الكتاب: مجمع الفائدة
المؤلف: المحقق الأردبيلي
الجزء: ١٠
الوفاة: ٩٩٣
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: شعبان المعظم ١٤١٢
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

مجمع الفائدة والبرهان
في شرح إرشاد الأذهان
للفقيه المحقق المدقق وحيد عصره وفريد دهره
المولى أحمد المقدس الأردبيلي " قدس سره "
المتوفى سنة 993 ه‍. ق
تحقيق
الحاج آقا مجتبى العراقي والحاج شيخ علي پناه الاشتهاردي والحاج آقا حسين اليزدي الأصفهاني
الجزء العاشر
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة
لجماعة المدرسين بقم المشرفة
1

مجمع الفائدة والبرهان
(ج 10)
المؤلف: المحقق البارع الشيخ أحمد المعروف ب‍ " المقدس الأردبيلي "
التحقيق: الحاج آقا مجتبى العراقي. الشيخ علي پناه الاشتهاردي، الحاج آقا حسين اليزدي
الموضوع: فقه
طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبوع: 1000 نسخة
الطبعة: الأولى
التاريخ: شعبان المعظم 1412 ه‍. ق
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
2

كتاب الإجارة
3

(كتاب الإجارة)
وتوابعها
وفيه مقاصد: الأول في الإجارة، وفيه مطلبان: (الأول) في الشرائط.

(1) فإنه بعد تعريف الإجارة - بقوله: هي عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم، مع بقاء الملك على
أصله - قال ما لفظه هذا بيان حقيقة الإجارة شرعا، لكن يشكل على جعل الإجارة هي العقد (آجرتك) وهو
الايجاب، فإنه لا يراد به العقد انشاء وإلا اخبارا، لأن القبول عن المستأجر.
5

وهي ستة:
الأول: الصيغة والايجاب (فالايجاب خ ل) آجرتك، أو أكريتك
والقبول (و - خ) هو قبلت.

(1) في بعض النسخ المخطوطة والمطبوعة (وأن الهبة المبينة المعوضة) والصواب ما أثبتناه.
(2) فإنه قدس سره بعد نقض التعريف الأول: بالوصية والهبة والصداق، قال ما هذا لفظه: ولو قال:
عقد شرع (وضع - خ) لنقل المنافع الخ يسلم عن هذا.
(3) قال بعد ما نقلناه منه، ما هذا لفظه: والعلم أنه يرد على التعريف، الوصية بالمنفعة في مقابل عوض
والهبة كذلك، وجعل المنفعة المعينة صداقا ولا يقال: إن العوض - وهو استحقاق الانتفاع بالبضع - غير معلوم، لأنا
نقول: هو في المتعة معلوم.
وربما دفع ذلك بقوله: (ثمرته) لأن شيئا من العقود المذكورة ليس ثمرته هذا. وفيه نظر، لأن ذلك وإن
لم يكن ثمرة العقد الذي ه نفس المهمية، قارنه ثمرة بعض أنواعه، وهو العقد لا محالة، فيتحقق النقض به.
(4) هو قوله قده: إذ ما يقصد للفظ آجرتك... الخ.
6



(1) حيث قال: وهو (أي عقد الإجارة) لازم من الطرفين بالاجماع.
(2) المائدة: 1.
(3) الوسائل: باب 40 من أبواب المهور (من كتاب النكاح) الرواية 4.
7



(1) الطلاق: 6.
(2) القصص: 26.
(3) الكهف: 77.
(4) إلى هنا عبارة التذكرة (كتاب الإجارة ج 2، ص 290).
8

ولا يكفي ملكتك، إلا أن يقول: ملكتك سكناها سنة مثلا،
أو أعرتك، ولا ينعقد بلفظ البيع.

(1) قوله قدس سره: فإذا أريد الخ جواب لقوله: لما كان.
(2) هكذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة، ومعناه أن غاية الأمر كونه مجازا بحسب الظاهر.
9

ويشترط فيه جواز تصرف المتعاقدين، فلا تمضي إجارة المجنون

(1) قال في المسالك عند شرح هذه الجملة، ما لفظه: ووجه الصحة ما أشار إليه بقوله (لتحقق القصد
إلى المنفعة) والمراد أن الإعارة لما كانت لا تقتضي ملك المستعير للعين - وإنما تفيد تسليطه على المنفعة وملكه
لاستيفائها - كان اطلاقها بمنزلة تمليك المنفعة فيصح إقامتها مقام الإجارة، كما يصح ذلك للفظ الملك، والحق
أن العارية إنما تقتضي إباحة المنفعة لا تمليكها والعوض لا يدخل في ماهيتها، بخلاف التمليك فإنه يجامع
العوض ولا يخفى أن التجوز بمثل ذلك خروج عن مقتضى العقود اللازمة.
(2) هكذا في جميع النسخ، ولكن الظاهر زيادة كلمة (آه) كما لا يخفى: وفيه إشارة إلى رد كلام المسالك
فراجع.
(3) قال فيها: فلو قال في الايجاب بعتك منفعة هذه الدار شهرا بكذا لم يصح عندنا إلى آخره (ج 1 ص 291).
10

والصبي المميز وغيره، وإن أجاز الولي ولا المحجور عليه للسفه والفلس،
ولا العبد إلا بإذن المولى.
(الثاني) ملكية المنفعة إما بانفرادها، أو بالتبعية للأصل، ولو
شرط استيفاء المنفعة بنفسه، لم يكن له أن يؤجر.

(1) راجع الوسائل: باب 44 من أبواب كتاب الوصية، ج 13، ص 428.
11

ولو آجر غير الملك وقف على الإجازة.
(الثالث) العلم بها إما بتقدير العمل، كخياطة الثوب، أو
بالمدة كالخياطة يوما.
ولو جمعهما بطل.

(1) راجع عوالي اللئالي: ج 3، ص 205 تحت رقم 36 وما علق عليه.
12

وليس للأجير الخاص العمل للغير إلا بالإذن، ويجوز
للمشترك.

(1) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب، بإذن الفحوى.
(2) الوسائل: باب 9 من أبواب كتاب الإجارة الرواية 1.
13

فإن عين مبدأ المدة صح، وإن تأخر عن العقد.
14

وإلا اقتضى الاتصال.
15

وتملك المنفعة بالعقد، كما تملك الأجرة به.

(1) توضيح هذه العبارة يتوقف على نقل عبارة الشرايع وشرحه ففي الشرايع ويستحق الأجير الأجرة
بنفس العمل سواء كان في ملكه أو ملك المستأجر ومنهم من فرق انتهى. وقال الشهيد الثاني (في المسالك في
شرحه): وما نقله من الفرق قول ثالث، فإنه إن كان في ملك المستأجر لم يتوقف على تسليمه لأنه بيده تبعا للملك،
ولأنه غير مسلك للأجير في الحقيقة وإنما استعان به في شغله كما يستعين بالوكيل، وإن كان في ملك الأجير توقف،
وهو وسط وجه أوجه من اطلاق المصنف انتهى.
16

وإذا سلم العين ومضى (مضت خ) مدة يمكنه الاستيفاء، لزمه
الأجرة، وإن لم ينتفع، وكذا لو مضت مدة يمكنه فيها قلع الضرس.
17

ولو زال الألم عقيب العقد بطلت، ولو تلفت العين قبل
التسليم، أو عقيبة بطلت، ولو كان بعد مدة بطل في الباقي.
ولو استأجر للزراعة، ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز، لعدم الانتفاع،
ولو كان على التدريج لم يجز، لجهالة وقت الانتفاع.
18

ويشترط تعيين المحمول بالمشاهدة، أو بالكيل، أو بالوزن (الوزن - خ)
والراكب، والمحمل، وقدر الزاد، وليس له البدل مع الفناء
(الغنى - خ) إلا بالشرط، ومشاهدة الدابة المركوبة وصفتها (أو
وصفها - خ).
ويلزم المؤجر آلات الركوب، كالقتب والحزام ورفع المحمل
وشدة وإعانة الراكب للركوب، والنزول في المهمات المتكررة، ومشاهدة

(1) يعني يجب الحمل على المستأجر إلى محل الشرط على وجه لا يضر بالمحمول وإلا فيضمن.
19

الدولاب، والأرض المطلوب حرثها.
وتعيين وقت السير، مع عدم العادة.
ومشاهدة العقار أو وصفه بما يرفع الجهالة.
وتعيين أرض البئر، وقدر نزولها، وسعتها.
فلو انهارت لم يلزم الأجير إزالته.
ولو حفر البعض رجع بالنسبة من أجرة المثل.
20

ومشاهدة الصبي المرتضع، لا إذن الزوج، إلا مع منع حقه،
ولا يجب تقسيط المسمى على أجزاء المدة.
ويجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا.
21

والدراهم والدنانير.
ولو زاد المحمول، فإن كان المعتبر المؤجر فلا ضمان، وعليه
الرد، وإن كان المستأجر ضمن الأجرة، ونصف الدابة، ويحتمل
الجميع، وكذا الأجنبي.
22

ولو قال: آجرتك كل شهر بكذا بطل على رأي، وصح في شهر
على رأي.
23

ولو قال: إن خطه فارسيا فدرهم، وروميا فدرهمان، أو إن
عملته اليوم فدرهم وغدا درهمان، صح، على اشكال.

(1) الوسائل: الباب 8 من أبواب كتاب الإجارة الرواية 1.
(2) القصص: 26.
24

(الرابع) العلم بالأجرة إما بالكيل أو بالوزن، وتكفي المشاهدة
فيهما، على اشكال، وفي غيرهما.

(1) راجع تفسير مجمع البيان، ج 2 ص 250 وتفسير علي بن إبراهيم، ص 487 وتفسير
نور الثقلين، ج 4 ص 123.
(2) راجع الوسائل باب 66 حديث 2 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 176.
(3) الوسائل: الباب 8 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1، ج 13، ص 249.
(4) الوسائل: الباب 13 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 2.
(5) مسند أحمد بن حنبل، ج 1، ص 116 عن علي عليه السلام و ص 302 منه وراجع ج 2 ص 248 من عوالي
اللئالي ولاحظ ذيله المنقول عن عيون أخبار الرضا عليه السلام.
25

ومع الاطلاق أو اشتراط التعجيل، فهي معجلة.

(1) قال في التذكرة: الأجرة إن شرط تعجيلها في العقد كانت معجلة، وإن شرط تأجيلها إلى آخر المدة
أو نجوما معينة كانت على الشرط لقوله عليه السلام المسلمون عند شروطهم ولا نعلم في ذلك خلافا، وإن أطلق
كانت معجلة وملكها المؤجر بنفس العقد إلى آخره.
(2) إلى هنا عبارة التذكرة.
26



(1) الوسائل: الباب 4 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1، وفيه كما في التهذيب وفي بعض النسخ
المخطوطة الجمال بدل الحمال.
(2) الوسائل: الباب 4 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 2.
27



(1) في بعض النسخ المخطوطة: لا يستلزم الفساد.
28



(1) في هامش بعض النسخ الخطية هكذا: ظاهر ع ل وز عدم الكلام في بطلان الإجارة إذا شرط أن
يعمل الأجير بنفسه وظاهر أن العبادات كذلك وإن لم يصرحوا بالشرط، فتأمل.
(2) في بعض النسخ المخطوطة: ولا يتسلسل.
29



(1) لعلها إشارة إلى قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن (الطلاق - 6) أو إلى قوله تعالى: فما
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن الآية (النساء - 24) فإن التفريع بالفاء ظاهر في الاتصال، إلى غير ذلك من
الآيات.
(2) راجع الوسائل الباب 4 من أبواب كتاب الإجارة وغير ذلك، ج 13 ص 246.
(3) الوسائل الباب 4 من أبواب كتاب الإجارة الرواية 2 وغيرها من روايات الباب.
30

وإلا بحسب الشرط إما في نجم أو أزيد بشرط العلم.
ولو وجد بها عيبا تخير بين الفسخ والعوض، إذا (إن خ) كانت
مطلقة، وبين الفسخ والأرش إن كانت معينة.
31

ويجوز أن يؤجر ما استأجره، أو بعضه بأكثر من مال الإجارة.

(1) راجع الوسائل الباب 21 و 22 من أبواب كتاب الإجارة، ج 13، ص 261...، ص 264.
32



(1) الوسائل الباب 22 من أبواب كتاب الإجارة، هكذا في الوسائل كما في الكافي أيضا: ولكن في
التذكرة وبعض النسخ الخطية، والمطبوعة، هكذا: وسكن بيتا منها وآجر بيتا منها بعشرة دراهم إلى آخره.
وفي التهذيب: وآجر بيتا منها بعشرة دراهم لم يكن به بأس إلى آخره فراجع.
(2) الوسائل الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 5.
(3) سندها - كما في الكافي - هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عمير، عن حماد، عن الحلبي
(باب الرجل يستأجر: الرواية 4).
(4) وسندها - في الكافي في الباب المذكور - هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، سماعة، عن أبي بصير، ولا يخفى أنه ليس فيها: زرعة عن سماعة.
33



(1) راجع الوسائل: الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 4.
(2) راجع المختلف كتاب الإجارة، ج 2، ص 4.
(3) راجع الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 4.
(4) انتهى كلام العلامة قدس سره في التذكرة (ج 2 ص 291).
(5) راجع الوسائل: الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1.
(6) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 5.
(7) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة 2.
(8) وسندها - كما في التهذيب - هكذا: محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن
غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار.
34



(1) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 23 من أبواب الإجارة الرواية 7.
(3) وسندها - كما في التهذيب - هكذا: الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان، عن علي
الصائغ.
35



(1) الوسائل: الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 6.
(2) عبارة التذكرة هكذا: تذنيب، قال الشيخ رحمه الله: لا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير
بأكثر مما استأجره إلا أن يؤجر بغير جنس الأجرة، أو يحدث ما يقابل التفاوت انتهى.
(3) الوسائل الباب 20 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 4.
(4) راجع الوسائل الباب 20 و 21 من أبواب أحكام الإجارة.
36



(1) الوسائل الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 2، وقد تقدم ذكر سندها آنفا.
(2) تقدم نقلها قبيل ذلك.
(3) عطف على قوله إن الشيخ الخ.
(4) يعني عبر في الشرايع ب‍ (المسكن) كالشيخ.
(5) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1.
(6) زاد في هامش بعض النسخ المخطوطة - بعد قوله لصحيحة علي بن جعفر الآتية - ما هذا لفظه: في
عدم ضمان الدابة المستأجرة المستأجرة بالتسليم إلى الغير، وصورة النزاع أولى، وابن إدريس الخ.
37



(1) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 18.
(2) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1.
38



(1) في المتن عند قوله قدس سره المطلب الثاني في الأحكام.
(2) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 4.
(3) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1.
39



(1) الوسائل الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 4.
(2) الوسائل الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 5.
(3) الوسائل الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 4.
(4) الوسائل الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 5.
(5) قال في جامع المقاصد عند شرح قول المصنف: ويجوز أن يؤجر الخ والروايتان (أي روايتي الحلبي
وأبي بصير) محمولتان على الكراهية جمعا بين الأخبار على أن في الثانية: (إني لأكره) وهو صريح في الكراهية وهو
الأصح.
40



(1) لعل وجه الأولوية إن الدليل في هذا المقام ليس منحصرا بالأخبار بل الأصل والضابطة أيضا
دليلان كما أشار إليه قدس سره.
(2) عند شرح قول المصنف (لو تقبل عملا بشئ وقبله لغيره بأقل) أي يجوز ذلك على رأي والخلاف للشيخ
والجماعة لرواية أبي المعزا السابقة والأصح في ذلك كله الجواز انتهى.
(3) الوسائل الباب 20 من أبواب أحكام الإجارة، الرواية 4 ومتن الرواية هكذا: إن فضل الحانوت
والأجير حرام.
(4) الوسائل الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 3.
41



(1) قال في ويجوز مع عدم الشرط أن يؤجر لمثله أو أقل ضررا الخ. ذكر هذا في الشرط الثاني من
المطلب الثالث في المنفعة.
42

ولا يجوز بأكثر منه مع التساوي جنسا، إلا أن يحدث حدثا، أو
تقبل (يقبل - خ) غيره بأنقص مما تقبل بعمله، إلا مع الحدث على
رأي.

(1) يعني ينبغي أن يكون التعبير (بعمل) لا (بعمله).
43

ولو شرط اسقاط البعض إن لم يحمله إلى الموضع المعين في
الوقت المعين صح، ولو شرط اسقاط الجميع بطل.

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1.
(2) وفي بعض النسخ المخطوطة: وإن خطته فارسيا الخ.
44



(1) الوسائل الباب 13 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 2
(2) وسندها - كما في الكافي - هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل، عن
منصور بن يونس، عن محمد الحلبي، وفي الوسائل: محمد بن أحمد بدل أحمد بن محمد.
45



(1) الوسائل الباب 13 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1.
(2) يعني بالأول شرط اسقاط البعض.
(3) قال رحمه الله في جامع المقاصد ما هذا لفظه: القول بالصحة في الشق الأول هو قول أكثر الأصحاب
ثم استدل على قول الأكثر، بصحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم ثم قال: وإلا صح بطلانهما (شرط اسقاط البعض
وشرط اسقاط الجميع) ثم قال: لأن المستأجر عليه غير معلم إذ المستأجر عليه أحد الأمرين غير معين والأجرة على
كل واحد من التقديرين مقدار غير المقدار غير المقدار على التقدير الآخر ورواية محمد بن مسلم غير صريحة في الصحة ورواية
الحلبي يمكن تنزيلها على إرادة الجعالة والقول بالبطلان هو المتجه انتهى.
(4) في بعض النسخ المخطوطة لاشتراط العلم الذي العرف دليله.
(5) تقدم ذكر موضعهما آنفا.
46

ويستحق الأجير الأجرة بالعمل، وإن كان في ملكه،
ولا يتوقف على التسليم.

(1) رد على قوله: يمكن تنزيلها الخ.
(2) في النسخ المخطوطة: والظاهر.
47



(1) الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1.
48

وكل موضع يبطل فيه العقد يثبت فيه أجرة المثل مع استيفاء
المنفعة أو بعضها، زادت عن المسمى أو نقصت.
49



(1) هكذا في جميع النسخ، والظاهر أن المراد كان المستأجر يهب الأجرة له.
(2) هكذا في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة وفي النسختين المخطوطتين: لا بالنسبة الخ.
(3) انتهى كلام شارح الشرايع.
50



(1) لعل المراد أنه إذا أذن المولى لعبده لعمل مثلا ثم باعه بطل إذنه وأما إذا وكله ثم باعه لم تبطل
وكالته.
(2) هكذا في جميع النسخ، والظاهر زيادة لفظة (عدم) كما لا يخفى.
51



(1) إشارة إلى قوله في صدر المسألة: إلا ما استثنى، مثل أن يؤجر ويشترط عدم الأجرة الخ.
(2) قال في المسالك: واستثنى الشهيد رحمه الله من ذلك ما لو كان الفساد باشتراط عدم الأجرة في العقد،
أو متضمنا له، كما لو لم يذكر أجرة، فإنه حينئذ يقوى عدم وجوب الأجرة لدخول العامل على ذلك، وهو حسن
(ج 1 ص 322).
52

ويكره الاستعمال قبل المقاطعة.

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 2.
53

(الخامس) إباحة المنفعة، فلو استأجر المسكن لاحراز الخمر
والدابة لحمله والدكان بيعه، بطل.

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1. هكذا في جميع النسخ وفي الوسائل نقلا عن
الكافي والتهذيب زاد بعد قوله عليه السلام: (غير مرة) أن يعمل معهم أحد (أجير - يب) حتى يقاطعوه على أجرته.
(2) هكذا في جميع النسخ، والصواب وفي كليهما.
(3) وذلك لعدم توثيق هارون ومسعدة.
54



(1) المائدة: 2.
(2) الوسائل الباب 39 من أبواب ما يكتسب به (من كتاب التجارة) الرواية 1 (ج 12 ص 125).
(3) وسند الرواية - كما في التهذيب - هكذا: أحمد بن محمد، عن محمد (على) بن إسماعيل، عن علي بن
النعمان عن ابن مسكان، عن عبد المؤمن، عن صابر (جابر - خ).
(4) قال في مجمع البحرين، وفي الخبر نهى عن بيع الملاقح والمضامين لأنه غرر، أراد بالملاقح - جمع
ملقوح - وهو جنين الناقة وولدها ملقوح به فحذف الجار انتهى.
55



(1) إشارة إلى قوله تعالى: ولا تعاونوا الآية.
(2) الوسائل الباب 39 من أبواب ما يكتسب به (من كتاب التجارة) الرواية 2 (ج 12 ص 126)
وسندها - كما في الكافي -. هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، قال: كتبت الخ
(3) وسندها - كما في الكافي - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، قال:
كتبت الخ.
56



(1) الوسائل الباب 59 من أبواب ما يكتسب به (من كتاب التجارة) الرواية 5 (ج 12 ص 169).
وقوله: سكرا: السكر بالتحريك نبيذ التمر (مجمع البحرين).
(2) وفي التهذيب: ثم حمل فيه ذلك الخ.
(3) انتهى كلام التهذيب.
57

(السادس) القدرة على تسليمها، فلو آجر الآبق لم يصح.

(1) راجع الوسائل الباب 39 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة ج 12 ص 125 والباب 1 من
كتاب الإجارة ج 13 ص 242.
58

ولو منعه المؤجر سقطت، والأقرب جواز المطالبة، بالتفاوت.

(1) في بعض النسخ المخطوطة: إلا بالقياس.
(2) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب، لمنع القياس.
59

ولو منعه ظالم قبل القبض تخير في الفسخ والرجوع على الظالم،
ولو كان بعده لم تبطل، وله الرجوع على الظالم خاصة.
ولو انهدم المسكن فله الفسخ، فيرجع بنسبه المتخلف، إلا أن
يعيده المالك.
60

وليس له الالزام بالعمارة.
ولا الانتزاع من الغاصب، وإن تمكن.

(1) في بعض النسخ المخطوطة والنسخة المطبوعة: وهو الضرر.
61

(المطلب الثاني في الأحكام)
الإجارة عقد لازم من الطرفين لا تبطل إلا بالتقايل، أو أحد
أسباب الفسخ، لا بالبيع، والعذر مع امكان الانتفاع.

(1) المائدة: 1.
(2) راجع الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب المهور ج 15 ص 30.
62



(1) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1 وفي التهذيب كما في الوسائل يتكارى من
الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك (أو أقل من ذلك - خ).
(2) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1 بالسند الثالث.
(3) راجع الوسائل الباب 3 من أبواب آداب التجارة (من كتاب التجارة) وفيه من قال مسلما الخ.
(ج 12 ص 286).
(4) الوسائل الباب 14 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 3.
63

ولا بالموت من المؤجر والمستأجر، على رأي.

(1) الوسائل الباب 24 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 4.
(2) وسندها - كما في الكافي باب من يواجر أرضا الخ - هكذا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي
بن محمد عن يونس.
(3) الوسائل الباب 24 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 5، وفي الوسائل كما في الكافي أحمد بن
إسحاق وفي الكافي (الرازي) بدل الراكاني والظاهر أنه هو الصحيح لعدم العثور على إسحاق الراكاني.
64



(1) راجع الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 25 من أبواب الإجارة الرواية 1 ج 13 ص 268.
65

ولا بالعتق، ولا يرجع البعد بما بعد العتق، ونفقته على مولاه،
على اشكال.
66

وتبطل بالبلوغ.
وتصح إجارة كل ما تصح إعارته.
67

والمشاع.
والمستأجر أمين، لا يضمن إلا بالتفريط، أو التعدي، أو تسليم
العين بغير إذن.

(1) أي التفريط أو التعدي.
68

لا بالتضمين.
69

ويصح خيار الشرط فيها.
ولو وجد بالعين عيبا فسخ، أو رضي بالأجرة بكمالها، وإن
فاتت به بعض المنفعة.

(1) هكذا في جميع النسخ، ولكن في مستطرفات السرائر والوسائل نقلا منه هكذا: موسى عن العبد الصالح عليه السلام، قال: سألته عن رجل استأجر ملاحا وحمله طعاما في سفينته واشترط عليه إن نفص فعليه،
(قال: إن نقص فعليه - ئل) قلت: فربما زاد؟ قال: يدعي أنه زاد فيه؟ قلت: لا، قال هو لك، راجع الوسائل
الباب 27 من أبواب من أبواب الإجارة.
70

ويجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها، فلو أهمل ضمن.
والقول قوله في القيمة مع التفريط.

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1 وفيها: قال: قلت له (يعني لأبي عبد الله
عليه السلام) أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته، قلت: فإن أصاب
البغل كسر أو دبرا أو غمز. فقال: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه فقلت: من يعرف ذلك، قال:
أنت وهو إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن رد اليمين عليك، فحلفت على القيمة لزمه ذلك، أو يأتي
صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا، فيلزمك الخ راجع تمام الحديث.
71

ويضمن الصانع كالقصار، بحرق الثوب أو بخرقه، والطبيب
والختان والحجام وغيرهم، وإن كان حاذقا، واحتاط واجتهد، ولو تلف
في يده من غير سببه (سبب - خ) فلا ضمان.

(1) لا يخفى أنه ليس في شرح الشرايع لفظ الطبيب.
72



(1) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1 وسندها - كما في الكافي - في باب ضمان
الصناع علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي.
(2) راجع الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 6 و 8 وغيرهما من روايات الباب
فراجع.
(3) يقال: جدف الملاح السفينة ساق السفينة بالمجداف، المجداف بالدال المهملة وبالذال المعجمة
خشبة طويلة مبسوطة أحد الطرفين تسير بها القورب القارب السفينة الصغيرة جمع قوارب (أقرب الموارد).
73



(1) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 14 وفي التهذيب والوسائل الصباغ والقصار.
(2) يعني بعد نقل الرواية في التهذيب.
(3) الوسائل الباب 29 من أبواب الإجارة الرواية 2 و 3 نقلا من الكافي مع اختلاف في بعض
العبارات ولكن أثبتناه مطابق لما في التهذيب.
(4) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 5.
(5) الوسائل الباب 30 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 11.
74



(1) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 11.
(2) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 12.
(3) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 4.
(4) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 18.
(5) في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا: فيها دلالة على جواز الدفع وعدم الضمان (بخطه رحمه الله).
(6) قد تقدم ذكره آنفا.
75

ولا يضمن الملاح والمكاري إلا بالتفريط.
وضمان ما يفسده المملوك على مولاه المؤجر.
76

ولا يضمن صاحب الحمام إلا ما يودع ويفرط فيه.

(1) الوسائل الباب 28 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1 وفيه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله
عليه السلام الخ.
(2) الوسائل الباب 24 من أبواب موجبات الضمان الرواية 1 (من كتاب الديات) (ج 19 ص 194).
77



(1) يعني استثناء التلف مع أخذ البراءة.
78

ونفقة الأجير المنفذ في الحوائج على المستأجر، إلا مع الشرط.
79



(1) انتهى ما في التذكرة ملخصا.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1 والباب 66 من أبواب ما يكتسب به الرواية 1
(من كتاب التجارة) ج 12 ص 175).
(3) وفي الكافي والتهذيب أعطى ما يصيب في تجارته.
(4) الوسائل الباب 66 من أبواب ما يكتسب به الرواية 1.
80



(1) الوسائل الباب 66 من أبواب ما يكتسب به الرواية 2 والآية الشريفة في القصص: 28.
81



(1) في النسخ المخطوطة إن كان ينفق عليه في مصلحة الخ.
(2) الوسائل الباب 10 من أبواب الإجارة الرواية 1.
82

ولا يضمن الأجير لو تسلمه صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا.
ولو أمره بعمل له أجرة بالعادة فعليه الأجرة، وإلا فلا.
83

والقول قول منكر الإجارة، وزيادة المدة، والمستأجر والرد (1)
ومنكر زيادة الأجرة والتفريط.
وقول المالك لو ادعى قطعه قباء، وادعى الخياط قميصا.

(1) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: في الرد.
(2) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب، الأخرى.
84

وكلما يتوقف استيفاء المنفعة عليه فعلى المؤجر، كالخيوط على
الخياط، والمداد على الكاتب.
وعلى المؤجر تسليم المفتاح، فإن ضاع فلا ضمان، وليس على
المؤجر ابداله.
85

ولو عدل من الزرع إلى الغرس تعين أجرة المثل، ولو عدل من
(حمل - خ) خمسين رطلا إلى مأة تعين المسمى، وطلب أجرة المثل
للزيادة.

(1) هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب، الخمسون.
86



(1) الوسائل الباب 16 من أبواب الإجارة الرواية 1.
87

ولو عدل من الأثقل ضررا إلى الأخف، لم يكن له الرجوع
بالتفاوت.
ولو استأجر دابة معينة للركوب فتلفت، انفسخت، ولو استأجر

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1.
(2) أي الدابة التي ركبها.
88

للركوب مطلقا، لم تبطل، وله أن يركب ويركب مثله، إلا مع
التخصيص.

(1) يعني تسليم الدابة إلى الغير تغير إذن المالك.
(2) في بعض النسخ لأنا لا نرى الخ والصواب ما أثبتناه.
(3) انتهى كلام العلامة في التذكرة.
89



(1) في بعض النسخ: ثم إن لي تأملا.
(2) عوالي اللئالي ج 3 ص 208 الحديث 49.
(3) إلى هنا عبارة المحقق الثاني في جامع المقاصد (شرح القواعد).
(4) يعني مراد العلامة قدس سره في القواعد.
90

ويجوز للمستأجر أن يؤجر المالك، ولو باع على المستأجر صح،
والأقرب بطلان الإجارة، على اشكال.
91



(1) الظاهر أنه عطف على قوله لا بقاء الخ.
92

(المقصد الثاني في المزارعة والمساقاة)
وفيه مطلبان، الأول المزارعة عقد لازم من الطرفين.)

(1) قال في القواعد: المزارعة مفاعلة من الزرع وهي معاملة على الأرض بالزراعة بحصة من نمائها الخ.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب المزارعة الرواية 8.
93



(1) الوسائل الباب 10 من أبواب المزارعة الرواية 2.
94



(1) الوسائل الباب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 7.
(2) روى صدره في الباب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 2 وروى تمام الحديث في الباب 10
من أبواب بيع الثمار (من كتاب التجارة) الرواية 2 (ج 13 ص 19).
(3) راجع الوسائل الباب 10 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 1.
(4) المائدة: 1.
(5) تقدم مأخذه.
95

والايجاب زارعتك، أو ازرع هذه، أو سلمتها إليك، أو ما شابهه،
مدة معنية بحصة معلومة من حاصلها، والقبول قبلت.

(1) في النسخة المطبوعة: في شرح الشرايع.
96



(1) الوسائل الباب 9 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 2 بسند الشيخ راجع التهذيب وروى ذيلها في
الوسائل الباب 11 من تلك الأبواب الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 5.
(3) الوسائل الباب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 10.
97



(1) أي قول المحقق في الشرايع.
(2) تقدم ذكرهما آنفا.
(3) انتهى كلام الشهيد الثاني في شرح الشرايع.
(4) راجع الوسائل الباب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 8.
(5) في النسخة التي عندنا من التهذيب هكذا: عن أبي عبد الله عليه السلام (خ).
98

ولا تبطل إلا بالتفاسخ، لا بالموت والبيع.
وشرطها شياع (مشاع - خ ل) النماء، وتعيين المدة، وإمكان زرع الأرض.
شعيب المتقدمة. (1)

(1) تقدم ذكرها.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 3 وتمامه: لا بأس به، وقال: لا بأس بالمزارعة
بالثلث والربع والخمس.
99

فلو شرط أحدهما النماء لنفسه - أو نوعا من الزرع، أو قدرا من
الحاصل، والباقي بينهما - بطل.
ولو شرط أحدهما شيئا من غير الحاصل جاز، ولا يجوز إجارة
الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير، مما يخرج منها.

(1) اهرفت النخلة عجلت اتاءها أي ثمرها.
(2) الوسائل الباب 16 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 3.
100



(1) إشارة إلى دفع ما قاله في الخلاف بأن الأرض إذا كانت واسعة يندر عدم الحصول فلا يضر، وليس
بجيد، ويؤيده ما شرطوا في السلم من عدم جواز اشتراط كونه من قرية معينة (منه ره) هكذا في بعض
النسخ المخطوطة).
(2) الوسائل الباب 16 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 5.
(3) راجع التهذيب باب المزارعة الحديث 11.
(4) الوسائل الباب 16 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 9.
(5) الوسائل الباب 16 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 3 بالطريق الثاني.
(6) في بعض النسخ المخطوطة عقيب قوله: حنطة هكذا ويحتمل أن يكون ساقطا ولكن هذا رأيته في
الفقيه الذي عندي.
(7) لاطلاقها.
101



(1) يعني يؤيد الحمل المذكور.
(2) الوسائل الباب 16 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 16 من أبواب المزارعة الرواية 7.
(4) عطف على قوله: لامكان حملها والمراد من الصحيحة صحيحة الحلبي.
(5) وسندها كما في الكافي هكذا: أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان
عن الحلبي (باب ما يجوز أن تؤاجر به الأرض)
(6) يستفاد من هذا إن النسخة التي عند الشارح من الفقيه ليست فيه لفظ (لا) كما في بعض نسخ
الكتاب أيضا.
(7) راجع الوسائل الباب 16 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 5 و 9.
102

ولو مضت المدة المشروطة والزرع باق فللمالك إزالته، سواء
كان بتفريط من الزارع، أو بسببه تعالى كتغير الأهوية، وتأخر المياه،
ويجوز التبقية مدة معلومة بالعوض.
103



(1) عوالي اللئالي ج 3 ص 208 الحديث 49.
(2) في بعض النسخ المخطوطة هكذا: (تكليف المزارع) بدل قوله رحمه الله (تكليف المالك للمزارع).
104

ولو شرطا في العقد تأخيره أن بقي بعدها، بطل.
ولو أهمل الزراعة حتى خرجت المدة، لزمه أجرة المثل.
ولو زارع على مالا ماء له بطل، إلا مع علمه.
105



(1) يعني غاية ما يمكن أن يقال في توجه كلام العلامة قدس سره أمران إما أنه قدس سره رجع عن فتواه
أو أن العلم شرط للزوم العقد الخ.
(2) في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة: إذا تعذر.
(3) في النسخة المطبوعة بعد قوله: فتأمل ما لفظه كالانتفاع بغير الزرع إذا تعذر في الإجارة له الخ.
106

ولو أنقطع في الأثناء تخير العامل.

(1) إلى هنا كلام شارح القواعد.
(2) يعني حمله على ما إذا لم يمكن زرعها بدون الماء إلا نادرا.
(3) هذا مفاد ما ذكره في شرح القواعد فراجع.
107

فإن فسخ فعليه أجرة ما سلف (بتلف - خ).
وله زرع ما شاء مع الاطلاق.

(1) يعني إذا كان بما يدل على العموم.
108

ولو عين فزرع الأضر (الآخر - خ ل) تخير المالك في الفسخ،
فيأخذ أجرة المثل، أو الامضاء، فيأخذ المسمى مع الأرش.

(1) عطف على قوله قدس سره في عدم جواز الخ.
109

ولو شرط الزرع والغرس افتقر إلى تعيين كل منهما، وكذا
الزرعين متفاوتي الضرر.
وللعامل المشاركة، وأن يعامل من غير إذن.
110

ولو شرط التخصيص لم يجز التعدي.
والقول قول منكر زيادة المدة. وقول صاحب البذر في الحصة.

(1) هكذا في بعض النسخ المخطوطة وفي ساير النسخ قيل بدل قال.
111

وقول المالك في عدم العارية، فيثبت الأجرة مع يمين الزارع على انتفاء الحصة، والوجه الأقل، وللزارع التبقية.
112

ولو ادعى المالك الغصب طالب بالأجرة، والأرش، وطم
الحفر، والإزالة.
والخراج على المالك إلا مع الشرط.

(1) راجع الوسائل الباب 10 و 16 من أبواب المزارعة.
(2) في بعض النسخ الخطية: إن أراد بدل (زاد).
(3) هكذا في النسخ.
113

وللمالك أجرة المثل في كل موضع تبطل المزارعة.
ويجوز الخرص، ويستقر بالسلامة.

(1) عوالي اللئالي ج 3 ص 208 الحديث 49.
114



(1) راجع الوسائل الباب 10 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 2 والباب 18 منها الرواية 3.
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب الحكام المزارعة والمساقاة الرواية 3.
115



(1) الوسائل الباب 14 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة الرواية 4.
(2) يعني (بعض أصحابه).
116

ولو كان الغرس يبقى بعد المدة فعلى المالك الابقاء، أو الأرش
لو أزاله.

(1) عوالي اللئالي ج 3 ص 208 الحديث 49.
(2) رواها في التهذيب في باب المزارعة الرواية 55 راجع ج 7 من الطبع الحديث ص 206 ورواها في
الوسائل في كتاب الغصب الباب 3 الرواية 1 ح 17 ص 311 وفي عوالي اللئالي ج 2 الحديث 6 ص 257.
117

ولو كان من أحدهما الأرض ومن الآخر البذر والعمل
والعوامل، أو من أحدهما الأرض والبذر ومن الآخر العلم، أو من
أحدهما الأرض والعمل ومن الآخر البذر، صح بلفظ المزارعة.

(1) المشار إليها في المتن.
(2) في بعض النسخ المخطوطة هكذا: وكذا يجوزون في طلاق زوجته بالوكالة.
118

ولو آجره بالحصة بطل.

(1) راجع الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب عقد النكاح ج 14 ص 217.
119

(المطلب الثاني في المساقاة)
وفيه مقامان الأول في الأركان وهي أربعة، العقد، والمحل،
والمدة، والفائدة.

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة الرواية 7 و 1.
(2) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة الرواية 7 و 1.
120



(1) الودي - صغار النخل.
(2) قال في التذكرة: هذه المعاملة جايزة عند علمائنا أجمع انتهى ج 2 ص 341.
(3) الوسائل الباب 9 الرواية 1 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ج 13 ص 201.
(4) الوسائل الباب 9 الرواية 2 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ولاحظ التعليقة المرتبطة بهذه
الرواية ج 13 ص 202.
121

وصيغة الايجاب ساقيتك، أو عاملتك، أو سلمت
(أسلمت - خ) إليك، وشبهه.

(1) الوسائل الباب 9 من كتاب المزارعة الرواية 2.
(2) في بعض النسخ المخطوطة هكذا: فمنع ع ل و ز بعيد.
122

وهي لازمة، لا تبطل بالموت، ولا بالبيع، بل بالتقايل.
وتصح قبل ظهور الثمرة وبعدها، إن ظهر للعمل زيادة.
123

وأما المحل فهو كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها، مع بقائه،
كالنخل والشجر.

(1) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 343.
(2) قال في التذكرة: ونعني بالشجر ماله ساق، وهو مخصوص بذلك المساقي، قال الله تعالى: والنجم
والشجر يسجدان، قيل في التفسير، النجم ما لا ساق له من النبات، والشجر ما له ساق (نقل ذلك في بعض
النسخة الخطية بخطه ره) ج 2 ص 342.
(3) انتهى التذكرة ج 2 ص 342.
124

وفي التوت والحناء نظر.

(1) في النسخة المطبوعة لما يحصل منهما من الورق أنه الثمر.
(2) التذكرة: ج 2 ص 344.
125

وإنما تصح إذا كانت الأشجار، مرثية.
ولو ساقاه على ودي (1) غير مغروس ففاسد.

(1) الودي بالياء المشددة هو صغار النخل قبل أن يحمل (مجمع البحرين).
(2) الظاهر أن المراد منه القرآن.
126

ولو كان مغروسا وقدر العمل بمدة لا يثمر فيها قطعا أو ظنا أو
تساوي الاحتمالان بطل.
وتصح إلى مدة يحمل فيها غالبا، وإن لم يحمل.
127

ولو كانت الثمرة لا تتوقع إلا في آخر المدة صح.
ويشترط في المدة تقديرها بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، وإن
تحصل الثمرة فيها غالبا.
128

ويشترط شياع الفائدة.
فلو اختص بها أحدهما - أو شرط مقدارا معينا، لا بالجزء المشاع،
والباقي للآخر أولهما، أو شرط ثمرة نخلات بعينها، والباقي للآخر - لم
يصح.
ويجوز اختلاف الحصة من الأنواع، إذا علم العامل مقدار
الأنواع.
129

ويكره اشتراط رب الأرض مع الحصة شيئا من الذهب والفضة
(ذهب وفضة - خ) ويجب الوفاء مع السلامة.
130

ولو شرط فيما سقت السماء النصف، وفيما سقي بالناضح الثلث،
أو شرط مع الحصة جزء من الأصل، بطل.

(1) ولعل الصواب بعيدة بدل بعيد.
131

(المقام الثاني في الأحكام)
واطلاق العقد يقتضي قيام العامل بكل عمل يتكرر في كل
سنة، وتحتاج الثمرة إليه من السقي والتقليب وتنقية الأجاجين (1) والأنهار

(1) الإجانة موضع الماء تحت الشجرة والجمع أجاجين ومنه يجب على العامل تنقية الأجاجين والمراد
ما يحوط حول الأشجار (مجمع البحرين).
132

وإزالة الحشيش المضر وتهذيب الجريد والتلقيح والتعديل واللقاط
واصلاح موضع التشميس (الشمس - خ ل) ونقل الثمرة إليه وحفظها.
133

وما لا يتكرر في كل (لكل - خ ل) سنة، ويعد من الأصول،
فهو على المالك، كحفر الآبار والأنهار وبناء الحائط ونصب الدولاب
والدالية والكش. (1)

(1) الكش ما يلقح به النخل (المنجد).
134

ولو شرط على العامل لزم.
ولو شرط العامل العمل كله على المالك، بطل، ولو شرط
البعض لزم.
ولو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز ولو شرط عمله،
لخاصته، (لخاصة - خ).
135

ويصح لو شرط عليه أجرة الأجراء، أو خروج أجرتهم منها
(منهما - خ).
وكل موضع يفسد فيه المساقاة، فللعامل الأجرة، والثمرة للمالك.
136

ولو ساقاه الاثنان واختلفا في النصيب صح، إن علم حصة كل منهما
وإلا فلا.

(1) يمكن أن يكون إشارة إلى ما تقدم في المزارعة - عند شرح قول المصنف: وللمالك أجرة المثل - من
قوله: ويمكن استثناء ما كان البطلان باسقاط الحصة للمالك الخ.
(2) في النسختين المخطوطتين: إن كان له.
137

ولو ساقاه على بستان على أن يساقيه على الآخر صح. ولو هرب
العالم ولا باذل جاز له الفسخ والاستيجار عنه بإذن الحاكم، وإن تعذر
فبغير إذنه مع الاشهاد، لا بدونه.

(1) في بعض النسخ: على الآخر.
(2) في النسختين: لم يتسلط الآخر ولعل الصحيح ما أثبتناه.
138



(1) يعني وإن زادت الحصة على أجرة المثل يرد المالك الزيادة على العامل وفي جانب النقصان يؤخذ من
العامل.
139



(1) هذه الجملة بيان لقوله قدس سره: وإن الذي ذكرناه.
140

والقول قول العامل في عدم الخيانة، وعدم التفريط.
ولو ظهر الاستحقاق للأصل، فللعامل الأجرة على الآمر،
ويرجع المالك على كل منهما بنصيبه.

(1) يعني أقل الأمرين من الأجرة والحصة.
(2) بيان لقوله قدس سره: لقواعدهم.
141

وليس للعامل أن يساقي غيره.
والخراج على المالك، إلا من الشرط
142

والفائدة تملك بالظهور.
والمغارسة باطلة. والغرس لصاحبه، وعليه أجرة الأرض،
ولصاحبه أرش نقص القلع، ولو بذل أحدهما للآخر القيمة لم يجب القبول.

(1) وفي هامش بعض النسخ المخطوطة: في نسخة الظاهر ابن زهرة (ولعله الصواب).
143



(1) هذا مضمون الرواية وقد تقدم نقلها سابقا.
144

(المقصد الثالث في الجعالة)
وهي تصح على كل عمل مقصود محلل، معلوما كان أو مجهولا.

(1) سورة يوسف / 72.
(2) صحيح البخاري باب في الإجارة، باب ما يعطى فيه الرقية ومسند أحمد بن حنبل ج 3 ص 44 و ج 5
ص 211.
145

ويجب العلم بالعوض بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو العدد.

(1) الوسائل الباب 21 من كتاب اللقطة الرواية 1 ج 17 ص 371 وروى مثله في الباب 1 من كتاب
الجعالة الرواية 1 عن علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام، ج 16، ص 112، ورواه أيضا في الباب 5 من كتاب
العتق الرواية 1، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام.
(2) رواه في التهذيب في باب اللقطة آخر حديث الباب.
(3) وسنده كما في التهذيب - هكذا: محمد بن يعقوب عن محمد بن علي عن أبي سعيد عن سهل بن زياد
عن محمد بن الحسن بن شمون البصري عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك قال في الوافي
بعد نقل الحديث: بيان، هذا الحديث لم نجده في الكافي.
146



(1) عطف على قوله قدس سره: دعوى الحاجة.
(2) هكذا في جميع النسخ ولكن الصواب الجعالة كما في التذكرة أيضا.
(3) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 287.
(4) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: إذا كان الخ.
149

ولو جهله مثل من رد عبدي فله ثوب أو دابة، فأجرة المثل.
وكون الجاعل جايز التصرف.

(1) تعليل لقوله قدس سره: ويحتمل الاكتفاء.
151

وإمكان العمل من العامل.
ويلزم المتبرع ما جعله عن غيره.
ولا يستحق المتبرع بالعمل، وإن جعل لغيره.

(1) هكذا في جميع النسخ المخطوطة: ولكن في النسخة المطبوعة هكذا: فالظاهر أنه يلزمه العوض أي
أجرة المثل، لبطلان العقد فتأمل.
152

ويستحق الجعل بالتسليم.
وهي جائزة قبل التلبس، ومعه ليس للجاعل الفسخ، إلا مع
بذل أجرة ما عمل.
153

ويعمل بالمتأخر من الجعالتين.

(1) يعني في قول الماتن قدس سره.
154

ولو حصلت الضالة في يده قبل الجعل فلا شئ، ووجب الرد.
وإذا عين سلم مع الرد وإن (فإن - خ ل) لم يعين فأجرة المثل،
إلا في البعير والآبق يردهما (بردهما - خ) من غير المصر فأربعة دنانير
قيمتها أربعون درهما ومن المصر دينار، وإن نقصت القيمة.
155

ولو استدعي الرد ولم يبذل أجرة، فلا شئ.
156

ولو جعل للراد شيئا فرده جماعة استحقوه، ويقسم بينهم ولو
جعل ذلك للدخول فدخل جماعة، فلكل واحد ذلك الشئ.

(1) هكذا في التذكرة وجميع نسخ الكتاب، ويحتمل أن
تكون العبارة رد ابني.
(2) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 286 (كتاب الجعالة).
(3) يعني كلام التذكرة، ويحتمل أن تكون العبارة وكلاهما.
157

ولو جعل لكل (واحد خ) من الثلاثة جعلا مخالفا للآخر،
فردوه، فلكل ثلث ما عينه (1) وكذا لو اتفقوا في الجعل، ولو جعل للبعض
معينا وللآخر مجهولا، فلكل من المعين الثلث، وللمجهول ثلث أجرة
المثل.

(1) وفي نسخة: كان لكل واحد ثلث ما عينه.
158

ولو تبرع واحد مع المجعول له، فلا شئ له، والمجعول له
النصف.
ولو رد من البعض فله بالنسبة.

(1) الظاهر أن مراده قدس سره: فهو كما لا يستحق الأجرة الخ.
159

والقول قول المالك في عدم الاشتراط، وفي حصول الضال في
يد العامل قبل الجعل.
وفي كون المأتي به غير المقصود.
وفي قدر؟ الجعل وجنسه.
لكن يحلف على نفي ما ادعاه العامل.
160

وحينئذ يثبت أقل الأمرين من أجرة المثل وما ادعاه العامل،
إلا أن يزيد ما ادعاه الجاعل على الأجرة، فيثبت عليه ما ادعاه.

(1) في بعض النسخ المخطوطة بعد قوله قدس سره أنا ما أحلفه: وهو لا يدعي ما رددته باليمين.
161

(المقصد الرابع في السبق والرماية)
وإنما يصحان في السهم، والنشاب (1) والحراب، (2) والسيف،
والإبل، والفيلة، والفرس، والحمار، والبغل، دون الطيور، والقدم،
والسفن، والمصارعة، وشبهها.

(1) والنشاب - بالضم والتشديد - السهام، الواحدة النشابة (مجمع البحرين).
(2) الحربة كالرمح تجمع على ككلبة وكلاب (مجمع البحرين).
(3) يوسف: 17.
(4) الأنفال: 60.
163



(1) سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول وهو على المنبر:
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. مسند أحمد ج 4 ص 157
سطر 1
(2) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 353 وتمامه: ليكد كل واحد نفسه في بلوغ النهاية والحذق فيه. انتهى
موضع الحاجة من كلامه قدس سره.
(3) عوالي اللئالي ج 3 ص 265 ولاحظ ذيله.
(4) المرزاق: رمح قصير (القاموس).
(5) الرديني: اسم (القاموس).
164



(1) الوسائل، ج 13 ص 347، الباب 1 من كتاب السبق والرماية، ح 6.
(2) انتهى كلام التذكرة ص 353.
(3) يعني رواية عقبة بن خالد.
(4) الوسائل الباب 54 من كتاب الشهادات الرواية 3 ج 18 ص 305 وتمام الرواية: وقد سابق
رسول الله صلى الله عليه وآله بن زيد وأجرى الخيل والخبر الذي قبله، سنده هكذا: أحمد بن محمد بن
عيسى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه عن علي بن عقبة، عن موسى بن النميري، عن العلا بن سبابة قال:
165



(1) الوسائل الباب 3 من كتاب السبق والرماية، الرواية 3.
(2) أي الخف والنصل والحافر.
(3) يعني الخيل والبغال والحمير.
166



(1) هو قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. البقرة 219.
(2) في المسالك: المشهور في الرواية فتح الباء من سبق وهو العوض المبذول للعمل، كما سيأتي وماهية
المنفية غير مرادة بل المراد نفي حكم من أحكامها أو مجموعها بطريق المجاز كنظائره وأقرب المجازات إليه نفي
الصحة، والمراد أنه لا يصح بذل العوض في هذه المعاملة، إلا في هذه الثلاثة، وعلى هذا لا ينفى جواز غيرها بغير
تعوض، وربما رواه بعضهم بسكون الباء، وهو المصدر، أي لا يقع هذا الفعل إلا في الثلاثة، فيكون ما عداها غير
جايز، ومن ثم اختلف في المسابقة بنحو الأقدام ورمي الحجر ورفعه والمصارعة وبالآلات التي يشتمل على نصل
بغير عوض هل يجوز أم لا فعلى زاوية الفتح يجوز وعلى السكون لا وفي الجواز قوة، مع شهرة روايته بين المحدثين،
وموافقته للأصل، خصوصا مع ترتب غرض صحيح على تلك الأعمال. راجع المجلد الأول من المسالك في كتاب
السبق والرماية.
167



(1) راجع الأمالي للصدوق رحمه الله، المجلس الثامن والستين ص 267 من الطبعة العلمية بقم
(2) يعني الخبر المشتمل على قوله: لا سبق الخ. بفتح الباء والسكون.
168



(1) الذي ذكره في التذكرة هكذا: قد بينا أنه لا يجوز المسابقة على الأقدام والمسابقة على السباحة أولى
بالمنع وبه قال الشافعية، ولهم قول آخر تجوز المسابقة على الأقدام ففي جواز المسابقة على السباحة على هذا القول
وجهان عندهم فالفرق أن المأثور في السباحة والأرض لا تؤثر في السعي والمشهور عندهم المنع واعلم أن المسابقة
الخ.
(2) هكذا في جميع النسخ، والصواب أو بدل الواو كما في التذكرة أيضا.
(3) انتهى كلام التذكرة: ج 2 ص 354.
(4) في التذكرة لعموم نهيه صلى الله عليه وآله.
169



(1) قال في التذكرة (بعد ذلك): لأن ذلك ليس من آلات الحرب، وللخبر الدال على امنع من
المسابقة في غير الثلاثة الخ.
(2) يحتمل أن يكون إشارة إلى الرواية الثالثة من الباب 3 من كتاب السبق والرماية فراجع ج 3
ص 349.
(3) انتهى كلام التذكرة.
(4) هكذا في بعض النسخ وفي بعضها الزنارات ويحتمل أن يكون الزياريق كما ذكره في المبسوط.
170

فإن اكتفينا بالايجاب فهو جائز، وإلا فلازم.

(1) في التذكرة: ولا يجوز المسابقة على مفاتحة الغنم ومهارشة الديكة الخ.
(2) هكذا في جميع النسخ، والصواب، فيكون.
171



(1) المائدة 1.
(2) إشارة إلى الخبر الدال على المسابقة وقد مر ذكره.
(3) راجع الوسائل باب 6 من أبواب الخيار ج 12 ص 352.
172

وتفتقر المسابقة إلى تقدير المسافة.
وتقدير العوض، دينا كان أو عينا، من أحدهما أو أجنبي.
173

وتعيين ما يسابق عليه.
واحتمال السبق.

(1) في التذكرة: تضمر الخيل.
(2) راجع التذكرة ج 2 ص 355.
174

وجعل العوض لهما، أو للمحلل، أو الأجنبي، (لأجنبي - خ ل)
على اشكال.

(1) انتهى مفاد ما في التذكرة فراجع.
(2) يعني من المتسابقين أو من أحدهما.
(3) حيث جعل الشرائط هنا عشر شرطا فراجع ج 2 ص 354.
175



(1) في التذكرة: على الدابتين.
(2) في التذكرة: ولا بين الفيلة.
(3) في التذكرة: والعرابي.
(4) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 356.
176

والرمي إلى عدد (عدده - خ)، وعدد الإصابة، وصفتها.
وقدر المسافة، والعوض والغرض.
وتماثل جنس الآلة.

(1) في التذكرة وإذا أطلقا.
(2) برع براعة وزان ضخم ضخامة فاق أصحابه في العلم وغيره فهو بارع (مجمع البحرين).
(3) انتهى كلام التذكرة.
(4) عطف على قوله: وكيفية الإصابة.
177

ولا يشترط تعيين القوس ولا السهم.

(1) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 361.
178

ولا المبادرة (ولا - خ) المحاطة.
ولا تساوي الموقف.

(1) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 361.
179

وكما يصح الرهن على الإصابة، يصح على التباعد.
وأن يبذل العوض أجنبي، أو من بيت المال.
180

وجعله للسابق أو للمحلل.
ولو جعل للسابق من خمسة فتساووا، فلا شئ. ولو سبق واحد
أو اثنان فلهما أوله.

(1) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 358.
181

وجعل السبق للسابق وإن تعدد، وجعل المصلي لمن يصلي
(صلى - خ ل) وإن تكثر، ولا شئ للأخير.

(1) يعني المصنف في المتن.
182



(1) وحيث إن نقله لعبارة المسالك في غاية الاجمال فلهذا نقلناه من المسالك، قال (عند قول الماتن
فالسايق هو الذي يتقدم بالعنق الخ) المشهور بين الأصحاب وغيرهم أن السابق هو المتقدم بعنق دابته وكتدها
بفتح التاء وكسرها وهو العالي بين أصل العنق والظهر ويعبر عنه بالكاهل، وذهب ابن الجنيد رحمه الله إلى
الاكتفاء بالإذن لقول النبي صلى الله عليه وآله بعثت والساعة كفرسي رهان كاد أحدهما أن يسبق الآخر
بإذنه وأجيب بالحمل على المبالغة وإن ذلك خرج مخرج ضرب المثل على حد قوله صلى الله عليه وآله: من بنى
مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة، مع امتناع بناء مسجد كذلك، وبأن أجد الفرسين قد يكون هو
السابق فيرفع رأسه فيقدم إذن الآخر عليه واعلم أن في كلا القولين اشكالا، لأن السبق معنى من المعاني يختلف
بحسب اللغة والعرف وله اعتبارات متعددة عند الفقهاء، وغيرهم فتارة يعتبرونه بالقوائم وأخرى بالعنق وثالثة برفع
الكتد ورابعة بالإذن، فإذا أطلق المتسابقان العقد وجعلا العوض للسابق، ففي حمله على بعض هذه المعاني دون
بعض نظر بل في صحة اطلاق العقد كذلك، إلا أن يدل العرف على إرادة شئ منها فيحمل عليه ولا كلام،
انتهى.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام المساجد، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: من بنى مسجدا
كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة الخ.
(3) في كنز العمال: بعثت أنا والساعة كهاتين - وأشار بإصبعه والوسطى - كفرس رهان استبقا،
فسبق أحدهما صاحبه بإذنه الخ ج 14 ص 547 تحت رقم 39571.
183

ولو أخرجا وقالا من سبق فهما له، وإن سبق أحدهما أو المحلل
فهما له، وإن سبقا فلكل ماله، وإن سبق أحدهما والمحلل، فللسابق مال
نفسه ونصفه الآخر، وللمحلل الباقي.

(1) هكذا في جميع النسخ.
(2) انتهى كلام المسالك.
184

ولو شرطا المبادرة والرشق عشرين والإصابة خمسة فأصابا خمسة
من عشرة، لم يجب الاكمال، ولو أصاب أحدهما خمسة منهما والآخر
أربعة، نضل صاحب الخمسة.
ولو شرطا المحاطة فأصابا خمسة منها تحاطا، وأكملا، ولو

(1) عطف على قوله قدس سره: مال نفسه.
(2) في بعض النسخ: لتعلم، وفي بعضها بالتعلم.
185

أصاب أحدهما تسعة منها والآخر خمسة تحاطا، وأكملا، ولو بادر أحدهما
بعد المحاطة إلى اكمال العدد مع انتهاء الرشق، فقد نضل صاحبه، وإن
كان قبله وطلب المسبوق الاكمال، أجيب مع الفائدة كرجاء الرجحان
أو المساواة أو القصور عن العدد، وإن لم تكن فائدة لم يجب، كما لو رميا
خمسة عشر فأصابها أحدهما والآخر خمسة، ويملك العوض بتمام النضال.

(1) في بعض النسخ وإن كان اكماله الخمسة الخ.
(2) عطف على قوله: كرجاء الرجحان.
186

ولو فسد العقد فلا عوض، ولو خرج مستحقا فعلى باذله المثل
أو القيمة.
187



(1) انتهى كلام التذكرة: ج 2 ص 371.
188

(المقصد الخامس في الشركة)
وفيه بحثان الأول الشركة عقد جائز من الطرفين.

(1) كما عرفه قدس سره في المتن.
189



(1) الأنفال: 40.
(2) النساء: 12.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب الشركة الرواية 1 ج 13 ص 174 وفي التهذيب يشاركه الرجل بدل
يشارك الرجل.
(4) بمعنى التنكير والتقبيح كما في الوافي.
(5) الوسائل الباب 5 من أبواب الشركة الرواية 1 ورواها في التهذيب في باب الشركة والمضاربة تحت
رقم 35 ج 7 ص 192. ونقل الرواية أيضا في آخر هذا الباب هكذا: وإني لا أحب له إن رأى منه شيئا من ذلك أن يشير عليه.
(6) منها ما يستفاد من سنن أبي داود ج 3 ص 256 - 257 و ص 285.
190

ولا يصح شرط الأجل، لكن يثمر المنع من التصرف إلا بإذن
جديد.
وتحقق بمزج المتساويين، وباستحقاق الاثنين الشئ،
إما بالإرث أو الحيازة، أو بابتياع جزء من أحد المختلفين بجزء من الآخر.
وإنما تصح بالأموال، دون الأبدان والوجوه والمفاوضة.

(1) انتهى ما في التذكرة ج 2 ص 219 كتاب الشركة.
191



(1) قال في التذكرة: الشركة على أربعة أنواع، شركة العنان وشركة الأبدان وشركة المفاوضة وشركة
الوجوه الخ ج 2 ص 219.
(2) في التذكرة: ويلتزمان.
(3) لإمام اللغة والنحو أبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن سكيت الشهيد سنة 243 قتله المتوكل في يوم
الاثنين لخمس خلون من رجب ويحتمل أن يكون المؤلف هو أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري المتوفى سنة 290 هو
تلميذ ابن السكيت (الذريعة ج 2 ص 173 تحت رقم 638).
192



(1) انتهى كلام التذكرة.
(2) انتهى كلام التذكرة.
193



(1) راجع ص 221 من التذكرة ح 2.
(2) الدخنة ذريرة تدخن بها البيوت والظاهر أنه دخن بالرفع لا دخنا بالنصب.
(3) ص 221 من التذكرة.
194



(1) يعني كل في مال نفسه.
195



(1) في التذكرة قال: مسألة إذا اشتركا الخ.
(2) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 222 (كتاب الشركة).
197

والربح والخسران على قدر رأس المالين (المال - خ) ما لم يشترطا
الضد، على رأي.

(1) في النسخة المطبوعة نقص جزء من رأس المال.
198



(1) هذا ملخص ما قاله في التذكرة راجع ج 2 ص 225 مسألة، اطلاق الشركة يقتضي بسط الربح
والخسران على قدر رؤس الأموال انتهى.
199

ولا يصح لأحدهما التصرف، إلا بإذن شريكه، ويقتصر على
المأذون فيضمن لو خالف.
200

وله الرجوع في الإذن، والمطالبة بالقسمة متى شاء.

(1) في بعض النسخ: قال في التذكرة.
201

وليس له المطالبة بالانضاض.
والشريك أمين لا يضمن، بدون التعدي.

(1) راجع التذكرة ج 2 ص 224.
(2) في النسخ المخطوطة هكذا: إن هذا العقد والإذن، توكيل.
(3) مراده قدس سره إن غاية ما يكون أنه يكون عزلا لنفسه.
(4) سيأتي تعرض المتن لذلك.
202

ويقبل قوله في عدمه، وعدمه الخيانة، واختصاص الشراء
واشتراكه، ويبطل الإذن بالجنون والموت.
ولو دفع إليه اثنان دابة ورواية على الشركة لم يصح، والحاصل
للسقاء، وعليه أجرتهما، وقيل يقسم أثلاثا، ويرجع كل منهم على
صاحب بثلث أجرته.

(1) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 225.
(2) يعني لأنه كالوكيل وللأصل، فهو عطف على المعنى.
(3) هذا تفسير المضاف إليه (يعني الخيانة).
203

ويكره مشاركة الكفار.

(1) آل عمران: 68.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب الشركة الرواية 1.
204

ولو باعا سلعة صفقة وقبض أحدهما نصيبه شاركه الآخر.

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب الشركة الرواية 2.
(2) راجع التذكرة: ذيل مسألة لو كان لرجلين دين بسبب واحد إما عقد الخ، ص 228.
205



(1) انتهى كلام التذكرة ص 228.
206



(1) الوسائل الباب 6 من كتاب الشركة الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب الشركة الرواية 1 بالسند الثالث.
(3) الوسائل الباب 6 من أبواب الشركة الرواية 1 بالسند الرابع، إلا أن في هذه الرواية على ما في
التهذيب: (فهو بينهما ما لم يذهب بماله).
(4) الوسائل الباب 6 من أبواب الشركة الرواية 2.
208

(البحث الثاني في القسمة)
210

وكل من طلب القسمة مع انتفاء الضرر أجبر الممتنع.
ولو اتفق الشركاء مع الضرر لم تجز، ويحصل الضرر بنقص
القيمة.
211

وقيل بعدم الانتفاع.

(1) يعني بقوله قدس سره: ويحصل الضرر بنقص القيمة الخ.
(2) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب المعنى الأول.
(3) عوالي اللئالي ج 1 ص 457.
212

ولا يصح قسمة الوقف.

(1) راجع الوسائل باب 12 من كتاب احياء الموات ج 17 ص 340.
(2) الظاهر أن المراد بالأول ما ذكره بقوله: والظاهر أن المراد المنع من القسمة مع الضرر مطلقا،
وبالثاني قوله: وقيل المراد بعدم الانتفاع بعد القسمة عدم انتفاع يعتد به الخ، وبالثالث ما ذكره من قوله: وقيل
عدم الانتفاع به منفردا الخ.
(3) وفي النسختين المخطوطتين: وعدم اعتبار الثاني.
213

ويصح قسمته مع الطلق.
ولا يشترط القاسم (1)، ولا اسلامه، لو تراضى الخصمان به.
وتكفي القرعة في التعيين بعد التعديل.

(1) وفي بعض النسخ: ولا يشترط عدالة القاسم وفي بعض أخرى: ولا يشترط ايمان القاسم والصواب
ما أثبتناه كما يظهر من الشرح.
214

ويستحق للإمام نصب قاسم.
ويشترط عدالته ومعرفته بالحساب.
ولا يكفي الواحد في قسمة الرد، إلا مع الرضا.
216

والأجرة من بيت المال، فإن ضاق، فمنهما بالحصص.
ومتساوي الأجزاء يقسم قسمة اجبار، وغيره إن التمس المتضرر
القسمة (بالقسمة - خ)، أجبر غيره عليها.
217

وتقسم ما اشتمل على الرد قسمة تراض.

(1) يعني بقوله قدس سره المتضرر.
218

وتقسم الثياب والعبيد بعد التعديل.
والعلو و (أو - خ) السفل معا، لا بأن ينفرد أحدهما بواحد منهما، ولا
219

يقسم كل منهما على حدة.
والأرض المزروعة والزرع الظاهر، والقرحان (1) المتعددة كل
واحد بانفراده، لا قسمتها بعضا في بعض.
والقراح الواحد وإن اختلف أشجار أقطاعه بعد التعديل،

(1) القراح المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر والجمع أقرحة ومنه الحديث انثر في القراح بذرك
(مجمع البحرين).
220

والدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة اجبار، ثم يخرج السهام
على الأسماء، بأن يكتب كل سهم في رقعة، ويأمر الجاهل باخراج
بعضها على اسم أحدهما أو على السهام بأن يكتب اسم كل واحد في
رقعة ويأمر الجاهل باخراج بعضها على سهم منها.
ويعدل السهام قيمة لا قدرا، ولو كانا متساويين وكان الثلث
221

بإزاء الثلثين، جعل الثلث محاذيا للثلثين.
ولو تساوت قيمة لا قدرا، بأن كان لأحدهما النصف من
متساوي الأجزاء، وللآخر الثلث، وللثالث السدس، سويت على
أقلهم، ويخرج على الأسماء، ويجعل للسهام أولا وثانيا وثالثا (1) فإن
خرج صاحب النصف فله الثلاثة الأول، فإن خرج صاحب الثلث فله
الأولان، وكذا في المرتبة الثانية.

(1) في بعض النسخ: ويجعل للسهام أول وثان إلى آخرها.
222

ولو اختلفت قدرا وقيمة سويت على الأقل. (1)
وقسمة الرد تفتقر إلى الرضا.
ولو اتفقا عليه، وعدلت السهام، افتقر بعد القرعة إلى الرضا
ثانيا.
ولو ادعى الغلط كان عليه البينة، فتبطل، أو الاحلاف.

(1) في بعض النسخ: ميزت على الأقل.
(2) في بعض النسخ المخطوطة: ولا يحلفوا إلا مع عدم تقدم العلم.
223

ولو ظهر استحقاق البعض، بطلت، إن كان معينا مع أحدهما
أو معهما، لا بالسوية أو مشاعا.
ولو كان معينا بالسوية لم تبطل.
ولو ظهر دين بعد قسمة الوارث (الورثة - خ) فإن دفعوه، وإلا
بطلت.
224



(1) في النسخة المطبوعة: هكذا: إلا أنه يبطل وإلا يصح.
225

(المقصد السادس في المضاربة)
226



(1) يعني المصنف في التذكرة.
(2) يعني ما قناه بقولنا: نعم لو تصرف الخ.
227



(1) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الرواية 4 (ج 13 ص 181).
(2) وسندها كما في التهذيب هكذا: أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن
أبان ويحيى، عن أبي المعزا، عن الحلبي.
(3) يعني أبان ويحيى.
(4) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الرواية 1.
(5) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الرواية 5.
(6) راجع روايات الباب 1.
(7) قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض (النساء - 34).
228



(1) في التذكرة: مهما سهل.
(2) انتهى كلام التذكرة (ج 2 ص 229).
(3) وهو قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض (النساء: 34).
(4) وهو قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض (النساء: 34).
229



(1) وفي النسخ: ولو ساقى بدل ولو قارض، وهو الصحيح كما في التذكرة.
230



(1) إلى هنا كلام التذكرة (ج 2 ص 230).
(2) يعني قد يكون القراض لازما باشتراطه في عقد لازم.
(3) يعني كون القراض واجبا باشتراطه في عقد لازم.
231



(1) الأنعام: 152، والإسراء: 34.
(2) البقرة 192.
(3) التوبة: 91.
232



(1) الوسائل الباب 10 من أبواب المضاربة الرواية 1 كذا في التهذيب ولكن في الوسائل عن أبي عبد الله
عليه السلام، ج 13 ص 189.
(2) قال في التذكرة: مسألة وإذا اتجر لهم ينبغي أن يتجر في المواضع الآمنة، ولا يدفعه إلا لأمين
ولا يغرر بماله، وقد روى أن عايشة أبضعت مال محمد بن أبي بكر في البحر ويحتمل أن يكون في موضع مأمون
قريب من الساحل، أو أنها ضمنته أن هلك غرمته هي الخ (ج 2 ص 80 كتاب الحجر).
233



(1) في التذكرة: من النقدين.
(2) في التذكرة: لفساد العقد ج 2 ص 231.
234



(1) الوسائل الباب 5 من أبواب المضاربة الرواية 1 (ج 13 ص 187).
(2) وسندها كما في التهذيب هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني.
235



(1) وفي عدة نسخ مخطوطة هكذا: نعم الذي واضح أنه لا بد من دخل التجارة نقدا (فقد - خ) مثال
ذلك لما يتوقف (فلا يتوقف - خ) عليه الاسترباح بالتجارة، فليس بمعلوم شرط نصفين، كما أنه يصح بغير اشتراط،
فهو بمنزلة أن يشترط نوع خاص للاسترباح (الاسترباح - خ) فتأمل.
(2) إلى هنا كلام التذكرة (ج 2 ص 234.)
(4) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الرواية 4 - 1.
236



(1) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الرواية 9.
(2) هكذا في جميع النسخ، والصواب اسقاط كلمة (محمولا).
237



(1) وفي بعض النسخ بعد قوله: (الصحيحة) المحمولة على ما قالوهم بالاتفاق لأمكن الخ.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الرواية 10.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الرواية 6 وفيه بعد قوله عليه السلام (إلى أرض أخرى)
فعطب المال؟
238



(1) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الرواية 8 وفيه: فهو له ضامن إذا خالف شرطه، ورواه في
التهذيب كما في الوسائل أيضا مسندا عن رفعة عن أبي عبد الله عليه السلام.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الرواية 7.
239

وهي جائزة من الطرفين، لكل منهما فسخه، وإن كان بالمال
عروض.

(1) إلى هنا كلام التذكرة ج 2 ص 235.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب المضاربة الرواية 5.
(3) يعني الشرط الثالث.
(3) في بعض النسخ: حتى أن ينض.
240

ولا يلزم الأجل، ويثمر المنع.
ولا يتعدى العامل المأذون، فيضمن لو خالف، أو أخذ ما يعجز
عنه، أو مزج المال بغيره بغير إذن.

(1) عطف على قوله: للجميع.
241

ولا يؤثر في الاستحقاق.
وإذا أطلق تولى ما يتولاه المالك، من عرض القماش ونشره
وطيه واحرازه وقبض الثمن.

(1) في بعض النسخ المخطوطة: هكذا: ومجرد وضع اليد على الكل مع التعدد لا يوجب ضمان الكل.
242

واستيجار ما جرت العادة له، ولو عمله بنفسه لم يستحق أجرة.
كما أنه يضمن الأجرة لو استأجر للأول.
ويبتاع المعيب، ويرد به، ويأخذ الأرش مع الغبطة.
والاطلاق يقتضي البيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد.

(1) في بعض النسخ المخطوطة: (وصده) بدل (طيه).
(2) في بعض النسخ واستيجار ما جرت به العادة.
243

والشراء بالعين، فيقف على الإجازة لو خالف.
244

ولو اشترى في الذمة ولم يضف، وقع له.
وتبطل بالموت منهما، والخروج عن أهلية التصرف.

(1) في عدة من النسخ، بل يبيع هذه الأعيان ولعل الصواب: بل يشتري بهذه الأعيان.
(2) يعني عند موت المضارب.
245

وينفق في السفر كمال النفقة من الأصل، ويقسط لو ضم.

(1) هكذا في جميع النسخ، والصواب شئ بالضم لا بالفتح.
(2) في بعض النسخ من خاصة نفسه.
(3) هكذا في نسخة واحدة وفي أكثر النسخ (على السفر) والصواب ما أثبتناه.
246

ولا يصح إلا بالأثمان الموجودة المعلومة القدر المعينة.

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب المضاربة الرواية 1.
(2) في عدة من النسخ: ولا وجه للثلث والثاني لا يخلو عن وجه، والصواب ما أثبتناه.
(3) في بعض النسخ: ليس ذلك دليلا.
(4) هكذا في جميع النسخ، والصحيح، ولا يصح إلا بالأثمان الموجودة، كما في المتن.
(5) إلى هنا كلام التذكرة.
247

ولو (وإن - خ ل) كانت مشاعة، فلو قارضه بأحد الألفين
أو بالعروض أو بالمشاهد المجهول

(1) معنى العبارة فإن كان الاجماع المدعى في التذكرة صحيحا، فلا اشكال في عدم صحة المضربة في
النقرة وإن لم يثبت الاجماع فاشكال، ووجه الاشكال ما ذكره في المسالك - عند قول المصنف: وفي القراض
بالنقرة تردد - وهذا لفظه: ومنشأ التردد فيها من عدم كونها دراهم ودنانير الذين هما موضع الوفاق، ومن مساواتهما
له في المعنى، حيث إنها من النقدين، وإنما فاتها النقش ونحوه، وانضباط قيمتها بهما، وأصالة الجواز انتهى.
(2) وفي بعض النسخ هكذا: وشارح الشرايع يقل عن الشيخ قولا بالجواز، وهذا النقل موجود في
المسالك، فراجع.
(3) قال في المسالك، وحلى في المختلف عن الشيخ القول بجواز المضاربة بالجزاف، من غير تقييد
بالمشاهدة، وقواه في المختلف.
248

أو بالفلوس أو بالنقرة (1) على اشكال، أو بالمغشوشة أو بالدين
وإن كان على العامل، أو بثمن ما يبيعه -، لم يصح.
ويصح بالمغصوب، ويبرأ بالتسليم إلى البايع.

(1) أي القطعة المذابة من الذهب والفضة، كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة.
(2) راجع الوسائل باب 20 من أبواب المهور حديث 4 ج 15 ص 30.
(3) يعني يقومان النقرة والتبر بالنقدين.
(4) الوسائل الباب 5 من أبواب المضاربة الرواية 1 (ج 13 ص 187).
249

والعامل أمين.
ويقبل (يقدم - خ) قوله في التلف، وعدم التفريط، والخسارة،
وقدر رأس المال، والربح، ولا يضمن إلا مع التفريط، وقول المالك في عدم
الرد والحصة.
ويشترط في الربح الشياع.

(1) سنن أبي داود ج 3 باب في تضمين العارية ص 296، العوالي ج 3 ص 246 و 251 وراجع حاشيتهما.
250

فلو شرط اخراج معين من الربح، والباقي للشركة، بطل.
وتعيين حصة العامل.
ولو قال: الربح بيننا فهو تنصيف.

(1) يعني ويحتمل أن يكون قرضا.
251

ولو شرط حصة لغلامه صح، وإن لم يعمل.
ويشترط في الأجنبي العمل، ولو قال: لكما نصف الربح
تساويا.

(1) راجع الوسائل باب 6 من أبواب الخيار ج 12 ص 352.
252



(1) الواو بمعنى مع.
(2) يعني يبطل شرط جعل الربح للعامل.
(3) يعني قصد المالك.
253

ويملك العامل حصته بالظهور.

(1) يعني ويحتمل أن يكون قرضا.
(2) يعني أن قال: خذه والربح لي.
(3) ولعل الصواب، فإن للمشروط له شئ الخ.
(4) وفي بعض النسخ، وبعد النض.
(5) وفي بعض النسخ هكذا: لأن غير ما قابل رأس المال من السلعة موجود.
(6) في المسالك، ما يخالفه بدل (مخالفة).
254

ولو شرط المريض للعامل ربحا صح، ولو أنكر القراض وادعى

(1) انتهى كلام المسالك.
(2) في بعض النسخ المخطوطة هكذا: ولكن لم يذكر القائل بأحد منها.
(3) الوسائل الباب 8 من أبواب المضاربة الرواية 1 وفيه: عن محمد بن ميسر (قيس - خ) ونقلها في
التهذيب في الموضعين الأول في كتاب المضاربة عن محمد بن قيس والثاني في كتاب العتق عن محمد بن ميسر.
(4) وفي التهذيب أيضا في الموضع الثاني كما نقلناه.
255

التلف بعد البينة، أو ادعى الغلط في الاخبار بالربح، أو بقدره، ضمن
أما لو قال: (ربحت - خ) ثم خسرت، أو تلف المال بعد الربح قبل.

(1) في المسالك: ليترك.
(2) انتهى كلام شارح الشرايع.
(3) هكذا في جميع النسخ، والظاهر كون العبارة فيه تأمل بدل فتأمل.
256

ولو اشترى بالعين أب (أبا - خ) المالك بإذنه، فله الأجرة،
وعتق، وإلا فلا.

(1) في بعض النسخ المخطوطة هكذا: لأنه اشتراه بما له ووكيله.
(2) والصواب، كان له ربح.
(3) وفي هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا وفي نسخة، إذ اقدامه بشراء المال الذي ينعتق على المالك
الذي هو الولد لا ينافي الخ.
257

ولو اشترى زوج المالكة (بالعين - خ) بإذنها، بطل النكاح، وإلا
بطل البيع.

(1) يعني بطلان البيع.
258

ولو اشترى أبا نفسه، عتق، ما يصيبه (نصيبه - خ) من الربح،
ويستسعى العبد بالباقي (في الباقي - خ).
ولو اشترى جارية جاز له وطيها، مع إذن المالك بعده، لا قبله،
على رأي.

(1) راجع الوسائل الباب 8 من أبواب المضاربة الرواية 1.
259



(1) انتهى كلام التذكرة، ج 2 ص 243.
(2) راجع الوسائل الباب 17 من أبواب بيع الحيوان (ج 13 ص 45).
(3) يعني في التذكرة.
(4) انتهى كلام التذكرة.
260



(1) يعني لو قال للشريك الخ.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب المضاربة الرواية 1.
261

والتالف بعد دورانه في التجارة، من الربح.

(1) والسند - كما في التهذيب - هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة فقد
أخبرني به أحمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة.
(2) في بعض النسخ زاد بعد قوله وهو ظاهر: قاله في شرح الشرايع.
(3) في بعض النسخ بعد قوله: وغيرهما: مثل أن يتلف بآفة سماوية من غير أن يكون مضمونا على أحد
وبما يتلف في يد من عليه الضمان أم لا.
262



(1) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الرواية 1.
263

ولو خسر من مائة عشرة، ثم أخذ المالك عشرة، ثم ربح
(عشرة - خ) فرأس المال تسعة وثمانون إلا تسعا.

(1) الأولى منهما تقدمت آنفا، والثانية في الباب 1 من تلك الأبواب الرواية 2. وفي هذه الرواية في
الوسائل: وإن ربح فهو بينهما.
(2) يعني ما زاد على الذي استعمل بالفعل الخ.
(3) يعني بل إن الربح صادق على الزائد الخ.
(4) يعني رأس مال كل معاملة الخ.
264

ولو اشترى بالعين فتلف الثمن قبل الدفع بطل، وإن اشترى في
الذمة بالإذن، ألزم صاحب المال عوض التالف، وهكذا دائما، ويكون
الجميع (من - خ) رأس المال، وإن كان بغير إذن بطل، مع الإضافة.
265

ولو فسخ المالك فللعامل أجرته إلى وقت الفسخ، وعليه جباية
السلف، لا الانضاض.
266



(1) التذكرة: ج 2 ص 246.
(2) وفي بعض النسخ، وأن يكون الوكالة.
267



(1) هكذا في جميع النسخ، والصواب باقية.
(2) في بعض النسخ المخطوطة هكذا: إلا أن يقال له إنه قد يسقط حقه، بمعنى أن يوهبه من المالك،
فيمكن أن يقال له ملك فعلى تقدير الخ.
(3) أي إن كانت الحصة بصلح الخ.
268

ولو ضارب العامل بإذنه صح، والربح بين الثاني والمالك،
وبغير إذنه لا يصح، والريح بين المالك والأول، وعلى الأول الأجرة للثاني.
269

ولو خسر بعد قسمة الربح رد العامل أقل الأمرين.
وكل موضع تفسد فيه المضاربة يكون الربح للمالك، وعليه
الأجرة.

(1) الظاهر أنه استثناء من قوله: ولا حصة للمضارب الأول.
270

(المقصد السابع في الوديعة)
وهي عقد جائز من الطرفين.

(1) انتهى كلام التذكرة: ج 2 ص 196.
272



(1) يعني ولد الجارية المودعة وديعة كامها.
(2) يعني بالنسبة إلى واد المودعة.
(3) عبارة التذكرة هكذا: وقال بعض الشافعية: إن جعلنا الوديعة عقدا فالولد كالأم تكون وديعة وإلا
لم تكن وديعة بل أمانة شرعية مردودة في الحال الخ ج 2 ص 197.
273



(1) عطف على قوله: بأنه يجوز الخ.
(2) راجع الوسائل الباب 122 من أبواب الحكام العشرة ج 8 ص 542 والباب 3 من أبواب جهاد
النفس ج 11 ص 131 وأبواب فعل المعروف الباب 24 و 25 من تلك الأبواب.
274



(1) انتهى ج 2 ص 196.
(2) انتهى كلام التذكرة والآية الشريفة: الحج: 78.
275



(1) فإنه مع الطلب لكان مستحبا.
(2) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 197.
(3) تقدم ذكره في ص 250 من هذا الجزء، فراجع.
276

تبطل بالموت والجنون.

(1) يعني ويحتمل الضمان مطلقا.
277



(1) في بعض النسخ المخطوطة: وبعد البطلان يصير الخ.
(2) في بعض النسخ المخطوطة: النقل، بدل الحمل، ومعناه نقل الوديعة إلى مالكها.
278

ولا بد من ايجاب، وهو كل لفظ يدل على الاستنابة في الحفظ،
ولا يشترط القبول لفظا.
ويجب حفظها القبول، بما جرت عادتها بالحفظ، ويختلف
الحرز كالصندوق للثوب، والنقد، والاصطبل للدابة، والمراح للشاة.

(1) يعني يكون وجوب المبادرة مجمعا عليه كما يظهر من عبارة المسالك بقوله: ولا فرق في ذلك (أي في
وجوب الرد بين علم المالك بأنها (الوديعة) عنده وعدمه) عندنا.
(2) عطف على قوله قبل أسطر: إن كان الميت أو الخارج عن صلاحية الايداع هو المالك.
(3) في التذكرة ج 2 ص 203 زاد بعدها: قال الله تعالى: وما على المحسنين من سبيل.
(4) وفي بعض النسخ استأمنه شخص، وفي بعض آخر استأمن شخص.
279



(1) في النسختين، من النسخ فإن خالف المأذون ما في العادة الخ.
(2) التوبة: 93.
280



(1) التذكرة ج 2 ص 203 و 204.
(2) هكذا في جميع النسخ، ولا يخفى ما في هذا الكلام من الاجمال، فتذكر.
(3) مثل قوله تعالى: وما على المحسنين من سبيل (التوبة: 93) وتسميته أمانة لما يجئ بخطه رحمه الله
هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة.
(4) التذكرة ج 2 ص 198.
281



(1) في نسخة من النسخ المخطوطة بدل قوله: إذا فهم من الأول - إلى قوله - للضمان، هكذا: إذ مخالفة
المالك في الحرز وترك سقي الدابة سبب للضمان، وقد قال إنه تقصير الخ.
(2) يعني ما نقدم من قوله: وحكم أيضا أنه لو فعل ما هو إلا حرز الخ.
(3) يعني ما قاله أخيرا: إذا صارت الوديعة الخ.
(4) عن لنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على
المستودع ضمان. السنن الكبرى: ج 6 ص 689 حديث 3 وفيه (ليس على المستودع المخل... الخ) وقال صلى الله
عليه وآله: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. المصدر، حديث 2 وفيه (من استودع) وهو الصحيح.
(5) الوسائل الباب 4 من أبواب الوديعة الرواية 3 و 1.
(6) الوسائل الباب 4 من أبواب الوديعة الرواية 3 و 1.
(7) التذكرة ج 2 ص 197 و ص 198.
(8) في النسخة المطبوعة: وأنه يعود أمينا إذا عاد إلى ما أمر به إلا ما ثبت الخ.
282



(1) ويمكن أن يقال - في دفع المنافاة - أن النقل عن الحرز الذي عينه المالك مطلقا ليس بتقصير ولا
موجب للضمان بل إذا كان للمالك أو نهى عنه، وأما غيره فصرح في التذكرة - في بحث النقل - أنه يجوز حينئذ،
ولا ضمان، فيكون المراد بعدم الضمان هذا، وأيضا مطلق ترك علف الدابة ليس كذلك، بل إذا كان مدة يجوز
فيها الدابة فتأمل منه رحمه الله (هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة).
(2) الظاهر أنه عطف على قوله: بأن يقال المقصود الخ.
(3) الوسائل الباب 5 من أبواب الوديعة الرواية 1 وزاد فيه - كما في الفقيه والتهذيب - بعد قوله وديعة:
وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره.
283

ولا يجب الحفظ، لو طرحها عنده من غير قبول، أو أكره على
القبض.
284

ويجب سقي الدابة وعلفها بنفسه وبغلامه، ولا يخرجها من منزله
(منزلها - خ) للسقي، إلا مع الحاجة.
285



(1) مصدر قولك عبق به الطيب من باب تعب عبقا، لزق به وظهرت ريحه بثوبه أو
ببدنه فهو عبق (مجمع البحرين).
(2) وفي جميع النسخ وجوه أخر، والصواب ما أثبتناه، كما في التذكرة أيضا.
(3) التذكرة ج 2 ص 202.
(4) في بعض النسخ المخطوطة: مع الانتهاء بالنهي بدل قوله: مع امتثال النهي.
(5) يعني وعلى تقدير عدم علم المالك بالتلف عند عدم نشر الثوب مثلا وعدم اعلام الودعي المالك وإن
الودعي يعلم بأن عدم نشر الثوب موجب للتلف ينبغي وجوب الحفظ.
286



(1) أما الآية فهي إشارة إلى قوله تعالى: وما على المحسنين من سبيل التوبة: 93 وأما الأخبار فراجع
الوسائل الباب 4 من كتاب الوديعة ج 13 ص 227.
(2) التذكرة ج 2 ص 198.
(3) يعني بطريق أولى.
287



(1) في التذكرة بعد قوله وجهان: كالوجهين فيما إذا حبس من به بعض الجوع، وهو لا يعلم حتى مات،
وأظهرهما الخ.
(2) التذكرة ج 2 ص 202.
(3) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب، فهو موجب الخ.
(4) هكذا في النسخ المطبوعة وفي جميع النسخ المخطوطة الرجوع بدل الجوع، والصواب ما أثبتناه.
288



(1) التذكرة ج 2 ص 203.
289



(1) التذكرة ج 2 ص 203.
290



(1) يعني في كلام العلامة قدس سره في التذكرة.
(2) التذكرة ج 2 ص 203.
(3) التذكرة ج 2 ص 203.
291



(1) يعني قال: فإن كان الطريق آمنا الخ.
(2) في بعض النسخ: ولا يمكن الخيانة بدل بحيث لا يمكن الخيانة.
292



(1) هكذا في جميع النسخ والصواب هو، إذ الضمير يرجع إلى قبول الوديعة كما لا يخفى.
(2) في بعض النسخ المخطوطة، بل لأخذ أمتعة نفسه بدل قوله: إن لا يأخذ أمتعة نفسه.
293

ولو أهمل ضمن إلا أن ينهاه المالك، فيزول الضمان،
لا التحريم.

(1) في التذكرة، (ما تقدم) بدل (الأحكام).
294

ويقتصر على ما يعينه المالك من الحرز.

(1) يعني وإن لم نقل في كيفية حفظ الوديعة بما يقتضيه العادة والعرف فلا بد من المراجعة إلى ما يفهم
من ظاهر كلام الأصحاب من جواز تسليمها الخ. وفي النسخة المطبوعة هكذا: وإلا يصعب على ما يفهم من
ظاهر كلام الأصحاب الخ وعلى هذا لا يحتاج إلى ما كتبناه فتذكر.
295



(1) في بعض النسخ: أو مع جواز الايداع.
296

139

(1) سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول وهو على المنبر:
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي مسند أحمد ج 4
ص 157 س 1.
(2) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 353 وتمامه: ليكد كل واحد نفسه في بلوغ النهاية والحذق فيه انتهى
موضع الحاجة من كلامه قدس سره.
(3) عوالي اللئالي ج 3، ص 265.
(4) والمزراق من الرماح رمح قصير وهو أخف من العنزة وقد زرقه بالمزراق زرقا إذا طعنه أو رماه به،
لسان العرب ج 10 ص 139.
(5) الردينة: اسم امرأة والرماح الردينية منسوبة إليها الجوهري: القناة الردينية والرمح الرديني زعموا أنه
منسوب إلى امرأة السمهري تسمى ردينة وكانا يقومان القنا بخط حجر، الخ. لسان العرب ج 13 ص 178 لغة
ردن.
297

فإن نقل ضمن، إلا مع الخوف، أو إلى أحرز، ولو قال:
لا تنقلها كيف كان ضمن إلا مع الخوف وإن قال: وإن تلفت.

(1) إشارة إلى قوله تعالى: وما على المحسنين من سبيل التوبة: 93.
(2) إشارة إلى قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الأنعام: 154.
298



(1) سنن أبي داود ج 3 باب في تضمين العارية ص 296.
299

والمستودع أمين لا يضمن بدون التفريط، ولا يأخذها منه قهرا.
ويجوز الحلف للظالم ويوري.

(1) يعني قال له: عندي أمانة.
(2) في النسختين في النسخ إلا، بدل لا، والصواب ما أثبتناه.
300



(1) في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا: قاله سلطان المحققين خواجة نصير الملة والدين والشهيد
الثاني (منه رحمه الله).
301

ولا يصح وديعة غير العاقل، فيضمن القابض، ولا يبرأ بالرد
إليه، وإن كان مميزا.
ولو أودع لم يضمن بالتفريط.
ويجوز السفر بها مع خوف الإقامة بها ولو ظهرت أمارة الخوف
في السفر لم يجز.

(1) في بعض النسخ المخطوطة القبح بدل النسخ.
(2) أي للأصل.
(3) سيأتي نقل عبارة شرح القواعد.
302



(1) يمكن أن يكون عطفا على قوله: أن يحال، يعني ويمكن أن يراد السفر الواجب بأصل الشرع.
(2) انتهى كلام شارح القواعد ج 1 ص 337 من الطبعة الحجرية.
303



(1) في جميع النسخ (ولا يبعد) بدل، (ولا يتقيد) والصواب ما أثبتناه، كما في شرح القواعد أيضا.
(2) انتهى كلام شارح القواعد ج 1 ص 337.
(3) وفي بعض النسخ، لو لم يكن له معارض.
(4) هكذا في جميع النسخ، والصواب (له) بدل (لها).
304



(1) إلى هنا كلام شارح القواعد ج 1 ص 337.
305



(1) هكذا في جميع النسخ، والصواب محفوظة.
(2) في بعض النسخ يمكن التلف يمكن التلف فيه الخ.
306

ولو أنكر الوديعة - أو ادعى التلف، أو الرد على اشكال، أو عدم
التفريط أو قدر القيمة - فالقول قوله مع اليمين.
ولا يبرأ لو فرط بالرد إلى الحرز.

(1) لعله إشارة قوله تعالى: وما على المحسنين من سبيل. التوبة: 93 وأما الأخبار فراجع الوسائل كتاب
الوديعة ج 13 ص 221.
(2) ولعل الصواب، ليس بضامن.
(3) هكذا في جميع النسخ، والظاهر زيادة كلمة واو كما لا يخفى.
308

ويبرأ بالرد إلى المالك، أو وكيله أو الحاكم مع الحاجة، أو إلى
ثقة معها، إذا فقد الحاكم.
ولو دفعها إلى الثقة مع قدرته عليه، أو على المالك، ضمن.

(1) التذكرة ج 2 ص 199.
309



(1) لعل الصواب، فإنهم لا يشترطون.
(2) في بعض النسخ المخطوطة زاد بعد قوله: مطلقا: هكذا يفهم من ظواهر كلامهم.
310

ولو أراد السفر، فدفنها ضمن، إلا مع خوف المسارعة.

(1) زاد في التذكرة بعد قوله: أيضا: لأنه غرر بها.
(2) هكذا في التذكرة، وفي جميع النسخ: وإن كان مع القدرة على المالك أو الوكيل الخ.
(3) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 200.
311



(1) يعني وفهم الثقة أن مراده من الاعلام هو الايداع وقبل الايداع.
(2) إشارة إلى قوله في التذكرة: وإن كان ساكنا في الموضع ضمنها.
(3) في بعض النسخ، الرجعة بدل الرفقة، والصواب ما أثبتناه.
(4) يعني لو حصل أحد هذه الأمور لم يكن الآخر ضامنا.
(5) هكذا في التذكرة، وفي جميع النسخ: وكذا لم يضمن الخ والصواب ما أثبتناه.
(6) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 200.
312

ولو ادعى الإذن في الدفع إلى غير المالك.

(1) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 201.
(2) يعني إن المستفاد من الدليل جواز السفر بالوديعة إذا أودعه حالة السفر، وأما جواز السفر بالوديعة
فهو غير مستفاد من الدليل.
313

أو أنكرها فقامت عليه البينة، وادعى التلف.
أو أخر الاحراز مع المكنة.

(1) في بعض المسخ هكذا: ونحوه عن المصنف، بدون لفظة (واو).
(2) في النسختين المخطوطتين: ويبعد السماع.
314

أو سلم إلى زوجته.
أو أخر دفعها مع الطلب، والامكان.

(1) هكذا في جميع النسخ، والصواب، أنه بالايداع يضمن أيضا.
(2) قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤد والأمانات إلى أهلها، النساء: 62.
(3) راجع الوسائل الباب 1 و 2 و 3 من أبواب الوديعة.
315



(1) انتهى كلام شارح القواعد ج 1 ص 340 من الطبعة الحجرية.
316

أو فرط بطرحها (فطرحها - خ) في غير الحرز، أو ترك سقي
الدابة، أو نشر الثوب.

(1) في جميع النسخ، فمع بدل (فمنع) والصواب ما أثبتناه. (2) يعني بل يستلزم النهي عن ضده العام فقط.
(3) راجع كتاب الطهارة والطلاة من مجمع الفائدة.
317

أو سافر بها مع الأمن و (أو - خ) الخوف.

(1) هكذا في جميع النسخ، والصواب اسقاط لفظة (عدم) كما لا يخفى.
(2) زاد في النسخة المطبوعة بعد قوله: في دفع المهلكات، كنشر الثوب.
318



(1) لم نقف عليه مع الفحص الشديد، ولعل عبارة الحديث هكذا: إن المسافر ومتاعه لعلى خطر الخ
ويمكن أن تكون: لعلى فلت الخ.
(2) التذكرة ج 2 ص 200.
319



(1) الظاهر أن قوله: لم يضمن جواب لقوله: لو سافر بها الخ وما في بعض النسخ المخطوطة: ولو كان
مضطرا إلى السفر الخ، بزيادة لفظة (لو) غير صحيح، كما لا يخفى.
(2) التذكرة ج 2 ص 200.
320



(1) التذكرة: ج 2 ص 200.
321



(1) هكذا في جميع النسخ، وفي التذكرة: في الأمن ولا خوف بينهما.
322

أو لبس الثوب أو ركب الدابة.

(1) التذكرة ج 2 ص 201.
(2) يعني عند قول المصنف هنا، لا في القواعد.
(3) عبارة شرح القواعد هكذا: ثم ما الذي يراد بالسفر هنا؟ لم أقف له على تحديد والمتبادر منه شرعا
قصد المسافة، فعلى هذا لا يجب الرد إلا بالخروج إلى مسافة وهو مشكل لأنه متى خرج المستودع من بلد الوديعة
- على وجه لا يعد في يده عرفا - يجب أن يقال: إنه ضامن، لأنه أخرج الوديعة من يده وقصر في حفظها، فيضمن،
وينبغي الجزم بأن تردده في البلد وحوله في المواضع التي لا يعد الخروج إليها في العادة خروجا عن البلد وانقطاعه
عنه كالبساتين ونحوها، لا يجب معه رد الوديعة، وتعذر المالك، والحاكم يكفي فيه لزوم المشقة الكثيرة الخ ج 1
ص 337 من الطبعة الحجرية.
323



(1) التذكرة ج 2 ص 198.
(2) في التذكرة: فإن مثل هذه الثياب يجب الخ.
(3) العبق بالتحريك مصدر قولك: عبق به الطيب، من باب تعب، عبقا لزق به وظهرت ريحه بثوبه
أو ببدنه، فهو عبق (مجمع البحرين).
324



(1) التذكرة ج 2 ص 198.
(2) في التذكرة ولم يعلمه المالك به.
(3) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 198.
325



(1) التذكرة ج 2 ص 198.
(2) من جمح أي أسرع، يقال: جمع في أثره أي أسرع اسراعا لا يرده شئ، ومنه فرس جموح، للذي إذا
ذهب في عدوه لم يرده شئ (مجمع البحرين).
(3) هكذا في التذكرة (ج 2 ص 198) وفي جميع النسخ (ثم استعمل ضمن) والصواب ما في التذكرة،
كما أثبتناه.
(4) هكذا في جميع النسخ والصواب عدوان بالضم.
326



(1) هذا ملخص ما في التذكرة، وينبغي نقل ما في التذكرة قال: لو نوى الأخذ ولم يأخذ، أو نوى الاستعمال ولم
يستعمل ففي الضمان اشكال، ينشأ من أنه لم يحدث في الوديعة قولا ولا فعلا فلم يضمن، كما لو لم ينو وهو قول
أكثر الشافعية ومن أنه ممسك لها بحكم بيته، كما أن الملتقط إذا نوى امساك اللقطة لصاحبها كانت أمانة وإن
نوى الامساك لنفسه كانت مضمونة، وهو قول ابن شريح من الشافعية وفرق المذكورون بين الوديعة واللقطة بأنه
في الوديعة لم يحدث فعلا مع قصد الخيانة، وفي اللقطة أحدث الأخذ مع قصد الخيانة، ولأن سبب أمانته في اللقطة
مجرد نية، فضمن بمجرد النية بخلاف الوديعة.
(2) التذكرة ج 2 ص 198.
(3) الظاهر أنه مأخوذ من التذكرة أيضا، فإن عبارتها هكذا: لو نوى أن لا يرد الوديعة بعد طلب المالك
ففي الضمان للشافعية الوجهان، وعندي فيه التردد السابق، مع أولوية عدم الضمان هنا، إذا لم يطلب المالك
وثبوته إذا طلب انتهى (ج 2 ص 198).
327



(1) وأصل الفض، الكسر، يقال فضضت الختم فضا، من باب قتل، كسر
(2) انتهى ما نقله عن التذكرة، منقول بالمعنى راجع ج 1 ص 198 منها
(3) يعني قول المصنف في المتن.
(4) الردم باهمال الدال الساكنة، السد... وفي الحديث كانت العرب تحج البيت وكان ردما أي كان
لا حيطان له، كأنه من تردم الثوب، أي اخلق واسترفع (مجمع البحرين).
ويحتمل أن تكون هذه الكلمة رزم بالزاء المعجمة أخت الراء المهملة، ومعناها - كما في مجمع البحرين -
رزمت كذا وكذا، أي ربطته وشددته.
وفي لسان العرب الرزمة من الثياب ما شد في ثوب واحد (ج 12 ص 239).
(5) انتهى ما في التذكرة (ج 2 ص 198).
328

أو خلطها بماله بحيث لا يتميز، أو مزج الكيسين،.

(1) هذا مأخوذ من عبارة التذكرة راجع (ج 2 ص 199 منها).
(2) لعله إشارة إلى مثل قوله صلى الله عليه وآله: الناس مسلطون على أموالهم وراجع الوسائل باب
استحباب المضاربة باب 11 من أبواب مقدمات التجارة وباب 98 من أبواب ما يكتسب به وغيرهما لعلك تجد
هذا المعنى فيها وأما ما دل على خصوص ما في المتن فلم نجده.
329

أو حملها أثقل من المأذون، أو أشق.

(1) التذكرة ج 2 ص 199.
(2) هكذا في التذكرة وفي جميع النسخ، دفع إليه، ولعل الصواب ما في التذكرة.
(3) هكذا في جميع النسخ، والصواب المودعة.
330

أو فتح قفل المالك وأخذ بعضها أولا ضمن.
ولو أخذ البعض من تحت قفله، ضمن المأخوذ خاصة،
ولو أعاده ومزجه بحيث لا يتميز، لم يبرأ، ولا يضمن الباقي، ولو أعاد بدله،
ومزجه، ضمن الجميع.

(1) يعني قول المصنف في المتن.
331



(1) انتهى كلام التذكرة مع اختلاف فراجع.
332



(1) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب المودعة.
(2) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 199.
333

ويجمع أن يشهد لو خاف الموت.

(1) التذكرة ج 2 ص 201 وفيها، يوجب الضمان بدل قوله: موجبا للضمان.
334



(1) التذكرة ج 2 ص 201.
(2) التذكرة ج 2 ص 201.
(3) يعني في كلامه المنقول من التذكرة آنقا.
335



(1) التذكرة ج 2 ص 201.
336



(1) راجع الوسائل الباب 50 وباب 53 من كتاب الوصية ج 13 ص 441 والباب 6 و 9 من كتاب
الوديعة ج 13 ص 230.
(2) البقرة 181.
(3) راجع الوسائل الباب
(4) التذكرة ج 2 ص 201.
337



(1) الوسائل الباب 13 من أبواب المضاربة الرواية 1 ج 3 ص 191.
(2) هكذا في جميع النسخ، وفي التذكرة وهو قول بعض الشافعية الخ.
(3) التذكرة ج 2 ص 201.
(4) مراده إن هذا الكلام من العلامة قدس سره في التذكرة إلى آخره يحتاج إلى التأمل.
338

ولو مات ولم توجد، أخذت من التركة على اشكال.

(1) ليس في النسختين المخطوطتين لفظة بل العلم بوجودها.
(2) التذكرة ج 2 ص 201.
339



(1) راجع الوسائل الباب 28 ذيل الرواية 1.
(2) في كتاب الشهادات.
(3) التذكرة: ج 2 ص 201.
340

ويجب ردها على المالك، وإن كان كافرا لا غاصبا، بل يرد على
المغصوب منه جهله تصدق، وضمن، أو أبقاها أمانة، ولا ضمان.

(1) أبرمته ابراما أي أحكمته (مجمع البحرين).
(2) يعني ولم يستمر عليه حتى يصدق الاصرار على الصغيرة.
(3) يعني ويمكن ضمان القاضي أيضا.
341



(1) مثل قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها (النساء 58) وراجع الوسائل الباب 1
و 2 كتاب الوديعة ج 13 ص 218.
(2) الوسائل الباب 2 من كتاب الوديعة الرواية 9، ولم يذكر الفضيل في الكافي واحد الموضعين من
التهذيب ولكنه مذكور في باب الوديعة من التهذيب
(3) راجع الوسائل الباب 2 من كتاب الوديعة الرواية 2 و 8 والكافي والتهذيب في باب المكاسب.
(4) وتمامه: وكان الأجر له، الوسائل الباب 18 من كتاب اللقطة الرواية 1 (ج 17 ص 368) وسندها
كما في التهذيب هكذا: محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد بن شيره عن القاسم بن محمد عن سليمان بن
داود (المنقري - ئل) عن حفص بن غياث.
(5) راجع الوسائل الباب 47 من أبواب ما يكتسب به ج 6 ص 144 والباب 18 من كتاب اللقطة
ج 17 ص 368 وغيرهما.
342

ويحلف لو طلبها الغاصب.
ولو مزجها الغاصب بماله بحيث لا يتميز رد الجميع إليه.

(1) يعني وجب على الورثة رده ثم الايصاء.
343

ولو مات المالك سلمت إلى وارثه، فإن تعدد، سلم إلى الجميع أو
وكيلهم، ولو دفع إلى البعض، ضمن حصص الباقين.

(1) أي رد قدر مال اللص إليه.
344

ولو ادعاها اثنان، صدق في التخصيص، ولو ادعى الآخر
علمه، أو ادعياه مع الاشتباه حلف.

(1)
(2) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب أن الحكم بنكول يمينه الخ.
345



(1) نقلناها عن التذكرة، فإن في النسخ سقطا فراجع ج 2 ص 204.
(2) في التذكرة: ولو كان ذلك لتعذر فتح قفل الصندوق الخ.
346

(المقصد الثامن في العارية) (1)
وهي جائزة من الطرفين.

(1) بتشديد الراء وتخفيفها.
(2) التذكرة ج 2 ص 209.
347



(1) انتهى كلام شارح القواعد ج 1 ص 342 من الطبعة الحجرية
(2) التذكرة ج 2 ص 211.
(3) يعني جواب الشرط في قوله: ويمكن أن يجاب.
(4) يعني قوله: أعرتك حماري الخ.
348



(1) يعني لا يرد طرد التعريف بالإجارة.
(2) إشارة إلى رد ما في جامع المقاصد بقوله: والأولى أن يراد به التعريف مع بقاء الجواز انتهى.
(3) أي على تعريف القواعد.
(4) يعني ثمرة الايجاب والقبول.
(5) فإنه قال في القواعد - وهواي العقد - كل لفظ دل على تسريع الانتفاع الخ.
349



(1) راجع شرح القواعد عند قول المصنف: ولو قال: أعرتك الدابة بعلفها فهي إجارة فاسدة الخ
ج 1 ص 343.
(2) المائدة: 2.
(3) قال الله تعالى الذين يراؤن ويمنعون الماعون - الماعون: 7.
(4) في التذكرة يدل على شدة الحث عليها والتزهيد في منعها.
(5) إشارة إلى قوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى - المائدة: 2.
350



(1) سنن ابن ماجة ج 3 باب ما أدى زكاته ليس بكنز ج 1 ص 570 الحديث 1788.
(2) سنن ابن ماجة ج 3 باب ما أدى زكاته ليس بكنز ج 1 ص 570 الحديث 1789.
(3) سنن النسائي ج 8 ص 118 (الزكاة) وفيه ذكر له رسول الله صلى الله عليه (وآله) الزكاة فقال هل
على غيرها؟ قال: إلا أن تطوع، الحديث.
(4) الماعون: 7.
(5) سنن الدارمي ج 1 باب من لم يؤد زكاة الإبل الخ ص 380 وفيه ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها
- إلى أن قال - رجل يا رسول الله ما حق الإبل الخ قال: حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنحتها الخ
(6) الدر المنثور في تفسير سورة الماعون، ومتن الحديث، هكذا: أخرج الغرياني - إلى أن قال - والبيهقي في
سننه عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: الماعون الزكاة المفروضة يراؤن بصلاتهم، ويمنعون زكاتهم.
351



(1) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 209.
(2) في النسخة المطبوعة هكذا: الظاهر أن الخلاف من علماء العامة، إذ الخلاف غير مشهور ومذكور
عندنا، فيمكن الخ.
(3) الظاهر أن مراده أن الآية وهو قوله تعالى: (ويمنعون الماعون تختص بالخمس والكفارات والنذور
والديون.
(4) أراد بها الثلاث المتقدمة في كلام عكرمة.
(5) هكذا في جميع النسخ، والصواب دخل بالرفع.
(6) بعدها قوله تعالى: ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين -
المدثر: 41 إلى 46.
(7) ما قبلها قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النقس التي حرم الله إلا بالحق و
لا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما - الآية، الآية، الآية، الفرقان: 68.
(8) قوله قدس سره: على كون الكفار الخ متعلق بالاستدلال، وقوله: إن السلوك بيان لرد الاستدلال،
وقوله: بأنه لو لم يكن الخ بيان لجواب الرد.
(9) هكذا في جميع النسخ، والصواب مكلفين.
352



(1) وقول عكرمة يعني فيما تقدم من قوله: قال عكرمة: إذا جمع الخ.
(2) يعني ما رواه أبو هريرة المتقدم نقله.
(3) الماعون: 7.
(4) انتهى ما في القاموس، مع اختلاف يسير.
(5) يعني أن الآية الشريفة غير صريحة في خصوص منع العارية إذ يمكن أن يكون المراد المنع عن الإجارة
والبيع ونحوهما.
(6) يعني يؤيد عدم الوجوب.
353



(1) راجع أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف الوسائل ج 11.
(2) التذكرة ج 2 ص 211.
(3) يعني العلامة قدس سره في التذكرة.
354



(1) التذكرة ج 2 ص 209.
(2) أي يكون الحمل للمستعير.
355



(1) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 209.
(2) أي لو ورث أو ملك مصحفا، إن قلنا بصحة البيع.
356



(1) التذكرة ج 2 ص 209.
(2) في النسختين المخطوطتين: (أو وكيلا مطلقا وأريد الخ) والصواب ما أثبتناه.
(3) وهو قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
(4) حيث قال: وكذا لا يجوز للكافر استعارة المصحف من المسلم وغيره تكرمة للكتاب العزيز وصيانة
عمن لا يرى له حرمة.
357



(1) في النسخة المطبوعة: ويشكل ذلك مع علم المالك.
(2) التذكرة ج 2 ص 210.
358



(1) التذكرة ج 2 ص 210.
(2) التذكرة ج 2 ص 210.
(3) والظاهر أن جواب الشرط كلمة (صح) وحذفه لدلالة المقام عليه.
359



(1) أي في التذكرة.
(2) التذكرة ج 2 ص 210.
(3) التذكرة ج 2 ص 210.
360



(1) يمكن أن يكون إشارة إلى ما قاله الشهيد الثاني في المسالك في شرح قول المصنف: وهو عقد، من
قوله: واعلم أن جعلها عقدا يقتضي اعتبار الايجاب والقبول اللفظيين، لأن ذلك هو المفهوم من العقد وإن لم
ينحصر في لفظ الخ راجع كلام المسالك.
(2) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب، فإن الخ.
(3) النور: 61.
(4) خبر لقوله قدس سره: فجواز عارية مثل كتابه الخ.
361



(1) التذكرة ج 2 ص 211.
362

وإنما تصح من جائز التصرف.
ولو أذن الولي للطفل، صح أن يعير مع المصلحة.
363

وكل ما صح الانتفاع به مع بقائه صح إعارته.
ويقتصر المستعير على المأذون، فيضمن الأجرة والعين لو
خالف.

(1) لعله إشارة إلى ما تقدم منه قدس سره في كتاب التجارة فراجع ص 151 - 153 من ج 8.
364

ويصح إعارة الشاة للحلب.

(1) عوالي اللئالي: ج 3 ص 252 حديث نقلا عن سند أحمد بن حنبل مع اختلاف يسير.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب عقد البيع الرواية 1 وفيه سنة بدل سمنا ج 12 ص 260.
(3) الوسائل الباب 9 من أبواب عقد البيع الرواية 4 وفيه كما في الكافي أيضا سألت أبا عبد الله
عليه السلام.
366



(1) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 210.
(2) سند الأولى هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وسند الثانية
هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان.
367

والأمة للخدمة للأجنبي.

(1) في صحيح مسلم باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، عن جابر قال: رسول الله صلى
الله على (وآله): إلا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم.
ونقله في كنز العمال ج 5 ص 320 و ص 323 أيضا إلا أنه نقل بلفظة: عند امرأة في بيت إلا أن نكون
الخ. وفي المجلد السادس عشر: لا تنحن ولا تعقدن مع الرجال في خلاء (تحت رقم 45108).
(2) الوسائل الباب 99 من أبواب مقدمات النكاح ج 14 ص 133.
368



(1) المؤمنون - 5 - 6.
(2) التذكرة ج 2 ص 210.
(3) يعني يستفاد من كلام العلامة قدس سره: (على الأشهر) إن في جواز استمتاع الجواري بلفظ العارية،
خلاف.
(4) يعني الحصر في الآية الشريفة.
(5) راجع الوسائل الباب 31 إلى 37 من أبواب نكاح البعيد والإماء، ج 14 ص 531.
369

وينتفع المستعير بما جرت العادة.

(1) التهذيب باب العارية من كتاب حديث 3 ج 7 ص 182.
(2) التذكرة ج 2 ص 2110.
370

فإن نقص عن العين شئ (شيئا - خ) بالاستعمال أو تلف
(تلفت - خ) به من غير تفريط لم يضمن.

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب العارية الرواية 3 وفي الكافي عن عبد الله بن سنان والسند كما في
التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد عن النضر عن بن سنان.
371



(1) لا أن يكون في مطبوع.
(2) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب الخيار الرواية 1 و 2 و 5 وغيرها من الأبواب المتفرقة في كتاب
التجارة والنكاح.
(3) متن الرواية هكذا: عن أبي بصير (يعني المرادي) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
بعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فستعار منه سبعين درعا باطراقها (بأطرافها - خ) فقال:
أغصبا يا محمد الخ فقال النبي صلى الله عليه وآله: بل عارية مضمونة الوسائل الباب 1 من كتاب العارية
الرواية 4.
372



(1) الوسائل الباب 3 من كتاب العارية الرواية 1.
(2) أورد صدره في الوسائل في الباب 4 من أبواب الوديعة الرواية 1 وذيله في الباب 1 من أبواب العارية
الرواية 1.
(3) التوى مقصورا ويمد هلاك المال.
(4) الوسائل الباب 3 من أبواب العارية الرواية 2.
(5) في جميع النسخ والتهذيب بالواو وفي الوسائل والفقيه أو بدل واو.
(6) الوسائل الباب 3 من أبواب العارية الرواية 4 وأورد ذيله في الباب 4 من تلك الأبواب الرواية.
373

إلا أن يشترط المعير.

(1) وسندها - كما في مشيخة الفقيه - هكذا: وما كان فيه عن إسحاق بن عمار فقد رويته عن أبي رضي
الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار.
(2) وسندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب. عن علي بن السندي عن صفوان، عن
إسحاق بن عمار.
(3) في بعض النسخ: وفي صحتها تأمل.
(4) يعني ولا يضر الحصر في الدنانير في صحيحة ابن مسكان.
374

أو يستعير المحرم صيدا
أو من الغاصب
أو يستعير ذهبا أو فضة.

(1) التذكرة ج 2 ص 214.
(2) يعني مر.
(3) راجع مجمع الفائدة ج 6 ص 404 - 405 كتاب الحج.
375

إلا أن يشترط سقوط الضمان.
وكذا البحث لو تلفت بغير الاستعمال.
ولو فرط ضمن.

(1) راجع الوسائل الباب 3 من كتاب العارية ج 13 ص 239.
(2) في القواعد: والأقرب جواز إعارة الدراهم كتاب العارية.
(3) راجع الباب 2 و 3 من أبواب العارية.
376

ولو استعار المحل صيدا من المحرم جاز، لزوال ملكه عنه.

(1) راجع ص 281 - 284 من هذا الجزء.
(2) في بعض النسخ المخطوطة هكذا: لأنه ارتفع بوضع اليد بعد، وأنه على وجه اللائق إلى الغير المجوز
والمرضي فيكفي آه.
(3) جواب لقوله: لو استعار.
(4) يعني في قوله جاز.
377

ولو رجع على المستعير من الغاصب جاهلا، رجع بأجرة المنفعة

(1) يعني المصنف في قوله: لزوال ملكه عنه.
(2) في النسخة المطبوعة: أو كان غائبا عنه محبوسا في ملكه.
378

أو بالعين التالفة على الغاصب، لا عالما (أو - خ) ومفرطا.

(1) في بعض النسخ، وإن جاز العارية.
(2) هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب: وأجرة ركوبها.
(3) وفي النسختين المخطوطتين، الظاهر أنه لو لم يكن الخ، والصواب ما أثبتناه.
379

ولو رجع على الغاصب، رجع على المستعير العالم.

(1) في بعض النسخ المخطوطة، ظلم ظاهر.
(2) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب، نص أو اجماع.
380

ولو أذن في الزرع أو الغرس، جاز له الرجوع بالأرش.

(1) أما الكتاب فيمكن أن يكون إشارة إلى قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد (البقرة 282 وراجع
أيضا 234) والطلاق 7 والنساء 12 وغيرها من الآيات.
وأما السنة فهي لا ضرر ولا ضرار راجع الوسائل الباب 12 من أبواب احياء الأموات الرواية 3 و 4 ج 17
ص 341.
(2) يعني المصنف في المتن في قوله: جاز.
381

وليس له قلع الميت بعد الإذن في الدفن.
382



(1) الظاهر أن مراده الشيخ علي محقق الكركي، وعبارة جامع المقاصد - (في كتاب العارية) - هكذا: لو
رجع في الإعارة للدفن بعد وضع الميت في القبر قبل الطم جاز لأنه لا يستلزم النبش المحرم الخ.
وقال في كتاب الطهارة - (في أحكام الدفن) - عند قول المصنف قده: ويحرم نبش القبر ما هذا لفظه:
تحريم النبش في الجملة اجماعي، واستثنى مواضع - إلى أن قال: ولو استعير للدفن جاز الرجوع قبل الطم لا بعده،
لأن النبش محرم، انتهى موضع الحاجة من كلامه وأما العبارة المنقولة في المتن فلم نعثر عليها.
383

ولا قلع الخشبة إذا كان طرفها الآخر في ملكه.
384

ولو انقلعت الشجرة، لم يكن له زرع أخرى، إلا بالإذن (بإذن
المالك - خ).

(1) في بعض النسخ، أن لا تقيد الأولى، والصواب ما أثبتناه.
385

وليس للمستعير الإعارة ولا الإجارة إلا بالإذن.
ولو تلفت بتفريط بعد نقص القيمة بالاستعمال ضمن الناقص
لا النقص.
386

ويضمن بالجحود.
ويقبل قوله في القيمة، والتلف، وعدم التفريط، لا الرد.

(1) راجع الوسائل الباب 1 من كتاب العارية ج 13 ص 236.
(2) في النسخة المطبوعة: وليس ذلك بحجة قاطعة.
387

ولو ادعى المالك الأجرة حلف، على عدم الإعارة، وله الأقل
من المدعى و (أو - خ) أجرة المثل.

(1) في بعض النسخ: حتى لا ريثبت، ولعل الصواب ما أثبتناه.
388



(1) يعني مراد المصنف قدس سره.
(2) الوسائل الباب 7 من أبواب الوديعة الرواية 1.
(3) يعني ما ذكره المحقق الثاني الشيخ علي، والشهيد الثاني قدهما من التحالف.
389



(1) في بعض النسخ: غير معينة، والصواب ما أثبتناه.
(2) هكذا في جميع النسخ، والصواب ساقط.
390

ولو اختلفا عقيب العقد حلف المستعير، ولا شئ.

(1) التذكرة ج 2 ص 216.
391

(المقصد التاسع في اللقطة)
(وفيه مطلبان)
(الأول) المحل الملقوط، إما انسان، أو حيوان، أو مال.
وشرط الأول، الصغر، فلا يصح التقاط البالغ العاقل،
392



(1) التذكرة: ج 2 ص 251.
(2) التذكرة ج 2 ص 270.
393



(1) إشارة إلى ما نقله عن التذكرة آنفا من قوله: أما الصبي الذي بلغ سن التميز فالأقرب التقاطه الخ.
(2) يعني المحل الأول للقطة الخ.
394

وانتفاء الأب أو الجد، أو الملتقط أولا، فلو كان له أحدهم،
أجبر على أخذه

(1) التذكرة ج 2 ص 270 عبارة النسخة المطبوعة التي عندنا هكذا: فإن لم يكن أحد هؤلاء نصب
القاضي له الخ.
(2) في التذكرة: لأنه كان له كافل معلوم.
(3) التذكرة: ج 2 ص 270.
395



(1) يعني العلامة في التذكرة.
(2) قد نقلنا هذه العبارة آنفا من التذكرة فتذكر.
396

وحرية الملتقط، وبلوغه، وعقله،

(1) في النسخة المطبوعة أنه عندهم الخ.
397

واسلامه على رأي،

(1) قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا النساء: 142.
(2) إشارة إلى الآية المذكورة آنفا.
(3) في بعض النسخ من التقاطه الكافر أيضا إذ الأصل الخ وفي النسخة المطبوعة: من التقاط الكافر
أيضا وكان عدم التقاط الكافر المسلم أولى إذ الأصل الخ.
399

وعدالته على رأي

(1) الأنفال: 73.
(2) النساء: 142 إشارة إلى قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، هود: 113
(3) هود: 113.
(4) هكذا في النسخ والصواب تكسبا بالنصب.
400

ولو أذن المولى لمملوكه، صح،
ويقر في يد البدوي على رأي،

(1) قال الله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا: الإسراء: 27.
402

ويجوز أخذ المملوك الصغير، دون المميز،
وشرط الثاني: الملك.
وانتفاء اليد عنه، وعجزه (ويعجز - خ) السلامة، وانتفاء
العمران.
403



(1) يعني ولكن كان مريضا.
(2) فمن الكتاب قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض،
البقرة: 188.
404



(1) راجع صحيح مسلم ج 3 ص 1346 كتاب اللقطة وراجع أيضا صحيح البخاري ج 3 ص 162
كتاب اللقطة.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب اللقطة الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 13 من أبواب اللقطة الرواية بالسند الثاني عن الشيخ.
(4) الوسائل الباب 13 من أبواب اللقطة الرواية 5 وزاد فيها بعد قوله: أو للذئب: وما أحب أن
أمسكها.
(5) الوسائل الباب 2 من أبواب اللقطة الرواية 4 ومن طرق العامة عن علي عليه السلام قال: لا يأكل
الضالة إلا ضال. كنز العمال ج 15 ص 191 تحت رقم 40547.
(6) تقدم نقلها آنفا.
(7) تقدم نقلها آنفا.
405



(1) تقدم ذكرها آنفا.
(2) الإوز بكسر الهمزة وفتح الواو وتشديد الزاء البط، واحدته إوزة.
(3) تقدم ذكرها آنفا.
(4) راجع الوسائل الباب 13 من أبواب اللقطة الرواية 5.
(5) الوسائل الباب 13 من أبواب اللقطة الرواية 4.
406

فلو التقط كلب الهراش والخنزير، لم يتعلق به حكم، ولو
التقط ما يد غيره عليه، ألزم بدفعه إليه.
ولو التقط ما يمنع (يمتنع - خ) عن الموذي - كالبعير، إذا وجد في
كلأ وماء، أو كان صحيحا، والغزلان واليحامير في الفلاة، أو التقط
الشاة وغيرها مطلقا في العمران - لم يجز.

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب اللقطة الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب اللقطة الرواية 3.
407

ولا شرط (يشترط - خ) للآخذ سوى الأخذ، فيجوز للصبي
والمملوك والفاسق والمجنون والكافر، الالتقاط.
وشرط الثالث المالية، وانتفاء اليد (عنه - خ).
وأهلية اكتساب الآخذ.
ويتولى الولي التعريف عن الطفل والمجنون،
ولو التقط العبد جاز، ويكفي تعريفه في تملك مولاه.

(1) في النسخة المطبوعة: في شرح الثالث قوله: وشرط الثالث الخ.
408

(المطلب الثاني في الأحكام)
يجب أخذ اللقيط على الكفاية.
وهو حر على الأصل، مسلم، إلا أن يوجد في بلاد الشرك، (1)
وليس فيها مسلم واحد.

(1) في بعض النسخ: في بلاد الكفر، (دار الشرك - خ).
409



(1) يعني الشيخ قدس سره.
(2) راجع الوسائل الباب 22 من كتاب الشهادات ج 18 ص 252 وفي بعض الأخبار اجراء حد
السرقة على من بلغ تسع سنين، ولم نعثر على رواية مشتملة على ما في المتن وغيره من الأبواب المتفرقة.
(3) أصول الكافي ج 2 باب فطرة الخلق على التوحيد الحديث 4 من كتاب الايمان والكفر
ص 13. وفي صحيح مسلم ج 1 باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه
وآله.
وفي صحيح مسلم ج 8 ص 52 طبع مصر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة الخ وفي عوالي اللئالي ج 1
ص 35 الحديث 18.
(4) في التذكرة: عن أصحابه باسلام علي عليه السلام ج 2 ص 274.
(5) انتهى كلام التذكرة مع نقل بالمعنى في بعض عباراته ج 2 ص 274.
(6) يعني قوله كل مولود الخ.
410



(1) وفي صحيح مسلم ج 1 الباب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
(2) راجع المستدرك الباب 10 من أبواب جهاد العدو الرواية 1.
411



(1) في النسختين وصون المجنون الخ.
(2) انتهى كلام التذكرة مع اختصار وتفاوت في بعض التعابير فراجع ج 2 ص 274.
(3) في النسختين: ما لم تقبل.
412



(1) التذكرة ج 2 ص 274.
(2) في النسخة المطبوعة - بعد قوله: متبوعة ما لفظه - فالتبعية غير ظاهر وإلا فظاهرة وظاهر التذكرة الخ.
413



(1) التذكرة ص 275.
(2) في النسخة المطبوعة المحكوم برقيته.
(3) في النسخة المطبوعة هكذا: لما يجد العقل من الحاقه أكثر ولهذا الخ.
414

وعاقلته الإمام.
ولو توالى أحدا جاز. (1)

(1) في نسخة المطبوعة: ولو توالى إلى أحد.
(2) الوسائل الباب 62 من كتاب العتق الرواية 3 ج 16 ص 62.
(3) الوسائل الباب 62 من كتاب العتق الرواية 2.
(4) الوسائل الباب 62 من كتاب العتق الرواية 3.
(5) الوسائل الباب 22 من أبواب اللقطة الرواية 2.
415

ويستعين الملتقط في النفقة بالسلطان (1).

(1) في بعض النسخ: ويستعين الملتقط بالسلطان في النفقة.
(2) الوسائل الباب 22 من أبواب اللقطة الرواية 3.
(3) الوسائل الباب 22 من أبواب اللقطة الرواية 4 وفيه عن ابن محبوب، عن محمد بن أحمد قال: سألت
الخ.
(4) الوسائل الباب 22 من أبواب اللقطة الرواية 5 وفيه كما في الكافي أيضا: عن اللقيط؟ فقال: حر،
لا يباع ولا يوهب.
416



(1) الوسائل الباب 11 من أبواب النفقات من كتاب النكاح الرواية 6 وغيرها ومن روايات الباب.
(2) التذكرة ج 2 ص 373.
417



(1) التذكرة: ج 2 ص 273.
(2) الدروس كتاب اللقطة ص 298.
418

فإن تعذر، فبالمسلمين (فللمسلمين - خ).
419

ويجب عليهم فإن تعذر أنفق، ورجع مع النية (مع نيته - خ) ولا
رجوع لو تبرع، أو وجد المعين.
ولو كان مملوكا، باعه في النفقة، مع تعذر الاستيفاء.

(1) وفي النسختين، للرجوع ولغيره مع النية.
(2) هكذا في جمع النسخ، والصواب، في تلك النفقة.
(3) الوسائل باب 2 من كتاب اللقطة حديث 8 ج 17 ص 251.
420

ويملك ما يده عليه مما يوجد فوقه أو تحته أو مشدودا في ثيابه،
أو يوجد في خيمة، أو دار فيها متاع، أو على دابة عليها حمل، وشبهه،
لا ما يوجد بين يده، أو إلى جانبيه، في الصحراء.

(1) الوسائل الباب 96 من أبواب ما يكتب به الرواية 2 ص 223 ج 12 وفيه كما في الفقيه أيضا ولد
مملوك لك من الزنا الخ.
421



(1) الصك بتشديد الكاف، كتاب كالسجل يكتب في المعاملات (مجمع البحرين).
422

ولا ينفق الملتقط من مال المنبوذ، إلا بإذن الحاكم، فيضمن،
مع امكان الإذن.
ولو جنى عليه اقتص له الحاكم، أو أخذ الدية، إن لم يكن
(- خ) له ولي غيره، لا الملتقط ولا يجب التأخير، على رأي.

(1) هكذا في النسخ، والصواب اسقاط لفظة (به).
423

ويحد القاذف، وإن ادعى الرقية، على رأي.
ويقبل اقراره بالرقية مع البلوغ، والرشد، وانتفاء العلم،
بحريته، وادعائه لها.

(1) راجع الوسائل الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 335.
(2) هكذا في جميع النسخ والصواب، تأملا.
(3) راجع الوسائل الباب 2 من كتاب الاقرار ج 16 ص 111 والعوالي ج 3 ص 442 الحديث 5 وما علق عليه.
424

ويصدق مدعي بنوته، بدون البينة، مع جهالة نسبه، وإن كان
كافرا أو عبدا، ولكن لا يثبت كفره ولا رقه.
425

ويصدق الملتقط في دعوى قدر الانفاق بالمعروف، وإن كان له
مال.

(1) راجع الوسائل الباب 3 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء ج 18 ص 170.
(2) الوسائل الباب 22 من كتاب اللقطة الرواية 2 وفي الوسائل عن مثنى عن حاتم بن إسماعيل
المدائني، وصدر الرواية هكذا: قال المنبوذ حر فإن أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه، فإن طلب منه الخ. ورواها
في الفقيه في باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط ج 3 ص 86 الحديث 5.
427

ولو تشاح ملتقطاه أقرع، وإن كان أحدهما معسرا.

(1) التهذيب في باب ابتياع الحيوان عن مثنى عن حاتم بن إسماعيل ج 7 من طبع النجف ص 78.
428

ولو تداعيا بنوته حكم بالبينة، فإن فقدت فالقرعة، ولا ترجيح
ليد الملتقط.

(1) يعني إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا.
(2) في النسخة المطبوعة، قال: هنا كالقواعد الخ.
429

وفي الترجيح بالاسلام والحرية نظر.

(1) يعني ولأن كون الاسلام والحرية - سببا مرجحا - واضح.
(2) قال في شرح القواعد هكذا قوله (أي المصنف): ولا يصح التقاط الكافر للمسلم ويصح لمثله، أما
الأول فلأنه يمتنع ثبوت سبيل الكافر على المسلم ولأنه لا يؤمن من أن يفتنه عن دينه فإن التقطه لم يفر في يده وأما
الثاني فلقوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلى آخر ما نقله.
430

ويملك آخذ البعير إذا ترك من جهد في غير كلأ وماء،
ولا ضمان.

(1) الأنفال: 72.
(2) الوسائل الباب 4 من كتاب اللقطة الرواية 2 وفيه كما في الكافي أيضا، عن عبد الله بن حماد: عن
أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام.
431



(1) الوسائل الباب 20 من كتاب اللقطة حديث 2 ج 17 ص 370.
(2) الوسائل الباب 13 من كتاب اللقطة الرواية 2.
(3) الوسائل الباب 13 من كتاب اللقطة الرواية 4.
(4) الوسائل الباب 13 من كتاب اللقطة الرواية 3.
432



(1) الوسائل الباب 13 من كتاب اللقطة ذيل الرواية 3.
(2) الظاهر أن المراد بها رواية عبد الله بن حماد المتقدمة.
(3) في النسختين المخطوطتين: بأن يقال المراد ما لم يجي صاحبها وطالبها، وفي النسخة المطبوعة، بأن
يقال المراد بما لم يجئ صاحبها وطالبها.
(4) في نسخة مخطوطة كالصريحة فإن ليس له المطالبة، والصواب ما أثبتناه.
(5) المراد بها رواية عبد الله بن سنان المتقدمة.
433

ويتخير آخذ الشاة من الفلاة، بين تملكها، والضمان، وبين
الابقاء أمانة، أو الدفع إلى الحاكم، ليبيعها لصاحبها، أو يحفظها، ولا ضمان

(1) يقدم ذكرها آنفا.
(2) تقدم في رواية مسمع.
434



(1) الوسائل الباب 13 من كتاب اللقطة الرواية 5.
(2) الوسائل الباب 13 من كتاب اللقطة الرواية الأولى بالسند الثالث.
(3) الوسائل الباب 13 من كتاب اللقطة الرواية 1.
(4) عوالي اللئالي ج 1 ص 324 الحديث 106 و ص 389 الحديث 22 و ج 2 ص 445 الحديث 10 و ج 3
ص 246 الحديث 2 وغيرها من الموارد الأخر.
(5) الوسائل الباب 4 من كتاب اللقطة الرواية 2 وهي ما رواه أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام.
(6) راجع الوسائل الباب 13 من كتاب اللقطة الرواية 5 - 7.
(7) الوسائل الباب 16 من كتاب اللقطة الرواية 1 بالسند الثالث وقطعة منها في الباب 20 من ذلك
الكتاب الرواية 1 وقطعة منها في الباب 1 من ذلك الكتاب الرواية 1.
435



(1) الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة الرواية 3.
(2) الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة الرواية 4.
(3) الوسائل الباب 1 من كتاب اللقطة الرواية 5 و 7.
436



(1) الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة الرواية 8، وروى ذيله في الرواية 13 من هذا الباب وفيه
وإن مات أوصى بها، فإن أصابها شئ فهو ضامن.
(2) الوسائل الباب 14 من كتاب اللقطة الرواية 1.
(3) هكذا في هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب لغيرها.
437

وكذا صغار الممتنعات.

(1) هكذا في جمع النسخ ولا يخفى ما في العبارة من عدم السلاسة.
(2) عبارة شرح القواعد هكذا: وهل يجب تعريف الشاة المأخوذ من الفلاة؟ قال في التذكرة: الأقرب
العدم، لظاهر قوله عليه السلام: (هي لك أو لأخيك أو للذئب) فإن المتبادر منه تملكها بغير تعريف: وليس
تقيده بالتعريف الخ.
438

ولو أخذ الشاة في العمران، حبسها ثلاثة أيام، فإن لم يأت
صاحبها، باعها، وتصدق بالثمن.
439

ولو أخذ غيرها احتفظها، وأنفق عليها من غير رجوع، أو دفع

(1) الوسائل الباب 13 من كتاب اللقطة الرواية 6 ج 17 ص 365.
(2) تقدم ذكرها آنفا.
(3) وسندها - كما في التهذيب - هكذا، محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى الهمداني، عن منصور
بن العباس، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن بن أبي يعفور.
440

إلى الحاكم، إن وجده.
ولو أخذ غير الممتنع في الفلاة، استعان بالسلطان في النفقة،
فإن تعذر، أنفق، ورجع مع نيته، على رأي.

(1) عوالي اللئالي ج 1 ص 324 ح 106 و ص 389 ح 22.
(2) إشارة إلى قوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل - التوبة 91.
441



(1) في النسختين صغار الممتنعات (من غير لقطة غير).
(2) حيث قال قدس سره: وكذا صغار الممتنعات.
(3) في النسختين المخطوطتين: وإلا فيرجع، والصواب ما أثبتناه.
442

وكذا ينفق على العبد، لو التقطه.
ولو أنتفع باللبن أو الظهر أو الخدمة قاص، على رأي.
443



(1) الوسائل الباب 12 من كتاب الرهن الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 12 من كتاب الرهن الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 22 كتاب اللقطة الرواية 4 وفيه، عن ابن محبوب، عن محمد بن أحمد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام الخ.
444

ولقطة غير الحرم إن كانت دون الدرهم يملكها الواجد، وإلا
وجب تعريفها سنة.
وله أن يعرف بنفسه، وبغيره، فإن جاء صاحبها (فله - خ) وإلا
تخير بين الملك، والضمان، وبين الصدقة، والضمان، وبين الابقاء
أمانة، ولا ضمان.

(1) في النسختين المخطوطين: وجدت ولقطت.
(2) في النسخة المطبوعة، خصوصا بدون (واو) ولعل الصواب وخصوص رواية الخ.
445



(1) الوسائل الباب 17 من كتاب اللقطة الرواية 2.
(2) سندها - كما في التهذيب - هكذا: الصغار، عن محمد بن الحسين بن الخطاب، عن وهيب بن
حفص، عن أبي بصير، عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السلام.
(3) أورد هذه الرواية في الوسائل في الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 3، وسندها هكذا:
موسى بن القاسم، عن ابن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح عليه السلام.
(4) إشارة إلى قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. النساء 29 والسنة: لا يحل مال امرء
مسلم بغير إذنه.
446



(1) راجع الوسائل الباب 1 من كتاب اللقطة والباب 2 منه الرواية 3 و 10.
(2) الوسائل الباب 4 من كتاب اللقطة الرواية 1.
447



(1) الوسائل الباب 5 من كتاب اللقطة الرواية 3.
(2) الوسائل الباب 7 من كتاب اللقطة الرواية 3 وسندها - كما في التهذيب - هكذا: الحسين بن سعيد،
عن فضالة بن أيوب، عن ابن بكير عن زرارة.
(3) الوسائل الباب 15 من كتاب اللقطة الرواية 1.
448



(1) الوسائل الباب 7 من كتاب اللقطة الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 4 من كتاب اللقطة الرواية 1.
449



(1) راجع الوسائل الباب 1 من كتاب اللقطة.
(2) هكذا في جميع النسخ، والصواب، وجواز التصرف للمالك في ماله.
450



(1) التذكرة ج 2 ص 256.
(2) ولا يخفى أن ما ذكر في المتن - من قوله قدس سره: على هذا الوجه الخاص - إلى قوله -: وليس إلا
الاجماع ولا اجماع - غير موجود في النسخة المطبوعة، ولكنها موجودة في النسخ المخطوطة.
(3) تقدم مأخذه مرارا.
451



(1) الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة، الرواية 12 و 15 وفيه، حفظها الحديث.
(2) راجع الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة.
452



(1) الوسائل الباب 17 من كتاب اللقطة، الرواية 2.
(2) يعني فينبغي جمعه قوله عليه السلام في الرواية (ما كان ينبغي له أن يأخذه) على قوله عليه السلام:
بئس ما صنع.
(3) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 2 من كتاب الحج ح 9 ص 361.
(4) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1.
(5) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 4.
(6) وسندها - كما في التهذيب - موسى بن القاسم، عن أبان عثمان، عن الفضيل بن يسار.
453



(1) سندها - كما في التهذيب - موسى بن القسم، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن
عمر.
(2) الوسائل الباب 17 من كتاب اللقطة الرواية 2.
(3) في بعض النسخ في المعنى في بعض آخر في العين وفي بعض المعنى ولعل الصواب ما أثبتناه.
(4) الوسائل الباب 1 من كتاب اللقطة الرواية 3.
(5) الوسائل الباب 1 من كتاب اللقطة الرواية 1.
(6) الوسائل الباب 1 من كتاب اللقطة الرواية 2.
454



(1) هكذا في جميع النسخ، والصواب، التهافت، كما في رجال ابن داود ثم قال: وقد حكى سيدنا جمال
الدين رحمه الله في البشرى تزكيته ص 120 ط دانشگاه.
(2) راجع الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة الرواية 3.
(3) روى صدرها في الباب 16 من أبواب اللقطة الرواية 1 بالسند الثالث وذيلها في الباب 2 من تلك
الأبواب الرواية 1.
455



(1) الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة الرواية 3.
(2) الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة الرواية 14.
(3) التذكرة: ج 2 ص 258.
456



(1) التذكرة: ج 2 ص 258.
(2) يقال: أوغل القوم إذا أمعنوا في سيرهم وأوغل في الأرض إذا سار فيها فأبعد (مجمع البحرين).
(3) الوسائل الباب 6 من كتاب اللقطة الروية 1.
457



(1) التذكرة: ج 2 ص 259.
(2) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1 ج 9 ص 361.
458



(1) الوسائل الباب 28 من أبواب أحكام المساجد الرواية 2 ج 3 ص 508 وفيه لا رادها الله إليك.
(2) انتهى ما في التذكرة ج 2 ص 259.
459



(1) الوسائل الباب 5 من كتاب اللقطة الرواية 3 ومتن الرواية هكذا: عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل
معه ولم يذكرها حتى الكوفة كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها، قلت فإن لم
يعرفوها، قال: يتصدق بها. (2) راجع الوسائل الباب 7 من أبواب اللقطة الرواية 2 فإن ما نقله مضمون بعض منها.
(3) سنده - كما في التهذيب - عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن.
(4) راجع الوسائل الباب 2 و 6 من كتاب اللقطة.
460



(1) في التذكرة: وإن أقام البينة ردت إليه، وإن لم يكن هناك الخ.
(2) التذكرة: ج 2 ص 264.
(3) راجع الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة الرواية 1 و 11.
(4) راجع الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة الرواية 3.
(5) راجع الوسائل الباب 13 من كتاب اللقطة الرواية 2.
461



(1) الوسائل الباب 8 من كتاب اللقطة الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 4 من كتاب اللقطة الرواية 2 وفيه كما في الكافي أيضا عن عبد الله بن حماد عن أبي
بصير، عن أبي جعفر عليه السلام الخ.
(3) الوسائل الباب 15 من كتاب اللقطة الرواية 1.
462



(1) الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة الرواية 5.
(2) سندها - كما في التهذيب - هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي القاسم، عن
حنان.
(3) الوسائل الباب 20 من كتاب اللقطة الرواية 1.
(4) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب، والأجر.
463



(1) الوسائل الباب 20 من كتاب اللقطة الرواية 1.
(2) روى صدرها في الباب 2 من كتاب اللقطة الرواية 8 وذيلها في الباب 20 من تلك الأبواب
الرواية 2.
465



(1) الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 18 من كتاب اللقطة الرواية 1.
466



(1) الوسائل الباب 5 من كتاب اللقطة الرواية 3.
(2) الوسائل الباب 7 من كتاب اللقطة الرواية 3.
(3) الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة الرواية 7.
467



(1) سندها - كما في التهذيب - هكذا محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى الهمداني، عن محمد
بن عيسى بن عبيد عن علي بن الحكم، عن أمان بن عثمان عن أبان بن تغلب.
(2) راجع الوسائل الباب 17 من كتاب اللقطة الرواية 2.
(3) راجع الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 4 ج 9 ص 361.
(4) سند رواية علي بن أبي حمزة كما في التهذيب هكذا: الصغار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن
وهيب بن حفص عن أبي بصير، عن علي بن أبي حمزة.
وسند الثانية فيه أيضا هكذا: موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن
عمر.
ولعل وجه أولوية الثانية اشتمال الأولى على الغير الموثقين.
468

وما لا يبقى يقومه ويضمن، أو يدفعه إلى الحاكم، ولا ضمان.

(1) عطف على قوله: تخيرين أن يقومه.
469

ويكره أخذ اللقطة والضوال مطلقا، خصوصا للفاسق والمعسر،
وما يقل قيمته، ويكثر نفعه ويستحب الاشهاد عليها.

(1) التذكرة: ج 2 ص 26.
(2) إشارة إلى قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. التوبة 71.
(3) عوالي اللئالي: ج 3 ص 473 الحديث 4.
(4) إشارة إلى ما ورد في باب اللقطة من النهي راجع الوسائل الباب 1 و 2 من كتاب اللقطة.
470



(1) الوسائل باب 12 من كتاب اللقطة الرواية 2.
(2) هكذا في جميع النسخ والصواب، خلاف بالضم، والظاهر أن مراده عدم القائل بالتحريم، وكذلك
الاستحباب والإباحة والوجوب.
(3) في بعض النسخ أنه الأحوط لهما، والصواب ما أثبتناه.
471



(1) الوسائل الباب 12 من كتاب اللقطة الرواية 2.
(2) سندها - كما في التهذيب - هكذا: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله.
(3) الشظاظ خشبة محدودة الطرف تدخل في عروتي جوالقين ليجمع بينهما عند حملها على البعير والجمع
الشظة (عن النهاية).
(4) الوسائل الباب 12 من كتاب اللقطة الرواية 1.
472



(1) تقدم ذكرها آنفا.
(2) يعني روايتي عبد الرحمن وحريز المذكورتين.
(3) راجع الوسائل الباب 12 من كتاب اللقطة الرواية 2.
(4) يعني في رواية حريز المتقدمة.
(5) التذكرة ج 2 ص 256.
473



(1) هكذا في جميع النسخ، والصواب ليست.
(2) الدينار الأطلس الذي لا نقش فيه والمطلس مثله (مجمع البحرين).
(3) الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة الرواية 9.
(4) الظاهر أنه سهو من الناسخ، وإلا ففي الرواية، دينارا مطلسا.
474

والمدفون في أرض لا مالك لها أو المفاوز أو الخربة، فهو
لواجده.

(1) راجع الوسائل الباب 12 من كتاب اللقطة الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 5 من كتاب اللقطة الرواية 1 وفيه عن أبي جعفر عليه السلام.
(3) الوسائل الباب 5 من كتاب اللقطة الرواية 2 وفيه فأنت أحق بما وجدت.
475



(1) الوسائل الباب 5 من كتاب اللقطة الرواية 5.
476



(1) يعني صحيحتي محمد بن مسلم.
(2) أي بخلاف الأولتين.
(3) راجع الوسائل الباب 5 من كتاب اللقطة.
(4) يعني المذكور في المتن.
477



(1) راجع الوسائل الباب 5 من كتاب اللقطة الرواية 5.
(2) سندها - كما في هكذا، الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد، عن
محمد بن قيس.
(3) فإن طريق الصدوق إليه كما في مشيخة الفقيه هكذا: وما كان فيه عن محمد بن قيس فقد رويته
عن أبي رحمه الله عن سعيد به عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن
محمد بن قيس.
(4) يعني زين الدين الشهيد الثاني قدس سره، قال في درايته ما هذا لفظه: وكاطلاقهم الرواية عن محمد
بن قيس، فإنه مشترك بين أربعة، اثنان ثقتان وهما محمد بن قيس الأسدي أبو نصر، ومحمد بن قيس البجلي
أبو عبد الله، وكلاهما رويا عن الباقر والصادق عليهما السلام، وواحد ممدوح من غير توثيق وهو محمد بن قيس
الأسدي مولى بني نصر، ولم يذكروا عمن روى، وواحد ضعيف، وهو محمد بن قيس أبو أحمد وروى عن الباقر
عليه السلام خاصة وأمر الحجة بما يطلق فيه هذا الاسم مشكل، والمشهور بين أصحابنا رد روايته حيث يطلق
مطلقا، نظرا إلى احتمال كونه الضعيف.
ولكن الشيخ الطوسي أبو جعفر كثيرا ما يعمل بالرواية من غير الثقات إلى ذلك وهو سهل على ما علم من
حاله وقد يوافقه على بعض الروايات بعض الأصحاب بزعم الشهرة.
والتحقيق في ذلك أن الرواية إن كانت عن الباقر عليه السلام فهي مردودة لاشتراكه حينئذ بين الثلاثة
الذين أحدهم الضعيف واحتمال كونه الرابع، حيث لم يذكروا طبقته انتهى موضع الحاجة، من كلام راجع
ص 163 من الطبع الحجري سنة 1309.
478



(1) طريق الشيخ إلى الحسن بن محمد سماعة - كما في مشخة التهذيب - هكذا: وما ذكرته في هذا
الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة فقد أخبرني به أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري، عن حميد بن
زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة.
وأخبرني أيضا الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله، وأحمد بن عبدون كلهم، عن أبي عبد الله الحسين
بن البزوفري عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماء.
(2) يعني صحيحتي محمد بن مسلم.
479



(1) راجع الوسائل الباب 7 من كتاب اللقطة الرواية 2.
(2) راجع الوسائل باب 7 من كتاب اللقطة حديث 17 ص 357.
(3) يعني صحيحتي محمد بن مسلم.
(4) لعله إشارة إلى قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما
مسفوحا الآية الأنعام 145.
(5) في بعض النسخ يد محترم، والصواب ما أثبتناه.
480

ولو وجد في داره أو صندوقه المختصين (المختص - خ) بالمتصرف
(بالتصرف - خ) فهو له، والمشترك لقطة.

(1) الوسائل الباب 3 من كتاب اللقطة الرواية 1.
481

ولا يملك إلا بعد التعريف حولا، ونية التملك، وإن بقيت
أحوالا.
482

ولا يضمن إلا بنية التملك، أو التعدي.
ولو دفع إلى الحاكم، فباع، دفع الثمن إلى الملتقط، إن طلبه.
وهي أمانة في الحول.

(1) في النسختين المخطوطتين، الصندوق بدل التصدق، والصواب ما أثبتناه.
483

والزيادة فيه للمالك. ولا يضمن إلا بالتفريط وبعده كذلك،
إن لم ينو التملك، فإن نواه ضمن، والزيادة المنفصلة له.

(1) في النسختين من النسخ المخطوطة، بتعجيل التفريط، والصواب ما أثبتناه.
(2) في النسختين من النسخ المخطوطة: ويمكن وجوب رد المثل: والصواب ما أثبتناه.
484

ولا يجب دفع العين مع المتصلة.
485

بل المثل أو القيمة وقت الانتقال.
ولا يضمن المولى بتفريط العبد، ولو أخذها المولى، أو أمره
بالالتقاط، ضمن.
ولا يجب الدفع بالوصف، وإن خفي، فلو ردها به ضمن، إن
أقام غيره البينة، ويستقر الرجوع على الآخذ، إن لم يكن اعترف له
بالملك.
486

ولو أقام كل منهما بينة، أقرع مع عدم الترجيح.
فإن كان دفعها بالبينة، وحكم الحاكم إلى الأول، لم يضمنها
للثاني، وإلا ضمن.
ولو تملك بعد الحول، ثم دفع إلى المدعي بالبينة العوض،
ضمن للثاني على كل حال، ويرجع على الأول.

(1) هكذا في النسخ، ولعل الصواب، إن اعترف.
487



(1) الوسائل الباب 5 من كتاب اللقطة الرواية 4 وفيه، الفضيل بن غزوان، و رواها أيضا في الباب 17
من ذلك كتاب الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 16 من كتاب اللقطة الرواية 2.
488



(1) الوسائل الباب 7 من كتاب اللقطة الرواية 2 وفيه كما في الفقيه، قال: سألته عليه السلام في
كتاب عن رجل الخ.
(2) الوسائل الباب 9 من كتاب اللقطة الرواية 2.
(3) في النسختين المخطوطتين البينة بدل النية.
489

(المقصد العاشر في الغصب)
وفيه مطلبان
الأول في أسباب الضمان.

(1) التذكرة ج 2 ص 373. وزاد فيها بعد قوله: بظن أنه ثوبه، أو لبسه المستودع على ظن أنه ثوبه.
491



(1) في النسختين المخطوطتين، تعد قوله: في اثبات اليد وأما أن يكون عاديا وحده.
(2) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب وبين غير حق.
(3) المراد منه ما قاله قدس سره في أول المبحث من قوله: وهو أعم من الأول.
492



(1) أما الكتاب فهو قوله تعالى، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. النساء 2.
وقوله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. المائدة 87.
وقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. المائدة 48.
وأما الأخبار فمن العامة بلا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفس منه (كنز العمال ج 1 ح 397).
ومن الخاصة ما عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي. قال:
من خان جاره شبرا من الأرض جعله الله طوقا في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتى يلقى الله يوم القيمة مطوقا
إلا أن يتوب ويرجع (الوسائل كتاب الغصب الباب 1 الرواية 3).
وفي الرواية 4 من هذا الباب عن صاحب الزمان عليه السلام، قال: لا يحل لأحد أن يتصرف في مال
غيره بغير إذنه وغيرهما ج 17 ص 309 وراجع كتاب الدروس أيضا كتاب الغصب ص 306 وكتاب الغصب من
التذكرة ج 2 ص 373.
493



(1) وفي بعض النسخ المخطوطة، إلا كتاب آية السرقة وفي بعضها إلا كتاب آية السرقة.
(2) وفي النسختين المخطوطتين وإن صار كذلك والصواب ما أثبتناه.
494

وهي ثلاثة مباشرة الاتلاف للعين، أو المنفعة، كقتل الحيوان،
وسكنى الدار.

(1) في النسختين من النسخ، وغير وارد في الشرح، والصواب ما أثبتناه.
(2) هكذا في النسخ، والصواب، متعلقا به.
(3) في النسختين من النسخ المخطوطة: وبان يباشر.
(4) في بعض النسخ المخطوطة، بعض من غصبه.
495

والتسبيب، وهو فعل ملزوم العلة، كحفر البئر في غير الملك.

(1) يعني في قوله: ما يحصل عنده التلف.
(2) والظاهر أن مراده قدس سره وإن كانت العبارة قاصرة عنه، إن الشهيد رحمه الله تعالى فرق بين
الذوبان بحرارة الشمس والقلب بالهواء وبين المنع من الجلوس على البساط ونحوه بالضمان في الأول وعدمه في
الثاني معللا بأنه ما قصد حصول العلة في الثاني حيث قال: ولو منعه من العقود على بساطه أو من امساك دابته
المرسلة فاتفق التلف فلا ضمان - إلى أن قال -: ويضمن لو فتح رأس زق فسال ما فيه بنفسه أو بانقلابه أو تقاطر
فيبتل أسفله أو بإذابة الشمس أو انقلابه بالريح على الأقوى وغيرها من الأمثلة المذكورة في كلام الشهيد
قدس سره راجع الدروس ص 306 و 307 من الطبع الحجري.
496

وطرح (ترك - خ) المعاثر في المسالك، وإلقاء الصبي، أو
الحيوان العاجز عن الفرار، في مسبعة، وفك قيد الدابة، والعبد المجنون،
وفتح قفص الطائر، وإن تأخر طيرانه.
ودلالة السراق.

(1) في بعض النسخ المخطوطة، الغصب بدل القصد.
(2) وفي بعض النسخ: ويمكن البنيان بحسب الحمل، ولم نفهم المراد من هذه الجملة.
497

وإزالة وكاء الظرف، فيسيل إذا لم يحبسه غيره، أو يسيل ما
ألان الأرض منه، أو بانقلابه بالريح، أو بإذابة الشمس، على اشكال.
أو قبض؟ بالسوم (للسوم - خ) أو بالبيع الفاسد، أو استوفى
المنفعة بالإجارة الباطلة.

(1) هكذا في جميع النسخ وينبغي نقل كلام شارح القواعد، قال في جامع المقاصد - شرح قول
المصنف: ولو فتح بابا على مال فسرق أو دل سارقا الخ -: ما هذا لفظه، قد وقع للمصنف في الارشاد إن حكم
بالضمان بدلالة السراق، وهذا لا ينطبق على أصول مذهبنا من أن المباشر مقدم على السبب في الضمان، حيث
لا يكون ضعيفا، وربما حمل على كون الدال مستأمنا على ذلك المال، فإنه يضمن بذلك.
لكن قال شيخنا في شرح الارشاد ونعم ما قال: إن هذا الحمل تعسف، لأنه قد ذكر في التحرير اشكالا
في المسألة، وعلى هذا الحمل فلا وجه للاشكال المذكور، والأصح خلاف ذلك، وعلى ما يظهر من شرح الارشاد
فالمصنف خالف بذلك جميع الأصحاب انتهى ج 1 ص 363 من الطبع الحجري واستشكل أيضا في المسالك - على
المصنف بعد نقل كلامه عن الارشاد (فراجع باب) الغصب عند شرح قول الماتن: وكذا لو فتح بابا على مال
الخ).
(2) وفي بعض النسخ أو تلفظ بدل تلف، ولعل الصواب وانفلت.
498

ولو غصب شاة فمات ولدها - جوعا أو حبس مالك الماشية عن
الحفظ، فتلفت، أو غصب دابة فتبعها، الولد - ففي الضمان نظر.

(1) عوالي اللئالي ج 1 ص 324 ح 106 و ص 389 ح 22.
(2) هكذا في النسخة المطبوعة وفي النسختين المخطوطتين، يعني عدم التلف به فيكون الخ والصواب
ما أثبتناه.
(3) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب، إلا أن لا يعلم موته الخ.
(4) يعني أصالة البراءة تضمحل، لما مر.
499

ولو فتح بابا على مال فسرق، أو نقب.
أو أزال قيدا عن عاقل، أو منع المالك القعود على بساطه
فتلف، أو منعه عن البيع فنقصت القيمة السوقية، أو تلف عينه، فلا ضمان.

(1) في النسخة المطبوعة، فكان اجتمع المباشر الخ.
(2) في النسخة المطبوعة، منع عن البيع أم لا.
(3) يعني أن المانع من البيع ليس سببا للنقصان أو التلف، لأن المفروض وجود السبب للنقص.
500

ولو اتفق المباشر والسبب فالضمان على المباشر، إلا مع
الاكراه، فالضمان على القاهر.

(1) عبارة المسالك هكذا: ويتحقق الاكراه الرافع للضمان بما يتحقق به الاكراه المفسد للعقل، وقد
تقدم تحقيقه في الطلاق.
وربما قيل هنا باشتراط زيادة خوف ضرر لا يمكنه تحمله، والأشهر الأول (راجع المسالك كتاب.
الغصب).
501

ولو أرسل في ملكه ماء، أو أجج نارا، فأغرق مال غيره، أو
أحرق، لم يضمن، إلا مع التجاوز عن قدر الحاجة اختيارا، مع علمه، أو
ظنه بالتعدي.
والغصب هو الاستقلال باثبات اليد من دون إذن المالك في
العقار وغيره.

(1) هكذا في جميع النسخ والصواب، (إلى الغرق والحرق)، كما لا يخفى.
502



(1) الظاهر أن المراد أنه لا دليل على صدق الغصب في التمام، مع تمكينه المالك من النصف.
503

فلو سكن الضعيف عن المقاومة مع غيبة المالك، أو أسكن
(سكن - خ) غيره فغاصب، ولو كان المالك حاضرا. فلا.
ولو سكن مع المالك قهرا ضمن النصف.

(1) هكذا في جميع النسخ، والصواب بسكونه.
504



(1) في النسختين المخطوطتين: وتحريم إلا ما تصرف الخ، والصواب ما أثبتناه.
(2) في النسخة المخطوطة: واختيار الأول قول شارح القواعد.
(3) الازعاج، الاخراج والطرد.
505

ولو مد بمقود الدابة ضمن، إلا أن يكون المالك راكبا، إلا مع الالجاء.

(1) ضارعه أي شابهه والأصل في المضارعة المشابهة.
506



(1) انتهى كلام شارح القواعد، راجع جامع المقاصد عند شرح قول الماتن، ويتحقق اثبات اليد في
المنقول الخ.
507



(1) يعني كلام شارح القواعد والتذكرة.
(2) حيث قال: لا يبعد الاستدلال في كل شئ بحسبه عرفا الخ.
(3) ولعل الصواب ثم نفي الحصر.
(4) ينبغي أن يلخص معنى الكلام شارح القواعد.
() والمناسب أن يقول: وإن كانت الأرض مباحة.
508



(1) وفي جميع النسخ: ولو أخذ، والصواب ما أثبتناه.
(2) فرس جموح، يعني إذا ذهب في عدوه لم يرده شئ (مجمع البحرين لغة جمح).
509



(1) يعني دون أن يكون غاصبا.
510

وغصب الحامل غصب الحمل (حمله - خ).
ولا يضمن الحر بالغصب.

(1) هكذا في جميع النسخ، الصواب مدخل.
511

وإن كان صغيرا.
ولو تلف الصغير بسبب كلدغ الحية، ووقوع الحائط، قال
الشيخ: يضمنه.

(1) وفي التذكرة زاد بعد قوله: (بالنقل): وفيه اشكال.
(2) التذكرة ج 2 ص 376.
512

ولو استخدم الحر ضمن أجرته، ولا يضمن بدونه، وإن كان صانعا

(1) المستشكل هو العلامة في التذكرة (راجع ج 2 ص 375.
(2) وفي النسخة المطبوعة: والظاهر عدم الضمان، إذ الفرض أنه الخ، والصواب ما أثبتناه.
(3) هكذا في جميع النسخ، والصواب، مدخل.
(4) إشارة إلى قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى.
(5) إشارة إلى قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها.
513

ولو استأجره لعمل، فاعتقله، ففي ضمان الأجرة، نظر.
ولو غصب دابة أو عبدا، ضمن الأجرة، وإن لم يستعملهما.

(1) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب، أو الاستعمال.
(2) يعني أصالة عدم الضمان.
514



(1) قوله: (للغصب) تعليل لقوله قدس سره: فإن منافع المملوك مضمونة.
(2) هكذا في النسخة المطبوعة وفي النسختين المخطوطتين، لا يرفع والصواب ما أثبتناه.
(3) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب، حتى يقال ردها يحتاج إلى الدليل.
(4) يعني لدفع المانع وهو الخمرية، و (الموجب) يعني الموجب لوجوب الرد، وهو زوال الخمرية.
515

ولا يضمن الخمر لو غصبها من مسلم.
ويضمن بالقيمة، لو غصبها من كافر، مستتر (مستترا - خ)
وكذا الخنزير.
ولو تعاقبت الأيدي الغاصبة تخير في التضمين.

(1) قال في شرح القواعد: نعم يأثم الغصب هنا، ويعزر.
(2) هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها، الثاني بدل البار، وفي بعض منها البار، وعلى أي تقدير لم يظهر
لهذه الكلمة معنى واضح.
(3) وفي بعض النسخ المخطوطة، مثل سائر أمواله التي أخرجها ضامنا وغاصبا فتأمل.
516



(1) إشارة إلى الآيات الثلاثة البقرة 194 الشورى 40 والحج 60.
(2) وفي التذكرة زاد بعد قوله (عندنا): والمأخوذ بالسوم والشراء صحيحة وفاسدة، استقر الضمان الخ.
517



(1) التذكرة ج 2 ص 377.
(2) هكذا في جميع النسخ، والصواب، ثابتة.
(3) تقدم مأخذه مرارا.
518



(1) تقدم مأخذه مرارا.
519

(المطلب الثاني في الأحكام)
يجب رد العين وإن تعسر، إلا مع التلف، بالنوع.

(1) أما الكتاب فهو قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أوتمن أمانته الآية البقرة 283 وأما
السنة فراجع الوسائل.
520

أو يخاط بالمغصوب جرح ذي حرمة فيضمن القيمة.
ولا يضمن تفاوت السوق مع الرد، وإن تعيب، ضمن الأرش.

(1) في بعض النسخ المخطوطة: ولا تلف في يده عين الاجزاء، لا كله الخ.
521

وإن كان غير مستقر تجدد ضمان المتجدد.
وإن تلف ضمن بالمثل في المثلي.

(1) إشارة إلى قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم، البقرة 194، وقوله
تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، الشورى 40.
(2) الطغار المستعمل الآن في لسان العراقيين هو عشرون وزنه عراقية، وهي تساوي ألفان ومائة وخمسون
كيلو عراقية ومائة وخمسة وعشرون درهما وهي خمس الكيلو تماما 2150 و 125 درهما (راجع كتاب الأوزان
والمقادير ص 81 تأليف الشيخ إبراهيم سلمان باختصار).
522



(1) يعني في شرح القواعد، ج 1 ص 368.
(2) انتهى كلام شارح القواعد، ج 1 ص 361 من الطبع الحجري.
(3) فيما نقله عن الشيخ وشرح القواعد في تعريف المثلي من قوله (من الحبوب والأدهان الخ).
523



(1) هكذا في جميع النسخ.
(2) أي المثلي.
(3) أي المثلي.
(4) المغارف، المغرفة بكسر الميم ما يغرف به الطعام والجمع مغارف (مجمع البحرين لغة غرف).
(5) انتهى كلام شارح القواعد، ج 1 ص 368.
(6) المراد من النقي عدم جواز بيعه سلما أو عدم جواز بيع بعضه ببعض والاثبات طرف مقابله.
524



(1) نحو قوله تعالى: " فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى ". البقرة 194. " وجزاء سيئة سيئة مثلها ".
الشورى 40.
(2) أي ما لا يتساوى.
525



(1) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب ثوب بالضم.
(2) هكذا في جميع النسخ، والصواب في عدم لزومه.
526

ومع التعذر، القيمة وقت الدفع.
وفي غيره بالقيمة، عند التلف، على رأي، والأعلى من حين
الغصب إلى التلف ما على رأي.

(1) يعني قوله تعالى: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي " البقرة 194.
527



(1) عطف على قوله: زجره والمعنى أنه لا يجوز زجره ولا القول الموذي بعد رجوعه عن الغصب وتوبته.
528

ويضمن الأصل والصنعة، وإن كان ربويا، ولو كانت محرمة لم
يضمنها.
529

وفي أعضاء الدابة الأرش (بالأرش - خ) على رأي.

(1) يعني لو خصصنا التحريم بالاستعمال فليس كذلك، يعني هو ضامن.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 (ج 19 ص 213).
(3) أي الاجماع والرواية.
(4) الوسائل الباب 47 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 2 ج 19 ص 271.
530



(1) الوسائل الباب 47 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 3 وفي الكافي يوم فقئت عينها.
(2) سندها - كما في الكافي - هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد،
عن محمد بن قيس.
(3) طريق الصدوق إليه، كما في مشيخة الفقيه هكذا: وما كان فيه عن محمد بن قيس فقد رويته عن
أبي رحمه الله، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن، بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن
محمد بن قيس.
531

وبهيمة القاضي كغيرها.
ولو تلف العبد أو الأمة، ضمن قيمتهما، وإن تجاوزت الدية،
على رأي.
ولو قتله أجنبي ضمن دية الحر، مع التجاوز، والزائد على
الغاصب.

(1) راجع الوسائل الباب 47 من أبواب دية الأعضاء.
532

ولو مثل به لم يعتق (ينعتق - خ)، على رأي.

(1) هكذا في النسخ، ولعل الصواب في ضمان الأجنبي.
(2) في النسختين المخطوطتين لأنه جنى الخ، ولعل الصواب ما أثبتناه.
533

ومقدر الحر مقدر فيه، وإلا الحكومة.

(1) الوسائل الباب 22 من كتاب العتق الرواية 2.
(2) سندها - كما في التهذيب - هكذا محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد هشام بن سالم، عن
أبي بصير.
(3) الوسائل الباب 22 من كتاب العتق الرواية 1.
(3) الأنسب أن يقول: شرط جزاء الأولى قوله الخ.
(4) الأنسب أن يقول: شرط جزاء الأولى قوله الخ.
(5) الواو في قوله (والأولى) بمعنى مع.
534

ولو استغرقت (استوعبت - خ) القيمة، قال الشيخ: دفع،
وأخذها، أو أمسك، وفيه نظر.

(1) قال في الشرائع: أما لو استغرقت قيمه قال الشيخ كان المالك مخيرا بين تسليمه وأخذ القيمة وبين
امساكه ولا شئ له تسوية بين الغصب في الجناية وغيره.
وفي المسالك هذا قول الشيخ في المبسوط، ووجهه أن المقتضي إلى الجاني إذا أخذت منه قيمته
المتحرر من الجمع للمالك بين العوض والمعوض، وهذا المعنى موجد في لغاصب فيستويان في هذا الحكم،
لاشتراكهما في المقتضى - إلى أن قال - ومن أن المدفوع عوض عن الفائت فلا جمع وحمل الغاصب على الجاني
قياس، ج 2 ص 261.
(2) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب، أكثر من قيمة المضمون.
(3) هكذا في جميع النسخ، وهذه العبارة مجملة جدا ولعل توضيحه يفهم من عبارة المالك.
535

ولو زادت قيمته بالخصي، أو قطع الإصبع الزائد، ضمن
المقطوع.

(1) إشارة إلى رواية أبي مريم.
536

ولا يملك الغصب بتغيير الصفة، ولا بصيرورة الحب زرعا،
والبيض فرخا.
537

ولو تعذر العين فدفع القيمة، ملكها المالك، ولم يملك الغاصب
الغصب، وعليه الأجرة إلى وقت أخذ البدل.

(1) الوسائل الباب 2 من كتاب الغصب الرواية 1، ج 17 ص 310.
(2) سندها - كما في التهذيب - هكذا: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن محمد بن عبد الله بن
الهلال، عن عقبة بن خالد ج 7 ص 236، الطبعة الجديدة.
538

فإن تمكن بعد ذلك من العين وجب دفعها، ويستعيد ما غرم
(غرمه - خ).
ويضمن التالف من الخفين بقيمته مجتمعا، ويرد الباقي وأرش
نقص الانفراد.
ولو أخذ أحد الخفين ضمنه مجتمعا، ولو أطعمه المالك أو أباحه
في ذبح الشاة جاهلا، لم يزل الضمان.
539

ولو أطعمه غير المالك تخير، فإن رجع على الآكل، رجع
الآكل على الغاصب، مع الجهل، وإلا فلا، وإن رجع على الغاصب
رجع على الآكل العالم.
ولو أنزى فحلا مغصوبا، فالولد لصاحب الأنثى.
540

وعليه أجرة الضراب، وأرش النقص.
ويضمن الأجرة مدة بقائه، إن كان ذا أجرة، وإن لم ينتفع،
والأرش إن نقص، ولا يتداخلان، وإن كان النقص بسبب الاستعمال.
ويضمن نقص الزيت والعصر، على رأي، لو أغلاهما.

(1) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب، قول.
541

ولو زادت بفعل الغاصب أثر تبعت وإن نقصت، ضمن.
ولو صبغ فله قلع صبغه، ويضمن النقص، ولو امتنع ألزمه
المالك، ولو اتفقا على التبقية وبيع الثوب، فللمالك قيمة ثوبه كحملا.
542



(1) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب لزمه نقصه.
(2) هكذا في جميع السنخ، ويحتمل أن تكون العبارة بذله بالذال المعجمة.
543

ولو مزجه بالمثل تشاركا.
وكذا بالأجود على رأي، وبالأردأ أو بغير الجنس، يضمن
بالمثل (المثل - خ).
544

والنماء المتجدد مضمون كالأصل، وإن كان منفعة، ولو سمن
فزادت قيمته ثم نزل (هزل - خ) فنقصت، ضمن الغاصب، فإن عاد
السمن والقيمة، فلا ضمان.
ولو عاد غير السمن لم يجبر الهزال.

(1) في بعض النسخ، والأجود هذا الثاني، والصواب ما أثبتناه.
(2) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب، لا تجبر إحديهما الأخرى.
545

ولو علمه صنعة (صنيعة - خ) فزادت قيمته، ثم نسيها، ضمن النقص،
ولو زاد ما لم تزد به القيمة، فلا شئ في تلفه.
وعليه عشر قيمة المملوكة البكر ونصف عشر قيمة الثيب إن
وطأها جاهلة أو مكرهة.

(1) جواب لقوله قدس سره: إن كان هذا الخ.
(2) يعني العود.
(3) هكذا في جميع النسخ، والصواب موجبة، وكذا في قوله: لا قيمة له فإن الصواب لا قيمة لها.
546



(1) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العيوب الرواية 1 وأورد ذيلها في الباب 4 من تلك الأبواب
الرواية 1 ج 12 ص 416.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العيوب الرواية 3.
(3) راجع التهذيب في باب العيوب الموجبة للرد من كتاب التجارة.
(4) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العيوب الرواية 4.
547



(1) راجع الباب 5 من أبواب أحكام العيوب.
(2) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب كما قيل.
(3) وفي بعض النسخ بما سبق والصواب ما أثبتناه.
548

ولو طاوعته عالمة فلا شئ، على رأي، إلا أرش البكارة.

(1) لم نعثر عليه بهذه العبارة، نعم قد ورد: نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن مهر البغي
(2) يعني ليس الوطء سببا مستقلا في ايجاب الأرش، بل السبب إزالة البكارة.
549

ومع جهلهما بالتحريم يتحرر الولد.
وعليه قيمته يوم سقط (سقوطه - خ) حيا.
وأرش نقص الولادة، والعقر.

(1) الظاهر زيادة كلمة قال، أو تكون العبارة، قالوا: بأن يكونا قريبا الخ.
(2) والصواب قريبي.
(3) روايات تبعية لأشرف الأبوين
550

ولو سقط ميتا فعليه الأرش، إن (1) لم يكن بجنايته، على رأي.
ولو سقط بجناية أجنبي ضمن الضارب دية جنين حر للغاصب
وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة (الأمة - خ).

(1) في بعض النسخ وإن لم يكن آه.
(2) هكذا في بعض النسخ المخطوطة، وفي بعضها، إذا لم يكمل الثدي إلا معه، فتأمل، وفي النسخة
المطبوعة إذ لم يكمل البدا إلا معه وعلى أي تقدير في هذا المقام بياض في النسخ ولم يعلم المراد منه.
(3) وفي بعض النسخ المخطوطة، أما إذا كان معه مقربه الضرر والسقوط بعد يدل على كون الميت بسبه
الخ. وفي هذا المقام أيضا بياض ولم نفهم المراد منه أيضا فتأمل.
(4) لعل المراد هو الفرق بين ما إذا سقط ميتا وما إذا أسقطه الجاني بعدم اعتبار الحياة في الأول بخلاف
الثاني، فإن اللازم فيه الدية لفرض الحياة والله العالم.
(5) لعل الواو في قوله (والأصل) زائدة والله العالم.
551

ولو كانا عالمين بالتحريم حدا، والولد رق للمولى
ولو سقط بجناية أجنبي فعليه دية جنين أمة للمولى.

(1) في بعض النسخ المخطوطة هكذا: ولهذا قيد الأجنبي هنا بما يشعر بعدم الضمان، وفي بعضها هكذا،
وهذا قيد الأجنبي هنا يشعر بعدم الضمان.
552

ولو صار العصير خمرا، ثم (عاد - خ) خلا عاد ملك المالك.
وعلى الغاصب الأرش، لو نقص.
ولو غصب أرضا فغرسها فالغرس له، وعليه الأجرة والقلع
وطم الحفر وأرش النقص.
ولو جنى المغصوب فقتل ضمن الغاصب، ولو طلب (طلبت -
خ) الدية ضمن الغاصب الأقل قيمته وأرش الجناية.

(1) هكذا في جميع النسخ، والصواب، تفاوت.
(2) هكذا في جميع النسخ، والصواب، خمر.
(3) الصواب أن يقول: وجه أن الغرس الخ أو يقول وجه كون الغرس الخ.
(4) يعني وعليه طم الحفر.
553

وقول المالك في السلامة، وفي رد العبد بعد موته.

(1) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب، وأصل بقاء الحيوان.
554

مع يمينه في التلف والقيمة، على رأي، وعدم اشتماله على صفة
يزيد (تزيد - خ) بها القيمة، كتعليم (كتعلم - خ) الصنعة وثوب العبد
وخاتمه.

(1) عبارة المتن، مع يمينه في التلف، أو القيمة على رأي " هو الصواب فإن قوله قدس سره لأنه غارم دليل
تقديم قوله في التلف وقوله ولأن المالك مدع الخ دليل تقديم قوله في القيمة.
(2) هكذا في النسخ والعبارة غير واضحة المراد ولعل الصواب (مستدلا)، بدل قوله (مستديما) فكون
قوله: بما في صحيحة عبد الله متعلقا به، ولم نعثر إلى الآن على هذه الصحيحة فتتبع.
(3) هكذا في جميع النسخ، والصواب في الثبوت والخاتم كما هما مذكوران في المتن.
(4) يعني لما كان يد العبد يد السيد فغصب العبد غصب لسيده.
555

ولو نقل المغصوب عن (من - خ) بلد الغصب أعاده.
والقول قول الغاصب.

(1) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب، وما دفع إلى المالك.
(2) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب، فالظاهر.
(3) وفي النسختين وينبغي كون الأرش الخ.
556

ولو باع حال الغصب ثم انتقل إليه طالب المشتري، وسمعت
بينته، إن لم يضم وقت البيع ما يدل على التملك.
ولو أدخلت الدابة رأسها في قدر، أو دخلت دار غير المالك، ولم

(1) في بعض النسخ المخطوطة، مثله كذلك بدون لفظة (واو).
(2) زاد - في النسخة المطبوعة بعد قوله: مأذونا له - بل إنه ملكه حتى لا يمكنه دعوى غيره.
557

يخرج إلا بالهدم، أو (و - خ) الكسر، فإن فرط أحدهما ضمن، وإن
(فإن - خ) انتفى التفريط ضمن صاحب الدابة.

(1) جواب لقوله قده: فإن فرط.
(2) يعني فهو ضامن.
558

كتاب العطايا
559

(كتاب العطايا)
(وفيه مقاصد)
الأول في الهبة.

(1) في النسخة المطبوعة، اعطاء ماله وتوفيرا، وفي النسخة المخطوطة، اعطائه ما له وتوفيرا، والصواب
ما أثبتناه كما في التذكرة.
560



(1) في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة، هدية بدل عطية.
561



(1) راجع الوسائل: أبواب الصدقة ج 6 ص 255 و ص 296 و ص 321.
(2) النساء: 86 قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها الآية.
(3) قال الطبرسي قدس سره أمر الله تعالى برد السلام على المسلم بأحسن مما سلم وهو أن يقول:
وعليكم السلام ورحمة الله، إذ قال: السلام عليكم، وإن يزيد، وبركاته، إذا قال: السلام عليكم ورحمة الله (جوامع
الجامع ص 92).
(4) في جميع النسخ بياض في هذا المقام.
(5) وفي جميع النسخة المطبوعة كل من فعل برافعها، ولعله كان: كل من فعل برا نفعها والله العالم.
(6) راجع الوسائل ج 6 أبواب الصدقة 255 والباب 6 و 7 من أبواب الصدقة ج 6 ص 263 وغيرها من
الأبواب.
(7) لاحظ سورة البقرة - 3 - 64 - 195 - 215 - 219 - 254 - 261 - 262 - 265 - 267 - 270 -
272 - 274 - لي غير ذلك.
562



(1) يعني العلامة في التذكرة: ج 1 ص 415.
(2) الوسائل الباب 88 من أبواب ما يكتب به الرواية 4. وفيه لأن أهدي لأخي المسلم هدية تنفعه الخ
ج 12 ص 213.
(3) الوسائل الباب 88 حديث 5 - 6 - 18 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 213 - 214 ومن
طريق الخاصة ما يقرب بهذا المضمون راجع الوسائل الباب 88 من أبواب ما يكتسب به الرواية 5.
(4) الوسائل الباب 88 من أبواب ما يكتسب به الرواية 5 و 10.
(5) الوسائل الباب 88 من أبواب ما يكتسب به الرواية 13.
(6) الوسائل الباب 88 من أبواب ما يكتسب به الرواية 16.
(7) الوسائل الباب 88 من أبواب ما يكتسب به الرواية 1.
564



(1) عبارة التذكرة هكذا ويزيد أن العوض لا يكون لازما لانتفاء العوض ليدخل في الحد الهبة المعوض
عنها، والتنجيز لاتمام الحد الخ راجع التذكرة: ج 2 ص 415.
565

ولا بد فيها من ايجاب، مثل وهبتك وملكتك وكل لفظ يقصد

(1) هكذا في التذكرة، وفي جميع النسخ التملكات.
566

به التمليك، وقبول صادرين عن أهلهما.
وشرطهما القبض بإذن الواهب، فلو مات أحدهما قبله بطلت،
ويكفي القبض السابق، وقبض الأب والجد عن الطفل، ويسقط لو
وهباه مالهما، وتعيين الموهوب، وإن كان مشاعا، ولو وهب الدين لمن
(هو - خ) عليه فهو ابراء، ولا يفتقر إلى القبول، ولو وهبه لغيره لم يصح
ومع الاقباض لا يصح الرجوع إن كانت لذي رحم، (الرحم - خ) وإلا
جاز، ما لم يتصرف المتهب أو يعوض أو يتلف العين، وفي الزوجين
خلاف، وهل ينزل موت المتهب منزلة التصرف (فيه - خ) اشكال،
ويحكم بالانتقال بعد القبض، وإن تأخر، فالنماء المنفصل قبله للواهب،
ولو رجع بعد العين فلا أرش، والزيادة المتصلة للواهب، والمنفصلة
للمتهب ويستحب (تستحب - خ) العطية لذي الرحم، ويتأكد في
العمودين، والتسوية فيها.
ولو باع بعد الاقباض للأجنبي صح، على رأي، ولو كانت
فاسدة صح اجماعا وكذا لو باع مال مورثه معتقدا بقائه.
ولو أنكر الاقباض قدم قوله، وإن اعترف بالتمليك، مع الاشتباه.

(1) هكذا في التذكرة، وفي جميع النسخ، ولا يجب، والصواب ما في التذكرة.
567