الكتاب: مجمع الفائدة
المؤلف: المحقق الأردبيلي
الجزء: ١٤
الوفاة: ٩٩٣
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: جمادي الآخرة ١٤١٦
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

مجمع الفائدة والبرهان
في شرح إرشاد الأذهان
للفقيه المحقق المدقق وحيد عصره وفريد دهره
المولى أحمد المقدس الأردبيلي قدس سره
المتوفى سنة 993 ه‍ ق
تحقيق:
الحاج آقا مجتبى العراقي والحاج شيخ علي پناه الاشتهاردي والحاج آقا حسين اليزدي الأصفهاني
الجزء الرابع عشر
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة
لجماعة المدرسين بقم المشرفة
1

مجمع الفائدة والبرهان
(ج 14)
المؤلف: المحقق البارع الشيخ أحمد المعروف ب‍ " المقدس الأردبيلي "
التحقيق: الحاج آقا مجتبى العراقي، الشيخ علي پناه الاشتهاردي، الحاج آقا حسين اليزدي
الموضوع: فقه
طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبوع: 1000 نسخة
الطبعة: الأولى
التاريخ: جمادى الآخرة 1416 ه‍
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
2

بسم الله الرحمن الرحيم
المطلب الخامس: في شرائط القصاص
وهي خمسة:
الأول: كون القتيل محقون الدم
فلا يقتل المسلم بالمرتد والحربي والزاني المحصن واللائط.
3

والهالك بسراية القصاص أو الحد (ولا دية - خ) وهؤلاء
معصومون بالنسبة إلى الكافر.
ومن عليه القصاص معصوم في حق غير المستحق فيقتص منه لو
قتله.
4

الثاني كون القاتل مكلفا
فلا قصاص على المجنون والصبي وإن كان مميزا بل تؤخذ الدية
من عاقلتهما.

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الرواية 10 ج 1 ص 32.
(2) المائدة: 49.
(3) البقرة: 178.
(4) البقرة: 179.
5



(1) الوسائل الباب 4 من أبواب العاقلة الرواية 1 قطعة منها ج 19 ص 303.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الرواية 3 ج 19 ص 307.
(3) الوسائل الباب 34 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 64.
6



(1) الوسائل الباب 36 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ص 66 وباب 11 حديث 4 من أبواب
العاقلة ص 307.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الرواية 2 ج 19 ص 307.
(3) الوسائل الباب 28 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 51.
7



(1) الوسائل الباب 28 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 52.
(2) الوسائل الباب 29 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 52.
8

ولو قتل ثم جن قتل
ويصدقان لو ادعيا القتل حال الجنون أو الصبوة.

(1) الوسائل الباب 29 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ص 53 والباب 11 من أبواب العاقلة
الرواية 5 ج 19 ص 307.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الرواية 1 ج 19 ص 307.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الرواية 4 ج 19 ص 307.
(4) ولعله استفاد مما ورد في نفوذ وصيته إذا بلغ عشر سنين راجع باب 44 من كتاب الوصايا ج 13
ص 428.
(5) راجع الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 23.
9

ويقتل البالغ بالصبي لا المجنون بل الدية إلا أن يقصد الدفع
فلا دية أيضا.

(1) الوسائل الباب 28 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 51 قطعة منها.
(2) الوسائل الباب 28 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 51 قطعة منها.
10

وفي السكران اشكال أقربه سقوط القود بل الدية عليه وكذا
المبنج نفسه وشارب المرقد.

(1) المائدة: 49.
(2) الوسائل الباب 28 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 51.
(3) الوسائل الباب 28 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1.
(4) الوسائل الباب 28 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1.
(5) الوسائل الباب 28 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2.
11



(1) المائدة: 49.
12



(1) الوسائل الباب 1 من أبواب موجبات الضمان الرواية 1 ج 19 ص 172.
(2) هكذا في الفقيه أيضا وفي التهذيب فيتباعجون.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب موجبات الضمان الرواية 2 ج 19 ص 173 نقله ملخصا وبالمعنى.
13

ولا قود على النائم بل الدية على خاصته.
والأعمى كالمبصر (كالبصير - خ ل) على رأي.

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب العاقلة الرواية 1 ج 19 ص 306.
14



(1) الوسائل الباب 35 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 65.
(2) سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا
عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة.
(3) وسندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن
عبد الله عن العلاء عن محمد الحلبي وقوله رحمه الله إن الأولى يعني إلا في عبارة الشارح لا هنا فلا تغفل.
15

الثالث: انتفاء أبوة القاتل
فعلى الأب في قتل ولده الدية وإن تعمد وكذا الجد وإن علا.
ويقتل الابن بأبيه والأم بولدها والجدات وإن كن للأب به
والأجداد للأم وإن كانوا ذكورا وجميع الأقارب.

(1) الوسائل الباب 32 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 56.
(2) الوسائل الباب 32 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ص 56.
(3) الوسائل الباب 32 من أبواب القصاص في النفس الرواية 7 ص 58.
16

ولو قتل المجهول أحد المتداعيين (المتداعين - خ ل) قبل القرعة
فلا قود، وكذا لو قتلاه، أما لو رجع أحدهما فإنه يقتل بعد دفع
(رد - خ ل) نصف الدية وعلى الأب نصف الدية.

(1) الوسائل الباب 32 من أبواب القصاص في النفس الرواية 5 ص 57.
17



(1) في بعض النسخ المخطوطة ودفع النصف إلى الإمام ومع الغيبة الخ.
18

ولو ولد على فراش المدعيين كالأمة أو الموطوءة بالشبهة فلا قود
عليهما وإن رجع أحدهما بخلاف الأول لثبوت البنوة بالفراش لا
الدعوى، وفيه نظر.
19

ولا يرث الولد القصاص ولا الحد، بل له الدية عن مورثه
وللآخر القصاص والحد كملا.
20



(1) الإسراء: 23.
(2) الإسراء: 24.
(3) البقرة: 83، والنساء: 36.
21

ولو قتل أحد الأخوين أباه والآخر أمه فلكل القصاص على
صاحبه ويقرع في التقديم، ولو سبق أحدهما فلورثة الآخر القصاص منه.
الرابع: التساوي في الدين
فلا يقتل مسلم وإن كان عبدا بكافر وإن كان ذميا حرا بل
يعزر ويغرم دية الذمي وإن اعتاد قتل الذمي قيل: يقتل بعد رد فاضل دية المسلم.

(1) النساء: 141.
22



(1) كنز العمال ج 15 ص 6 تحت رقم 39818 وفيه أيضا لا يقتل مؤمن بكافر تحت رقم 39817.
(2) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الرواية 5 ج 19 ص 80.
(3) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الرواية 4 ج 19 ص 80.
(4) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الرواية 3 ص 79.
(5) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ص 79.
23



(1) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ص 79.
(2) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الرواية 7 ص 80.
(3) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس مثل الرواية 7 بالسند الثاني ص 79.
(4) لم نفهم المراد من هذه الجملة فتدبر لعلك تفهم ما أراد قدس سره.
(5) والسند في التهذيب هكذا: يونس عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام.
(6) طريق الشيخ رحمه الله إلى يونس بن عبد الرحمان كما في مشيخة التهذيبين هكذا: وما ذكرته في هذا
الكتاب عن يونس بن عبد الرحمان، فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، عن أبي جعفر
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري وعلي بن إبراهيم بن هاشم
(عن أبيه - ظ) عن إسماعيل بن مرار وصالح بن السندي، عن يونس.
(7) هكذا في النسخ كلها ولكن الظاهر أن لفظة (ذلك) زائدة.
(8) والسند في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن
أبي عبد الله عليه السلام.
24



(1) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الرواية 5 ج 19 ص 80.
(2) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ص 79.
(3) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 بالسند الثاني ص 79.
(4) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 بالسند الثاني ص 79.
(5) والسند في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل.
25



(1) إشارة إلى قوله تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " النساء: 141.
(2) الظاهر أنه إلى هنا قول الشارح رحمه الله.
(3) تقدم ذكرها.
(4) تقدم ذكرها.
26



(1) تقدم ذكرها.
(2) في بعض النسخ المطبوعة بعد قوله: (من غير رد) لا قصاصا معه فإن المقتولين الخ.
(3) تقدم ذكرهما.
(4) وبالجملة الذي في الفقيه إما عدم قتل المسلم بالذمي كما يفهم من الأدلة حيث نقل رواية محمد بن قيس وإما المذهب المشهور كما هو مفهوم رواية أبي بصير وصرح به، لا أنه يقتل المسلم بالذمي مطلقا كما يفهم
من الشرح منه - رحمه الله - كذا في هامش بعض النسخ.
27

ويقتل الذمي بمثله وبالذمية بعد رد فاضل ديته عنها والذمية
بمثلها وبالذمي ولا رجوع.
ولو أسلم فلا قود.
ويقتل الذمي بالمرتد وبالعكس على إشكال.
28

إلا أن يرجع.
29

واليهودي بالنصراني والحربي (وبالحربي - خ ل) وبالعكس وولد
الرشدة بالزنية.
ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى ورثة المسلم

(1) الوسائل الباب 48 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 81.
30

ويتخيرون بين قتله واسترقاقه، قال الشيخ: ويدفع ولده الصغار أيضا
ويسترقون، وفيه نظر، فإن أسلم قبل الاسترقاق فالقود خاصة.

(1) الوسائل الباب 49 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 81.
(2) الوسائل الباب 49 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 بالسند الثاني ج 19 ص 81.
31



(1) الوسائل الباب 49 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 81.
(2) تقدم ذكر موضعها آنفا.
32

ويشترط التكافؤ حال الجناية فلو قطع مسلم يد ذمي فأسلم ثم
سرت، أو حر يد عبد فأعتق ثم سرت أو صبي يد بالغ ثم بلغ ثم سرت،
فلا قود ولا قصاص بل دية النفس.
33

ولو قطع يد مرتد أو حربي فسرت بعد اسلامه فلا شئ.

(1) راجع الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الرواية 2 - 3 - 5 ج 19 ص 307.
34

ولو أسلم الذمي أو الحربي أو المرتد بعد الرمي قبل الإصابة
فالدية كملا وكذا العبد لو أصابه السهم حرا.
ولو قطع يد مسلم مثله فسرت مرتدا اقتص وليه المسلم أو
الإمام في اليد خاصة.
35



(1) المائدة: 45.
36

وقال الشيخ: لا قصاص فيها لدخوله في قصاص النفس ولو عاد
عن غير فطرة قبل حصول السراية (سراية - خ ل) اقتص في النفس، وكذا
بعده على رأي ولو كانت خطأ فالدية كملا.
37

ولو جرح مسلم ذميا ثم سرت بعد الردة فدية الذمي.
38

ولو قتل المسلم مرتدا، فلا قصاص ولا دية، ولو قتله ذمي فالقود.

(1) راجع الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 79.
39

الخامس: التساوي في الحرية
فلا يقتل حر بعبد.

(1) البقرة: 178.
(2) البقرة: 178.
40



(1) البقرة: 178.
(2) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 71.
(3) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس قطعة من الرواية 1 ج 19 ص 71.
(4) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس قطعة من الرواية 1 ج 19 ص 71.
(5) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الرواية 3 ج 19 ص 71.
(6) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الرواية 4 ج 19 ص 71 وفيه وفي الكافي، علي بن
رئاب عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام.
(7) الوسائل الباب 6 من أبواب ديات النفس الرواية 2 ج 19 ص 152.
41



(1) الوسائل الباب 7 من أبواب ديات النفس الرواية 1 ج 19 ص 153.
42



(1) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الرواية 6 ج 19 ص 72.
(2) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الرواية 9 ج 19 ص 72.
(3) الوسائل الباب 38 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 69 وفيه عن أبي الفتح الجرجاني
وهو خطأ.
(4) الوسائل الباب 38 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 69.
43

ولا مكاتب تحرر أكثره ولا أم ولد.

(1) سند الرواية - كما في الكافي - هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس،
عنهم عليهم السلام.
44

فإن اعتاد قيل: يقتل مع رد الفاضل.

(1) البقرة: 178.
(2) أما روايات الخاصة فراجع الوسائل الباب 37 و 40 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 67
و ص 70 وأما ما رواه العامة. فراجع سنن أبي داود ج 4 ص 176 طبع مصر وفيه دلالة على الخلاف أيضا فلا حظ.
(3) قوله: وادعى الخ مقول قوله قدس سره: قال في الشرح الخ.
(4) راجع الباب 38 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 و 2 ج 19 ص 69.
(5) يعني أن المراد من (عنهم) في رواية يونس هم الأئمة عليهم السلام.
(6) الضمير فيهما يعود إلى العادة.
(7) راجع الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الرواية 9 ج 19 ص 72.
45



(1) الوسائل الباب 38 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 69.
46

ويقتل بمثله وبالحرة مع رد فاضل ديته والحرة بمثلها وبالحر.

(1) البقرة: 178.
(2) راجع الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس.
(3) البقرة: 178.
(4) أورد صدره في الوسائل في الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الرواية 3 ج 19 ص 59 وذيله
في الباب 1 من أبواب قصاص الطرف الرواية 1 ج 19 ص 122.
47



(1) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 59.
(2) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 59.
(3) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الرواية 10 ج 19 ص 61.
(4) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس قطعة من الرواية 8 ج 19 ص 60.
(5) الوسائل باب 33 حديث 16 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 62.
48



(1) سندها كما في التهذيب هكذا: الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب عن
إسحاق بن عمار.
(2) الوسائل باب 33 حديث 17 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 62.
(3) سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن موسى بن بكر،
عن أبي مريم، وعن محمد بن أحمد بن يحيى ومعاوية عن علي بن الحسن بن رباط، عن أبي مريم الأنصاري.
(4) قد سمعت الطريقين مما نقلناه من التهذيب.
49

ولا غرم على رأي.

(1) يعني العلامة.
51

ويقتل العبد بمثله وبالحر كله أو بعضه وبالأمة، والأمة بمثلها
وبالعبد، ويقتل المدبر وأم الولد والمكاتب المشروط وغير المؤدي، بالعبد
- وبالعكس -

(1) المائدة: 45.
(2) البقرة: 178.
52



(1) راجع الوسائل الباب 6 و 8 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 152 و 154.
(2) الوسائل باب 33 حديث 17 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 61.
(3) المائدة: 45.
(4) البقرة: 178.
(5) البقرة: 179.
53

ولا يقتل من تحرر بعضه بعبد ويقتل بمساويه في الحرية
وبالأزيد وبالحر.

(1) أي من القتل، كذا في هامش: بعض النسخ المخطوط.
(2) الوسائل الباب 46 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 قطعة منها ج 19 ص 78.
54

ولو اشترى المكاتب أباه ثم قتله اقتص منه ولو قتل غير أبيه من
عبيده فلا قصاص،
ولو قتل المولى عبده عزر وكفر قيل: ويتصدق
بقيمته.

(1) الوسائل الباب 46 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 قطعة منها ج 19 ص 78.
(2) عطف على قوله ما في صحيحة محمد بن مسلم يعني ويدل عليه ما في هذه الرواية قوله عليه السلام
في آخر الرواية: - في مكاتب عتق بعضه - وليس لهم أن يبيعوه.
(3) راجع الوسائل الباب 37 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 67.
55



(1) الوسائل الباب 37 من أبواب القصاص في النفس الرواية 5 ج 19 ص 68 والباب 38 من تلك
الأبواب الرواية 2 ص 68.
(2) وسندها - كما في التهذيب - هكذا: سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن الشمون، عن عبد الله بن
عبد الرحمان الأصم، عن مسمع بن عبد الملك.
(3) وسندها - كما في الكافي - هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن
شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم، عن مسمع بن عبد الملك.
(4) الوسائل الباب 37 من أبواب القصاص في النفس الرواية 9 و 10 ج 19 ص 69.
(5) الوسائل الباب 37 من أبواب القصاص في النفس الرواية 9 ج 19 ص 69.
56



(1) الوسائل الباب 37 من أبواب القصاص في النفس الرواية 9 ج 19 ص 69.
(2) قد تقدم ذكرها قريبا.
57

ولو كان لغيره غرم قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فيقتصر عليها.

(1) يعني رواية مسمع بن عبد الملك المتقدمة.
(2) راجع الوسائل الباب 6 من أبواب ديات النفس الرواية 2 و 3 وفي الرواية الثانية، ابن رئاب عن
الحلبي ج 19 ص 52.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب ديات النفس الرواية 4 ج 19 ص 152 والباب 40 من أبواب
القصاص في النفس الرواية 1 و 3 و 5 ص 71.
58

ويقدم قوله في قدرها مع اليمين ولا تتجاوز بقيمة الأمة
(المملوكة - خ ل) دية الحرة ولو كان ذميا لذمي لم تتجاوز بالذكر دية
الذمي وبالأنثى دية الذمية.

(1) الوسائل الباب 37 من أبواب القصاص في النفس الرواية 9 ج 19 ص 69 ولكنه في قتل الرجل
عبده لا عبد غيره.
(2) راجع الوسائل الباب 7 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 153.
(3) لعله مستفاد من الروايات الواردة في الباب 40 من أبواب القصاص في النفس والباب 6 من أبواب
ديات النفس.
59

ولا يضمن المولى جناية عبده لكن يتخير الولي بين قتله
واسترقاقه، وفي الخطأ يتخير مولاه بين دفعه للاسترقاق وفكه بالأقل من
الدية والقيمة أو بالأرش، على الخلاف.

(1) يعني ونقل الوجهين أيضا.
(2) إشارة إلى قوله تعالى: " إلا أن تكون تجارة عن تراض... الآية " النساء: 29.
(3) فاطر: 18.
(4) راجع الوسائل الباب 8 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 154.
60



(1) (1) الوسائل الباب 8 من أبواب ديات النفس الرواية 4 ج 19 ص 155.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب ديات النفس الرواية 3 ج 19 ص 155.
(3) الوسائل الباب 41 من أبواب القصاص في النفس الرواية 4 و 5 ج 19 ص 74.
(4) الوسائل الباب 41 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 73.
61



(1) الوسائل الباب 41 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 هكذا في الوسائل والتهذيب وببعض
نسخ الكافي وفي بعض نسخ الكافي: وإن شاؤوا استرقوه ويكون عبدا لهم وهو الصواب.
(2) راجع الوسائل الباب 41 من أبواب القصاص في النفس الرواية 6 ج 19 ص 74.
62

ولو جرح حرا اقتص في العمد وإن طلب الدية (طلبت - خ ل)
فكه مولاه بالأرش أو دفعه للاسترقاق، ولا يقتل وإن أحاطت الجناية
بقيمته، ولو زادت قيمته فالزائد للمولى.
63

ولو قتل (قتله - خ ل) مثله فلمولى المقتول قتله ولو (فإن - خ ل)
طلب الدية استعبده إن ساواه في القيمة أو قصر وإلا استرق بقدر قيمة
المقتول،
وفي الخطأ يتخير مولى القاتل في فكه بقيمته أو دفعه ليسترق
(للرق - خ ل) ولو فضل منه شئ فله، ولا يضمن الاعواز.
ثم أن الظاهر من هذا الكلام أن ليس له فكه بأقل الأمرين فاختار ذلك
المذهب.
قال في شرح الشرائع: وهو مذهب الخلاف محتجا بالاجماع وفي المبسوط أنه
الأظهر في الروايات، وقال المحقق: إنه مروي، وهو ظاهر النهاية وابن إدريس وكثير
من الأصحاب.
والظاهر مما تقدم التردد فيه أو اختيار الأقل في الخطأ، ويبعد تعيين
الأرش هنا.
فتأمل لما مر، وما رأيت في الروايات ما يكون صريحا في ذلك، نعم رأيت
أن دية العبد قيمته وذلك غير صريح في ذلك بل مر فيها ما يدل على الأقل، مثل ما
يجني الجاني أكثر من نفسه.
قوله: " ولو قتل مثله الخ ". أي إذا قتل عبد عبدا آخر (مثلا - خ) موجبا
للقود فلمولى المقتول قتله، وهو ظاهر، وقد مر.
ولو رضي بالدية وطلبها، له استرقاقه كله إن ساواه في القيمة أو أنقص
منه، وليس له غير ذلك، وإن كان (كانت - خ) قيمة الجاني زائدة يسترق منه ما
يساوي قيمة المقتول، ويكون الباقي لمولاه فيشتركان فيه بالنسبة، وقد مر أنه له
القتل والاسترقاق.
وإن رضي بالدية فلمولاه دفعه أو فكه بالأقل أو الأرش في الجرح فتذكر.
وإن قتل مثله خطأ تخير مولى القاتل بين تسليمه ليسترق ما يساوي قيمة
64

ولو افتك المولى المدبر فهو على تدبيره، ويبطل لو سلمه ليسترق
(للرق - خ ل) في الخطأ أو استرقه الولي في العمد.

(1) عطف على قوله قدس سره: بين تسليمه.
(2) الوسائل الباب 42 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 75.
(3) الوسائل الباب 9 من أبواب ديات النفس الرواية 1 ج 19 ص 155.
65



(1) الوسائل الباب 9 من أبواب ديات النفس الرواية 3 ج 19 ص 155.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب ديات النفس الرواية 4 ج 19 ص 156.
(3) سندها - كما في الكافي - هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن أحمد بن أبي نصر
عن جميل وعلي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران جميعا.
(4) الوسائل الباب 9 من أبواب ديات النفس الرواية 5 ج 19 ص 156.
66

ويستسعى من انعتق بعضه لو قتل عبدا في نصيب الحرية
ويسترق نصيب الرقية فتبطل كتابته أو يفديه مولاه أو يباع وفي الخطأ
يفدي الإمام نصيب الحرية ويتخير المولى بين فك الرقبة بنصيبها من
الجناية أو تسليم الحصة.

(1) يعني رواية محمد بن حمران وجميل جميعا.
(2) سندها - كما في الكافي - هكذا: علي بن إبراهيم.
(3) تقدم ذكر سندها آنفا.
(4) الوسائل الباب 42 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 75.
67



(1) الوسائل الباب 12 من أبواب العاقلة الرواية 1 ج 19 ص 308.
(2) سندها - كما في الكافي - هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن
عبد الله بن سنان.
(3) هكذا في جميع النسخ، ولعله سقطت منها كلمة من الدية قبل قوله: " بقدر ما أعتق " كما دلت عليها
الرواية أيضا.
68



(1) هكذا في الوسائل والكافي والفقيه والتهذيب، ولكنه سقط من النسخ التي بأيدينا قوله عليه السلام:
وأرى أن يكون إلى قوله: لأولياء المقتول.
(2) الوسائل الباب 46 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 78.
(3) هكذا في جميع النسخ من قوله: (وأرى) إلى قوله: خلاف القواعد، ولكنها غير واضحة المراد فتأمل
في هذا الكلام لعلك تفهم ما أراده قدس سره.
69



(1) الوسائل الباب 10 من أبواب ديات النفس الرواية 3 ج 19 ص 157.
(2) الوسائل الباب 10 من أبواب ديات النفس الرواية 2 ص 157.
(3) قوله: لأن الوجه... الخ مقول قوله: قال في الاستبصار.
(4) انتهى كلام الاستبصار.
(5) سند الرواية - على ما في التهذيب - هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي، عن
العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام.
(6) طريق الشيخ - كما في مشيخة التهذيب ج 10 ص 86 - هكذا: وما ذكرته عن علي بن جعفر فقد
أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن العمركي النيسابوري
البوفكي عن علي بن جعفر.
70

ولو قتل العبد مولاه عمدا فللولي القصاص
ولو قتل عبده
فللمولى القصاص وإن كانت قيمة الجاني أكثر أما لو كان العبد لغيره لم
يكن له القتل إلا بعد رد الفاضل وكذا الأمة لو قتلها عبد.

(1) تقدم آنفا.
71

ولو سرت جناية الحر على العبد وقد تحرر فللمولى أقل الأمرين
من قيمة الجناية والدية عند السراية كان يقطع يد من قيمته الدية ثم
يقطع الآخر يده بعد الحرية ثم ثالث رجله فللمولى ثلث الدية بعد
النصف.
72



(1) أي الورثة.
73

ولو قطع يده ثم سرت بعد الحرية فلا قصاص بل دية الحر
وللسيد نصف قيمته وقت الجناية والباقي للورثة.
فلو قطع آخر رجله بعد العتق وسرتا فعلى الأول نصف الدية
وعلى الثاني القصاص بعد رد نصف الدية.
74

ولو اتحد القاطع وبرئ فللمولى نصف القيمة وللمعتق
القصاص في الثانية أو نصف القيمة (الدية - خ ل) إن رضي الجاني.
ولو سرتا فللولي القود بعد رد ما يستحقه المولى.

(1) هكذا في النسخ، والصواب شخصا واحدا.
75

ولو اقتص في الرجل أخذ المولى نصف قيمته وقت الجناية
وفاضل دية اليد للولي إن زادت.
76

المقصد الثاني
في جناية الطرف
فإن تعمد الجاني فالقصاص وإلا الدية، ويتحقق العمد كما في
القتل وكالشروط هناك
ويقتص للرجل من المرأة وبالعكس ولا رد ما لم
تتجاوز ثلث الدية فتنتصف المرأة وكذا يتساويان في الدية ما لم يبلغ
الثلث فتنتصف المرأة.

(1) المائدة: 45.
(2) المائدة: 45.
(3) المائدة: 45.
(4) البقرة: 194.
77



(1) لا يخفى أن الشروط المذكورة ستة لا خمسة.
(2) راجع الوسائل الأبواب الواردة في ديات الأعضاء ج 19 ص 213.
78

ويشترط أمور ثلاثة:

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب القصاص في النفس الرواية 3 ج 19 ص 122.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 بالسند الثالث.
(3) الوسائل الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ج 19 ص 268.
79

الأول: تساويهما في السلامة
فلا يقطع الصحيح بالأشل وإن بذله الجاني ويقطع الأشل
بالصحيح ما لم يحكم العارف بعدم حسمه.

(1) الوسائل الباب 28 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ج 19 ص 253.
80

ويقتص للكامل من الناقص ولا يضم أرش ولا يجوز العكس
فتثبت الدية.
وحدقة العمياء ولسان الأخرس وذكر العنين كالأشل وذكر
الخصي والشيخ والصبي والأغلف وأنف فاقد الشم وأذن الأصم
والمثقوبة وسن الصبي إذا لم تعد بعد السنة (سنة - خ ل) والمجذوم إذا لم
يسقط منه شئ يساوي المقابل.
81



(1) في باب دية عبد الأعور (منه) هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة.
(2) الوسائل الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ج 19 ص 256.
(3) في باب دية الأعضاء في التهذيب (منه) هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة.
(4) الوسائل الباب 35 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 2 ج 19 ص 259.
(5) الوسائل الباب 35 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ج 19 ص 259.
82

ولو قلع الأعور حدقة (حلقة - خ ل) عين صحيح قلعت عينه
وإن عمى وبالعكس له واحدة وفي استرجاع التفاوت قولان.

(1) المائدة: 45.
(2) المائدة: 45.
(3) البقرة: 178.
83



(1) الوسائل الباب 15 من أبواب قصاص الطرف الرواية 1 ج 19 ص 134.
(2) الوسائل الباب 15 من أبواب قصاص الطرف الرواية 1 بالسند الثاني.
84



(1) الوسائل الباب 17 من أبواب قصاص الطرف الرواية 1 ج 19 ص 136 هكذا في النسخ وفي
التهذيب أيضا، وفي الكافي ويعفى بدل ويعفو.
(2) الوسائل الباب 15 من أبواب قصاص الطرف الرواية 2 ج 19 ص 135.
85



(1) وفي النسخ، يساوي عينه والصواب ما أثبتناه.
(2) المائدة: 45.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب قصاص الطرف الرواية 1 ج 19 ص 122.
(4) المائدة: 45.
86



(1) راجع الوسائل الباب 15 من أبواب قصاص الطرف للرواية 1 ج 19 ص 134.
(2) الوسائل الباب 15 من أبواب قصاص الطرف الرواية 2 ص 135.
(3) الوسائل الباب 27 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 3 ج 19 ص 252.
(4) الوسائل الباب 27 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ص 252.
87



(1) تقدم ذكرها آنفا.
(2) راجع الوسائل الباب 15 من أبواب قصاص الطرف الرواية 1 بالسند الأول والثاني.
(3) راجع الوسائل الباب 15 من أبواب قصاص الطرف الرواية 1 بالسند الأول والثاني.
(4) المائدة: 45.
(5) المائدة: 45.
(6) البقرة: 178.
(7) البقرة: 275.
(8) المائدة: 45.
(9) الوسائل الباب 1 من أبواب قصاص الطرف الرواية 5 ج 19 ص 123.
88



(1) الوسائل الباب 1 من أبواب قصاص الطرف الرواية 5 ج 19 ص 123.
(2) انتهى كلام التهذيب.
(3) طريق الشيخ - كما في مشيخة التهذيب - هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد،
فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد النعمان، والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم، عن أحمد
بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه محمد بن الحسن الوليد، وأخبرني به أيضا أبو الحسين بن أبي جيد القمي،
عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، ورواه أيضا محمد بن
الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وما ذكرته عن الحسين
بن سعيد (عن الحسن - خ ل) عن زرعة، عن سماعة وفضالة بن أيوب والنضر بن سويد وصفوان بن يحيى فقد
رويته بهذه الأسانيد، عن الحسين بن سعيد عنهم انتهى ج 10 من التهذيب ص 63 من المشيخة طبع النجف.
(4) المائدة: 45.
89

ولو كانت أذن المجني عليه مخرومة اقتص إلى حد الخرم وأخذ
أرش الباقي.

(1) إشارة إلى قوله تعالى: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون " المائدة: 47.
(2) إشارة إلى قوله تعالى: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون "، المائدة: 44.
(3) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب مساوية.
90

ولو عادت سن المثغر ناقصة أو متغيرة فالحكومة ولو عادت
كهيئتها فالوجه الأرش.

(1) المائدة: 45.
(2) المائدة: 45.
(3) المائدة: 45.
91



(1) إشارة إلى الحديث المعروف: لا يهدم دم امرئ مسلم.
92

ولو عادت سن الصبي قبل السنة فالحكومة ولو مات قبل
اليأس فالأرش.

(1) المائدة: 45.
(2) البقرة: 187.
(3) في بعض النسخ أو عود بدلها ولعل الصواب ما أثبتناه.
94



(1) الوسائل الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 4 ج 19 ص 225.
(2) الوسائل الباب 33 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 2 ج 19 ص 258.
95



(1) الوسائل الباب 33 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 3 ص 258.
(2) هكذا في جميع النسخ، فتدبر لعلك تفهم المراد.
(3) الوسائل الباب 33 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ص 258.
(4) الوسائل الباب 3 من أبواب ديات المنافع الرواية 1 ج 19 ص 277.
96



(1) الوسائل الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 3 ج 19 ص 261.
(2) الوسائل الباب 10 من أبواب ديات المنافع الرواية 1 ج 19 ص 286.
(3) الوسائل الباب 8 من أبواب ديات المنافع الرواية 5 ج 19 ص 283.
(4) أي الأرش أو البعير (منه رحمه الله) هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة.
97



(1) فإنه رواه عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام إلى آخر ما تقدم (منه رحمه الله) هكذا في
هامش بعض النسخ المخطوطة رواها في الوسائل في الباب 33 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ج 19 ص 258.
(2) راجع الوسائل الباب 33 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 و 2 و 3 ج 19 ص 258.
98

ولو عادت سن الجاني فليس للمقتص إزالتها بخلاف الأذن.

(1) هكذا في النسخ، والصواب، استحق.
99

ولو قطع ناقص الإصبع يد كامل اقتص، قال الشيخ ويأخذ
دية الإصبع واشترط في موضع آخر أخذه لديتها.
ولو قطع إصبعا فسرت إلى الكف فله (فعليه - خ ل) القصاص
في الكف، وليس له القصاص في الإصبع وأخذ دية الباقي.
100

ولو قطع يده مع بعض الذراع اقتص من الكوع وأخذ حكومة
الزائد ولو قطع من المرفق اقتص لا غير.
ولو كان ظفر المجني عليه متغيرا أو مقلوعا اقتص في الإصبع
لكمال ديتها من غير ظفر.

(1) الكوع - بالضم - طرف الزند الذي يلي الابهام والجمع أكواع كقفل وأقفال.
(2) أي المجني عليه.
101

ولا قصاص فيما فيه تغرير كالجائفة والمأمومة ولا في الهاشمة
والمنقلة.
ولو أذهب ضوء العين سملت عينه.

(1) المائدة: 45.
102

وفي شعر الحاجبين وشعر الرأس واللحية القصاص فإن نبت
فالأرش خاصة.

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب قصاص الطرف الرواية 1 ج 19 ص 129.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 قطعة من الرواية ج 19 ص 213.
103



(1) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 12 ج 19 ص 217.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ج 19 ص 213.
(3) انتهى كلام شارح الشرائع.
104



(1) الوسائل الباب 2 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 3 ج 19 ص 218.
(2) الوسائل الباب 27 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ج 19 ص 260.
(3) الوسائل الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 2 ج 19 ص 261.
(4) الوسائل الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 3 ج 19 ص 261.
(5) الوسائل الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 2 بالسند الثاني ج 19 ص 261.
105

ولو خيف ذهاب منفعة البيضة بعد قطع الأخرى فالدية.

(1) الوسائل الباب 30 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ج 19 ص 255 وفيه كملا بدل كاملا.
(2) الوسائل الباب 12 من أبواب احياء الموات الرواية 3 والمذكور فيها قصة سمرة بن جندب وليس
فيها كلمة الاسلام بعد قوله صلى الله عليه وآله ولا ضرار راجع ج 17 ص 342 وراجع أيضا الوسائل الباب 5 من
أبواب الشفعة الرواية 1 ج 17 ص 319 وراجع عوالي اللآلي ج 1 ص 383 و ج 2 ص 72 و ج 3 ص 210 وأيضا ج 1
ص 220 وفيه كلمة (الاسلام) كما في الشرح.
106

وفي الشفرين القصاص فإن قطعهما ذكر فالدية.
ولو قطع الذكر فرجي الخنثى فإن ظهر رجلا فالقصاص في
المذاكير وفي الشفرين حكومة (الحكومة - خ ل).
وإن بان أنثى فالدية في الشفرين والأرش في المذاكير، ويظهر
من ذلك حكم الأنثى لو قطعت.
وكأنه (لأنه - خ) كالجرح الذي يكون في قصاصه تغرير (التغرير - خ) مثل
الجائفة، ولعدم جواز التعدي والتجاوز عما عين له، وهو ظاهر، فتأمل.
قوله: " وفي الشفرين القصاص الخ ". قيل: هما اللحمان المحيطان
بالفرج كالشفتين بالفم، ولو قطعتهما امرأة على وجه يوجب القصاص يقتص منها،
إلا أن يرضيا على غير ذلك، كما لو قطعها رجل، أو قطعتهما امرأة على وجه لا يوجب
القصاص، وكذا لو قطعت امرأة ذكر رجل.
ولو قطع ذكر فرجي الخنثى فينبغي أن يصبر ويمتحن حتى يتحقق كونه
رجلا أو امرأة، فإن ظهر كونه رجلا فاللازم هو القصاص مع وجود موجبه، والدية
مع الرضا، أو موجبها في المذاكير، أي ذكر الرجال، قيل: المذاكير جمع من غير مفرد
كالأبابيل.
والأرش في الشفرتين اللتين للنساء، لأنه رجل، والشفران في الرجال لحم
زائد ليسا بالشفرين الحقيقيين، فإنهما للنساء حقيقة وموجب للقصاص في النساء، أو الدية.
ولو ظهر أنها أنثى يكون الأمر بالعكس ففي الشفرين القصاص أو الدية وفي
المذاكير الأرش.
وقد ظهر مما ذكرناه أنه لو قطعت امرأة فرجي الخنثى، فإن ظهر ذكرا
اقتص، أو أخذ الدية منها في الشفرين، والحكومة في المذاكير، وإن ظهر أنثى عكس
107

ولا يجاب لو طلب القصاص قبل الظهور ولو طلب الدية أعطى
أقلهما (أقلها - خ ل) وكذا الحكومة.
ولو طلب دية أحدهما وتأخير قصاص الآخر (وتأخير القصاص
لآخر - خ ل) لم يكن له.
ولو كان القاطع خنثى اقتص مع ظهور الاتفاق وإلا الدية في
108

الأصلي والحكومة في الزائد.
الثاني: الاتفاق في المحل
فتنقطع اليمنى بمثلها لا باليسرى، والسبابة بمثلها لا بالوسطى،
ولا زائدة بمثلها مع تفاوت المحل.
ولو قطع اليمنى فاقدها قطعت يسراه فإن فقدت فالرجل ولو قطع
أيدي جماعة على التعاقب قطعت أربعة بالأول فالأول وللباقي الدية.

(1) البقرة: 187.
109



(1) المائدة: 45.
(2) الوسائل الباب 12 من أبواب قصاص الطرف الرواية 2 ج 19 ص 131.
110



(1) البقرة: 187.
(2) المائدة: 45.
111

ولو بذل يسراها فقطعها المقتص جاهلا فالوجه بقاء القصاص
ويؤخر حتى يندمل ويدفع إليه دية اليسرى إلا أن يبذل مع سماعه
الأمر باليمنى وعلمه بعدم اجزاء اليسرى.

(1) هكذا في النسخ، ولعل الصواب الجروح.
(2) المائدة: 45.
112

ولو قطعها مع العلم ففي القصاص اشكال والأقرب الدية وكل
موضع يضمن الدية في اليسرى يضمن السراية، وإلا فلا (وما
لا فلا - خ ل).

(1) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب بمجرد إذنه الخ.
(2) هكذا في النسخ، فتأمل.
113

ولو اتفقا على قطعها بدلا لم يجز وعليه الدية وله القصاص.
114

ولو اختلفا فالقول قول الباذل لو أنكر دعوى بذلها مع العلم
لا بدلا.
ولو بذل للمجنون فقطع فهدر وحق المجنون باق.
115

ولو سبق المجنون فاقتص من غير بدل لم يسقط قصاصه ودية
فعله على عاقلته.
ويعتبر في الشجة الطول والعرض لا النزول بل الاسم فيقاس
بخيط ويشق بقدره دفعة أو دفعات إن شق على الجاني.
116

ولو كان رأس الشاج أصغر استوعبناه وأخذ أرش الزائد بنسبة
المتخلف إلى أصل الجرح ولو انعكس لم يستوعب في القصاص بل اقتصر
على قدر المساحة.

(1) المائدة: 45.
(2) المائدة: 45.
(3) المائدة: 45.
117

ويقتص في السن مع اتفاق المحل فلا يقلع ضرس ولا ضاحك
بثنية ولا أصلية بزائدة ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحل وكذا الأصابع.

(1) المائدة: 45.
(2) المائدة: 45.
118

الثالث: التساوي في العدد
فلو قطع يدا زائدة إصبعا ويده كذلك اقتص منه.
ولو كانت الزائدة للجاني خارجة عن الكف اقتص في
الكف.
وإن كانت في سمت الأصابع قطع (قطعت - خ ل الأصابع
وأخذ حكومة الكف.
119

ولو اتصلت بالبعض قطعت الأربع وأخذ دية الإصبع وحكومة
الكف.
ولو كانت للمجني عليه فله القصاص ودية الزائدة.
ولو كانت إحدى الخمس زائدة للجاني قطعت، فإن الناقص
يؤخذ بالكامل إلا أن يختلف المحل فتأخذ دية الزائدة ويقتص في أربع
وكذا لو كانت للمجني عليه.
120

ولو تساويا اقتص مع اتفاق المحل.
ولو كان لقاطع اليد ست أصول قطع خمس أصابعه ودفع
حكومة اليد ولو كان فيها زائدة واشتبهت فلا قصاص.
121

ولو كان لإصبع أربع أنامل متساوية فقطع صاحبها أنملة معتدل
قطعت واحدة وهل يطالب بما بين الربع والثلث؟ اشكال.

(1) متعلق بقوله قدس سره: لكن هل يطالب بالتفاوت الخ.
(2) راجع الوسائل الباب 12 من أبواب احياء الموات الرواية 3 و 4 ص 341 والباب 5 من أبواب
الشفعة الرواية 1 ص 319.
(3) البقرة: 187.
122

ولو كان لأنملته طرفان ثبت القصاص مع التساوي وإلا
اقتص وأخذ أرش الآخر ولو كانت للجاني فلا قصاص وللمجنى دية
أنملته.
123

ولو قطع الوسطى ممن لا عليا له اقتص بعد رد دية العليا.
ولو قطع عليا ووسطى من شخصين أخر ذو الوسطى إلى أن
يقتص ذو العليا فإن عفا فلذي الوسطى القصاص بعد رد دية العليا ولو
سبق ذو الوسطى بالقصاص فعليه دية العليا ولذي العليا على الجاني
الدية.
ولو ادعى الجاني نقصان إصبع قدم قول مدعي السلامة - سواء
ادعى زوالها طارئا أو نفى السلامة أصلا - على اشكال.
124

ولو ادعى قاطع اليدين والرجلين الموت بالسراية صدق باليمين
مع قصر الزمان والولي مع احتمال الاندمال.

(1) كذا في النسخ، فتأمل في هذه الجملة لعلك تفهم المراد منها ولعلها معطوفة على قوله: (شرعا) أي
يجب ستره مروة.
125

فإن اختلفا في المدة قدم قول الجاني.
ولو قطع يدا وانعكست الدعوى قدم قول الجاني مع مضي مدة
امكان الاندمال، وإلا قول الولي ولو اختلفا في المدة قدم قول الولي على
اشكال.
126

ولو ادعى الولي حياة المقطوع بنصفين في الكساء أو الموت
بالسراية وادعى الجاني موته أو موت المجروح بشرب السم، تعارض أصل
السلامة وعدم الشرب مع أصل البراءة وعدم الموت بالسراية فيرجح
الجاني.
127

ولو قطع إصبع رجل ويد آخر اقتص للأول ثم للثاني (1) ويرجع
بدية إصبعه (إصبع - خ ل) عليه للمتأخر من ذي الإصبع واليد.

(1) في بعض النسخ: اقتص الأول ثم الثاني.
128

ولو قطع عدة أعضاء خطأ فعليه ديتها، وإن كان أضعاف الدية
إن اندملت وإلا فالدية وهل له المطالبة بالجميع قبل الاندمال؟ الوجه
لا ولو اندمل البعض ثم سرى الباقي أخذ دية المندمل ودية النفس.
يد آخر مع أصابعه، اقتص للأول لتقدم سببه ثم للثاني، وأخذ دية الإصبع التي قطع
للأول من الجاني للمتأخر الذي قطع يده مع إصبعه واقتص له وبقي إصبعه بلا
عوض لقطعه بالأول، وهو المراد بقوله: (للمتأخر من ذي الإصبع واليد)، فتأمل.
ولو انعكس، قطعت يده مع الأصابع لذي اليد وأخذ منه دية الإصبع لذي
الإصبع، لما مر.
قوله: " ولو قطع عدة أعضاء الخ ". لو قطع شخص أعضاء كثيرة من
شخص خطأ، فلا شك أن عليه دية كل واحد واحد، وإن كانت الديات أضعاف
دية نفسه، لحصول الموجب وعدم المسقط، إن اندملت وطابت الجراحات ولم تؤثر
(يؤثر - خ) ولم يهلك النفس.
وإلا - أي وإن لم يندمل بل أثرت وسرت في النفس وأهلكتها - فليس عليه
إلا دية نفس كاملة، لدخول الأطراف والجراحات في النفس، على ما تقرر
عندهم.
كأنه للاجماع والنص.
ولو طاب بعض الجراحات وبقي البعض وسرت في النفس حتى أهلكتها
لزمه دية المندمل والذي طاب من الجروح، ودية النفس لاهلاكها بالسراية، وذلك
واضح.
وهل للمجني عليه مطالبة الجاني بدية الجراحات قبل الاندمال واحتمال
السراية في النفس وصيرورة الديات الكثيرة اللازمة دية النفس الواحدة ولكن إن
ظهر الحال على خلاف ما أخذه منه والزيادة - بأن أخذ أضعاف الديات ومات
بالجميع من غير اندمال شئ - يرد الجميع إلا دية واحدة.
129



(1) أي قول الشارح.
(2) يعني فلا يكون الأقرب قول المبسوط.
(3) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب ممنوعة.
130

ويؤخر القصاص في شدة الحر (من الحر - خ ل) (من شدة
الحر - خ ل) والبرد إلى اعتدال النهار.
ولا قصاص بغير الحديد.

(1) سنن ابن ماجة: ج 2 ص 889 ح 2667 و 2668 وفيه " لا قود إلا بالسيف ".
131



(1) الوسائل الباب 62 من أبواب القصاص في النفس الرواية 3 ج 19 ص 95 - 96.
(2) الوسائل الباب 62 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 95.
132

ولو قلع العين قلعت بحديدة معوجة.
ولو قطع بعض الأنف نسبناه إلى الأصل وأخذ من الجاني

(1) البقرة: 194.
(2) سنن البيهقي: ج 8 ص 43.
(3) سنن ابن ماجة: ج 2 ص 889 ح 2665 مع اختلاف.
(4) يعني ويحتمل استثناء القتل بالكال، والكال بالتشديد من كل السيف والرمح أي ثقل.
133

بتلك النسبة لا بقدر المساحة.
وكل عضو يقاد فمع عدمه الدية كان يقطع إصبعين وله واحدة.
ولو طلب القصاص قبل الاندمال فله.
134

ويقتص من الجماعة للواحد فلو قطع يده اثنان قطع يدهما ورد
الفاضل وله قطع أحدهما فيرد (ويرد - خ ل) الآخر عليه قدر جنايته.
135

وتحصل الشركة بالاشتراك في الفعل ولو قطع كل جزء أو
وضعا اليد متوسطة (مبسوطة - خ ل) بين آلتيهما واعتمدا فلا شركة، وعلى
كل واحد قصاص جناية لا قطع يده.
ويقسم قيمة العبد على أعضائه كالحر فما فيه واحد فيه القيمة،
وفي الاثنين القيمة، وفي كل واحد النصف وهكذا فالحر أصل للعبد في
المقدر وبالعكس في غيره.

(1) هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب (بها) كما لا يخفى.
136

ولو جنى الحر بما فيه الكمال تخير المولى (الولي - خ ل) بين دفعه
وأخذ قيمته وبين ابقائه بغير شئ ولو قطع يده ثم آخر رجله فعلى كل
واحد النصف والعبد للمولى.
مثل اليدين والرجلين.
وكل ما ليس فيه مقدر شرعا بل يكون فيه الأرش مثل الجراحات فيقوم
المملوك تارة سليما وتارة مجروحا، فأرش الجرح هو التفاوت ما بينهما.
وكذا يفرض الحر مملوكا ويقوم مرتين والتفاوت ما بينهما هو الأرش
والحكومة.
فالحر أصل للمملوك فيما له مقدر يعني يعلم بالقياس عليه وبالنسبة إليه،
والمملوك أصل له فيما ليس له مقدر كذلك.
ولا بد أن لا يتجاوز قيمة المملوك دية الحر، فإن تعدى يرجع إليها.
قوله: " ولو جنى الحر الخ ". إذا جنى حر على مملوك جناية أرشها تمام
قيمته مثل أن قطع أنفه أو قطع يديه، فالذي يلزم الجاني تمام قيمته على ما تقرر،
فمولاه مخير بين أخذ قيمة الدية عليه بالجناية ودفع المملوك إليه، وبين أن لا يؤخذ
(يأخذ - ظ) شيئا ولا يدفع المملوك، بل يبقيه على حاله لئلا يلزم الجمع بين العوض
نعم قد يبقى المملوك له ويجتمع عنده القيمة ونفسه إذا جنى عليه
أشخاص، مثل أن قطع شخص يده والآخر يده الأخرى أو رجله، فيأخذ من كل
واحد نصف القيمة مع بقاء المملوك عنده.
ولا بد أن لا يتجاوز بقيمته عن دية الحر، لما مر.
هذا حق، ولا اشكال فيه.
ولكن في الأول اشكال، فإن ما تقرر لأعضاء العبد من الشارع لمولاه معه
كالحر.
137



(1) الوسائل الباب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح الرواية 3 ج 19 ص 298.
(2) سندها - كما في التهذيب - هكذا: على عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي
مريم.
138

تتمة في العفو
ويصح من المستحق قبل الثبوت عند الحاكم وبعده لا قبل
الاستحقاق، ومن وليه مع الغبطة - إما بعوض أو مجانا - ومن الوارث.

(1) أما الكتاب فقوله تعالى: " وأن تعفوا أقرب للتقوى "، البقرة: 237 وقوله تعالى: " والعافين عن
الناس " آل عمران: 134 وغيرهما من الآيات وأما السنة فراجع الوسائل الباب 112 من أبواب أحكام العشرة
ج 8 ص 518.
(2) الواو في قوله قدس سره حالية أي لا معنى لاسقاطه شيئا ويكون شئ.
139

فإن استحق الطرف والنفس فعفا عن أحدهما لم يسقط
الآخر.
ولو عفا مقطوع الإصبع قبل الاندمال عن الجناية صح ولا دية
فلو (ولو - خ ل) سرت إلى الكف فله دية الكف وسقطت جناية الإصبع
ولو سرت إلى النفس فلوليه القصاص فيها بعد رد دية الإصبع.
140



(1) لأنه قد عفا عنه - منه رحمه الله - هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة.
141



(1) المائدة: 45.
(2) راجع الخلاف مسألة 86 من كتاب الجنايات ج 3 ص 114 طبعة شركة دار المعارف الاسلامية.
(3) راجع المبسوط كتاب الجراح فصل في عفو المجني عليه بموت ج 7 ص 109 من طبع المكتبة الجعفرية.
(4) أما الكتاب فهو مثل قوله تعالى: " والعافين عن الناس " - آل عمران: 134 وأما السنة فراجع
الوسائل الباب 112 من أبواب أحكام العشرة.
142

ولو قال: عفوت عنها وعن سرايتها، قال الشيخ: صح من
الثلث لأنه كالوصية ولو قيل: لا يصح لأنه ابراء مما لم يجب
(لا يجب - خ ل) كان وجها.
ولو أبرأ العبد الجاني بما يتعلق برقبته لم يصح وإن أبرأ سيده
صح، ولو قال: عفوت عن أرش الجناية صح.

(1) الصف: 2.
(2) الوسائل الباب 24 من أبواب موجبات الضمان الرواية 1 ج 19 ص 194.
143



(1) المائدة: 45.
(2) البقرة: 28 والآية الشريفة: وإن تصدقوا خير لكم.
144

ولو أبرأ القاتل خطأ لم يصح ولو أبرأ العاقلة أو قال: عفوت عن
أرش الجناية صح.

(1) أما الكتاب فقوله تعالى: " " وأن تعفوا أقرب للتقوى "، البقرة: 237، وأما السنة فراجع الوسائل
الباب 112 من أبواب أحكام العشرة ج 8 ص 518 وفيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وآله: عليكم بالعفو فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا فتعافوا يعزكم الله، وغيرها من الروايات.
(2) لأن دية الخطأ على العاقلة فابراء القاتل عبث، كذا في هامش بعض النسخ المخطوط.
145

ولو أبرأ العاقلة في العمد أو شبيهه (شبهه - خ ل) لم يبرأ القاتل.
ولو أبرأ القاتل أو قال: عفوت عن الجناية سقط حقه وحكم
الخطأ الثابت بالاقرار حكم شبيهه.
ولو عفا بعد قطع يد من يستحق قتله قصاصا فاندملت صح
العفو وإن سرت ظهر بطلان العفو وكذا لو عفا بعد الرمي قبل الإصابة.
146

المقصد الثالث
في الدعوى
وفيه بحثان:
الأول
يشترط في دعوى القتل أمور خمسة:
الأول: التكليف في المدعى حالة الدعوى لا الجناية، فلا تسمع
دعوى الصبي والمجنون بل يدعي لهما وليهما وتسمع الدعوى وإن كان
حال الجناية حملا.
148

الثاني: استحقاقه حالة الدعوى، فلا تسمع دعوى الأجنبي وتسمع
دعوى المستحق وإن كان أجنبيا وقت الجناية ولا تسمع دعوى
استحقاق القصاص من الزوج والزوجة وتسمع دعواهما للعمد وتثبت
لهما الدية.
الثالث: تعلق الدعوى بشخص (دعوى شخص - خ ل) معين أو
أشخاص معينين.
149

فلو قال: قتله أحد هؤلاء العشرة ولا أعرف عينه احلفوا.
وكذا في دعوى الغصب والسرقة أما في المعاملات فاشكال،
ينشأ من تقصيره بالنسيان، والأقرب السماع.
150



(1) عطف على قوله: من أنها دعوى مبهمة الخ.
(2) الوسائل باب 37 حديث 2 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ص 1284.
(3) راجع عوالي اللآلي ج 1 ص 220 و ص 283 و ج 2 ص 74 و ج 3 ص 210.
151



(1) في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة (في الكل للمعاملات المنسية).
152

ولو أقام بينة سمعت وأفادت اللوث لو خص القاتل أحدهما.
ولو ادعى على جماعة يتعذر اجتماعهم كأهل البلد لم تسمع.

(1) يعني وينبغي تقديم قيل ومبنى المسألة الخ في كلام الشارح رحمه الله على قوله: واعلم أن فرض
المعاملات الخ.
(2) يعني أن الفرق في قول الشارح: ويمكن الفرق بأن المبهم الخ.
(3) جواب لقوله قدس سره: لو ادعى الخ.
153

ولو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت وقضى
بالصلح.
الرابع: تحرير الدعوى في كونه عمدا أو خطأ أو شبيها به وانفراد
القاتل واشتراكه، وفي سماع الدعوى المطلقة نظر، أقربه السماع
ويستفصله الحاكم، وليس تلقينا بل تحقيقا للدعوى ولو لم يبين طرحت
ولم يحكم بالبينة عليها.
154



(1) يعني في المتن.
155

الخامس: عدم التناقض، فلو ادعى على شخص الانفراد ثم ادعى
على غيره الشركة لم تسمع الثانية وكذا لو ادعى على الثاني الانفراد ولو
أقر الثاني ثبت حق المدعي.
156

ولو ادعى العمد ففسره بالخطأ أو بالعكس لم تبطل دعوى
أصل القتل.
ولو قال: ظلمته بأخذ المال وفسر بكذب الدعوى والقسامة
استرد، ولو فسره (فسر - خ ل) بأنه حنفي لا يرى القسامة لم يعترض،
وكذا لو قال: هذا المال حرام، ولو فسره (وفسره - خ ل) بنفي ملك الباذل
157

فإن لم يعين المالك أقر في يده وإلا دفعه إلى من عينه، ولا يرجع على
القاتل من غير بينة.

(1) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب (المدعي).
158

البحث الثاني: فيما تثبت به الدعوى
وفصوله ثلاثة:
الأول: الاقرار
وتكفي المرة على رأي من البالغ العاقل المختار الحر فلو أقر الصبي

(1) متعلق بقوله: ولا يرجع.
159

أو المجنون أو السكران أو المكره أو العبد لم يثبت،
ولو صدق المولى عبده ثبت
ولو اعترف السفيه أو المفلس بالعمد لزم ولا يقبل في الخطأ في حق
الغرماء بل في حقه (بل في حق نفسه - خ ل) لو زال (لزوال - خ ل)
حجره.

(1) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 1 ج 19 ص 121.
160



(1) يعني المصنف.
(2) عوالي اللآلي: ج 1 ص 223 و ج 2 ص 242 و ج 3 ص 442 طبع مطبعة سيد الشهداء، قم.
(3) راجع الوسائل باب 4 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 107 والحديث منقول بالمعنى.
(4) لعله مستفاد من باب 5 من أبواب دعوى القتل من الوسائل ج 19 ص 108.
(5) راجع الوسائل باب 3 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 106.
(6) راجع الوسائل باب 5 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 108.
161

ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر بقتله خطأ تخير الولي تصديق
أحدهما ولا سبيل له على الآخر.

(1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ما يثبت به الدعوى ج 19 ص 106.
(2) من قوله قدس سره: إن كل واحد مقر الخ.
(3) يعني فلم يبرحوا.
162

ولو أقر الثاني بقتله ورجع الأول درئ عنهما القصاص والدية
وأخذت الدية من بيت المال.

(1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 108.
(2) هكذا في النسخ كلها - ولعل حق العبارة: ولولي الدم الدية الخ.
163

الفصل الثاني: (في - خ) البينة
وشروطها (شرطها - خ ل) أربعة.
(الأول) العدد: ولا يثبت موجب القصاص إلا بعدلين وإن

(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 107 ولم يورده بتمامه ولم نعثر على
قطعته في محل آخر منه فلاحظ وتتبع، والآية الشريفة في المائدة: 32.
164

عفا عن (على - خ) مال ويثبت ما تجب به الدية بهما وبرجل وامرأتين
وبشاهد ويمين كالخطأ والمأمومة والهاشمة وغيرها.
ولو شهدت بهاشمة مسبوقة بايضاح لم يثبت الهشم في حق
الأرش كما لم يثبت الايضاح.
ولو شهدت أنه رمى زيدا فمرق فأصاب غيره خطأ ثبت الخطأ.
165

(الثاني) خلوص الشهادة عن الاحتمال: مثل ضربه بالسيف
فمات أو فأنهر دمه فمات أو فأجراه فمات في الحال أو لم يزل مريضا حتى
مات وإن طالت المدة أو ضربه فأوضحه هذه ولو قالوا (قال - خ ل)
أوضحه مطلقا ووجدت موضحتان فالدية ولو قال اختصما ثم افترقا وهو
مجروح أو ضربه فوجدناه مشجوجا أو فجرى دمه لم يقبل ولو قال أسال
166

دمه فمات قبلت في الدامية ولو شهد بأنه جرح وأجرى الدم لم يقبل حتى
يشهد بالقتل.
ولو شهد بأنه (أنه - خ ل) قتله بالسحر لم يقبل.
167

(الثالث) الاتحاد: فلو اختلفا في الزمان أو المكان أو الآلة لم
يثبت وفي كونه لوثا اشكال، ينشأ من التكاذب.
ولو شهد أحدهما بالاقرار والآخر بالفعل لم يثبت و (لو - خ) كان لوثا.
168

ولو شهد أحدهما بالاقرار بمطلق القتل والآخر بالاقرار بالعمد
ثبت أصل القتل وصدق الجاني في العمدية وعدمها.
169

ولو شهد (أحدهما - خ) بالقتل عمدا والآخر بالمطلق ثبت
اللوث وحلف المدعي القسامة.
170

ولو قال أحدهما قتله عمدا وقال الآخر خطأ ففي ثبوت أصل
القتل اشكال.
ولو شهدا بالقتل على واحد والآخران به على غيره فلا قصاص
والدية عليهما في العمد وفي الخطأ على عاقلتهما ويحتمل تخيير الولي.

(1) في نسختين مخطوطتين هكذا: ولو قال أحدهما قتل عمدا الخ.
(2) الإسراء: 33.
171



(1) فإن ادعوه على أحدهما قتلوه الخ (النكت).
(2) وإن قالوا: لا نعلم فالبينتان الخ (النكت).
(3) فإنه ليس نسبة القتل إلى أحدهما أولى من نسبته إلى الآخر (النكت).
(4) إلى هنا عبارة نكت المحقق.
(5) يعني الشارح.
172

ولو شهدا عليه بالعمد فأقر آخر أنه القاتل وبرأ الأول احتمل
التخيير في قتل أحدهما وفي الرواية المشهورة تخييره في قتل المشهود عليه

(1) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب (في النكت).
(2) راجع الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ج 19 ص 108.
173

فيرد المقر عليه نصف الدية وقتل المقر ولا رد وقتلهما فيرد (ويرد - خ ل)
الولي على المشهود عليه نصف الدية خاصة وفي أخذ الدية منهما.

(1) الوسائل باب 5 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 108.
174



(1) راجع الوسائل باب 4 من أبواب دعوى القتل الخ ج 19 ص 107.
(2) يعني عدم ابطال دم الخ أو المراد أنه لو لم يؤخذ الدية أصلا يلزم ابطال دم امرئ مسلم.
(3) راجع الوسائل باب 4 من أبواب دعوى القتل الخ ج 19 ص 107.
(4) واعلم أنا نقلنا العبارة المحكية في الشرح من النكت نفسه لا من نسخة المجمع أو الشرح.
(5) إلى هنا عبارة نكت النهاية للمحقق رحمه الله.
175

(الرابع) انتفاء التهمة:
فلو شهدا على اثنين فشهد المشهود عليهما به من غير تبرع فإن
صدق الولي الأولين خاصة حكم بهما وإلا طرح الجميع ولو شهدا على
أجنبي فهما دافعان.
176

ولو شهد أجنبيان على الشاهدين من غير تبرع تخير الولي.
177

ولو شهد الوارث بالجرح قبل الاندمال لم تسمع ولو أعادها بعده
قبلت
ولو شهدا على الجرح وهما محجوبان ثم مات الحاجب أو بالعكس
فالنظر إلى حال الشهادة.
178

وقضى علي عليه السلام في ستة غلمان غرق أحدهم
(واحد - خ ل) في الفرات فشهد اثنان على الثلاثة (الثلاث - خ ل)
بالتغريق وفي الثلاثة (الثلاث - خ ل) على الاثنين (اثنين - خ ل) به
قسمة الدية أخماسا على الثلاثة خمسان والثلاثة على الاثنين
(اثنين - خ ل).
الفصل الثالث: (في - خ) القسامة
وأركانها ثلاثة:
(الأول) في المحل:
إنما تثبت (ثبت - خ ل) في موضع اللوث وهو أمارة يغلب معها
على الظن صدق المدعي.

(1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 174.
179



(1) لم نجده بهذه العبارة في الكتب الحديثية للعامة، ثم يستفاد ذلك من أخبارهم، وذكر في عوالي
اللآلي: البينة في الحقوق كلها على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة الخ ج 3 ص 602 وهذه
العبارة قد نقلت في كتبنا الإمامية أيضا عن الأئمة عليهم السلام كما يأتي إن شاء الله.
180



(1) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 114.
(2) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 114.
181



(1) والقليب بئر تحفر فينقلب ترابها قبل أن تطوى كذا في المغرب، وعن الأزهري: القليب عند العرب
البئر العادية القديمة مطوية كانت أو غير مطوية والجمع قلب كبريد وبرد (مجمع البحرين).
(2) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب دعوى القتل الخ ج 19 ص 117.
(3) راجع الوسائل باب 1 حديث 1 - 2 - 4 - 5 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 117 - 118 على
الترتيب.
182



(1) لاحظ الوسائل حديث 5 من باب 9 وحديث 5 من باب 10 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 115 -
118.
(2) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب القتل ج 19 ص 119.
(3) راجع الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 120 وقوله قدس سره: ورواية
يونس يعني يونس عن عبد الله بن سنان فتوجه.
183

وإن لم يوجد أثر القتل كالشاهد الواحد أو جماعة الفساق

(1) نشر على ترتيب اللف.
(2) العبارة في الشرايع هكذا: ولا يشترط في اللوث وجود أثر القتل... الخ.
184

أو النساء مع ظن ارتفاع المواطاة أو جماعة الصبيان والكفار (أو
الكفار - خ ل) إن بلغوا التواتر.
ولو وجد قتيلا وعنده ذو سلاح عليه دم أو في دار قوم أو محلة
منفرد عن البلد لا يدخلها غيرهم أو في صف مقابل للخصم بعد المراماة
فلوث.

(1) إلى هنا عبارة شرح الشرائع (المسالك).
185

وكذا في محلة مطروقة بينهم وبينه عداوة أو في قرية كذلك.
ولو انتفت العداوة فلا لوث ولو وجد بين قريتين فاللوث
لأقربهما أو لهما مع التساوي.
ولو وجد في زحام أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو جامع عظيم أو
186

شارع أو في فلاة فالدية على بيت المال.

(1) الوسائل باب 10 ذيل حديث 5 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 118.
(2) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 110.
(3) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 109.
187

وقول المجروح: قتلني فلان ليس لوثا.
ولو وجد قتيلا في دار فيها عبده فلوث.

(1) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ما يثبت به الدعوى ج 19 ص 109 وفيه عن عبد الله بن سنان
وعبد الله بن بكير جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام.
(2) راجع الوسائل باب 10 من أبواب ما يثبت به الدعوى ج 19 ص 117.
188

ويرتفع اللوث بالشك كأن يوجد بقرب المقتول مع ذي
السلاح الملطخ سبع، ولو قال الشاهد قتل أحد هذين لم يكن لوثا
بخلاف قتله أحد هذين.

(1) قال في الشرائع: ويشترط في اللوث خلوصه عن الشك فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح
متلطخ بالدم من سبع من شأنه قتل الانسان بطل اللوث لتحقق الشك، ولو قال الشاهد قتل أحد هذين كان
لوثا، وقال: قتل أحد هذين لم يكن لوثا وفي الفرق تردد (انتهى).
189

أو يدعي الجاني الغيبة عن الدار إذا ادعى الولي القتل على
أحدهم فإذا حلف سقط بيمينه أثر اللوث فإن أقام على الغيبة بينة بعد
الحكم بالقسامة بطلت القسامة واستعيدت الدية.
ولو ظهر اللوث في أصل القتل دون كونه عمدا أو خطأ لم
تسقط القسامة.
190

والأقرب أن تكذيب أحد الورثة يبطل اللوث بالنسبة إليه، فلو
قال أحدهما قتل أبانا زيد وآخر (والآخر - خ ل) لا أعرفه وقال الآخر

(1) في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا: هي أن الأصل عدم اللوث إلا في صورة النص (انتهى).
(2) وهو عدم اللوث بالنسبة، مع المكذب وغيره يعني القاعدة التي تقدمت تقتضي عدم اللوث بالنسبة
إلى الجميع لا المكذب فقط.
191

قتله عمرو وآخر (الآخر - خ ل) لا أعرفه فلا تكاذب ومع انتفاء اللوث
تكون اليمين واحدة على المنكر كغيره من الدعاوى
(الثاني) في الكيفية: ويحلف المدعي مع اللوث خمسين يمينا في
العمد والخطأ على رأي وفيما يبلغ الدية من الأعضاء على رأي وإلا
فبالنسبة من الخمسين ولو كان للمدعي قوم حلف كل واحد يمينا إن
كانوا خمسين وإلا كررت عليه.

(1) هو: كما في الكنى والألقاب للمحدث القمي رحمه الله ج 3 ص 60، أبو الحسن محمد بن الحسين
الحسن البيهقي النيسابوري الإمامي الشيخ الفقيه الفاضل الماهر الأديب، الأريب البحر الزاخر صاحب الاصباح
في الفقه وأنوار العقول في جميع أشعار أمير المؤمنين عليه السلام وشرح النهج وغير ذلك، وله أشعار لطيفة وكان
معاصرا للقطب الراوندي وتلميذا لابن حمزة الطوسي، انتهى موضع الحاجة.
192



(1) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 3 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 114.
(2) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 3 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 117 وفيه: (فليقسم خمسون
رجلا منكم على رجل، ندفعه إليكم).
(3) عطف على قوله قدس سره: (بقضية الأنصار).
(4) لاحظ الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 119.
(5) الظاهر أنه إلى هنا عبارة الشرح.
(6) يعني في المسألة الأولى وهم المفيد وسلار الخ فلاحظ.
193



(1) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 2 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 120.
(2) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 2 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 120.
(3) يأتي تمامه عن قريب إن شاء الله.
194



(1) الغنة صوت في الخيشوم قالوا: والنون أشد الحروف غنة ومن ذلك الاغن وهو الذي يتكلم من قبل
خياشيمه يقال: رجل اغن وامرأة غناء (مجمع البحرين).
(2) البحح بالحائين المهملتين غلظ الصوت ومنه البحة بالضم (مجمع البحرين).
195

ولو كان المدعون جماعة قسطت (بسطت - خ ل) الخمسون عليهم
بالسوية.
ولو لم تكن له قسامة وامتنع منها أحلف المنكر خمسين يمينا إن لم
يكن له قوم وإلا أحلف كل واحد يمينا.

(1) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 120.
196

فإن نكل ولم تكن له قسامة ألزم الدعوى.
ولو تعدد المدعى عليهم فعلى كل واحد خمسون.
197

ولو ثبت اللوث على أحد المنكرين حلف المدعي قسامة خمسين
يمينا له وأحلف الآخر يمينا واحدة فإن قتل رد عليه النصف.
(الركن الثالث) الحالف: وهو كل مستحق قصاص أو دية أو دافع
أحدهما عنه أو قوم أحدهما معه.
ويشترط علمه ولا يكفي الظن ولا يقسم الكافر على المسلم
199



(1) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب (القتل) بدل العقل أو (القطع) بدله أي مع العلم القطعي
كما يأتي.
(2) قال في الشرائع: الطرف الثاني فيما به يصير شاهدا، والضابط، العلم لقوله تعالى: " ولا تقف ما ليس
لك به علم "، ولقوله صلى الله عليه وآله - وقد سئل عن الشهادة -: هل ترى الشمس، على مثلها فاشهد أو دع
(انتهى).
(3) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب (أو قتله) بدل قوله: (أو قطعه).
200

وللمولى مع اللوث اثبات القسامة في عبده.
ولو ارتد المولى (الولي - خ ل) منع القسامة فإن حلف قيل: صح.

(1) الوسائل باب 10 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 116.
201



(1) راجع الوسائل: باب 10 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 117، والعبارة منقولة بالمعنى.
(2) عطف على قوله قدس سره: (ما تقدم في الرواية يعني سبب المنع محجورا الخ).
202



(1) خبر لقوله قدس سره: (فما عن المبسوط الخ).
203



(1) هكذا في النسخ ذكره مع الباء.
(2) قالوا: يا رسول الله كيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم الخ. الوسائل: باب 10 قطعة في
حديث 3 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 117.
204

ويقسم المكاتب في عبده فإن عجز قبل الحلف والنكول حلف
السيد وإن كان بعد النكول لم يحلف.

(1) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 117.
205

ولو مات الولي حلف وارثه إن لم ينكل الميت.
ولو قتل عبدا فأوصى بقيمته لمستولدته ومات، فللورثة أن

(1) القسامة.
206

يقسموا وإن كانت القيمة للمستولدة، لأن لهم حظا (حقا - خ ل) في
تنفيذ الوصية، فإن نكلوا فللمستولدة القسامة على اشكال وكذا
الاشكال في قسامة الغرماء لو نكل الوارث فإن لم يقسموا فلهم يمين
المنكر.

(1) هكذا في النسخ كلها فتأمل في المراد منه.
207

ومن قتل ولا وارث له فلا قسامة،
ولو غاب أحد الوليين حلف
الحاضر خمسين وأثبت حقه ولم يرتقب، فإن حضر الغائب حلف خمسا
وعشرين يمينا وكذا لو كان أحدهما صغيرا ولو جن قبل الاكمال ثم أفاق
أكمل.
ولو مات في الأثناء قال الشيخ: يستأنف الوارث لئلا يثبت
حقه بيمين غيره.
208

ولا يشترط في القسامة حضور المدعى عليه.
وإذا استوفى القسامة فأقر آخر بقتله منفردا لم يكن للولي الزامه
على رأي.
211



(1) راجع الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 107.
212

ولو التمس الولي حبس المتهم، قيل: يجاب إليه.

(1) الظاهر أنه إلى هنا عبارة الشرح.
(2) راجع الوسائل باب 12 من أبواب ما يثبت به الدعوى ج 19 ص 121.
213



(1) يعني في الشرح عطف على قوله: (الأول).
(2) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 121.
214

تتمة
تجب كفارة الجمع بالقتل العمد العدوان.

(1) فروع الكافي كتاب الديات باب 3 من قتل المؤمن على دينه حديث 3 ص 316 طبع أمير بهادري
والوسائل باب 28 حديث 3 من أبواب الكفارات ج 15 ص 580.
215



(1) التهذيب: باب القضايا في الديات والقصاص حديث 30 ج 2 ص 491 الطبع القديم وفيه: عن أبي
أسامة وهو الصواب كما في الوسائل أيضا.
(2) الوسائل باب 9 حديث 1 بالسند الثالث من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 19 مع اختلاف بعض
الألفاظ وما نقله الشارح موافق لما رواه الشيخ في التهذيب بعين ألفاظه.
(3) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 22 وفيه إسماعيل الجعفي
وكلاهما واحد يعني إسماعيل بن جابر الجعفي ج 1 من تنقيح المقال في علم الرجال.
(4) الوسائل باب 27 حديث 3 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 67.
(5) الوسائل باب 27 حديث 2 من أبواب القصاص في النفس وفيه: (ويتوب الخ).
(6) الوسائل باب 27 حديث 4 - 8 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 68.
216



(1) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب القصاص النفس ج 19 ص 67.
(2) يعني قول المصنف.
(3) أورد صدره في الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب الكفارات وذيله في باب 1 حديث 1 منها ج 15
ص 579 و 559.
217

والمرتبة بالخطأ مع المباشرة لا التسبيب في المسلم وإن كان
عبدا صغيرا أو مجنونا.
وفي قتل المولى عبده
ولو قتل مسلما في دار الحرب من غير
ضرورة عالما، فالقود والكفارة.

(1) النساء قطعة من طرف ذيل آية 92.
(2) النساء قطعة من صدر آية 92.
218

ولو ظن كفره فالكفارة.
ولو ظهر أسيرا فالدية والكفارة.
ولو اشترك جماعة فعلى كل واحد كفارة كاملة.
وتجب على العامد وإن قتل قودا.
وعلى قاتل نفسه.

(1) فروع الكافي باب وجوه القتل نقلا عن علي بن إبراهيم من كتاب الديات ج 2 ص 316 طبع أمير
بهادري.
(2) النساء: 92.
219

ولو تصادمت الحاملتان (الحاملان - خ ل) ضمنت كل واحدة
أربع كفارات إن ولجت الروح الحمل.
ولو لم تلجه (تلج - خ ل) الروح فلا كفارة فيه.
ولا تجب بقتل الكافر مطلقا.

(1) راجع الوسائل باب 5 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 13 وباب 52 من كتاب الوصايا
ج 13 ص 441.
220



(1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 149 ومتن الحديث كما في الوسائل
هكذا: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: دية وثلث.
(2) الوسائل باب 3 حديث 3 و 5 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 148.
(3) سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن كليب
الأسدي.
(4) فإن سندها كما في التهذيب هكذا: ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن زرارة.
(5) الظاهر أن المراد إن قياس المكان (مكة شرفها الله) على الزمان (الشهر الحرام) غير حجة.
(6) يعني قياس المقام على كفارة الصيد في الحرم التي تتضاعف بالنسبة إلى الصيد غير حجة لاحظ
باب 36 من أبواب كفارات الصيد من كتاب الحج ج 9 ص 243.
221



(1) قال في الشرائع: ولو قتل في شهر الحرام ألزم دية وثلثا من أي الأجناس كان، تغليظا وهل يلزم
مثل ذلك في حرم مكة؟ قال الشيخان: نعم، ولا أعرف التغليظ في الأطراف (انتهى). وفي المسالك: ونبه
بقوله: (ولا نعرف التغليظ في الأطراف) على خلاف بعض العامة حيث ألحقها بالنفس في ذلك ولا دليل عليه
عندنا ولا قائل من أصحابنا (انتهى).
(2) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 150.
(3) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 150.
222



(1) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 346 وصدرها هكذا: عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم؟ قال: لا تقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا
يكلم ولا يبايع، فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد وإن جنى في الحرم جناية الخ.
(2) راجع صدر حديث هشام بن الحكم الذي نقلناه في الهامش السابق وراجع أيضا باب 14 من
أبواب مقدمات الطواف ج 9 ص 336.
(3) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 15.
223

كتاب الديات
225

كتاب الديات
ومقاصده ستة:
الأول
في الموجب
وهو الاتلاف مباشرة أو تسبيبا.
226

الأول: المباشرة
وهي فعل ما يحصل معه الاتلاف لا مع القصد، فالطبيب
يضمن ما يتلف بعلاجه إن قصر أو عالج طفلا أو مجنونا لم يأذن الولي أو
بالغا لم يأذن ولو كان حاذقا.
وإن أذن له البالغ فآل إلى التلف ضمن على رأي في ماله وهل
يبرأ بالابراء قبله؟ فيه قولان.
227



(1) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 195.
(2) إلى هنا عبارة النكت لكن في النقل تقديما وتأخيرا فإن العبارة في النكت هكذا: وقد عرفت أن
الأكثرين يطرحون ما ينفرد به السكوني غير أن الأصحاب متفقون على أن الطبيب يضمن ما يجنيه بعلاجه فكان
عملهم على ذلك الأصل لا على هذه الرواية.
(3) هذا تتمة عبارة الشهيد في الشرح فلا تغفل.
(4) يعني الختان قصر بقطعه غير الحشفة.
(5) والحشفة أيضا رأس الذكر من فوق الختان إذا قطعت وجبت الدية كاملة (مجمع البحرين).
(6) إلى هنا عبارة الشرح.
228



(1) يعني في الشرح.
229



(1) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 195.
(2) والأولى نقل عبارة المحقق بعينها في النكت قال: البراءة التي يأخذها مما لا يؤمن أن يحدثه العلاج
وهو شئ لم يحصل العدوان فيه والبراءة منه، على خلاف الأصل، لكن شرعيته لضرورة الحاجة، فإنه لا غنى عن
العلاج، وإذا عرف البيطار أو الطبيب أنه لا مخلص له من الضمان توقف في العلاج مع الضرورة إليه فوجب أن
يشرع الابراء دفعا لضرورة الحاجة وقد روى ذلك، السكوني (ثم ذكر الرواية ثم قال): وإنما عدل إلى الولي، لأنه
هو المطالب على تقدير التلف فلما شرع الابراء قبل الاستقرار لمكان الضرورة، صرف إلى من يتولى المطالبة بتقدير
وقوع ما يبرأ منه ولا أستبعد الابراء من المريض فإنه يكون فعلا مأذونا فيه (إلى آخر ما نقله الشارح).
(3) الظاهر أنه إلى هنا عبارة الشرح.
(4) لكن ظاهره اختيار الضمان قال: في النظر الثاني من كتاب ديات الشرايع، ولو كان الطبيب
عارفا وأذن له المريض في العلاج فآل إلى التلف قيل لا يضمن لأن الضمان يسقط بالإذن ولأنه فعل سائغ شرعا
وقيل: يضمن لمباشرته الاتلاف وهو أشبه (انتهى).
(5) الوسائل باب 20 ذيل حديث 4 من أبواب المهور ج 15 ص 20.
230

وتضمن العاقلة ما يتلفه النائم بانقلابه وإن كانت ظئرا للضرورة
وإن كانت للفخر فالدية في مالها.

(1) الوسائل باب 11 ذيل حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 24 والخبر ليس بمرسل،
والوسائل باب 28 حديث 3 من أبواب الكفارات ج 15 ص 580.
231



(1) الوسائل باب 11 ذيل حديث 3 من أبواب القصاص ج 19 ص 25.
(2) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 199، بالسند الأول.
(3) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان بالسند الثاني وفيه: عبد الرحمان بن سالم.
(4) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان بالسند الثالث.
232

ويضمن المعنف بزوجته بجماعه قبلا أو دبرا أو بضمه في ماله،
وكذا الزوجة.

(1) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 201.
(2) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 201.
(3) الوسائل باب 44 حديث 4 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 212.
233

وحامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره.

(1) الوسائل باب 21 حديث 4 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 202.
(2) متعلق بقوله قدس سره: وحمل الشيخ.
(3) سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس عن بعض
أصحابه.
(4) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 182.
(5) سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن
سرحان.
234

والصائح بالمريض أو المجنون أو الطفل أو العاقل مع غفلته أو
بالمفاجأة (أو المفاجأة - خ ل) بالصيحة مع التلف في ماله وكذا المشهر
سيفه في الوجه.
235

ولو فر فألقى نفسه في بئر أو من سقف أو صادفه في هربه سبع
قال الشيخ: لا ضمان، ولو كان أعمى ضمن أو مبصرا ولا يعلم البئر.
236



(1) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب ما يوجب الضمان ج 19 ص 188.
(2) الظاهر أنه إلى هنا عبارة الشرح.
237

أو انخسف به السقف أو اضطره إلى مضيق فافترسه الأسد
ضمن.
والصادم هدر ويضمن دية المصدوم في ماله إذا لم يفرط بأن
يقف في المضيق، على اشكال.
238



(1) لم نجد في الشرائع ما يناسب هذه المسألة إلا هذه: قال: الخامسة لو اصطدم سفينتان بتفريط
القيمين وهما مالكان، فلكل منهما على صاحبه نصف قيمه ما أتلف صاحبه، وكذا لو اصطدم الحمالان فأتلفا أو
أتلف أحدهما، ولو كانا غير مالكين ضمن كل منهما نصف السفينتين وما فيها لأن التلف منهما والضمان في
أموالهما، سواء كان التالف مالا أو نفوسا، ولو لم يفرطا بأن غلبتهما الرياح فلا ضمان، ولا يضمن صاحب السفينة
الواقعة إذا وقعت عليه أخرى، ويضمن صاحب الواقعة لو فرط (انتهى).
(2) هكذا في النسخ والصواب (ضمان) من دون الباء.
239

ولو تعثر بالجالس في المضيق ضمن الجالس ولو تعثر بقائم
فالعاثر هدر،
والقائم مضمون عليه لأن القيام من مرافق المشي بخلاف
القعود.
ولو مات المتصادمان فلورثة كل نصف ديته ونصف قيمة فرسه
على الآخر ويقع التقاص في الدية.
240

ولو ركب الصبيان بأنفسهما أو راكبهما الوليان فنصف دية كل
منهما على عاقلة الآخر.
241

ولو أركبهما أجنبي فديتهما عليه.
ولو كانا عبدين تهادرا (تهاترا - خ ل) ولا يضمن المولى.

(1) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب العاقلة ج 19 ص 307.
(2) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب العاقلة ج 19 ص 307.
(3) يعني من قول الماتن رحمه الله: (ولو أركبهما أجنبي الخ).
242

ولو مات أحد المتصادمين فعلى الآخر نصف ديته ولو كانا
حاملين فعلى كل واحدة (واحد - خ ل) نصف دية الجنين
(الجنينين - خ ل).
ولو مر بين الرماة فديته على عاقلة الرامي إلا أن يسمع
التحذير، ويتمكن من العدول.

(1) والخطر بالتحريك السبق الذي يتراهن عليه، والخطر المقلاع الذي يرمى به (مجمع البحرين).
243

ولو قرب البالغ صبيا فالضمان عليه لا على الرامي، على
اشكال.

(1) الوسائل باب 26 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 50.
(2) عطف على قوله قدس سره في كون الضمان الخ.
244

ويضمن الختان حشفة الغلام لو قطعها.

(1) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 195.
245

ولو وقع على غيره من علو قصدا والوقوع قاتل، قتل، وإلا فالدية
ولو اضطر أو قصد الوقوع لغير ذلك فالدية على العاقلة ولو ألقاه الهواء أو
زلق فلا ضمان ولو أوقعه غيره (غيرهما - خ ل) ضمنهما.
246



(1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 177 وفيه: عبيد بن زرارة وكذا
في باب 20 حديث 1 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 40.
(2) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 40 وفيه أيضا عبيد بن زرارة.
(3) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 40.
247

ولو قمصت المركوبة بنخس ثالثة فصرعت الراكبة فالدية على
الناخسة إن ألجأت، وإلا القامصة، وقيل: بينهما، وقيل: عليهما الثلثان.

(1) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 177.
(2) وهو أن يرفع يديه ويعجز رجليه ويضمهما معا ومنه قمصت المركوبة فصرعت الراكبة (مجمع
البحرين).
248



(1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 178.
249



(1) والسند كما التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن محمد بن عبد الله بن
مهران، عن عمرون عثمان، عن أبي جميلة، عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباتة.
(2) هكذا في النسخ، والصواب محمد بن أحمد بن يحيى كما في الوسائل والتهذيب.
(3) فإن الطريق كما في مشيخة التهذيبين هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب، عن محمد بن أحمد بن
يحيى الأشعري فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي جعفر محمد
بن الحسين بن سفيان عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى وأخبرنا أبو الحسين بن أبي جيد، عن محمد
بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا، عن محمد بن أحمد بن يحيى وأخبرني به أيضا
الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى وأخبرني به
الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي محمد الحسن الحمزة العلوي وأبي جعفر
محمد بن الحسين البزوفري جميعا عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى (انتهى).
250

ويضمن المخرج ليلا حتى يرجع، فإن عدم فالدية، وإن وجد
مقتولا فالقصاص، ولو ادعاه على غيره بالبينة برئ ولو وجد ميتا ففي
الضمان اشكال.
251



(1) قال في الشرائع: مسائل الأولى من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا فهو له ضامن حتى يرجع إليه
فإن عدم فهو ضامن لديته، وإن وجد مقتولا وادعى قتله على غير وأقام بينة فقد برئ، وإن عدم البينة ففي القود
تردد، والأصح أنه لا قود وعليه الدية في ماله، وإن وجد ميتا ففي لزوم الدية تردد ولعل الأشبه أنه لا يضمن
(انتهى).
(2) تعليل لقوله قدس سره (وإن كان الظاهر الخ).
252



(1) الوسائل باب 26 من أبواب موجبات الضمان ج 19 وباب 18 حديث 2 منها ص 37.
(2) كذا في النسخ كلها ولعل الصواب (على تقدير عدمه).
253

ولو أنكر الولد أهله صدقت الظئر ما لم يعلم كذبها فتضمن
الدية إلا أن تحضره أو من يشتبه به ولو استأجرت أخرى وسلمته
ضمنته.

(1) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 36 مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.
254

وعن الصادق عليه السلام في لص جمع الثياب، ووطأ المرأة
مكرها، وقتل ولدها الثائر، فلما خرج قتلته، ضمان (ضمن - خ ل)
أولياء اللص دية الولد ودفع أربعة آلاف درهم إلى المرأة من تركته
لمكابرتها (لمكابرته - خ ل) على فرجها وليس عليها ضمانة وعنه
عليه السلام في امرأة أدخلت، ليلة البناء بها صديقها إلى الحجلة فقتله

(1) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 199.
(2) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 199.
255

زوجها فقتلت الزوج، تضمن المرأة دية الصديق وقتلها بالزوج.
وعن علي عليه السلام في أربعة سكروا فجرح اثنان وقتل
اثنان، أن دية المقتولين على المجروحين ووضع أرش الجراحات منها.

(1) يعني فقام السارق فقتل الابن.
(2) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 45 وزاد قال رسول الله صلى الله
عليه وآله: من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود.
(3) وفيه (أي الحديث) بنى بالثقفية أي نكح زوجة من ثقيف (إلى أن قال) قال في المصباح وغيره:
وأصله أن الرجل إذا تزوج بنى للعرس خباء جديدة وعمره بما يحتاج إليه ثم كثر حتى كنى به عن الجماع (مجمع
البحرين).
(4) المباضعة، المجامعة (مجمع البحرين).
256

الثاني: التسبيب
وهو ما لا يحصل التلف إلا معه بغيره كوضع الحجر في الطريق
أو ملك غيره فتلف العابر (فيتلف العاثر - خ ل) فيضمن في ماله ولو
وضعه في ملكه أو مباح لم يضمن.

(1) الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 45.
(2) هكذا في النسخ فإن كان المراد من ضمان (ألف درهم) ما في رواية عبد الله بن طلحة ففيها أربعة
آلاف درهم.
(3) الكافي ج 7 ص 284 حديث 5.
257

وكذا لو نصب سكينا فمات العاثر أو حفر بئرا في الطريق أو
ملك غيره (ضمن - خ) فلو رضي المالك به أو كان في الطريق لمصلحة
المسلمين فلا ضمان.
ويضمن معلم السباحة في ماله لو غرق الصغير لا البالغ الرشيد
ولو رمى مع غيره بالمنجنيق فقتله سقط ما قابل فعله وضمن الباقون في
مالهم (ماله - خ ل) حصصهم ويتعلق الضمان بمن يمد الحبال لا ممسك
الخشب وغيره وكذا لو اشتركوا في هدم حائط فوقع على أحدهم.
258

ويضمن الراكب والقائد ما تجنيه الدابة بيديها ورأسها فإن
وقف أو ضربها أو ساقها ضمن جناية يديها ورجليها
ولو ركبها اثنان
تساويا ولو كان صاحبها معها ضمن دون الراكب.

(1) يعني ما ذكر المصنف السفيه مع أنه ذكر الصغير بقوله قدس سره ويضمن معلم السباحة في ماله لو
غرق الصغير الخ.
259



(1) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 184.
(2) الوسائل باب 12 حديث 5 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 185.
(3) الوسائل أورد صدرها في باب 13 حديث 3 وقطعة منها في باب 14 حديث 1 وقطعة أخرى في
باب 15 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ص 184 - 186 - 188.
(4) الوسائل باب 12 حديث 9 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 185.
260



(1) الوسائل باب 12 حديث 10 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 185.
(2) بعج بطنه السكين بعجا إذا شق فهو مبعوج وبعيج (مجمع البحرين).
(3) في الوسائل: إنه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها، وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه الخ.
(4) الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 184 وهامش الوسائل المطبوع
جديدا نفحت بالحاء المهملة، أي رفعت.
(5) أورد صدرها في الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ص 188 وذيلها في باب 9
حديث 1 منها ص 181.
261

ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك وإن كان معها إلا أن
ينفرها.

(1) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 188.
262

ولو أركب مملوكه الصغير ضمن جناية الراكب ويتعلق برقبة
البالغ وفي المال يتبع.

(1) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 189.
263

والآذن لغيره في دخول منزله يضمن جناية الكلب وإلا فلا.
ويجب حفظ الصائلة فيضمن جنايتها لو أهمل ولو جهل حالها
أو لم يفرط فلا ضمان ولا يضمن الدافع.

(1) الوسائل باب 17 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ص 190 ج 19.
(2) الوسائل باب 17 ذيل حديث 3 من أبواب موجبات الضمان ص 190 ج 19.
(3) الوسائل باب 17 ذيل حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ص 189 ج 19.
(4) راجع الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ص 186 ج 19.
(5) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 187.
264

والهرة كذلك.

(1) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 187.
265

ولو جنت الداخلة ضمن صاحبها مع التفريط ولا يضمن
صاحب الأخرى جنايتها.
266



(1) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 191.
(2) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 191.
267

ولو سقط الإناء الموضوع على حائطه فلا ضمان لما يتلف به.
ولا يضمن صاحب الحائط بوقوعه على أحد فإن بناه مائلا إلى
الطريق أو بناه في غير ملكه أو مال بعد بنائه إلى الطريق أو غير ملكه
وتمكن من الإزالة ضمن ولو وقع قبل التمكن فلا ضمان.
268

ولا يضمن ناصب الميزاب إلى الطريق بوقوعه وكذا الرواشن.

(1) تقدم آنفا ذكر موضعها.
269



(1) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 179.
(2) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 182.
(3) سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني.
270

ولو أجج نارا في ملكه لم يضمن لو سرت إلى غيره إلا مع
الزيادة عن قدر الحاجة وغلبة الظن بالتعدي كأيام الهواء ولو عصفت
(عصف - خ ل) بغتة فلا ضمان ولو أجج في ملك غيره ضمن الأنفس
والأموال ولو قصده (قصد - خ ل) قيد بالنفس مع تعذر الفرار.

(1) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب (لا نهارا) بدون الواو.
271

ولو بالت دابته في الطريق قال الشيخ: يضمن لو زلق فيه غيره
ولو ألقى قمامة المنزل المزلقة أو رش الدرب، قال: يضمن، والوجه
تخصيص الضمان بمن لم يشاهد القمامة والرش.

(1) هكذا في النسخ كلها وحق العبارة هكذا: وجه قول الشيخ... بالضمان في هذه الأمور، أنه سبب
الخ.
272

ولو اصطدمت سفينتان ضمن القيمان كل منهما نصف
السفينتين وما فيهما من مالهما مع التفريط، وكذا الحمالان ولو كانا
مالكين فلكل على صاحبه نصف قيمة ما أتلفه ولو لم يفرطا بأن غلبهما
الهواء فلا ضمان.
ولا يضمن صاحب الواقفة (الواقعة - خ) لو (إذا - خ ل) وقعت
عليها الأخرى ويضمن صاحب الواقفة (الواقعة - خ) لو فرط.

(1) خبر مبتدأ لقوله قدس سره: الضمان الخ.
273

ولو أصلح السفينة حال السير أو أبدل لوحا أو أراد رم موضع
فانهتك ضمن في ماله.
ولو وقع في زبية الأسد فتعلق بثان والثاني بثالث والثالث
برابع، فعن علي عليه السلام أن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث دية
الثاني وعلى الثاني ثلثا دية الثالث وعلى الثالث دية الرابع.
ويحتمل وجوب دية الثاني على الأول والثالث على الثاني
والرابع على الثالث.
275



(1) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 176.
276

ولو شرك بين مباشر الامساك والمشارك بالجذب فعلى الأول
دية ونصف وثلث، وعلى الثاني نصف وثلث وعلى الثالث ثلث ولو
جذب الأول ثانيا إلى بئر والثاني ثالثا وماتوا بوقوع كل منهم على صاحبه

(1) سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن
شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام الخ.
(2) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 116.
277

فالأول مات بفعله وفعل الثاني فيسقط مقابل فعله والثاني مات بجذبه
الثالث وبجذب الأول فيسقط مقابل فعله ولا ضمان على الثالث وله
دية كاملة فإن رجحنا المباشر فديته (فالدية - خ ل) على الثاني وإلا عليهما.
278

ولو صاح بصغير فارتعد وسقط من سطح ضمن، ولو خوف
حاملا فأجهضت ضمن الجنين.

(1) الكافي: باب مواريث القتلى حديث 1 ج 7 ص 138.
(2) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 188.
279

ولو حفر في ملكه بئرا فسقط جدار جاره فلا ضمان.
ولو حفر بئرا قريبة العمق فعمقها آخر فالضمان على الأول
ويحتمل التساوي.
ولو تصادمت مستولدتان بعد التكون علقة وقيمة إحداهما
مائتان والأخرى مائة فلصاحب النفيسة مائة وعشرون وعلى صاحب
الخسيسة مائة لأنها أقل الأمرين وله سبعون فيفضل عليه ثلاثون.

(1) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 200.
(2) راجع الوسائل باب 8 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 179.
280

المقصد الثاني
فيمن تجب عليه
تجب دية العمد وشبهه على الجاني في ماله ودية الخطأ على
العاقلة فهنا مطالب.

(1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب العاقلة ج 19 ص 302.
(2) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب العاقلة ج 19 ص 306.
282

الأول
جهة العقل أربعة العصوبة والعتق وضمان الجريرة والإمامة.
فالعصبة كل من يتقرب بالأب أو بالأبوين من الذكور
البالغين العقلاء كالإخوة وأولادهم والعمومة وأولادهم وإن كان

(1) لعل المراد من الكتاب منطوق قوله تعالى: " ولا تزر وازرة وزر أخرى " الأنعام: 164،
الإسراء: 15، فاطر: 18، النجم: 38، ومفهوم قوله تعالى: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا... الخ " البقرة: 194
وظواهر آيات القصاص نفسا وعضوا، والله العالم.
283



(1) الخلاف للشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله كتاب الديات مسألة 98 ج 2 ص 157 الطبع الحجري.
(2) المصدر وفيه بعد قوله: والولد: ثم ماتت القاتلة فجعل النبي صلى الله عليه وآله ميراثها لبنيها
(بنتها، خ ل) والعقل على العصبة، وفي بعضها جعل ميراثها لزوجها وولدها (انتهى).
(3) الظاهر أنه إلى هنا عبارة الشرح.
284

غيرهم أولى بالميراث قال الشيخ: ولا يدخل الآباء والأولاد ولا يشركهم
القاتل ولا الفقير ويعتبر فقره عند المطالبة ويقدم المتقرب بالأبوين على
المتقرب بالأب.

(1) جواب عن قول الشيخ رحمه الله في الخلاف بقوله: وهذا نص كما تقدم.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب موجبات الإرث ج 17 ص 418.
285



(1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب العاقلة ج 19 ص 301.
(2) بقوله عليه السلام: (ففض الدية على أهل الموصل الخ).
286



(1) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب العاقلة ج 19 ص 301.
(2) راجع الوسائل باب 4 من أبواب العاقلة ج 19 ص 303.
287



(1) راجع الوسائل باب 3 من أبواب العاقلة ج 19 ص 302.
(2) راجع الوسائل باب 9 من أبواب العاقلة ج 19 ص 306.
(3) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب العاقلة ج 19 ص 300.
(4) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب العاقلة ج 19 ص 304.
288

ويعقل المولى من أعلى لا من أسفل ويعقل الضامن لا المضمون

(1) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب العاقلة ج 19 ص 305.
(2) أورد صدره في الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 38 وذيله في
باب 8 حديث 1 من أبواب العاقلة ج 19 ص 305.
(3) لعل نظره قدس سره في القصور إلى قوله عليه السلام: (والجراحات فيها القصاص) وأخرى
(والجراحات فيها الدمات)، والله العالم.
289

ويقدم العصبة ثم المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الإمام.
ولا تعقل العاقلة عبدا ولا صلحا ولا عمدا مع وجود القاتل
وإن أوجبت الدية كقتل الأب ولا ما يجنيه على نفسه خطأ ولا اقرارا
ودية جناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ فإن عجز فعلى الإمام وتحمل
العاقلة دية الموضحة فما زاد وللشيخ قولان فيما دونهما.

(1) هكذا في أكثر النسخ في بعضها دليله انهائها الخ فتأمل في المراد منه.
(2) لاحظ باب 4 من أبواب العاقلة من الوسائل ج 19 ص 302.
290



(1) راجع الوسائل باب 1 من أبواب العاقلة ج 19 ص 300.
(2) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب العاقلة ج 19 ص 303.
(3) يعني توقف المصنف في الحكم حيث اكتفى بنقل القولين بقوله رحمه الله: (وللشيخ قولان فيما دونها)
بعيد.
291

الثاني: في كيفية التوزيع
وتقسط على الغني نصف دينار وعلى الفقير ربع وقيل: بحسب
ما يراه الإمام.
292

وتؤخذ من الأقرب، فإن ضاقت فمن الأبعد أيضا، فإن ضاقت
فمن المعتق، فإن ضاق فمن عصبة المعتق، فإن ضاقت فمن معتق المعتق،
فإن ضاقت فمن عصبة معتق المعتق، فإن فقد (فإن ضاقت - خ ل) فمن
معتق (معتق - خ) المعتق، فإن فقد فمن معتق أب المعتق، فإن فقد فمن
عصبة معتق أب المعتق وهكذا.

(1) يعني قول الشيخ في موضع آخر من المبسوط والخلاف.
293

ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع فمن الإمام، وقيل: من
القاتل.
294

ولو زادت العاقلة عن الدية لم يخص البعض ولو غاب البعض لم
يخص الحاضر.
وتستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين من حين الموت وفي الطرف
من حين الجناية وفي السراية من حين الاندمال ولا يتوقف الأجل على
الحاكم.
295



(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 150.
296

ولو مات بعض العاقلة بعد الحلول لم تسقط عن تركته.
ولو هرب قاتل العمد وشبهه أو مات أخذت من الأقرب إليه
ممن يرث ديته فإن فقد فمن بيت المال.
297

قال الشيخ: ويستأدى الأرش بعد حول إن لم يزد على الثلث
وإلا أخذ الزائد بعد الحول الثاني.
ولو كان أكثر من الدية كاليدين والرجلين لاثنين حل لكل
واحد ثلث بعد سنة وإن كان لواحد حل له ثلث لكل جناية سدس.

(1) راجع الوسائل باب 4 من أبواب العاقلة ج 19 ص 302.
298



(1) إلى هنا عبارة الشرح.
(2) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 151.
299

الثالث: في الأحكام
فلا (ولا - خ ل) يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل
ولا يكفي كونه من القبيلة.
ولو قتل الأب ولده خطأ فالدية على العاقلة، وأجود القولين
منعه من الإرث فيها لا في التركة (1).

(1) في نسخة: وأجود القول منعه من الإرث منها لا من التركة.
(2) في بعض النسخ المخطوطة هكذا: فإنه يحتاج في القسمة إلى النسبة فما لم يعرف لم تمكن، نعم إن
علم قرب النسب في الجملة.
300

ولا يضمن العاقلة جناية بهيمة ولا اتلاف مال وإن كان
المتلف صبيا أو مجنونا.
ولو رمى طائرا ذميا ثم أسلم فقتل السهم مسلما لم يعقل
عصبته المسلمون، لأنه حال الرمي ذمي، ولا الكفار لتجدد اسلامه
فيضمن الدية في ماله ولو رمى طائرا مسلما ثم ارتد ثم أصاب مسلما لم
يعقل عصبته المسلمون على اشكال ولا الكفار.
301

والشركاء في عتق عبد واحد كالواحد يلزمهم نصف دينار فإن
مات أحدهم لم يضمن عصبته أكثر من حصته.

(1) إلى هنا عبارة الشرح.
(2) هكذا في النسخ كلها، ولعل الصواب (المعتقون) بدل (المعتق).
302

والمتولد بين عتيقين ليعقله مولى الأب، فإن كان الأب رقيقا
عقله مولى الأم، فإن أعتق الأب انجر الولاء، فإن جنى الولد قبل جر
الولاء فأرش الجناية على مولى الأم، والزائد بالسراية بعد الانجرار على
الجاني، لأنه نتيجة جناية قبل الجر فلا يحمله مولى الأب، وحصل بعد
الجر فلا يحمله مولى الأم، وهو بين موال فلا يحمله الإمام.
303



(1) جواب قوله قدس سره: وأما وجه كون الخ قوله قدس سره: (لأنه سراية جناية الخ " والمناسب
حينئذ (فلأنه الخ).
304

المقصد الثالث
في دية النفس
المقتول إما مسلم ومن هو بحكمه أو كافر.
والثاني لا دية له إلا أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فديته
ثمانمائة درهم إن كان ذكرا حرا،
وإن كان عبدا فقيمته ما لم تتجاوز دية مولاه،
وإن كان أنثى فأربعمائة وإن كانت أمة فقيمتها ما لم تتجاوز
دية الذمية وحكم أطفالهم حكمهم.

(1) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 160.
305



(1) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 160.
(2) الوسائل باب 13 حديث 5 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 161.
(3) راجع الوسائل باب 13 حديث 9 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 162.
(4) راجع الوسائل باب 13 حديث 10 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 162.
(5) راجع الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 163.
(6) راجع الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 163 وتمام الحديث: قال
زرارة فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: وهؤلاء من أعطاهم ذمة؟
(7) طريقة كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن زرارة.
306



(1) الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 163 وتمام الحديث: وقال أيضا أن
للمجوس كتابا يقال له: جاماس.
(2) متعلق بقوله قدس سره: وحمل الشيخ الخ.
(3) يعني حمل الشيخ الأخبار المذكورة على من اعتاد قتل الذمي بالشهادة موثقة سماعة.
(4) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 163.
(5) يعني الشيخ رحمه الله.
307

وفي المسلم عبد الذمي اشكال.

(1) راجع الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 152.
(2) هذه الجملة من صحيحة ابن مسكان لا رواية أبي الورد.
(3) الوسائل باب 7 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 153.
308

وأما المسلم ومن هو بحكمه من الأطفال المولودين على الفطرة أو
الملتحق باسلام أحد أبويه فإن كان حرا ذكرا وكان القتل عمدا فديته
أحد الستة إما ألف دينار أو ألف شاة أو عشرة آلاف (ألف - خ ل)
درهم أو مائتا حلة هي أربعمائة ثوب من برود اليمن أو مائة من مسان
الإبل أو مائتا بقرة.
وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني ويتخير الجاني في بذل
أيها شاء ولا تجري المراض ولا القيمة.

(1) خبر لقوله قدس سره: دليل كون دية المسلم الخ.
(2) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 146.
(3) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 143 والرواية مقطوعة لا مرسلة.
309



(1) الوسائل باب 1 حديث 10 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 144.
(2) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 37 وفيه: محمد بن عيسى عن
يونس عن بعض أصحابنا.
(3) الوسائل باب 1 حديث 12 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 145.
310



(1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 142.
(2) الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 144.
(3) قوله قدس سره هذه الأخبار مبتدأ وخبره قوله قدس سره: (لم تكن حجة الخ).
(4) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 148.
311



(1) يعني حمل الشيخ... على عدم اعطاء الإبل الخ.
(2) راجع الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 147.
312

ودية شبيه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون بنت

(1) الوسائل باب 2 صدر حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 147.
(2) قوله قدس سره: وأما كون دية الأطفال الخ فجواب أما قوله قدس سره: (فما أعرفه الخ).
(3) قال في أوائل كتاب الديات من الشرائع بعد بيان أنواع الحيوانات للدية: وهل يقبل القيمة
السوقية مع وجود الإبل؟ فيه تردد، والأشبه لا.
313

لبون وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل أو أحد الخمسة المذكورة، من
مال الجاني في سنتين.

(1) أورد صدرها في الوسائل باب 2 حديث 4 وذيلها باب 1 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19
ص 142 - 147.
(2) كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي
حمزة، عن أبي بصير، وفي النسخة المطبوعة بطبع أمير بهادري (عن أبي حمزة) بدل (عن أبي بصير).
314



(1) هكذا في عدة نسخ الكتاب وفي بعض نسخ التهذيب، وفي بعض نسخ الكافي والتهذيب والوسائل
أربع وثلاثون ثنية كلها خلفة الخ.
(2) الوسائل باب 1 حديث 13 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 145.
(3) سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن
العلا بن الفضيل.
(4) مبتدأ وخبره قوله قدس سره محل التأمل.
(5) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 4 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 146.
315



(1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 146.
316

ويرجع في معرفة الحامل إلى العارف، فإن ظهر الغلط وجب
البدل وكذا لو أزلقت قبل التسليم وإن أحضر وإن (لو - خ ل) كان بعده
فلا شئ.

(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 150.
(2) يعني العدالة ظاهرة الاشتراط.
317

ودية الخطأ المحض أحد الخمسة أو مائة من الإبل عشرون بنت
مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة، من
مال العاقلة وتستأدى في ثلاث سنين وإن كانت دية طرف.
ولو قتل في الشهر الحرام أو الحرم ألزم دية وثلثا
ولا تغليظ في الأطراف
ولو رمى في الحل فقتل في الحرم غلظ وفي العكس اشكال.

(1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 149 لكن متن الرواية هكذا: عن
كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: دية وثلث.
(2) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 150.
318



(1) راجع الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 150.
(2) في مشيخة الفقيه هكذا: وما كان فيه عن أبان بن عثمان، فقد رويته، عن محمد بن الحسن
- رضي الله عنه - عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن
عبد الجبار كلهم، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان.
(3) في النسخ: قول زي وصرحناه لئلا يشتبه على القارئ، والمراد الشهيد الثاني عليه الرحمة.
(4) خبر لقوله قدس سره فقول زين الدين الخ.
(5) يعني كون قول الشيخ علي أكثر نظرا من النظر في قول زين الدين (الشهيد الثاني).
(6) الظاهر من الظرفية قول الراوي في السؤال: (في الحرم) فإنه يمكن المراد أن الرجل قتل شخصا في
الحرم وأن يكون المراد أن الرجل صار مقتولا في الحرم والله العالم.
319

ويضيق على الملتجئ إلى الحرم إلى أن يخرج فيقتص منه.
ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه.
قال الشيخ: وكذا في مشاهد الأئمة عليهم السلام.

(1) الظاهر أنه إلى هنا كلام الشهيد في الشرح.
320



(1) هذه العبارة موجودة في نسختين مخطوطتين من النسخ وهي مطابقة لما في كتاب النهاية، لكن في
النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة، ليس فيها من قوله رحمه الله: رجب إلى قوله: (المذكورة) والصحيح هو
الأول.
(2) عبارة المفيد رحمه الله هكذا: ومن جنى ما يستحق عليه عقابا فلجأ إلى مشهد من مشاهد أئمة الهدى
من آل محمد عليهم السلام، صنع به كما يصنع بمن يلجأ إلى الحرم مستعصما من إقامة الحدود عليه، فإن كانت
الجناية منه في المشهد أقيم عليه حد الله عز وجل فيه لأنه انتهك حرمته ولم يعرف حقه (انتهى) المقنعة باب القاتل
في الحرم وفي أشهر الحرام ص 742 طبع مؤسسة النشر الإسلامي - قم.
(3) يعني اختصه الشيخ وجعله من خليفته: قال المحقق الكركي في بعض إجازاته في حق ابن البراج:
الشيخ السعيد خليفة الشيخ الإمام أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي بالبلاد الشامية الخ الكنى والألقاب ج 1
ص 214 مطبعة صيدا.
(4) قال في النكت: - بعد نسبة الفتوى إلى الأصحاب في مسألة القتل في الأشهر الحرم وبعد التوقف في
حكم القتل في الحرم قائلا بأني لم أقف على مستند فيه - قال: وأما قوله - يعني المحقق -: وكذلك الحكم في مشاهد
الأئمة عليهم السلام فشئ ذكره الشيخان وهو حسن (انتهى).
321

ودية الأنثى نصف ذلك.
وولد الزنا كالمسلم على رأي وكالذمي على رأي ولا دية لغير
الذمي وإن كانوا أهل عهد أو لم تبلغهم الدعوة.

(1) إلى هنا عبارة الشرح.
(2) أي تقدير عدم الحكم إلى التضيق أو إلى الجميع - كذا في هامش بعض النسخ.
(3) يعني كذلك فإن الذمي كافر والمفروض أنه قال: إن ولد الزنا كالمسلم.
(4) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 164.
322



(1) طريقه كما في التهذيب هكذا: محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمان بن
حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد.
(2) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 164.
(3) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 164.
(4) قوله قدس سره: فقول الشارح مبتدأ وخبره قوله قدس سره: محل نظر.
(5) إلى هنا عبارة الشرح.
323

ودية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فترد إليها.
ودية جنين الحر المسلم مائة دينار إذا تم ولم تلجه الروح ذكرا
كان أو أنثى.

(1) رد لقول الشارح حيث نسب الروايتين كلتيهما إلى الشيخ فقط في التهذيب مع أن رواية جعفر
موجودة في الفقيه أيضا.
(2) يعني الشهيد الأول في الشرح وقوله قدس سره: (وما توجه الخ) إشارة إلى بيان إن فتوى ابن إدريس مبني على ما اختاره من الحكم بكفر ولد الزنا.
(3) يعني أن توقف ابن إدريس أيضا استنادا إلى أنه مقتضى الأدلة، محل اشكال فإن مقتضى الأدلة
ليس هو التوقف مقتضاها عدم الدية كما صرح بقوله: (وإلا فلا دية له).
324



(1) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 169.
(2) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 238.
325



(1) الوسائل باب 19 حديث 9 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 241.
(2) ذكر هذا السند في الوسائل من غير متن في باب 2 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19
ص 218، لكن متن الحديث منقول من كتاب ظريف: ب 19 حديث 1 منها ص 237.
(3) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ونقل صدرها بالمعنى وذيلها من قوله
عليه السلام: وأفتى عليه السلام في مني الرجل الخ بعين الألفاظ وأورده في الكافي باب دية الجنين من كتاب
الديات ج 2 ص 236 طبع أمير بهادري.
326



(1) الوسائل باب 21 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 169.
(2) يعني قول ابن الجنيد القائل بأن دية الجنين غرة.
(3) راجع سنن أبي داود ج 4 باب دية الجنين ص 190 طبع مصر مطبعة مصطفى محمد.
(4) الوسائل باب 20 حديث 2 - 3 - 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 243.
(5) راجع الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 243.
327



(1) الوسائل باب 20 حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 244.
(2) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 242 وفيه عن أبي عبيدة، عن أبي
عبد الله عليه السلام.
328

ودية جنين (وجنين - خ ل) الذمي عشر دية أبيه والمملوك عشر
قيمة أمه المملوكة، وتعتبر قيمتها وقت الجناية لا الالقاء.

(1) الوسائل باب 20 حديث 7 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 244.
(2) الوسائل باب 20 حديث 8 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 244.
(3) الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 166.
329



(1) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 245.
(2) اسمه مسمع - منه رحمه الله - كذا في هامش بعض النسخ.
(3) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 245.
(4) سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا
عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن أبي سيار.
330

ولو كان الحمل زائدا عن واحد فلكل واحد دية.
ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى بشرط تيقن
(تعيين - خ ل) الحياة.

(1) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 166.
331

ولو لم تتم خلقته قيل: غرة،
والمشهور في النطفة بعد استقرارها
عشرون دينارا وفي العلقة أربعون وفي المضغة ستون وفي العظم ثمانون
وفيما بين ذلك بحسابه.

(1) الوسائل باب 21 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 169.
(2) يعني قول الماتن رحمه الله.
332



(1) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 239.
(2) راجع الوسائل باب 19 حديث 8 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 240.
(3) راجع الوسائل باب 19 حديث 9 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 241.
(4) أي المصنف بقوله: (وفيما بين ذلك بحسابه) كذا في هامش بعض النسخ.
(5) راجع الوسائل باب 19 حديث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 239.
(6) هكذا في النسخ، والظاهر عدم الحاجة إلى قوله: (الخ) لعدم تتمة في الرواية والله العالم.
333

ولو قتلت ومات معها بعد علم حياته فدية للمرأة ونصف
الديتين للجنين إن جهل حاله ولو علمت الذكورة أو الأنوثة حكم
بديتها.
ولو ألقته ضمنت وإن كان تسبيبا.

(1) أي الرواية السابقة مثل رواية محمد بن مسلم - كذا في هامش بعض النسخ.
(2) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 19 من أبواب ديات الأعضاء من قوله عليه السلام: وإن قتلت امرأة وهي حبلى الخ ج 19 ص 237.
334

ولو أفزعت فالدية على المفزع
ولو أفزع المجامع فعزل فعليه عشرة
دنانير.

(1) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 242.
(2) الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 243.
(3) الوسائل باب 19 ذيل حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 237.
335

ولو أسلمت الذمية بعد الضرب ثم ألقته لزمه دية جنين مسلم
ولو ضرب الحربية فلا شئ لعدم الضمان حال الضرب.

(1) هكذا في جميع النسخ مطبوعة ومخطوطة ولعل الواو في قوله قدس سره: (والضمان) بمعنى (مع) يعني
إن ضربها ولو مع الضمان غير جائز
336

ولو كانت أمة فأعتقت فللمولى عشر قيمة أمته يوم الجناية.
ولو اعترف الجاني بحياته ضمن العاقلة جنينا غير حي
والضارب الباقي، ولو أنكر فأقام هو والولي بينتين (ببينتين - خ ل) حكم
للولي.

(1) قوله قدس سره: فيضمن الخ جواب لقوله قدس سره: إذا اعترف الخ.
(2) قوله قدس سره على الجاني متعلق بقوله قدس سره: ويلزم الخ.
337

ولو ألقته فمات بعد الالقاء أو بقي ضمنا حتى مات أو كان
صحيحا ومثله لا يعيش، قتل الضارب مع العمد ولو كانت حياته
مستقرة فقتله آخر عزر الأول وقتل الثاني مع العمد ولو لم تكن مستقرة
عزر الثاني وقتل الأول ولو اشتبه فلا قود وعليه الدية.
ولو وطأها ذمي ومسلم واشتبه أقرع وألزم الضارب دية جنين
من ألحق به.

(1) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب: (والحاقه) يعني اشتبه الحاقه بأحدهما شرعا.
338

ولو ألقت عضوا فدية عضو الجنين وكذا لو ألقت أربعة يد.
ولو ماتت لزمه ديتها ودية الجنين.
ولو ألقت العضو ثم الجنين تداخلت دية العضو في دية الجنين
سواء كان ميتا أو حيا غير مستقر الحياة.
ولو استقرت حياته ضمن دية اليد.
ولو تأخر العارفون بأنها يد حي فنصف الدية وإلا
339

فنصف المائة.
ويرث دية الجنين وارث المال الأقرب فالأقرب ودية جراحاته
وأعضائه بنسبة ديته.

(1) وهي حسنة وصحيحة يونس وابن فضال.
340

وفي قطع رأس الميت مائة دينار
وفي جوارحه وشجاجه بحسب
ذلك ويصرف في وجوه البر لا الوارث وقال المرتضى لبيت المال.

(1) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 247.
(2) الجوح البطيخ الشامي والاهلاك والاستيصال كالاجاحة والاجتياح، ومنه الجائحة للشدة
المحتاجة للمال (القاموس).
(3) والسدر تحير البصر، يقال: سدير البعير بالكسر تحير من شدة الحر فهو سدر، وفي الحديث (فسدر
الرجل فمالت مسحاته في يده فأصابت بطن الميت فشقه) من هذا الباب (مجمع البحرين).
341



(1) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 248.
(2) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 249.
(3) في الفقيه: ج 4 (باب ما يجب على من قطع رأس ميت) ص 157 طبع مكتبة الصدوق: هكذا: وفي
نوادر محمد بن أبي عمير إن الصادق عليه السلام قال: قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي (انتهى).
(4) الاستبصار ج 4 باب دية من قطع رأس الميت حديث 3 ص 297 طبع دار الكتب الاسلامية، النجف.
(5) التهذيب ج 10 باب دية عين الأعور... حديث 12 ص 272.
(6) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 247.
342



(1) الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 248.
(2) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 248.
(3) الوسائل باب 24 حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 249.
(4) قوله قدس سره: على دية الجنين متعلق بقوله قدس سره: وحمل فيهما.
(5) راجع شرح الارشاد للشهيد الأول عند قول المصنف (العلامة) قوله فائدة المشهور.
(6) لاحظ الوسائل باب 24 حديث 1 - 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 247.
343

تتمة
من أتلف مأكول اللحم أو غيره مما تقع عليه التذكية

(1) لاحظ الوسائل باب 24 ذيل حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 248 ولكن عبارة
الشارح قدس سره هنا منقولة بالمعنى.
344

(الذكاة - خ ل) بالذكاة ضمن الأرش وليس للمالك دفعه وأخذ القيمة
على رأي ولو أتلفه لا بالذكاة أو ما لا تقع عليه الذكاة فالقيمة.

(1) إلى هنا عبارة الشرح.
345

ففي كلب الصيد أربعون درهما وفي كلب الغنم كبش أو
عشرون (درهما - خ).

(1) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 167.
(2) سندها كما في التهذيب هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن
عبد الحميد عن الوليد بن صبيح وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
عن ابن أبي عمير الخ ولا يخفى أن سند الكافي أقل اشكالا.
346



(1) الجريب من الأرض بستين ذراعا في ستين، والذراع قبضات والقبضة بأربع أصابع، وعشر هذا
الجريب يسمى قفيزا، وعشر هذا القفيز يسمى عشيرا (مجمع البحرين).
(2) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 167.
(3) وطريقه كما في التهذيب هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير.
(4) تنقيح المقال ج 1 ص 36 بالطبع الحجري، نقلا عن الكشي: ما هذا لفظه وحفص بن عمرو كان
وكيل أبي محمد عليه السلام، وأما أبو جعفر محمد بن حفص بن عمرو فهو ابن العمري وكان وكيل الناحية وكان
الأمر يدور عليه (انتهى).
(5) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب ديات النفس ومتن الحديث هكذا: محمد بن علي بن
الحسين باسناده، عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: دية كلب الصيد أربعون
درهما ودية كلب الماشية، عشرون درهما، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب، على
القاتل أن يعطي، وعلى صاحبه أن يقبل.
347



(1) يعني رواية أبي بصير هكذا في هامش بعض النسخ.
(2) يعني قوله قدس سره: وفي كلب الغنم كبش أو عشرون (درهما - خ).
(3) يعني المصنف على تقدير كونه للإشارة إلى المذهبين.
(4) الوسائل باب 109 حديث 3 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 167.
(5) إنه إلى هنا عبارة الشرح.
(6) سندها كما في الكافي والتهذيب هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني.
348

وفي كلب الحائط عشرون.
وفي كلب الزرع قفيز بر (قفيز من بر - خ ل).
ولا قيمة لغيرها من الكلاب.

(1) في الشرائع (في الجناية على الحيوان): وفي كلب الزرع قفيز من البر (انتهى) ولا يخفى أنه ليس لفظة
الطعام.
(2) يعني رواية أبي بصير المتقدمة راجع الوسائل ج 19 ص 167 حديث 2.
349



(1) لعلهم استندوا إلى مرسلة ابن فضال المتقدمة وقد نقلناها ذيلا فلاحظ.
(2) يعني شارح الشرائع.
350

وهذه التقديرات للقاتل أما الغاصب فالقيمة وإن زادت.

(1) لعل حق العبارة: تلزمه، كما لا يخفى.
351

ولو أتلف على الذمي خنزيرا فالقيمة عند مستحليه وفي أطرافه
الأرش
ولو أتلف الذمي خمرا أو آلة لهو لمثله ضمنها ولو كان مسلما لمسلم
أو لذمي متظاهر فلا ضمان ولو كان لذمي مستتر ضمن بقيمته عند
مستحليه.
352

ولو جنت الماشية على الزرع ضمن مالكها مع التفريط لا بدونه
وقيل: يضمن ليلا لا نهارا.

(1) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 196.
(2) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 208.
353

وعن علي عليه السلام في بعير عقل أحد الأربعة يده فوقع في بئر
فاندق، يضمن (تضمين - خ ل) الثلاثة حصته.

(1) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 207.
(2) إلى هنا عبارة الشرح.
354

المقصد الرابع
في دية الأطراف
كل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش.
355

وفي شعر الرأس أو اللحية الدية.

(1) يعني الأرش.
(2) هذا في المساوي.
(3) هذا في الزائد.
(4) جواب لقوله قدس سره: ولو فرض الخ فلا تغفل.
(5) في هامش بعض النسخ هكذا: قال في شرح الشرائع: حسنة سليمان بن خالد وفيه تأمل يعلم من
الرجوع إلى الأصول - منه رحمه الله (انتهى).
(6) الوسائل باب 37 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء بالسند الثاني ج 19 ص 261.
356



(1) الوسائل باب 37 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء بالسند الثاني ج 19 ص 261.
(2) الوسائل باب 37 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 260.
(3) الوسائل باب 37 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء بالسند الأول ج 19 ص 261.
(4) سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن (خالد - ئل) حديد
عن بعض رجاله.
357

فإن نبتا (ثبتا - خ ل) فالأرش.
وفي شعر المرأة ديتها فإن نبت فمهر نسائها.

(1) وهي رواية مسمع المتقدمة.
(2) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 255.
(3) طريقه كما في التهذيب: محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن (محمد بن - ئل)
سليمان المنقري، عن عبد الله بن سنان وفي الكافي عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن محمد بن سليمان المنقري عن
عبد الله بن سنان.
358

وفي الحاجبين خمسمائة دينار وفي أحدهما النصف وفي البعض
بالحساب.

(1) الوسائل باب 2 ذيل حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 218 وأما صدره منقول بالمعنى
فراجع.
(2) سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن
أبيه ظريف بن ناصح، عن عبد الله بن أيوب عن أبي عمرو المتطبب.
(3) الوسائل باب 1 حديث 12 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 217.
359

وفي الأهداب الأرش، ولا شئ مع الأجفان، وقال الشيخ:
الدية ومع الأجفان ديتان (الديتان - خ ل).

(1) قوله قدس سره للتصريح الخ تعليل لقوله قدس سره ولا يحتاج الخ يعني لا حاجة إلى التعليل بكونه
ثقة لتصريح الفقيه بأنه عن الإمام عليه السلام.
(2) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213.
(3) هدب العين بضم هاء وسكون دال وبضمتين ما نبت من الشعر على أشفارها والجمع أهداب
(مجمع البحرين).
(4) الجفن بفتح الجيم وسكون الفاء جفن العين وهو غطاؤها من أعلاها ومن أسفلها وهو مذكر، والجمع
الجفون وربما جمع على أجفان (مجمع البحرين).
360

وفي العينين الدية، وفي كل واحدة النصف.

(1) المارن ما دون قصبة الأنف، وهو ما لان من قولهم: مرن الشئ يمرن مرونا إذا لان (مجمع
البحرين).
(2) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 214.
361

وفي الأجفان الدية، وفي كل واحد الربع على رأي وفي البعض
بالحساب
ولا تتداخل مع العين.

(1) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215.
(2) الوسائل باب 1 حديث 1 - 12 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213 و ص 217.
(3) الوسائل باب 2 صدر حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء منقول بالمعنى.
(4) والشتر انقلاب في جفن العين الأسفل (مجمع البحرين).
362

وفي صحيحة الأعور خلقة أو بآفة من الله الدية ولو استحق
أرشها فالنصف.

(1) الوسائل باب 27 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 252.
(2) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 252.
(3) الوسائل باب 27 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 252.
(4) الوسائل باب 27 حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 253.
363

وفي خسف العوراء الثلث.

(1) أي التقييد كذا في هامش بعض النسخ.
(2) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 256.
(3) الوسائل باب 31 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 256.
364

وفي الأنف الدية وكذا مارنه أو كسر ففسد، ولو جبر على غير
عيب فمائة.
وفي شلله ثلثا ديته.
وفي الروثة - وهي الحاجز - نصف الدية وفي أحد المنخرين
النصف وقيل: الثلث.

(1) راجع الوسائل باب 1 حديث 1 - 12 من أبواب ديات الأعضاء ص 213 - 217 على نحو العموم
وأما صحيحة الحلبي فلم نطلع عليها.
(2) الوسائل باب 39 ذيل حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 264.
365



(1) الوسائل باب 4 صدر حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء متنا من أبواب ديات الأعضاء ص 221
بطريق ظريف بن ناصح وأما طريق أبي عمرو المتطبب ففي باب 2 حديث 4 ص 219 منها فلاحظ.
(2) الوسائل باب 43 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 267.
(3) الوسائل باب 1 حديث 13 وباب 43 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 217 و
268.
(4) أورده - عند ذكر دية الأنف لكن العبارة بعد الإشارة إلى رواية غياث أولا وعبد الرحمان ثانيا -
هكذا: وفي الرواية ضعف. وليس فيه لفظة (غياث).
366



(1) بضم الموحدة فالسكون طائفة من الزيدية (مجمع البحرين).
(2) فإن سندها - كما في التهذيب - هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث، عن محمد
بن عبد الرحمان العرزمي، عن أبيه عبد الرحمان، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام.
(3) وسنده - كما في التهذيب - هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس معروف، عن الحسن بن محمد
بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهما السلام.
(4) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 1 - 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213 - 217.
367

وفي الأذنين الدية وفي كل واحدة النصف.

(1) وهو القول بالربع.
(2) الوسائل باب 7 قطعة من حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 224.
(3) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 9 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 216.
(4) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215.
(5) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 7 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215.
(6) الوسائل باب 7 حديث 1 متنا من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 223.
368

وفي البعض بالحساب، وفي شحمتها ثلث ديتها.
وفي خرمها ثلث ديتها.
وفي الشفتين الدية وفي كل واحدة النصف، وقيل: الثلث في
العليا، وقيل: أربعمائة وفي السفلى الباقي.

(1) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 223.
(2) والسند هكذا كما في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون
عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم عن مسمع.
(3) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 221.
(4) قدمنا ذكر الرواة آنفا.
369

وفي البعض بالنسبة مساحة (وفي البعض بنسبة مساحته - خ ل)
وحد السفلى ما يتجافى (ما تجافى - خ ل) عن اللثة مع طول الفم والعليا
ما يتجافى (ما تجافى - خ ل) عنها متصلا بالمنخرين مع طول الفم،
وليست حاشية الشدقين منهما.

(1) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 1 - 12 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213 - 217.
(2) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 214.
(3) الوسائل باب 1 ذيل حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 214.
(4) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215.
(5) الوسائل باب 1 ذيل حديث 10 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 216.
370



(1) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 222.
(2) رد للاستدلال بأن منفعة السفلى أكثر.
(3) لأن فيها التصريح بالتساوي فراجع.
(4) سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي جميلة عن
أبان بن تغلب.
371

فإن تقلصت فالحكومة، وقيل ديتها، وفي الاسترخاء الثلثان.
372

وفي اللسان الدية، وفي الأخرس الثلث.

(1) الوسائل باب 39 قطعة من حيث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 265 وصدرها هكذا
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند فقال: إذا يبس منه الكف فشلت الخ.
(2) وسندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه
جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار.
(3) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 272.
(4) لاحظ الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213.
(5) الوسائل باب 1 ذيل حديث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215.
(6) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 256 وفيه ذكر الخصي وأنثييه،
الدية بدل قوله: والأعمى ثلث الدية.
373

وفي البعض بنسبة ما يسقطه من حروف المعجم، وهي ثمانية
وعشرون حرفا، فلو أسقط نصفها فنصف الدية وإن قطع ربعه وبالعكس

(1) الوسائل باب 31 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 256.
(2) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 247.
(3) سميت مقطوعة لأن سماعة مع عدم دركه عليا عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين الخ.
374



(1) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 275.
(2) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 273.
(3) قوله: (مقطوعا) إشارة إلى أن الشيخ أسند الرواية إليه مع عدم درك الشيخ رحمه الله قطعا فيدل على
سقوط الواسطة فحينئذ المناسب أن يقول: روى مرسلا الخ وكيف كان يظهر من تنقيح المقال إن للشيخ رحمه الله
طريقا إلى النوفلي.
قال: وقال (يعني الشيخ) في الفهرست: الحسين بن يزيد النوفلي له كتاب أخبرنا به عدة من
أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله عنه (انتهى) وقال النجاشي: الحسين بن يزيد
ابن محمد بن عبد الملك النوفلي (إلى أن قال): له كتاب التقية أخبرنا ابن شاذان، عن أحمد بن محمد بن يحيى قال
حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري، قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي به (انتهى) في
تنقيح المقال ج 1 ص 349 الطبع الأول.
ويؤيد عدم القطع ما ذكره في الوسائل بقوله: محمد بن الحسن باسناده عن النوفلي عن السكوني الخ ألا
ترى أنه قال باسناده الخ.
(4) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 275.
375



(1) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 275.
(2) هكذا في النسخ كلها مطبوعة ومخطوطة، لعل الصواب (ن) بدل (ف) وكونه كناية عن الشين
للشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله فإن فيه ما هذا لفظه: فأما أهل اللغة فإنهم اختلفوا فقال بعضهم: هي حروف
المعجم استغنى بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تمام الثمانية والعشرين حرفا (انتهى)
موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه التبيان ج 1 ص 48 - طبع المطبعة العلمية في النجف.
وذكره الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان (ج 1 ص 113 طبع بيروت) في عداد الأقوال في مقطعات
الحروف بقوله: (وثامنها) أن المراد بها حروف المعجم الخ.
376



(1) فإنه قال في المتن: وفي البعض بنسبة ما يسقط من حروف المعجم الخ.
377



(1) الأولى نقل الرواية بعينها ليتضح الحال: عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له:
رجل ضرب الغلام ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض؟ فقال: يقرأ المعجم، فما أفصح به
طرح من الدية، وما لم يفصح به ألزم الدية، قال: قلت: كيف هو؟ قال: على حساب الجمل: ألف ديته واحد،
والباء ديتها اثنان، والجيم ثلاثة، والدال أربعة، والهاء خمسة، والواو ستة، والزاء سبعة، والحاء ثمانية، والطاء
تسعة، والياء عشرة، والكاف عشرون، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والنون خمسون، والسين ستون، والعين
سبعون، والفاء ثمانون، والصاد تسعون، والقاف مائة، والراء مائتان، والشين ثلاثمائة، والتاء أربعمائة، وكل
حرف يزيد بعد هذا من ألف - ب - ت - ث - زدت له مائة درهم.
وفي التهذيب بعد نقل هذا الحديث هكذا: قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من تفصيل الدية
على الحروف، يشبه أن يكون من كلام بعض الرواة من حيث سمعوا أنه قال: يفرق ذلك على حروف الجمل
ظنوا أنه على ما يتعارفه الحساب من ذلك ولم يكن القصد ذلك، وإنما كان القصد أن يقسم على الحروف كلها
أجزاء متساوية ويجعل لكل حرف جزء من جملتها على ما فصل السكوني في روايته وغيره من الرواة، ولو كان
الأمر على ما تضمنت الرواية لما استكملت الحروف كلها الدية على الكمال، لأن ذلك لا تبلغ كمال الدية إن
حسبناها على الدراهم، وإن حسبناها على الدنانير بلغت أضعاف الدية وكل ذلك فاسد، فإذن ينبغي أن يكون
العمل على ما تقدم من الأخبار (انتهى كلامه رفع مقامه).
(2) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 275.
378

وفي الأخرس بالمساحة.
ولو ازداد سرعة أو ثقلا (نقل - خ ل) (تنقل - خ ل) الفاسد إلى
الصحيح فالحكومة.

(1) هكذا في النسخ والصواب (الاثنين).
(2) من الروايات كذا في هامش بعض النسخ.
(3) يعني مخالفة لأوضح الروايات.
379

فإن جنى آخر بعد ذهاب بعض الحروف أخذ بنسبة ما ذهب
من الباقي ولو قطعه آخر بعد اعدام الكلام فعليه الثلث وفي لسان الطفل

(1) جواب لقوله قدس سره: إذا ازداد.
380

الدية، فإن بلغ حد الكلام ولم يتكلم فالثلث فإن تكلم بعد قطعه حسب
الذاهب من الحروف وأخذ من الجاني بنسبته.
381

ويصدق الصحيح في ذهاب نطقه عند الجناية مع القسامة
بالإشارة.

(1) قال في الوافي بعد نقله: بيان، الظاهر أنه سقط لفظة وعن أمير المؤمنين عليه السلام عن السند أو
كان القائل جاهلا باختصاص اللقب فخاطب أبا عبد الله عليه السلام بذلك - الوافي ج 16 طبع نشاط أصفهان،
ونقله في هامش التهذيب المطبوع أيضا ج 10.
(2) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 277.
382



(1) الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 283.
(2) الوسائل باب 4 حديث 1 بالسند الثاني ج 19 ص 279.
(3) سنده كما في التهذيب هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن الوليد، عن محمد بن الفرات،
عن الإصبع بن نباتة.
(4) إن المراد أن محمد بن الولد قد ذكر ابن داود في علم الرجال في بابه (اثنان) كلاهما ضعيفان
نقول: قد ذكر في تنقيح المقال من يسمى بذلك خمسة وكلهم ضعيف أو مجهول إلا محمد بن الوليد الخزاز البجلي
فوثقه فراجع ج 3 من الطبع الأول ص 196 - 197.
383

ولو أذهب النطق ثم عاد فللشيخ قولان في استعادة الدية.

(1) في خلاصة الأقوال في علم الرجال ص 124 طبع طهران: ما هذا لفظه: محمد بن فرات بالفاء
المضمومة والراء والتاء المنقطة فوقها نقطتين أورد الكشي أخبارا متعددة في ذمه قال محمد بن عيسى لم يلبث محمد
بن فرات إلا قليلا حتى قتله إبراهيم بن شكلة وهو إبراهيم بن المهدي بن المنصور أمه شكلة وكان محمد بن فرات
يدعي أنه باب، وأنه نبي، وكان القاسم اليقطيني وعلي بن حسكة القمي كذلك يدعيان لعنهم الله، وقال ابن
الغضائري: محمد بن فرات بن أحنف روى عن أبيه، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، ضعيف وابن ضعيف
لا يكتب حديثه، وقال النجاشي: محمد بن فرات الجعفي كوفي ضعيف (انتهى كلامه رفع مقامه) واعلم أن
المتتبع الخبير صاحب تنقيح المقال - بعد نقل أكثر هذه العبارة عن الخلاصة - أورد كثيرا من الأخبار التي رواها
الكشي فراجع تنقيح المقال ج 3 ص 170 الطبع الأول.
384



(1) إلى هنا عبارة الشرح.
(2) مبتدأ وخبره قوله قدس سره: (يدل الخ).
385

ولو أنبت الله اللسان بعد قطعه فلا استرجاع وكذا سن المثغر.
ولو كان له طرفان فأذهب أحدهما ونطق بالحروف فالأرش.
وفي الأسنان الدية وتقسم على ثمانية وعشرين اثنا عشر مقاديم
386

ثنيتان ورباعيتان ونابان ومثلها من أسفل وستة عشر مآخير وهي من
كل جانب ضاحك وثلاثة أضراس ففي كل سن من المقاديم خمسون
دينارا وفي كل من المآخير خمسة وعشرون.
387



(1) أورد صدرها في الوسائل باب 38 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء وذيلها في باب 2 من أبواب
ديات النفس حديث 7 ج 19 ص 148 و ص 262 على الترتيب.
(2) الوسائل باب 39 حديث 9 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 265.
(3) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 266.
(4) الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 261.
388



(1) إلى هنا عبارة الفقيه.
(2) إشارة إلى أن الصدوق قد ضمن صحة ما في من لا يحضره الفقيه بقوله رضي الله عنه: ولم أقصد فيه
قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى ايراد ما أفتي به وأحكم بصحته، وأعتقد فيه أنه حجة فيما
بيني وبين ربي، تقدس ذكره، وتعالت قدرته (انتهى) موضع الحاجة من لا يحضره الفقيه مقدمة الكتاب.
(3) من قوله عليه السلام إن كانت إلى آخرها لم يكن في النسخ نقلناه لارتباطه بالمقام.
(4) الوسائل باب 38 حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 263.
(5) الوسائل باب 39 حديث 7 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 265.
389



(1) الوسائل باب 38 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 262.
(2) الوسائل باب 38 حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 262.
(3) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 266.
(4) الوسائل باب 8 قطعة من حديث 1 ج 19 ص 224 لكن نقله من كتاب ظريف بن ناصح، لا عن
مسمع.
(5) راجع الوسائل باب 1 قطعة من حديث 11 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 217.
(6) راجع الوسائل باب 38 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ص 262 وباب 2 حديث 8 من أبواب
ديات النفس ص 148.
390

وفي الزائدة المنفردة (منفردة - خ ل) الثلث، ولا شئ مع
391

الانضمام فإن اسودت بالجناية ولم تسقط أو انصدعت (تصدعت - خ ل)
فالثلثان وفي المسودة (السوداء - خ) الثلث.

(1) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 266.
(2) الوسائل باب 43 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 268.
(3) الوسائل باب 39 ذيل حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 263.
392



(1) الوسائل باب 39 ذيل حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 225.
(2) سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن
أبان عن بعض أصحابه.
(3) الوسائل باب 8 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 224 لكن من كتاب
ظريف.
(4) الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 266.
393

ودية السن في الظاهر مع السنخ ولو كسر الظاهر خاصة فالدية
فإن قلع فعليه حكومة.

(1) يعني لم يظهر كون هذا القول وهو قوله: (وإن انصدعت الخ) جزء من رواية مسمع فإن الكليني
رحمه الله عنون بعد نقل رواية عن مسمع: (دية الأسنان) وذكر هذه الجملة في ضمن هذا العنوان. نقول: ويؤيده
إنا لم نعثر على هذه الجملة بعنوان الرواية لا في الوسائل ولا في الكافي ولا في التهذيب.
(2) إلى هنا عبارة الشرائع.
394

فإن نبت سن الصغير فالأرش، وإلا الدية.
وفي العنق إذا كسر فاضور أو مع الازدراد فالدية فإن زال
فالأرش.

(1) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 258.
(2) الوسائل باب 33 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 258.
(3) في الخبر: دخل على امرأته وهي تتضور من شدة الحمى أي تتلوى وتصيح وتنقلب ظهر البطن
(مجمع البحرين).
395

وفي اللحيين من الطفل أو من (ومن لا - خ ل) لا أسنان له
الدية ولو قلعا مع الأسنان فديتان.

(1) في القلب إذا أرعد (رعد - خ) الوسائل والكافي.
(2) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 286.
(3) سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن
شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم، عن مسمع بن عبد الملك.
396

وفي نقصان المضغ أو تصلبهما الأرش.
وفي اليدين الدية وفي كل واحدة النصف وحدهما المعصم فإن
قطع معها بعض الزند فالدية وحكومة.

(1) راجع الوسائل باب 1 حديث 1 - 12 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 13 - 217.
(2) راجع الوسائل باب 1 حديث 1 - 12 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 13 - 217.
(3) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215.
397

وإن قطعت من المرفق أو المنكب فدية واحدة.

(1) لاحظ الوسائل باب 7 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 281.
(2) يعني مراد الماتن رحمه الله من قوله: قطعت من المرفق الخ قطع نفس المرفق والمنكب ومراده من
قوله: فدية دية النفس لا دية العضو.
398

ولو كان على المعصم كفان باطشان فالأزيد (بطشا - خ) هو
الأصلي وإن كانت منحرفة عن الساعد ولو تساويا فلا قصاص في
إحداهما وفيه نصف دية اليد وزيادة حكومة.
وفي الذراعين الدية وكذا في العضدين.

(1) الكوع طرف الزند الذي يلي الابهام والجمع أكواع كقفل وأقفال (مجمع البحرين).
399

وفي كل إصبع من اليدين أو الرجلين مائة دينار.

(1) أورده صدره في الوسائل باب 39 حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 264 وذيله في
باب 41 حديث 2 منها ص 267.
(2) الوسائل باب 39 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 264 إلى قوله: نعم ولم نعثر على قوله
عليه السلام: قال: وسألته الخ في الوسائل راجع يب ج 2 ص 257 والاستبصار ج 4 ص 297.
400



(1) الوسائل باب 38 قطعة من حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 263.
(2) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 263.
(3) الوسائل باب 39 ذيل حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 265.
(4) الوسائل باب 39 ذيل حديث 7 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 265.
(5) راجع الوسائل: باب 1 حديث 1 - 12 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 212 - 217.
401

وفي كل أنملة ثلثها إلا في الابهام، فالنصف.
وفي الزائدة ثلث الأصلية سواء الإصبع والأنملة.

(1) الأنامل رؤوس الأصابع واحدها أنملة بفتح الميم (مجمع البحرين) والأنملة بتثليث الميم والهمزة تسع
لغات التي فيها الظفر جمعها أنامل وأنملات (القاموس).
(2) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 267.
402

وفي شلل الإصبع ثلثا ديتها وفي قطع المشلولة الثلث وإن كان
خلقة.

(1) الوسائل باب 39 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 264.
(2) لم نعثر عليها إلى الآن فراجع.
(3) الوسائل باب 39 ذيل حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 264.
(4) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 253.
(5) الوسائل باب 39 حديث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 265.
403

وفي الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود فإن نبت
أبيض فخمسة.

(1) فإن سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه
جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار.
(2) في التهذيب (باب ديات الأعضاء الخ) هكذا: سهل بن زياد عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب،
عن الفضيل بن يسار.
(3) لعل الشارح قدس سره لم يتوجه إلى ما في مشيخة التهذيب والاستبصار فحكم قدس سره بأنها
مقطوعة وإلا فقد ذكر الشيخ رحمه الله في أوائل مشيخة الكتابين بقوله رحمه الله: وما ذكرته، عن سهل بن زياد،
فقد رويته بهذه الأسانيد، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا منهم علي بن محمد وغيره، عن سهل بن
زياد والمراد بقوله رحمه الله: (بهذه الأسانيد) ما ذكره في أول المشيخة من الأسانيد الثلاثة إلى محمد بن يعقوب
فلاحظ.
(4) نقلها في الفقيه عن ابن محبوب وقال في مشيخة الفقيه: وما كان فيه عن الحسن بن محبوب فقد
رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب.
(5) لاحظ الوسائل باب 39 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 264.
404



(1) الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 267.
(2) سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن
شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم، عن مسمع.
(3) الوسائل باب 41 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 267.
(4) أي الحسن بن فضال.
(5) الوسائل باب 17 أواخر حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 236.
(6) الوسائل باب 12 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 230.
405

ولو قطعت اليد دخلت الأصابع في ديتها فإن قطع الكف بعد
الأصابع فالحكومة.

(1) كما هو في صحيحة عبد الله بن سنان.
(2) خبر لقوله قدس سره ترك الأخبار.
(3) يعني قدس سره أن في قول المختلف اشكالا وهو أن مجرد كونه أولى مما قاله الشيخ الخ.
406

وفي الظهر إذا كسر أو احدودب أو تعذر العقود فالدية فإن

(1) أي المراد من الظهر هو الصلب.
(2) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 232.
(3) سنده كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي سليمان الحمار،
عن بريد العجلي: نقول: لعل في نسخة الشارح قدس سره الجمال.
(4) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 214.
(5) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء وفيه: (إذا أحدب) ج 19 ص 214.
(6) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 7 من أبواب ديات الأعضاء وفيه: إذا أحدب) ج 19 ص 215.
(7) التهذيب باب ديات الشجاع... حديث 27 ولم نجده في الوسائل.
407

صلح فالثلث ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار فإن عثم
فألف.

(1) نهاية ابن الأثير والغريبين بخطه رحمه الله: كذا في هامش بعض النسخ.
(2) مطلق بخطه رحمه الله كذا في الهامش.
(3) الوسائل باب 13 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 231.
(4) يعني قد عرفت ضعف هذا التضعيف وإن كتاب ظريف معتبر.
408

ولو شلت الرجلان بكسره فدية وثلثان.
ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان
وفي قطع النخاع الدية.

(1) يعني قول الماتن رحمه الله: ولو كسر الصلب الخ ليس بفتوى له بل تقديره: (وفي الرواية لو كسر
الصلب فيوافق عبارة الشرائع).
(2) راجع باب 14 من أبواب دية الأعضاء من الوسائل ج 19 ص 233.
(3) راجع الوسائل باب 39 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 265.
409

وفي الذكر وإن كان للصبي أو المسلول أو الحشفة فما زاد،
الدية.

(1) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 259.
(2) الوسائل باب 35 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 259.
(3) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215.
(4) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 214.
(5) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215.
(6) سندها كما في الكافي هكذا محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد
ومحمد بن خالد عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة.
(7) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 2 - 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 214.
(8) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 2 - 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 214.
410

ولو قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى باقيها خاصة ولو قطع
الحشفة وآخر الباقي فعلى الأول دية وعلى الثاني حكومة.
وفي العنين الثلث.
وفي الخصيتين الدية وفي كل واحدة النصف وقيل في اليسرى الثلثان.

(1) يعني من عبارة الماتن بقوله قدس سره: (وعلى الثاني الحكومة).
(2) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215.
(3) الوسائل باب 1 قطعة من مثل حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215.
411



(1) يعني الحسن بن علي بن فضال.
(2) الوسائل باب 1 ذيل حديث 4 بالسند الثاني من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215.
(3) الوسائل باب 1 صدر من حديث 12 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 214.
(4) فإنه رواه باسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، وطريق الصدوق إلى ابن أبي عمير صحيح.
(5) سنده كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن سالم قال: عن أبي عبد الله عليه السلام قال.
412



(1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213.
(2) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 237.
(3) إلى هنا عبارة الشارح.
413



(1) فإن سند صحيحة عبد الله بن سنان كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، الوسائل باب 1 حديث 1 ج 19 ص 213.
(2) بلفظ المفرد لا الجمع، كذا في هامش بعض النسخ.
(3) في نسخة المختلف بعد قوله: الدية هكذا: والجواب روايتنا أصح فيتعين العمل بها (انتهى) المختلف
ص 256 من كتاب القصاص الطبع الحجري.
414

وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار فإن فحج وتعذر المشي
فثمانمائة دينار.

(1) تقدم آنفا ذكر موضعها فراجع.
(2) إلى هنا عبارة الشرائع.
(3) إلى هنا عبارة الشرح.
(4) الوسائل باب 18 صدر حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 236.
415

وفي الأليين الدية وفي كل واحدة النصف.
وفي الرجلين الدية وفي كل واحدة النصف وحدهما مفصل
الساق (الساقين - خ ل).

(1) الحدب محركة خروج الظهر ودخول الصدر والبطن (القاموس).
(2) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213.
(3) لكن في القاموس: الرجل بالكسر، القدم أو من أصل الفخذ إلى القدم (انتهى) وفي (مجمع
البحرين): الرجل بالكسر واحد إلا رجل وفي المصباح هي من أصل الفخذ (انتهى).
416

وفي الساقين الدية وكذا في الفخذين.
وفي الشفرين الدية وفي كل واحدة النصف.
وفي الركب حكومة.
وفي افضائها ديتها إلا من الزوج للبالغة فإن كان قبله ضمن
الزوج المهر والدية وأنفق حتى بموت أحدهما وإن أكرهها غير الزوج فالمهر
والدية ولا مهر لو طاوعته وعليه الدية ولو كانت بكرا فلها أرش البكارة
زائدا عن المهر.

(1) الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 260.
(2) الوسائل باب 9 ذيل حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 284.
417



(1) الوسائل باب 44 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 212.
(2) فإن سندها - كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه
جميعا، عن ابن محبوب عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريدة بن معاوية.
(3) فإن جملة (لا شئ) قد ذكر فيها مرتين.
(4) الوسائل باب 44 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 212.
418

فإن افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها بحيث لا تملك بولها
فالدية ومهر المثل.

(1) الوسائل باب 30 ذيل حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 255.
(2) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 270.
(3) الوسائل باب 44 حديث 3 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 212.
419

وفي الثديين ديتها وفي كل واحدة النصف.
ولو أنقطع اللبن أو تعذر نزوله منهما فالحكومة.

(1) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 285.
(2) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 285.
(3) راجع الوسائل باب 1 حديث 1 - 12 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213 و 217.
(4) الوسائل باب 46 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 270.
420

فإن انقطع منهما (معهما - خ) شئ (شيئا - خ ل) من جلد
الصدر فديتها (فديتهما - خ ل) والحكومة.
وفي الحلمتين ديتهما.
وكذا في حلمتي الرجل على رأي.
وقيل: في حلمتي (حلمة - خ ل) الرجل الثمن.
وفي كل ضلع يخالط القلب إذا كسر خمسة وعشرون دينارا وفيما
يلي العضدين عشرة.

(1) يعني الخبر العام الدال على أن كل ما في الانسان، اثنان ففيهما، الدية وفي كل واحد
نصف الدية راجع الوسائل باب 1 حديث 1 - 12 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213 - 217.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(3) الوسائل باب 13 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 231.
421

وفي كسر البعصوص بحيث لا يملك الغائط أو العجان بحيث لا
يملك الغائط والبول الدية.
وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو فإن صلح على غير
عيب فأربعة أخماس دية كسره وفي موضحته ربع دية كسره وفي رضه
ثلث ديته فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه.

(1) الوسائل باب 13 قطعه من حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 231.
(2) يعني قد مر ضعف ما قيل من تصنيف كتاب ظريف وقلنا إنه صحيح سندا.
(3) البعصوص عظم دقيق حول الدبر (مجمع البحرين).
(4) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 285.
(5) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 285 والعجان ككتاب ما بين الخصية
والدبر (مجمع البحرين).
422



(1) يعني مختصر الشرائع الذي سماه ب‍ (المختصر النافع) قال: الثالثة قال الشيخان في كسر عظم الخ.
(2) عثم العظم المكسور إذا انجبر من غير استواء (مجمع البحرين).
(3) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 226.
(4) الوسائل باب 16 قطعة من صدر حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 233.
(5) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 226.
423

وفي فكه بحيث يتعطل العضو ثلثا ديته فإن صلح على غير عيب
فأربعة أخماس دية فكه.
وفي الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا.

(1) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 226.
(2) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 226 ولكن العبارة هكذا:
فإن فك فديته ثلاثون دينارا.
(3) الوسائل باب 15 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 233 ولكن عبارة
الحديث هكذا: (ودية فكها ثلاثون دينارا) ولعل نسخة الشارح قدس سره كانت كما نقله والله العالم.
(4) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 226.
424

ومن داس بطن انسان حتى أحدث اقتص منه أو فدى نفسه
بثلث الدية.

(1) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب قصاص الطرف ج 19 ص 137.
(2) من القصور فيها.
425

المقصد الخامس
في دية المنافع
في العقل الدية وفي بعضه الأرش بحسب نظر الحاكم.
فإن ذهب بالشجة لم تتداخل وإن اتحدت الضربة فانعاد لم

(1) الوسائل باب 7 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 281.
426

تسترجع وروي لو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر سنة فإن مات
فالدية في النفس وإن بقي ولم يرجع فالدية للعقل.
427



(1) بواحدة وتطرح الأخرى فيقاد (به ضاربه - ئل).
(2) ليست هذه الجملة في الوسائل.
(3) فإن سندها في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا،
عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء، فهي مشتملة على سندين أحدهما صحيح والآخر حسن
على قول.
(4) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 282.
(5) يعني العلامة.
428

ولو اشتبه زوال عقله روعي في الخلوة ولا يحلف لأنه يتجانن
في الجواب.

(1) يعني كان بدل (فالدية في النفس) (أقيد به).
(2) إلى هنا عبارة الشارح.
(3) قد ذكرنا آنفا سندها وإن لها سندين أحدهما صحيح والآخر حسن.
(4) سندها كما في التهذيب هكذا: الصفار، عن السندي بن محمد، عن محمد بن الربيع عن يحيى بن
المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن عاصم الحناط، عن أبي حمزة الثمالي.
(5) يعني الشارح رحمه الله.
429

وفي السمع الدية سواء ذهب أو وقع في الطريق ارتتاق لو
حكم العارفون بالعود بعد مدة فإن انقضت ولم يعد استقرت.

(1) يعني الخبر الدال على أن ما في الانسان اثنان وفيهما الدية وفي كل واحد نصف الدية راجع
الوسائل باب 1 حديث 12 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 212 - 217.
(2) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 280.
(3) يعني أبا الحسن الرضا عليه السلام.
(4) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 272.
430

ومع الشك يصاح بصوت منكر عظيم عند الغفلة فإن تحقق
دعواه وإلا أحلف القسامة وحكم له.

(1) يعني في قول الماتن رحمه الله: وإلا أحلف القسامة.
(2) كذا في النسخة.
431

وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين النصف ولو نقص سمعها
قيس إلى الأخرى عند ركود الهواء بسدها واطلاق الصحيحة ويصاح به
إلى حد الخفاء ثم يعكس الحال ويؤخذ بنسبة التفاوت في المساحة ولو

(1) ليست هذه الجملة في الكافي والفقيه والوسائل.
(2) في بعض نسخ الكافي (بينهم).
(3) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 287.
432

نقص سمعهما فعل به ذلك مع أبناء سنه ويجب تعدد المسافات فإن
تساوت صدق وإلا فلا ولو ذهب بقطع الأذنين فديتان.

(1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 278.
433

وفي ضوء العينين مع بقاء الحدقة الدية وفي كل واحد النصف
ويستوي الأعمش والأخفش وذو البياض غير المانع من أصل النظر.

(1) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 278.
434

ولو عاد فالأرش ويصدق في ذهابه مع القسامة.

(1) تقدمت آنفا فراجع.
435

ولو ادعى نقصان إحداهما قيس إلى الأخرى بسدها وفتح
الصحيحة لا في الغيم ولا في الأرض المختلفة في الارتفاع ثم العكس بعد
تعدد الجهات ويصدق مع التساوي ثم يؤخذ بنسبة التفاوت في المساحة
من الدية ولو نقصا قيس إلى عين أبناء سنه.

(1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 280.
(2) والحراق والحراقة ما يقع فيه النار عند القدح والعامة تشدده (مجمع البحرين).
436



(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ديات المنافع بالسند الثاني ج 19 ص 279.
(2) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 283.
(3) الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 283.
(4) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 283.
437

ولو ادعى ذهاب ضوء المقلوعة قدم قوله مع اليمين.

(1) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 282.
438

وفي الشم الدية ويصدق في ادعائه عقيب الجناية بعد تقريب
الطيبة والمنتنة وفي النقصان الأرش بحسب ما يراه الحاكم.

(1) تقدم ذكر موضعها.
439

وفي النطق كمال الدية وإن بقي في اللسان فائدة الذوق ولو
بقيت الشفوية والحقية سقط من الدية بنسبة وكذا لو بقي غيرها ولو نطق
بالحرف ناقصا فالأرش.
ولو كان يحسن بعض الحروف ففي الحاقه بضعيف القوى نظر،
أقربه نقص الدية ولو كان بجناية جان نقص.
440

وفي الصوت الدية وإن أبطل حركة اللسان.
وفي الذوق الدية.
وفي منفعة المشي والبطش كمال الدية.

(1) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 214.
(2) الوسائل باب 1 حديث 3 بقوله: ورواه أيضا بأسانيده الصحيحة إلى كتاب ظريف ج 19
ص 214.
442

وفي قوة الامناء والاحبال الدية.

(1) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 289.
(2) وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا
فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع الخ الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19
ص 280.
(3) الوسائل باب 9 ذيل حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 284.
(4) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 286.
443

وفي قوة الارضاع حكومة.
وفي ابطال الالتذاذ بالجماع والطعام إن أمكن، الدية.
ولو تعطل المشي بخلل في غير الرجل فعطل (بحيث عطل - خ ل)
الرجل فالأقرب الدية.
444

وفي سلس البول الدية (فالدية - خ ل)، وقيل: إن دام إلى الليل
الدية وإلى الظهر النصف وإلى ارتفاع النهار الثلث.

(1) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 285.
(2) كعصفور، عظم الورك وعظم دقيق حول الدبر وهو العصعص (مجمع البحرين).
(3) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 284.
(4) ما بين الخصية إلى حلقة الدبر (عن الصحاح).
(5) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 284.
445



(1) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 284.
(2) يعني في قوله عليه السلام: (فعليه ثلث الدية).
(3) يعني الشيخ علي بن عبد العالي الكركي في حواشي الإرشاد.
446

المقصد السادس
في دية الشجاج
في الحارصة - وهي التي تقشر الجلد - بعير.
وفي الدامية - وهي الآخذة في اللحم يسيرا - بعيران.
وفي الباضعة - وهي النافذة في اللحم - ثلاثة وفي السمحاق
- وهي البالغة إلى الجلد الرقيق على العظم - أربعة وفي الموضحة - وهي

(1) الوسائل باب 2 حديث 14 من أبواب ديات الشجاج والجراح ج 19 ص 293.
(2) الظاهر اشتراك الحسن بن علي بين جماعة بعضهم موثق وبعضهم غير موثق لكن الظاهر بقرينة
روايته عن ظريف الذي هو ظريف بن ناصح هو كون المراد هنا الحسن بن علي بن فضال الثقة وإن كان معروفا
بالفطحية، والله العالم.
448

التي تكشف هذه الجلدة عن العظم - خمسة.

(1) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 291.
(2) الوسائل باب 2 حديث 8 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 292.
(3) إلى هنا عبارة الشرائع.
449



(1) يعني نقل شارح الشرائع رواية مسمع التي تقدمت آنفا ورواية السكوني.
(2) فإن سندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن
زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام الخ.
(3) الوسائل باب 2 حديث 11 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 292.
450

وفي الهاشمة - وهي التي تهشم العظم - عشرة أرباعا أو أثلاثا في
الخطأ وشبهه.

(1) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 291 وزاد: والجائفة ثلاث وثلاثون
من الإبل نقلا من الكافي.
(2) لاحظ الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 146 مع تقديم وتأخير.
(3) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 13 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 145 مع تقديم وتأخير.
451

وفي المنقلة - وهي المحوجة إلى نقل العظم - خمسة عشر بعيرا.
وفي المأمومة - وهي البالغة أم الرأس، وهي الخريطة الجامعة

(1) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 290.
(2) الوسائل باب 2 ذيل حديث 9 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 292.
(3) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 10 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 292.
(4) تقدم ذكر مواضعها آنفا فلاحظ.
(5) الوسائل باب 2 صدر حديث 6 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 291.
452

للدماغ - ثلث الدية.

(1) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 9 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 292.
(2) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 10 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 292.
(3) الوسائل باب 2 صدر حديث 12 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 293.
(4) الوسائل باب 2 حديث 14 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 291.
(5) الوسائل باب 2 حديث 11 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 292.
453

وفي النافذة في الأنف ثلث الدية، فإن برئت فالخمس، وإن
كان في أحد المنخرين فنصف ذلك.
وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما فإن برئت

(1) الوسائل باب 6 ذيل حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 223 منقول بالمعنى.
(2) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 291.
(3) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 221 والحديث مطابق كما
في التهذيب دون الكافي والوسائل.
454

فالخمس وإن كان في إحداهما فنصف ذلك.

(1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 221، وحيث إن المنقول هنا
مختلف مع المنقول في الوسائل فالأنسب نقل ما في الوسائل أيضا قال: وإذا قطعت الشفة العليا واستوصلت فديتها
خمسمائة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن (فإذا - يب) انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم دوويت وبرئت
والتأمت فديتها مائة دينار فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستوصلت وما قطع منها فبحساب ذلك وإن شترت
فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ودية الشفة السفلى إلى آخر ما يأتي من
الشارح قدس سره عن قريب.
455

وفي الجائفة - وهي البالغة إلى الجوف من أي الجهات ولو من
ثغرة النحر - ثلث الدية.
ولو جرح في عضو واجاف لزمه ديتان (الديتان - خ ل).

(1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 221.
456



(1) لاحظ الوسائل باب 2 حديث 12 من أبواب ديات الشجاج والجراح ج 19 ص 293.
(2) لاحظ الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب ديات الشجاج والجراح ج 19 ص 291 وفيه المفصل
بن صالح عن زيد الشحام.
(3) الوسائل باب 2 حديث 10 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 292.
(4) راجع الوسائل باب 2 حديث 6 - 8 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 293.
457



(1) راجع الوسائل باب 2 حديث 14 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 293.
(2) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 296.
(3) فروع الكافي ج 7 ص 329 باب تفسير الجراحات والشجاج من كتاب الديات.
458

وفي النافذة في أحد أطراف الرجل مائة دينار.
وفي احمرار الوجه باللطم دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة، وفي
الاسوداد ستة.
459

فإن كان في البدن فالنصف.
ولو أوضح اثنين فديتان.
فإن أوصلهما الجاني أو سرتا واتحدتا فواحدة.

(1) لم تحضار - خ ئل.
(2) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 295.
460

ولو أوصل أجنبي فديتان وعلى الأجنبي ثالثة.
ولو أوصلهما المجروح فديتان وسقط فعله.
فلو ادعى الجاني الشق منه قدم قول المجني عليه مع اليمين.
ويؤخذ في الواحدة بأبلغ نزولها.
461

ولو شجه في عضوين فديتان وإن اتحدت الضربة.
والرأس والجبهة واحدة.
وتجب دية الهاشمة بالهشم وإن لم يكن جرح.
462

وللمجروح القصاص في الموضحة ودية الزائد في الهاشمة وهي
خمسة وكذا المأمومة.

(1) من لا يحضره الفقيه: باب دية الجراحات والشجاج ح 5385 ج 4 ص 169.
463

ولو أوضح فهشم ثان ونقل ثالث وأم رابع فعلى الأول خمسة
وكذا الثاني والثالث وعلى الرابع ثمانية عشر بعيرا.
ولو أدخل سكينة في جائفة غيره ولم يزد عزر ولو وسعها باطنا
وظاهرا فجائفة وإن وسعها في أحدهما فحكومة.
464

ولو أبرز حشوته فالثاني قاتل.
فإن فتق الخياطة قبل الالتئام فالأرش ولو التحم البعض
فالحكومة والجميع جائفة أخرى.
ولو أخرج الرمح من ظهره فجائفتان على رأي.

(1) يعني الماتن رحم الله يريد من عبارته أجرة الخياطة أيضا.
465

وفي شلل كل عضو مقدر الدية ثلثاها وفي قطعه بعده، الثلث.
والشجاج في الوجه والرأس واحد.

(1) هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة والصواب لعدم أو في عدم الزيادة.
(2) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب دية الأعضاء ج 19 ص 253.
(3) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب ديات الشجاج والجراح ج 19 ص 296.
466

وفي البدن بنسبة دية العضو المجروح من دية الرأس.
وتتساوى المرأة والرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى يبلغ
ثلث دية الرجل ثم يصير على النصف.
سواء كان الجاني رجلا أو امرأة ففي ثلث أصابع ثلاثمائة وفي
أربع مائتان.
467

وكذا القصاص فيقتص لها من الرجل ولا رد إلى أن يبلغ
الثلث ثم يقتص مع الرد.

(1) عطف على قوله المنقولة.
468



(1) الوسائل باب 44 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 268.
(2) فإن سندها ومتنها مضطرب فأما سندها فهكذا - كما في التهذيب -: الحسين بن سعيد عن الحسن وعثمان
بن عيسى عن سماعة الخ فإن المراد من الحسن غير معلوم، وكذا عثمان بن عيسى غير معلوم وأما المتن فإنه جعل
الغاية أولا بلوغ الثلث وثانيا التجاوز عنه والله العالم.
(3) الوسائل باب 44 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 269.
(4) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب قصاص الطرف ج 19 ص 123.
469



(1) الوسائل باب 1 مثل حديث 3 من أبواب قصاص الطرف ج 19 ص 123.
(2) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب قصاص الطرف ج 19 ص 123.
(3) فإن سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، جميعا عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبان بن تغلب.
(4) كما في رجال النجاشي قال: وكان عبد الرحمان ثقة ثقة معتمدا على ما يرويه له كتب كثيرة قال
أبو العباس: لم أر منها إلا كتابه في البيع والشراء الخ (رجال النجاشي ص 163 طبع بمبئي).
(5) وسنده كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله، عن أبان، عن أبي مريم.
470



(1) الوسائل باب 33 قطعة من حديث 8 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 60 والحديث منقول
بالمعنى ولفظه هكذا: عن أبي مريم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن جراحة المرأة، قال: فقال: على النصف
من جراحة الرجل من الدية فما دونها الحديث.
(2) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب قصاص الطرف ج 19 ص 123.
471

وكل ما فيه دية الرجل ففيه من المرأة ديتها ومن الذمي ديته
ومن العبد والأمة قيمتهما والمقدر في الحر مقدر في غيره بنسبة ديته.
والإمام ولي من لا ولي له يقتص في العمد (و - خ) يستوفي
الدية في الخطأ وشبهه وليس له العفو عنهما.
472

ومع تعدد الجنايات تتعدد الديات وإن اتحد الجاني فلو سرت
جنايته أو قتل قبل الاندمال تداخلت.
فهذا خلاصة ما أفدناه (ما أوردناه - خ ل) في هذا الكتاب
ومن أراد التطويل بذكر الفروع والأدلة وذكر الخلاف فعليه بكتابنا
المسمى ب‍ (منتهى المطلب) فإنه بلغ الغاية وتجاوز النهاية.
ومن أراد التوسط فعليه بما أفدناه في التحرير أو تذكرة الفقهاء
أو قواعد الأحكام أو غير ذلك من كتبنا.
والله الموفق لكل خير والحمد لله رب العالمين
(تم الكتاب والحمد لله رب العالمين - خ) وبيده أزمة التقدير (وهو
حسبي ونعم الوكيل - خ)

(1) لعل المراد ما في باب 50 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 712، فراجع
473

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي وفقنا لاتمام هذه الموهبة العظيمة والنعم المباركة، وهي
التوفيق على التعليق والتنميق على هذا السفر الثمين بعد استنساخه ومقابلته مع
النسخ العديدة التي بلغت اثنتي عشرة نسخة، وذكرنا ما به تمتاز كل واحدة عن
الأخرى في مقدمة الجزء الأول تحت عنوان " كلمة المشرفين على الطبع " ثم إنا
وفقنا بالمقابلة مع نسختين أخرتين تفضل بها علينا حجة الاسلام والمسلمين الحاج
السيد مهدي اللاجوردي الحسيني دامت بركاته وهما:
1 - نسخة مخطوطة من أول كتاب الصيد والذبائح إلى آخر الجنايات، وقد
جاء في آخرها هكذا:
في تاريخ رجب المرجب 1260 - أقل الطلاب والكتاب (انتهى) ولم يذكر
اسمه، ورمزنا لها ب‍ " م ".
2 - نسخة مخطوطة من أول كتاب الصيد إلى آخر الجنايات أيضا، وقد
جاء في آخرها هكذا: قد تم الكتاب المؤلف على نهج الصواب تذكرة وذكرى
لأولي الألباب في بلدة إصفهان - صينت من الحدثان - على يدي أحوج المربوبين
وأفقرهم إلى رحمة ربه الرفيع محمد شفيع في اليوم الثالث عشر من شهر صفر ختم
بالخير والظفر من سنة إحدى وتسعين بعد ألف من الهجرة المصطفوية على هاجرها
475

ألف صلاة وألف تحية، وعلى آله الكرام والأماجد العظام، من الصلوات أشرفها
ومن التحيات أرفعها (انتهى) ورمزنا لها ب‍ " ن ".
تنبيه
لا يخفى أن زمان البدء في استنساخ هذا السفر الثمين هو في أوائل سنة سبعة
وتسعين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبوية الشريفة صلوات الله على مهاجرها
وعلى آله الطيبين الطاهرين.
وحالت الحوادث والاضطرابات وتراكم الأمور إلى تأخير ظهور هذه الدورة
الفقهية لزمن طويل. وقد تم طبعها كاملة - والحمد لله - في أيام ذكرى ولادة
الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها وعلى أبيها وبعلها وأبنائها أجمعين، من
سنة خمس عشرة وأربعمائة بعد الألف من سنين الهجرة المباركة، فنشكر الله على ما
أنعم وأجزل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحاج آغا مجتبى العراقي الحاج الشيخ علي پناه الاشتهاردي
الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني
عفا الله عنهم
بحق النبي وآله أئمتهم صلوات الله عليهم
آمين
476

صورة فوتوغرافية للصفحة الثانية من نسخة " م "
العائدة لمكتبة حجة الاسلام السيد مهدي اللاجوردي.
477

صورة فوتوغرافية للصفحة الأخيرة من نسخة " م "
العائدة لمكتبة حجة الاسلام السيد مهدي اللاجوردي.
478

صورة فوتوغرافية للصفحة الأولى من نسخة " ن "
العائدة لمكتبة حجة الاسلام السيد مهدي اللاجوردي.
479