدم معارضته واجب مضيق من صلاة ونحوها رابع عشرها كون المأمور
ممن يجوز له النظر إليه أو اللمس له إذا توقف عليهما ولا يجب على الله شئ منهما بطريق الالجاء لقبح الالجاء منه ولفوات ثمرة التكليف
ويجب الاقتصار في حق الوالدين والمولى على الكلام اللين وفيما عدا ذلك يجب الانتقال بعد عدم حصول الثمرة (الفائدة) من تلك المرتبة إلى
الاعراض في غير الزوجة ثم إلى الكلام الخشن ثم الأخشن وهما يقدمان على الاعراض بالوجه ثم على جعلها خلف الظهر ثم هو على الهجر
وبعد ذلك في المقامين ينقل إلى الضرب غير المبرح دون الجرح والقتل الا في مقام الحد ويجب بالقلب مع الجوارح ومع تعذر عملها
يقتصر عليه وإذا أظهر الندم قبل احضاره من دون ظهور انه للخوف حرم التعرض له والحدود والتعزيرات باقسامها على نحو ما
قررت في كتاب الحدود مرجعها إلى الامام أو نائبه الخاص أو العام فيجوز للمجتهد في زمان الغيبة اقامتها ويجب على جميع المكلفين تقويته
ومساعدته ومنع المتغلب عليه مع الامكان ويجب عليه الافتاء بالحق مع الامن ولا يجوز الرجوع الا إلى المجتهد الحي حين التقليد وان مات
بعده مباشرة أو عن كتاب ثابت صدوره عنه بطريق قطع أو باخبار عدلين أو عدل واحد سليم الغلط ولا يضر احتمال عدوله في بعض
مسائله ولا العلم بالعدول عن بعضها من غير تعيين ومع التعيين يرجع عن المعين أو عن واسطة عدل فضلا عن عدلين ثم الاحتياط
ثم (الموثق) موثق ثم مظنون الصدق ولو فاسقا ثم الشهرة والاجماع ثم الروايات مع قابليته لفهمها ثم كتب الأموات ككتاب الآقا نور الله ضريحه
والمجتهدين من تلامذته وكتب المحقق والشهيد الأول ثم باقي الفقهاء ثم بعض المتفقهة ويجتهد في تحصيل الأقوى فالأقوى من
الظنون ولا يجوز الترافع الا إلى المجتهد فمن ترافع إلى غيره خرج عن جادة الشرع وللناس بطريق الاحتياط وطريق الصلح غني عن المجتهد في
أغلب الفتاوى والاحكام ويسهل الخطب على من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد من عالم وحاكم عادل أو ظالم إذا شهدت عنده البينة العادل بثبوت
الحق الحكم على المشهود عليه بالتسليم كما لو علم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويسهل أيضا كمال السهولة في حق من طلب اليمين فإنه لا
يكون الا للمجتهد والحلف في اثبات الدعوى في غير مجلسه لا يفيد ثبوتا بايقاع الصلح بين المنكر والمدعى باسقاط الدعوى باليمين أو ثبوتها
بيمين الرد فتخرج المسألة عن حكم المرافعات وتدخل في قسم المعاملات ويستوى في ذلك العوام والمجتهدون كما في الصلح على ايقاع العقود
والايقاعات وزعم أن ذلك داخل في الصلح على الحرام فلا يصح مردود بان ذلك مسدود في باب الاحكام والا لم يجز لمدع يعلم بثبوت حقه
وعلم المنكر به تحليف المنكر ولا للمنكر الرد مع علمه بعلم المدعى ولا يجوز لغير المجتهد تولى القضاء الا تقية وإذا ولاه حاكم جايز فلا اثم
عليه ومع عدم الجبر الاثم عليهما معا ولا يجوز لرئيس المسلمين ان ينصب قاضيا أو شيخ اسلام الا عن اذن المجتهد ويجب عليه الرجوع
إلى المجتهد أو لا ان امكنه ثم الحكم ومع التقية لا يجوز القضاء في أمر القتل مطلقا ولا في أمر الجرح مع الخوف على المال وفي النفس لا باس على
الأقوى ويجوز إقامة التعزير لكل أحد إذا توقف عليه الامر بالمعروف من الواجب والنهي عن المنكر واما الحد فمخصوص بالمجتهد الا في حق المولى
420

ولو كان امرأة وعبده مختصا في المختص ومشتركا في المشترك والزوجة دائمة ومتعة مدخول بها أو لا المطلقة والرجعية والأب
الأدنى ويقوى لحوق باقي الاباء من الأب به ولا يجرى ذلك في المبعض ورقيق المكاتب ولو أقام المجتهد المنصوب من السلطان حدا وجب
عليه نية ان ذلك عن نيابة الامام دون الحكام والله أعلم بحقايق الاحكام هذا تمام ما كتبه قدس الله روحه ونور ضريحه في الجهاد
والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولنشرع فيما كتبه رحمه الله في الحج والعمرة إن شاء الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج بفتح أوله مصدرا أو كسره اسما له ويشتمل على أبواب الأول في المقدمات وفيه أبحاث الأول في
بيان معناه الحج يطلق في اللغة على مكان هي مطلق القصد والقصد المتكرر والكف والقدوم وكثرة التردد والغلبة بالحجة وأشهرها
القصد وفي الشرع على جهة الوضع المبتدأ دون النقل كما هو الأصح في سائر الحقائق الشرعية الموضوعة للعبادات بالمعنى الأخص لقصد
الكعبة مطلقا أو متكررا أو مع قصد مطلق المشاعر للاتيان بالنسك الخاص مقرونا بالاعمال جامعا لشرائط الصحة على الأصح كما في باقي
العبادات بالمعنى المذكور ولذلك تدور الأسماء مدارها كملت اجزائها أو نقصت ولان الثمرة والاحكام والحكمة انما تتعلق بها والتبادر
عند الاطلاق وصحة السلب شاهدان عليها أو نفس الأعمال أو مع الأقوال واجبها ومندوبها أو الأول فقط أو خصوص الأركان المفسد
تركها عمدا وسهوا أو عمدا فقط مع صحتها وقد تظهر الثمرة في النذور ونحوها والأقوى هو الأول من الأقسام مقترنا بالقيود المذكورة
ويزداد رجحانا على القول بالنقل لأنه يقرب من التخصيص فيكون أولي مما يقرب من المجاز وأقل تخصيصا وهو أولي مما يتعدد تخصيصه
ولا يجب على الناسك معرفة معناه ولا معرفة تفصيل المناسك على نحو ما بيناه حال ابتداء الدخول فيه بل يكفي معرفة الأعمال على الاجمال
وانه طالب للاتيان باعمال ترتبط بالوصول إلى الكعبة مغائرة لما عداها من صلاة وزكاة ونحوهما كما لا يجب ذلك في سائر العبادات
والا لزم الفساد في عبادات جمهور العباد فله ان يتعرفها حين فعلها أولا فأولا ولا سيما من يعسر عليه البيان كغير أهل اللسان وعد قصد
مكة للنسك من المعاني اللغوية لا وجه له ويجرى احتمال الاشتراك اللفظي والمعنوي والحقيقة والمجاز في بعض المعاني اللغوية وكذا
الشرعية على الوضع الابتدائي والنقلي والهجري فتختلف المعاني باختلاف المقاصد البحث الثاني في مقدماته وهي أقسام
القسم الأول فما يتعلق بالسفر وهو أمور أولها رجحانه في ذاته فعن النبي صلى الله عليه وآله
سافروا تصحوا وجاهدوا تغتنموا و
حجوا تستغنوا ثانيها رجحانه لغيره فعن الصادق عليه السلام في حكمه آل داود عليه السلام ان على العاقل ان لا (الا) يكون ضاعنا الا في ثلث
تزود لمعاد أو مرمة لي مصلحة لمعاش أو لذة في غير محرم ونحوه عنه عن ابائه عن النبي صلى الله عليه وآله مع إضافة يا علي سر سنتين بر
والديك سر سنة صل رحمك سر ميلا عد مريضا سر ميلين شيع جنازة سر ثلثة أميال أجب دعوة سر أربعة أميال زر أخا في الله سر
خمسة أميال أجب الملهوف سر ستة أميال انصر المظلوم واستحبابه للحج وزيارة الأئمة وطلب الأمور الراجحة تواترت (به) فيه الاخبار
ثالثها استحباب الوصية عند ارادته فعن الصادق عليه السلام من ركب راحلته فليوصي (فليوص) رابعها الغسل عنده والدعاء وأفضله المأثور
وهو بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة الا بالله وعلى ملة رسول الله واله الصادقين عن الله صلوات الله عليهم أجمعين اللهم
طهر به قلبي واشرح به صدري ونور به قبري اللهم اجعله نورا وطهورا وحرزا وشفاء من كل داء وآفة وعاهة وسوء ومما أخاف و
احذر وطهر قلبي وجوارحي وعظامي ودمي وشعري وبشري ومخي وعصبي وما أقلت الأرض مني اللهم اجعله لي شاهدا يوم حاجتي و
فقري وفاقتي إليك يا رب العالمين انك على كل شئ قدير خامسها توديع العيال عند التوجه إليه بان يصلى ركعتين ويدعو بعدهما فعن
النبي صلى الله عليه وآله ما استخلف أحد على أهله بخلافة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد الخروج إلى السفر يقول اللهم إني استودعك
نفسي وأهلي ومالي وذريتي ودنياي واخرتي وأمانتي وخاتمة عملي فإذا قالها أعطاه الله ما سأل وكان أبو جعفر عليه السلام إذا أراد سفرا
جمع عياله في بيت وقال اللهم إني استودعك الغدات نفسي ومالي وأهلي وولدي الشاهد منا والغائب اللهم احفظنا واحفظ عيالنا
اللهم اجعلنا في جوارك اللهم لا تسلبنا نعمتك ولا تغير ما بنا من عافيتك وفضلك وعن النبي صلى الله عليه وآله ما استخلف العبد
في أهله من خليفة إذا هو شد ثياب سفره خيرا من أربع ركعات يصليهن في بيته يقرأ في كل ركعة منها فاتحة الكتاب وقل هو الله
أحد ويقول اللهم إني أتقرب إليك بهن فاجعلهن خليفتي في أهلي ومالي وولدي وروى أنه يقرأ في الأولى من الركعتين بعد الحمد سورة
الاخلاص وفي الثانية بعد الحمد القدر سادسها التصدق امامه بما تيسر وورد في عدة اخبار انها دافعة لنحوسات الأيام ويستحب ان
يقال عند التصدق اللهم إني اشتريت بهذه الصدقة سلامتي وسلامة سفري وما معي اللهم احفظني واحفظ ما معي وسلمني وسلم ما
معي وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل سابعها التعميم (التعمم) فعن الصادق عليه السلام ضمنت لمن خرج من بيته معتما بان يرجع إليه
سالما ثامنها التحنك بإدارة طرف العمامة تحت حنكه فعن الكاظم عليه السلام انا ضامن ثلاثا لمن خرج معتما تحت حنكه يريد سفرا ان الا
يصيبه السرق والحرق والغرق وعن الصادق عليه السلام من خرج في سفره ولم يذر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن
421

الا نفسه وعنه عليه السلام من خرج من منزله معتما تحت حنكه يريد سفرا لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه وعن النبي
صلى الله عليه وآله لو أن رجلا خرج من منزله يوم السبت معتما بعمامة بيضاء قد حنكها تحت حنكه ثم اتى إلى جبل ليزيله من مكانه لا زال
من مكانه ويظهر من الاخبار استحبابه في غير السفر أيضا تاسعها اصطحاب عصى لوز في سفره فعن النبي صلى الله عليه وآله من خرج
في سفره ومعه عصى من لوز مر امنه الله تعالى من كل سبع ضار ومن كل لص عاد ومن كل ذات جمة حتى يرجع إلى منزله وكان معه سبعة وسبعون
من المعقبات يستغفرون له حتى يرجع ويضعها وروى أن الأرض تطوى لحاملها وانه ينفى عنه الفقر ولا يجاوره الشيطان وان ادم اصابته
وحشه فشكى إلى جبرئيل (ع) فأشار إليه بقطعها وضمها إلى صدره وفعل فذهب عنه الوحشة وفي الخبر تعصوا فإنها من سنن إخواني
النبيين وكان بني إسرائيل الصغار والكبار يمشون على العصاء حتى لا يختالوا في مشيهم ويقوى نسخ الرجحان في الثامن والتاسع
في هذه الأزمان لخوف الوقيعة وحفظ العرض فيدخل في حكم لباس الشهرة عاشرها ما يفعله عند باب داره إذا توجه إلى السفر
فعن أبي الحسن عليه السلام لو أن الرجل منكم إذا أراد سفر أقام على باب داره تلقاء وجهه الذي يتوجه له فقرا الحمد امامه وعن يمينه وعن
شماله والمعوذتين امامه وعن يمينه وعن شماله وقل هو الله أحد امامه وعن يمينه وعن شماله وآية الكرسي امامه وعن يمينه وعن
شماله ثم قال اللهم احفظني واحفظ ما معي وسلمني وسلم ما معي وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل لحفظه الله وحفظ ما معه
وبلغه وبلغ ما معه وسلمه وسلم ما معه إما رأيت أن الرجل يحفظ ولا يحفظ ما معه ويبلغ ولا يبلغ ما معه وعن الصادق عليه السلام
إذا خرجت من منزلك فقل بسم الله امنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم إني أسئلك خير ما خرجت له وأعوذ بك من شر
ما خرجت له اللهم أوسع علي من فضلك وأتمم علي نعمتك واستعملني في طاعتك واجعل رغبتي فيما عندك وتوفني على ملتك وملة
رسولك صلى الله عليه وآله وعنه أيضا عليه السلام إذا خرجت من بيتك تريد الحج والعمرة فاقرء بدعاء الفرج وهو لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله
العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ثم قل اللهم كن لي جارا
من جبار عنيد وكل شيطان مريد رجيم ثم قل بسم الله دخلت وباسم الله خرجت وفي سبيل الله اللهم إني أقدم بين يدي نسياني وعجلتي
بسم الله ما شاء الله في سفري هذا ذكرته أو نسيته اللهم أنت المستعان على الأمور كلها وأنت الصاحب في السفر والخليفة في
الأهل اللهم هون علينا سفرنا واطو لنا الأرض وسيرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وآله اللهم أصلح لنا ظاهرنا وبارك لنا فيما
رزقتنا وقنا عذاب النار اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم أنت عضدي وناصري
بك أحل وبك أسير اللهم إني أسئلك في سفري هذا السرور والعمل بما يرضيك عني اللهم اقطع عني بعده ومشقته واصحبني فيه واخلفني
في أهلي بخير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم إني عبدك وهذا حملانك والوجه وجهك والسفر إليك وقد اطلعت على ما
لم يطلع عليه أحد غيرك فاجعل سفري هذا كفارة لما قبله من ذنوبي وكن عونا لي عليه واكفني وعثه ومشقته ولقني من القول والعمل
رضاك فإنما انا؟؟؟ ولك وعن الرضا عليه السلام إذا خرجت من منزلك في سفر أو حضر فقل بسم الله امنت بالله توكلت على الله ما شاء
الله لا حول ولا قوة الا بالله. يقاه الشيطان وتضرب الملائكة وجوهها وتقول ما سبيلكم عليه وقد سمى الله وامن به وتوكل على
الله وقال ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله وعن أبي جعفر عليه السلام من قال حين يخرج من باب داره أعوذ بالله مما عاذت به ملائكة
الله من شر هذا اليوم الجديد الذي إذا غابت شمسه لم يعد من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر الشياطين ومن شر من نصب لأولياء الله
ومن شر الجن والإنس ومن شر السباع والهوام ومن شر ركوب المحارم كلها أجير نفسي بالله من كل شر غفر الله له وتاب عليه وكفاه المهم
وحجزه عن السوء وعصمه من الشر حادي عشرها ما يفعله عند الركوب فعن الصادق عليه السلام إذا جعلت رجلك في الركاب
فقل بسم الله الرحمن الرحيم باسم الله والله أكبر فإذا استويت على راحلتك واستوى لك محلك فقل الحمد لله الذي هدينا للاسلام وعلمنا
القران ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وآله سبحان الله سبحان الله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا له لمنقلبون والحمد لله رب
العالمين اللهم أنت الحامل على الظهر والمستعان على الامر اللهم بلغنا ما (يبلغ إلى خير بلاغا) يبلغ به إلى مغفرتك ورضوانك اللهم لا طير بلاغا يبلغ إلى
رضوانك ومغفرتك اللهم لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك ولا حافظ غيرك وعن النبي صلى الله عليه وآله إذا ركب الرجل الدابة فسمى
ردفه ملك يحفظه حتى ينزل وان ركب ولم يسم ردفه شيطان فيقول له تغن فان قال لا أحسن قال له تمن فلا يزال يتمن حتى ينزل و
قال من قال إذا ركب الدابة بسم الله لا حول ولا قوة الا بالله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الآية سبحان
الله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين حفظت له نفسه ودابته حتى ينزل وعن النبي صلى الله عليه وآله أيضا
أنه قال يا علي ليس من أحد يركب الدابة
فيذكر ما أنعم الله به عليه ثم يقرء أية السخرة ثم يقول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم اللهم اغفر لي ذنوبي انه لا يغفر
الذنب الا أنت قال السيد الكريم يا ملائكتي عبدي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري اشهدوا اني قد غفرت له ذنوبه وعن الصادق عليه
422

السلام انه كان يقول إذا وضع رجله في الركاب سبحان الله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ثم سبح الله تعالى ثلاثا وحمد الله
ثلاثا ثم قال رب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب الا أنت وعن زين العابدين عليه السلام انه لو حج رجل ماشيا وقرء انا أنزلناه في ليلة القدر
ما وجد ألم المشي وقال ما قرء أحد انا أنزلناه حين يركب دابته الا نزل منها سالما مغفورا له ولقارئها أثقل على الدواب من الحديد وعن
أبي جعفر عليه السلام لو كان شئ يسبق القدر لقلنا قارئ انا أنزلناه في ليلة القدر حين يسافر أو يخرج من منزله ثاني عشرها زيادة
الاعتماد والتوكل والانقطاع إلى الله تعالى وقراءة ما يتعلق بالحفظ من الآيات والدعوات وقراءة ما يناسب ذلك كقوله تعالى
كلا ان معي ربي سيهدين وقوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ودعاء التوجه ونحو ذلك ثالث عشرها تحسين
ما يصحبه من الزاد والراحلة في السفر لا سيما سفر الحج فعن النبي صلى الله عليه وآله من شرف الرجل ان يطيب زاده إذا خرج في سفر وعنه
صلى الله عليه وآله إذا سافرتم فاتخذوا سفرة وتنوقوا فيها يعني بالسفرة طعام المسافر وعن علي بن الحسين عليهما السلام انه كان إذا
سافر إلى مكة إلى الحج تزود من أطيب الزاد من اللوز والسكر والسويق المحمص يعني المشوي والمحلى الذي فيه الحلواء وعن النبي صلى الله عليه وآله
واله ما من نفقة أحب إلى الله تعالى من نفقة قصد ويبغض الاسراف الا في حج أو عمرة وعن الصادق عليه السلام ان من المروة في
السفر كثرة الزاد وطيبه وبذله لمن كان معك ويستثنى من استحباب التنوق في السفر السفر إلى زيارة الحسين عليه السلام فعن الصادق
عليه السلام أنه قال لبعض أصحابه تأتون قبر أبي عبد الله عليه السلام فعن الصادق عليه السلام قال له نعم قال تتخذون لذلك سفرة
فقلت نعم قال إما لو أتيتم قبور ابائكم وأمهاتكم لم تفعلوا ذلك قال فقلت فأي شئ نأكل قال الخبز واللبن وعنه عليه السلام أيضا أنه قال
بلغني ان قوما إذا زار والحسين عليه السلام حملوا معهم السفرة فيها الجداء والا خبصة وأشباهه ولو زاروا قبور ابائهم ما
حملوا معهم هذا رابع عشرها اتخاذ الرفقة في السفر ويكره الوحدة فعن النبي صلى الله عليه وآله الرفيق ثم السفر وعنه
صلى الله عليه وآله أيضا الا أخبركم بشر الناس ثم قال من سافر وحده ومنع رفده وضرب عبده وعنه صلى الله عليه وآله أيضا أنه قال
لعلي عليه السلام لا تخرج في سفر وحدك فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد يا علي ان الرجل إذا سافر وحده فهو غاو والاثنان
غاويان والثلاثة نفر وعن الكاظم عليه السلام لعن رسول الله صلى الله عليه وآله ثلثه الاكل زاده وحده والنائم في بيت وحده والراكب
في الفلاة وحده وعن الصادق عليه السلام البائت في البيت وحده شيطان والاثنان لمة والثلاثة انس واللمة بالضم والتشديد
الصحابة وعنه عليه السلام أيضا الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة صحب والأربعة رفقة وعن النبي صلى الله عليه وآله أحب
الصحابة إلى الله أربعة وما زاد قوم على سبعة الأكثر لغطهم (التشاجر) وعن الكاظم عليه السلام من خرج في سفر وحده فليقل ما شاء الله لا
حول ولا قوة الا بالله اللهم انس وحشتي وأعني على وحدتي واد غيبتي خامس عشرها المحافظة على مكارم الأخلاق في السفر
فعن الباقر عليه السلام انه كان يقول ما يعبأ بمن يؤم هذا البيت إذا لم تكن فيه ثلاث خصال خلق يخالق به من صحبه أو حلم يملك به من غضبه
أو ورع يحجزه عن محارم الله تعالى وعن الصادق عليه السلام وطن نفسك على حسن الصحابة لمن صحبت في حسن خلقك وكف لسانك
واكظم غيظك وأقل لغوك وتفرش عفوك وتسخى نفسك وعن الصادق عليه السلام أيضا ان لقمان قال لابنه يا بني إذا سافرت مع قوم
فأكثر استشارتهم في امرك وأمورهم وأكثر التبسم في وجوههم وكن كريما على زادك بينهم وإذا دعوك فأجبهم وإذا استعانوا بك فأعنهم
واستعمل طول الصمت وكثرة الصلاة وسخاء النفس بما معك من دابة أو ماء أو زاد وإذا استشهدوك على الحق فاشهد لهم
واجهد رأيك لهم إذا استشاروك ثم لا تعزم حتى تثبت وتنظر ولا تجب في مشورة حتى تقوم فيها وتقعد وتنام وتأكل
وتصلى وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورتك فإن لم يمحض النصح لمن استشاره سلبه الله رأيه ونزع منه الأمانة وإذا رأيت
أصحابك يمشون فامش معهم وإذا رايتهم يعملون عملا فاعمل معهم وإذا تصدقوا أو أعطوا قرضا فاعط معهم واستمع لمن هو أكبر منك
سنا وإذا أمروك بأمر وسألوك شيئا فقل نعم ولا تقل لا فان لا عي ولوم وإذا تحيرتم في الطريق فانزلوا وإذا شككتم في القصد فقفوا
وتوامروا وإذا رأيتم شخصا واحدا لا تسألوه عن طريقكم ولا تسترشدوه فان الشخص الواحد في الفلاة مريب لعله يكون عينا للصوص
أو يكون هو الشيطان الذي حيركم واحذروا الشخصين أيضا الا ان تروا ما لا ارى فان العاقل إذا بصر بعينه شيئا عرف الحق منه والشاهد
يرى ما لا يرى الغائب يا بنى إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشئ صلها واسترح منها فإنها دين وصل في جماعة ولو على رأس زج
يعنى الحديد في طرف الرمح ولا تنامن على دابتك فان ذلك سريع في دبرها وليس ذلك من فعل الحكماء الا أن تكون في محمل يمكنك فيه
التمدد لاسترخاء المفاصل وإذا قربت من المنزل فأنزل عن دابتك وابدا بعلفها قبل نفسك (فإنها نفسك) وإذا أردتم النزول فعليكم من بقاع الأرض حسنتها
لونا وألينها تربة وأكثرها عشبا فإذا نزلت فصل ركعتين قبل ان تجلس وإذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المدى في الأرض وإذا ارتحلت
فصل ركعتين ثم ودع الأرض التي حللت بها وسلم ما عليها وعلى أهلها فان لكل بقعة أهلا من الملائكة وان استطعت ان لا تأكل
423

طعاما حتى تبدأ فتصدق منه فافعل وعليك بقرائة كتاب الله تعالى ما دمت راكبا وعليك بالتسبيح ما دمت عاملا عملا وعليك بالدعاء
ما دمت خاليا وإياك والسير في أول الليل وسر في اخره وإياك ورفع الصوت في سيرك سادس عشرها توديع المسافر وتشييعه و
اعانته فعن النبي صلى الله عليه وآله انه كان إذا ودع المؤمنين قال زودكم الله التقوى ووجهكم إلى كل خير وقضى لكم كل حاجة وسلم لكم دينكم ودنياكم وردكم
سالمين إلى أوطانكم غانمين وعنه صلى الله عليه وآله انه كان إذا ودع مسافرا اخذ بيده ثم قال أحسن الله لك الصحابة وأكمل لك المعونة وسهل
لك الحزونة وقرب لك البعيد وكفاك المهم وحفظ لك دينك وأمانتك وخواتيم عملك ووجهك لكل خير عليك بتقوى الله استودع
الله نفسك سر على بركة الله وعن النبي صلى الله عليه وآله أيضا من أعان مؤمنا مسافرا نفس الله عنه ثلاثا وسبعين كربة واجاره في
الدنيا والآخرة من الهم والغم ونفس عنه كربه العظيم يوم يعض الناس بأنفاسهم وعن الباقر عليه السلام من خلف حاجا في أهله بخير كان
له كأجره كأنه يستلم الاحجار سابع عشرها اختيار الأيام السالمة من المنحوسة من الأسبوع وهي السبت والثلاثاء والخميس
والجمعة فعن الصادق عليه السلام من كان مسافرا فليسافر يوم السبت فلو ان حجرا زال عن جبل يوم السبت لرده الله تعالى إلى مكانه
ومن تعذرت عليه الحوائج فليطلبها يوم الثلاثاء فإنه اليوم الذي الان الله فيه الحديد لداود عليه السلام وعن النبي صلى الله عليه وآله
بارك الله لامتي في بكورها يوم سبتها وخميسها وعن الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا
في الأرض ان الصلاة صلاة الجمعة والانتشار يوم السبت وعن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يسافر يوم الخميس وعن الرضا عليه السلام
أنه قال لمن أراد الخروج يوم الاثنين اني أحب ان تخرج يوم الخميس وعن النبي صلى الله عليه وآله ان يوم الخميس يوم يحبه الله
ورسوله الان الله فيه الحديد لداود عليه السلام وهو محمول على التقية أو انه كانت الاثنان وعن الصادق عليه السلام لا باس
بالخروج ليلة الجمعة وعنه عليه السلام أيضا تكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة من أجل الصلاة فاما بعد الصلاة فجائز
وعليه يحمل النهي المطلق ورويت مرسلا كراهة الخروج من بلاد المعصومين يوم الخميس وهو موافق لاعتبار ما دل بظاهره
على تخصيص السبت بما بعد طلوع الشمس واسلم الأيام وأرجحها يوم السبت والثلاثاء وقريب منهما يوم الخميس واما ليلة الجمعة
وعقيب صلاة الجمعة فما ورد فيها رخصة ولا يفيد الرجحان ثامن عشرها تجنب الأيام النحسة من الأسبوع وهي يوم الأحد
روى أن له حدا كحد السيف وعن الصادق عليه السلام السبت لنا والأحد لبنى أمية ويوم الاثنين كأنكم طلبتم بركه يوم الاثنين
فقالوا نعم فقال وأي يوم أعظم يوما من يوم الاثنين يوم فقدنا فيه نبينا صلى الله عليه وآله وانقطع فيه الوحي لا تخرجوا أو اخرجوا يوم الثلاثاء وورد
نحوه في غير واحد من الاخبار وما دل على الخلاف موافق لمذهب أهل الخلاف وعن العسكري عليه السلام أنه قال لمن كره الخروج
يوم الاثنين من أحب ان يقيه الله شر يوم الاثنين فليقرأ في أول ركعة من صلاة الغداة سورة هل اتى ويوم الأربعاء فقد روى
في كراهة السفر فيه عدة روايات خصوصا اخر أربعا في الشهر تاسع عشرها اختيار الأيام السالمة من النحوسة من الشهور منها اليوم
الأول فعن الصادق عليه السلام انه يوم مبارك لطلب الحوائج وطلب العلم والتزويج والسفر والبيع والشراء والزراعة ومنها اليوم
الثاني فعن الصادق عليه السلام انه يصلح للتزويج والسفر وطلب الحوائج والتحويل والشراء والبيع ومنها اليوم السادس فعنه عليه
السلام انه صالح للتزويج ومن سافر فيه في بر أو بحر رجع بما يحب ويصلح لطلب الحوائج والسفر والبيع والشراء ومنها اليوم السابع
فعنه عليه السلام انه صالح لجميع الأمور مبارك مختار يصلح لكل ما يراد فيه ركب نوح السفينة فاركب البحر وسافر في البر واعمل ما شئت
فإنه يوم عظيم البركة ومنها اليوم التاسع فعنه عليه السلام انه يوم خفيف صالح لكل أمر تريده فابدأ فيه بالعمل ومن سافر فيه رزق
مالا ويرى في سفره كل خير وانه يوم صالح محمود مبارك يصلح للحوائج وجميع الأعمال ومنها اليوم العاشر فعنه عليه السلام انه ولد فيه نوح
عليه السلام يصلح للبيع والشراء والسفر وهو صالح لكل حاجة سوى الدخول على السلطان وصالح لابتداء العمل رفع الله فيه إدريس
مكانا عليا ومنها اليوم الحادي عشر فعنه عليه السلام انه صالح لابتداء العمل والبيع والشراء والسفر ولجميع الحوائج ما عدى الدخول
على السلطان والمعاملة والقرض ومنها اليوم الثاني عشر فعنه عليه السلام انه يوم صالح للتزويج وفتح الحوانيت وركوب البحر والبيع و
الشراء وفيه قضى موسى الاجل فاطلبوا فيه حوائجكم ومنها اليوم الرابع عشر فعنه عليه السلام انه يوم صالح لكل شئ وهو جيد لطلب
العلم والبيع والشراء والسفر وركوب البحر ولطلب الحوائج وكل عمل ومنها اليوم الخامس عشر فعنه عليه السلام انه يوم سعيد صالح لكل حاجة
ولكل الأمور فاطلبوا فيه حوائجكم فإنها تقضى وصالح لكل عمل الا من أراد ان يقرض أو يقترض ومنها اليوم السابع عشر فعنه عليه السلام
انه يوم صالح مختار محمود صاف فاطلبوا فيه ما شئتم وتزوجوا وبيعوا واشتروا وازرعوا وفي رواية أخرى انه متوسط يحذر فيه المنازعة
والقرض ثقيل فلا تلتمس فيه حاجه ومنها اليوم الثامن عشر فعنه عليه السلام انه يوم سعيد مختار صالح لكل شئ
من بيع وشراء و
زرع وسفر وطلب الحوائج والتزويج ومنها اليوم التاسع عشر فعنه عليه السلام انه يوم سعيد صالح للسفر والمعاش وطلب الحوائج
424

وطلب العلم ولكل عمل ومنها اليوم العشرون فعنه عليه السلام انه يوم جيد مختار للحوائج والسفر صالح مسعود ومبارك و
في رواية متوسط صالح للسفر والحوائج ومنها اليوم الثاني والعشرون فعنه عليه السلام انه يوم صالح لقضاء الحوائج والبيع والشراء
والسفر والصدقة سعيد مبارك مختار لما تريد من الأعمال فاعلم فيه ما شئت والمريض فيه يبرء سريعا والمسافر فيه يرجع معا فاومنها
اليوم الثالث والعشرون فعنه عليه السلام انه يوم صالح لطلب الحوائج والتجارة والتزويج ومن سافر فيه غنم وأصاب خيرا مختار جيد
خاصة للتزويج والتجارات سعيد مبارك لكل ما تريد للسفر والتحويل من مكان إلى مكان وهو جيد للحوائج ومنها اليوم السادس
والعشرون فعنه عليه السلام انه يوم صالح للسفر مكان لكل أمر يراد سوى التزويج وفي رواية سوى التزويج والسفر
وعليكم بالصدقة وفي أخرى يوم صالح متوسط للشراء والبيع والسفر وقضاء الحوائج ومنها اليوم السابع والعشرون فعنه عليه
السلام انه يوم صالح لكل أمر جيد مختار للحوائج وكل ما يراد صاف مبارك من النحوس صالح للحوائج إلى السلطان والى الاخوان والى
السفر إلى البلدان فالق فيه من شئت وسافر فيه إلى حيث أردت ومنها اليوم الثامن والعشرون فعنه عليه السلام انه صالح لكل أمر مبارك
سعيد ومنها اليوم التاسع والعشرون فعنه عليه السلام انه يوم صالح لكل أمر ومن سافر فيه أصاب مالا جزيلا مختار جيد لكل حاجة مبارك
سعيد قريب الامر يصلح للحوائج والتصرف فيها ومنها اليوم الثلاثون فعنه عليه السلام انه يوم جيد للبيع والشراء والتزويج سعيد مبارك
يصلح لكل حاجة تلتمس مختار جيد لكل شئ ولكل حاجة منجح مفلح مفرج فاعمل فيه ما شئت وألق فيه من أردت واخذ واعط وسافر
وانتقل وبع واشتر فإنه صالح لكل ما تريد موافق لكل ما تعمل وهذه الأيام المذكورة منها ما هو خال عن شبهة النحوسات ومنها ما فيه
ذلك كالعاشر بالنسبة إلى الدخول على السلطان والحادي عشر بالنسبة إلى الدخول على السلطان والمعاملة والقرض والخامس عشر بالنسبة
إلى من أراد ان يقرص أو يقترض والسابع عشر لما في بعض الروايات من أنه متوسط يحذر فيه المنازعة والقرض ثقيل فلا تلتمس فيه حاجة
والسادس والعشرون بالنسبة إلى التزويج وفي رواية الحادي العشر به العشرون تجنب الأيام النحسة من الشهور منها اليوم الثالث فعنه
عليه السلام انه يوم نحس مستمر فاتق فيه البيع والشراء وطلب الحوائج والمعاملة فإنه لا يصلح لشئ قد قتل فيه قابيل هابيل لا تسافر
ولا تعمل عملا ولا تلقى فيه أحدا ومنها الرابع فعنه عليه السلام انه يوم صالح للزرع والصيد والبناء والتزويج ويكره فيه السفر فمن
سافر فيه خيف عليه القتل والسلب أو بلاء يصيبه ومنها اليوم الخامس فعنه عليه السلام انه يوم نحس مستمر عليه عسر لا خير فيه
فاستعذ بالله من شره فلا تعمل فيه عملا ولا تخرج من منزلك ومنها اليوم الثامن فعنه عليه السلام انه يوم صالح لكل حاجة من بيع أو
شراء ويكره فيه ركوب البحر والسفر في البر ويصلح لكل حاجة سوى السفر فإنه يكره فيه برا وبحرا ومنها اليوم الثالث عشر فعنه
عليه السلام انه يوم نحس مستمر فاتق فيه المنازعة والخصومة وكل أمر واتق فيه جميع الأعمال واستعذ بالله من شره ولا تطلب
فيه الحاجة فإنه يوم مذموم ومنها السادس عشر فعنه عليه السلام انه يوم نحس لا يصلح لشئ سوى الأبنية ومن سافر فيه هلك مذموم
لا خير فيه فلا تسافر فيه ولا تطلب فيه حاجة واستعذ بالله من شره ومنها الحادي والعشرون فعنه عليه السلام انه يوم نحس فلا تطلب
فيه حاجة ومن سافر فيه خيف عليه فاستعذ بالله من شره ومنها الرابع والعشرون فعنه عليه السلام انه يوم نحس مستمر مشوم مكروه
لكل حال وعلم فاحذره ولا تعمل فيه عملا ولا تلق فيه أحدا واقعد في منزلك واستعذ بالله من شره ولا تطلب فيه أمرا من الأمور فقد
ولد فيه فرعون ومنها الخامس والعشرون فعنه عليه السلام انه يوم نحس فاحفظ نفسك منه ولا تطلب فيه حاجة فإنه يوم شديد البلاء
ردي مدموم يحذر فيه من كل شر مكروه ثقيل نكد فلا تطلب فيه حاجة ولا تسافر فيه واقعد في منزلك واستعذ بالله من شره وأشدها
كراهة الكوامل وهي سبعة الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرون والخامس و
العشرون وقد نظمها بعضهم فقال * توق من الأيام سبعا كواملا * ولا تتخذ فيهن عرسا ولا سفر * ولا تحفرن بئرا ولا دار تشتري
ولا تقرب السلطان فالحذر الحذر * ولبسك للثوب الجديد فخلة * ونكحك للنسوان وغرسك للشجر * ثلثا وخمسا ثم ثالث عشرها
ومن بعدها يا صاح فالسادس العشر * وحادي والعشرون حاذر شرها * ورابع والعشرون والخمس في الأثر * وكل أربعاء لا تعود فإنها
كأيام عاد لا تبقى ولا تذر * رويناه عن بحر العلوم بهمة * علي بن عم المصطفى سيد البشر * ونظمها بعضهم بأحضر من
ذلك فقال محنك يرعى هواك فهل * تعود ليال بضد الأول * فمنقوطها نحس كله * ومهملها قل عليه العمل وروى
عن الصادق عليه السلام ان في السنة اثنى عشر يوما نحسات في كل شهر منها يوم من اجتنبها نجي ومن زل فيها هوى ففي المحرم الثاني و
العشرون وفي صفر العاشرة وفي ربيع الأول الرابع وفي ربيع الثاني الثامن والعشرون وفي جمادي الأولى الثامن والعشرون وفي
جمادي الثانية الثاني عشر وفي رجب الثاني عشر وفي شعبان السادس والعشرون وفي رمضان الرابع والعشرون وفي شوال الثاني
وفي ذي القعدة الثامن والعشرون وفي ذي الحجة الثامن وروى عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام انها أربعة وعشرون في
425

كل شهر يومان ففي المحرم الحادي عشر والرابع عشر وفي صفر الأول منه والعشرون وفي ربيع الأول العاشر والعشرون وفي ربيع الثاني
الأول والحادي عشر وفي جمادي الأولى العاشر والحادي عشر وفي جمادي الثانية الأول والحادي عشر وفي رجب الحادي عشر والثالث
عشر وفي شعبان الثاني عشر والسادس والعشرون وفي شهر رمضان العشرون والثالث وفي شوال السادس والثامن وفي ذي القعدة
السادس والعاشر وفي ذي الحجة العشرون والثامن وهذان الطريقان رواهما بعض العلماء وروى في بعض الأخبار الا تعادوا الأيام
فتعاديكم ولعل المراد ينبغي التوكل على الله تعالى ورفع النظر فلا منافاة في البين ويكره السفر والقمر في العقرب فعن الصادق عليه
السلام من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى والظاهر أن المراد من العقرب البرج دون الصورة ولا بد بعد الفراغ
من الكلام في هذا المقام من امعان النظر في عدة أمور أحدها ان ما تعلق به السعد والنحس من الأيام لا تدخل فيه الليالي ولا يخرج منها
ما بعد الزوال مطلقا ولا خصوص ما بين غروب الشمس إلى غروب الحمرة المشرقية ولا ما بين الفجر إلى طلوع الشمس فالليالي
مسكوت عنها فتبقى على أصل عدم الكراهة ثانيها ان المراد من السفر ما يسمى سفرا عرفا فلا فرق بين ما فيه القصر وغيره فيجري بالنسبة
بالنسبة إلى من فرضهم التمام والخارج من دار الإقامة ومحل التردد ثلاثين يوما مبتدء في السفر على الأظهر والخارج مترددا يأخذ
بالاحتياط فيجري عليه حكم السفر ثالثها ان احتساب مبدء السفر من الخروج من منزله دون المحل والبلد ومحل الترخص على الأظهر و
لا ترتفع الكراهة ولا يثبت الرجحان بخروج دابة أو رجل أو أسباب رابعها ان المدار في الشهور على العربية لظاهر الاطلاق وفي بعض الأخبار
ما يظهر منه اعتبار الفرسية والأولى تجنب الامرين معا خامسها انه يظهر من بعض ما ظاهره التعليل بولادة شريف كنوح و
ضده كولادة فرعون وحدوث ذنب عظيم كقتل قابيل هابيل انه يجرى الحكم في كلما وقع فيه مثل ذلك بل ربما يتمشى في الأوقات الشريفة
واضدادها سادسها ان ما فيه الحرق والغرق وإصابة المال والخير وبر المريض منزل على الغالب أو على الاقتضاء ما لم يمنع مانع أو
على أن ذلك متمم للسبب لأنا نرى تخلف ذلك في كثير من الأوقات سابعها ان المدار على الأيام والشهور على محل الخروج فلا يضر
اختلافها باختلاف الأقاليم فمصادفة أيام السعد في غير محل الخروج لا تنفع وكذا مصادفة أيام النحس لا تضر والاشكال هنا يحتاج
إلى التوجيه على نحو ساير الأوقات الشريفة وخلافها بخلاف ما تعلق به فعل خاص كليلة القدر مع الحكم بنزول القران فيها
ونحوها فإنها محتاجة إلى ذلك ثامنها ان الاخبار الضعيفة وأقوال بعض العلماء أولي بالاعتبار منها في أدلة السنن لان رجحان
الاحتياط فيها واضح لا يعارضه شبهة التشريع الا على وجه ضعيف ومثل ذلك يجرى في كلام المنجمين واحكام الأعوام ودعاوى
النساء ولا سيما العجائز والتفائلات والتطيرات والطيرة المنهى عنها في الاخبار متعلقة بمن يعتمد على ذلك ويحكم به تاسعها انه
لو عارضها أرجح أقوى منها لغى اعتبارها كطاعة الوالدين أو حج أو زيارة مع ضيق الوقت ولو قلنا بارتفاع النحوسة مطلقا في طرق
الطاعات لارتفاعها بالعناية من رب العالمين أو باصطحاب الملائكة الحافظين لم يكن بعيدا عاشرها انه لو جعل التعارض بينها
قدم ما هو أقوى دليلا كنحوسات أيام الأسبوع على أيام الشهر وما هو أشد ضررا على الأضعف وما تعددت جهته على متحدة الجهة
أو ما زاد تعدده على مقابله ومع تعارض التعدد والقوة فيه يؤخذ بالميزان حادي عشرها انه لا يجب تجنب النحوسة فيما رتب الشارع
عليها احتمال القتل ونحوه لان هذا الاقتضاء لا يبعث على الخوف العرفي الذي يوجب التجنب ثاني عشرها ان الظاهر من الاخبار
ان الصدقة تدفع النحوسة والظاهر أن ذلك منزل على رفع شدتها والا لم يبق لاعتبار الأوقات وجه إذ لا يوجد من لا يقدر على
التصدق بزبيبة أو شق تمرة ونحوهما ثالث عشرها ان ما ذكر من الآداب لا من السنن الداخلة في العبادات فان من الخطابات ما توجهت
بالأصالة في غير معاملة وحكم لترتب المنافع الدنياوية دون الأخروية فتعد من الآداب وقد تترتب عليها الأمور الأخروية بسبب
القصد والنية وهذه منها رابع عشرها انه قد وردت رواية انه لا باس بالعمل ببعض ما يترتب عليه نحوسة كالأربعاء ردا على أهل
الطيرة وربما تسرى الحال إلى الجميع خامس عشرها انه قد يقال إنه لا ينبغي الاصطحاب مع من خرج في يوم نحس خصوصا لو كان في سفينة
ونحوها خوفا من عمومية الفساد ولو أن شخصا خرج من دون عزم سفر في يوم نحس ثم عزم السفر احتمل تعلق الحكم به فيعود ثم يحتمل
ملاحظة وقت عزمه سادس عشرها ان ما فيه طي الأرض وضرب الملائكة وجوه الشياطين ولقائهم لهم وردف الملك والشيطان
وقول تغن وتمن وقول الله عبدي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري اشهدوا اني قد غفرت له وان القارئ أثقل من الحديد ونحوها مما
ورد في الاخبار الظاهر بنائه على التأويل والبناء على الظاهر في كلها أو بعضها غير بعيد القسم الثاني ما يتعلق ببيان فضله و
يكفي فيه تضمنه الوفود على الله تعالى والوصول إلى بيته فهو ضيفه وحق الضيف على صاحب البيت والأخبار الدالة عليه كثيرة أولها
ما روى عن أبي جعفر عليه السلام ان الحاج إذا اخذ في جهازه لم يخط خطوة في جهازه الا كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات
ورفع له عشر درجات حتى يفرغ من جهازه متى فرغ فإذا استقلت به راحلته لم تضع خفا ولم ترفعه الا كتب
الله له مثل ذلك حتى يقضي
426

نسكه فإذا قضى نسكه غفر الله له ذنوبه وكان في شهر ذي الحجة ومحرم وصفر وربيع تكتب له الحسنات ولم تكتب عليه السيئات الا ان
يأتي بموجبه فإذا مضت الأربعة أشهر خلط بالناس ثانيها ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لمن أراد الحج (بعد أن قال له اني أريد الحج صح) وانا رجل مميل فمرني
ان اصنع بمالي ما أبلغ به مثل اجر الحاج انظر إلى أبي قبيس فلو ان أبا قبيس لك ذهبة حمراء فأنفقته في سبيل الله ما بلغت ما يبلغ الحاج
ان الحاج إذا اخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه الا كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات فإذا
ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه الا كتب الله له مثل ذلك فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه
فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه فعدد رسول الله صلى الله عليه وآله
كذا وكذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه ثم قال إني لك ما يبلغ الحاج قال الصادق عليه السلام ثم لا يكتب الذنوب عليه أربعة
أشهر الا ان يأتي بكبيرة وفي الحديث ان من الذنوب ما لا يكفره الا الوقوف بعرفة ثالثها ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أيضا
أنه قال لرجل من الأنصار ان لك إذا توجهت إلى سبيل الحج ثم ركبت راحلتك ثم قلت بسم الله والحمد لله ثم مضت راحلتك انها لم تضع
خفا ولم ترفع خفا الا كتب الله لك حسنة ومحي عنك سيئة فإذا أحرمت ولبيت كان لك بكل تلبية لبيتها عشر حسنات ومحى عنك
عشر سيئات فإذا طفت بالبيت أسبوعا كان لك بذلك عند الله تعالى عهد وذخر يستحيي ان يعذبك عليه بعده ابدا فإذا صليت
الركعتين خلف المقام كان لك بها الفاجحة متقبلة فإذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك مثل اجر من حج ماشيا من بلده ومثل اجر من
أعتق سبعين رقبة مؤمنة وإذا وقفت بعرفات إلى غروب الشمس وكان عليك من الذنوب مثل رمل عالج أو بعدد نجوم السماء أو قطر
المطر يغفرها الله لك فإذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات يكتب لك فيما يستقبل من عمرك فإذا حلقت رأسك كان
لك كل شعرة حسنة يكتب لك فيما يستقل من عمرك فإذا هديت أو نحرت بدنتك كان لك بكل قطرة من دمها حسنة يكتب لك
فيما يستقبل من عمرك فإذا زرت البيت وطفت أسبوعا وصليت الركعتين خلف المقام ضرب ملك على كتفيك ثم قال لك قد غفر
الله لك ما مضى وما يستقبل ما بينك وما بين مائة وعشرين يوما رابعها ما روى عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال حجوا واعتمروا
تصح أبدانكم وتتسع أرزاقكم وتكفون موئنات عيالكم وقال الحاج مغفور له وموجوب له الجنة ومستأنف به العمل ومحفوظ في أهله و
ماله خامسها ما روى عن الصادق عليه السلام أنه قال لمن قال إني وطنت نفسي على لزوم الحج كل عام بنفسي أو برجل من أهل بيتي بمالي
فقال له وقد غرمت على نفسك فقال له الرجل نعم فقال إن فعلت فأيقن بكثرة المال والبنين سادسها ما روى عنه عليه السلام
أيضا ان الحاج يصدرون على ثلثة أصناف صنف يعتق من النار وصنف يخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وصنف يحفظ في أهله
وماله فذلك أدنى ما يرجع به الحاج سابعها ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله ان الحاج ثلثة فأفضلهم نصيبا رجل غفر له ذنوبه
ما تقدم منه (وما تأخر ووقاه الله عذاب القبر واما الذي يليه فرجل غفر له ذنبه ما تقدم منه صح) ويستأنف العمل فيما بقى من عمره واما الذي يليه فرجل حفظ في أهله وماله ثامنها ما روى عن الصادق عليه السلام ان أدنى
ما يرجع به الحاج الذي لا يقبل منه ان يحفظ في أهله وماله فقال له قائل بأي شئ يحفظ فيهم فقال لا يحدث فيهم الا ما كان يحدث فيهم و
هو مقيم معهم تاسعها ما روى عن الصادق عليه السلام أيضا في الحديث القدسي من حج البيت بلا نية صادقه ولا نفقة طيبة وهب
له حقه وارضى عنه خلقه ومن حج بنية صادقة ونفقة طيبة جعله الله في الرفيق الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء و
الصالحين وحسن أولئك رفيقا إلى غير ذلك من الاخبار وفيما سطر من الاخبار بعض كلمات يشكل فهم المراد منها منها قوله عليه السلام
لا يكتب عليه ذنب إلى أربعة أشهر فإنه يشكل الاخذ بظاهره منافاته لظاهر الكتاب والسنة وان خصصناه بغير الكبائر لما يظهر من
تتبع الاخبار وما قضى به العدل من أن أموال الناس لا يغفر الا ان يقال بأنها وان قلت داخله في الكبائر وما يظهر مما دل على لزوم النهي
عن المنكر ولزوم التعزير من غير فرق بين الكبير والصغير الا ان يقال بان رفع المؤاخذة الأخروية لا تقتضي رفع الدنياوية كما في تعزير
الأطفال ثم لو نزلناه على الصغائر اشترطنا عدم الاصرار لئلا يدخل في المعاصي الكبار وقد تنزل على أن الملائكة لا يكتبون عليه
شيئا فتكون ذنوبه مستورة لا يترتب عليها فضيحة وانما أمرها إلى الله تعالى ثم إن الاخذ بظاهره يقتضى تجرى الناس على المعاصي و
عدم المبالاة ارتكاب الذنوب في أثناء الأربعة ومنها ما تكرر في الحديث المتقدم من قوله غفرت ذنوبه مع أن الغفران لا يتكرر
بالنسبة إلى الحال الواحد ويمكن توجيهه بوجوه منها ان يراد ان كل واحد من تلك الأعمال صالح لتسبيب غفران الذنوب ومنها ان الله
تعالى يتكرر منه قول قد غفرت لك وفيه دلالة على تمام القرب وشرف الخطاب ومنها ان يراد ان لكل صنف من الذنوب سببا في الغفران
فكل فعل يغفر به من الذنوب ما لا يغفر بغيره ويؤيده قوله عليه السلام ان من الذنوب ما لا يكفره الا الوقوف بعرفة ومنها ان يراد التوزيع
فيما عدى الأول على المستقبل ومنها ان يراد بتكرر الغفران بلوغه إلى مرتبة الرضوان يراد انه تعالى يقول له حتى يبلغ درجة الرضوان
والظاهر أن المكتوب قول الحقيقة فلا يختلف ومنها ما تضمنته من الاختلاف في دفع الخف إذ في بعضها حسنة
وسيئة وفي بعضها عشر و
427

مثل ذلك كثير في تقدير ثواب الأعمال وتوجيهه إما باختلاف مراتب العاملين واما باختلاف النيات واما باختلاف عوارض العمل من تعب
ونحوه واما باختلاف معنى الحسنات والسيئات واما باختلاف الجهات والعوارض لان ثواب الحقيقة لا تختلف ومنها قوله صلى الله عليه وآله
إذا صليت ركعتي الطواف كان لك بها ألفا حجة وإذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك مثل اجر من حج ماشيا حيث إن الحج مشتمل عليها
فكيف تكون منفردة خير منها ومن غيرها معا ومثل ذلك يتمشى في مثل ان الفاتحة تعدل القران وتوجيهه إما بإرادة ما عداها أو قرأتها
بوجه مخصوص أو إرادة المبالغة بمعنى ان قاريها كأنه لم يفته شئ من القران أو يراد دخولها من حيث القرآنية دون الخصوصية ومثل
ذلك يجرى فيما تقدم
القسم الثالث ما يتعلق بوجوبه ووجوب العمرة وهو أمور منها ان وجوب الحج مما أجمع عليه المسلمون الموافقون
والمخالفون وقضت به سيرة المسلمين وقامت على وجوبه ووجوب العمرة ضرورة المذهب وعليه ضرورة الدين ودل عليه مؤكدا غاية التأكيد
صريح الكتاب المبين في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين بحكم اللام الدالة
على الاستحقاق وربطه بالله تعالى واقتضاء على وعموم الناس المقتضى لأمر والامر بالامر على الفاعلية لا البدلية وذكر الاستطاعة
وتعميم السبيل وتسميته تاركه كافرا والتأكيد بان وذكر الغنى واسمية الجملة وظرفيتها والتعميم بعد التخصيص وتقديم الخبر فيها إلى غير
ذلك وكذا الروايات المتواترة ومنها ما في جواب الصادق عليه السلام عن معنى قوله تعالى ولله على الناس حج البيت ان المراد الحج والعمرة
جميعا لأنهما مفروضان كان مراده عليه السلام ان العمرة محكوم بفرضيتها في السنة ولا طريق لاستفادتها من الكتاب سوى هذه الآية
وعن معنى الحج الأكبر انه الوقوف بعرفات ورمى الجمار والحج الأصفر العمرة واتقاء ما يتقيه المحرم فيهما وعن الصادق عليه السلام الحج
على الناس جميعا صغارهم وكبارهم فمن كان له عذر عذره الله تعالى والمراد بالصغار المكلفون وربما يقال بان المراد الأعم وانه يجب
على الناس ان يكلفوا الصغار بالحج إذا لزم التعطيل وعن الكاظم عليه السلام ان الله فرض الحج وذلك قول الله تعالى ولله على الناس حج
البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين قال الراوي قلت له من لم يحج منا فقد كفر قال لا ولكن من قال ليس هذا
كذا فقد كفر وعنه عليه السلام أيضا من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة يجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان عنه
فليمت يهوديا أو نصرانيا وعنه عليه السلام أيضا في قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذه لمن كان عنده
مال وصحة وإن كان سوفه للتجارة فلا يسعه فان مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام إذا هو يجد ما يحج به وإن كان دعاه
قوم ان يحجوه فاستحيى فلم يفعله فإنه لا يسعه الا الخروج ولو على حمار أجدع أبتر وعن قول الله عز وجل ومن كفر يعنى من ترك وعن الصادق
عليه السلام أنه قال من مات وهو صحيح مؤسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل ونحشره يوم القيمة أعمى فقال له من سمع سبحان الله أعمى
فقال نعم ان الله أعماه عن طريق الحق وفي خبر اخر عن طريق الجنة إلى غير ذلك من الاخبار ومنها انه يجرى عليه حكم ضروري الدين
كالصلاة اليومية ونحوها وعلى بعض اجزائه ما يجرى على بعض اجزائها فمن استحل تركه من دون شبهة يعذر فيها فهو مرتد فطري أو ملي
يجرى عليه حكمهما ومن تركه متهاونا لا مستحلا جرى عليه احكام فاعل الكبائر مع القتل بعد التعزير مرتين أو ثلاثا على اختلاف الرائين
والآية المكفرة إذا بنيت على ظاهرها من إرادة الكفر الحقيقي منزلة على القسم الأول وشاهدة عليه وفي الأخبار السابقة صراحة باختصاص
الكفر بالمستحل وما دل على أن الحكم به في مطلق التارك مقيدا ومقصود به المبالغة ومنها ان ايجابه يقتضى ايجاب ما اشتمل عليه و
ركنيته كساير المركبات من الواجبات والمندوبات ثبتت الركنية الا ما قام الدليل على خلافه ومنها يقتضي
انه يجب في العمر كالعمرة مرة وقد قام عليه اجماع أهل الحق تحصيلا ونقلا وربما يدعى عليه ضرورة المذهب بل ضرورة
الدين ويقضى به نفي الحرج ودلت عليه الاخبار فعن الرضا عليه السلام في علة فرض الحج مرة واحدة ان الله وضع الفرائض على أدنى
أهل القوة فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رغب أهل القوة على قدر طاعتهم وما ورد مما يدل على خلاف ذلك لا يعول عليه
كما روى عن الصادق عليه السلام من أن الله تعالى فرض الحج على أهل الجدة في كل عام وعنه عليه السلام أيضا الحج فرض على أهل الجدة في كل عام
من استطاع إليه سبيلا ويمكن بناؤه على استفادته من الجملة الاسمية ويمكن تأويله بإرادة تأكيد الوجوب فيتعلق الظرف بالفرض وبان
الوجوب على من دخل تحت الصفة مجددا ولا يخلو منه عام أو انه لا يختص الوجوب بزمان دون زمان أو على الوجوب الكفائي وان سبق
منهم الحج لئلا يلزم التعطيل أو على شدة الاستحباب ومن عمل بظاهر هذه الأخبار كبعض علمائنا الأبرار يحمل على الغفلة أو يؤل كلامه على
نحو الأدلة ومنها انه يجب على الناس الحج بأنفسهم كفاية أو احجاج غيرهم مع عدم تمكنهم إذا الزم التعطيل ونحوه يجرى في زيارة النبي صلى
الله عليه وآله على الأقوى وربما يتمشى الحكم إلى جميع ما يدخل في تقويم الشريعة كزيارات الأئمة عليهم السلام وقراءة القران وصلاة
النوافل وتشييع الجنائز وعيادة المرضى ونحو ذلك فعن الصادق عليه السلام انه لو عطل الناس الحج لوجب على الإمام عليه السلام ان يجبرهم
428

على الحج ان شاؤوا ان أبوا فان هذا البيت انما وضع للحج وعنه أيضا عليه السلام لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك و
على المقام عنده ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله لجبرهم الوالي على ذلك فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت المال ويمكن
تمشيه إلى المجتهدين ثم عدول المسلمين المؤمنين وعنه عليه السلام أيضا لو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب وعن أبي جعفر عليه السلام لو
عطل الناس البيت سنة واحدة لم يناظروا أو قال انزل عليهم العذاب ومنها انه يحرم تسويف الحج ويجب في سنة الاستطاعة على الفوز
للاجماع محصلا ومنقولا بل الضرورة ولظاهر الامر وعموم نحو من مات ولم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا فإنه لولا الفورية لعذر أكثر المكلفين
وفي اخبار المنع عن التسويف إلى أن يموت وما دل على وجوب الاجبار على الإمام عليه السلام أو الوالي ظهور فيه
الباب الثاني
في أقسامه والنظر فيها في مقامات المقام الأول في أقسامه الأصلية وهي ثلثة أقسام تمتع وقران وافراد ويفرق الأول عن
الأخيرين بسبق العمرة عليه والتمتع بها آتيه وفي الأخيرين تتأخر عنهما وبان احرامه من مكة بعد الاحلال من العمرة وإحرامهما من الميقات
الموافق لهما وبأنه مخصوص بالنائي وهما مخصوصان بالقريب وانه مختص بوجوب الهدى دونهما ويفترق القران عن الافراد بسياق الهدى
وخلوهما عنه ويشترك الجميع بباقي الأعمال وهي النية والتلبية واللبس والاحرام بالحج والوقوف بعرفات والمبيت بالمشعر والوقوف به و
رمى جمرة العقبة والذبح وقد يلحق به الاكل والحلق والتقصير وطواف الزيارة وركعتاه والسعي وطواف النساء وركعتاه والمبيت على ليالي
التشريق ورمى الجمرات الثلث وينحصر البحث في ثلثة أقسام الأول التمتع وطريقه ان ينوى الاحرام بالعمرة المتمتع بها إلى الحج
والأولى ان يأخذ قيد حج التمتع ويحرم ويلبس ثوبي الاحرام ثم يلبي ثم يطوف ثم يصلي ركعتي الطواف ثم يسعى ثم يقصر ثم ينوى احرام حج
التمتع من مكة ويحرم ويلبى ويلبس ثم يقف بعرفات ثم يبيت بالمشعر ثم يقف فيه ثم يرمى جمرة العقبة ثم يذبح أو ينحر ثم يحلق ثم يذهب
إلى الكعبة إلى طواف الزيارة ثم يصلي ركعتيه ثم يسعى ثم يطوف طواف النساء ثم يصلي بركعتيه ثم يعود إلى منى ثم يبيت فيها ليلتين ويرمي
جمرات الثلث فأفعال عمرته ثمانية وافعاله سبعة عشر فمجموعها خمسة وعشرون وان أضفت الترتيب فيهما والاكل من الهدى ونية العمرة
والحج كانت العمرة عشرة والحج عشرين وان احتسبت مبيت كل ليلة فعلا وكذا رمى كل جمرة زاد العدد ولو كان من العمرة النية والاحرام
بها والتلبية ولبس ثوبي الاحرام وطوافها وسعيها ومن الحج النية والاحرام والتلبية والوقوفان وطواف الحج وسعيه والترتيب ركن
فيهما ولا يفسد الحج عمدا وهو سوى الوقوفين ويجيئ البحث فيه من وجوه الأول فيمن يتعين عليه يتعين حجة الاسلام على النائي مع الاختيار
فلو اتى بأحد القسمين الأخيرين لم يجز عنه والمراد بالنائي من بعدت داره على الأقوى كما يظهر من الكتاب والسنة واحتمال محلته أو بلده
أو مبدء محل الترخص لا وجه له ويستوى البناء والصهورة والمستأجرة والمعارة والمغصوبة في بلد مستوطنة عن الكعبة أو المسجد الحرام
المؤسس قديما أو عن مكة على ما يفهم من بعض الأخبار فيدور الامر بين القديمة وبين ما كان منها حال الاخذ في السعي وان اختلف ما
بينه وبين الوصول إلى الغاية ولعل الأقوى هو الأول بثمان وأربعين ميلا تحقيقا في تقريب كساير ما قدر بالمسح أو الوزن لتعذر الضبط
الحقيقي فيه لتوقفه على ضبط الأوزعة الموقوف على ضبط الأصابع والشعيرات والشعرات وأيضا اعتبار المسح في الفضاء دون الطريق
وعلى اعتبار الطريق يعتبر حين الشروع فلو تبدل في الأثناء لرفع المانع لم يتبدل الحكم والمراد على بعد الوطن للمتوطن بالاستقلال أو بالتبع
ويتولى المتبوع القصد وذو الوطنين متقاربين أو متباعدين في بلد أو بلدين من غير فرق بين ما استطاع فيه وغيره وغيرهما ولا بين
المغصوب وغيره لان ما بينهما مسافة وغيره ويطرح أيام السفر بينهما ويحتمل احتساب السفر إلى أحدهما من وطنه ولا يجرى فيما زاد عليهما بسير أكثرهما
إقامة ومع المساواة يتخير والأحوط الالتحاق باهل مكة وكثير السفر يراعى محل قصده والقول بالالتحاق بحاضري مكة أو التخيير لا يخلوا من
وجه ولو قصد التوطن بعد الاحرام يعدل عما كان عليه كما لو فسخ فقصد التوطن حول مكة بعده وما أقام بستة أشهر فعدل عن وطنه فليس
بوطن على الأقوى والأقوى ان هذا الشرط علمي لا وجودي فلو زعم مسافة تترتب عليها قسم فاحرم بنيته فظهرت مما تترتب عليها غيره
بقى على حكم زعمه على اشكال فالمقيم بمكة سنتين في الثالثة بمنزلة أهل مكة وفي المنكسر من الشهور أو من أيامها وجوه أقواها اعتبار تمام
الشهر واليوم المنكسرين فقط وبناء السنتين على حالها والمدار على صدق الاسم وما يدخل فيه من حين البقاء ولو أقام في غيرها ذلك المقدار
لم يعمر حكمه وإن كان قريبا وفيما دون محل الترخص احتمل الالتحاق بها ويحتمل تمشية الحكم إلى الإقامة بما دون الثمانية وأربعين ميلا أو فيما
دون المسافة ولا بد من دخول الليالي في الإقامة والأقوى عدم احتمال الالحاق فالخروج إلى ما دون محل الترخص بل ما دون المسافة مع تكميل
ما يساويه من بعد على تأمل ولو نوى الاستيطان الدائم بمكة ومضى عليه ستة أشهر فهو بمنزلة أهل مكة ويحمل عليه ما دل على الاكتفاء
بستة أشهر ولا يبعد الاكتفاء بمجرد نية الاستيطان ويراد بمكة محلها القديم وان ارتفع بنائها والأقوى إضافة ما استجد من البيوت
فيما لو خصصنا الإقامة بها وفي تمشيته باقي احكام مكة من نذور وايمان ونحوها اشكال الوجه الثاني في شروطه وهي أمور
منها النية ويعتبر فيها نية الحج وكونه تمتعا ولا تشترط فيه نية الوجه بل يكفي الداعي كما سبق في غيره من العبادات وقد تحسب من اجزائه
429

ومنها تقدم العمرة المتمتع بها عليه والآتيان به بعدها ولا يجوز الدخول فيه قبل اتمامها اختيار أو منها الاحرام بالحج من مكة في
بطن البناء القديم أو مطلقا والثاني أقوى ولو وضع إحدى قدميه في مكة والاخرى خارجة أو اخرج بعضا اخر اتبع العزف (الغرف) وأفضلها
المسجد وأفضله المقام أو الحجر ومنها الاتيان بالعمرة والحج في سنة واحده وارتباطها به وكونها معه كالعمل الواحد على الأقوى
ومنها وقوعه مع العمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة وقيل عشر من ذي الحجة وقيل محرم وعن بعض لفظ تسعة
وعشر وقيل ثمان وربما كان النزاع لفظيا لان لكل وجها موافقا قول غيره من وجه اخر ويجب ان يقع الاهلال بهما فيها ومنها
ما تقدم من البعد عن الكعبة بثمانية وعشرين ميلا القسم الثاني حج الافراد وطريقه ان يحرم من مكة ان خرج منها حاجا أو من أحد
المواقيت وينوى حج الافراد ثم الاحرام ثم يلبي ويلبس ثم يأتي باعمال حج التمتع سوى الذبح أو النحر ويجيئ البحث فيه من وجوه أحدها
انه انما يجب في حجة الاسلام على من لم يبلغ في البعد مقدار ثمانية وأربعين ميلا ثانيها ان احرامه لا يلزم ان يكون من مكة انما
يلزم ان يكون من الميقات المعدلة ثالثها ان يقدم على العمرة المفردة القسم الثالث حج القران وهو حج الافراد أفعالا وشروطا
وانما يزيد عليه بسوق الهدي منويا في الحج وهذه الأقسام الثلاثة لا بد من البحث فيما يتعلق بها حجة
وهو أبحاث البحث الأول وفي انها في حد ذاتها من دون ملاحظة أمر خارجي مشروط بشروط منها ما يتوقف عليه الصحة وهي
أمور أحدها وثانيها الاسلام وكذا الايمان ما لم يتصف برجوع إلى الحق على تفصيل تقدم في مباحث العبادات ويجب على فاقد الوصفين
ثالثها العقل فلا يصح من المجنون المطبق والإدواري حال جنونه لو عرض له الجنون في الابتداء وان تجدد له العقل وكذا لو تجدد له في الأثناء إذا كان
في صحة بعض منه موقوفة على البعض الأخر ومع عدم التوقف والتمكن من الاتمام فيحتمل الصحة وعدمها ولعل الأول أقوى
رابعها التميز فلا يصح من غير المميز وان صح للولي ان يحج به ومنها ما يتوقف عليه الوجوب مع حصول أسبابه كالبلوغ فان غير البالغ
مميزا يصح منه على الأصح ولا يجب عليه بوجه من الوجوه والحرية فان العبد لا يجب عليه بالأصالة وانما يلزمه إذا امره مولاه قنا كان
أو مبعضا أو مدبرا أو أم ولد سواء قلنا بأنه يملك أو لا وعلى القول بالملك لا فرق بين ان يملك ما به تحصل الاستطاعة أو لا
ومتى قال بعض العقل والصبا والعبودية قيل اختياري المشعر واضطرارية على قول اخر كان الاتمام بمنزلة الاتيان به على وجه التمام
وكان مجزيا عن حجة الاسلام وهل يعتبر الاستطاعة عليهم في وجوب الاتمام أو لا وجهان أقويهما الثاني كاهل مكة ومن حولها على القول
بعدم اشتراطها بالنسبة إليه ولو كان الوقت باقيا وأمكنهم الرجوع لم يجب عليهم والأحوط لهم الرجوع ولو تقدم منهم الطواف و
السعي على الصبى والعبد لاختلاف النوع ولاعتبار نية الوجه على القول به كما في العدول من فرض إلى نفل وبالعكس وجه أقوى وفي
الجنون لا محيص عنه والظاهر أن صحة الحج تقضى بصحة العمرة فيجب ح هدى وعلى فرض عدم الصحة يحتمل سقوطها ويحتمل لزوم
عمرة مفردة فينقلب الحج افراديا ويجب الاتمام فورا ولو جن حال وقوف المشعر وصح فيما عداه بطل الحج وبالعكس بالعكس ولو كان العبد
ناويا الوجوب بوجوبه بايجاب مولاه احتمل لزوم تجديد نية الوجوب بقصد السبب الجديد ولو اتى باختياري عرفه عاقلا ثم استمر
جنونه أجزأ بناء على أن وقوف عرفه يجزى عن وقوف المشعر وغيره ولو بلغ الصبي وتحرر العبد ولم يعلما الا بعد مجاوزة المشعر أو اتمام
الحج فالظاهر الأجزاء وان الشروط وجودي لا علمي ولولا علما في المشعر بعد نية الوقوف لزم تجديد النية بناء على اعتبار الوجه وجهه
ولو أفسدا بعد حصول أحد الوصفين لزمهما الاتمام والقضاء والنائب إذا جن وعقل عند وقوف المشعر أجزأت نيابته واستحق تمام
اجرته على اشكال ولا يصح من المميز مباشرة الحج بنفسه الا عن اذن الولي وهو ولي المال من أب أو جد لأب من طرف الأب أو وصي أو
حاكم أو عدل محتسب مع الغبطة ويستحب للولي الاذن فيه ثم جميع ما يلزم من الغرامة كزيادة نفقة السفر وحرمة فساد الحج لو أفسده
والكفارات ونحوها فعلى الولي ويقوي انه ان قصد الثواب لنفسه فالغرامة عليه وإن كان لمصلحة الصبي فعلى الصبي وللولي ان يحرم عن
الذي لا يميز ولا يبعد ان يجوز ذلك لامة ويقوم عنه في كل قول أو فعل لا يمكنه الاتيان به ويحضره جميع المواقف ويستحب له ترك
الحصا في كف الطفل ووقوع الرمي منه ولوازم المحظورات والهدى والنفقة الزائدة على نفقة الحضر والذبح في المتمتع من غير المميز
وكذا المميز فلولي ان يأمره بالصوم ومع عجزه يصوم الولي عنه ولو رجع المولى إلى الولي قبل التلبس كان له ذلك ولو أحرم بعض المولى عليهم
من دون اذن وارتفع الحجر عنهم في المشعرة لزمهم تجديد النية من الميقات فان تعذر فمن موضعه ولو أفسد الاذن وجب عليه
القضاء وعلى الولي تمكينه منه ولو أحدث ما يوجب كفارة مخيرة بين المال والعمل وجب عليه العمل ولا يلتزم المولى ببذل المال و
كان له منعه أيضا عن الصوم ما دام في ملكه لأنه لم يأذن له في السبب واما صومه بدل الهدى فيلزمه البذل له أو الاذن فيه وللزوج
والمولي مما منع الأمة المزوجة عن سفر الحج ومطلق الاسفار والمبعض ان تهابا الشريك معه ووقت نوبته بالسفر إلى الحج أو غيره من
الاسفار فليس للولي منعه مع عدم لزوم الضرر عليه وإذا عقد الاحرام في نوبته وهي قاصرة عن الوفاء بالتمام فالظاهر الصحة
430

مع الإجارة وامكان نية القربة ولو زعم الحرية عند الموقف ونوى حجة الاسلام وبقيت صحيحة على حالها على الأصح ولو نوى حجة الاسلام بزعم
الحرية والبلوغ من المبدأ من دون اذن أو اجر نفسه كذلك بطل ويحتمل الصحة بالإجارة ومن ادعى البلوغ أو الحرية ولا معارض له صدقت دعواه
ومع المعارض يصدق مدعى البلوغ بالاحتلام بلا بينه وبغيره لا بد من البينة ومدعي الحرية إن كان لخصمه المدعى لرقبته سبق
في ملكيته لم يحكم بالحرية فيه الا بالبينة والا صدق قوله من دون بينة وإذا أفسد حجه بالجماع من بلغ أو تحرر قبل الوقوف بالمشعر لزمه الاتمام
والقضاء وحجة الاسلام بشرط الاستطاعة إذا اشترطناها بالنسبة إلى أهل مكة ومن قاربهم والا فمطلقا ويجب تقديم حجة الاسلام
على القضاء فلو عكس بطل القضاء ولا يجوز العدول اختيارا من نوع منهما إلى غيره البحث الثاني في أنه كما لا يجوز بالاختيار
للنائي في حجة الاسلام حال الاختيار ان يعود في الابتداء أو ان يفرق ولا للمفرد والقارن ان يتمتع كذا لا يجوز العدول في الأثناء ولو غصب
الهدي فلا يرجع إلى أحد القسمين الأخيرين على الأقوى ولا للقارن ان يفرد ولا للمفرد ان يقرن وإذا لم يسبق في الابتداء لم يدخله السوق
في الأثناء بالقران فلا يعدل عنه اختيارا إلى غيره ولا من غيره إليه مع الاختيار واما العدول عن التمتع إلى الافراد ومن الافراد إليه اضطرارا
فلا مانع منه فمن القسم الأول ما إذا ضاق الوقت عن الاتيان بطواف العمرة وسعيها أو حصل (من يمنع عن دخول مكة أو عن إتمام العمرة أو حصل صح) مانع شرعي من حيض أو نفاس يمنع عن دخول المسجد فيمتنع
الطواف أو خوف خروج القافلة من خوف الطريق أو جناية بناء على عدم استباحة التعرض للمحترمات بالتيمم ولو سبق منه نذر أو شبهه على أن
يكون أول الظهر في عرفات فضاق الوقت عن الوفاء بالنذر ففي دخوله في الضيق وانحلال النذر وجهان أقويهما الثاني ثم ارتفع المانع
قبل نية العدول بقيت على التمتع وبعد العدول والوصول إلى عرفات يجب بقائها على عمرتها وكذا بعد العدول قبل الوصول على الأقوى
ولو انكشف عدم المانع بعد تمام الحج مضى حجه وبعد العدول قبل الوصول مع بقاء الوقت يلزم الرجوع على الأقوى وبعد الدخول في أعماله
قبل تمامه أقوى خلافه ولو عرض لها الحيض أو النفاس أو اي مانع فان في وجه بعيد ان طافت أربعة أشواط وصلت صلاة الطواف بعد
تمامه قبل طواف الزيارة ولو كانت طاهرة وقت الطواف والصلاة دون باقي الافعال صحت عمرة ولو طافت أقل من الأربعة ولو بشئ يسير
قطعت طوافها ولا سعة لها وأحرمت بالحج وإن كان أيام الطواف وان ظهر لها الخطاء في حيضها قبل العدول أتمت وان ظهر بعده قبل الدخول
في الأعمال وكذا بعد تمام الحج أو قبله بعد الدخول قوي القول بصحة الحج والعدول من الافراد والقرآن إلى التمتع في مقام الاضطرار
كما إذا علم بامتناع الاتيان بالعمرة المفردة بعد الحج أو حصول مانع اخر واما العدول من التمتع والافراد إلى القران فلا وجه لها
البحث الثالث في أنه لا يجوز جمع نسكين فما زاد متماثلين كحجتين وعمرتين متساويتين بالصنف أو مختلفتين ولا نسكين متغايرين
كحجة وعمرة في نية واحدة لحصول المغايرة وعدم المقارنة ولان لكل عمل نية مستقلة كما لا يجوز ادخال نسلت في اخر بعد الدخول فيه
مع قصد التبعيض أو مع الرجوع إلى واحد في غير المستثنى ولا الجمع بين جزئين متصلين أو منفصلين كطواف وركعتيه أو سعي ولو
كان معذورا وذكر بعد فوات الوقوف بالمشعر بطل حجه ولو ذكر قبله جدد النية وصح حجه وجاهل الحكم بحيث لا يخطر بباله سوى فعله و
يدخل في المعذور وغيره كالعامد ولا بد من اتصال كل عمل بنيته وتولى العامل النية الا في غير المميز فان الولي يتولاها عن نفسه أو عنه
على اختلاف الوجهين البحث الرابع في أن الواجب منقسم (إلى واجب أصلي اسلامي وواجب بالسبب إما بنيابة أو نذر أو عهد أو يمين أو فساد والى مندوب فينحصر البحث في مواضع الأول في الواجب الا؟؟ صح) الأصلي من الحج باقسامه وكذا العمرة لا يجب بعد القدرة وعدم النقص
لجنون أو صغر الا بشروطها أحدها الاستطاعة والمراد بها هنا على وجه الحقيقة تعيينيا أو تعينيا في الشرع أو عند المتشرعة أو على
وجه المجاز في الأول وجدان أمرين أحدهما الزاد وثانيهما الراحلة فيكون البحث في مقامين الأول في الزاد والمراد به هنا ما يتخذه المسافر
من عين طعام وشراب متعارفين أو لا كترياق وتنباك وقهوة أو دواء ونحوها إذا اشتدت الحاجة إليها أو لباس أو فراش أو غطاء أو وطأ
أو وعاء ونحوها مما يحتاج إليها عينا أو منفعة خارقة أو عادة ليكن تركها عينا أو قيمة فالمثل أو الزائد عليه مع القدرة عليه ووجود
الباذل ويختلف الحال باختلاف الأحوال والمحال والأوقات والأمكنة والجهات لنفسه وخدامه وراحلته وإضيافه والمترددين إليه
وإن كان في ترك ذلك ممن ينكر عليه تركه المقام الثاني في الراحلة وهي معتبرة في الاستطاعة فيما يتوقف على المسافة والمراد بها ما يناسبه
قوة وضعفا لا شرفا وضعة الا مع الاغراق عينا أو قيمة الا مع الاجحاف وعدمه إذا كانت مقدورة أو منفعة أو اجرة كذلك بمحل يناسبه
أو أوسعه أو بدونه مع عدم الاحتياج إليه قدر على المشي أو لا قدر على الركوب أو لا من أهل مكة أو ما يقاربها على اشكال ويدخل معها
سرجها ورحلها ونعلها وباقي أسبابها وقائد وسايق وخادم متحدة أو متعددة طاقة أو عادة يحتمل بتركها أو عادة لا يحل تركها ويعتبر فيهما
معا ان يصحباه ذهابا وإيابا إلى منزله أو محله أو لم يكن له وطن ويقوى الاكتفاء بوصول البلد مع عدم خروجها عن المتعارف ويحل الاكتفاء
بمبدء محل الترخص وأن يكون من الفاضل على مقدار الدين الحال أو المؤجل ولو كان اجله متأخرا عن عام الحج على اشكال ومن الفاضل
عن المسكن وعبد الخدمة وجاريتها وثياب البدلة والتحل والسلاح وعن المرأة والفراش والغطاء والوسادة والأواني ومؤنة واجبي
النفقة ومن ينكر عليه في عدم الانفاق عليه مما يناسب حاله كما وكيف ان وجدت ويشترى عوضها ان فقدت وشاء ذلك فيما له اختياره
431

ولا يحتسب قيمتها من الاستطاعة على اشكال ويباع ما زاد على العدد المحتاج إليه وكذا ما زادت قيمته عن مقدار الحاجة فإنه يباع ويشترى
عوضه بأقل من قيمته ويقرب الحاق فرس الركوب وما يتبعها والسرية وآلات الدار المنفصلة وبيت الدابة مع حاجتها إليه ونفقتها وجل
يحفظها عن البرد والحر وبيت الرحى ومن الفاضل عن مؤنة يدعها لعياله الواجبي النفقة شرعا أو عرفا حتى يرجع إليهم وما يرجع إليهم من
حجه من عمل أو رأس مال يكتسب به ويقتضي المعنى سنين ولا يسقطن رأس مال التجارة ولا ما يسمينه من عقارات أو أراضي وبساتين وأشجار
مع زيادتها على ما ذكروه بخلاف ماله من فروض يطمئن بحصولها فإنه يجب عليه الاقتراض عليها دون ما امتنع اخذها شرعا للافلاس
مثلا أو لمانع اخر والظاهر دخول منافع الوقف الخاص ونمائه وان تعددت السنون واحتمل موته ورجوعه إلى غيره على اشكال ولو كان
ملكه الكثير رهنا على شئ يسير واطمئن بالقدرة على فكه حكم باستطاعته ولو وهب مالا أو تحصل مبيعا يشتريه ويفضل فيه أو عوض
عليه ان يكون أجيرا في طريق الحج أو بذلت امرأته لرجل أو رجل لامرأته على الزوجية دواما أو متعة عقدا أو مجردا أو مع الدخول لم يجب
القبول وبعد تحقق القبول في الهبة أو البيع أو الإجارة الا يتحقق الاستطاعة ولو بذل له على الحج عدلا كان أو لا زاد أو راحله عينا أو
قيمة أو وهب له بخصوصه أو بالعموم في وجه من واحد أو أكثر دفعة أو تدريجا من دون ضم عبادة من زيارة ونحوها ولو تمكن من اخذ ما
يكفيه من تمكن وقف عام أو مباح كذلك لم يستطع ولا يمنع الدين من استطاعة البذل وعلى خصوص الحج وعم البذل ذهابه وإيابه زاده
وثيابه وراحلته ومؤنة عياله إلى الرجوع إليهم ويحصل له اعتماد على الباذل وجب عليه وإن كان البقاء على البذل غير لازم للباذل ويجوز
له الرجوع فيه الا مع التزامه بنذر وشبهه ولا حاجة فيه إلى الزامه بنذر أو شبهه ولو بذل له بعض وعنده زائد على المستثنى (يجب) عليه
ولا يتوقف الوجوب على القبول ولو بذل له بشرط خدمة أو عمل لم يجب ولو كان بصيغة ملتزمة وجب ولو ترتب نقص عظيم على القبول
لم يجب والقول بالفرق بين العبادات وغيرها وبينها وبين مقدماتها وبين واجباتها ومندوباتها في اعتقاد النقص لم يكن بعيدا ولو مات
الباذل أو جن أو حجر عليه فسد البذل ويجب تخصيص المبذول بطريق الحج حتى قيمته فلا يجوز صرفه فيما يخرج عن الطريق الا ما قضى
العرف بدخوله ولا يشترط غنى الباذل وانما يشترط ان لا يكون ممنوعا من التصرف وفي اعتبار تحقق الاستطاعة بدخول السنة بعد انقضاء
أيام الحج من السنة الماضية فيجب الحفظ إلى وقت ذهاب القافلة أو بحصولها ولو من قبل بسنين فإن لم يتمكن في السنين الماضية اخر
ما عنده إلى زمان المسكنة أو يوقف مسير القافلة وهذا البحث انما يجرى فيمن يقطع طريقه إلى مكة بأقل من سنة واما غيره فيعتبر فيها
منه حصولها في وقت يسع الوصول وقد يكتفى فيه بمجرد الحصول ولو تعلق حصول الاستطاعة أو البذل على سلوك طريق مخصوص
تعين ثم الاستطاعة شرط وجودي فلو ذهب المال أو عدل الباذل قبل الرجوع إلى الوطن ولم يكن عنده تتمة لم يكن مستطيعا ولو
أتلف ماله أو مال الباذل أو رده على صاحبه وتسكع لزمه الحج وأجزء عن حجة الاسلام ولو أتلف ماله أو حصل الورود بعد الوقوف
بالمشعر احتمل الأجزاء في وجه ضعيف ولو خرج إلى الحج بقصد الندب راكبا أو ماشيا فقل مصرفه لمرض قلل اكله أو رجاء أو عدم
الاحتياج إلى بذل لدفع خوف ونحو ذلك قبل الدخول في الحج كان بحكم المستطيع وإذا كان بعد التمام أو الدخول لم يكن ولو خاف على
أهله أو ماله المعتبر وان لم يكن في تلفه عليه ضد من التلف أو من جحود الغارمين أو من تعدى الظالمين إذا سافر ولا يندفع بالتوكيل جاز
له التخلف وصداق النكاح يدخل في الاستطاعة الا مع لزوم الضرر ولا يجب عليه الطلاق قبل الدخول ليستطيع بالنصف ولا قبول
بذل الزوجة عليه وإن كان كارها لها ولا الصلح على اسقاط الرجعة ولا الفسخ في مقام الخيار ولا الرجوع بالهبة بخلاف الإباحة ولا
يجب على الولد البذل لوالده ولا النيابة إذا كان مغصوبا وان تعذر غيره ولا ينفع الفرار بهبة المال أو اتلافه أو بيعه مؤجلا عند سير
الرفد ولو حج المستطيع متسكعا أو بمال غيره مأذونا فيه أو مغصوبا صح أولو سبقت الاستطاعة في الأعوام الماضية فسعى إلى
الحج مع الخوف عصى وصح حجه ولو طاف أو صلى أو سعى أو وقف أو رمى الجمار على مغصوب من الغصب ومعه من لباس أو غيره أو لبس ثوبا
للاحرام أو اشترى بعين مغصوبة بطل ما علم ولو جمع من الحرام قناطير من الذهب أو بذل له ذلك لم يستطع الا إذا كان عند من الحلال
ما تقوم به الاستطاعة ولو حصلت له الاستطاعة وهو مسافر فإن كانت ثابتة لو كان في وطنه فهو مستطيع وان ضاق الوقت عن
قطع مسافة ما بين الوطن وموضع اعمال الحج وإذا اختصت بمحلة دون منزله نوى ذلك ولو تعددت الطريق برا أو بحرا واختصت
الاستطاعة بواحد لزم حكمها ولو استطاع فحج وترك عملا يجب الرجوع إليه وليس عنده مؤنه الرجوع بقى على حكم الاستطاعة و
لو أفتده المواشي ووجد ما يمضى عنها من المشاة وتعارف ذلك كما هي عادة أهل الهند حصلت الاستطاعة في وجه قوي والسفينة بحكم
الراحلة ولو توقف على عمل سفينة عملها ولو كان له عبيد لا يمكنه بيعهم أو خذم عليهم حمله لم يكن مستطيعا والتمكن بالقدرة الإلهية
بتسخير بعض الوحوش مثلا ليس من الاستطاعة والاستطاعة الشرعية مخصوصة بالحجة الاسلامية ولا يعتبر في غيرها من أقسام الحج الواجب
سوى الاستطاعة العرفية ولا يستطيع والد بمال ولده ولا العكس فضلا عن باقي الأنساب والأسباب ولا يجب على واحد منهم
432

بذل الاستطاعة لاخر وليس البذل للبذل من البذل الا مع قصد التوكيل أو فضولا مع الإجازة وفي لزوم القبول للبذل عن الغير اشكال
ويعتبر في الاستطاعة مضافا إلى ما سبق وجود المحرم مع المرأة إن كانت ممن تحتاج إليه لنجابتها أو من جهة الخوف على هتك حرمتها
والا اكتفت بنفسها مع استغنائها عن غيرها أو بمن يقوم بخدمتها ويجب عليها وعلى جميع من احتاج إلى خادم أو
زوجة أو سرية تسعة
أو غيرها القيام بمؤنته ويلزم بذل ما لا يضر باحلال لدفع من يخافه في طريقه قل أو كثر ويختلف مقدار ما تحصل به الاستطاعة باختلاف
الاشخاص والدخول واختلاف العوارض والظاهر أن سبب الاستطاعة وان تأخر مقدم على الواجبات الأخر والا لا ترفع الحكم عن
المستطيعين بسبق نذر في عدم الخروج عن أوطانهم أو عهد أو يمين كما أن من علق شيئا منها بعدم الخروج عن بيته يوم الجمعة لا
يرتفع وجوب الجمعة عنه ولو تضرر بركوب الراحلة وقدر على المشي من دون ضررا والنفع به في وقع موضعه وما كان مالكا لها سقط
الحج على اشكال أو لو نذر المشي إلى الحج في عام الاستطاعة فامتنع عليه الركوب شرعا كان مستطيعا ثانيها عدم المعارضة بشئ من الواجبات
المخاطب بها في الابتداء واما ما يعرض في الأثناء مما يسوغه الاضطرار كالتيمم للوضوء والغسل والصلاة مع نجاسة البدن أو الثياب
واكل المحرمات للزوم الاضطرار المبيح له ثالثها ان يتيسر المسير ويتوقف على أبحاث منها احراز الصحة والقوة مع التضرر المعتبر مع عدمها
في الركوب بكل نوع يتيسر له وان تيسر له ذلك بمصاحبه طبيبا ستصحبه وقام بما يلزمه أو لا يلزمه إذا لزمه به ويوقف اصطحابه
عليه وصحب الدواء معه والعمى والعرج والاقعاد ونحوها غير مانعة مع عدم المنع وان احتاج إلى القائد والمعدل والحامل وجب
اصطحابهم والقيام بما أرادوه وليس الحجر للسفه من الموانع غير أنه يلزم الولي ان يجعل له صاحبا محافظا ويقوم بما يطلبه ومن عجز عن ركوب
البر تعين عليه البحر أو طريق أحدهما تعين عليه الطريق الأخر وان لم يقدر على الركوب ابتداء وامكنه التطبيب قبله لزمه ذلك وإذا قضى
الطبيب العارف أو التجربة بضرر الحركة ولم يمكن ذلك سقط عنه الحج وإذا اختلف الأطباء اخذ بقول اعلمهم وأكثرهم عددا مع ارتفاع
الخوف بقوله و منها التثبت على الدابة وعدم الخوف الشديد من الركوب مع صحة البدن أو مرض و ضعف لا يضرهما الركوب وإذا احتاج
إلى رديف أو نحوه وجب عليه البذل له على نحو ما أراد ان لم يبلغ الضرر ولو توقف الوصول على حركة عنيفة لا قابلية له ان يتحملها ويحصل
عليه العسر الشديد بسببها ولا علاج لها لم يكن مستطيعا ولو كان الامكان موقوفا على قلة المسافة وكان ذلك موقوفا على
حمل خيام والانضياف إلى غافلة عظمي وامكنه القيام بذلك وجب عليه فعله ولو توقف على قوم يحفون به من جوانبه وامكنه تحصيلهم
وجب ومنها اتساع الوقت لقطع الطريق بحيث انه يظن أنه يدرك واجبات الحج اركانا وغيرها ويحتمل الاكتفاء بادراك المفسد تركها
عمدا ويحتمل الاكتفاء بادراك ما يفسد تركه عمدا وسهوا ولعل الأول أولي ولو توقفت سعته على ركوب راحلة سريعة المشي أو سائق
مخصوص وجب تحصيله ما لم يترتب على ذلك ضرر عليه أو ظلم الحيوان فلو استطاع في ذلك العام ولم يبق من الوقت ما يسع ارتفع
الوجوب في عامه ولو مات لم يقض عنه ولو زعم السعة فبان خلافها لم يستقر في ذمته وفي العكس يحتمل الاستقرار فيأتي به في المستقبل
ان لم يوافق الاتيان به وان وافق مع قصد الاحتياط أجزء وجهان أقواهما الثاني ويجرى في كل من زعم عدم المال أو حصول المانع أو عدم
التكليف فبان خلافه ويلحق به كل من زعم حصول شرط فرتب عليه حكما فبان خلافه لو اتسع الوقت للحج وحده أو
للعمرة كذلك لزم الاتيان بما تعلق به الامكان ويجب عليه ترك السنن والاتباع بالاعمال إذا توقف عليها الادراك ومنها خلو الطريق
عما يمنع من سلوكه فلو حصل المانع ولم يمكن رفعه بما يضر بالحال فلا وجوب من دون فرق بين ما يضر بالنفس قتلا أو جرحا مضرا أو العرض
أو المال على طريق القهر والاذلال من عدو أو لص أو سبع أو ظالم متغلب أو نحو ذلك وان وجد طريقا سالما لزم سلوكه وان بعد
مع التمكن من أسبابه برا أو بحرا ولو توقف دفعه على دفع المال باختياره أو اجباره من دون اضراره وجب ولو كان الدافع غيره كان
مستطيعا وان لم تملك مقدار المدفوع ولو وجد بدرقة يندفع بها العدو وتوقف اصطحابها على بذل مال غير ضار لزم بذله ولو
افتقر في المسير إلى القتال واطمئن بالسلامة وجب عليه السير والمقاتلة مسلما كان العدو أو كافرا ولو علم
بأكثرية نفر المانعين من المسلمين سقط الحج ولو خاف من العدو بسبب سفره ان يقتل مؤمنا أو يهتك عرض مؤمن سقط الوجوب و
في وجوب البذل اشكال البحث الخامس في أنه إذا اجتمعت الشرايط واهمل اثم واستقر ما استطاعه من الحج والعمرة في ذمته
فيجب عليه أدائه فورا متى تمكن منه ولو لم يتمكن الا مشيا ويجتزى بأقل ما يمكنه من مأكول وملبوس وفراش وغطاء ونحوها فان امتنع
عليه بعد ذلك أو امكنه وتركه حتى مات فلا يخلو من قسمين الأول ان يموت قبل الاحرام ودخول الحرم فإن كان ذلك وجب فورا
على الولي الشرعي من وصي أو حاكم أو من يقوم مقامه حال غيبته من عدول المسلمين اخراج حجة وعمرة قضاء عنه ومع الوفاء بأحدهما
فقط يتخير بين الامرين والأقوى تقديم الحج ويتعين ما فرض عليه من تمتع أو قران أو افراد من الميقات المجرى له ولا يلزم اخراجها من بلد
الموت ولا بلد الاستطاعة ولا الوطن الا مع الوصية فيخرج مقدار الميقاتية من الأصل والتفاوت من الثلث ولو كان عليه دين
433

ووفي المال بهما معا فلا كلام وان قصر وزع عليهما فان وفى بأصل الحج فقط دون العمرة أو بالعكس اختص به ما وفى به وان وفى بكل
منهما مفردا عن الأخر قدم على الحج افراد أو قرانا أو قرانا على الأقوى ويحتمل التخيير وان لم يف بشئ منهما رجع إلى الدين فان زاد رجع
إلى الوارث وان علم الوفاء مع التأخير بواحد ومع تقديم لا يفي بذلك أو علم الوفاء بواحد مع التقديم وبكليهما مع التأخير اخر
والزكاة والخمس ومجهول المالك ونحوها مع بقاء العين مقدمة عليه وعلى الدين وبعد فقد العين يكون كالدين وفي
النذور والعهود
والايمان ذات وجهين وتقديمه عليها أقوى الوجهين ولو كانت عليه حجات اسلامية وقضائية وتحملية ونذرية وعمر
كذلك ولم يف بالجميع بنى على الترجيح للأهم فالأهم أو الأقدم فالاقدم أو من زادت جهات وجوبه على غيره وصور اختلاطه كثيرة
تظهر ويظهر حكمها بعد التأمل القسم الثاني ان يموت بعد الاحرام والكون في الحرم انا ما بعده منويا أو لا بجميع بدنه
أو ببعضه على وجه يتحقق الصدق العرفي محرما أو محلا في الحل بعد الخروج من الحرم أو في الحرم مختارا في حصوله فيه أو مجبورا
عالما به أو جاهلا عالما بالحكم أو جاهلا عاصيا في دخوله أو مطيعا مستقرا عليه الحج فيما سبق من الأعوام أو في عامه مع الاهمال و
التمكن من الاكمال وفي الحاق التمكن من دخول الحرم والاهمال بذلك التمكن ممكن وفي الحاق باقي أقسام الحج الواجب والمندوب
سوى حج النيابة لمشاركته حج الاسلام في اخذه من الأدلة اشكال والظاهر أن المتمتع بالعمرة بمنزلة الحاج وفي تمشية الحكم إلى
العمرة المفردة والمحجوج به أو الحاج به بعد وفي الحاق الجنون بالموت حتى إذا عاد إليه العقل بعد مضى وقت الحج أو العمرة لم يعده
خروج عن قواعد الامامية وفي تمشية الحكم على من استمر على احرام العام السابق اشكال
الموضع الثاني في الواجبات
بالأسباب الخارجية وهي ضروب الأول النيابة وفيها أبحاث الأول في النائب ويشترط فيه أمور منها ما يتوقف عليها الصحة (ومنها ما يتوقف عليها الأجزاء إما ما يتوقف الصحة عليه) فهو
العقل حين العمل فلو كان الجنون إدواريا وصادف ورود في العقل وقوف المشعر أجزء والتميز فغير المميز كالبهيمة لا يصح منه شئ و
الاسلام والايمان وعدم اشتغال ذمته بواجب مضيق يتمكن منه واذن السيد لعبده واذن الزوج لزوجته واذن الولي للمميز
ولا يتوقف على اذن الوالدين واما ما يتوقف عليه الأجزاء وإن كان صحيحا فهو البلوغ فان عمل المميز صحيح لكن لا يجتزى به في فراغ
الذمة لعدم ظهور النية وعدم اقتضاء العقد وجوبه عليه فلا يكون مؤتمنا عليه ولا يقوم المندوب مقام الواجب فيما لم يقم
عليه دليل ومثله العدالة إن كان الاستيجار لفراغ الذمة ولخفاء النية وعدم العدالة الموجبة للوثوق وإن كان المندوب فلا
باس واحتمال الأجزاء كما في عدد الجمعة وانعقاد الجماعة وكل فعل يتوقف على القصد والنية أو يؤخذ فيه ذلك كذبح الهدى والعقيقة
والأضحية والذهاب إلى مكان كذا بقصد كذا والنيابة في الأذان والإقامة عن المصلين ونحو ذلك (لا يخلو من قوله ليس ذلك) بحكم الولاية والنيابة لان
الخطاب توجه إليه فالفعل فعله وليس نائبا فيه فإذا حصل الاطمينان قوى القول بعدم البطلان وبمثل ذلك يقوى جواز نيابة
الألثغ والفافاء والتاتا عن الصحيح مع دخول صلاة الطواف ولا باس بنيابة الرجل عن المرأة وبالعكس الثاني في المنوب عنه و
يشترط فيه أمور الاسلام فلا يجوز النيابة عن كافر مليا كان أولا والايمان فلا تجوز النيابة من غير الامامي من فرق الشيعة كان أو لا
رحما كان أو لا ناصبيا أو لا مستضعفا أو لا وفي استثناء الأب خاصة دون الام وغيرها وجه والأوجه خلافة لظاهر الكتاب والسنة وما
دل على جوازه وان صح سنده شاذ والتعيين بالقصد ويستحب باللفظ فلو استأجر أحد شخصين مع الابهام لم يصح وقابليته
للنيابة فلا يجوز استيجار غير القابل ونيابته الثالث في العمل ويشترط فيه المعلومية وتعيين انه عمرة أو تمتع أو قران أو افراد عند وقوع
العقد ولو عرض له لزوم العدول بسبب من الأسباب أجزء والا يعارض واجبا اخر قد شغل الذمة سابقا وهو قادر على الاتيان به ويمتنع
اجتماعه معه وأن يكون مما يجزي عن المنوب عنه لو كان حيا الرابع في عقد النيابة وهو قسمان إجارة وجعالة ويجرى فيهما التأصيل
والتوكيل والفضولية والمعاطاة ويتمشى فيهما الشروط والاحكام على نحو ما إذا تعلقت بغير الحج والعمرة ولو تبرع متبرع بالحج أو العمرة
عن حي أو ميت صح عنهما في المندوب وفي الواجب عن الميت ونائبه ما لم يشترط عليه المباشرة وعن الحي مع عجزه في وجه ويجوز النيابة في السنة
تبرعا عن واحد ومتعددين وكذا يجوز عقد الاستيجار في المستحب من واحد ومتعددين الخامس في احكام النيابة وفيه مطالب الأول
ان النائب في حجة الاسلام أو مطلقا في وجه إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم على نحو ما مر في المستطيع نفسه يكون حجته تامة ويجزى
عن المنوب عنه ويستحق الأجرة بتمامها ولا نيابة بعمل مسقط لما في ذمة المنوب عنه كما لو استأجر على حج تمتع فعدل إلى الافراد أو بالعكس
وكما في نائب الصلاة إذا نقص منها شيئا لا يخل بها ولا يجزى في غير الموت من الاعذار من جنون أو صد من عدوا وحصر من مرض ونحوها
ولا في غير حجه الاسلام من واجب وندب وفي تمشيته الحكم إلى النائب في حجة الاسلام عن المستطيع العاجز وجه قوى ولو شرط عليه انه لو
مات قبل الاتمام ولو بعد الدخول في الحرم والاحرام لم يستحق شيئا اتبع الشرط على اشكال المطلب الثاني في أن النائب
إذا مات بمرض قبل ان يحصل له مجموع الامرين الاحرام ودخول الحرم أو جن أو صد بعدو أو حصر بمرض ونحو ذلك فلايخ من أحوال الأول
434

ان يكون الاستنابة بعقد إجازة أو جعالة أو غيرهما صرح فيه بالتعلق بمجرد العمل فتكون المقدمات لمصلحة النائب وليس للمنوب عنه فيه
مدخلية وفي هذا القسم لا يستحق النائب شيئا في هذا العمل وليس عليه الاتيان به في عام آخران تعلق العقد بخصوص العام الذي حصل
العارض فيه وان ضمن الاتيان به لم تجب اجابته والا بقى في ذمته يأتي به أو يستناب عنه الثاني ان يصرح بالتعلق بالعمل في مقدماته فههنا
توزع الأجرة على النسبة مع ملاحظة المصارف والتعب ونحوها ان تعلق بالعام المخصوص ومع الاطلاق يبقى الحج في ذمته يأتي به أو
يستناب عنه الثالث ان يطلق في العمد وهنا ان تعلق العقد بتلك السنة المعينة انفسخ العقد وبنى على التوزيع على نحو ما مر لان
ظاهر الاطلاق ينصرف إلى التعلق بالجميع وان لم يقيد بتلك السنة بقى مشغول الذمة بالحج يأتي به أو يستناب عنه ولو اختلفا
في الاطلاق والتقييد بنى على التقييد ويجرى مثل ذلك في الزيارات ومقاصد التجارات السعات وجميع ما يترتب من مصارف
داخلة كثوبي الاحرام والهدى في التمتع والقرآن أو خارجة كالكفارات والبذل لدفع الصد ونحو ذلك على النائب الا مع الشرط وفي
التوزيع يقتصر على الأولين هدى التمتع والثوبين ولو استنيب مؤمنا فارتد أو رأى مذهب أهل الحلاف في الأثناء وعاد قبل
الدخول في العمل قوي القول بالصحة فيهما وبعد الفراغ منه أو في أثنائه ولا يمكن العود إلى ابتدائه قام احتمال الصحة في الثاني دون
الأول ولو رجع عن المقصد من دون عذر فلا شئ له ولو استأجر على عملين حج وعمرة فاتى مختارا بحج غير تمتع أو بعمرة مفردة وكان
خاليا عن شرط الجمع اخذ من الأجرة ما قضى به التوزيع ولو اتى بحج تمتع أو عمرته لم يستحق شيئا الا مع الانقلاب ولو استأجر على أحدهما
فقط جائه حكم المقدمات ولا يجب على المستأجر اكمال نفقة الأجير إذا قصرت ولا على الأخير رد الفاضل إذا زادت وان استحب له ذلك
ما لم يضيق على نفسه والتبرع في المندوب والواجب عن الميت لا باس به ويبرء ذمته وعن النائب فيه اشكال ويجوز التبرع في
المندوب عن الحي والميت ولو سبق المتبرع الأجير احتمل انفساخ الإجارة وبقائها ورجوعه ندبا ولو استأجر نائبا فنسى فاستأجر اخر فحجا
معا كانت الثانية ندبا ولو اقترنا من الوكيلين في حجة معينة كاسلامية مثلا احتمل البطلان والصحة لتحقق الحقيقة فيهما المطلب الثاني
في أن الأخير إذا اشترط عليه شروط فلا يخلوا إما ان يوافق من جميع الوجوه فلا كلام وان خالف فلا يخلو من أقسام الأول ان يكون مخالفته في
تبديل النوع ولا يخلوا من قسمين إما اختياري كما إذا استؤجر على تمتع فأفردا وبالعكس وفي هذا القسم لا يستحق اجرة على الغايات ولا
المقدمات واضطراري وفيه يستحقها على المقدمات والغايات ولو كان في الاتيان بالنوع الأخر صلاح للميت فقط فقد استحق الأجرة
تامة بدلالة الفجوى (الفحوى) والرواية الا مع التصريح بالعدم الثاني أن تكون مخالفته في المقدمات ويقع على انحاء منها الاختلاف في الطريق
كان يشترط عليه الحج من طريق البصرة فيحج من طريق الكوفة وفي هذا يحتمل وجوه منها عدم استحقاق شئ على الغايات والمقدمات لان
المقيد ينتفي بانتفاء القيد ومنها الفرق بين ان يكون أفضل من المشروط فيستحق الجميع وأن يكون مفضولا فلا يستحق شيئا وقد يلحق المتساوي (المساوي)
بالأفضل ومنها عدم الاستحقاق على قطع الطريق إذا كان مفضولا بخلاف الفاضل وقد يلحق به المساوي ومنها عدم الاستحقاق على الجميع
مطلقا لان المدار على الغاية دون الطريق ومنها انه ان علم أن الاشتراط لطلب الصلاح فسلك أصلح منه استحق على الطريق والغاية والا لم
يستحق شيئا أو استحق مع نقص التفاوت من الجميع أو الطريق والقول بعدم الاستحقاق على الطريق مطلقا سوى محل الاجتماع والاستحقاق
على مقدار الغاية وجيه لولا ما يظهر من الرواية المنجبرة بالعمل الدالة على استحقاق الأجرة على الجميع بقول مطلقا ولا بد من تقييدها بما إذا لم يشترط
عليه في ضمن العقد الا اجرة له على الطريق ان خالف شرطه وان شرط عدم الأجرة على الغاية أيضا فلا يبعد الجواز وبما إذا لم يضطر إلى الطريق
اخر فان الظاهر من اطلاق الإجارة ان الشروط مشروط بالاختيار الا ان يدخل في الشرط الاضطرار الثالث ان لا يكون الاختلاف في شروط أخر
كخروجه من بلد معين أو في زمان معين أو على ميقات معين أو مع أصحاب معينين أو راكبا حيوانا أو لابسا لباسا معينين أو طوافه أو
سعيه أو شئ من أعماله بكيفية معينة إلى غير ذلك مما ليس فيه نص قام احتمال لزوم اعطاء الأجرة تماما مطلقا لحصول الغاية المقصودة
بأصالة وفي خصوص ما إذا عدل إلى الأفضل وقد يلحق به المساوى وعدم استحقاق شئ لأنه بالمخالفة صار متبرعا فلا يستحق شيئا والرجوع
إلى اجرة لان المعاملة قضت بالمسمى في خصوص الموافقة وتضمنت حصول الاذن من غير تسمية على تقدير المخالفة والنقص من المسمى
بمقدار التفاوت والفرق بين ان يكون الشرط من المستأجر فيجيئ فيه ما مر وأن يكون من المؤجر فيستحق المسمى والظاهر أن الشرط ان
اخذ في الاستحقاق فلا شئ وان اخذ على وجه الالزام الخارجي اخذ من المسمى بمقدار النقص والظاهر في هذا المقام هو الأول والمسألة
في غاية الاشكال والله أعلم بحقيقة الحال المطلب الرابع في أن الأجير إذا صد أو احصر فتحلل بذبح الهدى لم يجبر على القضاء وإن كانت الإجارة
مطلقة على اشكال ثم إن كان الحج ندبا عن المستأجر تخير المستأجر في الاستيجار ثانيا وإن كان واجبا؟ وجب الاستيجار ويرد الأجير ما قضى به التوزيع
من الأجرة ولو اشترط عليه استحقاق الجميع على العمل ان تعلقت به الإجارة وعلى المجموع ان تعلقت به وصح مع اشتراط عدم الاستحقاق الا
بالتمام لا استحقاق ومع اشتراط التوزيع مع النقص يقوى الجواز ويحتمل العدم لترتب الجهالة ويضمن الصاد ما ترتب عليه من الغرامة
435

المطلب الخامس في أن من تعددت عليه حجات لتعدد أسبابها فوجبت عليه الاستنابة لعجزه جاز ان يستنيب نوابا متعددين في سنة
واحدة ومن كانت عليه حجة واجبه يجب عليه فيها المباشرة لم يجز له الاتيان بمندوبه وفي النيابة عنه فيها وجهان أقويهما الجواز المطلب السادس
في أنه لو وجب عليه حج لنفسه فنواه ابتداء عن غيره أو بالعكس أو لواحد فنواه عن اخر عمدا أو سهوا لم يجز عن أحدهما وان عدل بقصده
في الأثناء عمدا فكذلك ومع العدول سهوا يبقى على حكم نية الأولى ويجرى مثل ذلك في نواب العبادات من صلاة وغيرها المطلب السابع
في أن الإقالة مع التراضي من الحاكم جائزة وكذا من الوصي لان الوصاية ولاية عمم في الوصاية فلا يبقى
اشكال أو اطلق لان الوصاية ولاية على
الأصح لا وكالة ثم إن كان الفسخ قبل التلبس فلا كلام وبعده توزع الأجرة على النسبة ويراعى في جواز الإقالة صلاح المنوب عنه كما إذا وجد
نائبا خيرا من الأول واما لو كان المستنيب حيا فالإقالة منه أو من وكيله عليها ولا تجوز مع النقص ولا مع الزيادة المطلب الثامن في أنه
يجوز للنائب ان يستنيب مع الاذن ومع الاطلاق وعدم اشتراط المباشرة أو فهمهما من قرينة الحال كزيادة الأجرة ونحوها مع عجزه
عن العمل وقدرته على الأقوى على نحو النائب في ساير العبادات لجريان حكم المعاملات في هذا الباب لدخوله فيها من غير فرق بين اتيانه
ببعض العمل وعدمه وبين الاستيجار بالأقل والأكثر ما لم يعلم من حال المستنيب عدم الرضا بذلك كما هو الظاهر من حال المستنيبين ومع
القصد في ابتداء الاخذ يدخل في الحيل والتزوير ومن يتعاطى ذلك من الناس لا اعتماد عليه في أمر الدين المطلب التاسع في أن النائب في العبادات
في حج أو غيره عليه الاتيان بالشرايط المعتبرة في حقه لا في حق المنوب عنه لان المطلوب منه بالذات الأعمال والمقدمات تطلب من الفاعل
لصحة فعله فما يطلب من جهة الفاعل يلحق فيه كلا حكمه وما يطلب للفعل يشتركان فيه فعلى النائب ذكرا كان أو أنثى (عن ذكر وأنثى) ناقصا أو كاملا عن ناقص
أو كامل حكم نفسه واما في نوع العمل فيلزمه الاتيان بما يلزم المستنيب فعلى القريب النائب عن البعيد ان يتمتع وعلى البعيد النائب عن
القريب ان يأتي بأحد القسمين الأخيرين المطلب العاشر انه ان يجرى في عقد النيابة ما يجرى في عقد البيع والإجارة من خيار وصف
وشرط وغبن وعيب واشتراط وتدليس وهكذا فلو استأجره على أنه عالم عارف أو شرط عليه الخيار أو ذكرت اجرة كلية على العمل
مع أنها تقابل اضعافه أو ظهر عيب فيه أو اشترط فيه شروط أو دلس نفس جاءت الخيار وترتب عليه احكامه المطلب الحادي عشر في أنه
لو استطاع بأجرته فان شاء عاد ورجع ان امكنه ذلك والا أقام حتى يأتي بحجة الاسلام المطلب الثاني عشر في أنه لا يلزم النائب سوى
الاتيان بالمسمى فلو اتى بالطواف وركعتيه مرة فرغت ذمته وكان له ان يطوف عن نفسه وعن غيره متبرعا أو أجيرا ومثله نائب الزيارات
فليس عليه سوى زيارة من استؤجر على زيارته مرة واحدة وليس عليه زيارة من حوله أو من كان بعيدا عنه من نبي أو وصي أو مقرب ولا
صلاة زيارة ولا استيذان ولا تكبير ولا عمل كعمل عاشوراء ولا دعاء منصوص في وداع أو غيره الا مع قيام شاهد حال أو مقال على اعتبارها
فيها وقد يختلف الحال باختلاف المحال فيكون من قرائن الأحوال المطلب الثالث عشر في أنه يجوز النيابة تبرعا من دون استيذان
من له الولاية في واجب اسلامي وغيره ومندوب من حج وعمرة وعن الاحياء خصوص المندوب مع الاذن وبدونه على المنع وبدونه
ولا تجوز في واجب اسلامي وغيره عن المغصوب وغيره ويجرى نحو ذلك في الزيارات فيجوز باقسامها عن الأموات ولا يجوز عن الاحياء
منها الا ما كان من المندوبات وتجوز النيابة عن الأموات بجميع المندوبات من قراآت واذكار ودعوات وصلوات مرتبات وغير مرتبات
مبتدءات وغير مبتدءات ولا يجوز عن الاحياء الا ما نص عليه في الروايات المطلب الرابع عشر في أنه إذا أوصى الميت بحج واجب اخرج
من الأصل اسلاميا كان أو لا على الأصح ثم إن عين القدر ووسع البلدية أخرجت من البلد واحتسب قدر الميقاتية وهو ما كان أقرب
من المواقيت إلى مكة من الأصل والزايد من الثلث وان لم يسع أخرجت ميقاته وجميع ما يوصى في الندب يخرج من الثلث ميقاتيا الا
مع القرينة وسعة الثلث ومع إجازة الوارث يخرج جميع ما يخرج من الثلث من الأصل ولو قصر عن الوفاء بالقسمين تصدق به عن
الميت لعزله عن حكم الوارث وجعله له وللرواية سواء كان القصور حين الوصية أو بعدها المطلب الخامس عشر في أنه يستحق الأجير الأجرة
بالعقد إذا وافق وان خالف فلا يستحق شيئا ولا يجب تسليمه الا بعد العمل الا مع قرينة تدل على تسليمه كلا أو بعضا
مثل العمل ونحوه أجير الزيارات والصلاة والصيام ونحوها على نحو المعاملات ولو أوصى بحج وغيره قدم الواجب المالي على الواجب
البدني على المستحب ومع الضيق في القسمين الأخيرين يقدم كل سابق على لاحقه ومع التعارض في القسم الأول يقوى تقديم الحج
حجة الاسلام على عمرته ثم هما على غيرهما منهما ثم غيرهما على غيرهما ومع التساوي في المرتبة يوزع ومع عدم امكانه يتخير ويضعف احتمال
القرعة ولو لم يعين العدد في حج أو عمرة أو عبادة أخرى اكتفى بالواحد اشتمل على صيغة أمر أو لا ولو صرح بالتكرار مقدرا اقتصر عليه
وان عمم أو اطلق كرر من الثلث حتى يفي ولو قصر عن التكرار المقدر جعل ما لسنتين أو أكثر لسنة المطلب السادس عشر في أنه يشترط
علم الأجير بمقدار الأجرة والأعمال في الجملة لئلا تلزم الجهالة واتساع الوقت لما استؤجر له ولا يلزمه المبادرة مع التعيين مع أول دفعة
بل يجوز له التأخر مع الاطمينان بالادراك مع الرفقة الأخرى ولو قال له حج عني وأطلق أو من حج عني فله جزائه أو حج عني بما شئت فحج
436

استحق أجرة المثل وكذا لو ردد بين حج وعمرة وان صرح بالتسمية المطلب السابع عشر في أنه لو لم يتمكن الأجير في السنة المعينة انفسخت
الإجارة فان أريد منه العمل في سنة أخرى لزم تجديد الإجارة ولو كانت مطلقة بقيت في ذمته ومع الاطلاق واشتراط الفور أو التراخي يعمل
بالشروط ومع الاطلاق ينزل عرفا على الفور فان أهمل في الأولى صار فورا في الثانية ممتدا مع صحة الإجارة في العام المتقدم
وفي صحتها مع التأخير أو الاطلاق المطلب الثامن عشر في أنه يجوز للأجير في حج ان يعتمر عن نفسه وفي عمرة ان يحج عن نفسه أو عن منوب
اخر مع امكان الجمع ويعود إلى الميقات مع امكان العود إليه ومع عدمه يحرم من حيث ما امكنه ولو أحرم من غير الميقات الموظف مع
المكنة فسد عمله وفي احتساب المسافة على نفسه فيرد إليه بمقدار ما قصد من الطريق لنفسه وجه غير أن الفرق بين من قصد نفسه
بالأصالة ومن قصدها بالتبع أوجه المطلب التاسع عشر في أنه لوفاته الحج بتفريطه تحلل بعمرة عن نفسه وليس له شئ وان لم يكن عن
تفريط كان له من المسمى بمقدار ما عمله قبل الفوات ويحتمل إضافة اجرة عمرته لتسببها عن حجه ولعل الأول أولي واحتمال أجرة المثل ضعيف
المطلب العشرون في أنه لو أفسد حجه كان عليه قضائه عن نفسه في القابل ثم إن كانت الحجة معينه انفسخت وعلى المستأجر استنابة
أخرى يستأجر هو بها أو غيره وإن كانت مطلقة بقيت في ذمته وليست الفورية تعيينيا وعليه حجة ثانية والقول بوجوب الثالثة غير بعيد
المطلب الحادي والعشرون لو عين النائب والقدر تعينا فان زاد القدر عن الثلث ولم يجز الوارث اخرج ما يحتمله الثلث فان رضي به
المعين قدم على غيره والا استؤجر غيره ويحتمل الاقتصار فيه على اجرة مثله من الميقات أو البلد على اختلاف الرأيين ولو عين النائب
فقط وأطلق القدر فان رضي بما يخرج من الثلث قدم على غيره والا استؤجر غيره وفي العكس يتخير في النائب ومع اطلاق القدر
فالظاهر أنه لا يجب الاقتصار على أقل المجرى ولا طلب أعلى الافراد من الثواب بل يجوز اعتبار الوسط ثم لا يجب عليه البحث والفحص
عمن يرضى بالناقص المطلب الثاني والعشرون في أنه إذا اشترك في النيابة وجعل قطع الطريق لواحد والعمل لواحد أو شرك في الطريق
أو في العمل مع امكان فصله لم يكن باس وفي الاستنابة في عام الطريق أو بعضه لمن لم يكن من قصده الذهاب إلى القصد اشكال إما لو
قصد فمنع أو عدل فلا اشكال المطلب الثالث والعشرون في أن المغصوب لو ظن نفسه بالغا فظهر الخلاف فإن كان بلغ حد مجاوزة
المشعر اجزاه عن حجة الاسلام والا فلا المطلب الرابع والعشرون في أنه إذا قطع بعض المسافة فحرج عن الاسلام أو الايمان فرجع حيث
يقبل رجوعه في مقام الردة ثم أتم أجزء ما فعله ولو قطع بعض المسافة أو كلها حال الارتداد ففي استرداد ما قابلها حيث تتعلق الإجارة
بالمجموع وعدمه وجهان أقربهما الثاني المطلب الخامس والعشرون في أنه لو كان عازما على قطع الطريق أو بعضه أو الوصول من القصد
للعمل المستأجر على مثله أو غيره من دون ايجاب عليه في حج أو عمرة أو زيارة أو غيرها كما يجوز الاستيجار على ساير الأعمال على ذلك النحو
ولو وجب بموجب اخر فلا المطلب السادس والعشرون في أنه لو حج المنوب ولم يعلم النائب حتى أتم العمل فان أدركه الموت قبل التمكن
من الحج في العام الثاني أجزء عن حجة الاسلام كما إذا لم يحج ولو علم أو تبعه بعد حجته قام احتمال الصحة واللزوم فيعدل بنيته إلى الندب
والفساد ولعل الأول أولي المطلب السابع والعشرون في أنه إذا استنيب عن منوب في سنة مطلقة على حج التمتع فتأخر حتى تم للمنوب
في مكة أكثر م سنتين فانقلب حجه افراد أو قرانا احتمل الانفساخ والاجزاء من غير رد ومع الرد والانقلاب ندبا ويستنيب المنوب
غيره ولعل الأخير أقوى وفي وجوب العدول بالنية على فرض الأجزاء بقسميه وعدمه وجهان والأقرب الثاني المطلب الثامن و
العشرون في أنه إذا ارتد؟؟ لم ينوب فخرج عن الاسلام أو الايمان فهل يكون ردته مفسده في الأثناء كالابتداء أو لا والأقوى الأول
ثم على تقديره هل يأخذ الأجير الأجرة تماما الحصول المفسدة من غيره أو لا والأول أولي وإذا حصلت الردة من النائب على وجه يمنع
من الاتمام لم يستحق شيئا على الأقوى وإذا استنيب عدلا ففسق وقلنا باشتراط العدالة في الابتداء وسوينا بينه وبين الاستدامة
فضاق وقت الحج المستأجر عليه فاتى بغيره أو عدل إلى غيره في الأثناء قام احتمال الانفساخ والصحة مع عدم الأجزاء والصحة مع الأجزاء
ولعل الأول أولي وعلى القول بالاجزاء في القسمين أو في الأخير فقط يحتمل الرد من الأجرة بمقدار نقص العمل المطلب الثلاثون في أنه
إذا استنيب فظهرت استطاعته أو ان عليه حجا واجبا في ذلك العام احتمل الانفساخ ولا شئ له ويحتمل الصحة والاجزاء مطلقا ويحتمل
الفرق بين ما يكون الظهور قبل الوقوف بالمشعر وبعده فينفسخ في الأول ويعدل ويرد ما وصله من اجرة الحج واما ما سبق منه من عمرة
فيأخذ مقدار اجرتها ويحتمل عدم اخذ شئ منها لدخولها في الحج ويحتمل الصحة عن المنوب عنه مطلقا بناء على أن الحكم يدور مدار
العلم دون الوجود المطلب الحادي والثلاثون في أنه إذا استنيب عن المنوب في حجة الاسلام فظهرت عدم استطاعته فان علم النائب
بذلك قبل الاخذ في السفر والاستعداد احتمل الفساد وليس للنائب شئ واللزوم والانقلاب إلى الندب وان علم بعد الشروع
قبل التمام وقلنا باللزوم فلا كلام وان قلنا بالانفساخ لزم التوزيع الا مع التقييد في الوصية المطلب الثاني والثلاثون في أنه يجوز
437

حج كل واحد من الرجل وغيره في الضرورة وغيره في ثمان صورة الا مع التقييد في الوصية والنيابة في الطواف وركعتيه عن الميت
مطلقا وعن الحي الغائب وفسر عن بعد بمقدار عشرة أميال والأقوى الرجوع فيه إلى العرف أو المغمى عليه والمبطون والظاهر الحاق كل معذور
ولا يجوز عن الحي الحاضر حتى لو توقف على الحمل حمل والأولى بل الأحوط ان يحمل بحيث يجر قدميه على الأرض وللحامل والمحمول معاتيه الطواف
مع التعدد فيهما أو في أحدهما فيحتسب بطوافين أو طوافات وإن كان الحامل أجيرا على اشكال المطلب الثالث والثلاثون في أنه إذا مات
من عليه حجة واجبه ولم يوص أو أوصى بخلافها أو بأضدادها من غير الواجبات المالية وجب على الولي اخراجها مقدمة على غيرها وعلى غيره
مع عدمه حسبته ولو كان له مال وديعة عند شخص وعلم أن الوارث ممتنع عن الاخراج اقتطع منها ما يفي بالبلدية ان أوصى بها وبالميقاتية ان
لم يوص ويجرى مثله في جميع الواجبات المالية من الديون وغيرها المطلب الرابع والثلاثون في أنه يستحب
للنائب أمور منها ان يعين المنوب
لفظا ويأتي باسمه في المواطن والمواقف وعند الاحرام وعند الذبح وقد نص عليها في الروايات ويقوى لحوق جميع الأفعال بها ومنها
رد الفاضل من اجرته إذا لم يضيق بعين على نفسه والاكمال له من المستأجر إذا نقصت عليه نفقته ومنها ان يكون نائبا إذا لم يكن عنده شئ
يحصل به الغرض توصلا إلى تحصيل الاجر والشرف بالوصول إلى حج بيت الله والى زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ومنها ان يأتي بالافعال والاقول
على أحسن الأحوال ويضيف على الواجب الذي شغلت ذمته به غيره من الأعمال تبرعا كما يستحب لمن حج عن نفسه النيابة (فيما تصح النهاية) فيه عن غيره
المطلب الخامس والثلاثون في أنه إذا اجر نفسه في حج أو عمرة يجب على الأجير الاتيان بما شرط عليه حتى الطريق (مع العرض)
الضرب الثاني فيما يجب فيه
القضاء وما لا يجب وفيه مطالب الأول في أن من شغلت ذمته بحج أو عمرة وجب الاتيان به فإن كان الفائت حجا وحده أو عمرة وحدها
لان الذمة قد شغلت بواحد اتى به وان شغلت بهما معا اتى بالجميع (بالحج) من غير فرق بين ان يكون دخل فيه ولم يبلغ حدا يكفيه ويكون تاركا
له من أصله كل ذلك حيث يكون الاستطاعة سبقت أو لحقت عام المسير أو حصته وكان التأخير عن تقصير ولو استطاع أحدهما كان
الحج قرانا أو افرادا أو العمرة مفردة وعمرة التمتع لا تنفرد عن حجها ولو استطاعها وتمكن من واحد لزمه الاتيان بالآخر وإن كان كان مستأجرا
لهما في سنة معينة فتمكن من واحد رد من الأجرة ما قضى به التوزيع وإن كان مقصرا في ترك الاتيان بالآخر ما لم يكن الجمع مشروطا إما
مع الشرط فقد تقدم ما يفيد حكمه ومن أحرم للحج بأي سبب كان ثم يعذر عليه لزمه التحلل بعمرة مفردة فإن كان مطلوبا بحج وعمرة بقى
مشغول الذمة بالحج وحده والظاهر أنه لا يجوز له البقاء على احرامه إلى السنة المستقبلة وانه لو بقى عصى واجتزى باحرامه ولو كان حجه
مستحبا تحلل بالعمرة ولا حج عليه في القابل ويلزم الاتيان بمثل ما فات من تمتع أو افراد أو قران مع الوجوب عليه والمكنة منه ويسقط عنه
إذا انتقل إلى العمرة باقي الافعال ويستحب له الإقامة مع الناس في منى أيام التشريق المطلب الثاني في القضاء بسبب الافساد في الحج لكل
من جامع في قبل أو دبر انزل أو لا محللة أو محرمة حرة أو أمة أو لاط بعد الاحرام في حج واجب اسلامي أو لا أو في حج مستحب قبل الوقوف بتمام
بدنه بالمشعر ليلا في وجه فسد حجه ولزمه اتمام حجه الفاسد وقضائه من قابل على نحو ما كان واجبا عليه بقى على الاستطاعة الشرعية أو لا و
لا يجوز له التأخير ولو اخر التزم بالقضاء فورا فيما بعد وهكذا والظاهر أن الفاسد فرضة والقضاء عقوبته ولو استمنى بيده أو جامع في غير
الفرج أو كان غافلا أو جاهلا فلا قضاء ولو أفسد حجة القضاء كان عليه القضاء وهكذا إلى أن يأتي بحجة صحيحة المطلب الثالث في الافساد
في العمرة كل من جامع في عمرة مفردة أو متمتع بها على نحو ما مر في الحج قبل الطواف أو في أثنائه أو بعده قبل السعي أو في أثنائه فسدت
عمرته وعليه قضاؤها فورا في وقت يصح فيه ولا يجب عليه في المفردة قضاء حج ان لم يكن واجبا عليه لعدم التلازم بينهما واما
المتمتع بها فلا يبعد القول بلزوم قضاء الحج معها وان لم يكن واجبا عليه للتلازم بينهما وإن كان القول بعدم لزوم ذلك أقوى وسيجيئ تمام
الكلام في غير مقام المطلب الرابع في أنه لا يجب القضاء على الكافر إذا سبقت استطاعته وان وجب الأداء عليه وشغلت ذمته
به وبالقضاء أيضا إذا لم يستمر على الكفر ثم ذهب المال من يده ثم أسلم بعد ذهابه فلم يبق له استطاعة لحج ولا عمرة وان بقيت استطاعته
لأحدهما وجب عليه مع التمكن منه فلو مات قبله فلا قضاء عليه ويساويه ما كان في فسخه النظر وان لم يكن ممن نظر وان أدركته الاستطاعة
ولو في المشعر نوى ووقف وانم ولا اثر لها بعده ولو كان مسلما حين الاستطاعة فحج ثم ارتد كانت حجه ماضية سواء كانت ردته فطرية
أو ملية ولا قضاء عليه وان أسلم وقبل منه الاسلام وكان مستطيعا وإن كانت وقت الردة مستطيعا شغلت ذمته بالحج والعمرة وان
ذهبت استطاعته قبل الاسلام بقى على شغل الذمة وصح منه ان قبل الاسلام منه وان رجع عن الردة واسلم وقبل منه الأحلام وأدرك
المشعر حدد النية وأتم وإن كان نائبا أجزئت عن المنوب عنه وان ارتد في أثناء عمل متصل الأجزاء كصلاة الطواف فسد بخصوصه
وفي المنفصل لا يترتب عليه فساد ويبقى الاحرام على صحته ولو أحرم حال كفره لم ينعقد احرامه ويدخل في حكم الكافر الأصلي المنكر لوجود
الصانع والمشرك والجاحد والمنافق والمعاند وكافر النعمة وعبدة بعض المخلوقات ومنكر النبوة والمعاد وفي حكم المرتد الساب وهاتك
الحرمة والناصب في أحد الوجهين ومنكر الضروري ولو كان مستطيعا حال الردة أو قبلها واستمر على الردة لم يقض عنه ولو لم
438

يستمر عليها وتاب قضى عنه ولو كان منشأ الاستطاعة هو الكفر أو الردة فلا اعتبار لها ويجرى حكمها في جميع العبادات من صوم
وصلاة وخمس وزكاة ما لم يبق لها حكم بعد الاسلام المطلب الخامس في قضاء حج المخالف وعمرته إذا استطاع المخالف حجا أو عمرة أو هما حال
خلافه ولم يأت بهما شغلت ذمته بهما وعوقب عليهما وكذا إذا اتى بهما ولم يستبصر وأما إذا اتى بهما واستبصر بهما فإن كان اتى بهما تامتين صحيحتين
على المذهبين فلا كلام في صحتها وانما يبقى الكلام في أن الايمان كاشف أو ناقل أو مسقط والوجه الأخير أوفق بالقواعد وكذا ان ترك ركنا
يقضى بالفساد عندنا وعندهم حكم بالفساد (كما إذا ترك ما يقضي بالفساد صح) عندهم لا عندنا ويجرى الحكم في العامة باقسامهم والفرق المبطلة من الشيعة كالفطحية والناوسية
والزيدية ونحوهم والمرتد هنا كغير المرتد والفطري كالملي وإذا استبصر قبل مجاوزة المشعر أتم وكان حجا واقعيا وإذا كان على مذهب وجاء بالحج
صحيحا على وفقه ثم عدل إلى مذهب اخر فذهب إلى فساده ثم استبصر حكم بالصحة وبالعكس العكس والظاهر
تمشية الحكم إلى الناصب ولو
حج مؤمنا ثم ارتد على الخلاف مضى حجه وإذا استبصر لم يعد وإذا اعتمر أو حج مخالفا وبقى عليه سقط العمل الأخر واستبصر بينهما صح الماضي
واتى بالباقي ولو كان نائبا صح عن المنوب عنه أو سقط عنه (يقوى ذلك ولو كان تبرعا فدعا فالظاهر وصول الاجر إلى صاحبه ولو تاب المخالف النائب عن مثله ثم استبصرا معا أجزأ وفيما إذا استبصر المنوب عنه صح) دون النائب يقوى ذلك وهذه الأحكام يجرى مثلها في العبادات البدنية
واما المالية المحضة كالخمس والزكاة ورد المظالم ومال مجهول المالك ونحوه فلا تعد تأديتها إلى أهل مذهبه تأدية وان أداها إلى أهلها
وأمكنت منه النية لزعمه انهم من أهل مذهبه فلا يبعد الأجزاء ويضعف الاحتمال مع عدم امكان النية المطلب السادس لو أفسد العبد المأذون
اثم وقضى حال الرق وليس للمولى منعه إن كان الافساد لا عن اختيار ولو كان عن اختيار احتمل ذلك وانه يلزمه بعد الحرية ولعل الأخير
أقوى وفي القسمين يحتمل وجوب نفقته على المولى ويضعف الاحتمال في القسم الأخير ولو أعتق في الفاسد قبل الوقوف أجزئه مع القضاء
عن حجة الاسلام وبعده لا يجزى وحجة الاسلام مقدمة المطلب السابع تجرى في القضاء وساير ما وجب بالأسباب الخارجية الاستطاعة
العادية ولا يتوقف كحج الاسلام على الاستطاعة الشرعية فإذا تيسرت له بركوب أو مشى أو تلفق لزمته والظاهر أن حكم البذل يتمشى
فيها وكلما أفسد مقضيته قضاها ويستمر على ذلك حتى يأتي بصحيحة واحده ويلزم في حجة القضاء ما يلزم في الأداء فان مات قضيت
عنه من أصل المال كحجة الاسلام مع وجوب الأداء وعدمه المطلب الثامن إذا بلغ الصبي واعتق العبد وعقل المجنون قبل الوقوف
بالمشعر ووقعت منهم نية الحج حيث تتوقف الصحة على النية فأفسدوا حجهم لزمهم الاكمال والقضاء ندبا كان المنوي أو واجبا اسلاميا
كان أو لا على الأقوى
الضرب الثالث في النذر والعهد واليمين وفيه مطالب المطلب الأول في أنه لا بد من اجراء الصيغة فيها على النحو
المقرر في مباحثها ولا يكفي الاضمار وفي اجراء حكم الوكالة فيها اشكال ثم إن عين نوعا خاصا من قران أو افراد أو عمرة مفردة التزم به ولا يجزي
الاتيان بغيره ولا يلزم الزيادة عليه ولو عين حج التمتع أو عمرته التزم بالاتيان بهما معا ولو اطلق أو خير فيه بين الاثنين والثلاثة
والأربعة بجميع أقسام التخيير تخير ويلزم بجمع الحج والعمرة مع قيد التمتع ولو عدد الأقسام تعددت الاحكام ولو كرر المجانس مؤكدا اتحد الحكم
ولو كرره مؤسسا تعدد المطلب الثاني في أنه يعتبر في صحتها التميز والعقل والقصد والاختيار والاسلام والايمان فلا عبرة بما صدر
عن غير مميز أو عن جنون أو عن سكر أو غفلة أو اغماء أو سهو أو نوم أو غلط أو دهشة أو جبر أو نصب أو كفر وإن كان الحادث منها في أثناء
الصيغة ولو صادفت خوفا واحدا أو متأخرا أو وسطا ويجرى مثل ذلك في جميع صيغ العبادات وفي المعاملات فيما عدا الأخيرين ولو وقعت
صيغة من صيغها أو موجب من الموجبات فيما عداها فشك في أنها وقعت حال وجود المانع أو الخلو عنه عمل على أصل براءة الذمة
فيما يتعلق بحكم نفسه وان ترتب عليه خصومة للغير حكم بالصحة واشتغال الذمة له المطلب الثالث في أنها إذا تعلقت بحج أو عمرة أو
زيارة ونحو ذلك ولم يصرح ببلديتها وميقاتيتها فهل ينصرف إلى البلدية أو تغنى الميقاتية ويتبعها حكم النيابة فيها ولعل الاظهر
في العرف إرادة البلدية ويجرى في نيابة الزيارات مثل ما ذكرناه في نيابة الحج الا في مسألة الموت بعد دخول الحرم والاحرام وفي دخول
المندوبات في باب الملتزمات في الصلاة والحج والعمرة والزيارات نظير ما تقدم في حكم النيابات المطلب الرابع في أنها إذا تعذر القيام
بجميعها وانحصر في بعضها فما الذي يقدم منها وتحقيقه البناء على المعادلة والترجيح في شدة الوجوب وضعفه ففي المتخالفات
الظاهر تقديم حجة الاسلام على النيابة والنيابة على النذر والنذر على العهد أو بالعكس وهما على الايمان وفي المتجانسات ينظر في المرجحات
الباعثة على شدة الوجوب فما قارنها قدم على غيره فاليمين المغلظ لايقاعه في الكعبة أو أحد المساجد الأربعة أو في الحضرات المنورة
أو باقي المساجد أو عند القران أو عند قبور بعض الأولياء أو العلماء أو في المجالس المعظمة وهكذا مقدم على غيره ويرعى اختلاف المراتب
بينها وبالنظر إلى المتعلقات تبنى الأولوية على الترجيحات فلو مات من عليه ملتزمات متعددة متعلقة بالمال وجب على الولي الشرعي
توزيعه عليها ان أمكن والا بنى على الترجيح والقول بخروج ما عدا حجة الاسلام والنيابة من الثلث لا يخلو من قوة المطلب الخامس
في أنه يشترط في الملزمات الثلاثة إذا صدرت من زوجة دائمة أو متمتع بها أو مطلقة رجعية أو عبد قن أو مكاتب أو مدبر أو مبعض أو
أم ولد أو ولدان يكون عن اذن الزوج والمولى والأب القريب دون الاباء البعيدة ودون الام فإن لم يتقدم الاذن وقعت باطلة والاقتصار
439

للثلاثة على خصوص المملوك والزوجة وفي الولد على خصوص اليمين ثم القول بالانعقاد والتسلط على الحل والقول بالتوقف على الإجارة
على تقدير الاشتراط غير بعيد المطلب السادس في أنه إذا فات شئ منها عن تقصير ومطلقا في النابة وتعقب الموت قضى من أصل المال
كساير الواجبات المالية والقول بخروج حج النذر وأخويه من الثلث غير خال عن الوجه والحاق غير المقصر به قريب والقول بلزوم الاستباقه (الاستبافة)
مع العمرة كما في المغصوب غير خال عن الوجه ولو تكلف المغصوب ففي الأجزاء عنه نظر المطلب السابع في أن الأقسام لا تتداخل فلا يجزى
الاتيان بقسم عن غيره ولا يجزى قسم منها عن حجة الاسلام أطلقت أو قيدت بغير حجة الاسلام وإذا تعددت بجميع أقسام التعدد على المحل الواحد
أجزء الواحد وفي الترك يتضاعف الاثم والكفارة وجميع الاحكام المطلب الثامن في أنه لا يتوقف وجوبها على الاستطاعة الشرعية
وقد بين المراد منها بل على الاستطاعة العرفية والظاهر أنه يستثنى فيها المستثنيات في الديون وحكمها كحكم غيرها من زيارات ونحوها مما
وجب بالأسباب المطلب التاسع فيمن التزم بحج أو عمرة أو زيارة ونحوها بكيفية مخصوصة وفيها مقامان الأول ان يلتزم بطريق الاستيجار
ونحوه بحج أو عمرة أو صلاة أو زيارة أو نحوها بكيفية مخصوصة قضى بها الشرط أو انصرف إليها الاطلاق والحكم فيه انه إذا اخذ
قيدا مميزا واتى به مع وقوع نية القربة في محلها كانت للمنوب عنه مجانا ولا يستحق الأجير عليه شيئا وان تعلقت بالأصل تعلقا وبالقيد
اخر نقص منها مقدار التفاوت بين ما فيه القيد وغيره المقام الثاني فيما كان الالتزام بطريق النذر أو العهد أو اليمين وفيه مباحث الأول
في أن من التزم بواحد من طرق الالتزام بان يمشى أو يركب أو يبعض إذا حج أو اعتمر أو زار لا يجب عليه شئ من الأعمال لكنه لو فعل أحدها وكان
راجحا في النذر غير مرجوح في غيره ولم يفعل عصى وكفر وكان عمله صحيحا وأجزء عن حجة الاسلام الثاني في أن من التزم بالحج مطلقا تخير و
إن كان مقيدا بالمشي أو بالركوب أو بالتبعيض لزمه الاتيان بالقيد إذا لم يكن مرجوحا راجحا كان أو لا فان قدر على الوصفين ولم يأت بهما لاعن
عذر خالف في الكل أو بعض في غير محل التبعيض أعاد مع الامكان وقضى عنه بعد موته إن كان مطلقا وفي غيره يلزمه مع ذلك الكفارة و
إن كان معذورا في تركه قضى مع الامكان ولا شئ عليه ولا يجزيه ان يعيد الجزء الذي أخل به فقط وإذا تعذر عليه مع القيد اتى به خاليا
عنه فيركب إذا عجز عن المشي ولا يلزمه السوق ويستحب له ذلك وإذا امكنه المشي على الجسر تعين عليه وفي لزوم تقديم الأقل عرضا على
غيره وجه وفي تسرية حكم المشي بالمشي إلى الزحف أو المشي على البطن بعد واما مشى محدود بالظهر فالظاهر دخوله تحت المشي وإذا كان في
طريقه معبر عبر الراكب على نحو المعتاد والماشي واقفا في المعبر عم المشي الطريق أو خص محل العبور وفي تقديم الانحناء على الجلوس والجلوس
على النوم مع تعذر القيام وجه وإذا التزم بعبور البحر سقط الحكم عنه ولو نذر الخفاء حين المشي أو حين الحج ونحوه لم يلزمه الا بعد حصولهما
ولو نذر العمل مقيدا به وكان راجحا لزم ومع تركه من دون عذر يعيد العمل وفي الحكم بوجوب المشي متنعلا وترك الركوب وجه قوي ويأتي
من القيد المتعذر بمقدار الممكن منه ثم إن عين الزمان أو البلدية أو الميقاتية لفظا بلا قصد إذ يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل
تعين والا فظاهرها البلدية بخلاف النيابة الثالث في أن النذر للحج وغيره وتفرغ الذمة بالفراغ من طواف النساء ولا تدخل
العمرة المفردة في اطلاق الحج في غير المتمتع لا يصح من غير الامامي من المسلمين وإذا عمل بمضمونه ثم استبصر قام احتمال الصحة فيها واما
اليمين والعهد حيث لا يشترط فيه القربة فيصح منه ولو كان الخلاف بعد النذر بقى على صحته وان عاد إلى الحج الحق قبل الوقوف بالمشعر
صح الحج وفرغت الذمة منه ولو تعلق نذره أو شبهه بالصدقات فاداها قام احتمال وجوب قضائها لأنه وضعها في غير محلها ولو (وضعها في محلها وصح)
أمكن قصد القربة قوى القول بالصحة ثم الحكم بصحة النذر والحج مشروط بموافقة مذهبه لا مذهبنا كما قررناه سابقا الرابع في أنه إذا
تعينت عليه حجة الاسلام غلبت ما عداها تقدم سببه أو تأخر وإذا تعلق بعض الأسباب بمعنى في حج أو غيره من العبادات وجئ به لجهة
أخرى أخيرة بطل ولو كان ناسيا أو ممنوعا عن مقتضى السبب المتقدم أو غير متمكن منه صح ما اتى به وإذا كان على الميت حجة الاسلام وحجة
نذر أو مطلق الملتزمة قدمت حجة الاسلام واستحب للولي قضاء حجة الالتزام ونذر الاحجاج إذا زاحم نذر الحج بطل حكمه ويخرج من أصل
المال بعد موت الناذر الموضع الثالث في أنه يستحب الحج والعمرة أصالة عن نفسه بالضرورة والاجماع والأخبار المتواترة حيث
لا يكون ملتزما بواجب في سنة معينة ويريد فعل المستحب منها فإنه يقع باطلا والنيابة فيه تبرعا وبأجرة عن الميت والحي فقد روى أنه
احصى في عام واحد لعلي بن يقطين (خمسمائة وخمسون رجلا يحجون عن علي بن يقطين صح) صاحب الكاظم عليه السلام وأقلهم بسبع مائة دينار وأكثرهم عشرة آلاف ثم الحج المندوب يتوقف
على اذن المولى طالت مسافته أو قصرت من غير فرق بين القن والمدبر والمكاتب وأم الولد والمبعض ان لم يهابى أو هاباه وقصر ذوبته (ذبوبته)
عن الوفاء بواجبات الحج فإن لم يستأذن ابتداء فلا عمل له وكذا كل عمل يستدعي طولا أو مشقة كالاعتكاف والاحياء ونحوهما وما كان
يسير الا ينافي خدمة المولى فالظاهر جواز اتيانه من دون استيذان ان لم يمنعه المولى أو لم يعلم يمنعه وان منعه في الأثناء وكان العمل مما
يجوز قطعه قطعه واما الولد ذكرا كان أو أنثى فلا مانع من دخوله تحت العبادات بغير اذن والديه طالت أو قصرت وان منعا فإن كان
العمل يستدعي طولا ويترتب عليه استيحاشهما وتأذيهما فليس له الدخول فيه الا مع ارتفاع المنع والظاهر أن ذلك يجرى في الاسفار البعيدة
440

لمجرد النزهة من دون حاجة تدعوا إليه دون ما كان لحاجة كالاكتساب مثلا وربما يتمشى الحكم إلى الأجداد والجدات البحث الثالث
في أفعال الحج باقسامه الثلاثة والعمرتين وهي أقسام الأول ما يشترك بين الجميع الثاني ما يشترك بين
العمرتين فقط الرابع ما يختص حج التمتع الخامس ما يختص حج القران السادس وما يختص حج الافراد السابع ما يختص عمرة التمتع الثامن
ما يخص عمرة الافراد فانحصر البحث في مقامات
المقام الأول في بيان الافعال مفصلة وفيه مطالب المطلب الأول في ما يشترك بين الأنواع
الخمسة وهو النية وهي نية النوع واجزائه المنفصلة ومنها الاحرام والاحرام والتلبية واللبس دون النزع فلا يحتاج النزع إلى نية والطواف
والصلاة والسعي والترتيب وقد تقدم البحث في كيفية النية واحكامها في هذا الكتاب وما تقدمه من كتب العبادات فانحصر البحث في
سبعة مقاصد الأول الاحرام وفيه فصول الأول في المقدمات وفيه مباحث الأول في ما يستحب قبل الشروع فيه وهو أمور منها توفير شعر
الرأس واللحية وربما يقال بتبعيض الاجر وبالاقتصار على أحدهما وبالتبعيض فيهما أو في أحدهما على حسب ما يقتضيه التوزيع من أول ذي قعده
في مطلق الحج وإن كان في حج التمتع اكد ويتأكد عند هلال ذي الحجة وكلما قرب من الاحرام زاد تأكيده وفي العمرة مقررة أو متمتعا بها مقدار
ثلثين يوما تمتعية أو إفرادية وإن كان في الأول أشد ويستحب عند الخروج إليها وكلما قرب إلى الاحرام زاد تأكيدا وربما يقال بتبعض
الاحر في تبعضها فكل الوقت أفضل من بعضه والابعاض يختلف ثوابها بالطول والقصر وتعميم الحكم في اللحية للزائد على قبضة لا يخلو من
اشكال والظاهر عدم التمشية إلى لحية المرأة وفي دخول شعر الانف والاذن والرقبة والحاجبين في شعر الرأس وجه والأوجه خلافه
ويستحب الفداء لمن لم يوفر ولا يدخل في اللحية الشعر البالغ إلى ما فوق الصدغ ولا ما كان بعيدا عن الحنك ويمكن تسرية الحكم إلى الخنثى
والمرأة ولا فرق في كراهة الاخذ منه بين ما يكون بحلق وما يكون بتقصير والظاهر تمشية (تمشيته) الحكم إلى الصبي المميز واما غير المميز إذا حج به
الولي فلا يخلو من ظهور لكنه في الأول أظهر ولو خير بين الرأس واللحية ومنع عن الجمع فتوفير الرأس أولي ومن وجب عليه الحلق لبعض الأسباب
وتعلقت به شدة الاستحباب بحيث يزيد على هذا وجب عليه في الأول ترك التوفير واستحب له في القسم الأخير والتوفير في الحج أشد
استحبابا منه في العمرة وفي التمتع أشد منه في اخويه ومنها تنظيف بحسده وقص أظفاره والاخذ من شاربه وطلى جسده وإبطيه وعانته
ودونه الحلق ودونهما النتف ودونهما الحرق والاستياك ورفع السغب ولا ترتيب فيها ويستحب إعادة التنظيف وان لم يطل الفصل و
يتفاوت الفضل بطول الفصل وعدمه ويشتد مع الفصل بخمسة عشر يوما ومن افراد أو بعض أو جمع بين الافراد والتبعيض اعطى من
الأجرة ما يقتضي التوزيع ومنها ذكر النائب اسم المنوب عنه فيه كغيره من الافعال ومنها الغسل ومع فقد الماء التيمم في وجه ومحله الميقات
ولا بأس بتقديمه مع خوف عوز الماء وإذا وجده اعاده وفي كون الوجدان ناقضا أو لا لكنه سبب للإعادة وجهان أقواهما الثاني و
يكفي غسل أول الليل لباقيه وغسل أول النهار كذلك وروى اجزاء غسل الليل للنهار وبالعكس ومع النوم تستحب اعادته وقد يلحق
به مطلق الحدث أكبر كان أو أصغر وفي كونه ناقضا أو لا لكنه يبعث على استحباب الإعادة وجهان أقويهما الثاني والحاق باقي الأغسال
المستحبة به في حكم النقض والاستمرار لا باس به ويجوز تداخله مع الأغسال كغيره منها والترتيب والارتماس فيه وفي الاستحباب
يقدم على ما سبقه من الآداب وهو من جملة العبادات المعتبر فيها النيات بخلاف الباقيات فلو اتى بها من غير نية فلا تشريع بخلافه و
لو دخل في الاحرام بلا غسل استحب له الاتيان به بعد اعادته الغسل والمدار على الاحرام الاحرام الأول فلو اتى ببعض المحرمات من
الاحرامين تعلقت به احكام الاحرام ولو سهى فنوى الغسل الاحرام الحج وهو معتمر أو بالعكس فالأقوى الصحة بخلاف ما إذا قصد
غير الاحرام ولو قلم أظفار بعد الغسل لم يعد ويستحب مسحها بالماء ومنها الصلاة قبل الاحرام وأفضلها الظهر مؤداة أو مقضية
ثم مطلق الفريضة مؤداة أو مقضية أصلية أو تحملية أو ملتزمة بنذر أو شبهه في وجه ثم صلاة
ست ركعات تطوعا ثم أربع ثم اثنتين وكل مقدم أفضل من متأخر وكل فاضل من قسم أولي من مفضوله ولو اتى بصلاة التطوع أو لا ثم
بالفرض كان أولي ولا باس بصلاة الاحرام في جميع الأوقات وان قلنا بكراهة المبتدأة في بعض الأوقات ولو أحرم من غير صلاة استحب
له الصلاة ثم إعادة إعادة الاحرام والمدار على الاحرام الأول ويشترط عدم الفصل الطويل بين الصلاة والدخول فيه وليس منه الفصل
بالتعقيب على النحو المتعارف ولو لم يكن عليه صلاة مكتوبة استحب ان يندر نافلة لتكون واجبة ولا يلزم الاتيان بشئ من السنن الا
في حج النيابة بالإجارة ونحوها إذا نص عليها أو قضى بدخولها العرف ولو بالنسبة إلى المستأجرين ومنها التصريح بالنية بان يقول اللهم إني
أريد الاحرام إلى اخره ويستحب ان يقرء في كل ركعتين منها في الأول الحمد والاخلاص وفي الثانية الحمد والجحد فعن الصادق عليه
السلام لا تدع سورة الاخلاص والجحد في سبعة مواضع الركعتين قبل الفجر وأول نوافل الزوال وأول نوافل المغرب وأول صلاة الليل وركعتي الاحرام
وركعتي الفجر إذا أصبحت بها وركعتي الطواف وفي الكل في الأولى التوحيد وفي الثانية الجحد سوى ركعتي الفجر فإنها بالعكس
المبحث الثاني فيما يقارنه من الآداب من جهة كونه احراما وهو أمور منها التلفظ بالمنوى ان حجا فحجا وان عمرة فعمرة وإن كان تمتعا
441

أو قرانا أو افراد أو عمرة تمتع أو افراد صرح بأسمائها ومنها الاشتراط على الله بان يحله حيث حبسه وإن كان حجا أضاف إليه قوله إن لم يكن حجة
فعمرة وسيجيئ بيان ثمرته ومنها انه لا يحتاج كل تلبية إلى نية مع القول بوجوبها بل يكفي نية الحملة ومنها انه يكره دخول الحمام للترفة بل مطلق
الترفة ولا باس بدخوله لتنظيفه أو خدمته الداخلين ونحو ذلك والمراد به ما أعد للماء الحار والهواء الحار فالمسلخ ليس منه ولا ما جعل على
هيئته ووضع فيه الماء البارد الا ان يستلزم ترفها ثم يكره ذلك الجسد فيه مع عدم الادماء واسقاط الشعر ومعهما يحرم ومنها ان يذكر
النائب اسم المنوب في المواقف وعند الأعمال ومنها ان يكره تلبية المنادى كائنا من كان وتتضاعف الكراهة بتضاعفها وليس من ذلك قول
لبيك يا رب ونحوه وينبغي ان يكون بدلا عنها يا سعد أو نحوه ومنها ما يقال بعد الصلاة فعن الصادق عليه السلام إذا انفعلت فاحمد الله
واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وقل اللهم إني أسئلك ان تجعلني ممن استحاب لك وامن بوعدك واتبع امرك فاني عبدك وفي
قبضتك لا أوقى الا ما وقيت ولا أوخذ الا ما أعطيت وقد ذكر الحج فأسئلك ان تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك وتقويتي على ما ضعفت عنه
وتسلم مني مناسكي في يسر وعافية واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت وسميت وكتبت اللهم خرجت من شقة بعيدة وأنفقت
مالي في ابتغاء مرضاتك اللهم فتمم لي حجي وعمرتي اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك فان عرض لي شئ يحبسني فحملني
حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي اللهم ان لم يكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء
والثياب والطيب ابتغى بذلك وجهك والدار الآخرة وروى بأنحاء اخر وهذا أجمع وانفع المبحث الثالث فيما يتعلق بكيفيته وهو
أمور أحدها النية ويعتبر فيها القربة ومتى خلى الاحرام عنها عمدا أو سهوا بطل ونية النوع تعينه فلا يضر اطلاقه بين الحج والعمرة وبين ضروبهما (ضروبها)
ولو اطلق النوع وقيد الاحرام فرجع إلى تقييد النوع صح والا فلا ولو عين في مقام التخيير ونسى تخير والعدول إلى العمرة في محل الجواز أحوط
ولا يغنى التعين عن التعيين في النوع فيبطل الاطلاق والترديد والأول إلى التعيين لا يغنى عنه فلو أهل بما يعم نوعين أو أكثر أو قال كاهلال فلان
لم يصح واهلال علي عليه السلام قضية في فعل ولا ريب ان علمه البشري تعلق بهذه المسائل وغيرها من ظهر العيب أو بتعليم النبي صلى الله عليه وآله
قبل وقوعها ولا فرق بين ان يهل كاهلال فلان وبين أن يقول أصلي كصلاة فلان أو أصوم كصومه ولا اعتبار بالنطق كما في غيره
من العبادات وان استحب فيه وفي الاعتكاف ولا ثمرة في الاظهار إذا خلى عن الاضمار ولو جمع بين الامرين في جميع العبادات فلا باس الا في الصلاة
أمد قول قد قامت الصلاة وان ردد بين نوعين أو أكثر أو جمع بطل ولو نطق بشئ عمدا أو سهوا وأضمر غيره منع الحكم الاضمار والغى الاظهار ولو
شرط في الاستيجار أو قضى عرف الاجراء به لزم كسائر السنن ولا يلزم فيها الاشتراط وصورته الاحلال من الحبس إذا عرض عارض ولو شرطه
مطلقا أو معلقا له بمشيته أو بمشية غيره أو قيده بعدم العذر أو بمشية الله تعالى في أحد الوجهين بطل وتظهره ثمرته في الصد أو الحصر
عن الحج أو العمرة المندوبتين أو ما اختصت استطاعته بذلك العام ويجرى ذلك في جميع الموانع فلا يبقى عليه حج واجب ولا احرام لازم و
في خصوص الحج يقول إن لم يكن حجة فعمرة ولو كان الحج والعمرة مستقري الوجوب بقى الالتزام وانما الثمرة في عدم استمرار الاحرام فيحل
ويقضى المبحث الرابع في بيان حقيقته وهو عبارة عن حالة تمنع عن فعل شئ من المحرمات المعلومة ولعل حقيقة الصوم كذلك فهما
عبارة عن المحبوسية عن الأمور المعلومة فيكونان غير القصد والترك والكف والتوطين فلا يدخلان في الافعال ولا الاعدام بل هما حالتان
متفرعتان عليها ولا يجب على المكلفين من العلماء فضلا عن الأعوام الاهتداء إلى معرفة الحقيقة والا للزم بطلان عبادة أكثر العلماء
وجميع الأعوام الفصل الثاني في التلبية تثنية اللب بمعنى الملازمة أو الإقامة أو الإجابة أو القصد أو المحبة أو الاخلاص وقد جمع بين
الاثنين فما زاد من باب الجمع بين معاني المشترك أو الحقيقة والمجاز والمراد ان الله ناداه بالحج مثلا فلباه والكلام فيها في مواضع الأول في
بيان كيفيتها الموظفة والأقوى ان الواجب أربع تلبيات يأتي بهن كيف شاء من الصور الواردة في الروايات ولو اخذ بعض التلبيات
على نحو ما في رواية وكمل الباقي من غيرها فلا مانع وهي كثيرة منها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك ومنها لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ومنها لبيك اللهم لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك
ذا المعارج لبيك إلى أن قال واعلم أنه لا بد لك من التلبيات الأربع التي كن أول الكلام وهي الفريضة والتوحيد وبها لبى المرسلون و
منها لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك بحجه تمامها عليك ومنها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
ان الحمد والنعمة لك لا شريك لك لبيك وهذه الأربعة مفروضات ومنها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة
لك والملك لا شريك لك ومنها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك ومنها لبيك اللهم
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ومنها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ومنها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج وفي كلام بعض الفقهاء ما لا يوافق الروايات من الهيئات ويظهر من بعض كلماتهم وجوب ما يزيد على الأربع
442

وهو مردود بالاجماع والاخبار ولا حاجة إلى الاتيان بفتح ان مرة في وجه ضعيف وكسرها أحرى وتقديم لك على الملك ثم تأخيرها ولا إلى الاتيان
بالتلبية مرة قبل قوله إن الحمد لك إلى اخره وبعدها أخرى والتلبية بعد لا شريك لك وقبلها ويجب الاتيان بها على الوجه المشروع فلو عصى
بها مولاه أو عنى للإشارة إلى الطعن على مؤمن أو أزعج بها العاملين أو غيرهم حتى خيف عليهم ثم الاتيان بها على النحو المألوف فلو فصل الحروف
أو بدل حرفا أو حركة بغيرها أو بسكون أو سكونا بحركة مما يدخل في الصيغة أو فك ادغاما أو بدل فتح الكاف بحركة أخرى أو جمع بين حركتها
وهمزة اللهم في الدرج فيدور الصحة حينئذ بين الوقف مع السكون وكذا مع الحركة في وجه اخر وابقاء الهمزة وبين الدرج وحذفها
والممنوع عن الاتيان بها لنقص فيه أو لغير ذلك يعقدها بقلبه ويحرك لسانه ويشير بيده قاصدا لمعناها فتلبية الأخرس وتشهده وقراءة
القران في الصلاة تحريك لسانه واشارته بإصبعه ومن عجز عن بعضها اتى بالبعض الأخر مع العقد ومقارنته ويحتمل قصر هذا الحكم على خصوص
مؤف اللسان وإذا عجز عن الجميع اتى بالترجمة الموافقة للأدب ولسان العرب مقدم على باقي الألسن ويحتمل تقديم العجمي على البواقي وفي
تقديمها على المحرف العربي أو المحرف العربي عليها اشكال ويقوى القول بوجوب الاستنابة ثم القول بوجوب
الامرين معا غير بعيد ويجزي
ايقاع صورتها وقصد معناها مجملا عن تصوره مفصلا ولو قصد بالخطاب غير الله من نبي مرسل أو ملك مقرب وقعت لاغية الثاني
فيما يستحب من الإضافة إليها يستحب بعد التلبيات الأربع بان يقول إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج
لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك أهل التلبية لبيك لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك مرهوبا
ومرغوبا إليك لبيك لبيك تبدؤا المعاد إليك لبيك لبيك كشاف الكرب العظام لبيك لبيك عبدك وابن عبيدك لبيك لبيك يا كريم
لبيك وفي بعض الأخبار بعد قول لبيك تبدؤا المعاد إليك لبيك تستغنى ونفتقر إليك لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك
لبيك اله الحق لبيك لبيك ذا النعماء والفضل والحسن الجميل لبيك لبيك كشاف الكرب العظام لبيك لبيك عبدك وابن
عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك وزيادة بمتعة بعمرة إلى الحج أو زيادة بحجة تمامها عليك وزيادة أتقرب إليك بمحمد وال محمد لبيك
وفي بعضها لبيك في المذنبين لبيك الثالث فيما يستحب فيها وهو أمور أحدها انه ينبغي للملبي ان يرى نفسه بمحضر الخطاب حتى
كأنه يرى عظمة رب الأرباب فيهتز من الخشية والهيبة عند رد الجواب وان يعزم على الانقياد والامتثال عنه تلبيته والقيام بما خاطبه
به من عبادته ويلبس ثياب الحياء والوقار ويتذلل كمال التذلل بين يدي العزيز الجبار فان اللفظ إذا تجرد من هذه الأحوال كان شبيها
بألفاظ المجانين والأطفال فكم من الفرق بين مخاطبة العشاق ومخاطبة الكاذبين بالحب المتصفين بالنفاق وكم من الفرق بين من أشبه
في معرفته بالله من دخل النار (فأحرقته) فاحترقته ومن فضلها فمسته ومن دنى منها وما اصابته ومن اهتدى إلى معرفتها بالآثار ومن لم
يعلم بوجودها الا من الاخبار جعلنا الله وإياكم من أهل الحب الصادق وشغل قلوبنا وألسنتنا عن ذكر المخلوقين بذكر الخالق الثاني
انه يستحب تجديدها في كل حين لأنها شعار للاحرام ومتضمنة لجواب الملك العلام مع كثير من الاذكار كما تضمنه ما مر من مضامين
الاخبار وقد روى أن من لبى سبعين مرة في احرامه ايمانا واحتسابا اشهد الله له الف ملك ببرائته من النار وببراءته من النفاق
وانه ما من محرم يضحى ملبيا حتى تزول الشمس الا غابت ذنوبه معها وفي مرفوع جابر ما بلغنا الروحاء حتى بحت أصواتنا ويتأكد استحبابها
عند كل صعود على اكمة أو شجرة أو دابة أو نحوها وهبوط منها أو من الوادي وحدوث حادث من نوم أو يقظة أو ملاقاة أحد وصلاة
مكتوبة أو نافلة وفي الأسحار الثالث انه يستحب الجهر بها للحاج من الرجال دون النساء والخناثى على طريق المدينة حين يحرم إن كان
راجلا وإذا علت راحلته البيداء إن كان راكبا ولا مانع من العكس ولو اخر التلبية إلى علو البيداء أو قبل ذلك راجلا أو راكبا فلا باس
والأحوط ان يقرن التلبية بنية الاحرام والمراد بعلو البيداء مبدء علوها عند أول ميل على اليسار والحكم باستحباب تأخير الجهر عن زمن
الاحرام بمقدار قليل من الزمان بل تأخير التلبية من الأصل للحاج على طريق المدينة وغيره متمتعا أو لا وللمعتمر متمتعا أو مفردا غير بعيد
والمرجع في معرفة السر والجهر إلى العرف والبيداء على ميل من ذي الحليفة وذو الحليفة ماء لبني جثعم على ستة أميال من المدينة الرابع
ان تنتهي التلبية استحبابا ولا يبعد الوجوب للحاج متمتعا أو مقرنا إلى الزوال من يوم عرفة والى مشاهدة بيوت مكة القديمة للمعتمر
عمرة التمتع ويحصل بالوصول إلى عقبة المدينين وغير المبصر يرجع إلى المبصر والماشي في الظلام إلى الخبير والمعتمر بالعمرة المفردة
إذا خرج من مكة إلى أدنى الحل يقطع عند مشاهدة الكعبة والا فمن حين دخول الحرم ويستحب تأخير الجهر للحاج من مكة إلى الاشراف على
الأبطح ويظهر من بعض الأخبار استحباب ترك التلبية إلى بلوغ الردم والردم كالأبطح والظاهر عدم لزوم موضع معروف ترى منه مكة
والذي يظهر من اختلاف الاخبار عدم لزوم الاسرار ولا الاجهار بالنسبة إلى الحدود ولا المقارنة للاحرام والأحوط الاتيان بالتكبيرات
سرا عند عقد الاحرام ثم يجهرها في موضع الاجهار الرابع في حكمها ويكشف بأمور أحدها النية والظاهر الاكتفاء فيها بنية الاحرام
مستدامة كساير الأجزاء المرتبطة لأنها من التوابع والأحوط ان ينوى التلبيات الأربع بعد احرام عمرة التمتع أو حجة أو قسيميه أو العمرة المفردة
443

لوجه الله فقد بان انه لا تجب النية من أصلها ولا تلزم قيودها ولا يفسد تركها عمدا ولا سهوا ويغنى استدامة نية الاحرام عنها فإن لم يستدم
نية الاحرام وجبت نيتها ولو نوى ما زاد على الأربع على وجه الجزئية أو ما نقص عنها على وجه التمامية أو ادخلها في غير النوع الذي وظفت له على وجه
العمد بطلت من أصلها وإذا كان ذلك مع السهو صحت والغى الزيادة وأتم النقيصة وعدل إلى النوع المراد ولو قصد ادخال الزائد
في الأجزاء بعد الفراغ شرع ولم يفسد الماضي ولو ترك نية الاحرام ونحوه من الأجزاء المنفصلة ولو لم يكن مستديما لنية المجموع بطل ولو استدام
احتملت صحته ثانيها انها في حج التمتع والافراد والعمرتين بمنزله تكبيرة الاحرام في الصلاة غير أن التكبير يعتبر فيه المقارنة دونها فلا ينعقد
الاحرام بمحرمات الاحرام من جماع وصيد وطيب ونحوها ويتخير القارن في عقد احرامه بها أو بالاشعار المختص بالبدن أو التقليد المشترك بينها
وبين غيرها فإنهما قائمان مقام التلبية ولو جئ بأحد القسمين ثم بها أو بالعكس كما أن الأخير سنة ولبس الثوبين مجردا عنها لا يقتضى احراما ولا
تحريما ولو اتى بأحدهما ثم بالآخر على قصد السنة ثم بان فساد الأول فالأقوى الصحة ثالثها انه يستحب بعد الاتيان بها أحد أمرين إما الاشعار
للبدن بشق الجانب الأيمن من سنامها ولطخ ذلك الجانب بذلك الدم قاصدا للاشعار بأنه هدى وإذا تكثرت البدن أو زادت على الواحدة دخل
بينها وأشعرها يمينا وشمالا والظاهر أن ذلك تخفيف ورخصة ولا بد من استغراقها بالاشعار وهو ان يشق جلدها
أو يطعنها حتى يخرج
الدم ويظهر من الاخبار الاختصاص بالسنام واما التقليد وهو مشترك بين البدن وغيرها ويتحقق بتعليق نعل قد صلى المقلد فيه ويستحب
ان يكون خلقا وأن يكون معقولة والأحوط الاقتصار عليه وإن كان القول باجزاء الخيط والسير ونحوهما لا سيما إذا صلى فيها قويا؟
منها باقي ملابس القدم مع الصلاة فيها ولا فرق في الصلاة بين الفرض والندب ولا بين اليومية تماما أو قصرا وغيرها ولا بين التحملية وغيرها والظاهر عدم جريان
الحكم في صلاة الجنازة وفي الاحتياطية يقوى الجواز ولو صلى بعض الصلاة لم يجز والفاسد من الصلاة لا عبرة به والظاهر اعتبار استمرار
التقليد وعدم لزوم استمرار اثر الاشعار فلو غسل الدم وعوافي الجرح ولم يحتج إلى اشعار ويستحب الجمع بينهما وإذا جمع فله حل القلادة
في الأثناء على اشكال والأقوى اشتراط المباشرة الا مع العجز وتعتبر النية فيهما والأحوط تعيين العمل الذي أحرم له ويستحب القيام في الجانب
الأيسر للاشعار وان يشعر باركه وان يستقبل بها القبلة ثم تناخ ودخول المسجد وصلاة ركعتين ثم الخروج إليها واشعارها وقول بسم الله
اللهم منك ولك اللهم تقبل منى ولو كان المشعر والمقلد مغصوبين أو التا الاشعار والتقليد مغصوبين بطلا ولا يبعد ذلك في غصب الملك؟؟
ولو لم يعلم بالعصبية قوى الجواز ولو علم في الأثناء بعصبية المشعر أو المقلد أو النعل استبدل به غيره ولا يبعد القول برجوع الحج إلى الافراد
وفي المقام أبحاث كثيرة تجيئ انشاء الله تعالى في مسائل الهدى
الفصل الثالث في لبس ما يلزم المحرم وفيه مباحث الأول في حكمه يجب
اللبس على المحرم بجميع أقسامه فلا يجوز ان يحرم عريانا والمدار على تحقق اسم اللبس عرفا فلا يتحقق بالتعصيب ولا بمجرد الطرح ولا مع التجافي
كثيرا وفي الملصوق وما وضع على نحو الكيس اشكال وليس بشرط في صحة الاحرام بل هو واجب خارجي ويجوز تقدمه على التلبية وتأخره ولا
تجب المباشرة فيه بل يكفي فيه مباشرة الغير والمدار على كونه لابسا على نحو اللباس فلو سقط لباسه في بعض الأوقات أو نزعه بسبب لم يخل
به ويلزم تداركه من دون فصل طويل ولو كان لابسا سابقا اكتفى به ولا حاجة إلى نزعه ثم لبسه الثاني في عدد الملبوس لا حد له في جانب الزيادة
ولا يجوز الاقتصار على ثوب واحد مع الاختبار ولو بدله مرة أو مرات بحيث لا يخرج عن اسم اللابس فلا باس وإن كان الأفضل ان يطوف بما أحرم
به ولو كان الثوب محشوا أو كانت ثياب متعددة خيط بعضها إلى بعض فتكاثفت كانت بحكم الواحد ولو لبس ثوبا واحدا طويلا فاتزر ببعضه
أو ارتدى بالباقي لم يجتزئ به في وجه قوي الثالث في شروطه يشترط ان لا يكون مذهبا للرجال والخناثى ولا حريرا خالصا لهم وفي الحرير للنساء
اشكال والأقوى الجواز وان لا يكون مغصوبا ولا متنجسا بغير المعفو عنه ولا من جلود الميتة ولا من اشعارا وأوبار أو جلود ما لا يؤكل لحمه و
لا مما اتصل به شئ من فضلاته أو دخل فيها شئ من اجزائه سوى الخز جلد أو صوفا ومدار تحقيقه على العرف وفي الجلود كلها اشكال ولا
مما لا يستر البدن به وحده ولا من غير معتاد اللبس كالمصنوع من الحشيش والليف وباقي النباتات والظاهر أنه لا باس به إذا صنع بصورة اللباس
كما نقل عن بعض صلحاء الناس وان لا يكون من المخيط الا مع التعذر فيسوغ له إلقائهما عليه منكوسا وقلب ظاهرهما إلى باطنهما وسيجيئ تمام
الكلام فيه ويكفى استدامة اللبس عن ابتدائه ويجوز تقدمه على التلبية وتأخره ولا يتم الاحرام باللبس قبل التلبية فله استباحة المحرمات بعده
وقبلها ومن شروطه النية ويجزى استدامة نية الاحرام عن نيته ومع عدم الاستدامة لا بد منها ولا حاجة فيها بعد قصد القربة إلى شئ و
الأحوط فيها ان ينوى اللبس للاحرام بنوع خاص من أقسام الحج أو من قسمي العمرة الرابع في كيفيته يكفي على الأقوى ما بتحقق به مسمى اللبس
عرفا مما يدخل في اسم الميزر والرداء عرفا وقيل يعتبر في الازار ستر ما بين السرة والركبة وفي الرداء ستر المنكبين ولها آداب منها ان يأتزر بأحدهما
كيف شاء ويتوشح بالآخر بان يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر كالتوشح بالسيف ويرتدى به فيلقيه على عاتقيه جميعا
ويسترهما به ولا يتعين شئ من الهيئتين بل يجوز التوشح به بالعكس بادخال طرفه تحت الإبط الأيسر والقائه على الأيمن والظاهر أن التوشح
بشملها معا ومنها ان لا يعقد الازار على رقبته ولكن يثنيه على عاتقه ومنها ان يشد الازار بشئ سواه من مكة أو غيرها وفي مكاتبة صاحب
444

الزمان روحي له الفداء في جواب مسألة هل يجوز للمحرم ان يشد الميزر على عنقه بالطول أو يرفع من طرفيه إلى حقويه ويجمعها إلى خاصريه ويقيدهما
ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفه إلى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك فان الميزر الأول كنا نتزر به
إذا ركب الرجل جمله أو كشف ما هناك وهذا استر جائز ان يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثا بمفراض ولا إبرة يخرجه عن حد
الميزر وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض وإذا غطى السرة والركبتين كليهما فان السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة و
الركبتين والأحب إلينا والأكمل لكل أحد شدة على السبيل المألوفة (المعروفة) جميعا انشاء الله تعالى وتظهر بعض السنن منها ومنها ان يكون من القطن لأنه
لباس النبي والأئمة ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله يلبس الشعر والصوف الا من علة وقد أحرم بثوبي كرسف عاميين عبرى غرى وأصغار
وربما يقال باستحبابها لذلك ومنها ان يكونا أبيضين لكونها خير الثياب وأفضلها وأحسنها وأطيبها وأطهرها ومنها ان لا يكونا أسودين
لكراهة لبس السود الا في ثلثة الخف والعمامة والكسا ولأنه لباس فرعون وللنهي عن الاحرام بالثوب الأسود ومنها ان لا يكونا مصبوغين
بالعصفر ونحوه مما فيه شهرة وزاد بعضهم كل مصبوغ بطيب غير محرم والمعد ومنها ان لا يكون وسخة لقول أحدهما عليهما السلام في الاحرام
بالثوب الوسخ لا أقول حرام لكن تطهيره أحب إلي وروى كراهة النوم على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء والحق بعضهم كل مصبوغ الخامس
فيما يتعلق باحكامه يجب شراء الثوبين أو استيجارهما بثمن المثل أو ما زاد ما لم يلزم الضرر الكلي ان لم يكونا عنده مملوكين أو مستعارين مثلا
وإذا عجز عن الاثنين لبس الواحد وفي لزوم لبس شئ من الثوب والتستر بالثياب ونحوه وجه ويستحب ان يكونا سالمين من الشبهة والقذارة
شريفين بالصلاة بهما أو بالتبرك بالأماكن المشرفة وعمسا على المحرم بهما ولو ثانيا الا مع الشرط الا في العبد والصبي وقد مرت الإشارة إليه
ويستحب اتخاذهما للكفن وجعلهما محلا للعبادة ولا يخرجان عن الملك فان شاء باعهما بعد الفراغ أو تصدق بهما ولو دار الامر بين البقاء عريانا
وبين لبس المحرم بالأصل كالمغصوب والحرير والمذهب لمن يحرم عليه وجلد الميتة ونحو ذلك قدم العراء وفيما حرم للاحرام يحتمل ذلك والتخيير
وغير المكلف يشارك المكلف فيما حرم للاحرام وفيما حرم لذاته اشكال والأحوط الاشتراك ومع الغفلة والسهو والنسيان والجهل
بالموضوع يحصل العذر وإذا ذكر عمل بمقتضى الذكر ولو كان الثوبان مشتركين بين محرمين وأمكن استقلال كل واحد بواحد وجب ويحتمل
المهايا بهما والاقتراع ولو كان المشترك واحد وليس عندهما غيره قام احتمال وجوب القسم فيحرم كل واحد منهما ببعض والاقتراع والمهاياة
ولو نسى لبسهما لبسهما حيث ذكر ولو تعذر اللبس وأمكن الاتيان بما تشبه من لصوق أو لف احتمل وجوبه ولو استعار ثوبا أو ثوبين جاز للمستعير
الرجوع بهما قبل لبسهما بقصد الاحرام وكذا بعده على اشكال ويقوى الاشكال فيما إذا أعار ثوبا للصلاة لا سيما إذا كانت فرضا ولو تعذر
جمعهما ويمكن من الواحد ففي الحكم بالتخيير أو ترجيح الميزر على الرد أو بالعكس اشكال ولو طال وأمكن جعله اثنين وجب
الفصل الرابع
في احكامه وفيه مطالب الأول في أنه يجب الاحرام مقيدا بنوع من أنواع الحج والعمرة وجوبا أصليا لمن تقدم وجوب النسك عليه وشرطيا
لغيره على كل من أراد موضع مكة القديم دون الجديد بكله أو بعضه حيث يسمى دخولا بل دخول الحرم أيضا في وجه قوي أراد الوصول
إلى الكعبة أو لا من أهل مكة أو من خارج ويجوز ان يتولى الاحرام عن المجنون والصبي والمغمى عليه وليه أو غيره ولا يلزم الاحرام عنهم ولا
عن المريض والمبطون وكل معذور ومن أفسد احرامه أتمه وفصل به وقضى ما فعله وإذا لم يتعين عليه نوع كان مخيرا في عمله وان تعين تعين
وإذا نسى الاحرام أو جهله أو تعمد عدمه وجب عليه الاتيان به من محل ينعقد احرامه فيه والا فمن موضع الامكان ومن فعل ذلك مرة أو مرارا
عصى ولا قضاء عليه الا ان يكون واجبا عليه من قبل ولو اشتبهت الحائض والنفساء والمستحاضة فزعمت أنه لا يلزمها الاحرام الا مع
الطهر وجب عليها الاحرام من أدنى المواقيت وان تعذر فمن محل الامكان وإذا أحرم المخالف من الميقات على وفق مذهبه ثم استبصر
قبل دخول مكة أو بعده اجتزى بما فعل وإذا أسلم الكافر بعد مجاوزة الميقات رجع إليه في وجه قوي ويحتمل اختصاص الحكم بمن دخل من خارج
الحرم وليس من البعيد ان يقال إن الحكم لكل من خرج منها غير أن تمشيته إلى ما دون محل الترخص محل كلام وإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون
أو عوفي المريض أو ارتفع عذر المعذور بغير هذه الأمور قبل الدخول في مكة أو الحرم وجب عليه الرجوع إلى الميقات وان دخل أو تعذر
عليه الرجوع إلى الميقات فإلى أدنى الحل فان تعذر فمن موضعه ولا يبعد ان يقال إن المعذور لا يعود بعد الدخول ويختص العود بالعامد
ولا يلحق لحوق الجاهل بالحكم به وتخصيص الحكم بمن أراد حجا أو عمرة تمتع دون من أراد العمرة المفردة خصوصا إذا قصد الدخول بعد
مجاوزة الميقات غير بعيد ويستثنى من ذلك أمور أحدها من يتكرر دخوله في كل شهر من حطاب وحشاش وراع وناقل ميرة وصاحب صنعة
يتكرر إليها دخوله وخروجه ومن عادته تلقي الركبان لبيع أو شراء أو التنزه أو الخروج للمحافظة أو العبادة في المساجد والدوران في
محال الطاعة إلى غير ذلك ويشترط عودهم قبل مضي شهر ولو مضى لهؤلاء شهرين الاحرامين لم يجب عليهم على اشكال ولو خرج من هؤلاء
خارج لغير عمله المتكرر وجب عليه الاحرام ولو اخذ منهم حبلهم أو حشيشهم أو حطبهم في الطريق لم يرتفع حكمهم وإذا تجاوزوا محل ترددهم
وخالفوا مقتضى عادتهم ارتفع حكمهم حتى يصير معتادا والظاهر تمشية الحكم إلى من كان تردده في معصية كعمال الظلمة وتبديل الصنايع
445

لا يغير الحكم وإذا خرج في عمل عازم على تكرره الحق بمن تكرر منه على اشكال ولا يلحق بهم من تكرر سفره إلى المواضع البعيدة ثانيها من سبق له
الاحرام قبل مضي شهر عددي ثلثين يوما ولا اعتبار بحساب الليالي من ابتداء احرامه لا احلاله على الأقوى فيعتبر من حين التلبية وقد يقال
باعتبار زمان النية ولو تجرد الحج أو العمرة عن الاحرام مع النسيان حتى دخل في العمل اجرى عليه حكم الاحرام وكذا الكلام في تمشية الحكم إلى احرام
الحج والعمرة الفاسدين ولو شك أو ظن من غير طريق شرعي بانقضاء المدة حكم بالعدم ويجرى الحكم في احرام المميز على الأقوى فلو بلغ قبل
الدخول بعد الاحرام اجتزى به ويقوى الاكتفاء باحرام الولي عن المجنون فلو عقل قبل الدخول اجتزى باحرام الولي وهل الحكم على طريق
العزيمة أو العزيمة أو الرخصة وجهان أقويهما الثاني ثم الحكم يقتضى تخصيصا بحكم الفصل بين العمرتين لو قلنا بوجوبه ولحكم وجوب الاحرام
من مكة في حج التمتع الا ان يقال بأنه يحرم بعمرة مفردة وبعد الاحلال ينوي الحج وفيه منافاة لارتباط عمرة التمتع بالحج ثالثها من دخل بقتال
مباح في زعمه أو في الحقيقة فلو انكشف له عدم الإباحة بعد الدخول دخل في غير المحرم وفي أصل الحكم ثم في تعميمه لغير النبي صلى الله عليه وآله
ولغير قتال الكفار من قتال دفاع ونحوه اشكال والحاق العبيد الواجب عليهم خدمة مواليهم والبريد بعيد المطلب الثاني انه لا يجوز
لمحرم انشاء احرام اخر بنسك اخر أو بمثله قبل اكمال الأول ويجب اكمال ما أحرم له من حج أو عمرة واجبا أو مندوبا الا ما سيجيئ في باب التقصير
وفي العدول وفي مثل حدوث الحيض بعد الأربعة أشواط وفي الصد والحصر وفي وجوب الاتيان بالحج بعد الاتيان بعمرته مع ندبه وقصد
التمتع بها إليه وعدمه وجهان أقويهما الثاني الثالث انه يجوز لمن نوى الافراد قيل وكذا القارن ولو لم يكن متعينا عليه بعد دخول مكة القران
والسعي والتقصير وجعلها عمرة التمتع بشرط ان لا يلبى مرة أو أكثر بعد الطواف أو السعي قبل التقصير فان لبى ناويا للمتعة أو ناويا لخلافها
أو ذاهلا عن النية عاد إلى افراده وبطلت متعته ولا عبرة بالتلبية عن سهو أو غلط ونحوهما ولا بما جيئ بها بوضع محرم لاشتمالها على الغناء
أو لمنع مفترض الطاعة عنها وبمجرد تغير القصد غير مقيد انما المدار على التلبية الرابع انه مما يرفع وجوب الاتمام اشتراط على الله بعد الحبس
من المحصور بمرض أو جرح أو كسر وشبهها من عوارض البدن فان الشرط حيث يقيد بالعذر يرفع وجوب اتمام المندوب والواجب في تلك
السنة من حج أو عمرة ويرفع استدامة الاحرام ويحلل المحرمات من النساء وغيرها ويرجع إلى أهله حلالا ويجزيه الهدى في محله ثم إن كانت ذمته
مشغولة عاد البعيد في السنة الثانية وان لم يكن اشترط ارسل بهديه ولا يحلق حتى يبلغ الهدى محله ويبقى على احرامه من النساء حتى يأتي بحج
أو عمرة ويحل منهما الا في عمرة التمتع فإنه لا يلزم فيها طواف النساء ولو استقل كل من الصد والحصر بالسببية جاء حكم الحصر وإن كان
كل منهما جزء علة احتمل ذلك وعكسه والظاهر أن التحلل رخصة لا عزيمة واما المصدود فلما كان تحلله بذبح الهدى في محل الصد فلا يبعد
ان ثمرة الاشتراط سقوط الهدى وقد يقال بأنه مجرد تعبد وقيل ثمرته سقوط الهدى وقيل سقوط القضاء ويكتفى بهدى السياق عن غيره
وسيجيئ الكلام فيه الخامس انه لا منافاة بين الحيض والنفاس والجنابة وساير الاحداث كبار أو صغار أو بين الاحرام وكذا غسل كل حدث
لا ينافي وجوب الحدث الأخر سوى غسل الجنابة وكذا جميع أغسال السنن لا منافاة بينها وبين الاحداث ويقوى ذلك في الوضوءات الغير
الرافعة السادس انه لا يجوز الجمع بين احرامين لنسكين متماثلين أو متغايرين بالأصالة والنيابة والتلفيق الا من الولي إذا أحرم بالصبي
فبقصد نفسه والمولي عليه معا فيما يظهر من الاخبار فلو أحرم (بحج وعمرة معا أو صح) بحج واجب عن نفسه وغيره أو عمرة كذلك أو عن متعدد من المنوب عنه بطل وفي
المستحب لا يضر الاشتراك السابع ان العزم على فعل المحرمات في حال عقد الاحرام ينافيه ويحتمل عدم المنافاة واما علمه بالاجبار فيها
أو وقوعها بأجمعها مع النسيان فلا منافاة فيه الثامن في أن ترك لبس الثوبين أو لبس ما لا يسوغ للمحرم لا يفسد و
انما هو واجب خارجي فلو أحرم عريانا أو لابسا ما لا يجوز لبسه عمدا فلا يخل باحرامه التاسع في أنه إذا نوى نسكا واجبا وأحرم ندبا وبعد ان دخل
في الافعال أو أتمها ذكر انه مطلوب بواجب في ذلك العام ففي تنزيله منزلة من ترك الاحرام فيصح نسكه ويكون كالتارك أو يصح احرامه وربما
تظهر الثمرة في النذر وشبهها وجهان ولعل الأقوى هو الأول العاشر في أنه إذا عقد الواحد من التلبية أو الاشعار والتقليد كان الثاني سنة
الحادي عشر في أنه يكره دخول الحمام وذلك الحسد وجمعها (وجمعهما) أشد كراهة الثاني عشر يكره الاجبار للمحرم كما يكره في المسجد الحرام
الفصل
الخامس في مواقيت الاحرام وهي جمع ميقات من الوقت وهو مقدار من الزمان والمراد هنا على وجه النقل أو المجاز واحتمال الاشتراك تقدمها
غير بعيد أماكن مخصوصة موظفة لاحرام الحج والعمرة لا يجوز الاحرام للمختار في حج أو عمرة إذا مر بها الا منها وهي ستة العقيق ومسجد الشجرة
الجحفة ويلملم وقرن المنازل ومكه واحتسبها بعضهم عشرة بإضافة منزل من منزله أقرب إلى مكة من الخمسة المذكورة ومحاذاة الميقات لمن لم
يمر به وحاذاه وادنى الحل وفخ الاحرام الصبيان وإذا بنى على ذلك أمكن احتساب موضع الاحرام مكان لمن تعذر عليه الرجوع إلى الميقات
ومحل النذر وضيق عمرة وجب فيكون اثنى عشر فينحصر البحث في مقامين الأول في أقسامها وهي ثلثة عشر قسما الأول العقيق كما مر ويسمى
به عدة مواضع وضع لكل موضع أحدها ماء السيل ولخمسة مواضع كل واحد في مكان من خمسة أماكن المدينة وتهامه والطائف ونجد
واليمامة وستة مواضع اخر والمعنى هنا موضع تهامة ويدخل فيه أربعة مواضع أحدها بريد البعث ولعله سمى بذلك لأنه موضع بعث الجيش
446

والظاهر أن له معنيين يدخل في العقيق بأحدهما ويكون هو المسلخ أو بعضه ويخرج بالآخر جمعا بين الاخبار ثانيها المسلح بالحاء المهملة
واحد المسالح وهي المراقب مأخوذة من السلاح أو من السلح وهو ماء الغدير أو بالخاء المعجمة لأنه يسلخ وينزع فيه الثياب والمراد به أول
العقيق على الأصح فتوى ورواية وهو أفضل ما يحرم فيه من العقيق والظاهر أن كل ما بعد منه وما بعد من المواقيت أفضل من القريب و
الظاهر اعتبار وجود المبدء في مبدء الشرع فلا يتبدل ثالثها غمرة على وزن ضربة وهي عقبة وسط العقيق مكانا وفضلا دون
المسلخ إلى مكة مكانا ودونه فضلا رابعها ذات عرق بعين مهملة مكسورة فراء مهملة ساكنة اخر العقيق بحسب المكانية والفضل وهو
كيلملم وقرن المنازل على مرحلتين من مكة على الأقوى وسميت غمرة باسمها لغمرها بالماء وذات عرق لقلة مائها والظاهر جواز الاحرام اختيارا
واضطرارا من المواضع المذكورة والظاهر دخول (وحره فيه وعدم دخول صح) بريدا وطاس وكيف كان فالمدار على اسم العقيق في زمان صدور الاخبار ومع عدم
العلم بالتغيير يبنى على مصطلح اليوم وهو ميقات لأهل نجد والعراق ومن في جهتهم إذا جاؤوا على طريقهم الثاني مسجد الشجرة وذكر بعضهم
انه اختبره فكان من عتبة باب المسجد النبوي المعروف بباب السلام إلى عتبه مسجد الشجرة بذي الخليفة سبعة عشر الف ذراع وسبع
مائة واثنان وثلثون ذراعا ونصف ذراع ويحتمل ان اختلاف التحديدات لاختلاف محال المدينة والعمارات وهو ميقات لأهل المدينة
ومن مر عليها وهو معروف وقد يتوهم بعض الناس بمسجد اخر يسمى مسجد على والظاهر دخول السقايف فيه والأولى تجنبها والاحرام
في الموضع المكشوف منه وهو قطعة من ذي الحليفة بضم الحاء وفتح اللام وبالقاء ماء من مياه بني حبثم ثم سمى به الموضع وقد يطلق على
مسجد الشجرة على ستة أميال من المدينة وقيل سبعة وقيل أربعة وقيل خمسة وقيل ثلثة وقيل ميل وقيل مرحلة وسمى ذا الحليفة و
لتحالفهم فيه أو تصغير حلفة واحد الحلفاء نبت معروف وهو عن مكة على بعد عشر مراحل الثالث الجحفة وهي بجيم مضمومة فحاء مهملة
ففاء على سبع مراحل من المدينة وثلث من مكة وبينها وبين البحر ستة أميال وقيل ميلان وقيل كانت قرية جامعة على اثنين وثلثين
ميلا من مكة وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من مر عليها اختيارا ان لم يمروا بمسجد الشجرة وتسمى المهيعة بفتح الميم واسكان
الهاء وفتح الياء والعين وقد يقال مهيعة كمعيشة من الهيع وهو السيلان وسميت جحفة لان السيل أجحف بها وباهلها وميقات أهل المدينة
ومن مر عليها وعلى ذي الحليفة مع الاضطرار وان مر عليها من دون دخول المدينة أو مع دخولها وعدم الدخول بمسجد الشجرة جاز الاحرام
منها اختيارا على تأمل في الأخير الرابع يلملم والملم قيل والثاني أصل فرجع بتخفيف الهمزة إلى الأول وقد يقال يرمرم والمعروف انه جبل
وقيل واد فان أمكن الجمع فيهما والا وجب تكرير الاحرام واشتقاقه من اللمم بمعنى الجمع وهو على مرحلتين من مكة ميقات لأهل اليمن ومن يمر
عليه من جهتها الخامس قرن المنازل بفتح القاف وسكون الراء خلافا للجوهري حيث زعم الفتح وزعم أن أويسا القرني بفتح الراء
منسوب إليه واتفق العلماء على تغليطه فيهما وان أويسا منسوب إلى بني قرن بطن من مراد ويقال له قرن الثعالب وقرن بلا اضافه وهو جبل مشرف
على عرفات على مرحلتين عن مكة وقيل إن قرن الثعالب غيره وانه جبل مشرف على أسفل منى بينه وبين مسجدها الف وخمسمائة ذراع وقيل
هو قرية عند الطائف أو اسم الوادي كله وقيل القرن بالاسكان اسم الجبل وبالفتح الطريق والذي ينبغي الاخذ بالاحتياط وربما وجب عدم
الترجيح السادس موضع مكة القديم الكائن وقت توجه الخطاب أو مطلقا في وجه ولا اعتماد بالبنيان ولا بالموضع الجديد ولا بالمشتبه
بين الامرين وما عدا الأخير مما تقدم ميقات لكل عابر عليها قاصد اقرانا في الحج أو افراد أو عمرة تمتع أو عمرة افراد غير بايعه الحج ومكه ميقات
لحج التمتع لساكنيها وغيرهم والعمرة المفردة ما لم يكن بعد الحج فيكون ميقاتها أدنى الحل ولحج الافراد والقرآن لأهل مكة المتوطنين بها ومن
في حكمهم السابع المحاذاة أقرب إلى المواقيت إلى مكة لمن يؤم مكة ويلزمه الاحرام ولم يمر بميقات ويكفى المحاذاة العرفية ولا تشترط الحقيقية
ويكتفى مع البعد بالمظنة والبصير وغير الخبير يقلدان في ذلك ويحتمل اعتبار محاذاة الا بعد والتخيير والأقرب إليه ويختص التخيير بصورة
تساويهما بالنسبة إليه ومن جهل المحاذاة تقدم احتياطا ومن انكشف فساد زعمه فظهر له عدمها رجع إليها مع الامكان والا مضى وقد
يقال بالمضي مطلقا ومن أحج أو اعتمر بالبحر راعي المحاذاة الثامن منزل من كان منزله أقرب إلى موضع مكة القديم أو مطلقا في أحدا وجهين
ولو بأقل القليل من أقرب ميقات إليها وأقرب جزء منه في حج كان أو عمرة على الأقوى بشرط كونه وطنا دارا أو صهوة أو غيرهما ولو اختص القرب
ببعضه أجزء ولو كان له طريقان أحدهما أقرب والاخر أبعد اعتبر الأقرب والظاهر أن المدار على قرب الفضاء ولو كان من الاعراب يبعد و
بقرب لوحظ وقت القصد مع احتمال تقديم القرب على البعد والعكس ولو كان له وطنان لوحظ الأكثر سكنى ومع التساوي يتخير ويحتمل ترجيح
القرب على البعد وخلافه والظاهر أن أهل مكة من هذا القسم ويشاركون في الحكم وان هذا رخصة فيجوز له بل يستحب الاحرام من الميقات و
التابع يجرى عليه حكم المتبوع في التوطن وعدمه ولو اشتبه الأقرب تعين الميقات مع البناء على الرخصة والا لزم الجمع من باب الاحتياط ويكتفى
بالمظنة في ذلك ولو من خبر الاعراب ومع مساواته مع بعض المواقيت يتعين الميقات والمدار على توطن البقعة فلا فرق بين المنزل المملوك
والمستأجر والمستعار والمغصوب وإن كان مع البقعة والوطن الشرعي مع العدول عن العرفي لا يفيد وتنزيل الإقامة حينئذ منزله المتوطن
447

في الاخبار لا يجرى في هذا الحكم وفي مبدء العدول عن الوطن قبل الخروج منه إلى سفر يقوى الحاق خروجه بخروج المتوطن التاسع فخرج بفتح
الفاء وتشديد الخاء المعجمة بئر معروف على رأس فرسخ من مكة والظاهر أنه الموضع الذي قتل به الحسين بن علي بن أمير المؤمنين وهو الحسين بن علي
ابن الحسن بن الحسن ابن الحسن بن أمير المؤمنين وقيل موضع بمكة وقيل عند مكة وقيل واد دفن به عبد الله بن عمر والأصح الأول وربما رجعت المعاني الأخر إليه
وهو ميقات للصبيان ولا يلحق بهم المجانين إذا حج بهم الأولياء على طريقة المدينة لبعد الميقات عن مكة فيعسر عليهم طول الاحرام وإن كان عبورهم
على المواقيت الأخر أحرم بهم منها والمراد بالصبي من لم يفطم لأنه المتيقن وغيره يبقى على حكم غيره وهو ميقات التجريد والاحرام معا على الأقوى ولا يجب
على الأولياء الاحرام بهم ولا تكليف من دون البلوغ مميزا فضلا عن غيرهم بالاحرام ولهم ان يدخلوهم مكة من غير احرام ولا تجريد ثياب وان جاز
بل استحب لهم ذلك لكنهم إذا احرموا بهم اجروا عليهم احكام المحرمين والتزموا بما يلزمهم من هدى تمتع أو كفارات تعمد وافيها أو أخطأوا وأدوا عنهم
أقوالا وافعالا لا يمكن صدورها منهم العاشر محل الامكان لمن تعذر عليه الاحرام من ميقاته من دون تعمد لتركه كمن تجاوز ميقاته ناسيا أو
جهل بالموضوع أو بالحكم في وجه أو صد صاد أو خوف ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ولا بقى له ميقات يحرم منه فإنه يلزمه البدار في محل ارتفاع
الاعذار فإن لم يرجع أو كان تركه في المبدء عن عمدا ولم يبادر بالاحرام في مكان العذر فسد عمله لفساد احرامه واما المريض والمبطون فيقوى عدم
وجوب العود عليهم وإن كان الاحتياط فيه ولو امكنه دفع العدو بمال لا يضر بالحال وجب ولو لم يمكن الا بالقتال
مع الاطمينان بعدم ترتب
ضرر على البدن والمال في مقاتلة الكفار أو المسلمين والمخالفين والموالين وجب على اشكال ولا سيما في القسم الأخير الحادي عشر المكان المنذور
فيه الاحرام وهو متقدم على المواقيت وفي تسرية الحكم إلى من نذر ذلك على عبده أو مولى عليه اخر اشكال والأقوى العدم كان ينذر الاحرام
لحج أو عمرة من الكوفة أو خراسان ونحوهما فيكون المنذور ميقاتا له ويختص الحكم بالنذر من بين الالتزام بل بنذر الشكر دون الزجر و
دون التبرع ولا يبعد ان يقال بالتسرية إلى باقي ضروب الالتزام من العهد واليمين وإن كان الأقوى ما ذكرنا ثم إن كان ما أحرم له حجا أو عمرة
تمتع لم يجز الدخول في الاحرام المنذور الا في أشهر الحج فإن كانت الأشهر تفي له بالوصول صح والا فلا والقول بالصحة مطلقا غير بعيدة الوجه ثم
إذا أحرم لزمه احكام المحرم الثاني عشر مكان خوف تقضى رجب فلا يدرك عمرته سواء كان تأخره عن اختيار أو لا ولو بان عدم الضيق بعد
الاحرام اعاده والأحوط ان يعيد مطلقا عند بلوغ الميقات ولو كان احرامه لحج أو عمرة غير رجبيه لم يجز التقدم والحكم مختص بخوف
الفوت للضيق إما إذا خاف لجهة أخرى فلا وفي تسرية الحكم إلى النائب مجانا أو بأجرة وجهان الثالث عشر رأس مسافة تساوى أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم
يكن له محاذاة لبعض المواقيت وقيل ابعدها وقيل بالتخيير وقيل برجوعه إلى أدنى الحل ويمكن القول بوجوب سلوكه طريقا يمر بالمواقيت
أو يحاذيها ما لم يكن له مانع يمنعه ولو زعم المساواة فاحرم ثم انكشف الخلاف فإن كان أتم العمل تم وان حصل له العلم قبل الدخول في العمل عاد
وفي الأثناء وجهان ومع الاضطرار لا كلام الرابع عشر أدنى الحل إلى الحرم فيخرج من الحل المتصل بالحرم ثم يدخل الحرم ويعتبر الاتصال العرفي
بالحرم ولو أحرم مع الفصل الطويل أعاد عند قرب الحرم وهو ميقات للعمرة المفردة بعد الحج قرانا أو افراد أو تمتعا وكل معتمر عمرة مفردة من بطن
مكة لأهل مكة وغيرهم على طريق الرخصة لا العزيمة فلو خرج إلى أحد المواقيت وأحرم منه فلا باس بل هو أفضل فان وقع احرامها من مكة
أو وسط الحرم بطل لأنه لا بد في النسك من الجمع بين الحل والحرم والحاج المتمتع يجمع بينهما بالخروج إلى عرفات وكل من لم يتمكن من المواقيت وأراد
الدخول إلى مكة فميقاته أدنى الحل ويستحب لمن أراد العمرة من أهل مكة أو مجاوريها الاحرام من الجعرانة بكسر الجيم واسكان العين وتخفيف الراء
وقيل بفتح الجيم و كسر العين وتشديد الراء وهي موضع بين مكة والطائف من الحل بينهما وبين مكة ثمانية عشر ميلا وقيل سبعة أميال قيل
هو سهو أو من الحديبية بضم الحاء وفتح الدال المهملة ثم ياء مثناة تحتانية ساكنه ثم باء موحدة ثم ياء مثناة تحتانية ثم تاء تأنيث و
هي في الأصل اسم بئر خارج الحرم على طريق جدة عند مسجد الشجرة التي كانت عند بيعة الرضوان قيل هي دون مرحلتين من مكة وقيل على نحو مرحلة
منها وقيل على تسعة أميال من المسجد الحرام وقيل اسم شجرة حدباء سميت بها قرية هناك ليست بالكبيرة قيل إنها من الحل وقيل من الحرم
وقيل بعضها في الحل وبعضها في الحرم يقال إنه أبعد أطراف الحل أو من التنعيم على لفظ المصدر قيل سمى به موضع على ثلاثة أميال من مكة أو
أربعة وقيل على فرسخين على طريق المدينة به مسجد أمير المؤمنين ومسجد زين العابدين ومسجد عايشة وسمى تنعيما لان عن يمينه جبلا
اسمه نعيم وعن شماله جبل اسمه ناعر واسم الوادي نعمان يقال هو أقرب أطراف الحل إلى مكة ومعرفة الحل موقوفة على مقدار معرفة الحرم وهو
بريد في بريد وعلى معرفة حدوده من الأطراف وعن الصادق عليه السلام ان الحجر الأسود لما انزل من الجنة ووضع في موضعه جعل انصاب الحرم
من حيث يلحقها نور الحجر عن يمين الكعبة أربعة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال ونقل ان ادم لما اهبط إلى الأرض لم يا من مكر الشيطان
فبعث الله له ملائكة أحاطوا بمكة من جوانبها يحرسونه فمواضعهم حدود الحرم فلما بنى إبراهيم الكعبة علمه جبرئيل المناسك وحدود الحرم
فأعلمت بالعلائم حتى حددها قصي ثم هدم بعصها قريش فأعادوها بعد أن أخافهم الله والملائكة معهم وفي عام الفتح حددها تمم
ابن أسد الخزاعي ثم في زمان عمر ثم في زمان عثمان وقد اختلف الأنقال في التحديد وبعضها لا يلائم ما اجمعوا عليه من أنه يريد في بريد
448

الا ان نزل (ينزل) على أن التحديد في السهل والحدود في الجبل أو العكس والمدار على الحدود المعروفة بين الناس ويكفى في معرفة المجهول سؤال الاعراب
ونحوهم المقام الثاني في احكامها وفيه أبحاث الأول في أن المواقيت بأسرها عبارة عما يساوي الأسماء من تخوم الأرض إلى عنان السماء فلو أحرم
من بئر أو سطح فيها راكبا أو ماشيا أو مضطجعا وفي جميع الأحوال فلا باس الثاني في أنه إذا أحرم وبعض من بدنه في الميقات وبعض خارج اتبع
العرف ويحتمل اعتبار المداقة وعدم التعويل على المساهلة العرفية الثالث في أن الاحرام من أبعد المواقيت ان يتمكن من غيره ومن أبعد قطع
الميقات الواحد أفضل من القريب الرابع ان كل من يمر على ميقات قاصدا دخول مكة في حج افراد أو قران أو عمرة تمتع فترك الاحرام منه عمدا
ثم أحرم من دون ميقات اخر من ميقات اخر سواء كان من أهله أو لا امكنه الرجوع أو لا عصى ثم إذا فعله من ميقات اخر صح وان لم يكن شئ
من ذلك تحلل بعمرة مفردة من أدنى الحل ولو كان معذور الصد أو مرض أو اغماء أو دهشة أو جنون أو نوم أو نسيان أو جهل بالموضوع والظاهر
لحوق جهل الحكم به أو لغير ذلك ثم ارتفع العذر وامكنه الرجوع رجع وان تعذر وتمكن من ميقات اخر أحرم والا فمن محله ويحتمل عدم وجوب الرجوع
على المريض ويجوز النيابة عن المريض ونحوه في الاحرام بل يستحب ومن تجاوزه قاصدا غير مكة أو خاليا عن القصد أو كائنا ممن لا يلزمه الاحرام
ثم أراد حجا أو عمرة تمتع خرج إلى ميقات فان تعذر فمن أدنى الحل فان تعذر فمن محله ومن قصد عمرة مفردة خرج إلى أدنى الحل من أهل مكة
أو غيرها ومن أحرم قبل الميقات لنذر مثلا اجتزى به لحج لو عمرة الخامس في أنه لو بعثة التقية على ترك الاحرام من الميقات اضمره في نفسه
وبقى على صورة المحل حتى يرتفع عنه وإذا استمرت إلى اخر المناسك فلا باس السادس في أنه إذا أحرم من ميقات فافسد لم يكن له تجديد الاحرام
في ميقات ولا في غيره بل يبقى على حاله بخلاف التارك المعذور السابع في أنه يكفي المظنة في معرفة المواقيت الناشئة من قول الاعراب
ولو من واحد والأحوط طلب العلم ثم أقوى الظنون مع التمكن من دون عسر ولو حصل التعارض اخذ بالترجيح ومع التساوي وحصول
التردد من غير مخبر يلزم الجمع بين المحتملات ان أمكن ومع عدم الامكان يتخير ويذهب إلى ميقات اخر احتياطا الثامن في أنه لو نذر أو عاهد
أو حلف على أن يحرم من ميقات فمر بغيره انحل نذره وفيما لو كان مستأجرا مع اشتراط غير ما مر عليه يحتمل ذلك والبقاء على حكم السابق
وفساد الإجارة والأول أولي التاسع في أنه لو حصل جهل في مبدء الميقات قدم الاحرام واللبس والتلبية واستمر على النية والتلبية
حتى يعلم مصادفتها الميقات العاشر في أنه لو كانت دويرة أهله مسامتة للميقات جازت المحاذاة من خارجها والأحوط الاحرام
بها ولو كانت في الميقات لم يكن لها خصوصية بالنسبة إلى مواضعه الأخر الحادي عشر لو نوى بزعم انه ميقات فظهر الخلاف بالتقدم
عاد وان ظهر بالتأخر لم يعد على اشكال ولو انعكس الامر وأمكن حصول نية القربة منه صح الثاني عشر في أنه لا يجوز ادخال احرام على
احرام وليس العدول منه ولا ادخال عمل في عمل تجانس أو اختلف الا ما استثنى الثالث عشر في أنه يجوز نيابة الرجل والمرأة والخنثى بعض
عن بعض في الاحرام وغيره ويتبع النائب المنوب عنه في الأنواع وفي الصفات الخارجة له حكم نفسه الرابع عشر في أنه لا يجوز الجمع
بين نيتي احرامين ولا بين نسكين في غير الولي والمولى عليهم ممن يجوز للمولى القيام عنهم بما لا يصح وقوعه منهم
الفصل
السادس في محرمات الاحرام والبحث فيها في مقامين الأول في أقسامها وما يلحقه من صفات المحرمات وهي من احكام الاحرام و
الحرم ويختص الاحرام بحرمة أمور سبعة عشر قسما الصيد والنساء والطبيب والادهان ولبس المخيط ولبس الخفين والاكتحال بالسواد
والنظر في المرأة واخراج الدم وقص الأظفار وإزالة الشعر والفسوق والجدال ولبس الخاتم للزينة والحنا المزينة وتغطية الرأس للرجل
والتظليل وليس السلاح ويلحق بها قلع السن وليس في دليله سوى لزوم الكفارة وتغسيل الميت وليس من محرمات الاحرام الاغتسال
للتبريد وهو ضعيف وقطع الحشيش والشجر مع أنه من احكام الحرم دون الاحرام فينحصر الكلام في مباحث أولها الصيد واصله ركوب
الشئ رأسه ومضيه غير ملتفت ثم جعل ابتداء أو نقلا مصدرا بمعنى الاصطياد أو اسما بمعنى للصيد يعمان المحلل والمحرم في كتاب
الصيد كما يؤذن به التقسيم فيه فللكتاب وضع خاص أو الخلاف الجاري هنا جار فيه إذ القوم بين معمم للاحرام والحلال استنادا إلى مثل قول
أمير المؤمنين عليه السلام صيد الملوك ثعالب وأرانب وإذا ركبت فصيدي الأبطال وقول العرب سيد الصيد الأسد وقولهم ليث
تردى زبية فاصطيد أو قول الصادق عليه السلام إذا أحرمت فاتق صيد الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفأرة والى عموم الاخبار
في الكفارات للمحللات وبعض المحرمات وبين مخصص بالمحلل نظر إلى أنه الفرد الظاهر عند الاطلاق ولمقابلته بالجزاء ولترتب منع
الاكل وكونه ميتة على ذبحه في الحرم أو من المحرم إلى غير ذلك مما يظهر من تتبع الاخبار وبين معمم للحلال وبعض افراد الحرام من الأسد و
الثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ ويمكن ان يقال إنه عبارة عن الحلال في الشرع كائنا ما كان فلاهل مكة صيد الخنازير صيد عند
النصارى دون غيرهم أو يقال هو عبارة عن المستحل وان لم يكن حلالا مما يأكله الاعراب مستحلين له صيد عندهم أو يقال هو عبارة عما يؤكل
وإن كان حراما باعتقاد اكله والظاهر التعميم غير أن الشايع الحلال فيحرم من الصيد وهو الممتنع بالأصالة من حلال اللحم مطلقا على تأمل
في صدقه على مثل الجراد وان كباره حرام على المحرم في حل أو حرم ومن في الحرم محلا أو محرما جميع أنواع المحلل وكبار المحرم الا ما استثنى إما
449

ما تعلق بالحرم فلما يظهر من تتبع الأدلة ان الحرم موضع الامن لآحاد الانسان والحيوان وان تحريم التعدي فيه للاحترام واما ما تعلق الاحرام
فلما يظهر من تعليل الاستباحة لبعض المحرمات بكونها صارت مؤذية للحيوان أو الانسان ومن قول الصادق عليه السلام اتق قتل الدواب كلها
الا الأفعى والعقرب والفأرة وقول أبي الحسن عليه السلام في جواب من سئله عن المحرم وما يقتل من الدواب يقتل الأسود والافعى إلى اخره إلى
غير ذلك من الاخبار ووردت الرخصة في عدة حيوانات من الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والسبع والذئب إذا ارادتك و
كلما يخاف أذيته ورمى الغراب والحدأة وبتغيرهما عن ظهر البعير ويحرم من المحرم والتعرض له مباشرة أو تسبيبا فيحرم اصطياده وذبحه واكله
وقتله والإشارة إليه والدلالة عليه والاغلاق عليه وتنفيره وتخويفه وربطه وحبسه واحداث أمور تقتضي تفطن الناس إليه من ضحك
وحركات واوضاع تنبئ عنه أو التماس ان يذهب إلى مكان هو فيه أو شجرة أو صخرة هو حولها لمن يريد صيده ولا يعلم مكانه أو اعطاء
سلاح أو ندبه أو غيرها مع قصد ذلك إلى غير ذلك وان ذبحه أو نحره حيث يكون ذكاته بذلك كان ميته ولو صاده المحل وان قبض الجراد
كان قبضه تذكية وان فعل حراما على اشكال ولو رماه محرما فصاده بعد الحل عصى وان حل بخلاف العكس فإنه يحرم به وكذا لو قطع به
بعض الأوداج محرما فأتمها محلا والعكس كالعكس على اشكال في الجميع ولا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به أو بالموضوع والناسي
والغافل ولا بين المذبوح في الحل والمذبوح في الحرم والفرخ والبيض كالأصل واحرام فاسد الحج كاحرام صحيحه ولو ألقاه في بئر أو استعصى
بسببه فطعنه المحل عصى وحل ولو استندت تذكيته إلى محل ومحرم فكان كل واحد جزء علة حرم وإن كان كل واحده علة مستقلة حل في وجه
قوي ولو كان في يد محرم فأخبر بأنه ذكاه المحل حل للمحل ولو اصطاده المحرم أو أغلق عليه أو أشار إليه فعصى الله بفعله ثم ذبحه المحل حل للمحل وليس
عليه غرامة للمحرم لأنه لم يملكه ولو وكل وكيلا محلا في الذبح عصى ووكالته باطلة وحلت لغيره وله بعد الحل ولو ذبحه وبقيت حياته إلى أن حل
فجدد ذبحه حل على اشكال ويجرى في احرام الصبي المميز ما يجرى في البالغ ولو ذبحه أو اصابه محلا فمات بعد احرامه حرم وبالعكس
بالعكس ويستثنى من ذلك شيئان أحدهما الصيد ليجرى وهو ما يبيض ويفرخ في الماء من بحر أو نهر أو هور أو عين أو بئر ونحوها
عكس البري فإنه يراد به ما يبيض ويفرخ في البر وذو النوعين المختلفين كالسلحفاة يلحق كل نوع منه ما يوافقه وما كان منصوصا كالجراد و
النعام والحمام وشبهها غنية عن البحث فالجراد إذا كثر فان خص طريقا اجتنبت مع عدم لزوم العسر وان عم الطريق لم يجب الاجتناب كما في
عمومية غيره من المحرمات وان اختلفت قلة وكثرة اختار الأقل وانما الثمرة في غير المنصوص والمشكوك فيه يجرى فيه الاحترام فعلى الأعمى
والماشي في الظلمة تجنب ما يجده من حيوان أو لحم ونحوهما ولو وجده في يد مسلم محرم حكم بأنه يجرى ولا يبعد الحاق ما يحصل بمحل لمحله وما
يعيش في البر وتكونه في البحر بحري كالسرطان ونوع من السلحفاة يلحق بالبحر وما تكونه في البر وتعيشه في البحر كالبط ونحوه من صيد
البر وربما يقال بان التعيش بسبب الالحاق وقد يقال بتحريم صيد البحر من المحرم والمتولد من برى وبحري يتبع الاسم والمشكوك فيه
يلحق بالبرئ على اشكال وغير الممتنع بالأصالة في بر أو بحر وحشيا كان أو لا ليس بصيد فيخرج عنه الدجاج الوحشي والغرغر ونحوهما لأنهما
لا يدخلان في الممتنع كالدجاج الأهلي ثانيها الحيوان الانسي بالأصالة وان توحش بالعارض كما أن ما كان على العكس يجرى عليه حكم العكس
ولا فرق في المقامين بين المملوك والمباح غير أن الأول يزيد بضمان قيمة لصاحبه ولا بين الصغير والكبير ولا بين المجتمع والابعاض المتفرقة والمتولد
بين الوحشي والانسي يتبع الاسم والمشتبه يغلب عليه الحرمة من جهة الاحترام وما لم يكن له اسم اخر كالسبع المتولد بين الذئب والضبع
أو المتولد بين الحمار الوحشي والأهلي ان دخل في الوحشي كالسبع حرم والا فلا والمتولد بين المتماثلين ومخالفة الاسم يتبع الاسم و
يحتمل تبعيتهما وعلى ما استفدناه من بعض الروايات حرمة اصطياد ومن بعض التعليلات حرمة قتل جميع الحيوانات المتوحشة وإيذائها
وجميع الحيوانات الصغار الا ما قام الدليل على خلافه والحيوان البحري إذا باض في البر وأفرخ في فيه وبالعكس لم ينتقل حكمه إلى أولاده بل يتبعون
مكان ولادتهم كالجراد ولا يدخل في ملك الحرم وهو معه لا ببيع ولا بميراث ولا بهبة ولا صداق ولا غير ذلك وإذا اصحب ما يملكه من الصيد
معه زال ملكه عنه ولو كان بعيدا منه في بيته أو غيره لم يزل عنه وإذا أحل دخول الموروث إن كان بعيدا أو أحل قبل القسمة وما في الشبكة
المغصوبة ولا يجوز الاكل من الصيد اختيارا ومع الاضطرار لا مانع عنه ولحم الميتة مقدم عليه ان لم يعط مطلقا بخلاف العكس وبخلاف
المغصوب ونجس العين من الحيوان في حياته ومماته والنجاسة العينية كالخمر وشبهه ولا يجوز لمن في المحل ان يضرب ما في الحرم وبالعكس
ولو ضرب ما في الحل وذكاة المحل عصى وحل وإذا صاد المحرم وذبح المحل حل للمحل والجزاء على المحرم وحمام الحرم حرام في الحل على المحل دبسيا أو قمريا
أو غيرهما ولو حفر بئر أو وضع حجرا أو مزلقة قاصدا بها أذية الصيد للانتفاع أو غيره ونحو ذلك عصى وضمن وإذا عدى الصيد فخاف منه
وفعل به ما لا يمكن دفعه الا به فلا عصيان ولا ضمان ويكره صيد ما يؤم الحرم وما في حرم الحرم وهو بريد من كل جانب من جوانب الحرم ولا فرق
في الحكم بين الدبسي والقمري وغيرهما ومذبوح الحرم وإن كان بعضه فيه ميتة ويستحب دفنه ولو أثبت يده عليه محرما فأحل أرسله
وزال ملكه عنه على اشكال ولو كان وديعة أو عارية سلمه الحاكم أو عدول المؤمنين قبل الاحرام ودخول الحرم وان لم يسلمه أرسله وضمنه
450

ولو باعه المحرم فخرج معيبا فليس له تسليمه إلى المحرم نعم له الفسخ والتسليم إلى الحاكم أو نائبه وإن كان الخيار للمشتري وهو محرم كان له الفسخ
على اشكال والقاهر على القبض يضمن دون المقهور ومن اخرج صيدا من الحرم لزمه رده وإن كان مقصوصا أو مريضا أبقاه حتى يتمكن من
الطيران وفي وجوب بذل الدواء اشكال ولا يجوز نتف شعره وصوفه ونحوهما ولا حلقهما ونحوهما ولا التنفير ولا التخويف ولا فرق
بين القمري والدبسي وغيرهما والفهد وكل سبع إذا دخل إلى الحرم اخرج منه وروى أن ما كان من الطير لا يصف فلك اخراجه الثاني
من المحرمات مما لا يسمى لصغرها وحقارتها أو لعدم امتناعها صيدا وهو مشترك بين الحرم والمحرم كالسابق من هوام جسد الانسان كالقمل
والبرغوث وما يتولد في الخروج من صغار الحيوان أو جسد الحيوان من قراد أو حلم أو ما يتولد في دبرها أو خروجها أو ما تولد في غيرهما كالمتولد
في التمر والفواكه والمياه والأطعمة المنتنة وغير المتولد كالذباب والبعوض والخنفساء وسام أبرص والزنبور والدود والدباء
وجميع الحيوانات الصغار وإذا عم شئ منها الطرق تساوت كثرة وقلة تخير ولا مانع وان اختلفت قلة وكثرة رجح الأقل وان اختصت
بطريق يجتب المختص وسلك الخالي ولو دار بين ركوب ما يكثر القتل وخلافه قدم الأخر وفي لزوم المشي حيث لا يترتب عليه قتل أو كان
ما يترتب عليه (أقل أو كاره ما يترتب عليه) أضر مما يترتب على غيره بعده ولو دار الامر كالقتل مع الجرح والكسر أو هما مع التنفير في النوع الواحد من أيسر تجنب الأضر
ومع الاختلاف في غير ما مر ولا يجوز القاء القمل عن جسد الانسان بل ينقلها إلى مكان اخر زمنه أو مساو له ولا الحلم عن البهائم ولا
نقلها إلى الأحرز أو المساوي والأحوط تجنبه من رأس قيل أول ما يكون القراد قمقاما ثم صميا ثم قرادا ثم حلما
ولا يختص التحريم بما
يسمى صيدا ولا بخصوص الممتنع بل يعم جميع الحيوانات محللة ومحرمة سوى المؤذيات كالحية والعقرب والفأرة الا ما قامت البديهة
على جواز ذبحه واكل لحمه للمحرم وفي الحرم كالنعم الثلث وكما لا يجوز القتل لا يجوز الجرح والاضرار والتنفير والالقاء في مهلكة والوضع في محل
وطي الاقدام ونحوها الثالث النساء فيحرم الوطي لذكر أو أنثى أو خنثى في فرج أو دبر من انسان أو حيوان حي أو ميت مع بلوغ الختان وعدمه
مع الشهوة وبدونها مكشوفا أو ملفوفا منزلا أو لا قويا أو ضعيفا وموطئة الأنثى والخنثى من واطئ كذلك واللمس والنظر والاسماع
والضم من وراء الثياب مع الشهوة لمحلل أو محرم ذكرا أو أنثى والتقبيل لمحلل أو محرم من النساء غير محرم بشهوة أو بدونها وفي الذكر
مع الشهوة والتفكر في محرم بشهوة ولا يبعد تمشية الحكم إلى حسن الصور أو تقبيلها بشهوة كل ذلك مع العلم بالحكم والجهل ويجرى
الحكم في المحرم مع الحلة وبالعكس وفي معناه الاستمناء باليد أو التفخيذ أو الملاعبة أو التخيل أو النظر إلى الصور أو غير ذلك ويحرم
العقد دواما ومتعة وأصالة أو ولاية أو وكالة لو كان العقد منه لغيره محللا أو محرما أو من غيره له أو فضولا ويقوى دخول التحليل
فيه ويفسد العقد والوكالة على تأمل في الأخير ولو وقع بضع الايجاب أو القبول حال الاحرام كان كوقوع الكل على اشكال ولو وكل
محرم محرما أو محلا فوقع العقد حال احرام الموكل بطل العقد ويقدم قول مدعي الوقوع وتحرم الشهادة عليه وإقامتها بين محرمين
أو محل ومحرم وحمل الغير على الوكالة أو الإقامة على اشكال ولو تحمل محرما وادى محلا فلا مانع وليست الرجعة منه ولا مانع من الفسخ
والطلاق وشراء الجواري وان قصد جعلها من السراري والخبر لا يلحق بالشهادة وفي تخصيص الشهادة بشهادة العدل ولو عقد
قبل التلبية أو في أثنائها وأتمه قبل تمامها فلا باس ولا مانع من الشهادة على العقد الفاسد ولا عقد الوكالة ولا الصداق ولا القسم ونحو
ذلك ويكره للمحرم الخطبة الرابع فعل المحرمات وترك الواجبات من محرم حين الاحرام ومنه ومن الحل في الحرم فيكون الحرام لنفسه حراما
لغيره فان فعل المعصية من المحرم حال الاحرام ويصلي حال الصلاة وكل عابد حال العبادة يتضاعف وزر المعصية عليه لأنه امام نفسه
مقام العبد الذليل بين يدي مولى الجليل وأقام نفسه مقام الحضور ويتضاعف في الحرم وفي ساير المحترمات من المشاهد والمساجد
على مقدار الشرف والفضل لاشتمال ذلك على زيادة هتك الحرمة بل في الأزمان من الشهور المعظمة والأيام ولذلك زادت دية القتل
في الحرم في الأشهر الحرم فكل واجب أو محرم يشتد وجوبه وتحريمه إما باعتبار شرف فاعله أو زمانه أو مكانه ويتزايدان بزيادة الشرف ويضعفان بضعفه
وكذا يشتد الندب والكراهة ويتزايدان على ذلك النحو والظاهر اشتداد الوجوب والتحريم بزيادة الشرف في بقع الحرم ولو دار أمر
المضطر بين ارتكاب الأشد والأضعف قدم الأضعف فمن اتى بمعصية من قتل أو نهب أو سلب أو غيرها من المعاصي محلا في الحل
عوقب عقابا واحدا وإن كان محرما في الحل أو محلا في الحرم تضاعف عقابه وإن كان محرما في الحرم زاد استحقاقه ثم يزداد في المسجد
ثم في المقام والحجر ثم تحت الميزاب وبين الركن والمقام ثم عند الحجر الأسود ثم عند الركن اليماني والمستجار وهكذا ولو ادعت الزوجة وقوع
العقد حال الاحرام ولو اختلف الزوجان في فساد العقد لوقوعه حال الاحرام وصحته قدم قول مدعى الصحة مع اليمين ويقضى على
الأخر بلوازم الزوجية فيجب المهر كملا لمدعية الصحة والنفقة والقسم وجميع اللوازم ويجب على الزوج الامتناع عن مقاربتها واحتسابها
بحساب الأجانب الا إذا اخبره الحاكم على المنام معها والقيام بالحقوق وليس لها المطالبة قبل الدخول والقبض بمهر ولا بعض مهر وليس
له الرجوع عليها الا مع الطلاق فيأخذ النصف من المهر المدفوع الخامس الطيب ويحرم استعماله شما من متصل أو منفصل أو (لمسا؟)
451

ولطخا وبخورا وسعوطا وتقطيرا أو احتقانا واكلا وشربا واكتحالا وايصالا ببدن أو ثوب ابتداء أو استدامة علوقا أو أصالة مباشرة أو بواسطة
قليلا أو كثيرا مستقلا أو مضافا ما لم تقض الإضافة بسلب الصفة من جميع ما يسمى طيبا مع بقاء صفته وعدم زوال رائحته فالفارق العرف
فيما لا يستفاد من النص وما استفيد من النص كالمسك والعنبر والكافور والزعفران والعود والورس ثم إن ما رائحته طيبة منه ما لا يعد
طيبا بنفسه ولا بدهنه من الثمار كالتفاح والسفرجل ونحوهما من أقسام الفواكه ومن الأبازير كالكمون والسعتر والحبة السوداء والهيل
ونحوها ومنه ما لا يكون بنفسه طيبا ودهنه طيب كالرارنج ونحوه ومنه ما يعد طيبا بنفسه ولا يتخذ منه الدهن كاكثر أقسام الطيب
ومنه ما يعد طيبا بنفسه وبدهنه كالورد والقرنفل والصندل ومنه ما يعد دخانه دونه كالبنفسج ونحوه ويشتد التحريم بشدة الرائحة
وكثرة المستعمل ويضعف بخلافهما وعند الاضطرار والتعارض يؤخذ بالترجيح وتفصيل الحال ان غير المنصوص أقسام منها ما نبت
(للطيب ويتخذ منه الطيب كالورد والياسمين والحري والكافور والنيلوفر ومنها ما ينبت صح) للطيب ولا يؤخذ منه كالفواكه من التفاح والسفرجل والدارصين والمصطكي والزنجبيل والشيح والقيصوم والإذخر وصيق الماء
والسعد ومنها ما نبت للطيب ويتخذ منه كالريحان ونحوه وكلما شك في صدق الاسم عليه لا يجرى حكم الطيب عليه وما شك في
زوال صفته يحكم فيه بزوال صفته والمدار صدق الاسم عليه شائعا واما النادر كما يتخذه بعض الاعراب مثلا ويسمونه دون غيرهم طيبا
فلا عبرة به ويقوى تخصيص المنع بهم وما اختلف حاله يقوى ملاحظة القصد به وما تجدد صدق الاسم عليه يتبع الاسم ويحتمل ان المدار
فيه على زمان صدور الاخبار ولا فرق فيه بين الصحيح وغيره في ثبوت صفته ويجوز العبور في مكان فيه الطيب ويجب ان يجعل في منخريه
شيئا يمنع وصول الرائحة أو يقبض على انفه وإن كان على ثوبه أو بدنه شئ من الطيب وجبت عليه إزالة خارج عن ثيابه وبدنه ان أمكن والا فهما
فورا ويجوز له العبور في مكان فيه الطيب مع قبض الانف وعدم اكتساب الثياب البدن وإذا مات المحرم فلا يجوز ان يقرب
إليه الكافور أو غيره من الطيب في تغسيل أو تحنيط أو غيرهما والأحوط ان يبعد عنه بحيث لا يشمه لو كان حيا وإذا اصابه وجب على الولي
ثم على الناس ازالته ولو لم يوجد من الماء سوى ما فيه الطيب (تيمم ودفن بلا عسل يستثنى من الطيب صح) خلوق الكعبة وزعفرانها دون ما سواهما ويحتمل الحاق جميع ما يعتاد تطيبها
به بهما دفعا للحرج ويقوى لحوق خلوق قبر النبي صلى الله عليه وآله بخلوق الكعبة والخلوق ضرب من الطيب فيه صفرة وقيل هو معروف
مركب من ثلثة دراهم زعفران وخمسة من الذريرة ودرهمان من الأسنة ومن كل واحد من القرنفل والقرنه درهم يدق ناعما وينحل ويعجن
بما ورد ودهن حتى يصير كالرحشى (وفي قوامه والرحشى) السمسم المطحون قبل ان يعصر ويستخرج دهنه وبعضهم الحق بحجير الكعبة وبعض جوز الجلوس فيها
وهي مطيبة بخلاف الجلوس في سوق العطارين وعند المتطيبين وروى نفى الباس عن الرايحة الطيبة بين الصفا والمروة وانه لا يجب
حبس انفسه ولا يبعد العمل بذلك والقول بجواز ذلك في كل موضع تردد يوضع فيه الطيب من المشاعر دفعا للحرج والضيق ويكره له
شم الرياحين وهي أطراف كل بقلة طيبة الريح إذا خرج عليها أوايل السروق وقيل كل نبت طيب من أنواع المشموم وقيل هو ما لساقه
رايحة طيبة كماء الورد وما لورقه رايحة طيبة كالياسمين وقيل هو نبت طيب الرائحة أو كل نبت كذلك أو أطرافه أو ورقه واصله ذو الرايحة
وخص بذي الرائحة الطيبة ثم بالنبت الطيب الرايحة وحرم بعضهم غير ريحان مكة للحرج ولا يجوز التطيب بما ينقى اتره من خصوص الرائحة
مع الممازجة وبدونها السادس حبس الانف وعدم حبسه عن الرائحة المنتنة من جيفة أو غائط أو ماء متعفن أو غير ذلك ولو حصلت
مع الطيب في مكان واحد غلب حكم الطيب حكم الخبيث فيسد أنفسه على اشكال ولو كان انفه مسدودا قبل الوصول لأجل الدفع
وجب الاطلاق وان لم يكن فلا على اشكال ولو تجنب الطريق فلا باس وكل غالب من الرائحتين مضمحل للأخرى عمل عليه و
القى المغلوب ولو اختص الطيب أو الخبيث بمعدود فلا عمل عليه السابع لبس المخيط وما أشبهه من ملصق وملبد وغيرهما للذكر
والخنثى المشكل من نفسه أو من غيره ابتداء أو استدامة مخيطا بخيوط معتادة من قطن أو كتان أو إبريسم أو صوف أو شعر أو غير معتادة
من جلود أو من خوص أو ليف أو نبات أو نحوها والأحوط الحاق الخفيف بالخياطة قليل الخياطة أو كثيرها مخيطا أو غير مخيط كبيرا أو صغيرا
بما يسمى لبسا لا فراشا ولا وسادا ولا محمولا ولا بيتا ولا دثارا ولا مجرورا ولا مرتفعا فوق المعتاد ولا ملصوقا ولا معلقا ولا مثبتا في حزام
ولا موضوعا على الوجه خوفا من وصول الهوام فالمحرم اللباس المخيط وكل لباس يشبهه مما يدعى قميصا وقباء وسراويل وعمامة وبرنسا
وخفا وقلنسوة وجبة دراعة الا ان يكون طيلسانا معوى بانسان مزرورا أو غير مزرور والاخر أحوط وإن كان مزرورا فحل الأزرار
أحوط وهو بفتح الطاء واللام وقد يكسر اللام وقد يضم نادرا وهو من لباس العجم مدور اسودا ويكون سراويل مع فقد الازار أو يكون قميصا
مطروحا على العاتق لفاقد الرداء أو قميصا منكوسا من دون ادخال اليدين في الكمين ولا يحرم على الأنثى شئ من المخيط سوى المستثنى
الثامن القفازان القفار كرمان ضرب من الحلى متخذة للمرأة ليديها ورجليها وقيل شئ يلبسه نساء الاعراب في (يغطي أصابعهن وأيديهن صح) أيديهن مع الكف وقيل القفار
ان تقفرها المرأة إلى كبوب المرفقين فهو سترة لها وإذا لبست مرفقها وقفاريها فقد تكننت اي استرت ويتخذان من القطن فبحشى له بطانة وظهره
من الجلود واللبود وقيل هو شئ يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له ازرار يزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها والظاهر أنه
452

أقسام وباختلافه اختلف الكلام ومن لبس المخيط غفلة أو نسيانا وجب عليه نزعه فورا وإذا اضطر إلى لبس المخيط أو شبهة قدم الأخير وكذا
إذا دار بين الكثير والقليل وإذا دار بين ان يكون عريانا أو يلبسه لبسه والظاهر عدم الحاق المخصوف كالنعل بالمخيط ويجب التجنب عن المشتبه
لعمى أو ظلمة أو شك في الموضوع ويجوز لبس المنطقة وشد الهميان وهو وعاء الدراهم والدنانير على الوسط وشد الدراهم بالثوب وفي
التسري إلى ما يشبه ذلك وجه التاسع لبس الخفين وكلما يستر ظهر القدم منضودا أو مع الساق أو بعضه كالجورب والخف المنصوصين
والشمسك ونحوها اختيارا ولا اعتبار بالبطن ولا باس بساتر بعض الظهر الا إذا عد ساترا عرفا واعتبرنا لمسامحات العرفية وتجوز
مع الاضطرار ولا يجب شقه وإن كان الاحتياط شديدا فيه ولو كان مخيطا حرم لبسه من وجهين ولا يجب مع الاضطرار قطعهما من
أسفل الكعبين ومع وجود النعل أو عدم الاحتياج إلى اللبس يلبس بلا شق ولا قطع وفي تعميم الحكم للنساء والخناثى المشكلة وجه والأوجه خلافه
وهل يراد الستر من كل وجه فلو حكى ما تحته فلا باس أو من حيث السعة وإن كان حاكيا وجهان ولعل الأقوى هو الثاني ولو حصل
الستر بمجموع أشياء لو انفرد أحدها لم يكن دخلت في حكم الساتر على الأقوى وبعض القدم بعد القطع ككله وفي الحاق القليل اشكال
والستر بالطين ونحوه وبغير طريق اللبس كوضعه عليها ووضعها تحت الغطاء ليس من الستر ولا فرق في المنع بين الابتداء والاستدامة
ولو كان غافلا ثم تفطن لزمه النزع فورا ولو اختلف صاحب الحقو الواحد في الاحرام والحل فأراد المحل اللبس والمحرم خلافه قدم
الأول على اشكال العاشر ستر الرأس بما فوق الرقبة عدى ما يسمى وجها في اللغة والعرف وليس الأذنان من الوجه بساتر معتادا
أو غير معتاد من طين أو تراب أو شمع أو عسل أو دواء أو حناء أو وضع طبق أو خشب أو عصابة سوى
عصابتي القربة والصداع أو ارتماس
بماء أو وضع فيه أو غيره من المايعات أو وضع تحت غطاء أو على وساد يشتمل على ستر غير المتعارف ولا باس بصب الماء وغيره من المايعات
وفيها وفي خصوص العجير معها اشكال ولا بوضع بعض اليدين كما يرشد إليه مسح الوضوء وفي جواز التلبيد بالصمغ والغسل بجميع الشعر و
وضع الحناء والدواء ونحو ذلك اشكال ولا فرق بين الابتداء والاستدامة فلو سهى فاستدام وجب الرفع فورا ويستحب له التلبية
بعد الرفع والقول بالوجوب غير بعيد وفي اجزاء كلمتها أو لزوم الأربع بالطور المخصوص وجهان أقويهما العدم ولا بين كونه بالمباشرة
وفعل الغير وذو الرأسين الأصليين يجرى عليه الحكم فيهما وذو الأصلي وغيره كذلك في وجه والأوجه الاختصاص بالأصلي ومع
الضرورة يقتصر على أقل ما يندفع به وإذا اضطر اقتصر على الواحد ثم على البعض ان دفع الضرر ولو دار بين التجافي وغيره قدم الأول
ولو دار بين الساتر عرفا وغيره كان الثاني أولي ولو كان قد الزم نفسه بملزم شرعي انحل والظاهر جريان حكم المنع في غير الضعيف
مما يحكى لون الرأس على اشكال وليس من الستر ما تجافى عنه كثيرا كالبيت والصهوة والخيمة وفي القليل اشكال ولو وضع
الساتر على الساتر تكررت معصيته ولو اضطر اقتصر على القليل ولو اضطر إلى أصل الساتر لواجد الثخين احتمل وجوب تخفيفه
ولو أراد تغطية وجهه وجب عليه كشف ما يتوقف عليه العلم بكشف رأسه الحادي عشر ستر الوجه للمرأة فان احرامها فيما يسمى
وجها عرفا ووجب عليها كشف بعض رأسها ويجوز لها وقد يجب إذا أرادت التستر عن الأجانب سدل القناع اي ارساله من رأسها
إلى طرف انفها والأقوى جوازه إلى الذقن والى النحر ولا يجوز العكس ولا إصابة الثوب وجهها الأقدر ما يعسر التحفظ عنه ولا يجب
على الذكر الكشف على الأقوى ويحرم تغطية الوجه ابتداء واستدامة ومباشرة وبواسطة ولو سترته سهوا أو نسيانا وجب عليها
الكشف فورا وذات الوجهين يجرى عليها حكم ذي الرأسين ولو تعارضت مقدمتا وجوب ستر الرأس للصلاة ووجوب
الكشف للاحرام قدم الأول ولو تعارض وجوب الستر عن الرائي بناء على وجوبه فيه وبين الكشف قدم الأولان في المقامين ولو
اضطرت إلى قناع تسدله لتعمل بالوظيفتين وجب فيه بذل المال ما لم يضر بالحال وستر البعض كستر الكل والقليل كالكثير واصل
التحريم وان تفاوت العقاب في المقدار على نحو التفاوت في المقدار ولا فرق بين الرقيق باقسامه وبين الأحرار والحرائر ولو كان
الستر ملتزما ببعض الملزمات الشرعية انحلت ولو قطع أعلى الوجه والرأس قام الأسفل مقامه ولو كان جرح أو قرح أو كسر في موضع
من الرأس فتوقف على وضع الجبيرة لمسح ما فوقها في غسل أو وضوء وضعت مع (الاقتصاد على هو) موضع الحاجة وفي الشعر المتدلى
الخارج عن حدود الرأس اشكال واللحم المتدلى من الرأس والمرتفع إلى الرأس بحكم مصدره ما لم يعفر وفي وجوب حلق لحية المرأة
وشاربها للاحرام مع ستر بعض الوجه احتمال ضعيف والظاهر وجوب الاختيار على الخنثى لمعرفة هذا التكليف بل ساير التكاليف
وتأخذ بالأشق مع تعذر الاختبار وفي هذا المقام عند الصلاة يجب على الحد وان تستر رأسها وتكشف وجهها وفي غير الصلاة
تكشفهما معا الثاني عشر التظليل للذكر أو الخنثى فوق رأسه سائرا بان يجلس في محمل أو كنيسة أو عمارية مظلله أو شبهها وفي
التظليل من الجوانب والمشي تحت الظلال سائر اشكال والأقوى في الأول الجواز وفي الثاني المنع واما المشي تحته في المنزل وفي الطريق
مع الوقوف في الأثناء فجائز والأحوط في الأخير الترك ولو كان ناسيا فذكر وجب عليه رفعه فورا ولا فرق بين ان يكون مع بروز الشمس
453

وخفاءها ولا يبعدان يقال بتكرر المعصية مع البروز ولو سار حاملا شيئا يظلله من خشب أو حطب أو فراش ونحوها لم يكن مظللا والتظليل
فوق نصف الرأس فيه من الاثم بنسبته وهكذا على اشكال ولو اضطر إلى التظليل تظلل ولو كان الستر تحت ما يسير معه من بناء وغيره فلا مانع
منه ولا فرق في تحريم ما يتحرك بحركته بين ان يكون خارج المساكن أو داخلها ولا في إباحة ما لا يتحرك كذلك ولا مانع من التظليل للنساء
ولا من التظليل ببعض بدنه وفي بدن غيره اشكال والظاهر دخول التظليل بما يحكى في التظليل واما ما كان على نحو الشباك والشبكة فالظاهر
عدم دخوله ولو وضع عليه غير أنه يلزمه الاقتصار على مقدار الضرورة فيقتصر في الوقت والكم على مقدارهما وفي الكيف من جهة الثخن
والرقة يحتمل ذلك ولو سكن الظلال فتحرك تحته أو بالعكس فلا باس ولو توقف تظليل المضطر على وجود اخر معه كما أنه لو دار بين القليل
والكثير قدم الأول والمحاذي للرأس من الجانبين بحكم ما عليه في وجه قوي ولو دار بين الامرين قدم الأول إما لو تعددت فالظاهر تعدد المعصية
الثالث عشر الاكتحال بالسواد بنفسه أو بمباشرة الغير مطيبا أو لا للزينة أو لا بميل كان أو ورود ابتداء دون الاستدامة فلا يجب الإزالة
على الأقوى وقد يلحق به جميع ما أعد لزينة العين قصدت به أو لا ويعم الحكم الرجال والنساء والخناثى ولو كرر الاكتحال مع بقاء اثر الأول
وحصول اثر جديد من الجديد تكون الاثم ومع عدم حصول الأثر يقوى التحريم أيضا وعلى جعل المدار على الزينة يقوى الخلاف ولو اكتحل بزعم
عدم السواد فان الخلاف توجه لزوم الإزالة ويظهر من بعض تعليلات منع الاكتحال بالسواد تحريم مطلق الزينة في العينين كانت أو في
غيرهما ولو اكتحل قبل الاحرام وان بقى اثره من غير قصد البقاء فلا باس ومع القصد اشكال ولو كان الكحل احمر أو أصفر ولا زينة فلا
باس الرابع عشر النظر إلى وجهه أو سائر بدنه دون بدن الغير بمراة تكشف عن الحال مع قصد الزينة والأحوط الاجتناب مع القصد
وبدونه الا إذا كان للاجتناب ونحوه ولو نظر في جسم صيقل حالسا وماء بقصد الاهتداء إلى طريق الزينة كان عاصيا على الأقوى ولو
جعلها الغير أو أنفقت في مقابلة وجهه قوى القول بوجوب تغميض النظر أو صرفه عن مقابلتها ولا فرق بينه وبين الابتداء والاستدامة
فلو كان قبل الاحرام ناظرا إليه واستمر وجب صرفه عنها وكلما كانت المرأة أقوى في كشف المرئي كانت حرمتها أشد في وجه قوى الخامس
عشر قص الأظفار أو ازالتها بوجه آخر قطعا أو حكا أو اسا أو غيره جميعها أو بعضها أو ببعض منها أو بالأسنان كلا أو بعضا وان وزع
لاثم على النسبة بنفسه أو بغيره بعد الاحرام فان فعله قبل الاحرام فلا باس وإن كان المقصود بقائه بعده ولا يدخل قطعها مع غيرها من
لكف أو الإصبع أو طرفه ولا فرق بين قصها بقصد الزينة وبدونه ومع الاضطرار لا مانع منه ويقتصر على أقل ما يندفع به الضرورة ولو
فصل منه شيئا لينفصل بعد الاحرام عصى في وجه قوي ولو قطع شيئا من الظفر وبقى معلقا لم يدخل في حكم القطع وان قصد انفصاله بعد
ذلك ولا باس بثقبها وسرحها وحكها وتخفيفها من فوقها ولو نسى فقطع بعضا منها أو بعضا من بعضها ثم ذكر ترك الباقي على حاله
ما لم يكن منه أذية السادس عشر إزالة الشعر تنورا أو حلقا أو نتفا أو قصا بنفسه أو بغيره للزينة أو غيرها عن الرأس أو اللحية أو غيرهما
من الأصل أو الأطراف كلا أو بعضا قليلا ولو نصف شعرة أو كثيرا ولو قطع عضو فيه شعر لم يجر عليه الحكم والظاهر عدم الاختصاص بالظاهر
فلا يزال شعر باطن الانف والاذن على الأقوى ولو حصل ضرر من نفس الشعر كالنابت في أجفان العين وفي الحاجب مع الطول وتغطية
العين ونحو ذلك فلا باس بإزالته ويقتصر على أقل ما يندفع به الضرر ولو اضطر إلى الحجامة وتوقفت على الإزالة ازاله ولو كان مفصولا بالعارض
فلا باس بفصله ولا يجوز وضع النورة قبل إذا ترتب عليها الإزالة بعده ولو اضطر فدار الامر بين القص والحلق قدم الأول السابع عشر
الادهان بالدهن مذابا أو مستنبطا من اللبن مطيبا أو لا وان تكرر الاثم في الأول بالمباشرة أو بفعل الغير في الرأس أو غيره من أعضاء
ظاهر البدن في الشعر أو البشرة ولا منع في الباطن ثم إن كان فيه طيب حرم استعمال ما يبقى اثره إلى ما بعد الاحرام والا جاز ولو باشر دهنا
بفمه أو يده أو باقي بدنه فانبعثت إلى مثل الادهان لم يكن منه ولا فرق بين ان يدهن للزينة كما يصنع الاعراب أو لغيره ولا بين الادهان مأكولها
وغيره طاهرها ونجسها عينا أو بالعارض ولو كرر الادهان تكرر الاثم ولو اضطر لوسخ أو قمل يضرر بنانه ويتوقف ازالته عليه ودار بين
القليل والكثير والمطيب وغيره قدم الأول والأخير على الأخيرين ولا باس بأكل غير المطيب من الدهن والتسعط والاحتقان به ولو توقفت
طهارته الاختيارية على الادهان مع ضرر الماء احتمل جوازه والرجوع إلى حكم الجبائر في محله أو التيمم ولو خالط الدهن غيره فان اخرج
استعماله عن اسم الادهان فلا باس به ولا يسرى حكم البدن إلى الثياب وإن كانت من جلود ولو نسى فادهن فإن كان فيه طيب وبقى اثره
وجبت ازالته وان خلا عن الطيب فالظاهر عدم الوجوب وكلما كان منه أطيب رائحة كان أشد تحريما وكريه الرائحة أولي من السالم ولا بأس
على المحرم إذا ادهن (بدن الغير بدهن) ان سرى إلى بدنه الثامن عشر اخراج الدم بنفسه أو بغيره اختيارا بحجامة أو حك رأس أو بدن أو سواك أو قلع سن أو
غير ذلك ابتداء ولا باس بالاستدامة ما لم يحدث ما يقتضى بالزيادة فلا يجب قطعه وإذا اضطر اقتصر على أقل ما يندفع بالضرورة ولو
فعل قبل الاحرام ما يقتضى الادماء بعد الدخول عصى في وجه قوي بخلاف ما إذا فعل فيه ما يقتضى الادماء بعده ولا يلحق القيح بالدم
ما لم يكن مخلوطا به ولو شك في كونه دما لم يحرم اخراجه والأحوط اجتنابه ولا يجب ترك الحرب للدفع عن المال فضلا عن الدم والعرض خوفا
454

من الادماء ولا فرق بين الظاهر والباطن ومن كان معه بواسير وامكنه الانتظار في التخلي إلى الاحلال لم يجب عليه ذلك خصوصا مع خوف
الضرر ولا يجوز له التكلف بالتعصر ونحوه ووضع بعض الحيوانات لمص الدم نوع من اخراجه وان لم يظهر إلى خارج بل استقر في بطنه وكذا
الاستفراغ دما مختارا ولو دخل من خارج إلى باطن فأخرجه لم يدخل في حكم الاخراج ولو حركه من الباطن إلى محل اخر من الباطن
لم يكن عليه حرج التاسع عشر الفسوق وهو الكذب في الشرع أو عند المتشرعة أو مجازا تعلق به الحكم عبارة عن الاخبار بخلاف الواقع
متعمدا على وجه يترتب عليه العصيان لا خصوص الكذب على الله ورسوله أو أحد الأئمة ولا على الله خاصة ولا على ما يعم الكذب (والسباب ولا ما يعم الكذب صح) والمفاخرة
ولا ما يعم الكذب والبذاء واللفظ القبيح ولا ما يعم المعاصي التي هي المحرم عنها ولا ما يعم جميع المعاصي التي نهى المكلفون عنها كما هو
أظهر المعاني اللغوية والخبر المخالف للاعتقاد ليس من الكذب وان عصى بسببه من جهة التجري ويتحقق بالقضية الواحدة ويزداد الاثم
إذا تعددت وما كان من الانشاء يتضمن الاخبار كانشاء المدح والذم في غير المحل وألفاظ الوعد والوعيد مع عدم العزم على مداليلها
يجرى عليها الحكم في وجه وان خلت عن الاسم وليس الهزل وحكاية الكذب من الكذب ومن نقل قصة متضمنة لاخبار يظن صدقها
فظهر له في الأثناء خلافه وجب عليه قطعها ولا يجب عليه ان يعترف بالكذب بعد زوال العذر وكذا مع التعمد إذا لم يكن مما يترتب
عليه ضرر وان توقف رفع الضرر على الاعتراف بالكذب لزمه الاعتراف العشرون وهو الجدال في الشرع أو عند المتشرعة أو مجازا في الأول
دون الثاني أو فيهما قول لا والله وبلى والله ويترتب الحكم على إحدى الصيغتين لا بشرط اجتماعهما على الأقوى ولو سب أو اقتصر
على القسم أو بدل لا أو بلى أو الاسم الأعظم أو واو القسم بمرادفها أو اتى بالمرادف من لغة أخرى لم يقع منه جدال وفي اللغة أقوى
المعاني مطلق الخصومة ولو اتى بالصيغتين لا بقصد القسم لم يكن مجادلا ولو جاء ببه بقصده في غير مقام
الخصوصمة ألحقت بالجدال
على اشكال ولو اتى بهما ملحونتين قوى القول بعدم جريان الحكم فيهما ولا فرق بين الاقتصاد عليهما وبين إضافة فعلت أو لم افعل
ويتعدد الجدال اسما وحكما بتعدد الصيغة ولا يلحق به قول لاها فإنه يتضمن طلب الاسم ولا ياهناه واما قول بل شانيك فهو من قول
الجاهلية ويضاف إلى تحريمه لذاته تحريمه للاحرام وبالنسبة إلى الحرم كساير المحرمات ولو كرر القسم زاد في الجدال واستحق خوف
ما كان عليه من الوبال ولو توقف عليه اثبات حق وابطال باطل لم يكن فيه باس على الأقوى الحادي والعشرون ليس الخاتم بقصد
الزينة وقد يلحق به الحلقة وما يوضع في الإصبع للزينة من اي نوع كان ويستوى في الحكم الرجال والنساء والخناثى ولو قصد
غير الزينة ستة أو غيرها أو خلى عن القصد فلا باس ولو كان اللبس بفعل الغير من دون طلب أو معه غير قاصد للتزيين قاصدا به التزين
أو لا فلا باس على اللابس ولا على الفاعل وإن كان محرما وان قصد اللابس محرما التزين استحق المؤاخذة ولو قصد باللبس قبل
الاحرام الزينة واستمر على هذا الحال إلى حال الاحرام أو لبس قبله غير قاصد لها ثم قصدها حين الاحرام حرم اللبس في وجه قوى
ولو وضعه في غير محل اللبس من الإصبع فلا يبعد تحريمه وان تعدد الملبوس تعدد العصيان كما إذا تعدد اللبس واتخذ الملبوس وكلما
كان داخلا في الزينة كان أشد تحريما وتظهر الثمرة في الملجاء إذا دار امره بين الأدخل وغيره الثاني والعشرون لبس النساء الحلى للاحرام
والملبوس للزينة مع المشهورية والظهور كالقرط والقلادة المشهورتين واظهار المعتاد دواما ومتعة وقد يلحق بها المحللة ويقوى
الحاق الأجانب به وفي الحاق المحارم وجه قوي ويجرى المنع في حق الرجل والخنثى المشكل والممسوح على الأقوى فتكرر المعصية من وجهين
ولا فرق بين الابتداء والاستدامة ولا بين المباشرة وفعل الغير ولا باس بالمحمول والموصول ما لم يدخل في حكمه كالموضوع والقرامل
من ذهب أو فضة ولا يدخل في الحكم للبس قباء مذهب أو مفضض وان دخل في النسخ الثالث والعشرون الحناء للزينة في الكفين
والرأس والقدمين ويلحق بها جميع ما يتزين به إذ لا خصوصية لها من حمرة أو كتم أو خطاط أو وسم أو نحوها ولو كانت للتداوي والقصد
السنة أو مع الخلو عن القصد فلا مانع ولو تقدم الخضاب على الاحرام لم يكن باس قصد الزينة حال الاحرام أو لا على اشكال في الأول و
المدار على حصول الزينة المتعارفة وفي غيرها مع قصدها اشكال ولو وضعها ولم يكن قابلة للتأثير أو كان دونها ما يمنع التأثير أو رفعها
قبله فلا باس ولكما اتسع محلها أو اشتد لونها زاد وزرها وتختلف في احتسابها زينة وعدمه باختلاف المحال ولا فرق بين ان يصنعها
بنفسه وبين ان يضعها له غيره ولو قصد الزينة في الابتداء ثم عدل عن القصد لم تجب الإزالة وقد يقال بان اخفائها أولي من اظهارها
ويجري ذلك في كل زينة في وجه قوي الرابع والعشرون لبس السلاح أو حمله بنفسه أو على غيره مع قصد الدفع به على اشكال وهو
آلة الحرب وأظهر افرادها السيف والرمح والسهم فتحرم مطلقا وقد يلحق بها واله البندق اختيارا ابتداء واستدامة مباشرة أو بفعل و
ليست البيضة والدرع منه وان حرما من وجه اخر وكذا جميع ما أعده للحفظ دون الضرب ولو صحبت منها شيئا للتجارة أو ساير أنواع
التمليك أو على وجه الوديعة أو الرهانة من دون لبس في الملبوس لم يكن باس ومع اختلاف العادة أو المحال في جعله سلاحا يتبع كل عادته
وما كان من آلات الحرب غير ملبوس ينبغي اخفائه خصوصا ما كان معدا للبس ويشترك في الحكم الاحرام والحرم ومع الاضطرار لا باس به
455

ويلزم اخفائه في الحرم الخامس والعشرون قلع السن في نفسه مع عدم الادماء وان تعمد الادماء تعددت المعصية ولا فرق بين قلعه بنفسه
أو مباشرة الغير مع العلم والاذن ولو قطع معه لحم ولم يخرج عن مصداق قلع السن حرم وفي الحاق الكسر به وجه ويتعدد العصيان بتعدد
الأسنان السادس والعشرون قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم أو مشتركين مع شئ من الأرض أو منفردين مباشرة أو بواسطة
حجر ونحوه من قرب أو بعد وكذا جميع أنواع الاتلاف من احراق وغيره وأسباب الاعداد لحصول شئ من ذلك وما يمكن انباته بعد قلعه
ووصله بعد قلعه يلزم به الفاعل في وجه فوي وما قلع بنفسه أو بسبب غير الانسان لم يبق له حرمة الحرم بالنسبة إلى غير الفاعل بل
إليه وان عصى بفعله ولا يلحق به الكماية والفقع وما كان من المعادن ويستوى البري والبحري وتحترم الأغصان الخارجة بنبات الأصول
في الحرم والأصول الخارجة بالأغصان الداخلة فيه ويستثنى من ذلك أمور منها ما يكون بالانبات فان للمنبت التصرف بكل
الوجوه في وجه والأقوى المنع من ذلك الا ان يكون قد نبت في ملكه بعد تملكه والأحوط اعتبار خصوص داره والأحوط منه ان يكون
بإنباته ويلحق به على الظاهر انبات غيره عن اذنه بل غير اذنه على اشكال وان دخل شئ منها في الملك وشئ من مباح الحرم قويت الحرمة للحرمة
وكذا لو توقف قلع ما يجوز قلعه على قلع ما لا يجوز قلعه حرم القلع وان فات النفع وللقول بالجواز حينئذ وجه ومع ترتب الضرر
يقوى الجواز لحديث الضرر ولو كان الوضع قبل تملك الدار والنبات بعده اعتبر حال النبات ولو نبت حال الخيار جرى عليه الحكم
وان فسخ ولو زعم الملك فظهر الخلاف بعد النبات أو الانبات فالمدار على الواقع دوره أو (زعم) الدار المغصوبة والمستأجرة والمعارة لا يلحق
بدار الملك والشجرة والحشيش النابتان في اناء أو حجر من غير طين الحرم واحجاره أو على حصر وبواري أو على خشب ونحوه لا يلحق بحكم
الحرم ويقرب ان لا يلحق بحكمه ما كان منه أيضا والظاهر دخول ما نبت على السطح والجدران ومنها شجرة الفواكه من النخل والرمان
نبت بنفسه أو انبت متعارفة أو لا فثمرة العوسج وشبهه منها و يلحق بذلك كلما اعتاد المخلوق انباته ولو لم يكن له ثمرة ينتفع
بها كالشجر الذي ينبت للسقوف والأبنية والأبواب والاعتاب ومنها الإذخر وهو حشيش طيب الريح معروف ولو خالطه
حشيش ولم يمكن فصله عنه اجتنب الكل ومع الاشتباه يجتنب على الأقوى ولا يبعد تحريم قطعه لغير ثمرة ومنها عود المحالة و
هي البكرة التي يستقى به من شجر الحرم وفي استثنائها بحث والأقوى عدم الاستثناء وعلى القول بالاستثناء يحتمل الاقتصار على
حال الانحصار ولو توقف حال المحالة على أعواد متعددة أو ابعاض يضم بعضها على بعض دخلت في الرخصة المقام الثاني
في أحكامها وفيه أبحاث الأول في أن ما ذكر من الحرام ينقسم إلى أقسام منها ما يشترك بين الحرم والاحرام والذكور وغيرهم وهو أربعة أقسام
الصيد وقتل المحرمات وارتكاب المعاصي بترك الواجبات وفعل المحرمات ولبس السلاح وان قل صدوره من الإناث ومنها
ما يخص الحرم ويجري في الذكور وغيرهم وهو قسم واحد يجمعه قطع النبات والشجر ومنها ما يخص الاحرام والذكور وهو أربعة أقسام
لبس المخيط وستر الرأس والاستظلال ولبس الخفين ومنها ما يخص الاحرام والإناث وهو ثلثة أقسام لبس القفازين
ولبس الحلي وكلما يكونان في الذكور وتغطية الوجه ومنها ما يشترك بين الذكور وغيرهم ويخص الاحرام وهو خمسة عشر قسما
النساء على الرجال وبالعكس والطيب والادهان وقبض الانف من الرائحة الخبيثة والاكتحال والحناء وإزالة الشعر والنظر
في المرأة وقص الأظفار (وإخراج الدم ولبس الخاتم صح) وقلع السن والفسوق والجدال وتغسيل المحرم بالكافور بل مطلق الطيب وإن كان في غير ماء الغسل و
يتعلق الخطاب بالولي ومن يقوم مقامه ويبطل الفعل ويلزم اعادته وليس الميت محرما وانما ذكرناه الحاقا كما ذكرنا قطع الشجر في محرمات
الاحرام (وانما من هو محرمات الحرم) على المحل والمحرم والحق بعضهم بمحرمات الاحرام الاغتسال بالماء البارد وهو ضعيف البحث الثاني في أن كلما حرم على
المحرم فعله بنفسه يحرم على الغير فعله به مع جبره ومع القدرة على منعه ويحرم ذلك في جميع المعاصي كبارها وصغارها لأن الظاهر
من منع الشارع كراهة وجودها من المكلف بايجاده أو ايجاد غيره كما يظهر من تتبع الآثار واستقراء مضامين الاخبار البحث
الثالث في أنه إذا التزم بأحد الملزمات الشرعية بفعل ما يرجح في نفسه من المحرمات الاحرامية كوطئ وحلف وتطيب واخراج دم
وقص أظفار ونحوها في وقت يتعين للاحرام ثم وجب عليه الحج والعمرة انحل نذره واحتمال الحاقه بغير المستطيع لا وجه له كما إذا
نذر شيئا ينافي السعي أو غيره من المقدمات وفي امتناع انعقاد احرام الحج والعمرة والمندوبين وجه والأوجه خلافه البحث
الرابع في أنه إذا اضطر إلى واحد من محرمين أو محرمات وجب عليه الاجتهاد في غير ما هو أشد اثما وغيره فيقدم الثاني
على الأول وإذا اختلفت مراتب الواحد والأقوى والأضعف قدم الثاني فيه كالسابق وإذا لم يكن مميزا يرجع إلى أهل التميز البحث
الخامس في أن جميع المحرمات انما تحرم بعد اتمام التلبيات الأربع فلو اتى بشئ منها قبل الدخول فيها أو قبل تمامها وان بقى
من الرابعة وانها فلا باس وكذا مندوبات الاحرام ومكروهاته انما ثبت احكامها بتمامها البحث السادس في أنه يلزم على
الأولياء إذا احرموا على المولى عليهم أو جعلوهم محرمين ان يجنبوهم ما يتجنبه المحرمون وان يأمروهم بما يجب على المحرمين البحث السابع
456

في أنه ليس منها مفسدا للحج أو العمرة وانما يتضمن استعمالها عصيانا سوى الجماع قبل الوقوف بالمشعر مقرونا بالنية
فلو كان قبل الوقوف أو قبل نية أفسد البحث الثامن في أن التحريم فيها مبنى على حصول ما يجرى عليه
حكم الاحرام في حج وعمرة صحيحتين أو فاسدتين سواء كان في أثناء اجزاء مستقلة كالطواف والسعي والوقوفين ونحوها أو لا لكنها
تتفاوت في زيادة الاثم ونقصه بنسبة زيادة الفضل ونقصه في محل وقوعها
الفصل السابع في كفاراته وفيها مقامات
الأول في بيان ما ليس فيه كفارة أو يجوز التعرض له من الحيوان للمحرم وفي الحرم وهو أقسام الأول كل موذ قصد المحرم بأذيته في الحل والحرم
فإنه يجوز له قتله ولا يجب عليه تحرى الأدنى فالأدنى في دفع الأذية فلو أمكن دفعه بالنهر جاز له قتله فضلا عما دونه من المراتب على الأقوى
وان ظن بل شك في ارادته جاز له ذلك أيضا فان المدار على الخوف ولو توقف دفعه بالقتل على قتل غيره من الحيوانات جاز قتلها ولو أراد
فعدل قبل الوصول لم يكن بحكم المريد ان حصل الاطمينان بعد وله والا كان بحكمه ولو أراد قتل محترم محرم أو غير محرم جاز للمحرم قتله للدفع عن المحترم
وإن كان صامتا وان أراد قتل مباح القتل فلا يجرى عليه حكم المريد وان أراد قتل ما يحرم قتله على المحرم من صيد البر جاز قتله للدفع
عنه في وجه قوي ولو اذى المحرم أو غيره ثم انصرف حال الانتقام منه ولو كان وجوده سببا لوجود مؤذ سواه كان بحكم المؤذى وإن كانت
الأذية جزئية حتى لا يعد في العرف أذية لم يكن بحكم الأذية وإذا تعرض الحيوان فحمله على قصد الأذية قتله وان عصى للفرق
بين الكلية والجزئية وجه الثاني كل سبع من أسد أو ذئب أو فهد ونحوها أو طاير ادخل أسير إلى الحرم يجوز اخراجه لمن ادخله
ولغيره من الحرم وربما يقال بوجوبه على مدخله ولا كفارة فيه محرما كان أو محلا مكلفا كان المدخل أو لا سوق من دون قهر في دخوله أو
مقهورا أو مقيد أو لا يجوز التعرض لما عدى المستثنيات ولا يجوز أذيته زائدا على ما يتوقف عليه الاخراج مما لا يؤدي إلى ضرب أو
جرح والا أبقاه ولا يجوز اخراجه من بعض أمكنة الحرم إلى مكان اخر الا من الكعبة أو مسجد الحرام أو دور مكة أو طرقها خوفا من عارض أذيتها
للمترددين وإذا ادخله لا بقصد الأسر بل لاطعامه وسقيه فلا يجرى عليه الحكم وكذا لو ادخله بزعم السبعية فظهر الخلاف بخلاف الخلاف
الثالث في أن كل حيوان يؤذى حيوانات الحرم أو سكانه من الناس وقد عرف بذلك فإنه يجوز قتله من المحرم والمحل وفي الحل والحرم وطرده
وابعاده ممن يشمله أذيته وغيره ولا كفارة فيه الرابع في أنه يجوز قتله الأفعى والعقرب والكلب العقور والفأرة والحيوانات الصغار
وما تحت الاقدام مع استغراق الطريق من غير كفارة وفي رمى الحداية والغراب مع الأذية وبدونها اشكال الخامس في أنه لا كفارة
في قتل شئ من المحرمات مما يجوز قتله وما لا يجوز سوى قتل الأسد في الحرم من محل أو محرم بشرط عدم ارادته الأذية وقد يلحق به قتل المحرم
فان فيه كبشا يذبحه رباعيا أو ما خرجت ثنيته ولا فرق بين العمد وغيره ولا يبعد التخصيص بالأول ولا كفارة في جرحه وضربه ولا
ملازمة بين الكفارة والتحريم وعدى قتل الزنبور وهو الذباب اللساع عمدا وفي الحاق غير اللساع مما شاكله في الحجم وجه فان فيه كفا
من طعام وان لم يكن محرما إذا صدر من المحرم ولا يغنى البدل ولا القيمة عن الطعام أو يعم جميع المطعومات والأحوط الاقتصار على البر
وفي كل من الثعلب والأرنب شاة من الغنم ضأنا أو معزا والأول أحوط وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي وهو من المعز
ما كان في السنة الأولى وقيل من حين ما تضعه امه إلى أن يرعى ويقوى وقيل من أربعة أشهر إلى أن يرعى وربما قيل إنه من ستة أشهر
أو أربعة وفي القملة كف من طعام وفي الجرادة حلالا أو حراما مثلها وفي كثير من الجراد شاة حل أو حرم ولو أغرى محلا أو محرما فقتل
لم يعد قاتلا والقاتل المعزى لا المعزى ولو أغرى حيوانا أو سبب فكان المباشر ضعيفا جرى عليه حكم القاتل ولو أصاب حجرا فقتل المصاب
أو دحرج شيئا فحرك غيره فقتل المتحرك كان المصيب والمتحرك قاتلين والظاهر تخصيص جواز القتل بالموذيات مع الخوف منها المقام
الثاني في بيان كفارات المحللات واحكامها وفيها مباحث الأول في كفارة قتل النعامة وفيها بحثان الأول كفارته بدنة محركة
الدال الهدى إلى مكة من الإبل والبقر من ذكر أو أنثى ويعتبر في سنها ما يعتبر في هدى التمتع على الأقوى ولا تجزى قيمتها من جنس أو
نقد ولا بدلها من الغنم أو غيره من النعم والأحوط الاقتصار على الأنثى من الإبل فان عجز عن البدنة لعدم وجودها ووجود ما يشتريها
به قوم المتوسط من البدن أو أدناها قيمة عند المقومين العارفين تطمئن النفس بتقويمهم مطلقا والا فعدلين وفي الاكتفاء بالعدل
الواحد وعدم الفرق بين الرجال والنساء في المقامين وجه ومع الاختلاف في التقويم يؤخذ بالأكثر والأعدل ومع التعارض بين
الوصفين يعتبر الميزان ومع التساوي يؤخذ بالأقل ويحتمل التخيير ثم بعد التقويم يفض القيمة على الطعام والأقوى تعين البر سالما
من خليط زائد على المتعارف من تراب أو غيره والأحوط إضافة شئ عوض المتعارف على ستين مسكينا لا يجد قوت سنة لقيام البينة
على ذلك أو لمجرد ادعائه وعدم اتهامه لكل مسكين نصف صاع أربعة أرطال ونصف بالعراقي فان زاد الثمن فلا يجب اعطاء الزائد و
ان نقص فلا يلزم اتمام الناقص والمدار على الثمن حال الاقباض وان تغير التقويم على اشكال فان عجز صام ستين يوما عن كل نصف صاع
يوما ولا يصوم عما زاد على ستين يوما وإذا انكسر البر فنقص أقل من نصف صاع أكمل يوما تاما إذ لا وجه للتبعيض والأحوط صوم تمام
457

الستين إذا نقص البدل فان عجز عن صيام الستين صام ثمانية عشر يوما والأحوط الاتيان بالمقدور وان زاد عن المقدار المذكور
لقوله عليه واله السلام لا يسقط الميسور بالمعسور وان عجز بعد صيام شهر عن صيام الشهر الأخر فأقوى الاحتمالات لزوم الاتيان بالميسور و
يحتمل الاكتفاء بتسعة لأنها عوض الشهر ويحتمل السقوط نظر إلى أن العوض الذي جعل فيه التسعة عوضا عن الشهر مقصورا على
تلك الصورة فلا يثبت بدليته فيما عداها وفي فرخ النعامة وهو الصغير من أولادها كما يقال لكل صغير من حيوان طائرا ولا فرخ
صغير من الإبل ويحتمل الاكتفاء بصغار البقر والأحوط اعتبار البدنة (ولا يشترط الوحدة في السن والأحوط اعتبار البدنة صح) في الصغير كما في الكبير لصدق الاسم عليه الثاني في الاحكام
التابعة لها والبحث فيها يستدعي بيان أمور أحدها ان على المحرم في كسر كل بيضة من بيض النعام إذا تحرك بها الفرخ بكرة بين ابنة
المخاض والبازل أنثى البكر وهو الفتى ما لم ينزل فإذا نزل فهو جمل وهي ناقة وقيل هما ولد المخاض واللبون والحق والجذع إلى
جمل ثم هو بعير حتى ينزل وقيل البعير هو البازل وقيل الجذع وإن كان يحرم في الحرم فعليه القيمة مع ذلك الثاني انه يلزم على المحرم
ان لم يتحرك فيها الفرخ لصور أو لا يرسل فحولة الإبل مما لا يظن عدم انتاجه أو بشرط مظنة الانتاج وإن كان محرما بالاختبار أو الاخبار
في إناث كذلك بعد اعدادها في وقت ومكان وعلى وضع يوافق ذلك مع الملك للطرفين أو طرف واحدا وعدمه مع التسلط السلطان على النتاج
فان عجز عن الفرق من الجانبين أو جانب واحدا والارسال لبعض الموانع أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين لكل مسكين مد أولا أولدت
وبعد الارسال يفرخ فان عجز صام ثلاثة أيام في الحرم لوقت العقد الثالث انه إذا اشترى محل بيض نعام لمحرم فلكله فعلى المحرم عن كل
بيضة شاة وعلى المحل عن كل بيضة درهم ولو جمع بين الاكل والكسر لزمه بكره مع الشاة وعلى المشترى ما لزمه ولا فرق
بين كون الشراء في الحل أو الحرم ولو كان المشترى محرما لزمه ما لزم المحل ولا زيادة وان تضاعفت المؤاخذة وان اشتراه لا بقصد المحرم
فتناوله المحرم فليس على المشترى شئ ولا فرق بين الشراء وباقي التملكات ولا بين العقود اللازمة والجائزة ولا فرق بين اكل البعض
صحيحا ومكسورا نيا ومطبوخا ومشويا ولو اشتراه المحرم لنفسه فلا شئ عليه من جهة الشراء وان عصى به
وان اشترى نصفي بيضة
منفصلين قوي الالحاق وفي الحاق نصفي البيضتين أو أثلاث ثلث بيضات لم يبلغ الالحاق تلك القوة ولو اشتراه المحل لمحرم ليأكله
بعد الاحلال أو ليأكله محرما فاكله بعد الاحلال فليس على المشترى شئ وان عصى في القسم الثاني وإذا تحرك فيها الفرخ لم يتبدل
حكم المشترى ويكون على الكاسر الاكل لكسرة بكرة ولا كله شاة الثاني في قتل القطاء وما أشبهه من الحجل والدراج ونحوهما جمل
من الضان قد فطم ورعى الشجر وحده ان يفصل عن امه ويكمل أربعة أشهر ولا يتجاوز السنة ويسمى خروفا والأنثى خروفة ودخل
وقيل ما بلغ ستة أشهر وقيل هو الجذع من الضأن قيل وانما سمى حملا لأنه محمول أو لقربه من حمل امه وفي كسر بيض القطاء صغير من
النعم أو تحرك منه الفرخ والقول باعتبار المخاض من الغنم ضعيف وان لم يتحرك الفرخ فيه أرسله فحولة الغنم وقد يجتزى بالفحل
الواحد في إناثها بعدد البيض مما يظن فيها حصول الولادة أو مما لا يظن عدمها فيه فما نتج كان هديا ولو خرج (تواقب؟) منها فدام فزاد عدد
النتاج على عدد البيض كان الزائد هديا أيضا على تأمل ولو لم يحصل نتاج أو حصل ناقص أجزء الارسال وفي اشتراط الفور والاكتفاء
بالتراخي والجمع والتفريق وجه والأوجه عدمه وان عجز عن الارسال للعجز عن الأصل أو عن الفعل أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين
فان عجز صام عن كل بيضة ثلاثة أيام ويحتمل تقديم الشاة على الاطعام الثالث في الحمام واحده حمامة يطلق على المذكر والمؤنث طائر
بري لا يألف البيوت وكل ذي طوق من الطيور كالفواخت والقماري والرواشين وساق حرق القطا وأشباه ذلك وعند العوام هي
الدواخن فقط وربما حصوها بالتي تسكن البيوت وتفرخ فيها وقيل الحمام الذي لا يألف (والذي يألف اسمه اليمام وقيل اليمام يسكن البيوت صح) البيوت وما شاكله وقيل أسفل ذنب الحمامة مما
ظهرها بياض وأسفل ذنب اليمامة لا بياض فيه وقيل الحمام كلما يهدر ويرجع صوته أو يعب الماء بان يشربه كرعا لا رقما وقيل لا ينفك
الهدر عن القب وكفارة قتل كل حمامة شاة على المحرم في الحل ودرهم على المحل في المحرم وهما معا على المحرم في الحرم والأحوط اعتبار الأكثر
من القيمة والدرهم وفي فرضها وفي فرض جهله على المحرم في الحل ونصف درهم على المحل في الحرم ويجتمعان على المحرم في الحرم وفي كسر
كل بيضة بعد تحرك الفرخ حمل وقتله درهم على المحرم في الحل وفي كسرها بعد التحرك من المحل في الحرم نصف درهم وقتله ربع درهم و
يجتمعان على المحرم في الحرم ولو نفر الحمام من الحرم فعاد فدم شاة على الذي نفره عن الجمع وان لم يعد ففي كل حمامة شاة وان عاد البعض ففيه شاة وفي
غيره لكل حمامة شاة والأولى الحاقه بغير المنصوص وعلى الأول يراد بالتنفير عن الحرم وبالعود العود إليه
والشاك في العود يبنى على عدمه وفي الأقل والأكثر يبنى على الأقل وفي اختصاص الحكم بالمحل في الحرم فمن المحرم فيه جزاءان أولا وجهان
أقويهما الأول وفي تسرية الحكم من الواحدة مجتمعة إليها منفردة وجه قوي ولو أغلق بابا أو نحوهما على حمام الحرم وفراخ وبيض فيه فان
أرسلها سليمة سبب العصيان من دون ضمان والا ضمن المحرم الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم والمحل الحمامة بدرهم والفرخ
بنصف درهم والبيضة بربع درهم ولا شئ مع العلم بالسلامة والشك بالتلف يلحق بالتلف ولو نتف ريشة من حمام الحرم تصدق
458

بشئ وجوبا باليد الجانية ان نتف باليد وفي تعدد الصدقة بتعدد الريش مع الاخذ جملة أو بعضا وجه ولو ضرب المحرم بطير في الحرم على
الأرض فمات فعليه دم وإذا حصل نقص ضمن النقص ولا يسقط النفقة ولا الأرش بالنبات وفي تسرية الحكم إلى الإزالة ففي النتف من قطع
أو حرق أو نحوهما وفي نتف الوبر اشكال ولا يجوز صيد حمام الحرم في الحل من المحل على أصح القولين الرابع في كل واحد نم العصفور والقبرة
والصعوة مد من طعام وروى أن كل واحد من القمري والدبسي والسمابى والعصفور والبلبل قيمته فان اصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان
وليس عليه دم وقد تنزل القيمة على المد وفي نقل الجراد الواحدة ورمى القملة كف من طعام وفي كثير الجراد شاة الخامس في كل من بقرة الوحش وحماره
بقرة أهلية فان عجز عن البقرة قومها وفض ثمنها على البر أو على الشعير أو التمر أو الزبيب أو على كل ما يسمى طعاما وأطعم المساكين كل مسلمين
نصف صاع إلى أن يطعم ثلثين مسكينا والزائد على الثلثين له ولا يجب الاستكمال لو نقص عنها فان عجز صام عن كل نصف صاع يوما فان
عجز فتسعة أيام السادس في الظبي شاة فان عجز قومها وفض ثمنا على البر أو غيره مما مر وأطعم كل مسكين مدين إلى عشرة مساكين ولا
يجب الزائد على عشرة ولا الاكمال فان عجز عن الاطعام صام عن كل مدين يوما فان عجز صام ثلاثة أيام ولو شرب لبن ظبية في الحرم وكان محرما
فعليه دم وقيمة اللبن ويحتمل تسرية الحكم إلى ما ماثلها ولو ضرب ظبيا فنقصت عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لحما مطلقا أو بشرط وجود
المشترك ويحتمل وجوب عشر الثمن لصدق العجز السابع في كسر قرني الغزال نصف القيمة وفي كسر واحد ربعها وفي عينيه القيمة وفي أحدهما
النصف وفي كسر أحد اليدين أو الرجلين نصف القيمة (عن الثمن) ويجزى عن الصغير والمريض والمعيب مثلها مع مجانستها في الوصف والكبر والسليم
أفضل والذكر عن الأنثى والمماثل أفضل لأنه أوفق بالاحتياط ولو اختلف السر اختلافها فاحشا واختلف المرض
والعيب جنسا كالعور والعمى أو العرج والاقعاد أو أحد الأخيرين مع أحد الأولين مثل أو شدة وضعفا أو إضافة قيمة لم يجز بالناقص عن
الكامل ولو زاد عدد الناقص حتى ساوى الكامل بالقيمة أو كانت قيمة الناقص أكثر لم يجتزى بها على الأظهر ولا يجتزى بالقيمة عن العين و
لو زادت على قيمتها اضعافا مضاعفة ولو عجز عن الكامل اتى بالناقص وقدمه على البدل في وجه ولو تعذر عليه الكامل وامكنه معالجة
الناقص حتى يكمل عالجه بما لا يضر بحاله وكذا إذا وجد بأكثر من ثمن المثل والجاهل بالقابلية بجهل أو ضعف بصر أو ظلمه تجب عليه الفحص
عنه ولو جاء به مع جهله فذبحه وخرج موافقا ووقعت منه النية فلا مانع الثامن (في أنه) يستوى الحمام أو اليمام الأهلي المملوك غير المملوك من
حمام الحرم والوحشي منه في القيمة وهي درهم أو نصفه إذا قتل في الحرم كما يستويان في الحل من جهة الفداء ويشترى بقيمة الحرمي علف
لحمامه المخصوص به أو الكائن فيه مطلقا وقد يعم الحمام وغيره من الطيور التي في الحرم والظاهر تخصيص العلف بالحبوب والأحوط الاقتصار
على العمى ثم الظاهر الرجوع بعد التعذر إلى التصدق بالقيمة ثم هل يلزم ارصاده خوفا من السارق حتى يتم وحفظه من شركه بعض
البهايم ولا بد ان وضعه في زمان قابل ومكان خال عن المانع من المترددين وغيرهم ظاهر بارز لا في ماء ولا في طين ولا حاجز اخر و
يجوز وضعه مرة أو مرات ويجب ان يكون سليما من الوصف الباعث على أذية الحمام ومع الشك في الحمامية أو الحرمية لم يجز حكمهما و
ويفرغ الذمة بمجرد الوضع فلو جاءه السيل واخذه أو أكلته البهائم أو اطارته الريح لم يضمن ولو قدر على الدفع ولم يدفع ضمن على اشكال
ولو حبس شيئا من طيور الحرم غاصبا واطعمه اجزاء وهل يكتفى بالواحد أو لا بد من كثرة وجهان التاسع في أنه يخرج عن الحامل إذا ضاع
الحامل أو قتل مما له مثل من النعم حامل منها فان تعذر المثل وجب البدل قوم الجزاء حاملا ولو ساوى الحامل في القيمة اكتفى بقيمة
الحامل من دون ملاحظة الحمل ويحتمل لزوم إضافة شئ للحمل لا تزيد على قيمة الحامل والأول أقوى ولو شك في الحمل حكم بتبعيته ويعتبر التقويم
على ما هو عليه من احتمال القوائم والأنثى والذكر وبعد الظهور لما يقتضى الزيادة يلحظ الزائد في وجه ولو قتل الحامل ونجى حملها لزمه
المثل من الحائل ويحتمل لزوم حامل مسقط إذا أمكن ولو علم بالحمل فغاب عنها واحتمل الاجهاض في مدة الغيبة ضمن حاملا في وجه ولو
أصاب واحده من عدة فيها حامل وغير حامل وتمكن من الفحص وجب عليه الفحص ولو تعذر الفحص بنى على ما قلت قيمته أو الحايل أو
الحامل وللقرعة وجه ولا فرق في الحمل بين ان يكون بنطفة منعقدة على تأمل أو علقة أو مضغة فما فوقها وفي العلقة اشكال ويحتمل
في الفداء ان يساوى حمله حمل المفدى في الدرجة على الأقوى العاشر في أنه لو ضرب الحامل فألقت حملها ميتا أو بقيت على حيوتها وعلم
سبق موته على الضرب ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا ومجهضا كما يضمن من تفاوت القيمة للجناية على بعض الأعضاء كاليد والرجل
ونحوهما وكذا يضمن تفاوت ما بين اجهاضها وقت الضرب واجهاضها في أوانها إن كان تفاوت ويحتمل ضمان التفاوت وان لم يكن تفاوت
بين الاجهاضين ولو شك في سبق موته على الضرب أو توهم لعدم حصول الظن فان الموت مستند إلى الضرب لم يضمن ويحتمل الضمان إما
لو شك في وصول الضربة إليها فلا ضمان ولو ظهر استناد الموت العارض للجنين إلى الضرب ضمن الجنين بجنين مثله أو بصغير من
جنسه ولو ماتا معا بعد اسقاطه حيا فدى كلا بمثله في الكبير والصغير والمرض والصحة والعيب والسلامة والذكورة والأنوثة والسمن
والهزل ونحو ذلك ولو عاشا من غير عيب فلا شئ سوى الاثم ولو عاشا مع العيب أو عاش أحدهما كذلك لزمه العرش (الأرش) وإذا ضرب الحامل
459

فضاعت كان عليه فداء حامل ولو اشترك في الضرب اثنان مجتمعان أو مترتبان كان الغرم عليهما معا وان وقع الضرب من واحد بين جماعة
احتمل لزوم الفداء على الجميع على وجه الشركة أو على كل واحد أو القرعة ولو ضرب وقصد بالضرب حمارا أو حاملا فاحتمل وصول الضربة
إلى الحامل لم يلزم منه شئ وإذا علم وصول الضرب وشك في الأثر أو كان الضرب باعثا على الغيبة ضمن ولو أزمن محرم صيدا و (أبطل) امتناعه
احتمل وجوب تمام الجزاء لأنه كالهالك والأرش ويقوى التفصيل بان ابطال منعه بالطيران ان بقيت بعده منعة أخرى كما في النعامة و
الدراج لزم الأرش والا فكل الثمن ولو كان اعرج فان فيه ضمان التفاوت وكذا لو كان اعرج أو مزمنا فزاد وصفه وقتله محرم اخر ضمنه
بقسمتيه اعرج أو مزمنا ولو شك في بقاء زمانة فضلا عن أن يحصل له ظن بسلامته لم يضمن ويحتمل الضمان استصحابا لما كان والظن
من غير طريق شرعي ويلحق بالشك ويقوى الاجماع العمل عليه في أسباب الضمان ولو قتل أو أتلف ما لا تقدير لفديته من حيوان طيرا وغيره أو
بيض أو سفر أو صوت في وجه قوى فعليه القيمة ويقوى ان يقال في البطة والأوزة والكركي ومطلق الطيور مما هو أكبر من العصفور
وان لم يكمن منصوصا عليه شاة لعموم ان في الطير شاة وقد يخص ذلك بما هو أكبر من الحمام إذ فيه شاة فمقتضى الأولوية تسرية الحكم
وقد يلحق المساوى لقضاء تنقيح المناط وخص بعضهم الشاة في خصوص الكركي وأسنده إلى رواية وما لا بد لفدائه فالمرجع فيه
إلى قيمة فدائه ولو زعم فيه إلى قيمة فدائه ولو زعم فيه لا تقدير لفدائه أو بالعكس فظهر فساد زعمه ويحتمل عدم لزوم الإعادة في كحق المعذور
ولا سيما في حق المجتهد ومقلديه ولو عدل المجتهد وعمل المقلد مستصحبا جاء الوجهان الحادي عشر في أن العبرة بتقويم الجزاء وقت الاخراج لان
الواجب الأصل هو الجزاء وما لا تقدير لفديته وقت الاتلاف لأنه وقت الوجوب والعبرة في قيمة الصيد الذي لا تقدير لفديته بمحل الاتلاف
لأنه محل الوجوب فيه قيمة البدل من النعم غير بمنى إن كانت الجناية في احرام الحج وبمكة إن كانت في احرام العمرة
لان المدار في التقويم ومحل التصدق على محل وجوب الذبح ولو تعددت أوقات الا خرج والأمكنة وزع على الابعاض على نحو ما يقتضيه الزمان
والمكان ولو حصل اشتباه في المكان أو الزمان فعمل على الخلاف رجع إلى الواقع الثاني عشر في أنه إذا شك في كونه صيدا أو لا بريا أو بحريا فلا ضمان
ولا يبعد ترتب العصيان في صورة العمد والظاهر وجوب الاستعلام من جهة الضمان إذا نص المقتول وأمكن استعلامه ولا يجوز للأعمى
ولا المبصر في الظلمة ولا الجاهل قتل ما لا يعلم حاله ويجب عليهم السؤال فان تعذر السؤال وجب الاجتناب
ولو نشاء الشك من جهة
التعارض من الشهود اخذ بالترجيح من جهة الأعدلية والأكثرية ولو شهد العدلان ثم عدلا فإن كان ذلك بعد اتمام العمل مضى وإن كان
بعد الاتيان بالبعض جرى الحكم على البعض بمقتضى الشهادة المعدول عنها أو على الكل في وجه ضعيف ولو عمل على تقويم العدلين
ثم شهد الأعدل أو الأكثر بالخلاف جاء التفصيل السابق ويعتبر الترجيح بالأشهر ويكون بعض المقومين اعرف وانظر الثالث عشر يجب ان
يرجع في التقويم إلى عدلين عارفين ولو كان أحدهما القاتل أو هما قاتلين لم يعول على شهادتهما والا عول عليها وفي المقامين اشكال
إما الأول فلان مطلق قتل الصيد من دون اصرار لا يعد من الكبائر واما الثاني فلانه حكم لنفسه وعليها وإذا تعقبت التوبة ارتفع المحذور
الأول ولو قطع القائل بالقيمة ولم يكن ظانا على نحو المقومين فلا يبعد الاكتفاء بقطعه والأحوط الرجوع إلى المجتهد في ذلك مع امكانه
ولو اختلف الشهود بنى على الترجيح ومع التعادل في العدالة يؤخذ بالأكبر ويجب على العدول الشهادة كفاية ويجوز لهم اخذ الأجرة
في وجه قوي واما ولو احتاط بدفع الأكثر من القيمة اكتفى عن الشهادة وإذا تعذر العدلان احتمل وجوب الصبر مع الرجاء ومع الياس
يرجع إلى أقوى الظنون ويحتمل جواز الرجوع إلى ذلك مع الرجاء أيضا ولو أراد محض الشرع وعدم اعطاء الزائد وجب عليه طلب
العدلين ولو توقف على بذل ما لا يوصله لا الغنم وجب عليه الرابع عشر في أنه لو فقد العاجز عن البدنة مثلا التي انتقل إلى القيمة ويحتمل
قويا الانتقال إلى باقي الأطعمة لقربها إليه ولما يظهر من ترجيح مطلق الطعام على القيمة وفي الاكتفاء هنا بالستين مسكينا ان زاد عليهم
في الأصل اشكال ومع القول بتقديم مطلق الطعام على القيمة يتخير بين الأطعمة ويقوى ترجيح الأقرب فالأقرب كالشعير عوض الحنطة
ثم الدخن ثم الذرة وهكذا ويحتمل الانتقال إلى الصوم بمجرد العجز عن البر ولو اختلف الشركاء في التعديل قوم كل ذي سهم سهمه عند
عدليه واخذ في حصته بقولهم فقدان التقويم على الفقد المتعارف في بلد الاخراج دون الجنس الا فيما دل الدليل على اعتبار الجنس فيه
ولو كان المتعارف مختلفا اخذ بالأشهر ولو اختلفا بالرغبة ويحتمل الاكتفاء بمقابلهما الخامس عشر في أنه يجزى عن الصغير الذي له مثل من
النعم صغير مثله في الحجم ويجزى الكبير عنه بل هو أفضل ويجزى المعيب عن المعيب بعيب مثله جنسا وقدرا فلا يجزى أعور عن أعمى ولا عن
اعرج ولا العكس ولا الأشد عرجا عن الأضعف ويجزى الأضعف عنهما عن الأشد وكذا اعرج اليمين عن اعرج اليسار وبالعكس ويجزى
(والمريض عن المريض إذا لم يختلف المرض جنسا ولم يكن مرض العذر ويجزي الصحيح عن غيره والأضعف عن الأشد ويجزي صح) الذكر عن الأنثى وبالعكس مع صدق اسم الفداء عليهما ولا يجزى القيمة مع عدم الاعراض ولو دفعه على أنه مثل فظهر أدنى منه جاء بغيره
ولو كانت عليه كفارة أخرى توافقه لم يجز الاحتساب والمدار على ما يعد مثلا في العرف ولا تطلب المماثلة بالغنم عن مماثلة الحجم ولا تعتبر
المماثلة في اللون وتناسق الأعضاء وجنس الشعر والصوف ونحوها السادس عشر في أنه لو حصل المبدل بعد الاتيان بتمام البدل أو تسليمه
460

مضى على حاله بقي البدل أو تلف ولو عزله ولم ينفعه احتمل ذلك لتعيينه بالعزل وخلافه لظهور العزل لم يكن في محله ولو تلف بعد العزل قوى
عدم الضمان على نحو الزكاة ولو حصل المبدل بعد الاتيان ببعض البدل احتمل الاكتفاء بالبدل واتمامه وعدم الالتفات إليه فالالتزام بالبدل
والاتمام من المبدل بنسبة ما بقى من البدل ان كانا قابلين للتوزيع ولو كان متمكنا مما هو أكبر من المبدل وهو مجزى عنه ولا يتمكن من المماثل
احتمل لزومه لتوقف أداء الواجب عليه ويحتمل الانتقال إلى الدرجة الثانية ولو امكنه تربية البدل أو مداواته بحيث يساوى المبدل
أو الشراء من مكان اخر مع جواز التأخر لزم المقام الثالث فيما يتحقق به الضمان وهو ثلثة المباشرة والتسبيب ووضع اليد فينحصر
البحث في ثلثه مباحث الأول في المباشرة والنظر في احكامها وهي عديدة منها ان من قتل صيدا ضمنه فإنه قتله بوجه البدلية أو غيرها
محلا كان أو محرما ثم اكله تضاعف عليه الفداء ويستوى ذبح المحرم وذبح المحل في الحرم ويجرى عليه احكامها كما مر ولو ذبح المحل في الحل
صيدا قد صاده المحرم حل على المحل وفي حمام الحرم كلام تقدم ولو ذبح المحل في الحل صيدا وادخله الحرم حل على المحل في الحرم دون المحرم و
لو ذبحه أو نحره زاعما انه محرم أو في الحرم حل إذا اجتمعت شروط التذكية إذ لا اعتبار لنية الإباحة ولو باشر حال الاحرام أو في الحرم
جماعة ضمن كل منهم فداء كاملا فيما يجب عنه الفداء أو قيمته فيما فيه القيمة وكذا لو باشر والجرح لزم كل واحد أرش ولو علم حصول الجناية
من واحد واشتبه من جماعة احتمل لزوم التعدد والاكتفاء بالواحد موزعا عليهم والقرعة ومنها انه لو ضرب المحرم في الحرم بطير على ارض
الحرم فمات بذلك الضرب فعليه دم وقيمتان والقول بثلث قيمات وهو ظاهر الرواية قوي ويحتمل التعميم للقتل بغير الضرب بعده
وحيث يحتمل ان منشأ القيمة من الاستحقاق بالحرم ونجات جاء احتمال تسرية ذلك
في غير الطيور من الصيد وفي بعض الأخبار ان على المحرم إذا قتل طيرا بين الصفا والمروة عمدا الفداء والجزاء ويعزر وان قتله في الكعبة
عمدا كان عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام للناس لينكل غيره ولو ضربه على بساط أو حصير مفروش أو شجر أو نبات في
الحرم فكما إذا ضربه على الأرض والتراب والشجر والحيوان والانسان ونحوها لا يبعد الحاقها لو ألقاه من علو احتمل الحاقه بالضرب على
بعد ولو ضربه خارج الحرم فمات في الحرم وبالعكس فالمدار على مكان الضرب ولو ضربه محلا فمات بعد احرامه في الحرم لم يجر الحكم المذكور
ومنها انه إذا شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن والموجود في الرواية الجمع بين الاحرام والحرم فإنه جمع بين الاحتلاب والشرب
وفي تسرية الحكم إلى ما عدى الظبي تنقيحا للمناظ اشكال نعم قد يقال بسراية الحكم إلى الدم في جميع من اكل ما لا ينبغي اكله
للمحرم عمدا ويلحق الشرب به للرواية وقد يلحق الاتلاف بالشرب ولو جعله في فمه بالنسبة خارج الحرم وابتلعه في الحرم عد شاربا في الحرم ولو
انعكس الامر لم يعد شاربا في الحرم ولو ابتلعه أو جز في حلقه بطلب منه عد شاربا على الأقوى ولو رمى محلا فقتل محرما أو جعل في
رأسه محلا ما يقتل القمل محرما فصله لم يكن عليه شئ كل ذلك إذا لم يبق له قدرة على الرفع حين الاحرام ومع القدرة والتقصير يتحقق
الضمان وكذا لو وضع شيئا وهو محل فقتل الصيد وهو محرم ولو وضع شيئا قاتلا خارج الحرم فأطاره الريح إلى داخل الحرم فقتل صيدا
احتمل ضمانه ابعاض الصيد مضمونة على المحرم ففي كسر قرني الغزال نصف قيمته وفي كل واحد الرفع (الزمع) وفي عينيه القيمة وفي إحداهما
النصف وفي كسر اليدين أو الرجلين القيمة وفي كسر أحدهما نصف القيمة وان فعله المحرم في الحرم كان عليه مع القيمة دم يهريقه
وان صح كسره كان عليه ربع القيمة وان لم يعلم كيف انتهى حاله كان عليه فدائه وان حسن حاله عن الحال الأول اخذ بالنسبة وكل
شئ اخذ منه وليس له مقدار أخذت له قيمة واحدة من المحرم ومنه وفي الحرم قيمتان ولو لم يكن له قيمة عصى واستغفر وتاب وليس عليه
شئ ويحتمل لزوم كف من طعام ولو صح العضو ومطلق البعض الفائت بقى ضمان الجرح ولو ضرب الصيد ولم يعلم بالإصابة ووجد
عضوا مقطوعا لم يعلم منه احتمل الضمان وعدمه ولو صال على المحرم أو المحل في الحرم أو غيره صيد فخاف منه ضررا على نفسه أو نفس
محترمة أو ماله أو مال محترم وتوقف الدفع على قتله فقتله أو على حرم محترمة فلا ضمان عليه ولا اثم ولو اتى بالأثقل مع الاندفاع بالأخف
ضمنه في الأثقل أو ضمن التفاوت بين الأثقل والأخف ولو ارتكب أحدهما مع امكان الاندفاع بالهرب احتمل الضمان وعدمه ولو زعمه
صائلا عليه فجرحه أو قتله ثم بان الخلاف قوى القول بالضمان ويحتمل عدمه ومنها انه إذا اكل الصيد في مخمصة مضطرا بقدر ما يمسك به
الرمق فان تمكن من الفداء اكل وفداه مقدما على الميتة والا اكل الميتة وقد مر الكلام فيه ومنه انه لو عم الجراد أو شبهه الطرق لم يبق
له حرمة فلا تترتب عليه حرمة ولا كفارة ولو لم يكن فديته أو فعله زائدا على المتعارف أو بقى واقفا لا لحاجة بعد التعارف فقتل ضمن و
لو كان قريب اتحاد مكان خال وجب استطراقه ولو تفاوتت الجراد في الكثرة والقلة اختار الأقل على الأكثر ولو دار بين كثير الجراد و
النمل (سلك طريق النمل صح) وكذا في باقي صور التعارض ومنها انه لو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر عصى ولم يكفر ويستغفر الله ولو رماه صحيحا فجرحه ضمن أرش
الجرح ومع العيب ضمن أرش الجرح والعيب وقيل في الجرح مع البرء ربع القمية وقيل التصدق بشئ ولو رماه فهرب ضمنه حتى يعود إلى
محله ولو لم يهرب وشك في اصابته أو جرحه فلا ضمان وهل يجب الفحص عنه بوجه لا يترتب عليه إخافته وجهان والأصح العدم ولو عرجه ولم (يعلم حاله أو اصابه ولم يعلم أنه اثر فيه أو لا اثر فيه ضمن فدائه ومع احتمال الإصابة وعدمها لا فداء على اشكال ولو نفره ولم يعلم صح)
461

يعلم أنه نفرا ولا فلا ضمان ولو نفره فعلم بنفاره وخروجه من الحرم كان ضامنا وكذا لو علم بنفاره وخروجه لم يعلم بخروجه من الحرم (ولا يعدمه ولو علم بعدم خروجه من الحرم صح) وشك في رجوعه
إلى محله فللقول بالضمان وجه ولو علم برجوعه إلى محله الذي نفر منه فالظاهر ارتفاع الضمان الثاني في التسبيب وهو فعل ما يحصل به التلف
ولو نادرا وهو أمور كثيرة منها ما لو وقع الصيد في شبكة أو نقب جدار أو طين أو نحوها فخلصه ثم مات في يده أو عيب فإنه يضمن ان مات
بيده بالتخليص أو بغيره على اشكال ولو خلصه من فم هرة أو سبع اخر ولم يكن من المغرى فمات في يده بما ناله من السبع ضمن على اشكال و
لو كان بالتخليص ثم لم يضمن على تردد في الحرم ويرجع إلى اثبات اليد ولو فتح الباب على صيد فدخل عليه سبع فقتله أو ربع شيئا حاجبا
عن الوصول إليه فوصل إليه مع قصد ذلك ضمن والا فلا على اشكال ومثل ذلك ما لو اجرى ماء أو أجج نارا يمنع الصيد عن الهرب أو
سد الماء المباح عنه فمات من العطش وكذا لو زرع زرعا أو غرس شجرا أو انبت نباتا فجاء الصيد يطلبه فمات إما لو حمل طعامه أو حصد
زرعا أو سد بابه المملوك فلا ضمان ومنها الدال على الصيد واغرى الكلب به وهو محرم أو محل والصيد في الحرم وسائق الدابة والواقف
بها راجلا أو راكبا إذا جنت على الصيد بأي عضو كان من أعضائها والقائد والسابق راكبا إذا جنت برأسها ومنه رقبتها أو صدرها
أو يديها والمغلق على صيد من الطيور حمامها أو غيره أو غيرها ومجرى الماء وواضع ما يسبب الزلق إذا ترتب عليها اتلاف أو جرح يترتب
عليه الضمان ولو أغري كلبا على صيد في الحرم وهو في الحل ضمن ولو أغراه عليه وهو في الحل فدخل الحرم وتبعه حتى جنى عليه في الحل
لم يضمنه ومع جهل الحال في الجناية فضلا عن العلم بعدمها لا ضمان الا في الاغلاق وان يشاركه الدال في العصيان ولو ندب
طفلا إلى قتل أو خرج ففعله كان النادب ضامنا ولو عدل الدال عن الدلالة والمغرى عن الاغراء فان نقص ما فعل بان رد المغرى واصل
المدلول حتى لم يقف بفعله الأول اثر الضمان ولو اشترك في الدلالة أو الاغراء جماعة وكان التأثر مختصا بالبعض كان الضامن مختصا به و
ان اشترك التأثير اشترك الضمان ليتأنف افراده قوة وضعفا أو اختلف ولو أغرى جماعة عدة كلابا ودلوا جماعة فان تعلق كل واحد بواحد
يغرى المؤثر دون غيره ولو رمى الصيد راميان وأصاب أحدهما وأخطى الأخر كان على كل واحد منهما فداء كامل والدلالة من المخطئ للمصيب أو لا
ومع الدلالة عليه ترتب حكمان وفي أصل الحكم ثم في تسريته إلى الرماة وفعل عن الرمي اشكال وعلى الجامع من صفة الدلالة والرمي والإصابة
ترتب الفداء نية وجوده ولو كان الرمي من المحرم في الحرم تضاعف الفداء على اشكال ولو كان الشريك في الرمي من يعلم بعدم تأثير رميه
فلا عبرة بشرعيته ولو اشترك في الرمي ناقص وكامل أو ناقصان أو محل ومحرم تعلق حكم كل بصاحبه ولو كان الرمي واحدا يقابل رمى ومن
الأخر بخارج جرى على أحدهما حكم القابل وعلى الأخر حكم الخارج على اشكال ولو اوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر ضمنوا فداء واحد ان لم يكن
عن قصد وعمد وإن كان عن عمد فعلى كل واحد فداء كامل ولو كان بعضهم عن عمد وبعضهم لا عن عمد اجرى الحكم في العامدين وغيرهم على
نحو السابق وكذا لو اشتركوا في ماء وطين قضى بهلاك صيدا وجرحه أو اعابته ولو كان كل جانب حطيته أو طينه من واحد فوقع في جانب
واحد كان الضمان على صاحب ذلك الجانب ويحتمل الاشتراك ولو خرج سليما فلا باس ولو خرج معيا أو مجروحا والأرش مشترك بين
الجميع ويستوى من هنا من هو أشد تأثيرا ومن هو أضعف ولا فرق بين ان يقع الصيد بعينه وبين ان يقصد الوصول إلى ذلك فيقع فيه
ولو رمى المحرم أو المحل في الحرم صيدا فخرج أو قتل فرخا اخر أو الأخر اخر وهكذا ضمن الجميع كما إذا رمى حجرا فتحرك وحرك حجر اخر أو غيره في مرتبة أو مراتب فإنه
يضمن جميع ما ترتب عليه ولو خاف من موت الرمي فمات أو سقط فخرج أو أعيب ضمن الرامي على اشكال ولو رماه فهرب عن فراخه فماتت كانت مضمونة
عليه ولو ميت على يده أفعى أو عقرب فدفعها عن نفسه فوقعا على صيد أو دفع سبعا وتبعه حتى وصل إلى الصيد مع انحصار الطريق ضمن ولو أمسك
المحرم صيدا في الحرم فمات ولده فيه ضمن ولو أمسك الام في الحرم فمات الولد في الحل والأقوى الضمان كما لو رمى من الحرم فأصاب صيدا في الحل و
لو نفر صيدا فهلك لمصادفة شئ أو اخذه ضمن الا ان يرجع إلى محله أو وكره سليما ويسكن وإذا رجع كذلك نوى من ضمانه ولو تلف مثل ذلك بآفة سماوية
ضمن على الأقوى ولو تعددوا واستند النفار إلى الجميع بحيث كان كل واحد سببا مستقلا احتمل تعدد الكفارة على عددهم واتحادها ولو استند
إلى المجموع فوى الاتحاد وفيما لو تتابعت الأصوات احتمل الاختصاص بالمصوت الأول والمصوت الأخر والتشريك ولو كان التنفير يخوف عليه من
صياد أو سبع أو نحوهما من المهلكات أو المؤذيات احتمل سقوط القلب والشفير ولو نفر صيد فنفر غيره من جهة نفاره كان حكم التنفير جاريا في
الأول والأخير ولو نصب شبكه في ملكه أو ملك غيره وهو محرم أو نصبها المحل أو المحرم في الحرم فتعلق بها صيد فهلك كله أو بعضه ضمن وإن كان
نصبها لصيد موذيات الصيد على اشكال كما لو صاده وتركه في منزله حتى هلك أو سلمه لغيره فهلك ولو اشترك من فوق الواحد في النصب
كان الضمان على جميع الشركاء ويجرى الحكم في الحبل والخشب المنصوب للصيد ونحوهما ولو خرج منها سليما فلا ضمان وان ترتب عليه العصيان
ولو كانت شبكتان لصيادين فتعلق بأحدهما ثم تخلص وتعلق بالأخرى ملقى فيها كان الضمان على صاحب الثانية ولو توقف تخليصه من الشبكة
على بعضها وافسادها أفسدها ما لم يضر بالحال على اشكال ولو حل الكلب المربوط أو لم يحكم رباطه أو لم يحكم رباط الصيد لترتب قتل الكلب ضمن و
ان لم يكن مقصرا فلا ضمان ويحتمل الضمان لحصول السبب فلو أرسله ولا صيد فاتفق ذلك جاء فيه الوجهان ولو كان الصيد مقيدا ففك قيده
462

فقتل صيدا اخر احتمل فيه الوجهان الضمان وعدمه والظاهر الأول ولو كان قيدا واحدا وكان عنده مؤدبان فربط غير الضار وترك الضار ضمن وكذا
يضمن مع العكس في وجه قوى ولو كان كلبه مربوطا فحله اخر فالضمان على الحال ولو حفر بئرا في محل عدوان فوقع فيها صيد فهلك ضمن وإن كان في
ملكه أو مكان مباح ولا تقصير فلا ضمان وإن كان في ملكه أو المكان المباح في الحرم ضمن كمن نصب شبكة فيه ويحتمل الضمان في الجميع ولو اشترك
في الحفر جماعة تعلق الضمان بهم جميعا على السوية وان اختلفوا في كثرة العمل وقلته ما لم يبلغ في الاغراق في القلة إلى حيث لا يعد شريكا عرفا ولو كان
حفره لمصلحة الصيد بان قصد وقوع السبع ونحوه من المؤذيات فيسلم الصيد أو كان الصيد مغموسا في رمل أو طين فخر عليه لتخليصه من الهلاك
أو مطلق الأذية فوقع في الحفيرة صيدا اخر احتمل الضمان وعدمه الثالث في اليد فمن قبض على صيده عصى وضمن وإن كان مملوكا ضمن العوض
للمالك أيضا والمعنى باليد الاستيلاء عليه بوضعه تحت القدمين أو بين الرجلين أو في آلة حبس أو تحت ثوب أو نحوه مما يتمكن منه ويد الطفل
والمجنون يد الولي مع اطلاعه ومع القبض يضمن بكله مع تعلق التلف بكله ومع تعلقه ببعضه لبعض وإذا اطلقه سليما فلا ضمان عليه الا ان
يكون قد أخرجه من وكره فإنه لا يرتفع الضمان عنه الا بارجاعه إليه وسكونه فيه ولو أمسك المحرم صيدا في الحل فذبحه محرم اخر فعلى كل منهما
فداء كامل ولو كانا محرمين في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ البدنة ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف ولو اختلفا تضاعف على المحرم فقط ولو
أمسكه المحرم فذبحه المحل أو بالعكس فليس على المحل شئ ويضمن المحرم ولو أمسكه للحفظ من السباع أو لمداواة جراحته أو ليطعمه أو يسقيه حفظا
له من التلف ونحو ذلك قام فيه الوجهان ولو تعدد الماسكون جرى على الضعيف حكم القوى ويوزع على الجميع بنسبة واحدة ولو أمسك حيوانات
متعددة ولم يعلم بان المذبوح منها أو من غيرها قوى الضمان ولو أمسك صيدا على صيد ضمنها ولو أمسك السافل لم يضمن العالي ولو نقل المحرم بيضا
عن محله ففسد بالنقل أو بغير ذلك كان مضمونا على المحرم ولو أحصنه طيرا فخرج الفرخ سليما أو كبيره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان ولو حصل
الشك في ذلك ترتب حكم الضمان ولو لم يعلم بان البيض بيض صيدا وغيره قوى الضمان ولو لم يعلم بأنه بيض أو بعض الحمامات لم يلزمه شئ ولو شك
في عدده بنى على الأقل والأحوط مراعاة الأكثر ويحرم على المحل في الحرم كلما يحرم على المحرم في الحل اجماعا وفي مساواة الوزراء وترجيح أحدهما على الأخر وجوه
أقواها ترجيح حرمة الحرم حضر صاما دخل في المشاعر ثم مكة ثم المساجد ثم المسجد ويكره للمحل صيد ما يؤم الحرم والقول بالحرمة قوي فان اصابه ثم دخل
الحرم فمات فيه ضمن في وجه قوي ولتحقق كونه إما للمحرم بتوجهه إليه ماشيا أو طائرا مقبلا أو مدبرا مختارا أو ملجأ لنفسه أو محمولا يؤم به حاظه على
اشكال ولو أم أصلا فرعه في الحرم أو بالعكس فكأنما أم الحرم ولو كان في الحرم ما يؤذيه فصاده للحفظ كان
ضامنا على الأقوى ويكره صيد ما بين
البريد والحرم ويستحب فيها من الأجزاء احتياطا ويشتد الكراهة فيما يقرب منه إلى الحرم وكلما اشتد قربا اشتد كراهة وما خرج بعض منه عن
البريد بحكم ما في البريد لدخول بعض الأخر فيه فيغلب احترام الحرم على ما بعضه في الحرم وبعضه خارج عنه ومن قتل صيدا في الحرم فعليه جزائه
وان اشترك فيه جماعة فعلى كل واحد فداء ولا كراهة في صيد ما يؤم البريد وهو حرم الحرم ولا في استعمال باقي محرمات الحرم منه لأنه من الحل ويجرى
عليه احكامه فيجوز تملك الصيد وتذكيته ولا كراهة في صيد ما خرج منه من طيور ولا تجرى فيه احكام الشجر والنبات واحكام التنفير ونحوها
ولو وجدت فيه طيور فشك في أنها طيوره أو طيور الحرم حكم بأنها من طيوره دون الحرم ولو رمى المحل في الحل صيدا في الحرم أو رمى من الحرم صيدا
في الحل أو اصابه وبعضه أو بعضه في الحرم أو اصابه وكان على فرع شجرة في الحل واصلها في الحرم أو بالعكس ضمن وفيما إذا كان الرأس كذلك اشكال
ولو رمى ما شك في أنه من الحرم لم يحكم له بحكم حمام الحرم الا إذا ضمن حصل الشك في محصور مع العلم بالاشتمال عليه ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم
برباطه حرم اخراجه ولو دخل بصيد إلى الحرم وجب ارساله فإن لم يرسله أخرجه عنه أو لا ضمنه وان تلف بغير سببه ودخول بعض الصيد برباطه
ولو ببعض ريشه كدخول كله وكذا دخول الصائد داخل الحرم في البيض أو الفراخ خارجه فلا يتبعه في الاحرام بخلاف العكس للسبب ولو حصل
في يده طائر مقصوص أو منتوف بطل امتناعه وجب حفظه إلى أن يكمل ريشه ويرسله وعليه الأرش لو كان هو الناتف باعطاء تفاوت ما بين السليم
وغيره ولا يسقط الأرش حفظه وعود ريشه ولا فرق بين ان يكون هو القاص له أو غيره ويجب على القاص والناتف حفظه وان لم يكن في اليد ولو
اجتمع القاص وصاحب اليد كان صاحب اليد أولي بالتكليف على اشكال ولو تعدد القاص أو صاحب اليد وجب الحفظ على الجميع على السوية
من غير فرق بين الأكثر والأقل ويحتمل اعتبار التفاوت ويتهيأوون بينهم
ويحتمل الوجوب الكفائي حذرا من ضرب المهايئة ويحتمل من ضرب ثلثها الكائنة ويحتمل الاقراع ولو اخرج صيدا من الحرم وجب اعادته فان تلف
قبلها ضمنه ولا يخرج عن الضمان بمجرد ارساله وان ظن رجوعه ولا يكفي اعادته إلى مطلق الحرم بل لا بد من ارجاعه إلى وكره أو محله الذي كان فيه
مع الاستقرار فيه ولو كان بعضه في الحرم وبعضه خارج الحرم فحكمه حكم ما كان تمامه في الحرم ولو اخرج ما يؤم الحرم بمن محله احتمل فيه ذلك ولو
رده فوجد في وكره سبعا لم يجز وضعه فيه وعليه حفظه فان وضعه ضمن في علم التلف والشك فيه ولو نتف ريشة من حمام الحرم تصدق بشئ وجوبا
باليد الجانية لا بالثانية ولو نتف بهما معا (احتمل وجوب التصدق بهما معا صح) والتخيير ولو نتفها بأصابع رجليه تخير في التصدق بيديه وغيرهما ولو اشترك اثنان فما زاد في
النصف وجب التصدق على الجميع والناتف ماله بعضها بيده ناتف بيده في وجه قوى والقرض بمقراض أو غيره ولو وصل من الأصل
463

لا يدخل في النتف ولو تعدد الريش مترتبا كان النتف متعددا فيتعدد صدقته وان اتخذ لزم الأرش والمدار على الاسم من غير فرق بين الصغار
والكبار وفي التعدي إلى الحمام ولو رمى بسهم من الحل فدخل الحرم ثم خرج منه فقتل صيدا في الحل فلا ضمان بخلاف العكس فإنه مضمون فيه و
يجرى الحكم في كل جناية استندت إلى آلة قتلت أو خرجت خارج الحرم بعد أن صدرت من الحل ودخلت في الحرم ولو دحرج آلة من الحل فدخلت
الحرم ثم خرجت منه وقد خرج صيد الحرم من الحرم خوفا من صيدها أو حذرا من اصابتها فقتله خارج الحرم
أو خرجه إلى غاية ضمن وفي تحريم صيد حمام الحرم على المحل في الحل اشكال ويعنى به الحمام الذي يسكن الحرم ويأوي إليه وقد يراد به حمام مخصوص
وقد يتمشى إلى كل طير سكن الحرم دون غيره من أقسام الصيد وحيث نقول بتعلق التحريم يجرى عليه حكمه لو كان في الحرم من عدم جواز تزكيته
وحكم تقدمه على الميتة وتأخره عنها ويجب فيما له فداء مخصوص على المحرم في الحل القيمة على محل في الحرم (ويجتمعان على المحرم في الحرم صح) حتى يبلغ البدنة فلا يتضاعف و
يقوى ان المدار على التقييد فلو اتفق ان قيمة البدنة أقل من قيمة البقرة أو الشاة لم يتغير الحكم ويحتمل الرجوع إلى القيمة مع التنزل الخارج و
عن المتعارف فيلزم مع اجتماع قيمتان ولا فرق بين زيادة قيمة البدنة على قيمة الصيد وتقصها عنها وفي كونه على وجه الرخصة أو العزيمة وجها
ولو قتله اثنان في الحرم فعلى كل واحد فداء وقيمة إذا كانا محرمين وان كانا محلين فعلى كل واحد قيمة وإن كان أحدهما محرما أو الأخر محلا
فعلى المحرم فداء وقيمة وعلى المحل القيمة ولو جرحاه أو أعاباه (فعلى جامع الوصفين ارشان وعلى ذي الوصف لواحد أرش واحد ولو جرحاه أو أعاباه صح) ثم قتلاه جرى حكم العرش والفداء أو القيمة عليهما ويتعدد القيمة فيما لم يقرر
له فداء مع تعدد الوصف ويتحد مع الجائزة وفداء المملوك لصاحبه فان نقص عن القيمة أضيف إليه الزيادة وان زاد عليها فللمالك
الزائد على اشكال ومداء عن المملوك يتصدق به سوى فداء حمام الحرم فإنه يؤخذ به العلف له وما كان من النعم يذبح أو ينحر ويتصدق
به وإن كان وقفا في محل يصح فيه الوقف كان للموقوف عليهم عاما أو خاصا ويجعل وقفا بعينه ان أمكن والا اشترى ما يجعل وقفا (بعينان أمكن والا اشترى ما يجعل وقفا صح) عوضه
ولو ادعى ملكية مدع صدق بلا يمين مع عدم المنازع ولو كان مملوكا من قبل ثم أرسله معرضا عنه فلا شئ لمالكه ويرجع إلى حكم الصدقة ومنها
تكرر الكفارات بتكرر القتل ونحوه سهوا واما عمدا فلا تكرار على الأقوى الا في احرامين مختلفين ولا فرق بين القتل والكسر والجرح والعيب وكل
سبب الضمان سوى بعض ما نص عليه كالجراد ونحوه وما دخل في الاسم الواحد كالقتل لجراد الكثير ان فعل تدريجا تعددت احكامه والا اتحدت
ما لم يكفر في الأثناء فان كفر تعددت ولا يتكرر بتكرر الآيات في الاستدامة وان تضاعفت اثم فالامساك ونحوه فلا فرق بين قليله وكثيره و
ومنها انه يضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا وخطاء فلو رمى حجرا فأصاب صيدا أو رمى صيدا فمرق السهم وأصاب اخر ضمن ولا يضمن المجتهد ما أدي
رأيه إليه إلى عدم ضمانه واتلفه ثم عدل يرمى ضمانه والمقلد إذا قلد المجتهد في عدم ضمان شئ ثم عدل بنية
إلى الضمان وقد كان عمل بفتواه وأوجب
الشارع عليه قتل الصيد أو جرحه أو تنفيره لحفظ نفسه أو نفس محترمه لم يكن ضمان الا ما أوجب الشارع فيه الضمان وإن كان الباعث على
الاتلاف الخوف ومنها ان كل من وجبت عليه شاة في الحج في كفارة الصيد وعجز عنها فعليه اطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام
ويقوى تسرية الحكم إلى العمرة والظاهر اعتبار مطلق الاطعام والاكتفاء في الاطعام بالاشباع واعطاء مد مد والعجز عن الشاة يتحقق
بعدم التمكن منها سليمة والعجز عن النقص في المرتبة الثانية يتحقق بالعجز عن الجميع فيلزم التلفيق في العجز عن البعض والأقوى ان
العجز عن البعض عجز عن الجميع والتمكن من الشراء بأكثر من وحد بعض المستثنيات من الديون مما لا يضطر إليه يدخل في حكم القادر
ومنها ما لا دم فيه كالعصفور والجرادة والزنبور والعنب إذا اصابه المحرم في الحرم كتضاعف فيه القيمة فان قدرت في الشرع تضاعف
المقدر وان لم يقدر كما في البط والإوز والكركي والبلبل والصعوة السماني والطاووس وابن اوى وابن عرس ونحوها ضعف
ما يحم به العدلان ولا فرق بين ان يصيبه المحرم في الحرم وهو خارج عنه وبين ان يصيبه وهو داخل فيه ولو أصاب محرما فقتل أو جرح
في الحرم بعد الاحلال أو أصاب محلا في الحرم فقتل بعد الاحلال والمدار على حال الإصابة في وجه قوي ولا فرق في لزوم التضاعف بين كون
الصيد مما به في الحرم أو بعضه ومع التبعيض لا فرق بين اصابته في الجزء الداخل في الحل والخارج عنه ويستوى في ذلك المباشرة والتسبيب
وان خرج خروجها متعددة تضاعف قيمتها وان خرج ثم قتل بجناية أخرى تضاعفت فيها ومنها ما يلزم المعتمر من الكفارات مكانها وما يلزمه
في الحج مكانه منى وما يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد يجوز نحره بمنى والطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محل الاخراج ولا يتعين
الصوم بمكان ويراد بمكة ما كانت مؤسسته زمان خطاب الشرع ويحتمل تعميم المستجد منها ولو وضع بعض المذبوح حال الذبح في مكة و
البعض الأخر في الخارج أو بعض المذبوح في منى والبعض الأخر في الخارج لم يجتزء به على الأقوى ولو ذبحه خارجا عن الحد فتحرك بعد الذبح ولم
يخرج دونه حتى دخل في حساب الخارج وبالعكس يدخل بحكم الداخل ومنها لو كسر المحرم بيضا جاز اكله للمحل ولو في الحرم وليس للمحرم عليه
سلطان ولو كان البيض مملوكا له قبل الاحرام فليس له منعه ولا يطلب المحل الاكل أو للمالك وانما الكفارة على الكاسر وغرامة المالك
عليهما كل على مقدار ما يلزمه ولو ظهر في البيض فرخ سليم كان مضمونا والفاسد غير مضمون ومنها لو أحرم المحرم مملوكه تقتل الصيد فقتله
ضمن المولى وإن كان المملوك الا ان يكون محلا في الحل على اشكال وفي لحوق مجرد الاذن بالامر وتسرية الحكم إلى كل مولى عليه اشكال ولو جبر
464

المحرم شخصا اخر مولى عليه أو لا فالظاهر وجوب الكفارة على الجابر ولو أمر من في الحرم شخصا في الحل على قتل صيد في الحل استحق المؤاخذة وفي
لزوم الكفارة اشكال
المقام الرابع في باقي المحظورات في لبس المخيط والخف أو الشمشك وشبهه دم شاة مع العلم وإن كان مضطرا
وان انتفى التحريم معه واستثناء السراويل لا وجه له ولو دار امره بين الملابس لخبره على أحدهما أو لضرب الجزء والرد لزم الاقتصار على ما يندفع به
الضرورة وتقديم الضيق على الواسع والأكثر خياطة على غيره وفي تقديم الدثار على الشعار والأقرب لمماسته الدلك ابتداء واستدامة مباشرة
أو بالواسطة على غيره وجه ضعيف وفي استعمال الطيب اكلا أصالة أو أداما وبخورا واطلاء وشما وعلوقا ومسا واحتقانا واكتحالا وسعوطا
وتقطيرا وفي الملبوس والمفروش والموطوء ولو بفعله والوسادة ونحوها حيث يشم الطيب منها دم شاة ولا باس بخلوق الكعبة والعنبر وإن كان فيه
زعفران وخلوق الكعبة وقبر النبي صلى الله عليه وآله والكلام فيها قد مر وفي استعمال الدهن المشتمل على الطيب شاة في الاختيار والاضطرار ظاهرا
كان أو باطنا كالسعوط والحقنة ابتداء واستدامة وفي الادهان بما ليس فيه طيب يقوى ذلك أيضا وإذا وضع واستمر فواحد وإذا تعدد بعد
الإزالة فمتعدد وإذا مزج أنواعا من الطيب فوضعها مجتمعه كانت بحكم الطيب الواحد ولو وضع في أماكن متعددة دفعه واحدة جرى عليه
حكمه وإن كانت متغايرة كالثوب والبدن والظاهر أن اشتداد الواجبة باعثة على شدة التحريم وكذا الكثيرة ففي صورة التعارض يقدم
الخفيف وفي قلم كل ظفر من يد أو رجل كف من طعام وفي أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد من دون تحليل يكفر دم شاة وبعض الظفر
ككله إذ لا يعقل قص تمام الظفر وفي زيادة اليد والرجل إصبعا أو أكثر أو نقصانهما كذلك اشكال والأقوى جرى الحكم فيهما ولو قلم يديه في
مجلس ورجليه في اخر فدمان وعلى المفتي بالقلم محرما أو لا مجتهدا أو لا لو قلم المستفتي فادمى إصبعه شاة والحكم في الشخص على حقو واحد مع
الحكم بالوحدة محل بحث وفي الحاق مطلق الإزالة لا سيما الكسر والقلع والقطع اشكال وفي اجراء الحكم على المفتى في باقي المحرمات بعد ولو
عمل بفتوى الميت فلا مرجوع على تركه ولو تعدد المفتون دفعة أو متعاقبين تعددت وكان على كل واحد شاة واحتمل الاتحاد مطلقا أو مال
الدفعة أو حال الترتيب فيختص بالأول واحتمال التخصيص لمعتمد من العلماء وجه قوي وإذا اشتركوا في الاعتماد فان تعاقبوا احتمل لاختصاص
بالأول وأن يكون على كل واحد فداء وأن يكون على المجموع فداء ولا فرق في المفتى بين ان يكون عاصيا في فتواه أو لا ولو كان مستنقيا غيره فأفتا
بالمنع مع اعتماده عليه ثم استغنى الأخر فأفتاه بالجواز لم يكن على الثاني شئ وان عمل بقطعه على اشكال ولو نقل ناقل عن المفتى التجويز قتل
متعمدا على الفعل احتمل اللزوم وعلى كل من الناس والمنقول عنه شاة ويحتمل اشتراكهما وخصوص الناقل والمنقول عنه والعدم وفي حلق الشعر
أو ازالته بأي وجه كان منه أو من غيره باذنه على اشكال من الرأس أو غيره كلا أو بعضا شاة أو اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ولا مد؟
الاكتفاء بالسنة لكل مسكين مدان أو صيام ثلاثة أيام والقول بالتخيير من اشباع غيره واثنى عشر مد الستة وبالستة امداد الستة وبالتخصيص
من حلق عن اذى وفي غيره بتعين الشاة مطلقا لا يخلو من بعد ولا يبعد القول بان من حلق قفاه للحجامة لا شئ عليه ولو وقع شئ من شعر رأسه أو
لحيته بمسه في غير الوضوء (كف من طعام إما في الوضوء صح) واجبا أو ندبا فلا شئ عليه فيه معللا بالجرح وفي تمشيته إلى الغسل والتيم وجه وفي نتف الإبطين شاة وفي أحدهما
اطعام ثلاثة مساكين سواء كان منه أو من غيره باذنه في وجه وفي الحاق ساير أقسام الإزالة به وجه ويوزع على النسبة في التبعيض ولالحاق
البعض بالكل وجه وجيه وإذا بنى على مطلق الإزالة فلو قطعه من لحم الإبط وجلده ومعها الشعر أو قضى النتف بقلع الجلد مع الشعر لم يجر عليه
حكم على اشكال ولو نتفه دفعة واحدة كان نتفا واحدا أو لو نتف أولا فأولا فهو واحد واحد ان اتحد المجلس ولم يسبق التكفير ولا فرق في النتف بين
ان يكون بأصابعه أو ببعض الآلات ولو نتف قبل الاحرام ليكون نقيا بعده فلا باس والاثنان على حقو إذا حكم بالوحدة يحتمل جعل الاثنين بمنزلة
واحد والأربعة بمنزلة اثنين ويحتمل احتساب الاثنين باثنين وفي تغطية الرأس أو ماء مطلقا أو طين يندب عن كل يوم أو عن تمام المدة شاة ولا
يتعدد بتعدد الغطاء وفي التلبيد بالعسل أو الشمع أو الصمغ لدفع القمل أو الغبار يقوى عدم المنع وليس في عصام القربة وما يشبهه ولا في الأشياء
الذين فيها خيط ونحوه شئ ولا باس بتغطيته بشئ منه كيده وشعره ما لم ينفصلا ولا يجوز تغطيته بشئ من بدن غيره والوسخ المكتسب في الرأس
ما لم يحدث له حرم خارج عن العادة ليس بساتر وكذا القمل والبرغوث والصيبان إذا تكاثرت ولم يخرج عن العادة واما القراد والحلم والدود و
الحيوانات المنفصلة فإذا تكاثرت عدت ساترة وتغطية جانبيه بالوسادة إذا كانت لينة فلا باس بها وفي التظليل سائرا شاة لكل يوم قيل وللمضطر
لجملة الأيام والقول بان لكل يوم مدا من طعام وبان التظليل إن كان لاذى أو مرض فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك والصيام ثلاثة أيام
والصدقة ثلثه أصوع من ستة مساكين والنسك شاة وباختصاص الفدية بالمضطر وفي الحكم فيه وفي بعض ما تقدمه بالنسبة إلى شخصين
على حقو واحد مع الحكم بالوحدة اشكال ولو كان الظل رقيقا قدم على الكثيف وكذا تقدم المتحد على المتعدد وتتعدد الحرمة للكثافة والكثرة وتضعف
للرقة والقلة على اشكال والدار على التظليل من جانب الفوق وفيما عداه من الجهات اشكال ولو فقد المقر بدن أخد بالأكثر احتياطا ويحتمل
قويا الاخذ بالأقل وكذا لو حصل التعارض ولم يكن بترجيح ولو توقف التقويم على اجرة مع بنائه على المداقة أعطاها ويعتبر تقويم أهل الجزء منهم
ويعترفون بشهادة أهل الخبرة لهم إن كان البناء على المداقة وفي الجدال ثلثا صادقا شاة ولا شئ فيما دونها سوى الاستغفار والتوبة وفي
465

كاذبا بدنه ان لم يتخلل التكفير وفي الاثنين كاذبا وفي الواحدة شاة والمراد بالكذب خبر مخالف للواقع لا مخالف الاعتقاد ولا مخالفتهما معا واطلاق
لكذب على الجدل مع أنه عبارة عن قول لا والله وبلى والله وهو من الانشاء لان المراد كذب متعلقه ورجوع مضمونه إلى الكذب والمراد بالسب سلب
إحدى الصيغتين لا كليهما ولو اتى ببعض الصيد محرما مثل لنبات الأجرة مثلا ان جاز فلا جدال وفي قلع الضرس شاة والقول فيه بان فيه مدا من
طعام ضعيف ولا فرق بين ان يقلعه أو يأذن لغيره في قلعه من غير فرق بين ان يكون ثانية ولو قلع ضرسا فانقلع اخر معه لزمته كفارة و
لو كان الضرس زائدا كان كغيره ولو قلعه قبل الاحرام لزمته الكفارة بخلاف العكس ولو كان مؤذيا لم يتغير حكمه والأضراس متساوية صغيرها
وكبيرها قويها وضعيفها صحيحها ومسكورها ولو كسره ولم يقلعه لم يجر عليه الحكم ولو كان مكسورا فقلع بقيته دخل في حكم القلع وفي قلع
الشجرة الكبيرة من شجر الحرم بقرة وإن كان محلا وفي قلع الصغيرة شاة وفي ابعاضها القيمة قيل ويضمن قيمه الحشيش لو قلعه ولو قلع منه
شجرة فغرسها في مكان اخر وجبت عليه اعادتها إلى الحرم وفي وجوب غرسها في محلها والاكتفاء بالغرس في اي مكان شاة من الحرم وجهان
أقواها الأول ولو أعادها وجفت فلم يؤثر الغرس فيها ضمنها ولو غرسها فنبتت فلا كفارة ويجوز تخلية الإبل وسائر البهائم لترعى
شجر الحرم وحشيشه وفي الحاق ما كان أصلحها في الحرم وأغصانها في الحل وجه قوى واجراء الحل إلى العكس غير بعيد ولا سيما مع كثرة
الأغصان في الحرم ويلحق بذلك ما كان أصلها بعضه في الحرم وبعضها خارج في وجه قوي وكلما فيه لفظ العجز الباعث على النقل إلى
مرتبة أخرى لا يزاد به مطلق الفقر وانما المدار فيه على حصول الضرر بالدفع وفي اخراج مستثنيات الديون مع عدم الاضطرار اشكال
ولو حصل العجز عن البعض احتمل لزوم النقل فحصول العجز عن المجموع بالعجز عن البعض ويحتمل التوزيع ان أمكن التبعيض في البدل ولو
عجز فقدر بعد العجز فإن كانت قدرته بعد اتمام المرتبة الثانية مضى عمله ولا شئ وان عادت في الأثناء ولم يمكن التوزيع فكذلك وفي غيره
بحث ولا كفارة على الجاهل والناسي والمجنون والصبي في شئ منها مع إحدى الصفتين الاحرامية والحرمية الا الصيد فلا بد من الكفارة
عليهم فيه وان تعلق الوجوب فيه مختلفا فمنه ما يتعلق بالفاعل ومنه ما يتعلق بالولي في ماله ومنه ما يتعلق به في مال المولى عليه ولو صدرت
الجناية حين النقص فمات بعد الكمال أو بالعكس فالمدار على المصدر ويستوي جاهل الموضوع في العذر وجاهل الحكم غير أن جاهل الحكم مع حضور
الشبهة بباله عاص وجاهل الموضوع لا اثم عليه الا مع الاشتباه بالمحصور ولو اشترك من يضمن ومن لا يضمن في جناية لحق لكل واحد حكمه
ولزم ضمان الجميع على الضامن ولو تعددت الكفارة مختلفة كالصيد والوطي والطيب واللبس تعددت كفاراتها اتحد الوقت أو اختلف
كفرض السابق أو لا ولو تكرر السبب الواحد فان تقدم التكفير تعددت فإن كانت مما يضمن بالمثل أو القيمة تعددت في مجلس واحد أو
متعدد والا فإن كان مما لا يفصل الشرع أو العرف فيه بين المجلس الواحد والمتعدد كالوطئ تعددت وان تكرر
ما يفرق فيه الشرع في صدق
الوحدة والتعدد عليه بين الوصل والفصل تكررت مع الفصل الزماني كالحلق والقمل ونحوهما ولو شك في العدد بنى على الناقص والأوفق
بالاحتياط الاتيان منها حتى يطمئن بفراغ الذمة ولو اتى بالكفارات وعلم فساد واحدة لا على التعيين أعاد الجميع ولو اختلف الجنس ولم يتمكن من الجميع
قدم الأهم فالأهم ويتحقق تكرار السبب فيما يستمر كاللبس والطيب والنقص والتحديد ومع الاستمرار لا تكرار وان استمر الورر (المورد) باستمرار ويتحقق في
الاكل بتكرار الادخال في الفم فلو ادخل شيئا فشيئا احتسب اكلا واحدا الا مع الفصل الطويل ففيه اشكال ويتعدد الوطي بتعدد الايلاج فلو
أولج واستمر عد إيلاجا واحدا ولو اخرج بعضا منه ثم ادخله مكررا كان مكررا بتعدد الاستمناء بتعدد الخروج مع تعدد السبب وتعدد
الخروج مع وحدة السبب لا يقضى بالتكرار والمدار في الجميع على العرف وكل محرم اكل أو لبس ما لا يحل له اكله ولبسه فعليه شاة ويتحقق
الاكل بالابتلاع فلو ادخل في فمه محلا وابتلع محرما كفر وبالعكس لا كفارة ولو اكل شيئا من لحم الصيد محلا فبقى في أسنانه أو بعض أطراف منه
أجزء صغار إلى حين الاحرام فابتلعها محرما فان بلغت إلى حيث لا يسمى ابتلاعها اكلا فلا باس والأحوط الترك والمدار في اللبس على ما يسمى لباسا
فلا باس بالغطاء والوطاء والحمل والملتصق من غير أن يدخل دخول الابعاض فيه ويكره الصعود عند العطار المباشر للطيب وعند المتطيب إذا قصد
الجلوس ولم يشمه ولا فدية على ويجب على الجالس التباعد عمن عنده من الطيب حذرا من أن يمس ثيابه ولا باس بمس الزعفران عنده والخلوق
والأحوط التجنب ولو اكتسبت من طيبه وجب نزعها وغسلها أو تكرها تذهب ريحها وتكره أيضا الوقوف عنده الا بمقدار الحاجة ويقوى
تسريته إلى كل مكان فيه طيب وربما يقال بان المظنة كافية في ثبوت الكراهة ولو كانت صوله روايح نتنة يغلب رايحة الطيب فالظاهر
ارتفاع الكراهة وكلما كثر عطر العطار أو كانت الرائحة أشد اشتدت الكراهة ويجوز للمحرم شراء الطيب والخيط والجواري وتملكها كسائر
المتملكات وان قصد الانتفاع بها بعد الاحلال ولو قصد الانتفاع بها حال الاحرام وكان شراؤها لذلك عصى وبطل العقد في وجه قوي
وان باعها البايع لذلك أو بشرطه وقصد المشترى الانتفاع بالوجه الحلال عصى البايع وفسد العقد أيضا ومع العلم والخلو عن الشرطية والغلبة
في ترتب العصيان والفساد اشكال ولو شك فيما اراده المشترى أو ظن ارادته الحرام فليس فيه باس ويستحب تركه ويعتبر في الخلق مسماه ولا
تمديد نصفه الرأس أو ربعه أو بما يميط عنه الأذى وبأربع شعرات أو ثلث كلما (افتى بعالقاته؟؟؟) ولو كان أقل تصدق بشئ والقول العدم
466

التصدق بشئ عن كل شعرة منه وبالتصدق بدرهم وبالتصدق بثلث شياة لا وجه له وأقسام الحلق وان اشتركت في التحريم وسببية الكفارة
أكثرها أكثر وررا (وروا) ولو نسى فذكر في أثناء الحلق قطعه والا كفر وان اخذ الحلاق اجرة حرمت عليه ووجب ردها مع جهل المعطى بعدم الاستحقاق
ومع علمه أو علمهما لا رجوع مع التلف ويرجع مع بقاء العين ومع جهلهما وجهل المفتى يثبت الرجوع مع تلف العين وبقائها في وجه وليس
للمحرم ولا للمحل مباشرة المحرم بعمل يحرم عليه ولا حمله عليه فان فعلا عصيا ولا كفارة اذن لهما أو لا ولو اذن لهما وجب عليه التكفير وللمحرم
ان يعمل على المحل عملا يحرم على المحرم فيجوز للمحرم ان يحلق شعر المحل ولا يجوز لاحد ان يجبر غيره على ترك واجب لو فعل حرام وان لم يكن معصيته في
حق المجبور ولا ذلك ينكر في حقه ويجرى مثل ذلك في الجبر على ترك المستحب وفعل المكروه ما لم يصدق عليه اسم اللبس في المخيط لا كفارة فيه
قيل والتوشيح ليس من اللبس فلا كفارة فيه والأقوى خلافه والمدار كما تقدم على صدق اللبس عرفا ومع الشك فيه يجب السؤال عنه فان تعمد
استعلامه جاز على اشكال ولو صدق عليه الاسم في إقليم دون إقليم أو في لغة دون أخرى لحق كلا حكمه ويحتمل ترجيح المنع وترجيح المدار
المقام الخامس في بيان الضوابط المستفادة من الاخبار وهي أمور منها ان كل محرم اكل أو لبس ما ليس له اكله أو لبسه متعمدا فعليه دم
شاة ومنها ان كلما فيه على المحرم في الحل الفداء على المحل في الحرم فيه القيمة ومنها انه إذا اجتمعت صفة الاحرامية والحرمية تضاعفت الكفارة
الا ان يبلغ البدنة ومنها ان فداء المملوك وان زاد على القيمة لصاحبه وفداء غيره للصدقة ومنها ان كل من وجبت عليه شاة في كفارة الصيد
فعجز عنها فعليه اطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام في الحج وفي العمرة على اشكال ومنها ان كل ما اتى به المكلف من المحرمات بجهالة
أو غفلة أو خطأ أو نسيان فلا شئ عليه الا فيما يتعلق بالصيد ومنها ان كل ما كان له مقدر في القيمة قيمة يعتد به يؤخذ بها وان خالفت القيمة
السوقية ومنها ان الكفارة تتكرر بتكرر القتل عمدا لا سهوا ولا جهلا ولا نسيانا على اشكال ومنها انه لو قتل أو جرح صيدا ولم يعلم ما هو
أو كان عالما فنسيه فان دار بين ما له قدر مشترك في جزائه اتى بالقدر المشترك والا سقط مع الاشتراك بين الجميع واختصاصه بالبعض على
اشكال للحصر والأخير أشد اشكالا ومنها انه لو شهد عنده عدلان على صدور قتل أو جرح منه وجب عليه العمل بشهادتهما من غير حاجة إلى
حكم المجتهد وفي العمل بخبر العدل الواحد منفردا أو مع عدلين من النساء اشكال وكذا الحكم في مسألة التقويم ومنها انه لو قتل غير مستقر
الحياة كالمذبوح والمنحور ونحوهما قبل خروج الروح وكان مؤثرا في سرعة الاجل قوى جرى الحكم فيه ويحتمل عدم ترتب شئ فيه وفي الجرح والعيب
ومنها انه لو ذبحه فسلب أو اخذه السبع قبل التصدق فإن كان مفرطا ضمن والا فلا ضمان على الأقوى ومنها انه لو تصدق به فخرج اخذ الصدقة
غير قابل لكفر وغيره ولم يكن مقصرا فلا ضمان والا ضمن ومنها انه لو تعلق الضمان به قبل الذبح والنحر لزم البدل ولو تعلق بعده احتمل
ذلك وضمان اللحم والقيمة ومنها انه تعتبر النية في الكفارات إذا كانت من العبادات كالصيام وفي الفداء والاطعام يحتمل وجهان
أقويهما الاعتبار ومنها انه يعتبر في شهود التقويم والتعديل بعد العدالة باقي الشروط من عدم الاتهام وباقي الاحكام وفي عدولهم
عن الشهادة وخروجهم عن العدالة وظهور تزويرهم قبل العمل أو التلف في البعض أو الكل ونحو ذلك ومنها ان قتل المشكوك في جناية و
كسر المشكوك في فساده يلحق بقتل الحي والصحيح وكسر المشكوك في تصور الفرخ يلحق بكسر المعلوم عند التصور فيه وفي وجوب الاستعلام
مع جهل الحال اشكال ومنها انه إذا كان كان بعض الصيد والصائد في الحرم وان قل كان كما إذا كان التمام فيه ومنها ان الكفارات مع التوسعة الا ما قام
دليل على خلافه وفي انها رافعة للإثم باعثة على العفو بنفسها أو هي مجرد تكليف أو الرافع التوبة أو الرافع هما معا مع تقدم التوبة أو تأخرها
أو مطلقا وجوه ومنها ان كل ما حرم من المحرمات فإنما يحرم بعد انعقاد التلبية والآتيان بها لها بتمامها ولا باس بها فيما حرمه الاحرام بالاتيان بها
في أثنائها ومنها انه لا يجرى تسليمها قبل تحقق سببها كغيرها من العبادات ذوات الأوقات أو الأسباب فيما لم يقم فيه دليل على الجواز فان
فعل ذلك عالما بعدم الجواز أو مع عدم علم الاخذ بالمنع وحصل التلف فلا ضمان ومع البقاء يرد الاخذ ما اخذ مع توافقهما على ذلك ومع الاختلاف
يرجع الامر إلى حكم الدعوى والانكار ومنها انه يتحقق العجز عن الكفارة مع وجود ما لا يضر فقده بالحال من مستثنيات الديون على اشكال
ومنها انه إذا استندت الجناية إلى سبب ومباشر ضمن المباشر الا مع قوة السبب وضعفه ومنها انه إذا التجأ المكلف إلى فعل إحدى
المحرمات على المحرم وهو محرم أو إلى فعل بعض محرمات الاحرام محلا أو محرما قدم الأضعف تحريما على الأشد وفي الدوران بين الجناية حال
الاحرام وبينها محلا في الحرم يرجح جانب الحرم على اشكال ومنها انه لو كان مع المحرم صيد مملوك زال ملكه ولا يضمن اخذه قهرا منه أو بتلفه
أو خارجه أو بعينه ويعتبر شيئا ومنها انه لو أحرم وقد باع صيدا له فيه خيار لم يجز رده وان جاز فسخه ومنها انه يجوز التوكيل في التكفير وفي التبرع
فيه وصحة الإجازة في الفضولي اشكال ولا يجوز شئ من الأقسام الثلاثة فيما كان من العبادة بالمعنى الأخص كالصيام عن الحي ومنها
ان نقل الفداء وغيره من الكفارات المالية في غير ما عين الشارع له محلا من محل إلى محل اخر مع عدم التأخير المدخل في مصاديق الاهمال
كغيره من العبادات المالية اشكال ومنها انه يعزر فاعل شئ من المحرمات ينظر الحاكم ويختلف مقدار ضربه باختلاف مقدار؟ ومنها
ان من يضمن ارسال فحولة الإبل أو الغنم أو البقر له الارسال في نواحي مكة فيوكل عليها وكيلا من أهلها ثم يذهب إلى أهله إن كان بعيدا
467

وله عمل ذلك بعد الوصول فيما لم يكن فوريا ثم يرسله إلى المحل المعد للذبح أو النحر فيه مع الامن عليه ومع التعذر يحتمل السقوط ويحتمل الرجوع
إلى القيمة ان لم يكن له بدل يعزر وماله بدل يعرف كالنعام وبيضه والدراج وشبهه وبيضه يرجع إلى بدله ومنها انه لو صاد الكافر الأصلي
صيدا فضلا عن بعض عوقب فوق ما يستحق من العقاب وإذا أسلم لم يلزمه كفارة ولو فعل المخالف ذلك وادى كفارة على وفق مذهبه فإن كانت
عبادة وأداها ورجع عن خلافه مضت كفارته وإن كانت مالا وأداها إلى المستحقين من الامامية لجواز ذلك في مذهبه فكذلك والا وجبت
عليه اعارتها (اعادتها) لأنه وضعها في غير محلها ومنها انه لا يجب الفور في الكفارات الا إذا قلنا بتوقف العفو عليها الا فيما يعطا على فوريته أو كان بدل
فوري وإذا تكثرت عليه الكفارات ولم يمكنه الجمع قدم الأشد على الأضعف ولا يجب ترتيبها على نحو ترتيب أسبابها ولا ما قضى مسببه سببه
بالفورية ومنها انه يجوز التصدق بالكفارات كغيرها من الصدقات ما عدى الزكاة من غير هاشمي على هاشمي ويشترط الاسلام والايمان
والفقر في القابل لها ولا يشترط العدالة فيجوز اعطاؤها للفاسق ان لم يكن في منعها عنه منع ومنها في الاستمتاع بالنساء وما في حكمه فمن
جامع زوجته دواما أو متعة حرة أو أمة حرا أو عبدا انزل أو لا قبلا أو دبرا غيب الحشفة أو لا حي أو ميت من نوع الانسان وفي باقي
أقسام الحيوان لا يجرى وان نزلت العصيان فهو من استمناء أو غيره ذاكرا للاحرام عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر وان وقف بعرفه فسد
حجه ووجب اتمامه ندبا كان أو واجبا والحج من قابل وبدنه وفي تسرية الحكم إلى أمته والى الأجنبية والى اللواط اشكال ولو حصل له الشك
في الادخال فليس عليه شئ ولو ادخله ملفوفا برقيق كان كما إذا كان مكشوفا وكذا مع اللف بالكثيف ولو ادخله موضوعا في حرق عن المنصوص
ان لم يكن فيه استمناء ونحوه قام فيه وجهان وعنى الحكم وعن البالغ ومع الضمير ومع الطفولية اشكال ويتولى الحكم حيث يتعلق
الولي وإذا فقد عدول المسلمين ولو جامع زوجته أو أمته أو أجنبية أو غلاما في حج واجب اسلامي أو مندوب مع العمد والعلم بعد الوقوف
المنحري في المشعر ولو في المشعر في الليل مع الاضطرار فلا يجب القضاء وتجب البدنة وإن كان قبل التحلل أو كان قد طاف من طواف النساء
ثلثة أشواط أو أقل ولم يطف منه شيئا أو جامع زوجته في غير الفرجين وإن كان قبل وقوف المشعر وعرفة وإن كانت الزوجة محترمه
مطاوعة فعليها أيضا بدنه واتمام حجها الفاسد والقضاء وفي لزوم بدل البدنة هنا كما في النعامة اشكال والأقوى عدم لزوم البدل
وانما يجب العزم والاستغفار والقول بلزوم بقرة عند تعذر البدنة ثم بسبع شياة مع تعذر البقرة ثم قيمة البدنة دراهم أو طعاما يتصدق
به فإن لم يجد صام عن كل مديوما غير خال عن القوة واما القول بأنه مع العجز عن البدنة يلزم اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد
ومع العجز يصوم ثمانية عشر يوما والقول بان من وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة فلم يجدها كان عليه سبع شياة والقول بمثل ذلك مع
إضافة ان من لم يقدر يصوم ثمانية عشر يوما بمكة وفي منزله والقول بان العاجز عن البدنة يقومها ويفض القيمة إلى البر ويصنع ما مر
في النعامة بعيد ولو أكرهها لم يفسد حجها ووجبت عليه بدنه ثانية ويجرى فيها ما يجرى على بدنته وان أكرهته
لزما الكفارتان ولو كانت
مكرهة قبل الادخال ثم تلذذت فرضيت من غير ادخال جديد لم يلزمها شئ على اشكال ولو دخل عن اختيار قبل الاحرام فاحرما قبل الاخراج
فالأقوى تسرية حكم انحدرت إلى الدوام ولو استمنى بيده أو غيرها من غير جماع بمماسة حلال أو حرام قبل المشعر على نحو ما مر لزمته البدنة
خاصة والأحوط الحاقه بالجماع في وجوب القضاء أيضا ولو عبث بذكره قبل الاحرام خاصة حتى حصل بخروج المنى الاستعداد التام فخرج بعد
الاحرام لم يبعد اجراء الحكم ولو تحرك من محله حال الاحرام ثم حبسه حتى أحل فلم يخرج الا بعد الاحلال لم يلزمه شئ وعليهما ان يفترقا بان لا يجتمع
أحدهما مع الأخر بدون ثالث مميز عاقل فوجود المجنون أو الطفل قبل التميز معهما لا يقضى بالافتراق على الأقوى مع وقوع الجماع باختيار منهما إذا
وصلا في القضاء موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك ولو سلكا طريقا لا يبلغهما إلى موضع الخطيئة فلا افتراق والأقوى لزوم
الافتراق في الأداء أيضا من لم يبلغ الهدى محله أو حتى يقضيا المناسك ويعود إلى موضع الخطيئة أو حتى (يبلغا مكة وموضع الخطيئة أو حتى) يحلا أو حتى ينفر الناس ويرجعا
إلى مكان الخطيئة وان رجعا على اخر فلا افتراق أو لزوم الافتراق في الأداء إلى محل الخطيئة وان أحلا قبله وفي القضاء إلى بلوغ الهدى محله
والقول بالتخيير غير بعيد وبمعنى الفران (الفراق) من الافتراق ما لم يكن في عدة رجعية ولو خرج عن القابلية عوض أو عرض كقطع آلته أو بعض في
موجبها لم يتغير الحكم والمدار في موضع الخطيئة على القضاء فلو كان على جبل فقلع بقى الحكم ولو جهل موضع الخطيئة ودار بين محصور
لزم اجتناب الجميع وفي غير المحصور يسقط الحكم ولو أفسد قضاء الفاسد في القابل لزمه ما لزم في العام الأول وهكذا ولا يلزمه سوى
حج واحد صحيح ولو تكرر الجماع في الفاسد أو قضائه لم يتكرر القضاء وتكررت البدنة على تأمل في الأخير وان تكرر الاثم من غير فرق بين
ان يكون في نساء متعددة أو امرأة واحدة من جهة واحدة أو متعددة ولو بان له بعد الاثبات عقد لقضاء صحة الحج السابق لم يتغير الحكم
المذكور ولو جامع المحل عامدا عالما أمته المحرمة باذنه فعليه بدنة أو بقرة أو شاة فان عجز فشاة أو صيام إن كان موسرا وان أمرها وهو معسر
ففي رواية ان عليه شاة أو صياما وفي بعضها إضافة أو صدقة وقيل إن لم يقدر على بدنة كان عليه شاة أو صيام ثلاثة أيام وعليها مع
المطاوعة الاتمام والحج من قابل والصوم ستين يوما أو ثمانية عشر عوض البدنة ان قلنا بالبدل للبدنة هنا والا توقع العتق والمكنة وفي
468

تسرية الحكم إلى المبعضة أو المشتركة اشكال ولو ادخل فيها مملوكة ثم أعتقها وفرجه في فرجها فان اخرج من حينه لم يتغير الحكم وان أبقاه وتزوجها
وأخرجه من بعد أصيب حكم الزوجة إلى حكم الأمة مع التمهل بعد العقد والا فالأقوى الاقتصار على حكم الأمة وفي المسألة اشكال ولو جامع
المحل زوجته تعلقت بها الاحكام مع المطاوعة ولا شئ عليه ولو أكرهها فعليه بدنة فيحملها عنها على اشكال ولو أكرهها بداية ثم رضيت
بالاستدامة ولو كان يمكنها التخلص ألحقت بالمختارة فيلزم كل واحد منهما كفارة ولو أبت بعد الرضا واستمر غيره أو جعل الخيار إليها أو لا
ثم فسرها احتمل التعدد ولو كان الغلام حرا أو مملوكا محرما وهو محل أو محرم وطاوع أو أكرهه ففي الحلق الاحكام من الكفارة والافتراق ونحوهما
اشكال ويضعف ذلك في المبعض الحر ويتحقق الجبر بالخوف على نفس مؤمن محترمة من قتل أو جرح لا يتحمل ضرره ومع الخوف على نفوس محترمة
غير مؤمنة والاعراض والأموال لا جبر على اشكال ولو جامع المحرم بعد الوقوفين قبل طواف الزيارة وهو طواف الحج كفر ببدنة فان عجز فبقرة أو
شاة والأحوط الترتيب بين البقرة والشاة ولا فرق بين ان يكون الجماع قبل الدخول في الطواف أو بعده قبل بلوغ النصف أو بعده وان طاوع
الموطوء محرما الواطي كان حكمه حكمه وفي حكم تحمل الجابر منهما كفارتين أصلية وتحملية وتحمل المحل الجابر منهما للمحرم كفارة المحرم اشكال وإذا
وقع الجماع بعد الوقوفين مكررا تكررت الكفارة ولو استمنى بعد الوقوفين لمحلل أو محرم لم يجر عليه الحكم على اشكال ويتحقق التكرار بتكرر
الادخال والاخراج وطول المكث لا يقضى به ولو جامع بعد طواف الحج قبل طواف النساء أو بعد طواف ثلاثة أشواط منه أو أقل فبدنة وإن كان
بعد خمسة أشواط فلا شئ وأتم طوافه وفيما بينهما يلحق بقرا بغير المنصوص ويجرى الحكم في المحرم فاعلا أو مفعولا مع اختيار الطرفين ومع
الجبر من أحدهما يحتمل لزوم الكفارتين على الجابر ولو كان الجابر محلا جرى فيه الكلام ومضى الكلام في تحقيق معنى الجبر
والمعتبر في الأشواط عامها ولا اعتبار بما ينقص ولو يسير إذ المدار في الأحكام الشرعية على الحقايق اللغوية لا على المسامحات العرفية ثم
بلوغ العدد انما يعتبر حيث يكون عن علم أو مظنة شرعية ومع الشك يلحقه حكم الشك ولو جامع في احرام العمرة المفردة أو المتمتع بها
على اشكال قبل السعي عالما عامدا بطلت عمرته ووجب اكمالها وقضاؤها وبدنة ويستحب ان يكون قضاؤها في الشهر الداخل واما المتمتع بها فيحتمل
فساد الحج بفسادها ووجوب طواف النساء لها لأنها بعد الفساد غير قابلة لان يتمتع بها فتكون كالمفردة وفي جرى احكام الزوجة في
الأجنبيات والإماء المستباحة بالملك واللواط والاستمناء بالحلال أو الحرام كلام تقدم نظيره وفي حكمها بعد الفساد إذا عرض المانع
من الطواف في الرجوع إلى الحج المفرد فيلحق بالحج الفاسد أو تبقى على أحوالها ويجرى مثل ذلك في الحج الفاسد إذا اتفق انقلابه إلى العمرة
ولو نظر إلى غير أهله بشهوة أو لا فامنى فبدنة إن كان موسرا وبقرة إن كان متوسطا وشاة إن كان معسرا ولو زعم أنها أهله فنظر إليها
كان نظره كالنظر إلى أهله ولو انعكس الامر فلا كفارة وان عصى بفعله والمدار على خروج المنى من المحل المعتاد على نحو ما بين في موجب
غسل الجنابة ولو كان من عادته الامناء فكالاستمناء والمراد من الشهوة الشهوة المعتد بها ولو كان النظر إلى أهله فامنى فلا شئ عليه الا
يكون بشهوة يعتد بها ولو قبل أهله بغير شهوة فشاة ومع الشهوة جزور
من غير فرق بين الامناء وعدمه على اشكال وعلى المرأة لو فعلت فعليها ما عليه ولو قبل من وراء حجاب لم يكن مقبلا والظاهر أن الحكم في غير
الوجه من الأعضاء وفي جرى الحكم في البقر اشكال ولو قبلته هي جرى الحكم عليها وفي تسرية الحكم إلى تقبيل الأمة والأجنبية والمرد
وجه وفي الحاق العض بأسنانه والقطع بلسانه بالتقبيل وجه ولا فرق في هذا المقام بين الابتداء والاستدامة ولو استمع من مجامع أو
استمع كلام امرأة فامنى من غير نظر إليها فلا شئ الا ان يكون معتادا للامناء بذلك وكذا لو أخطرها بخياله وفكره وان عصى بالاستماع
للكلام أو الجماع أو الفكر ولو نظر واستمع وقبل وكان كل واحد من هذه الأعمال قابلا للاستقلال في سبب الامناء تعلق الحكم بالثلاثة و
فيما إذا استند إلى المجموع احتمل ترجيح الأسهل والا فعل مع احتياط الأخر ولو أمنى عن ملاعبة فجزور وكذا عليها مع المطاوعة وفي التحمل
مع الجبر وجه ولو اختصت الملاعبة بأحدهما ورضى الأخر جرى الحكم عليهما ولو كان أحدهما مجبورا فعلى الجابر جزوران في وجه ولو كانت
الملاعبة بين أجنبيين أو بين غلامين أو امرأتين سرى الحكم في وجه ولو كان الجابر بخلاف المجبور محرما قام احتمال التحمل ويجيئ الكلام
في حبس المنى في هذا المقام وفيما تقدم بغير ما تقدم ولو اشتبه المنى بغيره فلم يعلم خروجه حكم بعدمه ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل
بها فعلى كل واحد منهما بدنة مع العلم والعمد وإن كان الدخول بعد الاحلال وكذا لو كان العاقد محلا وكذا لو عقدت لمثلها على رجل محلة
كانت أو محرمة ولو جبرهما جابر احتمل تحمل الكفارتين عليه ولو جبرها دونه أو بالعكس تحمل كفارة واحدة وإن كان محلا ولا فرق
بين عقد الدوام والمتعة وفي الحاق صيغة التحليل وجه وفي الحاق الإجازة بالعقد بعد عقد الفضولي وجه ولو عقد على أكثر من
واحدة احتمل التعدد بتعددهن ولو تعددوا على واحدة لنسيان احتمل ذلك ولو أفسد المتطوع حجه أو عمرته بالجماع قبل الوقوف ثم احصر
فيه كان عليه بدنة للافساد ودم للاحصار ويكفيه قضاء واحدة في سنة أو في القابل ولو جامع في الفاسد فبدنة أخرى خاصة
لا قضاء اخر سواء كان التكرار في مجلس واحد أو متعدد كفر عن الأول أو لا والظاهر أن الفرض للفاسدة والقضاء عقوبة و
469

والقضاء على الفور سواء كان عن حجة فورية كحجة الاسلام أو لا ولو أفسد النائب حجه احتمل الاكتفاء بحجة القضاء والاحتياط في ثانية ولو
أفسد بظن الوجوب فظهر الندب أو بقصد النيابة فظهرت الأصالة أو بالعكس فالعمل على الواقع وفيما لو دخل متطوعا وجب الاتمام بنذر ونحوه جاءه حكم
السبب الموجب على الظاهر أيضا
الفصل الثامن في احكام الصد والحصر وينحصر البحث فيها في مقامين الأول في احكام الصد المصدود هو الممنوع
بالعدو وكل مانع عن اتمام النسك ففعله فعل العدو وإن كان الباعث زيادة المحبة وكراهة الفراق أو كان منه ذلك لتعلق بعض الأغراض له ببقاء المصدود
من قضاء حوائج أو صناعة بعض الأعمال أو جلب شئ من المال أو الانتفاع ببضع أو شوق إلى الرجال أو غريم يطلب بدين ولا وفاء عنده في تلك الحال إلى غير
ذلك من الأحوال ومن الصد بيع البهايم وشدة الحر أو البرد أو الطين أو المطر عن اتمام المناسك وفيه أبحاث الأول في أن المصدود بعد الاحرام في العمرة عن
الطواف أو السعي أو عن الموقفين أو أحدهما صدا يعم السبل أو يخص طريقا لا يتمكن الناسك من سلوك غيره فلا يمكن من الذهاب مطلقا الا مع بذل ما
يضر بحاله أو لم يبق من الوقت أو من النفقة ما يفي من ذلك السبيل ولا ما يجامع الانتظار إلى وقت اخر أو بقى ذلك مع عدم امكان الانتظار تحلل
بذبح هدى كائنا ما كان من إبل أو بقر أو غنم في سن يعتبر في الهدى ان لم يكن قارنا سائقا للهدى وإن كان سائقا للهدى تحلل بذبح هديه الذي ساقه دون غيره
الا مع تلفه فيتبدل (فيستبدل) عنه والحلق أو التقصير في موضع الصد لا يصدق عليه في العرف ذلك ولو اشتبه به فذبح في غيره أو حلق أو قصر اعاده على اشكال
ولا تجب المحاربة مع العدو ولو مع ظن الغلبة إذا خيف منها ترتب القتل أو الجرح أو ضرر الاعراض أو الأموال من النساك أو الأعداء سواء كانوا كفارا
أو مسلمين مخالفين أو مؤمنين ويحتمل التخصيص بالمسلمين أو المؤمنين إذا لم يكن خوف على الناسكين ولو أمكن دفع العدو بمال لا يضر بالحال وجب دفعه
بدفعه ثم يتحلل بالحلق لتمام الرأس أو التقصير منه أو اللحية أو الشارب أو ما عداها من الشعر أو الأظفار عطوفا ما به تفصيل عرفا ومع قطع الجلد لا
يدخل في الاسم ولو تعذر الحلق تعين التقصير بقرض بمقراض أو بالأسنان أو بالقطع باليد أو الاحراق بالنار ويغنى نتف الجميع وحلقه عن التقصير
فضلا عن البعض ويجرى فيهما المباشرة أو الواسطة ولو لم يكن على رأسه شعر احتمل الاكتفاء بامرار الموسى ويغنى التقصير ولو اتى بأحدهما سقط الثاني
انه إذا لم يكن ساق هديا ولا تحلل بهدى اخر بقى على احرامه ولا بدل له في الاختيار واما في الاضطرار فمقتضى الاطلاقات ذلك فيبقى على احرامه
إلى أن يقدر عليه ويتم نسكه في وقت يصح منه غير أن القول بثبوت البدل مخيرا فيه بين صيام ثلاثة أيام أو اطعام ستة مساكين والأحوط
تقديم المقدم لا يخلو من قوة أو عجز عنهما ولو قدر على الذبح في غير محل الصيد لم يجزء ولو ذبح الهدى ولم يحلق ولم يقصر أصلا أو ذبح أو قصر في غير محل
الصد بقى على احرامه حتى يأتي بأحدهما فيه أو يتم النسك الثالث انه لا يجوز له التحلل بمجرد احتمال المنع وخوفه بل يتوقف على وقوعه أو العلم نعم لو
خاف من وصول المانع على نفسه أو عرضه وانه لا يكتفى عتقه عن حجه كان مصدود أو إذا صد عن طريق وجب عليه سلوك الطريق الأخر ولا يجوز
له التحلل الا مع العلم بحصول الضيق عن الادراك لو سلكه ومع الاحتمال يجب عليه سلوكه فان أدرك الحج أو العمرة المصدود عنها فيها والا
تحلل بعمرة مفردة ثم يقضى ما فاته عام الصد في العام المقبل من غير تأخير واجبا مع وجوبه مستمرا أو مستقرا أو ندبا مع ندبه الرابع انه لا يتحقق الصد
في الحج الا بالمنع عن الموقفين معا الاختياريين والاضطراريين والمختلفين والمدار على ما يفوت الحج بفواته
على اختلاف الآراء ولا يتحقق بالمنع
عن الطواف وركعتيه والسعي والتقصير والمبيت في منى وأفعالها وانما عليه ان يستنيب في الرمي والذبح ويحلق أو يقصر متى أمكنه وإذا تعذرت
عليه الاستنابة في الرمي تحلل وهو أولي من التحلل عن الكل وكذا في الذبح فإنه إذا لم يستطع الهدى أودع الثمن ممن يذبح بدله بقية ذي الحجة ولا يتحقق
في العمرة الا بالمنع عن الطواف أو السعي الخامس انه يجوز التحلل من دون هدى مع الاشتراط في وجه قوي وقد مر بيانه السادس انه لو حبس على مال
مستحق وهو متمكن منه فليس بمصدود ولو كان غير مستحق فهو مصدود السابع انه لو صد عن مكة بعد ادراك الموقفين فان لحق الطواف والسعي
للحج في ذي الحجة صح حجه والا استناب فيهما عند الضرورة ووجب عليه العود من قابل الأداء باقي المناسك ان أمكنه والا استناب فيها فان اتى بها
هو أو نائبه أحل وليس له التحلل بالصد عنهما أو عن مناسك منى بل (لم يبقى) على احرامه والقول بالتحلل لا يخلو من قوة الثامن انه إذا صد عن الموقفين
أو عن أحدهما مع فوات الأخر جاز له التحلل ولا يجب عليه الصبر حتى يفوت الحج فإن لم يتحلل وأقام على احرامه حتى فاته الوقوف المجزى فقد فاته الحج وعليه ان يتحلل
بعمرة ان تمكن منها ولا دم عليه لفوات الحج وفي جواز التحلل بعمرة قيل فوات وقت الحج وجه ويضمن في القابل مع الوجوب التاسع انه لو ظن انكشاف
العدو قبل الفوات انتظر فان انكشف أتم وان فلت أحل لعمرة مفردة ولو تحلل وانكشف العدو والوقت متسع وجب الاتيان بالحج الواجب مع بقاء الشرايط ولا يشترط في وجوبه الاستطاعة من بلده وإن كان حج الاسلام على اشكال العاشر انه لو أفسد الحج فصد فتحلل جاز ووجبت بدنة الافساد
ودم التحلل والحج من قابل ويحتمل لزوم حجة ثانية عن الحجة الواجبة فيكون إحديهما عقوبة والثانية فريضة وان أوجبنا العقوبة لزم تأخيرها عن
حجة الاسلام ونحوها الحادي عشر انه ان تحلل المصدود قبل الفوات وانكشف العدو والوقت باق وجب قضاء الحج إن كان واجبا فيها والأحوط
الاتيان بها في سنته وان لم يكن واجبا فيها الثاني عشر انه لو لم يكن تحلل المصدود في الحج الفاسد مضى فيه وقضاه في القابل واجبا وإن كان ندبا و
ان فاته تحلل العمرة وقضى واجبا من قابل وإن كان ندبا وعليه بدنة الافساد لادم الفوات إذ لادم فيه ولو فاته وكان العدو باقيا يمنعه عن العمرة فله
التحلل من دون عدول إلى العمرة وكذا إذا عدل إلى العمرة وكان العدو باقيا تحلل منها وعليه على كل دم التحلل بدنة الافساد وعليه قضاء واحد
470

الثالث عشر انه لو صد فأفسد جاز التحلل وعليه البدنة للافساد والدم للتحلل والقضاء وان نفى محرما حتى فات تحلل بعمرة الرابع عشر انه لو لم
يندفع العدو الا بالقتال لم يجب وان ظن السلامة سواء كانوا كفارا أو مسلمين موالفين أو مخالفين والقول بوجوب المقاتلة مع الاطمينان بالسلامة
حيث يكونون كفارا والجواز حيث يكونون من المؤمنين غير بعيد الخامس عشر انه لو طلب العدو مالا فإن لم يكونوا مأمونين لم يجب بذله وان كانوا مأمونين
ولا بضر بدله المال بالحال قوى وجوبه السادس عشر لو صد المعتمر من أفعال مكة تحلل بالهدى وحكمه حكم الحاج المصدود السابع عشر انه لو طرء
عليه الخوف على ما خلف من ماله وعياله أو أرحامه أو نفوس أو اعراض محترمة كان بحكم المصدود في وجه قوي الثامن عشر انه لو خاف على ما يضطر
إلى صحبته من عبد أو خادم أو دابة أو محمل أو رفقة أو مأكول أو مشروب ونحو ذلك كان مصدودا ولو خاف من العدو ان يجبر على المحرمات أو ترك
الواجبات كان كذلك التاسع عشر انه لو تعارض الصاد عن الحج والصاد عن الرد تبع الأقوى خطرا والأشد ضررا ولو تساويا بقى على ضده
العشرون لو حصل الصد وقد بقى ما يظن وفائه بعد انصراف العدو انتظره والا كان له التحلل من حينه المقام الثاني في المحصور وفيه بحثان
الأول في بيان معناه وهو المنوع عن دخول مكة في العمرة أو الموقفين في الحج على ما مر بسبب المرض ويلحق به الكسر والجرح والقرح والعرج الحادث
والزمان المانعة عن البر بجميع أقسامه الثاني في احكامه وهي أمور الأول انما إذا تلبس بالاحرام وأحصر فإن كانت سائقا بعث ما ساقه وان لم يكن ساق بعث
هديا أو ثمنه وبقى على احرامه إلى أن يبلغ الهدى محله وهو في الحج منى يوم النحر وفي العمرة مكة فإذا بلغ الهدى محله أو ثمنه قبل شراء الهدى أو بعد شرائه
على اختلاف الوجهين ويبنى عليه ببلوغ الموعد الذي ثانيا عليه نص سواء كان في احرام أو عمرة وأحل من كل شئ سوى النساء ثم إن كان المحصور فيه من حج
أو عمرة واجبا وجب قضائه في القابل وان لم يكن واجبا استحب له لكن يحرم عليه النساء الا ان يطوف لهن في القابل في حجته أو عمرته واجبا أو لا ويطاف
عنه في مقام الندب أو الوجوب والعجز ولو بان عدم ذبح هديه لم يبطل تحلله وعليه الذبح في القابل الا في العمرة المفردة متى تيسر وليس
على المحلل من عمرة التمتع طواف النساء ولا يحرمن عليه على الأقوى الثاني انه لو زال المرض قبل التحلل لحق بأصحابه في العمرة المفردة (مطلقا)
وفي الحج ان لم يفت لزوال العدد فإن كان حاجا وادراك الموقفين على وجه يصح أو أحدهما على اختلاف الآراء صح حجه والا تحلل بعمره ولا يجزيه في
الاحلال ذبح الهدى وقضى الحج في القابل مع الوجوب ولو علم الفوات أو فات بعد البعث وزال العدد قبل التقصير ففي وجوب دخول مكة المتحلل
بغيره اشكال الثالث انه لو زال عذر المعتمر مفردة بعد تحلله قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب وندبا مع الندب ولا حاجة إلى انتظار الشهر
الداخل الرابع انه لو حلل القارن للصد أو الاحصار لم يجب عليه في القضاء قران بل يبقى على حكمه السابق ولو كان ندبا لخير في الاتيان به و
عدمه والأفضل في الواجب وغيره الاتيان بمثل ما خرج منه الخامس ان السايق إذا اشعر أو قلد بعيره عليه بعث ما أشعره أو قلده السادس
يسقط لزوم الهدى في الصد والحصر مع الاشتراط ان لم يكن اشعر أو قلد السابع ان حكم الصد والاحصار انما يتمشى بعد التلبية دون ما كان
قبلها أو في أثنائها الثامن انه إذا اجتمع الصد والحصر وسبق أحدهما الأخر قدم الحكم المتقدم وان تساويا قدم الحصر وقد يقال بتقديم الصدفي
المقامين بالحصر كذلك التاسع ان المدار على حصول الخوف في باب الصد وعلى المظنة في باب المرض وحصلت من طبابة أو تجربة ويترتب عليه ما
يعد عسرا عرفا العاشر انه لو صد فتحلل وبقى وقت للاحرام وصد وهكذا فكل احرام له تحلل الحادي عشر انه
لو صد أو حصر فتحلل فظهر عدمهما أو
ظن عدمهما أو كانا موجودين فالبناء على ظاهر الحال على اشكال الثاني عشر انه لو صد وخير بين الحج والعمرة اختار الحج ويحتمل التخيير بينهما
في المفردة إما المتمتع بها فلا معنى لاختيارها على الحج أو العمرة المفردة الثالث عشر انه لو سئل الصد أو صنع ببدنه ما يمرضه عصى وجرى
حكمهما عليه الرابع عشر انه لو صد ومعه من أحرم به صنع معه ما صنع مع نفسه ولو كان عبد أحرم باختيار مولاه لزم مولاه ذلك في وجه
الخامس عشر انه روى هارون بن خارجه ان أبا مراد بعث ببدنة وامر الذي بعثها معه ان يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا فقلت له ان أبا مراد فعل
كذا وكذا وانه لا يستطيع ان يدع الثياب لمكان أبى جعفر فقال مرء فليلبس الثياب وينحره بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب وليس في الخبر تعرض لبيان
مكان الاشعار والتقليد ولا لمكان الذبح ولعل الذي ينصرف إليه الاطلاق في محل الاشعار والتقليد ما يمره عليه الا من المواقيت في موضع الذبح
منى وفيه إشارة إلى منع جميع محرمات الاحرام ولزوم كفاراتها كما ذهب إليه البعض ويظهر منه الوجوب ولو قلنا به فلا محيص عن الندب والحلي
أنكر الحكم من أصله الباب الرابع في العمرة وهي زيارة البيت على الوجه الآتي وفيها الأول في حكمها وهي واجبه على نحو وجوب الحج بشرايطه
وبتقسيمه إلى أقسامه ما يجب بأصل الاسلام أو بالنذر وأخويه أو بالنيابة وبالافساد وبواجبها ومندوبها والعمرة الاسلامية والمترتبة على
الافساد فوريتان ولو استطاع بها دون الحج أو بالعكس لزمه ما استطاع له ولو تعارضا قدم الحج وفي تعارض موجباتها يجرى نحو ما جرى في تعارض
موجبات الحج ولا يجوز الاتيان بالعمرة للمستطيع الا بعد الياس من الحج الثاني في تقسيمها وهي قسمان عمرة متمتع بها وهي فرض الثاني مع تمكنه من
الحج ومع عدم التمكن منه ينقلب تكليفه إلى العمرة المفردة وعمرة مفردة وهي فرض أهل مكة وحاضريها لا يجوز لهم عبرها الا في غير عمرة الاسلام
يؤتى بها بعد انقضاء الحج وان شاء بعد انقضاء أيام التشريق بلا فصل أو في استقبال الحرم الثالث انه يجوز نقل العمرة المفردة في أشهر الحج
إلى العمرة المتمتع بها ولا يجوز في غير أشهر الحج ولا نقل المتمتع بها إلى المفردة الا مع الضرورة ولو كانت العمرة
471

عمرة الاسلام أو منذورة أو عمرة نيابة ففي جواز نقلها إلى عمرة التمتع اشكال الرابع ان العمرة المفردة لا يختص زمانا مندوبة أو واجبه مطلقه
وأفضل أزمنتها رجب فإنها تلي الحج في الفضل ثم عمرة شهر رمضان ولعل فضل الزمان يقتضى زيادة فضلها الخامس ان صفة العمرة المفردة والمتمتع
بها واحده هي عبارة عن الاحرام من الميقات السابق بيانه والطواف ثم صلاة ركعتيه ثم السعي ثم التقصير وتزيد المفردة على المتمتع بها بطواف النساء
وصلاة ركعتيه السادس ان العمرة قد تجب بالنذر وشبهه وبالاستيجار والافساد وفوات الحج فيتحلل بعمرة ومن وجب عليه الحج فاعتمر متمتعا
وفاته الحج حج من قابل واجتزى بتلك العمرة وبالدخول إلى مكة بل الحرم في وجه قوى مع انتفاء العذر كالدخول لقتال مباح أو مرض اوزوا؟
انتفاء التكرار للدخول كالحطاب والحشاش ومن أحل ولم يمض شهر رمضان فإنه يتخير بين الدخول بحج أو الدخول بعمرة وإذا تعدد السبب؟
أو اختلف تعدد المسبب وفي الافساد المتعدد مع اتحاد المتعلق قضاء واحد السابع انه ليس في عمرة التمتع طواف النساء ويقوى القول ببدنه
ويجب في المفردة على كل معتمر من ذكر أو أنثى صبيا أو مكلفا فحلا أو خصيا أو مجبوبا أو صبيا أو ممسوحا أو هما أو عجوزا الا يتلذذان الرجال على
النساء وبالعكس وطيا أو نظرا أو لمسا ويحرم العقد دواما ومتعة وتحليلا للوطئ أو اللمس أو النظر على الأقوى الثامن ان من اعتمر متمتعا
ارتهن بالحج ولا يجوز له الخروج من مكة قبل الحج ولو اعتمر مفردا في أشهر الحج استحب له الإقامة للحج ويجعلها متعة خصوصا إذا قام إلى هلال ذي
الحجة ولا سيما إذا قام إلى التروية فان خرج ورجع قبل شهر جاز ان يتمتع بها أيضا وإذا كان بعد شهر وجب الاحرام للدخول وإذا أحرم بعمرة لا يجوز
ان يتمتع بالأولى بل بالأخيرة للزوم الارتباط التاسع انه يتحلل من المفردة بالتقصير أو الحلق إن كان رجلا والحلق أفضل ويقصر النساء على
التقصير (وفي المتمتع بها على التقصير صح) ولو حلق في المتمتع بها وجب عليه دم العاشر انه مع الحلق أو التقصير في العمرة المفردة يحل من كل شئ الا النساء فإنهن لا
يحللن للرجال ولا بالعكس الا بطوافهن الحادي عشر انه يستحب تكرار العمرة مطلقا ولا حاجة إلى فاصلة زمانية أصلا لا سنة ولا شهرا
أو لا عشرة أيام ولا غير ذلك الثاني عشر لو أوجب على نفسه عمرة التمتع وجب حجه وبالعكس دون الباقين من العمرة المفردة أو الحجتين
الثالث عشر انه لو أفسد حج القران أو الافراد وجب اتمامه وقضاؤه دون العمرة إذ لا ملازمة بين الحجتين والعمرة الرابع عشر انه لو كان
الافساد في حج الاسلام وجبت العمرة لبعد حصول استطاعة الحج دون العمرة وكفاه عمرة واحدة فإن كانت متقدمة بان كانت عمرة تمتع
أجزأت عن العمرة المفردة والا اتى بالمفردة هذا اخر
ما كتبه جناب المرحوم المبرور الشيخ جعفر قدس
الله روحه ونور ضريحه في الحج والعمرة
وقد جف قلمه الشريف وحال أمر الله العزيز الوهاب
بينه وبين اتمام الكتاب وكان أمر الله
قدرا مقدورا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين وبعد فهيهنا شطران من الكلام الأول في ترجمة
المص قدس الله روحه على ما ذكره في روضات الجنات وهي هذه أستاذ فقهاء الأجلة وشيخ مشايخ النجف والحلة الشيخ جعفر
بن الشيخ خضر الحلي الجناحي الأصل النجفي المسكن والخاتمة كان رحمة الله عليه من أساتذة الفقه والكلام وجهابذة المعرفة بالأحكام
معروفا بالنبالة والاحكام منقحا لدروس شرايع الاسلام مفرعا لرؤس مسائل الحلال والحرام مروجا للمذهب الحق
الاثني
عشري كما هو حقه ومفرجا عن كل ما أشكل في الادراك البشرى وبيده رتقه وفتقه ومقدما عند الخاص والعام معظما
في عيون الأعاظم والحكام غيورا في باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقورا عند هزاهز الدهر وهجوم أنحاء الغير
مطاعا للعرب والعجم في زمانه مفوقا في الدنيا والدين على سائر أمثاله وأقرانه ومن صفاته المرضية انه رحمه الله كان
شديد التواضع والخفض واللين وفاقد التجبر والكبر على المؤمنين مع ما فيه من الصولة والوقار والهيبة والاقتدار
فلم يكن يمتاز في ظاهر هيئته عن واحد من الاعراب ويرتعد من كمال هيبته فرائص أولي الألباب وكان أبيض الرأس واللحية
في أزمنة مشيبه كبير الجثة رفيع الهمة سمحا شجاعا قويا في دينه بصيرا في امره كثير التشوق إلى الأنكحة والطعام
والتعلق بأبواب الملوك والحكام لأجل ما في ذلك من المصالح الدينية باعتقاده وكان غالب (تلمد؟) على الشيخ محمد مهدي الفتوني
العاملي وعلى السيد صادق ابن الفحام والشيخ محمد تقي الدورقي من فقهاء النجف الأشرف على مشرفها التحف ثم على شيخ مشائخنا
472