الكتاب: مجمع الفائدة
المؤلف: المحقق الأردبيلي
الجزء: ٨
الوفاة: ٩٩٣
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١١
المطبعة: مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

مجمع الفائدة والبرهان
في شرح إرشاد الأذهان
للفقيه المحقق المدقق وحيد عصره وفريد دهره
المولى أحمد المقدس الأردبيلي قدس سره
المتوفى سنة 993 ه‍ ق.
تحقيق:
الحاج آغا مجتبى العراقي والحاج شيخ علي پناه الاشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني
الجزء الثامن
مؤسسة النشر الاسلامي
التابعة
لجماعة المدرسين بقم المشرفة
1

مجمع الفائدة والبرهان
(ج 8)
المؤلف: المحقق البارع، الشيخ أحمد المعروف ب‍ (المقدس الأردبيلي).
التحقيق: الحاج آقا مجتبى العراقي، الشيخ علي پناه الاشتهاردي، الحاج آقا حسين اليزدي.
الموضوع: فقه.
طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي.
المطبوع: 1000 نسخة.
الطبعة: الأولى.
التاريخ: 1411 ه‍. ق.
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.
2

كتاب المتاجر
وفيه مقاصد:
3

الأول في المقدمات
وفيه مطلبان: الأول: في أقسامها

(1) في بعض النسخ المخطوطة هكذا (قوله: وينقسم بانقسام الأحكام الخمسة الخ).
(2) قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم الآية) سورة البقرة (267) وقوله
تعالى (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض الآية) سورة الجمعة (10) وغيرهما من الآيات.
(3) الوسائل ج (12) كتاب التجارة، الباب (9) من أبواب مقدمات التجارة، الحديث (1).
4



(1) سورة الطلاق / 2 - 3.
(2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (5) من أبواب مقدمات التجارة الحديث (7).
(3) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب مقدمات التجارة الحديث (3).
(4) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (4) من أبواب مقدمات التجارة الحديث (6).
(5) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (15) من أبواب مقدمات التجارة الحديث (1).
5



(1) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (13) من أبواب مقدمات التجارة الحديث (3).
(2) هكذا في الكافي والتهذيب والوسائل والنسخ المخطوطة، ولكن في النسخة المطبوعة (ابن أبي حمزة).
(3) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (4) من أبواب مقدمات التجارة الحديث (5).
(4) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (7) من أبواب مقدمات التجارة الحديث (3).
6



(1) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (8) من أبواب مقدمات التجارة الحديث (2).
(2) لم نعثر على حديث بهذه العبارة، ولكن بمضمونه روايات، مثل ما في الكافي عن أبي عبد الله عليه
السلام إن الله عز وجل جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون، وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه
كثر دعاءه (ج 5 ص 84) وراجع أيضا الأخبار الواردة في تفسير قوله تعالى (ومن يتق الله يجعل له مخرجا الآية (سورة
الطلاق 28).
(3) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (14) من أبواب مقدمات التجارة الحديث (3 - 4).
(4) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (13) من أبواب مقدمات التجارة، قطعة من حديث (4).
(5) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (13) من أبواب مقدمات التجارة الحديث (1).
7



(1) سورة الطلاق، 2.
(2) الفقيه ج 3 (58) باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات ص (101) الحديث (47).
(3) منية المريد، ص (62) ط المصطفوي - طهران.
(4) أي بين ما دل على رجحان طلب الرزق وما دل على عدم الطلب.
8

وينقسم بانقسام الأحكام الخمسة

(1) قال في شرح الشرايع بعد جعل ما ذكره المصنف من التقسيم إلى الثلاثة أحسن، ما لفظه: فإن مورد
القسمة في الثلاثة ما يكتسب به وهو العين والمنفعة، وظاهر أن الوجوب والندب لا يرد عليهما من حيث إنهما عين
خاصة ومنفعة، بل بسبب أمر عارض وهو فعل المكلف.
(2) تعليل لقوله: ولا يجعلها أولى.
(3) هكذا في النسخة المطبوعة، وفي النسخ المخطوطة عندنا هكذا (لأن الإباحة والحرمة والكراهة).
(4) حاصل الاشكال: إن جعل القسمة خمسا كما صنعه المصنف هنا أولى من جعلها ثلاثا كما فعله
المحقق في الشرايع وجعله في المسالك أحسن، لأن المقسم في الانقسام هنا فعل المكلف لا ما يتعلق به فعله، وفعل
المكلف إنما ينقسم إلى الخمس لا الثلاث، نعم يمكن توجيه كلام المحقق بأن يدرج القسمان الباقيان، وهما الوجوب
والندب في المباح مجازا بإرادة الأعم من المتساوي الطرفين ورجحان الفعل، فيشمل الوجوب والندب، لكنه
مجاز لا يصار إليه إلا عند الضرورة ولا ضرورة هنا، فانقسام التجارة إلى الخمسة حقيقة أولى من انقسامها ثلاثا
مجازا، كما أن انقسامها باعتبار ما يكتسب به مجاز أيضا.
9

وا (فا خ ل) لواجب منها: ما اضطر إليه الانسان في المباح
والمستحب: ما قصد به التوسعة على العيال والصدقة على المحاويج،
والمباح: ما استغنى عنه وانتفى الضرر فيه.
والمكروه: ما اشتمل على ما ينبغي التنزه عنه، وهو الصرف وبيع
الأكفان، والرقيق، والذباحة، والصياغة.

(1) فيها - ظ.
10



(1) الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 21، قطعة من حديث (1).
(2) الوسائل، كتاب التجارة نفس الباب، الحديث 4.
(3) لكن الموجود في بعض كتب اللغة أن السباء هو بياع الخمر، والسبيئة: هي الخمر، راجع القاموس
والمعجم الوسيط وقال في الحدائق بعد ذكر هذا الحديث: قال بعض مشايخنا: اتفقت نسخ أخبارنا في قوله سباء -
بالباء الموحدة - وقال في الوافي: والسباء في النسخ التي رأيناها من الكتب الثلاثة بالباء الموحدة المشددة. أقول:
وهذا الخبر قد روته العامة - بالياء المثناة من تحت - كما ذكره ابن الأثير في النهاية وجعله من السوء والمساءة، وقد
رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه ج 3 / ص 158 عن الإمام الكاظم عن رسول الله وجاء فيها التعبير بالسياء -
بالياء المثناة من تحت - والأولى نقل تمام الحديث بتمامه (روى إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى بن
جعفر - عليهما السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله قد علمت ابني هذا الكتاب
ففي أي شئ أسلمه؟ فقال: أسلمه - لله أبوك - ولا تسلمه في خمس لا تسلمه سياء ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا
ولا نخاسا، فقال: يا رسول الله وما السياء؟ قال: الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت أمتي، وللمولود من أمتي
أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وأما الصائغ فإنه يعالج غبن أمتي، وأما القصاب فإنه يذبح حتى تذهب الرحمة
من قلبه، وأما الحناط فإنه يحتكر الطعام على أمتي ولئن يلقى الله العبد سارقا أحب إلي من أن يلقاه قد احتكر
طعاما أربعين يوما، وأما النخاس فإنه أتاني جبرئيل عليه السلام قال: يا محمد إن شر أمتك الذين يبيعون الناس،
الفقيه ج 3، كتاب المعيشة ص (158) الحديث (3582) ط قم منشورات جماعة المدرسين.
11



(1) في النسخة المطبوعة من التهذيب: الرقيق.
(2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (20) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (5).
(3) في التهذيب والكافي والوسائل: قلت لأبي جعفر عليه السلام.
(4) وفي الحديث (لو تفرثت كبده عطشا لم يستسق من دار صيرفي) هو مثل قولهم انفرثت كبده، أي
انتثرت) مجمع البحرين لغة (فرث).
(5) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (22) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (1).
12

والحجامة مع الشرط.

(1) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (21) من أبواب ما يكتسب به، قطعة من حديث (1).
(2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (5) من أبواب، يكتسب به، الحديث (2).
(3) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (9) من أبواب، الحديث (2).
13



(1) أورده في الوسائل مقطعا في موضعين، جاء القسم الأول منه إلي قوله " ولو كان حراما ما أعطاه " في
كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 9، الحديث 5. وجاء القسم الأخير منه في نفس الموضع، الباب
12، الحديث 1.
(2) بأن يكون المراد من الكراهة في الرواية " الحرمة ".
(3) أي التعليل الواقع في الخبر بقوله عليه السلام، ولو كان حراما ما أعطاه.
(4) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (9) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (9).
(5) في هامش بعض نسخ المخطوطة ما لفظه (وإنما قال صريحا؟ لاحتمال الفهم من قوله عليه السلام -
ولا بأس - فإنه يستعمل كثيرا مع الكراهة، ويحتمل عدم فهم الكراهة - منه).
14

والقابلة معه،

(1) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (9) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (1).
(2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، أورد صدره في باب (9) من أبواب ما يكتسب به الحديث (4) و
ذيله في باب (12) من تلك الأبواب، الحديث (2).
(3) تقدم آنفا.
(4) سنن ابن ماجة ج 2، كتاب التجارات (8) باب النهي عن ثمن الكلب... وعسيب الفحل
ص (731) الحديث (2160) ولفظ الحديث (عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم عن
ثمن الكلب وعسيب الفحل).
(5) الظاهر رجوعه إلى كل من الخبر والاجماع، وعلى أي حال فلم نجد للخبر أثرا في ما اطلعنا عليه من
كتب الحديث والفقه وقال في الرياض: وأما الكراهة في القابلة فلم أقف فيها على دلالة، بل أصالة الإباحة
المطلقة والضرورة في ردها أوضح قرينة.
15

والحياكة، وأجرة تعليم القرآن

(1) نهج البلاغة، الخطبة التاسعة عشر، لكن فيها (حائك ابن حائك حائك منافق بن كافر.
(2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة الباب (23) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (1) والحديث
منقول بالمعنى.
(3) الوسائل ج 12 كتاب التجارة الباب (29) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (1).
(4) هكذا في النسخ المخطوطة، وفي المطبوعة (وفي الأجرة) بزيادة الواو.
16



(1) الوسائل ج 12 كتاب التجارة الباب (29) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (4).
(2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة الباب (30) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (1).
(3) المكتب بفتح الميم والتاء موضع تعليم الكتابة والجمع المكاتيب، وكتبته بالتشديد علمته الكتابة، و
منه: إن لنا جارا يكتب، أي يعلم الكتابة (مجمع البحرين لغة كتب) وفي الصحاح والمكتب (بضم الميم وسكون
الكاف من باب الأفعال) الذي يعلم الكتابة، قال الحسن: كان الحجاج مكتبا بالطائف، يعني معلما.
(4) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (29) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (3).
17



(1) تقدم آنفا في رواية زين بن علي، ولعل وجه التأييد عدم حكمه عليه السلام بحرمة أخذ الأجرة.
(2) في هامش بعض النسخ المخطوطة: أي الآيات المستنبطة منها الأحكام.
(3) حاصل ما أفاده قدس سره: إنه يجب تعليم القرآن في موارد ثلاثة. الأول تعليم القرآن للصلاة،
والثاني تعليمه للاجتهاد، والثالث تعليمه لكي يبلغ إلى التواتر ولا ينقطع الحجة وتنفد المعجزة.
(4) عطف على قوله قده على الواجب يعني يحتمل حملها على التقية.
(5) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (29) من أبواب ما يكتب به الحديث (2).
(6) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (29) من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.
18

ونسخه، وكسب الصبيان،

(1) نفس المصدر والموضع، الباب 31، الحديث 4، وقد رواه بالمعنى ونص الحديث هو: عن أبي
عبد الله، قال: سألته عن شراء المصاحف وبيعها، فقال: إنما كان يوضع الورق عند المنبر، وكان ما بين المنبر و
الحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف قال: فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك، ثم إنهم اشتروا بعد،
الحديث.
(2) تتمة الحديث السابق، وروى كل من المقطعين بسند مستقل آخر، فالأول، في نفس المكان
السابق، الحديث.
(3) الوسائل كتاب التجارة ج 12، الباب (31) من أبواب ما يكتسب به، ذيل الحديث (9).
19

ومن لا يجتنب المحارم.
والاحتكار على رأي، وهو: حبس الحنطة، والشعير، والتمر،
والزبيب، والسمن، والملح إذا استبقاها بالزيادة (للزيادة خ)، ولم يوجد باذل
سواه، (غيره خ ل) ويجبر على البيع، لا التسعير على " أو التسعير خ " رأي.

(1) أي الكراهة. (2) أي غير الولي. (3) أي مأكل الصبي.
20



(1) الوسائل، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 27، الحديث 2.
(2) هكذا في النسخ والصواب معناها.
(3) البحار ج 2 ص 272 الطبعة الحديثة. وراجع عوالي اللئالي ج 1 ص 222، الحديث (99) و ص
(457) الحديث (138) الحديث (383) و ج 3 ص (208) الحديث (49).
(4) الوسائل، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 27، الحديث 12.
(5) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (27) من آداب التجارة، الحديث (3) وفيه (ابن القداح)
بدل (أبي العلاء).
(6) سند الحديث كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن إسماعيل بن
أبي زياد.
21



(1) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبي العلاء)
وطريق الشيخ إلي سهل بن زياد كما في المشيخة هكذا (وما ذكرته عن سهل بن زياد فقد رويته بهذه الأسانيد -
عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا منهم علي بن محمد وغيره عن سهل بن زياد) ومن هنا يعلم أن قوله
قدس سره (عن سهل بن زياد وغيره) لا يخلو عن خلل.
(2) لم نعثر عليه في المسالك، ولكن ما نسبه في المختلف من منع السند في محله، راجع الفصل الثاني في
الاحتكار ص (168).
22



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب (28) من أبواب آداب التجارة الحديث (3).
(2) عوالي اللئالي، ج 1 ص (456) الحديث (197) و ج 2 ص (98) الحديث (270).
(3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب (27) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1).
(4) تقدم عدم العثور علي ما ذكره في الشرح.
23



(1) الوسائل، التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 29، الحديث 1، وقد ذكر من الحديث آخره وأول
الحديث: عن أبي عبد الله قال: نفد الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول
الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شئ إلا عند فلان فمره يبيعه (ببيعه خ ل)، قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى
الله عليه وآله: الحديث ".
(2) نفس المصدر والموضع، الباب 30، الحديث 1، وفيه: عن علي بن أبي طالب عليه السلام، أنه قال: رفع الحديث... الخ.
(3) من كونها موافقة للعقل والنقل.
24



(1) (2) قد مرت الإشارة إلى هذه الروايات.
(3) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (27) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1).
(4) أي: فلا يكون الاحتكار.
(5) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (28) من أبواب آداب التجارة، الحديث (3).
(6) إلى ها تنتهي رواية الصدوق، والزيادة تشتمل عليها رواية الكليني والشيخ، وفي الفقيه: " بأن تلتمس
بساحتك الفضل " مكان " سلعته الفضل " راجع كتاب التجارة من الوسائل، أبواب آداب التجارة، الباب 28،
الحديث 1 و 2.
25



(1) هذا بحسب رواية الكليني، أما رواية الصدوق والشيخ ففيها: " والزبيب، والسمن، والزيت "
راجع الوسائل، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 27، الحديث 4.
26



(1) نفس المصدر ونفس الموضع، الباب 32، الحديث 1.
27

والمحرم ما اشتمل على وجه قبيح، وهو خمسة: الأول: بيع
الأعيان النجسة

(1) المصدر والموضع والباب نفسه، الحديث (2).
(2) المصدر والموضع والباب نفسه، الحديث 3.
(3) لم نعثر علي هذه العبارة في المنتهى، ولكن هذه المضامين موجودة في ضمن مسئلتين راجع ص (1008
و 1009).
(4) سورة المائدة، الآية 3.
28

كالخمر والنبيذ والفقاع

(1) سورة المائدة، الآية 90، وتمام الآية " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ".
(2) الوسائل كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 5، إلا أن في أوله، السحت
ثمن الميتة... الخ ".
(3) الوسائل أبواب، ما يكتسب به، الباب 55، الحديث 4 مع تقديم وتأخير.
(4) هذا في الكافي ولكن في التهذيب والوسائل: والنبيذ والمسكر.
(5) نفس المصدر والموضع، الباب 5، الحديث 1.
(6) الوسائل كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرمة، الباب 27، الحديث 3.
(7) نفس المصدر والموضع، الحديث 11.
29



(1) نفس المصدر كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرمة، الباب 28 الحديث 1 ولكن
العبارة فيها هكذا: خمرة استصغرها الناس.
(2) لاحظ الوسائل الباب 56 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة والباب 28 - 27 من أبواب
الأشربة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة.
(3) راجع الوسائل ج 2 كتاب الطهارة الباب 68 من أبواب النجاسات و ج 16 الباب 23 من أبواب
الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة.
(4) الوسائل، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب (33) من أبواب الأطعمة المحرمة ذيل حديث (4).
(5) نفس المصدر والموضع، الحديث 4 - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، إنا نعمل
بشعر الخنزير، فربما نسي الرجل فصلى وفي يده منه شئ، فقال: لا ينبغي أن يصلي وفي يده منه شئ، فقال
خذوه فاغسلوه، فما كان له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به، واغسلوا أيديكم منه.
(6) نفس المصدر والموضع، الحديث 2 - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يعمل به،
قال: خذ منه - (إلى أن قال عليه السلام) واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة، قلت: ووضوء؟ قال: لا أغسل
يدك كما تمس الكلب.
30

وما ينجس من المايعات مما لا يقبل التطهير عدى الدهن
النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء والميتة.

(1) نفس المصدر والموضع، الحديث 3 - عن برد الإسكاف قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني رجل
خراز، ولا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به، قال: خذ منه وبره فاجعلها في فخارة، ثم أوقد تحتها حتى
يذهب دسمها، ثم اعمل به.
(2) راجع الوسائل، الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرمة، الباب 20، تجد أحاديث كثيرة في
ذلك، وجاء في بعضها: " إن الله عز وجل لم يجعل في شئ مما حرم دواء ولا شفاء.
(3) الشيرج: دهن السمسم، معرب شيره قاله في المصباح (مجمع البحرين).
(4) لاحظ المنتهى ج 2 ص (10 10).
31



(1) الجرب: بثر يعلو أبدان الناس والإبل، قاله ابن سيده، والبثر جمع بثور، وهو مثل الجدري يفتح على
الوجه وغيره من بدن الانسان، قاله ابن منصور، راجع تاج العروس مادة: جرب بثر.
(2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة الباب (6) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (2).
32



(1) في المصدر: ثردا.
(2) الوسائل ج 16، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 43 من أبواب الأطعمة الحرمة، الحديث (4).
(3) الوسائل ج 16 كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث (1).
33



(1) الوسائل كتاب التجارة الباب (6) من أبواب ما يكتسب به الحديث (1).
(2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (6) من أبواب ما يكتسب به الحديث (4) ولفظ الحديث هكذا
(معاوية بن وهب غيره عن أبي عبد الله عليه السلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: بعه وبينه
لمن اشتراه ليستصبح به).
34



(1) وهي قوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة والدم... الخ " المائدة، الآية 3.
(2) وهي قوله عليه السلام: " يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به ".
35



(1) إلى هنا كلام المسالك. (2) البقرة - 275.
36

، وكلب الهراش والخنزير،

(1) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (5) و (14) من أبواب ما يكتسب به، فلاحظ.
(2) إشارة إلى قوله تعالى " وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا " سورة البقرة / 29.
(3) لاحظ الوسائل باب 5 الحديث 5 - إلى 9 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 62 - 63.
37

والأرواث والأبوال، إلا بول الإبل،
ولا بأس ببيع
ما عرض له التنجيس، مع قبول الطهارة، بشرط الاعلام.

(1) عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: سئل عن بول البقر يشربه لرجل؟ قال:
إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه، وكذلك بول الإبل والغنم " الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات،
الباب - 9 - الحديث 15.
(2) الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 40، الحديث 1.
(3) أي: المصنف في المنتهى.
38



(1) الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 40، الحديث 3 و 2.
(2) الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 40، الحديث 3 و 2.
39



(1) يعني إن شرب بول الإبل لغير الاستشفاء كان حراما قطعا، وللاستشفاء في جوازه فيستصحب المنع.
(2) عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام (إلى أن قال) ثم قال عليه السلام: إن
الله عز وجل لم يجعل في شئ مما حرم دواء ولا شفاء - الوسائل كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرمة،
الباب 20 الحديث (1) وفي الباب أحاديث أخر بهذا المضمون فراجع.
40

الثاني، ما قصد به المحرم كآلات اللهو والقمار والأصنام والصلبان

(1) قال الطريحي في مجمع البحرين - مادة عشر -: " لعل المراد بالأربعة عشر: الصفان من النقر، يوضع
فيها شئ يلعب به، في كل صف سبع نقر محفورة، فتلك أربعة عشر، والله أعلم ".
(2) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 104، الحديث 1. والموجود في الوسائل وفي
الكافي: " عن أبي الحسن - أي الرضا عليه السلام - " وهو الصحيح فإن معمرا لم يرو إلا عنه عليه السلام.
(3) الفروع من الكافي ج 5، ص 122، الرواية فيه هكذا: " عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لما أنزل
الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وآله " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان
فاجتنبوه " قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما الميسر؟ فقال: كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز، الخ...)
41

وبيع السلاح لأعداء الدين

(1) راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به، الباب 35، و 102، و 103، و 104، و
الكافي ج 5 ص 122 و ج 6 ص 435. والباب (18) من أبواب أحكام شهر رمضان.
(2) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 102، الحديث 1.
(3) نفس المصدر والموضع، الحديث 4.
(4) من لا يحضره الفقيه، ج 2 الطبعة الحديثة، ص 61، وجاء في الكافي ج 6 ص 435.
(5) راجع الروايات الواردة في ذلك، في كتاب التجارة من الوسائل، أبواب ما يكتسب به، الباب 42.
وما بعده.
42



(1) في المصدر: " ما تقول " " إلى الشام السروج " " تحملوا إليهم السروج ".
(2) في المصدر: " ما تقول " " إلى الشام السروج " " تحملوا إليهم السروج ".
(3) في المصدر: " ما تقول " " إلى الشام السروج " " تحملوا إليهم السروج ".
(4) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 8، الحديث 1.
(5) سند الرواية كما في الكافي هكذا: " عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي... "
(6) قال ابن داود: " أبو بكر الحضرمي، ق، كش، جرت له مناظرة حسنة مع زيد " رجال ابن داود
ص 393.
(7) وقال المحقق المامقاني معلقا علي كلام المصنف: " وهذا اشتباه نشأ من عدم الأنس برجال ابن داود
فإن من سبر رجال ابن داود عرف أن مراده ب‍ " كش " غالبا - بل في ما عدا النادر من موارده - هو " جش "
وذلك قد نشأ من ردائة خطه فزعم أن المكتوب " كش " فكتب كذلك والحال أنه " جش "... إلى آخر كلامه "
تنقيح المقال ج 2 ص 205.
43



(1) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 8، الحديث 2.
(2) في المصدر: السراج وفي النسخ كما في الكافي (السراد).
(3) المصدر السابق والموضع نفسه، الحديث 4.
44



(1) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (8) من أبواب ما يكتسب به الحديث (3).
(2) تعليل لقوله: فلا يكون التحريم.
(3) مضى النهي عنه بخصوصه في رواية أبي بكر الحضرمي.
(4) سند الرواية كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
هشام بن سالم عن محمد بن قيس... ".
45

وإجارة المساكن للمحرمات والحمولات لها.
46



(1) الوسائل كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 39، وفيه: صابر بدل جابر،
وكذا في التهذيب ج 7 ص 134 وفي بعض نسخ التهذيب. وفي الكافي، والاستبصار: جابر، راجع الكافي ج 5
ص 227، والاستبصار ج 3 ص 55.
(2) المصدر والموضع السابق، الحديث 2. (3) سورة البقرة، الآية 275.
47

وبيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما، ويكره
لمن يعملهما.

(1) التهذيب ج 7 ص 136، والوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 59، الحديث 8.
(2) نفس المصدر والموضع، والوسائل نفس الموضع، الحديث 4.
49



(1) التهذيب، ج 7، ص 137، وكذا الوسائل، الموضع السابق، الحديث 9.
50



(1) روى الرضي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ع أنه قال: " إن لله ملكا يناد في كل يوم:
لدوا للموت وأجمعوا للفناء وابنوا للخراب " نهج البلاغة، بشرح محمد عبده، ج 3 ص 169.
(2) الذي ذكره آنفا بقوله: ويمكن حمل كلام المصنف وغيره.
(3) الفروع من الكافي ج 6 ص 398، وجاء في الوسائل، أبواب ما يكتسب به، الباب 55، الحديث 4.
(4) مثل رواية حكم السراج، ورواية هند السراج، ورواية السراد، وقد تقدمت الإشارة إليها جميعا.
(5) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 41، الحديث 1.
51

الثالث: ما لا انتفاع فيه كالخنافس، والديدان، والذباب،
والقمل والمسوخ البرية: كالقرد، والدب، عدا الفيل، والبحرية:
كالضفادع، والسلاحف، والطافي، وفي السباع قولان.

(1) نفس المصدر والموضع، الحديث 2.
(2) الوسائل كتاب التجارة الباب (39) من أبواب ما يكتسب به الحديث (2).
(3) أي الأخيرة، وحاصل المقصود أن الاستناد إلي رواية ابن حريث لمطلق التحريم لا محل له مع وجود
الروايات الصحيحة السند الظاهرة الدلالة في ذلك مثل خبر جابر، وحسنة ابن أذينة الأخيرة.
(4) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 37، الحديث 4.
52

الرابع: ما هو حرام في نفسه، كعمل الصور المجسمة،

(1) التهذيب ج 7 ص 133، ومع اختلاف يسير في الوسائل ج 12 باب 37 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.
(2) نفس المصدر والموضع، وكذا الوسائل الموضع نفسه.
(3) مضت الإشارة إلى مصدر الرواية، وسندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام.
54



(1) من لا يحضره الفقيه في حديث المناهي الطويل، ج 4 ص 5 الطبعة الحديثة. وفي الوسائل الباب 94 من
أبواب ما يكتسب به الحديث (6).
(2) الوسائل، كتاب الصلاة الباب 46 من أبواب لباس المصلي الحديث (2).
(3) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به الحديث (7 و 8).
(4) رجال ابن داوود ص 335، ولكن الكشي لم يتعرض لمحمد بن مروان الشعيري وإنما ذكر رجلين بهذا
الاسم أحدهما: محمد بن مروان البصري وثانيهما: محمد بن مروان السدي وهو الذي روى تفسير الكلبي (راجع
الكشي، الرقم 383) وقال المامقاني: محمد بن مروان الشعيري عنونه ابن داوود كذلك وقال: قر، ق، كش،
ممدوح انتهى ولم أقف على روايته عن الباقر والصادق عليهما السلام ولا على مدح له في كش ولا جش، ولا لذكر
للرجل في كلام غيره ولا أستبعد أن غرضه السدي، وأن نسخته كانت مغلوطة مصحة السدي بالشعيري. (تنقيح
المقال ج 3 ص 182).
55



(1) الوسائل ج 3 كتاب الصلاة الباب (4) من أبواب المساكن فلاحظ.
(2) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 94، الحديث 4.
(3) المذكورة في المصدر السابق، الموضع نفسه الوسائل كتاب الصلاة، الباب 3 من أبواب أحكام
المساكن فراجع.
56

والغناء

(1) روي في الكافي ج 3 ص 393 عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قال جبرئيل عليه السلام: يا رسول
الله إنا لا ندخل بيتا فيه صورة انسان، الحديث " وروي في الفقيه ج 1 ص 246 عن الصادق عليه السلام: " إن
الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، ولا بيتا فيه تماثيل، الحديث " والظاهر أن المصنف نقل الرواية بمعناها.
(2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (15) من أبواب ما يكتسب به الحديث (4) وفيه (ملعون
من أكل كسبها).
57



(1) سورة لقمان / 6. (2) سورة الحج / 30.
(3) في النسخة المطبوعة والمخطوطة (الرجس الأوثان) وفي الفقيه (الرجس من الأوثان الشطرنج).
(4) الفقيه ج 4 (11) باب حد شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاحى ص (41) الحديث (6) ولفظ
الحديث (وقال الصادق عليه السلام: خمسة من خمسة محال: الحرمة من الفاسق محال، والشفقة من العدو محال، والنصيحة
من الحاسد محال، والوفاء من المرأة محال، والهيبة من الفقير محال. والغناء مما أوعد الله عز وجل عليه النار، وهو
قوله عز وجل (ومن الناس من يشري لهو الحديث الآية).
(5) الوسائل ج 2، كتاب الطهارة، الباب (18) من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث (1).
(6) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (16) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (5).
58



(1) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (16) من أبواب ما يكتسب به الحديث (7) وفيه (سأله رجل).
(2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة الباب (15) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (4).
(3) حدا بالإبل حدا وحداء مثل غراب إذا رجرها وغنى لها ليحثها على السير. مجمع البحرين.
(4) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 15، الحديث 3.
59



(1) المصدر السابق، الباب نفسه، الحديث 2.
(2) المصدر والباب نفسه، الحديث 1.
(3) الاستبصار، ج 3 الباب (36) أجر المغنية ذيل أخبار الباب وما يعارضها قال: فالوجه في هذه الأخبار
الرخصة فيمن لا تتكلم بالأباطيل الخ مع اختلاف يسير في بعض الكلمات.
(4) انتهى كلام المسالك.
60



(1) التذكرة ج 1، الفصل الأول من أنواع المكاسب ص (582).
(2) يريد أن ما نقله صاحب المسالك عن العلامة في التذكرة، لعله في غير هذا المقام.
(3) الوسائل ج 12، كتاب التجارة، الباب (17) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (7).
61



(1) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 17، الحديث 3.
(2) المصدر السابق والباب نفسه، الحديث 8.
(3) سنن ابن ماجة، ج 1 (53) باب ما جاء في البكاء على الميت ص (507) الحديث (1591) ولفظ
الحديث (عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم مر بنساء عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد.
فقال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم (لكن حمزة لا بواكي له) فحاء نساء الأنصار يبكين حمزة، فاستيقظ
رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ويحهن ما انقلبن بعد؟ مروهن فلينقلبن ولا يبكين على هالك بعد اليوم).
62

ومعونة الظالمين بالحرام،

(1) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 17، الحديث 1.
(2) نفس المصدر، ونفس الباب، الحديث 2.
63



(1) سورة هود، الآية 113 (2) الوسائل، التجارة، الباب 45 مما يكتسب به، الحديث 1.
64



(1) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 42، الحديث 3.
(2) نفس المصدر والباب، الحديث 4.
(3) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 45، الحديث 2، صدر الحديث هكذا عن محمد بن
مسلم قال: كنا عند أبي جعفر عليه السلام على باب داره بالمدينة، فنظر إلى الناس يمرون أفواجا، فقال لبعض
من عنده: حدث بالمدينة أمر؟ فقال: أصلحك الله (جعلت فداك خ) ولي المدينة وال ففد الناس (إليه خ)
يهنئونه، فقال: إن الرجل ليغدي عليه بالأمر يهنئا به! الخ.
(4) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 42، الحديث 5.
65



(1) فإن سنده كما في الكاف هكذا علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن بشير عن ابن أبي يعفور.
(2) المسناة: سد يبنى لحجز ماء السيل أو النهر، به مفاتح للماء تفتح على قدر الحاجة.
(3) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 42، الحديث 6.
(4) نفس المصدر والموضع، الحديث 8.
(5) البقرة، الآية 124.
(6) الكشاف ج 1 ص (184) ط بيروت، وفيه (أرادوني) بدل (راودوني).
66



(1) يعني السند إلي جهم بن حميد حسن بإبراهيم بن هاشم، أما جهم فهو مجهول.
(2) الوسائل، أبواب ما يكتسب به، الباب 42، الحديث 7.
(3) المصدر نفسه، الباب 45، الحديث 3. ومتن الخبر هكذا: ألم أنههم؟ ألم أنههم؟ هم النار الخ.
(4) الآية 45، سورة الأنعام.
(5) الفروع من الكاف ج 5 ص 108، والوسائل الباب.
(6) لاحظ الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (42) إلى (46) و (48) من أبواب ما يكتسب به.
67



(1) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 44، الحديث (1).
(2) المصدر السابق، الباب 43، ذيل الحديث (1).
68



(1) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 47، الحديث 1.
(2) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 46، الحديث 1. وفيه، قال: قال لي أبو الحسن
موسى بن جعفر عليهما السلام.
70



(1) رجال النجاشي، ط حجر، ص 233، ولم ترد هذه الرواية في كتب الحديث المشهورة.
(2) جواب لقوله قده: وأما ما يدل الخ.
71



(1) سورة البقرة، الآية 264. (2) سورة آل عمران، الآية 188.
(3) الوسائل، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، الباب 37 - الحديث 5.
(4) المصدر نفسه، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 46، الحديث 3. فيه كفارة عمل
السلطان.
72



(1) الوسائل، كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به، الباب 44، الحديث 4. وفيه كما في الكافي أيضا:
مهران بن محمد بن أبي نصر (بصير خ ئل) وفي التهذيب: مهران بن محمد عن أبي بصير (نصير خ ل).
(2) أي ضرب عنقي يقال: خبطت الشجر خبطا، إذا ضربه بالعصا ليسقط ورقه (النهاية).
(3) الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 48، الحديث 1.
73



(1) نفس المصدر، الباب 46، الحديث 9.
74

والنوح بالباطل، وحفظ كتب الضلال، ونسخها لغير النقض
و (أو خ ل) الحجة

(1) راجع الوسائل ج 1، الباب (29) من أبواب، مقدمة العبادات.
(2) أي الضعفاء بسبب مذهبهم الفاسد أو بسبب فسقهم.
75

وهجاء المؤمنين،

(1) سورة الحجرات، الآية 12.
76



(1) إلى أن قال: إلا الخ.
(2) إلى أن قال: ومن الخ.
(3) الفقيه ج 4 (1) باب ذكر جمل من مناهي النبي صلى الله عليه وآله ص (2) وجملة (من اصطنع. إلى
قوله... سعيه) وإن كانت من الحديث نفسه غير أنها ليست متصلة بالجملة التي سبقتها في المتن، ولا نعلم
وجها لنقل هذه الجملة في هذا الموضع مع عدم مناسبتها لمحل البحث، وكذا قوله: (ألا ومن سمع فاحشة)
الوسائل ج 8، كتاب الحج، الباب (152) من أبواب أحكام العشرة ص (599) الحديث (13).
(4) كشف الريبة، المقدمة في اثبات حرمة الغيبة، ص (6).
(5) كشف الريبة، المقدمة في اثبات حرمة الغيبة، ص (7).
77

وتعلم السحر،

(1) سنن الترمذي ج 4 كتاب الحدود (27) باب ما جاء في حد الساحر، الحديث (1460).
(2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (24) من أبواب ما يكتسب به، قطعة من حديث (8) وفيه
(والساحر كالكافر).
(3) في نسختين من النسخ الخطية (ولا يشعر بوقوعه فيه).
78

والكهانة

(1) سورة طه / 66.
(2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (25) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (1).
(3) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (5) من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.
79

والقيافة

(1) إلى هنا كلام المنتهى، وفيه من الربيع والخريف بدل (التربيع والتسديس).
80

والشعبدة،

(1) يريد بالضرر حدوث ما يكرهه العاقد أو المسافر.
(2) الصافات، الآيتان: 87 - 88.
81

والقمار والغش بما يخفى،

(1) المائدة - 90 - 91 إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون كما ذكر الآيتين في المنتهى.
(2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (9) من أبواب أحكام العيوب، الحديث (1).
(3) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (9) من أبواب أحكام العيوب، الحديث (2) وتمام الحديث
على ما في الوسائل (قال: سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام سعر واحد سعرهما بشئ (شتى خ ل) وأحدهما
خير (أجود ئل) فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد، فقال له: لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه) وفي كا
- يب - قيه هكذا (لا يصلح له أن يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه).
82

وتدليس الماشطة

(1) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (86) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (1).
(2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (86) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (2).
(3) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (86) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (4).
83



(1) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 19، الحديث 2. وفي التهذيب: فلا تحكى الوجه
بالخزف (الخرق خ ل).
(2) نفس الموضع والمصدر، الحديث 4، ولكن فيه: " عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألته... ".
84

وتزيين الرجل بالمحرم
والرشا في الحكم، سواء حكم له أم لا (أو خ ل) عليه، بحق أو باطل،

(1) نفس المصدر والموضع، الحديث 3.
(2) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 1 و 2 و 8 و 12 و 16.
85

والولاية من قبل الظالم مع غلبة ظنه على القصور عن الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر.
وجوائزه المغصوبة فيعيدها لو أخذها على صاحبها أو وارثه، فإن
تعذر تصدق بها عنه.

(1) المصدر السابق، أبواب ما يكتسب به، الباب 85، الحديث 2.
(2) راجع الوسائل الباب 41... 46 من أبواب ما يكتسب به.
(3) الوسائل ج 12 كتاب التجارة الباب (51) من أبواب ما يكتسب به، فراجع.
86



(1) الوسائل كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 48، الحديث 3.
87



(1) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 46، الحديث 10.
(2) الوسائل الباب 48 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.
88

(الخامس): ما يجب فعله، (ما يحرم الأجرة عليه - خ ل)
كتغسيل الأموات
89

وتكفينهم ودفنهم،
90

وكذا أخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس

(1) في بعض النسخ (وقطع الأكفان وأيضا وضوئه).
(2) في بعض النسخ (جواز أخذ الأجرة).
(3) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (30) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (1).
(4) قال الكشي (في الرقم 422 من اختيار معرفة الرجال): والبترية أصحاب كثير النوا والحسن بن
صالح بن حي وسالم بن أبي حفصة والحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل وأبي المقدام ثابت الحداد. وهم الذين
دعوا إلى ولاية علي عليه السلام ثم خلطوها بولاية أبي بكر وعمر ويثبتون لهما إمامتهما، وينتقصون على عثمان وطلحة
والزبير. ويرون الخروج مع بطون ولد علي بن أبي طالب، يذهبون في ذلك إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
ويثبتون لكل من خرج من ولد علي عليه السلام عند خروجه، الإمامة. رجال الكشي ص 152 طبع بمبئي.
91



(1) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه عن الحسين بن
علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي).
92

والقضاء

(1) وعدمها خ.
(2) راجع الوسائل ج 12، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5. والجزء 18، كتاب القضاء،
أبواب آداب القاضي، الباب 8.
93

ولا بأس بالرزق من بيت المال على الأذان والقضاء مع الحاجة
وعدم التعيين. والأجرة على عقد النكاح
والرزق من بيت المال للقاسم

(1) يعني لو قال المصنف قدس سره: ولا بأس بالرزق من بيت المال على الأذان والصلاة بالناس والقضاء
مع الحاجة، الخ لكان أولى.
(2) يعني إن الحكم بجواز الارتزاق منطوقا، يفهم منه عدم جواز أخذ الأجرة مفهوما.
94

وكاتب القاضي، والمترجم، وصاحب الديوان، ومن يكيل للناس
ويزن ويعلم (وتعليم خ ل) القرآن والأدب.
وبيع كلب الحايط والماشية والزرع والصيد وإجارتها.

(1) المذكور آنفا. (2) أي على الكيل والوزن.
(3) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (14) من أبواب ما يكتسب به، فراجع.
95

والولاية من قبل العادل، ومن الجاير مع علمه بالقيام بالأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر، أو بدونه مع الاكراه.

(1) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (5) من أبواب ما يكتسب به، قطعة من حديث (5).
(2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (14) من أبواب ما يكتسب به الحديث (1).
(3) يعني إن الصيود الذي ورد في الحديث كناية عن مطلق الكلب الذي له نفع، فيشمل غير كلب
الصيد من الكلاب الأربعة.
(4) لاحظ الوسائل ج 12 كتاب التجارة، اللباب (45) من أبواب ما يكتسب به.
96

وما يأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمة من الغلات، والخراج
عن الأرض، والزكاة من الأنعام، وإن علم المالك

(1) عند شرح قول المصنف (ومعونة الظالين بالحرام).
(2) لاحظ الوسائل ج 13 كتاب المزارعة والمساقات، أبواب (17 و 18 و 19).
(3) في بعض النسخ الخطية (والآمر طاهر) بالطاء المهملة (معصوم يفعل ما يريد).
97



(1) الوسائل ج (17) أبواب احياء الموات، الباب (18) الحديث (1).
(2) الوسائل - كتاب الجهاد - أبواب جهاد العدو - الباب 69 - الحديث 2.
(3) الوسائل ج 6 كتاب الخمس، الباب (1) من أبواب الأنفال الحديث (16).
98



(1) الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 52، الحديث 1.
(2) المصدر نفسه والموضع نفسه الباب 53، الحديث 1.
(3) أي الشيخ علي بن عبد العالي الشهير بالمحقق الكركي في رسالة قاطعة اللجاج في حل الخراج.
100



(1) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 52، الحديث 5.
101



(1) في هامش النسختين من النسخ المخطوطة ما هذا لفظه (فإنهما يمنعان من شراء الزكاة التي هي
للمستحقين من الذي أخذها باسمها ظلما ولم يصر زكاة أو صار زكاة، برءت ذمة المالك أم لا كما هو رأي المصنف
في التحرير والشهيد في البيان وكذا المقاسمة فإن الشراء الحقيقي إنما يتحقق من المالك أو وكيله أو وليه وليس
الظالم الجائر أحدهم، وهو ظاهر (منه رحمه الله).
102



(1) أي الأصحاب.
(2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، الحديث (6).
(3) خبر لقوله قده وهذه الخ.
103



(1) عبارة المحقق كما في الرسالة ص (181) هكذا (قلت: هذا نص في الباب فإنه عليه السلام بين للسائل
حيث قال: إنه ترك أخذ العطاء للخوف على دينه - بأنه لا خوف عليه فإنه إنما يأخذ حقه حيث إنه يستحق في بيت المال
نصيبا، وقد تقرر في الأصول تعدي الحكم بالعلة المنصوصة).
(2) وفي بعض النسخ المخطوطة بعد قوله (فيما نحن فيه) ما هذا لفظه (بل ما فهم منع السائل عن ذلك القول، بل
قد يفهم تقريره على ذلك).
(3) لعله إشارة إلى قوله عليه السلام في رواية ابن أبي سماك (أما علم أن لك في بيت المال نصيبا).
104



(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (51) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (2).
(2) لاحظ الوسائل، كتاب التجارة، الباب (51) من أبواب ما يكتسب به.
(3) الوسائل كتاب التجارة، الباب (51) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (1).
105



(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (53) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (2).
(2) التهذيب، ج 7 باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، ص (131) الحديث (48).
(3) تعليل لقوله قده: مع ضعف الخ.
(4) في هامش بعض النسخ المخطوطة ما هذا لفظه: (وظني أن الحسن وإسحاق وأبان بن عثمان كلهم يقبل قولهم
لا بأس في الجملة (بخطه ره).
(5) الوسائل كتاب التجارة الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث (4).
106



(1) في الرسالة الخراجية للشارح قدس سره ما لفظه (ونقل الشيخ إبراهيم القطيفي رحمه الله في النقض: أن السيد
عميد الدين عبد الحميد قال في شرحه للنافع: وإنما يحل بعد قبض السلطان أو نائبه، ولهذا قال المصنف: ما يأخذه باسم
المقاسمة، فتقييده بالأخذ الخ).
107



(1) الوسائل كتاب الزكاة، الباب (20) من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث (4).
(2) الوسائل، كتاب الزكاة الباب (20) من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث (3).
(3) الوسائل، كتاب الزكاة، الباب (20) من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث (5).
108



(1) الوسائل، كتاب الزكاة، الباب (20) من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث (1).
(2) الوسائل، كتاب الزكاة، الباب (20) من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث (6).
(3) قال في التهذيب بعد نقل هذا الخبر ما لفظه (فهذا الخبر يدل على ما ذكرناه: من أن الأولى إعادتها. ويحتمل أن يكون المراد بقوله (لا) أنه لا تجزي عن غير ذلك المال، لأنهم إذا أخذوا زكاة الغلات أكثر مما يستحق فلا يجوز له أن يحتسب
الزائد من زكاة الذهب والفضة وغيرهما، بل يجب اخراجه على حدة، وإنما أبيح ورخص أن لا يخرج من نفس ما أخذ منه
ثانيا انتهى).
(4) وفي هامش نسختين من النسخ المخطوطة اللتي عندنا ما لفظه) وصرح الشهيد أيضا بعدم الاجزاء والمصنف
أيضا في التحرير ولا يخفى بعده) منه رحمه الله.
109

ولو دفع إليه مالا ليصرفه في قبيل وهو منهم، فإن عين لم يجز
التخطي، وإلا جاز أن يأخذ مثل غيره، لا أزيد.

(1) يعني المحقق الشيخ علي الكركي. (2) الوسائل ج 12 الباب (5) من أبواب آداب التجارة الحديث (2 - 3).
110



(1) يعني لو قال له: اشتر لي متاعا ولو من نفسك.
(2) وهو قوله قبيل ذلك: لأن ظاهر الأمر بالدفع يقتضي الدفع إلى غيره.
(3) وفي بعض النسخ المخطوطة بعد قوله (لشخص) هكذا (لا نفسه ولا بالوكيل).
(4) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (84) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (3).
(5) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب اسقاط لفظة (عنه).
111



(1) أي يجوز الأخذ لنفسه فيما لو دفع إليه مالا ليقسمه.
(2) الاستبصار ج 3 ص (54) باب الرجل يعطي شيئا ليفرقه الحديث (1).
(3) الوسائل، كتاب الزكاة، الباب (40) من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث (2).
112



(1) المصدر، الحديث (3).
(2) سند الحديث كما في الكافي هكذا (علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمان بن
الحجاج قال:).
(3) الوسائل، كتاب الزكاة، الباب (40) من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث (1).
(4) سند الحديث كما في الكافي هكذا (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن
عثمان عن سعيد بن يسار قال:).
113



(1) أي موجب صحيحة عبد الرحمان المشتملة على قوله: ولا يجوز له أن يأخذ الخ.
114



(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (84) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (2).
115

المطلب الثاني في آدابها
يستحب التفقه

(1) الوسائل، كتاب، التجارة، الباب (1) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1).
(2) المصدر، الحديث (2) و (3).
116



(1) المصدر، قطعة من حديث (4) وصدر الحديث (من أراد التجارة فليتفقه في دينه، ليعلم بذلك ما يحل
له مما يحرم عليه) ورواه في المقنعة باب المتاجر ص 91).
(2) الوسائل، كتاب التجارة الباب (3) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1) ورواه مسندا في الكافي
والتهذيب فراجع.
(3) المصدر، الحديث (2). (3) الرعد، (2).
117

والتسوية بين المبتاعين

(1) الوسائل ج 13، كتاب أبواب الدين والقرض، الباب (16) الحديث (1).
(2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (42) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1).
(3) الوسائل، كتاب الحج، الباب (19) من أبواب الذبح، الحديث (1) وفيه (إن المغبون لا محمود
ولا مأجور).
(4) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (2) من أبواب آداب التجارة، الحديث (2)
(5) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (2) من أبواب آداب التجارة، الحديث (2)
(6) بمعنى لأجل المماكسة والحذاقة.
118

وإقالة النادم والشهادتان والتكبير عند الشراء

(1) الوسائل، الباب 11 من أبواب آداب التجارة، الحديث 1.
(2) هكذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة، وفي الكافي والوسائل بعد قوله: (من فضلك) فصل على
محمد وآل محمد اللهم الخ.
119



(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (20) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1).
(2) المصدر الباب، الحديث (2).
(3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (2) من أبواب آداب التجارة، قطعة من حديث (1).
(4) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (20) من أبواب آداب التجارة، الحديث (3).
120



(1) إشارة إلى ما نقله عن المنتهى من قوله قده قال في المنتهى: قدموا الاستخارة، معناه الخ
(2) الصحيفة السجادية الدعاء الثالث والثلاثون.
(3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (20) من أبواب آداب التجارة، الحديث (4).
(4) المصدر، الحديث (5) وفيه كما في الكافي أيضا: أقدر لي، بدل، ارزقني.
(5) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (18) من أبواب آداب التجارة، الحديث (3).
(6) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (20) من أبواب آداب التجارة، ذيل حديث (2).
121

وقبض الناقص وإعطاء الراجح

(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (7) من أبواب آداب التجارة، الحديث (3).
(2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (7) من أبواب آداب التجارة، الحديث (5).
(3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (7) من أبواب آداب التجارة، الحديث (6).
(4) المصدر الباب الحديث (1).
122

ويكره مدح البايع وذم المشتري، واليمين عليه:

(1) وفلان ذو منعة، أي عزيز ممتنع على من يريده.
(2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (8) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1).
(3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (25) من أبواب آداب التجارة، الحديث (2).
(4) المصدر الباب، الحديث (3).
123

والبيع في المظلمة والربح على المؤمن إلا مع الحاجة

(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (58) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1).
124



(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (10) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1).
(2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (9) من أبواب آداب التجارة، الحديث (3).
(3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (10) من أبواب آداب التجارة، الحديث (2).
125

والموعود بالاحسان

(1) الصف (3).
(2) راجع الوسائل باب 10 من أبواب آداب التجارة، ج 12 ص 295.
126

والسوم بين طلوع الفجر وطلوع الشمس
والدخول إلى السوق أولا

(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (9) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1).
(2) الوسائل، كتاب الصلاة، الباب (18) من أبواب التعقيب، الحديث (3).
(3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (12) من أبواب آداب التجارة، الحديث (2).
127

ومعاملة الأدنين وذوي العاهات والأكراد

(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (60) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1).
(2) القهرمان الوكيل، أو أمين الدخل والخرج ج قهارمة - المنجد.
(3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (21) من أبواب آداب التجارة، الحديث (2).
(4) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (21) من أبواب آداب التجارة، الحديث (4) و (6)
128

والاستحطاط بعد العقد

(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (24) من أبواب آداب التجارة، الحديث (2).
(2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (22) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1) و (3).
(3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (23) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1).
(4) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (21) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1).
(5) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (44) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1).
129



(1) لم نعثر عن الصادق عليه السلام حديث بهذه العبارة، ولكن سيأتي قريبا ما عن الصادق عليه السلام
عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 44 من أبواب آداب التجارة، الحديث 1.
(3) أورده في التهذيب باب ابتياع الحيوان.
(4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 44 من أبواب آداب التجارة، الحديث 3.
(5) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 44 من أبواب آداب التجارة، الحديث 2 و 4) وفي
التهذيب ج 7 باب من الزيادات ص 233 الحديث 39 و 40.
130

والزيادة وقت النداء والتعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 44 من أبواب آداب التجارة، قطعة من حديث 6 وفيه
(الوضيعة بعد الضمنة حرام).
(2) لفظ الحديث هكذا (عن زيد الشحام قال: أتيت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام
بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني وأنا أساومه ثم بعتها إياه، فضمن على يدي، فقلت: جعلت فداك
إنما ساومتك لأنظر المساومة أتنبغي أو لا تنبغي، وقلت: قد حططت عنك عشرة
دنانير فقال: هيهات إلا كان هذا قبل الضمنة، أما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله: الوضيعة بعد
الضمنة حرام) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 44 من أبواب آداب التجارة، الحديث 6 وفي الكافي بدل
(الضمنة) الضمة.
(3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 49 من أبواب آداب التجارة، الحديث 1.
131

والدخول على سوم المؤمن

(1) الذي عثرنا عليه في ذلك ما رواه في الوسائل، كتاب التجارة، الباب 49 من أبواب آداب التجارة، الباب 49 من أبواب آداب التجارة،
الحديث 3 ولفظه (عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: ونهى رسول الله
صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم) وفي كنز العمال: لا يساوم الرجل على سوم أخيه
ويخطب على خطبته الخ ج 4 ص 57 حديث 9487.
132

وأن يتوكل حاضر لباد

(1) لاحظ عوالي اللئالي، ج 3 ص 206 الحديث 40 و 41 ولاحظ ذيله. والوسائل الباب 37 من أبواب
آداب التجارة، الحديث 3.
133

والتلقي (وتلقى الركبان خ ل) وحده أربعة فراسخ مع القصد
134



(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 36 من أبواب آداب التجارة، الحديث 2.
(2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 36 من أبواب آداب التجارة، الحديث 1 وسند الحديث محمد
بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن منهال القصاب.
135

ولا خيار للبايع بدون الغبن
والنجش وهو الزيادة لمن واطاه البايع

(1) الوسائل، كتاب التجارة. أورد صدره في الباب 36 من أبواب آداب التجارة، الحديث 5 وذيله في
37 من تلك الأبواب حديث 1.
(2) سند الحديث كما في الكافي (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن مثنى الحناط عن منهال القصاب).
(3) سند الحديث (كما في الكاف أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو
بن شمر عن عروة بن عبد الله عن أبي جعفر عليه السلام).
136

المقصد الثاني
في أركانها
وهي ثلاثة:
الأول: العقد
وهو الايجاب كبعت. والقبول كاشتريت
138



(1) من قوله قدس سره: لأنه كثيرا ما يقال في العرف الخ.
139



(1) هكذا في النسخ، ولكن الصواب (في أصل كلام الشارع) كما لا يخفى.
(2) سورة البقرة / 275. (3) سورة المائدة / 1.
(4) لاحظ الوسائل ج 12 كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه.
140



(1) سورة النساء / 29 قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
141



(1) لفظة (ما) نافية، أي لم يكن الملك واللزوم.
143

ولا ينعقد بدونه وإن حصلت أمارة الرضا في الجليل والحقير
ولو تعذر النطق كفت الإشارة
144

ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي وفي اشتراط تقديم الايجاب نظر

(1) أي لا يمكن الاحتياط بعد وقوع العقد الذي قدم قبوله على الايجاب، لأنه يدور الأمر بين المحذورين.
من الصحة والبطلان.
145

ولا ينعقد بالكناية كالخلع والكتابة والإجارة
146

وكلما يذكر في متن العقد من الشروط السايغة كقصارة الثوب لازم،
ما لم يؤد إلى جهالة في أحد العوضين

(1) الوسائل، كتاب النكاح، الباب 19 من أبواب المهور، الحديث 4.
(2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب الخيار الحديث 1 - 2 - 3 - 5.
(3) سورة الأنعام / 152 قال تعالى وبعهد الله أوفوا، وسورة الإسراء / 34 قال تعالى. وأوفوا بالعهد إن
العهد كان مسؤولا، وغيرهما من الآيات.
(4) هكذا في النسخة المطبوعة، وفي بعض النسخ ما لفظه (ومعلوم أيضا أنه لو لم يذكر في العقد لم يلزم
ذلك العقد بالمعنى المتقدم)
147

ولو فسد الشرط فسد العقد
ولو شرط ما لا يدخل تحت القدرة كجعل الزرع سنبلا بطل
ولو شرط عتق العبد لزم معه ولو لم يعتق تخير البايع في الفسخ، وإن
مات العبد.
148



(1) الظاهر أن قوله (وإلا الثمن) عدل لقوله (بين أن يفسخ) أي لو لم يف المشتري بما شرط عليه من العتق،
فالبايع مخير بين فسخ العقد ورد العبد وبين امضائه وابقاء الثمن.
149



(1) لاحظ التذكرة ج 1 ص 489 إلى 491.
150

ولو شرط قرضا أو أجلا معينا أو ضمينا صح
الركن الثاني: المتعاقدان
ويشترط صدوره من بالغ عاقل مختار مالك أو مأذون له، فلو باع
الطفل أو المجنون أو المغمى عليه أو السكران وإن أذن لهم أو المكره لم
يصح ولو أجازوا بعد الكمال إلا المكره.

(1) سورة النساء / 6.
151



(1) سورة النساء / 5.
(2) سورة النساء / 5.
(3) سورة البقرة / 282.
(4) إشارة إلى قوله تعالى: وابتلوا اليتامى الآية كما تقدم ذكرها آنفا.
(5) الوسائل، ج 13، كتاب الوصايا، الباب 44 و 45 فلاحظ.
152



(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 3.
(2) سند الحديث كما في الكافي: (عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشا عن عبد الله بن
سنان).
(3) الوسائل، كتاب الوصايا، الباب 45 في أحكام الوصايا، الحديث 3.
(4) عبارة التذكرة هكذا (ورواية أبي حمزة عن الباقر عليه السلام، في طريقها قول، على أن جريان الأحكام
عليه بمعنى التحفظ، أو على سبيل الاحتياط حتى يكلف العبادات للتمرين عليها والاعتقاد لها، فلا يصح منه عند
البلوغ الاخلال بشئ منها، انتهى (ج 2 كتاب الحجر ص 75.
(5) الصحيح حمزة بن حمران.
(6) الوسائل، كتاب الطهارة، ج 1، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، قطعة من حديث 1 وكتاب
التجارة ج 12، الباب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 1 ولفظ الحديث هكذا (حمزة بن حمران عن أبي
جعفر عليه السلام (في حديث) أنه قال: الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتيم ودفع إليها
مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع، وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها وبها، قال: والغلام لا يجوز أمره في
الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر، أو ينبت قبل ذلك).
154



(1) سند الحديث كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز
العبدي عن حمزة بن حمران).
(2) الوسائل، كتاب الوصايا، الباب 45 في أحكام الوصايا، قطعة من حدث 1.
(3) سورة النساء / 29.
(4) سيأتي محل ذكرها عن قريب
155

ولو باع المملوك بغير إذن مولاه لم يصح، ولو اشترى نفسه من
مولاه لغيره صح

(1) عوالي اللئالي، ج 2 ص 247 الحديث 16.
156

وللمالك أن يبيع بنفسه وبوكيله
وللأب والجد له والحاكم وأمينه والوصي البيع عن الطفل والمجنون
مع المصلحة.
ولو باع الفضولي وقف على الإجازة، فيبطل لو فسخ

(1) في بعض النسخ الخطية هكذا: لا خلاف في جواز بيع المالك بنفسه الخ.
157



(1) عوالي اللئالي ج 3. ص 205 الحديث 36 ولاحظ ما علق عليه ولفظه ما رواه في المستدرك نقلا عن أبي
جعفر بن محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب عن عروة بن جعد البارقي قال: قدم جلب فأعطاني النبي صلى
الله عليه وآله دينارا فقال: اشتر بها شاة، فاشتريت شاتين بدينار، فلحقني رجل فبعت أحدهما منه بدينار، ثم
آتيت النبي صلى الله عليه وآله بشاة ودينار، فرده علي وقال: بارك الله في صفقة يمينك. ولقد كنت أقوم
بالكناسة أو قال: بالكوفة فاربح في اليوم أربعين ألفا) (المستدرك ج 2، الباب 18 من أبواب عقد البيع
ص 462.
(2) سنن الترمذي ج 3 كتاب البيوع ج 19 باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، الحديث 1232
و 1233 وبمضمونه ورد في وسائل الشيعة، ج 12 ص 374، الباب 7 من أبواب أحكام العقود، الحديث 2.
(3) التذكرة ج 1 ص 476 في مسألة بيع الفضولي.
158

ولا يكفي الحضور ساكتا فيه.
وللحاكم البيع على السفيه والمفلس والغائب.

(1) عطف على قوله (في بيع ماله).
160

ويشترط كون المشتري للمسلم والمصحف إلا فيمن ينعتق بملكه
مسلما.

(1) الوسائل، كتاب القضاء، الباب 1 من أبواب صفات القاضي، الحديث 4.
(2) الوسائل، كتاب التجارة الباب 71 من أبواب ما يكتسب به.
(3) سورة الكهف، الآية 21 إلى 82.
(4) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه، فراجع.
(5) سورة النساء، الآية 141.
161

ولو باع المملوك له ولغيره، فإن أجاز المالك صح.
وإلا بطل فيما لا يملك، ويقسط المسمى على القيمتين، ويتخير
المشتري في الفسخ (في فسخ البيع خ ل)
162

ولو ضمه إلى غير المملوك كالخمر والخنزير والحر، قوم عند
مستحليه، أو على تقدير العبودية، وقسط المسمى (الثمن خ ل) على
القيمتين، ولو علم المشتري في الموضعين فلا خيار.
ولو باع غير المملوك ورجع المالك في العين رجع المشتري على البايع
بالثمن وبما غرمه مما لم يحصل له في مقابلته نفع، كالنفقة وقيمة الولد
والعمارة، مع الجهل بالغصب لا مع العلم.
163

وهل يرجع بما حصل له في مقابلته نفع كالسكنى والثمرة واللبن
وشبهه؟ قولان
164

ويجوز أن يتولى الولي طرفي العقد
165



(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب آداب التجارة، الحديث 1 - 2.
(2) هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة ولعل الصواب بينها بالافراد لا بينهما بالتثنية.
166

الركن الثالث: العوضان
وفيه قطبان: الأول: في الشرائط.
يجب كونهما مملوكين، فلا يصح بيع الحر والخنافس
(والديدان خ) وشبههما والحشرات والفضلات.
وما لا ينتفع به لقلته كالحبة من الحنطة، والمشترك بين المسلمين
قبل الحيازة كالماء والوحوش وأرض الخراج.
167

وتمامية الملك.
فلا يصح بيع الوقف إلا أن يخرب ويؤدي إلى الخلف بين أربابه
على رأي.

(1) الرث الشئ البالي مجمع البحرين.
168

ولا بيع أم الولد ما دام ولدها حيا، إلا في ثمن رقبتها مع اعسار
مولاها به

(1) الوسائل، ج 13، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 6 في أحكام الوقوف والصدقات، الحديث
(2) الوسائل، ج 13، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 6 في أحكام الوقوف والصدقات، الحديث
(3) الوسائل، ج 16: كتاب العتق الباب 2 من أبواب الاستيلاد، فراجع.
169



(1) الدست من الثياب ما يلبسه الانسان ويكفيه لتردده في حوائجه، وقيل: كلما يلبس من العمامة إلى
النعل والجمع دسوت (مجمع البحرين لغة دست).
(2) الوسائل ج 13 كتاب التجارة، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 4 - 5.
(3) سند الحديث كما في التهذيب (أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن القصري عن
خداش عن أبي بصير).
(4) نعم روى الكليني في الفروع ج 6 ص 192 الحديث 4 ما لفظه (علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له ولدا فمات
ولدها، فقال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من
نصيبه) فعلى هذا لا مناقشة في السند.
170

ولا الرهن إلا بإذن المرتهن.

(1) الوسائل، ج 13، الباب 8 من أبواب الرهن فلاحظ.
171

ويجب القدرة على التسليم، فلا يصح بيع الآبق منفردا ويصح
منضما.

(1) عوالي اللئالي، ج 2، ص 248 الحديث 17.
(2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 1 - 2.
(3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 1 - 2.
172

ولو ضمه إلى ما يصح بيعه وتعذر القبض لم يرجع على البايع وكان
الثمن في مقابلة الضميمة.
173

ويصح بيع الطائر إذا اعتيد عوده.
والسمك في المياه المحصورة.
ويجب كونهما معلومين.
174

فلو باعه بحكم أحدهما أو بقبضة من فضة أو بقبة من طعام غير
معلوم القدر بطل.

(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1.
(2) طريق الصدوق رحمه الله إلى الحسن بن محبوب كما في المشيخة هكذا (وما كان فيه عن الحسن بن
المحبوب فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري وسعد بن عبد الله
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب) وطريق الشيخ رحمه الله إلى الحسن بن محبوب كما في مشيخة
التهذيب هكذا (ومن جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب: ما رويته بهذه الأسانيد عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن الحسن بن محبوب).
175

ولو باع المكيل والموزون والمعدود جزافا كالصبرة بطل وإن شوهد.

(1) الوسائل ج 12 كتاب التجارة الباب 4 من أبواب عقد البيع وشروط، الحديث 2.
176



(1) سند الحديث كما في الكافي هكذا (علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي)
وفي التهذيب (الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي) والطريق الآخر في التهذيب (الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي).
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، فراجع.
177



(1) الوسائل كتاب التجارة. لاحظ باب 4 من أبواب عقد البيع لعلك تجد ما أشار إليه.
(2) والصنجة، صنجة الميزان معرب، وعن ابن السكيت ولا تقل سنجة (مجمع البحرين).
(3) الوسائل، كتاب التجارة الباب 26 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 1.
(4) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 26 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 2.
178

ويفتقر ما يراد منه الطعم أو الريح إلى اختباره بالذوق والشم.
ولو بيع بالوصف أو بغير الوصف على أن الأصل الصحة جاز،

(1) قال في الشرايع في الخامس من شروط المبيع ما هذا لفظه: (وهل يصح شراءه من غير اختبار
ولا وصف على أن الأصل الصحة؟ فيه تردد والأولى الجواز).
179

فإن خرج معيبا تخير المشتري بين الرد والأرش، ومع التصرف الأرش
خاصة.
وكذا ما يؤدي اختباره إلى افساده كالبطيخ، ولو لم يكن لمعيبه قيمة
كالبيض بطل مع ظهور عيبه، والأعمى كالمبصر.
180

ويجوز ابتياع جزء مشاع من معلوم بالنسبة كالنصف، اختلفت
أجزائه أو اتفقت
وابتياع قدر معين من المتساوي كقفيز من قبة وإن جهلت، لا من
المختلف كالذراع من الثوب والجريب من الأرض

(1) أي لعل وجه تعرض المصنف لمساواة الأعمى للمبصر، هو الإشارة إلى خلاف سلار.
181

ويجب المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، ويكفي مشاهدة
الأرض أو الثوب عن المساحة.
ولو باع بالوصف ثبت للمشتري الخيار مع التغير،
182

وإن اختلفا فيه قدم قول المشتري مع يمينه.
ولو استثنى شاة من قطيع أو جريبا من أرض بطل البيع مع عدم
تعيين المستثنى.
183

ولو تعذر العد اعتبر مكيال وحسب الباقي عليه.

(1) الوسائل، الباب 7 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 1.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 1.
(3) أي بغير ما يكال أو يوزن على نحو ما فيه، أي بغير كيل ولا وزن. ويشبه أن يكون (بغيره) (يعيره)
بالمثناة التحتانية والعين المهملة؟ من التعيير، فصحف (الوافي ج 3 باب بيع الغرر، ص 90.
وهذا مؤيد لما في الكافي وقوله (يعيره) أي يزنه كما في هامش التهذيب نقلا عن المجلسي الأول.
(4) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 4.
184

ولا يجوز بيع السمك في الآجام وإن ضم إليه القصب أو غيره على
رأي.

(1) أي بدون كون السمك مملوكا ولا مقدور أقبضه.
(2) الوسائل، الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 2.
(3) سند الحديث كما في التهذيب (سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن أبي نصر عن بعض أصحابه)
وأراد بالقطع الارسال بقوله (عن بعض أصحابه).
185

ولا اللبن في الضرع وإن ضم إليه، ما حلب

(1) عوالي اللئالي، ج 2 ص 248 الحديث 17.
(2) أي لأجل وجود زرعة وسماعة في طريق الحديث سمي موثقة.
186

ولا الجلود على الظهور ولا الحمل

(1) هي بضم السين والكاف والراء والتشديد، إناء صغير يؤكل فيه الشئ القليل من الآدم، وهي
فارسية إلى أن قال: والصواب فتح الراء (مجمع البحرين).
(2) الاسكرجة في المواضع الثلاثة - كا - فيقول اشتر مني - كا.
(3) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 2.
187

ولا ما يلقح الفحل
وكذا كل مجهول مقصود أضيف إلى مثله أو معلوم.
ويجوز بيع الصوف على ظهر الغنم على رأي

(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه، حديث 1.
188

والمسك في فأره وإن لم يفتق
189

والاندار للظروف ما يحتمل

(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 20 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 1 أورد صدره في باب 6
من أبواب آداب التجارة ح 2.
190



(1) الزقاق بكسر الزاء جمع الزق وهو السقاء والقربة.
(2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 20 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 4.
191

والمقبوض بالسوم أو البيع الفاسد مضمون على المشتري.

(1) عوالي اللئالي ج 1 ص 224 الحديث 106 و ص 389 الحديث 22 و ج 2 ص 345 الحديث 10
و ج 3 ص 246 الحديث 2 و ص 251 الحديث 3.
(2) في بعض النسخ المخطوطة بدل كلمة (بعلمه) كلمة (بعجلة).
192

والزياد المتصلة والمنفصلة للمالك.
ولو كانت بفعله شاركه بقدرها، وإن لم تكن عينا.
193

ولو نقص بفعله فعليه أرشه
ولو تلفت فالقيمة يوم التلف على رأي.
194

ولو باعه بدينار غير درهم نسية أو نقدا مع جهالة النسبة، أو بما
يتجدد من النقد بطل.
195

القطب الثاني: في متعلق البيع
ومطالبه ثلاثة
الأول: في بيع الثمار
إنما يجوز بيعها بعد ظهورها. وفي اشتراط بدو الصلاح الذي هو
الاحمرار أو الاصفرار، أو بلوغ غاية تؤمن عليها الفساد، أو ينعقد حب
الزرع والشجر أو الضميمة، أو بشرط القطع - قولان

(1) الوسائل ج 13 كتاب التجارة، الباب 3 من أبواب بيع الثمار، الحديث 1.
(2) الوسائل ج 13 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، قطعة من حديث 8.
(3) عبارة التذكرة هكذا (وإن باعها - أي الثمرة منفردة - لا يصح اجماعا، لأنه غير موجود ولا معلوم الوجود
لاحظ) ج 1 ص 502 في بيع الثمار.
196



(1) الوسائل ج 13 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، قطعة من حديث 12.
(2) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن
أبي حمزة عن أبي بصير).
(3) طريق الشيخ إلى الحسن بن محمد بن سماعة كما في مشيخة التهذيبين هكذا (وما ذكرته في هذا
الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة، فقد أخبرني به: أحمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري عن الحسن بن
محمد بن سماعة. وأخبرني أيضا: الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي عبد الله
الحسين بن سفيان البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة) فعل هذا ما ادعاه قدس سره من
القطع إلى الحسن بن سماعة غير وجيه.
(4) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة، ولكن ليس في كتب الحديث جملة (قبل أن يطلع ثمرة).
(5) الوسائل ج 13 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، الحديث 7.
197



(1) سند الحديث كما في التهذيب، ج 7 ص 86 باب بيع الثمار، الحديث 15 هكذا (الحسن بن محبوب
عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي).
198



(1) إلى هنا كلام الشيخ في التهذيب، لاحظ ج 7 ص 88 باب بيع الثمار.
(2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، الحدث 2.
(3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، الحديث 1.
(4) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، الحديث 8.
199



(1) عبارة الدروس هكذا (والمشهور عدم جواز بيعه أزيد من عام ولم يخالف فيه إلا الصدوق، لصحيحة
يعقوب بن شعيب انتهى) ومقصود الشارح قدس سره أنه ليس في الفقيه صحيحة يعقوب بن شعيب، بل الموجود
فيها صحيحة الحلبي الدالة على خلاف ما نسبه الدروس إليه.
(2) قوله (وإن كان يطعم) في هامش التهذيب نقلا عن المولى محمد باقر المجلسي ما لفظه (ليس الواو في
بعض النسخ المصححة وعلى نسخة الواو، فكان المراد، وإن كان يعلم عادة أنه يطعم بعد ذلك. وعلى نسخة
عدمها فكان المراد، إن كان النخل من شأنه أن يطعم بأن يكون مضى من زمان غرسه خمس عشر سنين أو أكثر
ويمكن أن يكون المراد: إذا كان من نيتهما أن يطعم، أي لم يشتره بشرط القطع والله يعلم).
(3) الوسائل ج 13 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، الحديث 9.
200



(1) الوسائل ج 13 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، الحديث 10.
(2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 3 من أبواب بيع الثمار، الحديث 1.
201



(1) إلى هنا كلام التذكرة ص 502.
(2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، الحديث 2.
(3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، الحديث 8.
(4) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، الحديث 9.
(5) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، الحديث 10.
202



(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، الحديث 3.
203



(1) البلح بالتحريك قبل البسر، لأن أول التمر طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب، ثم تمر، الواحدة
بلحة (مجمع البحرين).
204



(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، الحديث 5.
(2) سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب التجارات 32 باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهما،
الحديث 2217، وفي صحيح مسلم، ج 3، كتاب البيوع 13 باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط
القطع، الحديث 50.
(3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب بيع الثمار، الحديث 1.
(4) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب بيع الثمار، الحديث 2.
(5) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب بيع الثمار، الحديث 3.
205



(1) نقله في التذكرة، ج 1 ص 503 في عدم جواز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، ولم نعثر عليه في الصحاح
والسنن، وفي صحيح البخاري، باب بيع الثمار ما لفظه (وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت إن زيد بن ثابت لم
يكن يبيع ثمار أرضه حتى يطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر).
(2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، الحديث 6 وفي ذيله ما هذا لفظه (محمد
بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن مثله، إلا أنه قال: وصار عقودا، والعقود اسم الحصرم
بالنبطية).
206



(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب آداب بيع الثمار، قطعة من حديث 13.
(2) وفي بعض النسخ المخطوطة (وهو أن ينمو فيه الخ) وعبارة المبسوط هكذا (وإن كانت مما تبيض فهو
أن يتموه، وهو أن ينمو فيه الماء الحلو ويصفر لونه) المبسوط كتاب البيوع، في بيع الثمار ص 114.
208

ويجوز بيع الزرع والسنبل قائما وحصيدا، والخضر بعد انعقادها لقطة
ولقطات والرطبة وشبهها جزة وجزات والحناء والتوت خرطة وخرطات.
209



(1) رطب أيضا گياه تر، رطبة سپست تر رطاب جمع، رطب رطوب سپست تر خورانيدن ستور را
(صراح اللغة).
(2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 3 من أبواب بيع الثمار، قطعة من حديث 1.
210

واستثناء نخلة معينة وحصة مشاعة وأرطال معلومة، فإن خاست
الثمرة سقط من الثنيا بحسابه

(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب بيع الثمار، الحديث 2.
(2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب بيع الثمار الحديث 3 وأورد صدره في باب 1
الحديث 11.
211

وبيع الزرع قصيلا وعلى المشتري قطعه، فإن لم يقطعه قطعه البايع،
أو طالبه بالأجرة، وكذا النخل لو شرط قطع الثمرة
وإن يبيع ما ابتاعه من الثمرة وغيرها بزيادة ونقصان قبل القبض
وبعده.
212

ويبيع الثمرة على النخلة بالأثمان وغيرها، لا بالتمر، وهي المزابنة،
ولا الزرع بحب منه، وهي المحاقلة.

(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب بيع الثمار، الحديث 3 و 2.
(2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب بيع الثمار، الحديث 3 و 2.
213



(1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب بيع الثمار، قطعة من حديث 1.
(2) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 12 من أبواب بيع الثمار، الحديث 1.
(3) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب بيع الثمار، الحديث 1 وليس في كتب
الحديث جملة (وارد عليك).
214



(1) طريق الصدوق إلى يعقوب بن شعيب كما في المشيخة هكذا (وما كان فيه عن يعقوب بن شعيب
فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن الحسن بن المتيل عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن
جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن يعقوب بن شعيب بن ميثم الأسدي).
(2) سند الشيخ إلى يعقوب بن شعيب كما في باب الغرر من التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد عن
صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب).
(3) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب بيع الثمار، الحديث 2.
215



(1) رواه أصحاب الصحاح والسنن، لاحظ مفتاح كنوز السنة، البيوع، ص 92 النهي عن المزابنة.
وإن شئت نموذجا منها، فراجع صحيح مسلم، ج 3 كتاب البيوع ص 21 (16) باب النهي عن المحاقلة
والمزابنة.. أحاديث 81 - 86، وسنن الترمذي، ج 3، ص 527 (14) باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة،
الحديث 1224 وفيه: والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة، والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر.
(2) التذكرة، ج 1 ص 508 في أحكام بيع الثمار، ولم نعثر في الصحاح والسنن حديثا عن جابر بهذه
الألفاظ.
(3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 13 من أبواب بيع الثمار، الحديث 1.
(4) سند الحديث كما في التهذيب أحمد بن محمد عن صفوان عن أبان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن
أبي عبد الله عليه السلام.
216



(1) وهما حسنة الحلبي ورواية يعقوب بن شعيب.
(2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب بيع الثمار، فراجع.
217

إلا العرية بخرصها تمرا من غيرها بشرط التعجيل، لا القبض،
ولا يجب تماثل خرص تمرها عند الجفاف وثمنها، ولا عرية في غير
النخل.

(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب بيع الثمار، الحديث 3 وفيه (فجذه له فكاله فكان
خمسة الخ).
219



(1) هكذا في النسخ والظاهر (مشتريا) كما لا يخفى.
220

والتقبيل بشرط السلامة.

(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 14 من أبواب بيع الثمار، الحديث 1.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب بيع الثمار، الحديث 2 وقد تقدم ذكر السندين
عند قول المصنف (وبيع الثمرة على النخل بالأثمان).
221

ولو مر بثمرة لم يجز التناول على رأي ولا أخذ شئ منها

(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب بيع الثمار، الحديث 1.
(2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب بيع الثمار، الحديث 1.
222



(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب بيع الثمار، الحديث 4.
(2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب بيع الثمار، الحديث 7 وفي جميع النسخ (وليس له)
وفي الاستبصار كما أثبتناه.
(3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب بيع الثمار، الحديث 3.
223



(1) سورة النور / 61.
224

المطلب الثاني: في بيع الحيوان
كل حيوان مملوك يصح بيعه وابعاضه المشاعة، لا المعينة

(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب بيع الثمار، قطعة من حديث 12.
225

إلا الآبق منفردا.
وأم الولد مع وجوده والقدرة على الثمن، أو ايفائه
والوقف

(1) الوسائل، ج 13، كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 2.
(2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 3.
226

والعمودين للمشتري، والمحرمات عليه نسبا ورضاعة.

(1) متعلق بقوله: (ومن يحرم على الرجل).
227

قيل: ولو استثنى البايع الرأس والجلد كان شريكا بقدر القيمة.
وكذا لو اشترك اثنان وشرط أحدهما ذلك.

(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث 1 و 2 و 5 وصحيح البخاري، كتاب
الإجارة باب أجرة السمسرة.
228



(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 22 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1 وليس في الوسائل قوله
(فجاء) ولكن موجود في الكافي والتهذيب.
(2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 22 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 2.
229

والوحشي من الحيوان يملك بالاصطياد، أو بأحد العقود الناقلة، أو
بالاستنتاج، وغير الوحشي بالأخيرين.
وأما الآدمي فإنما يملك في الأصل بالقهر عليه إذا كان كافرا أصليا
إلا اليهود والنصارى والمجوس مع القيام بشرائط الذمة فإن أخلوا ملكوا ثم
يسري الملك إلى أعقابهم (به خ) وإن أسلموا.
إلا الآباء والأمهات وإن علوا والأولاد وإن نزلوا سواء كان المالك
ذكرا أو أنثى، ولا يملك الرجل الأخوات والعمات والخالات وإن علون
وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلن، فإن ملك أحد هؤلاء انعتق في
230

الحال ولو ملك البعض انعتق ما يملكه وحكم الرضاع حكم النسب على
رأي.

(1) يظهر من كلامه قدس سره إنها قاعدة ولكن نقلها في المهذب البارع لابن فهد الحلي بعنوان الرواية،
لاحظ عوالي اللئالي ج 2 ص 399 و ج 3 ص 421.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1.
231



(1) سند الحديث كما في التهذيب أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن
أبان بن عثمان عن أبي بصير، وأبي العباس وعبيد كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام.
(2) طريق الصدوق إلى الفضل بن عبد الملك كما في المشيخة هكذا (وما كان فيه عن الفضل بن
عبد الملك فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعيد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر
بن بشير عن حماد بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك المعروف بأبي العباس البقباق الكوفي).
(3) وطريق الصدوق إلى عبيد بن زرارة هكذا (وما كان فيه عن عبيد بن زرارة فقد رويته عن أبي
رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين الثقفي عن عبيد
بن زرارة بن أعين).
(4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 3.
(5) والديه ولا ولده (يب).
(6) الوسائل، ج 16، كتاب العتق، الباب 7 في أن الرجل إذا ملك أحد الآباء... انعتق عليه،
الحديث 5.
232



(1) الوسائل، ج 16 كتاب العتق، الباب 7 إن الرجل إذا ملك أحد الآباء... الحديث 2.
(2) في النسخ التي عندنا (قال ثم قال) والصواب ما أثبتناه كما في التهذيب والوسائل.
(3) الوسائل ج 16 كتاب العتق، الباب 8 إن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب، الحديث 3.
(4) سند الشيخ إلى الحسن بن محمد بن سماعة كما في مشيخة التهذيب هكذا (وما ذكرته في هذا
الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة فقد أخبرني به أحمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري عن حميد بن زياد
عن الحسن بن محمد بن سماعة).
(5) وسند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن
سنان).
(6) الوسائل ج 16 كتاب العتق، الباب 9 إن المرأة إذا ملكت... الحديث 1.
233



(1) هكذا في النسخ، ولعل الصواب (لكل أحد).
(2) الوسائل، ج 16 كتاب العتق، الباب 7 إن الرجل إذا ملك أحد الآباء... الحديث 7.
(3) التهذيب، ج 8 في العتق وأحكامه ص 245، الحديث 119.
(4) التهذيب، ج 8 في العتق وأحكامه، ص 245 الحديث 118.
أقول: رواهما في الوسائل، ج 16، كتاب العتق، ص 12 في هامش الصفحة ولم نجدهما في الوسائل.
234

ويملك لقيط دار الحرب دون دار الاسلام، ويقبل اقراره بعد بلوغه
بالرق، وكذا كل مقر به مع جهالة حريته.

(1) إلى هنا عبارة التهذيب، من كتاب العتق.
(2) وفي بعض النسخ وهامش نسخة مخطوطة ما لفظه (ويمكن حملها على التملك في الجملة ثم العتق، لما دل عليه الأخبار
المتقدمة، فإنها تدل على الملك ثم العتق، فإن الذي لا يقولون معنى، نحن نقول بموجبها، إذ لا يدل على التملك
فقط ونحن نقول به كما في الأبوين من النسب، وإنما النزاع في البقاء في الملك وحصول العتق، وإن كان ظاهر
هما (ها خ) الأول، وهذا لا يجوز (لا يجري خ) في هذين الخبرين، ولكن الخ).
235



(1) الوسائل، ج 16 كتاب العتق، الباب 62 إن اللقيط حر، الحديث 3.
(2) الوسائل، ج 16، كتاب العتق، الباب 29 إن الأصل في الناس الحرية، الحديث 1.
(3) عوالي اللئالي، ج 1 ص 223 الحديث 104 و ج 2 ص 257 الحديث 5 و ج 3 ص 442 الحديث
236

ولو أسلم عبد الكافر بيع عليه من مسلم.

(1) تقدم آنفا.
(2) إشارة إلى قوله تعالى (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا).
(3) يعني وجوب البيع على الكافر، لا يستلزم الشراء على المسلم، لأن وجوب البيع قد يكون
مشروطا بوجود المشتري.
237

ولو ملك أحد الزوجين صاحبه، صح وبطل العقد.
ولا يقبل ادعاء الحرية من مشهور الرقية (المشهور بالرقية خ) إلا
بالبينة.

(1) الوسائل، ج 16 كتاب العتق الباب 9 إن المرأة إذا ملكت... الحديث 1.
(2) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء، قطعة من حديث 3.
(3) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء، قطعة من حديث 1.
(4) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء، قطعة من حديث 4.
(5) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء 2.
238



(1) إلى هنا كلام التذكرة.
239



(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 2 و 1.
(2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 2 و 1.
240

والآمر بشراء الحيوان بالشركة يلزمه ثمن الحصة، ولو أذن في الأداء
رجع عليه
241

ولو تلف الحيوان فهو عليهما
ولو وجد المشتري فيه عيبا سابقا على البيع، تخير بين الرد والأرش.
ولو تجدد بعد العقد قبل القبض تخير بين الرد والامساك، والأقرب
الأرش.
242

ولو قبضه ثم تلف أو حدث فيه عيب في ثلاثة أيام، فهو من مال
البايع ما لم يحدث فيه المشتري حدثا

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب الخيار، الحديث 5.
(2) فإن السند كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن
علي بن رباط عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام).
243

ولو حدث فيه عيب في الثلاثة من غير جهة المشتري، لم يمنع رد
المشتري بالخيار في الثلاثة. والوجه جواز الزام البايع بالأرش ولو حدث
بعد الثلاثة منع الرد بالسابق.
ولو باع الحامل فالولد له، إلا أن يشترطه المشتري.
244

ولو شرطه فسقط قبل القبض رجع المشتري بنصيبه من الثمن، بأن يقوم
حاملا ومجهضا ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن.

(1) الوسائل، ج 16 كتاب العتق، الباب 69 حكم من أعتق أمة حبلى واستثنى الحمل، الحديث 1.
(2) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن النوفلي عن
السكوني). (3) ليس في عبارة المتن لفظة (للمشتري).
245

والعبد لا يملك وإن ملكه مولاه.

(1) سورة النحل / 75.
246



(1) سورة الروم / 28.
(2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 2.
247



(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1.
(2) الوسائل، ج 16 كتاب العتق الباب 24 حكم مال المملوك إذا أعتق الحديث 2 وبمضمونه أخبار
فراجع الباب.
248



(1) وفي الحديث ذكر السائبة وهو العبد يعتق ولا يكون لمعتقه عليه ولاء ولا عقل بينهما ولا ميراث فيضع
ماله حيث شاء (مجمع البحرين لغة سيب).
(2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1.
249



(1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 3.
(2) الوسائل كتاب العتق ج 16، الباب 24 حكم مال المملوك إذا أعتق، الحديث 7
(3) الوسائل كتاب العتق ج 16، الباب 51 أن المملوك إذا قال لمولاه... الحديث 1.
250

فلو اشتراه كان ما معه للبايع.
ولو شرطه المشتري صح.

(1) الوسائل كتاب العتق ج 16، الباب 24 حكم مال المملوك إذا أعتق، الحديث 5 هكذا في
التهذيب والكافي، ولكن في الوسائل (سألت أبا جعفر عليه السلام).
(2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 3.
251

إذا لم يكن ربويا أو زاد الثمن.

(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1.
252

ولو قال اشترني ولك علي كذا لم يلزم مطلقا على رأي.

(1) الوسائل ج 16 كتاب العتق، الباب 51 إن المملوك إذا قال لمولاه... الحديث 1.
(2) هكذا في النسختين المخطوطتين.
253

ويكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم (والأمهات خ ل) قبل بلوغ
سبع سنين.

(1) أي ما قاله الشارح: بقوله: وللشيخ قول آخر.
254



(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 2.
(2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 3.
(3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 4.
255



(1) وكذا في الكافي. (2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1.
(3) وهو نقل نضر بن سويد عنه.
(4) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 2 و 3.
(5) سورة البقرة / 233.
256



(1) مجمع البيان ج 1 ص 333 قال عند تفسيره للآية ما لفظه (أي لا تترك الوالدة ارضاع ولدها غيظا
على أبيه، فيضر بولده به، لأن الوالدة أشفق عليه من الأجنبية) ولها تفاسير أخر مذكورة فيه.
257



(1) الوسائل، ج 15 كتاب النكاح، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 6 ولفظ الحديث
(كتب إليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها، فكتب عليه السلام: المرأة أحق بالولد
إلى أن يبلغ سبع سنين، إلا أن تشاء المرأة).
(2) الوسائل، ج 15 كتاب النكاح، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 4.
(3) الوسائل، ج 15 كتاب النكاح، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 7 وفيه (وهي أحق
بولدها أن ترضعه) ولم نعثر على ما نقله الشارح قدس سره.
(4) الوسائل، ج 15 كتاب النكاح، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 1 والحديث منقول
بالمعنى.
(5) الوسائل، ج 15 كتاب النكاح، الباب 71 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 1 والحديث عن
ابن سنان.
258



(1) سورة البقرة / 233.
(2) الوسائل، كتاب النكاح، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 6.
(3) الوسائل، كتاب النكاح، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 3.
(4) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 2 و 3.
259

ووطي من ولد من الزنا.

(1) التذكرة، ج 1 ص 501 في عدم جواز التفريق بين الأمهات والأولاد.
(2) الوسائل ج 14 كتاب النكاح، الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 1 و 5 واللفظ
للحلبي.
260

وأن يرى العبد ثمنه في الميزان.

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 96 مما يكتسب به، الحديث 1 ولفظ الحديث (عن عبد الله
بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ولد الزنا يباع ويشترى ويستخدم؟ قال: نعم، قلت: فيستنكح،
قال: نعم ولا يطلب ولدها).
(2) الوسائل ج 13 كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1.
(3) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب 21 من أبواب ما يكتسب به، قطعة من حديث 1.
261

ويجب استبراء الأمة قبل بيعها مع الوطي.

(1) الوسائل ج 13، كتاب التجارة، أورد صدره في باب 11 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 2 وذيله
في باب 10 من تلك الأبواب، الحديث 2.
262



(1) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 4.
(2) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء، قطعة من حديث 1
وقوله قده (صحيحة) يعني بطريق الشيخ (وحسنة) بطريق الكليني.
(3) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 7.
(4) الوسائل ج 13 كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1.
263



(1) الوسائل ج 14 كتاب النكاح، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 5.
(2) الوسائل ج 14 كتاب النكاح، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 6.
(3) الوسائل ج 14 كتاب النكاح، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء، قطعة من حديث 1.
(4) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء، قطعة من حديث 1.
264

بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما.

(1) الوسائل، ج 14، كتاب النكاح، الباب 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء، قطعة من حديث 1.
(2) الوسائل، ج 14، كتاب النكاح، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء، قطعة من حديث 5.
(3) الوسائل، ج 14، كتاب النكاح، الباب 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 2.
265

وكذا المشتري.

(1) يعني أن المطلوب وقوع الاستبراء قبل البيع.
(2) حاصله: إن الإثم يحصل بترك الاستبراء (الذي هو المتقدم) وليس فعل البيع (المتأخر) إثما، وليس
البيع الذي هو المتأخر مما لا يمكن فعله إلا بترك الاستبراء الذي هو المتقدم، لأن فعل المتأخر، أعني البيع، ليس
معلولا للترك المتقدم (أعني ترك الاستبراء) بل فعله مستند إلى إرادة مستقلة كما قرر ذلك في مسألة استلزام
الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص.
266



(1) عطف على قوله قدس سره (واعلم أن البايع لو ترك) وكذا قوله بعد ذلك (وأنه ليس وجوب
الاستبراء) وقوله بعد ذلك (وإن الظاهر) وقوله (وإنه لا كلام) وقوله (وإن الظاهر أن هذا الحرام).
(2) الوسائل ج 14 كتاب النكاح، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء، قطعة من حديث 5.
(3) الوسائل ج 14 كتاب النكاح، الباب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء، قطعة من حديث 1.
267

ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء

(1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 2 وصدر الحديث (في
الرجل يشتري الأمة من رجل، فيقول: إني لم أطأها، فقال: الخ).
(2) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 4.
(3) سندها كما في التهذيب (الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير).
268



(1) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 2.
(2) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 3.
(3) الوسائل، ج 14، كتاب النكاح، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 5.
269

أو كانت لامرأة.

(1) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 18 من أبواب نكاح العبيد والإماء، قطعة من حديث 5
وبعده (وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا، قلت: فيحل له أن يأتيها دون الفرج؟ قال: نعم قبل أن يستبرأها).
(2) الوسائل ج 14 كتاب النكاح، الباب 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء ذيل حديث 1.
(3) الوسائل ج 14، كتاب النكاح، الباب 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 1.
(4) الوسائل ج 14 كتاب النكاح، الباب 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 2.
270

أو يائسة أو صغيرة أو حاملا أو حائضا.

(1) من قوله قدس سره (ونقل الأول عن ابن إدريس) إلى هنا ليس موجود في النسخ المخطوطة التي
عندنا، بل هو موجود في النسخة المطبوعة فقط.
(2) الوسائل، ج 14، كتاب النكاح، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء، قطعة من حديث 1.
(3) الوسائل ج 14، كتاب النكاح، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء، حديث 3.
271



(1) الوسائل ج 14، كتاب النكاح، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 4.
(2) سورة البقرة / 222.
(3) الوسائل ج 14 كتاب النكاح، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 5.
272



(1) الوسائل ج 14 كتاب النكاح، الباب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء، قطعة من الحديث 1.
(2) الوسائل ج 14 كتاب النكاح، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 4.
273

ويحرم وطئ الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام.

(1) الوسائل ج 14 كتاب النكاح، الباب 18 من أبواب نكاح العبيد والإماء، قطعة من حديث 5.
274



(1) الوسائل ج 14 كتاب النكاح، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 1.
(2) فإن سندها (كما في الكافي) هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن
أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس.
(3) الوسائل، ج 14، كتاب النكاح، أورد صدره في باب 5 الحديث 3 وذيله في باب 3 الحديث 9 من
أبواب نكاح العبيد والإماء.
(4) الوسائل، ج 14، كتاب النكاح، أورد صدره في باب 4 الحديث 1 وقطعة منه في باب 5 الحديث
2 من أبواب نكاح العبيد والإماء وقطعة منه في باب 5 الحديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء وفيه كما في
الكافي أيضا: فأريها بدل أريتها.
275



(1) تعليل لقوله قده: للجمع بين صحيحة محمد بن قيس وبين صحيحة رفاعة.
(2) الوسائل، ج 14، كتاب النكاح، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 2.
(3) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 3.
(4) سورة المؤمنون / 6.
276



(1) سورة الطلاق / 4.
(2) الوسائل، ج 14، كتاب النكاح، الباب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 3.
(3) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 18 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 5.
277



(1) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 1.
(2) الوسائل، ج 14، كتاب النكاح، الباب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 5.
(3) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء، قطعة من حديث 1.
(4) تقدم بيان موضعها آنفا.
(5) الوسائل، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء، حديث 6.
(6) سندها (كما في التهذيب) هكذا علي بن إسماعيل عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار.
278

ويكره بعده.
فإن وطئ عزل، ولو لم يعزل كره (له خ) بيع ولدها، واستحب له
عزل نصيبه من ميراثه.

(1) راجع الوسائل الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء، حديث 1.
(2) تقدم بيان موضعها.
(3) تقدم موضع بيانها آنفا، وقوله (لا يقع عليها) منقول بالمعنى، فلاحظ.
279

ويجوز شراء ما يسبيه الظالم من الكافر وأخته وبنته وزوجته.

(1) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 1.
(2) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 3.
280



(1) يعني أن قول المصنف قدس سره (من الكافر) مغن عن ذكر أخته وبنته وزوجته كما لا يخفى.
(2) الوسائل، ج 6 كتاب الخمس، الباب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، الحديث 16.
(3) الوسائل، ج 13، كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب بيع الحيوان، قطعة من حديث 3.
281



(1) الوسائل، ج 6 كتاب الخمس، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 17.
(2) إلى هنا كلام الشهيد في المسالك، ولكن لا يخفى أن بعد قوله (لرواية البزنطي) ذكروا أمورا، ثم قال بعد
أسطر (إلا أن المعروف من المذهب) فلاحظ.
(3) لاحظ كتاب المنتهى ج 2 كتاب الجهاد ص 938.
(4) الوسائل، ج 6 كتاب الخمس، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 16.
(5) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 3.
282

وكل حربي قهر حربيا صح الشراء منه.
ولو قهر من ينعتق عليه ففي صحة بيعه نظر، ينشأ من دوام القهر
المبطل للعتق لو فرض ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر.

(1) أوطاس اسم موضع معروف وقع فيه غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله (مجمع
البحرين لغة وطس).
(2) الوسائل، ج 14، كتاب النكاح، الباب 17 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 1.
(3) الوسائل، ج 13، كتاب التجارة، الباب 3 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 2.
284

والتحقيق صرف البيع إلى الاستنقاذ وثبوت ملك المشتري
بالتسلط

(1) يعني إن الأولى أن يقول: والتحقيق صرف الشراء، كما عبر به في القواعد.
(2) قوله قدس سره (ويفهم من... الخ) اعلم أن النسخ التي عندنا من المخلوطة والمطبوعة مختلفة جدا
ففي بعض النسخ المخطوطة هكذا (ويفهم من شرح الشرائع عدم بعد لحوق أحكام البيع الخ).
وفي بعضها هكذا (ويفهم من شرح، عدم بعد لحوق أحكام البيع الخ).
وفي ثالثة هكذا (ويفهم من شرح القواعد عدم بعد لحوق أحكام البيع الخ).
وفي النسخة المطبوعة بالطبع الحجري هكذا (ويفهم من شرح القواعد عدم لحوق أحكام البيع الخ).
ولعل الأخير أصوب.
وكيف كان: فإن كانت نسخة الأصل (ويفهم من شرح الشرائع) فالذي وجدناه مناسبا، ما ذكره في
المسالك عن قول المحقق (ره) في أوائل كتاب العتق (ولو اشترى انسان من حربي ولده أو زوجته الخ) بعد توجيه
عبارة المحقق بجواز التوصل للمسلم لتملك أموال أهل الحرب بكل سبب الذي منه الشراء. وبعد قوله (ره): وليس
هذا بيعا حقيقيا وإنما هو وسيلة إلى وصول المسلم إلى حقه، بما هذا لفظه (وهذا كله إذا لم يكن مال الحربي
معصوما بأن دخل دار الاسلام بأمان، فلا يجوز أخذ ماله بغير سبب مبيح له شرعا، وحينئذ صحة البيع ولزوم
أحكامه التي من جملتها جواز رده معيبا أو أخذ أرشه) انتهى.
وأما إن كانت نسخة الأصل (ويفهم من شرح القواعد) فالذي وجدناه مناسبا، هو ما ذكره فخر
المحققين في ايضاح القواعد (ج 1 ص 436) عند قول والده العلامة قدس سرهما في القواعد (والتحقيق صرف
الشراء إلى الاستنقاذ وثبوت الملك للمشتري بالتسلط الخ) بعد بيان التدافع بين علة الملك، وهو القهر، وعلة
العتق وهو القرابة، قال: والحق إن البيع هنا استنقاذ وافتداء، ومعناه، عوض عن يد شرعية في نفس الأمر
كهذه، أو ظاهرا، أو غير شرعية، ثم قال: ويتفرع على ذلك: أنه هل يلحقه أحكام البيع من الخيار والأرش وغير
ذلك؟ يحتمل ذلك، لأنه بالنسبة إلى المشتري كالبيع، وإلا لزم ضرره وقال عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار، ومن
انتفاء العلة وهي البيع انتهى.
ولعل أصح ما نقلناه من النسخ هو الأخير، وهو اسقاط لفظة (بعد).
وأوضح ما احتملناه من كون نسخة الأصل (شرح الشرائع، أو شرح القواعد) هو الأخير أيضا لاستلزام
الأول زيادة لفظة (عدم) أيضا، ولقول الشارح قدس سره هنا: (بالنسبة إلى البايع) وما في المسالك مطلق أو
مخصوص بالمشتري، نعم قد يؤيد الأول (وهو شرح القواعد) تعليل الشارح بقوله (لأن ما بيد الحربي إذا دخل
بأمان محترم) وهذا التعبير موجود في المسالك كما نقلنا عبارته دون ايضاح القواعد، والله العالم.
هذا كله إن قرء لفظة (بعد) بفتح الباء، وإلا فلو قرء بضم الباء ينعكس الحكم المستفاد من المخطوطة
والمطبوعة، فتصح على النسخ المخطوطة دون المطبوعة.
285

ولو ظهر استحقاق ما أولده رد الأم على المالك وغرم عشر القيمة مع
البكارة وإلا فنصفه وقيمة الولد يوم سقوطه حيا ورجع على البايع بالثمن
وقيمة الولد دون العقر على رأي.
287



(1) حيث قال العلامة قدس سره في المتن: وهل يرجع بما حصل له في مقابلته نفع كالسكنى والثمرة
واللبن وشبهه؟ قولان.
288



(1) هكذا في الكافي، ولكن في الوسائل والتهذيب هكذا (العباس بن وليد عن الوليد عن أبي عبد الله
عليه السلام).
(2) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 1.
289

ولو كانت الجارية سرقت من أرض الصلح ردها على البايع أو
وارثه واستعاد الثمن، ولو فقد الوارث سلمت إلى الحاكم ولا تستسعى في
ثمنها على رأي.

(1) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 5.
(2) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 3 وفي الباب
روايات أخر بهذا المضمون.
290



(1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 23 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1.
(2) أي الاستسعاء.
291

ولو وطئ أحد الشريكين سقط عنه الحد مع الشبهة، وإلا قدر
(بقدر خ) نصيبه.

(1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 17 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1.
(2) سند الحديث كما في الكافي: (علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله
بن سنان).
292

فإن حملت قوم عليه حصص باقي الشركاء من الأم والولد يوم سقوطه
حيا.

(1) عطف على قوله (الأمة) يعني تقويم الولد أنه حر.
293

ولو اشترى عبدا في الذمة فدفع إليه عبدين ليتخير أحدهما، فأبق
واحد منهما ضمن التالف بقيمته وطالب بما اشتراه.
294

ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقي
فاشترى أباه، ثم ادعى كل من مولاه ومولى الأب وورثة الآمر شراءه من
ماله حكم به لمولى المأذون، إلا أن يقيم أحد الآخرين البينة بما ادعاه.

(1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1.
295



(1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 25 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1 وراجع عوالي اللئالي
ج 2 ص 250 الحديث 22.
296

ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه من مولاه صح عقد السابق
ولو اقترنا بطلا.

(1) سند الحديث كما في التهذيب (الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن أشيم
عن أبي جعفر عليه السلام).
297



(1) عبارة التذكرة هكذا (وإن اقترن العقدان في وقت واحد بطلا، لأن حالة الشراء كل واحد منهما لصاحبه هي
حالة بطلان الإذن من صاحبه له (ج 1 ص 499).
298



(1) سند الحديث كما في الكافي (الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أحمد بن عائذ عن أبي
سلمة (خديجة يب) عن أبي عبد الله عليه السلام.
299



(1) فهو رد - كا و خ ل يب.
(2) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 18 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1.
(3) وكذلك في الكافي أيضا.
(4) كان عبده كا.
(5) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 18 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 2.
(6) لا يخفى إن هذه الرواية لم يذكرها الشيخ فقط، بل نقلها الكليني في الكافي، وإنما نقلها الشيخ عن الكافي
فلاحظ (باب نادر من كتاب المعيشة ج 5 ص 218 ذيل حديث 3.
(7) إلى هنا كلام التذكرة.
300

ويستحب تغيير اسمه واطعامه الحلاوة، والصدقة عنه.
المطلب الثالث: في الصرف
إنما يصح بيع الأثمان بمثلها مع التقابض قبل التفرق.

(1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1 و 2.
301



(1) سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب التجارات (51) باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب، الحديث
2262 ولفظه (عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل فكنت أخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب والدنانير من الدراهم
والدراهم من الدنانير فسألت النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم؟ فقال: إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر فلا تفارق
صاحبك وبينك وبينه لبس).
(2) الوسائل، ج 12، كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب الصرف، الحديث 3.
(3) سند الحديث كما في الكافي هكذا (علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن
قيس).
302



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب الصرف، الحديث 7 - 8.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب الصرف، الحديث 7 - 8.
(3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب الصرف، الحديث 1 - 9.
(4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب الصرف، الحديث 1 - 9.
303



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب الصرف، لاحظ أحاديث 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
أربعة منها عن عمار وواحدة منها عن زرارة.
(2) في التهذيب بعد نقل الأخبار هكذا (قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الأخبار أنها لا تعارض ما قدمناه: من أنه لا يجوز بيع الذهب بالفضة نسية متفاضلا، لأن تلك الأخبار كثيرة، وهذه الأخبار أربعة منها الأصل فيها عمار بن موسى
الساباطي، وهو واحد قد ضعفه جماعة من أهل النقل وذكروا أن ما ينفرد بنقله لا يعمل به، لأنه كان فطحيا، غير أنا لا نطعن
عليه بهذه الطريقة، لأنه وإن كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه، وأما خبر زرارة فالطريق إليه علي بن حديد، وهو
مضعف جدا لا يعول على ما ينفرد بنقله.
ويحتمل هذه الأخبار وجها من التأويل، وهو أن يكون قوله عليه السلام (نسية) صفة الدنانير ولا يكون حالا للبيع
فيكون تلخيص الكلام: إن من كان له على غيره دنانير نسية جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم سعر الوقت، أو أكثر من ذلك
ويأخذ الثمن عاجلا (التهذيب ج 7 (8) باب بيع الواحد بالاثنين ص 101).
304

فلو تفرقا قبله بطل، ولو قبض البعض بطل في الباقي.
ولو فارقا مصطحبين أو وكل في القبض فقبض الوكيل قبل التفرق
صح (لا بعده خ).

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب الصرف، الحدث 11.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب الصرف، الحديث 8.
305

وإذا اتحد الجنس وجب التساوي قدرا، وإن اختلفا في الجودة
والردائة والصنعة، وإذا اختلفا فيه جاز الاختلاف.

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 و 1 من أبواب الصرف، الحديث 1.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 و 1 من أبواب الصرف، الحديث 1.
306

والمغشوش من النقدين يباع بالآخر مع جهل الغش، ومع علمه
يجوز بصافيه مع زيادة تقابل الغش

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب الصرف، الحديث 6 و 7.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب بيع الصرف، الحديث 2 وفيه جملة (هو الربا المنكر)
مرتين وفي التهذيب ما يوافق المتن.
307



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب الصرف، الحديث 4.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب الصرف، الحديث 2 وفي التهذيب (إذا بين ذلك).
(3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب الصرف، الحديث 9.
(4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 17 من أبواب الصرف، الحديث 1.
(5 و 6) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 17 من أبواب الصرف، الحديث 2 هكذا في المطبوعة وبعض
النسخ المخطوطة ولكن في الكافي والتهذيب والوسائل عقيب قوله (فلا بأس بذلك) ما لفظه (يعني لا يعرف إلا بالأسرب).
308

ومعدن (تراب خ) أحدهما يباع بالآخر. ولو جمعا جاز بيعه بهما،

(1) أي ترك حكم بيع أحدهما بمثله، وقيده بكونه بالآخر.
(2) هكذا في النسخ كلها، ولكن في الكافي والتهذيب والوسائل هكذا (عن ابن مسكان عن أبي عبد الله مولى عبد
ربه عن أبي عبد الله عليه السلام) فعلى هذا لا تكون الرواية صحيحة.
(3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب الصرف، الحديث 5.
309

والمصوغ من النقدين يباع بهما أو بغيرهما إن جهل قدر كل منهما
وأمكن تخليصه، وإن لم يمكن بيع بالأقل ومع التساوي بهما، ولو علم
(قدر خ) كل منهما جاز بيعه بجنسه متساويا وبغير الجنس مع التفاوت
وعدمه.

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 15 من أبواب الصرف، فلاحظ.
310



(1) في النسختين المخطوطتين (والظاهر تحقق الخ) وما أثبتناه أصوب.
(2) فإن قوله قدس سره (إن جهل قدر كل منهما) قد يصدق على الجهل بالمجموع أيضا.
(3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 15 من أبواب الصرف، الحديث 3.
311

والمراكب المحلاة أو السيوف تباع بغير جنس الحلية مع الجهل، أو
بالجنس مع العلم والزيادة، أو الاتهاب.
ولو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير أو بالعكس صح وإن لم
يتقابضا.

(1) سند الحديث كما في الكافي (عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن
شعيب العقرقوفي عن أبي بصير).
312

ولو زاد الثمن عن المقدر بما تجري العادة به فهو للبايع، وإلا
فللمشتري.
313

وروي تجويز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة خاتم.

(1) أي في كلام المصنف.
(2) الوسائل، ج 12، كتاب التجارة، الباب 27 من أبواب أحكام العقود الحديث 3.
(3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 27 من أبواب أحكام العقود، الحديث 2 وفي الفقيه (الحسن بن
عطية) بدل (علي بن عطية).
314



(1) في الحديث الدراهم الطازجية بالطاء الغير المعجمة والزاء والجيم أي البيض الجيدة وكأنه معرب تازه (مجمع
البحرين).
(2) الغلة بالكسر الغش قاله في الصحاح (مجمع البحرين).
(3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 13 من أبواب الصرف، الحديث 1.
315

ولو اشترى بنصف دينار لزمه شق دينار، ولو أراد النصف
صحيحا عرفا أو نطقا لزم.

(1) أي المذكورين في قوله قدس سره (ولكن قد بقي إلى قوله وهذا غير بعيد).
(2) هكذا في النسخ كلها والصواب نصف الدينار كما لا يخفى.
(3) يك قسمت از بيست قسمت: نيم عشر (لغت نامه دهخدا كلمه (5).
316

وتراب الصياغة يباع بالنقدين معا، أو بغيرهما ويتصدق بالثمن
لجهالة أربابه.
والأثمان يتعين بالتعيين

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 17 من أبواب الصرف، الحديث 1.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب الصرف، الحديث 1.
317

فلو اشترى أحد النقدين بالمثل معينا فوجده من غير الجنس بطل،
وكذا لو باع ثوب كتان فخرج صوفا أو إبريسما ولو وجد البعض بطل فيه.
ويتخير المشتري
ولو كان منه معيبا فله الرد أو الامساك بغير شئ، وليس له رد
المعيب وحده ولا الابدال.
318

ولو كان غير معين فوجده من غير الجنس فله الابدال قبل التفرق
وبعده يبطل.
ولو وجده (منه خ) معيبا فله الرد والامساك بغير أرش والبدل وإن تفرقا.
319

ويجوز اخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانت
معلومة الصرف بين الناس.
ولا يجوز إذا كانت مجهولة الصرف إلا بعد الاعلام.

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب الصرف الحديث 4 و 2 و
9 و 7.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب الصرف الحديث 4 و 2 و
9 و 7.
(3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب الصرف الحديث 4 و 2 و
9 و 7.
(4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب الصرف الحديث 4 و 2 و
9 و 7.
(5) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب الصرف، الحديث 10.
321

ويجوز أن يقرضه شيئا ويشترط أن ينقده بأرض أخرى.

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 14 من أبواب الصرف، الحديث 1 وقريب منه الحديث 6
من تلك الباب.
322

المقصد الثالث في أنواعها
وفيه ثلاثة مطالب
المطلب الأول: في النقد والنسية
من باع مطلقا أو شرط تعجيل الثمن كان الثمن حالا.
وإن شرط التأجيل لزم إن كان مضبوطا، وإلا بطل.
323



(1) هكذا في أكثر النسخ ولعل الصواب (من جواز الفسخ) وفي بعض النسخ المخطوطة (من لزوم
الفسخ).
324



(1) جواب لقوله قدس سره قبل أسطر (نعم لو قيل).
(2) وفي بعض النسخ بعد قوله (مما يمكن المناقشة فيه) ما لفظه (وفي نسخة: لأن الاستصحاب على
تقدير التسليم هنا لا يفيد اللزوم).
(3) هكذا في النسخة المطبوعة، وفي النسخ المخطوطة (أو) بدل (إذ) والصواب ما أثبتناه.
325

وإن شرط التأجيل لزم إن كان مضبوطا، وإلا بطل.

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب الخيار، الحديث 3 - 4.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب الخيار، الحديث 3 - 4.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب الخيار، الحديث 1.
(4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب الخيار، الحديث 6.
(5) يعني أريد من قوله عليه السلام (فلا بيع له) الخيار.
(6) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن أحمد بن يحيى عن (ابن يب) أبي إسحاق عن ابن أبي عمير
عن محمد عن أبي حمزة عن علي بن يقطين).
326

ويبطل لو باعه بثمنين إلى أجلين، أو إلى أجل بثمن وحالا بدونه.

(1) عوالي اللئالي ج 2 ص 248 الحديث 17.
(2) سنن الترمذي ج 3، كتاب البيوع (18) باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة الحديث 1231
ولفظ الحديث (عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم عن بيعتين في بيعة. وقال في
شرح الحديث: وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أنه يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة
بعشرين إلى آخره.
(3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب أحكام العقود، الحديث 4 - 5.
327



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب أحكام العقود، الحديث 2.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب أحكام العقود، الحديث 1.
328



(1) سند الحديث كما في الكافي هكذا (علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام).
329

ولو باع نسية ثم اشتراه قبل الأجل من غير شرط في العقد صح،
بأزيد وأنقص حالا ومؤجلا.

(1) سورة المائدة / 1. (2) سورة البقرة / 257.
(3) عوالي اللئالي ج 1 ص 222 ح 99 و ص 457 ح 198 وغيرهما فلاحظ.
(4) سورة النساء / 29.
(5) في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا (قد أشير إليه في شرح المتن للشهيد رحمه الله).
330



(1) توضح قوله قدس سره (الظاهر عدم الخلاف) إلى قوله (فلا يؤثر).
أن نقول: الصور التي يستفاد من عبارته قدس سره في المسألة خمسة.
أوليها صحيحة بالاجماع، وثلاثة منها باطلة عنده قدس سره، وواحدة صحيحة أيضا عنده.
(الأولى) صحة بيع ما اشتراه نسية قبل الأجل مطلقا، إذا لم يشترطا في العقد الأول بيعه عليه، وهي
اجماعية.
(الثانية) البطلان مطلقا مع الشرط المذكور في نفس العقد لفظا.
(الثالثة) البطلان أيضا مع ذكر الشرط قبل العقد مقاولة وايقاع العقد مبنيا عليه وإن لم يذكراه لفظا
حين العقد.
(الرابعة) البطلان أيضا لو كان ايقاع العقد بذلك؟ قصد إذا كان كل واحد منهما يعلم قصد الآخر
ذلك وإن لم يكونوا قد ذكرا قبل العقد، أو أوقعاه مبنيا عليه.
(الخامسة) الصحة إذا كان كل واحد منهما قاصدا لذلك من دون علم بقصد الآخر ذلك والصحة في
هذه الأخيرة كالبطلان في الثلاثة قبلها استظهاري، وفي الأولى اجماعي، والله العالم.
331

ولو حل الأجل فاشتراه بغير الجنس صح، سواء ساواه أو لا،
وإن كان بالجنس صح مع المساواة، والأقوى الجواز مع التفاوت.

(1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب بيع الثمار، الحديث 1.
(2) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 12 من أبواب السلف، الحديث 3.
332



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب أحكام العقود، الحديث 3.
(2) سند الحديث كما في الكافي هكذا (أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
شعيب الحداد عن بشار بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام).
(3) راجع الوسائل ج 13 كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب السلف.
333

ولا يجب دفع الثمن قبل الأجل ولا قبضه.
ويجب بعد الأجل،
فإن امتنع دفعه إلى الحاكم، فإن تلف عند
الحاكم فمن البايع.
334

وكذا كل حق حال أو مؤجل حل فامتنع صاحبه من قبضه.

(1) الوسائل، ج 18 كتاب القضاء، الباب 1 من أبواب صفات القاضي فراجع.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة الباب 42 من أبواب آداب التجارة، الحديث.
335

ويجوز بيع المبتاع حالا ومؤجلا بأزيد من ثمنه أو أنقص مع علمهما
بالقيمة.

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب أحكام العقود، الحديث 6.
336



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب أحكام العقود، الحديث 8.
(2) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب بيع الثمار، الحديث 2.
(3) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب بيع الثمار، الحديث 3.
(4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 16.
337



(1) سند الحديث كما في التهذيب (الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي نصير).
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، قطعة من حديث 19.
(3) سند الحديث كما في التهذيب (الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن ابن الحجاج الكرخي).
(4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 6.
(5) مسند الحديث كما في الكافي (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج).
338



(1) سند الحديث كما في التهذيب (الحسين بن سعيد عن صفوان، عن ابن مسكان عن الحلبي).
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 10.
339



(1) سند الحديث كما في التهذيب (الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة بن أيوب عن
أبان جميعا عن الحلبي).
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 13.
(3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 14.
(4) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 11.
(5) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 1 وتمامه
(يعني أنه يوكل المشتري بقبضه).
340



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 9.
(2) طريق الشيخ في التهذيب إلى علي بن جعفر كما في مشيخة التهذيب هكذا (وما ذكرته عن علي بن
جعفر فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن يحيى عن العمركي
النيسابوري النوفلي عن علي بن جعفر).
341



(1) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 4.
(2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 8.
(3) لعل مراده ما في الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه،
الحديث 7.
342



(1) أي وكذا يجوز انتقال ما انتقل إليه بالبيع بغير البيع مثل الصلح والهبة ونحوهما.
343

ولا يجوز تأخير الحال بالزيادة ويجوز تعجيله باسقاط بعضه.

(1) هكذا في النسخة المطبوعة، ولكن في النسخ المخطوطة التي عندنا (أو أخذ الزيادة) والصواب
ما أثبتناه.
344



(1) مجمع البيان سورة البقرة، ذيل آية 275.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب أحكام العقود، الحديث 6.
(3) إلى هنا كلام التذكرة.
345

المطلب الثاني: في السلف
وفيه بحثان:
الأول: في شرائطه
وهي ثمانية الايجاب، كبعت وأسلفت وأسلمت، والقبول،
وذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة، لا من كل وجه، بل من
الوجه الذي يختلف (فيه خ) الأغراض بتفاوته.

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب أحكام العقود، الحديث 4.
(2) إلى هنا كلام التذكرة.
346

وقبض الثمن قبل التفرق، فلو تفرقا قبله بطل.
ولو قبض البعض صح فيما قابله خاصة.
وتقدير المبيع بالكيل والوزن المعلومين أن دخلا فيه.

(1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب السلف قطعة من حديث 9 وتمامه (فإن
وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك).
(2) هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة كما في الفقيه والتهذيب، وفي الوسائل عن أبي عبد الله عليه
السلام.
(3) الوسائل ج 13 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب السلف، الحديث 10.
347



(1) صحيح مسلم، ج 3، كتاب المساقاة (25) باب السلم ص 1226 الحديث 127 ولفظه (عن ابن
عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: من
أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) وفي أخرى (فقال لهم رسول الله صلى الله عليه
(وآله) وسلم: من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم).
(2) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 3 من أبواب السلف، الحديث 5 وتمام الحديث
(ولا تسلم إلى دياس ولا إلى حصاد).
(3) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب السلف - الحديث 1.
348



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 17 من أبواب الربا، قطعة من حديث 12.
(2) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب السلف، الحديث 1.
349

ولو أحالا على مكيال مجهول القدر لم يصح وإن كان معينا.

(1) الصنجة، صنجة الميزان مجمع البحرين.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 26 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 1.
(3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 1.
(4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 26 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 2.
350

وتقدير الثمن كذلك ولا يكفي المشاهدة ولا يصح في المذروع جزافا،
ويصح فيه اذراعا، ولا يجوز في القصب أطنانا، ولا في الحطب حزما،
ولا الماء قربا، ولا المعدود عددا مع اختلاف قدره، ولا المجزوز جززا.

(1) وفي التهذيب وفي النسخ المخطوطة والمطبوعة (لا تبعها) وفي الفقيه (لا) من دون لفظة أخرى.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب السلف، الحديث 1.
351

وتعيين الأجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، فلو شرط قدوم
الحاج أو ادراك الغلات لم يجز،
وغلبة وجوده وقت الحلول فلا يصح اشتراط الأجل للفواكه في
وقت لا توجد فيه، وعدم استناده إلى معين، فلو شرط الغلة من زرع أرض
معينة أو الثمرة من شجرة معينة أو الثوب من غزل امرأة بعينها أو نسج
رجل بعينه أو الصوف من نعجات بعينها لم يصح.

(1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب السلف، الحديث 5 إلا أن فيه (إسحاق بن
عمار وعبد الرحمان بن الحجاج جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام فيه أيضا فقال: لا يسمى له أجلا.
(2) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 13 من أبواب السلف، الحديث 1.
352



(1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 13 من أبواب السلف، الحديث 3.
(2) وفي النسخ المخطوطة (فلا يصح اشتراط أجل للفواكه في وقت لا يوجد فيه).
(3) وفي النسخ المخطوطة (وعدم استناده إلى معين، فلو شرط الغلة من زرع أو أرض معينة الخ)
353

البحث الثاني: في الأحكام
يجب على البايع دفع أقل ما يطلق عليه الوصف، وعلى المشتري
قبول الأجود.
354



(1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب السلف، الحديث 8.
(2) سند الحديث كما في التهذيب (عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن
هشام بن سالم عن سليمان بن خالد).
(3) في بعض النسخ (نفس منهما).
(4) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب السلف، الحديث 2.
355

ولا يصح اشتراط الأجود ويصح اشتراط الأردأ (المدفوع خ).
وكل ما ينضبط وصفه يصح السلم فيه كالحيوان والألبان
والسمون والشحوم والأطياب والثياب والثمار والأدوية.
356

وفي شاة لبون، ويلزم ما من شأنها.

(1) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة، ولكن الصواب (حديد بن حكيم) بدل (سماعة) لاحظ
الكافي باب السلم في الرقيق من الحيوان.
(2) الوسائل، ج 13، كتاب التجارة، الباب 3 من أبواب السلف، الحديث 7.
(3) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب السلف، الحديث 1.
(4) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب السلف، الحديث 1.
(5) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب السلف، الحديث 3 ولاحظ باقي أحاديث
الباب.
(6) هكذا في النسخ ولعل الصواب (ما من شأنه أن يكون لبونا).
357

وحامل وذات ولد.
ولا يجوز في اللحم والخبز والجلد والنبل المعمول والجواهر
واللئالي والعقار والأرض.

(1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب السلف، الحديث 1.
358

ولو قال: إلى ربيع حمل على الأول وكذا الخميس، وإلى شهرين
يحل بآخرهما وإلى شهر كذا، بأوله،
وليس ذكر موضع التسليم شرطا فإن شرطاه لزم

(1) وفي الحديث ذكر العقار، كسلام، وهو كل ملك ثابت له أصل كالدار والأرض والنخل والضياع
(مجمع البحرين لغة عقر).
359

وإلا انصرف إلى بلد العقد.
ولا يجوز بيعه قبل حلوله ويجوز بعده قبل قبضه على البايع وغيره.
360



(1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب السلف، قطعة من حديث 12.
(2) سند الحديث كما في التهذيب (عن محمد بن (أحمد بن خ) يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن
القاسم عن علي بن جعفر).
(3) عطف على قوله قبل أسطر (بين ما يدل على المنع).
361

ولو رضى بأقل، صفة وقدرا صح، ولو دفع الأجود (أجود خ)
وجب القبول بخلاف الأزيد

(1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب السلف، الحديث، 5
(2) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب السلف، الحديث 8.
(3) من قوله قدس سره (ويمكن أن يقال إلى قوله: وما قاله) من كلام الشارح وليس في كلام الشيخ،
لاحظ (باب بيع المضمون).
362

ولو دفع من غير الجنس افتقر إلى التراضي.
ولو وجد به عيبا رده، وعاد الحق إلى الذمة سليما.
ولو ظهر أن الثمن من غير الجنس بطل العقد.
363

وإن كان منه معيبا كان له الأرش والرد.
ويقدم قوم مدعي القبض قبل التفرق،
364

ولو آخر التسليم فللمشتري الفسخ أو الالزام.

(1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب السلف، الحدث 14.
365



(1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب السلف، الحديث 15.
(2) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب السلف، الحديث 16 وفي الفقيه (أبا جعفر) بدل (أبا عبد الله) عليهما السلام.
(3) لاحظ الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب السلف.
(4) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب السلف، الحديث 6.
366

ويجوز اشتراط سايغ مع (في خ) السلف.

(1) الظاهر أن المراد منه موثقة عبد الله بن بكير.
(2) أي الفسخ أو الالزام.
(3) سورة المائدة / 1.
(4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب الخيار، فراجع.
367

المطلب الثالث: في المرابحة والمواضعة
يجب ذكر رأس المال قدرا ونقدا فيهما وقدر الربح والوضيعة.

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 14 من أبواب أحكام العقود، فراجع.
(2) مثل آية التجارة وآية الايفاء وحل البيع.
(3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 12 و 13 و 14 و 25 و 35.
368

فيقول: اشتريت بكذا، أو رأس مالي (له خ ل) بكذا، أو تقوم
على بكذا، أو هو علي بكذا، ولو عمل فيه قال: رأس ماله (لي خ) بكذا
وعملت فيه بكذا، ولو عمل فيه بأجرة جاز أن يقول: تقوم على، أو هو
على بكذا.
ويسقط الأرش من رأس المال، لا أرش الجناية ولا ما يحطه عنه
البايع و (لا خ) ثمرة الشجرة.

(1) أي فيما سيأتي من الماتن قدس سره.
(2) في النسخة المطبوعة (والوضيعة).
369

ولو فدى جنايته لم يجز ضمها.
ولو اشترى جملة لم يجز بيع بعضها مرابحة وإن قوم بنفسه، إلا أن
يخبر بالحال،
370

وكذا الدلال لو قوم عليه التاجر.
ويجوز أن يشتري ما باعه بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا،
ويكره قبل القبض في المكيل والموزون.

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 21 من أبواب أحكام العقود، الحديث 2 كذا في النسخة
المطبوعة وبعض المخطوطة وفي الفقيه والوسائل (أنه إنما قومه).
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب أحكام العقود، الحديث 3 وراجع في الباب
الأخبار الأخر.
371

ولو شرط الشراء في العقد لم يصح ويجوز مع الاطلاق وإن
قصداه.
فلو باع غلامه الحر سلعة ثم اشتراها بأزيد جاز الأخبار بالزيادة.

(1) يعني إن هذه المعاملة في الطعام حرام.
(2) قال في المسالك ج 1 ص 197: ما لفظه: (قيل عليه: إن مخالفة اللفظ (القصد خ) تقتضي بطلان
العقد، لأن العقود تتبع القصود، فكيف يصح العقد مع مخالفة اللفظ للقصد، وأجيب بأن القصد وإن كان معتبرا في
الصحة، فلا يعتبر في البطلان، لتوقف البطلان على اللفظ والقصد، وكذلك الصحة، ولم يوجد في الفرض، وفيه
منع ظاهر فإن اعتبارهما معا في الصحة يقتضي كون تخلف أحدهما كافيا في البطلان، ويرشد إليه عبارة الساهي
الغالط والمكره وغيرها، فإن التخلف الموجب للبطلان هو القصد خاصة، وإلا فاللفظ موجود).
372

ولو بان الثمن أقل تخير المشتري بين الرضا بالمسمى والرد،
ولا يقبل دعواه في الشراء بأكثر.
373

وينسب الربح إلى المبيع فيقول: هو علي بكذا، واربح فيه كذا،
ويكره نسبته إلى المال، فيقول: هو علي بكذا واربح في كل
عشرة كذا.

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة الباب 14 من أبواب أحكام العقود، الحديث 4.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة الباب 14 من أبواب أحكام العقود، الحديث 2.
374

ولو اشترى نسية أخبر بالأجل، فإن أهمل تخير المشتري بين الرد والأخذ
حالا على رأي.

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 14 من أبواب أحكام العقود، الحديث 1 وتمام
الحديث (فباعهم مساومة).
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 12 من أبواب حكم العقود، الحديث 1.
375

ولو قال: بعتك بماءة وربح كل عشرة درهم فالثمن ماءة وعشرة.
ولو قال: وضيعة كل عشرة درهم، أو مواضعة العشرة درهم فالثمن
تسعون، ويحتمل أحد وتسعون إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم.

(1) في النسخة المطبوعة بعد قوله (على الحال) ما لفظه (ولصحة الرواية وإن لم يكن منطبقا على
القاعدة، فيكون الحكم تعبديا خارجا عنها، وهي صحيحة هشام الخ).
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 25 من أبواب أحكام العقود، الحديث 2.
376



(1) هكذا في النسخ والصواب (تسعين).
(2) أي الاحتمال المذكور في المتن من قوله (ويحتمل أحد وتسعون).
377



(1) المناسب هنا نقل عبارة السيد في حاشيته على الكشاف (قال صاحب الكشاف: وهذه الإضافة
بمعنى (من) لأن أول الشئ بعضه، ورد عليه بأن البعض قد يطلق على ما هو فرد الشئ كما يقال: زيد بعض
الانسان، وعلى ما هو جزء له كما يقال: إن اليد بعض زيد، وإضافة الأول إلى الشئ بمعنى (من) دون الثاني،
ومن ثمة اشترط في الإضافة بمعنى (من) كون المضاف إليه جنسا للمضاف صادقا عليه، وجعل (من) بيانية،
كخاتم فضة، إلى أن قال: فإن قلت: جوز العلامة في سورة لقمان الإضافة بمعنى (من) التبعيضية وجعلها قسيم
الإضافة بمعنى (من) البيانية، حيث قال: معنى إضافة اللهو إلى الحديث التبين، وهي الإضافة بمعنى (من)
كقولك: باب ساج والمعنى: من يشتري اللهو من الحديث، واللهو يكون من الحديث ومن غيره، فبين بالحديث،
والمراد بالحديث، الحديث المنكر (إلى أن قال): ويجوز أن تكون الإضافة بمعنى (من) التبعيضية، كأنه قيل: ومن
378



(1) الناس من يشتري بعض الحديث الذي اللهو منه الخ (نقلا من حاشية السيد - على الكشاف -، ط بيروت ص
22.
379

والتولية، البيع برأس المال، فإذا قال وليتك إياه، أو بعتك بمثل ما
اشتريت لزم المشتري ما وقع عليه العقد.
381

المقصد الرابع
في اللواحق
وفيه مطالب:
الأول: في الخيار
وفيه فصلان:
الأول: في أقسامه
وهي سبعة:
خيار المجلس، ويثبت في البيع خاصة ما لم يفترقا اختيارا، أو يشترطا
سقوطه، أو يوجباه، ولو أوجبه أحدهما سقط خياره خاصة.

(1) إلى هنا كلام التذكرة، وزاد فيه بعد قوله (ثبوت الخيار): إما لأحد المتعاقدين أو لهما من غير نقص
في أحد العوضين بل للتروي خاصة.
382



(1) سورة المائدة / 1.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث 2.
(3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 3 من أبواب الخيار، الحديث 3.
(4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 3 من أبواب الخيار، الحديث 6.
(5) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب الخيار، الحديث 6 ولفظ الحديث (عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التاجران إن صدقا وبرا بورك لهما فإذا كذبا
وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا الحديث).
383



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب الخيار، الحديث 3.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب الخيار، الحديث 1.
(3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب الخيار، الحديث 2.
(4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب الخيار، الحديث 3.
384



(1) قاله في مقام الجمع بين الأخبار المتعارضة في هذه المسألة: بقوله (لأن القدر الموجب للبيع شئ يسير
ولو مقدار خطوة فإنه يجب به البيع).
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب الخيار، الحديث 4.
385



(1) هكذا في النسخ وفي التذكرة (وإلا فبالوكيلين) وهو الصواب.
386



(1) إلى هنا كلام التذكرة.
387



(1) وفي بعض النسخ هكذا (ولو أراد عدم الفسخ لقال: التزمت).
388



(1) وتمامه: لأنه ليس عقد مغابنة من جهة المشتري، لأنه وطن نفسه على الغبن المالي والمقصود من
الخيار أن ينظر ويتروي لدفع الغبن عن نفسه، وأما من جهة البايع فهو وإن كان عقد معاوضة، لكن النظر الخ.
(2) وفي التذكرة (وفي الآخر يثبت لقوله الخ).
(3) سنن ابن ماجة، ج 2، (33) كتاب الأدب (1) باب بر الوالدين، ص 1207 الحديث 3659.
390

وخيار الحيوان وهو ثابت للمشتري خاصة ثلاثة أيام من حين العقد
على رأي شرطاه أولا.

(1) الوسائل، ج 12، كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب الخيار، الحديث 1.
(2) الوسائل، ج 12، كتاب التجارة، الباب 3 من أبواب الخيار، الحديث 1.
391



(1) الوسائل، ج 12، كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب الخيار، الحديث 2.
(2) يعني ثانيها لمن يبيع الدراهم الخ.
(3) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب 3 من أبواب الخيار، الحديث 6 وقوله قدس سره (صحيحة
وحسنة) يعني حسنة بطريق الكافي وصحيحة بطريق التهذيب.
(4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب الخيار، الحديث 1.
392



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 3 من أبواب بيع الخيار، الحديث 7 وتمام الحديث
(وعهدته سنة من الجنون، فما بعد السنة فليس بشئ).
393



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، أورد صدره في باب 3 الحديث 5 وذيله في باب 1 الحديث 3 من
أبواب الخيار.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 3 من أبواب الخيار، الحديث 3.
(3) سند الحديث كما في التهذيب (الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم).
394

ولو شرطا سقوطه أو أسقطاه (اسقاطه خ) بعد العقد، أو
تصرف المشتري سقط.
396



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب الخيار، الحديث 1.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب الخيار، الحديث 2.
397



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 13 من أبواب الخيار، الحديث 1.
(2) سند الحديث كما في التهذيب (عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن أبي المعزا)
ولا يخفى أن ضعفه من طريق الشيخ في التهذيب وأما بطريق الكليني فحسن أو صحيح بأحد الطريقين، فراجع.
398

وخيار الشرط وهو ثابت لمن شرطاه سواء كان أحدهما أو هما
معا أو أجنبيا أو لأحدهما معه.

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب الخيار، الحديث 1.
399

ويجب ضبط المدة، ومبدأها العقد ما لم يشترطا غيره،
ويجوز اشتراط المؤامرة.

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب الخيار، قطعة من حديث 1.
400

واسترجاع المبيع بعد مدة إذا رد الثمن.

(1) تقد آنفا.
401



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب الخيار، الحديث 2.
(2) تقدم آنفا.
(3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 12 من أبواب الخيار، الحديث 1.
402

وخيار الغبن، وهو ثابت للمغبون بما لم تجر به العادة.

(1) رواه في التذكرة في البحث الرابع في خيار الغبن ص 522 ج 1 كما في المتن، وفي عوالي اللئالي في
ج 1 ص 220 الحديث 93 كما في المتن أيضا. ورواه في عوالي اللئالي بزيادة حرف الألف (لا ضرر ولا اضرار في
الاسلام) في ج 1 ص 383 الحديث 11 و ج 2 ص 74 الحديث 195 ج 3 ص 210 الحديث 54 ورواه في الوسائل
ج 17 كتاب احياء الموات، الباب 12 الحديث 4 بلفظ (لا ضرر ولا ضرار على مؤمن): ورواه أصحاب الحديث
من الخاصة والعامة بلفظ (لا ضرر ولا ضرار) أو مع زيادة حرف الألف، لاحظ الوسائل ج 17 كتاب احياء
الموات الباب 12 الحديث 3 و 5 وكتاب الشفعة، الباب 5 الحديث 1 ومسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 313 و ج 5
ص 327 وسنن ابن ماجة ج 2 كتاب الأحكام (17) باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، الحديث 2340 و 2341
وموطأ مالك ج 2 كتاب الأقضية (26) باب القضاء في المرفق ص 745 الحديث 31 إلى غير ذلك مما يعثر عليه
المتتبع. (2) سورة النساء / 29. (3) إلى هنا كلام التذكرة.
403

ولا يسقط بالتصرف، ولا يثبت به أرش،
404

وخيار التأخير، فمن اشترى شيئا ولم يشترط تأخير ثمن ولا قبض
(المشتري خ) السلعة ولا قبض البايع الثمن، تخير البايع بعد ثلاثة أيام في
امضائه أو فسخه.

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب الخيار، الحديث 3.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب الخيار، الحديث 1.
(3) سند الحديث كما في الكافي (عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن
زرارة) بأحد الطريقين من الكافي.
405

ولو تلف بعد الثلاثة فمن البايع وكذا قبلها على رأي.

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب الخيار، قطعة من حديث 2.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب الخيار، الحديث 6.
406



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب الخيار، الحديث 1.
(2) عوالي اللئالي ج 3 ص 212 الحديث 59.
407

والخيار فيما يفسد إلى الليل، فإن جاء بالثمن، وإلا فالبايع أحق.

(1) سند الحديث كما في الكافي (محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال
عن عقبة بن خالد).
408



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب الخيار، الحديث 1.
409

وخيار الرؤية ثابت لمن اشترى أو باع موصوفا أو غائبا، بعد
مشاهدة، فإن خرج على الوصف أو العهد فلا فسخ وإلا تخير البايع إن
زاد وصفه، والمشتري إن نقص.

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب الخيار، الحديث 2
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 15 من أبواب الخيار، الحديث 1.
410

وخيار العيب سيأتي.
الفصل الثاني: في الأحكام
خيار الشرط يثبت في كل عقد سوى النكاح والوقف والابراء
والطلاق والعتق.
ويسقط بالتصرف،

(1) أي على المنع.
411

فلو تصرف أحدهما سقط خياره خاصة.

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب الخيار، الحديث 1.
412



(1) إلى هنا عبارة المسالك.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب الخيار، الحديث 1.
413

ولو تصرفا أو تصرف أحدهما بإذن الآخر سقط خيارهما.
والخيار موروث،
415

ويقوم الولي مقام من تجدد جنونه،
ويملك المشتري بالعقد على رأي.
416



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أحكام العقود، الحديث 3.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب الخيار، الحديث 1.
(3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب الخيار، فراجع.
(4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان، فراجع.
(5) أي القول الآخر.
417

ولو فسخ بعد النماء، فالنماء للمشتري.
وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البايع.

(1) قال الشيخ في الخلاف مسألة 19 من كتاب البيوع ما هذا لفظه (العقد يثبت بنفس الايجاب
والقبول، فإن كان مطلقا فإنه يلزم بالافتراق بالأبدان، وإن كان مشروطا يلزم بانقضاء الشرط، فإن كان الشرط
لهما أو للبايع فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم، وإن كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البايع
عن الملك بنفس العقد، لكنه لم ينتقل إلى المشتري حتى ينقضي الخيار فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول).
418



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب الخيار، الحديث 1.
(2) هكذا في النسخ كلها والظاهر زيادة لفظة (له).
419

وبعد القبض وانقضاء الخيار من المشتري.
وإن كان في الخيار فهو ممن لا خيار له، ولو كان الخيار لهما
معا فالتلف من المشتري،
ولو أبهم الخيار في أحد المبيعين صفقة بطل العقد،
420

ويجب في بيع خيار الرؤية ذكر الجنس والوصف الرافع
للجهالة، فإن أخل بأحدهما بطل.
وإن ظهر على خلاف ما وصف (له خ) تخير المشتري بين الفسخ
والامضاء بغير أرش،

(1) وفي هامش النسخة المطبوعة ما لفظه (وليس له قبوله بالعقد الفضولي، وفيه تأمل، مع أنهم لا يجعلون
هذا من ذلك القبيل، ذلك المختلف، ثم فيه الخلاف هل هو كاشف أو لا، خلاف فيه على الظاهر).
421

ولو كان البايع باعه بوصف الوكيل فظهر أجود فالخيار له،
ولو اشترى ضيعة شاهد بعضها ووصف له الباقي ولم يوافق تخير
بين (في خ) فسخ الجميع وإمضائه.
المطلب الثاني: العيب
وهو كل ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي.

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 15 من أبواب الخيار، الحديث 1.
422



(1) سيجئ عن قريب.
423



(1) الركب بالتحريك منبت العانة.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 1.
424

ولو شرط المشتري وصفها لم يوجد فله الفسخ وإن لم يكن فواته
عيبا كالجعودة في الشعر،
واطلاق العقد يقتضي التسليم فإن ظهر فيه عيب سابق على
العقد تخير المشتري بين الرد والأرش.

(1) هكذا في النسخة المطبوعة، وفي النسخ المخطوطة (لا) بدل (إلا).
425

وهو جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن
الصحيح،
ولو تبرأ البايع في العقد اجمالا وتفصيلا، أو علم المشتري به،
أو أسقط خياره سقط الأرش والرد.

(1) هكذا في النسخة المطبوعة، وفي النسخ المخطوطة بعد قوله (إلى قيمة الصحيح) ما لفظه (وتحفظ بذلك
النسبة ويؤخذ النسبة من الثمن).
426

ولو تصرف سقط الرد دون الأرش، سواء تصرف قبل العلم به أو بعده

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 1 ولفظ الحديث
(عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك، المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه
المنادي، فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن فربما زهد،
فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وأنه لم يعلم بها، فيقول المنادي: قد برئت منها، فيقول المشتري: لم أسمع البراءة
منها، أيصدق فلا يجب عليه الثمن، أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب: عليه الثمن).
427



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - من أبواب أحكام العيوب، فلاحظ.
(2) مسند أحمد بن حنبل ج 6 ص 80 و 208 ولفظه (حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن
عيسى قال: حدثني مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عايشة أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله، ثم وجد أو رأى
به عيبا فرده بالعيب، فقال البايع: غلة عبدي، فقال النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: الغلة بالضمان).
(3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب الخيار، الحديث 3.
(4) انتهى كلام التذكرة.
(5) سند الحديث كما في الكافي (علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن
أحدهما عليهما السلام).
429

إلا وطي الحامل وحلب المصراة.

(1) راجع الوسائل، ج 12 كتاب التجارة الباب 4 و 5 وغيرهما من أبواب أحكام العيوب.
(2) في بعض النسخ المخطوطة هكذا: قد استثنى من التصرفات المسقطة للرد بالعيب أمران.
430



(1) أورد صدرها في الباب 5 الحديث 1 وذيلها في الباب 4 الحديث 1 من أبواب أحكام العيوب.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 3.
(3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 9.
(4) سند الحديث كما في التهذيب (أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض
أصحابنا عن سعيد بن يسار).
(5) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 5.
(6) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 6.
(7) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 7.
431



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب، فراجع.
432



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب الخيار، الحديث 2 ورواه في الفقيه ج 3، باب
الشرط والخيار في البيع، ص 202.
(2) يعني قال الصدوق (ره) في الفقيه قبل هذا الخبر (روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام الخ).
433



(1) قال في المسالك بعد نقل مقدمات سبعة ما هذا لفظه (إذا تقررت هذه المقدمات فنقول: إذا اشترى
أمة وتصرف فيها ثم علم فيها بعيب سابق لم يجز له ردها، بل يتعين الأرش، لكن وردت النصوص هنا باستثناء
مسألة، وهي ما لو كان العيب حبلا وكان التصرف بالوطي، فإنه حينئذ يردها ويرد معها نصف العشر لمكان
الوطي، وهذا الحكم كما ترى مخالف لهذه المقدمات من حيث جواز الرد مع التصرف، وفي وجوب شئ على
المشتري مع أنه وطئ أمته، وفي اطلاق وجوب نصف العشر مع أن ذلك عقر الثيب، والمسألة مفروضة فيما هو
أعم منها.
ولأجل هذه المقدمات التجاء بعض الأصحاب إلى حملها على كون الحمل من المولى البايع، فإنها حينئذ
تكون أم ولد، ويكون البيع باطلا، والوطي في ملك الغير جهلا، فيلزم فيه العقر، واطلاق نصف العشر مبني على الأغلب من كون الحمل مستلزما للثيبوبة، فلو فرض على بعد كونها حاملا بكرا كان اللازم العشر. وفي هذا
الحمل دفع لهذا الاشكالات، إلا أنه يدافع لاطلاق النصوص بالحمل وبنصف العشر من غير تقييد بكونه من
المولى وكونها ثيبا.
وفيه أيضا لا وجه لتقييد التصرف بكونه بالوطي، بل اللازم حينئذ الرد على كل حال، لبطلان البيع
وليس تقييد الحمل المطلق في النصوص الصحيحة وفتوى أكثر الأصحاب وكون المردود نصف العشر خاصة أولى
من استثناء هذا النوع من التصرف من بين سائر التصرفات، وكون المنفعة مضمونا على المشتري (المسالك ج 1
كتاب التجارة ص 194).
434

ولو تجدد قبل القبض فله الرد أيضا، وفي الأرش خلاف،
ولو ظهر العيب في البعض فله الأرش أو رد الجميع دون المعيب
خاصة،
435

وكذا لو اشترى اثنان صفقة لم يكن لهما الاختلاف بل يتفقان
على الأرش أو الرد.
وله الرد بالعيب السابق (على العقد خ) وإن أخره عالما به ما لم
يصرح بالاسقاط، سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا،

(1) راجع ص: 429.
436

ولو ادعى البايع البراءة فالقول قول المشتري مع اليمين وعدم البينة.
وقول البايع في عدم سبق العيب مع عدم البينة وشهادة الحال،
وترد الأمة الحامل إذا وطئها مع نصف عشر قيمتها،

(1) لاحظ عوالي اللئالي ج 1 ص 244 و ص 453 و ج 2 ص 258 و ص 345 و ج 3 ص 523 وفي الوسائل
ج 18 كتاب القضاء، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم، ذيل حديث 3 نقلا عن تفسير علي بن إبراهيم.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب أحكام العيوب، قطعة من حديث 1.
437

والشاة المصراة مع اللبن، أو مثله مع التعذر، أو القيمة مع عدم المثل.

(1) سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب التجارات، ص 752 (42) باب بيع المصراة، الحديث 2240 ولفظه
قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: يا أيها الناس من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها
مثلي لبنها، (أو قال) مثل لبنها قمحا).
438

وتختبر التصرية بثلاثة أيام.

(1) أي لو علم حدوث شئ من اللبن بعد البيع، فلا يرد، لأنه ملك المشتري.
(2) وفي بعض النسخ هكذا (لأنه تدليس موجب لغرر المشتري).
439

وتثبت في الشاة والبقرة والناقة على اشكال، لا في الأمة
والأتانة، ولو صارت التصرية عادة في الثلاثة سقط الخيار، لا بعدها.

(1) قد مر في شرح قول المصنف قدس سره (وخيار الغبن) فراجع.
442



(1) التذكرة ج 1 ص 526 في أحكام خيار العيب.
(2) أي في الشاة والإبل دون البقرة.
443

والإباق القديم،

(1) يعني فهم العلامة قدس سره من قوله صلى الله عليه وآله (لا تصروا) جواز الرد بعد تحقق التصرية.
444

وعدم الحيض ستة أشهر ممن شأنها الحيض.

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب أحكام العيوب، قطعة من حديث 2.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 3 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 1.
445

والثفل في البرز وشبهه الخارج عن العادة،

(1) وفي بعض النسخ هكذا (ولا يعلم حكم إلا بأقل).
(2) قال في المسالك بعد نقل صحيحة داود ما هذا لفظه: (وفي دلالته على اعتبار ستة أشهر نظر، فإنه
عليه السلام إنما علق الحكم على حيض مثلها وأراد به نفي الصغر واليأس، وإن كان ذلك مستفادا من اثبات
الادراك ونفي كونه عن كبر، فإن من المعلوم أن مثلها تحيض في تلك المدة وأقل منها، والسؤال وقع عن تأخر
الحيض ستة أشهر، والجواب لم يتقيد به وحينئذ فلو قيل بثبوت الخيار متى تأخر حيضها عن عادة أمثالها في تلك
البلاد كان حسنا) المسالك ج 1 ص 195. (3) أي الجارية المذكورة في الصحيحة.
446

وبول الكبير في الفراش عيوب (عيب خ ل).
أما تحمير الوجه ووصل الشعر والثيبوبة فليست عيوبا، لكن
يثبت بها الرد لو شرط أضدادها ولا أرش،

(1) هكذا في النسخ كلها، والظاهر زيادة كلمة (عدم) أو لفظة (لم).
447

ويرد الرقيق من الجنون والجذام والبرص الحادثة ما بين العقد
وسنة لا أزيد مع عدم التصرف.

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب أحكام العيوب، قطعة من حديث 2 وهذا
المتن بنقل الشيخ في التهذيب، وأما بنقل الكليني فبعد قوله (والبرص) ما هذا لفظه (فقلنا: كيف يرد من أحداث
السنة؟ قال: هذا أول السنة فإذا اشتريت (إلى أن قال) فقال له محمد بن علي: فالإباق من ذلك؟ قال: ليس
الإباق من ذلك إلا أن يقيم البينة أنه كان أبق عنده).
(2) إن كان المراد منه محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي، فليس بجيد، لأنه قد مات في زمن الصادق
448



(1) عليه السلام على ما نقله في تنقيح المقال عن السيد صدر الدين رحمه الله، وإن كان غيره فحاله مجهول.
(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 4.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب أحكام العيوب، نحو الحديث 2 بسند الثاني
للشيخ.
(3) سند الحديث كما في التهذيب ص 135 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد
بن علي قال: الخ.
(4) سند الحديث كما في الكافي عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن علي بن أسباط عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام.
449

ومعه الأرش خاصة.

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 3 من أبواب الخيار، الحديث 7.
(2) سند الحديث كما في التهذيب ص 125 أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام.
450

المطلب الثالث: في الربا

(1) أي لأجل ما نقله من الأصحاب من أن المحرم هو المعاملة.
451



(1) قوله (إن الربا حرام) خبر لقوله (إن دليل المخصص). (2) سورة البقرة / 275.
(3) عوالي اللئالي ج 1 ص 222 الحديث 99 و ص 457 الحديث 198 و ج 2 ص 138 الحديث 383
و ج 3 ص 208 الحديث 49. (4) أي ما اصطلح عليه الفقهاء ليس بدليل.
(5) الرفد بالكسر، العطاء والعون. (6) إلى هنا كلام مجمع البيان.
452



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب الربا، الحديث 4.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب الربا، الحديث 3.
(3) رواه في مجمع البيان ج 2 ص 389 في بيان المعنى لآية 275 من سورة البقرة (الذين يأكلون الربا الآية).
453



(1) من لا يحضره الفقيه ج 3 (87) باب الربا ص 182 ذيل حديث 41. (2) سورة الروم / 39.
454



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 3 من أبواب الربا الحديث 2.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة الباب 12 من أبواب الصرف، الحديث 2
455



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب الربا، الحديث 2. وتمام الحديث (وحنطة بحنطة
مثلين بمثل).
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب الربا، الحديث 3 هكذا في النسخ ولكن في
الكافي والتهذيب والوسائل (سمعت أبا عبد الله عليه السلام).
(3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 14 من أبواب الربا، قطعة من حديث 1.
(4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب الربا، الحديث 3.
(5) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب الربا، الحديث 2.
456

وتحريمه معلوم من الشرع،

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب الربا، الحديث 3 والحديث عن أبي جعفر عليه
السلام فلا يكون مضمرا.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب الصرف، الحديث 1.
457

وإنما يثبت في بيع أحد المتساويين جنسا بالآخر مع زيادة عينية
أو حكمية، إذا كانا مقدرين بالكيل أو الوزن.

(1) لاحظ الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب الربا.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب الربا، الحديث 1.
(3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب الربا، الحديث 1 والحديث عن علي عليه
السلام.
(4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب الربا، الحدث 2.
(5) قال في مجمع البيان في تفسيره لآية 275 من سورة البقرة (الذين يأكلون الربا الخ) ص 389 وإنما
خص الآكل لأنه معظم المقاصد من المال، إلى أن قال بعد الاستشهاد ببعض الآيات: والمراد بالآكل في
الموضعين سائر وجوه الانتفاع دون حقيقة الأكل.
458



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 17 من أبواب الربا الحديث 1.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 17 من أبواب الربا قطعة من حديث 7.
459



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 17 من أبواب الربا الحديث 3.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 13 من أبواب الربا الحديث 1.
(3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 13 من أبواب الربا قطعة من حديث 3.
(4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب الربا الحديث 3.
(5) سند الحديث كما في التهذيب (عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن
مسكان عن منصور بن حازم).
(6) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب الصرف، الحديث 6.
460



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 13 من أبواب الربا، الحديث 2.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب الربا، الحديث 7.
(3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 17 من أبواب الربا، الحديث 16.
461



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 13 من أبواب الربا، الحديث 7.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 17 من أبواب الربا، الحديث 4.
(3) شروع في جواب قوله قبل أسطر (ولكن هذه تدل على عدم الجواز في المختلفين إلى آخر ما نقله من الروايات).
(4) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب السلف، الحديث 3 و 2.
(5) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب السلف، الحديث 3 و 2.
(6) الإستبصار، ج 3 ص 79، ذيل باب 50.
(7) هكذا في النسخة المطبوعة، ولكن في النسخ المخطوطة (عن جعفر) بدل (عن أبي جعفر).
(8) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب السلف، الحديث 1 والسند فيه كما في
التهذيب والاستبصار هكذا (أحمد بن (محمد بن - صا -) أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي
462



(1) عليهم السلام) ورواه في الفقيه عن وهب بن وهب.
(1) الإستبصار ج 3 (50) باب اسلاف السمن بالزيت، ذيل حديث 3.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب الربا، الحديث 7.
463



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 13 من أبواب الربا، الحديث 1.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب الربا، الحديث 7 وفيه وفي الكافي (ما لم
يكن كيلا أو وزنا). (3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 17 من أبواب الربا، الحديث 3.
464

والجنس هنا هو الحقيقة النوعية كالحنطة والأرز والتمر، ولا يخرج
الحقيقة باختلاف الصفات العارضة.

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب الربا، الحديث 5.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب الربا، الحديث
(3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب الربا، قطعة من حديث 3.
465



(1) هكذا في جميع النسخ وفي بعض النسخ المخطوطة (الحمل) بالحاء المهملة بدل (جمل) بالجيم.
466

فالحنطة ودقيقها جنس (واحد خ)، والتمر ودبسه جنس والعنب
والزبيب جنس، واللبن والمخيض والحليب جنى واحد، وجيد كل
جنس ورديئه واحد، وثمرة النخل جنس، وكذا الكرم.

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب الربا، الحديث 4.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب الربا، قطعة من حديث 6.
467



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب الربا، الحديث 5.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب الربا، الحديث 1.
468

واللحوم مختلفة،
فلحم البقر والجاموس واحد.
ولحم البقر والغنم جنسان، والوحشي مخالف لأنسيه.

(1) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (11) من أبواب الربا، الحديث (1)
(2) سند الحديث كما في التهذيب (أحمد بن محمد بن علي (يحيى خ ل) عن غياث بن إبراهيم).
470

والحنطة والشعير هنا جنس واحد (واحد خ) على رأي.

(1) في الحديث: سئل عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم حنطة أو شعير، كأنه يريد بالمخاتيم
ما ختم عليه من صبر الطعام المعلومة الخاتم وهو ما يختم به الطعام من الخشب وغيره (مجمع البحرين لغة ختم).
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب الربا، قطعة من حديث 4.
(3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب الربا، الحديث 5.
(4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب الربا، قطعة من حديث 4.
471



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، أورد صدره في باب 8 من أبواب الربا، الحديث 8 وذيله في
الباب 15 من تلك الأبواب الحديث 4.
(2) الوسائل، كتاب التجارة، ج 12 الباب 14 من أبواب الربا الحديث 2 وفيه: إن أمير المؤمنين عليه
السلام الخ.
(3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 15 من أبواب الربا، قطعة من حديث 1.
(4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب الربا، الحديث 1.
(5) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب الربا، الحديث 2.
472



(1) سنن ابن ماجة ج 2 كتاب التجارات ص 757 (48) باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد الحديث
2254 ولفظه (عبادة بن الصامت، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم عن بيع الورق بالورق
والذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف
شئنا) وفي السنن المأثورة للشافعي، كتاب البيوع تحت رقم 226 وفيه (كيف شئتم) بدل (كيف شئنا).
473

والألبان مختلفة كاللحمان.
474

والشئ وأصله واحد كالزبد والسمن واللبن والسمسم ودهنه
والخلول تابعة لأصولها.

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 19 من أبواب الربا، الحديث 1.
475

فلا يجوز بيع أحد المتجانسين بالآخر مع زيادة كقفيز حنطة
بقفيزين منها،
ولا قفيز حنطة مقبوض بقفيز منها مؤجل،
476

ويجوز التفاضل مع اختلاف الجنس نقدا وفي النسية قولان.
وكل ما ثبت أنه مكيل أو موزون في عهده (النبي خ) بنى عليه
وإلا اعتبر البلد، فإن اختلف البلدان فلكل بلد حكم نفسه.

(1) في هامش بعض النسخ المخطوطة بعد قوله (في بلد غيره) ما لفظه (وصرح بالاجماع في شرح الشرايع،
فهو محل التأمل بحسب القانون، ولا نص على الظاهر، وأدلة جواز البيع والأصل يقتضي العدم، وعموم أدلة تحريم
الربا يقتضي المنع، مع دعوى الاجماع، مع الاحتياط، فلولا دعوى الاجماع لأمكن ترجيح الأول، وهو ظاهر).
477

وما لا يدخله الكيل والوزن فلا ربا فيه كثوب بثوبين ودابة
بدابتين ودار بدارين وبيضة ببيضتين.
480

وقيل: يثبت الربا في المعدود.

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 19 من أبواب الربا، الحديث 1.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب الربا، الحديث 1.
481

ولا يجوز بيع الرطب بالتمر متفاوتا ولا متساويا، لأنه إذا جف نقص.

(1) سيأتي عن قريب.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 14 من أبواب الربا، الحديث 1 والباب 13 من تلك
الأبواب، الحديث 3.
(3) الوسائل، ج 12، كتاب التجارة، الباب 14 من أبواب الربا، الحديث 7.
(4) الوسائل، ج 12، كتاب التجارة، الباب 14 من أبواب الربا، الحديث 2.
(5) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 15 من أبواب الربا، قطعة من حديث 1 ولفظه (ولم يكن
علي عليه السلام يكره الحلال).
(6) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب الربا، الحديث 7 وفيه (فقال عليه السلام
كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه، وليس في هذه الرواية جملة (وعلى لا يكره الحلال).
482



(1) سنن ابن ماجة ج 2 كتاب التجارات ص 761 الحديث 2264 ولفظه (قال: سمعت رسول الله
صلى الله عليه (وآله) وسلم، سئل عن اشتراء الرطب بالتمر؟ فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قال: نعم، فنهى
عن ذلك).
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 14 من أبواب الربا، الحديث 3 وفي الكافي بعد قوله
(بمثل) قلت والتمر والزبيب؟ قال: مثلا بمثل.
483

وكذا كل ما شابهه كاللحم الطري بالمشوي والعنب والزبيب
ومبلول الحنطة بيابسها.

(1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب السلف، الحديث 12.
484

ويجوز بيع لحم الغنم بالشاة على رأي.

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 14 من أبواب الربا، الحديث 1.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب الربا، الحديث 1.
(3) سند الحديث كما في التهذيب (أحمد بن محمد بن علي (يحيى خ) عن غياث بن إبراهيم) وفي موضع آخر من التهذيب هكذا (محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن النوفلي عن غياث بن إبراهيم).
485

وبيع قفيز حنطة بقفيز حنطة وفي أحدهما عقد التبن ويسير
التراب وشبهه.
وبيع درهم ودينار بدرهمين أو بدينارين، ومد تمر ودرهم بمدين
أو بدرهمين وكذا ما شابهه.
486



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 15 و 6 من أبواب الصرف، الحديث 8 و 1.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 15 و 6 من أبواب الصرف، الحديث 8 و 1.
(3) سند الحديث كما في الكافي (محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمان
بن الحجاج).
(4) هكذا في النسخ ولعل الصواب " لا سند " قال العلامة المجلسي في مرآة العقول
في شرح الحديث: التاسع صحيح وسنده الآخر حسن كالصحيح.
487

وأن يبيع الناقص بمساويه من الزايد ويستوهب الزيادة.
ولا ربا بين الولد ووالده.

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب الربا، الحديث 1.
488

ولا بين السيد وعبده المختص.

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب الربا، الحديث 3. (2) سورة البقرة / 197.
(3) لاحظ عوالي اللئالي ج 1 ص 438 الحديث 153 وهامشه.
(4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة الباب 78 من أبواب ما يكتسب به فراجع.
489

ولا بين الرجل وزوجته. ولا بينه. وبين الحربي.
ويثبت بين المسلم والذمي على رأي

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب الربا، الحديث 2.
(2) سند الحديث كما في الكافي (محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن
ياسين الضرير عن حريز عن زرارة).
490

المطلب الرابع: فيما يندرج في المبيع
وألفاظه ستة:
الأول: الأرض والساحة والبقعة والعرصة،

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب الربا، الحديث 5.
هكذا في جميع النسخ والصواب (على المعاني العرفية الشرعية لو كانت).
491

فلا يندرج تحتها الشجر والزرع والبذر الكامن.
ويتخير المشتري مع جهله به بين الرد والأخذ بالثمن.
492

ويدخل في ضمان المشتري بالتسليم إليه، وإن تعذر انتفاعه به.
وتدخل الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة.

(1) قال في التذكرة ج 1 ص 571 وللمشتري الخيار مع جهله، فإن تركه البايع له سقط خياره وعليه
القبول، قاله الشافعي: وعندي فيه اشكال.
(2) لاحظ عوالي اللئالي ج 1 ص 224 الحديث 106 و ص 389 الحديث 22 و ج 2 ص 345 و ج 3 ص 246
الحديث 2 و ص 251 الحديث 3.
493

وعلى البايع النقل وتسوية الحفر.
ويتخير المشتري مع الجهل، ولا خيار للمشتري بترك البايع لها،
مع انتفاء الضرر بها،
الثاني: البستان ويدخل فيه الأرض والشجر لا البناء على
اشكال،
494

نعم يدخل في القرية والد سكرة مع الشجر دون المزارع.
الثالث: الدار ويندرج فيه الأرض والحيطان والسقوف الأعلى
والأسفل إلا أن يستقل الأعلى بالسكنى عادة.

(1) هكذا في جميع النسخ والصواب (السقوف السفلى والعليا).
495

والثوابت وما أثبت من المرافق كالسلم المثبت والخشب
المستدخل في البناء والأبواب المغلقة والأغلاق والرفوف المثبتين.
ولا يندرج الأشجار، وإن قال بحقوقها،

(1) هكذا في جميع النسخ والصواب (المرافق التي تحتاج إليها).
496

إلا أن يقول: وما أغلق عليه بابه وشبهه.
والمنقولات إلا المفاتيح،
ولا الرحى المنصوبة.

(1) الإجانة واحدة الإجانين، وهي المركن والذي يغسل فيه الثياب (مجمع البحرين لغة إجن).
497

الرابع: العبد ولا يتناول ماله وإن قلنا إنه يملك بالتمليك،
وفي الثياب الساترة للعورة اشكال.

(1) وعذار اللحية جانباها يتصل أعلاها بالصدع وأسفلها بالعارض، استعير من عذر الدابة، وهو ما على
خديها من اللجام (مجمع البحرين لغة عذر)
498

الخامس: الشجر ويندرج فيه الأغصان والورق والعروق،
ويستحق الابقاء مغروسا، ولا يستحق المغرس، بل يستحق
منفعته للابقاء.
ويدخل في بيع النخل خاصة الثمرة غير المؤبرة. ولو أنتقل النخل
بغير البيع، أو انتقلت شجرة غيره به أو كانت الثمرة مؤبرة فلا انتقال.
499



(1) لاحظ صحيح البخاري ج 2 كتاب البيوع، باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة.
وصحيح مسلم ج 3 كتاب البيوع (15) باب من باع نخلا عليها تمر ص (1172) الحديث (77) والموطأ ج 2 كتاب
البيوع (7) باب ما جاء في تمر المال يباع أصله (617) الحديث (9) وسنن ابن ماجة ج 2 كتاب التجارات
ص (745) (31) باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال، الحديث (2210).
(2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة الباب (32) من أبواب أحكام العقود، الحديث (3) إلا أنه أسقط قوله (ثم
قال: إن عليا عليه السلام الخ).
(3) لفظ الحديث في الصحاح والسنن كما نقلناه آنفا هكذا (عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم
قال: من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبايع إلا أن يشترط المبتاع).
500

ولو أبر البعض انتقل غيره خاصة.
وللبايع ابقاء الثمرة إلى وقت أخذها.
ولكل من البايع والمشتري السقي إذا لم يتضرر به صاحبه ولو
تقابل الضرران قدمت مصلحة المشتري.
501

السادس: الثمرة ويستحق المشتري الابقاء إلى القطاف ويرجع
فيه إلى العرف ويختلف باختلاف الثمار.
ولو استثنى نخلة فله الدخول والخروج ومدى جرائدها من
الأرض.
502

وكلما قلنا بعدم دخوله فإنه يدخل في الشرط،
المطلب الخامس: في التسليم
يجب على المتبايعين دفع العوضين من غير أولوية تقديم، مع
اقتضاء العقد التعجيل، ولو اقتضى تأخير أحدهما وجب على الآخر دفع
المعجل.
503

والقبض في المنقول، القبض باليد، وفي الحيوان الانتقال به،
وفي المكيل الكيل، وفي الموزون الوزن وفي نحو الأرض التخلية.
505



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة الباب (10) من أبواب الخيار، الحديث (1).
(2) سند الحديث كما في الفروع (محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن
عقبة بن خالد).
506



(1) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (16) من أبواب أحكام العقود، الحديث (11) وفي التهذيب والوسائل
(البيع).
507



(1) هكذا في جميع النسخ التي عندنا، ولكن في المسالك هكذا (والتحقيق أن الخبر الصحيح دل على
النهي عن بيع المكيل والموزون قبل اعتباره بهما له، لا على أن القبض لا يتحقق الخ).
(2) وهو خبر معاوية بن عمار المتقدم آنفا.
508



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 4 ولفظ
الحديث (عن محمد بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه
وأخذناه بكيله، فقال: لا بأس، فقلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا، أما أنت فلا تبعه حتى
تكيله). (2) أي في صحيحة معاوية المتقدمة.
509



(1) أي في تحريم البيع قبل القبض على القول به أو الكراهة.
510



(1) في جميع النسخ هنا كلمة (سماع).
511



(1) وهو صحيحة معاوية بن عمار.
515

وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البايع.
516



(1) قال في التذكرة ج 1 في أحكام القبض ص 473 وقال أبو حنيفة: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو
من ضمان البايع إلا العقار، وقال المالك: إذا هلك البيع قبل القبض لا يبطل البيع ويكون البيع من ضمان المشتري إلا
أن يطالبه به فلا يسلمه فيجب عليه قيمته للمشتري، وبه قال: أحمد وإسحاق، لقوله عليه السلام الخراج
بالضمان ونمائه للمشتري فضمانه عليه، ولأنه من ضمانه بعد القبض وكذا قبله كالميراث، ولا حجة في الخبر لأنه
لم يقل الضمان بالخراج والخراج الغلة، والميراث لا يراعى فيه القبض فهنا يراعى، فإنه يراعى في الدراهم
والدنانير بخلاف الميراث فيهما، وهذا مذهب مالك وهو اختيار أحمد.
(2) قال في التذكرة ج 1 في أحكام القبض ص 474 مسألة إذا تلف المبيع قبل القبض، فإن تلف
بآفة سماوية فهو من مال البايع على ما تقدم، فإن أتلفه المشتري فهو قبض منه، لأنه أتلف ملكه فكان كالمغصوب
إذا أتلفه المالك في يد الغاصب تبرأ من الضمان وبه قال الشافعي وله وجه أنه ليس بقبض، ولكن عليه القيمة
للبايع ويسترد الثمن ويكون التلف من ضمان البايع، وإن أتلفه البايع قال الشيخ: ينفسح البيع وحكمه حكم
ما لو تلف بأمر سماوي لامتناع التسليم، وهو أصح وجهي الشافعية الخ.
517

وكذا إن نقصت قيمته بحدث فيه.
519

والنماء قبل القبض للمشتري، فإن تلف الأصل رجع بالنماء
والثمن.
ولو باع القابض ما قبضه وتلف الآخر قبله، بطل الأول دون
الثاني، فيلزم بايعه المثل أو القيمة

(1) أي في عبارة المصنف في قوله وكذا إن نقصت الخ.
520

ولو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز، تخير المشتري بين الشركة
والفسخ.
ولو تلف بعض الجملة وله قسط من الثمن كعبد من عبدين،
فللمشتري الفسخ والأخذ بالحصة، ولو لم يكن له قسط كيد العبد تخير
بين الرد والأخذ بالأرش على رأي.
ويجب تسليم المبيع مفرغا،
521

ولو غصب من البايع فإن استعاده بسرعة، وإلا تخير المشتري بين
الصبر بغير أجرة والفسخ.
ولو منعه البايع لزمه الأجرة.
522

ويكره بيع ما لم يقبض من المبيعات، ويحرم لو كان طعاما على
رأي إلا تولية.
ولو باع ما لم يقبض من الميراث والصداق وشبهه صح،
ويصح أن يتولى الواحد طرفي القبض.
واتلاف المشتري قبض منه واتلاف الأجنبي ليس بفسخ،
523

وكذا الوجه في اتلاف البايع، ويثبت الخيار للمشتري فيهما.
" نكت متفرقة "
لا يجوز بيع الصبرة مجهولة، ولا جزء مشاعا منها. ولو باعها كل
قفيز بدرهم، بطل ولو باع قدرا معلوما كقفيز صح.
524

ولو باعه جزء من المشاهد غير المكيل والموزون صح كنصف
الدار والثوب ولو باعه كل ذراع بدرهم، صح مع العلم بقدر الأذرع. ولو
قال بعتك عشرة أذرع من هاهنا إلى حيث ينتهي صح، ولو لم يعين، المبدأ
ولا المنتهى بطل، وإن كانت الأذرع معلومة.

(1) كذا في النسخ.
525



(1) فلا - ظ.
526

ولو باعه على أنها جربان معينة، فنقصت تخير المشتري بين الرد
وأخذ الناقص بالحصة من الثمن على رأي.
527



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 14 من أبواب الخيار، الحديث 1.
(2) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان عن موسى
بن أكيل عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام).
(3) أي لو سلمنا قبول خبر عمر بن حنظلة على اعتبار الاجتهاد ولزوم الرجوع إليه، لا يستلزم منه قبول
خبره في جميع الموارد. (4) يعني الشهيد الثاني رحمه الله.
528

ولو زاد متساوي الأجزاء، فالزيادة للبايع.

(1) هكذا في النسخ.
529

ولو زاد المتخلف تخير البايع بين الفسخ والامضاء.
ويجوز الجمع بين المختلفين كبيع وإجارة ونكاح وسلف بعوض
واحد، ويقسط على ثمن المثل وأجرته ومهره.
530



(1) مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 205 ولفظ الحديث (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم عن سلف وبيع، وعن بيعتين في بيعة، وعن بيع ما ليس عندك.
وعن ربح ما لم يضمن).
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب أحكام العقود، الحديث 6، التهذيب ج 7
(21) باب من الزيادات ص 231 الحديث 26.
(3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب أحكام العقود، الحديث 2.
531

وإذا ادعى المشتري النقص ولا بينة، فإن حضر الكيل أو الوزن
قدم قول البايع مع اليمين، وإلا قوله معها

(1) سند الحديث الأول كما في التهذيب (محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال
عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار) وسند الحديث الثاني كما في التهذيب (عنه عن محمد بن
الحسين عن علي بن أسباط عن سليمان بن صالح).
532

وإذا أسلف في موضع وطالبه به في غيره لم يجب دفعه، وكذا لو
طالبه بالقيمة، وكذا القرض، ولو طالبه بسعر موضع القرض لم يجبر.
ولو كان غصبا وجب دفع المثل أين طلب، فإن تعذر فالقيمة
عند المطالبة في بلدها.
533

واطلاق النقد والوزن ينصرف إلى البلد، ولو تعذر فالأغلب،
فإن تساويا بطل وإن لم يعين.
ولو اختلفا في قدر الثمن ولا بينة فالقول قول البايع مع يمينه، إن
كانت السلعة قائمة. وقيل: إن كانت في يده وقول المشتري مع التلف،
وقيل: إن كانت في يده.
534



(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب أحكام العقود، الحديث 1.
535

ولو اختلفا في تأخير الثمن أو قدر الأجل، أو اشترط رهن من البايع
على الدرك أو ضمين أو قال ثوبا فقال: بل ثوبين فالقول قول البايع مع
اليمين.

(1) أي تقديم قول المشتري مطلقا كما تقدم.
(2) أي لو عملنا بالخبر المرسل المؤيد بالشهرة تعين القول بتقديم قول البايع.
536



(1) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب (والأصل عدم دخول ما يدعي دخوله فيه في المبيع).
537

ولو قال: بعتك العبد، فقال: بل الأمة، تحالفا وبطلا (طل خ).
ولو قال بعتك بعبد فقال: بل بحر.
أو قال فسخت قبل التفرق فأنكر، قدم قول مدعي الصحة مع اليمين.
538

وأجرة الكيال ووزان المتاع على البايع، وأجرة الناقد ووزان
الثمن على المشتري، وأجرة الدلال على الآمر.
ولو باع واشترى فأجرة البيع على آمره وأجرة الشراء على آمره.

(1) لاحظ الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 18 و 20 من أبواب أحكام العقود فلاحظ.
539

والدلال أمين، فالقول قوله في عدم التفريط والقيمة معه.
540

تم الجزء الثامن من كتاب مجمع الفائدة والبرهان
في " شرح إرشاد الأذهان "
حسب تجزئتنا، ويتلوه - إن شاء الله - الجزء التاسع
من أول " كتاب الدين "
والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
في ربيع الأول 1411
من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف الثناء والتحية
الحاج آغا مجتبى العراقي الحاج الشيخ علي پناه الاشتهاردي
الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني
عفا الله عنهم
بحق النبي وآله أئمتهم صلوات الله عليهم
آمين
542