الكتاب: مجمع الفائدة
المؤلف: المحقق الأردبيلي
الجزء: ١٢
الوفاة: ٩٩٣
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ذي الحجة ١٤١٤
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

مجمع الفائدة والبرهان
في شرح إرشاد الأذهان
للفقيه المحقق المدقق وحيد عصره وفريد دهره
المولى أحمد المقدس الأردبيلي (قدس سره)
المتوفى سنة 993 ه‍ ق
تحقيق
الحاج آغا مجتبى العراقي والحاج شيخ علي پناه الاشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني
الجزء الثاني عشر
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة
لجماعة المدرسين بقم المشرفة
1

الكتاب: مجمع الفائدة والبرهان
(ج 12)
المؤلف: المحقق البارع، الشيخ أحمد المعروف بالمقدس الأردبيلي
التحقيق: الحاج آقا مجتبى العراقي، الشيخ علي پناه الاشتهاردي والحاج آقا حسين اليزدي
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين - بقم المشرفة
المطبوع: 3000 نسخة
التاريخ: جمادى الأولى 1404 الموافق لشهر اسفند 1362
2

كتاب القضاء
3

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب القضاء
وفيه مقاصد:
الأول
في صفات القاضي وآدابه
وفيه مطلبان:
الأول
يشترط فيه البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة،
كتاب القضاء
5

وطهارة المولد.
والعلم.

(1) قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا
بالعدل الآية: سورة النساء: 58. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم
شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا الآية: سورة المائدة: 8.
6



(1) الوسائل باب 1 من أبواب صفات القاضي حديث 5 ج 18 ص 4.
(2) وسنده كما في الكافي هكذا: الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبي
خديجة.
(3) الوسائل باب 5 من أبواب صفات القاضي حديث 4 ج 18 ص 18.
(4) الوسائل باب 5 من أبواب صفات القاضي حديث 5 ج 18 ص 18.
(5) الوسائل باب 10 من أبواب آداب القاضي حديث 1 ج 18 ص 165
7



(1) الوسائل باب 4 من أبواب صفات القاضي حديث 1 ج 8 ص 9.
(2) الوسائل باب 7 من أبواب آداب القاضي حديث 1 ج 18.
(3) الوسائل باب 5 من أبواب صفات القاضي حديث 2 ج 18 ص 18.
(4) المائدة: 44.
(5) المائدة: 45.
(6) المائدة: 47.
8



(1) النساء: 60.
9



(1) الوسائل باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 1 ج 18 ص 75 والتهذيب باب الزيادات
حديث 52.
(2) سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى عن
صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة.
(3) خبر لقوله قدس سره: هذه الرواية.
10



(1) الوسائل باب 1 من أبواب صفات القاضي حديث 5.
11



(1) الوسائل باب 4 من أبواب صفات القاضي حديث 6 ج 18 ص 11.
13



(1) الوسائل باب 5 من أبواب صفات القاضي حديث 1.
(2) الوسائل باب 5 من أبواب صفات القاضي حديث 5.
(3) الوسائل باب 5 من أبواب صفات القاضي حديث 3 ولفظ الحديث (قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وآله: من حكم في درهمين بحكم جور ثم جبر عليه كان من أهل هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله
فأولئك هم الكافرون. فقلت: كيف يجبر عليه؟ فقال: يكون له سوط وسجن فيحكم عليه، فإن رضي بحكمه،
وإلا ضربه بسوط وحبسه في سجنه).
14

والذكورة.
والضبط.
والحرية على رأي.
والبصر على رأي.
والعلم بالكتابة على رأي.
15

وإذن الإمام أو من نصبه.

(1) الوسائل باب 3 من أبواب صفات القاضي حديث 3 ج 18 ص 7.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب صفات القاضي حديث 2 ج 18 ص 6.
(3) الوسائل باب 3 من أبواب صفات القاضي حديث 2 ج 18 ص 6.
(4) الوسائل باب 3 من أبواب صفات القاضي حديث 1 ج 18 ص 6.
16

ولو نصب أهل البلد قاضيا، لم تثبت ولايته.
ولو تراضى الخصمان بواحد من الرعية وحكم بينهما لزم (لزمهما خ - ل) الحكم،
ويشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام.

(1) الظاهر أن المراد أنه لو قال المصنف (فلو نصب) بدل (ولو نصب) لكان أولى.
17

وفي حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه من علماء الإمامية الجامع

(1) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 1 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 99.
18

لشرائط الفتوى.
والقضاء واجب على الكفاية.

(1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 99.
19

ويستحب للقادر عليه. ويتعين إن لم يوجد غيره.
ويتعين تقليد الأعلم مع الشرائط.

(1) يعني لو لم يجب فلا شك في حسنه.
(2) تقدم الخبر وذكر موضعه.
20

ولا ينفذ حكم من لا يقبل شهادته، كالولد على والده، والعبد
على مولاه، والخصم على عدوه.
21

ولا حكم من (لمن خ - ل) لم (لا خ - ل) يستجمع الشرائط.
وإن اقتضت المصلحة توليته لم يجز.

(1) الوسائل باب 23 من كتاب الشهادات حديث 5 ج 18 ص 254 والحديث عن محمد بن مسلم
ولفظ الحديث (قال تجوز شهادة العبد المسلم.. إلى أن قال: وفي نسخة لا يجوز).
22



(1) الوسائل باب 3 من أبواب صفات القاضي حديث 1 ج 18 ص 6.
(2) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 3 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 7.
23

ولو تجدد مانع الانعقاد انعزل، كالجنون والفسق.

(1) أي نصب معاوية.
24



(1) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 1 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 99.
25

وللإمام عليه السلام ونائبه عزل جامع الشرائط لمصلحة،
لا مجانا.
وينعزل بموت الإمام والمنوب.
26



(1) فإن هناك نصا ولهذا ينعزل بمجرد موت الموكل (منه رحمه الله) كذا في هامش بعض النسخ.
27

ويجوز نصب قاضيين في بلد يشتركان في ولاية واحدة، أو
يختص كل بطرف، ولو شرط اتفاقهما في كل حكم لم يجز.

(1) أي في عدم الانعزال.
30

فإن تنازع الخصمان في الترافع قدم اختيار المدعي.

(1) هذا إذا لم يكن أحدهما اتصل أو لم نقل بتقديم الأفضل خصوصا في زمانه عليه السلام وتجويزه
(بخطه رحمه الله) كذا في هامش النسخ.
31

وإذا أذن له في الاستخلاف جاز، وإلا فلا، إلا مع الأمارة
كاتساع الولاية.
وتثبت الولاية بشاهدين وبالاستفاضة.
32



(1) من عدم كونه دليلا، ولامكان ثبوته بالاقرار فيكتفي في موضع التعذر لا مطلقا وحصول العلم
بالأخبار الكثيرة أو المحفوفة بالقرائن - منه رحمه الله - كذا في هامش النسخ.
33

ولا يجب قبول قوله من دونهما، وإن حصلت الأمارة.
ولو كانت الدعوى على القاضي في ولايته رفع إلى خليفته.
المطلب الثاني: في الآداب
يستحب سكناه في وسط البلد، والاعلام بقدومه.
34

والجلوس بارزا.
مستدبر القبلة.
واستعلام حال بلده من أهله.

(1) لم نعثر عليها حسب تتبعنا في المجامع الحديثية فتتبع.
(2) عبارة الدروس هكذا: في آداب القضاء وهي إما مستحبة وهي عشرون الأول قصد المسجد الجامع
حين قدومه وصلاة ركعتين فيه كما يستحب لكل قادم إلى بلد ويسأل الله التوفيق والعصمة والإعانة (انتهى)
فقول الشارح قدس سره: ذكره في الدروس، يريد به أصل الدخول إلى البلد لا ورود الرواية.
(3) الوسائل باب 76 حديث 3 من أبواب أحكام العشرة ج 8 ص 475.
(4) أي قبل الوصول إلى البلد.
35

والبدأة بأخذ الحجج من المعزول، والودائع.
والسؤال عن سبب الحبس، وإحضار غرمائهم، والنظر في
صحة السبب وفساده، ولو لم يظهر لأحدهم غريم بعد الإشاعة أطلقه.
وعن أولياء الأيتام واعتماد ما ينبغي من عزل، أو ضم، أو تضمين، أو
إبقاء. وعن أمناء الحكم، والضوال، وبيع ما يراه منها،, تسليم المعرف
حولا إلى ملتقطه إن طلبه.
36

وإحضار العلماء حكمه، ليرجع إذا نبهوه على الغلط.
37

فإن أتلف خطأ، فالضمان على بيت المال.
ويعزر المتعدي من الغريمين إن لم يرجع إلا به.

(1) الوسائل باب 10 من أبواب آداب القاضي حديث 1 ج 18 ص 165.
(2) الزبر: الزجر (مجمع البحرين).
40

ويكره الحاجب وقت القضاء.

(1) عوالي اللآلي ج 2 ص 343 طبع مطبعة سيد الشهداء وفيه من ولي من أمور المؤمنين شيئا ولاحظ
ذيله أيضا.
41

والقضاء وقت الغضب والجوع والعطش والغم والفرح والوجع
ومدافعة الأخبثين والنعاس.

(1) الوسائل باب 2 من أبواب آداب القاضي ح 1 ج 18 ص 156.
42



(1) لاحظ صحيح البخاري ج 4 باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان ج 4 ص 115.
(2) في المستدرك باب 2 من أبواب آداب القاضي عن دعائم الاسلام ج 1 ولفظ الحديث (نهى أن
يقضي القاضي وهو غضبان أو جائع أو ناعس).
(3) إلى هنا عبارة شرح الشرائع.
(4) الوسائل باب 1 من أبواب آداب القاضي ذيل ح 1 ج 18 ص 156.
(5) الوسائل باب 2 من أبواب آداب القاضي حديث 2 ج 18 ص 156.
43

وأن يتولى البيع والشراء لنفسه، والحكومة، والانقباض واللين،
وتعيين قوم للشهادة، وأن يضيف أحد الخصمين، والشفاعة في إسقاط أو
إبطال، وتوجه الخطاب إلى أحدهما.

(1) سنن أبي داود ج 3 (من أبواب القضاء) رقم 3637 ص 315 طبع مصر.
44



(1) كنز العمال ج 6 ص 23 تحت رقم 14676 نقلا عن الحاكم في الكنى عن رجل.
(2) كنز العمال ج 6 ص 197 تحت رقم 15333 ولفظ الحديث هكذا عن علي عليه السلام أنه كان
وكل عبد الله بن جعفر بالخصومة، وقال: إن للخصومة قحما، وفي ذيل كنز العمال إن القحم بالضم هي الأمور
العظيمة.
45



(1) لم نعثر على موضعه فتتبع.
(2) الطلاق: 2.
46

والحكم في المساجد دائما، ولا يكره متفرقا.

(1) الوسائل باب 3 من أبواب آداب القاضي ح 2 ج 18.
(2) راجع الوسائل باب 14 - 16 - 17 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ص 492.
(3) الوسائل باب 27 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 507.
(4) لم نعثر على موضعه فتتبع.
47

وأن يعنت الشهود العارفين الصلحاء، ولو ارتاب فرق بينهم.
ويحرم عليه الرشوة، ويأثم الدافع إن توصل بها إلى الباطل.
وعلى المرتشي إعادتها، فإن تلفت ضمن.

(1) الوسائل باب 19 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1 وفيه (فقال علي عليه السلام
الله أكبر، أنا أول من فرق بين الشاهدين (الشهود - خ) إلا دانيال النبي عليه السلام).
48



(1) قد استدل عليه بكلمة (السحت) في قوله تعالى (سماعون للكذب أكالون للسحت) المائدة: 42
وقوله تعالى (لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت) المائدة: 62.
(2) سنن أبي داود: كتاب الأقضية (بابا كراهية الرشوة) حديث 3580 ولفظ الحديث (عن عبد الله
بن عمر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم الراشي والمرتشي) وفي سنن ابن ماجة: كتاب الأحكام
(باب التغليظ في الحيف والرشوة) حديث 2313 ولفظ الحديث (عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى
الله عليه (وآله) وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي) وفي صحيح الترمذي كتاب الأحكام (باب ما جاء في
الراشي والمرتشي في الحكم) حديث 1336 ولفظ الحديث (عن أبي هريرة لعن رسول الله صلى الله عليه (وآله)
وسلم الراشي والمرتشي في الحكم).
(3) الوسائل باب 8 من أبواب آداب القاضي ح 3 - 8 ج 18 ص 162 و 163.
49



(1) الوسائل باب 8 من أبواب آداب القاضي حديث 6. ولفظ الحديث (هدية الأمراء غلول) ج 18
ص 163.
(2) كنز العمال ج 6 ص 111 وفيه: هدايا العمال الخ وفي ص 12 منه: هدايا العمال حرام كلها.
(3) صحيح مسلم: كتاب الإمارة باب (تحريم هدايا العمال) حديث 26. وقوله (تيعر) معناه تصيح.
واليعار: صوت الشاة. وقوله (عفرتي إبطيه) بضم العين وفتحها، والأشهر الضم. قال الأصمعي وآخرون: عفرة
الإبط هي البياض ليس بالناصع، بل فيه شئ كلون الأرض. قالوا: وهو مأخوذ من عفر الأرض، وهو وجهها.
واعلم أنه ليس في النسخ: فقام رسول الله إلى قوله: أبيه.
51



(1) راجع الوسائل باب 90 - 91 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 215 - 217.
(2) الوسائل: كتاب التجارة باب 88 من أبواب ما يكتسب به ح 3 - 13.
52

المقصد الثاني
في كيفية الحكم
إذا حضر الخصمان بين يديه سوى بينهما في السلام والكلام
والقيام والنظر وأنواع الاكرام والانصات والعدل في الحكم.
ولا يجب التسوية في الميل القلبي، ولا بين المسلم والكافر، فيجوز
إجلاس المسلم وإن كان الكافر قائما.
53

ويحرم عليه تلقين أحد الخصمين وتنبيهه على وجه الحجاج.

(1) الوسائل كتاب القضاء باب 3 من أبواب آداب القاضي ح 1 ج 18 ص 157.
54

ويسمع من السابق بالدعوى، فإن اتفقا فمن الذي عن
(على - خ ل) يمين صاحبه. ولو تضرر أحدهما بالتأخير (التأخر - خ ل)
قدمه.
ولو تعدد الخصوم بدأ بالأول فالأول، فإن وردوا دفعة أقرع.

(1) الوسائل، كتاب القضاء: باب 5 من أبواب آداب القاضي ح 2 ج 18 ص 160.
(2) الوسائل، كتاب القضاء: باب 5 من أبواب آداب القاضي ح 1 ج 18 ص 159 وفيه: فكن عن
يمينه يعني يمين الخصم، كما في الفقيه والتهذيب أيضا.
55

وإذا اتضح الحكم وجب. ويستحب الترغيب في الصلح. وإن
أشكل آخر إلى أن يتضح.
56

ولو سكتا استحب أن يقول: ليتكلم المدعي، أو يأمر به إن
احتشما.
وإذا عرف الحاكم عدالة الشاهدين حكم بعد سؤال المدعي
وإلا طلب المزكي،
ولا يكفي معرفته بالاسلام.
57



(1) إشارة إلى قوله تعالى (إن جاءكم فاسق) الآية.
(2) راجع الوسائل كتاب القضاء باب 6 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج 18 ص 174.
(3) الوسائل، كتاب الطهارة: باب 1 من أبواب نواقض الوضوء، فراجع.
(4) الإسراء: 36.
(5) الطلاق: 2.
58



(1) الوسائل كتاب القضاء: باب 41 من كتاب الشهادات ح 1 - 2 ج 18 ص 288.
59



(1) الوسائل كتاب القضاء: باب 41 من أبواب الشهادات ح 20.
(2) الوسائل باب 28 من كتاب الشهادات ح 1 ج 18 ص 273.
60



(1) الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات قطعة من حديث 5 ج 18 ص 290.
(2) الوسائل باب 26 من كتاب الشهادات ح 2 وليس فيه (أو الرجل لامرأته) ج 18 ص 270.
(3) الوسائل باب 29 من كتاب الشهادات قطعة من ح 3 ج 18 ص 274.
(4) الوسائل باب 34 من كتاب الشهادات قطعة من ح 1 ج 18 ص 280.
61



(1) الوسائل باب 23 من كتاب الشهادات ح 1 ج 18 ص 253.
(2) وسندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد والحسين بن
سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم.
(3) الوسائل باب 23 من الشهادات قطعة من ح 3.
(4) الوسائل باب 46 من كتاب الشهادات ح 1 ج 18 ص 299.
(5) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات ح 38 ج 18 ص 266.
(6) الوسائل كتاب القضاء باب 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 ج 18 ص 193.
(7) راجع الوسائل كتاب الصوم باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ص 207.
62



(1) استشهدوا شهيدين من رجالكم - البقرة: 282.
(2) قال تعالى (وأشهدوا ذوي عدل منكم) الطلاق: 2.
(3) قال تعالى (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا)، الحجرات: 6.
(4) راجع الوسائل باب 30 من كتاب الشهادات ج 18 ص 229.
(5) البقرة: 282.
(6) الوسائل كتاب القضاء باب 22 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ذيل حديث 1 ج 18
ص 213.
63



(1) الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات قطعة من حديث 5.
(2) الوسائل كتاب القضاء باب 1 من أبواب آداب القاضي، قطعة من حديث 1.
(3) الوسائل باب 30 من كتاب الشهادات حديث 3.
(4) الوسائل باب 30 من كتاب الشهادات حديث 1 و 2.
(5) الوسائل باب 30 من كتاب الشهادات حديث 1 و 2.
64



(1) سند الروايتين كما في الكافي باب 17 ما يرد من الشهود هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن
عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان الخ. ثم قال: عنه عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن
خالد. وليس فيه (إبراهيم).
(2) الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات ح 18 ج 18 ص 293.
(3) تقدم مرارا أن للشيخ طريقا إلى الحسن بن علي بن فضال كما في مشيخة التهذيب والاستبصار.
65



(1) رواه في الوافي: في باب النوادر من أبواب القضاء والشهادات عن الكافي والتهذيب. وأورده في
الكافي في باب النوادر من كتاب الشهادات حديث 8 وراجع الوسائل باب 53 من كتاب الشهادات ج 18
ص 304 تجد ما يناسبه.
68



(1) إلى هنا عبارة شرح الشرائع.
(2) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة ولعل الصواب لمنع ذلك كما لا يخفى.
69



(1) إلى هنا عبارة شرح الشرائع.
70

ولا البناء على حسن الظاهر.
ولو ظهر فسقهما حال الحكم نقضه.
71

ويسأل عن التزكية سرا.
ويفتقر المزكي إلى المعرفة الباطنة، المستندة إلى تكرر المعاشرة
72

ولا يجب التفصيل، وفي الجرح يجب التفصيل على رأي.
73



(1) هذه العبارة منقولة عن المسالك فلاحظ.
(2) هذه العبارة منقولة عن الشرائع، فلاحظ.
74



(1) إلى هنا عبارة شرح الشرائع (المسالك).
(2) الطلاق: 2.
75

ولو اختلف الشهود في الجرح والتعديل قدم الجرح، وإن
تعارضا وقف.
77



(1) راجع الوسائل باب 9 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 75.
78



(1) قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون عن قريب فأولئك يتوب
الله عليهم وكان الله عليما حكيما - النساء: 17.
(2) الوسائل باب 87 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ولا سيما حديث 4 عن نهج البلاغة أن قائلا
قال بحضرته: أستغفر الله، فقال: ثكلتك أمك أتدري ما معنى الاستغفار الخ، ج 11 ص 361.
79



(1) الوسائل كتاب القضاء باب 9 من أبواب صفات القاضي قطعة من حديث 1 ج 18 ص 75.
80

ويحرم الشهادة بالجرح إلا مع المشاهدة، أو الشياع الموجب
للعلم.
81

ومع ثبوت العدالة يحكم باستمرارها.
82

ولو طلب المدعي حبس المنكر إلى أن يحضر المزكي لم يجب.
ولا تثبت التزكية إلا بشهادة عدلين، وكذا الترجمة.

(1) قال تعالى) واستشهدوا شهيدين من رجالكم) البقرة: 282.
(2) الوسائل كتاب القضاء باب 5 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، فراجع.
(3) لعل الأول مستفاد مما ورد في ثبوت ربع الوصية، راجع الوسائل باب 22 ج 13 ص 395. والثاني
راجع الوسائل باب 14 ج 18 ص 192.
83

ويجب في كاتب القاضي العدالة والمعرفة. ويستحب الفقه.
وكل حكم ظهر بطلانه فإنه ينقضه، سواء كان الحاكم هو أو غيره،
وسواء كان مستند الحكم قطعيا، أو اجتهاديا.
84



(1) وهو دليل الكتاب أو المتواتر من السنة والاجماع - كذا في هامش بعض النسخ.
85

ولا يجب تتبع حكم السابق إلا مع علم الخطأ، فإن زعم
الخصم البطلان نظر فيه.
87

ولو ادعى استناد الحكم إلى فاسقين، وجب احضاره، وإن لم
يقم المدعي بينة، فإن اعترف ألزمه، وإلا فالقول قوله في الحكم بشهادة
عدلين على رأي مع يمينه.
88

ويحرم عليه أن يتعتع الشاهد، بأن يداخله في التلفظ بالشهادة،
أو يتعقبه بل يكف عنه حتى يشهد، فإن تلعثم صبر عليه، ولو توقف لم

(1) راجع الوسائل: كتاب القضاء باب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج 18 ص 170.
89

يجز له ترغيبه في الإقامة، ولا تزهيده فيها. ولا إيقاف عزم الغريم من
الاقرار إلا في حقوقه تعالى.

(1) تلعثم الرجل في الأمر إذا تمكث فيه وتأنى. وعن الخليل: نكل عنه وتبصر (مجمع البحرين).
90

وإذا سأل الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أجيب مع
حضوره، وإن لم يحرر الدعوى، ولا يجاب في الغائب إلا مع التحرير. ولو
كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه بالحجة.
91

ولو كانت امرأة برزة كلفت الحضور وإلا أنفذ من يحكم بينهما.
ويكتب ما يحكم به في كتاب. ولا يجب عليه دفع القرطاس من
ماله، بل يأخذه من بيت المال، أو الملتمس.
93

ولو اعتقد تحريم الشفعة مع الزيادة لم يحل له أخذها بحكم من
يعتقدها، لكن لا يمنعه من الطلب بناء على معتقده.

(1) هكذا في النسخ، والصواب (مباحا) بالنصب.
94

ولا يحل له أن يحكم بما يجده مكتوبا بخطه من دون الذكر،
كالشهادة، ولو كان الخط عنده وأمن التزوير.

(1) الوسائل باب 8 من كتاب الشهادات ح 2 ج 18 ص 235.
(2) الوسائل باب 8 من كتاب الشهادات ح 3.
95

ولو شهد شاهدان بقضائه ولم يذكر فالوجه القضاء.

(1) الوسائل باب 8 من كتاب الشهادات ح 4 ج 18 ص 234.
(2) الوسائل باب 8 من كتاب الشهادات ح 1 ج 18 ص 234.
96

ولو تمكن المدعي من انتزاع عينه ولو قهرا، فله ذلك من دون
(إذن خ) الحاكم (الحكم خ ل) مع انتفاء الضرر.

(1) يعني إذا شهد الشاهدان بحكم قاض عنده. يمضيه فكذا الحكم نفسه. كذا في هامش بعض النسخ
المخطوطة.
97

ولو كانت الدعوى دينا والغريم باذل مقر، لم يستقل من دون
تعيينه، أو تعيين الحاكم مع المنع.
ولو كان جاحدا وهناك بينة ووجد الحاكم، فالأقرب جواز
الأخذ من دونه. ولو فقدت البينة، أو تعذر الحاكم جاز الأخذ إما مثلا،
أو بالقيمة.
98



(1) البقرة: 194.
(2) النحل: 126.
(3) صحيح البخاري: كتاب الاستقراض: (باب: لصاحب الحق مقال) ورواه أبو داود والنسائي وابن
ماجة في سننهم وأحمد بن حنبل في مسنده، فلاحظ.
(4) الوسائل كتاب التجارة: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 5 ج 12 ص 203 ولاحظ ذيل الباب
أيضا.
(5) الوسائل كتاب التجارة: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 5 ج 12 ص 203.
99



(1) الوسائل كتاب التجارة: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 6 ج 12 ص 204.
(2) الوسائل كتاب التجارة: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 1 بالسند الثالث ج 12 ص 205
منقول بالمعنى وفيه داود بن رزين (رازين - خ).
(3) الوسائل كتاب التجارة: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 10 ج 12 ص 205.
(4) سندها - كما في التهذيب - هكذا: أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج.
100



(1) الوسائل كتاب التجارة: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 8 ج 12 ص 204.
(2) الوسائل كتاب التجارة: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 203.
(3) الوسائل كتاب التجارة: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 5 ج 12 ص 204 بالسند الثاني.
101



(1) الوسائل كتاب القضاء: باب 9 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 و 2 ج 18
ص 178.
(2) الوسائل كتاب التجارة: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 7 ج 12 ص 204.
(3) الوسائل كتاب القضاء باب 10 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 ج 18 ص 179.
102



(1) مستدرك الوسائل: كتاب القضاء: باب 8 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 ولفظ
الحديث (أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير عن منصور بن يوسف عن أبي حمزة الثمالي عن علي
بن الحسن عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تحلفوا إلا بالله ومن حلف بالله فليصدق ومن
حلف له فليرض، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله) ج 3 طبع أول.
(2) الوسائل باب 48 من كتاب الايمان ح 2 ج 16 ص 215.
(3) الوسائل كتاب التجارة باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 9.
103



(1) الوسائل كتاب القضاء باب 10 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 2 ج 18 ص 180.
104



(1) الوسائل كتاب القضاء باب 4 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 ج 18.
(2) راجع الوسائل باب 9 و 10 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 178 و 179.
105

فإن تلفت العين قبل بيعها، قال الشيخ: لا ضمان.

(1) الوسائل باب 9 ح 1 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 177.
(2) الوسائل باب 48 من كتاب الايمان ح 3 ج 16 ص 215.
(3) عوالي اللآلئ: ج 1 ص 34 و ص 389 و ج 2 ص 345 و ج 3 ص 246 و ص 251 طبع مطبعة
سيد الشهداء - قم.
106

ولو كان المال وديعة كره الأخذ على رأي.
107



(1) النساء: 58.
(2) الوسائل كتاب الوديعة باب 1 وجوب أداء الأمانة: ح 9 ج 13 ص 220.
(3) الوسائل كتاب الوديعة باب 2 وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر ح 1 ج 13 ص 221.
(4) الوسائل كتاب الوديعة باب 2 وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر ح 8 ج 13 ص 223.
108



(1) الوسائل كتاب الوديعة باب 2 وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر ح 2 ج 13 ص 221.
(2) الوسائل كتاب التجارة باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 11 ج 12 ص 205.
(3) الوسائل كتاب التجارة باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 12.
(4) الوسائل كتاب التجارة باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 3.
(5) الوسائل كتاب التجارة باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 7.
(6) الوسائل كتاب التجارة باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 9.
(7) الوسائل كتاب التجارة باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 5 وذيله.
109



(1) الوسائل كتاب التجارة باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 202.
(2) هكذا في النسخ كلها، والصواب: داخلتان.
(3) هكذا في النسخ، والصواب: مع أنه.
110

فلو ادعى ما لا يد لأحد عليه فهو أولى.
ولو انكسرت سفينة فما أخرجه البحر فلأهله، وما أخرج
بالغوص فلمخرجه.

(1) الوسائل كتاب القضاء: باب 17 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1 بالسند الثاني
ج 18 ص 200.
(2) وسندها - كما في التهذيب - هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الوليد، عن يونس، عن
منصور بن حازم.
(3) وقد صرح الشيخ أيضا في نهايته في باب جامع في القضايا والأحكام ص 350.
111



(1) الوسائل باب 11 من كتاب اللقطة: ح 2 ج 17 ص 362.
(2) راجع ج 10 ص 403.
112



(1) صحيح البخاري: كتاب الرهن: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي
واليمين على المدعى عليه. وفي سنن الترمذي: كتاب الأحكام (12 - باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على
المدعى عليه وفي حديث (1341) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم
قال في خطبته (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه).
(2) الوسائل كتاب القضاء باب 3 من أبواب كيفية الحكم وإحكام الدعوى ج 18 ص 171 ح 5. وبقية
الحديث (والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا).
113



(1) الوسائل كتاب القضاء باب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 ج 18 ص 170.
(2) الوسائل كتاب القضاء باب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 3 ج 18 ص 171.
114

وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية عليه - كالأب (والجد - خ)
والوصي والوكيل والحاكم وأمينه - ما يصح تملكه وإن كان مجهولا
116

لازما، فلا تسمع دعوى الهبة مجردة عن دعوى القبض.
117

ولا دعوى أن هذه بنت أمته، أو ضم: ولدتها في ملكها
(ملكي - خ)، ما لم يصرح بدعوى ملكية (مالكية - خ) البنت.
ولا تسمع البينة إلا بذلك.
118

وكذا هذه ثمرة نخلتي.
ولو أقر الخصم بذلك لم يحكم عليه.
119

ويحكم لو قال: هذا الغزل من قطنه أو الدقيق من حنطته.
ولو قالت: هذا زوجي، كفى في دعوى النكاح من غير توقف على
ادعاء حقوقها.
120

ولو ادعى علم المشهود له بفسق الشاهدين، أو الحاكم، أو
الاقرار، أو أنه قد حلف، ففي اليمين إشكال، لأنه ليس عين الحق، بل
ينتفع فيه.
121

وليس له تحليف الشاهد والقاضي، وإن نفعه تكذيبهم
أنفسهم.
وتسمع الدعوى بالدين المؤجل.
122

ولا تفتقر الدعوى إلى الكشف إلا في القتل.
123

فلو ادعى فرسا سمعت.
وهل يشترط الجزم أم يكفي الظن؟ إشكال.

(1) المائدة: 49.
124



(1) النساء: 65.
125

ولو أحاط الدين بالتركة، فالمحاكمة إلى الوارث فيما يدعيه
للميت.

(1) الوسائل كتاب التجارة: باب 24 من أبواب الدين والقرض ح 2 ج 13 ص 112.
(2) والسند كما في التهذيب هكذا: محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن
محمد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير.
127

فإذا ادعى وسأل المدعي المطالبة بالجواب، طولب الخصم،
فإن اعترف، ألزم، بأن يقول الحاكم: حكمت أو قضيت، أو أخرج عن
حقه مع التماس المدعي، وإلا ثبت الحق. ولو طلب أن يكتب عليه،
أجيب إن عرفه الحاكم، أو عرفه عدلان، وله أن يشهد بالحلية.
128

ويطالب السيد بجواب القصاص والأرش، لا العبد.
فإن ادعى الاعسار وعرف صدقه بالبينة، أو اعترف خصمه،
130



(1) البقرة: 280.
(2) يمكن أن يكون نظره إلى ما رواه الوسائل باب 7 من كتاب الحجر 3. ولفظ الحديث (عن جعفر عن
أبيه أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر، فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال
دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم إن شئتم وآجروه وإن شئتم استعملوه، الحديث) وراجع أيضا باقي
أحاديث الباب.
(3) الوسائل كتاب القضاء باب 11 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 2 ج 13 ص 148.
131



(1) الوسائل باب 7 من كتاب الحجر ح 1 ج 13 ص 148.
(2) الوسائل باب 7 من كتاب الحجر ح 2 ج 13 ص 148.
132



(1) هكذا في النسخ كلها ولعل الأصوب (يريد).
(2) الوسائل باب 7 من كتاب الحجر حديث 3.
(3) البقرة: 280.
133



(1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 180.
135

وإن أنكر طولب المدعي بالبينة، فإن قال: لا بينة لي، وطلب
احلاف المنكر، أحلف وبرئ، ويأثم لو أعاد المطالبة، ولا يحل له
المقاصة.

(1) البقرة: 280.
(2) راجع الوسائل باب 3 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 170 وباب 25 حديث 3 منها ص 215.
136

فإن رد أو نكل حلف المدعي، فإن نكل بطل حقه. ولو
حلف المنكر من غير مسألة المدعي الاحلاف، وقعت لاغية، وإن
كانت بأمر الحاكم. ولو أقام المدعي بينة بعد إحلاف الخصم لم يسمع،
وإن لم يشترط سقوط الحق باليمين، أو نسيها. نعم، لو أكذب الحالف
نفسه طولب وقوصص.

(1) الوسائل كتاب القضاء: باب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، فراجع.
137



(1) الوسائل باب 7 من أبواب كيفية الحكم خصوصا ح 4 ج 18 ص 176.
138



(1) الوسائل كتاب القضاء: باب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 ج 18.
(2) الوسائل كتاب القضاء: باب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 2.
(3) والسند كما في الكافي هكذا محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر
بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة.
(4) الوسائل كتاب القضاء: باب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 6 ج 18 ص 177.
141



(1) الوسائل كتاب القضاء، باب 8 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 2 ج 18 ص 178.
(2) الوسائل: كتاب القضاء، باب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 4 ج 18 ص 176.
142



(1) راجع الوسائل كتاب القضاء باب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، ج 18 ص 170.
143



(1) الوسائل كتاب القضاء باب 33 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى قطعة من ح 1 ج 18
ص 222.
144



(1) الوسائل كتاب القضاء باب 4 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى قطعة من ح 1 ج 18
ص 172.
(2) سنده كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن
ياسين الضرير، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله.
145



(1) رواه الدارقطني عن ابن عمر، راجع ابن قدامة المغني: ج 10 ص 300 نقلا عن اللمعة الدمشقية:
ج 3 ص 88 ورواه في كنز العمال ج 5 ص 850 ح 14545.
(2) الوسائل كتاب القضاء باب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 2.
(3) الوسائل كتاب القضاء: باب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 3.
146

ولو بذل المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت إليه.

(1) الوسائل باب 1 من كتاب الأيمان، فراجع، وفيه عن النبي صلى الله عليه وآله: من أجل الله أن
يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة.
(2) هكذا في النسخ ولعل الأصوب (لم يمكن).
(3) الوسائل كتاب القضاء باب 33 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1.
148

وإن قال المدعي: لي بينة وأحضرها، سألها الحاكم إن التمس
المدعي. فإن وافقت الدعوى، وسأل المدعي الحكم، حكم بها، إن
عرف العدالة، وإن خالفت الدعوى طرحها، ولو أقر الخصم بعدالة
الشاهدين لم تجب التزكية، وإلا احتيج إلى عدلين يزكيان الشهود، ولا
149

يقتصر المزكيان على العدالة، بل يضمان إليها أنه مقبول الشهادة.
150



(1) الطلاق: 2.
152

لاحتمال الغفلة.
ولو قال: لا بينة لي، ثم أحضرها سمعت.
ولو ادعى المنكر الجرح، انظر ثلاثة أيام، فإن تعذر حكم.
153

ولا يستحلف المدعي مع البينة.

(1) الوسائل كتاب القضاء: باب 1 من أبواب آداب القاضي قطعة من حديث 1.
(2) سنن الترمذي: كتاب الأحكام: 12 (باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)
حديث 1340 - 1342.
(3) الوسائل كتاب القضاء باب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، فراجع.
(4) الوسائل كتاب القضاء باب 8 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1.
(5) راجع الوسائل باب 7 حديث 6 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج 18 ص 177.
(6) راجع الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج 18 ص 178.
(7) وسندها كما في التهذيب هكذا: أحمد بن محمد أو غيره، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (ع).
154



(1) الوسائل باب 7 حديث 5 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج 18 ص 177.
(2) لا يخفى أن تفريع قوله قدس سره: (فإنه قال الخ) على ما تقدم من كلامه قدس سره غير واضح
والعبارة المنقولة من شرح الشرائع لم نجدها فيه، والتي وجدناها هي أن شارح الشرائع في المسالك بعد نقل رواية
أبي العباس قال ما هذا لفظه: (ولكن ورد في الرواية المتضمنة لوصية علي عليه السلام لشريح قوله عليه السلام
ورد اليمين على المدعي مع بينته فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت للقضاء. وقد تقدم أن الرواية ضعيفة السند، فإن
الراوي لها سلمة بن كهيل وهو ضعيف) انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه. ولم نجد فيما تقدم من
كتاب القضاء تضعيف خصوص هذه الرواية فراجع لعلك تجده أو ضعفهما في كتاب الشهادة والله العالم.
(3) تعليل لقوله قدس سره: فلا يعارضها ما في الرواية الخ.
(4) راجع رجال الكشي ص 154 طبع بمبئي في سلمة بن كهيل وأبي المقدام وسالم بن أبي حفصة وكثير
النوا.
(5) يعني عمرو بن أبي المقدام.
(6) والرواية في رجال الكشي ص 248 هكذا: " في عمرو بن أبي المقدام " حدثني حمدويه بن نصير
قال: حدثني محمد بن الحسين، عن أحمد بن الحسين الميثمي، عن أبي العرندس الكندي، عن رجل من قريش
قال: كنا بفناء الكعبة وأبو عبد الله عليه السلام قاعد، فقيل له: ما أكثر الحاج، فقال عليه السلام: ما أقل الحاج،
فمر عمرو بن أبي المقدام فقال: هذا من الحاج.
155



(1) راجع الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب آداب القاضي ج 18 ص 155 وسنده هكذا - كما في
الكافي - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل
قال: سمعت عليا عليه السلام الخ.
(2) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 6.
(3) يعني بين حديث سلمة بن كهيل الدال على تعليمه عليه السلام القضاء لشريح وبين حسنة هشام
الدالة على اشتراط عدم إنفاذ شريح القضاء قبل العرض عليه، عليه السلام، تناف.
156



(1) الوسائل كتاب القضاء باب 4 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1.
157



(1) الوسائل كتاب القضاء باب 4 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1.
(2) يعني ما جعله الأصحاب دليلا، كما يأتي من الشارح قدس سره عن قريب.
(3) تقدم آنفا نقل سندها فراجع.
(4) طريق الصدوق إلى ياسين الضرير كما في مشيخة الفقيه هكذا: وما كان فيه، عن ياسين الضرير
فقد رويته، عن أبي رضي الله عنه ومحمد بن الحسن رضي الله عنه، قالا: حدثنا سعد بن عبد الله وعبد الله بن
جعفر الحميري جميعا، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن ياسين الضرير البصري.
158



(1) يعني في طريق الصدوق أيضا محمد بن عيسى بن عبيد، فكلمة (قيس) في النسخ غلط من النساخ
قطعا.
(2) في بعض النسخ من الكافي الذي عندنا (قلت للشيخ الكاظم عليه السلام) وفي بعض النسخ التي
عندنا من التهذيب (قلت للشيخ موسى الكاظم عليه السلام).
(3) فإنه بعد الاستدلال على جواز الحكم بمجرد النكول بقوله صلى الله عليه وآله (البينة على المدعي
واليمين على من ادعى عليه) وبصحيحة محمد بن مسلم الواردة في كيفية إحلاف الأخرس قال: والفرق بين
الأخرس وغيره ملغى بالاجماع، ويدل عليه أيضا رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: قلت للشيخ الخ، ثم قال:
وهذه الرواية لم يذكروها في الاستدلال (إلى قوله): بينة (انتهى).
159



(1) الوسائل كتاب الشهادات: باب 28 من كتاب الشهادات حديث 1.
160



(1) عطف على قوله قدس سره: مثل قبول شهادة الوصي، وكذا قوله قدس سره: (وأن ليس للوصي
الخ).
(2) يعني في السؤال الأول المشتمل على أن للميت دينا على رجل.
161



(1) الوسائل باب 50 حديث 1 من كتاب الوصايا ج 13 ص 438.
(2) يعني الماء المسخن بالشمس كما ورد في الرواية فراجع الوسائل باب حديث الماء المطلق.
162



(1) هكذا في النسخ ولعل الصواب (بما) مع الباء.
163



(1) هكذا في النسخ. ولعل الصواب (مال) بالرفع.
(2) الوسائل كتاب الوصايا باب 93 من أحكام الوصايا حديث 1 ج 13 ص 479.
164

ويكفي اليمين مع الشاهد الواحد عنها.

(1) لاحظ الوسائل كتاب القضاء باب 4 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج 18
ص 172.
165

ولا يجب التعرض في اليمين بصدق الشهود.
166

وللمشهود عليه الامتناع من التسليم حتى يشهد القابض.
وإن ثبت باعترافه.
ولا يجب على المدعي دفع الحجة، ولا على البائع دفع كتاب
الأصل.
167

ولو قال: إن البينة غائبة، خير بين الصبر والاحلاف، ولا يجب
الكفيل.
168

وإن سكت المنكر عنادا حبس حتى يجيب، وإن كان لآفة
توصل الحاكم إلى إفهامه، فإن احتاج إلى المترجم وجب عدلان.

(1) صحيح مسلم كتاب الأيمان الجزء الأول باب 61 حديث 223 و 224. ولفظ الحديث (عن وائل
بن حجر قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا
انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية (وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي، وخصمه ربيعة بن عبدان) قال:
بينتك، قال: ليس لي بينة، قال: يمينه، قال: إذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذاك الحديث) وفي الحديث الآخر
(ليس لك منه إلا ذلك).
169



(1) رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد بن حنبل. ولفظ الحديث عن مسند أحمد بن
حنبل ج 4 ص 222 (عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: لي الواجد
يحل عرضه وعقوبته).
(2) الوسائل كتاب التجارة باب 8 من أبواب الدين والقرض حديث 4. ولفظ الحديث هكذا (عن محمد
بن جعفر عن أبيه أبي عبد الله عليه السلام، وعن المجاشعي عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عز وجل).
170

وإن قال: هو لفلان، اندفعت الحكومة عنه، وإن كان المقر له
غائبا. ويجاب المدعي لو طلب إحلافه على عدم العلم بملكيته، فإن نكل
أغرم. ولو أقر لمجهول لم تندفع الحكومة حتى يبين، فإن أنكر المقر له
حفظها الحاكم.
173

المطلب الثاني: في الاستحلاف
وفيه بحثان:
(الأول) في الكيفية:
ولا يصح اليمين إلا بالله، وإن كان كافرا. نعم لو رأى الحاكم
174

إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع، جاز.

(1) الوسائل: كتاب الأيمان باب 30 حديث 1 - 3 ج 16 ص 191.
(2) الوسائل: كتاب الأيمان باب 30 حديث 1 - 3 ج 16 ص 191.
(3) الوسائل: كتاب الأيمان باب 30 حديث 4.
(4) هكذا في النسخ فتدبر في معناه.
(5) الوسائل: باب 6 من كتاب الأيمان حديث 1.
(6) الوسائل: باب 6 حديث 3 من كتاب الأيمان ج 16 ص 124.
175



(1) سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس
عن أبي حمزة.
(2) وسندها كما في الكافي أيضا هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى،
عن أبي أيوب الخزاز.
176



(1) الوسائل باب 1 حديث 5 من كتاب الأيمان ج 16 ص 117. والآية في سورة البقرة: 224.
(2) الوسائل: كتاب الأيمان باب 2 حديث 1 ج 16 ص 142.
(3) الوسائل: كتاب الأيمان باب 3 حديث 1 ج 16 ص 143.
177



(1) سورة المائدة: 48.
(2) الوسائل: كتاب الأيمان باب 32 حديث 1.
(3) الوسائل: كتاب الأيمان، باب 32 حديث 6 ج 16 ص 196.
(4) الوسائل: كتاب الأيمان، باب 32 حديث 5 ج 16 ص 196.
(5) الوسائل: كتاب الأيمان، باب 32 حديث 2 ج 16 ص 196.
178



(1) الوسائل: كتاب الأيمان باب 32 حديث 4.
179

ويستحب الوعظ والتخويف.

(1) الوسائل: كتاب الأيمان باب 1 فلاحظ.
(2) سورة آل عمران: 77.
(3) سورة البقرة: 224.
(4) صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين الغموس، ولفظ الخبر (عن عبد الله بن عمر
عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين
الغموس).
180



(1) سنن الدارمي: ج 2 (باب فيمن اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه).
(2) الوسائل: كتاب الأيمان باب 4 حديث 6.
(3) الوسائل: كتاب الأيمان باب 1 حديث 3.
(4) الوسائل: كتاب الأيمان باب 1 حديث 6.
(5) الوسائل: كتاب الأيمان باب 4 حديث 7.
(6) النغل بالتحريك: الفساد، ورجل نغل، وقد نغل الأديم إذا عفن وتهرأ في الدباغ فينفسد ويهلك (عن
النهاية).
(7) الوسائل: كتاب الأيمان باب 4 حديث 1.
(8) راجع الوسائل: كتاب الأيمان باب 4 حديث 3 ج 16 ص 119.
181

والتغليظ في الحقوق كلها وإن قلت، إلا المال، فلا يغلظ على
أقل من نصاب القطع. ولا يجبر الحالف على التغليظ. وهو قد يكون
باللفظ، مثل: والله الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك، الذي
يعلم من السر ما يعلمه من العلانية، ونحوه.
182



(1) الوسائل كتاب القضاء باب 33 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1 ج 18
ص 222.
183

وبالمكان كالمساجد. وبالزمان كيوم الجمعة، والعيد، وبعد العصر.

(1) هكذا في النسخ. ولكن الصواب بدل قوله قدس سره: (وذلك قد يكون بالمكان) (وأما بالمكان).
(2) إشارة إلى الآية الشريفة: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية
اثنان ذوا عدل منكم - إلى قوله تعالى: - تحسبونهما من بعد الصلاة " الخ سورة المائدة: 106. قال في مجمع البيان: المعنى
تحبسونهما من بعد صلاة العصر، لأن الناس كانوا يحلفون بالحجاز بعد صلاة العصر لاجتماع الناس وتكاثرهم في
ذلك الوقت وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام الخ.
184

ويحلف الأخرس بالإشارة.
185



(1) راجع الوسائل باب 33 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 322.
186

ولا يستحلف أحد (أحدا - خ) إلا في مجلس الحكم، إلا
المعذور والمرأة غير البرزة.
187



(1) في بعض النسخ هو الحلف من غير إذنه.
188

وإنما يحلف على القطع، إلا على نفي فعل الغير، فإنها على نفي
العلم، ويحلف على نفي الاستحقاق إن شاء، وإن حلف على نفي
الدعوى جاز، ولا يجبر عليه وإن أجاب به.
189



(1) الوسائل كتاب القضاء باب 9 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى قطعة من حديث 1 ج 18.
ص 179.
190



(1) يعني فيه أيضا إشكال، فقوله قدس سره: من أنه للغير الخ، بيان وجه الاشكال، وكذا قوله بعده: من
أنه يثبت الخ.
192

ولو قال: لي عليك عشرة، فقال لا تلزمني العشرة، حلف أنها
لا تلزمه ولا شئ منها، ولا يكفيه الحلف على أنه لا تلزمه عشرة، فإن
اقتصر كان ناكلا فيما دون العشرة. وللمدعي أن يحلف على عشرة إلا
شيئا إلا في البيع، كما لو ادعى أنه باعه بخمسين فحلف أنه باعه
لا بخمسين لم يمكنه الحلف على الأقل.
193

(البحث الثاني) في الحالف.
وهو: إما المنكر أو المدعي.
فالمنكر: يحلف مع عدم البينة، لا مع إقامتها، في كل موضع يتوجه
الجواب عن الدعوى فيه،
ولو أعرض المدعي عن البينة والتمس اليمين، أو
قال: أسقطت البينة وقنعت باليمين، جاز، وله الرجوع.
194

ولا يمين على الوارث إلا مع ادعاء علمه بموت مورثه، وبالحق،
وبتركه مالا في يده.

(1) هكذا في النسخ، ولعل الصواب " أحدها " كما لا يخفى.
195

ولو ادعي على المملوك، فالغريم مولاه في المال والجناية.
196

ولا يمين في حد.
197



(1) قال تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة الآية)
سورة النور: 4.
(2) راجع الوسائل: كتاب الحدود والتعزيرات: باب 2 و 3 من أبواب حد القذف.
(3) الوسائل: كتاب الحدود والتعزيرات: باب 24 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة
حديث 4. ولفظ الحديث هكذا: (محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إدرأوا
الحدود بالشبهات، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد) ج 18 ص 336.
(4) الوسائل كتاب الحدود والتعزيرات باب 24 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها، حديث 1.
(5) سنده كما في الكافي: عدة من أصحابنا عن سهل بن، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.
(6) سنن أبي داود: الجزء الرابع: كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث 4419 إلى 4434
فراجع.
198

ويحلف منكر السرقة، لاسقاط الغرم، فلو نكل حلف المدعي
وألزم المال، لا القطع.

(1) راجع المبسوط كتاب القضاء فصل في النكول، أواخر هذا الفصل ج 8 ص 215 طبع المكتبة
المرتضوية.
(2) في بعض النسخ هكذا: فيمكن القول به مع العمل بقوله عليه السلام: (فلا يمين في حد).
(3) النور: 4.
199

ويصدق الذمي في ادعاء الاسلام قبل الحول. والحربي
الانبات بعلاج لا بالسن ليخلص من القتل على إشكال.
200

وأما المدعي: فيحلف في أربعة مواضع: إذا رد المنكر عليه الحلف.
وإذا نكل. وإذا أقام شاهدا واحدا بدعواه. وإذا أقام لوثا بالقتل.
201

ولو بذل المنكر اليمين بعد الرد قبل الاحلاف، قال الشيخ: ليس
له ذلك إلا برضا المدعي.
ولو ادعى المنكر، الابراء، أو الاقباض، انقلب مدعيا.
ولا يحلف إلا مع العلم، ولا ليثبت مال غيره.
202

فلو أقام غريم الميت، أو المفلس شاهدا حلف الوارث أو
المفلس، وأخذ الغريم، ولا يحلف الغريم.
ولو أقام المرتهن شاهدا بملكية الراهن، حلف الراهن.
المطلب الثالث: في القضاء على الغائب
يقضى على الغائب عن مجلس الحكم - مسافرا كان، أو حاضرا،
تعذر عليه الحضور أو لا على رأي - في حقوق الناس لا في حقه تعالى.
203



(1) صحيح مسلم: الجزء الثالث: كتاب الأقضية، باب 4 (قضية هند) حديث 1714 وفيه ثلاثة
أحاديث وألفاظهم وعبائرهم مختلفة والمعنى واحد فراجع.
(2) الوسائل: كتاب القضاء باب 26 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1 ج 18
ص 216.
(3) وسنده كما في التهذيب هكذا: أبو القاسم جعفر بن محمد، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم، عن
عبد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن جماعة من أصحابنا عنهما عليهما السلام وراجع
التهذيب والوسائل لأجل السند الواضح.
204

ويقضى في السرقة بالغرم دون القطع.
206

ولو ادعى الوكيل على الغائب وأقام بينة، فلا يحلف، بل يسلم
المال بكفيل.
ولو قال الحاضر لوكيل الغائب المدعي: أبرئني موكلك، أو سلمته
إليه، فالأقرب إلزامه، ثم تثبت دعواه.
207



(1) راجع الوسائل باب 12 من كتاب إحياء الموات ج 17 ص 340.
208

ولو حكم على الغائب ثم أنهى حكمه إلى حاكم آخر أنفذه،
بشرط أن يشهد عدلان على صورة الحكم، ويسمعا الدعوى على الغائب،
وإقامة الشهادة والحكم بما شهدا به، ويشهدهما على الحكم.
209



(1) عطف على قوله قدس سره: الكتابة.
210



(1) سنن أبي داود ج 4 باب ماعز بن مالك.
212



(1) الوسائل كتاب القضاء باب 28 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1 بالسندين
ج 18 ص 218.
(2) طريق الأولى كما في التهذيب هكذا: سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن
طلحة بن زيد.
(3) طريقها هكذا: سعد بن عبد الله، عن أحمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني. وليس فيه محمد
بن عيسى فلاحظ.
213

ولو لم يحضر الواقعة، وأشهدهما بأن فلانا ادعى على فلان
الغائب بكذا، وأقام فلانا وفلانا، وهما عدلان، فحكمت بكذا عليه. ففي
الحكم إشكال، أقربه القبول. وكذا لو أخبر الحاكم الأول الثاني بذلك.

(1) الإسراء: 36.
(2) البقرة: 169.
(3) الوسائل كتاب القضاء باب 4 من أبواب صفات القاضي فراجع.
214

ولو كان الخصم حاضرا وسمع الشاهدان الدعوى والانكار
والشهادة وحكم الحاكم عليه بها، وأشهدهما على حكمه، أنفذه الثاني،
لا أنه يحكم بصحته في نفس الأمر.

(1) الوسائل كتاب القضاء باب 2 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1 ج 18 ص.
215

ولو أثبت الحاكم الأول بشهادة الشاهدين، ولم يحكم به، لم
ينفذ الثاني ذلك.
ولو مات الأول، أو عزل، لم يقدح في العمل بحكمه، بخلاف
الفسق. ولو سبق الانفاذ، لم يتغير.
216

ولو قال: ما في هذا الكتاب حكمي، لم ينفذ.
ولو قال المقر: أشهدتك على ما في القبالة وأنا عالم به، فالأقرب
الاكتفاء، حتى إذا حفظ الشاهد القبالة وشهد على إقراره جاز.

(1) عوالي اللئالي ج 1 ص 223 و ج 2 ص 257 و ج 3 ص 442 طبع مطبعة سيد الشهداء. والوسائل
باب 13 من كتاب الاقرار ج 16 ص 110.
217

ويجب أن يذكر في الحكم المحكوم عليه متميزا باسمه ونسبه،
بحيث يتميز عن غيره. فإن أقر المسمى أنه المشهود عليه، ألزم، وإن أنكر
وأظهر المساوي في النسب، فإن اعترف أنه الغريم أطلق الأول، وإلا
وقف الحاكم. ولو كان ميتا وقضت الأمارة ببراءته، لم يلتفت إليه،
وإلا وقف الحاكم حتى يتبين.
218

ولو كانت الشهادة بالحلية المشتركة، فالقول قول المنكر.
ولو كان الاشتراك نادرا، قدم قول المدعي مع اليمين.
219

ولو أنكر كونه مسمى بذلك الاسم حلف عليه. ولو حلف على
أنه لا يلزمه شئ لم يقبل.
ولو أنهى الأول سماع البينة، لم يكن للآخر أن يحكم.
220

وإذا حكم بالغائب، فإن كان دينا، أو عقارا يعرف بالحد لزم.
وإن كان عبدا أو فرسا وشبهه، ففي الحكم على عينه إشكال، ينشأ عن
جواز التعريف بالحلية، كالمحكوم عليه، ومن احتمال تساوي الأوصاف،
فيكلف المدعي إحضار الشهود إلى بلد العبد ليشهدوا على العين.
221

ومع التعذر لا يجب حمل العبد، فإن حمله الحاكم لمصلحة،
وتلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبت المدعي دعواه، ضمن قيمة العبد
وأجرته ومؤونة الاحضار والرد.
222

ويحتمل مع حكم الحاكم بالصفة إلزامه المدعي بالقيمة، ثم
يسترد إن ثبت ملكه.
223

ولو أنكر وجود مثل هذا العبد في يده، افتقر المدعي إلى البينة،
فإن أقامها، حبس المنكر حتى يحضره، أو يدعي التلف، فيحلف.
224

المقصد الرابع
في متعلق الاختلاف
وفيه فصول:
الأول: فيما يتعلق بالأعيان
إذا تداعيا عينا في يديهما، ولا بينة حكم لهما مع التحالف،
وبدونه، ويحلفان على النفي.
225

فإذا حلف أحدهما ونكل الآخر، أحلف الأول على الاثبات،
وأخذ الجميع. ولو نكل الأول الذي عينه القاضي بالقرعة، حلف
الثاني يمين النفي، للنصف الذي في يده، ويمين الاثبات للذي في يد
شريكه. وتكفي الواحدة الجامعة بينهما.
ولو تشبث أحدهما خاصة، حكم له مع اليمين.

(1) عوالي اللئالي ج 1 ص 453 حديث 188.
226

ولو كانت في يد ثالث، حكم لمن يصدقه مع اليمين. ولو
صدقهما فلهما، ويحلفان.
ولو دفعهما أقرت في يده بعد يمينه.
227

ولو أقام أحدهما بينة، حكم له. ولو أقام كل بينة، فإن أمكن
التوفيق وفق، وإلا تحقق التعارض. فإن كانت العين في يدهما قضي
لهما، وإن كانت في يد أحدهما، قضي للخارج على رأي، إن شهدتا
بالملك المطلق، أو بالسبب.

(1) الوسائل: كتاب القضاء: باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، حديث 2 ج 18
ص 189.
228



(1) الوسائل: كتاب القضاء باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، حديث 1 ج 18
ص 181.
229



(1) الوسائل كتاب القضاء باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، حديث 5 ج 18
ص 183.
(2) الوسائل: كتاب القضاء باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 6.
(3) الوسائل: باب 12 حديث 11 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 185.
(4) الوسائل: باب 12 حديث 12 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 185 منقول بالمعنى فلاحظ.
230



(1) الوسائل: باب 12 حديث 8 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 184 منقول بالمعنى.
(2) الوسائل: كتاب القضاء باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى قطعة من حديث 10
ج 18 ص منقول بالمعنى فلاحظ.
231



(1) إلى هنا كلام الشيخ رحمه الله. وقد نقله بطوله في الوسائل كتاب القضاء آخر باب 12 في كيفية
الحكم وأحكام الدعوى. ويوجد الاختلاف في بعض عباراته فراجع الوسائل ج 18 ص 186
(2) كما تأتي إن شاء الله.
232



(1) الوسائل كتاب القضاء: باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 3 ج 18
ص 182.
(2) راجع سنن أبي داود باب الرجلين يدعيان شيئا ج 3 ص 310.
(3) يعني رواية غياث خاصية ورواية جابر عامية.
233



(1) الوسائل باب 12 ذيل حديث 2 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 182.
(2) الوسائل: كتاب القضاء باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، حديث 14 ج 18
ص 186.
234



(1) عوالي اللئالي ج 1 ص 453 حديث 188.
(2) سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن
حفص، عن منصور.
(3) يعني: من أصحاب العسكري - رجال الشيخ.
235

ولو شهدت إحداهما بالسبب فهي أولى.
236

ولو كانت في يد غيرهما، قضي لأعدلهما. فإن تساويا
فلأكثرهما، فإن تساويا أقرع، وحلف الخارج، فإن امتنع أحلف الآخر
وأخذ، وإن نكلا قضي لهما.
237

والشاهدان، كالشاهد والمرأتين، وهما أولى من الشاهد واليمين.
ولو تداعيا زوجية، أقرع من البينتين.
238

والشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث، وبالأقدم
أولى من القديم.

(1) الوسائل كتاب القضاء باب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، فراجع.
(2) الوسائل كتاب القضاء باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، حديث 8.
(3) طريقه كما في الكافي والتهذيب هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن فضال، عن داود بن أبي
يزيد العطار، عن بعض رجاله.
239

وبالملك أولى من اليد.
241

وبسبب الملك أولى من التصرف.
242

ولو شهدت بملكيته في الأمس لم تسمع حتى يقول: وهو في ملكه
في الحال، أو لا أعلم زواله. ولو قال: لا أدري زال أم لا، لم يقبل، أما لو
قال: هو ملكه بالأمس اشتراه من المدعي عليه، أو أقر له به، أو غصبه
من المدعي، أو استأجر منه، قبل. ولو شهدت بالاقرار الماضي ثبت،
وإن لم يتعرض للملك في الحال. ولو قال المدعى عليه: كان ملكك
بالأمس، انتزع من يده.
243

ولو شهد أنه كان في يده بالأمس، ثبت اليد وانتزعت من يد
الخصم على إشكال.
245

ولو ادعى ملكية الدابة منذ مدة، فدل سنها على أقل قطعا أو
ظاهرا، سقطت بينته.
246

ولو ادعى رقية مجهول النسب الصغير الذي في يده، حكم له،
فلو بلغ وأنكر أحلف.
ولو كان كبيرا فأنكر أحلف وحكم بالحرية.
247

ولو سكت جاز ابتياعه وإن لم يقر على إشكال.
ولو ادعاه اثنان، فاعترف لهما قضي عليه، وإن اعترف لأحدهما
حكم له.
248

ولو تداعيا ثوبين في يد كل واحد منهما أحدهما، وأقاما بينة،
حكم لكل منهما بما في يد الآخر.

(1) لعله إشارة إلى قوله عليه السلام: (البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه).
249

ولو أقام بينة بعين في يد غيره، انتزعت له. فإن أقام الذي
كانت في يده بينة أنها له، لم يحكم له على رأي.
أما لو ادعى ملكا لاحقا، فالوجه القضاء له.
250

ولو تداعى الزوجان متاع البيت، حكم لذي البينة، فإن
فقدت، حلف كل لصاحبه وحكم لهما، سواء كانت الدار لهما أو
لأحدهما، وسواء كانت الزوجية باقية أو لا على رأي، وحكم للرجل بما
يصلح له، وللمرأة بما يصلح لها، ويقسم (يصلح - خ ل) بينهما ما يصلح لهما
على رأي.
251



(1) الوسائل: كتاب الفرائض والمواريث: باب 8 من أبواب ميراث الأزواج، حديث 4 ج 17 ص 525.
(2) سنده كما في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن الحسن بن
مسكين، عن رفاعة النخاس.
252



(1) الوسائل: كتاب الفرائض والمواريث: باب 8 من أبواب ميراث الأزواج حديث 2.
(2) الوسائل: كتاب الفرائض والمواريث، باب 8 من أبواب ميراث الأزواج، حديث 1 والحديث
طويل ومنقول بالمعنى فراجع ج 17 ص 523.
(3) الوسائل: كتاب الفرائض والمواريث، باب 8 من أبواب ميراث الأزواج، حديث 1 والحديث
طويل ومنقول بالمعنى فراجع ج 17 ص 523.
253



(1) بالكسر: وعاء من إهاب شاة يوعى فيه الحب والدقيق ونحوهما (مجمع البحرين).
(2) الجرة بالفتح والتشديد: إناء معروف من خزف - والجمع جرار، مثل كلبة وكلاب أو جرات وجرر
مثل ثمرة وثمرات وثمر (مجمع البحرين).
254

الفصل الثاني: في العقود
لو ادعى أنه استأجر الدار بعشرة، وادعى المؤجر أنه آجره
بعشرين واتحد الوقت، فالقول قول المستأجر مع يمينه. فإن أقاما بينة،
حكم ببينة المؤجر على رأي وبالقرعة على رأي للتعارض.

(1) عوالي اللئالي: ج 2 ص 117.
255

ولو تقدم تأريخ أحدهما بطلت الأخرى.
ولو قال: استأجرت الدار بعشرة، فقال: بل آجرتك البيت بها،

(1) راجع الوسائل باب 12 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 181.
256

واتفق التأريخ، أقرع سواء أقاما بينة، أو لا. ولو تقدم تأريخ البيت
حكم بإجارته بأجرته، وبإجارة الدار بالنسبة من الأجرة.
257

ولو ادعى كل منهما الشراء من المتشبث وإيفاء الثمن، وأقاما
بينة، حكم للسابق. ولو اتفقا حكم للأعدل، فالأزيد، وإلا فمن تخرجه
القرعة مع يمينه. ولا يقبل قول البائع لأحدهما، ويعيد الثمن على الآخر.
258

ولو امتنع الخارج بالقرعة من اليمين، أحلف الآخر، وأخذ.
ولو امتنعا قسمت، ويرجع كل بنصف الثمن.
ولكل خيار الفسخ، فإذا فسخ أخذ الثمن، وأخذ الآخر العين.
ولو ادعيا شراء ثالث من كل منهما، وأقاما بينة، فإن اعترف
لأحدهما، قضي له عليه بالثمن، وإن اعترف لهما قضي بالثمنين. وإن
أنكر واختلف التأريخ، أو كان مطلقا، قضي بالثمنين أيضا. وإن اتفق
أقرع، ويقضى للخارج مع يمينه، فإن نكل أحلف الآخر، وإن نكلا
قسم الثمن بينهما.
259

ولو ادعى شراءه من زيد وإقباض الثمن، وادعى آخر شراءه من
عمرو والاقباض، وأقاما بينة متساوية في العدالة والعدد والتأريخ،
أحلف من تخرجه القرعة وقضي له، فإن نكل أحلف الآخر، فإن
نكلا قسم بينهما، ورجع كل على بائعه بنصف الثمن. ولو فسخا صح
ورجعا بالثمنين، ولو فسخ أحدهما لم يكن للآخر أخذ الجميع.
260

ولو أقام العبد بينة بالعتق، وأقام آخر بينة بالشراء واتحد
الزمان، أقرع. فإن امتنعا من اليمين تحرر نصفه، والآخر للمدعي.
261

فإن فسخ عتق أجمع.
263

وفي السراية إشكال، ينشأ من قيام البينة بمباشرة العتق، ومن
الحكم بالعتق قهرا.
264

ولو ادعى شراء ما في يد الغير من آخر، فإن شهدت بينته
بالملكية له، أو للبائع أو بالتسليم انتزعت له، وإلا فلا على رأي.
265



(1) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة، ولعل الصواب (الاعتراض الثاني) كما لا يخفى.
266

ولو أقام بينة بإيداع ما في يد الغير منه، وآخر بينة باستئجار
القابض منه، أقرع مع التساوي.
ولو قال: غصبني، وقال آخر: أقر لي بها، وأقاما بينة حكم
للمغصوب منه، ولا ضمان (للمقر له - خ).
267

الفصل الثالث: في الميراث
لو ادعى ابن المسلم تقدم إسلامه على موت أبيه وصدقه الآخر،
وادعى لنفسه ذلك، فأنكر الأول أحلف على نفي العلم بتقدم إسلام
أخيه على موت أبيه، وأخذ المال. وكذا المملوكان لو أعتقا، واتفقا على
تقدم عتق أحدهما على الموت، واختلفا في الآخر.
268

أما لو أسلم أحدهما في شعبان والآخر في رمضان، وادعى
المتقدم سبق الموت على رمضان والآخر التأخر فالتركة بينهما.
ولو ادعى ما في يد الغير أنه له ولأخيه الغائب بالإرث وأقام
بينة كاملة، فإن شهدت بنفي وارث غيرهما سلم إليه النصف. ولو لم
تشهد بنفي الوارث، سلم إليه النصف بعد البحث والتضمين، وبقي
النصف الآخر في يد الغير، أو سلمه الحاكم من ثقة.
269



(1) جواب لقوله قده: لو ادعى شخص الخ.
270

ولو ادعت الاصداق، وادعى الولد الإرث وأقاما بينة حكم
للزوجة.
ولو أقام كل من العبدين الثلث بينة بعتق المريض له، أقرع.

(1) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة، ولعل الصواب (لم يمكن) كما لا يخفى.
272

ولو شهد أجنبيان بالوصية بعتق غانم ووارثان بالوصية بعتق سالم
والرجوع عن غانم فالتهمة هنا تدفع شهادة الورثة، والوجه عتق الأول
وثلثي الثاني.
273



(1) عوالي اللئالي: ج 1 ص 223 و ج 2 ص 257 و ج 3 ص 442.
(2) إلى هنا كلام الايضاح.
274

الفصل الرابع: في نكت متفرقة
البينة المطلقة لا توجب تقدم زوال الملك على ما قبل البينة.

(1) في بعض النسخ هكذا: (ولا الشهادة يقتضي تقدم الخ).
275

فلو شهدا على دابة فنتاجها قبل الإقامة للمدعى عليه، والثمرة
الظاهرة على الشجرة كذلك والجنين. وهل إذا أخذ من المشتري بحجة
مطلقة يرجع على البائع؟ إشكال. فإن قلنا به فلو أخذ من المشتري
الثاني رجع الأول أيضا.
276

والوجه عندي عدم الرجوع إلا إذا ادعى ملكا سابقا على
شرائه.
277

ولو ادعى ملكا مطلقا، فذكر الشاهد الملك وسببه، لم يضر. فلو
أراد الترجيح بالسبب وجب إعادة البينة بعد دعوى السبب.
ولو ذكر الشاهدان سببا آخر سوى ما ذكره المدعي تناقضت
الشهادة والدعوى، فلا تسمع على أصل الملك.
ولو أقام بينة على ميت بعارية عين، أو غصبها، كان له انتزاعها
من غير يمين
278

ولو أقام كل من مدعي الجميع والنصف بينة وتشبثا، فهي
لمدعي الجميع، ولو خرجا، فلمدعي الجميع النصف، والآخر يقرع
ويحلف الخارج بالقرعة. فإن نكل، أحلف الآخر. فإن نكلا، قسم،
فيحصل للمستوعب ثلاثة الأرباع. ولو ادعى آخر الثلث، وتشبثوا بها،
ولا بينة، فلكل الثلث، وعلى الثاني والثالث، اليمين للمستوعب، وعلى
المستوعب والثالث، اليمين للثاني. فإن أقاموا بينة، خلص للمستوعب،
الربع بغير منازع، والثلث الذي في يد الثاني، والربع مما في يد الثالث،
ويبقى نصف السدس للخارج بالقرعة بين المستوعب والثاني. فإن نكلا،
قسم بينهما، فيحصل للمستوعب عشرة ونصف، وللثاني واحد ونصف
ولا شئ للثالث.

(1) راجع الوسائل باب 3 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 170.
279

ولو ادعى أحد الأربعة الجميع، والثاني الثلثين، والثالث
النصف، والرابع الثلث، وخرجوا وأقاموا بينة، فللمستوعب الثلث،
ويقرع بينه وبين الثاني في السدس.
فإن نكلا قسم، ويقرع بينهما وبين الثالث في سدس آخر.
فإن نكلوا قسم بينهم، ويقرع بين الأربعة في الباقي، فإن نكلوا
282

قسم بينهم. فيحصل للمستوعب عشرون، وللثاني ثمانية، وللثالث
خمسة، وللرابع ثلاثة.
ولو تشبثوا ولا بينة، فلكل الربع، ويحلف الجميع للجميع.
283

ولو أقاموا بينة، سقط اعتبارها بالنظر إلى ما في يده ويقبل فيما
يدعيه مما في يد الغير، فيجمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع.
فللمستوعب من الثاني عشرة، ويقرع بينه وبين الثالث في ستة، فإن
نكلا قسم بينهما، ويقرع بين المستوعب والرابع في اثنين، فإن امتنعا من
اليمين، قسم بينهما، وللمستوعب ستة من الثالث، ويقارع الثاني في
عشرة، فيقسم بعد النكول، ويقارع الرابع في اثنين، ويحلف الخارج،
فإن نكل فالآخر، وإن نكلا قسم بينهما، وللمستوعب من الرابع اثنان.
ويقارع الثاني في عشرة فيقسم بعد النكول، ويقارع الثالث في ستة
فيقسم بعد النكول، وللثاني مما في يد المستوعب عشرة، وللثالث ستة،
وللرابع اثنان، فيكمل للمستوعب النصف، وللثاني سدس وتسع،
وللثالث سدس، وللرابع سدس الثلث.
284

ولو خرج المبيع مستحقا فله الرجوع على البائع، فإن صرح في
نزاع المدعي بملكية البائع فلا رجوع على إشكال.
286

ولو أحبل جارية بحجة ثم أكذب نفسه، فالولد حر، والجارية
مستولدة، وعليه قيمتها والمهر، وقيمة الولد للمقر له. ويحتمل أن الجارية

(1) جواب لقوله قده: لما علم وقوله قدس سره لم يرجع جواب لقوله: (إن علم).
287

للمقر له إن صدقته.
288

ولو قال المدعي كذبت شهودي بطلت بينته لا دعواه.
289

المقصد الخامس
في الشهادات
وفيه مطالب:
الأول: في الصفات
وفيه فصلان:
الأول: في الشروط العامة
يشترط في الشاهد ستة أمور:
291

الأول: البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي وإن راهق، إلا في
الجراح.

(1) قال الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، البقرة: 283. وغيرها من الآيات.
292



(1) قال الله تعالى: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا، البقرة: 282.
(2) البقرة: 282.
293



(1) الوسائل باب 22 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 252.
(2) الوسائل باب 22 حديث 4 من كتاب الشهادات ج 18 ص 253.
(3) الوسائل باب 22 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 252.
(4) يعني محمد بن حمران.
(5) طريقه - كما في الكافي - هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن
حمران.
294

بشرط بلوغ عشر سنين فصاعدا.
وعدم تفرقهم في الشهادة.

(1) الوسائل باب 22 حديث 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 252.
(2) الوسائل باب 22 حديث 6 من كتاب الشهادات ج 18 ص 253.
295

واجتماعهم على المباح.

(1) يعني بقرينة قوله عليه السلام: (بينهم) يفهم قبولها فيما بينهم بالنسبة إلى أنفسهم لا أنها مقبولة حتى
بالنسبة إلى غيرهم.
(2) الظاهر أن الطريق إليه صحيح فإن الطريق - كما في مشيخة الفقيه - هكذا: وما كان فيه عن طلحة
بن زيد فقد رويته، عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن محمد بن يحيى الخزاز ومحمد بن سنان جميعا عن طلحة بن زيد. ولا يقدح ضعف محمد بن سنان بعد
وثاقة محمد ين يحيى الخزاز.
(3) البترية بضم الموحدة فالسكون فرق من الزيدية الخ (مجمع البحرين).
296

الثاني: العقل، فلا تقبل شهادة المجنون، وتقبل ممن يعتوره حال إفاقته.

(1) الوسائل باب 21 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 251.
(2) الوسائل أورد صدره في باب 21 حديث 2 ص 251 وذيله في باب 39 حديث 5 من كتاب
الشهادات ج 18 ص 286 وفيه " اليهودي والنصراني ".
(3) الطلاق: 2.
297

وكذا معتاد السهو والتغفل لا تقبل شهادته إلا إذا علم أنه في
موضع لا يحتمل الغلط.
الثالث: الايمان، فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن كان مسلما.

(1) مثل قوله تعالى: " أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستون " السجدة: 18
وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا - الحجرات: 6.
وقوله عز وجل: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون - النور: 4، إلى غيرها من الآيات.
298



(1) أصول الكافي باب من مات وليس له إمام الخ، حديث 3 ج 1 ص 374 طبع الآخوندي.
(2) أصول الكافي باب فيمن دان الله عز وجل بغير إمام الخ، ج 1 حديث 1 ص 374 طبع الآخوندي.
(3) أي: مبغض لأعماله بمعنى أنها غير مقبولة عند الله، وصاحبها غير مرضي عنده سبحانه (مرآة العقول).
299



(1) أصول الكافي كتاب الحجة باب معرفة الإمام والرد إليه حديث 8 ج 1 ص 181 طبع الآخوندي.
(2) البقرة: 257.
(3) أصول الكافي باب فيمن دان الله عز وجل بغير إمام الخ، ج 1 حديث 3 ص 375 طبع الآخوندي.
300



(1) عبارة شرح الشرائع (المسالك) هكذا: واستدل المصنف عليه بأن غيره فاسق وظالم من حيث
اعتقاده الفاسد الذي هو من أكبر الكبائر وقد قال تعالى: " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا "، وقال: " ولا تركنوا
إلى الذين ظلموا "، فيه نظر الخ مع اختلاف يسير غير قادح.
(2) الحجرات: 6.
(3) هود: 113.
(4) إلى هنا عبارة شرح الشرائع (المسالك).
301

ولا تقبل شهادة الذمي ولا على مثله.
302



(1) الطلاق: 2.
(2) الخلاف كتاب الشهادات مسألة 22 الطبع الحجري. قال: وروى ابن غنم قال: سألت معاذ بن
جبل عن شهادة اليهود على النصارى فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: لا تقبل الخ.
(3) الوسائل باب 38 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 284.
(4) الوسائل باب 40 حديث 4 من كتاب الشهادات ج 18 ص 287.
(5) نائب الفاعل لقوله قدس سره يفهم.
303



(1) المائدة: 207.
(2) الطلاق: 2.
(3) الطلاق: 2.
304



(1) الوسائل باب 40 حديث 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 287 وباب 20 حديث 4 من كتاب
الوصية ج 13 ص 391.
(2) المائدة: 106.
(3) الوسائل باب 20 حديث 7 من كتاب الوصايا ج 13 ص 392.
(4) الوسائل باب 40 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 287.
305

إلا في الوصية مع عدم العدول.

(1) الوسائل باب 40 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 287.
(2) الوسائل باب 20 حديث 1 من كتاب الوصية ج 13 ص 390.
(3) في المختلف في كتاب الشهادات قال: مسألة، تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاصة
عند عدم المسلمين (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: لا تجوز شهادة أهل الملل على أحد من المسلمين إلا في الوصية
في السفر وعند عدم المسلمين. وشهادة أهل العدالة في دينهم جائزة من بعضهم على بعض وإن اختلفت الملتان
(انتهى).
306

الرابع: العدالة.

(1) وهو صحيح ضريس الكناسي المتقدم آنفا.
307



(1) الطلاق: 2.
(3) البقرة: 282.
(2) المائدة: 306.
(4) الحجرات: 6.
(5) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 198.
(6) راجع الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات ج 18 ص 288.
(7) راجع الوسائل باب 28 من كتاب الشهادات ج 18 ص 273 حديث.
(8) المصدر.
(9) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ج 7 ص 27.
308



(1) الوسائل باب 14 ذيل حديث 1 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 193.
(2) قال الله تعالى: " يا أيها النبي إذ طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن (إلى قوله تعالى) وأشهدوا ذوي
عدل منكم ".
(3) راجع الوسائل باب 10 من أبواب مقدمات الطلاق، ج 15 ص 281.
(4) الوسائل باب 24 قطعة من حديث 35 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 265.
(5) الوسائل باب 24 قطعة من حديث 36 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 266.
(6) راجع الوسائل باب 10 حديث 1 - 4 - 7 من أبواب مقدمات الطلاق، ج 15 ص 281.
(7) راجع الوسائل باب 41 قطعة من حديث 5 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 290.
(8) راجع الوسائل باب 41 قطعة نحو حديث 5 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 290.
309



(1) راجع الوسائل باب 41 حديث 19 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 294. ولفظ الحديث: إن
شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر.
(2) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب كيفية الحكم، ج 18 ص 168.
(3) راجع الوسائل باب 12 حديث 5 من أبواب كيفية الحكم، ج 18 ص 183.
(4) الوسائل باب 12 حديث 8 من أبواب كيفية الحكم، ج 18 ص 184.
(5) لم نعثر عليها كلما تتبعنا.
(6) لعله إشارة إلى خبر عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام، فقال: الحكم ما حكم به أعدلهما
ج 18 ص 75 حديث 9.
(7) الوسائل باب 23 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 253.
310

وهي هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى.

(1) الوسائل باب 14 حديث 6 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 194.
(2) الوسائل باب 23 قطعة من حديث 3 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 254.
311



(1) راجع الوسائل باب 68 حديث 1 من أبواب آداب المائدة، ج 16 ص 599.
(2) لم نعثر إلى الآن على هذه الجملة في كتب الحديث فتتبع.
(3) الوسائل باب 35 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 281.
(4) سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن
حماد بن عثمان، عن حريز، عن محمد بن مسلم.
314

وتزول بمواقعة الكبائر التي أوعد الله عليها النار، كالقتل،
والزنا، واللواط، والغصب.

(1) الوسائل باب 35 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 281.
(2) لعل الأنسب أن يقول: في أوائل باب الكبائر من كتاب الكافي.
(3) أصول الكافي باب الكبائر حديث 1 ج 2 ص 276 طبع الآخوندي. والآية في النساء: 31.
315



(1) الوسائل باب 46 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 252.
(2) الظاهر أن مراد الشارح قدس سره أن قوله عليه السلام. في أول الخبر: (الكبائر من اجتنب الخ)
من قبيل حمل الحدث على الذات والمناسب أن يقول: (الكبائر ما وعد الله عليها النار) كما في صحيحة الحلبي المتقدمة.
(3) أي بعد أن تبين له تحريمه كما يستفاد من بعض الأخبار، ولما كان ما سوى هذه الست من الكبائر،
ليس في مرتبة هذه الست في الكبر، ولا في عدادها لم يعد منها مفصلا، كأنها بمجموعها كواحد مثلها - الوافي - كذا
في هامش أصول الكافي.
(4) الوسائل باب 46 حديث 6 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 254.
(5) الوسائل باب 46 حديث 7 - 8 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 254.
316



(1) يعني قول الكليني - في أصول الكافي - في كيفية نقل هذا الحديث - حيث قال: يونس عن عبد الله بن
سنان، مع أن الكليني لم يدرك يونس بن عبد الرحمان - غير مضر، لأن الحديث معلق على ما قبله، فإن السند قبله في
الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس. فالخبر مسند صحيح إلى محمد بن عيسى عنه.
(2) في الكافي والوسائل: عبيد بن زرارة.
(3) الوسائل باب 46 حديث 4 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 254.
(4) لخصها الشارح قدس سره نقلا بالمعنى. وإن شئت التفصيل فراجع أصول الكافي باب الكبائر
حديث 24 ج 2 ص 285، أو الوسائل باب 46 حديث 2 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 254، والسند كما في
الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى، قال: حدثني
أبو جعفر صلوات الله عليه، قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبي موسى بن جعفر عليهما السلام يقول: دخل عمرو
بن عبيد على أبي عبد الله عليه السلام الخ.
317



(1) عطف على قوله قدس سره: للأخبار الكثيرة، يعني انقسام الذنوب إلى كبيرة وصغيرة قول أكثر
العلماء الخ.
(2) النساء: 31.
(3) النجم: 32.
(4) الوسائل باب 48 حديث 3 من أبواب جهاد النفس ج 11 ص 268 مع اختلاف يسير.
318



(1) راجع الوسائل باب 47 من أبواب جهاد النفس ج 11 ص 264.
(2) آل عمران: 135.
(3) الوسائل باب 47 حديث 3 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 268. وفيه: (ولا كبيرة مع
الاستغفار).
319

وبالاصرار على الصغائر أو في الأغلب، ولا تقدح الندرة، فإن
الانسان لا ينفك منها.

(1) الوسائل باب 48 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 268.
(2) الوسائل باب 48 حديث 2 من أبواب جهاد النفس ج 11 ص 268.
(3) الوسائل باب 48 حديث 4 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 268.
320



(1) راجع الوسائل باب 47 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 264.
(2) في مجمع البيان ج 4 طبع مصر ص 476، عند قوله تعالى: (وأصلح: أي رجع عن ذنبه ولم يصر على
ما فعل وأصلح عمله).
(3) ليس في القرآن المجيد آية بهذه العبارة، بل الآية الشريفة هكذا: " كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه
من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم "، الأنعام: 54.
321



(1) الوسائل باب 86 حديث 8 و 14 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 358 - ص 360، وتمامه في
الأول: والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزئ به.
(2) قال في الشرائع: المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته; الوجه أنها لا تقبل حتى يستبان استمراره
على الصلاح، وقال الشيخ: يجوز أن يقول: تب أقبل شهادتك (انتهى)، الشرائع.
(3) راجع الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 288.
322



(1) النور: 4.
(2) النور: 13.
(3) الوسائل باب 36 حديث 1 و 5 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 282 و 283. وفي الثاني: عن
القاذف إذا أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم.
(4) سند أحدهما كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن
محمد بن الفضيل عن أبي الصباح، وسند الأخرى كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن محمد بن
الفضيل، عن أبي الصباح.
(5) الوسائل باب 37 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 283.
323



(1) الوسائل باب 36 حديث 4 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 283، ومع اختلاف في ألفاظه.
(2) الوسائل باب 37 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 284.
(3) الوسائل باب 37 حديث 3 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 284.
(4) الوسائل باب 36 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 282.
(5) يعني في زوال العدالة - يكفي المشاهدة من غير معاشرة -.
324



(1) الوسائل باب 41 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 288.
(2) الحجرات: 6.
(3) إلى هنا عبارة الشرائع.
(4) جواب لقوله قدس سره: (إذا ثبت الخ).
325



(1) يعني يفهم مما ذكر عدم اعتبار المروة.
326

والمخالف في الفروع إذا لم يخالف الاجماع، تقبل شهادته.

(1) في بعض النسخ: بل الفروع الأصولية، الفقهية والكلامية الخ.
327



(1) من قوله: (لأن) إلى قوله: (في قولهم) ليس في النسخ بل نقلناه، من شرح الشرائع.
(2) إلى هنا عبارة شرح الشرائع.
328

وكذا أرباب الصنائع الدنية، والمكروهة - كالحائك، والحجام،
والزبال، والصائغ، وبائع الرقيق، واللاعب بالحمام من غير رهان -.

(1) يعني إلا قول شرح الشرائع: (كلها ظنية) في عبارته المتقدمة.
(2) الوسائل باب 54 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 305.
329

وترد شهادة اللاعب بآلات القمار كلها كالنرد والشطرنج،
والأربعة عشر

(1) الوسائل باب 54 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 305.
330



(1) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 119. والآية 188 من سورة البقرة.
(2) سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن سيف بن
عميرة، عن زياد بن عيسى.
(3) الوسائل باب 35 حديث 4 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 119. والآية 90 من سورة المائدة.
(4) الوسائل باب 35 حديث 2 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 119.
(5) الوسائل باب 35 حديث 5 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 120.
331



(1) الوسائل باب 36 حديث 2 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 121.
(2) الوسائل باب 36 حديث 4 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 122. والملاك بكسر الميم والاملاك
التزويج وعقد النكاح (مجمع البحرين).
(3) الوسائل باب 35 حديث 6 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 120.
(4) الوسائل باب 35 حديث 7 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 120.
(5) الوسائل باب 104 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 242.
(6) الوسائل باب 102 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 237. والآية في سورة الحج: 30.
332



(1) الوسائل باب 102 حديث 3 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 237.
(2) الوسائل باب 104 حديث 2 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 242.
(3) شاحنه: باغضه.. والمشاحن المذكور في الحديث، صاحب البدعة، التارك للجماعة (القاموس).
(4) الوسائل باب 102 حديث 4 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 237.
(5) الوسائل باب 103 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 240.
333

وإن قصد الحذق.
وشارب الخمر، وكل مسكر، والفقاع.
والعصير إذا غلى وإن لم يسكر قبل ذهاب ثلثيه.
وسامع الغناء.

(1) سنن أبي داود (باب في النهي عن اللعب بالنرد) حديث 1 ج 4 ص 285.
(2) سنن أبي داود (باب في النهي عن اللعب بالنرد) حديث 2 ج 4 ص 285.
(3) إلى هنا عبارة شرح الشرائع.
(4) الوسائل باب 99 حديث 9 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 227. والآية في سورة الحج: 30.
334



(1) الوسائل باب 99 حديث 10 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 227.
(2) الوسائل باب 99 حديث 6 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 226 والآية في سورة لقمان: 31.
(3) سنده كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل،
عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم.
(4) الوسائل باب 99 حديث 3 و 5 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 226. والآية في سورة الفرقان: 72.
(5) راجع هذا الكتاب ج 8 ص 57.
335

- وهو: مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب وإن كان في
قرآن - وفاعله.

(1) الوسائل باب 99 حديث 16 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 228. وفيه: (الحسن بن هارون).
336



(1) قال الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره: فلم أجد ما يصلح لاستثنائه مع تواتر الأخبار بالتحريم
عدا رواية نبوية ذكرها في المسالك من تقرير النبي صلى الله عليه وآله لعبد الله بن رواحة حيث حدا للإبل
وكان حسن الصوت، وفي دلالته وسنده ما لا يخفى (انتهى). وفي كنز العمال ج 15 ص 230 تحت رقم 40701،
عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه (وآله) لقي قوما فيهم حاد يحدو فلما رأوا النبي صلى الله عليه (وآله) سكت
حاديهم لا يحدو، قالوا: يا رسول الله، أنا أول العرب حداء قال: وما ذاك قال: إن رجلا منا - وسموه - عزب في إبل
له في أيام الربيع فبعث غلاما له مع الإبل فأبطأ الغلام ثم جاء فجعل يضربه بعصا على يده فانطلق الغلام وهو
يقول: وا يداه فتحركت الإبل ونشطت، فقال، أمسك أمسك، فافتتح الناس الحداء (انتهى).
337



(1) لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله من وقعة أحد إلى المدينة سمع من كل دار قتل من أهلها
قتيل نوحا وبكاء ولم يسمع من دار حمزة عمه، فقال صلى الله عليه وآله: لكن حمزة لا بواكي له، فآلى أهل المدينة
على ميت ولا يبكوه حتى يبدأوا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه. فهم إلى اليوم على ذلك (الفقيه ج 1 ص 183 رقم
553 طبع مطبعة الصدوق).
338

والشاعر الكاذب أو الذي يهجو به مؤمنا.
أو تشبب بامرأة معروفة غير محللة.

(1) لقوله تعالى: " ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه "
الحجرات: 12.
(2) راجع الوسائل باب 152 - 155 - 156 - 157 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 596.
(3) لعل المراد أنه يلزم من التشبيب مضافا إلى هتك حرمة المؤمن هتك المرأة المسلمة أيضا.
(4) صفة لقوله قدس سره، حرمة المؤمن.
339

ومستمع الزمر، والعود، والصنج، والدف إلا في الاملاك
والختان خاصة وجميع آلات اللهو.

(1) الظاهر أنه عطف على قوله قدس سره: إنه ليس كذلك الخ.
340

والحاسد، وباغض المؤمن ظاهرا.

(1) لم نعثر على هذين الخبرين; قال في نكاح التذكرة: يحرم اتخاذ الملاهي من الدف وشبهه، وقد روي
جواز ذلك في العرس والغناء فيه، ومنعه ابن إدريس وهو المعتمد (انتهى موضع الحاجة).
(2) قال في عداد الكسب المحظور من السرائر: فهو كل محرم (إلى أن قال) وآلات جميع الملاهي على
اختلاف ضروبها من الطنبور والدفوف والزمر الخ، فراجع.
341



(1) الوسائل باب 55 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 292.
(2) الوسائل باب 55 حديث 2 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 292.
(3) الوسائل باب 55 حديث 3 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 292.
(4) الوسائل باب 55 حديث 5 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 293.
(5) الوسائل باب 55 حديث 6 من أبواب جهاد النفس ج 11 ص 293.
(6) الحج: 88.
342



(1) الوسائل باب 55 حديث 7 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 293.
(2) تتمة عبارة شرح الشرائع: فيقدحان في العدالة مطلقا، وأنما جعل التظاهر بهما قادحا لأنهما من
الأعمال القلبية، فلا يتحقق تأثيرهما في الشهادة إلا مع إظهارهما وإن كانا محرمين بدون الاظهار. والمراد الخ.
(3) إلى هنا عبارة شرح الشرائع.
343



(1) إلى هنا عبارة القاموس.
344



(1) الوسائل باب 144 حديث 1 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 584.
(2) في هامش أصول الكافي (باب الهجرة) ج 2 ص 344 طبع الآخوندي هكذا: في أكثر النسخ بالغين
المعجمة، والظاهر أنه بالمهملة كما في بعضها. وفي القاموس: تعامس; تغافل، وعلي; تعامى علي. وبالمعجمة غمسه
في الماء أي رمسه، والغميس الليل المظلم (مرآة العقول) انتهى ما في الهامش.
(3) الوسائل باب 144 حديث 3 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 584.
345



(1) الوسائل باب 144 حديث 5 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 585.
(2) أصول الكافي باب الهجرة ج 2 ص 345 حديث 6، طبع الآخوندي.
(3) الوسائل باب 130 حديث 3 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 562.
(4) الوسائل باب 130 حديث 1 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 561.
346



(1) راجع أصول الكافي باب من حجب أخاه المؤمن، حديث 2 ج 2 ص 364. منقول هنا بالمعنى فلاحظ.
(2) أصول الكافي ج 2 ص 366 طبع الآخوندي، حديث 2.
(3) أصول الكافي ج 2 ص 366 طبع الآخوندي، حديث 4.
347



(1) أصول الكافي ج 2 ص 366 طبع الآخوندي حديث 1.
(2) أصول الكافي ج 2 ص 367 طبع الآخوندي، حديث 3.
(3) أصول الكافي باب من أخاف مؤمنا، حديث 1 ج 2 ص 368، طبع الآخوندي.
(4) أصول الكافي حديث 2 ج 2 ص 368، طبع الآخوندي.
(5) أصول الكافي حديث 3 ج 2 ص 368، طبع الآخوندي.
348



(1) أصول الكافي حديث 1 ج 2 ص 369، طبع الآخوندي.
(2) أصول الكافي حديث 2 ج 2 ص 369، طبع الآخوندي.
(3) قال الله تعالى: هماز مشاء بنميم. (القلم: 11) وغيرها من الآيات.
(4) أصول الكافي ج 2 ص 370 حديث 2، طبع الآخوندي.
(5) أصول الكافي ج 2 ص 370 حديث 3، طبع الآخوندي.
(6) أصول الكافي ج 2 ص 370 حديث 4. منقول بالمعنى فلاحظ.
349



(1) أصول الكافي ج 2 حديث 2، طبع الآخوندي ص 358.
(2) أصول الكافي ج 2 حديث 3، طبع الآخوندي ص 359.
(3) أصول الكافي ج 2 حديث 1 ص 358، طبع الآخوندي.
(4) أصول الكافي ج 2 حديث 4 ص 373، طبع الآخوندي.
(5) أصول الكافي ج 2 حديث 5 ص 373، طبع الآخوندي.
(6) أصول الكافي ج 2 حديث 3 ص 373، طبع الآخوندي.
350



(1) أصول الكافي ج 2 حديث 8 ص 377. والآية في النساء: 140.
(2) أصول الكافي ج 2 ص 377 حديث 10، طبع الآخوندي.
(3) يعني بعد قوله عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر.
(4) أصول الكافي ج 2 ص 378 حديث 11، طبع الآخوندي.
(5) أصول الكافي ج 2 ص 379 حديث 14، طبع الآخوندي.
(6) محمد: 22.
(7) الرعد: 25.
351



(1) البقرة: 27.
(2) أصول الكافي ج 2 حديث 7 ص 377، طبع الآخوندي.
(3) أصول الكافي ج 2 حديث 1 ص 363، طبع الآخوندي. والآية في سورة الصف: 2.
(4) أصول الكافي حديث 2 ج 2 ص 364، طبع الآخوندي.
(5) أصول الكافي ج 2 حديث 3 ص 362، طبع الآخوندي.
352



(1) أصول الكافي ج 2 حديث 1 ص 359، طبع الآخوندي.
(2) أصول الكافي باب السباب، حديث 2 ج 2 ص 359، طبع الآخوندي.
(3) تأتي الآية عن قريب في صدر آية الغيبة.
(4) أصول الكافي باب التهمة وسوء الظن، ج 2 حديث 1 ص 361، طبع الآخوندي.
(5) أصول الكافي باب التهمة وسوء الظن، ج 2 حديث 3 ص 362، طبع الآخوندي.
(6) أصول الكافي باب التعيير، حديث 3 ج 2 ص 356. والتأنيب، المبالغة في التوبيخ والتعنيف (مجمع
البحرين).
353



(1) أصول الكافي باب التعبير، حديث 4 ج 2 ص 356.
(2) " يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم
بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم " الحجرات: 12.
(3) أصول الكافي باب الغيبة والبهت حديث 1 ج 2 ص 356، طبع الآخوندي.
(4) أصول الكافي باب الغيبة والبهت حديث 2 ج 2 ص 356، طبع الآخوندي. والآية في سورة
النور: 19.
(5) سنده هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن هارون الجهم، عن حفص
بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله; ما كفارة الاغتياب؟ قال: تستغفر
الخ.
(6) أصول الكافي باب الغيبة والبهت، حديث 4 ج 2 ص 357.
354



(1) أصول الكافي باب الغيبة والبهت، ج 2 حديث 6 ص 358، طبع الآخوندي.
(2) أصول الكافي باب الغيبة والبهت، ج 2 حديث 7 ص 358، طبع الآخوندي.
(3) يعني إطلاق آية حرمة الغيبة.
(4) متن الحديث هكذا: عن عائشة، قالت: قلت للنبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: حسبك من صفية
كذا وكذا، قال غير مسدد (اسم راوي الحديث): تعني قصيرة، فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته،
قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا (سنن أبي داود ج 4 ص 269، باب
في الغيبة، طبع مصر).
355



(1) الوسائل باب 154 حديث 4 من أبواب آداب العشرة، ج 8 ص 605 ولفظ الحديث هكذا: إذا
جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة، وأما الحديث المذكور فراجع عوالي اللئالي ج 1 ص 438 حديث 153
وفيه: (لفاسق).
(2) قال في القواعد: قال بعض العامة حديث لا غيبة لفاسق أو (في فاسق) لا أصل له، قلت: ولو صح
أمكن حمله على النهي أي خبر يراد به النهي، ص 258 وقاعدة 212. عليه حواشي عمدة المحققين الحاج السيد محمد
الطهراني.
(3) أصول الكافي باب من طلب عثرات المؤمنين حديث 4 ج 2 ص 355.
356



(1) أصول الكافي (باب من طلب عثرات المؤمنين) حديث 5 ج 2 ص 355، والترديد من الراوي.
(2) سنده كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل،
عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم أو الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام.
(3) نفس المصدر حديث 2 ص 354 والمراد بقوله (بعد قلبه) يعني نقل الجملات مع تقديم
وتأخر فلاحظ.
(4) أصول الكافي (باب من آذى المسلمين واحتقرهم) ج 2 حديث 1 ص 350 طبع الآخوندي.
(5) أصول الكافي (باب من آذى المسلمين واحتقرهم) ج 2 حديث 10 ص 353.
357



(1) أصول الكافي باب الانتفاء حديث 1 ج 2 ص 350.
(2) الإسراء: 23. وتمامها: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
(3) الإسراء: 24. وتمامها: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
(4) الوسائل باب 104 حديث 2 (بسندين)، وحديث 7 من أبواب أحكام الأولاد، ج 15
ص 216 و 217.
(5) الوسائل باب 104 حديث 3. وحديث 7 من أبواب أحكام الأولاد، ج 15 ص 216.
(6) الوسائل باب 104 حديث 5. وحديث 7 من أبواب أحكام الأولاد، ج 15 ص 217.
358



(1) راجع الوسائل باب 7 حديث 6 وباب 8 حديث 10 و 13 من أبواب أعداد الصلاة ج 3 ص 19
و 22 و 23.
(2) البقرة: 83.
(3) آل عمران: 92.
(4) الأنبياء: 23.
359



(1) الإسراء: 14.
(2) الوسائل باب 92 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد، ج 15 ص 204.
(3) الوسائل باب 104 ذيل حديث 7 من أبواب أحكام الأولاد، ج 15 ص 217.
(4) الوسائل باب 104 حديث 8 من أبواب أحكام الأولاد، ج 15 ص 217.
(5) راجع آية 22 من سورة محمد وآية 25 من سورة الرعد وآية 27 من سورة البقرة.
(6) راجع الوسائل باب 95 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 209 ولاحظ ذيله. ولاحظ باب 149
من أبواب أحكام العشرة وذيله، ج 8 ص 593.
360



(1) الوسائل باب 143 حديث 2 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 582.
(2) الوسائل باب 140 حديث 2 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 577.
(3) الوسائل باب 140 حديث 1 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 577.
(4) الوسائل باب 138 حديث 3 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 577.
(5) الوسائل باب 138 حديث 4 منها، ج 8 ص 572.
(6) راجع الوسائل باب 2 حديث 3 و 8 و 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ج 7 ص 20 و 21.
(7) لاحظ باقي روايات الباب المذكور.
361



(1) الوسائل باب 137 حديث 4 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 571.
(2) أصول الكافي باب المكر والغدر والخديعة ج 2 حديث 6 ص 238، طبع الآخوندي.
(3) النازعات: 40. صدرها وأما من خاف مقام ربه ونهى الخ.
(4) الوسائل باب 81 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 346.
(5) الوسائل باب 81 حديث 2 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 346.
362



(1) هود: 113.
(2) خبر قوله قدس سره: (كان حال الخ).
(3) البقرة: 254.
(4) لقمان: 13.
(5) الوسائل باب 78 حديث 4 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 343.
(6) الوسائل باب 78 حديث 3 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 342.
363



(1) الوسائل باب 78 حديث 5 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 343.
(2) الوسائل باب 76 حديث 3 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 337.
(3) إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا - النساء: 36.
(4) الإسراء: 37.
(5) لقمان: 21.
(6) الوسائل باب 75 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 334، ونحوه.
364



(1) الوسائل باب 58 حديث 1 من أبواب جهاد النفس ج 11 ص 298. ونحوه حديث 5 منها فلاحظ.
(2) الوسائل باب 74 صدر حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 332 فيه ابن رئاب وأبي
يعقوب السراج جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام.
(3) الوسائل باب 70 حديث 9 من أبواب جهاد النفس ج 11 ص 326.
(4) الوسائل باب 70 حديث 7 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 326.
(5) الوسائل باب 70 حديث 6 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 326.
(6) الوسائل باب 70 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 325.
365



(1) الوسائل باب 70 حديث 2 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 325.
(2) الوسائل باب 69 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 324.
(3) الوسائل باب 69 حديث 3 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 324.
(4) الوسائل باب 69 حديث 2 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 323.
(5) الوسائل باب 67 حديث 4 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 321.
(6) الوسائل باب 67 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 321.
(7) الوسائل باب 67 حديث 3 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 321.
366



(1) الوسائل: باب 61 حديث 4 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 309.
(2) الوسائل باب 61 حديث 1 منها. والسند هكذا - كما في الكافي - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن درست بن أبي منصور، عن رجل وعن هشام بن سالم جميعا.
(3) الوسائل باب 50 حديث 1 منها، ج 11 ص 279.
(4) الوسائل باب 65 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 319.
(5) الوسائل باب 57 مثل حديث 1 من أبواب جهاد النفس، بالسند الثاني ج 11 ص 296.
367



(1) الوسائل باب 57 حديث 7 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 297.
(2) الوسائل باب 53 حديث 2 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 287.
(3) الوسائل باب 53 حديث 3 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 287.
(4) الوسائل باب 53 حديث 3 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 287.
(5) الوسائل باب 53 حديث 18 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 290.
(6) الوسائل باب 53 حديث 10 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 288 وفيه: مكتوب في التوراة فيما
الخ.
368



(1) الوسائل باب 54 حديث 3 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 291.
(2) الوسائل باب 53 حديث 7 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 288 منقول بالمعنى.
(3) الوسائل باب 53 ذيل حديث 7 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 288 منقول بالمعنى وفيه: أي شئ أشد
من الغضب الخ.
(4) مجمع الزوائد للهيثمي ج 1 باب ما جاء في المراء، ص 156.
(5) أصول الكافي باب المراء والخصومة ومعاداة الرجال، ج 2 ص 301 حديث 5 - 9.
369



(1) أصول الكافي باب المراء والخصومة ومعاداة الرجال، حديث 2 ج 2 ص 300، طبع الآخوندي.
(2) الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 234 وفيه: من وصف عدلا ثم
خالفه إلى غيره الخ.
(3) منها: " كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف.. الآية " آل عمران: 110. ومنها قوله
تعالى " للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله.. " المائدة: 44. ومنها قوله تعالى: " ولتكن
منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف.. الآية " الأعراف: 104. وغيرها من الآيات الكثيرة.
(4) الوسائل باب 50 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 279.
(5) الوسائل باب 50 حديث 2 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 279.
370



(1) الوسائل باب 50 حديث 4 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 279.
(2) الوسائل باب 50 حديث 6 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 280.
(3) الماعون: 4.
(4) راجع الوسائل باب 11 و 12 من أبواب مقدمة العبادات، ج 1 ص 46 و 47.
(5) لم نجد هذا التعبير في الرياء. نعم قد ورد بعنوان الشرك، فراجع كنز العمال ج 3 ص 816 و 817
والمستدرك ج 1 طبع أول ص 12 فتتبع.
(6) راجع عدة الداعي للشيخ ابن فهد الحلي قدس سره، ص 221. طبع دار الكتب الاسلامية.
371



(1) والمناسب: أن يترك لئلا يقال الخ.
(2) أصول الكافي باب الرياء، ج 2 حديث 18 ص 297، طبع الآخوندي.
(3) قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس
إلى آخر الآية الشريفة، البقرة: 264.
(4) عطف على قوله قدس سره: كالمن الخ.
(5) راجع الوسائل باب 23 من أبواب مقدمة العبادات ج 1 ص 73.
(6) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب مقدمة العبادات، ج 1 ص 55.
372



(1) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب مقدمة العبادات، ج 1 ص 54.
(2) الوسائل باب 49 حديث 3 من أبواب مقدمة العبادات، ج 1 ص 269.
(3) الوسائل باب 49 حديث 5 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 270.
(4) الوسائل باب 15 حديث 4 من أبواب أحكام الخلوة، ج 1 ص 229.
(5) الوسائل باب 49 حديث 7 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 270.
373

ولابس الحرير من الرجال، والذهب.

(1) الوسائل باب 49 حديث 4 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 269. والآيات في الأنفال: 58
والنور: 7 ومريم: 54.
(2) الوسائل باب 48 حديث 2 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 268.
(3) راجع هذا الكتاب ج 2 ص 82.
374



(1) وراجع ج 2 المصدر المذكور.
(2) راجع سنن أبي داود ج 4 باب في لبس الحرير لعذر، ص 50 رقم 4056
(3) راجع السنن ج 4 باب في الحرير للنساء، رقم 4057 ص 50 من كتاب اللباس.
(4) راجع السنن باب في الشرب في آنية الذهب والفضة رقم 3723 ج 3 ص 337 من كتاب
الأشربة.
(5) الأعراف: 32.
(6) الوسائل باب 15 ذيل حديث 1 من أبواب لباس المصلي، ج 3 ص 274.
(7) يعني في عبارة المصنف.
375

والقاذف قبل التوبة.
وحدها إلا كذاب معه أو التخطئة مع الصدق ظاهرا.

(1) آية القذف هكذا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا
تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، النور:
4 - 5.
(2) الوسائل باب 37 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 283.
376



(1) الوسائل باب 36 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 282.
(2) سنده كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد
بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني.
(3) الوسائل باب 36 حديث 4 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 283.
(4) جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمقيم على
الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزئ. الوسائل باب 86 حديث 8 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 359.
377



(1) الوسائل باب 86 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 356. وفي الكافي (أحبه الله وستر:)
بدل قوله: (لوجه الله أحبه وستر).
(2) الوسائل باب 89 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 363.
378

ولو صدقه المقذوف أو أقام بينة فلا فسوق.

(1) راجع الوسائل باب 41 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 288، من قوله عليه السلام: وأن
لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلى آخر الرواية.
(2) يعني متن الشرائع المتقدم.
379

ويجوز اتخاذ الخمر للتخليل.
الخامس: طهارة المولد، فترد شهادة ولد الزنا وإن قلت.

(1) الوسائل باب 31 حديث 6 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 277.
(2) الوسائل باب 31 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 275.
(3) الوسائل باب 31 حديث 3 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 276. وفيه: (لا تجوز) بدل (لا تقبل).
(4) الوسائل باب 31 حديث 4 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 276.
380

السادس: ارتفاع التهمة.

(1) يعني قول المصنف.
(2) الوسائل باب 31 حديث 5 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 276.
(3) طريقه كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عيسى بن عبد الله.
(4) الوسائل باب 30 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 274.
381



(1) الوسائل باب 30 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 274.
(2) سنده كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان، عن
عبد الله بن سنان.
(3) الوسائل باب 30 حديث 3 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 274.
(4) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 1 من أبواب آداب القاضي، ج 18 ص 155.
(5) الوسائل باب 25 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 269.
382

ولها أسباب:
(أحدها) أن يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع ضررا،

(1) الوسائل باب 25 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 269.
(2) الوسائل باب 26 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 270.
(3) الوسائل باب 26 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 270.
383

كشهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه.
وصاحب الدين للمحجور عليه.

(1) الوسائل باب 27، مثل حديث 3 بالسند الثاني من كتاب الشهادات، ج 18 ص 272.
(2) الوسائل باب 27 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 272.
(3) الظاهر كونه تعليلا لقوله قدس سره: (وحمل على الخ).
(4) عطف على قوله قدس سره: (مثل شهادة الشريك الخ). وكذا الأمثلة التي بعده.
384

والسيد للمأذون.
والوصي فيما هو وصي فيه.
أو أن فلانا جرح مورثه قبل الاندمال.

(1) الوسائل باب 28 صدر حديث 1 من كتاب الشهادة، ج 18 ص 273. وللحديث ذيل فلاحظ.
385

أو العاقلة بجرح شهود الجناية.
أو الوكيل والوصي بفسق الشهود على الموكل والموصي.
ولو شهد بمال لمورثه المجروح أو المريض قبل.
387

ولو شهدا لرجلين بوصية فشهدا للشاهدين بأخرى من التركة
قبل الجميع.
388

(وثانيها) العداوة الدنيوية.
وتتحقق بالفرح على المصيبة والغم بالسرور.
أو بالتقاذف، أما الدينية فلا تمنع.

(1) راجع الوسائل باب 30 حديث 1 - 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 274 و 275.
389

وتقبل شهادة العدو لعدوه.
ولو شهد بعض الرفقة لبعض على قاطع الطريق لم تقبل للتهمة.
390

أما لو قالوا: عرضوا لنا وأخذوا من أولئك، قبلت.

(1) الوسائل باب 27 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 272.
(2) سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن علي بن أسباط
عن محمد بن الصلت.
391

(ومنها) دفع عار الكذب.
فلو تاب الفاسق لتقبل شهادته لم تقبل، وقال الشيخ: (تقبل لو
قال: تب أقبل شهادتك).
392



(1) عطف على قوله قدس سره: أنه قد يعلم من كلام الخ.
(2) قال الله عز وجل: " كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم (إلى قوله تعالى) إلا الذين تابوا من بعد
ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم " آل عمران: 89. وقال عز من قائل: " إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار
ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين.. الآية "
النساء: 146. والآيات الشريفة بهذا المضمون كثيرة جدا.
(3) قال في الشرائع: المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته; الوجه أنها لا تقبل حتى يستبان استمراره
على الصلاح، وقال الشيخ: يجوز أن يقول: تب أقبل شهادتك (انتهى).
(4) قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات (إلى قوله تعالى) إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن الله غفور
رحيم. النور: 4.
(5) راجع الوسائل باب 36 حديث 1 و 5 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 282 - 283.
(6) الوسائل باب 36 حديث 4 من كتاب الشهادات ج 18 ص 283.
393



(1) الوسائل باب 37 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 284. والحديث هكذا: عن أبي عبد الله
عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام شهد الخ.
(2) الوسائل باب 37 حديث 3 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 284.
(3) الوسائل باب 36 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 282.
(4) الوسائل باب 37 ذيل حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 283.
(5) قال المحقق نصير الملة والدين محمد بن الحسن الطوسي في تجريد الاعتقاد: والتوبة واجبة لدفعها
الضرر، ولوجوب الندم على كل قبيح أو إخلال بالواجب، ويندم على القبيح لقبحه وإلا لانتفت التوبة وخوف
النار، وإن كانت الغاية فكذلك، وكذا الاخلال بالواجب فلا يصح من البعض (انتهى).
394



(1) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله ما كفارة الاغتياب؟ قال:
تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته الوسائل باب 155 حديث 1 من أبواب آداب العشرة ج 8 ص 605.
396



(1) الوسائل باب 5 حديث 4 من كتاب الصلح، ج 13 ص 166.
(2) يعني: الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة.
397



(1) يعني صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة.
(2) التوبة: 104. صدرها ألم يعلموا أن الله الخ.
(3) الوسائل باب 86 حديث 8 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 359، وتمامه: والمقيم على الذنب وهو
مستغفر منه كالمستهزئ.
(4) هكذا في بعض النسخ المخطوطة المعتمدة وفي كثير منها: (ويحتاج إليه). والصواب ما أثبتناه.
398

وترد شهادة المتبرع قبل السؤال للتهمة، إلا في حقوقه تعالى
والمصالح العامة على إشكال.

(1) لاحظ الوسائل باب 30 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 274.
(2) الوسائل باب 30 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 274.
(3) لم نعثر عليه إلى الآن فتتبع.
399

ولا يصير بالتبرع مجروحا.

(1) لم نعثر عليه إلى الآن.
(2) راجع سنن أبي داود ج 3 باب في الشهادات، ص 304 منقول بالمعنى فلاحظ.
(3) إلى هنا عبارة الشارح قدس سره.
400



(1) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب (فسق).
(2) أي: النص والاجماع.
(3) يعني: لو كان إجماع على الرد لكان مختصا بذلك المجلس وليس إجماع في غير ذلك المجلس.
401

ولو أخفى نفسه ليشهد قبلت، ولا يحمل على الحرص.
(ومنها) مهانة النفس: كالسائل في كفه إلا نادرا، والماجن،

(1) هكذا في النسخ كلها، ولعل الصواب (للشهادة) كما لا يخفى.
402

ومرتكب ما لا يليق من المباحاث بحيث يسخر به.
وتارك السنن أجمع.
والنسب لا يمنع الشهادة وإن قرب، كالوالد للولد، وبالعكس،
والزوج لزوجته وبالعكس، والأخ لأخيه.

(1) راجع الوسائل باب 35 من كتاب الشهادات ج 18 ص 281.
(2) الماجن: الذي يزين لك فعله يحب أن تكون مثله، والماجن: الذي لا يبالي قولا ولا فعلا، ومثله: المجون
(مجمع البحرين).
403

وكذا تقبل شهادة النسيب على نسيبه (النسيب على نسبه - خ
النسب على نسيبه - خ) إلا الولد على والده خاصة على رأي.

(1) الوسائل باب 26 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 270.
(2) الوسائل باب 25 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 269.
(3) الوسائل باب 25 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 269.
(4) الوسائل باب 26 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 270.
(5) راجع الوسائل باب 25 حديث 1 وباب 26 حديث 3 (بالسند الثاني) من كتاب الشهادات ج 18 ص 270.
404



(1) إشارة إلى قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما الآية: الإسراء: 23.
(2) لقمان: 15.
(3) الوسائل باب 26 حديث 6 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 271.
(4) لقمان: 15.
(5) هكذا في بعض النسخ المعتمدة. وفي أكثر النسخ: فلا محذور، والخروج عن قول الخ والصواب
ما أثبتناه كما لا يخفى.
405



(1) النساء: 135.
(2) الضيم: الظلم، وقد ضامه يضيمه، واستضامه فهو مضيم ومستضام، أي مظلوم (مجمع البحرين).
(3) الوسائل باب 3 حديث 1 من كتاب الشهادات بالسند الأول والثاني ج 18 ص 229. ونقله
الصدوق بوجه آخر، راجع الوسائل باب 19 حديث 2 منها، ج 18 ص 249.
(4) الوسائل باب 3 حديث 1 من كتاب الشهادات بالسند الأول والثاني ج 18 ص 229. ونقله
الصدوق بوجه آخر، راجع الوسائل باب 19 حديث 2 منها، ج 18 ص 249.
(5) الوسائل باب 19 حديث 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 250 وللحديث ذيل فلاحظ.
406

والصداقة لا تمنع الشهادة وإن تأكدت الملاطفة.
وتقبل شهادة الأجير والضيف.

(1) الوسائل باب 29 حديث 3 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 274.
407



(1) الوسائل باب 32 حديث 3 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 278.
(2) الوسائل باب 29 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 274.
(3) في الاستبصار، هكذا قال محمد بن الحسن: هذا الخبر وإن كان عاما في أن شهادة الأجير لا تقبل
على سائر الأحوال ومطلقا فينبغي الخ.
(4) الإستبصار ج 3 باب 15 شهادة الأجير، حديث 1 ص 21، طبع الآخوندي.
(5) الوسائل باب 29 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 273.
408

ا
الفصل الثاني: في الشروط الخاصة
وهي خمسة:
الأول: الحرية، فلا تقبل شهادة المملوك على مولاه، وتقبل له
ولغيره، وعلى غيره على رأي.

(1) الوسائل باب 23 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 253.
409



(1) سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن
بريد.
(2) الوسائل باب 23 حديث 3 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 254.
(3) الوسائل باب 23 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 253.
(4) الوسائل باب 23 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 254.
(5) الوسائل باب 23 حديث 4 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 254. ولكن في الفقيه والتهذيب
والوسائل: (عن أبي جعفر عليه السلام) بدل (عن أحدهما عليهما السلام).
410



(1) وهو عدم القبول مطلقا.
(2) الوسائل باب 31 حديث 6 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 277.
(3) الوسائل باب 23 حديث 5 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 254.
(4) الوسائل باب 23 حديث 10 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 256.
(5) وهو عدم القبول على المولى فقط.
(6) وهو الخامس في الجملة.
(7) الخلاف للشيخ الطوسي رحمه الله، كتاب الشهادات، مسألة 19 ج 2 ص 139، الطبع الحجري.
(8) شروع في توضيح مدارك الأقوال المذكورة.
411



(1) فإن طريق الشيخ إلى البزوفري - كما في الاستبصار ج 4 ص 234 - هكذا: وما ذكرته عن أبي عبد الله
الحسين بن سفيان البزوفري فقد أخبرني به أحمد بن عبدون، والحسين بن عبيد الله، عنه.
هذا إذا كان المراد من البزوفري الحسين بن سفيان، وإن كان محمد بن الحسين بن سفيان البزوفري فالأمر
أشكل; لأن الشيخ ليس له طريق إليه على ما سبرنا وتتبعنا مشيخة التهذيب والاستبصار. ولم يذكر المحقق المتتبع
الحاج محمد الأردبيلي في رسالته التي سماها ب‍ (تصحيح الأسانيد) أو (مجمل الفهارست) أو (مجمع الفهارست)
مع كثرة تتبعه وإتعاب نفسه الشريفة في تصحيح أسانيد الشيخ، والظاهر أن المراد من البزوفري هو هذا بقرينة
نقله عن أحمد بن إدريس، ففي هامش الاستبصار ج 4 ص 304 هكذا: محمد بن سفيان البزوفري، أبو جعفر يروي،
عن أحمد بن إدريس، وعنه الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله الغضائري فهو من مشايخهما، ولم أقف على ترجمته
مستقلة في كتب الرجال (انتهى). فقول الشارح قدس سره: (لعدم ثبوت صحة الطريق إلى البزوفري) محل مناقشة
لا بل المناسب أن يقول: (لعدم ثبوت أصل الطريق فضلا عن صحته) والله العالم.
412

وكذا المدبر، والمكاتب المشروط والمطلق قبل الأداء.

(1) الوسائل باب 23 حديث 7 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 255.
(2) الوسائل باب 23 حديث 8 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 255
(3) الوسائل باب 23 حديث 9 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 256.
(4) يعني لو أسقط الواو في قوله: (وعلى غيره) وقال: (على غيره) لكان أولى، والله العالم.
413

ولو أدى البعض قال الشيخ: تقبل بنسبة ما تحرر منه.

(1) السند كما في الوسائل هكذا: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن
أبي جعفر عليه السلام. وحماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. وعن عثمان بن عيسى، عن
سماعة وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام.
414



(1) الوسائل باب 23 حديث 11 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 256.
415

ولو أعتق قبلت على مولاه.

(1) الوسائل باب 23 حديث 4 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 257.
(2) وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا.. الخ الآية. الطلاق: 2.
(3) الوسائل باب 29 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 273.
(4) وفي النسخ: والعبد إذا أشهد على شهادة الخ. والصواب ما أثبتناه.
(5) الوسائل باب 23 حديث 13 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 257.
416

ولو أشهد عبديه، على حمل أمته أنه ولده وأنه أعتقهما ومات
فملكهما غيره، فردت شهادتهما، ثم أعتقا فأقاما بها، قبلت ورجعا عبدين
لكن يكره للولد استرقاقهما.

(1) الوسائل باب 23 حديث 7 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 255.
(2) قد مر منا ما يناسب المقام، فراجع عند شرح قول الماتن رحمه الله: (الأول الحرية الخ).
417

الثاني: الذكورة، فلا تقبل شهادة النساء في الحدود مطلقا، إلا
في الزنا.

(1) الوسائل باب 24 حديث 29 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 264.
(2) الوسائل باب 24 حديث 30 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 264. ولاحظ ذيله أيضا.
418

ولو شهد ثلاثة رجال وامرأتان، ثبت الرجم على المحصن، ولو
شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد عليه خاصة، (ولا تقبل لو شهد
رجل وست نساء أو أكثر - خ).

(1) يعني عدم ضرر ضعف المفهوم في الرواية نظير ضعف المفهوم في الآية وهو قوله تعالى: واستشهدوا
شهيدين من رجالكم، البقرة: 282، مع أن شهادة النساء أيضا كافية في الجملة.
(2) الوسائل باب 24 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 258.
(3) لاحظ الوسائل باب 24 حديث 4 و 5 و 7 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 258 و 259.
419



(1) الوسائل باب 24 حديث 10 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 260.
(2) الوسائل باب 24 حديث 3 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 258.
(3) هكذا في النسخ. والصحيح (محمد بن الفضيل) كما يأتي من الشارح قدس سره أيضا.
(4) راجع الوسائل باب 24 حديث 4 و 5 و 7 و 11 و 25 و 28 و 32 على الترتيب الذي ذكره
الشارح قدس سره.
(5) لم نعثر على هذه العبارة في شرح الشرائع فراجع.
(6) عبارة شرح الشرائع هكذا، فإنه عند شرح قول المحقق (وأما حقوق الآدمي الخ) ونقل رواية محمد
بن الفضيل وزرارة والكناني والحارثي قال: وهذه الروايات مؤيدة للقبول وإن كان في طريقها ضعف أو جهالة
فإن محمد بن الفضيل الذي.. وذكر العبارة إلى قوله رحمه الله: (مجرد ذكره) ثم قال: والطريق إليه صحيح، وهو أيضا
في طريق رواية الكناني، وفي طريق رواية زرارة سهل بن زياد، وراوي الأخيرة (يعني الحارثي) مجهول (انتهى).
420



(1) الوسائل باب 24 حديث 28 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 264.
(2) فإن سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن
سنان. الوسائل باب 24 حديث 10 من كتاب الشهادات. ومراده من الأولى والثانية أولى الروايات التي أوردها
لأصل المسألة.
(3) سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان،
عن الحلبي. الوسائل باب 24 حديث 3 من كتاب الشهادات.
(4) صدرها: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا.. الآية، الطلاق: 2.
421

ولا تقبل أيضا في الطلاق، والخلع، والوكالة، والوصية إليه
والنسب، والأهلة.

(1) الوسائل باب 24 قطعة من حديث 21 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 262.
(2) الوسائل باب 24 قطعة من حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 258.
(3) راجع الوسائل باب 24 حديث 4 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 258.
(4) راجع الوسائل باب 24 حديث 5 و 7، من كتاب الشهادات، ج 18 ص 258.
422



(1) الوسائل باب 24 حديث 8 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 260.
(2) الوسائل باب 24 حديث 10 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 260.
(3) راجع هذا الكتاب ج 5 ص 289 من قول المصنف (الرابع شهادة العدلين).
(4) يعني كل من قال بثبوت الطلاق بالرجل والمرأتين قال به في الخلع أيضا، وكل من لم يقل بثبوته بهما
في الطلاق لم يقل به في الخلع فالتفصيل بثبوته في الطلاق دون الخلع خرق للاجماع.
423

والأقرب قبول شاهد وامرأتين في النكاح، والعتق،
والقصاص.

(1) الوسائل باب 24 حديث 4 و 5 و 7 و 11 من كتاب الشهادات.
424



(1) الوسائل باب 24 حديث 39 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 266.
(2) الوسائل باب 24 حديث 42 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 267.
(3) راجع الوسائل باب 24 حديث 35 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 265.
(4) في رواية إسماعيل المذكورة آنفا.
(5) يعني يشعر به ما في رواية الجواز الخ.
(6) المراد من ع - ل هو المحقق الثاني، ومن (زي) الظاهر كونه زين الدين الشهيد الثاني وكذا (ز) - وأما
(ف) فلم نعرف المراد منه وعليك بالتأمل.
425



(1) الوسائل باب 24 حديث 28 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 264.
(2) الوسائل باب 24 حديث 29 من كتاب الشهادات ج 18 ص 264.
(3) وهو: عن موسى بن إسماعيل بن جعفر عن أبيه، عن آبائه. عن علي عليهم السلام قال: لا تجوز
الخ.
(4) الوسائل باب 24 حديث 30 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 264.
426



(1) الوسائل باب 24 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 258.
(2) الوسائل باب 24 ذيل حديث 32 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 264.
(3) عطف على قوله قدس سره: على عدم جوازه.
(4) الوسائل باب 24 ذيل حديث 25 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 263.
(5) الوسائل باب 24 حديث 26 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 263.
427



(1) الوسائل باب 24 حديث 33 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 265.
428

وأما الديون والأموال - كالقرض، والقراض، والغصب، وعقود
المعاوضات، والوصية له، والجناية الموجبة للدية، والوقف على إشكال -
فتثبت بشاهد وامرأتين، وبشاهد ويمين.

(1) يعني تردد المصنف المستفاد من قوله رحمه الله: (والأقرب قبول الخ).
429



(1) إشارة إلى قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. البقرة: 282.
(2) الوسائل باب 24 حديث 20 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 262.
(3) الوسائل باب 24 حديث 44 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 262.
(4) الوسائل باب 24، مثل حديث 26 بالسند الثاني وحديث 33 من كتاب الشهادات.
(5) الوسائل باب 24، مثل حديث 26 بالسند الثاني وحديث 33 من كتاب الشهادات.
430



(1) الوسائل باب 24 حديث 47 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 268. وفيه: (يحيى بن خالد الصيرفي).
(2) الوسائل باب 24 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 258. وللحديث ذيل فلاحظ.
(3) في النسخ كلها هكذا: (لأن المقصود منه ما المقصود من المال).
(4) صدرها: وأشهدوا ذوي عدل منكم، الآية الطلاق: 2.
431

وأما الولادة، والاستهلال، وعيوب النساء الباطنة، والرضاع
على إشكال، فتقبل فيه شهادتهن وإن انفردن (منفردات خ).

(1) الوسائل باب 24 قطعة من حديث 10 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 260.
(2) الوسائل باب 24 صدر حديث 4 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 258.
(3) الوسائل باب 24 حديث 5 من كتاب الشهادات ج 18 ص 259.
432

وتقبل في الديون والأموال شهادة امرأتين ويمين.

(1) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ج 14 ص 305.
(2) الوسائل باب 41 قطعة من حديث 20 من كتاب الشهادات ج 18 ص 294 وفيه عبد الله بن أبي
يعفور عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور، عن أبي جعفر عليه السلام. ولاحظ تمام الحديث.
(3) الوسائل باب 34 قطعة من حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 258.
433



(1) الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 193.
(2) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 193.
(3) الوسائل باب 14 حديث 8 و 9 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 194.
(4) الوسائل باب 14 حديث 8 و 9 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 194.
(5) الوسائل باب 14 صدر حديث 6 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 194.
434



(1) راجع الوسائل باب 14 حديث 6 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 194.
(2) تقدم آنفا.
(3) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم، ج 18 ص 192.
(4) الوسائل باب 14 حديث 12 من أبواب كيفية الحكم، ج 18 ص 195 بالسند الثاني.
(5) الوسائل: باب 14 مثل حديث 12 من أبواب كيفية الحكم، ج 18 ص 195.
435

ولا تقبل شهادتهن منفردات وإن كثرن.
وتقبل شهادة الواحدة في ربع ميراث المستهل وربع الوصية من
غير يمين وشهادة امرأتين في النصف وهكذا.

(1) الوسائل باب 24 حديث 31 من كتاب الشهادات ج 18 ص 264.
(2) الوسائل باب 24 ذيل حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 258.
436



(1) الوسائل باب 24 حديث 16 من كتاب الشهادات ج 18 ص 261.
(2) الوسائل باب 24 قطعة من حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 258.
(3) الوسائل باب 24 حديث 15 من كتاب الشهادات ج 18 ص 261.
(4) الوسائل باب 24 حديث 6 من كتاب الشهادات ج 18 ص 259.
(5) الوسائل باب 24 حديث 21 من كتاب الشهادات ج 18 ص 262.
437



(1) الوسائل باب 24 حديث 19 من كتاب الشهادات ج 18 ص 262.
(2) الوسائل باب 24 حديث 20 من كتاب الشهادات ج 18 ص 263.
(3) الوسائل باب 24 حديث 24 من كتاب الشهادات ج 18 ص 263.
(4) الوسائل باب 24 حديث 24 من كتاب الشهادات ج 18 ص 263.
(5) تعليل لقوله قدس سره وحمل على الربع صحيحة الخ يعني هذه الصحيحة محمولة على الربع لأجل
غيرها.
(6) الوسائل باب 24 قطعة من حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 258.
(7) تقدمت آنفا.
438



(1) الوسائل باب 24 حديث 46 من كتاب الشهادات ج 18 ص 268.
(2) الوسائل باب 24 حديث 45 من كتاب الشهادات ج 18 ص 267.
(3) الوسائل باب 24 حديث 40 من كتاب الشهادات ج 18 ص 266.
439

ولا تقبل شهادة ما دون الأربع فيما تقبل فيه شهادتهن
منفردات.
الثالث: العدد.
ولا تقبل شهادة الواحد إلا في هلال رمضان، على رأي.

(1) راجع ج 5 من هذا الكتاب ص 289.
(2) راجع الوسائل باب 14 حديث 12 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 195.
(3) راجع الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 193.
(4) الوسائل باب 24 حديث 17 من كتاب الشهادات ج 18 ص 262.
(5) مبتدأ خبره قوله: (حملت الخ).
440

أما الزنا واللواط والسحق فلا يثبت بدون الأربع (أربع خ).

(1) الوسائل باب 24 حديث 36 من كتاب الشهادات ج 18 ص 266.
(2) يعني المصنف.
(3) النساء: 15.
(4) النور: 12.
(5) النور: 4.
441

ويثبت ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحد وكل حقوقه
تعالى، بشاهدين خاصة.
وكذا الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب والأهلة
والجرح والتعديل والاسلام (وللاسلام خ) والردة والعدة.

(1) البقرة: 282.
(2) الطلاق: 2.
442

الرابع: العلم، وهو شرط في جميع ما يشهد به.

(1) الإسراء: 36.
(2) الوسائل باب 20 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 250.
(3) الوسائل باب 8 حديث 4 من كتاب الشهادات ج 18 ص 235.
(4) الوسائل باب 20 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 250.
(5) الوسائل باب 8 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 235.
443



(1) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 234.
(2) الوسائل باب 20 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 251.
444

إلا النسب، والملك المطلق، والموت، والنكاح، والوقف،
والعتق، و (الولاية خ).
445

فقد اكتفى في ذلك بالاستفاضة بأن تتوالى الأخبار من جماعة
من غير مواعدة أو تشتهر حتى يقارب العلم.

(1) هكذا في النسخ فتأمل في معناه.
(2) وفي بعض النسخ المعتمدة هكذا: وكذلك الموت قد يحصل بعيدا الخ.
446

قال الشيخ: ولو شهد عدلان صار السامع شاهد أصل، لأن
ثمرة الاستفاضة الظن.
447

ولا يجوز للشاهد بالاستفاضة، الشهادة بالسبب كالبيع والهبة.
نعم لو عزاه إلى الميراث (ميراث خ) صح.
الخامس: حصول الشرائط العامة في الشاهد وقت التحمل في
الطلاق خاصة، ولا يشترط في غيره.

(1) هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة ولعل العبارة: قوله قدس سره: (فيه منع ظاهر).
449

فلو شهد الصغير، والكافر، والعبد، والفاسق، ثم زالت الموانع
فأقاموا بها سمعت في غيره.
وكذا لو شهدوا به مع سماع عدلين ثم أقاموا بعد زوال المانع،
سمعت وإن كانت قد ردت أولا.

(1) هكذا في النسخ ولعل الصواب (المعتبرة) كما لا يخفى.
(2) هكذا في النسخ.
450

ولو ردت شهادة الولد على والده ثم أعادها بعد موته سمعت.
المطلب الثاني: في مستند الشهادة
وهو العلم - إلا ما استثني -; إما بالمشاهدة فيما يفتقر إليها، وهو
الأفعال كالغصب، والقتل، والرضاع، والزنا، والولادة.
451

وتقبل في ذلك شهادة الأصم والأخرس إذا عرفت إشارته.
فإن جهلت اعتمد الحاكم على عدلين عارفين بها ويثبت
الحكم بشهادته أصلا، لا بشهادتهما فرعا.
وإما السماع والبصر معا فيما يفتقر إليهما - كالأقوال الصادرة عن
المجهول عند الشاهد مثل العقود - فإن السمع يفتقر إليه لفهم اللفظ،
والبصر لمعرفة المتلفظ.

(1) الوسائل باب 42 حديث 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 296.
452

وأما السماع وحده - كالأقوال الصادرة عن المعلوم عند الشاهد -
فإن الأعمى تقبل شهادته إذا عرف صوت المتلفظ بحيث لا يعتريه
الشك.
ولو لم يعرفه وعرفه عدلان عنده فكالعارف.
وكذا لو شهد على المقبوض.
وتقبل شهادته على شهادة غيره وعلى ما يترجمه الحاكم (للحاكم - خ).
453

ومجهول النسب يشهد على عينه فإن مات أحضر مجلس الحكم،
فإن دفن لم ينبش وتعذرت الشهادة ويجوز كشف وجه المرأة للشهادة.

(1) يعني النبش.
454

ثم الشاهد إن عرف نسب المشهود عليه رفعه إلى أن يتخلص
عن غيره.
ويجوز أن يشهد بالحلية الخاصة أو المشتركة نادرا.
وإن جهله افتقر إلى معرفين ذكرين عدلين. ويكون شاهد أصل
لا فرعا عليهما.
455

ولو سمع رجلا يستلحق صبيا أو كبيرا ساكتا غير منكر، لم
يشهد بالنسب.
وإذا اجتمع في الملك اليد والتصرف بالبناء والهدم والإجارة

(1) هكذا في النسخ ولعل الصواب (المعرفين) كما لا يخفى.
456

وشبه ذلك بغير منازع، جازت الشهادة بالملك المطلق.
وهل تكفي اليد في الشهادة بالملك المطلق؟ الأقرب ذلك.

(1) في بعض النسخ: فمعه ليس كذلك.
457



(1) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 215.
(2) وسندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم
بن يحيى عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث.
458

ويشهد بالاعسار مع الخبرة بالباطن وقرائن الأحوال
(الحال - خ) كصبره على الجوع والضر في الخلوة.

(1) البقرة: 273.
461

المطلب الثالث: في الشاهد واليمين
ويثبت بذلك (في - خ) (كل - خ) ما كان مالا أو المقصود منه
المال كالمعاوضات، كالبيع، والهبة، والجناية الموجبة للدية - كالخطأ
وشبهه -، وقتل الوالد ولده، والهاشمة.
وفي النكاح والوقف إشكال.
462

ولا يثبت بذلك الحدود، ولا الخلع، والطلاق، والرجعة،
والعتق، والتدبير، والكتابة، والنسب، والوكالة، والوصية إليه، وعيوب
النساء.
ويشترط الشهادة أولا وثبوت عدالة الشاهد. فلو حلف قبل
ذلك وجبت (وجب - خ) إعادتها بعده.
463

وهل يتم القضاء بالشاهد، أو باليمين، أو بهما؟ إشكال تظهر
فائدته في الرجوع.
ولو أقام الجماعة شاهدا بحقهم أو بحق مورثهم أو بوصية الميت
لهم، فمن حلف استحق نصيبه خاصة.

(1) راجع الوسائل باب 14 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 193.
464

ولو كان فيهم (منهم - خ) صغير أو مجنون أخر نصيبه حتى يحلف
بعد رشده.

(1) يعني المصنف بأن يقول: ولو كان فيهم سفيه أو صغير أو مجنون أخر الخ.
465

ولا يؤخذ من الخصم أو يحلف وارثه لو مات قبله.
ولو أخر العاقل اليمين كان لوارثه الحلف والأخذ بعد موته.
وفي وجوب إعادة الشهادة إشكال.
أما لو نكل لم يكن لوارثه الحلف.
466

ولو كان في الورثة غائب حلف إذا حضر من غير إعادة
الشهادة.
وكذا إذا بلغ الصبي.
ولو أقام الشاهدين (شاهدين - خ) استوفى نصيب المجنون
والصبي الذي لم يدع ويؤخذ نصيب الغائب إن كان عينا أو يوضع في
يده إن رأى الحاكم ذلك.

(1) في نسخته هكذا: فإنه لو أعادها فعلى الأول بعينه وهو غير معقول.
467

ولو استوفى الحاضر حصته في (من - خ) الدين لم يساهمه
الغائب وإن كان عينا ساهمه.
وإذا ادعيا أن أباهما أوقف (وقف - خ) عليهما، وقف تشريك
468

ثبت الوقف بشاهد ويمين.
فإن نكل أحدهما لم يستحق واستحق الآخر.
فإذا ماتا فنصيب الحالف لا يستحقه البطن الثاني بغير يمين
ونصيب الناكل للبطن الثاني إن حلفوا.
ولو نكلا معا، حلف البطن الثاني إذا ماتا.
فلو حلف الأولاد الثلاثة ثم صار لأحدهم ولد صار أرباعا،
فيوقف له الربع فإن حلف بعد بلوغه أخذ.
469



(1) هكذا في النسخ كلها فتأمل.
470

وإن امتنع قال الشيخ رحمه الله: يرجع إلى الثلاثة، ولو مات
أحدهم قبل بلوغه عزل له الثلث من حين الموت، فإن حلف أخذ
الجميع، وإلا كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميت والأخوين، والثلث
من حين الوفاة للأخوين وفيه نظر.
471

ولو ادعيا وقف الترتيب كفت يمينهما عن يمين البطن الثاني.
ولو ادعى بعض الورثة الوقف حلف مع شاهده وثبت
(يثبت خ)، فإن نكل كان نصيبه طلقا في حق الديون والوصايا، فإن
فضل له شئ كان وقفا ونصيب الباقين طلقا.
472

ولو نكل البطن الأول عن اليمين كان للبطن الثاني، الحلف.
ولو ادعى (شخص خ) عبدا في يد غيره وأنه أعتقه لم تثبت
بالشاهد واليمين.
ولو أقام شاهدا بقتل العمد كان لوثا وجاز إثبات دعواه
بالقسامة لا باليمين الواحدة.
473

ولو ادعى شخص في جارية وولدها أنها مستولدة حلف مع
الشاهد وثبت ملك المستولدة وعتقت عند موته باقراره، ولا يثبت نسب
الولد وحريته.
المطلب الرابع: في الشهادة على الشهادة
والنظر في أمور أربعة:
(الأول) المحل
فيثبت في حقوق الناس وإن كانت عقوبة كالقصاص أو غير
عقوبة كالطلاق والعتق والنسب أو مالا كالقرض أو عقد معاوضة
كالبيع وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء (الباطنة خ)،
والولادة، والاستهلال، وفي حد السرقة والقذف خلاف، ولا يثبت في
غيرهما من الحدود إجماعا.
474



(1) الطلاق: 2.
(2) البقرة: 282.
(3) الوسائل باب 44 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 297 وفيه بعد قوله أن يقيمها: هو
لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها فلا بأس الخ.
(4) وسندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان بن
حكيم عن موسى بن أكيل، عن محمد بن مسلم.
(5) لم نجد الارسال في التهذيب والاستبصار فراجع.
(6) الوسائل باب 45 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 299. ولكن الراوي غياث بن إبراهيم لا طلحة بن زيد، فإن رواية طلحة هكذا: لا يجيز شهادة على شهادة في حد. المصدر حديث 1 ج 18
ص 299.
475

ويثبت الاقرار باللواط والزنا بالعمة والخالة أو وطئ البهيمة
بشاهدين والشهادة على الشهادة، لا لاثبات الحد، بل لانتشار حرمة
النكاح، وتحريم الأكل في المأكولة ووجوب بيع غيرها.

(1) هكذا في النسخ فتأمل في معناه.
476

(الثاني) الاستدعاء (الاسترعاء - خ)
وأكمله أن يقول شاهد الأصل: إشهد على شهادتي أنني أشهد
بكذا.
ودونه أن يسمعه يشهد عنه الحاكم.
وأدون منه أن يسمعه يقول: إشهد لفلان على فلان بكذا
بسبب كذا.
477

ففي هذه الصورة يجوز التحمل، ولو لم يذكر السبب، لم يجز.
ولو قال: عندي شهادة مجزومة لفلان، فكالسبب.
وله أن يقول في الأولى: أشهدني على شهادته، وفي البواقي:
شهدت على شهادته أو أشهد أن فلانا شهد.
(الثالث) العدد
ويشهد على كل واحد شاهدان.
ولو شهد الاثنان (اثنان - خ) على شهادة كل واحد منهما أو
478

شهد الأصل مع آخر على شهادة الأصل الثاني أو شهد الاثنان على أزيد
من اثنين أو كان الأصل شاهدا وامرأتين أو أربع نساء فيما يجوز فشهد
الاثنان على كل واحد منهم، قبل.

(1) الوسائل باب 44 من أبواب حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 298.
479

وهل تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل فيه شهادتهن
خاصة كالعيوب الباطنة والاستهلال؟ فيه نظر.
(الرابع) في شرط الحكم بها
ولا تسمع شهادة الفرع إلا عند تعذر شاهد الأصل إما لمرض
أو غيبة.
480

والضابط المشقة.
ولا بأس بموت شاهد الأصل وغيبته ومرضه وجنونه وتردده
وعماه.

(1) راجع الوسائل باب 44 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 297.
(2) راجع (رسالتان مجموعتان) من فتاوى علي بن بابويه ص 136 طبع مطبعة الاخلاص.
481

لو طرأ فسق أو عداوة أو ردة طرحت.
482

ولو أنكر الأصل، طرحت على رأي.
483



(1) الوسائل باب 46 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 299.
(2) طريق التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمان.
(3) طريق الكافي هكذا: الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان بن عثمان، عن
عبد الرحمان بن أبي عبد الله.
484



(1) الوسائل باب 46 حديث 3 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 300 قال: ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم إلا أنه قال: لم تجز شهادته عدالة فيهما (انتهى).
485



(1) يعني ما نقله من الشرح بقوله: ويمكن أن يقال الخ ولكن في النسخ كلها كما أثبتناه.
(2) راجع الوسائل باب 46 حديث 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 300.
486

ولو حكم بشهادة الفرع ثم حضر الأصل لم تقدح مخالفته ولا
غرم.
ويشترط تسمية الأصل.
لا التعديل، فإن عدله أو عرف الحاكم العدالة حكم وإلا
بحث، وليس عليه أن يشهد على صدق شاهد الأصل.

(1) يعني بأوصافه ومشخصاته.
487

المطلب الخامس: في الرجوع
وهو: إما عن شهادة العقوبة، أو البضع، أو المال.
(الأول) العقوبة:
فإن رجع قبل القضاء لم يقض، ووجب حد القذف إن شهدوا
بالزنا، ولو قال: غلطنا احتمل سقوطه.

(1) وهو قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهدا فاجلدوهم ثمانين جلدة، النور: 4.
488

ولو لم يصرح بالرجوع، بل قال للحاكم: توقف ثم قال

(1) عوالي اللآلئ: ج 1 ص 236 و ج 2 ص 349 و ج 3 ص 454 ولاحظ ذيولها أيضا.
(2) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 336.
(3) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 240.
489

(عاد وقال خ): اقض، فالأقرب القضاء.
وفي وجوب الإعادة إشكال.
وإن رجع بعد القضاء وقبل الاستيفاء نقض الحكم، سواء
كان حدا لله تعالى أو لآدمي.

(1) هكذا في النسخ كلها ولعله مسقط منه لفظة (أنه).
(2) خبر لقوله قدس سره: ومجرد قوله الخ.
490

ولو رجع بعد استيفاء القصاص اقتص منه إن قال: تعمدت،
وإلا أخذ منه الدية.

(1) هكذا في النسخ كلها ولعل الأصوب بدل القطع (رد المال) فإن قطع اليد حق الله تعالى فلاحظ.
(2) البقرة: 194.
(3) الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 240.
(4) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 238.
491

ولو اختلفا فعلى العامد القصاص، وعلى المخطئ الدية، وللولي
قتل الجميع مع تعمدهم ودفع ما فضل عن دية صاحبه إليهم، وقتل
البعض ودفع فاضل دية صاحبه، وعلى الباقي من الشهود الاكمال بعد
إسقاط حق المقتولين.
492

ولو رجع أحد الاثنين خاصة فعليه نصف الجناية وإن اقتص
الولي دفع نصف الدية، وإلا أخذ النصف ولا سبيل على الآخر.
ولو رجع أحد شهود الزنا بعد الرجم، وقال: تعمدت ولم يوافقه
الباقون اقتص منه خاصة ويدفع الولي إليه ثلاثة أرباع الدية.
ولو رجع ولي القصاص المباشر فعليه القصاص خاصة.
ولو رجع المزكي فلا قصاص وعليه الدية.

(1) تقدمت آنفا.
493

ولو قال الشاهد: تعمدت ولكن لم أعلم أنه يقتل بقولي،
فالأقرب الدية، أما لو ضرب المريض ضربا يقتل مثله دون الصحيح ولم
يعلم بالمرض فالقصاص.
494

ولو ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم، فإن قتل اقتص من
الشهود.

(1) هكذا في النسخ كلها ولعل حق العبارة هكذا: يبنى الأمر على أن الضرب الخ.
495

ولو رجع شاهد الاحصان، فالأقرب، التشريك.
وهل يجب الثلث أو النصف؟ إشكال.
496

ولو رجع أحد شهود الزنا أو أحد شاهدي الاحصان ففي قدر
الرجوع اشكال.
(الثاني) البضع:
إذا رجعا عن الطلاق قبل الحكم بطلت وبقيت الزوجية ولو
رجعا بعده لم ينقض وغرما نصف المسمى إن لم يدخل ولو دخل فلا غرم.
497



(1) الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 241.
499



(1) عطف على قوله قدس سره: (من حد الشهود).
(2) راجع الوسائل باب 15 حديث 1 و 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 243.
(3) قال في الخلاصة: الباب الثالث عشر عيسى سبعة رجال (إلى أن قال): عيسى بن أبي منصور (إلى
أن قال): روى أبو جعفر ابن بابويه في ثبت أسماء رجاله، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن
الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الله بن أبي
يعفور، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذا أقبل عيسى بن أبي منصور فقال له: إذا أردت أن تنظر إلى
خيار في الدنيا وخيار في الآخرة فلتنظر إليه، وهذا الطريق حسن (انتهى) الخلاصة ص 60 الطبعة الأولى
طهران.
ومراد الشارح قدس سره من قوله: (رواية دالة على مدحه) حكم العلامة رحمه الله بحسن الطريق الدال
على كونه إماميا ممدوحا فإن (الحسن) باصطلاح الإمامية ما كان كذلك وإلا فليس في الرواية مدح لإبراهيم بل
مدح لعيسى بن أبي منصور فلاحظ.
500



(1) الوسائل باب 13 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 242.
501

ولو رجع الرجل وعشر النسوة عن الشهادة بالرضاع المحرم فعلى
الرجل السدس وعلى كل امرأة نصف سدس.

(1) الوسائل باب 13 حديث 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 242.
502

(الثالث) المال:
ولو رجعا قبل الحكم بطلت.
(و) لو رجعا بعده لم ينقض وإن لم يستوف أو كانت العين قائمة
على رأي، ويغرم الشهود.

(1) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 238. وفيه: ولم يغرموا الشهود شيئا.
503

ولو رجع الرجل والمرأتان فعلى الرجل النصف، وعلى كل امرأة
ربع.
ولو كن عشر نسوة فعلى الرجل، السدس وعلى كل امرأة
(واحده خ) نصف سدس.
ولو شهد ثلاثة ورجع واحد، فالوجه الرجوع عليه بالثلث.
504

ولو ثبت التزوير (تزويرهم خ) استعيدت العين، ولو تعذر،
غرم الشهود.
505



(1) هذه الرواية نقلها في الكافي بطريقين أحدهما صحيح والآخر حسن مع اختلاف يسير غير مضر
بالمعنى.
(2) راجع الوسائل باب 11 حديث 2 و 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 239.
(3) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 238.
506

ولو ظهر كونهما عبدين أو كافرين أو صبيين بطل القضاء. ولو
كان في قتل وجب (وجبت - خ) الدية على بيت المال.

(1) لاحظ الوسائل باب 10 من أبواب آداب القاضي ج 18 ص 165.
507

المطلب السادس: في اتحاد الشهادة
يشترط توارد الشاهدين على شئ واحد معنى، فلو قال
أحدهما: غصب، والآخر: انتزع قهرا ثبت (الحكم - خ).
ولو اختلفا معنى كأن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالاقرار به لم.
يصح، وله أن يحلف مع أيهما شاء.
508

ولو شهدا بالسرقة في وقتين لم يحكم، سواء اتحدت العين أو لا.
وكذا لو اختلفا في عين المسروق.
أو اختلفا في قدر الثمن في المبيع، وله الحلف مع من شاء.
ولو شهد له مع كل واحد شاهد، ثبت الثمن الزائد.
509

ولو شهد أحدهما بإقرار ألف، والآخر بإقرار ألفين في زمان
واحد فكذلك
وإن تعدد ثبت ألف بهما وحلف مع شاهد الألفين على الزيادة
إن شاء.
وكذا لو شهد أحدهما بأن قيمة المسروق درهم، والآخر درهمان
ثبت الدرهم بهما وحلف مع الآخر.
510

ولو شهد أحدهما بالقذف أو القتل غدوة والآخر عشية لم
يحكم.
المطلب السابع: في مسائل متعددة (1)
الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود، سوى الطلاق،
وتستحب في النكاح، والرجعة، والبيع.

(1) لعل الأنسب أن يقول: (متبددة) أو (متفرقة) بدل (متعددة).
(2) لم نعثر إلى الآن على نسخة تشتمل على النكاح والطلاق وغيرهما مما عده الشارح. نعم هو مذكور في
(غاية المرام) التي هي شرح (المختصر النافع) لتلميذ الشارح وقد جعلها متمما لمجمع الفائدة. ويمكن أن يكون
مراده ما مر في كتاب الشهادة هذا لا في كتاب النكاح والله العالم.
511

والحكم تبع لها، فلو كانت كاذبة في نفس الأمر لم يحل
للمشهود له، الأخذ ما لم يعلم صحة الدعوى أو يجهل كذب الشاهدين.
512



(1) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 169 وصدر الحديث هكذا: الحسن
بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يحكم بين الناس بالبينات والايمان في الدعاوى فكثرت المطالبات والمظالم فقال: أيها الناس إنما أنا بشر الخ.
(2) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 169.
(3) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 167.
513

والإقامة بالشهادة واجبة على الكفاية إلا مع الضرر غير
المستحق.

(1) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 169.
514



(1) البقرة: 283.
(2) الطلاق: 2.
(3) البقرة: 282.
(4) البقرة: 283.
(5) الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 225.
(6) الوسائل باب 5 حديث 7 من كتاب الشهادات ج 18 ص 232.
515



(1) كدوح: هو بالضم جمع كدح، وهو كل أثر من خدش أو عض. وقيل: هو بالفتح كصبور من
الكدح الجرح (مجمع البحرين).
(2) الطلاق: 2.
(3) الوسائل باب 2 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 227.
(4) الوسائل باب 2 حديث 3 من كتب الشهادات ج 18 ص 227.
(5) الوسائل باب 3 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 229.
516

وكذا التحمل.

(1) الفقيه باب الاحتياط في إقامة الشهادة ج 3 رقم 3360 طبع مكتبة الصدوق.
(2) يعني الصدوق رحمه الله والأولى نقل عبارة الفقيه بعينها، قال عقيب قوله (فلا) ما هذه عبارته:
ومعناهما قريب وذلك أنه إذا كان لكافر على مؤمن حق وهو موسر ملي به، وجب إقامة الشهادة عليه بذلك وإن
كان عليه ضرر ينقص من ماله، ومتى كان المؤمن معسرا وعلم الشاهد بذلك فلا تحل له إقامة الشهادة عليه
وادخال الضرر عليه، بأن يحبس أو يخرج عن مسقط رأسه أو يخرج خادمه عن ملكه، وهكذا لا يجوز للمؤمن أن
يقيم شهادة يقتل بها مؤمن بكافر، ومتى كان غير ذلك فيجب إقامتها عليه فإن في صفات المؤمن ألا يحدث أمانة
الأصدقاء ولا يكتم شهادة الأعداء (انتهى كلامه رفع مقامه) ونقل أصل الحديث في الوسائل باب 19 من كتاب
الشهادات حديث 2 ثم قال: قال الصدوق: (وفي نسخة أخرى) بدل قوله: (ووجدت في غير نسختي).
(3) الطلاق: 2.
(4) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 225.
(5) لاحظ الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 227.
(6) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 4 من كتاب الشهادات ج 18 ص 225.
(7) البقرة: 282.
517



(1) الوسائل باب 1 حديث 2 و 5 من كتاب الشهادات ج 18 ص 225 و 226.
(2) في الحديث: لا ينبغي للذي يدعى إلى شهادة أن يتقاعس عنها أي يتأخر عنها ولم يشهد من قولهم
تقاعس الرجل عن الأمر إذا تأخر ورجع إلى خلف ولم يتقدم فيه (مجمع البحرين).
(3) الوسائل باب 1 حديث 7 من كتاب الشهادات ج 18 ص 226.
(4) الوسائل باب 1 حديث 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 225.
(5) الوسائل باب 1 حديث 6 من كتاب الشهادات ج 18 ص 226.
(6) سنده كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح.
518



(1) يعني إطلاق الشاهد على التحمل.
(2) من هنا إلى قوله: جماعة ليس في أكثر النسخ، والظاهر صحة ما أثبتناه كما لا يخفى.
519



(1) الوسائل باب 5 حديث 6 من كتاب الشهادات ج 18 ص 232.
(2) الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 231.
(3) الوسائل باب 5 حديث 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 231.
(4) الوسائل باب 5 حديث 5 من كتاب الشهادات ج 18 ص 232.
520

ولو مات الشاهدان قبل الحكم حكم بها ولو جهل العدالة زكيا
بعد الموت.

(1) الفقيه حديث 4 من باب إقامة الشهادة بالعلم ج 3 ص 156 طبع مكتبة الصدوق رحمه الله.
(2) الوسائل باب 5 حديث 4 من كتاب الشهادات ج 18 ص 232.
521

ولو فسقا بعد الإقامة قبل الحكم حكم بها إلا في حقوقه تعالى.
522

ولو شهدا لمورثهما فمات قبل الحكم لم يحكم.
ولو حكم ثم جرحا مطلقا لم ينقض.
524

ولو عين الجارح الوقت وكان متقدما على الشهادة نقض وإلا
فلا.
ولو كان الحكم قتلا أو جرحا، فالدية على بيت المال وإن كان
المباشر الولي مع إذن الحاكم.
ولو حكم ولم يأذن ضمن الولي الدية، ولو كان مالا رده، ولو
تلف ضمنه (ضمن - خ) القابض.
525

ولو شهد وارثان أنه رجع عن الوصية لزيد بالوصية لعمرو،
فالوجه عدم القبول خلافا للشيخ.
526

ولو شهد أجنبي بالرجوع عما أوصى به لزيد إلى عمرو، حلف
عمرو مع شاهده وإن ثبتت الأولى بشاهدين إذ لا تعارض.

(1) الاتيان بالتثنية تارة وبالجمع أخرى لوجودهما كذلك في جميع النسخ وإن كان الأصح التثنية.
527

ولو سأل العبد التفرقة حتى يزكي شهود عتقه أو سأل مقيم
شاهد بالمال حبس الغريم حتى يكمل، قال الشيخ: أجيبا، وفيه نظر.
528