الكتاب: مجمع الفائدة
المؤلف: المحقق الأردبيلي
الجزء: ٩
الوفاة: ٩٩٣
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ربيع الثاني ١٤١٢
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

مجمع الفائدة والبرهان
في شرح إرشاد الأذهان
للفقيه المحقق المدقق وحيد عصره وفريد دهره
المولى أحمد المقدس الأردبيلي قدس سره
المتوفى سنة 993 ه‍ ق
تحقيق:
الحاج آقا مجتبى العراقي والحاج شيخ علي پناه الاشتهاردي والحاج آقا حسين اليزدي الأصفهاني
الجزء التاسع
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة
لجماعة المدرسين بقم المشرفة
1

مجمع الفائدة والبرهان
(ج 9)
المؤلف: المحقق البارع الشيخ أحمد المعروف ب‍ " المقدس الأردبيلي "
التحقيق: الحاج آقا مجتبى العراقي، الشيخ علي پناه الاشتهاردي، الحاج آقا حسين اليزدي
الموضوع: فقه
طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبوع: 1000 نسخة
الطبعة: الأولى
التاريخ: ربيع الثاني 1412 ه‍. ق
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
2

صورة فتوغرافية للصفحة الأولى من نسخة مكتبة المسجد الأعظم بقم المشرفة
من أول كتاب المتاجر - عثرنا عليها أثناء التحقيق.
3

صورة فتوغرافية للصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة المسجد الأعظم بقم
المشرفة - من آخر كتاب العطايا - عثرنا عليها أثناء التحقيق.
4

" المطلب السادس في الشفعة "
(وفيه فصلان)
(الأول) في الشرائط
إذا باع أحد الشريكين حصته كان للآخر أخذه بما وقع عليه
العقد بشروط ثمانية.

(1) هكذا في النسخ التي عندنا من المطبوعة والمخطوطة وهي خمس نسخ، ولكن ليست لفظة (قيل) في
نسخ الشرائع التي رأيناها.
(2) يعني صاحب المسالك الشارح للمتن.
5



(1) عبارة المسالك هكذا: ولا مخلص من ذلك إلا بالتزام كونه حينئذ مجازا كما يقوله بعض الأصوليين،
لكن الأصحاب لا يقولون به (انتهى).
(2) يعني قد يلتزم بأن التعريف شامل لمطلق الشفعة صحيحة وغيرها، غاية الأمر يعلم خروج مثل
مورد الانتقاض المذكور في طرده بعد ذلك بذكر الشرائط.
6



(1) إلى هنا عبارة المسالك ج 2 ص 269.
(2) يعني لا يصدق مع تكثر الشركاء إلى آخر ما قاله المسالك.
(3) هكذا في نسخ كلها، ولعل الصواب (شريكان) بالألف والنون.
(4) وهو قوله قده لأن المراد بالشريكين فقط الخ.
7

(الأول) أن لا يزيد الشركاء على اثنين

(1) يعني المخلص الذي ذكره المسالك بقوله ره: ولا مخلص من هذه الخ.
(2) راجع الوسائل باب 1 (إلى) باب 7 من كتاب الشفعة ج 17 ص 315.
8



(1) قال الله تعالى: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " البقرة 188 والنساء 29 وقوله تعالى:
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم " النساء 2 وغيرهما من الآيات.
(2) عوالي اللآلي ج 1 ص 222 رقم 18 و ص 113 رقم 309 و ج 2 ص 240 رقم 6 و ج 3 ص 473
رقم 13.
(3) الوسائل باب 7 حديث 3 من كتاب الشفعة.
(4) الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب الشفعة.
(5) وسندها كما في باب الشفعة من الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن
يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان.
9

ولو باع بعض حصته فللآخر، الشفعة بكمالها

(1) راجع الوسائل باب 7 ذيل حديث 2 من كتاب الشفعة ج 17 ص 321.
(2) الوسائل باب 4 ذيل حديث 1 من كتاب الشفعة وقوله: (على الاثنين) متعلق بقوله: (فيحمل).
(3) الوسائل باب 4 حديث 2 من كتاب الشفعة، قال: قلت لأبي عبد الله: دار بين قوم اقتسموها الخ.
(4) سندها كما في الكافي - باب الشفعة - هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن الكاهلي، عن منصور بن الجازم.
(5) الإستبصار ج 3 باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة ص 117 رقم 6 - 7.
(6) الوسائل باب 7 حديث 5 من كتاب الشفعة.
(7) قال الله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " النساء - 29.
(8) تقدم مصدره آنفا.
10

ولو مات الشفيع قبل الأخذ فللورثة المطالبة.
ولو عفى أحدهم فللباقي أخذ الجميع أو الترك.

(1) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب الشفعة، ومتن الحديث هكذا: عن طلحة بن زيد عن
جعفر، عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم وقال: إن رسول الله صلى الله عليه
وآله قال لا يشفع في الحدود، وقال لا تورث الشفعة وقوله قده: كأنه المقسوم يريد به تعيين حدود مورد الشفعة
بين الشركاء.
11

(الثاني) انتقال الحصة بالبيع، فلو انتقلت بالهبة أو بغيرها
(غيرها خ) من العقود لم تثبت الشفعة، سواء تضمن العقد عوضا أو لا.

(1) وسندها كما في التهذيب - باب الشفعة - هكذا: أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى، عن
طلحة بن زيد.
(2) عطف على قوله قده: (على التقية).
(3) آيات الإرث أكثرها في أوائل سورة النساء وبعضها في آخرها فلاحظ، فكأنه قده يريد أن آيات
الإرث غير شاملة للحقوق.
(4) الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الشفعة.
12

(الثالث) كون المبيع مما لا ينقل ولا يحول كالأرضين.
والبساتين والدور، ولا تثبت فيما ينقل كالأثاث والحيوان على رأي.

(1) يعني نفي الشفعة في صحيحة أبي بصير، عن المهر.
(2) الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب الشفعة.
(3) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الشفعة وفيها: (النهر) بدل (البئر).
(4) الوسائل باب 7 حديث 6 من كتاب الشفعة.
(5) الأرف جمع أرفة مثل غرفة. عرف وفي النهاية: ويقال بالثاء المثلثة أيضا وفيه قضى رسول الله صلى
الله عليه وآله بالشفعة ما لم يؤرف أي ما لم يقسم المال ويحد (مجمع البحرين).
13



(1) الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الشفعة.
(2) تقدمت آنفا وراجع الوسائل باب 7 حديث 3 من كتاب الشفعة.
(3) الوسائل باب 7 حديث 4 من كتاب الشفعة.
(4) قد عرفت أن في الوسائل (النهر) بدل (البئر).
(5) الوسائل باب 7 حديث 2 من كتاب الشفعة.
14

وتثبت في النخل والشجر والبناء تبعا للأرض لا في الثمرة وإن
كانت على الأصل وبيعا معا.

(1) الوسائل باب 7 حديث 3 من كتاب الشفعة.
(2) الوسائل باب 7 حديث 7 من كتاب الشفعة.
15

(الرابع) أن يكون المبيع مما يصح قسمته، فلا شفعة فيما لا يصح
قسمته كالحمامات والدكاكين الضيقة والطرق الضيقة على رأي.

(1) راجع الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الشفعة.
(2) سنن أبي داود ج 3، باب الشفعة ص 286 مسندا عن سمرة عن النبي صلى الله عليه (وآله)
وسلم قال: جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض.
(3) سنن أبي داود ج 3 ص 285 - باب الشفعة - طبع مصر مسندا عن جابر قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وآله الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن فهو أحق به حتى
يؤذنه.
(4) راجع الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الشفعة.
(5) الوسائل باب 8 حديث 2 من كتاب الشفعة.
16

ولو كان الطريق والنهر مما لا يتضرر صاحبه بالقسمة تثبت
الشفعة.

(1) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الشفعة. فيه: لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق وزاد
بطريق الصدوق: ولا في رحى لا في حمام.
(2) إلى هنا عبارة التذكرة نقلا بالمعنى وقد لخصها الشارح قده فراجع أوائل بحث الشفعة منها.
(3) يعني ما رجح العلامة شيئا من هذه الأقوال والحال أن الترجيح هنا ضروري الخ.
17

(الخامس) أن يكون البايع شريكا بالجزء المشاع فلو قسم وباع
فلا شفعة.
نعم تثبت بالشركة في النهر والطريق والساقية وإن تميز
بالقسمة.

(1) الوسائل باب 3 حديث 4 من كتاب الشفعة.
(2) الوسائل باب 3 حديث 6 من كتاب الشفعة وفيه، عن أبي العباس وعبد الرحمن بن أبي عبد الله
جميعا قالا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول الخ.
18

(السادس) قدرة الشفيع على الثمن، فلو كان عاجزا عنه بطلت
شفعته.

(1) الوسائل باب 4 حديث 2 من كتاب الشفعة.
(2) وسندها - كما في الكافي - باب الشفعة - هكذا. محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن الكاهلي 7 عن منصور بن حازم.
(3) الوسائل باب 4 حديث 1 من كتاب الشفعة.
19

وكذا لو ماطل أو هرب.
ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام فتبطل إن لم يحضره فيها،
ولو ذكر غيبته في بلد أخر أجل قدر وصوله إليه وثلاثة أيام ما لم يتضرر
المشتري.

(1) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الشفعة.
20

(السابع) المطالبة على الفور على رأي، فلو أخل بها مع
قدرته بطلت.
21

ولو أخل لعذر عنها وعن التوكيل أو لعدم علمه أن لتوهم كثرة
الثمن أو لتوهم نقد معين أو جنس بعينه لم تبطل.

(1) الوسائل باب 10 ذيل حديث 1 من كتاب الشفعة.
22



(1) الظاهر أن المراد أن آخذ الشفعة لو كان معذورا أن يأخذها بحضور المشتري لم يذكروا وجوب
أخذها بينه وبين الله الخ.
23

والمحبوس على حق، معذور مع عجزه لا بدونه.
والمجنون والصبي معذوران مع إهمال الولي لغير المصلحة، لا لها.

(1) لليهودي والنصراني ئل.
24

ولو قدم الغائب العاجز عن الحضور والوكالة، كان له الأخذ،
وإن تطاول دهره ولم يشهد مع امكانه، ولا يجب تجاوز العادة في المشي.
ولا قطع العبادة المندوبة، ولا ترك الصلاة بعد دخول وقتها.

(1) الوسائل باب 6 حديث 2 من كتاب الشفعة.
25

(الثامن) اسلام الشفيع إن كان المشتري مسلما فلا تثبت
للكافر وإن كان ذميا، على المسلم، ولا اعتبار بالبايع.

(1) إلى هنا عبارة التذكرة.
(2) النساء - 141.
(3) تقدمت عند شرح قول الماتن ره: والمجنون والصبي الخ من كتاب الشفعة.
26

وتثبت للمسلم والكافر، على الكافر.
" الفصل الثاني في الأحكام "
يستحق الشفيع الأخذ، بالعقد.
وإن اشتمل على خيار البايع، فبعد انقضائه.

(1) يعني آية نفي السبيل وخبر السكوني المتقدم.
27

ولا يملك إلا بالأخذ، وإنما يأخذ الجميع أو يترك.
ويأخذ بما وقع عليه العقد.
وإن بيع (يبايعه خ) بأضعاف ثمن المثل وأبرء المشتري من
أكثره، حيلة، لسقوطها ولا يلزمه غيره من دلالة وشبهها.

(1) راجع سنن أبي داود ج 3 ص 286 طبع مصر باب في الشفعة.
(2) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من كتاب الشفعة.
(3) يعني في (لسقوطها).
28

وزيادة في مدة الخيار،
ولو دفع عرضا يساوي بعض الثمن أخذه الشفيع بالمسمى.
ولو ضم المشفوع بغيره، أخذ المشفوع بالحصة، ولا خيار
للمشتري.

(1) لم نعثر عليه في المسالك إن كان المراد من المحشى هو، فتتبع.
29

فإن كان الثمن مثليا دفع المثل، وإلا، القيمة على رأي، ويعتبر
يوم العقد.

(1) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الشفعة وفيه (بز) بالزاء بدل (بر) بالراء المهملة.
(2) سندها كما في التهذيب - باب الشفعة - هكذا: الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب،
عن علي بن رئاب.
(3) لا يخفى أن للشيخ طريقا إليه كما في مشيخة التهذيب، وطريقه هكذا وما ذكرته في هذا الكتاب
عن الحسن بن محمد بن سماعة فقد أخبرني به أحمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري عن حميد بن زياد عن
الحسين بن محمد بن سماعة.
(4) الوسائل باب 2 ذيل حديث 1 من كتاب الشفعة وليس فيه لفظة (من غيره).
30



(1) الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الشفعة.
(2) الظاهر كونه تعليلا لقوله قده لا يقال الخ.
(3) يعني أنها ليست دليلا مستقلا، بل هي مؤيدة فلا يرد الايراد عليها سندا ودلالة كما في شرح
الشرائع فراجع المسالك.
31

ولو تقابل المتبايعان لم تبطل الشفعة.
وكذا لو باع المشتري، وإن (فإن خ) شاء أخذ من الثاني.
والشفيع يأخذ من المشتري، والدرك عليه.}
التفصيل، وعدم الفرق بين النقدين وغيرهما عقلا مع ضعف هذه الرواية فتأمل.
قوله: " ولو تقايل الخ " يعني لو اتفقا (اتفق خ ل)، البايع والمشتري على
فسخ البيع الذي فيه الشفعة بالإقالة، فأوقعا الإقالة، لم تبطل شفعة الشفيع، بل له
الشفعة لثبوتها بالعقد، وعدم ظهور دليل جواز ابطالها بالإقالة، فالظاهر حينئذ
بطلان الإقالة، ويأخذ الشفيع لبقاء العقد، ويحتمل عدمها، لدليل جواز الإقالة
وليس تخصيص دليلها بما في غير صورة الشفعة أولى من العكس، بل العكس أولى
لعدم الخلاف في الإقالة، بخلاف الشفعة كما مر.
إلا أن يقال: بجواز الأخذ من البايع بعد الإقالة لثبوت الشفعة، وعدم
المنافاة بينها وبين الإقالة، وكان البايع ارتكب استحقاق الأخذ منه بالإقالة.
ولا يضر ثبوت أخذ الشفعة عندهم، عن المشتري في غير هذه الصورة بل
الأخبار خالية عن الأخذ من المشتري، بل ظاهرة في الأخذ من البايع فتأمل.
قوله: " وكذا لو باع المشتري الخ " أي لو باع المشتري بعد استحقاق
الشفعة وعدم بطلانها، فالبيع صحيح مثل الإقالة (والشفعة على حالها خ) ولم
تبطل، ولكن الشفيع إن شاء أخذ من المشتري الأول كما كان يأخذ منه في
الإقالة، لا من البايع، وإن شاء أخذ من المشتري الثاني فإنه بمنزلة الأول، وهو بمنزلة
البايع.
وتظهر الفائدة في التفاوت بين الثمنين، والضمان في أحدهما للأصل
المشفوع دون الآخر وغير ذلك.
قوله: " والشفيع يأخذ الخ " يعني إنما يأخذ عنه، فإن البيع صحيح،
32

ولا يجب على المشتري القبض من البايع.
ولو تعيب بغير فعل المشتري أو بفعله قبل الطلب، أخذ الشفيع
بالجميع أو ترك والانقاص له (الانقاص خ).
ولو تعيب بفعله بعد الطلب ضمن المشتري.
ولو غرس فأخذ (أخذه خ ل) الشفيع، فقلع المشتري لم يجب
33

عليه الاصلاح ولو لم يقلع كان للشفيع القلع مع دفع الأرش.
34

والنماء المتصل للشفيع لا المنفصل.
ولو باع شقصين والشفيع واحد أخذ الجميع أو أحدهما بحصته.
ولو كان الثمن المعين مستحقا بطلت الشفعة بخلاف غيره.

(1) راجع الوسائل باب 5 من كتاب الشفعة ج 17 ص 319.
36

ولو رجع المشتري بأرش العيب السابق أخذه الشفيع بما بعده،
ولو أسقطه أخذه الشفيع بالجميع.
ويملك بقوله. أخذت أو تملكت مع تسليم الثمن وإن لم يرض
المشتري، أو بدون التسليم مع رضاء المشتري بكونه في ذمته.
ولو قال: أخذت بالثمن وكان عالما بقدره صح، وإلا فلا، وإن
37

قال: بمهما كان.
ولا يجب على المشتري الدفع حتى يقبض.
ولو كان الثمن مؤجلا فله الأخذ في الحال بمؤجل.
فإن لم يكن مليا، أقام كفيلا به.

(1) يعني يريد المصنف ره من قوله: (كفيلا) الضامن ويستفاد هذا من لفظة (به) حيث قال: أقام
كفيلا به.
38

ولو تعذر انتفاع الشفيع للشغل بالزرع، فله تأخير المطالبة إلى الحصاد.
والشفعة تورث كالمال.

(1) الوسائل باب 7 حديث 5 من كتاب الشفعة ج 17 ص 322.
39

ويصح الصلح على اسقاطها بعوض.
ولو باع الشفيع نصيبه عالما أو جاهلا سقطت شفعته.
والفسخ المتعقب (للبيع خ) لا يبطل الشفعة، كرد البايع الثمن
المعين من ذوات القيم لعيبه، فإنه يرجع بقيمة الشقص، لا به.

(1) يعني لا منافاة بين بقاء الشفعة التي مترتبة على حدوث أصل البيع وبين عدم بقاء أصل البيع بسبب
الانفساخ.
(2) يعني لو قلنا: إن البيع يبطل من أصله لا من حينه بناء على أن الفسخ حل العقد من أصله لا من
حينه.
40

ولو رجع البايع بالأرش، لم يرجع على الشفيع إن كان أخذه
بقيمة الصحيح.

(1) يعني إنما فرض المصنف الرد بعد الشفعة المستفاد من قوله: والفسخ المتعقب.
(2) راجع التذكرة ج 1 ص 599 في مسألة لو كان ثمن الشقص عبدا الخ.
41

ولو باع مدعي الوكالة عن الغائب، ولا بينة، لم يكن للشريك
الشفعة إلا أن يصدقه.
ولو اختلفا في قدر الثمن، قدم قول المشتري مع اليمين.
42

ولو اختلف المتبايعان، فالقول قول البايع مع يمينه، ويأخذ
الشفيع بما ادعاه المشتري على رأي.

(1) فإن من جملة التعاريف أن المدعي لو ترك تركت الخصومة وهذا منطبق على المقام فإن المشتري
لو ترك دعوى الزيادة تركت الخصومة.
43

والقول قول منكر الشفعة لو ادعى الشريك الابتياع أو تأخره
(تأخيره خ).
لو تداعيا التأخر تحالفا واستقر بينهما.
وتبطل الشفعة بالترك مع علم البيع وعدم العذر وإن لم يصرح

(1) راجع الوسائل باب 6 من أبواب الخيارات ج 2 ص 352.
44

على رأي وبالنزول قبل البيع على رأي ولو شهد، أو بارك، أو أذن في
الابتياع، أو ضمن الدرك، أو توكل ففي الابطال نظر.

(1) عطف على قوله: ولأن المسلمون الخ.
(2) سنن أبي داود ج 3 ص 285 طبع مصر الحديث هكذا، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله
عليه (وآله) وسلم: الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق
به حتى يؤذنه.
(3) تقدم آنفا ذكر موضعه فراجع.
45

والإقالة فسخ، لا بيع فلا تثبت بها شفعة.
وشرطها المساواة في الثمن.

(1) هذا الحديث قد ورد بطرق عديدة مع ألفاظ مختلفة وقد نقله الشارح قدس سره بالمعنى فراجع
الوسائل باب 3 من أبواب آداب التجارة ج 12 ص 286.
46

وتصح في الجميع والبعض.
ومع التقايل إن كان العوض موجودا أخذه، وإلا، المثل أو القيمة.
47

كتاب الديون
49

" كتاب الديون "
(وتوابعه)
وفيه مقاصد (الأول):
تكره الاستدانة إلا مع الحاجة.

(1) يعني يؤيد كون المراد من الدين هو القرض، قول المصنف عقيب قوله: ويكره الاستدانة:
ويستحب الاقراض الخ.
50



(1) نقل عبارتي الدروس والتذكرة للاستشهاد على عدم إرادة خصوص القرض من الدين.
(2) قال في كتاب الدين من الدروس ص 372: ما هذا لفظه: وحرم الحلبي الاستدانة على غير القادر
على القضاء ويستفاد من عبارة الكافي للحلبي المطبوع في زماننا عدم الاضطرار، قال: في الكافي ص 330 طبع
أصفهان: ما هذا لفظه: القرض أو تأخير الحق سبب لإباحة التصرف في ملك الغير وكل منهما في حق المالك
إحسان، وفي حق الغير مكروه مع الغناء عنه محرم مع فقد القدرة على قضائه وعدم الضرورة إليه (انتهى).
51



(1) البقرة - 282.
(2) البقرة - 283.
(3) راجع الوسائل أبواب السلف من كتاب التجارة.
(4) راجع الوسائل باب 1 من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة.
(5) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب الدين والقرض.
(6) سندها كما في الكافي - هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد
الأشعري، عن ابن القداح: عن أبي عبد الله عليه السلام، عن علي عليه السلام.
(7) وفي الدعاء: وأعوذ بك من غلبة الرجال، والمراد بها تسلطهم واستيلائهم هرجا ومرجا، وذلك
كغلبة العوام (مجمع البحرين).
(8) وفي الدعاء: أعوذ بك من بوار الأيم أي من كسادها وعدم الرغبة فيها من قولهم: بارت السوق
كسدت، ويتم الكلام في أيم (مجمع البحرين).
(9) وفي الدعاء وأعوذ بك من بوار الأيم هي فيعل، مثل كيس، المرأة التي لا زوج لها، وهي مع ذلك
لا يرغب أحد في تزوجها، والأيم فيما يتعارفه أهل اللسان، الذي لا زوج له من الرجال والنساء (مجمع البحرين).
(10) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب الدين والقرض.
(11) حبيب بن أوس أبو تمام الطائي، قال النجاشي: حبيب بن أوس أبو تمام الطائي (إلى أن قال):
حتى انتهى إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام لأنه توفي في أيامه (تنقيح المقال للمامقاني ره ج 1 ص 251).
52



(1) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب الدين والقرض وفيه (عن أبي ثمامة) وفيه: قلت لأبي جعفر
الثاني عليه السلام، ولاحظ باقي أخبار هذا الباب.
(2) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الدين والقرض.
53



(1) أورد صدره في الوسائل باب 4 حديث 3 بطريق الشيخ، وذيله في باب 2 حديث 5 من أبواب
الدين وأورد قطعة منه - مع اختلاف في بعض ألفاظه في باب 47 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة
والآية - سورة النساء - 29.
(2) يعني الوفاء من ماله،، أو إن كان له من يقضيه.
(3) يعني يمكن كون فعلهم صلوات الله عليهم مستثنى من كراهة الاستدانة أو استدانوا عليهم السلام
لبيان عدم الحرمة ولعل الصواب في العبارة (وفعلهم) بدل (وفعلهما).
54

ويستحب الاقراض فإنه أفضل من الصدقة بمثله في الثواب.

(1) بقوله عليه السلام ليتعظوا الخ.
(2) يعني رواية سلمة المتقدمة آنفا.
(3) قال ابن إدريس في كتاب الديون من السرائر ص 161: ما هذا لفظه: فقد روي أنه إن كان له
ولي يعلم أنه إن مات قضى عنه، قام ذلك مقام ما يملك، وهذا غير واضح، لأن الولي لا يجب عليه قضاء دين
من هو ولي له بغير خلاف (انتهى).
(4) يعني ما قاله في الدروس فإنه علله بقوله: لأن عدم وجوب القضاء لا ينافي وقوع القضاء (انتهى).
(5) يعني كان المناسب في عبارة المصنف ره التعبير بقوله: (يستحب الإدانة) لا (يستحب الاقراض).
55



(1) راجع الوسائل باب 26 إلى 28 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف ج 11 ص 576 إلى ص 585.
(2) قال الله تعالى: " وإن كان ذو عسرة فنظرة، إلى ميسرة " البقرة - 280.
(3) قال عز من قائل: " من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له " البقرة 245 والحديد - 11.
(4) الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب الدين والقرض من كتاب التجارة وباب 20 حديث 2 من
أبواب الصدقة.
(5) الوسائل باب 11 حديث 5 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف.
56



(1) الوسائل باب 49 حديث 6 - 7 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) أورده في الفصل الثالث من كتاب الديون من التذكرة.
(3) تقدم ذكر موضعها آنفا.
(4) الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب الدين والقرض من كتاب التجارة.
(5) مثل التصدق على ذي الرحم والقربة، والصدقة على العالم العامل، والصدقة في الأوقات الشريفة
مثل يوم الجمعة ويوم شهر رمضان، والصدقة في السر مع الصدقة في العلانية إلى غير ذلك مما يوجب اختلاف
الثواب.
(6) مثل قوله تعالى: " الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم
عند ربهم البقرة - 262 فإنه تعالى أثبت أصل الأجر الصادق بالقليل والجزيل.
وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مأة
حبة، والله يضاعف لمن يشاء " البقرة - 261.
57

والايجاب أقرضتك أو ما أداه، مثل انتفع به أو تصرف فيه.

(1) يعني قوله ره انتفع به، أو تصرف فيه.
(2) عطف على قوله قده: (في حصول الملك).
58

والقبول قبلت وشبهه.

(1) يعني اعتبار الايجاب والقبول وعدم كفاية المعاطاة.
(2) مسلك قد حدث في القرون المتأخرة ولم يكن يسلكه قدماء الإمامية.
(3) يعني عدم وقوعها.
(4) إلى هنا عبارة التذكرة ج 2 ص 5.
59

ولو شرط النفع حرم

(1) إلى هنا عبارة الدروس.
(2) يعني تقديم قوله: مثلا أو قيمة.
(3) في التذكرة: ولهذا لا يقرض الولي مال الطفل الخ.
(4) ولعل التقييد بقوله قده: (في الجملة) لأن جميع آيات الربا لا تدل بالعموم أو الاطلاق على تحريم
شرط النفع بل بعضها مثل قوله تعالى: " الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من
المس " الآية فإنها شاملة لمطلق الزيادة بيعا كان أو قرضا.
60



(1) راجع سنن البيهقي: ج 5 ص 350، وكنز العمال: ج 6 ص 238 الرقم 15516 وغيرهما من المصادر.
(2) يريد بها النبوي المشار إليه.
(3) يعني وإن لم يكن مكيلا أو موزونا.
(4) يعني وعدم التفريط في حفظه كما سيجئ التصريح به من الشارح قده.
61

حتى (لوخ) شرط الصحيح عوض المكسر ولم يفد الملك.

(1) قال في الوسيلة: ص 273.
(2) يعني ما تقدم نقله بقوله ره: روي عنه إلى الله عليه وآله من طريق العامة أنه قال: كل قرض يجر
منفعة فهو حرام.
62



(1) أورده والذي بعده في الوسائل باب 19 حديث 4 - 5 من أبواب الدين والقرض.
(2) أورده والذي بعده في الوسائل باب 12 حديث 4 - 5 من أبواب الصرف من كتاب التجارة.
(3) إلى هنا عبارة التذكرة.
63



(1) هذا من كلام الشارح قده.
(2) لم نعثر على حسنة الحلبي المشتملة على لفظ الطازجية نعم هذه اللفظة في صحيحة يعقوب بن شعيب
كما سمعت وحسنة الحلبي هكذا: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا
بأس إن لم يكن بينكما شرط - التهذيب باب القرض وأحكامه حديث 2 وأورده في الوسائل باب 12 حديث 3 من
أبواب الصرف وباب 20 حديث 1 من أبواب الدين والقرض.
(3) يعني صاحب شرح الشرائع في المسالك ج 1 ص 219.
(4) الوسائل باب 9 حديث 7 من أبواب السلف.
64



(1) أورده والذي بعده في الوسائل باب 12 حديث 3 - 2 من أبواب الصرف.
(2) كلها صلح - كان.
(3) الوسائل باب 19 حديث 11 من أبواب الدين والقرض.
(4) وسندها كما في باب القرض حديث 11 من التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن يوسف بن
عقيل، عن محمد بن قيس.
65



(1) راجع الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب الدين والقرض.
(2) لا ينبغي امتناع المقرض من أخذ الزيادة العينية إذا لم يكن هناك منة من المقرض على المقترض،
بل يكون للقابل منة من حيث صيرورته سببا لتحقق الإعانة على البر.
66

ولو تبرع المقترض بالزيادة جاز.

(1) الوسائل باب 42 من أبواب آداب التجارة وباب 16 من أبواب الدين والقرض وفيه، قال رسول
الله إلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى يحب العبد يكون سهل الشراء، سهل القضاء، سهل
الاقتضاء.
(2) صحيح مسلم ج 3 ص 1224 باب من استسلف شيئا من كتاب المساقاة رقم 1600 ومتن
الحديث هكذا: عن أبي رافع: إن رسول الله إلى الله عليه (وآله) وسلم، استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه
إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال:
اعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء (انتهى) وفي تعليقة للعلامة النووي أبو زكريا محيي الدين يحيى بن
شرف الدمشقي الشافعي المتوفى حدود سنة 677 (كما في الكنى ج 3 / 225): على صحيح مسلم عند نقل الحديث
هكذا: البكر: الفتى من الإبل كالغلام من الآدميين: خيارا رباعيا يقال: جمل خيار ناقة خيارة أي مختارة،
والرباعي من الإبل ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعية بوزن الثمانية، السن
التي بين الثنية والناب (انتهى).
(3) لا حاجة إلى ذكر موضع ما ذكره الشارح قدس سره بعد كون أصل الحكم عقليا مؤيدا بالنقل،
فراجع أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف من الوسائل ج 11 ص 521.
67

وكل مضبوط بما يرفع الجهالة من الأوصاف يصح إقراضه.

(1) راجع الوسائل باب 88 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 212 وسنن أبي داود ج 3 ص 290 طبع مصر باب في قبول الهدايا، وغيرهما.
(2) الظاهر من ارجاع الضمير إلى الاقراض والاقتراض.
(3) عبارة التذكرة هكذا: الأموال إما من ذوات الأمثال أو من ذوات القيم فالأول يجوز اقراضه اجماعا
قال بعد العبارة المذكورة -: وأما الثاني فإن كان مما يجوز السلم فيه جاز اقراضه أيضا وإن لم يكن مما يجوز السلم
فيه فقولان تقدما (انتهى) فيظهر منه أن ما يجوز جاز السلم فيه جاز اقراضه قولا واحدا.
68

فإن كان مثليا يثبت (ثبت خ) في الذمة مثله، وإلا القيمة
وقت التسليم.
69



(1) وهو قوله قده: إن كان مما يجوز الخ.
(2) راجع سنن أبي داود ج 3 باب في حسن القضاء ص 247.
(3) تقدم آنفا تعيين موضع نقله.
(4) الوسائل باب 21 حديث 3 من أبواب الدين والقرض والراوي غياث ولم نعثر على رواية السكوني
بهذا المضمون ولم يتقدم منه قده مثل هذه الرواية من الفقيه ولم نعثر عليها في الفقيه أيضا فتتبع.
70

ولا يجب دفع العين وإن كانت موجودة.

(1) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب الدين والقرض وصدرها هكذا عن الصباح بن سيابة قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال: إنا نستقرض الخ.
(2) قال في المسالك: ما هذا لفظه: الكلام هنا في موضعين (أحدهما) أن الواجب في عوض القيني
- وهو ما يختلف أجزائه في القيمة والمنفعة كالحيوان - ما هو؟ أقوال (أحدها) وهو المشهور - قيمة مطلقا (إلى أن
قال): (ثانيها) ما مال إليه (يعني المصنف) هنا ولعله أفتى به إلا أنه لا قائل به من أصحابنا الخ.
71



(1) هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة، لعل الصواب لفظة (على) بدل (عن).
(2) عبارة القواعد هكذا: ويملك المقترض القرض بالقبض، فليس للمقرض الخ) إيضاح الفوائد في
حل اشكالات القواعد ج 2 ص 5 طبع قم المطبعة العلمية).
(3) يعني أن العين صارت ملكا الخ.
(4) هنا عبارة التذكرة مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه غير مخل بالمعنى.
72

ويملكه المقترض بالقبض.
73



(1) في القرض.
(2) يعني في العبد المأمور بعتقه، قد ترك المحقق الثاني التأويل بحصول الملك قبل التصرف.
(3) يعني يؤيد ما نقله في شرح الشرائع عن الدروس من القول بكون التصرف كاشفا.
(4) قال في التذكرة ج 2 ص 6: ما لفظه مسألة قد بينا أن المستقرض يملك بالقبض بعد العقد وهو أحد
وجهي الشافعي والقول الآخر أنه يملك بالتصرف على معنى أنه إذا تبين لنا ثبوت الملك قبله الخ.
(5) يعني الشافعي فقط.
74



(1) من قوله ره: وجواب الاحتجاج إلى قوله: (لم ينبهوا) من عبارة المسالك ج 1 ص 221.
75



(1) الظاهر أن قوله قده: (لا يدل على ذلك خبر لقوله قده: (عبارة القواعد الخ).
(2) يعني العلامة في القواعد.
(3) يعني عدم وجوب رد العين المقترضة على المقرض.
(4) من قوله ره: بوجوب رد العين على تقدير طلب المقرض.
(5) يعني صاحب المسالك في عبارته المتقدمة.
(6) خبر لقوله قده: (إذ قوله الخ).
(7) يعني الجواب الذي ذكره صاحب المسالك بقوله ره: وجواب الاحتجاج الخ ما تقدم.
76



(1) يعني قوله ره: - نقلا عن الشيخ -: محتجا بأنه عقد يجوز فيه الرجوع.
(2) التي في عبارة المسالك المتقدمة.
(3) يعني صاحب المسالك فإنه ره قال: ويمكن الاحتجاج للمشهور بناء على الملك بالقبض، بأن
الأصل في ملك الانسان أن لا يتسلط عليه غيره إلا برضاه، والثابت بالعقد والقبض للمقرض إنما هو البدل
ليستصحب الحكم إلى أن يثبت المزيل، لا سند له يعتد به إلا كون العقد جائزا يوجب فسخه ذلك وفيه منع
ثبوت جوازه بالمعنى الذي يدعيه، إذ لا دليل عليه، وما أطلقوه من كونه جائزا لا يعنون به ذلك، لأنه قد عبر به من
ينكر هذا المعنى، وهو الأكثر، وإنما يريدون بجوار تسلط المقرض على أخذ البدل إذا طالب به متى شاء، وإذا أرادوا
بالجواز هذا المعنى فلا مشاحة في الاصطلاح وإن كان مغايرا لغيره من العقود الجائزة من هذا الوجه وحينئذ فلا
اتفاق على جوازه بمعنى يثبت به المدعى (انتهى).
77



(1) إشارة إلى رد قول صاحب المسالك، (فلا مشاحة في الاصطلاح).
(2) الخلد بالتحريك، البال يقال: وقع ذلك في خلدي أي في روعي وقلبي (مجمع البحرين).
(هكذا في النسخ كلها.
(4) في عبارته المتقدمة بقوله قده: بل قد نقل عن الدروس - من قبل - أن لا خلاف في عدم الملك
بالتصرف الخ
78



(1) نقل عبارته برمته.
(2) يعني ما ذكره في المسالك.
(3) والصواب بجوازه (بالباء).
(4) من قوله ره: من أنهم (إلى هنا) من عبارة المسالك.
79

ولا يلزم تأجيل الحال.

(1) يعني هذا المفر مشكل.
(2) بجعل (ما) موصولة يعني الذي لي عندك الخ.
(3) المائدة - 1.
80



(1) الصف - 2.
(2) عوالي اللآلي: ج 2 ص 258 طبع قم - مطبعة سيد الشهداء.
(3) خبر لقوله قده: (إن ما قلناه الخ.
(4) عوالي اللآلي: ج 1 ص 235 - 295 و ج 2 ص 257 و ج 3 ص 217 وعبارة التذكرة هكذا: قال
مالك يثبت الأجل في القرض ابتداء وانتهاء، أما ابتداء فبأن يقرضه مؤجلا، أما انتهاء فبأن يقرضه حالا ثم
يؤجله (انتهى).
(5) فإن القضايا الإخبارية في مقام الانشاء آكد في الدلالة على الوجوب من الانشاء نفسه كما قرر
في الأصول.
(6) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب الدين والقرض.
81

إلا أن يشترط في لازم.

(1) وهو قوله عليه السلام: إذا مات فقد حل مال القارض.
(2) قال في الشرائع: الثانية لو شرط في القرض لم يلزم، وكذا لو أجل الحال لم يتأجل، وفيه رواية
مهجورة تحمل على الاستحباب (انتهى).
(3) عبارة التذكرة هكذا: بعتك كذا بشرط أن تصير على بالدين الحال كذا، أو اشترى على هذا
الشرط فإنه يبقى لازما بقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (انتهى).
82



(1) يعني يقلب اللازم العقد لو خلى وطبعه جائزا بتخلف الشرط.
(2) إلى هنا عبارة التذكرة.
83

ويجب نية القضاء مع غيبة المالك.

(1) في الكافي: إن كان أتى على يديه من غير فساد.
(2) إذا استحل مهور النسوان خ ل يب.
(3) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب الدين والقرض.
84



(1) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب الدين والقرض.
(2) سندها كما في التهذيب هكذا: أحمد بن محمد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة بن أعين قال:
سألت الخ.
(3) فرع الكافي باب الرجل يأخذ الدين وهو لا ينوي قضائه حديث 2، وفيه من استدان دينا فلم ينو
الخ.
(4) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب الدين والقرض.
85

والوصية به مع أمارة الموت وعزله.

(1) راجع الوسائل باب 29 ج 2 من أبواب الاحتضار.
(2) هكذا في النسخ كلها مطبوعة ومخطوطة ولعل الصواب: وجوب دفع المعين.
86



(1) راجع الوسائل باب 22 من أبواب الدين والقرض وباب 2 و 7 و 18 من كتاب اللقطة.
(2) التوبة - 60.
(3) راجع الوسائل باب 25 - 26 - 27 - 29 من أبواب الانفاق من كتاب النكاح، وباب 35 من
أبواب آداب السفر من كتاب الحج وباب 6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه.
87



(1) راجع الوسائل باب 47 من أبواب ما يكتسب به وباب 2 - 7 - 17 - و 18 من كتاب اللقطة.
(2) الوسائل باب 6 حديث 2 من كتاب أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه وباب 22 حديث 2 من أبواب
الدين والقرض.
(3) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب الدين والقرض.
(4) يعني رواية معاوية فإنه ذكرها أيضا فراجع التذكرة الفصل الثاني من كتاب الديون ج 2 ص 3.
88



(1) يعني كان مراد العلامة من قوله: (ووجوب الطلب دائما) فرض عدم اليأس وإن كان هذا
الاحتمال بعيدا.
(2) إشارة إلى قوله تعالى: وما على المحسنين من سبيل.
89

ولو مات المالك سلمه إلى ورثته أو من يتفقون عليه.
ولو جهله تصدق به عنه مع اليأس.
ويجوز أخذ ثمن ما باعه الذمي من خمر وشبهه.

(1) من قوله قده: وإنما فائدة التصدق جواز التصرف الخ.
(2) عطف على قوله قده: ما تقدم.
(3) بقوله قده - في شرح قول المصنف ره -: والوصية به: وأما لو لم يكن يعرفه الخ فلاحظ.
(4) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب الدين والقرض.
90



(1) الوسائل باب 60 حديث 2 من أبواب ما يكتسب به.
(2) من قوله: (وهو ينظر) كما لا يخفى.
(3) الوسائل باب 60 حديث 3 من أبواب الدين والقرض.
(الوسائل باب 60 حديث 1 من أبواب الدين والقرض.
(5) وسندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن
يعقوب، عن منصور.
91

ولا تصح قسمة ما في الذمم.

(1) الوسائل باب 55 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به.
(2) راجع الوسائل باب 61 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به وباب 57 ذيل حديث 2 منها.
(3) لو قسم فعل الشرط، وقوله قده: لا يصح تلك القسمة جواب الشرط.
92



(1) يعني هذا الحكم الذي ذكرناه في توضيح عبارة المصنف هو المشهور بين الأصحاب.
(2) الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الضمان.
93

ولو باع الدين بأقل منه وجب على المديون دفع ما عليه إلى
المشتري على رأي.

(1) أورده والذي بعده في الوسائل باب 15 حديث 3 - 2 من أبواب الدين والقرض.
94



(1) فإن سند الأولى - كما في الكافي باب بيع الدين بالدين - هكذا محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن
أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل قال: قلت للرضا عليه السلام الخ. وسند الثانية هكذا: محمد
بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، قال سألت أبا جعفر
عليه السلام الخ.
(2) فكيف أفتى رحمه الله بما حاله هذه هنا.
(3) عبارة التذكرة - بعد نقل خبر أبي حمرة عن الباقر عليه السلام - هكذا، وهو (يعني خبر أبي حمزة) - مع
ضعف سنده - غير صريح فيما ادعاه الشيخ لجواز أن يكون المدفوع مساويا، وأيضا يحتمل أن يكون ربويا ويكون
قد اشتراه بأقل فيبطل الشراء، ويكون الدفع جائزا بالإذن المطلق المندرج تحت البيع (انتهى).
(4) يعني رواية محمد بن الفضيل المتقدمة.
(5) في قوله عليه السلام: من جميع ما بقي.
95

ولا يجوز بيع الدين بدين آخر وإن اختلفا، ويجوز بيعه بعد
حلوله، على المديون وغيره، وبيعه بمضمون حال لا مؤجل.

(1) المستدرك للحاكم النيسابوري الشيعي المتوفى 405 - ج 2 ص 57 من كتاب البيوع عن ابن
عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله، وقال بعد نقل الحديث: هذا حديث صحيح على شرط مسلم والبخاري ولم
يخرجاه. (انتهى) وكنز العمال ج 4 ص 77 تحت رقم 960.
(2) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب الدين والقرض.
(3) يعني ظاهر العرف اعتبار تأجيلهما في صدق الكالئ بالكالئ.
96



(1) يعني حصرهم الجواز بالسلف الذي يكون التأجيل في المثمن أو النسيئة التي يكون التأجيل فيها في
الثمن ظاهر في صدق التأجيل فيهما بنفس العقد.
(2) يعني التأجيل قبل العقد.
(3) لم نعثر عليه مسندا في كتاب العامة أيضا.
(4) يعني عدم امكان التسليم.
97



(1) يعني قد يمنع كون امكان التسليم معتبرا عند العقد بل يكفي إمكانه عند طلب المشتري.
(2) يعني منع غير ابن إدريس بيعه قبل حلول الأجل بالمؤجل لكونه من مصاديق بيع الدين بالدين.
(3) هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة ولعل الصواب أن دليل المنع الخ.
(4) الظاهر أن الضمير عائدا إلى بيعه مطلقا وبعده بالمؤجل.
98

ومن عليه حق وله مثله تساقطا، وإن كان مخالفا افتقر إلى
التراضي.
ولو دفع المديون عروضا (1) للقضاء من غير مساعرة، احتسب
بقيمتها يوم القبض.

(1) والعرض بالسكون، المتاع (إلى أن قال) والجمع عروض مثل فلس وفلوس (المصباح المنير).
99

ويحل الديون المؤجلة بموت المديون لا المالك.

(1) في الوسائل والتهذيب: بعد قوله: (يحسبه) قال لصاحب الدين الخ ولكن الظاهر زيادة لفظة
(قال) كما نقل عن التذكرة.
(2) الوسائل باب 26 حديث 5 من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة.
100



(1) أورده واللذين بعده في الوسائل باب 12 حديث 1 - 1 - 3 - من أبواب الدين والقرض.
(2) راجع الوسائل باب 2 و 3 من كتاب الضمان.
(3) الظاهر أن المراد إن عدم حلول الدين بموت المالك ظاهر من حيث النظر والاستدلال ولكن ظاهر
بعض الأخبار وبعض الكلمات حله.
(4) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب الدين والقرض.
(5) هكذا في النسخ والصواب (وأبو بصير).
(6) لكن عده في تنقيح المقال ج 1 ص 401 من الحسان بعنوان خلف بن حماد الكوفي وفي معجم الرجال ج 3 للآية الخوئي مد ظله في ترجمة إسماعيل أبي قرة: روى عن أبي بصير، وروى عنه خلف بن حماد
الكوفي.
101

والدية في حكم مال المقتول تقضي منها ديونه ووصاياه، عمدا
(كان خ) أو خطأ.

(1) الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب الدين والقرض.
(2) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الدين والقرض - قد رواه المشايخ الثلاثة بأسانيد متعددة.
(3) بل قد صرح به في بعض أسانيد الشيخ ره في التهذيب فلاحظ الوسائل.
102

وإذ أذن لعبده في الاستدانة لزم المولى أداؤه وإن أعتقه على
رأي.

(1) قال في الدروس في كتاب البيع: واختلف في كون العبد يملك؟ فظاهر الأكثر ذلك (انتهى موضع
الحاجة).
(2) قال العلامة في التذكرة في كتاب الديون: المشهور بين علمائنا أن العبد لا يملك شيئا، سواء ملكه
مولاه شيئا أولا (انتهى موضع الحاجة).
103



(1) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب الدين والقرض.
104



(1) هكذا في النسخ كلها مخطوطة ولعل الأصوب (المجاز) بدل الجواز.
(2) يعني ظريف بياع الأكفان، الملقب بالأكفاني.
(3) الوسائل باب 31 حديث 3 من أبواب الدين والقرض.
(4) وحيث إن الرواية مشتملة على مزايا أخر فالمناسب نقلها بعينها روى في الوسائل باسناده عن الشيخ
أبي جعفر الطوسي في التهذيب باسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب،
عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (أبا جعفر خ ل) عليه السلام عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له
مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانة العبد في حياة سيده في تجارة (ته خ ل) وإن
الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد، فقال: أرى أن ليس للورثة سبيل
على رقبة العبد، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده من
المال للورثة، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء يتقوم العبد وما في يديه من المال، ثم يقسم ذلك بينهم
بالحصص، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك
شيئا، قال: وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رده على الورثة - الوسائل باب 31 حديث
5 من أبواب الدين والقرض.
105



(1) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب الدين والقرض.
(2) الوسائل باب 31 حديث 6 من أبواب الدين والقرض وفيه وفي التهذيب والاستبصار عن أبي جعفر
عليه السلام.
(3) يعني لا يوجب الاستسعاء أصحاب الروايات الناقلون لها كالشيخ وأمثاله.
(4) هكذا في النسخ والصواب المتقدمون بالرفع.
106

ويستوي غرماؤه وغرماء المولى في تقسيط التركة.
ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة فاستدان وتلف المال لزم
ذمة العبد.
ولو لم يأذن فيهما فكذلك.
ولا يتعدى العبد، المأذون.

(1) يعني في قول المصنف: (على رأي).
107

والاطلاق ينصرف إلى الابتياع بالنقد،
ولو أذن في النسيئة فالثمن على المولى.
ولو أخذ ما اقترضه مملوكه تخير المالك في الرجوع على المولى
والاتباع.
108



(1) أورده والثلاثة التي بعده في الوسائل باب 18 حديث 1 - 2 - 3 - 4 من أبواب الدين والقرض.
(2) قد صرها - ئل.
109



(1) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب الدين والقرض.
(2) وقد مر موضع الحديث ص 59 هنا.
(3) الوسائل باب 19 قطعة من حديث 9 من أبواب الدين والقرض.
110



(1) الوسائل باب 19 ذيل حديث 9 من أبواب الدين والقرض.
(2) الوسائل باب 19 حديث 15 من أبواب الدين والقرض.
(3) متن الرواية هكذا: عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يأتيه النبط
بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجرة، فيقولون له: اقرضنا دنانير، فإن نجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك بأحمالنا من
أجل أنك تقرضنا، فقال: لا بأس به، إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب وليس إن لبسه كسر ثمنه، ولا دابة إن
ركبها كسرها، وإنما هو معروف يصنعه إليهم - الوسائل باب 19 حديث 10 من أبواب الدين والقرض.
111



(1) صدرها: قلت له: أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا
غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة قال: فقال: لا بأس ولا أعلمه إلا قال: ولولا الخ - الوسائل باب 19
حديث 12.
(2) أورد صدره في الوسائل باب 19 حديث 16 من أبواب الدين والقرض وذيله في باب 11 حديث
11 من أبواب السلف وسنده كما في التهذيب والوسائل هكذا: عن الصفار محمد بن عيسى، عن علي بن محمد وقد سمعته من
علي قال الخ.
(3) لم نعثر على خبر رواية محمد بن مسلم الدال على ما ذكره نعم هو مضمون خبر أبي حمزة الثمالي
منقول عن المشايخ الثلاثة فلا حظ الوسائل باب 7 من أبواب الدين والقرض.
(4) يعني العلامة فيما ذكره في التذكرة.
112



(1) إلى هنا عبارة التذكرة.
(2) يحبس الرجل - ئل - و ط.
(3) الوسائل باب 6 مثل حديث 1 من كتاب الحجر.
(4) الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب الحجر.
(5) يعني العلامة ره في التذكرة عقيب العبارة الثانية المتقدمة.
113



(1) إلى هنا عبارة التذكرة.
(2) راجع الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب الدين والقرض.
(3) فعن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل أتى رجلا، فاستقرض منه مالا وفي
نيته أن لا يؤديه فذلك اللص العادي الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب الدين والقرض.
114



(1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب الدين والقرض.
(2) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب الدين، إلا أن فيه (ابن زياد) بدل (زرارة).
(3) سندها كما في الكافي - باب قضاء الدين - هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد وعثمان بن زياد، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام الخ.
115

.

(1) الوسائل باب 11 حديث 5 من أبواب الدين والقرض.
116



(1) يعني يحصل له منها الغلة وفي الوسائل بدل (تغل غلة): وهي دار غلة وفي الاستبصار: هي دار
غلة تغل عليه.
(2) الوسائل باب 11 حديث 7 من أبواب الدين والقرض.
(3) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب الدين والقرض.
(4) يعني كان للرجل على أبي عبد الله.
(5) الخطر بالكسر ثياب مختضب به (هامش الوسائل).
(6) والوسمة بكسر السين وهي أفصح من التسكين نبت يخضب بورقه (إلى أن قال): وفي القاموس:
الوسمة ورق النيل أو نبات يختضب (مجمع البحرين).
117



(1) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب الدين.
(2) يعني صحيحة بريد العجلي.
(3) راجع الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب الدين.
(4) يعني غير الفرس والخادم كالكتب العلمية وثياب التجمل ونحوها.
118



(1) سيأتي عبارة التذكير بعيد هذا.
(2) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب الدين والقرض.
(3) قال في التذكرة: ولا يكلف بيع داره وشراء أدون إذا كان داره بقدر كفايته، وكذا لا يكلف بيع
خادمه وشراء أدون، ولا بيع فرسه، وشراء أدون، للأصل وعموم النهي عن بيع هذه الأشياء، قال ابن بابويه، ثم
نقل إلى آخر ما نقله الشارح قده عنه ثم قال: نعم لو كانت دار السكنى وعبد الخدمة أو فرس الركوب أو ثوبه
الذي يلبسه رهنا، جاز بيعه كما أنه لو باشر بيع هذه الأشياء باختياره جاز قبض ثمنه هههنا (انتهى).
119



(1) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب الدين والقرض.
(2) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب الدين والقرض.
(3) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب الدين والقرض.
120



(1) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب التكفين من كتاب الطهارة، ولفظ الحديث هكذا: من
كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة، ولم نعثر على ما رواه الشارح قده بعينه.
(2) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب الدين والقرض.
(3) قال الله عز وجل - في ذكر آيات الإرث - من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقال تعالى: من بعد
وصية يوصين بها أو دين، وقال عزمن قائل: من بعد وصية توصون بها أو دين، وقال جل وعلا: من بعد وصية
يوصي بها أو دين - النساء - 10 - 11 و 12.
(4) إشارة إلى قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة - البقرة - 280.
(5) راجع الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب الحجر.
(6) الوسائل باب 7 حديث 2 من كتاب الحجر.
121



(1) الوسائل باب 26 نحو حديث 1 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء.
(2) الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب المضاربة.
(3) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب الصرف.
122



(1) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب الصرف.
(2) سنن أبي داود ج 3 باب حسن القضاء رقم 3346 وصدره هكذا: استسلف رسول الله
صلى الله عليه (وآله) وسلم بكرا فجائته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضى الرجل بكره، فقلت: لم أجد
في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال النبي صلى الله على (وآله) وسلم: أعطه إياه، فإن خيار الناس
أحسنهم قضاء.
(3) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب الدين والقرض.
123



(1) في التذكرة لو وهب منه.
(2) في التذكرة أن يقترض منه الخ وتمامه: أو يبيعه بثمن المثل أو بدونه أو يسلفه أو يستسلف منه
ولكن لا يلزم ذلك أما إذا باع بشرط قرض أو هبة أو بيع آخر فإنه يجوز عندنا البيع والشرط وقد تقدم (انتهى).
(3) يعني تكون إقامة البينة حرجية.
(4) الوسائل باب 83 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به بطريق الصدوق.
124



(1) الوسائل باب 83 حديث 4 من أبواب ما يكتسب به، واعلم أن هذا الحديث سندا ومتناقد
اختلف فلاحظ الوسائل مع ما ذكر في تعليقته.
(2) إلى هنا عبارة الفقيه.
(3) في معجم الرجال للآية الخوئي مد ظله ج 7 ص 102 بعد نقل التوثيق من خلاصه العلامة ورجال
ابن داود: ما هذا لفظه أقول: مقتضى ما ذكراه سقوط كلمة (ثقة) عن نسخة النجاشي الواصلة إلينا وفي شهادتهما كفاية على الثبوت وحينئذ لا ينبغي الاشكال في وثاقة الرجل بشهادة المفيد وبشهادة ابن عقدة على ما ذكره النجاشي (انتهى).
125



(1) قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها - النساء - 4 وقال عز وجل: يا أيها
الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون - الأنفال - 27. قال جل وعلا: والذين هم
لأماناتهم وعهدهم راعون - المؤمنون - 8 والمعارج - 22 وقال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أوتمن
أمانته - البقرة - 283 وغيرها.
(2) راجع الوسائل باب 2 و 3 من كتاب الوديعة.
(3) الوسائل باب 83 حديث 11 من أبواب ما يكتسب به.
(4) الوسائل باب 83 حديث 7 من أبواب ما يكتسب به.
(5) الوسائل باب 83 حديث 6 من أبواب ما يكتسب به.
126



(1) يعني الصدوق ره في الفقيه.
(2) راجع الوسائل ج 18 باب 10 من أبواب كيفية الحكم.
127

" المقصد الثاني في الرهن "
وفيه مطلبان:
(الأول) عقد الرهن، الايجاب كرهنت أو هو وثيقة عندك
وشبهه والقبول كقبلت.

(1) يعني بقرينة قول المصنف ره فيما يأتي: (المطلب الثاني في الأحكام) فيظهر منه أن المطلب الأول في
عقد الرهن.
(2) البقرة - 283.
128



(1) في المسالك عند قول المصنف: هو وثيقة لدين المرتهن: ما هذا لفظه: وفي التعريف نظر من وجوه
(الأول) أن (وثيقة) في العبارة وقعت خبرا عن المبتدأ، وهو الضمير المذكر المنفصل وهو يقتضي عدم المطابقة
بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث وهو خلل لفظي (إلى أن قال): ويمكن دفع الأول بجعل (التاء) في
(وثيقة) لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية لا للتأنيث كما في تاء (الحقيقة والا كيلة والنطيحة) فيحصل
المطابقة.
129



(1) يعني العلامة في التذكرة.
(2) في التذكرة هكذا: وكذا إذا قالت المرأة زوجتك نفسي بكذا بشرط أن ترهنني كذا فقال الزوج:
قبلت النكاح ورهنتك كذا فلا بد أن تقول المرأة بعد ذلك: قبلت الرهن لأنه لم يوجد في الرهن سوى مجرد
الايجاب وهو بمفرده غير كاف في اتمام العقد وقال آخرون: إن وجود الشرط من البايع والزوجة تقوم مقام القبول
لدلالته عليه، وكذا الاستيجاب يقوم مقام القبول (انتهى).
130



(1) يعني لم يرجح العلامة بعد ذكر القولين واحد منهما.
131

وتكفي الإشارة الدالة على الرضا مع العجز على النطق.

(1) إلى هنا عبارة التذكرة.
(2) يعني بدل قوله: (عن الإشارة الدالة) باسقاط لفظة (الإشارة).
132

ولا يفتقر إلى القبض على رأي.

(1) البقرة - 283.
(2) المائدة - 1
(3) راجع سنن أبي ماجة 2 كتاب الرهون ص 815.
(4) الوسائل باب 1 حديث 7 من كتاب الرهن.
(5) يعني أن الشيخ ره أورده في التهذيب مرتين أحدهما في أول باب الرهن وفيه عن أبي حمزة قال:
سألته بالإضمار (ثانيهما) في آخر هذا الباب، وفيه عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال الخ نقول:
النسخة التي عندنا من التهذيب (عن أبي جعفر عليه السلام) في كلا الموضعين فلاحظ.
(6) هذا مقول لقوله ره: قال في التذكرة فلا تغفل.
(7) يعني في التذكرة.
133



(1) في فروع البحث الرابع حق المرهون به.
(2) عبارة التذكرة بعد قوله ره: فقد اختلفوا هكذا: فقال بعضهم: ببطلانه لأنه عقد جائز والعقود
الجائزة ترتفع بموت المتعاقدين كالوكالة وهو أحد أقوال الشافعي، وفي الآخر: لا يبطل الرهن ويقوم وارثه مقامه في
القبض وهو أصح أقوال الشفعي لأن مصيره إلى اللزوم، فلا يتأثر بموته كالبيع في زمن الخيار (انتهى موضع
الحاجة).
(3) يعني ونحو هذين القولين قاله في ما لو جن أحد المتعاقدين.
(4) يعني كلام الدروس أورده في أوائل رهن الدروس مع زيادة قوله - بعد قوله ليس بشرط: وإن كان
للمرتهن طلبه ليوثق به.
134



(1) يعني صاحب الدروس في شرح إرشاد العلامة عند قوله: ولا يفتقر إلى القبض الخ.
(2) يعني الشهيد الثاني.
(3) البقرة - 283.
135



(1) الوسائل باب 3 حديث 1 من كتاب الرهن (2) يعني بآية فرهان مقبوضة.
136



(1) تعليل لقوله قده: ولا يحسن
(2) عطف على قوله قده: بأن اللغوي الخ.
(3) تعليل لقوله قده: ولا بأن الصفة الخ.
(4) سندها كما في التهذيب هكذا: الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن
محمد بن قيس الخ وطريق الشيخ إلى الحسن بن محمد بن سماعة - كما في مشيخة التهذيب - هكذا: وما ذكرته في
هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة فقد أخبرني به أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري، عن حميد
بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة، وأخبرني أيضا الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون
كلهم عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان البزوفري، عن حمد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة.
(5) الظاهر أنه قده يريد أن الواسطة بين الشيخ وابن سماعة غير ظاهر الوثاقة، هذا ولكن في رجال
المتتبع المتضلع الميرزا محمد الأردبيلي رحمه الله عند ذكر طرق الشيخ: ما لفظه وإلى الحسن بن محمد بن سماعة موثق
في المشيخة والفهرست (انتهى).
(6) ولا يضر الاشتراك في محمد بن قيس الخ.
137



(1) المائدة - 1
(2) عوالي اللآلي: ج 2 ص 258 حديث 8.
(3) لاحظ الوسائل باب 1 من كتاب الرهن.
(4) لاحظ الوسائل باب 8 منه.
(5) لاحظ الوسائل باب 11.
(6) راجع الوسائل باب 7 من كتاب الرهن.
(7) راجع الوسائل باب 17 من كتاب الرهن.
(8) راجع الوسائل باب 4 من كتاب الرهن.
(9) راجع الوسائل باب 16 من كتاب الرهن.
138



(1) إن في القبض يشترط إذن المالك - خ.
(2) يعني عدم اشتراط إذن المالك حينئذ.
140

وهو لازم من طرف الراهن خاصة.

(1) عوالي اللآلي ج 1 ص 222 رقم 98 و ص 113 رقم 309 و ج 2 ص 240 رقم 6 و ج 3 ص 473
رقم 3 طبع مطبعة سيد الشهداء بقم.
141

ويشترط كونه عينا مملوكة.

(1) الاستيفاء في وقت - خ.
142

يمكن قبضه.
ويصح بيعه.
فلا (1) ينعقد رهن الدين، لا المنفعة، ولا ما لا يصح تملكه وإن
وضع المسلم الخمر على يد ذمي، ولا الطير في الهواء، ولا الوقف.

(1) قد تقدم توضيح كل واحد من هذه التفريعات في كلام الشارح قده عند كل واحد من الأصول
فلاحظ
(2) إشارة إلى قوله تعالى: ولن يجل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا - النساء - 141.
143



(1) بيان لاستدلال الشافعي.
(2) بيان لرد استدلال الشافعي فراجع التذكرة ج 2 ص 18.
(3) يعني كما أن الآنية المتنجسة بالخمر تطهر بالتخليل تبعا فكذا المقام.
(4) من كلام الشارح قدس سره.
(5) إن كان دليل فهو وإلا فالقول قول الشافعي ظاهرا.
(6) يعني لا منصوص ولا مجمع عليه.
144



(1) إلى هنا عبارة التذكرة.
145

ورهن المدبر ابطال لتدبيره.

(1) يعني لو قال له قائل: أعتق عبدك عني فأعتقه يصير الآمر قبل اعتاق المأمور مالكا ثم يعتق من ملكه
كي لا ينافي قوله عليه السلام: لا عتق إلا في ملك فكذا هنا فتأمل.
(2) راجع الوسائل باب 3 حديث 1 - 3 - 4 من كتاب التدبير الخ ج 16 ص 74.
(3) راجع الإستبصار ج 4 ص 29 قوله ره: فالوجه في الجمع الخ.
146

ويمضي رهن ملكه لو ضمه إلى ملك غيره ويقف الآخر على
الإجازة.
ويصح رهن المسلم والمصحف عند الذمي إذا وضعا
(وضعهما خ) على يد مسلم.
147

والمرتد وإن كان عن فطرة، والجاني عمدا أو خطأ.
وإنما يصح على دين ثابت في الذمة لا على ما لم يثبت وإن وجد
سببه كالدية قبل استقرار الجناية.

(1) يعني في الأعيان الغير المضمونة لا يصح الاستيفاء من عين تلك الأعيان.
(2) يعني لا حق للمرتهن في الأعيان المضمونة.
148



(1) يعني في الأعيان المضمونة.
149

ويصح على مال الكتابة، فإن فسخ المشروطة للعجز بطل.
ولا ينعقد على مالا يمكن استيفائه منه كالإجارة المتعلقة بعين
المؤجر كخدمته ويصح في العمل المطلق.
وأن يجعل الرهن على دين، رهنا على آخر.
150

ويشترط في المتعاقدين جواز التصرف، ولولي الطفل الرهن
وقبوله مع المصلحة دون اسلاف ماله أو اقراضه إلا مع الغبطة و (أو خ) الحاجة
فيأخذ الرهن، ولو تعذر أقرض من الثقة.
151

ويجوز للمرتهن اشتراط الوكالة له، ولغيره وتلزم.
ووضع الرهن على يد أجنبي.

(1) يعني قول الماتن ره إلا مع الغبطة والحاجة والحاجة كان ذكر الأول مغنيا عن الثاني وإنما جمعهما لأن
العطف تفسيري وتوضيحي لا مغاير.
152

فلو مات بطلت الوكالة دون الرهن.
ولو مات المرتهن لم ينتقل الوكالة إلى وارثه إلا مع الشرط.
ويسلمه العدل إليهما أو إلى من يتفقان عليه، ولو غابا سلمه إلى
الحاكم مع الحاجة، لا بدونها.

(1) يعني يجوز للمرتهن اشتراط الوكالة واشتراط وضع الرهن الخ.
153

ولو دفعه مع الحاجة إلى غير الحاكم من دون إذنهما أو إذن
الحاكم مع القدرة عليه ضمن.
ولو وضعاه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما.

(1) يعني لم يكن التسليم إلى الراهن والمرتهن.
154

" المطلب الثاني في الأحكام "
يقدم استيفاء دين الرهن منه وإن كان المديون ميتا وقصرت
أمواله فإن فضل شئ صرف في الدين (لديون خ).
ودين المرتهن على غير الرهن، كغيره، ولو إعوز ضرب مع
الغرماء بالباقي.

(1) يعني من دون إذن العدلين اللذين وضع الرهن عندهما.
155



(1) الوسائل باب 19 حديث 2 من كتاب الرهن.
(2) الوسائل باب 19 حديث 1 من كتاب الرهن، والأولى نقل متن الحديث، عن عبد الله بن الحكم
(الحكيم خ ل) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون، وليس
عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين؟ قال: يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص.
156

والمرتهن أمين لا يضمن إلا بالتعدي ولا يسقط بتلفه شئ من
الحق.

(1) حيث قال عند شرح قول المحقق ره: " والمرتهن أحق باستيفاء دينه): ما هذا لفظه: يتحقق التعارض
في الحي إذا كان مفلسا محجورا عليه، إذ بدونه يتخير في الوفاء، والخلاف في تقديم المرتهن على غرماء الميت وقد
روي حينئذ أنه وغيره سواء، والأقوى تقديمه مطلقا لسبق تعلق حقه بالعين (انتهى) المسالك ج 1 ص 230.
157



(1) أورده واللذين بعده في الوسائل باب 5 حديث 1 - 3 و 9 من كتاب الرهن.
(2) والتوى مقصورا ويمد هلاك المال (مجمع البحرين).
(3) في الوسائل نقلا من الصدوق ره: فأكل يعني أكله السوس.
(4) أورده والذي بعده في الوسائل باب 7 حديث 1 و 3 من كتاب الرهن.
158



(1) الوسائل باب 5 حديث 7 من كتاب الرهن.
(2) الوسائل باب 7 حديث 2 من كتاب الرهن.
(3) الوسائل باب 5 حديث 8 من كتاب الرهن.
(4) يعني المصنف.
159

ولو تصرف ضمن العين إن تلفت بالمثل في المثلي، والقيمة يوم
التلف في غيره والأجرة.
وله المقاصة لو أنفق.
160

وللمرتهن الاستيفاء لو خاف الجحود من غير إذن من الراهن
ووارثه.

(1) الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب الرهن.
(2) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب الرهن.
(3) قوله قده: ورواية مبتدأ وخبره قوله قده: تشعر.
161

ولو ظهر للمشتري من المرتهن أو وكيله عيب رجع على الراهن،
ولو كان الرهن مستحقا رجع على المرتهن القابض.

(1) الوسائل باب 20 حديث 1 من كتاب الرهن.
(2) يعني يحتمل أداء الأمر - لو اشترط عدم البينة وعدم امكان الاثبات - إلى تفويت حق المرتهن.
162

والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن.

(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من كتاب الرهن.
(2) الوسائل باب 4 حديث 3 من كتاب الرهن.
(3) راجع الوسائل باب 5 من كتاب العتق ج 16 ص 6 وعوالي اللآلي ج 2 ص 299 رقم 4.
(4) راجع الوسائل باب 2 من أبواب عقد البيع ج 12 ص 252 و ج 3 ص 421 رقم 3 وعوالي اللآلي
ج 2 ص 247 رقم 16.
163



(1) الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب الرهن.
(2) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الرهن.
(3) يعني وإن كان في الروايات ما ينافيهما فيمكن حمل هاتين الروايتين الخ.
164



(1) الظاهر أن هذا الحديث هو خبر السكوني المتقدم.
(2) سنن أبي داود ج 3 ص 288 باب الرهن ومتن الحديث هكذا عن النبي صلى الله عليه (وآله)
وسلم، قال: لبن الدار يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب
ويحلب، النفقة. وعوالي اللآلي ج 1 ص 220 رقم 92 و ج 3 ص 234 رقم 2.
(3) راجع الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب الرهن.
(4) راجع الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الرهن.
(5) عوالي اللآلي ج 1 ص 383 رقم 11 و ج 2 ص 74 رقم 195 و ج 3 ص 210 رقم 54 طبع مطبعة
سيد الشهداء قم.
165

ولو أذن أحدهما للآخر صح، وإلا وقف على الإجارة إلا أن
يعتق المرتهن.
ولو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة، ففي كونه إجازة للبيع نظر.
ولو أحبلها الراهن فهي أم ولد، ولا يبطل الرهن، وفي جواز
بيعها قولان.
ولو أذن المرتهن في البيع فباع بطل الرهن ولم يجب رهنية الثمن.
ولو أذن الراهن في البيع قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرف في
الثمن إلا بعده.
166

وإذا حل الأجل باع المرتهن إن كان وكيلا، وإلا، الحاكم.

(1) الوسائل باب 6 حديث 1 من كتاب الحجر ج 13 ص 146.
167

ويبطل الرهن بالاقباض والابراء واسقاط حق الرهانة.
ولو شرط إن لم يؤد في المدة كان مبيعا بعدها، بطل وضمن بعد
المدة لا فيها.

(1) الوسائل باب 26 نحو حديث 1 بالسند الثالث من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 216.
168

ولو رهن المغصوب عند الغاصب صح ولم يزل الضمان.

(1) عوالي اللآلي ج 1 ص 244 رقم 106 و ص 389 رقم 22 و ج 2 ص 345 رقم 10 و ج 3 ص 346
رقم 2 و ص 251 رقم 3 طبع مطبعة سيد الشهداء قم.
169

وفوائد الرهن، للراهن، ولا يدخل الحمل في الرهن وإن تجدد
على رأي.

(1) تقدم آنفا ذكر محل هذا الحديث.
(2) الظاهر كونه عطفا على قوله قده: لأن سبب الضمان وكذا قوله قده: ولما مر فالمناسب حينئذ تقديم
هذه الجملة على قوله: ولعله الأصح كما لا يخفى.
(3) راجع الوسائل باب 8 وباب 10 من كتاب الرهن.
170

وإذا قضى دين الرهن لم يجز امساكه على الآخر.
ولو رهن غير المملوك بإذن مالكه صح وضمن قيمته.
ولو بيع بأزيد طالبه المالك بالزيادة.

(1) وأما وجه الأولوية فلأنه لو لم يدخل الحمل المتجدد في الرهن فلأن لا يدخل الحمل الغير المتجدد،
بالطريق الأولى.
171

ولو غرس الراهن أجبر، على الإزالة.
ولو رهن ما يمتزج بغيره كاللقطة من الخيار صح وكان شريكا
إن لم يتميز.
وحق الجناية مقدم، فإن أفتك المولى في الخطأ بقي رهنا.

(1) فارسي يعني القثاء.
(2) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب لزمته كما لا يخفى.
172

وإن سلمه كان فاضل الأرش رهنا.
ولو استوعب بطل الرهن.
ولو جنى على مولاه عمدا اقتص منه وبقي رهنا، ولو كانت
خطأ لم يخرج عن الرهن.

(1) يعني المصنف رحمه الله.
(2) يعني وجه عدم بطلان الرهن هو الاستصحاب الخ.
173

ولو كانت نفسا قتل في العمد.
ولو جنى على من يرثه المولى اقتص في العمد وافتك في الخطأ.

(1) يعني عدم ثبوت الأرش للمولى على ماله كما هو أحد القولين.
(2) هذا بمنزلة ذكر الدليل لقوله: فليس ذلك ببعيد.
(3) عطف على معنى قوله قده: فكأنه صار الخ.
174

وقيمة الرهن المأخوذة من المتلف، والأرش رهنان.
ولو صار العصير خمرا خرج عن الرهن ولو عاد خلا عاد.
175

ولو زرع المرتهن الحب فالزرع للراهن رهن.

(1) الوسائل باب 33 حديث 2 من كتاب الإجارة ج 13 ص 282.
(2) السند كما في التهذيب هكذا: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن
هلال، عن عقبة بن خالد.
(3) الظاهر أن المراد إن عدم الخلاف مسند إلى أمرين (أحدهما) هذه الرواية (ثانيهما) قاعدة تبعية النماء
لصاحب الحب.
176

والرهانة موروثة دون الوكالة والاستيمان.
والقول قول المرتهن في عدم التفريط، وفي القيمة معه.
وفي ادعاء تقدم رجوعه في إذن البيع للراهن، عليه.
177

وقول الراهن في قدر الدين، وفي ادعاء الايداع لو ادعى الآخر
الرهن.
178

وفي تعيين القضاء لأحد الدينين، وفي عدم الرد.
ولو قال: رهنتك العبد، فقال: بل الأمة تخالفا وخرجا عن
الرهن.

(1) يعني على تقديم قول الراهن في قدر الدين وفي ادعاء الايداع.
(2) الوسائل باب 17 حديث 1 من كتاب الرهن.
(3) الوسائل باب 17 حديث 4 من كتاب الرهن.
179



(1) نافية بقرينة ما يأتي من قوله قده: فإذا لم يرد الخ.
180

" المقصد الثالث في الحجر "
وفيه مطلبان
(الأول) في أسبابه وأسبابه (هي خ) وهي (أسبابه خ).
(الأول) الصغر، ويحجر على الصغير في تصرفاته أجمع إلى أن
يبلغ ويرشد.

(1) الظاهر رجوع الضمير في قوله قده (مراده) إلى العلامة في التذكرة وإلا فلفظة (شرعا) مذكورة في
الشرايع وشرحه فراجع أول كتاب الحجر من المسالك ج 1 ص 246. ثم لا يخفى أن في النسخة المطبوعة (شرح
الشرايع) وهو غلط.
181



(1) النساء - 6.
(2) راجع الوسائل باب 1 وباب 2 من كتاب الحجر ج 13 ص 141 - 143.
182



(1) يعني غير الثلاثة الأول (2) يعني العلامة ره في التذكرة.
(3) يعني ايصال الهدية وإذنه في دخول الدار.
(4) راجع الوسائل باب 91 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 217.
183



(1) الوسائل باب 44 حديث 1 من كتاب الوصية ج 13 ص 428.
(2) سند الحديث - كما في الكافي باب وصية الغلام الخ هكذا، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم، عن علي بن النعمان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم.
(3) عبارة المسالك هكذا: ذهب الأكثر من المتقدمين والمتأخرين إلى جواز وصية من بلغ عشرا مميزا في
المعروف وبه أخبار كثيرة منها صحيحة عبد الرحمن (إلى أن قال): وصحيحة أبي بصير الخ.
(4) الوسائل: باب 14 حديث 3 من كتاب الوقوف والصدقات.
(5) الوسائل باب 44 حديث 6 من كتاب الوصايا.
(6) فإن سندها كما في الكافي هكذا: عدة عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان بن
يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة.
184

ويعلم بلوغ الذكر، بالمني.
وإنبات الشعر الخشن على العانة.
وبلوغ خمس عشرة سنة.

(1) الوسائل باب 44 حديث 4 من كتاب الوصية ج 14 ص 429.
(2) النور - 59
(4) النساء - 6.
(5) عبارة التذكرة هكذا: الاحتلام وهو خروج المني وهو الماء وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد بلوغ في
الرجل والمرأة عند علمائنا أجمع ولا نعلم فيه خلافا ج 2 ص 74.
185



(1) الحلم بالضم، وبضمتين، الرؤيا، أحلام، حلم في نومه واحتلم وتحلم وانحلم وتحلم الحلم
استعمله وحلم به وعنه، رآه رؤيا ورآه في النوم والحلم بالضم والاحتلام الجماع في النوم والاسم الحلم كعنق
(القاموس).
(2) وتمامه بل هو منوط بمطلق الخروج مع امكانه باستكمال تسع سنين مطلقا (التذكرة) ج 2 ص 74.
(3) ولعل لفظة (قال) زائدة لأنا لم نعثر عليها في التذكرة.
(4) عوالي اللآلي ج 1 ص 209 رقم 48. و ج 3 ص 528 رقم 3 والوسائل باب 4 حديث 10 من
أبواب مقدمة العبادات.
(5) الوسائل باب 74 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 182.
(6) راجع الوسائل باب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ج 3 ص 11.
186



(1) راجع الوسائل باب 1 حديث 2 و 5 و 8 من أبواب مقدمة العبادات ج 1 ص 32 وباب 2 حديث 5
من كتاب الحجر ج 13 ص 143.
وأما أخبار العامة فراجع مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 341 و ج 5 ص 372 ولفظ الحديث، عن كثير
بن الساتب قال: حدثني ابنا قريظة أنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم زمن قريظة فمن
كانت نبتت عانته قتل ومن لا، ترك.
(2) وسند الحديث كما في الكافي باب حد الغلام. الجارية الخ من كتاب الحدود هكذا: محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، وليس فيه، عن حمران -
كما في الوسائل نقلا من الكافي، ولعل الاختلاف من اختلاف الناسخين والله العالم.
(3) يعني حمران لا حمزة بن حمران.
187



(1) قبل ذلك - ئل - كا.
(2) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب مقدمات العبادات ج 1 ص 30.
(3) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 314.
188



(1) الوسائل باب 4 حديث 12 من أبواب مقدمات العبادات ج 1 ص 32.
(2) راجع الوسائل باب 3 من أبواب أعداد الفرائض ج 3 ص 11.
(3) وليس هذا عين عبارة التهذيب وإنما هو منقول بالمعنى.
189



(1) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم ج 7 ص 167 وصدره كما في التهذيب
باب الصبيان متى يؤمرون الخ، هكذا: في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال: فيما بين سبع سنين وست سنين،
قلت، في كم يؤخذ بالصيام الخ، الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب أعداد الفرائض ج 3 ص 11.
(2) الوسائل باب 44 حديث 11 من كتاب الوصايا ج 13 ص 431 وفيه: ضعيفا أو سفيها.
(3) وسنده كما في التهذيب باب وصية الصبي الخ هكذا: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن بنت
الياس، عن عبد الله بن سنان.
(4) والذي في آخر زكاة التهذيب سنده هكذا: أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ
الهمداني عن أبي جعفر محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري، قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد، وهو الوشاء
الخزاز وهو ابن بنت الياس وكان وقف ثم رجع فقطع عن عبد الكريم بن عمر والخثعمي، عن عبد الله بن أبي يعفور ومعلى بن خنيس عن أبي الصامت، عن أبي عبد الله عليه السلام، الخ وقوله: (ثم قطع) أي جزم بإمامة
الرضا عليه السلام، كما في هامش التهذيب.
190



(1) إشارة إلى رواية عبد الله بن سنان المتقدمة آنفا.
(2) إلى هنا عبارة شرح الشرايع (وهو المسالك).
(3) إشارة إلى رد قوله ره (وفتوى الأصحاب الخ).
(4) إنما قيده قدس سره بذلك لما تقدم منه إن رواية حمزة بن حمران عن حمران وإن دلت على خمس عشر
إلا أنها ليست بمعتبرة.
(5) أما الحيض فراجع الوسائل باب 4 حديث 10 و 12 من أبواب مقدمات العبادات ج 1 32 وأما
الحبل فلم نعثر إلى الآن على خبر، نعم قد ذكر الأصحاب أنه علامة سبق البلوغ.
191

والأنثى بالأولين، وبلوغ (وببلوغ خ) تسع.
والحمل والحيض دليلان.
والخنثى المشكل بخمس عشرة أو المني من الفرجين أو من فرج الذكر مع الحيض من فرج الأنثى.

(1) تقدم بيان مواضعها وهي سورة النور - 58 - 59، وسورة النساء - 6.
(2) تقدم آنفا ذكر مواضعها فلاحظ.
(3) راجع الوسائل باب 4 حديث 2 - 3 - 4 - 5 من أبواب مقدمة العبادات ج 1 ص 30 وباب 2
حديث 2 - 3 من كتاب الحجر ج 13 ص 142 وأكثر أحاديث باب 45 من أبواب مقدمات النكاح ج 14
ص 70.
192

ويعلم الرشد باصلاح ماله بحيث يتحفظ من الانخداع والتغابن
في المعاملات.

(1) النساء - 6
193



(1) رشد كنصر وفرح رشدا ورشدا ورشادا اهتدى (القاموس)
(2) عطف على قوله قده تكرر الفعل.
194



(1) وفي التذكرة: وأما الرشد فقال الشيخ ره: هو أن يكون مصلحا لماله عدلا في دينه، فإذا كان
مصلحا لماله غير عدل في دينه أو كان عدلا في دينه غير مصلح لماله، فإنه لا يدفع إليه وبه قال الشافعي والحسن
البصري وابن المنذر (انتهى موضع الحاجة).
(2) قال عز من قائل: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " النساء - 5 وقال عز وجل:
" وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " النساء - 6.
(3) راجع الوسائل باب 14 حديث 2 - 3 - 4 من أبواب عقد البيع ج 12 ص 268 وباب 1 حديث 2 -
3 - 4 - من كتاب الحجر وباب 2 حديث 4 و 5 منه ج 13 ص 141 - 143.
(4) فإنه - عند تفسير هذه الآية قال: فإن رأيتم منهم رشدا صلاحا في الدين وحفظا (تنوير المقباس عن
ابن عباس) ص 52.
195



(1) يعني لا إجماع المسلمين بل عندنا فقط بقرينة قوله: أحوط.
(2) هذا تتميم الاستدلال بقوله قده: ولأن القائل بالشرط في زوال الحجر الخ فلا تغفل.
(3) يعني يؤيد هذا الاستدلال الأخير.
196



(1) النساء - 5.
(2) تتميم لاستدلال الشيخ والشافعي فلا تغفل وكذا قوله قده: ولأن السفيه الخ وقوله: لأنه قد ورد الخ.
197



(1) البقرة - 256.
(2) في خبر حماد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) وقال أبو عبد الله عليه السلام: إني
أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت له: إني أريد أن أستبضع فلانا فقال: أما
علمت أنه يشرب الخمر (إلى أن قال) فقال عليه السلام: أي بني مه ليس لك على الله أن يأجرك ولا يخلف
عليك، قال: قلت ولم؟ قال لأن الله عز وجل يقول: " لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فهل
تعرف سفيها أسفه من شارب الخمر؟ الحديث - الوسائل ج 17 ص 248 حديث 5 من باب 5 من أبواب الأشربة
المحرمة.
(3) جواب عن استدلالات الشيخ والشافعي في اعتبار العدالة فإنه قد تقدم: بجواز بيع الخشب لمن يعمل
صنما والعنب لمن يعمل خمرا.
(4) راجع الوسائل باب 5 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 247.
198

ويقبل فيه شهادة عدلين، وشهادة أربع نساء في الأنثى.

(1) وداره تتاخم داري أي تحاذيها (مجمع البحرين).
(2) إشارة إلى قوله تعالى: " فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " النساء - 6.
(3) راجع الوسائل: باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ج 1 ص 31 وباب 1 و 2 من كتاب الحجر ج 13
ص 141 - 143.
199

وصرف المال في صنوف الخير، ليس بتبذير مع بلوغه (في الخير
خ).

(1) هكذا في النسخ كلها مطبوعة ومخطوطة.
(2) خبر لقوله قده: دليل سماع العدلين.
(3) يعني للاجماع.
200



(1) تفسير البرهان ج 4 ص 414 طبع السالك حديث 9 لكن ليس فيه أنها عليها السلام طحنته كل
ليلة صاعا، نعم هو مستفاد من مجمع البيان للطبرسي ره.
(2) عبارة المجمع هكذا: وهي جارية في كل مؤمن فعل ذلك لله عز وجل. فلاحظ المجمع ج 5 ص 415
طبع مطبعة صيدا (سوريا).
(3) آل عمران - 92.
(4) البقرة - 177.
(5) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب الصدقة ج 6 ص 263.
201



(1) راجع الوسائل باب 1 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 18 و 19 و 20 و 40 و 41
و 48 و 51 و 52 من أبواب الصدقة ج 6.
(2) الإسراء - 39.
(3) يعني ارجع إلى كتاب مجمع برهان القرآن.
(4) الحشر - 9.
202

وصرفه في الأغذية النفيسة غير الملائمة لحاله (بحاله خ) تبذير.
ولو طعن (1) في السن غير رشيد لم يزل الحجر.

(1) طعن في السن، شاخ (المنجد).
(2) وهو الشهيد الثاني في شرح الشرايع (المسالك) فراجع المسالك ج 1 ص 248 عند قول: المصنف
(أما السفينة الخ).
(3) يعني به المحقق صاحب الشرايع.
(4) قال الله تعالى: " وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا " الأنعام - 141 وقال عز وجل: " وكلوا واشربوا
ولا تسرفوا " الأعراف - 31 وقال عز من قائل: " والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا " الفرقان - 67 وقال جل
وعلا: ". ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا " النساء - 6 وقال عز وجل: " إن الله لا يهدي من هو مسرف
كذاب " غافر - 28 وغيرها من الآيات.
(5) قال الله عز وجل: " وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا " الإسراء - 26 وقال
عز وجل: " إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين " الإسراء - 27.
203



(1) إشارة إلى قوله تعالى: " فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " النساء - 6.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب مقدمات العبادات.
(3) هي قوله تعالى: " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم
أموالهم " النساء - 6.
204



(1) راجع الوسائل باب 15 حديث 1 من كتاب النذر ج 16 ص 198.
(2) راجع الوسائل باب 4 من أبواب مقدمات العبادات ج 1 ص 31 وباب 1 و 2 من كتاب الحجر
ج 13 ص 141.
205



(1) النساء - 6.
207

(الثاني) الجنون، ويمنع من التصرفات أجمع إلى أن يكمل عقله
ولو كان يعتوره أدوارا صح تصرفه وقت إفاقته.
208

ولو ادعى وقوع البيع مثلا حالة (حال خ) جنونه فالقول قوله
مع يمينه.
(الثالث) السفه ويمنع السفيه - وهو المبذر لأمواله في غير
الأغراض الصحيحة - عن التصرف في ماله.

(1) راجع الوسائل باب 1 من كتاب الحجر ج 13 ص 141 وباب 4 من أبواب مقدمات العبادات
ج 1 ص 31.
(2) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب التصرف المالي أو التصرفات المالية.
209



(1) وهو قوله تعالى: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الآية " النساء - 5.
(2) يعني كما أنه ممنوع تكليفا غير صحيح أيضا وضعا.
(3) الظاهر إرادة عموم الآية المتقدمة.
210

فلو باع أو وهب أو أقر بمال أو أقرض، لم يصح، مع حجر
الحاكم عليه.

(1) هكذا في النسخ كلها والصواب وقوعها.
211

ويصح تصرفه في غير المال كالطلاق، والظهار، والخلع،
والاقرار بالحد، والقصاص، والنسب.
ولا يسلم إليه عوض الخلع.

(1) راجع عوالي اللآلي ج 1 ص 224 و 389 و ج 2 ص 345 و ج 3 ص 246 و ص 251 - مع ذيلها.
212

ويجوز أن يتوكل لغيره في بيع وهبة وغيرهما.
ولو أجاز الولي بيعه صح.
(الرابع) الملك، فالعبد والأمة محجور عليهما لا يملكان شيئا ولو
ملكهما مولاهما، ولو تصرفا لم يمض إلا بإذن المولى.
(الخامس) المرض، ويمنع المريض من الوصية بأكثر من الثلث
ما لم يجز الورثة.

(1) عوالي اللآلي ج 1 ص 234 حدى 137 ولاحظ ذيله.
(2) راجع الوسائل باب 10 و 11 و 12 و 13 من كتاب الوصايا ص 361 - 371 ج 13.
213

وفي التبرعات المنجزة، قولان.

(1) يعني أن الأصل صحة التصرفات مطلقا فلو شك فيها يقال: كانت هذه التصرفات قبل مرض
الموت صحيحة فتستصحب بعده أيضا.
(2) إشارة إلى آية التجارة عن تراض.
(3) إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وآله: الناس مسلطون على أموالهم - عوالي اللآلي ج 1 ص 457
رقم 198.
(4) لعله أراد اطلاق أدلة صحة الأمور المذكورة وإلا فلم نقف على خبر يدل بالخصوص على صحتها
حال المرض مطلقا بل ورد ما يدل خلافه فراجع الوسائل باب 8 حديث 3 من كتاب الهبات وباب 11
حديث 3 و 4 و 6 و 9 و 11 و 15 و 16 من كتاب الوصايا.
(5) الوسائل باب 17 حديث 8 بسند الشيخ ره من كتاب الوصايا.
214

(السادس) الفلس.

(1) الوسائل باب 11 حديث 3 من كتاب الوصايا.
الوسائل باب 67 حديث 4 من كتاب الوصايا.
(3) راجع الوسائل باب 17 حديث 4 و 7 و 10 وحديث 1 و 2 و 11 من كتاب الوصايا.
(4) راجع باب 17 من كتاب الوصية وغيره.
(5) يعني لما لم يكن متعلقا بمعناه اللغوي تركت ذكر معناه اللغوي.
215

ويحجر عليه بشروط أربعة، ثبوت الديون عند الحاكم،
وحلولها، وقصور أمواله عنها، وسؤال أربابها الحجر.

(1) مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 303 و ص 334 و 372 وقد نقله الشارح قده بالمعنى.
(2) راجع الوسائل: ج 8 باب 52 ص 596.
(3) قوله: للحجر شروط إلى هنا مذكور في التذكرة متفرقا وقد جمعه الشارح قدس سره ولخصها فراجع
الفصل الثاني من المقصد الثالث في التفليس من التذكرة.
216

فلو سأل هو أو تبرع به الحاكم أو كانت أمواله مساوية أو
كانت مؤجلة فلا حجر.
ويثبت حجره بحكم الحاكم به، ويزول بالأداء ولا يشترط
الحكم.

(1) يعني قوله عليه السلام: من وجد متاعه فهو أحق به.
(2) يعني عدم توقف رجوع صاحب المتاع إلى متاعه، على حكم الحاكم، بحجره.
(3) هكذا في النسخ كلها، ولعل الصواب: (وتملك) المصدر من التفعل عطفا على (الأصل).
217

" المطلب الثاني في الأحكام "
والكلام فيه يقع في مقامين.
(الأول) في أحكام السفيه.
ويثبت حجر السفيه بحكم الحاكم لا بمجرد سفهه على اشكال.

(1) تعليل للمنفي يعني (يظهر) لا النفي يعني (لا يظهر).
(2) يعني لاطلاق الآية وهو قوله تعالى: " فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " النساء - 6.
218



(1) عوالي اللآلي ج 1 ص 457 رقم 198.
(2) في المسالك - بعد قوله: السابقة: فيكون السفه ترك ذلك فيتحقق بترك الاشتغال بالأعمال التي
تنبغي وقوعها من أمثاله ولا بد من تقييد صرف المال في غير الغرض الصحيح يكون ذلك ملكة له (انتهى).
219



(1) النساء - 6.
222



(1) النساء - 6.
(2) البقرة - 282.
(3) يعني الآية.
(4) في بعض النسخ المخطوطة: وتجويز كون مجرد المؤانسة في المعاملة كافيا الخ وعليه يكون إشارة إلى
قوله تعالى: " فإن آنستم منهم رشدا " الخ.
223



(1) يعني بالأول كفاية السفه ابتداء في المنع بأن يقال: كون الانسان البالغ العاقل المختار - كما هو
المفروض - ممنوعا من التصرف في أمواله على خلاف العقل الخ.
(2) يعني قوله تعالى: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ".
(3) هكذا في النسخ والصواب (مخصوص).
(4) يعني كون المراد من قوله تعالى: " أموالكم " أموالهم.
224

ولا يزول إلا بحكمه.

(1) في المجمع ج 3 ص 8 طبع مطبعة العرفان صيدا (سوريا): وقد عنى بقوله: أموالكم، أموالهم كما
قال: ولا تقتلوا أنفسكم أي لا تؤتوا اليتامى أموالهم وارزقوهم منها واكسوهم، عن سعيد بن جبير (إلى أن قال):
وقد روي أنه سئل الصادق عليه السلام عن هذا فقيل كيف يكون أموالهم أموالنا؟ فقال: إذا كنت أنت
الوارث له (انتهى) ولعل الشارح قده بقوله وفي بعض الأخبار الخ) إلى هذا والله العالم.
(2) أي الآية الثانية وهي قوله تعالى: " فإن كان الذي عليه الحق " الخ ما تقدم.
225

وإذا بايعه انسان بعد الحجر كان باطلا، فيستعيد العين.
227

ولو تلفت وكان القبض بإذن المالك فلا رجوع، وإن زال
الحجر، وإن كان بغير إذنه رجع عليه.
ولو أتلف ما أودعه (ع - خ ل) فالوجه عدم الضمان.
229

ولو فك حجره فعاد بتبذيره (تبذيره خ)، عاد الحجر.
والولاية في ماله إلى الحاكم، وفي مال الطفل والمجنون إلى الأب
أو الجد له، فإن فقدا فالوصي، فإن فقد فالحاكم.
230



(1) وهي قوله ره: كل من صار محجورا عليه بحكم الحاكم فأمره في ماله إلى الحاكم إلى آخر ما تقدم آنفا.
231



(1) أصول الكافي ج 1 ص 32 باب صفة العلم وفضله الخ حديث 2.
(2) الإسراء - 34.
(3) إشارة إلى قوله تعالى حكاية عن من أمر موسى على نبينا وآله وعليه السلام بالتعلم منه: " وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما
رحمة من ربك الآية " الكهف - 82.
(4) راجع الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب عقد البيع ج 12 ص 270.
5) التوبة - 91.
(6) لعله ناظر إلى قوله قده في القواعد - بعد عد الأولياء الذين منهم الأب والجد -: وإنما يتصرف الولي
بالغبطة، فلو اشترى لامعها لم يصح ويكون الملك باقيا للبايع (انتهى) إيضاح الفوائد في حل اشكالات القواعد
ج 2 ص 52 طبع المطبعة العلمية - قم.
232



(1) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب عقد البيع بطريق الشيخ رحمه الله.
233



(1) راجع الوسائل باب 32 و 23 و 24 و 50 من كتاب الوصايا ج 13.
(2) إشارة إلى قوله تعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " البقرة - 180.
(3) يعني صحيح محمد بن إسماعيل المتقدم.
(4) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 4 من كتاب الوقوف والصدقات.
(5) يعني خبري ابن بزيع ووصية أمير المؤمنين عليه السلام.
(6) يعني قوله تعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه الخ.
(7) المشار إليهما آنفا.
234



(1) يعني قول العلامة ره التذكرة - كما تقدم.
(2) التذكرة ج 2 ص 80.
236

ولا يمنع من الحج الواجب ويدفع إليه كفايته.
ولا من المندوب إن استوت نفقته في الحالين أو تمكن من
التكسب وإلا حلله الولي.

(1) قال الله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " آل عمران - 97.
(2) راجع الوسائل باب 1 و 2 و 3 و 6 و 8 من أبواب وجوب الحج ج 8 ص 3.
237

وينعقد يمينه ويكفر بالصوم.
وله العفو عن القصاص بغير شئ واستيفاؤه، لا عن الدية.
ويختبر الصبي قبل بلوغه ولا يصح بيعه.

(1) النساء - 6.
238



(1) إشارة إلى قوله تعالى: " وابتلوا اليتامى الخ ".
(2) هذا من كلام الشارح قده
(3) يعني لفظ الاختبار في عبارة المصنف.
239



(1) النساء - 4.
240

(المقام الثاني) في أحكام المفلس وهي أربعة.
(الأول) منع التصرف، ويمنع من كل تصرف مبتدأ يصادف
المال الموجود عند ضرب الحجر كالعتق، والبيع، والرهن، والكتابة،
والهبة: ولا يمنع مما لا يصادف المال، كالنكاح، والخلع، واستيفاء

(1) النساء - 4.
(2) النساء - 6.
(3) يعني قول العلامة في التذكرة في عبارته المتقدمة آنفا.
241

القصاص، وعفوه، وإلحاق النسب ونفيه باللعان، والاحتطاب،
والاتهاب، وقبول الوصية.
ولو أقر بمال فالوجه اتباعه بعد الفك.

(1) عوالي اللآلي ج 1 ص 223 رقم 104 و ج 2 ص 257 رقم 5 و ج 3 ص 242 رقم 72.
242

ولو أقر بعين فالوجه عدم السماع.
ولا يتعدى الحجر إلى المال المتجدد، على اشكال.

(1) عوالي اللآلي ج 1 ص 222 رقم 99 و ص 457 رقم 198 و ج 2 ص 138 رقم 383 و ج 3 ص 208
رقم 49.
243

وله إجازة بيع الخيار وفسخه من غير اعتبار الغبطة، والرد
بالعيب مع اعتبارها.

(1) تعليل لقوله قده: يتعدى إليه الخ.
244

وليس له قبض دون حقه.

(1) يعني قول العلامة في التذكرة.
(2) تعليل لقوله ره: (وكذا الحمل الخ) يعني أن هذه الحمل بعيد أو غير صحيح.
(3) من قوله ره: وصرح به التذكرة (إلى قوله): اسقاطه ليس بموجود في النسختين المخطوطتين اللتين
عندنا، نعم هو موجود في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة موافقتين للتذكرة.
(4) إلى هنا عبارة التذكرة ج 2 ص 54 من كتاب الحجر.
246

ولو اقترض أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع،
الغرماء.
ولو أتلف مالا بعده ضرب المالك به.
ولو باعه بعد الحجر احتمل تعلق حق البايع بعين المال إن
جهل افلاسه، والصبر بالثمن إلى الفك، والضرب به مع الغرماء.

(1) راجع الوسائل باب 5 حديث 4 وباب 6 حديث 1 من كتاب الحجر ج 13 ص 146 - 147.
(2) راجع الوسائل باب 7 من كتاب الغصب ج 17 ص 313 وباب 17 من كتاب الإجارة ج 13
ص 255.
(3) هكذا في النسخ كلها مطبوعة ومخطوطة، ولعل الصواب هكذا: (تعلق حق البايع الخ).
(4) لم نعثر عليه بهذا اللفظ في كتب الحديث نعم في عوالي اللآلي ج 2 ص 256: من وجد متاعه فهو
أحق بها وفي ج 3 ص 184: من وجد ماله فليأخذه - كما أن ما هو بمضمونه قد ورد في أحاديث أهل البيت عليهم
السلام أيضا فراجع الوسائل باب 5 من كتاب الحجر ج 13.
247

ولا يحل المؤجل بالحجر.
ويقدم على الديون أجرة الكيال والحمال وما يتعلق بمصلحة الحجر.
ولو أقام (المفلس خ) شاهدا بدين حلف ويأخذ الغرماء، فإن
نكل فليس للغرماء، الحلف.
(الثاني) اختصاص الغريم بعين ماله.

(1) وهو قوله قده في المتن: (والصبر بالثمن).
(2) وهو قوله قده: (والضرب به مع الغرماء).
248

وإنما يرجع البايع في العين مع تعذر استيفاء الثمن بالافلاس،
فلو وفي المال به فلا رجوع.
249

ولو قدمه الغرماء، فله الرجوع لاشتماله على المنة وتجويز ظهور
غريم آخر ولا رجوع لو تعذر بامتناعه، بل يحبسه الحاكم أو يبيع عليه،
وإنما يرجع إذا كان الثمن حالا ويرجع وإن لم يكن سواها مع الحياة، وله
الضرب بالثمن مع الغرماء، ولا اختصاص مع الموت إلا مع الوفاء، ولو
وجد البعض أخذه وضرب بثمن الباقي.

(1) هكذا في النسخة المطبوعة، وأما في النسخ المخطوطة التي عندنا فبعد قوله قدس سره: وقد أمكن هنا
هكذا: وأما لو قدمه الغرماء فله الرجوع لما ذكره المصنف الخ.
(2) الظاهر أنه عطف على قوله قده: عدم القدرة يعني في صورة عدم القدرة كون ماله حالا،
والله العالم.
250



(1) الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب الحجر ج 13 ص 145.
(2) الوسائل باب 5 حديث 3 من كتاب الحجر ج 13 ص 146.
251



(1) يعني رواية عمر بن يزيد المتقدمة.
252



(1) عطف على قوله قده: على حلول الخ.
(2) يعني للفورية.
253

وكذا لو تعيبت بعيب استحق أرشه، ضرب بجزء من الثمن على
نسبة نقصان القيمة لا بأرش الجناية، ولو كان من قبله تعالى أو بجناية
المفلس أخذ العين بالثمن أو ضرب.

(1) تعليل لقوله لا يرجع إلى نقصان.
254



(1) وهو عموم أدلة اللزوم مثل أوفوا بالعقود، وتجارة عن تراض وأحل الله البيع.
(2) راجع الوسائل باب 5 حديث 1 وباب 6 حديث 2 من كتاب الحجر ج 13 ص 145 - 147.
255

والنماء المنفصل للمفلس، ولو كان متصلا، فالوجه سقوط حقه
من العين.

(1) هكذا في النسخة وفي الشرايع: كالسمن أو الطول بدل (الصوف).
(2) عبارة الشرايع هكذا: ولو كان النماء متصلا كالسمن. أو الطول فزادت لذلك قيمته قيل: له
أخذه لأن هذا النماء يتبع الأصل وفيه تردد (انتهى).
256

ويقدم حق الشفيع ويضرب البايع بالثمن.
ويفسخ المؤجر وإن بذل الغرماء الأجرة، ولو أخذ بعد الغرس
بيعت الغروس وليس له الإزالة بالأرش.

(1) هكذا في النسخ كلها، لكن عبارة المسالك هكذا: وذهب جماعة منهم العلامة في المختلف وابن الجنيد
إلى أن الزيادة للمفلس، فإن رجع البايع في العين يكون شريكا للمفلس بمقدار الزيادة (انتهى) (المسالك ج 1
ص 241).
(2) راجع الوسائل باب 5 حديث 3 من كتاب الحجر ص 146 وقوله قده: (لأنه متاعه) ناسبا ذلك
إلى الرواية، نقل بالمعنى.
257

ولا يبطل حقه بالخلط بالمساوي والأردأ، ويضرب بالثمن لو
خلط (خلطه - خ) بالأجود.

(1) هكذا في النسخ - ولعل الصواب إذا بيعت الغروس في الدين.
258

ولو نسج الغزل فله العين، وللغرماء الزائد بالعمل، وكذا لو
صبغه أو عمل فيه بنفسه.

(1) وهو قوله عليه السلام: إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع - الوسائل باب 5 حديث 1
من كتاب الحجر 13 ص 145.
(2) البقاء بعينه في مرسلة جميل، والخفاء في صحيحة أبي ولاد راجع الوسائل باب 5 حديث 2 و 3 من
كتاب الحجر.
(3) لا يخفى أن هذا الكلام منقول بالمعنى وإلا فعين عبارة المسالك ليست كذلك فراجع.
259

ويتخير المشتري سلما في الضرب بالقيمة أو الثمن.
وللبايع أخذ المستولدة، وله بيعها دون الولد.

(1) عطف على قوله: عدم وجدان عين الخ على تقدير تعذر حصول الخ.
260

ويتعلق حق الغرماء بدية الخطأ والعمد إن قبل ديته.

(1) هذا الحديث منقول بطرق مختلفة مع اختلاف ألفاظه في الجملة وما أشار إليه الشارح قده متنه
هكذا: عن عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك
مالا فأخذ أهله الدية من قاتله أعليهم أن يقضوا الدين؟ قال: نعم، قال: قلت: وهو لم يترك شيئا؟ قال: إنما
الخ. الوسائل باب 24 نحو حديث 1 بالطريق الخامس من كتاب الدين ج 13 ص 112.
261

ولا يثبت الفسخ إلا في المعاوضة المحضة كالبيع والإجارة.
ولو كانت الدابة في بادية نقلت إلى مأمن بأجرة المثل مقدمة
على الغرماء.
262

ولو زرع ترك بعد الفسخ بأجرة المثل مقدمة على الغرماء.
ولو أفلس المؤجر بعد تعيين ما آجره فلا فسخ، بل يقدم المستأجر

(1) يعني فيما تقدم فلاحظ.
263

بالمنفعة لتعلق حقه بعين الدار.
ولو كانت الأجرة (الإجارة خ) واردة على ما في الذمة فله
الرجوع إلى الأجرة مع بقائها.
(الثالث) قسمة أمواله، ويبادر الحاكم إلى بيع المخشى تلفه
أولا وبعده بالرهن.

(1) قال في الشرايع: يستحب احضار كل متاع في سوقه ليتوافر الرغبة وحضور الغرماء متعرضا للزيادة،
وأن يبدأ ببيع ما يخشى تلفه وبعده بالرهن لانفراد المرتهن به (انتهى).
264

وينبغي احضار كل متاع في سوقه واحضار الغرماء.
والتعويل على مناد أمين.
265

ويقدم أجرته.
ويجري عليه نفقته ونفقة أهله وكسوتهم، على عادة أمثاله إلى
يوم القسمة فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم.

(1) قال في المسالك: ما هذا لفظه: الظاهر أن المراد ب‍ (عادة أمثاله) من هو في مثل شرفه وضعته وباقي
أوصافه بحسب ما هو عليه الآن (انتهى) ج 1 ص 244.
(2) راجع الوسائل باب 11 من كتاب الدين ج 13 ص 94.
266



(1) عوالي اللآلي ج 1 ص 383 رقم 11 ج 2 ص 74 رقم 195 و ج 3 ص 210 رقم 54.
(2) الظاهر أن المراد حديث لا ضرر ولا ضرار.
267

ويقدم كفنه الواجب لو مات قبل القسمة.

(1) راجع الوسائل باب 11 من كتاب الدين ج 13 ص 94.
(2) لم نعثر إلى الآن على هذه الرواية فتتبع.
(3) يعني شرح الشرايع.
(4) راجع الوسائل باب 2 من أبواب الاستيلاد ج 16 ص 103.
(5) راجع الوسائل باب 24 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 51.
(6) الوسائل باب 28 حديث 1 من كتاب الوصايا ج 13 ص 406 وفيه أول شئ يبدأ الخ.
(7) الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الدين ج 13 ص 98.
268

ثم يقسم الحاكم على الأموال الحالة الثابتة شرعا دون المؤجلة.
فلو (ولو خ) ظهر غريم بعد القسمة نقضت وشارك.
ولو حل المؤجل قبل القسمة شارك.
269

ولو جنى عبده قدم حق المجني عليه.
وليس له فكه.

(1) في هامش بعض النسح المخطوطة هكذا: وعدم تعلق الدين الحادث بالحجر قبل ذلك لا يستلزم بعد
الحجر به (انتهى).
(2) هكذا في النسخ ولعل الصواب (مقدم).
270

ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة، جعل المال في ذمة ملي،
فإن تعذر أودع من الثقة.

(1) لا يخفى أنه ليس في التذكرة هذه العبارة بعينها بل ذكر ما هو بمضمون الحكمين في ضمن المسألتين
(أحدهما) عند قوله ره: المسألة إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر الخ و (ثانيهما) عند قوله
ره - قبل المسألة المذكورة -: إذا ثبت الديون عند الحاكم وطلب أربابها القسمة عليهم لم يكلفهم الحاكم إقامة
البينة الخ فراجع التذكرة البحث الثاني في بيع ماله وقسمته من كتاب التفليس، والله العالم.
(2) يعني فرق التذكرة بين الغرماء والورثة بالضبط الخ.
(3) قال في التذكرة: ولا فرق بين القسمة على الغرماء والقسمة على الورثة إلا أن الورثة يحتاجون إلى
إقامة البينة على أنه لا وارث غيرهم بخلاف الغرماء، والفرق أن الورثة أضبط من الغرماء وهذه شهادة على النفي
يعسر تحصيلها ومدركها، فلا يلزم من اعتبارها - حيث كان الضبط أسهل - اعتبارها حيث كان أعسر (انتهى).
271

(الرابع) حبسه، ويحرم مع إعساره الثابت باعتراف الغريم أو
البينة ولو ماطل مع القدرة، فللحاكم حبسه، والبيع عليه.

(1) قال في الشرايع: المفلس هو الفقير الذي ذهب خيار ماله، وبقي فلوسه والمفلس، هو الذي جعل
مفلسا أي منع من التصرف في أمواله (انتهى).
272



(1) ليس في الشرايع لفظة (شرعا) كما نقلناه آنفا نعم يحتمل كون الكلام مأخوذا من عبارة شرح
الشرايع.
(2) وإلزامه - التذكرة. قال في المسالك: عرف المفلس بتعريفين أحدهما لغوي والآخر شرعي الخ ج 1
ص 236.
(3) عوالي اللآلي ج 4 ص 72 رقم 44 وسنن أبي داود ج 3 ص 313 باب في الحبس في الدين وغيره
تحت رقم 3628 مع تقديم وتأخير قال ابن داود: قال ابن المبارك (راوي الحديث) (تحل عرضه) يغلظ له
وعقوبته) يحبس له.
(4) صحيح مسلم: ج 3 ص 225 وصحيح البخاري: ج 2 باب استقراض الإبل.
273



(1) سيأتي الإشارة إليه من الشارح قدس سره.
(2) الوسائل باب 6 مثل حديث 1 من كتاب الحجر ج 13 ص 147.
(3) الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب الدين من كتاب التجارة ج 13 ص 90.
(4) البقرة 280.
(5) البقرة 280.
274



(1) إذا استحل مهور النسوان خ ل يب.
(2) الوسائل باب 5 مثل حديث 1 من أبواب الدين من كتاب التجارة ج 13 ص 86.
(3) في التذكرة هكذا: إذا أقام مدعي الاعسار البينة شرط فيها أن يكونوا من أهل الخبرة الخ.
275

ولو ادعى الاعسار وكان له أصل مال أو كان أصل الدعوى
مالا افتقر إلى البينة.

(1) هكذا في النسخ كلها، ولكن في التذكرة: (على الاثبات المتضمن للنفي) التذكرة ج 2 ص 59.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 170 وعوالي ج 1 ص 244 و ص 453
و ج 2 ص 258 و ص 348 و ج 3 ص 523.
276

فإن شهدت بتلف أمواله فلا يمين.
ولو شهدت بالاعسار افتقر إلى اطلاعها على باطن أمره
وأحلف.
وإن لم يكن له أصل مال ولا كانت الدعوى مالا قبلت يمينه
بغير بينة.

(1) ليس في كلام المصنف لفظة (المديون).
277



(1) إلى هنا عبارة التذكرة ولكن في عبارة التذكرة بدل قوله: على استدعاء الخصوم الخ هكذا: على
استدعاء الخصم لأنها حقه ويجوز أن يعفو عنها فلا يتبرع الحاكم باحلافه (انتهى).
(2) سنن أبي داود ج 3 ص 311 باب اليمين على المدعى عليه الوسائل: ج 18 باب 3 من أبواب كيفية
الحكم.
(3) يعني في مسألة ادعاء الاعسار التي تقدمت.
(4) من قوله: ويحتمل إلى هنا عبارة التذكرة.
278



(1) وهو قوله ره: ويحتمل قويا الزامه الخ.
(2) يعني في قول التذكرة: (اليمين على ذلك).
279

ومع القسمة يطلق.
ولا يجوز مؤاجرته ولا استعماله.
ولو كان له دار غلة أو دابة وجب أن يؤاجرها، وكذا المملوكة
وإن (لو خ) كانت أم ولد.
280

بلا يباع دار سكناه، ولا عبد خدمته، ولا فرس ركوبه إذا كان
من أهلها، ولا ثياب تجمله.

(1) المراد أنه لا دليل على كل واحد بخصوصه لا أنه لا دليل على واحد بقرينة الاستدراك.
(2) راجع الوسائل باب 11 من أبواب الدين ج 13 ص 94 ولكن في حديث 1 منه (صحيح الحلبي) عن
أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم
يخدمه - وهو صريح في استثناء العبد والجارية أيضا.
281

" المقصد الرابع "
في الضمان، ومطالبه ثلاثة.
282



(1) يعني تعريف الماء المضاف بعدم صدق الماء المطلق.
(2) يعني أصل الايراد بقوله: بأن اطلاق الكلي الخ.
(3) المذكور بقوله: ويجاب بأن المنقسم الخ.
(4) وهو قوله قده فيما تقدم: لأن اطلاق الكلي وعلى أفراده الخ.
283

(الأول) يشترط في الضامن جواز التصرف، والملائة أو علم
المضمون له بالاعسار.
فلا يصح ضمان الصبي.

(1) فإنه رحمة الله - بعد بيان الاشكال بما قرره الشارح قده هنا قال ما هذا لفظة: ويمكن دفع الاشكال
بأن التقسيم جار على محل الوفاق أو باعتبار القسم الآخر للحوالة، وهو متعهد مشغول الذمة للمحيل ليكون هو
أحد الأقسام الثلاثة خاصة، وكون المشترك ذا جهتين بحيث يصح ضمانا خاصا وحوالة يسهل معه الخطب
(انتهى) المسالك ج 1 ص 251.
284

ولا المجنون.
ولا المملوك بدون إذن المولى.
ومعه يثبت في ذمته لا في كسبه.

(1) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص 344.
(2) يعني أن اشتراط جواز التصرف المالي في الضامن وعدم كونه سفيها يدل على عدم اشتراط العدالة
فيه الخ.
(3) يعني على القول بعدم صيرورة مالكا شرعا يقتضي قوله تعالى: لا يقدر على شئ، ظاهر.
285

إلا أن يشترط كما لو شرط الضمان من مال بعينه.

(1) عوالي اللآلي ج 1 ص 235 رقم 84 و ص 293 رقم 173 و ج 2 ص 257 و ج 3 ص 217 رقم 7 و ج 3 ص 217 رقم
77.
(2) أورده والذي بعده في الوسائل باب 14 حديث 1 و 2 من أبواب الدين ج 13 ص 98.
286



(1) يعني الآيتين وهما قوله تعالى: " ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم " يوسف 72 وقوله تعالى: " سلهم
الخ " القلم 40.
(2) يعني حجية شرع من قبلنا في كل ما كان إجماعا فهو وإلا فهو محل التأمل.
(3) قوله قده: (وغيرها) مبتدأ وقوله قده: يدل على عدم الخ) خبره.
(4) راجع سنن أبي داود ج 3 ص 246، باب في التشديد في الدين رقم 3343.
(5) راجع الوسائل باب 14 من أبواب الدين ج 13 ص 98 وباب 2 حديث 2 من كتاب الضمان
ج 13 ص 150.
(6) راجع الوسائل باب 3 حديث 2 و 3 من كتاب الضمان.
287



(1) في تمثيله قدس سره بأمير المؤمنين عليه السلام مناقشة واضحة لأنه عليه السلام لم يكن فقيرا بل
يروض نفسه الشريفة مع قدرته وكفاك شاهدا ما كتبه إلى عثمان بن حنيف عامله على البصرة - كما في نهج
البلاغة - وهو قوله عليه السلام: ولو شئت لاهتديت إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح، ونسائج
هذا القز ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجارة أو اليمامة من لا طمع له
بالقرص ولا عهد بالشبع أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثي وأكباد حرى الخ. ولاحظ أيضا المناقب لابن شهرآشوب ج 2 ص 93 - 103 في المسابقة بالزهد والقناعة.
(2) يعني مماطل.
(3) لعل المراد قله المال بالنسبة إلى عبد الله بن جعفر لا الفقير الاصطلاحي شرعا.
(4) راجع الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الضمان.
288

ولا يشترط علمه بالمضمون له.
و (1) يشترط رضاه لا رضا المضمون عنه.
والضمان ناقل.
ولو أبرأ المالك، المضمون عنه لم يبرء الضامن، ولو أبرأ الضامن
برئا معا.
.

(1) قدم الشارح قدس سره توضيح هذه العبارة فيما تقدم بقوله قده ومعلوم عدم الخ.
(2) يعني عدم اعتبار رضا المضمون عنه
289

ولو ظهر اعساره تخير في الفسخ، ولو تجدد بعد الضمان فلا
فسخ.
ويجوز حالا ومؤجلا، عن حال ومؤجل

(1) في النسخ المخطوطة: وأما لو عرض الاعسار.
290

ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أدى إن ضمن بإذنه،
وإلا فلا.

(1) يعني في قوله أعتق عبدك.
291

ولو دفع عروضا (عرضا خ) رجع بأقل الأمرين، ولو أبرأ من
بعض لم يرجع به.
وإنما يصح إذا كان الحق ثابتا في الذمة وقت الضمان،
مستقرا كان كالثمن بعد الخيار أو غيره كالثمن فيه، ولا يصح قبل
الثبوت وإن آل إليه.

(1) قوله قده: أو الأداء مطلقا موجود في النسخ المخطوطة دون النسخة المطبوعة.
(2) يعني مثل الثمن قبل مضي الخيار.
292

ويصح ضمان مال الكتابة والنفقة الماضية، والحاضرة،
لا المستقبلة.
وضمان الأعيان المضمونة كالغصب، والمقبوض بالسوم،
والعقد الفاسد لا الأمانة، كالوديعة.

(1) وأما نفقة الأقارب (في نسختين مخطوطتين).
293

و (يصح خ) ترامي الضمان.

(1) هكذا في النسخة المطبوعة وأما النسخ المخطوطة التي عندنا فليس فيها لفظة (الوجوب) والصواب
ما أثبتناه.
(2) يعني وجوب رد العين مع البقاء أو القيمة مع التلف ليسا بمعلومين حين الضمان إذ الضمان الخ.
294

ولا يفتقر إلى العلم بالكمية.
فلو ضمن ما في ذمته صح، ويلزمه ما يقوم به البينة.
لا ما يقر به المضمون عنه، أو يحلف المضمون له برد المضمون
عنه.
ولا يصح ضمان ما يشهد به عليه.

(1) هكذا في النسخ المخطوطة ولكن في النسخة المطبوعة بالطبع الحجري (ما تقوم به).
295

ويلزم على ضامن عهدة الثمن، الدرك.

(1) يعني قول المحقق: لأنه لا يعلم الخ.
296



(1) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة ولعل الصواب (وأنه) بالواو.
297



(1) إلى هنا عبارة التذكرة.
(2) راجع الوسائل باب 6 من أبواب الخيار ج 12 ص 352.
298

في كل موضع يبطل أصل البيع كالمستحق.
لا ما يتجدد (تجدد خ) بطلانه بفسخ لعيب وغيره.

(1) إن المذكورات في التذكرة من باب المثال لا الخصوصية فكل لفظ الخ.
(2) هكذا في النسخ ولعل الصواب اسقاط لفظة (به).
(3) جواب لقوله قده: ولما ثبت الخ.
(4) نافية.
299

وتلف مبيع قبل قبضه.

(1) بقوله ره: لا ما يتجدد بطلانه بفسخ لعيب.
300

ولو طالب بأرش عيب سابق، رجع على الضامن.

(1) في المسالك: ومحصل الاشكال يرجع الخ.
302

ولو خرج بعضه مستحقا رجع على الضامن به، وعلى البايع
بالباقي.
والقول قول المضمون له في عدم تقبيض الضامن.
ولو شهد للضامن، المضمون عنه قبلت مع عدم التهمة.

(1) إلى هنا كلام المسالك ثم قال: وقد تقدم في باب السلم لهذه المسألة مزيد بحث (انتهى).
303

ولو كان فاسقا وحلف المضمون له أخذ من الضامن ما حلف
عليه، ورجع الضامن بما أداه أولا.
ولو لم يشهد رجع بما أداه ثانيا إن لم يزد على الأول.
ويخرج ضمان المريض من الثلث.

(1) قوله قدس سره: (هذا) مبتدأ وخبره قوله: (ظاهر).
304

" المطلب الثاني في الحوالة "

(1) الحولة مشتقة من تحويل الحق الخ (التذكرة).
(2) منفردة بنفسه (التذكرة).
(3) وليست بيعا ولا محمولة عليه عند علمائنا الخ (التذكرة).
(4) يعني في مسألة أخرى مستقلة قال: مسألة الحولة عقد الخ.
(5) قوله قده: (والنص الخ) منقول من التذكرة بتقديم وتأخير.
(6) سنن أبي داود ج 3 ص 247 باب المطل إلى قوله: (فليتبع) وراجع عوالي اللآلي ج 4 رقم 45 مع
ذيله.
(7) يعني (في التذكرة).
(8) الوسائل باب 11 حديث 3 من كتاب الضمان ج 13 ص 158.
305



(1) يعني قوله العلامة في التذكرة - كما تقدم.
(2) يعني رواية منصور بن حازم.
(3) يعني العلامة في التذكرة كما تقدم نقله.
(4) في التذكرة: بل من شرطها التنجيز فلو قال: إذا جاء رأس الشهر أو أن قدم زيد فقد أحلتك عليه لم
يصح لأصالة الخ.
(5) في التذكرة: لأنه مختص بالبيع وليست بيعا عندنا.
(6) في التذكرة: وهل يدخلها خيار الشرط؟ منع منه أكثر العامة والحق جواز دخوله لقولهم الخ.
306



(1) إلى هنا عبارة التذكرة.
(2) راجع الوسائل باب 6 من أبواب الخيار من كتاب التجارة ج 12 ص 325 وباب 20. باب 29
و 36 و 38 و 39 و 40 من أبواب المهور ج 15.
(3) المائدة - 1.
(4) عوالي اللآلي ج 2 ص 258 رقم 8 وغيره من المواضع الكثيرة.
307

ويشترط رضا الثلاثة.

(1) المحيل، والمحال له، والمحال عليه.
(2) قوله قده: يدفع خبر لقوله: الاجماع المنقول.
308

وملائة المحال عليه، أو علم المحتال بالاعسار.
والعلم بالمال وثبوته في ذمة المحيل.

(1) تقدم آنفا موضعها.
(2) من قوله قده: (بل لو كان معسرا (إلى قوله) كالضمان منقول بالمعنى، إذ لم نجد هذه العبارة في
التذكرة فراجع وتتبع.
309

ولا يجب قبولها على الملي.
وهي ناقلة ويبرأ بها المحيل وإن لم يبرئه المحتال.

(1) قوله: " ودليله " مبتدأ وخبره قوله وهي ناقلة.
(2) قال الشيخ ره في باب الكفالات والضمانات والحوالات ص 316 من النهاية: ما لفظه: ومتى لم يبرء
المجال له بالمال، المحيل في حال ما يحيله كان له أيضا الرجوع عليه أي وقت شاء (انتهى).
(3) في الكافي: على إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل (الحلبي يب)، عن زرارة، عن
أحدهما عليهما السلام في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال: برئت مما لي
عليك؟ فقال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرئه فله يرجع الذي أحاله - الوسائل باب 11
حديث 2 من كتاب الضمان ج 13 ص 158.
(4) راجع الوسائل باب 11 حديث 3 من كتاب الضمان.
(5) في التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن عقبة بن جعفر، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟
قال: لا - الوسائل باب 11 حديث 4 من كتاب الضمان ج 3 ص 158.
310

ولا يشترط سبق شغل ذمة المحال عليه.
ولو أحاله على فقير ورضي عالما لزم، وكذا على ملي ثم افتقر.
ويصح ترامي أحوالات ودورها.
ولو أدى المحال عليه ثم طالب المحيل فادعى شغل ذمته،
فالقول قول المحال عليه.
311

وتصح الحوالة بمال الكتابة بعد الحلول وقبله كالمؤجل.
ولو أحال المشتري، البائع بالثمن ثم رد بالعيب بطلت على
إشكال، فإن كان قبض استعاده المشتري من البايع وبرئ المحال عليه.
312

ولو أحال البايع بالثمن ثم فسخ المشتري لم تبطل.
ولو بطل أصل العقد بطلت فيهما.
313

" المطلب الثالث في الكفالة "
وهي التعهد بالنفس ممن له حق.

(1) جواب لقوله قده: إذا رضي المحتال الخ.
314

ويشترط رضا الكفيل والمكفول له.

(1) في التذكرة: لا بد في العقد من صيغة الخ.
(2) الظاهر أنه نقل بالمعنى وعبارة التذكرة هكذا: ولو كفل رأسه أو كبده أو عضوا لا يبقى الحياة بدونه
أو بجزء شايع فيه كثلثه أو ربعه، قال بعض علمائنا: لا يصح، إذ لا يمكن احضار ما شرط مجردا ولا يسري العقد إلى
الجملة وقال فيه بعض الشافعية: تصح الكفالة، لأنه لا يمكن احضار ذلك المكفل إلا باحضار كله وهو الوجه عندي (انتهى).
(3) إن عاد ضمير الفاعل في قوله قده: (اختاره) إلى المصنف فغير موافق للنسخ التي عندنا من الارشاد
مطبوعة ومخطوطة فإنه ذكر اشتراط رضا الكفيل والمكفول له من غير تعرض لرضا المكفول نفيا واثباتا.
ومع ذلك ففي العبارة اغلاق واجمال فإن العلامة ره في التذكرة لم ينقل عن الشيخ قولا بالاشتراط بل
نقله عنه في التحرير قال في باب الكفالة من التحرير ص 224: ما لفظة (ح) يعتبر في الكفالة رضا الكفيل
والمكفول له ولا عبرة برضا المكفول وفي المبسوط: يعتبر رضاه. اختاره ابن إدريس وفيه قوة (انتهى).
ويؤيده أن النسخ التي عندنا من المخطوطة والمطبوعة ضبطوا (ير) بالياء لا (ئر) بالهمزة فوقها كي أريد
منها السرائر وإن كان يؤيده ما في المسالك حيث قال: واشترط الشيخ وابن إدريس في السرائر رضا المكفول
أيضا لأنه إذا لم يرض الكفالة لم يلزمه الحضور مع الكفيل فلم يتمكن من احضاره فلا يصح كفالته لأنه كفالة
بغير المقدور عليه، وفيه نظر (انتهى).
ففي المبسوط: إذا تكفل رجل ببدن رجل لرجل عليه مال أو يدعي مالا ففي الناس من قال يصح ضمانه
ومنهم من قال: لا يصح والأول أقوى (إلى أن قال) إلا أنها لا يصح إلا بإذن من يكفل عنه (انتهى).
وفي السرائر: كفالة الأبدان عندنا تصح إلا أنها لا تصح إلا بإذن من يكفل عنه (انتهى).
315

وتعيين المكفول، فلو كفل أحدهما أو واحدا منهما، فإن لم
يحصره فالآخر بطلت.

(1) الوسائل باب 6 حديث 1 و 2 من أبواب الخيار من كتاب التجارة ج 12 ص 353.
317

والتعبير في الكفالة بما يدل على الجملة كالرأس، والبدن،
والوجه دون اليد والرجل.
وتصح حالة ومؤجلة.

(1) يعني العلامة في التذكرة.
318

وترامي الكفالات.
والاطلاق يقتضي التعجيل.
ويشترط ضبط الأجل.
فإن سلمه الكفيل بعده تاما برئ، وإلا حبسه حتى يحضره أو
يؤدي ما عليه.

(1) جواب لقوله قده: لو سلم الكفيل.
319



(1) إلى هنا نقل بالمعنى من المسالك مع اختلاف فراجع المسالك ج 1 ص 263.
320

ولو قال: إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا، لزمه
الاحضار خاصة، ولو قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره وجب المال.

(1) أورده والذي بعده في الوسائل باب 10 حديث 2 و 1 من كتاب الضمان ج 13 ص 157.
321



(1) عطف على قوله قده: وفي أصل المسألة ودليلها تأمل ولكن في بعض النسخ المخطوطة هكذا: والفرق
بين الكلامين بمجرد التقديم والتأخير غير واضح.
322



(1) سندها هكذا - في التهذيب - أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي
العباس.
(2) وسندها كما في الكافي باب الكفالة الخ هكذا: حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي،
عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس. يعني بالكندي ابن سماعة الكندي كما
صرح به النجاشي.
323



(1) يعني الحسن بن محمد الكندي.
(2) في الرواية ولا شئ عليه من الدراهم.
324

ولو أطلق غريما من يد صاحبه قهرا لزمه احضاره أو أداء
ما عليه، ولو كان قاتلا لزمه الاحضار أو الدية.
325

ولا يجب تسلم (تسليم خ) الخصم قبل الأجل، ولا الممنوع من
تسلمه بيد القهر، ويحب بعد الأجل والمحبوس شرعا.
ويبرأ الكفيل بموت المكفول.
326

وتسليم نفسه، وباحضار الكفيل الآخر له.
ولو كفله من اثنين لم يبرأ بالتسليم إلى أحدهما.
وينظر الكفيل بعد الحلول بقدر الذهاب إلى بلد المكفول
واحضاره.
وينصرف الاطلاق إلى التسليم في بلد الكفالة ولو عين غيره
لزم.
327

والقول قول المكفول له لو ادعى الكفيل انتفاء الحق، ولو
ادعى الابراء حلف المكفول له، فإن رد برء من الكفالة دون المكفول،
من الحق.
328

" المقصد الخامس في الصلح "
ويصح على الاقرار والانكار ما لم يغير المشروع.

(1) النساء - 128.
(2) الحجرات - 9.
(3) سنن أبي داود ج 3 ص 304 باب في الصلح حديث 1 رقم 3594 وبهذا المضمون قد ورد من طريق
الخاصة أيضا فراجع باب 3 حديث 2 من كتاب الصلح من الوسائل.
(4) الوسائل باب 3 حديث 1 من كتاب الصلح ج 13 ص 164.
329



(1) الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الصلح. وفي طريق الصدوق والكليني أيضا عن محمد بن
مسلم: طابت أنفسهما.
(2) الوسائل باب 5 حديث 4 من كتاب الصلح.
(3) راجع الوسائل باب 1 و 2 و 3، وغيرها من كتاب الصلح.
330



(1) المائدة - 1.
(2) راجع الوسائل باب 6 حديث 1 و 2 و 5 من أبواب الخيار ج 12 ص 325.
(3) إشارة إلى النبوي المعروف: الناس مسلطون على أموالهم - عوالي اللآلي ج 1 ص 458 رقم 198.
(4) تقدم آنفا في أوائل هذا البحث موضع نقله من العامة والخاصة.
(5) تقدمتا آنفا.
(6) الوسائل باب 5 حديث 3 من كتاب الصلح.
(7) الوسائل باب 5 حديث 4 من كتاب الصلح.
(8) ليست هذه الجملة بموجودة في صحيح عمر بن يزيد بل في موثق ابن بكير عن أبي عبد الله عليه
السلام فراجع الوسائل باب 6 حديث 2 من كتاب الضمان.
(9) الوسائل باب 6 حديث 1 من كتاب الضمان ج 13 ص 153.
(10) الظاهر أن مراده قده قوله: (في الموثق) ما رواه الكليني ره (في باب الصلح من كتاب التجارة) عن
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد.
332



(1) رواه في باب الكفالات والضمانات من التهذيب بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان
بن محمد، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن الخ و (في باب الصلح
بين الناس)، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام الخ.
(2) هكذا ذكره قدس سره لكن في رجال المتتبع الميرزا محمد الأردبيلي عند ذكر طرق الشيخ ره
هكذا:
(3) وإلى عمر بن يزيد مجهول في الفهرست، وإليه صحيح في التهذيب في باب حكم الجناية في الحديث الثاني
عشر والثالث عشر والحادي والعشرين، وفي باب حكم الحيض في الحديث في الخامس عشر، وفي باب صفة الوضوء
من أبواب الزيادات في الحديث الثامن (انتهى) وهكذا أيضا نقله المحقق المامقاني في رجاله.
(4) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الصلح.
(5) يريد به ما تقدم من تعريف الصلح بأنه عقد شرع الخ.
333



(1) آل عمران - 132.
(2) البقرة - 24 وآل عمران - 231.
(3) الذي نقدم بقوله قدس سره: نعم لبعض العامة فيه نزاع الخ فلاحظ.
334



(1) عطف على قوله قده: (ما لم يجعل به الحرام الخ).
(2) المائدة - 1.
(3) يعني في كتاب التجارة.
335

ومع علم المصطلحين وجهلهما بقدر المال المتنازع عليه دينا
كان أو عينا لا ما وقع الصلح.

(1) يعني رضا المصطلحين.
336



(1) وأحمد (التذكرة).
(2) من قوله قده وأركانه أربعة إلى هنا من التذكرة منقول بالمعنى فراجع التذكرة البحث الثاني في
الأركان (من كتاب الصلح) وموضع الآية والرواية قد تقدم آنفا.
337



(1) الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب الصلح ج 13 ص 166.
(2) تعليل لقوله قده: ولا يضر ومراده قده أنه روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام وذلك قبل وقفه
وهو غير ضائر ويمكن جعله تعليلا أيضا لكونه البطائني لا الثمالي فإنه لا يروي عن أبي الحسن.
(3) الوسائل باب 5 حديث 4 من كتاب الصلح (4) لاحظ الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الصلح.
338

ويكفي المشاهدة في الموزون.
ويصح على عين بعين ومنفعة، وعلى منفعة بعين ومنفعة.

(1) إن ثبت كون الصلح فرعا من أحد الأمور الخمسة ولم يكن مستقلا في العقدية فكل صلح مفيد
لأحدها بحكم الأصل.
339

ولو صالحه على دراهم بدنانير أو بالعكس صح وإن لم يتقابضا.
وهو لازم من الطرفين لا يبطل إلا بالتراضي.
ولو اصطلح الشريكان على اختصاص أحدهما بالربح
والخسران، والآخر برأس ماله صح.

(1) عبارة الدروس هكذا ولو صالح على غير الربوي بنقيصة صح ولو كان ربويا وصالح بجنسه روعي
أحكام الربا لأنها عامة في المعاوضات على الأقوى إلا أن نقول: الصلح هنا ليس معاوضة، بل هو في معنى الابراء
وهو الأصلح، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لكعب بن مالك: اترك الشطر واتبعه بيقينه وروي ذلك عن
الصادق عليه السلام وينبغي أن يكون صورته: صالحتك على ألف بخمسمائة ولو قال: بهذه الخمسمأة
ظهرت المعاوضة والأقوى جوازه أيضا لاشتراكهما في الغاية (انتهى) الدروس ص 378.
340



(1) الوسائل باب 4 حديث 1 بأسانيد متعددة من كتاب الصلح فلاحظ.
(2) يعني الحكم المذكور في المتن وهو اختصاص أحدهما الخ.
(3) يعني في الابتداء.
(4) هكذا في النسخة المطبوعة ولكن في النسخ المخطوطة التي عندنا هكذا ويحتمل مع الشرط أيضا
بمعنى الخ.
341

ويعطى مدعي الدرهمين بيدهما أحدهما ونصف الآخر ومدعي
أحدهما نصف الآخر.

(1) في النسخ المخطوطة التي عندنا (دليل أن) بدل (ذلك أي) والظاهر أن قوله قده (إذا لم يكن الخ) خبر
لقول قده (ذلك).
342

وكذا لو أودعه أحدهما اثنين، والآخر ثالثا وذهب أحدهما من
غير تفريط ويقسم ثمن الثوبين المشتبهين على نسبة رأس المال.

(1) الوسائل باب 9 حديث 1 من كتاب الصلح ج 13 ص 169 بطريقي الشيخ وأما بنقل الصدوق ففيه
بعد قوله: وبينك هكذا: فقال أما الذي قال: ما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه
ويقسم الآخر بينهما.
343



(1) في أحد طريقي الشيخ: يعطي صاحب الدينارين دينارا الخ.
(2) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب الصلح ج 13 ص 171 بالسند الثاني للشيخ ره.
(3) حاصل مفاد كلامه قدس سره: إن سنده ضعيف لوجهين (أحدهما) ضعف السكوني بنفسه (ثانيهما) كون
سندا لشيخ ره إلى السكوني مقطوعا لأن الشيخ ره نقله في باب الصلح من التهذيب بقوله ره: روى السكوني الخ
وليس للشيخ ره في مشيخة كتابيه طريق إلى السكوني.
نقول: لا يخفى أن الشيخ رحمه الله نقل هذا الحديث في موضعين من التهذيب (أحدهما) ما ذكرناه
و (ثانيهما) في باب الوديعة وسند الثاني هكذا:.
محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد
السكوني الخ.
وقال المحقق المتتبع الميرزا محمد الأردبيلي قدس الله نفسه في رجاله في تصحيح أسانيد الشيخ ره: وإلى محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري صحيح في المشيخة (انتهى) فبهذا يخرج الخبر عن كونه
مقطوعا إلى السكوني قال في المشيخة: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري فقد
أخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي جعفر محمد بن الحسين بن
سفيان، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى (انتهى).
344



(1) عطف على قوله قده: لأن الظاهر الخ.
(2) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الصلح ج 13.
(3) وسندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمار.
(4) طريق الشيخ إلى الحسين بن أبي العلاء على ما ذكره المتتبع الحاج ميرزا محمد الأردبيلي قده صحيح
في الفهرست فإن طريقة إليه كما في الفهرست هكذا.
345



(1) في نسختين مخطوطتين (على الثمنين) بدل (على التمييز).
346

ولو صدق أحد المدعيين لعين بسبب يقتضي الشركة كالميراث
وصالحه على نصفه صح إن كان بإذن شريكه والعوض لهما وإلا ففي
الربع وإن لم يقتض الشركة لم يشتركا في المقر به.

(1) جواب لقوله قده: لو ادعى اثنان الخ.
(2) هكذا في النسخ والصواب أنها مشتركة.
347



(1) في القسمة (المسالك).
(2) من قوله قده بمعنى إلى قوله: وربع الشريك توضيح من الشارح قده لا من المسالك.
(3) في المسالك: وإنما ذكر الشهيد في بعض تحقيقاته أنه احتمال انصرف الصلح إلى حصة المقر له من
غير مشاركة الآخر مطلقا وتبعه عليه الشيخ علي.
(4) مع اختلاف كثير في ألفاظه فراجع المسالك في شرح قول المحقق: ولو ادعى اثنان دارا الخ من
كتاب الصلح.
348

وليس طلب الصلح اقرارا، بخلاف بعني أو ملكني أو أجلني
(أحلني خ) أو قضيت أو أبرأت.
ولو بان استحقاق أحد العوضين بطل الصلح.
ولو صالحه على درهمين عما أتلفه، وقيمته درهم صح.

(1) وهو ما نقله في المسالك - كما تقدم - بقوله: قال الشهيد في تحقيقاته: ويحتمل انصرف الصلح
إلى حصة المقر ويكون العوض كله له وتبعه الشيخ على.
350

ولو صالح المنكر مدعي الدار على سكني سنة صح ولا رجوع
وكذا لو أقر.
ويقضى للراكب دون قابض اللجام على رأي.

(1) قال في آخر الفصل الثاني من كتاب الصلح: يصح الصلح على الأعيان بمثلها، وبالمنافع وبأبعاض
الأعيان، وعلى المنافع وأبعاضها، ولا يشترط ما يشترط في البيع، فلو صالحة عن الدنانير بدراهم أو بالعكس
صح ولم يكن صرفا، ولو صالح على عين بأخرى من الربويات ففي الحاقه بالبيع نظر، وكذا في الدين بمثله (انتهى موضع الحاجة).
351

ولصاحب الحمل لو تداعيا، الجمل الحامل، ولصاحب البيت
لو تداعيا الغرفة المفتوحة إلى الآخر.
ولصاحب البيت بجدرانه لو نازعه الأعلى، ولصاحب الغرفة
352

بجدرانها لو نازعه الأسفل، وكذا في سقفها على رأي.

(1) الذي يناسب كلامه قدس سره، ما ذكره في المسالك - عند قول المحقق: (ولو تنازعا في السقف
الخ) بقوله ره: موضع الخلاف، السقف الذي يمكن احداثه بعد بناء البيت أما ما لا يمكن كالأزج الذي لا يعقل
احداثه بعد بناء الجدار الأسفل لاحتياجه إلى اخراج بعض الأجزاء عن سمت وجه الجدار قبل انتهائه ليكون
حاملا للعقد فيحصل له الترصيف بين السقف والجدران وهو دخول آلات البناء من كل منهما في الآخر، فإن
ذلك دليل على أنه لصاحب السفل ويقدم قوله فيه بيمينه (انتهى كلامه في المسالك رفع مقامه) ج 1 ص 273.
353

ولمن اتصل بناء الجدار به لو تداعياه، ولصاحب السقف عليه،
ولمن إليه معاقد القمط في الخص

(1) الخص بالضم والتشديد البيت من القصب والجمع أخصاص مثل قفل وأقفال (مجمع البحرين).
(2) بالكسر وهو حبل يشد به الاختصاص (مجمع البحرين).
(3) الوسائل باب 14 حديث 2 من كتاب الصلح، ج 13 ص 172.
(4) النهاية لابن الأثير في مادة (قمط) قال: في حديث شريح: اختصم إليه رجلان في خص فقضى
بالخص الذي يليه القمط، ثم قال هي جمع قماط وهي الشرط التي يشد بها الخص ويوثق من ليف أو غيرها
ومعاقد القمط تلي صاحب الخص والخص البيت الذي يعمل من القصب هكذا قال الهروي بالضم (انتهى) و
راجع سنن أبي ماجة ج 2 كتاب الأحكام باب 18 الرجلان يدعيان في خص رقم 2343 ص 785.
354

ولصاحب العلو بالدرجة وبالخارج عن الملك إلى العلو
لصاحب السفل، ويتساويان في المسلك.

(1) الوسائل باب 14 حديث 1 من كتاب الصلح ج 13.
355

والخزانة تحت الدرجة.
والثوب الذي في يد أحدهما أكثره، والعبد الذي لأحدهما عليه
ثياب، والجدار غير المتصل والحامل.
356

ولا ترجيح بالخوارج والروزان.
فيحكم في هذه الصور مع عدم البينة لمن حلف.
ولو حلفا أو نكلا فهو لهما.
ولا يجب على الجار وضع خشب جاره على حائطه (جانبه خ) بل
يستحب.

(1) عبارة التذكرة هكذا: وقال مالك وأحمد: إن للجار أن يضع الجذوع على جدار غيره، فإن امتنع
أجبر على ذلك وهو قول الشافعي في القديم (انتهى) موضع الحاجة.
357



(1) عوالي اللآلي ج 1 ص 222 و 457 و ج 2 ص 138 و ج 3 ص 208.
(2) عوالي اللآلي ج 1 ص 113 و 222 و ج 2 ص 240 ج 3 ص 473.
(3) الوسائل باب 86 قطعة من حديث 5 من أبواب أحكام العشرة ج 8 ص 488.
(4) التذكرة للعلامة رحمة الله البحث الثاني من كتاب الصلح والمسند ج 2 ص 230 ولفظه هكذا: عن
أبي هريرة عن رسول الله عليه وآله: لا يمنعن رجل جاره أن يجعل خشبته في جداره.
(5) واخربها (التذكرة).
(6) يجتذب (التذكرة).
(7) يجري (التذكرة).
358

فإن رجع في الإذن قبل الوضع صح ولو رجع بعده لم يصح
إلا بالأرش.

(1) قال - بعد أسطر: وقال أحمد في الرواية الأخرى: أنه يمنع من ذلك، وهو قول بعض الحنفية
(التذكرة ج 1 أواخر الفصل الثالث من كتاب الصلح).
(2) في التذكرة بدل هذه الجملة قال: كما لو أعار أرضا للبناء وهو أظهر قولي الشافعي.
359



(1) إشارة إلى الحديث النبوي المشهور.
(2) إشارة إلى الحديث النبوي المشهور بل المجمع عليه.
360

ولو انهدم لم يعد الطرح إلا بإذن مستأنف.
ويصح الصلح على الوضع بعد تعيين الخشب ووزنه وطوله.
وليس للشريك التصرف في المشترك إلا بإذن شريكه.

(1) راجع الوسائل باب 1 و 2 و 3 من كتاب الصلح ج 13.
361



(1) أما العقل فواضح لقبح التصرف في مال الغير بغير طيب نفسه وأما النقل فلقوله تعالى: " لا تأكلوا
أموالكم بينكم بالباطل " وقوله صلى الله عليه وآله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه وغيرهما من
الآيات والروايات.
362

ولو انهدم لم يجبر الشريك على العمارة إلا أن يهدمه بغير إذن
شريكه أو بإذنه بشرط الإعادة.
363



(1) راجع الوسائل باب 6 من أبواب أحكام العقود ج 12 ص 352 وعوالي اللآلي ج 2 ص 258.
(2) في نسخة فإن كان الاستهدام في موضع الخ.
364

وللجار عطف أغصان شجرة جاره الداخلة إليه، فإن تعذر
قطعت.

(1) خبر لقوله قده: دليل جواز الخ.
365



(1) عوالي اللآلي ج 2 ص 257 رقم 6.
366

ويجوز اخراج الرواشن، والأجنحة، والميازيب إلى النافذة مع
انتفاء الضرر وإن عارض مسلم.

(1) في نسخة: (ولكن يجيئ خلاف الشيخ الخ).
(2) في التذكرة بالمارة إجماعا.
367



(1) مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 210.
(2) في التذكرة: أو وضع الجناح في سلك غيره والقياس ممنوع الخ.
368



(1) عوالي اللآلي ج 1 ص 220 و ص 383 و ج 2 ص 74 و ج 3 ص 210.
369



(1) إلى هنا عبارة التذكرة.
370



(1) يعني شارح الشرايع في العبارة المذكورة.
(2) يعني في قوله: وجب عليه.
(3) يعني الروشن والجناح.
371

وفتح الأبواب فيها.

(1) يعني عقيب قوله: (وعلى السلطان الزامه) كما تقدم.
(2) هكذا في النسخة ولعل الصواب (مع أمه).
(3) فإنه ذهب إلى جواز الصلح على الهواء تبعا لا منفردا.
372

ويمنع مقابله من معارضته وإن استوعب الدرب
ولو سقط فسبق مقابله لم يكن للأول منعه.

(1) من قوله قده، لما حاصله إلى قوله للأولوية منقول بالمعنى وعبارة التذكرة هكذا: لأن الجالس في
الطريق المسلوك الواسع إذا ارتفق بالقعود لمعاملة الناس لا يبطل حقه بمجرد الزوال عن ذلك الموضع وإنما يبطل
بالسفر والاعراض عن الحزنة على ما يأتي فقياسه أن لا يبطل بمجرد الانهدام والهدم بل يعتبر اعراضه عن ذلك
الجناح ورغبته عن إعادته ونحن نمنع الخ.
373

ولا يجوز جميع ذلك في المرفوعة إلا بإذن أربابها وإن لم يكن
مضرا.

(1) في التذكرة: (على ما يأتي إن شاء الله تعالى).
374



(1) في التذكرة بعد قوله: داره هكذا ولا تتخطأ عنه؟ المشهور عندنا اختصاص كل واحد بما بين رأس
السكة وباب داره الخ.
(2) الظاهر أنه قده يريد أن أظهر وجهي الشافعي أظهر.
(3) يعني الوجه الثاني للشافعية وهذا تتمة كلام التذكرة إلى قوله: الجناح.
376



(1) إلى هنا كلام التذكرة ج 2 ص 183.
(2) إلى هنا عبارة التذكرة ج 2 ص 184.
377

ولو أحدث جاز لكل أحد إزالته.

(1) أقربه - التذكرة.
(2) هكذا في النسخ لكن في التذكرة من قبيل الإباحات الخ ولعله الصواب.
(3) إلى هنا عبارة التذكرة (4) يعني العلامات.
(5) يعني عدم الملكية.
378

ويمنع من فتح باب لغير الاستطراق أيضا، دفعا للشبهة.

(1) حيث قال المصنف ره: ولو أحدث جاز الخ.
379

ولا يمنع من الروازن والشبابيك.
وفتح باب بين داريه المتلاصقين إذا كان باب كل واحدة في
زقاق منقطع.

(1) عوالي اللئالي: ج 1 ص 222 و 457 و 2 ص 238 و ج 3 ص 208.
380

وذو الباب الأدخل يشارك الأقدم إلى بابه، والفاضل في
الصدر إن وجد وينفرد بما بين البابين، ولكل من الداخل والخارج تقديم
بابه لا ادخالها.

(1) هكذا في النسخ والصواب (الذي).
(2) الموجود في المتن بقوله: والفاضل في المصدر.
381



(1) هكذا في أكثر النسخ وفي بعضها الا دخل والأول.
383

" المقصد السادس في الاقرار "
ومطالبه اثنان
(الأول) في أركانه، وهي أربعة: الأول: المقر.

(1) آل عمران - 81.
(2) التوبة - 102.
(3) الأعراف - 172.
(4) النساء - 135.
385

ويشترط بلوغه ورشده وحريته، واختياره، وجواز تصرفه
لا عدالته.

(1) يعني الآية الأخيرة وهي قوله تعالى: " كونوا قوامين الخ ".
(2) تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج 2 ص 52 باب الاقرار، رقم 1265.
(3) لعل المراد عموم البنوي المعروف: اقرار العقلاء على أنفسهم جائز عوالي اللآلي ج 1 ص 223 و ج 2
ص 257 و ج 3 ص 442.
(4) راجع الوسائل باب 11 و 12 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 318 وباب 16 من أبواب حد
الزنا ص 377.
(5) راجع الوسائل باب 5 من أبواب حد اللواط ص 422 وباب 16 من أبواب حد القذف ص 449
وباب 3 من أبواب حد السرقة ص 482، وغيرها.
(6) في التذكرة: يشترط في المقر، البلوغ فأقارير الصبي الخ.
386



(1) راجع سنن أبي داود ج 4 (باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا) فيه خمسة أحاديث كلها بهذا
المضمون مع اختلاف الألفاظ ومع تقديم وتأخير ونحوها عن علي عليه السلام في الوسائل باب 4 حديث 100 من
أبواب مقدمات العبادات ج 1 ص 32.
(2) إشارة إلى قوله صلى الله عليه وآله: اقرار العقلاء على أنفسهم جائز - عوالي اللآلي ج 1 ص 223
و ج 2 ص 257 و ج 3 ص 442.
387

ولو أقر الصبي بالوصية بالمعروف صح على رأي.

(1) يعني لا يحلف الذكر والأنثى على صدق ما ادعياه من البلوغ وإن كان دعواهما في مقام الخصومة مع
غيرهما لاستلزام احلافهما للدور لأن قبول حلفهما يتوقف على بلوغهما فلو كان بلوغهما متوقفا على الحلف لدار.
(2) يعني يقبل دعواه الاحتلام إذا أمكن في حقه إذ لا يمكن إقامة البينة عليه.
388



(1) يعني الشهيد في المسالك.
(2) هكذا في النسخ، ولعل الصواب (نجيب) بدل (نجم) وهو الشيخ نجيب الدين ابن عم المحقق الحلي
وسبط صاحب السرائر رضوان الله عليهم المتوفى 689 ه‍.
(3) يعني عدم قبول وصية الصبي مطلقا.
(4) لعل المراد قوله تعالى: " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم
أموالهم " النساء - 6.
(5) راجع الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ولاحظ ما علق عليه في آخر هذا الباب ج 1
ص 30.
(6) هكذا في النسخ ولعل الصواب (مر) باسقاط التاء.
389



(1) عوالي اللآلي ج 1 ص 222 و ص 457 و ج 2 ص 138 و ج 3 ص 208 ولاحظ ما علق عليه في هذه
المواضع.
(2) راجع الوسائل باب 9 و 10 و 11 و 12 وباب 15 و 16 و 17 من كتاب الوصية ج 13 ص 360..
ص 381.
(3) الوسائل باب 44 حديث من كتاب الوصايا وسندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد، وأحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة.
(4) الوسائل باب 44 حديث 1 من كتاب الوصايا.
(5) فإن سنده كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
داود بن النعمان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم.
390



(1) الوسائل باب 44 حديث 3 من كتاب الوصايا.
(2) الوسائل باب 44 حديث 2 من كتاب الوصايا.
(3) يعني في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله فإن سندها - كما في الكافي - هكذا: الحسين بن محمد، عن
معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.
(4) والناووسية من وقف على جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام اتباع رجل يقال له: ناووس،
وقيل نسبوا إلى قرية ناووساء، قالت إن الصادق عليه السلام حي لم يمت ولن يموت حتى يظهر ويظهر أمره وهو
القائم المهدي (مجمع البحرين).
(5) يعني ممن اجتمعت العصابة على الحكم بصحة ما يصح عن جماعة.
391



(1) يعني محمد بن مسلم المتقدم آنفا.
(2) قد قدمنا آنفا ذكر سنده من الكافي فلاحظ.
(3) ومحصله ورود الاشكال على الرواية من جهات ثلاثة (أحدها) قلة القائل أو عدمه بها
(ثانيها) واقفية موسى بن بكر (ثالثها) منافاتها لما تقدم الخ.
(4) يعني إن الرواية المشتملة على نفوذ إعتاقه وتصديقه منافيه لباقي الروايات التي دلت على نفوذ وصيته
فقط دون باقي التصرفات.
(5) يعني تحمل رواية عبد الرحمن وأبي بصير على رواية محمد مسلم المقيدة بكون وصيته نافذة في حق
ذوي الأرحام. فقط.
(6) يعني تحمل رواية محمد بن مسلم الدالة باطلاقها على نفوذ وصية الغلام مطلقا، على صورة بلوغه
عشرا بقرينة روايتي عبد الرحمن وأبي بصير ولم نعمل بما اشتمل عليه رواية أبي بصير من انفاذ وصية إذا بلغ سبع
سنين في المال اليسير.
392

ولو أقر السفيه بما له فعله صح دون اقراره بالمال ولو أقر بسرقة
قبل في القطع خاصة.

(1) من كون أبي بصير مشتركا.
393

ولو أقر المملوك تبع به إن عتق.
وكل من يملك التصرف في شئ ينفذ اقراره فيه، كالعبد
المأذون له في التجارة إذا أقر بما يتعل بها، ويؤخذ مما في يده وإن كان
أكثر لم يضمنه المولى.
394

ويقبل اقرار المفلس، وفي مشاركة الغرماء نظر.
واقرار المريض مع انتفاء التهمة، ومعها تكون وصية.

(1) كأنه إشارة إلى عموم اقرار العقلاء على أنفسهم جائز، عوالي اللآلي ج 1 ص 223 و ج 2 ص 257
و ج 3 ص 442.
395

واقرار الصبي بالبلوغ إن بلغ الحد الذي يحتمله.
(الثاني): المقر له، وله شرطان:
الأول: أن يكون له أهلية التملك، فلو أقر للحمار لم يصح، ولو
قال بسببه فهو لمالكه على إشكال.
396

ولو أقر العبد فهو لمولاه.
ولو أقر للحمل صح (يصح خ) إن أطلق أو ذكر المحتمل
كالإرث والوصية.
ولو ذكر غيره كالجناية عليه، فالأقرب الصحة، ولا تؤثر
الضميمة.

(1) حيث قال: ولو قال: بسببه فهو لمالكه على اشكال.
397

فإن سقط حيا، لأقصى مدة الحمل ملكه.
وإن سقط ميتا وأسنده إلى الميراث رجع (يرجع خ) إلى الورثة.
وإلى الوصية يرجع إلى ورثة الموصى.

(1) يعني من كان وارثا للمورث للحمل لا لوارث الحمل.
398

ولو أجمل طولب بالبيان.
ولو ولد لأكثر من عشرة لم يملك.
ولو كانا اثنين، تساويا، ولو سقط أحدهما ميتا فهو للآخر.
399

ولو أقر لميت وقال: لا وارث له سوى هذا ألزم التسليم.

(1) يعني المحقق والشهيد الثانيين مع العلامة في القواعد.
(2) يعني المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد.
(3) يعني ما ذكره المصنف والمشهور.
400

ولو أقر لمسجد أو لمقبرة، قبل إن أضاف إلى الوقف أو أطلق، أو
ذكر سببا محالا على اشكال.

(1) عند شرح قول المصنف ره: ولو أقر للحمل الخ.
401

(الثاني) أن لا يكذب المقر له، فلو كذب لم يسلم إليه ويحفظه
الحاكم أو يبقيه عند (في يد خ) المقر أمانة.
ولو رجع المقر له عن الانكار سلم إليه.
ولو رجع المقر في حال إنكار المقر له، فالوجه عدم القبول
لأنه أثبت الحق لغيره، بخلاف المقر له، فإنه اقتصر على الانكار.
402

ولو قال: هذا لأحدهما ألزم البيان، فإن عين قبل، وللآخر
احلافه.

(1) يعني التقييد في عبارة المصنف ره بقوله: (في حال انكار المقر له).
403

ولو أقر للآخر (بعد اقراره للأول خ) غرم للثاني.
ولو قال: لا أعلم حلف لهما وكانا خصمين.
ولو أنكر اقرار العبد، قال الشيخ عتق وليس بجيد.
404

(الثالث) الصيغة، وهي اللفظ الدال على الأخبار عن حق
سابق مثل: له على أو عندي أو في ذمتي بالعربية أو غيرها.

(1) يعني لأجل كون الدار دار الاسلام فلقيطها محكوم بالاسلام.
(2) إلى هنا عبارة التذكرة.
405

وشرطها التنجيز، فلو قال: لك علي كذا إن شئت أو إن قدم زيد
أو إن شاء الله، أو إن شهد لم يلزم.

(1) عبارة التذكرة: يشترط في المقر به أن يكون مستحقا أما بأن يكون مالا مملوكا أو بأن يكون حقا
تصح المطالبة به كشفعة وحد قذف وقصاص وغير ذلك من الحقوق الشرعية كاستطراق في درب واجراء ماء في
نهر واجراء ماء ميزاب إلى ملك وحق طرح خشب على حائط (انتهى).
(2) عطف على قوله قده: من حقوق الآدميين.
(3) في النسخة المطبوعة الحجرية: أو من حقوق الله بعلم الخ.
406

ولو قال: إن شهد فلان فهو صادق، لزمه في الحال وإن لم
يشهد.

(1) إشارة إلى الآيات التي دلت باطلاقها على الوفاء بالعهد وأما الأخبار فراجع الوسائل باب 109 من
أبواب العشرة وغيره.
(2) الظاهر أن المراد أنه ينبغي للمصنف ره أن يضم إليه قوله: إن شهد الخ ما بيناه من قولنا: (بأن لك
علي كذا).
407



(1) إلى هنا عبارة التذكرة.
(2) يعني صاحب التذكرة ولكن عبارة التذكرة هكذا: ولو قال: إن شهد علي فلان فهو حق أو
صحيح، فكقوله صادق.
(3) جواب لقوله قده: أي لو قال شخص الخ.
(4) يعني فطابق هذا الكلام، الكلام المعروف بينهم من أن الخبر الصادق واقع الخ.
408



(1) إلى هنا عبارة المسالك.
409

ولو قال: علي ألف إذا جاء رأس الشهر أو بالعكس صح إن
قصد الأجل لا التعليق.

(1) عبارة التذكرة هكذا: ولو قال فلان: لا أشهد أو أن المدعي كاذب أو أنا أشهد ببراء المقر، فكان
عليه الأداء في الحال، لأنه حكم بصدقه على تقدير الشهادة، وإنما تتم هذه الملازمة ويصدق هذا الحكم لو كان
الحق ثابتا في ذمته، لأنه لو لم يكن ثابتا لم يصدق هذا الحكم لو شهد فتكون الملازمة كاذبة، لكنا إنما نحكم
بصدقها كغيره من الاقرار، وهو أصح وجهي الشافعة إلى آخر ما نقله الشارح قده.
(2) وكان كلامه لاغيا (التذكرة).
(3) إلى هنا عبارة التذكرة.
410

ولو قال المدعي: لي عليك ألف فقال: رددتها أو قضيتها أو
نعم، أو أجل أو بلى أو صدقت أو لست منكرا له أو أنا مقربة لزم
(ألزم خ).

(1) الظاهر أن الناقل هو المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد.
(2) في الدروس: ويتحقق بقوله: له عندي (إلى أن قال): وكذا صدقت أو برئت أو أنا مقر لك به أو
بدعواك أو لست منكرا ويحتمل عدم الاقرار لأن عدم الانكار أعم من الاقرار (انتهى).
411

ولو قال: زنها أو خذها أوانا مقر ولم يقل: به أو أنا أقر بها لم
يكن اقرارا.
ولو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى، فهو اقرار،.

(1) الأعراف - 172.
(2) القائل هو ابن عباس على ما في المغني لابن هشام.
412

وكذا (نعم) على إشكال.

(1 و 2 و 3) إلى هنا عبارة التذكرة.
413



(1) يعني به الشيخ علي بن عبد العالي صاحب جامع المقاصد.
(2) عبارة التذكرة هكذا: لو قال: أليس لي عليك ألف فقال بلى كان مقرا (إلى أن قال): ولو قال
نعم فاحتمالان أحدهما أنه لا يكون مقرا (إلى أن قال): والثاني أنه يكون مقرا لأن كل واحد من (نعم) و (بلى)
يقام مقام الآخر في العرف (انتهى).
(3) هو لابن هشام جمال أبي محمد عبد الله بن يوسف المصري الحنبلي النحوي المتولد 708 المتوفى 761.
(4) هو عبد الرحمن بن الخطيب الأندلسي المالقي النحوي اللغوي المتولد 508 المتوفى 581 صاحب شرح
الجمل والاعلام.
(5) خبر موجب (المغني).
(6) الزخرف - 51.
414



(1) إلى هنا عبارة المغني.
(2) في المغني في حرف الباء: عقيب قوله: الايجاب هكذا: وإذا ثبت أنه ايجاب ف‍ (نعم) بعد الايجاب
تصديق له ويشكل عليهم بأن (بلى) لايجاب بها الايجاب وذلك متفق عليه (انتهى).
(3) هو عمرو بن عثمان الفارسي البيضاوي العراقي البصري النحوي المتوفى حدود 180 وقيل 190.
(4) في المغني - بعد قوله: والمتأخرين: منهم الشلوبين إذا كان قبل النفي استفهام، فإن كان على حقيقته
فجوابه كجواب النفي المجرد، وإن المراد به التقرير فالأكثر الخ.
(5) يعني إلى قول صاحب جامع المقاصد شارح القواعد.
(6) يعني انتهى كلام صاحب جامع المقاصد.
(7) يعني فيما ذكره المحقق صاحب جامع المقاصد من أوله إلى هنا.
415



(1) ولو سلم لكنه لا ينبغي الاحتمال كذا في نسخة الشارح قده والصواب ما أثبتناه من التذكرة.
(2) وتنضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعة (التذكرة).
416



(1) كما جعل المحقق الشيخ علي ره مختار الدروس هو الأصح.
(2) من قوله رحمه الله: فحيث ظهر أن (بلى) إلى قوله: وهو الأصح فراجع.
(3) قال في المسالك - بعد بيان أن (نعم) بعد الايجاب تصديق - ما لفظة: فإذا ورد ذلك لغة واستعمل
عرفا استعمالا شايعا، فالحكم بصحة الاقرار به قوي وعليه أكثر المتأخرين (انتهى).
417

ولو قال: اشتريت مني أو استوهبت؟ فقال: نعم، أو ملكت
هذه الدار من فلان أو غصبتها منه فهو اقرار.
بخلاف تملكتها على يده.

(1) إلى هنا عبارة التذكرة.
(2) في النسخ المخطوطة عندنا وكذا المطبوعة الحجرية هكذا: بل كان ملكا للمخاطب عليه يدا متصرفة
مشروعة والصواب ما أثبتناه.
(3) إلى هنا عبارة التذكرة.
(4) استدراك لبيان عبارة الماتن رحمه الله.
418

ولو قال: بعتك أباك، فإذا حلف الولد عتق المملوك
ولا ثمن.
(الرابع) المقر به، وفيه بحثان:
(الأول) في الاقرار بالمال.
ولا يشترط كونه معلوما، فلو أقر بالمجهول صح.
وإلا أن يكون مملوكا للمقر.
419

بل لو كان مملوكا له بطل، كما لو قال: داري لفلان أو مالي.

(1) مبتدأ وقوله ره: يحتاج إلى التأمل خبره.
(2) متعلق بقوله ره: أضاف.
420

ولو شهد الشاهد بأنه أقر له بدار كانت ملكه إلى حين لاقرار،
بطلت الشهادة.
ولو قال: هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الاقرار أخذ
بأول كلامه.
ويشترط كون المقر به تحت يده.
421

فلو أقر بحرية عبد غيره لم يقبل.
فلو اشتراه كان فداء من جهته وبيعا من جهة البايع.
فلا (ولا خ) يثبت فيه خيار الشرط والمجلس.

(1) إلى هنا عبارة التذكرة 2: 150.
422

ثم يحكم بالعتق على المشتري.

(1) عبارة التذكرة هكذا: إذا كان صورة اقراره أن عبد زيد حر الأصل، أو أنه أعتق قبل أن أشتريه
فإذا اشتراه فهو فداء من جهته إجماعا (انتهى).
(2) هذا التفريع من الشارح قده.
(3) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوع: بدون الواو، ولعل الصواب: وإن لم يكن زيادة مع الواو ليكون
قوله قده أخذ الثمن منه جوابا له.
423

فإن مات العبد ولا وارث له وله كسب أخذ المشتري الثمن.
ولو قال: له في ميراث أبي أو من ميراث أبي أو في هذه الدار،
مأة، فهو اقرار.

(1) ولعل الصواب بل الظاهر معتقا بالنصب.
424

بخلاف، له في ميراث (ثي خ) من أبي أو من ميراثي (من أبي
خ)، أو في داري هذه، أو في مالي.

(1) جواب لقوله قده: وإن أردنا.
(2) في أواخر الفصل الثاني من كتاب الاقرار.
(3) في أوائل الفصل الثاني من كتاب الاقرار.
425

ولو قال في هذه المسائل: بحق واجب أو بسبب صحيح ونحوه
صح.

(1) وتتمة العبارة: وإن وجدت القرائن الدالة على غيره حكم بعدم الاقرار (انتهى).
(2) يعني المحقق الثاني في جامع المقاصد ج 1، ص 53.
(3) عطف على قوله قده: (قوله في شرح القواعد، وكذا قوله أيضا معترضا الخ).
426



(1) في المبسوط: والفرق بين المسألتين أنه إذا قال في ميراثي من أبي فقد أضاف الميراث إلى نفسه وإذا
جعل جزء (له) من ماله لم يكن ذلك إلا على وجه الهبة، وأما إذا أضيف إلى نفيه فما جعل له جزء من ماله،
وإنما أقر له بدين في تركة أبيه (إلى أن قال): هذا كله إذا لم يقل بحق واجب، فسواء إضافة إلى نفسه إن لم يضفه
فإنه يكون اقرارا ولا يكون هبة لأن الهبة لا تكون حقا واجبا (انتهى).
(2) وفي السرائر: وإذا قال له علي من ميراث أبي ألف درهم لم يكن أيضا اقرارا، لأنه أضاف الميراث
إلى نفسه ثم جعل له جزء ولا يكون له جزء من ماله إلا على وجه الهبة أو الصدقة، ولو قال: له من ميراث أبي
ألف درهم كان ذلك اقرارا بدين في تركته، وهكذا لو قال: داري هذه لفلان لم يكن اقرارا لمثل ما قدمناه لأن
هذا مناقضة (إلى أن قال): فأما إذا قال: هذه داري، أو لفلان بأمر حق ثابت كان اقرارا أيضا صحيحا
(انتهى).
(3) عند شرح قول المصنف في القواعد: ولو قال: له في ميراث أبي.. الخ.
427

ولو قال: لفلان علي شئ أو مال قبل تفسيره بأقل ما يتمول.
ولا يقبل بالحبة من الحنطة.

(1) في شرح قول المصنف ره: ويصح لو قال من هذه الدار الخ ص 547.
(2) تفسير من شارح هذا الكتاب قدس سره.
(3) في شرح قول المصنف ره: ولو قال في ذلك كله بحق واجب أو سبب صحيح الخ.
(4) إلى هنا عبارة التذكرة.
428

ولا بكلب الهراش، ولا السرجين.
وجلد الميتة والخمر والخنزير.

(1) يعني تفسير الشئ بالزبيبة والتمر، كتفسيره بالحبة في عدم القبول.
(2) إلى هنا عبارة التذكرة.
(3) حيث قال: وكلب الماشية والزرع والحائط ملحق بالمعلم (انتهى).
(4) حيث قال: وإن لم يكن من جنس ما يتمول فأما أن يجوز اقتناؤه لمنفعة أو لا (إلى أن قال) والثاني
كالخمر التي لا حرمة لها أو الخنزير وجلد الكلب والكلب الذي لا منفعة فيه، وهذا لا يقبل تفسيره به عندنا
(انتهى).
429

ولا رد السلام أو (و خ) العيادة، ولو لم يفسر حبس حتى يفسر.

(1) في التذكرة - بعد حكمه بعدم القبول -: ما هذه عبارته، لبعده عن الضم في معرض الاقرار، إذ
لا مطالبة بهما، والاقرار في العادة بما يطلب المقر له ويدعيه، ولأنهما يسقطان لفواتهم ولا يثبتان في الذمة و. الاقرار
يدل على ثبوت الحق في الذمة، وكذا لو فسره بتسميت عطسته (انتهى).
(2) الوسائل باب 122 قطعة من حديث 24 من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج ج 8 ص 550
وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للمسلم على أخيه ثلاثون حقا لا براءة له منها إلا بالأداء، أو العفو (إلى
أن قال) ويجيب دعوته (إلى أن قال) ويسمت عطسته ويرشد ضالته ويرشد ضالته ويرد سلامة الحديث.
430

ولو فسر بدرهم، فقال المدعي أردت العشر لم يقبل دعوى
الإرادة.
بل له أن يدعي على العشرة فيقدم قول المفسر (المقر خ ل).
431

ولو فسر بالمستولدة قبل.
ولو قال: مال عظيم أو نفيس أو كثير أو جليل، أو خطير، أو
مال أي مال قبل تفسيره بالأقل.

(1) صدره في التذكرة هكذا: وأن قال: أراد به المائتين حلف المقر على أنه ما أراد مائتين الخ.
(2) في التذكرة: وبه قال بعض الشافعية، وقال بعضهم لا بد الخ.
(3) إلى هنا عبارة التذكرة وزاد فيها بخلاف ما إذا مات وفسر الوارث وادعى المقر له زيادة فإن
الوارث يحلف على إرادة المورث لأنه قد يطلع من حال مورثه ما لا يطلع عليه غيره (انتهى).
(4) في التذكرة بعد جليل: أو نفيس أو خطير أو غير تافة أو مال الخ.
(5) في التذكرة: مال لم يزد عليه.
432



(1) إلى هنا عبارة التذكرة.
(2) المناسب أن يقول: (إلى قوله) الأصل الخ لأن هذه العبارة عقيب تلك العبارة بفصل أسطر في
مسألة واحدة.
(3) إلى هنا عبارة التذكرة.
(4) في المبسوط: وإن قال له عندي مال كثير كان ذلك اقرار بثمانين على الرواية التي رويت فيمن
أوصى بمال كثير أنه ثمانون (انتهى).
(5) لم نعثر على هذه الرواية كما سينبه عليه الشارح قده أيضا وإنما وردت في النذر فراجع باب 3 من
كتاب النذر من الوسائل ج 16 ص 186 فيه أربع روايات.
(6) البقرة - 249.
433

ولو قال أكثر من مال فلان (مما لفلان خ) ألزم بقدره وبزيادة
(أو زيادة خ) ويرجع فيها إليه.

(1) الأحزاب - 41 والآية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا.
(2) الأولى نقل عبارة التذكرة وهي هكذا: وقال الليث بن سعد: يلزمه اثنان وسبعون درهما لأن الله
قال: " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وكانت غزواته صلى الله عليه وآله وسراياه اثنين وسبعين. وهو غلط لأن
ذلك ليس بحد لأقل الكثير، وإنما وصف ذلك بالكثرة ولا يمنع ذلك وقوع الاسم على ما دون ذلك وقد قال الله
تعالى: " كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة "، وليس المراد ما ذكره، وكذا قوله تعالى: " اذكروا الله ذكرا كثيرا " ولم
ينصرف إلى ذلك وله أمثال كثيرة في القرآن وأصحابنا التجأوا في ذلك إلى الرواية وكانت المواطن ثمانين
موطنا إذا عرفت هذا (إلى آخر ما نقله الشارح قده).
(3) قد أشرنا إلى أنها أربع روايات، نعم في اثنين منها قصة نذر المتوكل وفي اثنين منها لا تكون هذه
القصة فلاحظ ج 16 من الوسائل ص 186 باب 3 من كتاب النذر.
434

ويصدق لو ادعى ظن القلة.
أو ادعى إرادة أن الدين أكثر بقاء من العين، أو أن الحلال
أكثر بقاء من الحرام.
ولو قال: كذا درهما فعشرون:

(1) في التذكرة وقال بعض الكوفيين: إنه منصوب على القطع، كأنه قطع ما ابتدء به وأقر بدرهم وبه
قال الشافعي وقال أبو حنيفة الخ.
435

ولو جر فمأة.
ولو رفع فدرهم.
ولو قال: كذا كذا درهما فأحد عشر.

(1) إلى هنا عبارة التذكرة.
(2) في عدة نسخ (وكذا) تكون كناية الخ.
(3) إلى هنا عبارة التذكرة.
436

(ولو قال خ) كذا وكذا درهما أحد وعشرون إن عرف.

(1) في التذكرة بعد قوله: لم يكرر: يلزمه درهم واحد ثم التقدير أن تقول: إما أن ينتصب الدرهم أو
يرفعه أن يجره أو يقف فإن نصب لزمه درهم لا غير (إلى أن قال): وقال أبو حنيفة: يلزمه أحد وعشرون درهما.
(2) حيث أخرجت أصالة براءة الذمة عن أصلها ولو رفع الخ (التذكرة).
(3) إلى هنا عبارة التذكرة.
437

ويرجع الاطلاق إلى نقد البلد ووزنه وكيله، ومع التعدد إلى
ما يفسره، ويقبل تفسيره بغيره.
ويحمل الجمع على أقله وهو الثلاثة وإن كان جمع كثرة.

(1) (3) إلى هنا عبارة التذكرة.
(2) منقول بالمعنى على نحو التلخيص فراجع البحث الرابع من كتاب اقرار التذكرة.
438

ولو قال: من واحد إلى عشرة فتسعة.
ولو قال: درهم في عشرة ولم يرد الحساب فواحد.
والاقرار بالظرف ليس اقرارا بالمظروف وبالعكس.

(1) في التذكرة: فلا يلزم من الاقرار بالظرف بالمظروف ولا بالعكس فلو قال الخ.
(2) في التذكرة: وإذا احتمل ذلك لم يلزمه من اقراره، المحتمل ولا تناقض.
(3) في التذكرة: ولو كان اللفظ المطلق يدل على الإضافة إلى المقر له لزم التناقض مع التصريح
بالإضافة إلى المقر وكذا لو قال الخ.
439



(1) والجرة بالفتح إناء معروف من خزف (مجمع البحرين).
(2) إلى هنا عبارة التذكرة.
(3) في التذكرة: دون المظروف للتغاير الذي قلناه وعدم الاستلزام بين الاقرار بالشئ والاقرار بغيره،
ولصدق الإضافة إلى المقر في المظروف ولو قال: غصبته الخ.
(4) في التذكرة: فهو اقرار بالفرس خاصة، ولو قال غصبته دابة الخ.
(5) بالذال والدال، الحلس الذي يلقى تحت الرحل والجمع البراذع (مجمع البحرين).
(6) في التذكرة: فهو اقرار بالدابة البغل خاصة دون السرج والزمام والبرذغة أما لو قال: غصبته الخ.
(7) إلى هنا عبارة التذكرة.
(8) عبارة التذكرة، ولهذا لو جاءت بعبد وعليه عمامة وقال: وهذا العبد لزيد كانت العمامة له أيضا
(انتهى).
440

ولو قال: له هذه الجارية فجاء بها حاملا فالحمل له على
اشكال.
ولو قال له: درهم درهم، أو درهم فوق درهم، أو مع درهم،
أو تحت درهم، أو درهم فدرهم فواحد.

(1) راجع الوسائل باب 58 من كتاب الوصايا.
(2) سند الأولى - كما في الكافي - هكذا: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن عقبة، عن
أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وسند الثانية كما فيه أيضا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن أبي جميلة - المفضل بن صالح - عن الرضا عليه السلام.
441

ولو قال: درهم ودرهم أو ثم درهم، فاثنان.
ولو قال: درهم، ودرهم، ودرهم فثلاثة.
442

ولو قال: أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل، ولو قال: أردت
تأكيد الأول لم يقبل.
ولو كرر الاقرار في وقتين فهما واحد إلا أن يضيف إلى سببين
مختلفين.

(1) هكذا في النسخ كلها مخطوطها ومطبوعها ولعل الصواب اسقاط لفظة (يقتضي) كما لا يخفي.
443

ولو أضاف أحدهما حمل المطلق عليه.
يدخل الأقل تحت الأكثر.
ولو قال: له عبد عليه عمامة فهو اقرار بهما بخلاف دابة عليها
سرج.
ولو قال: (له خ): ألف ودرهم رجع في تفسير الألف إليه.
ولو قال: خمسة عشر درهما.
أو ألف ومأة وخمسة وعشرون درهما، أو ألف ومأة درهم، أو
ألف وثلاثة دراهم فالجميع دراهم.
444

ولو قال درهم ونصف رجع في تفسير النصف إليه.
ولو قال: له هذا الثوب أو (هذا خ) العبد، فإن عين قبل ولو
أنكر المقر له حلف وانتزع الحاكم ما أقر به أو جعله (في يد خ) أمانة.
ولو قال: له في هذه الدار مأة رجع في تفسير المأة إليه (1).

(1) في النسخة المطبوعة بعد قوله (إليه): بأنه دينار أو درهم ولكن ليست هذه الجملة في النسخ
المخطوطة التي عندنا من الرشاد وهي ثلاث نسخ.
445

والاقرار بالولد ليس اقرارا بزوجية أمه (الأم خ).
" البحث الثاني في الاقرار بالنسب "
ويشترط فيه أهلية المقر.
وتصديق المقر له إن كان غير الابن أو كان ابنا بالغا.
وأن لا يكذبه الحس، ولا الشرع ولا منازع له في الاقرار بالولد.
فلو أقر بمن هو أكبر سنا.

(1) الظاهر إرادة الأدلة التي قاله الشارح قده في أول كتاب الاقرار كتابا وسنة وإجماعا فراجع.
446

أو بمشهور النسب أو لم يصدقه البالغ أو نازعه آخر لم يقبل
(اقراره خ).

(1) يعني يثبت باقرار الأم الالزام بالنسب إليها فقط لا مطلقا.
447

ولو استلحق مجهولا بالغا وصدقه قبل.

(1) عبارة التذكرة هكذا: فلو أقر ببنوة البالغ فسكت البالغ لم يثبت النسب ولم يكن كافيا في
الالتحاق، بل يعتبر أن يصدقه (انتهى).
(2) عطف على قوله قده: أنه إذا ثبت النسب الخ.
(3) أما لو استلحق مجنونا الخ (التذكرة).
448

ولو كان صغيرا لحق في الحال، ولا يقبل إنكاره بعد بلوغه.
ولو أقر ببنوة الميت قبل، صغيرا كان أو كبيرا ولا يعتبر
التصديق وكذا لا يعتبر لو أقر ببنوة المجنون.
ولو أقر بغير الولد افتقر إلى البينة أو التصديق.
449

وإذا صدقه توارثا، ولا يتعدى التوارث.
ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل في النسب.

(1) هكذا في النسخ كلها مخطوطها ومطبوعها ولعل الأولي: (والصريح) مع اللام عطفا على لفظة
(المفهوم).
450

ولو أقر ولد الميت بآخر، ثم أقر بثالث فأنكر الثالث الثاني،
فللثالث، النصف، وللثاني، السدس، وللأول، الثلث.
ولو مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلى الثاني.
ولو كان الأولان معلومي النسب لم يلتفت إلى انكار الثالث
وكان المال أثلاثا.
ولو أقرت الزوجة مع الإخوة بابن، فإن صدقها الإخوة، فللولد
سبعة الأثمان، وإلا، الثمن.
451

وكل وارث أقر بأولى منه دفع ما في يده إليه.
وإن كان مثله دفع بنسبة نصيبه.
ولا يثبت النسب إلا بشهادة العدلين.
ولو شهد الإخوان بابن للميت وكانا عدلين يثبت (ثبت خ)
النسب والميراث ولا دور.
452

ولو كانا فاسقين أخذ الميراث ولم يثبت النسب.
ولو أقر باثنين أولى منه دفعة فصدقه كل واحد عن نفسه لم
يثبت النسب ويثبت الميراث وإن تناكرا بينهما.
453

ولو أقر بوارث أولى منه، ثم بأولى منهما، فإن صدقه الأول دفع
المال إلى الثاني وإلا إلى الأول وغرم للثاني، ولو أقر بمساو للأول، فإن
صدقه تشاركا وإلا غرم للثاني نصف التركة.

(1) راجع جامع المقاصد ج 1 ص 564 في ذيل شرح قول المصنف ره: لو أقر الوارث من قوله ره
والتحقيق في المسألتين الخ والكلام طويل فلاحظ، وأما تحقيق الشارح قده فلم نعثر عليه.
454

ولو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع نصيبه، وإلا النصف.
فإن أقر بآخر، لم يقبل.
ولو أكذب اقراره الأول أغرم للثاني.
ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها الثمن، وإلا الربع.
فإن أقر بثانية وكذبته الأولى غرم نصف السهم.
فإن أقر بثالثة غرم لها ثلث السهم.
فإن أقر برابعة غرم الربع.
455

ولو أقر بهن دفعة أو صدقته كان السهم بينهن أرباعا ولا غرم.
ولو أقر بخامسة لم يقبل.
ولو أنكر إحدى من أقر بها لم يلتفت وغرم لها ربع الحصة.
ولو ولدت أمته فأقر ببنوته لحق به إن لم يكن لها زوج.
ولو أقر بابن إحدى أمتيه وعينه لحق به، فإن ارغت الأخرى
أن ولدها، المقر به حلف لها،
ولو مات قبل التعيين أو بعده واشتبه، فالوجه القرعة.
456

ولو أقر بشخص فأنكر المقر له نسب المقر استحق الجميع وافتقر
المقر إلى البينة.
وإذا تعارف اثنان بما يوجب التوارث، توارثا مع الجهل بنسبهما
ولم يكلف يكلفا البينة.
457

" المطلب الثاني في تعقيب الاقرار بالمنافي "
إذا قال: له علي ألف من ثمن خمر أو مبيع هلك قبل قبضه أو
ثمن مبيع فاسد أو ثمن مبيع لم أقبضه، أو لا يلزمني أو قضيته، لزمه.

(1) لم نعثر على هذه الرواية في كتب الأحاديث من العامة والخاصة، ونعم نقله العلامة رحمه الله في التذكرة
في كتاب الاقرار اجمالا في فصل تعقيب الاقرار بما يرفعه ج 2 ص 163.
(2) إلى هنا عبارة التذكرة ج 2 ص 166.
458



(1) في التذكرة: قال الجويني - بعد ذكر القولين: كنت أود الخ.
(2) إلى هنا عبارة التذكرة.
(3) المناسب أن يقول: (إلى أن قال) فإذا قال الخ لفصل قوله شرعا مع قوله: فإذا قال بثلاثة أسطر
تقريبا.
459



(1) إلى هنا عبارة التذكرة.
(2) في التذكرة: الثاني أن يقول: له عندي ألف ثم يسكت ثم قال الخ وليعلم أن العبارتين في التذكرة
على خلاف ما نقله الشارح قده هنا، فإن فيها العبارة الأولى مؤخرة والثانية مقدمة فراجع البحث الثاني من كتاب
الاقرار ج 2 ص 166 منها.
(3) إلى هنا عبارة التذكرة.
460

ولو قال: مؤجلة أو ابتعت بخيار أو ضمنته خيار افتقر في
الوصف إلى البينة.

(1) يعني في فرض المصنف قبيل هذا في عبارته المتقدمة.
(2) ولا كلام البتة (التذكرة).
(3) وإن اشتملت على عيب في المقر به كذا الخ (التذكرة).
461

ولو قال: ألف ناقصة رجع إليه في تفسير النقيصة، وكذا لو
قال: معيبة.

(1) إلى هنا عبارة التذكرة.
(2) يعني ما نقلناه عن التذكرة من قولنا: قال في التذكرة: إذا وصل اقراره الخ فراجع شرح قوله: في
تعقيب الاقرار بالمنافي الخ.
462

ولو قال: له علي ألف ثم أحضرها وقال: هي وديعة قبل، لأن
التعدي يصير الوديعة مضمونه.
وكذا لو قال: لك في ذمتي ألف وأحضرها، وقال: هي وديعة
وهذه بدلها.
أما لو قال: لك في ذمتي ألف وأحضرها وقال: هذه الدار التي
أقررت بها كانت وديعة لم يقبل.
463

ولو قال: له قفيز حنطة، بل قفيز شعير، لزمه القفيزان.
ولو قال: له قفيز حنطة، بل قفيزان لزمه اثنان.
ولو قال: له هذا الدرهم، بل هذا الدرهم لزمه الاثنان.
464

ولو قال: له درهم، بل درهم، لزمه درهم.
ولو قال: كان له علي ألف لزمه ولم يقبل دعوى السقوط.
ولو أقر بما في يده لزيد، ثم قال: بل لعمرو، لم يقبل رجوعه
وغرم لعمرو.
وكذا لو قال: غصبته من فلان، بل من فلان.
ولو قال: غصبته من فلان وهو لفلان دفع إلى المغصوب منه
ولا غرم.
465

وكذا لو قال: هذا لزيد غصبته من عمرو، يسلم إلى زيد، ولا غرم.
ولو قال: له عندي وديعة وقد هلكت لم يقبل.
ولو أتى ب‍ (كان) قبل. ولو قال: له علي عشرة، لا بل تسعة لزمه عشرة.
466

ولو ادعى المواطاة في الاشهاد، فإن شهدت البينة بالقبض لم
يلتفت إليه، وإلا كان، له الاحلاف.
ولو قال: له علي عشرة إلا درهما لزمه تسعة.
ولو رفع فعشرة.
467

ولو قال: ما له عندي عشرة إلا درهم، لزمه درهم.
ولو نصب لم يكن مقرا.

(1) النساء - 66.
(2) هو شرح الشافية للشيخ العلامة نجم الأئمة رضي الدين محمد بن الحسن الاسترآبادي النجفي المتوفى سنة 686 وهو شرح جامع لطيف اعتراف السيوطي أنه من أحسن شروحها، بل لم يكتب مثله (الذريعة
إلى تصانيف الشيعة ج 13 ص 313).
468

ولو كرر الاستثناء، فإن كان بحرف العطف أو كان الثاني
مساويا للأول أو زائدا رجعا إلى المستثنى منه وحكم عليه بما بعدهما.

(1) هكذا في النسخة المطبوعة لكن في نسخ عديدة مخطوطة (ان الفقها الخ) باسقاط لفظة (الا).
469

وإلا عاد الثاني إلى الأول ودخل تحت الاقرار.
فلو قال: له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية، وهكذا إلى واحد
لزمه خمسة.
470



(1) يعني لو رجع القهقرى عقيب قوله: إلا واحد بأن قال: إلا اثنين، إلا ثلاثة، إلا أربعة وهكذا إلى
قوله: إلا تسعة.
(2) إلى هنا عبارة الدروس نقلناها منه فراجع كتاب الاقرار درس في الاضراب ص 321.
(3) الظاهر أن النسخة التي كانت عند الشارح قد كانت مغلوطة وإلا فالعبارة التي نقلناه من الدروس
متضمنة للخمسين.
(4) هذا الاشكال أيضا كسابقه لأنه قال: أسقطت الأقل من الأكثر ولم يقل حذف الافراد من
الأزواج.
(5) إلى هنا عبارة شرح القواعد ج 1 ص 354 سطر 40.
471



(1) يعني شارح القواعد المحقق الثاني ولكن عبارته هكذا: وإذا تعذر الاستثناء من الاستثناء السابق بلا
فصل، قدر الاستثناء منه ومما قبله وحينئذ فيكون الأربعة المستثناة مثبتة وقد بقي من العشرة أربعة وذلك ثمانية
(انتهى).
(2) إلى هنا عبارة القواعد نقلا بالمعنى كما سمعت عبارته بعينها.
(3) يعني في القواعد حيث قال: والضابط اسقاط جملة المنفي من جملة المثبت بعد جمعهما فالمقر به، الباقي
(إيضاح القواعد ج 2 ص 453 طبع قم).
472



(1) من قوله قده: وإذا تعذر إلى قوله قده: واضح من عبارة شارح القواعد وقوله قده غير واضح خبر
لقوله: فقول شارح القواعد فلا تغفل.
474



(1) يعني في القواعد لكن عبارة القواعد هكذا: ولو قال: له ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما احتمل قويا
بطلان الأخير، وضعيفا الجميع (انتهى) إيضاح الفوائد ج 2 ص 455 ط 2.
(2) قد مر ذكر مؤلفه عند شرح قول الماتن ره: ولو قال ما له عندي عشرة الخ فلاحظ.
475

ولو قال: له هذه الدار، والبيت لي أو إلا البيت قبل.
والاستثناء من الجنس حقيقة ومن غيره مجاز.

(1) إيضاح الفوائد ج 2 ص 452.
(2) يعني المصنف في القواعد.
(3) تمامه طولب بتفسير الألف وقبل إذا بقي بعد الاستثناء شئ.
476



(1) يعني المصنف في القواعد.
(2) يعني أن المحقق الثاني في جامع المقاصد ج 1 حمل عنوان (الخلاف) في هذه المواضع على خلاف
العامة لا الخاصة فليكن في المقام كذلك بمعنى أن الخلاف المفهوم: (على الأقوى) في مقابل بعض العامة
لا الأصحاب.
477

فلو قال: له ألف إلا درهما فالجميع دراهم.

(1) كما يأتي عن قريب.
(2) يعجبنا أن ننقل ما نبه على ذلك فخر المحققين رحمه الله في إيضاح الفوائد ج 2 ص 452 فإنه بعد نقل
عبارة والده المعظم قدس سره من قوله: الاستثناء من الجنس جائز الخ قال: أقول لأنه استعمل فيه كثيرا كقوله
تعالى: " فإنهم عدو لي إلا رب العالمين " (1)، " فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس " (2)، " وما كان
لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ " (3)، " إلا أن تكون تجارة " (4)، وما لهم به من علم إلا اتباع الظن " (5)،
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما " (6)، " فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا " (7)،
" إنا أرسلنا هم إلى قوم مجرمين إلا آل لوط " (8).
(1) الشعراء - 77.
(2) الحجرات 20.
(3) النساء - 94.
(4) النساء - 33.
(5) النساء - 156.
(6) الواقعة - 24.
(7) يس - 43 - 44.
(8) الحجر - 58 - 59.
478

ويصدق لو قال: لم أرد المتصل.
فيطالب بتفسير الألف ويقبل لو بقي بعد الاستثناء شئ.
ولو قال: ألف درهم إلا ثوبا طولب بتفسير القيمة وأسقطت،
ولو استوعب لم يسمع وطولب بالمحتمل.

(1) قال في القواعد: ولو قال: له ألف إلا درهما، فإن سوغنا المنفصل طولب بتفسير الألف وقبل إذا
بقي بعد الاستثناء، شئ ولو لم يبق احتمل بطلان التفسير أو الاستثناء وإلا فالجميع دراهم (انتهى) إيضاح الفوائد
ج 2 ص 453 طبع قم.
479



(1) هو القاضي عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الشافعي الأصولي (إلى أن قال) له شرح
مختصر ابن الحاجب وهو معروف بين العلماء وله المواقف في علم الكلام الذي شرح المحقق الشريف (إلى أن
قال) فمات مسجونا سنة 756 (الكنى ج 2 ص 431 طبع صيدا).
(2) يعني الشيخ علي بن عبد العالي الكركي الملقب بالمحقق الثاني شارح قواعد المصنف.
480

ولو قال: ألفا إلا شيئا طولب بتفسيرهما ويقبل مع عدم
الاستغراق.

(1) كل هذه الاشكالات الأربعة هين يمكن الجواب عنها أو التزامها إلا الاشكال الأول وهو قوله:
أنهم مهدوا هذه القاعدة الخ.
(2) يعني لعله بالبينات المتقدمة فهم عبارة الكتاب يعني المتن إلى قوله: ولو قال الخ.
482

ولو عقب الجملتين بالاستثناء رجع إلى الأخيرة إلا أن يقصد
عوده إليهما.
483

ولو قال: له درهم ودرهم إلا درهما بطل الاستثناء وإن رده
إليهما.

(1) يعني به المحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العالي الكركي شارح القواعد قده.
(2) يعني المصنف ره هنا.
(3) إلى هنا عبارة القواعد.
484



(1) الظاهر أن المراد إن ما قيل وإن كان بعيدا أيضا لكنه ممكن ويمكن تصحيحه، والله العالم.
(2) الظاهر كون هذا آخر كلام العضدي.
485

ويبطل الاستثناء المستوعب

(1) يعني فتح باب مثل هذه الاحتمالات من اطلاق نصف الدرهم على الدرهم موجب لسد أبواب
الاقرار.
486

" المقصد السابع في الوكالة "
وفيه مطلبان (الأول) في أركانها:

(1) إلى هنا عين عبارة التذكرة وأما الأول إلى آخر حديث فالظاهر اقتباس الشارح قده من عبارة
التذكرة لاختلاف عبارته قده مع عبارة التذكرة (فراجع ج 2 المقصد السادس في الوكالة).
(2) في التذكرة: أما الكتاب فقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها "، فجوز
العمل وذلك بحكم النيابة عن المستحقين. وقوله تعالى: " فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها
أزكى طعاما فليأتكم برزق منه "، وهذه وكالة وقوله تعالى: " اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه أبي يأت
بصيرا " وهذه وكالة.
(3) الكهف - 19.
(4) في التذكرة: وأما السنة فما روى العامة عن جابر بن عبد الله قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت
النبي صلى الله عليه وآله وقلت له إني أريد الخروج إلى خيبر، فقال: إذا لقيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا
فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته وروي أنه صلى الله عليه وآله وكل عمرو بن أمية الضميري في قول
نكاح أم حبيب بنت أبي سفيان ووكل أبا رافع في نكاح ميمونة وروى عروة بن الجعد البارقي، قال: عرض
للنبي صلى الله عليه وآله فأعطاني الخ.
488



(1) والجلب بفتحتين من بلد إلى بلد (مجمع البحرين).
(2) لم نعثر عليه، بهذا التفصيل إلى الآن نعم نقله إجمالا في عوالي اللآلي ج 3 ص 25 فراجعه ولاحظ
ما علق عليه، نعم نقله الشيخ أبو جعفر الطوسي عليه الرحمة في أواخر كتاب الوكالة من الخلاف مسألة 22 مع
اختلاف يسير في ألفاظه.
489

وهي أربعة (الأول) الموكل.

(1) الوسائل باب 2 ذيل حديث 1 من كتاب الوكالة ج 13 ص 286.
(2) وزاد في التذكرة: فدعت الضرورة إلى الاستنابة فكانت مشروعة (انتهى).
490

وشرطه أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية.

(1) البقرة - 181.
(2) إلى هنا عبارة التذكرة.
491

فلا يصح توكيل الصبي، والمجنون، والمحجور عليه في المال
والعبد.

(1) لعله قدس سره ناظر إلى ما رواه سليمان بن حفص المروزي عن الرجل عليه السلام قال: إذا تم
للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك (الوسائل
باب 28 حديث 13 من أبواب حد السرقة ج 8 ص 526).
(2) عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وغلام
اشتركا في قتل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وإذا لم يكن يبلغ خمسة
أشبار قضي بالدية - الوسائل باب 36 حديث 1 من كتاب القصاص ج 19 ص 66.
(3) إلى هنا عبارة التذكرة.
492

ولو وكل العبد في الطلاق والمحجور عليه للفلس والسفه فيما لهما
فعله صح.

(1) استدراك من قوله قده: لعل دليل بطلانها بطريان الجنون الخ فلا تغفل.
(2) عوالي اللآلي ج 1 ص 234 رقم 137 ولاحظ ما علق عليه ولاحظ الوسائل باب 42 ج 15 ص 340
وباب 36 حديث 5 و 6 ص 337 من كتاب الطلاق تجد ما هو بمضمونه.
493

وللأب والجد له أن يوكلا عن الصبي، وكذا الوصي.
وليس للوكيل أن يوكل إلا بالإذن الصريح أو القرينة.
494



(1) إلى هنا عبارة التذكرة نقلا بالمعنى وقد لخص قدس سره عبارة التذكرة فلاحظ البحث الثاني من
التذكرة من قوله ره: مسألة، التوكيل على أقسام ثلاثة الخ.
(3) يعني في التذكرة، وكذا ما ينقله بعده من قوله ثم قال، ثم قال...
495



(1) إلى هنا عبارة التذكرة.
(2) ولأن المالك قطع نظره بتعيينه ولو وكل الخ.
(3) على المالك، والوكالة تقتضي استيمان أمين، وهذا ليس بأمين فوجب عزله وللشافعية وجهان في أنه هل له عزله؟ (انتهى).
(4) مبنيا للمفعول يريد أن قوله: لأنه لا نظر لموكل في توكيل من ليس بأمين بيان عين المدعى وهو
قوله ليس له أن يوكل إلا أمينا.
496



(1) آل عمران - 57 والآية ومن أهل الكتاب من أن تأمنه الخ.
(2) البقرة - 181.
(3) الظاهر كونه إشارة إلى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: بعث إلى أبو الحسن عليه السلام
بوصية أمير المؤمنين وهي بسم الله الرحمن الرحيم (إلى أن قال): فإن وجد فيهم (يعني في بني علي) من يرضى بهداه
واسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه إن شاء الحديث - الكافي ج 2 ص 249 كتاب الوصايا باب صدقات النبي وفاطمة الخ.
497



(1) لاحظ الوسائل باب 35 حديث 2 - 3 - 4 - 5 من أبواب المستحقين للزكاة ج 6 ص 193 - 194
لكن في 1 و 4 منه على اعتبار الوثوق فلاحظ.
(2) لاحظ الوسائل باب 66 من أبواب الطواف ج 9 ص 476.
(3) لاحظ الوسائل باب 33 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص 347.
(4) لاحظ الوسائل باب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص 338.
(5) يمكن استفادته بالمراجعة إلى أحاديث باب 25 من أبواب كيفية الحكم من الوسائل ج 18
ص 214.
(6) لاحظ الوسائل باب 25 من أبواب عقد النكاح ج 14 ص 227.
(7) لم نعثر عليه إلى الآن من الأخبار فتتبع.
498



(1) قال الشهيد الثاني في الروضة في مقام الاستدلال على اعتبار العدالة في الوصي: ما هذا لفظه:
ولأنها (يعني الوكالة) استنابة إلى الغير فيشترط في النائب العدالة كوكيل الوكيل (انتهى) فلعله المراد من البعض.
(2) يعني العلامة في التذكرة في العبارة المتقدمة وكذا بعيد ذلك يريد بقوله الخ.
(3) بعزل الأول إياه (التذكرة).
(4) وإنما حصله بالإذن الخ (التذكرة).
(5) إلى هنا عبارة التذكرة.
499



(1) في عدة نسخ بدل قوله ره: (فينعزل بعزله) فيكون ذلك.
(2) في عدة نسخ: (أن لا يكون) بدل (أن يكون).
(3) يعني في التذكرة.
(4) وليس لأحدهما عزل الآخر ولا ينعزل أحدهما بموت الآخر ولا جنونه وإنما ينعزل أحدهما بعزل الموكل
فأيهما عزل انعزل الثالث الخ ج 2 ص 116.
(5) إلى هنا عبارة التذكرة وتمامها: لأن القرينة المجوز لتوكيل كالإذن في مطلق التوكيل (انتهى).
500

ولو وكله في شراء نفسه من مولاه صح.

(1) إلى هنا عبارة التذكرة.
501

وللحاضر أن يوكل في الطلاق كالغائب على رأي.

(1) الوسائل باب 39 حديث 5 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 334.
(2) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 333.
(3) وقال ابن سماعة: إن العمل على الذي ذكر فيه أنه لا تجوز الوكالة ولم يفصل، وينبغي أن يكون
العمل على الأخبار كلها حسب ما قدمناه - الإستبصار ج 3 باب 166 الوكالة ص 279. وابن سماعة هذا يراد
الحسن بن محمد بن سماعة ويظهر من هذا النقل أنه كان - مضافا إلى كونه محدثا - ذا رأي أيضا.
(4) يعني رواية ابن سماعة وقوله قده: (فمذهبه) يعني مذهب ابن سماعة.
(5) سينقل الشارح قده تمامها بعيد هذا.
502



(1) فإن الشيخ أولا روايات جواز التوكيل ثم نقل رواية المنع وهي رواية زرارة المتقدمة ثم قال:
فلا ينافي (يعني ما رواه زرارة) الأخبار الأولة (يعني الأخبار الدالة على الجواز) لأن هذا الخبر محمول على أنه إذا
كان الرجل حاضرا في البلد لم يصح توكيله في الطلاق والأخبار الأولة نحملها على ذلك في حال الغيبة لئلا
تتناقض الأخبار ثم قال وقال ابن سماعة الخ ما نقلناه آنفا - راجع الاستبصار ج 3 باب الوكالة في الطلاق
ص 278.
(2) رزم ثياب - الإستبصار.
(3) ليست هذه الجملة في الاستبصار والوسائل نعم في التهذيب: (لا مؤنة لهم) بعنوان النسخة وهو
الصواب يعني قوم محاويج الذين لا مؤنة لهم ينفقونها.
(4) الوسائل باب 70 حديث 6 من أبواب المزار ج ج 10 ص 410 وباب 39 حديث 6 من أبواب
مقدمات الطلاق ج 15 ص 334 والاستبصار ج 3 ص 279 حديث 7 من باب الوكالة في الطلاق والتهذيب باب
أحكام الطلاق ج 2 ص 261.
503

وللحاكم أن يوكل عن السفهاء.
ويكره لذوي المروات مباشرة الخصومة، بل يوكلون من ينازع.

(1) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 333.
(2) راجع الوسائل باب 39 حديث 5 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 334.
504

(الثاني) الوكيل، ويعتبر فيه البلوغ والعقل.

(1) لم نعثر عليه في كتب الحديث بهذه العبارة وإن كان مشهورا في الكتب الفقهية.
(2) لاحظ الوسائل باب 44 من كتاب الوصايا ج 13 ص 428.
(3 و 4) إلى هنا عبارة التذكرة.
505

والاسلام إن كان الغريم مسلما.
ولا يشترط الاسلام إن كان الغريم كافرا.

(1) يعني العلامة في التذكرة.
(2) النساء - 141.
(2) الظاهر أن المراد أنه لم توجد هذه الجملة في النسخ وهذا يؤيد كون المراد أنه لا يشترط
الاسلام في مطلق الوكالة فعلى هذا يحتمل أن تكون لفظة (ما) نافية، والله العالم.
(4) إلى هنا عبارة التذكرة.
506

وينبغي أن يكون فاهما، عارفا باللغة.
ولا تبطل بارتداد الوكيل.
ولا يصح نيابة الوكيل المحرم في المحرم عليه كعقد النكاح
وشراء الصيد.
507

وللمرأة أن تتوكل حتى في نكاح نفسها وطلاقها.
وللعبد أن يتوكل بإذن المولى (وإن كان) (حتى خ) في عتق
نفسه.
وللمحجور عليه للسفه، في المال وغيره.
508

" الثالث فيما تصح فيه الوكالة "
وله شرطان، أن يكون مملوكا للموكل، وقبوله للنيابة.
509



(1) إلى هنا عبارة التذكرة.
(2) الأولى أن يقول: الفرق الذي يفهم من التذكرة ذكره المحقق الثاني الخ.
510



(1) حاصله أنه لو وكله في التطليق بقوله: طلق امرأتي ثلاثا يفهم منه التوكيل في الرجعة، نظير أعتق
عبدك عني، فإنه يصح الطلاق ثلاثا إلا بتخلل رجعتين فقوله قده لأنه محمول الخ بيان كلام التذكرة وقوله قده:
حيث أجاب نقل لجواب المحقق الثاني ره بقوله: إن ذلك الخ.
(2) من هنا إلى قوله قده في التذكرة عبارة المحقق الثاني في جامع المقاصد والأولى نقل أول كلامه ره
إلى هنا وكذا نقل باقي عبارته قال - في ذيل عبارة القواعد وهي لو قال اشتر لي من مالك كر طعام الخ -: ما هذا
لفظه فرع لو قال: طلق زوجتي ثلاثا فهل يكون وكيلا في الرجعتين بينهما؟ لا أستبعد ذلك، نظرا إلى أن الموكل
فيه، وهو الطلاق الشرعي ولا يتم إلا بالرجعة ولو علم منه أنه يريد بذلك البينونة فالحكم على ما قلنا حينئذ أقوى،
لكن يرد عليه أن ذلك توكيل الخ.
(3) وتمامه: وفي تخصيصات الموكل في آخر الكلام، على ما لو وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين
وباع أحدهما (انتهى).
511



(1) الظاهر أن قوله: (إذ جعل الخ) مبتدأ وخبره قوله: (بعيد).
512

فلو وكله في طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيشتريه لم
يصح.

(1) يعني دليل اشتراطه أن الخ.
(2) راجع ج 6 ص 270 - 274، و ج 7 ص 29 و 30.
(3) يعني المحقق الثاني في عبارته المتقدمة بقوله ره: والفرق بين وقوع الشئ الخ.
(4) مبتدأ وخبره قوله قده، بدليل.
513

ولو وكله فيما يتعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة كالنكاح،
والقسمة، والعبادات - مع القدرة - إلا في الحج المندوب وأداء الزكاة، لم
يصح، ولو وكله فيما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه بالمباشرة، صح
كالبيع.

(1) لعل نظره قدس سره من جواز التولية في الطهارة هو قوله عليه السلام في رواية سليمان وعبد الله بن سليمان (في حديث): فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني الخ فراجع الوسائل باب 17 حديث 1 من
أبواب التيمم ج 2 ص 986.
(2) راجع الوسائل باب 24 من أبواب وجوب الحج ج 8 ص 43.
(3) راجع الوسائل باب 25 من أبواب النيابة في الحج ج 8 ص 138.
(4) يعني من العقود الخ.
514



(1) ورود النص في مثل عقود الأنكحة وسائر المعاملات لا يحتاج إلى ذكر مواضعها فإن كتب الحديث
مشحونة.
(2) يعني المصنف.
(3) قد تقدم آنفا محل ذكرها.
(4) يريد أن المستثنى منه وهو قوله في ما يتعلق غرض الشارع والمستثنى وهو الحج المندوب الخ وحيث لم يكن داخلا في المستثنى منه فيكون منقطعا.
515

وعقد النكاح والطلاق وإن كان الزوج حاضرا على رأي، أو
كان الوكيل فيه الزوجة على رأي.

(1) عند شرح قول المصنف: فلو وكله في طلاق زوجته الخ.
(2) نافية يعني لا يفهم مانعية الاتحاد اطلاق أدلة الطلاق وعمومها ينفيها.
516

والمطالبة بالحقوق واستيفائها ولا يجوز في المعاصي كالسرقة
والغصب والقتل، بل أحكامها تلزم المباشر.
وفي صحة التوكيل باثبات اليد على المباحات كالاصطياد اشكال.

(1) راجع الوسائل باب 1 - 2 - 3 و 4 من كتاب احياء الموات ج 17 ص 326.
(2) في عدة نسخ أو ساهيا الخ بالواو مكان (أو) والأصوب ما أثبتناه.
(3) البقرة - 29 والآية الشريفة هكذا: " وهو الذي خلق الخ ".
517



(1) وحاصل مرامه قده أن هنا عناوين ثلاثة (أحدها) قصد الاحتطاب مثلا مع قصد التملك (ثانيها)
قصد الاحتطاب فقط (ثالثها) قصد عدم التملك فيحكم بالملك في الأولين دون الآخر فلو شككنا أنه قصد عدم الملك أم فالأصل عدم قصد هذا القصد فيحكم بالملك أيضا الله العالم.
518

وكذا الاشكال في التوكيل في الاقرار.

(1) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة والصواب (شيئا) بالنصب.
(2) البقرة - 282.
(3) يعني تأييد إرادة الوكيل بأن انكار المولى عليه بعد كماله - بالبلوغ والعقل - ما عمله الولي غير موجب
للمؤاخذة على الولي كما أن انكار الموكل عمل الوكيل بعد تحققه غير مفيد.
(4) القائل هو المحقق الثاني في جامع المقاصد ص 490 حيث قال: واملال الولي ليس اقرارا ولهذا لو
أنكر المولى عليه الخ.
519



(1) إلى هنا عبارات التذكرة قطعة قطعة فراجع أواخر النظر الثالث من البحث الرابع من كتاب
الوكالة.
(2) إشارة إلى رد الاشكال المذكور في وجه العدم بقوله: إن الاقرار اخبار الخ.
520



(1) المفرع هو المصنف في القواعد حيث قال وفي التوكيل على الاقرار اشكال فإن أبطلناه الخ.
(2) الظاهر أن المراد في شرح هذا التفريع، ويحتمل إرادة أن الفخر قال في الايضاح الذي هو شرح
للقواعد والله العالم.
(3) كما أن التوكيل في البيع لا يكون بيعا (الايضاح ج 2 ص 340 طبع قم).
(4) إلى هنا عبارة جامع المقاصد.
(5) خبر قوله قده: فقول المحقق الثاني.
521

ولا يقتضي ذلك اقرارا.
ولا يشترط في توكيل الخصومة رضا الغريم.

(1) يعني أن يقول المحقق الثاني في مقام الاشكال على القواعد: (لأن تفريع الخ).
(2) عبارة القواعد: وفي التوكيل على الاقرار اشكال.
(3) عبارة الارشاد: وكذا الاشكال في التوكيل في الاقرار ولا يقتضي ذلك اقرارا.
522

ولو وكله على كل قليل وكثير صح، ويعتبر المصلحة في فعل
الوكيل.

(1) قال في الشرايع: ولو وكل على كل قليل وكثير، قيل: لا يصح لما يتطرق من احتمال الضرر، وقيل:
يجوز ويندفع باعتبار المصلحة، وهو بعيد عن موضع الفرق (انتهى).
523

ولو وكله في شراء عبد صح وإن لم يعينه.

(1) من قوله قده: والجواب إلى هنا عبارة التذكرة.
524

" الرابع الصيغة "
ولا بد من ايجاب مثل وكلتك، واستنبتك، وبع، واعتق.
وقبول إما لفظا، أو فعلا ويجوز تأخيره عن الايجاب.

(1) وينتقل إلى غيره برضاهما - في عدة نسخ مخطوطة.
(2) عوالي اللئالي: ج 3 ص 205.
(3) الكهف - 19.
525



(1) في التذكرة: الوكالة عقد يتعلق به حق كل واحد من المتعاقدين الخ.
(2) وابنتك (التذكرة).
(3) وتمامه: بل هو أمر وإذن، وإنما الايجاب قوله: وكلتك أو استنبتك أو فوضت إليك وما أشبهه
وقوله: أذنت الخ.
(4) إلى هنا عبارة التذكرة.
(5) هذه العبارة مجملة غير معلومة المراد والمناسب أن يقول بدل (الأول): (الثاني) وهو قوله: ولو قال:
وكلتني في كذا وهو المناسب للتعليل بقوله قده: لكونه ماضيا والله العالم.
526



(1) هذه الجملة ليست في التذكرة ولا بد منها لقوله: ولو ندم.
(2) في بعض النسخ ترتفع بالفسخ فلأن ترتد في الابتداء الخ والصواب ما نقله الشارح قده.
527



(1) إلى هنا عبارة التذكرة نقلهما مقطعة فراجع ج 2 ص 113 - 114.
(2) راجع الوسائل باب 39 حديث 6 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 334.
528



(1) فكأنه بمنزلة أن قال: رجعت بالرد أو رجعت أنا أيضا (كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة).
530



(1) في النسخ التي عندنا من الشرح مطبوعة ومخطوطة هكذا: إذا قال الوكيل: عزلت نفسي إذا عرفت
هذا الخ والصواب ما أثبتناه نقلا من التذكرة.
(2) إلى هنا عبارة التذكرة.
(3) الوسائل باب 1 ذيل حديث 1 من كتاب الوكالة ج 13 ص 285 وصدرها، عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه قال: من وكل رجلا على امضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى الخ.
531

ويشترط التنجيز، فلو علقه بشرط بطل.
ولو نجزه وشرط تأخير التصرف جاز.

(1) إلى هنا عبارة التذكرة.
532



(1) إلى هنا عبارة التذكرة.
534



(1) لم نعثر في التذكرة ما نسبه الشارح قدس سره إليه من فائدة القول بفساد عقد الوكالة فراجع وتتبع
ج 2 ص 114.
535



(1) يعني في مثال المضاربة بقوله قده: ومثل ما بطل القراض الخ.
536



(1) عطف على قوله قده: بالقول بعدم الخ.
537

" المطلب الثاني في الأحكام "
الوكالة جائزة من الطرفين.

(1) يعني تشبيه المقام بمسألة المهر في النكاح والحصة في القراض والأجرة في الإجارة.
(2) راجع شرح القواعد ج 1 ص 484 أوائل كتاب الوكالة في شرح قول المصنف: فإذا فسد العقد الخ.
(3) راجع المسالك ج 2 كتاب الوكالة عند شرح قول المصنف: ومن شرطها أن تقع منجزة الخ.
539



(1) وهو الانعزال بمجرد العزل بطلان ما فعله.
(2) لم نعثر في المختلف على هذه النسبة نعم نقله في المختلف عن الخلاف حيث قال: وقال الشيخ في
الخلاف: إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة في غيبته من الوكيل، لأصحابنا فيه روايتان (إحديهما) أنه ينعزل في
الحال وإن لم يعلم الوكيل وكل يصرف يتصرف فيه الوكيل بعد ذلك يكون باطلا وهو قولي الشافعي الخ فالأولى
تبديل (النهاية) ب‍ (الخلاف).
540



(1) وهو عدم كفاية الاشهاد ولابدية الاعلام وأما بيان دليل الثاني فيأتي بقوله قده وأما دليل الثاني
فكأنه الجمع الخ.
(2) دليل ثان للقول الثالث فلا تغفل.
(3) هذا جواب أيضا من الشارح قده كما أن قوله قده قبيل هذا جواب للدليل الأول.
541



(1) الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الوكالة ج 13 ص 286 وحيث إن الشارح قدس سره نقله من
التهذيب والوسائل من الفقيه فلا يقدح مخالفة قده مع ما في الوسائل فراجع التهذيب باب الوكالات
حديث 2 ج 2 ص 66 الطبع القديم.
(2) حيث قال: وفي الصحيح عن هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام الخ.
(3) الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب الوكالة ج 13 ص 285.
(4) فإن سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن
عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب.
542



(1) الأولى نقل صدرها أيضا مع طولها ننقلها من التهذيب، عن العلا بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة وأشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوجها
بذلك ثم إنها أنكرت ذلك عن الوكيل وزعمت أنها عزلته عن الوكالة فأقامت منه شاهدين أنها عزلته قال: فما
يقول من قبلكم في ذلك؟ قلت: يقولون،: ينظر في ذلك، فإن عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل،
وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما تزوج الوكيل على ما اتفق معها من الوكالة إذا (إن خ) لم يتعد شيئا
مما أمرته به واشترطت عليه في الوكالة: قال فقال: يعزلون الوكيل عن وكالتها ولا يعلمه العزل؟ فقلت: نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملأ وقالت في الملأ: اشهدوا أني قد عزلته بطلت وكالته وإن لم يعلم العزل
وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل ويقولون
المال منه عوض لصاحبه، والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه فقال سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده أن
النكاح أحرى وأجرى أن يحتاط فيه وهو فرج، ومنه يكون الولد أن عليا عليه السلام أتته امرأة مستعدية على أخيها
فقالت: يا أمير المؤمنين وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا فأشهدت له ثم عزلته من ساعته ذلك فذهب وزوجني
ولي بينة أني قد عزلته قبل أن يزوجني فأقامت البينة، وقال الأخ: يا أمير المؤمنين إنها وكلتني ولم تعلمني بأنها قد
عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني به فقال لها: فما تقولين؟ فقالت قد: أعلمته يا أمير المؤمنين، فقال لها:
لك بينة بذلك؟ فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون بأني قد عزلته فقال أمير المؤمنين عليه السلام كيف تشهدون
الخ.
543



(1) الوسائل باب ذيل حديث 1 من كتاب الوكالة ج 13 ص 286.
(2) الوسائل باب 3 حديث 1 من كتاب الوكالة ج 13 ص 288.
(3) طريقه إليه في مشيخة التهذيب والاستبصار هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب، عن محمد بن
علي بن محبوب فقد رويته، عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن يحيى العطار عن أبيه محمد بن
يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب (انتهى).
(4) قال في الخلاصة في الفائدة الثامنة من الخاتمة عند ذكر طرق الشيخ: وإلى الحسين بن سعيد
صحيح وكذا عن محمد بن أحمد يحيى الأشعري، وكذا عن محمد بن علي بن محبوب الخ ص 136 طبع طهران.
(5) تعليل لقوله قده: وما ثبت صحة طريقة إليه.
(6) يعني لا في القسم الأول المعد لنقل ما اعتمد عليه العلامة ولا في القسم الثاني المعد لنقل الضعفاء
ومن رد قوله أو توقف فيه.
(7) فإن طريق الشيخ في خبر هشام كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
عيسى بن عبيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم.
544



(1) يعني فخر المحققين صاحب الايضاح حيث قال: واحتج ابن الجنيد برواية هشام بن سالم الخ.
(2) يعني العلامة في المختلف كما تقدم.
(3) ذكر المحقق المتتبع الحاج ميرزا محمد الأردبيلي في الفائدة السابعة من فوائد خاتمة رجاله ج - 2 عند
ذكر طرق الشيخ أبي جعفر طوسي ره - (إلى أن قال): وإلى أحمد بن محمد بن عيسى صحيح في المشيخة
والفهرست (انتهى) وطريقه إلى محمد بن علي بن محبوب كما في مشيخة التهذيب: وما ذكرته في هذا الكتاب عن
محمد بن علي بن محبوب فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد يحيى العطار، عن أبيه محمد
يحيى عن محمد بن علي بن محبوب.
(4) طريق الصدوق إلى محمد بن أبي عمير، كما في مشيخة الفقيه هكذا: وما كان فيه، عن محمد بن
أبي عمير فقد رويته، عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أيوب
بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار جميعا، عن محمد بن أبي عمير.
(5) في الخلاصة في الفائدة الثامنة عند ذكر طرق أبي جعفر بن بابويه في الفقيه هكذا: وعن محمد بن
حكيم صحيح وكذا عن علي بن الحكم (إلى أن قال): عن سعيد النقاش ضعيف (إلى أن قال): وكذا عن محمد
بن عيسى (الخلاصة ص 139).
(6) طريق الصدوق إلى أحمد بن محمد بن عيسى كما في المشيخة الفقيه هكذا: وما كان فيه، عن أحمد
بن محمد بن عيسى الأشعري رضي الله عنه فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن
عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري.
545



(1) يعني إن الطريق إلى محمد بن أبي عمير ومحمد بن علي بن محبوب مع الطريق إلى محمد بن أحمد بن محمد بن
عيسى ليس متحدا كي يلزم من صحة الطريق إلى أحمد صحة الطريق إليهما.
(2) يعني من طريق جابر، فإن طريق الصدوق - كما في مشيخة الفقيه - هكذا: وما كان فيه عن جابر بن
عبد الله الأنصاري فقد رويته، عن علي بن أحمد بن موسى رضي الله عنه، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمد
بن إسماعيل البرمكي، عن جعفر بن أحمد، عن عبد الله بن الفضل، عن المفضل بن عمر، عن جابر بن يزيد
الجعفي، عن جابر بن عبد الله الأنصاري.
(3) طريق الصدوق إلى معاوية - كما في مشيخة الفقيه - هكذا: وما كان فيه عن معاوية بن وهب، فقد
رويته، عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيس، عن
الحسن بن محبوب، عن أبي القاسم معاوية بن وهب البجلي الكوفي.
(4) سند الشيخ إلى علا بن سيابة كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن موسى
الخشاب، عن علي بن حسان، عن علي بن عقبة، عن موسى ين أكيل النميري عن العلا بن سيابة.
(5) طريق الصدوق إلى علاء بن سيابة - كما في مشيخة الفقيه - هكذا وما كان فيه عن العلا بن سيابة
فقد رويته، عن أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي
الوشاء، عن أبان بن عثمان عن العلاء بن سيابة.
546



(1) طريقه إلى عبد الله بن مسكان - كما في مشيخة الفقيه - هكذا: وما كان فيه عن عبد الله بن مسكان فقد
رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان:
(2) سند خبر أبي هلال - كما في التهذيب - هكذا: محمد بن علي بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن
فضال، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي هلال الرازي.
(3) وهو لابدية اشهاد العدلين على تقدير تعذر الاعلام.
547



(1) إلى هنا عبارة المختلف.
(2) وهو لابدية الاشهاد على تقدير تعذر الاعلام.
(3) يعني ترك الروايات مع صحة بعضها.
(4) كذا في النسخ كلها والأولى على ايجاب.
548



(1) يعني أن الموكل بعد أن وكله في الطلاق وطأ زوجته أو قبلها أو لامسها ونحوها مما يحرم على غير
الزوج.
(2) يعني مع عدم الاستفصال.
(3) هي ذيل رواية هشام بن سالم، من قوله عليه السلام، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل الخ.
(4) في القواعد: وتبطل الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة وما ينافيها مثل أن يوكله في طلاق زوجته ثم
يطأها، فإنه يدل عرفا على الرغبة واختيار الامساك وكذا لو فعل ما يحرم على غير الزوج (انتهى) إيضاح الفوائد
ج 2 ص 354 طبع قم.
(5) قوله قده: (لأن الوطي (إلى قوله) أضعف من كلام شارح القواعد صاحب جامع المقاصد ره.
549



(1) بيان للاعتراض الذي نقله الشارح قده بقوله: حيث اعتراضا الخ عن المحقق الثاني.
(2) إلى هنا عبارة شرح القواعد.
(3) عطف على قوله قده: إنه لا شك.
550



(1) يعني في مقام تعداد الألفاظ الدالة على العزل والفسخ وفي مقام يوجد من الموكل أو الوكيل قول أو
عمل يقتضي الفسخ قال: فإذا وكله الخ.
(2) إلى هنا عبارة التذكرة.
(3) تعليل لقوله قده: والذي يفهم الخ.
551

فلو عزله انعزل إن علم بالعزل وإلا فلا.

(1) قال في البحث الخامس: الوكالة عقد جائز من الطرفين (إلى أن قال): وتبطل بعزل الوكيل نفسه
في حضرة الموكل وغيبته، وبعزل الموكل له سواء أعلمه العزل أو لا على رأي وبتلف متعلق الوكالة كموت العبد
الموكل في بيعه (إلى أن قال): ويبطل الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة وما ينافيها مثل أن يوكله في طلاق زوجته
ثم يطأها الخ (ايضاح القواعد ج 2 ص 353 - 354 طبع قم).
(2) يعني تفريع المصنف انعزال الوكيل بالعزل، على كون الوكالة عقدا جائزا يدل على عدم دخالة علم
المعزول في انعزاله فالتقييد حينئذ غير جيد.
(3) يعني شارح القواعد وشارح الشرايع.
552



(1) يحتمل أن يكون المراد عدم وجود القائل الصريح ويحتمل إرادة عدم تصريح القائل بعدمه.
(2) الوسائل ذيل حديث 1 من باب 1 من كتاب الوكالة نقلا بالمعني ج 13 ص 286.
553

ولو عزل نفسه بطلت.
وتبطل بموت أحدهما.
وخروجه عن التكليف ولو بالاغماء.

(1) الطلاق - 1.
(2) الوسائل باب 2 ذيل حديث 1 من كتاب الوكالة ج 13 ص 286.
(3) يعني في العبارة السابقة عقيب قوله ره: الوكالة عقد ثابت الخ والمناسب ذكر هذا عقيب شرح تلك العبارة
554

وبفعل الموكل متعلق الوكالة وبتلفه.

(1) يعني أن الوجه في بطلانها عدم بقاء محلها لا أن عزمه على الفعل موجب لبطلانها.
(2) لاحظ الوسائل ذيل حديث 1 من باب 2 من كتاب الوكالة ج 13 ص 286.
(3) يعني بدون قصد العزل أيضا.
556

لا بالنوم المتطاول، والتعدي.
وعتق العبد وبيعه وطلاق الزوجة.
557

أما لو أذن لعبده ثم باعه أو أعتقه بطل الإذن
558

والاطلاق يقتضي البيع بثمن المثل بنقد البلد حالا.
559

وتسويغ البيع على ولده أو زوجته، لا على نفسه إلا مع الإذن
فيجوز حينئذ أن يتولى طرفي العقد على رأي.

(1) هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة والصواب في العبارة: إذ المتعارف والغالب هو أن شخصا
لا يبيع الخ.
560



(1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب آداب التجارة ج 2 / 1 ص 288.
(2) الأحزاب: 72.
(3) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب آداب التجارة.
(4) لاحظ مجمع الفائدة ج 6 ص 156 سطر 16.
562



(1) لاحظ مجمع الفائدة ج 4 ص 229 (الثاني الخ).
(2) خرج في مثال الحج أو قسم في مثال تقسيم المال.
(3) يعني بهما رواية هشام وإسحاق بن عمار.
(4) يعني آية عرض الأمانة المذكورة في الرواية المتقدمة.
(5) لم نعثر على راو يسمى ب‍ (داود بن رزين) في كتب الرجال وصاحب جامع الرواة لتبحره في التتبع
استظهر في جامع الرواة كونه داود بن زربي قائلا بعدم وجود داود بن رزين في كتب الرجال، ولم يذكره الكشي
أيضا في كتابه نعم قد تعرض لداود بن زربي قال: وكان أخص الناس بالرشيد (الكشي ص 200 طبع بمبئي)
وقد تعرض أيضا العلامة في الخلاصة بعنوان داود بن زربي قال: وكان أخص الناس بالرشيد وأورد الكشي
ما يشهد بسلامة عقيدته، وقال النجاشي: إنه ثقة ذكره ابن عقدة (الخلاصة ص 34).
(6) قال المحقق المتتبع الحاج الشيخ عبد الله المامقاني رحمه الله: قال ابن داود في الباب الأول من رجاله
- بعد عنوان الرجل والتكلم في ضبطه بما مر نقله عنه -: ما لفظه: كان أخص الناس بالرشيد وكان معتقدا في أبي
عبد الله عليه السلام أهمله الشيخ ره ووثقه النجاشي (انتهى) (تنقيح المقال ج 1 ص 409 سطر 6).
563

ولو قدر له أجل النسيئة لم يتخطاه.

(1) رواه الكليني ره أيضا - في باب آداب التجارة من كتاب المعيشة - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه
ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم نقول: إن هذا السند
صحيح أو حسن.
(2) يعني رواية إسحاق وسندها - كما في التهذيب - هكذا الحسين بن سيعد، عن الحسن بن علي، عن علي
بن النعمان وأبي المعزا والوليد بن مدرك عن إسحاق.
564

وإن أطلق تقيد بالمصلحة عرفا.

(1) راجع مجمع الفائدة ج 5 ص 138.
(2) أي أنقص من شهر مثلا.
(3) ايضاح القواعد ج 2 ص 344 ط 10.
(4) إلى هنا عبارة التذكرة.
(5) حاصل مراده أنه نسب شارح الشرايع إلى التذكرة أنه قال: (عندنا) ولكن الذي رأيت أنه قال في التذكرة الأقرب ولكن في موضع آخر من التذكرة ذكر مثل ما نسبه في شرح الشرايع بقوله: (عندنا) وحينئذ
فلا منافاة بينه وبين ما ذكره في القواعد من احتمال البطلان.
565

ووكيل البيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن، وبعده لا يجوز
له المنع ولا يملك قبض الثمن.

(1) يعني أن صيرورة المبيع ملكا للمشتري لا يوجب استحقاقه للتسليم إليه.
566



(1) يعني فحينئذ يجب.
567

ووكيل الشراء يملك تسليم الثمن.

(1) إلى هنا عبارة التذكرة ج 2 ص 123.
(2) إلى هنا عبارة التذكرة.
568

وقبض المبيع كقبض الثمن.
ولا يملك وكيل الحكومة والاثبات، الاستيفاء وبالعكس.
ولو اشترى معيبا بثمن مثله جاهلا بالعيب وقع عن الموكل، ولو
علم افتقر إلى الإجازة.
وقوله: (وقبض المبيع كقبض الثمن) معناه كما أنه ليس للوكيل في البيع
قبض الثمن إلا مع الإذن، كذا ليس لوكيل الشراء قبض المبيع إلا معه.
قوله: " ولا يملك وكيل الحكومة الخ " أي لو وكل شخص شخصا في
دعوى على شخص في أمر عند حاكم واثبات حقه عليه تثبت الوكالة فيما وكله فيه
ولا يتعدى في استيفاء ذلك الحق بعد اثباته فلا يملك الوكيل ذلك أي ليس له ذلك فإن
أخذ يكون ضامنا إذ ما وجد إلا التوكيل في الاثبات وذلك غير مستلزم للإذن في
الاستيفاء بوجه.
نعم لو علم الإذن ولو بالقرائن كما مر في البيع والشراء، يكون له ذلك،
وكذا الأمر في العكس أي إن كان وكيل في الاستيفاء لا يملك الحكومة والاثبات
عند الحاكم، ووجه ظاهر مفهوم مما تقدم.
قوله: " ولو اشترى معيبا الخ " دليل وقوع بيع المعيب عن الموكل - إذا
كان الوكيل جاهلا بالعيب وكان البيع بثمن المثل - أنه وكيل وفعل ما وكل فيه مع
المصلحة فيقع للموكل، لأنه غير مكلف إلا بعلمه، والفرض علمه بأنه غير معيب.
ودليل عدم وقوعه - مع علمه بالعيب أو مع كون الثمن زائدا على ثمن مثله
فيكون موقوفا على الإجازة على القول بالفضولي وإلا يكون باطلا -. ظاهر، لأن الفرض
علمه بالعيب وشراؤه زائدا على ثمن المثل مع كون التوكيل بشراء الصحيح وبثمن
المثل، فما فعل ما وكل فيه فلا يكون واقعا للموكل.
بخلاف ما لو اشترى بغبن، فإنه يقع باطلا على عدم القول بالإجازة وإلا
569

ولو كان بغبن فكذلك، عالما كان أو جاهلا.

(1) في عدة نسخ هكذا: إن كان ثمن المثل المعيب ولعل الصواب ما أثبتناه.
570

ثم إن ذكر الموكل في العقد لم يقع عنه ولا عن الموكل إلا
بالإجازة، وإلا وقع عن الوكيل.
وللوكيل الرد بالعيب مع حضور الموكل وغيبته.

(1) الظاهر كونه عطفا على قوله: (عدم الرضا) يعني يدعي الموكل صرف الوكالة إلى الصحيح في الواقع.
571

ولو رضي الموكل بطل رده.
وإذا (لو خ) قال له: افعل ما شئت أو وكله في مقدار يعجز عنه
اقتضى الإذن في التوكيل للأمين.

(1) إلى هنا عبارة التذكرة.
(2) يعني قيل إن المراد من الوكيل الأمين هو العدل.
572

ولو قال له: بع من زيد، أو في زمان، أو في سوق له فيه غرض.
573

أو صرح فيه بالنهي عن غيره أو بحال لم يجز العدول.

(1) وإنما الغرض والمقصود تحصيل الثمن فإذا حصل في غيره جاز وهو أحد الخ (التذكرة).
574

ولو باع بأزيد أو باع حالا بمثل ما أذن له في النسية أو اشترى
نسيئة بمثل ما أذن نقدا، صح إلا أن يصرح بالمنع.

(1) إلى هنا عبارة التذكرة.
575

ولو قال: اشتر شاة بدينار فاشترى شاتين به ثم باع أحدهما
بالدينار صح، ولكن يفتقر في البيع إلى إجازته.

(1) في التذكرة هكذا: ولو باعه بمائة دينار أو بمائة ثوب أو بمائة دينار وعشرين أو بمهما كان غير ما عين له لم
يجز (إلى أن قال) ويحتمل الخ.
(2) إلى هنا عبارة التذكرة.
(3) يعني المصنف هنا.
576

وليس لوكيل الخصومة، الاقرار ولا الصلح ولا الابراء.

(1) عوالي اللئالي ج 3 ص 205 ولاحظ ما علق عليه أيضا.
(2) في التذكرة هكذا: لأنه إذا جاء بالشاة فقد حصل مقصود الموكل فلا فرق فيما زاد بين أن يكون
ذهبا أو غيره.
(3) في التذكرة: وأيضا جاز أن يكون عروة وكيلا عاما في البيع والشراء.
(4) عبارة التذكرة هكذا: الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح ولا الابراء منه ولا نعلم فيه خلافا، لأن
الإذن في الخصومة لا يقتضي شيئا من ذلك (انتهى).
577

ولو قال: صالح عن الدم الذي استحقه، بخمر ففعل حصل
العفو بخلاف ما لو صالح على خنزير.

(1) من كلام الشارح قدس سره.
(2) في التذكرة هكذا: الوكيل بالخصومة إما أن يتوكل عن المدعي أو عن المدعى عليه فإن كان وكيلا
عن المدعي ملك الدعوى الخ.
(3) في التذكرة: وأما الوكيل عن المدعى عليه فيملك الانكار.
578



(1) إلى هنا عبارة التذكرة.
(2) يعني العلامة ره في التذكرة في العبارة المتقدمة
(3) يعني للوكيل.
579

ولو وكله في شئ، لم ينطلق في غيره، فلو وكله في شراء فاسد لم
يملك الصحيح.
ولو وكله في الشراء بالعين فاشتري في الذمة، أو بالعكس لم
يقع عن الموكل،.

(1) وهي عدم جواز التعدي للوكيل عما عين له مع احتمال تعلق الغرض.
580

فإن اشترى في الذمة ولم يصرح بالإضافة وقع عنه.
والوكيل أمين وإن كان بجعل ويقع الشراء للموكل لا له.

(1) إلى هنا عبارة المسالك.
581



(1) في بعض النسخ هكذا: لأنه يتضمن.
(2) معرفات المدعي على المعروف ثلاثة: 1 - إذا ترك الدعوى تركت الخصومة - 2 إذا كان قوله
مخالفا للأصل.
3 - إذا كان قوله مخالفا للظاهر، والمنكر خلافه في الثلاثة.
(3) إلى هنا عبارة التذكرة ج 2 ص 137.
(4) في التذكرة هكذا: مسألة إذا اختلفا فادعاه الوكيل وأنكره الموكل فإن كان الخ.
582



(1) إلى هنا عبارة التذكرة ج 2 ص 137.
(2) إلى هنا عبارة التذكرة أورده في البحث الثاني في المأذون ج 2 ص 137.
(3) الذي تقدم في أول هذا البحث.
583

وكل موضع يبطل الشراء للموكل، فإن أضاف في العقد لم يقع
عن أحدهما والأقضى على الوكيل.
وكذا لو أنكر الوكالة ولا بينة، فإن كان الوكيل كاذبا فالملك له

(1) في بعض النسخ ولكن ما كان صريحا في التلف.
584

ظاهرا وباطنا وإلا ظاهرا فيقول الموكل: إن كان لي (مالي خ) فقد بعته
منه، ولو امتنع الموكل من البيع، استوفي الوكيل وما غرم ويرد الفاضل أو
يرجع.

(1) في بعض النسخ: كان القول بدل قوله: لأن القول.
585

وليس له التصرف بغير ذلك من وطء وانتفاع.
ولو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق، لم يكن لأحدهما
الانفراد ولا القسمة.

(1) كما تقدم من الماتن ره في قوله: فيقول الموكل إن كان لي فقد بعته الخ.
586

ولو مات أحدهما بطلت وليس للحاكم أن يضم إليه، ولو
شرط الانفراد جاز.

(1) راجع الوسائل باب 51 من كتاب الوصايا ج 13 ص 439.
587

ولو قال: اقبض حقي من فلان فمات بطلت بخلاف اقبض
حقي الذي عليه.
ولو وكل المديون في الشراء بالدين صح ويبرأ بالتسليم إلى
البايع.
588

ولا تثبت (الوكالة خ) إلا بعدلين اتفقا، لا بشاهد وامرأتين،
ولا بشاهد ويمين.

(1) إلى هنا عبارة التذكرة.
589



(1) يعني جهل الوكيل بعدالة الشاهدين.
(2) إلى هنا عبارة التذكرة.
(3) الظاهر أنه يريد من الحكم ما ذكره قده قبيل هذا بقوله: من ضم حكم الحاكم ومن المستثنى
ما ذكره بقوله: (إلا ما استثني) والله العالم.
(4) إن المراد من قوله قده: وفي ذلك هو حكم الحاكم والله العالم.
(5) راجع الوسائل باب 11 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 370.
590



(1) يعني مفهوم الموافقة.
591

ولا بموافقة الغريم.
ولو اختلفا في تاريخ الايقاع أو في اللغة أو في العبارة، لم يقبل،
ولو كان ذلك في الاقرار قبل.
592



(1) يعني ظاهر قولهم اشتراط الاتفاق لا مانعية الاختلاف.
(2) مبتدأ وخبره قوله قده مما يشكل.
593



(1) هذه عبارة الشرايع ولكن في الشرايع بعد قوله ره شهادتهما: نظرا إلى العادة في الاشهاد، إذ جمع
الشهود لذلك في موضع الواحد قد يعسر وكذا الخ (الشرايع الخامس فيما يثبت به الوكالة).
594

ويجب التسليم مع المطالبة والقدرة، فإن أخر ضمن.

(1) عبارة شرح الشرايع (المسالك) هكذا: غاية ما يمكن توجيهه في الفرق الذي ادعوه (انتهى).
(2) يعني قوله ره: هذا الخ إشارة إلى ما قدمناه من الفرق وقد بين في عبارته قبل هذا الكلام بما
ذكرناه.
(3) يعني أن الخلاف فيما إذا طالبه الغريم لم يدفع إليه وشرع في عبادة هل تصح هذه العبادة التي ينافي
فورية الدفع أم لا؟.
595



(1) يعني في وجوب تسليم مال الغير فورا إذا طالب الموكل.
(2) في الشرايع (الرابعة): كل من بيده مال لغيره أو في ذمته له أن يمتنع الخ.
(3) متعلق بقوله اعتراض.
(4) إلى هنا عبارة المسالك.
596



(1) يعني الحكم بوجوب تسليم الحق إلى صاحبه بمجرد المطالبة موجب لفتح اشكال وهو أنه قد يتعذر
الخ وحاصله أنه موجب لانعدام صلاة الجماعة رأسا وبطلان الطلاق أحيانا وذلك لعدم تحقق العادل حينئذ.
(2) في بعض البلدان.
(3) لعل المراد السيد نور الدين والد صاحب المدارك أو ابن الصائغ صاحب كتاب شرح الشرائع.
(4) يعني الواجبات التكليفية العينية.
597

ولو وكله في القضاء ولم يشهد به، ضمن.

(1) في النسخة المطبوعة الحجرية: (في شرح الشرايع).
(2) فإن هذا التعبير دال على أن المسألة خلافية كما لا يخفى.
(3) قال: السادس في اللواحق (إلى أن قال): الخامسة في الايداع إذا لم يشهد على الودعي لم
يضمن ولو كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقبض ضمن وفيه تردد (انتهى).
598

بخلاف الايداع.
وللبايع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة.
599

وتقبل شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له فيه. ولو عزل قبلت
في الجميع ما لم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة.
600

" مسائل النزاع "
لو أنكر المالك الإذن في البيع بذلك الثمن وادعى الأزيد،
فالقول قوله مع اليمين.
ثم تستعاد العين إن أمكن، وإلا المثل أو القيمة.
601

فإن صدق المشتري الوكيل وتلفت السلعة في يده رجع المالك
على من شاء.
فإن رجع على المشتري لم يرجع المشتري على الوكيل.

(1) عوالي اللئالي ج 1 ص 24 و 398 و ج 2 ص 345 و ج 3 ص 246 و 251 طبع قم مطبعة سيد الشهداء.
(2) هكذا في بعض المسخ ولعل المراد أن خسارة مال المالك وما هو المأخذ من مال الوكيل لا الموكل
وفي بعض النسخ الأخر بدل قوله: حيث إن مخسره الخ (حتى يجره ويأخذ من ماله) وفي بعضها الآخر: حتى
ينجزه ويأخذه من ماله ولكل وجه وإن كان الأصوب ما أثبتناه.
602

وإن رجع على الوكيل رجع الوكيل على المشتري بالأقل من
ثمنه وما غرمه (من قيمته خ).

(1) في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة - بعد قوله قده: (العقد عليه) - هكذا: وإن كان لا يسوى
ما غرمه لأنه الخ.
(2) هكذا في النسخ ولعله سقط لفظة (لا) بعد لفظة (ما) يعني ذكر المحقق الثاني ما لا نفهمه.
(3) الأولى نقل عبارة القواعد: قال ولو ادعى لا إذن في البيع بألف فقال: إنما أذنت بألفين حلف الموكل ثم استعيد ومع العين ومع التلف المثل أو القيمة على من شاء إن رجع على المشتري لم يرجع على الوكيل إن صدقه
وإن رجع على الوكيل عليه بأقل الأمرين من ثمنه وما اغترمه (انتهى) وقال في شرح القواعد: الحكم
قي هذه المسألة الخ.
603



(1) من قوله قده: الحكم في هذه (إلى قوله): (تصديق الموكل) كلام شارح القواعد.
604

ولو قال: ما أذنت إلا في الشراء بعشرة وكان الشراء بأزيد،
حلف ويغرم الوكيل الزائد إن أنكر البايع الوكالة وإلا اندفع الشراء.
ولو أنكر الغريم وكاله الغائب له فلا يمين ولو صدقه لم يؤمر
بالتسليم إليه.
605

والقول قول منكر الوكالة.
وقول الوكيل في التلف وعدم التفريط.
والقيمة معه.
وايقاع الفعل.
606

والابتياع له أو للموكل.
وقول الموكل في الرد وإن لم يكن بجعل على رأي.

(1) يعني لا ينبي على الظن.
607

وفي قدر الثمن المشتري به على رأي.
ولو أنكر وكالة التزويج حلف وألزم الوكيل بالمهر.

(1) يعني ثبوت أصل المهر بعيد.
608

وقيل بالنصف، وقيل بالبطلان ويجب على الموكل الطلاق مع
كذبه ودفع نصف المهر وهو جيد.
ولو قال: قبضت الثمن وتلف في يدي، وكان ذلك بعد التسليم
قدم قوله، إذ الموكل يطلب جعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء.

(1) راجع الوسائل باب 4 حديث 1 من كتاب الوكالة ج 13 ص 278 الحديث هنا منقول بالمعنى.
(2) راجع الوسائل باب 26 من أبواب عقد النكاح ج 14 ص 228.
609

ولو كان قبل التسليم قدم قول الموكل، لأن الأصل بقاء حقه، وكل
من عليه حق فله الامتناع من التسليم إلى المستحق ووكيله إلا
بالاشهاد.
ولو ادعى على الوكيل قبض الثمن فجحد فأقيم (فأقام خ) بينة
القبض فادعى تلفا أو ردا قبل الجحود، لم يقبل قوله، لخيانته ولا بينة
لعدم سماع دعواه.
610

ولو ادعى بعد الجحود ردا سمعت دعواه ولا يصدق، لخيانته،
وتسمع بينته.
ولو ادعى التلف صدق ليبرأ من العين، ولكنه خائن فيلزمه
الضمان.
611

تم الجزء التاسع من كتاب " مجمع الفائدة والبرهان "
في شرح " إرشاد الأذهان "
حسب تجزئتنا، ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء العاشر منه
من أول " كتاب الإجارة "
والحمد لله أولا وآخر، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
في ذي القعدة 1411
من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف والثناء والتحية
الحاج آغا مجتبى العراقي - الحاج الشيخ علي پناه الاشتهاردي
الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني
عفا الله عنهم
بحق النبي وآله أئمتهم صلوات الله عليهم
آمين
612