الكتاب: مجمع الفائدة
المؤلف: المحقق الأردبيلي
الجزء: ٧
الوفاة: ٩٩٣
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤٠٩
المطبعة: مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

مجمع الفائدة والبرهان
في شرح إرشاد الأذهان
للفقيه المحقق المدقق وحيد عصره وفريد دهره
المولى أحمد المقدس الأردبيلي قدس سره
المتوفى سنة 993 ه‍ ق
تحقيق:
الحاج آغا مجتبى العراقي والحاج شيخ علي پناه الاشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني
الجزء السابع
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة
لجماعة المدرسين بقم المشرفة
1

الكتاب: مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان (الجزء السابع)
المؤلف: المحقق البارع الشيخ أحمد المعروف بالمقدس الأردبيلي
المحققون: الحاج آغا مجتبى العراقي، الشيخ علي پناه الاشتهاردي، الحاج آغا حسين اليزدي
الموضوع: فقه اللغة: عربي
عدد الأجزاء: عدد الصفحات: 576.
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
الطبع: مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: الأولى المطبوع: 2000 نسخة
التاريخ: 1409 ه‍. ق
2

بسم الله الرحمن الرحيم
المقام الثاني في باقي المحظورات
من جامع زوجته، أو أمته قبلا، أو دبرا، بحج أو عمرة، واجب
أو ندب، عالما عامدا بالتحريم قبل المشعر، فسد حجه، وعليه إتمامه،
والحج من قابل، والافتراق إذا بلغا الموضع بمصاحبة ثالث
(الثالث خ ل) إلى أن يفرغا، فإن طاوعته الزوجة لزمها مثله، وإلا صح
حجها، وعليه بدنتان.
المقام الثاني في باقي المحظورات
قوله: من جامع زوجته الخ. هذا شروع في كفارة غير الصيد. دليل وجوب
الحج من قابل - واتمامه والبدنة على المحرم الذي وطئ امرأته (أهله خ ل)، دائمة
كانت أو منقطعة أو أمته محرمة أو محللة، قبلا كان أو دبرا، عامدا عالما مختارا قبل
وقوف المشعر، وكذا على الموطوئة المحرمة - هو الاجماع المدعي في المنتهى، إلا أنه في
الدبر نقل عن الشيخ التردد في وجوب الحج من قابل، مع نقل جزمه به في
المبسوط، ونقل في الدروس عن المفيد والسيد، وسلار والحلبي عدم وجوب البدنة
بين الموقفين ويدل عليه الروايات أيضا في الجملة، مثل صحيحة معاوية بن عمار،
3

ولو جامع بعد المشعر أو في غير الفرجين قبله عامدا فبدنة.

(1) الوسائل باب 3 من أبواب كفارة الاستمتاع الرواية 2 وفيه (وعليه الحج) من قابل بدل (وعليهما)
الحج من قابل.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 5.
(3) ذكرها في الفقيه في (باب ما يجب على المحرم اجتنابه) في ذيل رواية أبي بصير، ويحتمل كونها من
كلام الصدوق ره ولذا لم ينقلها في الوسائل عن الفقيه وإنما نقلها عن العلل مسندا إلى زرارة (راجع الوسائل
الباب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 7).
(4) راجع الوسائل الباب 30 من أبواب الخلل من كتاب الصلاة.
(5) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 3.
4



(1) والسند كما في التهذيب هكذا: موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن
جميل بن دراج.
(2) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 2.
(3) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1.
(4) الوسائل الباب 6 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1.
5



(1) الظاهر أن قوله: (إذا كان) متعلق بقوله: فتقيد فيصير المراد فتقيد هذه الأخبار الدالة على وجوب
الحج من قابل بما إذا كان الوطي قبل المزدلفة.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 9.
(3) قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله الآية، البقرة: 193.
(4) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 9.
6



(1) أي كون حجه فاسدا.
7



(1) أي قول المصنف في المنتهى.
(2) تقدم ذكر موضع حسنة زرارة.
(3) إلى هنا كلام المنتهى.
(4) فإنه ره تمسك بهذه الحسنة على عدم فساد الحج بالوطي ناسيا أو جاهلا بالتحريم فراجع ص 837.
(5) أي عبارة المصنف قده.
(6) يعني ظاهر حسنة زرارة وغيرها.
8



(1) تتمه كلامه قده: فإذا قضيا وبلغا الموضع لم يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله.
(2) أي التفريق إلى المكان الذي أصابا فيه.
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 5.
(4) أي محل بلوغ الهدي وذبحه فالتفريق زائدا عليه إلى مكان الخطيئة يكون مستحبا للرواية.
9



(1) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 6.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 2.
(3) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 3 وفي التهذيب: فإن (لم يقدرا) بدل (فإن
لم يقدر) في الموضعين.
10



(1) الذي وجدناه في الفقيه ما رواه داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يكون عليه بدنة
واجبة في فداء، فقال: إذا لم يجد الخ رواه في الوسائل في الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4.
11

وفي الاستمناء بدنة وفي الفساد (الافساد خ ل) به قولان.

(1) راجع الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع.
(2) الوسائل الباب 15 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1.
(3) والسند (كما في الكافي) هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن الصباح
الحذاء عن إسحاق بن عمار.
(4) قال في السرائر ص 129 إن الأصل براءة الذمة والكفارة مجمع عليها وما زاد على ذلك يحتاج إلى
دليل شرعي.
12



(1) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1.
(2) عبارة الاستبصار هكذا: فأما ما رواه محمد بن يعقوب (ثم نقل رواية إسحاق بن عمار المذكورة
آنفا) فلا ينافي الخبرين الأولين ولأنه لا يمتنع حكم من عبث الخ.
(3) انتهى كلام المنتهى.
13

ولو جامع أمته محلا، وهي محرمة بإذنه فبدنة، أو بقرة، أو
شاة، فإن عجز فشاة أو صيام.

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 2.
14



(1) الوسائل الباب 14 من أبواب بقية الكفارات الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 3.
(3) تعليل لقوله ره: إذ لا يدل على عدم الشئ.
(4) راجع الوسائل الباب 14 من أبواب الاحرام.
15

ولو جامع قبل طواف الزيارة فبدنة فإن عجز فبقرة فإن عجز
فشاة.

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1 وتمام الرواية وسألته عن رجل وقع على
امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال: عليه جزور سمينة وإن كان جاهلا فلا شئ عليه (الحديث).
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 2.
16

ولو جامع وقد طاف للنساء ثلاثة أشواط فبدنة، ولو طاف خمسة
فلا كفارة وفي الأربعة قولان.

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 3.
(2) لمحمد بن سنان.
(3) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارة الاستمتاع الرواية 1 ذكرها في ذيل الرواية.
(4) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 2.
17



(1) الوسائل الباب 11 من أبواب كفارة الاستمتاع الرواية 1.
18



(1) يعني إن المصنف قده ذكر طواف الزيارة على حدة، للفرق بينه وبين طواف النساء في الحكم
لاختصاص البقرة والشاة عند العجز عن البدنة لطواف الزيارة دون طواف النساء.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1.
19



(1) يعني في الرواية السابقة - الوسائل الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1.
(2) يعني ولعدم كونه من كلام الإمام عليه السلام.
(3) البقرة: 153.
(4) الوسائل الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 2.
20



(1) انتهى.
(2) هكذا في جميع النسخ، والظاهر أن المراد: إلا أن يفرق بين السعي والطواف بعدم شئ في الأول
بعد الأربع والبدنة والرجوع إلى الطواف في الثاني.
(3) والسند (كما في الكافي) هكذا: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن ابن محبوب
عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة.
21

ولو جامع قبل سعي العمرة في احرامها فسدت، وعليه بدنة
وقضائها.

(1) راجع الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع.
(2) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 2.
(3) والسند (كما في الكافي) هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي
بن رئاب عن مسمع.
22



(1) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
23



(1) البقرة: 193.
(2) تقدم ذكرها آنفا.
(3) في قوله قده: من جامع زوجته أو أمته قبلا أو دبرا محرما بحج أو عمرة الخ.
24

ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فبدنة على الموسر وبقرة على المتوسط
وشاة على المعسر ولو كان إلى أهله فلا شئ عليه وإن أمنى إلا أن يكون
عن شهوة فبدنة.
ولو مسها بغير شهوة فلا شئ وبشهوة فشاة وإن لم يمن.

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 2.
(2) لكون المسألة اجماعية كما عرفت من المنتهى.
(3) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الله بن جبلة (جميلة خ ل) عن إسحاق
بن عمار عن أبي بصير.
(4) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1.
25



(1) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 3 وروى ذيلها في الباب 17 من هذه
الأبواب الرواية 3.
(3) الوسائل: الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 7
(4) لأن ترك التفصيل مع الحاجة يفيد العموم.
26

ولو قبلها فشاة وبشهوة جزور.

(1) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم.
(2) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 6.
(3) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 5.
(4) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 4.
(5) والسند (كما في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة.
27

ولو أمنى عن ملاعبة فجزور.
ولو استمع على المجامع من غير نظر فلا شئ.

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1.
(2) هكذا في جميع النسخ، والصواب زيادة كلمة (البدنة) كما لا يخفى.
(3) والسند (كما في الكافي) هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن وهبة (وهب خ ل) بن حفص عن أبي
بصير.
(4) الوسائل الباب 20 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 3.
28

ولو عقد المحرم على محرمة.

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 4.
(2) والسند (كما في التهذيب) هكذا: سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن أحمد بن أبي نصر عن
محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران.
(3) ظاهره نقل الاجماع من المنتهى على بطلان العقد أيضا والذي وجدناه في المنتهى هو دعوى الاجماع
على التحريم لا الاجماع على البطلان راجع المنتهى ص 809 - 808.
(4) الوسائل الباب 15 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3.
(5) طريق الصدوق قدس سره إليه (كما في مشيخة الفقيه) هكذا: وما كان فيه عن محمد بن قيس فقد
رويته عن أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن سيد
عن محد بن قيس.
29

فدخل فعلى كل منهما كفارة

(1) قوله: من قضاياه بيان لقوله: ما يروى الخ.
(2) الوسائل الباب 21 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1.
30

وفي الطيب أكلا وإطلاء وبخورا وصبغا.

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب بقية الكفارات الرواية 1.
31



(1) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الرواية 9 هذه قطعة من الرواية.
(2) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الرواية 11 هذه قطعة من الرواية.
(3) الخبيص بالخاء المعجمة والباء الموحدة والياء المثناة تحته والصاد المهملة، طعام يعمل من التمر
والسمن.
(4) الوسائل الباب 3 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1.
(5) سيأتي ذكرها عن قريب.
(6) ليس ببعيد كوجوب الكفارة حين الاحتياج إلى تغطية الرأس ولبس الثياب وغير ذلك كما لا يخفى
من خطه رحمه الله (كذا في هامش بعض النسخ الخطية).
32

ابتداء واستدامة شاة.

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الرواية 9 هذه قطعة من الرواية.
(2) يعني لفظة (ذلك) في الرواية.
33



(1) قال في المنتهى: ويستحب له أن يستعين في غسله بحلال لئلا يباشر المحرم الطيب بنفسه ص 813.
(2) الوسائل الباب 21 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2.
(3) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الرواية 9.
(4) الوسائل الباب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 5.
34

وفي قص كل ظفر مد من طعام وفي أظفار يديه شاة وكذا في
رجليه ولو اتحد المجلس فشاة

(1) تقدم ذكرها آنفا.
(2) الوسائل الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1.
35



(1) الوسائل الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 2.
(2) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي
(3) الوسائل الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 3.
(4) الحمل الذي ذكره الشارح قدس سره مذكور في الاستبصار.
(5) الوسائل: الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 5.
(6) الوسائل: الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 4.
36

ولو أدمى إصبعه بالافتاء فعلى المفتي شاة

(1) الوسائل: الباب 13 من أبواب بقية الكفارات الرواية 2.
(2) والسند (كما في التهذيب) هكذا. موسى بن القاسم عند عبد الله الكناني عن إسحاق بن عمار، و
سندها (كما في الكافي) هكذا: أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن
عمار، وفي الفقيه (كما في المشيخة) وما كان فيه عن إسحاق بن عمار فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن
عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار وفي الوسائل: بعد
نقل الرواية قال: ورواه الشيخ باسناده (إلى أن قال:) وزاد قلت فإنها طوال قال: وإن كانت (طوالا خ).
37

وفي المخيط دم فإن اضطر جاز وعليه شاة

(1) الوسائل: الباب 13 من أبواب بقية الكفارات الرواية 1.
(2) الوسائل: الباب 10 من أبواب بقية الكفارات الرواية 1.
(3) الوسائل: الباب 8 من أبواب بقية الكفارات الرواية 2.
38



(1) الوسائل: الباب 9 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1.
(2) البقرة: 193.
(3) البقرة: 193.
39

وفي حلق الشعر شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد.

(1) الوسائل: الباب 51 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2.
(2) الوسائل: الباب 9 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1.
40

أو صيام ثلاثة أيام، وفي سقوط شئ بمس رأسه أو لحيته كف
من طعام ولو كان في الوضوء فلا شئ وفي نتف الإبطين شاة وفي
أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.

(1) الوسائل: الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1.
(2) الوسائل: الباب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1 الآية في البقرة: 193.
(3) يعني لزوم ما ذكره الله تعالى قبل قوله: (فمن لم يجد) وهو المراد بالأول.
(4) لمكان قوله عليه السلام: فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله.
41



(1) راجع ص 85 من المجلد الثاني من المنتهى.
(2) قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك،
البقرة: 193.
(3) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الاحرام الرواية 2.
(4) أي خبر حريز وعمر بن يزيد.
42



(1) الوسائل الباب 5 من أبواب الاحصار والصد الرواية 2.
(2) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز.
(3) والسند (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر
عن عمر بن يزيد.
(4) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1.
43



(1) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 2 و 3 و 5.
(2) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 2 و 3 و 5.
(3) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 2 و 3 و 5.
(4) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 6 والآية في الحج: 78.
44



(1) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 4.
(2) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 7.
(3) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1.
45



(1) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1 و 2.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1 و 2.
(4) والسند (كما في التهذيب) هكذا: سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد
بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة.
(5) الوسائل الباب 63 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(6) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 2 وزاد في الكافي بعد قوله عليه السلام
(يهريقه): من عنده كما في الوسائل أيضا.
46

وفي التظليل سائرا

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية الكفارات الرواية 6.
(2) الوسائل الباب 49 من أبواب كفارات الصيد الرواية 5 مع اسقاط قوله: (وأنا أسمع).
(3) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية الكفارات الرواية 4.
47



(1) الظاهر أن المراد من على هو علي بن جعفر والضمير في قال، يعود إلى موسى بن القاسم الراوي عنه.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية الكفارات الرواية 2.
(3) يعني ولادة الكاظم عليه السلام.
(4) أي يؤيد كون المراد علي بن جعفر، ما في بعض نسخ التهذيب من قوله: (إذ قدم).
48



(1) الوسائل الباب 7 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1 وسيأتي نقلها عن قريب.
(2) والسند (كما في التهذيب) هكذا: محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن
راشد.
49

وتغطية الرأس وإن كان بالارتماس أو الطين وقلع الضرس شاة.

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1 و 2.
(2) الوسائل الباب 7 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1 و 2.
50



(1) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 والباب 5 من أبواب بقية كفارات الاحرام
الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الرواية 6.
(3) راجع الوسائل الباب 58 من أبواب تروك الاحرام.
(4) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(5) هكذا في جميع النسخ والظاهر زيادة كلمة (غير) لنقل صفوان عن عبد الرحمن في هذه الرواية أيضا،
فإن السند (كما في الكافي) هكذا: أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن.
(6) لا يخفى عدم ذكر العسل والصمغ في المتن.
(7) نقل عن صحيح مسلم ج 3 ص 8.
51



(1) الوسائل الباب 95 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2.
52



(1) الوسائل الباب 19 من أبواب بقية الكفارات الرواية 1.
(2) والسند (كما في التهذيب) هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى الخ.
(3) وقد تقدمت آنفا.
(4) لا بأس بنقل كلام الشهيد قدس سره في الدروس، قال: العشرون الحجامة إلا مع الحاجة في
الأظهر، لرواية الحسن الصيقل، وقال في المبسوط: يجوز للمحرم أن يحتجم ويفتصد، وقال في الخلاف وتبعه ابن
حمزه: يكره وهو في صحيح حريز وفي حكم الحجامة الفصد واخراج الدم ولو بالسواك، أو حك الرأس، وفدية
اخراج الدم شاة، ذكره بعض أصحاب المناسك، وقال الحلبي في حك الجسم حتى يدمى، مد طعام لمسكين ص 110
53

وفي الجدال مرة كاذبا شاة ومرتين بقرة وثلثا بدنة.
وصادقا ثلاثا شاة.

(1) هكذا في جميع النسخ، والصواب: لو لم يستلزم الحلق، كما في قوله عليه السلام في صحيحة حريز: لا
بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق الخ.
(2) الوسائل الباب 62 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 8.
(4) الوسائل الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 بطريق الصدوق.
54



(1) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 5 و 6 و 7.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 5 و 6 و 7.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 5 و 6 و 7.
(4) بيان للنفي لا للمنفى.
55



(1) والسند (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 9.
(3) طريق الشيخ إلى العباس بن معروف ضعيف في الفهرست وإليه صحيح في التهذيب في باب
الأحداث الموجبة للطهارة في الحديث الحادي والخمسين، وفي باب صفة الوضوء في الحديث التاسع والأربعين وفي
باب التيمم في الحديث السادس عشر وفي الحديث الرابع والثلثين، وفي باب تطهير المياه في الحديث الثامن عشر
(جامع الرواة ج 2 ص 499) والظاهر أن مراده قدس سره من عدم الوضوح عدم وضوح طريق هذه الرواية ولا
يخفى أن الرواية المذكورة ليست بمرسلة لأن للشيخ إلى العباس طريقا إما صحيحا أو غير صحيح.
(4) والسند (كما في التهذيب) هكذا: روى العباس بن معروف عن علي عن فضالة عن أبي المعزا.
56



(1) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 2 بطريق الصدوق، ونقلها عن الكافي عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام.
(2) الوسائل الباب 17 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1.
57

وفي قلع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة وفي الصغيرة شاة وإن
كان محلا وفي الأبعاض قيمته ويعيدها فإن جفت ضمن ولا كفارة.

(1) الوسائل الباب 95 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(2) راجع الوسائل الباب 87 من أبواب تروك الاحرام.
(3) الوسائل الباب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 3.
58

ولا كفارة في قلع الحشيش وإن أثم وفي الادهان شاة ولو في
الضرورة ويجوز أكل ما ليس بطيب كالشيرج (1) والسمن.
ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة مع الاختلاف.
ولو كرر الوطي تكررت الكفارة، ولو كرر الحلق في وقتين

(1) الشيرج دهن السمسم معرب الشيرة (مجمع البحرين).
59

تكررت لا في وقت واحد، ولو كرر اللبس أو الطيب في مجلس فواحدة
ولو تعدد المجلس تعددت.
وتسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون، إلا في الصيد،
فإن الكفارة تجب مع الجهل والنسيان والعمد،
وكل من أكل ما لا يحل للمحرم، أو لبس كذلك، فعليه شاة.
60



(1) الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الرواية 2 و 3 متن الأولى عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال: عمد الصبي وخطأه واحد، ومتن الثانية عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا
عليه السلام كأن يقول: عمد الصسان خطأ يحمل على العاقلة.
61

المقصد الثاني في الطواف
وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا.

(1) قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن
يطوف بهما الآية البقرة: 185.
(2) الوسائل الباب 56 من أبواب الطواف الرواية 2.
62



(1) الوسائل الباب 56 من أبواب الطواف الرواية 1.
(2) راجع الوسائل الباب 32 من أبواب كفارات الصيد.
(3) المستدرك ج 3 ص 218 عن عوالي اللئالي وفيه عن النبي صلى الله عليه وآله الناس في سعة ما لم يعلموا.
(4) الوسائل الباب 30 من أبواب الخلل في الصلاة الرواية 2 وفي الوسائل وضع بدل رفع.
63

ويقضيه في السهو. ولو تعذر استناب.

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 3 وهذه قطعة من الرواية.
(2) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الرواية 1.
(3) أي العمرة المفردة.
(4) البقرة: 158.
64



(1) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الرواية 6.
(2) سندها (على ما في الكافي) هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار،
ورواها في التهذيب والاستبصار بهذا السند إلا أن فيهما: عن رجل بدل عن ابن أبي عمير.
65



(1) يعني روايتي علي بن أبي حمزة وعلي بن يقطين المتقدمين في صدر البحث.
(2) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الرواية 1.
(3) يعني صحيحة علي بن يقطين.
(4) يعني حسنة معاوية بن عمار.
66

ويجب فيه الطهارة

(1) رواها والثلاثة التي بعدها في الوسائل في الباب 38 من أبواب الطواف الرواية 3 و 7 و 9 و 4.
(2) والسند (كما في التهذيب) هكذا موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز.
68

وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن.

(1) يعني سواء تجاوز النصف أم لا والمراد من التفصيل هو التفصيل بين تجاوز النصف وعدمه.
(2) الوسائل الباب 40 من أبواب الطواف الرواية 1.
(3) هكذا في جميع النسخ، والصواب مبدله، كما لا يخفى.
(4) راجع ج 1 ص 241.
(5) عوالي اللئالي ج 2 ص 167 الحديث 3 وتمامه إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق.
69



(1) يعني خلو البدن والثوب.
(2) الوسائل الباب 52 من أبواب الطواف الرواية 2.
(3) والسند (كما في التهذيب) هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن
يونس بن يعقوب.
70



(1) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 52 من أبواب الطواف الرواية 3.
71



(1) لعل الغالب إن الحاج يطوفون بالبيت في طواف الحج مع ثوب الاحرام، وإن كان يجوز أن يطوفوا
مع لبس المخيط (كذا بخطه في هامش بعض النسخ الخطية).
72

والختان في الرجل.

(1) عوالي اللئالي ج 2 ص 167 الحديث 3 وعن سنن البيهقي ج 5 ص 87 وكنز العمال ج 3 ص 10
الرقم 206.
(2) الوسائل الباب 53 من أبواب الطواف الرواية 1 عن ابن عباس في حديث أن رسول الله صلى الله
عليه وآله بعث عليا عليه السلام ينادي، لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولاحظ بقية
روايات هذا الباب أيضا.
(3) ص 121 ونقله الخلاف في مسألة 129 من كتاب الحج.
(4) الوسائل الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1 برواية الشيخ، وفي الكافي: فلا يطوف
إلا وهو مختتن.
73

والنية
والبدأة بالحجر، والختم به.

(1) الوسائل الباب 33 مقدمات الطواف الرواية 3 و 2.
(2) الوسائل الباب 33 مقدمات الطواف الرواية 3 و 2.
(3) سورة البينة 5.
74



(1) راجع المجموع: ج 8، ص 29.
(2) نقل عن المغني ج 3 ص 244 و ص 377 مطبعة العاصمة وتيسير الوصول ج 1 ص 296 ورواه في
عوالي اللئالي ج 1 ص 215 رقم 73.
(3) ولكم في رسول الله أسوة حسنة الآية - الأحزاب: 21.
(4) الوسائل الباب 31 من أبواب الطواف الرواية 3.
(5) الوسائل الباب 32 من أبواب الطواف الرواية 1.
75



(1) الوسائل الباب 16 من أبواب الطواف الرواية 1.
(2) عبارة الشهيد في الروضة هكذا (والأفضل استقباله حال النية بوجهه، للتأسي، ثم يأخذ في الحركة
على اليسار عقيب النية).
76

والطواف سبعا، وجعل البيت على يساره، وادخال الحجر.

(1) الوسائل الباب 32 من أبواب الطواف الرواية 1.
(2) عوالي اللئالي ج 4 حديث 118 ص 34 و ج 1 ص 5 21 رقم 73.
78



(1) الوسائل الباب 31 من أبواب الطواف الرواية 1.
(2) سند الحديث كما في التهذيب هكذا: موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن مسكان
عن الحلبي.
79



(1) الوسائل الباب 31 من أبواب الطواف الرواية 3.
(2) الوسائل الباب 31 من أبواب الطواف الرواية 4.
(3) انتهى كلام الدروس
80



(1) هكذا في النسخة الخطية، ولكن في النسخة المطبوعة هكذا (فما بقي مقارنة النية إلا الشوط الأول،
يمكن أن يجب الاستيناف بناء على أن يكون الخ) والظاهر أن الصحيح ما اخترناه من النسخة الخطية.
(2) راجع الوسائل الباب 56 من أبواب الطواف.
(3) في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا: قوله عدم البطلان فعدم البدنة على الجاهل بالطريق الأولى
(4) لاختصاص الرواية بتارك الطواف.
81



(1) أي بعد تذكر الطواف المنسي.
(2) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الرواية 1.
(3) أي كون الدم واحدا.
(4) متن الرواية هكذا: علي بن جعفر عن أخيه عليهم السلام، قال سألته عن رجل نسي طواف
الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي إن كان تركه في حج، وإن كان تركه في
عمرة بعث به في عمرة ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه: الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الرواية 1.
(5) راجع الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف.
82



(1) الوسائل الباب 32 من أبواب الطواف الرواية 1.
(2) تعليل للاحتمال.
(3) تعليل لضعف الاحتمال.
(4) راجع الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الرواية 1.
83



(1) يعني بعد العود إلى الطواف بنفسه.
(2) أي قبل الطواف.
84

واخراج المقام.

(1) الوسائل الباب 28 من أبواب الطواف الرواية 1.
85



(1) النسع بالكسر سير ينسج عريضا ليشد به الرحال (مجمع البحرين).
(2) الفقيه ج 2 باب ابتداء الكعبة وفضلها الرواية 12.
(3) الوسائل الباب 28 من أبواب الطواف الرواية 2.
86

وركعتاه (في مقام إبراهيم عليه السلام، فإن منعه زحام صلى
خلفه، أو أحد جانبيه

(1) الوسائل الباب 28 من أبواب الطواف الرواية 1.
(2) البقرة: 125.
87



(1) الوسائل الباب 71 من أبواب الطواف الرواية 3 وروى ذيلها في الباب 76 من تلك الأبواب
الرواية 3.
(2) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الرواية 7.
(3) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الرواية 8.
88



(1) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الرواية 10.
(2) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الرواية 11.
(3) الوسائل الباب 71 من أبواب الطواف الرواية 1.
(4) الوسائل الباب 71 و 76 من أبواب الطواف الرواية 3 ومتن الرواية هكذا: معاوية بن عمار، قال:
قال: أبو عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم عليه السلام فصل فيه ركعتين الخ.
89



(1) الوسائل الباب 72 من أبواب الطواف الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 73 من أبواب الطواف الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 72 من أبواب الطواف الرواية 2.
(4) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الرواية 5.
90



(1) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الرواية 7 - 11.
(2) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الرواية 7 - 11.
(3) سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن النخعي أبي الحسين، قال: حدثنا
حنان بن سدير.
(4) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الرواية 16.
(5) سند الرواية (كما في الكافي) هكذا: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن
محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني.
(6) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الرواية 8.
91



(1) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الرواية 9 نقل بالمعنى.
(2) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الرواية 10.
(3) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الرواية 5 - 6.
(4) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الرواية 5 - 6.
(5) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الرواية 14 ومتن الرواية هكذا: عن ابن مسكان، قال
حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج؟ فقال: يوكل.
(6) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الرواية 1.
92



(1) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الرواية 15، ولكن لا يخفى أن الشيخ قدس سره قال في
التهذيب: قال ابن مسكان وفي حديث آخر الخ.
(2) سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا: سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسين
(والحسن خ ل) بن علي عن أحمد بن هلال عن أمية بن علي عن الحسين بن عثمان.
(3) الوسائل الباب 75 من أبواب الطواف الرواية 1.
(4) ولعلهم استندوا إلى ما رواه الكليني في باب ركعتي الطواف عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن الحسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام
قريبا من ظلال المسجد (الوسائل الباب 75 من أبواب الطواف الرواية 2).
93



(1) الوسائل الباب 77 من أبواب الطواف الرواية 3.
(2) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الرواية 13.
94

ويستحب الغسل لدخول مكة من بئر ميمون، أو فخ، فإن تعذر
فمن منزله.

(1) الوسائل الباب 78 من أبواب الطواف الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1
(3) التهذيب: باب دخول مكة عقيب نقل حديث أبان بن تغلب.
95



(1) الوسائل الباب 2 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1.
(4) البقرة: 125.
(5) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمات الاحرام الرواية 3.
96



(1) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 2 صدر الرواية: عن أبي عبيدة زاملت أبا جعفر
عليه السلام فيما بين مكة والمدينة، فلما انتهى إلى الحرم اغتسل وأخذ نعليه بيديه ثم مشى في الحرم ساعة.
(3) الوسائل الباب 6 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1.
(4) الوسائل الباب 6 من أبواب الطواف الرواية 2.
97

ومضغ الإذخر،
ودخول مكة من أعلاها، حافيا.
بسكينة ووقار.

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 2.
(4) الواو استينافية، لا عاطفة، يعني في هذه الروايات ذكر ثواب الدخول بسكينة الخ.
(5) الوسائل الباب 7 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1 - 2.
(6) الوسائل الباب 7 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1 - 2.
98

والغسل لدخول المسجد، ودخوله من باب بني شيبة، والوقوف
عندها والدعاء، والطهارة في النفل.
والوقوف عند الحجر، وحمد الله والصلاة على النبي وآله) صلى

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1.
(2) يمكن أن يكون نظر الماتن قدس سره إلى ما رواه في الفقيه والعلل مسندا عن سليمان بن مهران عن
جعفر بن محمد عليهما السلام، وفي ذيله (فصار الدخول إلى المسجد من باب بني شيبة سنة لأجل ذلك) (لاحظ
الوسائل الباب 9 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1).
(3) هكذا في جميع النسخ، والصواب (محله).
(4) الوسائل الباب 8 من أبواب مقدمات الطواف قطعة من الرواية 1.
(5) يعني بلا غسل لجنابة.
(6) راجع الوسائل الباب 23 من أبواب التيمم.
99

الله عليه وآله)
والدعاء، والاستلام، والتقبيل.

(1) لاحظ الوسائل الباب 12 و 13 من أبواب الطواف.
(2) الوسائل الباب 12 من أبواب الطواف الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 15 من أبواب الطواف الرواية 2.
(4) الوسائل الباب 15 من أبواب الطواف الرواية 1.
(5) الوسائل الباب 24 من أبواب الطواف الرواية 1 متن الرواية هكذا: عن السكوني عن جعفر
عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام سئل كيف يستلم الأقطع الحجر؟ قال: يستلم الحجر من
حيث القطع، فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله.
100



(1) بالعين المهملة والضاد المعجمة، وفي النهاية: في الحديث: كان اسم ناقته العضباء، وهو علم لها
منقول من قولهم ناقة عضباء أي مشقوقة الأذن، ولم تكن مشقوقة الأذن.
(2) المحجن كمنبر عصاء معوجة الرأس كالصولجان.
(3) الوسائل الباب 16 من أبواب الطواف الرواية 4 صدر الرواية هكذا: عن سيف التمار قال: قلت
لأبي عبد الله أتيت الحجر الأسود فوجدت عليه زحاما فلم ألق إلا رجلا من أصحابنا فسألته فقال: لا بد من
استلامه فقال: إن وجدته إلى آخر.
(4) الوسائل الباب 16 من أبواب الطواف الرواية 5 صدرها هكذا: عن محمد بن عبيد (عبد) الله قال:
سئل الرضا عن الحجر الأسود وهل يقاتل عليه الناس إذا كثروا؟ قال: إذا كان إلى آخره.
(5) الوسائل الباب 16 من أبواب الطواف الرواية 2 صدرها هكذا: عن معاوية بن عمار قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج ولم يستلم الحجر؟ فقال: هو الخ.
101

والرمل (1) ثلاثا، والمشي أربعا.

(1) الرمل بفتحتين - الزيادة في المشي أو سرعة المشي وقلة الخطوة.
(2) الوسائل الباب 16 من أبواب الطواف الرواية 10.
(3) الوسائل الباب 16 من أبواب الطواف الرواية 6.
102



(1) المبسوط، كتاب الحج، فصل في ذكر دخول مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 356 والحديث في سنن أبي داود ج 2 باب صفة حجة النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم الحديث (1905).
(2) الوسائل الباب 29 من أبواب الطواف الرواية 4.
(3) الوسائل الباب 29 من أبواب الطواف الرواية 1.
103

والتزام المستجار، وبسط اليدين عليه، وإلصاق بطنه وخديه
به،
والتزام الأركان، خصوصا العراقي واليماني.

(1) الوسائل الباب 26 من أبواب الطواف الرواية 1 و 4.
(2) الوسائل الباب 26 من أبواب الطواف الرواية 1 و 4.
(3) الوسائل الباب 26 من أبواب الطواف الرواية 9 والرواية منقولة عن معاوية بن عمار فراجع.
(4) راجع الوسائل الباب (26 و 27) من أبواب الطواف.
(5) الوسائل الباب 26 من أبواب الطواف الرواية 9.
104



(1) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف، حديث (10).
105

والطواف ثلاثمائة وستين طوافا، وإلا فثلثمأة وستين شوطا.

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب الطواف الرواية 1.
106

والتداني من البيت.
ويكره الكلام فيه بغير الدعاء، والقراءة.
والزيادة في النفل.

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الطواف الرواية 1.
(2) يعني يريد المصنف بغير الدعاء غير الذكر أيضا.
(3) الوسائل الباب 54 من أبواب الطواف الرواية 1.
107

وتحرم الزيادة على السبع في الواجب عمدا، فإن زاد سهوا
أكمل أسبوعين استحبابا، وصلى للفرض أولا، وللنفل بعد السعي.

(1) أي في غير المواضع التي يجوز الفصل بين الطواف والصلاة، كما إذا نسي الصلاة أو عرض له حاجة، أو
حاضت المرأة وغير ذلك.
(2) الوسائل الباب 36 من أبواب الطواف الرواية 1 - 4.
(3) الوسائل الباب 36 من أبواب الطواف الرواية 1 - 4.
108



(1) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف.
(3) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد عن النضر، عن يحيى الحلبي عن هارون بن
خارجة عن أبي بصير).
109



(1) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الرواية 8 و 9 و 15 و 7 و 6.
(2) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الرواية 8 و 9 و 15 و 7 و 6.
(3) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الرواية 8 و 9 و 15 و 7 و 6.
(4) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الرواية 8 و 9 و 15 و 7 و 6.
(5) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الرواية 8 و 9 و 15 و 7 و 6.
(6) لم نعثر إلى الآن على هذه الرواية فتتبع.
(7) الوسائل الباب 5 من أبواب قضاء الصلوات الرواية 1
110



(1) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الرواية 5.
(2) سند الرواية في الروايات الثلاثة (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن الخ.
(3) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الرواية 2.
111



(1) الوسائل الباب 19 من أبواب الخلل في الصلاة الرواية 5 رواها محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام، قال: سألته عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا، قال: وكيف استيقن؟ قلت:
علم، قال: إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة، فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة
وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه.
(2) هذه الرواية رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، وفيها: إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر
فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك، فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع الخ (الوسائل
الباب 63 من أبواب المواقيت الرواية 1).
(3) راجع ج 2 ص 55.
112

ولو طاف في النجس عالما أعاده، ولو لم يعلم صح، ولو علم في
الأثناء أزال النجاسة وتممه.

(1) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الرواية 3.
113

ولو نقص عدده أو قطعه لدخول البيت أو لحاجة أو لمرض أو
لحدث، فإن تجاوز النصف، رجع فأتم، ولو عاد إلى أهله استناب، ولو
كان دونه استأنف، ولو ذكر.

(1) أي أن دليل قطع الطواف لصلاة الفريضة، يدل على البناء مطلقا سواء تجاوز النصف أم لا، وهذا
هو الذي اختاره المصنف في المنتهى. راجع ص 998 وراجع الوسائل الباب 43 من أبواب الطواف.
(2) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الرواية 3 و 9 وفي ذيل الرواية هكذا: قال: يقضي طوافه وقد
خالف السنة فليعد طوافه.
114



(1) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الرواية 4.
(2) سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن ابن مسكان، قال حدثني من سأله
عن رجل الخ.
(3) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الرواية 5.
(4) سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن جميل
عن أبان بن تغلب.
(5) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الرواية 10.
115



(1) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الرواية 6.
(2) الوسائل الباب 42 من أبواب الطواف الرواية 3.
116



(1) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الرواية 7 وأورد قطعة منها في الباب 4 من تلك الأبواب
الرواية 1 - 2.
(2) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الرواية 8 وفيها النخعي وجميل.
117



(1) سيأتي التعرض لها.
(2) انتهى كلام المنتهى ص 698.
(3) الوسائل الباب 43 من أبواب الطواف الرواية 1.
118

ولو ذكر في السعي النقص أتم الطواف مع تجاوز النصف
ثم أتم السعي (1).

(1) في بعض النسخ الخطية ذكر بعد قوله (ثم أتم السعي): ولو لم يتجاوز النصف استأنف الطواف ثم استأنف السعي
(2) الوسائل الباب 43 من أبواب الطواف الرواية 2.
(3) الوسائل الباب 44 من أبواب الطواف الرواية 1.
119



(1) الوسائل الباب 63 من أبواب الطواف الرواية 3.
(2) هو أصل البراءة وصحة ما فعله.
120

ولو ذكر الزيادة في الثامن قبل وصول الحجر قطع
ولو شك في عدده بعد الانصراف لم يلتفت، وإن كان في
الأثناء، فإن كان في الزيادة قطع، ولا شئ، وإن كان في النقيصة
استأنف.

(1) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الرواية 3 - 4.
(2) راجع ص 164 ج 3.
121



(1) الوسائل الباب 35 من أبواب الطواف الرواية 1.
(2) أي القيد المذكور في بعض الحواشي وهو إن بلغ الركن العراقي.
(3) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الرواية 1.
122



(1) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة عن حماد عن
حريز محمد بن مسلم).
(2) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الرواية 6.
(3) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الرواية 2.
123



(1) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الرواية 7.
(2) يمكن أن يكون إشارة إلى ما رواه في الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الرواية 11 ومتن الرواية
هكذا: عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام، قال: الطواف المفروض إذ زدت عليه مثل الصلاة المفروضة
إذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي.
(3) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الرواية 3.
(4) مجمع الفائدة ج 1، ص 120.
124



(1) رواها واللتين بعدها في الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الرواية 8 - 10 - 5.
(2) حاصل مراده قدس سره هنا أمرين الأول إن المصنف في المختلف نقل صحيحة رفاعة بقوله: لنا
ما رواه الصدوق عن رفاعة عن الصادق عليه السلام الخ ولم ينقل صحيحته الأخرى التي نقلناه، والثاني إن
المصنف في نقل صحيحة رفاعة لم ينقل ذيلها (فإن طفت بالبيت) إلى آخره.
ويمكن الذب عن الاشكال الثاني بأن الظاهر أن المصنف احتمل أن يكون الذيل من كلام الصدوق
قدس سره بقرينة أنه انتقل من الغيبة إلى الخطاب.
125



(1) لوجود عبد الرحمن فيها.
(2) سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن أبي عمير عن معاوية
بن عمار.
(3) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الرواية 9.
(4) أي جواب العلامة في المختلف عن أدلة القول الثاني بقوله: (بالمعارضة بالاحتياط).
(5) أي، بالتصريح بكونها في الفريضة.
126



(1) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الرواية 8.
(2) رواها والثلاثة التي بعدها في الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الرواية 3 - 4 - 7 - 2 1.
127

وفي النافلة يبنى على الأقل.
128



(1) يعني رواية أبي بصير راجع الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الرواية 11 وروى ذيلها في الباب 34 من
تلك الأبواب الرواية 2.
(2) سند الرواية (كما في الكافي) هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن
سماعة بن مهران عن أبي بصير.
(3) من قوله قدس سره آنفا (وحملت الخ).
(4) الوسائل الباب 66 من أبواب الطواف الرواية 1.
129

ولو ذكر عدم الطهارة استأنف.
وطواف النساء واجب على كل حاج ومعتمر إلا في عمرة

(1) الوسائل الباب 66 من أبواب الطواف الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 27 من أبواب الطواف الرواية 1.
130

التمتع (المتمتع خ ل).

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 8 - 9.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 3.
(3) راجع الوسائل الباب 65 من أبواب الطواف.
(4) راجع الوسائل الباب 10 من أبواب كفارة الاستمتاع في الاحرام الرواية 3.
(5) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الرواية 2 - 3.
(6) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الرواية 2 - 3.
131



(1) راجع الوسائل باب 32 و 85 من أبواب الطواف و باب 18 من أبواب النيابة في الحج.
(2) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الرواية 4 و 8 و 6.
(3) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الرواية 4 و 8 و 6.
(4) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الرواية 4 و 8 و 6.
132



(1) الوسائل الباب 2 من أبواب الطواف الرواية 3.
(2) الفقيه باب حكم من نسي طواف النساء الرواية 5.
133



(1) الوسائل الباب 84 من أبواب الطواف الرواية 13 متن الحديث (كما في الفقيه والوسائل) هكذا:
روى ابن أبي عمير عن أبي أيوب إبراهيم من الخزاز، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل،
فقال: أصلحك الله إن معنا امرأة حايضا ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال أن يقيم عليها، قال: فأطرق
وهو يقول: لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها (ثم رفع رأسه إليه فقال. قيه) تمضي
فقد تم حجها.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الرواية 10.
(4) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الرواية 8.
134



(1) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الرواية 2 و 1.
(2) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الرواية 2 و 1.
(3) وسندها (كما في الكافي) هكذا: محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى.
(4) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الرواية 6 و 10 و 9
(5) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الرواية 6 و 10 و 9
(6) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الرواية 6 و 10 و 9
135



(1) الوسائل الباب 9 من أبواب العمرة الرواية 2.
(2) راجع الفقيه باب اهلال العمرة المبتولة واحلالها ونسكها، وفيه روى علي بن مهزيار، عن بريد العجلي.
(3) يعني صحيحة صفوان، وسندها (كما في التهذيب) هكذا: محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن
عبد الجبار عن العباس، عن صفوان بن يحيى.
(4) يعني رواية يونس، والسند (كما في التهذيب) هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
عبد الحميد، عن سيف، عن يونس، عمن رواه.
(5) يعني ما رواه الشيخ عن أبي خالد بسندين.
(6) يعني سند الثانية من روايتي أبي خالد، فإن سند الأولى منهما (كما في التهذيب) هكذا محمد بن
أحمد بن يحيى عن علي بن محمد بن عبد الحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين.
وسند الثانية منهما، محمد بن علي بن محبوب، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي
خالد مولى علي بن يقطين.
(7) قوله: (لما نقلناه) تعليل لقوله: (وعدم ظهور الخ) يعني لا يضر عدم ظهور روايتي أبي خالد.
136



(1) عقيب سند الثانية.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب العمرة الرواية 2.
137

ولو نسي طواف الزيارة حتى (رجع إلى أهله و خ) واقع بعد
الذكر فبدنة، ويستنيب لو نسي طواف النساء، ويجب تأخيره عن
الموقفين، ومناسك منى في حج التمتع، إلا للمعذور، ويجوز تقديمه للمفرد
والقارن.

(1) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الرواية 7.
(2) والسند (كما في التهذيب) هكذا: محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن
حفص المروزي، عن الفقيه عليه السلام.
(3) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الرواية 1.
138

ويجب تأخير طواف النساء عن السعي إلا لعذر أو سهو، ولو
كان عمدا لم يجز.

(1) الوسائل باب 84 حديث 13 من أبواب الطواف.
139



(1) أوردها والثلاثة التي بعدها في الوسائل في الباب 13 من أبواب أقسام الحج الرواية 5 - 3 - 6 - 7.
(2) إشارة إلى قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، الحج: 31.
140



(1) الوسائل الباب 64 من أبواب الطواف الرواية 3.
(2) الوسائل الباب 64 من أبواب الطواف الرواية 4 في الفقيه (باب تقديم طواف الحج وطواف النساء
الخ) وروى ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وروى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألاهما
الخ.
141



(1) الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج الرواية 4.
(4) الوسائل الباب 64 من أبواب الطواف الرواية 5 والرواية منقولة بالمعنى مع طولها فراجع.
(5) الوسائل الباب 64 من أبواب الطواف الرواية 1.
142



(1) وسندها (كما في التهذيب والاستبصار) هكذا: سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
عيسى، عن الحسن بن علي، عن أبيه.
(2) الوسائل الباب 65 من أبواب الطواف الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 65 من أبواب الطواف الرواية 2.
143

ويحرم الطواف وعليه برطلة في العمرة،

(1) الوسائل الباب 67 من أبواب الطواف الرواية 1.
(2) البرطلة بضم الباء وسكون الراء وتشديد اللام المفتوحة، قلنسوة طويلة تلبس قديما.
(3) الوسائل الباب 67 من أبواب الطواف الرواية 2.
(4) السند (كما في الكافي) هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن مثنى
عن زياد بن يحيى الحنظلي.
144

ولا ينعقد نذر الطواف على أربع.
ويجوز التعويل على الغير في العدد

(1) يعني لو صار نذره عبادة لأجل كون المنذور عبادة.
(2) أوردهما في الوسائل الباب 70 من أبواب الطواف 1 - 2 والتهذيب ج 5 ص 135 طبع النجف.
146

ولو حاضت قبل طواف المتعة انتظرت الوقوف، فإن ضاق بطل
متعتها، ووقفت وصارت حجتها مفردة وتقضي العمرة، ولو حاضت
بعد مجاوزة النصف صحت (تمت خ ل) متعتها، وقضت الباقي بعد
المناسك، أو استنابت فيه مع التعذر، ولو حاصت قبله فهي كمن لم يطف.

(1) الوسائل الباب 66 من أبواب الطواف الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الحج الرواية 2.
147



(1) سيئاتي التعرض لها.
(2) الوسائل الباب 84 من أبواب الطواف الرواية 1.
148



(1) الوسائل الباب 89 من أبواب الطواف الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 61 من أبواب الطواف الرواية 1 والفقيه باب احرام الحايض والمستحاضة الرواية 7
(ج 2 ص 240 طبعة النجف الأشرف).
(3) كأنه أبان بن عثمان وإليه صحيح وهو لا بأس به خصوصا في مثلها من خطه رحمه الله (كذا في
هامش بعض النسخ الخطية).
(4) الوسائل الباب 88 من أبواب الطواف الرواية 1.
(5) الوسائل الباب 88 من أبواب الطواف الرواية 2.
(6) والسند (كما في الكافي) هكذا: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن
الفضيل عن أبي الصباح الكناني.
149



(1) الوسائل الباب 86 من أبواب الطواف الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف الرواية 2.
150



(1) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف الرواية 3.
(2) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف، مثل رواية 3.
(3) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف، الرواية 4.
(4) إلى هنا كلام الصدوق قدس سره.
151

والمستحاضة كالطاهر إذا فعلت ما يجب عليها.

(1) الدروس ص 117 وقوله: وهي متروكة من كلام الدروس.
(2) الوسائل الباب 90 من أبواب الطواف الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 9 4 من أبواب الاحرام الرواية 1 ورواها في الفقيه في الباب 1 من أبواب احرام
الحايض والمستحاضة الرواية 1 والرواية منقولة بالمعنى (راجع ص 239 من المجلد الثاني طبعة النجف الأشرف).
152



(1) الوسائل الباب 91 من أبواب الطواف الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 91 من أبواب الطواف الرواية 2.
153

المقصد الثالث في السعي
وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا.
قوله: وهو ركن الخ. ادعى في المنتهى اجماع علمائنا على بطلان الحج
بترك السعي وأنه ركن في الحج والعمرة.
مستندا إلى حسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
ترك السعي متعمدا قال: عليه الحج من قابل (1).
هي صحيحة في زيادات التهذيب، وحسنة في الكافي، وفي باب السعي
من التهذيب.
وفي أخرى له عنه عليه السلام (في حديث أنه قال في رجل ترك السعي
متعمدا: قال: لا حج له (2).
قال في المنتهى: رواها الشيخ صحيحا.
وما رأيته كذلك لوجود أبي الحسين النخعي (3) في الطريق الذي رأيته، وهو
مجهول.

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب السعي الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 7 من أبواب السعي الرواية 3.
(3) سندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن النخعي أبي الحسين عن ابن أبي عمير عن
معاوية بن عمار.
154

ولو تركه سهوا، أتى به، فإن خرج عاد له، فإن تعذر استناب.

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب السعي الرواية 1.
155



(1) الوسائل الباب 8 من أبواب السعي الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب السعي الرواية 3.
(3) قوله: بالعقل والنقل، يحتمل أن يكون متعلقا بقوله: لعدم النيابة في العبادات، فإن الظاهر من
الأوامر المتعلقة بالعبادات لزوم اتيانها مباشرة.
ويحتمل أن يكون متعلقا بقوله: مع عدم المشقة لأدلة نفي العسر والحرج من الآيات والروايات.
(4) انتهى كلام المنتهى.
(5) الوسائل الباب 14 من أبواب السعي الرواية 2.
156

ويجب فيه النية، والبدأة بالصفا، بأن يلصق عقبيه به،
والختم بالمروة بأن يلصق أصابع رجليه بها

(1) صحيح مسلم كتاب الحج (19) باب حجة النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم، قال: ابدأ بما بدأ
الله به فبدء بالصفا.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب السعي الرواية 7.
157



(1) الوسائل الباب 10 من أبواب السعي الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 10 من أبواب السعي الرواية 4 - 5 ولفظ الأخيرة هكذا: قال: سئل أبو عبد الله
عليه السلام وأنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا؟ قال: يعيد الخ.
158

والسعي (بها خ) سبعا، من الصفا إليه شوطان.

(1) هو المحقق الثاني قدس سره.
(2) أي بالمروة.
(3) الوسائل الباب 6 من أبواب السعي الرواية 1 وهذه قطعة من الرواية.
(3) الوسائل الباب 14 من أبواب السعي.
160



(1) الوسائل الباب 13 من أبواب السعي الرواية 5.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب السعي الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الرواية 11.
161



(1) أي أمكن البطلان، ويحتمل أن تكون العبارة (إن أمكن ذلك) أي أمكن زيادة غير الركن مع
القيود المذكورة.
(2) بل لكونه مخرجا عنه كونه مصليا.
(3) من صحيحتي هشام وجميل المتقدمتين آنفا (راجع الوسائل الباب 11 و 13 من أبواب السعي).
(4) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الرواية 10.
162



(1) أي استحبابه في هذا المورد بالخصوص لا مطلقا.
(2) الوسائل الباب 12 من أبواب السعي الرواية 1 وذكر ذيلها في الباب 10 من تلك الأبواب
الرواية 2.
(3) هكذا في جميع النسخ، والصواب (لأنه).
163



(1) الفقيه ج 2 (141) باب السهو في السعي بين الصفا والمروة وتمامه: ومن بدأ بالمروة قبل الصفا
فعليه أن يعيد ومن ترك شيئا من الرمل من سعيه فلا شئ عليه.
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب السعي الرواية 1 - 2.
(3) الوسائل الباب 14 من أبواب السعي الرواية 1 - 2.
164

ويستحب (فيه خ) الطهارة
واستلام الحجر
والشرب من زمزم،

(1) سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا: الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن
مسكان.
(2) الوسائل الباب 15 من أبواب السعي الرواية 4 متن الرواية هكذا: عن زيد الشحام عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء؟ فقال: لا بأس.
(3) الوسائل الباب 15 من أبواب السعي الرواية 2.
165

والصب على الجسد من الدلو المقابل للحجر،
والخروج من الباب المحاذي له
والصعود على الصفا،
واستقبال العراقي، والإطالة، والدعاء،
والتكبير سبعا، والتهليل سبعا والمشي طرفيه، والهرولة بين المنارة وزقاق
العطارين.

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب السعي الرواية 1 و 6.
(2) الوسائل الباب 15 من أبواب السعي الرواية 1 و 6.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب السعي فلاحظ.
(4) الوسائل الباب 3 من أبواب السعي فلاحظ.
166



(1) الوسائل الباب 4 من أبواب السعي الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب السعي الرواية 1.
(3) راجع الوسائل الباب 5 من أبواب السعي الرواية 6.
167



(1) الوسائل الباب 6 من أبواب السعي الرواية 1 و 2 وروى ذيلها في الباب 1 من أبواب التقصير
الرواية 1. ورواها في الكافي إلى قوله عليه السلام: وتختم بالمروة راجع الكافي ج 2 ص 435 طبع ط.
(2) سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك عن معاوية بن
عمار.
(3) الوسائل الباب 21 من أبواب السعي الرواية 2.
168



(1) الوسائل الباب 9 من أبواب السعي الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب السعي الرواية 3.
(3) الوسائل الباب 17 من أبواب السعي الرواية 2.
(4) الوسائل الباب 16 من أبواب السعي الرواية 2.
(5) الوسائل الباب 16 من أبواب السعي الرواية 3.
(6) تقدم موضع ذكره في بحث الطواف.
(7) الوسائل الباب 20 من أبواب السعي الرواية 1.
(8) تقدم موضع ذكره في بحث الطواف.
169



(1) الوسائل الباب 18 من أبواب السعي الرواية 1 قطعة من الرواية.
(2) الوسائل الباب 18 من أبواب السعي الرواية 2.
(3) الوسائل الباب 19 من أبواب السعي الرواية 1.
(4) راجع الوسائل الباب 26 و 27 من أبواب فعل المعروف.
(5) المنتهى، كتاب الحج الفصل الرابع في السعي، ص 706 وفي النهاية، كتاب الحج، باب السعي
بين الصفا والمروة، ص 243.
170

ولو نسيها رجع القهقرى، والدعاء خلاله
وتحرم الزيادة عمدا ويبطل بها لا سهوا.
وتقديمه على الطواف عمدا فيعيده بعد الطواف لو قدمه
ولو ذكر النقيصة قضاها ولو كان متمتعا، وظن اتمامه فأحل

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب السعي الرواية 2.
171

وواقع، أو قلم أو قص شعره، فعليه بقرة، واتمامه، ولو لم يحصل العدد
أوشك في المبدأ، وكان في المزدوج على المروة أعاد، وبالعكس لا
إعادة، ويجوز قطعه لقضاء حاجة، أو (و خ ل) صلاة فريضة، ثم يتمه.

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب السعي الرواية 1 - 2.
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب السعي الرواية 1 - 2.
172

فإذا فرغ من سعى عمرة التمتع قصر، وأحل من كل شئ
أحرم منه، وأدناه أن يقصر شيئا من شعر (شعور خ ل) رأسه، أو يقص
(يقصر خ ل) أظفاره، ولا يحلق فإن فعل فعليه دم،

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب التقصير الرواية 4.
173



(1) الوسائل الباب 4 من أبواب التقصير الرواية 3 ولا يخفى أن لفظ رواية أبي بصير رواية أبي بصير إلى قوله: (حين أن
يريد أن يحلق) وليس فيها (ثم قال) ومن قوله: (فإذا كان قد فعل ذلك ناسيا الخ) من كلام الشيخ في التهذيب
لا من الرواية فلاحظ فقول الشارح قدس سره: (ثم قال) الموهم في كونه من عبارة الشيخ في التهذيب غير جيد،
نعم من قوله (فإذا كان الخ) من كلام الشيخ.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب التقصير الرواية 5.
(3) سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا: الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان
عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير.
(4) سند الرواية (كما في الكافي) هكذا: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل
بن دراج.
(5) راجع الوسائل الباب 62 من أبواب تروك الاحرام.
(6) الفتح: 28.
174



(1) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 6 - 11 وليس في الرواية الثانية لفظة
(واحدة).
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب التقصير الرواية 4.
(3) قال في التهذيب: ولا يجوز أن يحلق رأسه كله فإن فعل وجب عليه دم شاة (راجع باب الخروج إلى
الصفا).
(4) لعل النسخة التي كانت عند الشارح قدس سره هكذا: ولكن في النسخة المطبوعة التي من المنتهى
عندنا: لو حلق في احرام العمرة الخ ص 711.
175



(1) فتكون عبادة والنهي عنها يقتضي الفساد.
(2) تقدم نقلها آنفا.
(3) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب (على) بدل (إلى).
(4) انتهى كلام المنتهى ص 711.
176



(1) المشقص كمنبر نصل عريض والجلم محركة ما يجز به، وجلمه أي قطعه.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب التقصير الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب التقصير الرواية 2 متن الرواية هكذا: عن الحلبي قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام جعلت فداك إني لما قضيت مناسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر، قال: عليك بدنة قال:
قلت: إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها باسنأنها، فقال: رحمها الله
كانت أفقه منك، عليك بدنة، وليس عليها شئ
177



(1) الوسائل الباب 1 من أبواب التقصير الرواية 1. هذه منقولة بالمعنى.
(2) الوسائل الباب 10 من أبواب التقصير الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب التقصير الرواية 1.
(4) الوسائل الباب 1 من أبواب التقصير الرواية 3.
(5) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن
عمر بن يزيد.
178



(1) يعني كما أن رواية عبد الله بن سنان تدل على عدم تحريم حلق الرأس ووجوب التقصير أيضا.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب التقصير الرواية 2.
(3) هو أيوب بن نوح بن دراج الثقة (المزبور في محله) وقد نقل في جامع الرواة رواية موسى بن القاسم
عنه عن ابن أبي عمير وروايته عن عبد الرحمن بن الحجاج الخ تنقيح المقال ج 3 في فصل الكنى ص 13.
وظاهر هذا الكلام هو رواية موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن عبد الرحمن بن الحجاج.
وليس في سند هذه الرواية (على ما في التهذيب والوسائل) لفظ أبي الحسين بل السند الموجود فيها
هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان.
ولعل في النسخة التي كانت عند الشارح رحمه الله: موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي، في سند
الرواية.
(4) الوسائل الباب 1 من أبواب التقصير الرواية 4.
179

ولو نسيه حتى أحرم بالحج، فعليه دم.

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب التقصير الرواية 2.
(2) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب التقصير وغيره.
(3) الوسائل الباب 6 من أبواب التقصير الرواية 2.
(4) ليس في الفقيه نقل الرواية بهذه الكيفية بل الموجود (بعد نقل خبر إسحاق بن عمار) وفي رواية
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام يستغفر الله نعم نقلها الوسائل في الباب 54 من أبواب الاحرام،
ح 1، من الكافي والتهذيب.
(5) الوسائل الباب 6 من أبواب التقصير الرواية 3.
180



(1) الوسائل الباب 34 من أبواب كفارات الصيد، فلاحظ.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب التقصير الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 54 من أبواب الاحرام الرواية 2 - 3.
(4) الوسائل الباب 54 من أبواب الاحرام الرواية 2 - 3.
181



(1) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 4.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 2.
(3) هذا راجع إلى ما تقدم من قوله: نعم يدل على عدم الوجوب ما تقدم الخ.
والمراد من حمل مثلها حسنة معاوية بن عمار المتقدمة على صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (الباب 6
من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1) فما جمع به الشيخ - بين رواية إسحاق بن عمار وحسنة معاوية بحمل
الثانية على عدم العقاب حيث قال في التهذيب: ما هذا لفظه: (ولا شئ عليه)، محمول على أنه ليس عليه شئ
من العقاب وقد تمت عمرته - غير جيد، لأن صحيحة معاوية (الأخيرة) كالصريحة في عدم الدم على الجاهل،
وحكم الناسي كالجاهل.
(4) أي الشيخ.
(5) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1.
(6) تقدم ذكرها آنفا.
182



(1) الوسائل الباب 54 من أبواب الاحرام الرواية 5.
183



(1) الوسائل الباب 7 من أبواب التقصير الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب التقصير الرواية 1.
184

المقصد الرابع في احرام الحج والوقوف
فإذا فرغ من العمرة وجب عليه الاحرام بالحج من مكة،

(1) في الحديث إذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب: الرقطاء موضع دون الردم ويسمى مدعى
ومدعى القوم مجتمع قبائلهم (مجمع البحرين).
185



(1) الوسائل الباب 1 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1 وفي الكافي (الرفضاء) بدل
الرقطاء.
(2) الوسائل الباب 46 من أبواب الاحرام الرواية 5.
(3) الوسائل الباب 52 من أبواب الاحرام الرواية 2.
186



(1) الوسائل الباب 52 من أبواب الاحرام الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 46 من أبواب الاحرام الرواية 2 وذكر ذيلها في الباب 18 من تلك الأبواب الرواية 4.
187

يستحب أن يكون يوم التروية، عند الزوال من تحت الميزاب.

(1) الوسائل الباب 21 من أبواب المواقيت الرواية 3 - 2.
(2) الوسائل الباب 21 من أبواب المواقيت الرواية 3 - 2.
(3) للأخبار الصحيحة والاجماع (كذا في هامش بعض النسخ الخطية).
(4) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الحج الرواية 12 - 11.
(5) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الحج الرواية 12 - 11.
(6) وسندها (على ما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن
أعين عن علي بن يقطين.
(7) هذا النقل منقول عن الخلاصة.
188



(1) الوسائل الباب 20 من أبواب أقسام الحج الرواية 8 و 14 و 15.
(2) الوسائل الباب 20 من أبواب أقسام الحج الرواية 8 و 14 و 15.
(3) الوسائل الباب 20 من أبواب أقسام الحج الرواية 8 و 14 و 15.
(4) أي الشيخ في التهذيب.
(5) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الحج الرواية 6.
189



(1) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الحج الرواية 7.
(2) في بعض النسخ الخطية لم يذكر من قوله: (ويؤيده) إلى قوله: (من المناسك).
190



(1) قال في التهذيب (في باب الاحرام للحج) والمتمتع بالعمرة إلى الحج يكون عمرته تامة ما أدرك
الموقفين سواء كان ذلك يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة إلى بعد زوال الشمس فإذا زالت الشمس من يوم
عرفة فقد فاتت المتعة لأنه لا يمكنه أن يلحق الناس بعرفات والحال على ما وصفناه إلا أن مراتب الناس تتفاضل
في الفضل والثواب فمن أدرك يوم التروية عند زوال الشمس يكون ثوابه أكثر ومتعته أكمل ممن لحق بالليل
ومن أدرك بالليل (الليل خ) يكون ثوابه دون ذلك وفوق من يلحق يوم عرفة إلى بعد الزوال انتهى موضع الحاجة
من كلامه قدس سره.
(2) راجع الوسائل الباب 1 من زيارة البيت.
(3) راجع الوسائل الباب 1 من زيارة البيت.
(4) أي الشيخ قدس سره.
(5) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الحج الرواية 12.
(6) تقدمت آنفا.
191



(1) الوسائل الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2 رواها عن الشيخ والصدوق معا مع
اختلاف يسير ولم يذكر الكناسي في التهذيب والوسائل وإنما ذكره في الفقيه، ويؤيد ما في الفقيه ما قاله العلامة
في الخلاصة: ضريس بن عبد الملك بن أعين الشيباني روى الكشي عن حمدويه، قال: سمعت أشياخي يقولون:
ضريس إنما سمى الكناسي لأن تجارته بالكناسة، وكانت تحته بنت حمران، وهو خير فاضل ثقة (الخلاصة
ص 90 طبع النجف).
(2) أي في العامد.
192



(1) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمات العبادات الرواية 6 - 7 - و 10.
(2) أي عدم انعقاد احرامه إذا كان عمدا.
(3) الوسائل الباب 4 من أبواب الحج والوقوف الرواية 5 والباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر
الرواية 3 و 4 وغيرها من الروايات الواردة بهذا المضمون.
(4) هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب: عرف، وقراءة (يعلم) بالتشديد، والمعنى حينئذ واضح.
(5) قال في المنتهى: قال الشيخ رحمه الله: يستحب للإمام أن يخطب أربعة أيام من ذي الحجة يوم
السابع منه ويوم عرفة ويوم النحر بمنى ويوم النفر الأول يعلم الناس ويجب عليهم فعله من مناسكهم، روى جابر:
إن النبي صلى الله عليه وآله صلى الظهر بمكة يوم السابع وخطب.
193

فإن نسيه رجع، فإن تعذر أحرم ولو بعرفة.

(1) الوسائل الباب 54 من أبواب الاحرام فلاحظ.
194

وصفته كما تقدم، إلا أنه ينوي احرام الحج،

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 8.
(2) والسند (كما في التهذيب) هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي
بن علي الخراساني، عن علي بن جعفر.
(3) المتقدم من التهذيب آنفا.
195

ثم يبيت بمنى مستحبا ليلة عرفة.

(1) راجع الوسائل الباب 30 من أبواب أحكام الملابس.
(2) الوسائل الباب 16 من أبواب آداب السفر الرواية 3 وفيه عن الصدوق باسناده، قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله أنه (يعني حمل العصا) ينفي الفقر ولا يجاوره شيطان.
(3) الوسائل الباب 14 من أبواب الملابس، ففيه الحث على لبس البياض كما أنه وردت روايات في
استحباب لبس الخاتم راجع الوسائل الباب 45 / و 62 وغيرهما من تلك الأبواب.
(4) راجع الوسائل الباب 19 من أبواب لباس المصلي، ففيه الحكم بكراهة السود إلا أنه في ثلاثة، الخف
والعمامة والكساء.
(5) راجع الوسائل الباب 4 من أبواب الحج والوقوف بعرفة الرواية 5 وصدرها: إذ انتهيت إلى منى فقل
وذكر دعاء وقال: ثم تصلي إلى آخره.
196

ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها بعد الزوال إلى الغروب وهو ركن،
من تركه عمدا بطل حجه، وكذا لو كان سهوا، ولم يقف بالمشعر.

(1) رواها والثلاثة التي بعدها في الوسائل في الباب 7 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية
1 - 2 - 4 - 3.
(2) الوسائل الباب 22 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1 و 3.
(3) الوسائل الباب 22 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1 و 3.
197



(1) وهو منقول عن تيسير الوصول ج 1 ص 312، وفي العوالي ج 4 ص 34 الرقم 118.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1.
(3) فإنه عليه السلام أمر بالاغتسال أول الزوال ولم يأمر بالوقوف.
(4) راجع المنتهى ص 720 وهذا تلخيص ما في المنتهى.
(5) ص 719.
198



(1) الهضبة الجبل المنبسط على الأرض أو جبل خلق من صخرة واحدة، والأراك كسحاب القطعة من
الأرض وهي من حدود عرفة لا من عرفة بلا خلاف (كما عن مرآة العقول).
(2) الوسائل الباب 19 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث 11.
(3) الوسائل الباب 19 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 10 وفي الكافي في ج 4 ص 463
طبع ط.
(4) وهما روايتا أبي بصير والحلبي.
199

ويجب فيه النية،

(1) البينة: 5.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات الرواية 10 منقولتان عن النبي صلى الله عليه وآله.
(3) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات الرواية 10 منقولتان عن النبي صلى الله عليه وآله.
(4) لم نعثر على هذه الرواية.
200



(1) انتهى كلام المنتهى ص 717.
(2) الوسائل الباب 55 من أبواب الاحرام الرواية 1.
(3) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: محمد بن (أحمد بن خ) يحيى عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن
راشد.
201

والكون بها إلى الغروب،

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1.
(2) التهجر هو بمعنى التكبير إلى الصلاة وهو المضي إليها في أوائل أوقاتها (مجمع البحرين).
202



(1) سنن أبي داود ج 1 ص 445 الطبعة الأولى عام 1371.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 14 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1.
(4) الوسائل الباب 9 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 2.
203

فلو أفاض قبله جاهلا أو ناسيا وعاد قبل الغروب فلا شئ
عليه، وعامدا عليه بدنة، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما،

(1) راجع الوسائل 14 و 18 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة.
(2) راجع الوسائل 14 و 18 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة.
(3) راجع الوسائل 14 و 18 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة.
204



(1) الوسائل الباب 23 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1.
(2) هكذا في جميع النسخ.
(3) الوسائل الباب 23 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 3.
(4) وحاصل المراد إن الكافي والتهذيب مشتركان في نقل الرواية عن ضريس إلا أنه وصفه في الكافي
بالكناسي دون التهذيب ولعله المراد من قوله قدس سره: (عن صاحبه) (راجع الكافي والتهذيب باب الإفاضة من
عرفات الحديث 3).
205

ولو لم يتمكن نهارا وقف بها ليلا.

(1) الوسائل الباب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1.
206



(1) الوسائل الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2.
(2) روى صدرها في الوسائل في الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1 وذيلها في الباب 22
منها الرواية 1 وفي الكافي (وليحل بعمرة) بدل (فليجعلها عمرة) وفي الاستبصار والفقيه: أيما قارن أو مفرد الخ.
(3) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 6 وذكر تمامها في الاستبصار (باب من
أدرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس الرواية 5).
207



(1) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 9.
(2) الوسائل الباب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر، فلاحظ.
(4) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1.
(5) كنز العمال ج 5 ص 63 الرقم 12060 طبع سنة 1399.
208

ولو فاته بالكلية جاهلا أو ناسيا أو مضطرا، أجزأ (ه خ) المشعر
ويستحب الوقوف في الميسرة في السفح، والدعاء له ولوالديه
وللمؤمنين بالمنقول،

(1) راجع المجلد الثاني من المنتهى ص 721.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 3 والباب 11 من أبواب احرام الحج والوقوف
بعرفة الرواية 1 و 4.
(3) الوسائل الباب 14 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1.
(4) مسند أحمد بن حنبل ج 3 ص 318 وعن تيسير الوصول ج 1 ص 312.
(5) راجع الوسائل الباب 14 و 15 و 16 و 17 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة.
209

وأن يضرب خبأه (1) بنمرة، وأن يجمع رحله، ويسد الخلل به وبنفسه،
والدعاء قائما، ويكره راكبا وقاعدا.

(1) الخباء بالكسر والمد كالكساء.
(2) الوسائل الباب 16 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 2، عن أبي عبد الله عليه السلام،
في رجل وقف بالموقف فأصابته دهشة الناس فبقي ينظر إلى الناس، ولا يدعو حتى أفاض الناس، قال: يجزيه
وقوفه، ثم قال: أليس قد صلى بعرفات الظهر والعصر وقنت ودعا؟ قلت: بلى قال: فعرفات كلها موقف،
وما قرب من الجبل فهو أفضل،
(3) الوسائل الباب 16 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 3.
(4) راجع الوسائل الباب 17 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة.
(5) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 4 وفيها: حتى انتهى (يعني رسول الله عليه وآله) إلى
نمرة وهي بطن عرنة بحيال الأراك فضربت قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها الخ.
210

وفي أعلى الجبل

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 10 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 10 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 4.
(4) الوسائل الباب 10 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 3 بضميمة حمل الشيخ قدس سره.
(5) الوسائل الباب 10 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 7.
(6) الوسائل الباب 13 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 2.
211

ولا يجزي لو وقف بنمرة أو عرنة أو ثوية أو ذي المجاز أو تحت
الأراك. فإذا غربت الشمس بعرفة أفاض ليلة النحر إلى المشعر.
ويستحب الاقتصاد في سيره، والدعاء عند الكثيب الأحمر
، وتأخير العشائين إلى المشعر،

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 5.
(2) قال في التهذيب: فأما عند الضرورة فلا بأس بالارتفاع إلى الجبل روى ذلك سعد بن عبد الله ثم
نقل رواية سماعة.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 3 و 4.
212

ولو تربع (بربع خ ل) الليل، فإن منع في الطريق صلى، والجمع
بأذان وإقامتين.

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1.
(2) راجع الوسائل الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(3) الوسائل الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2.
(4) الوسائل الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1.
213

وتأخير نافلة المغرب إلى بعد العشاء.

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 3 و 5.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 3 و 5.
(3) المنتهى ج 2 ص 724، ورواها في كنز العمال ج 5 ص 200 تحت رقم 12600 طبعة سنة 1399،
وفيه فلما انتهى يعني رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم إلى جمع وأقام، صلى المغرب ثم لم يحل أحد من
الناس حتى قام فصلى العشاء ونقل هذا المضمون في غير هذه الرواية أيضا عن أسامة فراجع ص 81.
(4) راجع المنتهى ص 164 ج 2.
214

ويجب فيه النية

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 3.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 5.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1.
(4) أي يدل على وجوب الوقوف بعد الفجر.
215



(1) الذي رأيناه في جامع المقاصد (بعد قول المصنف رحمه الله: ويجب فيه النية مقارنة لطلوع الفجر فإن
تأخرت إثم وأجزأ) ما هذه عبارته: ولو قلنا: إن الواجب هو مسمى الوقوف يتجه عدم تحتم المقارنة المذكورة، وإلى
الآن لم أظفر بسند في ذلك سوى رواية هشام بن الحكم الآتية، ويجب أيضا المبيت بالمشعر ليلا مقارنا بالنية أول
وصوله إليه انتهى (جامع المقاصد ج 1 ص 170). وهذا الكلام كما ترى ليس فيه اختيار وجوب مقارنة النية
للفجر.
(2) الدروس ص 122.
(3) الوسائل الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 7.
(4) الوسائل الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2.
(5) الوسائل الباب 10 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1.
(6) راجع الوسائل الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(7) راجع الوسائل الباب 16 من أبواب الوقوف بالمشعر.
216



(1) قال: الوقوف بالمشعر الحرام ركن الحج يبطل الحج باخلاله عمدا ذهب إليه علمائنا
انتهى ج 2 ص 725.
(2) ثبير كامير، جبل بمكة كأنه من الثبر وهي الأرض السهلة (مجمع البحرين).
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1.
217



(1) الوسائل الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 16 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1.
(3) وسندها (كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي
بن رئاب عن مسمع).
(4) الوسائل الباب 26 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1.
218



(1) الوسائل الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2.
(3) وسندها (كما في الكافي) هكذا: أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن
إسحاق بن عمار.
(4) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
صفوان عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم.
(5) أوردها والأربعة التي بعدها في الوسائل في الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 8 و 1 و 3
و 4 و 2.
219



(1) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 13 وغيرها.
221



(1) الوسائل الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 5 و 6.
222



(1) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد الله وعمران ابني
على الحلبيين.
(2) المستدرك الباب 18 من أبواب احرام الحج الرواية 3 وعوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله
(ج 2 ص 93 الحديث 247 و ص 236 الحديث 5).
(3) الوسائل الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 3.
223



(1) طريق الصدوق رحمه الله إلى يونس بن يعقوب (كما في مشيخة الفقيه) هكذا: وما كان فيه عن يونس
بن يعقوب، فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن
الحكم بن مسكين عن يونس بن يعقوب البجلي.
(2) والسند (كما في الكافي) باب من جهل أن يقف بالمشعر هكذا: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب.
(3) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 9.
(4) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 6.
224



(1) وهذا شاهد على نقل إسحاق نفسه عن أبي الحسن عليه السلام (راجع الفقيه باب الوقت الذي متى
أدركه الانسان كان مدركا للحج).
(2) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 15.
(3) طريق الصدوق إلى معاوية بن عمار (كما في مشيخة الفقيه) هكذا: وما كان فيه عن معاوية بن
عمار، فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله الحميري جميعا عن يعقوب بن
يزيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار الدهني.
وطريقه إلى إسحاق بن عمار هكذا: وما كان فيه عن إسحاق بن عمار، فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار.
225

والوقوف بعد الفجر قبل طلوع الشمس، فلو أفاض قبل طلوع
الفجر عامدا بعد أن كان وقف به ليلا فعليه شاة، ولا يبطل حجه إن
كان وقف بعرفة

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1 عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا
فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج.
(2) الوسائل الباب 16 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1.
(3) أي عدم اشتراط ادراك عرفة اختياريها واضطراريها.
226



(1) الوسائل الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2.
227

ويجوز للمرأة والخائف، الإفاضة قبل الفجر، ولا شئ عليهما
وكذا الناسي.
ولا يقف بغير المشعر، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض، وإلى
وادي محسر،

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 8.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1.
(3) لاحظ الوسائل الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(4) لاحظ الوسائل الباب 7 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة.
228



(1) الوسائل الباب 14 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1 - 2.
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1 - 2.
(3) الوسائل الباب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1.
(4) الوسائل الباب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 3.
(5) الوسائل الباب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 5.
229

ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل،

(1) قزح كصرد اسم جبل بالمزدلفة (مجمع البحرين).
(2) الوسائل الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1 وفيه معاوية بن عمار وحماد عن الحلبي، وهذه
بعض من الرواية ولها صدر وذيل.
(3) الوسائل الباب 9 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1.
230

ولو نواه ونام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه على رأي
ويستحب الوقوف بعد صلاة الفجر
والدعاء
ووطئ الصرورة المشعر برجله
وذكر الله تعالى على قزح.

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1.
231

والإقامة بمنى أيام التشريق لمن فاته الحج، ثم يتحلل بعمرة مفردة.

(1) الوسائل الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 3.
232



(1) الوسائل الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1. وصدرها من أدرك جمعا أدرك الحج
ثم قال وقال أبو عبد الله عليه السلام أيما حاج إلى آخره.
(2) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 4.
(3) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 5 نقلها بالمعنى.
233



(1) الوسائل الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 5 وفي الكافي: إن قوما قدموا يوم النحر بدل
قوله: قدم اليوم قوم وقد فاتهم الخ.
234



(1) الوسائل الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2 نقلها في الوسائل مع اختلاف يسير فراجع.
(2) يعني رواية دود بن كثير.
(3) رواها في الفقيه (كتاب الحج باب ما جاء فيمن فاته الحج).
(4) عبارة الدروس هكذا: (قال بعد نقل رواية ضريس ما هذا لفظه) فإنها مصرحة بأن المشترط
تكفيه العمرة وغيره يحج من قابل ولم يذكر فيها طواف النساء، ثم قال: والعمل بهذه بعيد لأن الفائت إن كان
واجبا مستقرا لم يسقط بالاشتراط وإن كان غير مستقر ولم يفت بفعل المكلف لم يجب قضائه بعدم الاشتراط وإن
كان بفعله فكالمستقر وإن كان ندبا لم يجب قضائه بالاشتراط مطلقا وإن لم يعتمر انتهى ص 123.
(5) حق العبارة هكذا، وكذا لا يضر عدم اشتمالها على طواف النساء.
235

خاتمة
وقت الاختياري (الاختيار خ ل) لعرفة من زوال الشمس يوم
عرفة ال غروبها، من تركه عامدا فسد حجه، وللمضطر إلى طلوع الفجر،
ولو نسي الوقوف بها رجع، ووقف ولو إلى الفجر إذا عرف ادراك
المشعر. ووقت الاختياري للمشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس،
وللمضطر إلى الزوال.

(1) راجع الوسائل الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(2) الوسائل الباب 27 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1.
236

ويدرك الحج بادراك أحد الاختياريين ولو أدرك
الاضطراريين فقولان، ولو أدرك أحدهما خاصة فاته الحج.

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1 ومتن الرواية هكذا: عن الحلبي،
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات؟ فقال: إن كان في مهل
حتى يأتي عرفات في ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس بالمشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي
عرفات من ليلته فيقف بها (الرواية) وذكرها بتمامها في الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2.
237

ولو لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه
وناسيا يصح إن أدرك عرفة.

(1) قال في الدروس: ولا يجزي اضطراري عرفات قولا واحدا، وخرج الفاضل وجها باجزاء اختياري
المشعر وحده دون اختياري عرفة وحده، ولعله لقول الصادق عليه السلام: الوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة سنة،
وقوله عليه السلام: إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك ويعارضه الخ ص 123.
(2) راجع الوسائل الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(3) الوسائل الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2 وراجع الباب 24 من أبواب الوقوف
بالمشعر الرواية 1 وهي رواية الحسن العطار فإنها أصرح من رواية الحلبي.
(4) إلى قول الماتن قدس سره.
238

ولو ترك الوقوفين (الموقفين خ) معا بطل حجه عمدا وسهوا
وتسقط أفعال الحج عمن فاته، ويتحلل بعمرة مفردة ثم يقضيه

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 5.
239

واجبا مع وجوبه.
240



(1) الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الرواية 1 و 6 وراجع الباب 15 من أبواب السعي.
(2) الوسائل الباب 20 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1.
(3) راجع الوسائل الباب 14 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة.
(4) الحج: 28 والآية هكذا قال الله تعالى: ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. الآية
(5) البقرة: 203
(6) الوسائل الباب 8 من أبواب العود إلى منى الرواية 5.
(7) أحد الطريقين (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى.
والثاني منهما هكذا: العباس وعلي بن السندي جميعا عن حماد بن عيسى، ولا يخفى اختلاف المتن فيهما
فراجع الوسائل.
241



(1) البقرة: 198.
(2) الوسائل الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 7، وليس في بعض نسخ الكافي قوله
عليه السلام: أليس قد قنتا في صلاتهما؟ قلت: بلى، نعم هو موجود في التهذيب مع نقله عن الكافي.
242



(1) وسند الرواية (كما في الكافي) هكذا: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن
مسكان عن أبي بصير.
(2) الوسائل الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 3.
(3) أي على وجوب الذكر في المشعر.
(4) الوسائل الباب 10 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1.
(5) الوسائل الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1 وصدرها أصبح على طهر بعدما تصلي
الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث شئت فإذا وقفت إلى آخره.
(6) أي حمل الآية وهو قوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. البقرة: 198.
243

تتمة يستحب التقاط الحصى من جمع، ويجوز من سائر الحرم،
إلا المساجد،
ويجب أن يكون أحجارا.

(1) راجع الوسائل الباب 10 و 11 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(2) الوسائل الباب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر 1.
244

أبكارا من الحرم.

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2 و 3 و 1.
(2) الوسائل الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2 و 3 و 1.
(3) الوسائل الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2 و 3 و 1.
245

ويستحب أن يكون برشا (1).
رخوة منقطة كحلية بقدر الأنملة.

(1) البرش أن يكون في الشئ نقط تخالف لونه، وعن ابن فارس قصره على ما فيه نقط بيض " قاله في الجواهر ".
(2) الوسائل الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2 ونقل ذيلها في الباب 10 من أبواب رمى
جمرة العقبة الرواية 3.
(4) سند الحديث كما في الكافي (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر).
246

ملتقطة.
والإفاضة إلى منى قبل طلوع الشمس لغير الإمام ولكن لا يجوز
وادي محسر إلا بعد طلوعها (طلوع الشمس خ)، ويتأخر الإمام حتى
تطلع (الشمس خ)، والسعي في وادي محسر داعيا.

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 3.
(2) الوسائل الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 4.
247

المقصد الخامس في مناسك منى
ومطالبه أربعة
الأول الرمي، ويجب يوم النحر رمى جمرة العقبة
248

بسبع حصيات
مع النية بفعله، فلا يجزي لو وقعت بواسطة غيره
من حيوان وغيره، ولا إذا أصابت الجمرة بما لا يسمى رميا،

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 1.
(2) هذه الجملة ليست في كتاب المنتهى المطبوعة، ولعلها كانت في نسخته قدس سره.
(3) الوسائل الباب 7 من أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر، الرواية 2.
(4) الوسائل، الباب 7 من أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر، الرواية 1.
249

ولا مع الشك في وصولها.
ويستحب الطهارة والدعاء، عند كل
حصاة،
والتباعد بعشرة أذرع إلى خمسة عشر والرمي خذفا

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 1 هذه ذيل الرواية.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 1 هذه صدر الرواية.
(3) الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الرواية 1.
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 5.
250



(1) سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا: روى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن أبي جعفر عن
ابن أبي غسان عن حميد بن مسعود عن أبي عبد الله عليه السلام، في الوسائل، عن أبي جعفر عن أبي غسان حميد
بن مسعود.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب رمي العقبة الرواية 1.
(3) سند الرواية (كما في الكافي) هكذا: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم.
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 2.
(5) الوسائل الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 1.
(6) الوسائل الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 1.
251

واستقبالها مستدبر القبلة، وفي غيرها يستقبلها،
ويجوز الرمي عن العليل.

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 3 - 1 و 4 و 2.
(2) الوسائل الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 3 - 1 و 4 و 2.
252

المطلب الثاني في الذبح
ويجب ذبح الهدي، أو نحره على المتمتع، وإن كان مكيا،
ويتخير المولى بين الذبح عن عبده المأذون وبين أمره بالصوم، فإن أدرك
المشعر معتقا تعين الهدي مع القدرة

(1) البقرة: 196.
(2) الوسائل الباب 10 من أبواب الذبح الرواية 1 والآية في البقرة: 196.
(3) الوسائل الباب 10 من أبواب الذبح الرواية 2.
253



(1) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبح الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبح الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب الذبح الرواية 1 وأورد ذيلها في الباب 2 من تلك الأبواب الرواية 5.
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبح الرواية 4.
(5) سند الحديث كما في التهذيب (الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي).
254

ويجب فيه النية منه أو من الذابح عنه

(1) الوسائل الباب 29 من أبواب الذبح الرواية 1.
(2) سندها (كما في التهذيب) هكذا: سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن أبي قتادة، عن محمد بن
(علي بن خ) حفص القمي وموسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر.
(3) وسند صحيحة علي بن جعفر الآتية (كما في التهذيب) هكذا: سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد
بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة علي بن محمد بن الحفص القمي عن علي بن جعفر
عليهما السلام.
255

وذبحه يوم النحر،

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الذبح الرواية 1 و 2.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب الذبح الرواية 1 و 2.
(3) الوسائل الباب 6 من أبواب الذبح الرواية 4، هكذا في جميع النسخ ولكن في التهذيب: غياث بن
إبراهيم بدل إبراهيم بن غياث.
(4) الوسائل الباب 6 من أبواب الذبح الرواية 7.
256



(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الذبح الرواية 5.
(2) الحج أشهر معلومات - البقرة: 197.
(3) راجع الباب 11 من أبواب أقسام الحج.
(4) راجع الوسائل الباب 44 من أبواب الذبح.
(5) الوسائل الباب 4 من أبواب الذبح الرواية 1 و 2.
(6) الوسائل الباب 4 من أبواب الذبح الرواية 1 و 2.
257

قبل الحلق بمنى

(1) الوسائل الباب 52 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 ومتن الرواية هكذا: عن إسحاق بن عمار
أن عباد البصري جاء إلى أبي عبد الله عليه السلام وقد دخل مكة بعمرة مبتولة وأهدى هديا فأمر به فنحر في منزله
بمكة فقال له عباد نحرت الهدي في منزلك وتركت أن تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ منك؟ فقال له: ألم
تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله نحر هديه بمنى في المنحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم، وكان ذلك موسعا
عليهم فكذلك هو موسع على من ينحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب الذبح الرواية 1 هذه مذكورة في ذيل الرواية.
(3) الوسائل الباب 39 من أبواب الذبح الرواية 3، ما بين الهلالين من كلام الشيخ قدس سره في
التهذيب لا من الرواية.
258



(1) الوسائل الباب 15 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 1.
(2) وسندها (كما في الكافي) هكذا: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن
ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم (وفي التهذيب): محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد
بن محمد وحميد بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم.
(3) هكذا في النسخ كلها، ولم نعثر في كتب الرجال على المكنى بهذه الكنية لأحمد بن محمد نعم أحمد بن محمد بن عيسى بأبي جعفر.
259



(1) قوله وبأنه عطف على قوله: بأن المراد بالأمر إلى آخره.
(2) الوسائل الباب 39 من أبواب الذبح الرواية 4.
260

والواحدة (الوحدة خ ل) ويجزي (في خ) المندوب عن سبعة
(وعن خ) وسبعين، من أهل الخوان الواحد.

(1) الوسائل الباب 39 من أبواب الذبح الرواية 6.
(2) سند الرواية (كما في الكافي) هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي بصير.
(3) الوسائل الباب 39 من أبواب الذبح الرواية 10.
(4) سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان.
(5) الوسائل الباب 39 من أبواب الذبح الرواية 5.
261



(1) البقرة: 196.
(2) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 4.
(3) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 1.
(4) الوسائل الباب 10 من أبواب الذبح الرواية 3.
262



(1) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 5.
(2) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 2 و 19.
(3) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 6 و 11.
(4) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 6 و 11.
(5) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 9، وفي الوسائل سوادة القطان وعلي بن أسباط.
(6) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 3.
(7) سندها (كما في التهذيب) هكذا: الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد
بن علي الحلبي.
(8) عطف على قوله: تارة.
263



(1) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 10.
(2) الوسائل الباب 19 من أبواب الذبح الرواية 1 وذكر ذيلها في الباب 18 من تلك الأبواب الرواية 12.
(3) البقرة: 196.
(4) راجع الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح.
(5) البقرة: 196.
(6) تقدمت آنفا.
264

ولا تباع ثياب التجمل فيه.

(1) في المختلف: وقال الشيخ في الخلاف: يجوز اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة واحدة (إلى أن قال):
وقال في الجزء الثالث منه: الهدي الواجب لا يجزي إلا واحد عن واحد وإن كان تطوعا يجوز عن سبعة إذا كانوا
أهل بيت واحد وإن كانوا من أهل بيوت شتى لا يجوز ص 135.
(2) في التهذيب: كراء بدل كسر في الوضعين.
(3) الوسائل الباب 57 من أبواب الذبح الرواية 1 - 2.
(4) الوسائل الباب 57 من أبواب الذبح الرواية 1 - 2.
265

ولا يجزي لو ذبح. الضال عن صاحبه

(1) الوسائل الباب 28 من أبواب الذبح الرواية 2.
266



(1) الوسائل الباب 30 من أبواب الذبح الرواية 1 - 2.
(2) الوسائل الباب 30 من أبواب الذبح الرواية 1 - 2.
267



(1) الوسائل الباب 25 من أبواب الذبح الرواية 3.
(2) الوسائل الباب 34 من أبواب الذبح الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 25 من أبواب الذبح الرواية 6، ومتن الرواية هكذا: كل من ساق هديا (إلى أن
قال): وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره، وحمل الشيخ قدس سره العطب في
آخرها على ما دون الموت.
268



(1) الوسائل الباب 25 من أبواب الذبح الرواية 5.
(2) الوسائل الباب 33 من أبواب الذبح الرواية 1.
(3) وسندها (كما في الكافي) هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل
عن بعض أصحابنا.
(4) الوسائل الباب 28 من أبواب الذبح الرواية 1.
269



(1) الوسائل الباب 28 من أبواب الذبح الرواية 3.
270

ولا يجوز اخراج شئ منه عن منى.

(1) الوسائل الباب 42 من أبواب الذبح الرواية 2 و 1 و 3 و 5 و 4.
(2) الوسائل الباب 42 من أبواب الذبح الرواية 2 و 1 و 3 و 5 و 4.
(3) الوسائل الباب 42 من أبواب الذبح الرواية 2 و 1 و 3 و 5 و 4.
(4) الوسائل الباب 42 من أبواب الذبح الرواية 2 و 1 و 3 و 5 و 4.
(5) الوسائل الباب 42 من أبواب الذبح الرواية 2 و 1 و 3 و 5 و 4.
271

ويجب أن يكون من الغنم ثنيا من الإبل، وهو الذي دخل في
السادسة، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع
لسنته.

(1) البقرة: 196.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبح الرواية 4.
272



(1) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبح الرواية 2.
(2) سندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن ابن سنان.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبح الرواية 1 وسندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم
عن عبد الرحمن عن صفوان عن عيص بن القاسم.
(4) الوسائل الباب 10 من أبواب الذبح الرواية 2.
(5) الوسائل الباب 10 من أبواب الذبح الرواية 1 والآية في البقرة: 196.
273

وتاما
فلا (ولا خ ل) يجزي العوراء، ولا العرجاء البين عرجها،

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبح الرواية 5.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب الذبح الرواية 1.
274

ولا التي انكسر قرنها الداخل،

(1) الوسائل الباب 21 من أبواب الذبح الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 21 من أبواب الذبح الرواية 3 وفي بعض نسخ التهذيب: ولا بالخرماء ولا بالجذاء
بدل قوله: ولا بالحزقاء ولا بالجذعاء.
(3) الوسائل الباب 22 من أبواب الذبح الرواية 3.
(4) تقدمت آنفا.
275

ولا المقطوعة الأذن.

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب الذبح الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 23 من أبواب الذبح الرواية 2.
(5) البقرة: 196.
(4) الوسائل الباب 24 من أبواب الذبح الرواية 1.
276

والخصي،

(1) الوسائل الباب 24 من أبواب الذبح الرواية 3.
(2) الوسائل الباب 12 من أبواب الذبح الرواية 2، وقوله: ومن ضحى بخصي الخ من كلام الشيخ في
التهذيب لا من الرواية.
(3) الوسائل الباب 12 من أبواب الذبح الرواية 3 و 4.
(4) الوسائل الباب 12 من أبواب الذبح الرواية 3 و 4.
277

ولا المهزول وهو الذي ليس على كليتيه شحم.

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب الذبح الرواية 5.
(2) سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن سيف عن منصور.
(3) الوسائل الباب 16 من أبواب الذبح الرواية 2 و 4.
(4) الوسائل الباب 16 من أبواب الذبح الرواية 2 و 4.
(5) الإهاب ككتاب، الجلد (مجمع البحرين).
278



(1) الوسائل الباب 16 من أبواب الذبح الرواية 3.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب الذبح الرواية 3 و 4 و 1.
(3) الوسائل الباب 13 من أبواب الذبح الرواية 3 و 4 و 1.
(4) الوسائل الباب 13 من أبواب الذبح الرواية 3 و 4 و 1.
279

فإن اشتراها سمينة فخرجت مهزولة (1) أو على أنها مهزولة
فخرجت سمينة أجزأ.

(1) في نسخة محطوطة هكذا: فإن اشتراها سمينة فخرجت مهزولة لم يجز، ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت
سمينة أجزأ.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب الذبح الرواية 2 أوردها بتمامها في الباب 9 - 11 - 12 و 14 و 16
من تلك الأبواب.
(3) تقدم ذكرها آنفا.
(4) الوسائل الباب 16 من أبواب الذبح الرواية 2.
(5) الوسائل الباب 24 من أبواب الذبح الرواية 1.
280

ولو اشتراه على أنه تام فظهر ناقصا لم يجز.
ويستحب أن تبرك (يبرك خ) في سواد وتمشي (يمشي خ ل)
في سواد.
وتنظر (ينظر خ ل) في مثله وأن يكون معرفا (به خ).

(1) قال الشيخ رحمه الله في التهذيب: ولا يجوز أن يضحى إلا بما قد عرف به وهو الذي أحضر عشية
عرفة بعرفه انتهى.
(2) الوسائل الباب 17 من أبواب الذبح الرواية 4 عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن اشترى شاة لم
يعرف بها فقال (عليه السلام): لا بأس بها عرف أم لم يعرف.
(3) أي صحيحة سعيد بن يسار الآتية.
281



(1) الوسائل الباب 17 من أبواب الذبح الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 17 من أبواب الذبح الرواية 2 و 3 و 4.
(3) الوسائل الباب 17 من أبواب الذبح الرواية 2 و 3 و 4.
(4) الوسائل الباب 17 من أبواب الذبح الرواية 2 و 3 و 4.
282

وإناثا من الإبل والبقر، وذكرانا من الضأن والمعز،
ونحرها
قائمة مربوطة بين الخف والركبة، والدعاء والمباشرة مع المعرفة، وإلا جعل
يده مع يد الذابح،

(1) سندها (كما في التهذيب) هكذا: سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الله
بن مسكان عن سعيد بن يسار.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب الذبح الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 35 من أبواب الذبح الرواية 1 والآية الشريفة في سورة الحج الآية 36.
283



(1) الوسائل الباب 35 من أبواب الذبح الرواية 3.
(2) بطريق الكليني.
(3) الوسائل الباب 37 من أبواب الذبح الرواية 1 بطريق الكليني.
(4) الوسائل الباب 35 من أبواب الذبح الرواية 4.
(5) الوسائل الباب 38 من أبواب الذبح الرواية 3.
(6) الوسائل الباب 37 من أبواب الذبح الرواية 1 أوردها في الوسائل عن الصدوق عن معاوية بن عمار
وعن الكافي عن صفوان وابن أبي عمير.
284



(1) الوسائل الباب 36 من أبواب الذبح الرواية 1.
(2) راجع الوسائل الباب 36 من أبواب الذبح.
(3) راجع الوسائل الباب 28 من أبواب الذبح.
(4) الوسائل الباب 36 من أبواب الذبح الرواية 2.
285

والقسمة أثلاثا، بين أكله، واهدائه وصدقته،

(1) الحج - 36 قال الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر الآية.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب الذبح الرواية 3 والباب 40 من تلك الأبواب الرواية 18.
(3) سندها (كما في الكافي) هكذا: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن
يعقوب عن شعيب العقرقوفي.
286



(1) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الرواية 14، والآية الشريفة (فيها) في سورة الحج: 36 قال الله
تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها
فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر الآية.
(2) قال الله تعالى: ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها
وأطعموا البائس الفقير الحج: 28.
(3) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الرواية 12.
287



(1) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الرواية 13 و 3.
(2) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الرواية 13 و 3.
(3) أوردها والثلاثة التي بعدها في الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الرواية 2 و 11 و 6 و 7.
288



(1) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الرواية 16.
289

ويكره الثور والجاموس،

(1) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الرواية 4.
(2) الظاهر أن المراد بالتصدق بالفداء عوض ما يأكله من جزاء الصيد، كما يظهر ذلك من
الشيخ والمجلسي قدس الله سرهما، ونقله في الوسائل أيضا.
(3) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الرواية 15.
(4) الوسائل الباب 9 من أبواب الذبح الرواية 4.
290

والموجوء (1)
ولو فقد الهدي، ووجد الثمن، خلفه عند من يذبحه (من يثق
بذبحه خ) طول ذي الحجة،

(1) الموجوء: مرضوض الخصيتين والرض والدق.
(2) الوجاء رض عروق البيضتين وقيل: رض الخصيتين (مجمع البحرين).
(3) الوسائل الباب 8 من أبواب الذبح الرواية 1.
(4) الوسائل الباب 14 من أبواب الذبح الرواية 1 هذه قطعة من الرواية.
(5) البقرة: 196.
(6) الوسائل الباب 8 من أبواب الدين والقرض من كتاب التجارة الرواية 4 وذيلها: ما لم يكن دينه
فيما يكرهه الله عز وجل.
291



(1) الوسائل الباب 44 من أبواب الذبح الرواية 1 و 2.
(2) الوسائل الباب 44 من أبواب الذبح الرواية 1 و 2.
(3) راجع الوسائل الباب 44 من أبواب الذبح.
(4) الوسائل الباب 44 من أبواب الذبح الرواية 3.
292

ولو عجز صام عشرة، ثلاثة في الحج، متتابعات يوم عرفة
ويومان قبله، ويجوز تقديمهما من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة،
وتأخيرها أفضل.

(1) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير.
(2) البقرة - 162.
(3) راجع الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح.
293



(1) نقلها قدس سره ملفقا من التهذيب والكافي، ونحن أوردناها بنقل التهذيب راجع باب الذبح من
التهذيب الرواية 124 (ج 5 ص 232 مطبعة النعمان النجف) وراجع الباب 46 من أبواب الذبح من الوسائل
الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 53 من أبواب الذبح الرواية 3.
294



(1) الوسائل الباب 52 من أبواب الذبح الرواية 3.
(2) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى القاسم عن الحسين بن المختار عن صفوان بن يحيى عن
عبد الرحمن بن الحجاج.
(3) الوسائل الباب 52 من أبواب الذبح الرواية 1 و 2.
(4) الوسائل الباب 52 من أبواب الذبح الرواية 1 و 2.
295

فإن خرج ذو الحجة، ولم يصمها تعين الهدي،

(1) راجع الوسائل الباب 53 من أبواب الذبح.
(2) الوسائل الباب 54 من أبواب الذبح الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 51 من أبواب الذبح الرواية 4 هذه قطعة من الرواية.
296



(1) الوسائل الباب 47 من أبواب الذبح الرواية 1 و 3.
(2) الوسائل الباب 47 من أبواب الذبح الرواية 1 و 3.
(3) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الرواية 7.
(4) الوسائل الباب 47 من أبواب الذبح الرواية 2 وفي الاستبصار: عبد صالح وقد سألته الخ وهو
الصحيح.
(5) الوسائل الباب 47 من أبواب الذبح الرواية 4 ولاحظ الاستبصار ج 2 ص 282 طبعة النجف
الأشرف.
(6) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الرواية 10.
297

ولو وجد الهدي بعد صومها استحب الذبح، وسبعة إذا رجع إلى
أهله، فإن أقام (بمكة) انتظر وصول أصحابه، أو مضى شهر

(1) الوسائل الباب 47 من أبواب الذبح الرواية 3.
(2) رواها والتي بعدها في الوسائل الباب 45 من أبواب الذبح الرواية 1 و 2.
(3) يعني يلزم مراعاة أسبق الأمرين من مضي شهر أو وصول أصحابه إلى أهله.
298

ولو مات قبل الصوم صام الولي العشرة على رأي،

(1) الصدر محركة اليوم الرابع من أيام النحر باعتبار انصرافهم عن حجهم.
(2) الوسائل الباب 47 من أبواب الذبح الرواية 4 وأورد ذيلها في الباب 50 من تلك الأبواب
الرواية 2.
(3) الوسائل الباب 55 من أبواب الذبح الرواية 1.
(4) الوسائل الباب 48 من أبواب الذبح الرواية 1.
299

ولو مات الواجد أخرج الهدي من الأصل.

(1) الوسائل الباب 48 من أبواب الذبح الرواية 2.
(2) هكذا في جميع النسخ والصواب معاوية بن عمار وكذا في قوله بعد سطرين: لعدم صراحة رواية عمار.
(3) وكذا في الكافي.
(4) الوسائل الباب 48 من أبواب الذبح الرواية 1.
(5) عطف على قوله: لعدم صراحة رواية عمار.
300

وأما هدي القران فلا يخرج عن ملكه، وله ابداله، والتصرف
فيه، وإن أشعره أو قلده، لكن متى ساقه

(1) سيأتي هذا البحث.
(2) أوردها والثلاثة التي بعدها في الوسائل الباب 34 من أبواب الذبح الرواية 2 و 4 و 7 و 6.
(3) الوسائل الباب 31 من أبواب الذبح الرواية 3 وغيرها من روايات هذا الباب.
301



(1) الوسائل الباب 25 من أبواب الذبح الرواية 1 و 2.
(2) الوسائل الباب 25 من أبواب الذبح الرواية 1 و 2.
302

فلا بد من نحره بمنى، إن كان الاحرام الحج، وإن كان للعمرة،
فبالحزورة (1) ولا يجب البدل لو هلك، ولو كان مضمونا كالكفارات
وجب
ولو عجز هدي السياق ذبح أو نحر

(1) الحزورة بالحاء المهملة على وزن قسورة، تل خارج المسجد بين الصفا والمروة.
(2) هكذا في جميع النسخ، والصواب (كلها) بدل (كلهم).
303

وعلم علامة الهدي،

(1) عوالي اللئالي ج 4 ص 58.
(2) عوالي اللئالي ج 4 ص 58 وفيها: لا يترك الميسور بالمعسور.
(3) الوسائل الباب 31 من أبواب الذبح الرواية 5 نقل الرواية في الوسائل عن الكافي، عن حريز،
عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام كل من إلى آخره وزاد في آخرها وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل
على صاحبه تطوعا أو غيره.
(4) الوسائل الباب 31 من أبواب الذبح الرواية 6.
304

ولو انكسر جاز بيعه، وتصدق بثمنه، أو أقام بدله،
ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر،

(1) الوسائل الباب 27 من أبواب الذبح الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 27 من أبواب الذبح الرواية 2.
(3) يعني جعل الواو في قوله عليه السلام: وليهد بمعنى أو.
305

ولو سرق من غير تفريط لم يضمن ولو ضل فذبح عن صاحبه
أجزأ،
ولو أقام بدله ثم وجده ذبحه، ولم يجب ذبح الأخير، ولو ذبح الأخير
استحب ذبح الأول.

(1) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الرواية 18.
(2) الوسائل الباب 32 من أبواب الذبح الرواية 1.
306



(1) الوسائل الباب 32 من أبواب الذبح الرواية 2 وفي التهذيب الأخير بدل آخر في المواضع الثلاثة.
(2) والسند (كما في التهذيب) هكذا: الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير.
(3) الوسائل الباب 32 من أبواب الذبح الرواية 1.
307

ويجوز ركوب الهدي، وشرب لبنه ما لم يضربه أو بولده،
ولا يعطى الجزار من الواجب حتى الجلد

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب الذبح الرواية 1.
(2) تعليل لقوله: ويمكن حملها على تقدير كونه واجبا.
(3) راجع الوسائل الباب 34 من أبواب الذبح الرواية 2 عن حماد عن حريز.
(4) أي في كلام الماتن.
(5) والجل بالكسر قصب الزرع إذا حصد وبالضم واحد جلال الدواب وهو كثوب الانسان الذي
يلبس (مجمع البحرين).
(6) الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الرواية 3.
308



(1) الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الرواية 5.
(2) الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الرواية 4.
(3) الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الرواية 6.
309

ولا يأكل منها فيضمن المأكول،
ويستحب قسمة هدي السياق كالتمتع،

(1) الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الرواية 1 و 2.
(2) الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الرواية 1 و 2.
(3) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (من كتاب الصوم) الرواية 2.
310

والأضحية

(1) انتهى كلام الدروس ص 130 كتاب الحج.
(2) الوسائل الباب 60 من أبواب الذبح الرواية 3.
(3) الوسائل الباب 60 من أبواب الذبح الرواية 5.
(4) الوسائل الباب 64 من أبواب الذبح الرواية 1 وفيه: محمد بن علي بن الحسين قال: جاءت أم سلمة الخ.
311



(1) الوسائل الباب 60 من أبواب الذبح الرواية 6 و 7.
(2) الوسائل الباب 60 من أبواب الذبح الرواية 6 و 7.
(3) السند (كما في الكافي) هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان
(باب البدنة والبقرة عن كم تجزي) الرواية 1.
(4) الدروس ص 131.
(5) هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب عدم الوجوب.
312



(1) رواها واللتين بعدها في الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 15 و 2 و 16.
(2) نقل صدرها في الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 17 وذيلها في الباب 11 منها
الرواية 11.
(3) الوسائل الباب 4 من أبواب الذبايح من كتاب الصيد والذبايح الرواية 2.
313



(1) الوسائل الباب 5 من أبواب الذبايح من كتاب الصيد والذبايح الرواية 3.
(2) الوسائل الباب 36 من أبواب الذبح الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 37 من أبواب الذبح الرواية 1 راجع الرواية بتمامها بطريق الصدوق رحمه الله.
(4) الوسائل الباب 37 من أبواب الذبح الرواية 1 بطريق الكليني والشيخ قدس سرهما.
314

وأيامها ثلاثة، أولها النحر بالأمصار، وأربعة بمنى بما يشتريه،

(1) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الرواية 13 و 15.
(2) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الرواية 13 و 15.
(3) قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، البقرة: 143.
(4) الوسائل الباب 6 من أبواب الذبح الرواية 6 - 7.
(5) الوسائل الباب 37 من أبواب الذبح الرواية 1 بطريق الكليني والشيخ قدس سرهما.
(6) الوسائل الباب 61 من أبواب الذبح الرواية 1.
315

ويجزي الهدي الواجب عنها،
ولو فقدها تصدق بثمنها، فإن
اختلفت تصدق بالأوسط
316

ويكره التضحية بما يربيه وأخذ الجلود، وإعطائها الجزار،
وإذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها،

(1) الوسائل الباب 58 من أبواب الذبح الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الرواية 5 و 3.
(3) الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الرواية 5 و 3.
317

فإن تلفت بتفريط ضمن، وإلا فلا، ولو عابت من غير تفريط،
نحرها على ما بها، ولو ذبحها غيره ولم ينو عن المالك لم يجز عنه، وإن نوى
عنه أجزأه ولا يسقط استحباب الأكل من المنذورة،

(1) راجع الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح.
318

ويتعين بقوله: جعلت هذه الشاة أضحية، ولو قال: لله علي
التضحية بهذه، تعينت، ولو أطلق، ثم قال: هذه عن نذري، ففي التعين
اشكال

(1) يعني عدم سقوط استحباب الأكل.
(2) الوسائل الباب 20 من أبواب المهور (من كتاب النكاح) ذيل الرواية 4.
319

وكل من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة، فلم يجد فعليه
سبع شياة المطلب الثالث في الحلق.
ويجب بعد الذبح الحلق أو التقصير بأقله بمنى، والأفضل
الحلق. خصوصا الملبد (1) والصرورة ويتعين التقصير على النساء، قبل
طواف الزيارة، فإن أخره عمدا فشاة، وناسيا لا شئ عليه، ويعيد الطواف

(1) يقال: لبد سعره إذا ألزقه بشئ لزج.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الرواية 4.
(3) راجع ج 5 ص 76.
320



(1) الوسائل الباب 2 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 1. أقول نقل الرواية في الباب 15 من تلك
الأبواب أيضا.
(2) الوسائل الباب 39 من أبواب الذبح الرواية 11.
(3) الوسائل الباب 4 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 1.
321



(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 7.
(2) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن أبي
بصير.
(3) قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. الآية
الفتح: 27.
(4) الوسائل الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 1.
(5) راجع الوسائل الباب 1 و 5 و 7 وغيرها من أبواب الحلق والتقصير.
(6) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 1.
322

ولو رحل قبله رجع فحلق بها، فإن عجز، حلق أو قصر مكانه
واجبا، وبعث بشعره ليدفن بها مستحبا، فإن عجز فلا شئ،

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 6 والرواية مروية عن حريز عن أبي عبد الله
عليه السلام.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب التقصير الرواية 3.
323

ويمر الأقرع (1) الموسى على رأسه.

(1) الأقرع من سقط شعر رأسه من علة.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 2.
(3) الوسائل الباب 6 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 6 عن أبي بصير.
(4) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن حسن بن حسين اللؤلؤي عن علي بن
رئاب عن أبي بصير.
324

وبعد الحلق والتقصير يحل من كل شئ، عدا الطيب والنساء
والصيد،
فإذا طاف للزيارة، حل الطيب، فإذا طاف للنساء حللن له،

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 3.
(2) وسندها (كما في الكافي) هكذا: محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين
عن حريز عن زرارة.
(3) الوسائل الباب 10 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 1.
325



(1) الوسائل الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 7 وفي الكافي بعد قوله: بالحناء، قال:
نعم الحناء والثياب الخ.
(2) أوردها واللتين بعدها في الوسائل الباب 13 من أبواب الحلق التقصير الرواية 4 و 2 و 3.
326



(1) أي أغراه هيجه علي.
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 3 و 2.
(3) الوسائل الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 3 و 2.
(4) لكن الشيخ قدس سره استثنى النساء فقط فإن عبارة التهذيب بعد نقل الصحيحتين هكذا: فليس
في هذين الخبرين أنه إنما أباح استعمال الطيب عند الفراغ من حلق الرأس قبل الزيارة للمتمتع أو الحاج الغير
المتمتع وإذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبرين حملناهما على الحاج غير المتمتع لأنه يحل له استعمال كل شئ عند
حلق الرأس إلا النساء فقط وإنما لا يحل استعمال الطيب مع ذلك للمتمتع دون غيره انتهى.
(5) الوسائل الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 1.
327



(1) الوسائل الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 10.
(2) والسند (كما في الكافي) هكذا: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن علي بن يقطين عن
يونس مولى علي بن يقطين عن أبي أيوب الخزاز.
(3) وسند الأخرى (كما في الكافي أيضا) هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن أبي أيوب.
(4) الوسائل الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 8 و 2.
(5) الوسائل الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 8 و 2.
328

ويكره المخيط قبل طواف الزيارة، والطيب قبل طواف النساء

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 5.
(2) الوسائل الباب 18 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 2 و 3 و 1.
(3) الوسائل الباب 18 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 2 و 3 و 1.
(4) الوسائل الباب 18 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 2 و 3 و 1.
(5) (الأول) قوله عليه السلام: فإن أبي عليه السلام كان يكره (الثاني) قوله عليه السلام: ما أرى عليه
شيئا (الثالث) قوله عليه السلام: كان أحب إلي.
329

فإذا فرغ من المناسك مضى إلى مكة من يومه،
ويجوز تأخيره
إلى غده، لا أزيد، فيطوف للزيارة ويسعى، ويطوف للنساء.
ويجوز للمفرد والقارن التأخير طول ذي الحجة على كراهية.

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 1.
330



(1) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الرواية 6 و 7.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الرواية 6 و 7.
(3) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت.
(4) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الرواية 8 و 10 و 9.
(5) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الرواية 8 و 10 و 9.
(6) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الرواية 8 و 10 و 9.
331



(1) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الرواية 2 و 1.
(2) فإنه قدس سره قال: ولا يجوز أن يؤخر الزيارة والطواف عن اليوم الثاني من النحر ويوم
النحر أفضل ولا بأس للمفرد والقارن أن يؤخرا ذلك انتهى
(3) تقدمت آنفا.
الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الرواية 2 و 1.
(5) راجع الوسائل الباب 10 و 11 من أبواب أقسام الحج.
332

المطلب الرابع في باقي المناسك
فإذا فرغ من الطوافين، والسعي، رجع إلى منى، فبات بها ليالي
التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الرواية 1.
333



(1) يعني أن المصنف قدس سره لم يذكر النية أيضا فضلا عن التقييد عن نية المبيت.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الرواية 3.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الرواية 4.
334

ويجوز النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لمن اتقى النساء والصيد.

(1) وهي صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة.
(2) قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. البقرة: 203.
(3) راجع الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى.
335



(1) الوسائل الباب 9 من أبواب العود إلى منى الرواية 4.
(2) وسندها (كما في الكافي) هكذا: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد عن علي بن الحكم
عن داود بن النعمان عن أبي أيوب.
(3) الوسائل الباب 9 من أبواب العود إلى منى الرواية 3 ونقل ذيلها في الباب 15 من تلك الأبواب
الرواية 1.
336



(1) إلى هنا في الكافي والتهذيب.
(2) الوسائل الباب 15 من أبواب العود إلى منى الرواية 3.
(3) وكذا في الكافي.
(4) يعني صحيحة معاوية.
(5) يعني رواية أبي أيوب المتقدمة.
(6) المنتهى ص 477.
(7) الوسائل الباب 9 من أبواب العود إلى منى الرواية 11.
337



(1) الوسائل الباب 10 من أبواب العود إلى منى الرواية 4.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب العود إلى منى الرواية 6.
(3) الوسائل الباب 10 من أبواب العود إلى منى الرواية 1.
338

إلا أن تغرب الشمس بمنى.

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب العود إلى منى الرواية 2.
(2) البقرة: 203.
(3) الوسائل الباب 18 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1 هذه قطعة من الرواية نقلها في
الوسائل عن الكافي عن سفيان بن عيينة وتمامها: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه "
يعني من مات قبل أن يمضي فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى الكبائر (الرواية).
339



(1) الوسائل الباب 9 من أبواب العود إلى منى، الرواية 5.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى، الرواية 12.
(3) راجع الكافي " باب " النفر من منى الأولى والآخر
(4) الفقيه عن سفيان بن عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام باب النفر الأول والأخير الرواية 7.
(5) راجع الكافي " باب " النفر من منى الأول والآخر.
340



(1) الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى، الرواية 10 و 11 و 6.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى، الرواية 10 و 11 و 6.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى، الرواية 10 و 11 و 6.
(4) أشار بذلك إلى قوله: حيث زاد في الفقيه.
(5) الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى، الرواية 7 وفيه محمد بدل سلام نعم ما في الكتاب
موافق الفقيه.
(6) الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى، الرواية 9 و 10 و 11.
341



(1) الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى، الرواية 1 و 2.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى، الرواية 1 و 2.
(3) يعني الخبر الأول.
(4) يعني الخبر الثاني.
(5) قد تقدم.
(6) قد تقدم.
(7) راجع الوسائل الباب 13 من أبواب العود إلى منى.
342

ولو بات الليلتين بغيرها وجب عليه شاتان، إلا أن يبيت بمكة
مشتغلا بالعبادة، ولو بات غير المتقي الثلاث، وجب عليه ثلاث شياة،
ويجوز أن يخرج من منى بعد نصف الليل.

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب العود إلى منى الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الرواية 5.
343



(1) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الرواية 6.
(2) وسند الرواية (كما في التهذيب) هكذا: الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن
جعفر بن ناجية.
(3) أوردها واللتين بعدها في الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الرواية 2 و 8 و 16.
344



(1) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الرواية 15 و 7 و 12.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الرواية 15 و 7 و 12.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الرواية 15 و 7 و 12.
345



(1) عطف على قوله: فهنا أحكام، الأول الخ.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الرواية 9 و 8.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الرواية 9 و 8.
(4) الفقيه باب فضائل الحج الرواية 95 ولفظها: تسبيحة بمكة تعدل خراج العراقين ينفق في سبيل الله
عز وجل.
346

ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق كل جمرة ثلاث بسبع
حصيات، يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الرواية 20.
(2) أوردها واللتين بعدها في الوسائل الباب 2 من أبواب العود إلى منى الرواية 6 و 2 و 3.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب العود إلى منى، الرواية 5.
347

فإن نكس أعاد على الوسطى، وجمرة العقبة.

(1) الكافي باب من نسي رمي الجمار أو جهل الرواية 1 ومتن الرواية هكذا: والسعي بين الصفا
والمروة فريضة.
(2) أورد صدرها الوسائل الباب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 1 وذيلها في الباب 10 من
تلك الأبواب الرواية 2.
(3) عطف على قوله: وجوب الترتيب.
(4) فإن سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار
وحماد، عن الحلبي، جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام.
348

ولو نقص العدد ناسيا حصل بالترتيب مع الأربع (أربع خ ل)
لا بدونها.

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب العود إلى منى الرواية 3 و 4 و 2.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب العود إلى منى الرواية 3 و 4 و 2.
(3) الوسائل الباب 5 من أبواب العود إلى منى الرواية 3 و 4 و 2.
(4) راجع الوسائل الباب 6 من أبواب العود إلى منى.
349



(1) الوسائل الباب 6 من أبواب العود إلى منى الرواية 2.
(2) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عباس عن معاوية بن عمار.
(3) راجع الكافي باب من خالف الرمي أو زاد أو نقص الرواية 5 وهي طويلة.
350



(1) الوسائل الباب 6 من أبواب العود إلى منى، الرواية 3.
(2) هكذا في جميع النسخ ويحتمل غير بعيد أن تكون العبارة: لما دلت الروايتان الخ.
(3) أي تخصيص وجوب الترتيب.
(4) وفي النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة: فإن بدل وإن.
(5) الوسائل الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 3.
351

ووقته من طلوع الشمس إلى غروبها (الغروب خ ل).

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 2 و 4 و 5.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 2 و 4 و 5.
(3) الوسائل الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 2 و 4 و 5.
(4) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن، عن صفوان بن مهران.
(5) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز
عن زرارة وابن أذينة.
352

ولو نفر في الأول دفن حصى الثالث.

(1) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب العود إلى منى الرواية 3.
(3) الوسائل الباب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 1.
353

ويرمي الخائف والمريض والراعي والعبد ليلا.

(1) ولعله ناظر إلى ما رواه في المستدرك عن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه
قال: من تعجل النفر في يومين ترك ما يبقى عنده من الجمار بمنى، فإن قوله عليه السلام،: (ترك الخ) مستلزم للدفن
عادة إذ لم يقل طرح ما يبقى عنده (راجع الباب 7 من أبواب العود إلى منى الرواية 2).
(2) الوسائل الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 3 تمامها: فإن خفن الحيض مضين إلى مكة
ووكلن من يضحي عنهن.
(3) الوسائل الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2.
(4) أي في المتن.
(5) الوسائل الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 1 و 4
(6) الوسائل الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 1 و 4
(7) راجع الوسائل الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.
354

ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مقدما.

(1) فإن سندها كما في التهذيب هكذا: سعد، عن أبي جعفر عن العباس بن معروف، عن علي بن
مهزيار عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة.
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 2.
(3) الوسائل الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 1.
(4) معناه أنها مضافا إلى عدم الخلاف في الحكم سندها صحيح في الفقيه.
(5) الوسائل الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 3.
(6) سندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن اللؤلؤي حسن بن الحسين عن الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب عن بريد العجلي.
355

ولو نسي الجميع حتى دخل مكة رجع، ولو خرج بعد انقضاء
أيامه رمي في القابل، أو استناب

(1) راجع الوسائل الباب 5 من أبواب العود إلى منى.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب العود إلى منى، الرواية 1.
356



(1) الوسائل الباب 3 من أبواب العود إلى منى الرواية 4.
(2) سندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن
عذافر، عن عمر بن يزيد.
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب العود إلى منى، الرواية 3.
(4) سندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن النخعي، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن
عمار.
357



(1) الوسائل الباب 4 من أبواب العود إلى منى، الرواية 5.
(2) سندها (كما في التهذيب) هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك
عن عبد الله بن جبلة.
(3) أي هذا التأويل.
358

ويجوز الرمي عن المعذور،
ولو نسي رمي جمرة وجهل عينها أعاد الثلاث،
ولو نسي حصاة ولم يعلم المحل، رمى على الثلاث.

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 4 وأورد ذيلها في الباب 47 من أبواب
الطواف الرواية 5.
(3) الوسائل الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 5 و 2.
(4) الوسائل الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 5 و 2.
(5) لا يبعد أن يكون إشارة إلى قوله: إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم عوالي اللئالي ج 4 ص 58
وفيه إذا أمرتكم بأمر الخ.
359

ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق، ورمى الأولى عن يمينه
واقفا داعيا، وكذا الثانية والثالثة، مستدبر القبلة مقابلا لها، ولا يقف.

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 2 وأورد صدرها في الباب 7 من أبواب العود
إلى منى الرواية 3 وأورد تمامها في الكافي في الباب من خالف الرمي زاد أو نقص.
(2) أورد صدرها في الوسائل في الباب 7 من أبواب العود إلى منى الرواية 1 وذيلها في الباب 6 من
أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 1.
360

والتكبير على رأي، وصورته: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
والله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من
بهيمة الأنعام، عقيب خمسة عشر صلاة، أولها ظهر (يوم في) العيد، ثم
يمضي حيث شاء.

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 1.
(2) البقرة: 203.
(3) الوسائل الباب 8 من أبواب العود إلى منى الرواية 4.
361



(1) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة العيد الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 23 من أبواب صلاة العيد الرواية 2.
(3) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة العيد الرواية 2.
362



(1) راجع الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة العيد.
(2) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة العيد الرواية 1 وأورده ذيلها في الباب 22 منها الرواية 1.
(3) أي الأخبار المتقدمة.
363



(1) الوسائل الباب 8 من أبواب العود إلى منى الرواية 4 والباب 21 من أبواب صلاة العيد الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة العيد الرواية 9.
(3) الوسائل الباب 24 من أبواب صلاة العيد الرواية 1.
364



(1) لاحظ الوسائل الباب 24 من أبواب صلاة العيد.
(2) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة العيد الرواية 2.
(3) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة العيد الرواية 3.
365



(1) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة العيد الرواية 4.
(2) الوسائل الباب 20 من أبواب صلاة العيد الرواية 2.
366



(1) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة العيد الرواية 1 - 3.
(2) هكذا في جميع النسخ، والصواب: وأنه ليس قوله تعالى: (ولتكبروا) بظاهر في تكبير الفطر.
(3) يعني في رواية سعيد النقاش.
(4) تقدمت.
(5) يعني روايتي منصور وزرارة.
(6) الوسائل الباب 24 من أبواب صلاة العيد الرواية 1.
367



(1) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة العيد من كتاب الصلاة الرواية 2 وفيه عن أبي عبد الله
عليه السلام ولكن في الكافي والتهذيب نقل الرواية عن أبي جعفر عليه السلام راجع الكافي كتاب الحج: " باب
التكبير أيام التشريق الرواية 2 " والتهذيب كتاب الحج باب الرجوع إلى منى الرواية 34.
368



(1) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة العيد الرواية 3 و 4.
(2) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة العيد الرواية 3 و 4.
369

ولو بقي عليه شئ من المناسك بمكة عاد إليها واجبا، وإلا
مستحبا لطواف الوداع.

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة العيد الرواية 2 و 1.
(2) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة العيد الرواية 2 و 1.
(3) يعني قال الشيخ قدس سره: يدل على ذلك رواية داود.
(4) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة العيد الرواية 3.
(5) هكذا في جميع النسخ، والصواب منسك بدل منسكا.
370



(1) الوسائل الباب 18 من أبواب العود إلى منى الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 19 من أبواب العود إلى منى الرواية 2 و 1.
(3) الوسائل الباب 19 من أبواب العود إلى منى الرواية 2 و 1.
371

بعد صلاة ست ركعات بمسجد الخيف عند المنارة التي في
وسطه، وفوقها بنحو من ثلاثين ذراعا، وعن يمينها ويسارها كذلك.

(1) الوسائل الباب 51 من أبواب أحكام المساجد الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 50 من أبواب أحكام المساجد الرواية 1.
372

ويستحب لمن نفر في الأخير الاستلقاء في مسجد الحصبة (1)
بعد صلاة ركعتين،

(1) هو مسجد بالأبطح الذي نزل به رسول الله صلى الله عليه وآله ويستريح فيه قليلا ويستلقي على قفاه.
(2) الوسائل الباب 51 من أبواب أحكام المساجد الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 61 من أبواب أحكام المساجد الرواية 1.
(4) الوسائل الباب 61 من أبواب أحكام المساجد الرواية 2. ولفظ الحديث هكذا: روى صفوان عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الصلاة في مسجد غدير خم بالنهار وأنا مسافر؟
فقال: صل فيه فإن فيه فضلا وقد كان أبي عليه السلام يأمر بذلك.
(5) راجع الوسائل الباب 15 من أبواب العود إلى منى.
373

وللعايد دخول الكعبة

(1) الوسائل الباب 34 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 34 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1 والباب 16 من أبواب العود إلى منى
الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 36 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1.
(4) الوسائل الباب 42 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1 رواها هشام بن الحكم عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال: ما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله الكعبة إلا مرة وبسط فيها ثوبه تحت قدميه وخلع نعليه.
374

خصوصا الصرورة، والصلاة بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء،
وركعتين بالحمد وحم السجدة، وفي الثانية بعددها. وفي الزوايا والدعاء،

(1) الوسائل الباب 36 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 6.
(2) الوسائل الباب 35 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 3.
(3) الوسائل الباب 36 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 2.
375

واستلام الأركان، خصوصا اليماني، والمستجار، والشرب من
زمزم، والدعاء خارجا من باب الحناطين، والسجود مستقبل القبلة داعيا،

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب العود إلى منى الرواية 5.
(2) الوسائل الباب 18 من أبواب العود إلى منى، الرواية 2.
(3) الوسائل الباب 18 من أبواب العود إلى منى، الرواية 3 إلا أن فيها: الحسن بن علي الكوفي بدل علي بن مهزيار، فراجع.
(4) الوسائل الباب 18 من أبواب العود إلى منى، الرواية 4.
376

واشتراء تمر بدرهم يتصدق به،

(1) رواها واللتين بعدها في الوسائل في الباب 20 من أبواب العود إلى منى الرواية 1 و 2 و 3.
377

والعزم على العود، والنزول بالمعرس (1) على طريق المدينة، وصلاة
ركعتين به،

(1) المعرس موضع في طريق المدينة، وهو بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة.
(2) الوسائل الباب 57 من أبواب وجوب الحج وشرايطه الرواية 4 و 5
(3) الوسائل الباب 57 من أبواب وجوب الحج وشرايطه الرواية 4 و 5
(4) الوسائل الباب 19 من أبواب المزار الرواية 1.
378

والحايض تودع من باب المسجد.
ويكره المجاورة بمكة، والحج على الإبل الجلالة.

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب المزار الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 19 من أبواب المزار الرواية 2.
379



(1) الوسائل الباب 16 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 19 من أبواب مقدمات الطواف، الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 18 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 16.
(4) الفقيه باب ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم الرواية 17 وأوردها في الوسائل في الباب 29 من
أبواب مقدمات العبادات، الرواية 11.
(5) الوسائل الباب 13 من أبواب مقدمات الطواف الرواية. 2
380



(1) الفقيه باب فضل المساجد وحرمتها وثواب من صلى فيها ج 1 ص 147 من طبعة النجف الأشرف.
(2) الوسائل الباب 52 من أبواب أحكام المساجد الرواية 3.
(3) الحج: 25.
(4) الوسائل الباب 16 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 4.
(5) الوسائل الباب 16 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 3 وصدرها: قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن قوله عز وجل: ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
(6) يعني الصدوق في الفقيه.
381



(1) الوسائل الباب 16 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 5.
(2) الوسائل الباب 16 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 7.
382



(1) الوسائل الباب 45 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 3 وفيها: وإن قرأه في سائر الأيام فكذلك
بدل قوله: عليه السلام: وإن ختمه في ساير الأيام ونقل تمام الرواية في الفقيه في باب فضائل الحج (ج 2 ص 146
من طبعة النجف الأشرف).
(2) وسائل باب 45 من أبواب مقدمات الطواف ح 4
(3) المراد بآية السخرة قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض (إلى قوله تعالى) إن
رحمة الله قريب من المحسنين (الأعراف: 6 - 54).
(4) (وصيام يوم يعدل صيام سنة خ ل).
(5) الوسائل الباب 45 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1 - 2.
(6) إلى هنا رواه في الفقيه - الوسائل الباب 15 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 2.
383



(1) الفقيه باب فضائل الحج ص 147 من ج 2 طبع النجف الأشرف.
(2) الفقيه باب فضائل الحج ص 147 من ج 2 طبع النجف الأشرف.
(3) الفقيه باب فضل المساجد ص 147 من ج 1 طبع النجف الأشرف، وفي الوسائل الباب 52 من
أبواب أحكام المساجد من كتاب الصلاة الرواية 1.
384



(1) راجع الوسائل الباب 68 من أبواب المزار.
(2) الوسائل الباب 52 من أبواب أحكام المساجد الرواية 8.
(3) الوسائل الباب 52 من أبواب أحكام المساجد الرواية 7.
(4) الوسائل الباب 16 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1 و 3.
385

بالطواف للمجاور أفضل من الصلاة، وللمقيم بالعكس.

(1) الوسائل الباب 57 من أبواب آداب السفر الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب الطواف الرواية 4.
(3) الوسائل الباب 9 من أبواب الطواف نحو الرواية 1 وفي الكافي والتهذيب: كانت الصلاة له أفضل من
الطواف بدل قوله: فالصلاة أفضل.
386



(1) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز والسند
(كما في الكافي) هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله.
387

النظر الرابع في اللواحق
وفيه مطالب:
الأول في العمرة المفردة
وتجب على الفور على من يجب عليه الحج بشروطه في العمر
مرة، إلا المتمتع، فإن عمرة تمتعه تجزي عنها.

(1) البقرة: 196.
388

وقد تجب بالنذر وشبهه، والاستيجار، والافساد، والفوات،
والدخول إلى مكة لغير المتكرر، ويتكرر بتكرر السبب.

(1) هكذا في جميع النسخ، والصواب: حيث إن للشافعي قولا الخ.
(2) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
(3) الوسائل الباب 5 من أبواب العمرة الرواية 1.
(4) الوسائل الباب 5 من أبواب العمرة الرواية 3.
(5) أما الكتاب فقوله تعالى: وليوفوا نذورهم (الحج 29) وقوله تعالى: يوفون بالنذر (الانسان 7) وقوله
تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان الآية (المائدة: 89) وأما السنة
فراجع الوسائل الباب 7 و 8 و 9 وغيرها من أبواب كتاب النذر والباب 23 و 24 وغيرهما من أبواب كتاب
الأيمان.
(6) هكذا في جميع النسخ، والظاهر، زيادة لفظة فهو.
(7) راجع الوسائل الباب 50 و 51 من أبواب الاحرام.
389

وتجب فيها النية، والاحرام من الميقات، أو من خارج الحرم،
وأفضله الجعرانة، ثم التنعيم، ثم الحديبية، والطواف، وركعتاه،
والسعي، والتقصير، وطواف النساء، وركعتاه.

(1) فإنه قد يحصل بالذبح كما في المصدود (منه رحمه الله) كذا في هامش بعض النسخ الخطية.
(2) قال في الدروس: ص 93 وميقاتها ميقات الحج أو خارج الحرم وأفضله الجعرانة لاحرام النبي
صلى الله عليه وآله منها ثم التنعيم لأمره بذلك ثم الحديبية لاهتمامه بها قال في الحاشية (عند قول الماتن رحمه الله
ثم الحديبية): أي هم أن يحرم منه وما أحرم يعني أن النبي صلى الله عليه وآله قصد أن يحرم من الحديبية.
(3) الوسائل الباب 22 من أبواب المواقيت الرواية 1.
390

وتصح في جميع أيام السنة.

(1) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الحج الرواية 2 والباب 2 من تلك الأبواب الرواية 4.
(2) راجع الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 4.
391

وأفضلها رجب، ويجوز العدول بها إلى التمتع إن وقعت في
أشهر الحج.

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب العمرة الرواية 16.
(2) الوسائل الباب 12 من أبواب المواقيت الرواية 2.
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب العمرة الرواية 7 ذيل الرواية، والباب 2 منها ذيل الرواية 13.
(4) الوسائل الباب 3 من أبواب العمرة الرواية 3 منقولة بالمعنى.
(5) الوسائل الباب 4 من أبواب العمرة الرواية 2.
392

ولو اعتمر متمتعا لم يجز الخروج حتى يأتي بالحج، فإن خرج من
مكة بحيث لا يفتقر إلى استيناف احرام آخر جاز، ولو خرج فاستأنف
عمرة تمتع بالأخيرة.
ويستحب العمرة المفردة في كل شهر، وأقله عشرة أيام
393



(1) الوسائل الباب 3 من أبواب العمرة الرواية 13.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب العمرة الرواية 10.
(3) أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب 6 من أبواب العمرة الرواية 1 و 2 و 9.
394



(1) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الحج الرواية 6 و 8 و 10.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب القراءة من كتاب الصلاة الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 6 من أبواب العمرة الرواية 6.
(4) الوسائل الباب 6 من أبواب العمرة الرواية 7 و 8 عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام وعن جميل
عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام الخ.
395

والحلق فيها أفضل من التقصير، ويحل مع أحدهما من كل
شئ عدا النساء، فإذا طاف طوافهن حللن له.
المطلب الثاني في الحصر والصد.
من صد بالعدو بعد تلبسه ولا طريق غيره، أو كان وقصرت
النفقة عن الموقفين أو مكة.

(1) كنز العمال الباب الثالث في العمرة وفضائلها (ج 5 ص 114 تحت رقم 12293 وفيه العمرة إلى
العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب والخطايا.
396

وإن أحكامهما مختلفة كما سيجئ

(1) البقرة: 196.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب الاحصار والصد الرواية 1.
(3) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة، ولعل الصواب (بالصد) بدل بالحصر.
397

نحر أو ذبح، وتحلل بالهدي.

(1) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة، ولعل الصواب (بالصد) بدل بالحصر.
(2) خبر لقوله قدس سره: وما دليل الحكم المذكور.
(3) هكذا في النسخ ولعل الصواب والاجماع بالواو.
(4) البقرة: 196.
(5) الوسائل الباب 1 من أبواب الاحصار والصد الرواية 1.
(6) عبارة التفسير هكذا: فعليكم ما سهل من الهدي أو فاهدوا ما تيسر من الهدي إذا أردتم الاحلال،
والهدي يكون على ثلاثة أنواع جزور أو بقرة أو شاة وأيسرها شاة.
398

ونية التحلل، ولو كان هناك طريق آخر لم يتحلل، وإن
خشي الفوات صبر حتى يتحقق، ثم يتحلل بالعمرة ثم يقضي في القابل
مع وجوبه،

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الاحصار والصد الرواية 3 - 5.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب الاحصار والصد الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب الاحصار والصد الرواية 1.
399

وإلا ندبا. وكذا المعتمر إذا منع عن مكة،

(1) البقرة: 196.
(2) البقرة: 196.
(3) البقرة: 196.
400



(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الاحصار والصد الرواية 4 وراجع الباب 2 من تلك الأبواب.
(2) وفي الدروس: ولو ظن انكشاف العدو تربص ندبا الخ.
(3) وفي النسخة المطبوعة: بتقلب احرامه الخ.
401



(1) إلى هنا كلام الدروس ص 143.
(2) هكذا في جميع النسخ، والظاهر زيادة كلمة قد.
402



(1) الوسائل الباب 23 من أبواب الاحرام الرواية 4، عن حمران بن أعين، وكنية حمران أبي حمزة على ما
في تنقيح المقال.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب الاحصار والصد الرواية 3 والباب 25 من أبواب الاحرام الرواية 2.
403

ويكفي هدي السياق عن هدي التحلل،

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الاحصار والصد الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 24 من أبواب الاحرام الرواية 3.
(3) البقرة: 196.
(4) البقرة: 196.
404

ولا بدل لهدي التحلل، فلو عجز عنه وعن ثمنه لم يتحلل
وإن أحل ولا صد بالمنع عن منى.

(1) لاحظ الوسائل الباب 1 و 2 من أبواب الاحصار والصد.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب الاحصار والصد الرواية 1.
405

ولو احتاج إلى المحاربة لم تجب وإن غلب السلامة.
406

ولو افتقر إلى بذل مال مقدور عليه، فالوجه الوجوب.
ولو ظن مفارقة العدو قبل الفوات جاز التحلل، والأفضل
البقاء، فإن فارق أتم (أتمه خ ل) وإلا تحلل بعمرة.
والمحبوس القادر على وفاء الدين غير مصدود، وغيره مصدود،
وكذا المظلوم.

(1) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب الاحصار والصد.
407

ولو صابر ففات لم يجز التحلل بالهدي، بل بالعمرة، ولا دم ولو
صد المفسد فعليه بدنة، ودم التحلل، فلو انكشف العدو بعد التحلل،
واتسع الزمان للقضاء وجب، وهو حج يقضي لسنته، وإن لم يكن تحلل
مضى فيه، وقضاه في القابل

(1) أي المظلوم القادر على فك نفسه ولو ببذل المال.
(2) هكذا في بعض النسخ المخطوطة والنسخة المطبوعة، ولكن في بعض النسخ المخطوطة: ملحق
بالصد بالعدو، بدل قوله: فكونه ملحقا بالصد وبالعدو.
(3) البقرة: 196.
408

والمحصور الممنوع بالمرض عن مكة، أو (عن خ) الموقفين

(1) البقرة: 196.
(2) المنتهى كتاب الحج ص 850.
(3) أي على الصد عن الموقفين.
(4) الوسائل الباب 1 من أبواب الاحصار والصد الرواية 1.
410

يبعث ما ساقه، وإلا هديا أو ثمنه، ويتم (يقيم خ ل)
محرما حتى يبلغ الهدي محله إما منى للحاج، أو مكة للمعتمر، ثم يحل
بالتقصير، إلا من النساء إلى أن يحج في القابل، مع وجوبه، أو يطاف
عنه للنساء، مع ندبه.

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب الاحصار والصد الرواية 2.
411



(1) الوسائل الباب 8 من أبواب الاحصار والصد الرواية 1 وفي التهذيب أي شئ حل له بدل أي شئ
يكون حاله.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب الاحصار والصد الرواية 1 - 2.
(3) البقرة: 196.
(4) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب الاحصار والصد.
412



(1) وفي الكافي بعد قوله: مكانه حتى يبرأ وفيه أيضا: وإذا كان في عمرته بدل قوله: وإن كان في عمرة.
(2) وفي الكافي فإن عليه الحج من قابل.
(3) وفي الكافي بعد قوله: من وجعه: قبل أن يخرج إلى العمرة.
(4) وفي الكافي: حلت له النساء.
(5) في الكافي: ليسا سواء.
(6) الوسائل الباب 2 من أبواب الاحصار والصد الرواية 1 وروى ذيلها في الباب 1 من تلك الأبواب
الرواية 3.
413



(1) أحدهما قوله عليه السلام: ونحر بدنة وثانيهما قوله عليه السلام فدعا علي عليه السلام ببدنة فنحرها
وحلق رأسه.
(2) البقرة: 196 قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ
الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك الآية.
(3) راجع الوسائل الباب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام.
(4) تعليل لقوله: ويبعد حمله الخ.
414

ولو زال العارض، فأدرك أحد الموقفين تم حجه، وإلا تحلل
بعمرة، وقضى في القابل واجبا مع وجوبه، وإلا ندبا.

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الاحصار والصد الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب الاحصار والصد الرواية 3.
(3) الوسائل الباب 8 من أبواب الاحصار والصد الرواية 1.
(4) البقرة: 196.
415

ولا يبطل تحلله لو بان أنه (أن هديه خ ل) لم يذبح عنه، وكان
عليه ذبحه في القابل

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب الاحصار والصد الرواية 2 هذه قطعة من الرواية.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب الاحصار والصد الرواية 1 وفي الكافي: أنه يدرك قبل أن ينحر بدل
قوله عليه السلام: أنه يدرك الناس وفيه أيضا أو العمرة بدل قوله: والعمرة، والظاهر صحة ما في الكافي.
416



(1) الوسائل الباب 2 من أبواب الاحصار والصد الرواية 1 و 2 والباب 1 من تلك الأبواب.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب الاحصار والصد الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب الاحصار والصد الرواية 5.
417

والمعتمر إذا تحلل يقضي العمرة عند المكنة.
والقارن يحج في القابل كذلك، إن كان واجبا، وإلا تخير

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب الاحصار والصد الرواية 1 هذه ذيل الرواية.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب الاحصار والصد ذيل الرواية 3.
418



(1) الوسائل الباب 8 من أبواب الاحصار والصد الرواية 2 ونقل ذيلها في الباب 4 من تلك الأبواب
الرواية 2.
(2) والسند (كما في الكافي) هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن رفاعة.
(3) لكن الاشكال الأول مندفع بأنها معلق على ما قبلها والثاني مندفع أيضا بأن الأمر في سهل سهل على
ما هو المعروف.
(4) الوسائل الباب 4 من أبواب الاحصار والصد الرواية 1.
(5) الوسائل الباب 7 من أبواب الاحصار والصد الرواية 2.
(6) هكذا في جميع النسخ، ولكن في الفقيه بعد قوله: ويرجع: قيل فإن لم يجد هديا قال يصوم.
419

المطلب الثالث في نكت متفرقة. تحرم لقطة الحرم، وإن قلت

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الاحصار والصد الرواية 3.
(2) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1.
420



(1) هكذا في جميع النسخ، ولكن في التهذيب: الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض
أصحابه (ج 6 الطبعة الحديثة ص 390).
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب كتاب اللقطة الرواية 3 وفيه: إبراهيم بن أبي البلاد.
(3) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 2.
(4) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 3.
(5) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب اللقطة.
(6) إشارة إلى قوله تعالى: وما على المحسنين من سبيل.
421

وتعرف سنة، إن وجد المالك، وإلا تخير بين الصدقة والحفظ، ولا
ضمان فيها.

(1) راجع الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف والباب 1 من تلك اللقطة.
(2) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 3.
(4) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 4 وفيه: فإن وجدت صاحبها بدل قوله
عليه السلام: فإن وجدت لها طالبا.
422

ويكره منع الحاج (من خ) سكنى دور مكة، ورفع بناء فوق
الكعبة

(1) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 3.
(2) الوسائل الباب 32 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 4 والآية الشريفة في سورة الحج 25 قال الله
تعالى: إن الذين يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد
فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
(3) الوسائل الباب 32 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 5.
423

ويضيق على الملتجى إلى الحرم الجاني في المطعم والمشرب حتى
يخرج، ويقابل بجنايته فيه لو جنا فيه

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 5.
(2) آل عمران: 97.
(3) البقرة: 194.
424



(1) الوسائل الباب 34 من أبواب مقدمات الحدود الرواية 1.
(2) وفي التهذيب: يقام عليه الحد وضعا له.
(3) الوسائل الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1، نقلها في الكافي مع اختلاف يسير وفي
آخرها ذكر بعد قوله: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ما هذا لفظه: فقال: هذا هو في الحرم فقال: فلا عدوان
إلا على الظالمين " راجع الكافي باب الالحاد بمكة والجنايات الرواية 4 ".
(4) آل عمران: 97.
(5) راجع الوسائل الباب 1 و 2 من أبواب مقدمات الحدود.
425

ويجبر الإمام الناس على زيارة النبي صلى الله عليه وآله مع تركهم.

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب وجوب الحج الرواية 2.
(2) روضة المتقين ج 5 ص 325: وروي في المشاهير عنه صلوات الله عليه أنه قال: من حج ولم يزرني
فقد جفاني.
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب المزار الرواية 3 على نقل الصدوق رحمه الله.
426

وحرم المدينة بين عاير ووعير لا يعضد شجره، ويؤكل صيده،
إلا ما صيد بين الحرتين، على كراهية.

(1) الوسائل الباب 62 من أبواب آداب الحمام الرواية 1 ومتن الرواية هكذا: قال الصادق
عليه السلام: من اتخذ شعرا ولم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار، قال: وكان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وفرة لم
يبلغ الفرق.
427



(1) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الرواية 5 و 6 و 7 و 9 و 8.
(2) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الرواية 5 و 6 و 7 و 9 و 8.
(3) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الرواية 5 و 6 و 7 و 9 و 8.
(4) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الرواية 5 و 6 و 7 و 9 و 8.
(5) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الرواية 5 و 6 و 7 و 9 و 8.
(6) والغضا بالقصر شجر ذو شوك وخشبه من أصل الخشب (مجمع البحرين).
(7) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الرواية 4.
428

ويستحب زيارة النبي صلى الله عليه وآله، مؤكدا.
وزيارة فاطمة عليها السلام من الروضة، والأئمة عليهم السلام
بالبقيع.

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الرواية 1.
(2) انتهى كلام المنتهى.
(3) وسندها (كما في الكافي) هكذا: أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن علي بن مهزيار
عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار.
(4) والوشا بفتح الواو والشين المعجمة المشددة نسبة إلى بيع الوشي وهو نوع من الثياب المعمولة من
الإبريسم (تنقيح المقال ج 1 ص 213).
(5) التهذيب ج 4 باب الزيادات الرواية 39 ص 149 من الطبعة الحديثة وعبارته هكذا: وكان قد
وقف ثم رجع فقطع.
(6) راجع الوسائل من الباب 1 إلى الباب 6 من أبواب المزار.
429



(1) أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب 18 من أبواب المزار الرواية 4.
(2) الوسائل الباب 59 من أبواب أحكام المساجد الرواية 1.
430

والمجاورة بالمدينة، والصلاة في الروضة، وصوم الحاجة ثلاثة
أيام والصلاة ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وليلة الخميس عند
أسطوانة مقام رسول الله صلى الله عليه وآله.

(1) الوسائل الباب 59 من أبواب أحكام المساجد الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب المزار الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 9 من أبواب المزار الرواية 2 قطعة من الرواية.
(4) الوسائل الباب 9 من أبواب المزار الرواية 3.
431

واتيان المساجد بالمدينة، وقبور الشهداء بأحد، خصوصا قبر
الحمزة عليه السلام

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب المزار الرواية 3 و 4.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب المزار الرواية 3 و 4.
(3) هكذا في جميع النسخ، وفي الكافي والتهذيب: المشاهد بدل المساجد، في كامل الزيارة: اتيان
المشاهد كلها ومسجد قبا (الباب السادس الرواية 1 ص 24)
(4) الفضيخ بالخاء المعجمة قال في مجمع البحرين: هو مسجد من مساجد مدينة روى أن فيه ردت
الشمس لأمير المؤمنين عليه السلام قال الراوي: قلت: لم سمي الفضيخ؟ قال: النخل يسمى فضيخا فلذلك يسمى الفضيخ.
432



(1) أوردها والتي بعدها في الوسائل في الباب 12 من أبواب المزار، الرواية 1 - 2.
433

كتاب الجهاد
435

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الجهاد
ومقاصده خمسة
الأول من يجب عليه
يجب جهاد أهل الذمة

(1) إشارة إلى قول المصنف فيما يأتي: وجهاد البغاة إلى قوله " غيرهم ".
(2) أي يضاف إلى الشرايط الآتية، الاسلام أيضا.
(3) أي في قوله قده: (ويجب جهاد غيرهم الخ).
436



(1) سورة النساء: (95).
(2) الوسائل باب 1 من أبواب جهاد العود وما يناسبه حديث 21.
437

وهم اليهود والنصارى والمجوس إذا أخلو بشرائط الذمة: وهي
قبول الجزية، وأن لا يفعلوا ما ينافي الأمان، كالعزم على حرب
المسلمين، وإمداد المشركين، وأن لا يؤذوا المسلمين بالزنا واللواط والسرقة
والتجسس عليهم وشبهه، وأن لا يتظاهروا بالمناكير، كشرب الخمر
وأكل الخنزير ونكاح المحرمات، وأن لا يحدثوا كنيسة، ولا يضربوا
ناقوسا، ولا يرفعوا بناء، وأن يجري عليهم أحكام المسلمين، وبالأولين
يخرجون عن الذمة، وأما الباقي (البواقي خ ل) فإن شرط في عقد الذمة
وأخلوا به خرجوا، وإلا قوبلوا بمقتضى شرعنا.

(1) وفي المنتهى وبعض النسخ المخطوطة بدل (المنعة) (المتعة) بالتاء راجع المنتهى ج 2، ص 898.
(2) إلى هنا كلام المنتهى.
(3) الوسائل، ج 11، باب 49 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، فراجع وفي ضبط كلمة (جاماست)
تعابير مختلفة والظاهر أن الصحيح جاماسب بالباء المنقوطة التحتانية.
438

ولو سبوا النبي صلى الله عليه وآله قتل الساب، ولو نالوه بدونه
عزروا، ولو شرط الكف (ولم يكفوا - خ) خرقوا،
ولو أسلموا كف عنهم.

(1) أصل الغمز الإشارة بالجفن أو اليد إلى ما فيه معاب (مفردات الراغب).
(2) وقولهم: ليس عليك في هذا الأمر غضاضة أي ذلة ومنقصة (مجمع البحرين لغة غضض).
(3) إلى هنا كلام المنتهى، لاحظ ج 2 ص 969.
(4) الوسائل، ج 18 كتاب الحدود والتعزيرات، باب 7 من أبواب المرتد، وباب 25 من أبواب حد
القذف.
439

ويجب جهاد غيرهم من أصناف الكفار إلى أن يسلموا، أو
يقتلوا:
وجهاد البغاة على الكفاية: على كل مكلف، حر، ذكر (سليم
من المرض خ) غيرهم، بشرط وجود الإمام، أو من نصبه،
ويسقط عن
الأعمى والزمن (المزمن - خ)، والمريض العاجز، والفقير العاجز عن نفقته
ونفقة عياله وثمن سلاحه: فإن بذل له ما يحتاج إليه، وجب، ولا يجب
لو كان أجرة

(1) قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج،
إلى قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من
الدمع. التوبة 91.
440

وعمن منعه أبواه مع عدم التعيين:

(1) ج 6، ص 57.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه إلا أن مورد بعض الروايات خصوص الوالدة،
(3) مجمع الزوائد للهيثمي، ج 5 ص 322 كتاب الجهاد، باب استئذان الأبوين للجهاد، وسنن
النسائي، ج 6 ص 10 و 11 كتاب الجهاد، الرخصة في التخلف لمن كان له والدان، وسنن أبي داود، (ج 3) كتاب
الجهاد، باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، حديث 253.
441



(1) إلى هنا كلام المنتهى، ج 2، كتاب الجهاد، ص 901.
(2) عوالي اللئالي، ج 1 ص 444 الحديث 164 ولفظ الحديث (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق).
(3) إلى هنا كلام المنتهى مع تقديم وتأخير في بعض الجملات، راجع ج 2، ص 902.
442



(1) سورة الإسراء: (23 - 24) وسورة لقمان 15.
443

وليس لصاحب الدين المؤجل منع المديون قبل الأجل، ولا
منع المعسر مطلقا على رأي

(1) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة، ولكن (الصواب) أن يقال: واجبا كان مثل الحج والجهاد
أو غير واجب.
444

ويتعين بالنذر، وإلزام الإمام، وقصور المسلمين وبالدفع مع
الخوف، وإن كان بين أهل الحرب ويقصد الدفع لا مساعدتهم
والموسر العاجز يقيم عوضه استحبابا على رأي:
والقادر إذا أقام غيره سقط عنه ما لم يتعين:

(1) حاصل المراد ما ذكره الشهيد الثاني قدس سره في الروضة في بيان أقسام الجهاد بقوله: وجهاد من
يريد قتل نفس محترمة، أو أخذ مال، أو سبى حريم مطلقا، ومنه جهاد الأسير بين المشركين للمسلمين دافعا عن
نفسه.
445

وتجب المهاجرة عن بلد الشرك إذا لم يتمكن من اظهار شعائر
الاسلام.

(1) سورة النساء: الآية 97.
(2) سورة النساء: الآية 98.
(3) مسند أحمد بن حنبل، ج 1 ص 266 ولفظ الخبر (عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله
عليه و (آله) وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة: يقول بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإن استنفرتم فانفروا) وراجع
لتوضيح الحديث إلى عوالي اللئالي، ج 1، ص 44.
446



(1) سنن أبي داود: ج 3 (باب في الهجرة هل انقطعت، حديث - 2479 - ولفظ الحديث: (عن معاوية
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة
حتى تطلع الشمس من مغربها).
(2) سورة الحجرات، الآية 13.
(3) الوسائل الباب 24 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما حديث 25 - 30 وفي تفسير البرهان، ج 4.
عند تفسير الآية، الحديث 7، 8.
(4) الوسائل ج 8، باب 1، من أبواب أحكام العشرة فراجع.
447

ويستحب المرابطة بنفسه وبفرسه غلامه، وإن كان الإمام
غائبا، وحدها ثلاثة أيام إلى أربعين يوما، فإن زادت فله ثواب الجهاد.

(1) خبر لقوله قدس سره قبل أسطر: ولعل ورود التقية الخ.
(2) صحيح مسلم، ج 3، كتاب الإمارة، ص 1520 (50) باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل
الحديث 163 وقال الإمام النووي في شرح الحديث: (وأمن الفتان) ضبطوا (أمن) بوجهين أحدهما أمن بفتح
الهمزة وكسر الميم من غير واو، والثاني أو من بضم الهمزة وبواو، وأما الفتان فقال القاضي: رواية الأكثرين بضم
الفاء، جمع فاتن، قال: ورواية الطبري بالفتح انتهى.
وقال في النهاية، ج 3، في (فتن): في حديث قيلة. المسلم أخو المسلم يتعاونان على الفتان، يروى بضم
الفاء وفتحها، فالضم جمع فاتن، أي يعاون أحدهما الآخر على الذين يضلون الناس عن الحق ويفتنونهم، وبالفتح
هو الشيطان لأنه يفتن الناس عن الدين.
448



(1) سنن أبي داود: ج 3: كتاب الجهاد، (باب في فضل الرباط) حديث - 2500 - بحذف (في سبيل
الله). و (الميت) بدل (ميت).
(2) إلى هنا كلام: المنتهى ص 902.
449

وتجب بالنذر مع الغيبة أيضا، ولو نذر شيئا للمرابطين وجب
صرفه إليهم على رأي:
ولو آجر نفسه وجب وإن كان الإمام غائبا.

(1) الوسائل باب 6 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه حديث 1.
(2) الوسائل باب 7 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، حديث 1 ولفظ الحديث (إن كان سمع منك
نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته، وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر وفقنا
الله وإياك لما يحب ويرضى).
450

" المقصد الثاني في كيفيته "
يحرم في أشهر الحرم، إلا أن يبدأ العدو فيها أو يكون ممن لا
يرى لها حرمة: ويجوز في الحرم:
ويبدء بقتال الأقرب إلا مع الخوف عن (من خ) الأبعد.

(1) قال الله تعالى: يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر
به (البقرة / 217) وقال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله اثني عشر شهرا في كتاب الله منها أربعة حرم
(التوبة / 36) وقال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (التوبة / 2).
(2) الوسائل، ج 11، الباب 22، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الحديث 1.
451

وإنما يجوز بعد الدعاء من الإمام أو نائبه إلى الاسلام، لمن
لا يعلمه.
فإذا التقى الصفان وجب الثبات إلا أن يزيد العدو على
الضعف.
أو يريد التحرف لقتال، أو التحيز إلى فئة، وإن غلب الهلاك.
ويجوز المحاربة بأصنافها إلا السم، ولو اضطر إليه جاز

(1) قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا (الأنفال / 45) وقال تعالى: يا أيها الذين
آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى
فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير (الأنفال / 15 - 16).
(2) الوسائل، كتاب الجهاد، باب 16 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، حديث 1 - 2.
452

ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان أو المسلمين، ولم يمكن التوقي،
جاز قتل الترس
ولا دية على قاتل المسلم وعليه الكفارة، ولو تعمد قتله مع
امكان التحرز، وجب عليه القود والكفارة
ولا يجوز قتل المجانين والصبيان والنساء وإن عاون إلا مع
الضرورة

(1) الوسائل، كتاب الجهاد، باب 16 من أبواب جهاد العدو، حديث 2 وأورده في المنتهى، ج 2.
كتاب الجهاد، ص 910.
(2) الوسائل، باب 18، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه فراجع.
(3) المنتهى كتاب الجهاد، ص 911 قال: فرع لو قاتلت المرأة لم يجز قتلها إلا مع الاضطرار عملا بعموم
النهي الخ.
453

ولا التمثيل ولا الغدر ولا الغلول،
ويكره الإغارة ليلا،
والقتال قبل الزوال اختيارا،
وتعرقب الدابة،
والمبارزة بغير إذن الإمام
ويجوز للإمام و (أو - خ) نائبه، الذمام لأهل الحرب عموما و
خصوصا: ولآحاد المسلمين العقلاء البالغين، ذمام آحاد المشركين لا
عموما.

(1) الوسائل باب 17، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، حديث 1 - 2.
(2) أي ينبغي أن يدخل الليل ليقل قتل الأنفس آه.
(3) الوسائل باب 17، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، حديث 1 - 2.
(4) الوسائل باب 52، من أبواب أحكام الدواب فراجع.
(5) الوسائل الباب 31، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه فراجع.
(6) مثل قوله عليه السلام في رواية عمرو بن جمع: (لا بأس به) فراجع باب 31 حديث 1 من أبواب
جهاد العدو.
454

وكل من دخل بشبهة الأمان رد إلى مأمنه

(1) قوله قدس سره: (أن يأمنوا) مأول بالمصدر، فاعل لقوله: (يجوز).
(2) يعني في قوله قدس سره: (لا عموما).
(3) الوسائل باب 20 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، وباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 4.
(4) الوسائل، باب 15 من أبواب جهاد العدو، ذيل حديث 2 وباب 20 من تلك الأبواب الحديث 4.
455

وإنما ينعقد قبل الأسر ويدخل ماله لو استأمن ليسكن دار الاسلام
فإن التحق بدار الكفر للاستيطان انتقض أمانه دون أمان ماله
فإن مات في الدارين ولا وارث له سوى الكفار، صار فيئا للإمام
ولو أسره المسلمون واسترقوه ملك ماله تبعا له
ويصح بكل عبارة تدل على الأمان صريحا أو كناية

(1) أي لو طلب الكافر الأمان وقبل منه، فحينئذ يدخل ماله معه لو أجاز ولي الأمر مثلا
(2) الوسائل، ج 17 كتاب الفرائض والمواريث، باب 3، من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة،
الحديث 5.
456

بخلاف لا بأس أو لا تخف.
ولو أسلم الحربي وفي ذمته مهر، لم يكن للزوجة ولا لوارثها
مطالبته: فإن ماتت ثم أسلم، أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها
المسلم خاصة.

(1) وهي قوله: ولو أسلم الحربي وفي ذمته مهر الخ.
457

ويجوز عقد العهد على حكم الإمام أو نائبه العدل، والمهادنة
على حكم من يختاره الإمام.
فإن مات قبل الحكم بطل الأمان، وردوا إلى مأمنهم.
ولو مات أحد الحكمين بطل حكم الباقي:
ويتبع حكمه المشروع.
فإن حكم بالقتل والسبي وأخذ المال، فأسلموا، سقط القتل.

(1) أي لاعتبار وصف الاجتماع فيهما.
458

ولو هادنهم على ترك الحرب مدة مضبوطة
، وجب
ولا تصح المجهولة
ولو شرط إعادة المهاجرة، لم يجز، فإن هاجرت وتحقق اسلامها
لم تعد، ويعاد على زوجها ما سلمه من المهر المباح خاصة، فلو قدم
وطالب بالمهر، فماتت بعد المطالبة لم يدفع إليه مهرها
وإن ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه (مهرها خ)
459

ولو قدمت (مسلمة خ) فطلقها باينا لم يكن له المطالبة
ولو أسلم في الرجعية فهو أحق بها
ولو قدمت مسلمة وارتدت، لم تعد، لأنها بحكم المسلمة
ويجوز إعادة من يؤمن فتنته من الرجال
بخلاف من لا يؤمن بكثرة العشيرة وغيرها

(1) خبر لقوله قده: ودليل جواز الخ.
(2) عطف على قوله قده: مفسدة.
(3) الممتحنة: 10.
460

" المقصد الثالث في الغنيمة "
ومطالبه ثلاثة
الأول: كل ما ينقل ويحول مما حواه العسكر مما يصح تملكه،
يخرج الإمام منه الجعائل، للدال على المصلحة وغيره: والسلب والرضخ
للراعي والحافظ وغيرهما، إذا جعلهما (جعلها خ ل) الوالي والخمس
لأربابه: والباقي يقسم بين الغانمين ومن حضر القتال وإن لم يقتل، حتى
الطفل المولود بعد الحيازة قبل القسمة. أو اتصل بهم حينئذ من المدد.
للراجل سهم وللفارس سهمان، ولذي الأفراس ثلاثة وإن
461

كثر سواء البر والبحر، ويسهم للخيل وإن لم تكن عرابا لا لما لا ينتفع
منها، ولا لغيرها من الحيوانات
ولا يسهم للمغصوب، إذا كان المالك غائبا، ولو كان
حاضرا فالسهم له، ويسهم للمستعار والمستأجر والسهم لهما دون المالك.
والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة
ويشارك الجيش السرية الصادرة عنه، ولا يتشارك الجيشان
من البلد إلى الجهتين، ولا الجيش السرية الخارجة عنه من البلد
وليس للأعراب شئ وإن قاتلوا مع المجاهدين
(المهاجرين خ ل)، بل يرضخ لهم ما يراه الإمام
ولا يملك المشركون أموال المسلمين بالاستغنام، فإن غنموها ثم
462

استردها المسلمون، فلا سبيل على الأحرار
والأموال لأربابها قبل القسمة، ولو عرفت بعد القسمة
فلأربابها، ويرجع الغانم بها إلى بيت المال
المطلب الثاني في الأسارى
الإناث يملكن بالسبي، وكذا من لم يبلغ.
ويعتبر المشتبه بالانبات.
والبالغ من الذكور إن أخذ قبل تقضي الحرب، وجب قتله
إما بضرب عنقه أو بقطع يده ورجله من خلاف وتركه حتى ينزف،
وإن أخذه بعده، لم يجز قتله
463

ويتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق، وإن أسلموا بعد
الأسر.
ويجب اطعام الأسير وسقيه، وإن أريد قتله
ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله، ولو قتله مسلم فهدر

(1) سنن الدارمي: كتاب السير، باب حد الصبي متى يقتل، ولفظ الخبر (عن عطية القرظي قال:
عرضنا على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم يومئذ فمن أنبت شعرا قتل ومن لم ينبت ترك، فكنت أنا ممن لم
ينبت الشعر فلم يقتلوني يعني يوم قريظة).
(2) الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات فراجع، ففي حديث 8 منه (عن جعفر بن محمد عن أبيه
عليه السلام أنه قال: عرضهم رسول الله صلى الله عليه وآله يومئذ (يعني بني قريظة) على العانات فمن وجده
أنبت قتله ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري).
(3) سورة محمد: الآية 4 قال الله تعالى: " فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم
فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها " الخ.
464

ودفن الشهيد خاصة
والطفل تابع، ولو أسلم أحد أبويه تبعه.

(1) الوسائل باب 23 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه حديث 2 ولفظ الحديث (إذا أخذت أسيرا
فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فارسله ولا تقتله، فإنك لا تدري ما حكم الإمام فيه) الحديث
(2) صحيح مسلم: كتاب القدر، (باب معنى كل مولود يولد على الفطرة...) حديث 22 ولفظ الحديث
(عن أبي هريرة أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و (آله) وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة،
فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتبح البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيه من جدعاء! ثم يقول أبو هريرة
واقرؤا إن شئتم: " فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله "
465



(1) هكذا في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة، وفي البعض الآخر (معها) بدل (معهما) ولعله
الصواب.
466

ويكره قتل الأسير صبرا وحمل رأسه من المعركة
ولو استرق الزوج انفسخ النكاح، لا بالأسر خاصة. ولو أسر
الزوجان أو كان الزوج طفلا، أو أسرت المرأة انفسخ بالأسر خاصة.
ولو كانا مملوكين تخير الغانم.
ولا تجب إعادة المسبية لو صولح أهلها على اطلاق مسلم من
يدهم، فأطلق

(1) الوسائل باب 66 من أبواب جهاد العدو، حديث 1، وفي التهذيب، ج 6، ص 79 باب النوادر
حديث 18 ولفظ الحديث عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لم يقتل رسول الله صلى الله عليه
وآله رجلا صبرا قط غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط لعنه الله، وطعن ابن أبي خلف فمات بعد ذلك.
(2) الوسائل، كتاب النكاح، باب 47 و 48 من أبواب نكاح العبيد والإماء فلاحظ.
467

ولو أطلقت بعوض جاز ما لم يستولدها مسلم.
ولو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه، إن خرج قبله، وإلا فلا.

(1) الوسائل، كتاب الجهاد، باب 44 من أبواب جهاد العدو، حديث 1.
(2) الوسائل، كتاب الجهاد، باب 44 من أبواب جهاد العدو، حديث 1.
468

ويحقن الحربي دمه، وولده الصغار، وماله المنقول. باسلامه في
دار الحرب، وما لا ينقل للمسلمين، ولو سبيت زوجته الحامل منه
استرقت دون حملها.
" المطلب الثالث: في الأرضين "
وهي أربعة:
الأول: المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة، ويتولاها الإمام، ولا
يملكها المتصرف على الخصوص.

(1) قال تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " النساء، الآية 141.
(2) الوسائل، ج 11، كتاب الجهاد، الباب 43، من أبواب جهاد العدو، الحديث 1 ولفظ الحديث
(عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب، إذا أسلم في دار الحرب
فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال: اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار، وهم أحرار، وولده ومتاعه ورقيقه له،
فأما الولد الكبار فهم فيئ للمسلمين، إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك، فأما الدور والأرضون فهي فيئ، ولا
تكون له لأن الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الاسلام وليس بمنزلة ما ذكرناه، لأن ذلك يمكن احتيازه
واخراجه إلى دار الاسلام).
469

ولا يصح بيعها ولا وقفها ويصرف الإمام حاصلها في
مصالح المسلمين.

(1) الوسائل باب 72 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه قطعة من حديث 1 و 2.
(2) الوسائل، باب 71 و 72 من أبواب جهاد العدو، وباب 93 من أبواب ما يكتسب به.
(3) أي عدم جواز هذه التصرفات.
471



(1) الوسائل، باب 71 و 72 من أبواب جهاد العدو وباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه.
472



(1) بيان وجه اثبات إباحة الخراج في الأراضي،
(2) تعليل لقوله قدس سره: فما أبعد الخ.
474

ويقبلها الإمام ممن يراه بما يراه
وعلى المتقبل بعد مال القبالة الزكاة مع الشرايط: وينقلها
الإمام من متقبل إلى غيره بعد المدة.
ومواتها وقت الفتح للإمام خاصة، ولا يجوز احيائها إلا بإذنه،
فإن تصرف أحد فعليه طسقها له.

(1) كان معاصرا للكركي، وله رسالتان في الرد على رسالتيه إحديهما في الرضاع والأخرى في حكم
الخراج الموسومة بالسراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج عفى الله عنه وكان بينهما مناظرات ومباحثات كثيرة كما
نقل في البحار (مقابس الأنوار، ص 14).
475

ومع غيبته يملكها المحيي.

(1) احياؤه - الدروس.
(2) إلى هنا كلام الدروس، لاحظ ص 291 منه.
476



(1) ما ذكره من الأمور الستة ملخص ما ذكره في القواعد، فراجع المقصد الثالث منها في احياء الموات،
ص 219.
(2) عطف على قوله قدس سره قبل 1 سطر، وفي بعضها اختصاص التملك بالمسلم.
(3) الوسائل، باب 1، من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، فراجع.
(4) الحشر، 6.
(5) سورة الأنفال: 1
477



(1) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام قطعة من حديث 12.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام قطعة من حديث 7.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث 22.
(4) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث 9، بين القوسين ليس في الوسائل
والتهذيب.
(5) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، حديث 10.
(6) الحشر، 7.
478



(1) الأنفال، 41.
(2) هكذا في النسخ التي عندنا، ولعل الصواب (الاتفاق) بالتاء المنقوطة بالفوق.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، حديث 7.
(4) سند الحديث كما في التهذيب: (سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن
إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم).
479



(1) الوسائل، باب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، قطعات من حديث 12 وصدر الحديث
هكذا (عمر بن يزيد قال: رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله عليه السلام
مالا في تلك السنة فرده عليه، فقلت له: لم رد عليك أبو عبد الله عليه السلام المال الذي حملته إليه؟ فقال: إني
قلت له حين حملت المال إليه: إني كنت وليت الغوص، إلى أن قال: يا أبا سيار الخ.
(2) سند الحديث كما في التهذيب (سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عمر بن
(يزيد قال: رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة الخ).
480



(1) هكذا في النسخ، ويحتمل أن يكون الواو في قوله: (وصحيحة) زائدة.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث 13.
(3) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث 2.
(4) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال قطعة من حديث 10.
481



(1) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال قطعة من حديث 9.
(2) سند الحديث كما في التهذيب (سعد عن أبي جعفر، عن محمد بن سنان (سالم خ) عن يونس بن يعقوب).
(3) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث 6.
(4) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث 1.
(5) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام قطعة من حديث 14.
482



(1) الوسائل باب 41 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، قطعة من حديث 2.
(2) الوسائل باب 71 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، قطعة من حديث 2.
(3) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (روى علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد
بن عيسى عن محمد بن مسلم).
(4) طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال كما في مشيخة التهذيب هكذا (وما ذكرته في هذا
الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال، فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف ب‍ " ابن الحاشر) سماعا منه
وإجازة عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال).
483

الثاني: أرض الصلح لأربابها يملكونها على الخصوص. ويجوز
لهم التصرف بالبيع والوقف وغيرهما وعليهم ما صالحهم الإمام
ولو باعها المالك من مسلم انتقل ما عليها إلى ذمة البايع

(1) الوسائل، باب 1، من الأنفال، الحديث 16.
484

ولو أسلم الذمي سقط ما على أرضه، واستقر ملكه
ولو صولحوا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى فهي
كالمفتوحة عنوة، عامرها للمسلمين ومواتها للإمام
الثالث: أرض من أسلم (أهلها خ) عليها طوعا: وهي لأربابها
يتصرفون فيها كيف شاؤوا وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرايط
485

الرابع: الأنفال، وهي كل أرض خربة باد أهلها واستنكر
رسمها والأرضون الموات التي لا أرباب لها، ورؤس الجبال وبطون
الأودية; وكل أرض لم يجر عليها ملك مسلم.
وكل من سبق إلى احياء ميتة فهو أحق بها ولو كان لها
مالك معروف فعليه طسقها له
486

وللإمام تقبيل كل أرض ميتة ترك أهلها عمارتها، وعلى
المتقبل طسقها لأربابها.
(سياقة) (1)
لا يجوز احياء العامر، ولا ما به صلاحه كالشرب والطريق
في بلاد الاسلام والشرك، إلا أن ما في بلاد الشرك يغنم بالغلبة.

(1) أي نكتة سيق الكلام إليها.
487

ويجوز احياء الموات بإذن الإمام، وبدون إذنه مع غيبته، ولا
يملكه الكافر.
بشرط أن لا يكون عليها يد مسلم.

(1) في بعض النسخ (من غير احياء تحجير مانع).
488



(1) إشارة إلى قوله عليه السلام، من سبق إلى مكان فهو أحق به، أي وضع اليد والتحجير مساو مع
سبق السابق.
489



(1) سند الحديث كما في التهذيب (الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد
الحلبي).
(2) الوسائل باب 21، من أبواب عقد البيع وشروطه، حديث 4.
(3) الوسائل، باب 1، من أبواب الأنفال، الحديث 16.
490

ولا حريما،
ولا مشعر عبادة (العبادة خ ل)
ولا مقطعا،

(1) الوسائل، ج 12، باب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه، حديث 5.
491

ولا مسبوقا بالتحجير
وحد الطريق في المبتكر خمس أذرع، وقيل سبع.

(1) لأن المحجر يصير به أولى (كذا في بعض النسخ).
(2) المعطن مبرك الإبل ومريض الغنم حول الماء.
(3) الوسائل، ج 17، باب 11 من أبواب احياء الموات، الحديث 5.
(4) سندها كما في التهذيب هكذا (على عن أبيه عن النوفلي عن السكوني).
492



(1) الوسائل، ج 17، باب 11 من أبواب احياء الموات، الحديث 6.
(2) قال في جامع الرواة، ج 2، ص 497 عند ذكر أسانيد الشيخ ما هذا لفظه: (وإلى سهل بن
زياد طريقان في كليهما ابن أبي جيد، في (ست) وإليه صحيح في المشيخة)
(3) مبتدأ وخبره قوله: دليل الاكتفاء الخ.
(4) الوسائل، ج 13 باب 15 في أحكام الصلح، الحديث 1.
493



(1) قال في الدروس في كتاب احياء الموات، ص 294: فروع، الأول، لو جعل المحيون الطريق أقل
من سبع أذرع فللإمام الزامهم بالسبع، والملزم إنما هو المحيي ثانيا في مقابلة الأول، ولو تساوقا الزما، ولو زادوها
على السبع واستطرقت فهل يجوز للغير أن يحدث في الزائد حدثا من بناء، وغرس؟ الظاهر ذلك، لأن حريم
الطريق باق (انتهى).
494

وحريم الشرب مطرح ترابه، والمجاز على جانبيه.
وبئر المعطن أربعون ذراعا، والناضح ستون

(1) الوسائل، ج 17، باب 11 من أبواب احياء الموات، الحديث 1 - 2.
(2) الوسائل، ج 17، باب 11 من أبواب احياء الموات، الحديث 1 - 2.
(3) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان)
495

والعين (ألف ذراع خ) في الرخوة وخمسماءة في الصلبة
والحائط مطرح ترابه

(1) الوسائل، ج 17، باب 11، من أبواب احياء الموات، الحديث 3.
(2) لا يخفى أن للحديث ذيلا نقله في التهذيب فقط، ولم ينقله في الكافي والفقيه متصلا، وإنما نقلناه
مستقلا، وأورد الذيل في الوسائل، في باب 16 من كتاب احياء الموات، الحديث 1 - 2.
(3) الوسائل، ج 17، باب 10 و 11 من أبواب احياء الموات، حديث 1 و 10.
(4) الوسائل، ج 17، باب 10 و 11 من أبواب احياء الموات، حديث 1 و 10.
496



(1) الوسائل، ج 17، باب 10 من أبواب احياء الموات، حديث. 2
497



(1) الوسائل، ج 17، باب 11 من أبواب احياء الموات، الحديث 7 ولفظ الحديث عن محمد بن علي بن
الحسين قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن البئر حريمها أربعون ذراعا لا يحفر إلى جانبها بئر أخرى
لعطن أو غنم.
498

والتحجير يفيد الأولوية (لا ملكا خ).
ويحصل بنصب المروز، أو الحائط. فلو أحياها غيره لم يصح.

(1) الوسائل، ج 8، باب 4 و 5 من أبواب أحكام العشرة فراجع.
499

ويجبر الإمام المحجر على العمارة أو التخلية:
وللإمام أن يحمي المرعى لنفسه وللمصالح دون غيره.
والاحياء بالعادة، كبناء الحائط، ولو بخشب أو قصب،

(1) المسناة بضم الميم نحو المزر، وربما كان أزيد ترابا منه، ومنه التحجير بمسناة، مجمع البحرين.
(2) الوسائل، باب 56 من أبواب أحكام المساجد، حديث 1 و 2 وفيه (إلى موضع أو مكان).
500

والسقف في المسكن، والحائط في الحظيرة، والمرزا والمسناة، وسوق الماء
في أرض الزرع، أو قطع المياه الغالبة عنها، أو عضد شجرها المضر.

(1) متعلق بقوله: وجعل من التحجير.
501

والمعادن الظاهرة لا تملك بالاحياء ولا تختص بالتحجير.

(1) الظاهر أن المراد بالأول، قوله: ويحتمل أن يكون المراد بسوق الماء الخ.
(2) البقرة: الآية 29.
502

وللسابق أخذ حاجته

(1) الوسائل، ج 6، كتاب الخمس، باب 4 من أبواب الأنفال، حديث 12 حيث قال
عليه السلام: يا أبا سيار الأرض كلها لنا.
503

ولو تسابقا أقرع مع تعذر الاجتماع
ولو حفر إلى جانب المملحة بئرا وساق الماء إليها وصار ملحا ملكه
وتملك الباطنة بالعمل
وللإمام اقطاعها قبل التملك، واحيائها ببلوغها، والتحجير

(1) يجد المتتبع في أبواب الفقه موارد كثيرة تمسكوا لحل المشاكل بالقرعة، ولكن لم نجد الحديث
بالعبارة المتداولة في السنة الفقهاء، نعم في الوسائل، كتاب القضاء باب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام
الدعوى، الحديث 11 - 18 أورد حديثين بما يشابه هذه العبارة، ولفظ الحديث (عن محمد بن حكيم قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن شئ؟ فقال: كل مجهول ففيه القرعة، قلت له: إن القرعة تخطئ وتصيب؟ قال:
كلما حكم الله به فليس بمخطئ، وفي عوالي اللئالي ج 2، ص 112 تحت رقم 308 ما هذا لفظه (ونقل عن أهل البيت عليهم السلام: كل أمر مشكل فيه القرعة).
504

بدونه، ويجبره الإمام على اتمام العمل أو التخلية
ولو ظهر في المحياة معدن ملكه
ويملك حافر البئر ماؤها:
ومياه الغيوث والعيون والآبار المباحة شرع.
505

ويملك المحيز في إناء وشبهه.
وما يقبضه النهر المملوك لصاحبه، ويقسم على قدر انصبائهم.

(1) هكذا في النسخ ولعل الصواب (تابع) لها.
506

ولو قصر المباح أو سيل الوادي، بدئ بالأول:

(1) الوسائل، باب 9 من أبواب احياء الموات، قطعة من حديث 2، وفي التهذيب، ج 7 باب بيع الماء
والمنع منه، ص 141 الحديث 7، وفيه (وليتصدق) بل (وليبعه).
(2) وكل من ضم إلى نفسه شيئا فقد حازه حوزا وحيازة واحتازه وحازه حيزا من باب سار لغة فيه
(مجمع البحرين).
(3) الوسائل، باب 5، من أبواب مقدمة العبادات قطعة من الحديث 10.
507

للزرع إلى الشراك. وللشجر إلى القدم وللنخل إلى الساق ثم يرسل
إلى من يليه ولا يجب قبل ذلك وإن أدى إلى التلف.

(1) مهزور: وادي بني قريظة بالحجاز، فأما بتقديم الراء على الزاي فموضع سوق المدينة تصدق به رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم على المسلمين: النهاية لابن الأثير، ج 5 ص 262 في لغة (هزر) وفي الوسائل
والكافي (ومهزور موضع واد).
(2) أورده والذي بعده في الوسائل باب 8، من أبواب احياء الموات حديث 1 - 3.
508

خاتمة
لا يجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق، إلا بما لا يفوت معه
منفعته فلو جلس غير مضر ثم قام بطل حقه، وإن قام بنية العود: ولو
كان للبيع والشراء في الرحاب فكذلك، إلا أن يكون رحله باقيا.

(1) الوسائل، باب 8، من أبواب احياء الموات، حديث 5.
509



(1) أي قال الشهيد في المسالك في شرح قول المصنف قدس الله سرهما: (أما لو قام قبل استيفاء غرضه
بحاجة ينوي معها العود - قيل - كان أحق بمكانه) ما هذا لفظه: ولو طال زمان المفارقة فلا اشكال في زوال حقه،
لاستناد الضرر إليه الخ وهذا هو المراد من قوله: (وقيل في شرح الشرايع).
(2) الوسائل باب 17، من أبواب آداب التجارة، قطعة من حديث 1 ولفظ الحديث (عن أمير المؤمنين
عليه السلام سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل، وكان لا يأخذ على بيوت السوق
كراء) وباب 56 من أبواب أحكام المساجد، قطعة من حديث 2.
510

ومن سبق إلى موضع (من خ ل) في المسجد فهو أولى (به خ)
ما دام جالسا، ولو قام ورحله فيه فهو أولى عند العود، وإلا فلا.

(1) لم نعثر على حديث بهذه العبارة ولكن في سنن أبي داود، ج 4 كتاب الأدب، باب إذا قام من
مجلس ثم رجع حديث 4853 ما هذا لفظه: عن سهل بن أبي صالح قال: كنت عند أبي جالسا وعنده غلام، فقام
ثم رجع، فحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع إليه
فهو أحق به.
(2) تقدم آنفا.
(3) قوله قدس سره: ولا يضر عدم صحة السند، إلى قوله: أخص من وجه، دفع لما يتوهم من
الاعتراض على المدعى بأحد الوجوه الثلاثة، (أحدها) عدم صحة السنة في الخبرين، لكون طريق الأول عاميا،
وفي الثاني طلحة بن زيد، وهو أيضا عامي، (ثانيها) كون الخبرين أعم من المدعى، لأن المدعى كما في المتن
خصوص المسجد والدليل أعم منه، (ثالثها) كون الخبر الثاني أخص من وجه من المدعى، لأن المدعى أحقيته
ما دام جالسا، والدليل مقيد بكونه إلى الليل وبينهما عموم من وجه كما لا يخفى.
511



(1) تعليل لقوله قدس سره: لا يضر.
(2) فيكون القيد في الخبر بقوله: إلى الليل، واردا مورد الغالب.
(3) عبارة المسالك هكذا: ويجوز رفع رحله إن استلزم شغل موضعه ثم التصرف فيه، وتوقف تسوية
الصف عليه.
(4) من قوله: ثم على تقدير سقوطه: إلى هنا كلام الشهيد في المسالك، ج 2 ص 292.
512

ولو استبق اثنان ولم يمكن الجمع أقرع.

(1) هكذا في النسخ ولعل الصواب زيادة الواو أو كونها بمعنى (أو).
513

ومن سكن بيتا في مدرسة أو رباط ممن له السكنى فهو أحق.
ولا يجوز ازعاجه وله المنع من المشاركة
ولو شرط التشاغل بالعلم أو مدة، بطل حقه بالترك أو
خروجها ولو فارق بطل حقه وإن كان لعذر

(1) في بعض النسخ هكذا (ضرر من غير شركة).
514



(1) وفي بعض النسخ المخطوطة (ويتم عندهم).
(2) وفي النسخة المطبوعة (فيما يقيم).
515

المقصد الرابع في أحكام أهل الذمة والبغاة
وفيه مطلبان.
الأول: اليهود والنصارى والمجوس إذا التزموا بشرايط الذمة
أقروا على دينهم وتؤخذ منهم الجزية، ولا حد لها، بل يقدرها الإمام
عليه السلام: ويجوز وضعها على أرضيهم (أراضيهم الخ) ورؤسهم، أو على
إحداهما، واشتراط ضيافة عساكر المسلمين،

(1) وفي بعض النسخ المخطوطة (تغيير الجزية).
517

مع علم القدر، ويسقط الجزية عن الصبيان والمجانين والنساء
والمملوك
والهم، ومن أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء، وينظر الفقير
بها، وتؤخذ من تركة الميت بعد الحول. ومن بلغ أو أعتق كلف الاسلام
أو الجزية، فإن امتنع منها صار حربيا، ويجوز أخذها من ثمن المحرمات
ومستحقها المجاهدون

(1) الوسائل، باب 69 من أبواب جهاد العدو قطعة من حديث 1 - 2.
518

ولو استحدثوا (استجدوا خ) كنيسة أو بيعة في دار الاسلام وجب
إزالتها: ولهم، تجديد ما كان قبل الفتح، والتجديد في أرضهم

(1) وفي بعض النسخ الخطية بعد قوله: غير ظاهر: ما لفظه (كون ذلك في زمان الغيبة، إلا أنها محتمل
وسقطوها عنهم بالكلية وإن الواضع لها غير ظاهر).
519

ولا يجوز للذمي أن يعلوا بنيانه على المسلم: ويقر ما ابتاعه من
مسلم: فإن انهدم لم تجز التعلية.
ولا يجوز لهم دخول المساجد وإن أذن لهم

(1) عبارة المنتهى هكذا (لا يجوز أن يكون أقصر من بناء المسلمين بأجمعهم في ذلك البلد، وإنما يلزمه أن
يقصره عن بناء محلته) لاحظ ص 973.
(2) رواه البخاري في كتاب الجنائز: باب 79 ولفظ الخبر (باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلي
عليه؟ وهل يعرض على الصبي الاسلام: وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة إذا أسلم أحدهما فالولد مع
المسلم، وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه وقال: الاسلام
يعلو ولا يعلى عليه) ولاحظ كتاب عوالي اللئالي ج 1، ص 226 الحديث 118 وما علقناه عليه، و ج 3، ص 496
الحديث 15.
520

ولا استيطان الحجاز

(1) سورة التوبة: الآية 28.
(2) سورة الأسرى: الآية 1.
(3) الأخبار الواردة من العامة في ذلك متفاوتة ففي بعضها اجلاء اليهود من الحجاز، ولفظ قطعة من
الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله (إني أريد أن أجليكم من هذه الأرض) ولفظ قطعة من
بعضها، (وأجلى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع ويهود بني حارثة وكل يهودي
كان بالمدينة) راجع صحيح مسلم كتاب الجهاد باب 20 حديث 61 - 62 وفي بعضها اخراج اليهود والنصارى من
جزيرة العرب، ولفظ قطعة من الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله (لأخرجن اليهود والنصارى
من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما)، راجع صحيح مسلم أيضا باب 21 من الجهاد حديث 63 وراجع المنتهى ص 971.
(4) صحيح الدارمي كتاب السير (باب اخراج المشركين من جزيرة العرب) ولفظ الخبر (آخر ما تكلم
به رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم أخرجوا اليهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب).
521

ولو أنتقل إلى دين لا يقر عليه لم يقبل منه إلا الاسلام أو
القتل: وكذا لو عاد أو انتقل إلى ما يقر عليه على رأي

(1) سورة آل عمران: الآية 85.
(2) سنن الترمذي: كتاب الحدود: باب 25 ما جاء في المرتد، حديث 1458 وفي مستدرك الوسائل:
كتاب الحدود والتعزيرات باب 1 من أبواب حد المرتد حديث 2 ولفظ الحديث (دعائم الاسلام: روينا عن رسول
صلى الله عليه وآله قال: من بدل دينه فاقتلوه) وفي المنتهى ص 979 وراجع عوالي اللئالي، ج 2 ص 239 تحت
رقم 5 ولاحظ ما علق عليه أيضا.
522

ولو فعلوا الجائز عندهم لم يعترضوا (يعرضوا خ) إلا أن يتجاهروا
به فيعمل معهم مقتضى (بمقتضى خ) شرع الاسلام. ولو فعلو المحرم
عندنا وعندهم تخير الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى شرع
الاسلام، وبين حملهم إلى حاكمهم.
523

" المطلب الثاني في أحكام أهل البغي "
كل من خرج على إمام عادل وجب قتاله على من يستنهضه
الإمام أو نائبه على الكفاية: ويتعين بتعيين الإمام.
ثم لا يرجع عنهم إلا أن يفيئوا: فإن كان لهم فئة يرجعون إليها،
قتل أسيرهم واتبع مدبرهم، وأجهز على جريحهم، وإلا فلا

(1) قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى
فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
سورة الحجرات، الآية 9.
وأما السنة فراجع الوسائل، ج 11 كتاب جهاد العدو، باب 24 و 25 و 26.
524

ولا يجوز سبي ذراريهم ولا نسائهم ولا يملك أموالهم الغائبة، و
فيما حواه العسكر مما ينقل ويحول، قولان

(1) الوسائل، باب 24 من أبواب جهاد العدو، حديث 3 ولفظ الحديث (لما هزم الناس يوم الجمل قال
أمير المؤمنين عليه السلام لا تتبعوا موليا ولا تجيزوا (ولا تجهزوا) على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن، فلما كان يوم
صفين قتل المقبل والمدبر وأجاز على جريح! فقال أبان بن تغلب لعبد الله بن شريك هذه سيرتان مختلفتان:
فقال عليه السلام: إن أهل الجمل، قتل طلحة والزبير، وإن معاوية كان قائما بعينه) وحديث 4 أيضا بهذا المضمون
فراجع.
(2) الوسائل، باب 25، من أبواب جهاد العدو فراجع.
(3) الوسائل، باب 25، من أبواب جهاد العدو فراجع.
525

وللإمام الاستعانة في قتلهم بأهل الذمة.
ويضمن الباغي ما يتلفه على العادل في الحرب وغيرها من
مال ونفس.
ومانع الزكاة مستحلا، يقتل، وغير مستحل، يقاتل حتى يدفعها.

(1) المغني لابن قدامة، ط بيروت 1404 ه‍ ج 10، ص 62، فصل 7073.
526

وساب الإمام يقتل.

(1) سورة الشورى: الآية 23.
(2) قال في الكشاف عند تفسيره للآية الشريفة ما هذا لفظه (وروى أنها لما نزلت قيل: يا رسول الله
من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: على وفاطمة وابناهما، ويدل على ذلك ما روي عن علي
رضي الله عنه: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم حسد الناس لي. فقال: " أما ترضى أن تكون
رابع أربعة أول من يدخل الجنة أنا وأنت والحسن والحسين، وأزواجنا عن ايماننا وشمائلنا، وذريتنا خلف
أزواجنا.
وعن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي، ومن
اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم يجازه عليها فأنا أجازيه عليها غدا إذا لقيني يوم القيامة.
وروى أن الأنصار قالوا: فعلنا وفعلنا، كأنهم افتخروا، فقال عباس أو ابن عباس رضي الله عنهما: لنا
الفضل عليكم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم فأتاهم في مجالسهم فقال: يا معشر الأنصار ألم
تكونوا أذلة فأعزكم الله بي! قالوا، بلى يا رسول الله قال: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا بلى يا رسول الله
قال: أفلا تجيبونني، قالوا: ما تقول يا رسول الله؟ قال: ألا تقولون، ألم يخرجك قومك فآويناك، أولم يكذبوك
فصدقناك، أولم يخذلوك فنصرناك، قال: فما زال يقول حتى جثوا على الركب وقال: أموالنا وما في أيدينا لله
ولرسوله، فنزلت الآية.
وقال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا، ألا ومن مات على حب آل محمد
مات مؤمنا مستكمل الايمان، ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة، ثم منكر ونكير، ألا ومن
مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها، ألا ومن مات على حب آل محمد فتح
له في قبره بابان إلى الجنة، ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على
حب آل محمد مات على السنة والجماعة، ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه
آيس من رحمة الله، ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا، ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة.
527

ولو قاتل الذمي مع البغاة خرق الذمة
528

" المقصد الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "
وهما واجبان على الكفاية على رأي، إلا الأمر بالمندوب فإنه مندوب.

(1) الوسائل، ج 11 باب 1 من كتاب الأمر والنهي، فراجع.
529



(1) تعليل لقوله قدس سره: لا ثمرة في بحث الخ.
530



(1) غاية لقوله قدس سره: هل يجب على الكل الخ.
531



(1) قوله قدس سره: وجها خبر لقوله قدس سره وليس كثرة الخ.
532



(1) أي المتاخم للعلم.
(2) آل عمران: الآية 104.
(3) الوسائل باب 2، من أبواب الأمر والنهي، وما يناسبهما، قطعة من حديث 1 ولفظه (والأمة واحد
فصاعدا كما قال الله عز وجل - إن إبراهيم كان أمة قانتا لله - الحديث).
(4) النحل: الآية 120.
534

وإنما يجبان بشرط علمهما

(1) هكذا في جميع النسخ المطبوعة والمخطوطة، والظاهر أن الصواب (كون المعروف معروفا) كما في
المنتهى وغيره.
535

وتجويز التأثير

(1) جواب شرط لقوله قدس سره: فلو لم يجوز الخ.
536

واصرار الفاعل على المنهى، أو خلاف المأمور

(1) الوسائل باب 2، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، قطعة من حديث 1.
(2) قوله قدس سره: وهذه مع رواية مسعدة بن صدقة، أي ذيل هذه الرواية وكلاهما رواية واحدة
فلاحظ.
(3) الوسائل باب 2، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، حديث 2.
(4) هكذا في جميع النسخ، والظاهر زيادة لفظة (كذلك).
(5) قال في الدروس ما لفظه: ولو لاح من المتلبس أمارة الندم حرم قطعا، لاحظ ص 165 وقال في
المنتهى: الثالث أن يكون المأمور والمنهى مصرا على الاستمرار، فلو ظهرت منه أمارة الامتناع سقط الوجوب،
لاحظ ص 993 فعلى هذا لفظة (والدروس) في قوله قدس سره: (ولكن قول المنتهى والدروس) زائدة.
537

وانتفاء الضرر عنه وعن ماله وعن إخوانه

(1) في النسخ المخطوطة التي عندنا (وبالتوبة) وحينئذ يكون عطفا على قوله: (بتركه).
538

ويجبان بالقلب أولا مطلقا، إذا عرف الانزجار باظهار
الكراهية، أو بضرب من الاعراض والهجر.

(1) الوسائل، باب 2، من أبواب الأمر والنهي، وما يناسبهما فراجع.
(2) الوسائل، أبواب الأمر والنهي من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب 13،
الحديث 1 - 2. ولاحظ عوالي اللئالي، ج 3، ص 191، الحديث 33.
539



(1) قوله قدس سره: المراتب الأربع، إشارة إلى ما قدمه من قوله: بأن تظهر الكراهة إلى قوله: أو يهجر،
وهي اظهار الكراهة بالوجه، وعدم التكلم، والاعراض، والهجر.
(2) الظاهر أن المراد من البعض هو الشهيد قدس سره في المسالك، فالمناسب نقل عبارته بعينها.
قال: اعلم أن الانكار القلبي يطلق في كلامهم على معنيين، أحدهما ايجاد كراهة المنكر في القلب، بأن
يعتقد وجوب التروك وتحريم المفعول مع كراهته للواقع، والثاني الاعراض عن فاعل المنكر واظهار الكراهة له
بسبب ارتكابه، والمعنى الأول يجب على كل مكلف لأنه من مقتضى الايمان وأحكامه سواء كان هناك منكر
واقع أم لا، وسواء جوز به التأثير أم لا، إلا أن هذا المعنى لا يكاد يدخل في معنى الأمر بالمعروف، ولا النهي عن
المنكر لاقتضائها طلب الفعل أو الترك، ولا طلب في هذا المعنى، فلا يعد معتقده آمرا ولا ناهيا، بخلاف المعنى
الثاني فإن الانكار والطلب يتحققان في ضمنه، ووجوبه مشروط بالشرايط المذكورة، لأنه يظهر على فاعله حتما
ويجري فيه خوف ضرر وعدمه. ومن هذا يعلم أن المعنى الأول لا يدخل في اطلاق قوله: (ولا يجب النهي ما لم
يستكمل شروطا أربعة) المسالك، ج 1، كتاب الجهاد، في قتال أهل البغي، ص 161.
540



(1) هكذا في جميع النسخ الموجودة، ولعل الصواب زيادة لفظة (اللام).
(2) وهو قوله قدس سره: ولعل هذا هو المراد بجعلهم أول المراتب.
(3) وفي الحديث: إذا لقيت الكافر فالقه بوجه مكفهر، قيل: المكفهر، المتعبس الذي لا طلاقة فيه، وقد
اكفهر الرجل إذا عبس، يقول: لا تلقه بوجه منبسط، تاج العروس، ج 3 فصل الكاف من باب الراء،
ص 528.
(4) الوسائل، باب 6، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، حديث 1.
541

وباللسان إذا عرف الافتقار إلى الاستخفاف باللفظ،
وباليد اذا عرف الحاجة إلى الضرب.
ولو افتقر إلى الجراح أو القتل، افتقر إلى إذن الإمام على رأي

(1) الوسائل، باب 5، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، حديث 1.
(2) وضرب مبرح بكسر الراء، أي شاق (مجمع البحرين).
542



(1) الوسائل، باب 2 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، حديث 2.
(2) سورة التحريم: الآية 6.
(3) تفسير البرهان: ج 4، ص 354، حديث 4 - 5 - 6 - 7 - 8 وفي الوسائل، باب 9 من أبواب الأمر
والنهي، وما يناسبهما، فراجع.
543



(1) الوسائل، باب 1 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما قطعة من حديث 6 ونقل ذيله في باب 3،
من الأبواب حديث 1.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب الأمر والنهي، وما يناسبهما، حديث 1.
(3) الوسائل باب 3، من أبواب الأمر والنهي، وما يناسبهما، حديث 4.
(4) الوسائل باب 7 من أبواب الأمر والنهي، وما يناسبهما، حديث 4.
544



(1) الوسائل كتاب القضاء: باب 31 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، حديث 1.
(2) إلى هنا كلام المنتهى لاحظ، ص 994.
545

وللفقيه الجامع لشرايط الافتاء. - وهي العدالة. والمعرفة
بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية - إقامتها، والحكم بين الناس
بمذهب أهل الحق.

(1) الوسائل، كتاب القضاء، باب 1 من أبواب صفات القاضي حديث 4، وباب 11، من هذه
الأبواب، حديث 1.
(2) الوسائل، كتاب القضاء، باب 1 من أبواب صفات القاضي، حديث 5.
(3) الوسائل، كتاب القضاء باب 31، من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1.
(4) وهو عدم صحة السند، واحتمال الإمام من " من إليه الحكم ".
546



(1) هكذا في النسخ، ولعل الصواب (إليه).
(2) تقدم آنفا.
(3) أي مخالفا في المذهب.
547



(1) الوسائل، كتاب القضاء، باب 1 من أبواب صفات القاضي قطعة من حديث 2 وتمام الحديث
(فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء، كان بمنزلة الذين قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل
إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به الآية.
(2) الوسائل كتاب القضاء، باب 12، من أبواب صفات القاضي قطعة من حديث 59.
548

ويجب على الناس مساعدته على ذلك والترافع إليه: والمؤثر
لغيره ظالم.
ولا يحل الحكم والافتاء لغير جامع الشرايط.
ولا يكفيه فتوى العلماء، ولا تقليد المتقدمين
فإن الميت لا يحل تقليده، وإن كان مجتهدا.

(1) الوسائل: كتاب القضاء، باب 1 من أبواب صفات القاضي فراجع.
549

والوالي من قبل الجائر إذا تمكن من إقامة الحدود، قيل جاز له

(1) عبارة النهاية هكذا (ومن استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة الحدود جاز له أن
يقيمها عليهم على الكمال ويعتقد أنه إنما يفعل ذلك بإذن سلطان الحق لا بإذن سلطان الجور الخ النهاية، ص 301
وقال في السرائر بعد نقل عبارة النهاية ما هذا لفظه (والأولى في الدبانة ترك العمل بهذه الرواية، بل الواجب
ذلك، قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: والرواية التي أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته قد اعتذرنا له فيما
يورده في هذا الكتاب، أعني النهاية في عدة مواضع وقلنا إنه يورده ايرادا من طريق الخبر، لا اعتقادا من جهة الفتيا
والنظر، لأن الاجماع حاصل منعقد من أصحابنا ومن المسلمين جميعا أنه لا يجوز إقامة الحدود ولا المخاطب بها إلا
الأئمة والحكام القائمون بإذنهم في ذلك فأما غيرهم فلا يجوز له التعرض بها على حال ولا يرجع عن هذا الاجماع
بأخبار الآحاد بل بإجماع مثله أو كتاب الله تعالى أو سنة متواترة مقطوع بها إلى آخره، السرائر، في الأمر
بالمعروف، ص 161.
وقال في المنتهى، ج 2 ص 994 بعد نقل رواية الشيخ في النهاية ومنع ابن إدريس ما لفظه (وهو أولى
لما ثبت أنه لا يجوز لأحد غير الإمام أو من أذن له الإمام إقامة الحدود (إلى آخره).
(2) الوسائل، باب 31، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، حديث 1 - 2. ولفظ الحديث (عن محمد
بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: إنما جعل التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية).
550

معتقدا نيابة الإمام، والأحوط المنع من إقامة الحدود: أما لو
اضطره السلطان جاز إلا في القتل: ولو أكرهه على الحكم بمذهب أهل
الخلاف جاز إلا في القتل.
551

تم الجزء السابع من كتاب مجمع الفائدة والبرهان
في " شرح إرشاد الأذهان "
حسب تجزئتنا، ويتلوه - إن شاء الله - الجزء الثامن
من أول " كتاب المتاجر "
والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
في شوال المكرم 1409
من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف الثناء
والتحية
الحاج آغا مجتبى العراقي - الحاج الشيخ علي پناه الاشتهاردي
الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني
عفا الله عنهم
بحق النبي وآله أئمتهم صلوات الله عليهم
552