الكتاب: مجمع الفائدة
المؤلف: المحقق الأردبيلي
الجزء: ٤
الوفاة: ٩٩٣
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني
الطبعة:
سنة الطبع: رجب المرجب ١٤٠٥ - فروردين ١٣٦٤ ش
المطبعة:
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

مجمع الفائدة والبرهان
في شرح إرشاد الأذهان
للفقيه المحقق المدقق وحيد عصره وفريد دهره
المولى أحمد المقدس الأردبيلي قدس سره
المتوفى سنة (993) ه‍ ق
صححه ونمقه وعلق عليه وأشرف على طبعه:
الحاج آقا مجتبى العراقي والحاج شيخ علي پناه الاشتهاردي والحاج آقا حسين اليزدي الأصفهاني
ب‍ قم المقدسة
الجزء الرابع
1

الكتاب: مجمع الفائدة والبرهان - شرح إرشاد الأذهان (ج 3)
المؤلف: المحقق البارع، الشيخ أحمد المعروف بالمقدس الأردبيلي
تحقيق و تصحيح: الحاج آقا مجتبى العراقي، الشيخ على پناه الاشتهاردي، والحاج آقا حسين اليزدي
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين - بقم المشرفة
المطبوع: 000 / 3 نسخة
التاريخ: رجب المرجب 1405 الموافق لشهر فروردين 1362
2

بسم الله الرحمن الرحيم
3

" حديث في الزكاة "
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ما من عبد منع
من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في
عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب، وهو قول الله عز وجل:
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة يعني ما بخلوا به من الزكاة (1)

(1) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة
4

بسم الله الرحمن الرحيم
" كتاب الزكاة "
والنظر في أمور ثلاثة (الأول) في زكاة المال، وفيه مقاصد (الأول)
في شرائط الوجوب ووقته

(1) يعني أن المال المذكور هنا بقوله ره: (زكاة المال) يريد به الأنواع الثلاثة للمال الواجب إخراجه بقرينة قوله
ره: (والنظر في أمور ثلاثة الخ) فإنه ره جعل الزكاة بمنزلة المقسم، والأمور الثلاثة بمنزلة الأقسام، ومن المعلوم أن
الأقسام داخلة في المقسم
5



(1) بأن كان المراد: يجب إيتاء الزكاة
(2) أي لأجل شرف الطائفة الآخذة للزكاة بخلاف الخمس فإنه لأجل شرف الذرية الطيبة هذا، ولكن
في هامش بعض النسخ المخطوطة (بشرائطها) بدل لا لشرفها
(3) فكأنه جواب عن سؤال مقدر، وهو أن المأخوذ في التعريف هو النصاب وزكاة الفطرة ليس فيها نصاب
فأجاب بوجود النصاب فيها أيضا إما أن يكون نصابه اعتبار كون المزكي مالكا لقوت سنته أو مالكا لأحد
النصب في زكاة المال.
(4) والتكلف من جهات (الأولى) تخصيص المعرف بالواجبة وليس له وجه (الثانية) حمل اللام على العهد
مع أنه ليس هنا عهد لا لفظا ولا ذهنا، فإن المفروض كون التعريف قبل بيان النصاب (ثالثها) التعبير عن
اشتراط الغني في وجوب زكاة الفطرة بالنصاب مجاز قطعا فلا يؤخذ في التعاريف.
(5) من قوله ره: (ونقض) إلى قوله: (والمندوبة) من كلام المسالك
(6) يعني في كلام المعتبر: اسم لحق يجب في المال فأريد بالوجوب الثبوت يعني يثبت، والثبوت أعم من
الوجوب والندب
6



(1) يعني في كلام المعتبر: يعتبر في وجوبه النصاب - أريد به يعتبر في وجوب جنس الزكاة الشامل لجميع
الأنواع التسعة فلا يشمل الخمس لعدم اعتبار النصاب في بعض أنواعه كالغنائم وأرباح المكاسب
(2) فلا يرد ايراد المورد بالنقض في عكسه بزكاة الفطرة.
(3) فلا يضر خروج الفطرة بل يخرج بقوله: يجب في المال منه رحمه الله.
(4) فلا يصح أن يقال: إن الزكاة اسم لحق يجب في الزكاة للزوم الدور كما لا يخفى.
(5) فقول: المجيب: إن المعرف الواجبة ليس في محله.
(6) فقول المجيب: والنصاب في الفطرة معتبر (أما) قوت السنة الخ في غير محله أيضا.
(7) يعني إلى هذه المذكورات من قولنا: ويكمن أن يقال الخ.
(8) قال في الايضاح ج 1 ص 166: ما هذا لفظه الزكاة هي لغة، النمو والطهارة، وشرعا صدقة راجحة
مقدرة بأصل الشرع ابتداء، ويسمى القدر الواجب في النصاب أو عن النفس زكاة - انتهى.
(9) يعني لا يصح إن جزء الزكاة كنصف الصاع في زكاة الفطرة أو واحد من ثمانية أجزاء العشر في زكاة
المال: صدقة مقدرة بأصل الشرع فإن المفروض أن الشرع لم يقدرها كذلك.
7

إنما تجب على البالغ

(1) البقرة - 42 - 83 - 110، والنساء - 77، والحج - 78، والنور - 56، والمجادلة - 13، والمزمل - 20
(2) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب زكاة الفطرة.
(3) التوبة - 35
8



(1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(2) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(3) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(4) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(5) الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
9



(1) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(2) الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(3) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(4) راجع الوسائل باب 4 من أبواب زكاة الغلات
10



(1) التهذيب - الاستبصار
(2) ففي مشيخة الكتابين: ما هذا لفظه (وما ذكرته) في هذا الكتاب، عن علي بن الحسن بن فضال فقد
أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه وإجازة، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن
الحسن بن فضال انتهى ووجه عدم ظهور الطريق إن في أحمد بن عبدون المتوفى 423 كلاما حيث لم يوثقه
النجاشي ولا الشيخ، وكذا في علي بن محمد بن الزبير المتوفى 448 فراجع تنقيح المقال في أحوال الرجال للمامقاني
ره ج 1 ص 66 و ج 2 ص 304.
(3) يمكن أن يكون نظره قده في وجه الاضطراب إلى وجهين (الأول) أنه عليه السلام نفى أولا عدم الزكاة
عن مال اليتيم مطلقا ثم نفى ثانيا نفيها عن جميع غلاته وكأنه تكرار - ثم عد في مقام عدم وجوب الزكاة خصوص
النخل والزرع والغلة ثالثا (الثاني) أنه عليه السلام بعد فرض بلوغه نفى عدم وجوبها عنه لما مضى وما يستقبل إلى أن يدرك مع أنه (ع) فرض أنه قد أدرك.
(4) الإسراء - 34
(5) عبارة المختلف هكذا، وقال في المسائل الناصرية: الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال
الصبي من العين والورق (الذهب والفضة) فأما الزرع والضرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام (ع) يأخذ
منه الصدقة انتهى
11

العاقل

(1) الإسراء - 34.
(2) اليتم بالضم الانفراد وفقدان الأب ويحرك وفي البهائم فقدان الأم واليتيم الفرد (إلى أن قال) وهو يتيم
ويتمان ما لم يبلغ الحلم (القاموس)
12



(1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(2) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(3) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة - ولكن لا يخفى أن هذه الرواية إنما تدل على
جواز المضاربة فقط دون استحباب اخراج الزكاة للطفل والمجنون ودون جواز أخذ الأجرة إن لم يتبرع فتأمل.
(4) يعني إذا لم يكن الولي أبا أو جدا بأن كان وصيا من قبلهما أو قبل أحدهما
13



(1) وحاصل الاشكال إن اشتراط الملائة غير مفيد في موارد (أحدها) تجدد القوت يوما فيوما (ثانيها) تجدد
ضمان على الولي مستغرق لجميع أمواله (ثالثها) تجدد تلف مال الولي بحيث لا يبقى بقدر ما بإزاء مال المولى عليه.
(2) يعني مع الأب والجد.
(3) راجع الوسائل باب 78 حكم الأخذ من مال الولد من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.
(4) يعني مع الملائة.
(5) قوله: وكذا (إلى قوله: بالمصلحة) متضمن لذكر صور ثلاث (الأولى) وجود المصلحة مع وجود الملائة
(ثانيتهما) عدم المصلحة مع عدم الملائة وهما اتفاقيتان جوازا في الأولى ومنعا في الثانية (ثالثتهما) عدم المصلحة مع
وجود الملائة وهي مختلف فيها فحكم الشارح بعدم الجواز.
(6) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة
14



(1) يعني في دلالة الرواية على عدم جواز التصرف مع عدم المصلحة ولو كان مع الملائة لخصوص الولي تأمل
لاحتمال إرادة غير الولي.
(2) يعني لا خلاف في اعتبار الولاية في جواز التصرف في مال اليتيم.
(3) يعني يؤيد الضمان وعدم الزكاة على أحد.
(4) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب من تجب الزكاة.
(5) عطف على قوله سابقا: واتجر بعين مال الطفل يعني لو اتجر غير الولي بمال الطفل في الذمة لليتيم فالظاهر
البطلان أيضا
15

الحر

(1) في هامش بعض النسخ المخطوطة أي دفع مال اليتيم عوض ما اشتراه.
(2) في قوله: ولو دفعه عوض ما عليه الخ.
(3) يعني في القول الآخر اشكالان (أحدهما) عدم ظهور أدلة الحجر في عدم الاستقلال فقط (ثانيهما) على
تقدير الظهور منقوض بالسفيه فإنه غير مستقل في التصرف مع عدم قولهم بعدم وجوب الزكاة عليه.
16



(1) راجع الوسائل باب 9 من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة.
(2) يعني ما دل على أن العبد يملك الهبة وفاضل الضريبة مقيد لاطلاق ما دل على عدم تملكه.
(3) النحل - 75.
(4) والحاصل أنه لا دلالة في الآية على الملك ولا على عدم الملك بل هي في مقام نفي الاستقلال.
(5) الروم - 27
(6) يعني فرض كون العبد قابلا للملك بل كونه مالكا للهبة من المولى وفاضل الضريبة فكونه ممنوعا ومهجورا
من التصرف غير واضح فإن الأصل الخ
17



(1) يعني في كونه مالكا للأرش تأمل فإن الأرش بدل نقص وارد عليه، والمبدل ملك للمولى فكذا البدل.
(2) يعني يدل على عدم الحجر قول المصنف آه وإن قال بعد ذلك آه.
(3) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(4) الوسائل باب 4 حديث 3 في أبواب من تجب عليه الزكاة.
(5) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(6) وفيه: (ولا على سيده؟ قال: لا)
18

المالك للنصاب المتمكن من التصرف فلا زكاة على الطفل،
ولا على المجنون مطلقا على رأي.

(1) أي قد لا يكون للمولى اطلاع على ذلك المال، وعلى تقديره قد لا يصل إليه.
(2) الوسائل باب 4 حديث 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة
19

ويستحب (1) - لمن اتجر في مالهما بولاية لهما - إخراجها.
ولو اتجر لنفسه وكان وليا مليا كان الربح له والزكاة المستحبة
عليه.
ولو فقد أحدهما كان ضمنا والربح لهما، ولا زكاة.
وتستحب في غلات الطفل ومواشيه.
ولا زكاة على المملوك، ولا على المكاتب المشروط، (ولأخ) (على
المطلق خ) الذي لم يؤد شيئا، ولو تحرر من المطلق شئ وجبت الزكاة في
نصيبه إذا بلغ نصابا.
ولا بد من تمامية الملك

(1) تقدم شرح هذه الجملة إلى قوله ره: بلغ نصابا - كما يأتي التصريح به من الشارح قده أيضا عند قول
الماتن ره: العاقل فلاحظ.
(2) عند شرح قول الماتن ره: إنما تجب على البالغ العاقل الخ فتذكر وراجع.
(3) إيضاح الفوائد في حل اشكالات القواعد ج 1 ص 167 طبع قم
20



(1) يعني أن المراد من المجحود هو العين لوجهين (أحدهما) لزوم التكرار لو كان هو الدين بقوله:
ولا الدين الخ (ثانيهما) لزوم القاء قيد (بغير بينة) إن الدين لا تجب فيه الزكاة مطلقا، ما لم يصل إلى يده.
(2) يعني على المصنف في القواعد.
(3) يعني العلامة في القواعد - عقيب قوله: وأسباب النقص ثلاثة -
(4) إيضاح الفوائد ج 1 ص 69 - 171 طبع قم.
(5) نقل بالمعنى وإلا فعين العبارة هكذا: لو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد على رأي
21

فلا يجزي الموهوب في الحول إلا بعد القبض، ولا الموصى به إلا بعد
القبول وبعد الوفاة، والغنيمة (الأخ) بعد القسمة

(1) من الثواب أي لم يجعل له عوضا.
(2) يعني قول المصنف هنا.
(3) فيكون حاصل الكلام هكذا: والغنيمة إلا بعد القبض، فيكون وجوب الزكاة فيها مشروطا بأمرين
(أحدهما) القبض (ثانيهما) القسمة هذا ولكن في بعض نسخ المتن والغنيمة إلا بعد القسمة فعلى هذه النسخة
لا حاجة إلى تكلف التقدير.
(4) إيضاح الفوائد ج 1 ص 171 طبع قم
22

والقرض حين القبض، وذو الخيار حين البيع.
ولا زكاة في المغصوب والغائب عن المالك ووكيله، والوقف،
والضال، والمفقود.
فإن عاد بعد سنين استحب زكاة سنة.

(1) يعني قول المصنف ره هنا
23

ولا الدين حتى يقبضه
وإن كان تأخيره من جهة مالكه.

(1) الوسائل باب 5 حديث 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(2) فإن سنده كما في التهذيب هكذا: علي بن الحسن بن فضال، عن أخيه، عن أبيهما، عن الحسن بن
الجهم، عن عبد الله بن بكير، عمن رواه.
(3) الظاهر أنه لف ونشر غير مرتب يعني دليل الوجوب بعد القبض حصول المقتضى وعدم المانع،
ودليل عدم الوجوب عدم كل واحد منهما فالثاني للأول والأول للثاني.
(4) عطف على قوله: ظاهر.
(5) الوسائل باب 5 حديث 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة
24

والقرض إن تركه المقترض بحاله حولا فالزكاة عليه وإلا سقطت.

(1) قبل أسطر وتقدم ذكر موضعها فراجع.
(2) صدر الحديث هكذا، قال: قلت لأبي عبد الله (ع) (لأبي جعفر (ع) يب): رجل دفع إلى رجل مالا
قرضا، على من زكاته؟ على المقرض؟ أو على المقترض؟ قال: لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على
المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا يزكى المال من وجهين في عام واحد الحديث -
الوسائل باب 7 حديث 1) من أبواب من تجب عليه الزكاة وسند الحديث كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة.
(3) أو سائل باب 7 ح 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة وصدرها: في رجل استقرض مالا فحال
عليه الحول وهو عنده قال: إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان الخ.
(4) يعني تحقق الغصب قبل بدو الصلاح (في مثل الغلات مثلا) واستمر إلى زمان البدو سقط الوجوب
وإن فرض زوال الغصب بعد البدو ولم يكن الغصب متحققا قبل البدو في الجملة
25

وشرط الضمان، الاسلام، وإمكان الأداء، فلو تلفت بعد الوجوب
وإمكان الأداء ضمن المسلم، لا الكافر.
ولو تلفت قبل الامكان فلا ضمان، ولو تلف البعض سقط من
الواجب بالنسبة.

(1) أي مع امكان الاخراج من يد الغاصب.
(2) (مصباح المسند المخطوط) (للثقة الشيخ قوام القمي الوشنوي الإمامي دامت بركاته) نقلا عن
مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 205، مسندا، عن أبي شماسة، قال: إن عمرو بن العاص قال: لما ألقى الله عز
وجل في قلبي الاسلام قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله ليبايعني فبسط يده إلى فقلت: لا أبايعك يا رسول الله
حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي قال: فقال: لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عمرو أما علمت أن الهجرة تجب
ما قبلها من الذنوب، يا عمرو أما علمت أن الاسلام يجب ما كان قبله من الذنوب وعنه ص 199 وفيه قال
صلى الله عليه وآله: بايع، فإن الاسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة تجب ما كان قبلها.
وعن أسد الغابة ج 5 ص 54 قال: وروى محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن جده قال: كنت
جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله منصرفه من الجعرانة فاطلع هبار بن الأسود من باب رسول الله صلى الله
عليه وآله (إلى أن قال) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فقد عفوت عنك، وقد أحسن الله إليك حيث هداك
الله إلى الاسلام والاسلام يجب ما قبله (انتهى).
26

ولا يجمع بين ملكي شخصين وإن امتزجا.
ولا يفرق بين ملكي شخص واحد وإن تباعدا.
والدين لا يمنع الزكاة، ولا الشركة مع بلوغ النصيب نصابا.
ووقت الوجوب في الغلات بدو صلاحها.

(1) مضافا إلى ما ورد من طرق أهل البيت عليهم السلام في المسئلتين من أنه لا يفرق بين مجتمع
ولا يجمع بين متفرق فراجع الوسائل باب 11 من أبواب زكاة الأنعام.
(2) حكى عن الأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأصحابه أنه يجمع بين المتفرق بمعنى أن النصاب
الواحد إذا كان لمالكين يجب أن يزكى، وعن الشافعي أنه قال: لا يجمع بين متفرق فلو كان لمالك واحد ثمانون
شاة في موضعين يجب عليه شاتان
وقال في الخلاف: وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين
مجتمع) فنحمله على أنه لا يجمع بين متفرق في الملك، لتؤخذ منه الزكاة زكاة، رجل واحد، ولا يفرق بين مجتمع في
الملك لأنه إذا كان ملك للواحد وإن كان في مواضع متفرقة لم يفرق وقد استعمل الخبر انتهى وإن شئت فراجع
مسألة 34 و 35 39 و 36 و 40 من كتاب الزكاة من الخلاف.
27



(1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب زكاة الغلات.
(2) الوسائل باب 52 ذيل حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب زكاة الغلات
28



(1) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب زكاة الغلات - قال والوسق ستون صاعا.
(2) الوسائل باب 1 حديث 10 من أبواب زكاة الغلات.
(3) الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب زكاة الغلات - ووجه الدلالة في هذه الأخبار الثلاثة على
الوجوب في البسر أيضا أنه (عليه السلام) حكم بوجوبها في النخل - لا في التمر - والنخل كناية عن ثمرها الشامل
للبسر أيضا - والله العالم.
(4) يعني اشتمال جملة من هذه الأخبار على الوجوب في مقدار الوسق أو الوسقين الذي خلاف سائر
الأدلة وخلاف أصالة البراءة في أقل من خمسة أوسق، إما يأول كما حمله الشيخ على الاستحباب أو يحكم بحذفه
ويعمل بباقي الرواية، كما هو مقرر في علم الأصول
29

وفي غيرها إذا هل الثاني عشر من حصولها في يده.

(1) راجع الوسائل باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(2) عطف على قوله: الأصل يعني أن دليل المحقق أحد أمرين (إما) أصالة البراءة عن الوجوب قبل
صيرورته أحد الثلاثة بضميمة وجوب الحاق العنب، (أو) الصدق عرفا بمجرد البدو قبل صيرورتها حنطة وشعيرا
وتمرا وزبيبا حقيقة
(3) فإن سنده كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة
30



(1) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(2) الوسائل باب 12 قطعة من حديث 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة، وللحديث صدر وذيل
فلاحظ، ولاحظ الكافي باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه حديث 4 من كتاب الزكاة
31



(1) أي قبل هذه العبارة بأسطر.
(2) صدر العبارة في المسالك هكذا: لا شك في حصول أصل الوجوب بتمام الحادي عشر، ولكن هل
يستقر الوجوب به أم يتوقف على تمام الثاني عشر الذي الخ.
(3) في إيضاح الفوائد ج 1 (ص 172) طبع قم هكذا: والأصح عندي عدم احتسابه (أي الثاني عشر) من
الأول لقول الباقر عليه السلام: إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة والفاء تقتضي
التعقيب بلا فصل، فبأول جزء منه يصدق أنه حال عليه الحول و (حال) فعل ماض لا يصدق إلا بتمامه - انتهى -
32

ولا يجوز التأخير مع المكنة، فإن أخر معها ضمن، ولا التقديم.

(1) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(2) راجع الوسائل باب 49 حديث 11 من أبواب المستحقين ولم نعثر بالخصوص، على خبر يجوز التأخير
إلى شهر بالخصوص اللهم بالفحوى فإن جواز التأخير إلى شهرين يستلزم جواز التأخير إلى شهر بطريق أولى.
(3) لورود الأخبار في جوازه إلى ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أو ستة فلاحظ باب 49 حديث 9 و 13 و 15
من أبواب المستحقين.
(4) إيضاح الفوائد ج 1 ص 199 طبع قم
33



(1) الوسائل باب 51 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الوسائل باب 51 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) راجع الوسائل باب 49 وباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة.
(4) الوسائل باب 49 حديث 9 من أبواب المستحقين للزكاة
34



(1) الوسائل باب 49 حديث 10 في أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الوسائل باب 49 حديث 11 في أبواب المستحقين للزكاة.
(3) الوسائل باب 52 حديث 4 في أبواب المستحقين للزكاة - ولفظ الحديث هكذا: قال أبو عبد الله
عليه السلام: إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها.
(4) إلى هنا كلام الشيخ ره في التهذيب.
(5) الوسائل باب 50 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(6) يعني ما ذكره الشيخ ره في حمله
35



(1) الوسائل باب 53 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) العدة بالضم الاستعداد، يقال: كونوا على عدة، والعدة أيضا ما أعددته لحوادث الدهر من المال
والسلاح - الصحاح.
(3) الوسائل باب 52 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة.
(4) فإن سند الخبر كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن
يونس بن يعقوب - وفي التهذيب هكذا: سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن
الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب.
(5) يعني يدل خبر يونس على وجوب الاخراج فورا من غير تأخير، وأما جواز تأخير الاعطاء بعد تعلق
الوجوب كأنه مذهب المصنف أشار إلى هذا المذهب المصنف بقوله في القواعد: (ولا يكفي العزل) على رأي - فإنه
نسب عدم كفاية العزل إلى رأي فيدل بالمفهوم على أن الرأي الآخر كفايته - هذا ولكن في بعض النسخ المخطوطة
التي عندنا هكذا: ويدل على وجوب الاخراج من غير تأخير الاعطاء بعد ذلك - كأنه مذهب أشار إليه في القواعد
بقوله: (ولا يكفي العزل) انتهى.
36

فإن دفع مثلها قرضا احتسبه من الزكاة عند الحول (الحلول خ) مع
بقاء الشرائط في المال والقابض.
ولو كان المدفوع تمام النصاب سقطت.

(1) إيضاح الفوائد ج 1 ص 199 طبع قم.
(2) راجع الوسائل باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) يعني عن التأويل.
(4) الدروس ص 64
37

ويجوز أخذها وإعطائها غيره، وللفقير حينئذ دفع عوضها مع بقائها.
ولو استغنى بعين المدفوع جاز الاحتساب (احتسابها خ)
ولو استغنى بغيره لم يجز.

(1) يعني إذ قيل لمعطى الزكاة أعطها المستقرض أو قال المستقرض للمعطى ذلك.
(2) يعني القول المذكور بقوله: آنفا سيما إذا له ذلك
38

" المقصد الثاني فيما تجب فيه "
وهو (هي خ) تسعة لا غير، الإبل، والبقر، والغنم، والذهب،
والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.

(1) سننقل بعد أسطر عين كلام يونس المنقول في الكافي
39



(1) الاستبصار ج 2 ص 4 باب ما تجب فيه الزكاة ذيل حديث 8، ولكن عبارة يونس كما في الكافي
هكذا فإنه بعد نقل حسنة الفضلاء الخمسة، الآتية قال: وقال يونس: معنى قوله: إن الزكاة في تسعة أشياء وعفا
عما سوى ذلك إنما كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله صلى الله عليه وآله فيها سبع
ركعات وكذلك الزكاة وضعها وسنها في أول نبوته على تسعة أشياء ثم وضعها على جميع الحبوب انتهى - وسيأتي
نقل هذه العبارة بعينها من الشارح قده - أيضا.
(2) الوسائل باب 8 حديث 4 في أبواب ما تجب فيه الزكاة
40



(1) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(2) يعني صدر الحديث الذي كتبه السائل إليه (عليه السلام) وصوبه بقوله عليه السلام: (كذلك هو)
قرينة على إرادة الندب من قوله (ع) والزكاة في كل ما كيل بالصاع الشامل بعمومه لغير التسعة أيضا.
(3) الوسائل باب 9 حديث 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(4) عن الحرث ما يزكى منه وأشباهه - ص - عن الحرث (الحب خ ل) ما يزكى (يجب خ) منه - يب
41



(1) السلت: الشعير أو ضرب منه لا قشر له أو الحامض منه، وعن الأزهري أنه قال: هو كالحنطة في
ملامسته وكالشعير في طبعه وبرودته - في هامش الاستبصار.
(2) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
واعلم أن قوله قدس سره: - هذه مضمرة - صحيح، ولكن قوله: - (إلا أنه قال في التهذيب والاستبصار) -
الظاهر عدم استقامته على ما رأيناه في نسخ الكافي والتهذيب والاستبصار،
(فإن) هذه المضمرة إلى قوله: وأشباهه بعينها موجودة في الكتب الثلاثة مع اختلاف في بعض الألفاظ
كما نبهنا عليه،
(وإن) كان مراده قده أن قوله عليه السلام: (كلما كيل الخ) موجود في الكتابين دون الكافي فليس
كذلك لعدم وجوده في واحد من الكتب في هذه المضمرة،
(وإن) كان المراد وجوده في ذيل حديث آخر - لم ينقله الشارح قده أصلا - فهو موجود أيضا في الكتب
الثلاثة
والأنسب نقله، ففي الكافي: حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عمن ذكره، عن أبان، عن أبي مريم،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن الحرث ما يزكى منه؟ فقال: البر، والشعير، والذرة والأرز، والسلت،
والعدس كل هذه (مما كا) يزكى، وقال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة، ورواه في التهذيبين
أيضا عن الكليني، وأورده في الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة
فالذي نظن في الاعتذار عن الشارح قدس سره أن خبر أبي مريم الذي نقلناه هنا لما (كان) في التهذيب
والاستبصار، عقيب مضمرة محمد بن مسلم بلا فصل، وكان متن المضمرة مع خبر أبي مريم واحدا (وقع) نظر
الشارح قده إلى ذيل خبر أبي مريم فظنه أنه تتمة مضمرة محمد بن مسلم المنقولة في التهذيبين ولم يتوجه إلى أن خبر
أبي مريم مذكور في الكافي بعد خمس روايات فهذه غاية توجيه كلامه الشريف والله العالم وهو قده أعلم بما قال،
وراجع الكافي باب ما يزكى من الحبوب، والتهذيبين، باب ما تجب فيه الزكاة لعلك تعترف بما قلناه.
42



(1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(2) ونقله في الوسائل أيضا من الكافي في باب 9 حديث 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(3) الوسائل باب 9 حديث 2 في أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(4) راجع الوسائل باب 4 وباب 6 من أبواب زكاة الغلات.
(5) عطف على قوله: عموم أدلة وجوب الزكاة الخ يعني يؤيد عموم الوجوب في غير التسعة إن حمل
ما ظاهره الوجوب على الاستحباب مجاز وهو خلاف الظاهر، ويلزم الحمل على الوجوب والندب كليهما لو لم يرد
الوجوب بالخصوص.
(6) هذا جواب عن الأدلة الثلاثة على ترتيب اللف والنشر الغير المرتب فالأولان عن الأخيرين
والأخير عن الأول - بمعنى عموم مثل قوله: فيما سقت الخ.
43

" فهنا مطالب "
(الأول) تجب الزكاة في الأنعام (الثلاثة خ) بجنسها بشروط أربعة.

(1) يعني اختصاص الوجوب بالتسعة.
(2) عموم الوجوب لغير التسعة.
(3) الكافي باب وضع رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته، الزكاة - من كتاب الزكاة.
(4) تقدم من الشارح قده نقل عبارة الاستبصار فراجع.
(5) يعني ولبعد اخبار الإمام عليه السلام نفي الوجوب عما سوى التسعة مع فرض الوجوب في زمانه عليه
السلام على ما هو رأي يونس - بل مضافا إلى البعد غير ممكن عقلا لأنه اغراء الخ
44

(الأول) الحول، وهو أحد عشر شهرا كاملا.
فلو اختل أحد الشروط في أثنائه سقطت،
وكذا لو عاوضها بجنسها أو بغيره وإن كان فرارا.

(1) من قوله: إنما تجب على البالغ العاقل.
(2) عند قول الماتن ره: وفي غيرها إذا أهل الثاني عشر من حصولها في يده، فلاحظ.
(3) في بعض النسخ المخطوطة التي عندنا هكذا: بل نقل في المختلف على خلافه، وليس بواضح، وظاهر
المتأخرين خلافه مع التنافي في نقل الاجماع، وهو ظاهر لمن نظر في المختلف على وجوبها.
45



(1) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام.
(2) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(3) لاحظ الوسائل باب 8 و 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(4) الوسائل باب 8 ذيل حديث 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة
46



(1) الوسائل باب 11 حديث 4 في أبواب زكاة الذهب والفضة.
(2) الوسائل باب 11 حديث 7 في أبواب زكاة الذهب والفضة.
(3) صدر الحديث هكذا: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلي من مأة
دينار والمأتي دينار وأراني قد قلت له: ثلاثمأة فعليه الزكاة قال: ليس الخ الوسائل باب 9 حديث 6 وباب 11
حديث 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(4) متعلق بقوله: (وحمل الشيخ).
(5) الوسائل باب 11 حديث 5 في أبواب زكاة الذهب والفضة.
(6) والطريق إليه كما في مشيخة التهذيب والاستبصار هكذا: قال: وما ذكرته في هذا الكتاب، عن
علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه وإجازة عن علي بن
الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال.
47

ولو ارتد عن فطرة استأنف ورثته الحول

(1) بل الظاهر (عن أبي عبد الله عليه السلام) فلاحظ الكافي باب المال الذي لا يحول عليه الحول
من كتاب الزكاة، بل نسبه في التهذيب صريحا عن أبي عبد الله عليه السلام فلاحظ باب زكاة الذهب والفضة منه.
(2) الوسائل باب 11 حديث 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(3) يعني بها حسنة زرارة المتقدمة آنفا.
48

ولا ينقطع لو كان عن غيرها.

(1) مصباح المسند (للشيخ قوام الوشنوي (دامت إفاداته) نقلا عن مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 205
مسندا عن أبي شماسة قال: إن عمرو بن العاص قال لما ألقى الله عز وجل في قلبي الاسلام أتيت النبي صلى الله
عليه وآله وسلم ليبايعني فبسط يده إلى فقلت: لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي، قال: فقال لي
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمرو أما علمت أن الهجرة تجب ما قبلها من الذنوب، يا عمرو أما عملت
أن الاسلام ما كان قبله من الذنوب.
وعن (ص 199) وفيه قال صلى الله عليه وآله وسلم بايع فإن الاسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة
يحب ما كان قبلها.
وعن أسد الغابة (ج 5 ص 54) قال وروى محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن جده قال: كنت
جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منصرفه من الجعرانة فاطلع هبار بن الأسود من باب رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم (إلى أن قال) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد عفوت عنك وقد أحسن الله إليك
حيث هداك الله إلى الاسلام والاسلام يجب ما قبله.
(2) يعني لو رجع عن الارتداد إلى الاسلام في أثناء الحول فالظاهر عدم السقوط لأن قوله صلى الله عليه
وآله: الاسلام يجب ما قبله مخصوص بالكافر الأصلي دون العارضي فلا يشمله.
(3) تمهيد لتوضيح قول المصنف قده قبل ذلك: فلو اختل أحد الشروط الخ، ولا يخفى أن الأنسب ذكر
هذا التوضيح قبل شرح قوله قده: ولو ارتد عن فطرة الخ.
49



(1) عند شرح قول المصنف قده: (وفي غيرها إذا أهل الثاني عشر من حصولها في يده).
(2) حيث قلنا! هناك: إذ ليس فيه من فيه إلا (إبراهيم بن هاشم) وقد عرفته مرارا.
(3) يعني كما قال في شرح الشرايع.
50

شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال
الكفارة التي وجبت عليه.
وقال: إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو كان
وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر، إنما لا يمنع ما حال
عليه، فأما ما لم يحل فله منعه ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه.
قال زرارة: فقلت (وقلت خ ل) له: رجل كانت له مأتا درهم فوهبا
لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر؟ فقال:
إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة.
قلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال: جائز ذلك له، قلت: إنه فر
بها من الزكاة؟
قال: ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها.
فقلت له: إنه يقدر عليها قال: فقال: وما علمه بأنه يقدر عليها وقد خرجت
من ملكه؟
قلت: فإنه دفعها إليه على شرط، فقال: إنه إذا سماها هبة جازت الهبة
وسقط الشرط وضمن الزكاة.
قلت له: وكيف سقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة؟ فقال:
هذا شرط فاسد، والهبة المضمونة ماضية، والزكاة له لازمة عقوبة له.
ثم قال: إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو ضياعا (متاعا خ ل).
ثم قال زرارة: قلت له: إن أباك قال لي: من فر بها من الزكاة فعليه أن
يؤديها قال: صدق أبي، عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه.
ثم قال: أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان
عليه وقد مات أن يؤديها؟ قلت: لا إلا أن يكون أفاق من يومه، ثم قال: لو أن
رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت: لا، قال: فكذلك
51



(1) الوسائل باب 6 حديث 1 وباب 12 حديث 2 وباب 11 حديث 5 من أبواب زكاة الذهب
والفضة.
(2) يعني كما سلم وضوح الدلالة في شرح الشرايع حيث قال: والحق أن الخبر السابق إن صح فلا
عدول عن الأول (استقرار الوجوب) في الشهر الثاني عشر كما هو مقتضى الخبر والاجماع انتهى.
(3) عند شرح قول صاحب الشرايع: (ولو اختل أحد شروطها في أثناء الحول).
(4) يعني المحقق (صاحب الشرايع).
52



(1) عبارة الشرايع هكذا - فلو علفها بعضا ولو يوما استأنف الحول استيناف السوم (انتهى).
53

(الثاني) السوم طول الحول، فلو اعتلفت أو أعلفها مالكها في أثنائه
وإن قل استأنف الحول عند استيناف السوم، وكذا لو منعها الثلج أو
غيره، ولا اعتبار باللحظة عادة.

(1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام.
(2) الوسائل باب 7 حديث 5 من أبواب زكاة الأنعام.
(3) الوسائل باب 4 ذيل حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام.
(4) مثل قولهم عليهم السلام: إنما الصدقات على السائمة الراعية فلاحظ أحاديث باب 7 من أبواب
زكاة الأنعام.
54



(1) سنن أبي داود ج 2 ص 96 - باب زكاة السائمة: مسندا عن حماد قال: أخذت من تمامة بن عبد
الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم حين بعثه مصدقا
وكتبه له فإذا فيه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم على المسلمين التي أمر الله
بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون
خمس وعشرين من الإبل، الغنم (إلى أن قال): وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة (إلى أن قال) فإن لم
تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شئ.
(2) ففي الشرايع: ولا بد من استمرار السوم جملة الحول فلو علفها بعضا ولو يوما استأنف الحول عند
استيناف السوم انتهى.
(3) ففي المنتهى: احتج الشافعي بأن السوم شرط كالملك والحول ينقطع بزواله ولو يوما وكذا السوم
(انتهى).
(4) يعني في صدق المعلوفة.
55



(1) يعني ما قربه بقوله ره: أقربه بقاء السوم للعرف.
(2) يعني سكت صاحب الدروس عن بيان مقدار بعض الحول كم هو وكيف هو.
(3) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام.
(4) يعني أكثر هذه الأقسام التي ذكرناها.
(5) عبارة الدروس هكذا: ولا فرق بين أن يكون العلف لعذر أولا، ولا بين أن تعتلف بنفسها أو بالمالك
أو غيره، من دون إذن المالك أو بإذنه، من مال المالك أو غيره، ولو اشترى مرعى إلى قوله: فلا.
(6) الظاهر أن مراده قده العموم لا الخصوص لعدم العثور على الخبر الخاص الدال على عدم صدق الرعي
إذا كان المرعى ملكا فراجع وكذا قوله قده بعيد هذا: (بعد ورود النص الخ).
56



(1) وتمامه: والحكمة المقتضية لسقوط الزكاة معه هي المؤنة على المالك الموجبة للتخفيف كما اقتضاه في
الغلات عند سقيها بالدوالي (انتهى).
(2) بما هذه عبارته: أما استيجار الأرض للمرعى وما يأخذه الظالم على الكلاء ففي الدروس: لا يخرج
به عن السوم، وكأنه بناء الخ.
(3) بقوله: قده أخيرا: (ولايخ ذلك من اشكال).
57

ولا تعد السخال إلا بعد استغنائها بالرعي،
ولها حول بانفرادها.

(1) ونقلنا عبارة الدروس بعينها بقوله: ولا فرق بين أن يكون الخ.
(2) راجع الوسائل باب 7 من أبواب زكاة الأنعام.
58



(1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام.
(2) بل هو حسن فإن سنده كما في الكافي هكذا - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن
أذينة، عن زرارة.
(3) يعني الشهيد الأول في كتاب البيان.
(4) عبارة الشارح في المسالك هكذا: وفي المختلف رد الرواية بضعف السند، وكأنه أراد به سندها الذي
ذكره الشيخ، وإلا فطريقها في الكافي صحيح فالعمل بها مع كونه المشهور متجه (انتهى).
(5) قد نقلنا سندها قبيل هذا فلاحظ.
(6) وهو ما رواه في التهذيب باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم، عن
إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل، وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه
الحول منذ يوم ينتج الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب زكاة الأنعام.
59



(1) الوسائل باب 7 حديث 2 في أبواب زكاة الأنعام.
(2) يعني هذا الجواب الذي ذكره في المختلف بعينه في حسنة زرارة الدالة على أن حول السخال من يوم
تنتج - بأن يقال: كون يوم النتاج مبدء حول لا ينافي وجود مبدء آخر لحولها.
(3) يعني كلام الشهيد الثاني في شرح الشرايع.
(4) يعني شارح الشرايع: لكنه نسب الشهرة، إلى العمل بها لا إليها حيث قال: فالعمل بها مع كونه
المشهور متجه (انتهى).
(5) يعني بمضمون الحسنة المشتملة على كون حول السخال من يوم تنتج.
60

(الثالث) أن لا تكون عوامل، فإنه لا زكاة في العوامل السائمة.

(1) لعله إشارة إلى أن الخبر بالطريق الآخر الذي نقله الشيخ مشتمل على الأنعام الثلاثة كما نقلناه آنفا
فراجع الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب الأنعام.
(2) يعني حسنة زرارة المشتملة على أن ابتداء حول صغار الإبل من يوم تنتج.
61

(الرابع) النصاب،
وهو في الإبل اثنا عشر، خمس وفيها (1) شاة، ثم عشرة
وفيها شاتان، ثم خمس عشر وفيها ثلاث شياة ثم عشرون وفيها أربع ثم خمس
وعشرون وفيها خمس، ثم ست وعشرون وفيه بنت مخاض، ثم ست وثلاثون
وفيه بنت لبون، ثم ست وأربعون وفيه حقة، ثم إحدى وستون وفيه جذعة، ثم
ست وسبعون وفيه بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون وفيه حقتان، ثم مأة وإحدى
وعشرون ففي كل خمسين حقة أو في كل أربعين بنت لبون وهكذا الزائد دائما.

(1) في نسختين مخطوطتين: (وفيه) في جميع هذه المواضع.
(2) الوسائل باب 6 صدر حديث 2 من أبواب زكاة الأنعام.
(3) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب زكاة الأنعام.
(4) الوسائل باب 2 صدر حديث 6 من أبواب زكاة الأنعام.
(5) ففي الانتصار - بعد حكمه بأن في خمس وعشرين من الإبل خمس من الشياة وبعد نقل القول بلزوم
بنت مخاض في ذلك عن أبي علي بن الجنيد استنادا إلى بعض الأخبار المروية عن أئمتنا عليهم السلام - قال: ومثل
هذه الأخبار لا يعول عليها ويمكن أن يحمل ذكر بنت مخاض وابن لبون في خمس وعشرين على ذلك على سبيل
القيمة لما هو الواجب من خمس شياة، وعندنا أن القيمة يجوز أخذها في الصدقات انتهى قدس سره.
(6) يعني حذف قوله عليه السلام: (وزاد) لظهور الحذف بقرينة الأخبار الأخر.
62



(1) الوسائل باب 2 ذيل حديث 2 من أبواب زكاة الأنعام.
(2) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب زكاة الأنعام.
(3) الوسائل باب 2 حديث 4 أيضا بطريق الكليني ره.
(4) قال السيد في الانتصار: ومما انفردت به الإمامية القول بأن الإبل إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها
خمس شياة لأن باقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويوجبون في خمسة وعشرين ابنة مخاض انتهى.
(5) ففي حسنة الفضلاء الخمسة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: فإذا بلغت خمسا وأربعين
ففيها حقة طروقة الفحل الحديث الوسائل باب 2 قطعة من حديث 6 من أبواب زكاة الأنعام.
(6) لاحظ الوسائل ذيل حديث 1 و 4 و 6 من باب 2 من أبواب زكاة الأنعام.
63



(1) الوسائل باب 2 ذيل حديث 4 من أبواب زكاة الأنعام لكن العبارة هكذا فإذا زادت واحدة ففيها
حقتان إلى عشرين ومأة.
(2) الوسائل باب 2 ذيل حديث 3 من أبواب زكاة الأنعام هكذا: فإن زادت فحقتان إلى عشرين ومأة
فإن زادت الخ.
(3) الوسائل باب 2 ذيل حديث 6 من أبواب زكاة الأنعام.
64

وفي البقر نصابان، ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة، ثم أربعون وفيه مسنة
وهكذا دائما.

(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام.
(2) ليس في الأخبار لفظة (تبيعتين بالتأنيث) بل (تبيعان) بالتذكير حيث قال عليه السلام: فإذا
بلغت ستين ففيها تبيعان الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام.
(3) في المختلف: قال ابن عقيل وعلي بن بابويه في ثلثين تبيع حولي، ولم يذكر التبيعة انتهى.
65

وفي الغنم خمسة نصب (1)، أربعون وفيه شاة، ثم مأة وإحدى وعشرون
وفيه شاتان، ثم مأتان وواحدة وفيه ثلاث شياة.
ثم ثلاثمأة وواحدة وفيه أربع على رأي، ثم أربعمأة ففي كل
مأة شاة، وهكذا دائما

(1) خمسة نصب خ.
(2) قال في الشرايع - عند ذكر نصب الغنم -: ثم ثلاثمائة وواحدة، فإذا بلغت ذلك قيل: يؤخذ من
كل مأة شاة، وقيل: بل يجب أربع شاة حتى تبلغ أربعمأة فتؤخذ من كل مأة شاة بالغا ما بلغ وهو الأشهر وتظهر
الفائدة في الوجوب والضمان انتهى فقوله: وتظهر الفائدة إشارة اجمالية إلى جواب السؤال المقدر.
(3) في الدروس: وقيل بسقوط الاعتبار من ثلاثمائة وواحدة، وعلى الأول (يعني الاعتبار بها) لا يتغير
الفرض عن الرابع (يعني النصاب الرابع) حتى يبلغ خمسمأة، وعلى الثاني لا يتغير عن الثالث حتى يبلغ أربعمأة
وإنما التغير معنوي وتظهر فائدته في المحل ويتفرع عليه الضمان وقد بيناه في شرح الارشاد (انتهى).
66



(1) راجع إيضاح الفوائد ج 1 ص 178 طبع قم المطبعة العلمية.
(2) يعني الشهيد الثاني في المسالك.
(3) هذه العبارة إلى قوله قده: وواحدة بعينها عبارة المسالك وزاد قوله ره: بتقريب التقرير.
(4) على القول الأول.
(5) على القول الثاني
67



(1) يعني وجوب أربع شياة في الأربعمأة على القولين
(2) يعني على القول بأن الثلاثمأة وواحدة هو النصاب الأخير يكون الواجب الأربع وإن كان
النصاب الأخير هو مأتان وواحدة يكون الواجب الثلاث.
(3) لعل المراد أنه لا خلاف في أن الواجب في أربعمأة أربع شياة سواء جعلناها النصاب الأخير أم
لا غاية الأمر إن عبارة المتون الفقهية حينئذ غير جيدة في التعبير.
(4) يعني وجوب ثلاث شياة في الثلاثمأة وواحدة
(5) وهي الوجوب وكون محل الوجوب مجموع أربعمأة على التقرير الأول أو الثلاثمأة وواحدة على
التقرير الثاني.
(6) وهي الضمان
68



(1) بأن يسئل لم يسقط من مال الفقراء مع وجود البدل؟ فلو أجيب بالنص فينبغي ذكر النص أولا.
(2) عطف على قوله قده لعدم سقوط الخ يعني لا معنى لتضمين المالك الخ.
(3) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة، والظاهر (المشترك) بدل (المشتري)
69



(1) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام.
(2) قال العلامة في المختلف: وقال ابنا بابويه رحمهما الله تعال: ليس على الغنم شئ حتى يبلغ أربعين،
فإذا بلغت وزادت واحدة ففيها شاة انتهى.
(3) في المختلف: بعد نقل فتوى جميع فقهاء العامة وأبي حنيفة والشافعي ومالك في المحكى عن الخلاف
بوجوب أربع شياة في أربعمأة وبعدم وجوب ذلك في الثلاثمأة وواحدة ونسبته إلى السيد المرتضى وابن عقيل
وابن بابويه وسلار وابن حمزة: ما هذا لفظه واحتج ابن إدريس بأصالة براءة الذمة انتهى
70



(1) سورة محمد (صلى الله عليه وآله) الآية - 36 يعني هذا الاستدلال أيضا كما بعده أيضا.
(2) الوسائل باب 6 حديث 2 وباب 10 حديث 3 من أبواب زكاة الأنعام.
(3) في المختلف: والحديث الذي رواه، في طريقه محمد بن قيس وهو مشترك بين أربعة، أحدهم
ضعيف فعله إياه انتهى.
(4) في هامش بعض النسخ الخطية: والقرينة نقل عاصم عنه فإنه تلميذه انتهى.
(5) تعليل لسقوط استدلال ابن إدريس.
(6) فإن فيها: ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب
زكاة الأنعام
71



(1) وقد نقلنا بعض أقوالهم عند شرح الشارح قدس سره قول المصنف: (لا يجمع بين ملكي
شخصين الخ) ونقلنا تأويل قولهم عليهم السلام: ولا يفرق بين مجتمع الخ عن الشيخ ره في الخلاف فراجع.
(2) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام.
(3) إنما سماها الشارح قده آخر الرواية لما في الكافي بعد رواية البقرة المتقدمة عن الفضلاء الخمسة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام. قال: زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: الخ.
(4) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام
72



(1) أصالة عدم وجوب التقسيط وإن تعيين كل واحد منهما موكول إلى المالك وإنه لو أوصى بأحدهما
يجزي كل واحد من الجنسين في مقام العمل بالوصية كلها مؤيد لصدق الاسم.
(2) البقر - 267.
(3) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب زكاة الأنعام.
(4) الربى كفعلي بالضم (مجمع البحرين)
73



(1) سنن أبي داود ج 2 ص 105 باب زكاة السائمة رقم 1584، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه
وآله.
(2) سنن أبي داود - الباب المذكور رقم 1581 ص 103.
(3) يعني لو تطوع في جميع هذه المذكورات التي قلنا إنها لا تؤخذ جاز.
(4) أن قوله قده: وفيه تأمل راجع إلى جميع ما نقله في هذا الفرع عن المنتهى.
(5) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام.
(6) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام.
(7) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب زكاة الأنعام
74

وما بين النصابين لا زكاة فيه
ويسمى في الإبل شنقا، وفي البقر وقصا، وفي الغنم عفوا.

(1) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب زكاة الأنعام.
(2) راجع الوسائل باب 7 - 8 - 9 من أبواب زكاة الأنعام
75

" خاتمة "
بنت المخاض والتبيع ما دخلت في الثانية، وبنت اللبون والمسنة ما
دخلت في الثالثة، والحقة، ما دخلت في الرابعة، والجذعة ما دخلت في
الخامسة

(1) جمع السن لا السنة
76

والشاة المأخوذة (في الزكاة خ) أقلها الجذع من الضأن والثني من
المعز

(1) هو بالصاد والدال المشددتين المفتوحتين وهو الذي يأخذ الصدقة.
(2) سنن أبي داود ج 2 طبع مصر ص 102 باب زكاة السائمة رقم 1579 ولفظ الحديث هكذا سويد
بن غفلة قال: سرت أو قال: أخبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم، فإذا في عهد
رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم أن لا نأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفترق ولا تفرق بين مجتمع، الحديث
وليس فيه لفظ الجذعة ولا الثنية والله العالم.
(3) من قوله قدس سره شاة الجبران (إلى قوله) يصح قيمة كله مأخوذ من المنتهى مع تغيير بعض
العبارات واختصارها فلاحظ المنتهى ص 482 ج 1 من قوله ره: فروع إلى قوله: السادس.
(4) قوله قده: شاة الجبران إشارة إلى ما ذكروه في كتاب الحج من وجوب الحج بدل المبيت بمنى
لو بات بغيرها فراجع.
(5) عبارة المنتهى هكذا: شاة الجبران كل يجزي إما الثنى من البقر أو الجذع من الضمان.
77

ولا تؤخذ المريضة من الصحاح،
ولا الهرمة، ولا ذات العوار، ولا الوالد.
ولا تعد الأكولة ولا فحل الضراب

(1) في المنتهى هكذا لو كانت الواجبة في ست وعشرين مثلا أقل قيمة من الشاة جاز اخراج الشاة عنها
(انتهى)
(2) قد تقدم
78

ويجزي الذكر والأنثى.
والخيار في التعيين للمالك.
وتجزي المريضة عن مثلها، ويخرج من الممتزج بالنسبة.

(1) يعني كون الخيار للمالك مفهوم من المبالغة وعدم النزاع مع المالك الخ الواردة في بعث أمير المؤمنين
عليه السلام عماله ومصدقه لجباية الصدقات فلاحظ الوسائل باب 14 من أبواب زكاة الأنعام.
(2) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام.
(3) يحتمل كون الواو بمعنى مع يعني للارفاق والمماشاة مع عدم اعطاء المالك، ويحتمل كون لفظة (عند)
مقدرة يعني عند عدم اعطاء المالك، ويشير إلى ما ذكره رحمه الله قول أمير المؤمنين عليه السلام في حديث البعث
المروي في الكافي: فإن قال لك قائل: (لا فلا تراجعه) يعني إن قال لك المالك لا زكاة على ولم يعطك شيئا فلا
تراجع ثانيا بالمطالبة - فلاحظ الوسائل - باب 14 من أبواب زكاة الأنعام
79

ويجزي ابن اللبون عن بنت المخاض وإن كان أدون قيمة.

(1) يعني قد جوز في بعض الأخبار، الأخرى يعني ابن لبون مع عدم بنت المخاض.
(2) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 3 من أبواب زكاة الأنعام.
(3) والطريق كما في التهذيب هكذا: علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما،
عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.
(4) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب زكاة الأنعام.
(5) يعني قول المصنف قده: (ويجزي ابن اللبون عن بنت المخاض)، محمول على الترتيب وإنما لم يذكره
المصنف مترتبا. للاختصار - ولكن عبارة الشرايع هكذا: الثاني في الابدال: من وجب عليه بنت مخاض وليست
عنده أجزأه ابن لبون ذكر انتهى
80



(1) في بعض النسخ المخطوطة (إلا بالقيمة) ولكن الظاهر ما نقلناه كما في نسخة الدروس أيضا كذلك.
(2) ستأتي عن قريب نقلا عن أمير المؤمنين عليه السلام
81

ولو وجب عليه سن من الإبل ولم يوجد إلا الأعلى بسن دفعها
واستعاد شاتين أو عشرين درهما، وبالعكس يدفع معها شاتين أو
عشرين درهما.
والخيار إليه سواء كانت القيمة السوقية أقل أولا.

(1) لاحظ المنتهى ص 483 ج 1.
(2) سنده كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد
بن مقرن بن عبد الله بن زمعة بن سبيع، عن أبيه، عن جده عن جد أبيه، أن أمير المؤمنين عليه السلام كتب الخ
82

ولو كان التفاوت بأكثر من سن فالقيمة على رأي
وكذا تعتبر القيمة فيما عدا الإبل، وفيما زاد على الجذع

(1) الوسائل باب 13 حديث 2 وباب 2 حديث 5 من أبواب زكاة الأنعام.
(2) يعني لو نوقش في سندها فالأصحاب قد قبلوا دعوى الاجماع الذي ادعاه العلامة كما تقدم
83



(1) حيث قال: ولو كان التفاوت بأكثر من سن فالقيمة على رأي.
(2) بيان لورود الضرر.
(3) بيان الدفع.
(4) أي النص الدال على جواز اعطاء الأعلى وطلب الجبران للمالك
84

ويتخير في مثل مأتين بين الحقاق وبنات اللبون

(1) عند شرح قول الماتن ره: (الرابع النصاب) فلاحظ.
(2) راجع الوسائل باب 2 من أبواب زكاة الأنعام.
(3) يعني الأربعين والخمسين موجودتان الخ لكن ليعلم أن وجودهما فيهما من حيث المجموع وإلا فليس
في صحيحة أبي بصير وعبد الرحمن غير الخمسين في خصوص هذه المسألة.
(4) الوسائل باب 2 حديث 2 و 4 من أبواب زكاة الأنعام، لكن الحد المشترك بين الخبرين من قوله
فإذا أكثرت الإبل الخ.
(5) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام
85

" المطلب الثاني في زكاة الأثمان "
تجب الزكاة في الذهب والفضة بشروط ثلاثة الحول على ما تقدم
وكونهما منقوشين (1) بسكة المعاملة أو ما كان يتعامل به

(1) كونها منقوشة خ.
(2) عند شرح قول الماتن ره: الأول الحول وهو أحد عشر شهرا الخ فراجع.
(3) أي على اشتراط النقش
86

والنصاب، وهو في الذهب عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال

(1) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(2) بطريق التهذيب لا الكافي فطريق الأول هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى
العبيدي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن علي بن يقطين. وطريق الثاني هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد بن عيسى، عن حريز، عن علي بن يقطين.
(3) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(4) راجع الوسائل باب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(5) أي الخبر الذي تقدم، عن علي بن يقطين
87



(1) التوبة الآية 103.
(2) الطسق كفلس، الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها فارسي معرب قاله الجوهري (مجمع
البحرين) (وفي الوافي) الطسق بالفتح، ما يوضع من الخراج على الجربان انتهى.
(3) من هنا إلى آخر الحديث يحتمل أن يكون من كلام الصدوق رحمه الله لا جزء الحديث ولعله لذا لم
ينقله صاحب الوسائل، ولا صاحب الوافي قدس سر هما، فراجع الوسائل باب 1 حديث 1، وباب 8 حديث 1
من أبواب ما تحب فيه الزكاة وراجع الوافي باب 1 فرض الزكاة وعقاب منعها والحث عليها
88



(1) فإنه استدل على أن أول نصاب الذهب عشرون مثقالا وأن فيه نصف بما هذا لفظه: (لنا) عموم
الأمر بايتاء الزكاة (إلى أن قال): وروى الصدوق أبو جعفر بن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن
الصادق عليه السلام قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه إلى أن قال: فليس على الذهب شئ حتى يبلغ
عشرين مثقالا، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين (انتهى).
(2) الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(3) سند الخبر كما في التهذيب هكذا: علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن محمد بن
زياد، عن عمر بن أذينة، عن زرارة
(4) يعني العلامة بالصحة كثيرا الخبر الذي على به أسباط في طريقه
89



(1) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب زكاة الذهب والفضة، ثم قال: وإن نقص فليس عليك شئ.
(2) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(3) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(4) الوسائل باب 1 حديث 3 وباب 2 حديث 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(5) في الخلاصة ص 25 طبع طهران بالياء المنقطعة تحتها نقطتين - ولكن في تنقيح المقال ج 1 نقلا من
الخلاصة كما نقله الشارح قده وهو الظاهر.
(6) وتمام العبارة بعد قوله: أبي الحسن عليه السلام: وقال الكشي إنه رجع عن القول الوقف وقال
بالحق، فأنا أعتمد على ما يرويه بشهادة الشيخين له وإن كان طريق الكشي إلى الرجوع عن الوقف فيه نظر،
لكنه عاضد لنص الشيخ عليه (انتهى)
90



(1) الوسائل باب 1 حديث 1 وباب 2 حديث 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(2) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(3) لم نعثر على هذه العبارة في روايات الحلبي، ولعله استفاد من قوله عليه السلام (في رواية الحلبي
المتقدمة في جواب السؤال (عن أقل ما يكون فيه الزكاة): ماتا درهم وعدلها)، ويحتمل قويا بل هو قوي كون
الحلبي مصحف يحيى لما ورد من رواية يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في عشرين دينارا
نصف دينار الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(4) الوسائل باب 1 حديث 13 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(5) عطف على قوله قده رواية حريز بن عبد الله، يعني الدليل الثاني لابن بابويه أصالة البراءة عن
الوجوب حتى يبلغ أربعين دينارا
91



(1) يعني في المنتهى.
(2) والطريق كما في التهذيب هكذا: علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن
عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار.
(3) إلى هنا كلام المنتهى، لكنه نقل بالمعنى بالنسبة إلى كلام الشيخ ره في التهذيب والاستبصار.
(4) وكذا في التهذيب إلى قوله: بأول نصاب.
(5) حيث قال: والجواب عن الأول المعارضة بالاحتياط (انتهى).
(6) من جملة ما قال: قال: وكان فقيها من أصحابنا بالكوفة، ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث
مسموع قوله سمع منه شئ كثير، قال النجاشي لم يعتزله على ذلك فيه ولا ما يشينه وقل ما روى عن ضعيف
(انتهى موضوع الحاجة)
92



(1) يعني العلامة رحمه الله.
(2) يعني علي بن الحسن بن فضال.
(3) يعني إبراهيم ين هاشم والد علي بن إبراهيم - الذي في طريق الخبر.
(4) يعني عن مثل علي بن الحسن وإبراهيم بن هاشم.
(5) هذا جواب عن قول العلامة: والأصل يعارض بالاحتياط.
(6) كما أشرنا إليه عند نقل عبارة الكتابين فلاحظ
93



(1) يعني الطائفتين إحديهما ما دل على عدم الوجوب في الناقص عن الأربعين والأخرى ما دل على
الوجوب.
(2) الوسائل باب (4) حديث (3) من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(3) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(4) المائدة - 27.
(5) قوله قده: تقتضي ترجيح خبر لقوله قده: إن الكثرة الخ وحاصل الكلام إن المرجح للطائفة الأولى
الدالة على عدم كون النصاب الأول أربعين دينارا أمور:
1 - كثرتها 2 - شهرتها بين الأصحاب 3 - صحتها سندا 4 - العمومات من الآيات والأخبار الدالة
بالمبالغة التامة 5 - عدم هذه الأمور المذكورة في الطائفة المقابلة الدالة على قول ابن بابويه
6 - موافقتها للاحتياط.
(6) سند الأول هكذا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن المختار بن زياد،
عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة - وسند الثاني: علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد، عن
حماد، عن حريز، عن زرارة. الوسائل باب 1 حديث 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة - ولا يخفى أنه تصرف في
الوسائل في كيفية نقل الخبر فراجع التهذيب.
94

ثم أربعة وفيه قيراطان، وهكذا دائما.
وفي الفضة مأتا درهم وفيه خمسة دراهم، ثم أربعون وفيه درهم،
وهكذا دائما، ولا زكاة في الناقص عن النصاب (النصب خ).

(1) أحدهما تأويل الشيخ من إرادة الدينار الواحد من الدينار المنفى (ثانيهما)، ما ذكره الشارح قده
بقوله: ويمكن أن يقال: قد يكون المراد من المثقال غير المتعارف الخ.
(2) يعني الأخبار الطائفة الأولى الدالة على الوجوب في عشرين مثقالا.
(3) راجع الوسائل باب 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة
95

والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير
تكون العشرة سبعة مثاقيل.

(1) الوسائل باب 50 حديث 3 من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة.
(2) والسند كما في التهذيب هكذا: أخبرني الشيخ رحمه الله، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن محمد بن
الحسن، وأحمد بن محمد، عن أبيه محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن
محمد، عن رجل، عن سليمان بن حفص المروزي، قال: قال أبو الحسن عليه السلام: الغسل بصاع من ماء
والوضوء بمد من ماء وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد، والمد مأتي وثمانين درهما والدرهم الخ.
(3) يعني قطع اليد للسرقة.
(4) يعني المصنف في المنتهى وفي كتبه والشهيد في البيان منه قدس سره كذا في هامش بعض النسخ
المخطوطة
96

ولو نقص في أثناء الحول أو عاوض بجنسها أو بغيره أو أقرضها أو
بعضها مما يتم به النصاب أو جعلها حليا قبل الحول وإن فر به - سقطت.
ولا زكاة في الحلي.

(1) بيان لقوله قده: ويمكن فهمه مما قال.
(2) كالعلامة في المنتهى، والمحقق والشهيد منه قدس سره.
(3) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة
97

ولا السبائك، ولا في النقار، ولا التبر.
ولو صاغها بعد الحول وجبت.
ولا تخرج المغشوشة عن الصافية.
ولا زكاة فيها حتى يبلغ الصافي نصابا

(1) النقرة القطعة المذابة من الذهب والفضة يعني السبيكة، وفي حديث الزكاة ليس في النقر زكاة
يريد به ما ليس بمضروب من الذهب والفضة (مجمع البحرين).
(2) أي نصاب واحد من الذهب والفضة - بخطه
98

ولو جهل البلوغ لم تجب التصفية بخلاف ما لو جهل القدر.

(1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(2) وسند الحديث كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن محمد به الحسين، عن محمد بن عبد الله
بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن زيد الصائغ
99

ويضم الجوهران من (الجنس خ) الواحد مع التساوي وإن
اختلفت الرغبة،

(1) حاصل الكلام التمسك بأدلة ثلاثة: 1 - العلم باشتغال الذمة 2 - الرواية المتقدمة 3 - قول الأصحاب.
100

لكن يخرج بالنسبة من كل واحد إن لم يتطوع بالأرغب

(1) يعني لو لم يكن لفظة (مع التساوي) في عبارة المصنف لكان أولى.
(2) راجع الوسائل باب 1 من أبواب زكاة الأنعام وباب 5 و 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة وباب
2 من أبواب زكاة الغلات
101

" المطلب الثالث في زكاة الغلات "
إنما تجب في الغلات الأربع إذا ملكت بالزراعة، لا بالابتياع وغيره إذا
بلغت النصاب، وهو خمسة أوسق
102



(1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب زكاة الغلات.
(2) في هامش بعض النسخ المخطوطة: لا على مذهب الغير، فدعواه غير ظاهر - منه رحمه الله.
(3) في النصاب الزائد على الدين - منه رحمه الله.
(4) يعني الاستيهاب والاتساع قبل بدو الصلاح - منه رحمه الله.
(5) يعني في كل الغلة حتى فيما قابل الدين.
(6) وهو أن محل الوجوب حين البدو - كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة.
(7) وهو أن محل تعلق الوجوب حين تسميته
103

والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمدر طلان وربع بالعراقي،

(1) أي البايع والواهب والميت.
(2) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب زكاة الغلات.
(3) يعني يدل على كون الصاع تسعة أرطال
104



(1) الوسائل باب 50 حديث 1 من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة.
(2) الوسائل باب 50 حديث 4 من أبواب الوضوء.
(3) الظاهر أن لفظة (فطحي) سهو من النساخ، ففي تنقيح المقال للمامقاني ره ج 2 ص 67، ما هذا
لفظه: وأما ما عن المولى الصالح من أن سماعة فطحي فاشتباه قطعا، إذا لم يقل به أحد قبله ولا بعده (انتهى)
أقول: قد سمعت أن العلامة الذي هو قبل المولى صالح بكثير قد قال إنه فطحي.
(4) هذا اشكال آخر وحاصله أنها مضمرة.
(5) الوسائل باب 50 حديث 3 من أبواب الوضوء.
(6) يعني العلامة ره في المنتهى، وكذا قوله: ثم قال: الرطل الخ.
(7) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة
105



(1) وسندها كما في باب الفطرة - آخر كتاب الصوم - في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن محمد بن
أحمد بن يحيى ئل، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني - وكان معنا حاجا - قال: كتب إلى أبي الحسن عليه
السلام على يدي أبي: جعلت فداك أن أصحابنا اختلفوا في الصاع فبعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني، وبعضهم
يقول: بصاع العراقي، فكتب عليه السلام إلى: الصاع الخ.
(2) الوسائل باب 50 حديث 3 من أبواب الوضوء.
(3) يعني العلامة ره في المنتهى.
(4) آنفا من العلامة ره في المنتهى في ذيل قول المصنف: والدرهم ستة دوانيق الخ فراجع.
(5) الوسائل باب 6 حديث 12 من أبواب الفطرة.
(6) يعني ضد ما ثبت بالخبر
106

وفيه العشر إن سقى سيحا أو بعلا أو عذبا،
ونصف العشر إن سقى بالغرب والدوالي

(1) يعني تقدير كلام المصنف.
(2) يعني عبارة المصنف حيث قال: إن سقى سيحا الخ فإن المراد عدم الحاجة إلى السقي أصلا بوجود
السيح أو البعل أو العذب لا السقي بسبب المذكورات
107

وما يلزمه مؤنته.
بعد اخراج المؤن من حصة سلطان (السلطان خ) واكار وبذر وغيره

(1) حاصل الكلام أن المؤنة هنا يراد ما يتوقف عليه الزرع والمفروض أن حصة السلطان مما يتوقف
عليه الزرع ولو بملاحظة أن الرعايا لا يخلون وطبعهم بل مأخوذون بحصة بحيث لو لم يعطوا لمنعوهم عن الزرع.
(2) المراد بالأول ما يأخذه السلطان ظلما بقرينة التصريح به بقوله فيما يأتي: نعم ظاهر الأدلة الخ.
(3) نقل هذه العبارة للاستشهاد على تعميم المراد بالمؤنة فإن المثالين الأولين لما قبل البدو والثلاثة
الأخيرة لما قبله.
(4) في الخلاف م 77 من الزكاة كل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت اخراج الزكاة على رب المال، وبه
قال جميع الفقهاء الاعطاء فإنه قال: المؤنة على رب المال والمساكين بالحصة. (5) أي على البدو
108



(1) أي إلى المالك.
(2) يعني لم يقصر المالك في حفظه يعني، نحن فيه من أخذ الظالم بمنزلة المال التالف قهرا من غير تقصير
المالك.
(3) يعني ذمة الظالم.
(4) تقدم صدره آنفا قبيل هذا من قوله: زكاة الزرع والثمار الخ.
(5) يعني يؤيد كون الزكاة بعد اخراج المؤن ما رواه الخ
109



(1) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب زكاة الغلات.
(2) عطف على قوله ره: ضرورة عدم القائل الخ.
(3) راجع الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب زكاة الغلات.
(4) راجع الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس من كتاب الخمس.
(5) يعني لا أنه يعتبر النصاب بعد المؤنة - كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة.
(6) أي عن المؤنة.
(7) يعني وجوب اخراج الزكاة عن المؤنة غير معلوم.
(8) نقل هذه العبارة لتأييد عدم وجوب اخراج الزكاة عن المؤنة بل المؤنة تخرج أولا ثم يزكي الباقي.
(9) يعني العبارة المتقدمة آنفا إلى قوله: الفقهاء الأربعة
110



(1) الوسائل باب 1 ذيل حديث 5 من أبواب زكاة الغلات.
(2) الوسائل باب 1 ذيل حديث 8 من أبواب زكاة الغلات.
(3) بيان للايراد توضيحه إنا إذا قلنا: إن الزكاة بعد المؤنة مطلقا فلازمه زيادة مؤنة بالدوالي ونحوها،
وبعد استثناء المؤنة لا وجه لنصف العشر، بل لا بد من العشر مطلقا وجوابه أن الوجه ورود النص وقيام الاجماع.
(4) هذا من تتمة كلام المنتهى - بعد قوله: وأكثر الجمهور.
111



(1) عطف على قوله: سقوط الزكاة.
(2) قال في المنتهى: (لنا) قوله تعالى: وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض -
(البقرة - 267)، وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما سقت السماء، العشر وذلك عام
ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي بصير ومحمد بن مسلم الخ.
(3) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب زكاة الغلات
112



(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب زكاة الغلات.
(2) سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن
أشيم، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا الخ.
(3) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب زكاة الغلات.
(4) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب زكاة الغلات.
(5) فإنه قال: فأما ما رواه ثم نقل الخبرين وقال: وما يجري مجرى هذين الخبرين فمقصور على الأرضين
الخراجية (انتهى).
(6) يعني صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر المتقدمة آنفا حيث قال عليه السلام: وعلى المسلمين
(المتقبلين خ ل) سوى قبالة الأرض، العشر ونصف العشر
113



(1) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب زكاة الغلات.
(4) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب المستحقين.
(5) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب زكاة الغلات.
(6) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة
114



(1) وهو خبر عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام فقوله ره: وليس على أهل
الأرض الخ جزء الخبر وقوله ره: وأما ما تضمن الخ كلام الشيخ.
(2) والحديث كما في التهذيب سندا ومتنا هكذا: علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن أبيهما، عن
عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال: في زكاة الأرض إذا قبلها النبي صلى الله
عليه وآله والإمام عليه السلام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه، وليس على المتقبل زكاة إلا أن يشترط
صاحب الأرض إن الزكاة على المتقبل، فإن اشترط فإن الزكاة عليهم، وليس على أهل الأرض اليوم زكاة الأعلى
من كان في يده شئ مما أقطعه الرسول صلى الله عليه وآله - أورده في الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب زكاة
الغلات.
(3) يعني استدل الشيخ في التهذيب.
(4) في هامش بعض النسخ المخطوطة: والأحسن أن يقال: بصحيحة سليمان وصحيحة العيص.
(5) الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب المستحقين
(6) الوسائل باب 20 حديث 6 من أبواب المستحقين للزكاة
115



(1) الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) عطف على قوله: وجوب الاعطاء
116

ولو سقى بهما اعتبر الأغلب
فإن تساويا قسط

(1) قال المحقق الشيخ على الكركي قده في أواخر الرسالة الخراجية ما هذا لفظه: وما زلنا نسمع من
كثير ممن عاصرناهم - لا سميا شيخنا الأعظم علي بن هلال قدس الله روحه - غالب ظني أنه بغير واسطة بل
بالمشافهة -: أنه لا يجوز لمن عليه الخراج والمقاسمة سرقته، ولا جحوده، ولا منعه، ولا شيئا منه لأن ذلك حق عليه
والله أعلم بحقائق الأمور (انتهى كلامه رفع مقامه)
(2) في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا: كأنه معاوية بن ميسرة بن شريح، وهو مذكور في كتاب
ابن داود من غير مدح ولا قدح في القسم الأول بخطه رحمه الله.
(3) السانية، الناضحة، وهي الناقة التي يسنى عليها - أي يستقي عليها من البئر، ومنه حديث الزكاة: فيما
سقت السواني نصف العشر (مجمع البحرين)
117

ثم تجب في الزائد مطلقا وإن قل

(1) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب زكاة الغلات.
(2) لاحظ الوسائل باب 2 من أبواب زكاة الغلات
118

ويتعلق الوجوب عند بدو الصلاح وهو انعقاد الحصرم، واشتداد الحب،
واحمرار الثمرة واصفرارها، والاخراج عند التصفية، والجذاذ، والصرام
ولا يجب بعد ذلك زكاة وإن بقي أحوالا بخلاف باقي النصب.
وتضم التمار في البلاد المتباعدة وإن اختلفت في الادراك والطلع
الثاني إلى الأول فيما يطلع مرتين في السنة.
ولو اشترى ثمرة قبل البدو فالزكاة عليه، وبعده على البايع.

(1) وهو وجوب الزكاة بشرط النصاب فيعلم الوجوب فيما تجاوز عنه أي شئ كان
119

ويجزي الرطب والعنب عن مثله، لا عن التمر والزبيب، ولا يجزي
المعيب - كالمسوس - عن الصحيح.
ولو مات المديون بعد بدو الصلاح أخرجت الزكاة وإن ضاقت
التركة عن الدين، ولو مات قبله صرفت في الدين أن استوعب التركة،
وإلا وجب على الوارث إن فضل النصاب بعد تقسيط الدين على جميع
التركة.

(1) السوسة والسوس دود (يقع في الصوف والطعام، ومنه قوله حنطة مسوسة بكسر الواو والمشددة -
وساس الطعام من باب قال، وساس يساس من باب تعب (مجمع البحرين) ج 4 ص 78.
(2) إشارة إلى قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه - البقرة - 267
120

ولو بلغت حصة عامل المزارعة والمساقاة نصابا وجبت عليه.
ويجوز الخرص بشرط السلامة

(1) في أول بحث الغلات.
(2) أي إلى الوارث
121



(1) يعني العدلين أو العدل الواحد كما تقدم آنفا.
(2) يعني لأرباب الغلة قال في المنتهى ص 500: ويجوز الخرص على أرباب النخل والكرم ويضمنهم
الخارص حصة الفقراء وبه قال أكثر الفقهاء (وقال أبو حنيفة: لا يجوز الخرص انتهى).
(3) يعني عدم بلوغ النصاب.
(4) يعني قوله فيما ذكر من الأمرين مقبول بغير يمين.
(5) راجع الوسائل باب 14 من أبواب زكاة الأنعام
122



(1) وإنما قيده بقوله: (هنا) احتراز به عن الريا فإنهما هناك جنس واحد بالنصوص الصحيحة
والصريحة.
(2) شروع في توضيح مفردات جملات الدروس المنقولة هنا
123

" خاتمة "
الزكاة تجب في العين لا في الذمة

(1) يعني أن القيمة بدل (بنت المخاض والشاة) لا يصدق عليها إنها بنت مخاض أو شاة.
(2) يعني ما جوزه الشيخ المفيد من اخراج القيمة عند عدم الأسنان المخصوصة
124



(1) في الكافي: (محمد بن خالد البرقي قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام)
(2) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب زكاة الغلات وباب 14 حديث 1 من أبواب زكاة الذهب
والفضة.
(3) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(4) وكأنه إشارة إلى أن المذكور في خبر البرقي وإن كان هو الحنطة والشعير إلا أن الظاهر وحدة حكمهما
مع التمر والزبيب.
(5) وسائل باب 14 حديث 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(6) والسند كما في الكافي هكذا: محمد بن عبد الله، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن سعيد بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام.
125

فلو تمكن من ايصالها إلى المستحق، أو الساعي، أو الإمام ولم
يدفع ضمن، ولو لم يتمكن سقطت
ولو حال على النصاب أحوال وكان يخرج من غيره تعددت الزكاة
ولو لم يخرج أخرج عن سنة لا غير، ولو كان أزيد من نصاب
تعددت الزكاة
ويخرج من الزائد في كل سنة حتى ينقص النصاب

(1) وجه الأولوية أنه على تقدير تعلقها بالعين يمكن دعوى كون التلف من مال الفقراء وإن كان المالك
عاصيا بترك الأداء مع التمكن، بخلاف التعلق بالذمة فإنه لا ينالها يد التقصير والتفريط كما لا يخفى
126

فلو حال على ستة وعشرين ثلاثة أحوال وجبت بنت مخاض وتسع
شياة
والبقر والجاموس جنس، وكذا الضأن والمعز والبخاتي والعراب،
ويخرج من أيهما شاء

(1) يعني بنت مخاض.
(2) أي عدم الضمان مع عدم التفريط.
(3) جمع الجمل
127

ويصدق المالك في عدم الحول ونقصان الخرص المحتمل، وابدال
النصاب والاخراج من غير يمين.
ولو شهد عليه اثنان حكم عليه.

(1) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام.
(2) أي لمحمد بن مسلم - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل: أيجمع الناس المصدق أم يأتيهم على
مناهلهم قال: لا، بل يأتيهم على مناهلهم فيصدقهم - الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب زكاة الأنعام.
(3) واعلم أن الدروس قد عنون المسألة في موضعين (أحدهما) في شروط زكاة الأنعام فأفتى بعدم اليمين
وقال: ويسقط باختلاف بعض الشروط فيه كالمعاوضة ولو كان بالجنس، ويصدق المالك بغير يمين (انتهى)
ثانيهما في شروط الغلات وقال: يجوز الخرص (إلى أن قال): ويصدق المالك في تلفها بظالم أو غيره بيمينه (انتهى)
128

ولو طلقها بعد حول المهر قبل الدخول، فالزكاة عليها أجمع.
ولا زكاة لو نقصت الأجناس وإن زادته مع الانضمام.

(1) قوله تعالى ناقة الله وسقيها والأصل نوقة على فعلة بالتحريك لأنها جمعت على نوق مثل بدنة
وبدن، وقد جمعت في القلة على أنوق، ثم استثقلوا الضمة على الواو فقدموها فقالوا: أونق، ثم عوضوا الواو ياء
فقالوا: أينق، ثم جمعوها على أيانق (مجمع البحرين).
(2) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب زكاة الأنعام وباب 2 حديث 1 من أبواب زكاة الغلات،
ولا يخفى أن الشارح قده جمع بين هذين الحديثين لاشتراكهما في مطلوبه لا إنهما أودعا في كتب الحديث حديثا
واحدا فراجع الكافي والتهذيب والفقيه
129



(1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب زكاة الغلات.
(2) والسند كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى،
عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير.
(3) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب زكاة الغلات.
(4) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب زكاة الغلات.
(5) يعني التمر والزبيب، والحديث سندا ومتنا هكذا كما في الكافي أبو علي الأشعري عن أحمد بن محمد،
عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر فقال: في كل خمسة أوسق (أوساق
خ ل) وسق، والوسق ستون صاعا، والزكاة فيهما سواء فأما الطعام فالعشر فيما سقت السماء، وأما ما يسقى بالغرب
والدوالي فإنما عليه نصف العشر.
(6) تعليل لقوله قده: يمكن الحمل على الاستحباب وأما الأخبار فراجع باب 1 من أبواب زكاة الغلات وغيره.
(7) بقوله: قده آنفا كما حمل ما ورد في نقصان النصاب عما ذكر، على استحباب الاخراج الخ
130

" المطلب الرابع فيما يستحب فيه الزكاة "
وهي أصناف (الأول) مال التجارة، وهو ما ملك بعقد معاوضة
ولو من الأدنى للاكتساب عند التملك

(1) المفهوم من قول المصنف (للاكتساب)
131



(1) يعني قول المصنف قده (عند التملك).
(2) مبنيا للمفعول.
(3) في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا: أي يؤيد عدم وجوب الزكاة في مال التجارة، تبديله
وتغييره وعدم بقاءه طول الحول - بحسب ماهية التجارة - فإن عدم المذكورات شرط في وجوب الزكاة
132



(1) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وتمامه: فهل يؤدي عنه أن باعه لما
مضى إذا كان متاعا؟ قال: لا.
(2) نقل بالمعنى ولفظ الحديث هكذا: قال أبو ذر: إما ما يتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة إنما
الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا، فإذا حل عليه الحوال ففيه الزكاة الحديث.
(3) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(4) فعليك زكاته - كا.
(5) الوسائل باب 13 حديث 1 و 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(6) وسندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي به الحكم، عن
إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سأله سعيد الأعرج.
133

وإنما يستحب إذا بلغت قيمته بأحد النقدين نصابا، وطلب برأس
المال أو الربح طول الحول، فلو نقص رأس ماله في الأثناء أو طلب
بنقيصته ولو حبة سقط الاستحباب، وكذا لو نوى القنية

(1) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة
134



(1) الوسائل باب 13 ذيل حديث 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(2) الوسائل باب 13 قطعة من حديث 1 و 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(3) الأولى نقل عبارة المسالك بعينها قال: المعتبر من النصاب هنا هو نصاب أحد النقدين دون غيرها
وإن كان مال التجارة من جنس آخر، فلو اشترى أربعين من الغنم للتجارة، اعتبر في جريان زكاة التجارة بلوغ
قيمتها النصاب الأول من أحد النقدين، ويعتبر في الزائد عن النصاب الأول بلوغ النصاب الثاني كذلك (انتهى)
(4) يعني أحد النقدين بأحد النصابين كما هو مطلوب الشارح قده.
(5) هذا كلام مستأنف ومسألة مستقلة عنونها في المنتهى بما هذه عبارته: ولا يجمع زكاة العين والتجارة
في مال واحد اجماعا لقوله عليه السلام: لا شئ في الصدقة
إذا ثبت هذا فلو ملك أربعين شاة سائمة للتجارة وحال الحول وقيمتها نصاب سقطت زكاة التجارة على
قولنا باستحبابها، ويثبت زكاة العين، لأن الواجب يقدم على المستحب، أما على قول من قال بالوجوب، ففيه
خلاف بينهم، قال الشيخ: تجب زكاة العين دون التجارة، وبه قال مالك والشافعي في الجديد، وقال في القديم:
يزكيها زكاة التجارة، وبه قال أبو حنيفة والثوري وأحمد، احتج الشيخ، على رجحان الخ ما نقله الشارح قدس سره.
135



(1) أي ردا على الحجة الأولى لأبي حنيفة، وكذا قوله: على الثانية، وقوله: وعلى الثالثة.
(2) يعني هذه الايرادات الثلاثة ردا على أدلته الثلاثة تدل على عدم اعتبار النصاب الثاني.
(3) يعني بأحد النقدين.
(4) عبارة المنتهى هكذا: يقوم السلعة بعد الحول بالثمن الذي اشتريت به سواء كان نصابا أو أقل
ولا يقوم بنقد البلد (إلى أن قال) وقال أبو حنيفة وأحمد: يعتبر الأحظ للفقراء (انتهى)
136

ولو اشترى بالنصاب للتجارة استأنف حولها من حين الشراء، ولو
كان رأس المال أقل من نصاب استأنف عند بلوغه
وتتعلق بالقيمة لا بالمتاع

(1) يعني ما ذكره في الدروس أولا بقوله ره: (ولا في القنية)
(2) يعني ما ذكره في الدروس بقوله: ولو تجدد الخ
137

ولو بلغت النصاب بأحد النقدين خاصة استحبت
ولو ملك الزكوي للتجارة وجبت المالية
ولو عاوض الزكوي بمثله للتجارة استأنف الحول للمالية
138

ولو ظهر الربح في المضاربة ضم المالك الأصل إلى حصته، وأخرج
عنهما، ويخرج العامل عن نصيبه إن بلغ نصابا وإن لم ينض

(1) راجع الوسائل باب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(2) عطف على قوله قده: فتجب المالية.
(3) يعني يحتمل، ما هو مؤخر من المالية والتجارة.
(4) يعني على فرض احتمال تقديم الأخير لأسبقيتها بمضي بعض الحول.
(5) أي على الزيادة المتممة للنصاب يعني لو زاد على النصاب الأول بعد ذلك شئ فابتداء حوله من
حين الزيادة - من هامش بعض النسخ المخطوطة
139



(1) من استحباب اخراج الزكاة على العامل من حصته إذا بلغت نصابا بعد الانضاض وقبل الحصة
كذا في الهامش المذكور
140

(الثاني) كل ما ينبت من الأرض مما يدخل (فيه خ ل) المكيال،
والميزان غير الأربعة، يستحب فيه الزكاة إذا حصلت الشرائط
(المذكورة خ) في الأربعة

(1) في الوسائل (عن الحبوب) بدل (عن الحرث) نعم في صحيحة أبي مريم كما هنا.
(2) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(3) السلت بالضم، الشعير أو ضرب منه أو الحامض منه (القاموس).
(4) الوسائل باب 9 حديث 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة
141



(1) كذلك هو - يب.
(2) الوسائل باب 9 ذيل حديث 1 (صحيحة علي بن مهزيار) والظاهر أن هذه القطعة من
تتمة السؤال في المكاتبة التي صدرها: وكتب عبد الله: وروى الخ فلاحظ الكافي - باب ما يزكى من الحبوب من
كتاب الزكاة.
(3) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(4) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة
142



(1) الوسائل باب 11 حديث 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(2) العلس محركة ضرب من البر، يكون الحبتان في قشر وهو طعام الصنعاء (القاموس)
(3) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(4) الوسائل باب 9 حديث 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ولفظ الحديث هكذا: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام في الذرة شئ فقال لي: الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير الخبر
(5) لاحظ الوسائل باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب
143

(الثالث) الخيل الإناث السائمة مع الحول، يستحب عن كل فرس
عتيق ديناران، وبرذون دينار

(1) والمرج الأرض الواسعة ذات نبات كثيرة تمرج فيه الدواب أي تخلى تسرح مختلطة كيف شاءت.
ومنه الحديث إنما الصدقة الخ (مجمع البحرين).
(2) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة
144

(الرابع) الحلي المحرم

(1) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(2) كالخلخال للرجل يستحب فيه الزكاة عند جماعة من الأصحاب، وعند جماعة منهم الشيخ أنه
لا زكاة فيه (ذخيرة العباد للمحقق السبزواري رحمه الله)
وقال الشيخ ره في الخلاف: مسألة 101 - الحلي على ضربين مباح وغير مباح، فغير المباح أن يتخذ الرجل
لنفسه حلي النساء كالسوار والخلخال والطوق، وأن تتخذ المرأة لنفسها حلي الرجال كالمنطقة وحيلة السيف
وغيره، فهذا عندنا لا زكاة فيه لأنه مصاغ لا من حيث كان حليا، وقد بينا أن السبائك ليس فيها زكاة، وخالف
جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: فيه زكاة (إلى أن قال) دليلنا اجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه وأيضا الأصل براءة
الذمة انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه.
(3) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(4) الوسائل باب 11 حديث 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة - وفيه: - إلا ما فر به
145

والمال الغائب والمدفون إذا مضت عليه أحوال ثم عاد
(الخامس) العقار المتخذة للنماء تخرج الزكاة من حاصله استحبابا،
ولو بلغ نصابا وحال عليه حول وجبت،
ولا تستحب في المساكن والثياب، ولا الآلات وأمتعة القنية

(1) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(2) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(3) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة
146

قال: والظاهر أنه يشترط فيه الحول والنصاب عملا بالعموم، ويحتمل عدم
اشتراط الحول اجراء له مجرى الغلات، فعلى هذا لو حال الحول على نصاب منه
وجبت، ولا يمنعها اخراج الأول، وحينئذ لو آجره بالنقد لم يتحقق الاستحباب
على قولنا، ولو آجره بالعوض وكان غير زكوي تحقق، وفي التذكرة: لا يشترط
النصاب ولا الحول، بل يخرج ربع العشر مطلقا ولم يذكر عليه دليلا (انتهى).
وفي شمول أدلة الاشتراط له تأمل، لأنه إما في النقد أو الغلات أو
الأنعام، فلا عام بحيث يشمل نماء العقار مع الاستحباب، نعم يشمله لو كان
تجارة، ولكن فيه تأمل خصوصا مع قوله: اشتراط الحول والنصاب على الوجه
المعتبر، وكأن دليل التذكرة، الأصل.
ولعل دليل الاستحباب، الاجماع وعدم ظهور الخلاف، والعبارات عامة،
والأصل عدم الشرط والقيد، والترك في العبارات التي فهمت منها المسألة مؤيد
للعدم وأصل عدم الاستحباب واللحوق، والاجماع على ذلك التقدير، وعدمه على
تقدير العدم مؤيد للشرط.
وأخذ هذه المسألة من عبارات القوم مع ترك الشرط فيها يرجح العدم.
قال في المنتهى: ويستحب الزكاة في المساكن، والعقارات، والدكاكين
إذا كانت للغلة يخرج من غلتها (غلاتها خ ل) الزكاة، أما إذا لم يكن دار غلة
ولا عقارا متخذا للأجرة لم يستحب الزكاة اجماعا، ولا يستحب أيضا في الأقمشة
والأثاث والفرش والأواني والرقيق وما أشبهها (الماشية خ ل) عدا ما تقدم
(انتهى).
وظاهر هذه العبارة دالة على الاستحباب في مجرد الغلة والنماء، فلا يشترط
غيرها فتأمل.
والمخرج في العقار ربع العشر كالنقدين والتجارة صرح في الدروس وغيره،
وهو الظاهر لأنه يخرج من نماء العقارات، والغالب فيها النقدان، ولأنها ملحقة
بالتجارة.
147

" المقصد الثالث في المستحق "
يستحق الزكاة ثمانية (أصناف خ) الفقراء، والمساكين

(1) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب المستحقين وصدر الخبر هكذا عن أبي بصير قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين قال: الفقير الخ.
(2) فإن سنده كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبد
الله بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير.
148

ثم قال: لا فائدة في تحقيق الحق من هذين القولين في هذا الباب لأن كل
واحد منهما له استحقاق وتدفع الزكاة إلى كل واحد منهما، بل الأصل في هذا عدم
الغناء الشامل للمعنيين إذا تحقق تحقق استحقاق صاحبه للزكاة بلا خلاف (انتهى).
ولعل قوله ره: (في هذا الباب) إشارة إلى أن له فائدة في باب آخر، ويمكن
ذلك بأن ينذر أو يوقف أو يوصي ونحو ذلك للمسكين، فهل يعطى من لم يكن
عنده شئ أصلا أو يعطى ولو كان عنده شئ أيضا؟ قد يقال حينئذ: لا فرق ولا تميز
كما مر، ولو ضم إليه الفقراء وعين لكل شيئا غير ما عين للآخر، فتظهر الفائدة في
التحقيق.
والقول بمضمون الرواية غير بعيد لاعتبار سندها في الجملة، مع نقله في
المنتهى عن أهل اللغة أيضا.
قال: ولأن أهل اللغة نصوا على ذلك، قال يعقوب: رجل فقير، له بلغة،
ومسكين أي لا شئ له، وبه قال يونس وأبو زيد، وأبو عبيدة، وابن دريد، وقول
هؤلاء حجة، قال يونس: قلت لأعرابي: أفقير أنت؟ قال لا والله بل مسكين
(انتهى).
قال الشهيد الثاني في شرح الشرايع: وإنما تظهر الفائدة نادرا فيما لو نذر أو
وقف أو أوصى لأسوأهما حالا، فإن الآخر لا يدخل فيه، بخلاف العكس (انتهى).
وفي الحصر تأمل، بل في كون ما ذكره فائدة أيضا، للتصريح بالأسوأ،
فيعطى كل من كان متصفا بأنه أسوأ، سواء سمى بالفقير أو بالمسكين، بل في
العكس أيضا تأمل.
واعلم أنه نقل الفرق بينهما أيضا في الآية في التهذيب، عن علي بن إبراهيم
بن هاشم صاحب كتاب التفسير تفصيل هذه الأصناف الثمانية فقال: فسر العالم
عليه السلام فقال: الفقراء هم الذين لا يسئلون، لقول الله عز وجل في سورة البقرة:
149



(1) البقرة - الآية 273.
(2) الزمانة آفة في الحيوانات ورجل زمن أي مبتلى بين الزمانة (الصحاح).
(3) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب المستحقين للزكاة.
(4) الذي عثرنا عليه في الخلاف هو أن الشيخ ره نقل في الخلاف هذا المعنى للغنى - عن أبي حنيفة لا أنه
قوله: فقال: مسألة 11 (من كتاب الصدقات من الخلاف) الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال في
حرمان الصدقة (إلى أن قال): وقال أبو حنيفة: الصدقة لا تحرم على المكتسب، وإنما تحرم على من يملك نصابا من
المال الذي يجب فيه الزكاة أو قدر النصاب من المال الذي لا يجب فيه الزكاة انتهى موضع الحاجة.
(5) نقل في الوسائل صدره في باب 12 حديث 5 من أبواب المستحقين وذيله باب 28 حديث 4 منها
150



(1) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة وباب 11 من أبواب النفقات من كتاب الطلاق.
(2) لفظ الحديث هكذا: حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من الذي أجبر عليه وتلزمني
نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة - الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب النفقات.
(3) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 7 من أبواب المستحقين والآية في سورة البقرة - 273
151



(1) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب المستحقين.
(2) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب المستحقين.
(3) يعني لإبراهيم.
(4) قوله تعالى: ذو مرة فاستوى - أي قوى في عقله ورأيه ومتانة في دينه وصحة جسمه (مجمع البحرين).
(5) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة
152



(1) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب المستحقين للزكاة.
(4) وسنده كما في التهذيب هكذا: علي بن الحسن بن فضال، عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة
153

ويشملهما من يقصر ماله عن مؤنة السنة له، ولعياله

(1) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب المستحقين للزكاة
154



(1) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) سنده كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه قال
الخ
155



(1) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة
(2) كالشهيد وغيره في كتبهم قدس الله أرواحهم - من خطه رحمه الله.
(3) أي الأحكام الواجبة بأن يكن أخذ الأحكام الواجبة بالتقليد متوقفا على ترك التكسب
156



(1) راجع الوسائل باب 42 من أبواب المستحقين للزكاة
157

والعاملون عليها، وهم السعاة لتحصيلها.
والمؤلفة قلوبهم، وهم الكفار الذين يستمالون للجهاد.

(1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) في المنتهى ص 519: الحادي عشر الولد إذا كان مكتفيا بنفقة أبيه هل يجوز له أخذ الزكاة أما منه
فلا اجماعا لما يأتي، ولأنه يدفع بذلك وجوب الانفاق عليه وأما من غيره فالأقرب عندي الجواز لأنه فقير ويؤيده
ما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن الحجاج، وذكر الحديث ثم قال وفيه اشكال (انتهى).
(3) راجع الوسائل باب 14 من أبواب المستحقين للزكاة.
(4) من قوله: والمؤلفة قلوبهم (إلى قوله: ويرغبوا) كتبناه من نسخة التهذيب وإلا ففي المنتهى هكذا:
إن المؤلفة قلوبهم قوم كفار (انتهى) ولعله نقله بالمعنى والله العالم، وأورد في الوسائل في ضمن حديث 7 من باب
1 من أبواب المستحقين فلا حظ
158

وفي الرقاب، وهم المكاتبون، والعبيد تحت الشدة أو في غير شدة مع
عدم المستحق

(1) هكذا في نسخة مخطوطة، لكن في النسخة المطبوعة هكذا وقال المفيد: المؤلفة الخ ولكن في المبسوط
هكذا: والمؤلفة قلوبهم عندنا هم الكفار الذين يستمالون بشئ من مال الصدقات إلى الاسلام، ويتألفون
ليستعان بهم على قتال أهل الشرك، ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الاسلام إلى أن قال): وقال الشافعي: المؤلفة
قلوبهم ضربان مسلمون، ومشركون (انتهى).
(2) الوسائل باب 43 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة لكن فيه: عمرو، عن (أبي بصير) بدل
(بن أبي نصر) ولعل ما هنا أصح فلاحظ الرجال
159



(1) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 7 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الوسائل باب 43 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) الوسائل باب 43 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة
160



(1) طريقه كما في الكافي - هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم،
عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة.
(2) الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب العتق وفيه: لا عتق قبل ملك وحديث 2 وفيه لا عتق إلا بعد
ملك وحديث 3 فيه لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل وحديث 5 وفيه لا عتق لمن لا يملك وحديث 6 وفيه
ولا عتق إلا من بعد ملك - وليس في واحد منها ما نقله الشارح قده.
161

والغارمون، وهم الذين عليهم (غلبتهم خ ل) الديون في غير معصية.

(1) الوسائل باب 9 قطعة حديث 3 من أبواب الدين.
(2) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 7 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) يعني بها - الرواية عن الرضا عليه السلام.
(4) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 3 من أبواب الدين.
(5) شروع في الجواب عن استدلالات الشيخ قده
162



(1) الوسائل باب 41 ذيل حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة - وقد نقله الشارح قده بالمعنى فلاحظ.
(3) الوسائل باب 46 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة
163

وفي سبيل الله، وهو الجهاد وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله تعالى
كبناء القناطر وعمارة المساجد وغيرهما.

(1) أي عجز الغارم بالاحتمالات المذكورة.
(2) الوسائل باب 46 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 7 من أبواب المستحقين للزكاة
164

وابن السبيل، وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده، والضيف
بشرط إباحة سفرهما

(1) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) أي التفسير الذي ذكره الشيخ رحمه الله.
(3) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 7 من أبواب المستحقين للزكاة.
(4) من التقييد بقوله عليه السلام: في طاعة الله.
(5) أي عدم وجوب البسط والتسوية
165

ويشترط في المستحقين، الايمان إلا المؤلفة،

(1) يعني لازم هذا الاستدلال الحكم بكفر غير الاثني عشر من أي فرقة كانوا والعلامة لا يقول بذلك
(انتهى)
(2) المجادلة - 22
(3) يعني أن المحادة غير صادقة على من آمن بالله واليوم الآخر وأنكر الولاية، وأن مجرد اعطاء الزكاة
لا يصدق عليه أنه مودة
166



(1) حروري يقصر ويمد اسم قرية بقرب الكوفة نسب إليها الحرورية بفتح الحاء وضمها، وهم الخوارج
كان أول مجتمعهم فيها تعمقوا في الدين حتى مرقوا فهم المارقون (مجمع البحرين).
(2) لقبوا به لأنهم يرجئون العمل عن النية يعني يؤخرونه في الرتبة عنها وعن الاعتقاد من أرجأه إذا
أخره (بهجة الأمالي في شرح زبدة المقال) للعلامة الرجالي الحاج ملا علي العلياري التبريزي ره ج 1 ص 110.
(3) وجه النسبة واضح ولعل التسمية في مقابل السليمانية وهم على ما في مقياس الهداية: القائلون
بإمامة الشيخين وكفر عثمان منسوبون إلى سليمان بن جرير.
(4) وهم على ما في المجمع وغيره المنسوبون إلى القدر ويزعمون أن كل عبد خالق فعله ولا يرون
المعاصي والكفر بتقدير الله ومشيته فنسبوا إلى القدر لأنه بدعتهم وضلالتهم وفي شرح المواقف قيل: القدرية هم
المعتزلة لاسناد أفعالهم إلى قدرتهم (مقباس الهداية للمامقاني صاحب الرجال ص 86).
(5) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة
167



(1) الوسائل باب 5 حديث 6 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) طريقه - كما في التهذيب - هكذا: محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن
عبد الحميد، عن عبد الله بن أبي يعفور.
(3) كما تأتي جملة منها من الشارح قده عن قريب وكثير منها في الوسائل باب 21 من أبواب الصدقة
فلاحظ.
(4) الوسائل باب 52 حديث 4 من أبواب الدعاء من كتاب الصلاة.
(5) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب المستحقين للزكاة.
(6) طريقه - كما في التهذيب - محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن عمر، عن
محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد
168



(1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) الوسائل باب 16 ذيل حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(4) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة.
(5) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة
169



(1) البقرة - 83.
(2) الوسائل باب 21 حديث 3 من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة.
(3) يعني يحمل قوله عليه السلام: ولا تطعم من نصب لشئ من الحق الخ على أحد هذه المحامل الثلاثة.
(4) الوسائل باب 21 حديث 4 من أبواب الصدقة.
(5) الوسائل باب 21 حديث 7 من أبواب الصدقة.
(6) الوسائل باب 22 ذيل حديث 3 من أبواب الصدقة، وصدره عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقطعوا على السائل مسألة فلولا الخ.
170



(1) الوسائل باب 22 حديث 1 و 2 من أبواب الصدقة،
(2) الوسائل باب 22 حديث 7 و 9 من أبواب الصدقة وصدر الأول عن أبي جعفر عليه السلام قال: فيما
ناجى الله عز وجل موسى عليه السلام قال: يا موسى أكرم الخ.
(3) الوسائل باب 22 حديث 4 من أبواب الصدقة.
(4) الوسائل باب 26 حديث 16 من أبواب آداب المائدة من كتاب الأطعمة والأشربة وباب 16 -
حديث 1 - 9 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف.
(5) الوسائل باب 26 حديث 2 من أبواب آداب المائدة.
(6) الوسائل باب 26 حديث 6 من أبواب آداب المائدة وباب 29 حديث 7 منها.
(7) الوسائل باب 47 حديث 4 من أبواب الصدقة والحديث طويل فراجع.
(8) الوسائل باب 47 حديث 5 من أبواب الصدقة وباب 16 حديث 8 من أبواب فعل المعروف
171



(1) الوسائل باب 47 حديث 3 من أبواب الصدقة.
(2) الوسائل باب 49 حديث 3 من أبواب الصدقة.
(3) الوسائل باب 49 حديث 1 من أبواب الصدقة.
(4) الوسائل باب 49 حديث 5 من أبواب الصدقة.
(5) الوسائل باب 50 حديث 2 من أبواب الصدقة.
(6) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(7) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة
172

لا العدالة على رأي.

(1) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(2) ظاهره أن السيد ره احتج بهذا الحديث، وليس كذلك فإن كلام السيد كما في الانتصار هكذا:
مسألة، ومما انفردت به الإمامية القول بأن الزكاة لا تخرج إلى الفساق وإن كانوا معتقدين الحق، وأجاز باقي
الفقهاء أن تخرج إلى الفساق وأصحاب الكبائر (دليلنا) على صحة مذهبنا الاجماع المتردد وطريقة الاحتياط
واليقين ببرائة الذمة أيضا لأن اخراجها إلى من ليس بفاسق مجز بلا خلاف وإذا أخرجها إلى الفاسق فلا يقين
ببرائة الذمة منها، ويمكن أن يستدل على ذلك بكل ظاهر من قرآن أو سنة مقطوع بها يقتضي النهي عن معونة
الفساق والعصاة وتقويتهم، وذلك كثير (انتهى كلامه رفع مقامه
(3) وسائل باب 17 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(4) إلى هنا كلام المصنف في المنتهى مع اختلاف يسير جدا
173



(1) يعني الحديث الذي استدل به المصنف في المنتهى من طرف السيد المرتضى رحمه الله كما هو دأبه
كثيرا على ما صرح هو رحمه الله به في أول المختلف - ضعيف فلا تغفل وقد صرح هو ره بهذا التضعيف في المنتهى
حيث قال وحديث داود ضعيف لعدم السند إليه (انتهى).
(2) ولكن في آخر رجال المامقاني ره نقلا من رجال الحاج محمد الأردبيلي رحمه الله أن طريق الشيخ ره
إلى محمد بن عيسى الطلحي مجهول في الفهرست وإلى محمد بن عيسى اليقطيني صحيح في الفهرست (انتهى)
والظاهر هنا هو الثاني والله العالم.
(3) طريقه في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن داود الصرمي.
(4) قد نقلنا آنفا عين كلام السيد رحمه الله فلاحظ
174

ويعطى أطفال المؤمنين دون غيرهم.

(1) يعني (في سبيل الله) بناء على كون المراد مطلق سبيل الخير كما اختاره الشارح قده
(2) متعلق بالسؤال، فإن ذلك يوجب محبة منهم للشيعة ولمذهبهم لما كان تعيشهم من مالهم ثم يحبب
إليهم ويعرض عليهم دين أبيهم أعني التشيع، فإن كانوا اختاروا، وإلا يقطع عنهم فتأمل - محمد باقر (المجلسي) -
هكذا في حاشية التهذيب المطبوع.
(3) أي يعطى الأطفال حفظا لشأن أبيهم المؤمن، فإن حفظ حرمة الميت كحفظ حرمة الحي وقوله
عليه السلام: فلا يلبثوا أن يهتموا - أي لا يتوقوا في الاهتمام بدين أبيهم، بل يتلقون بالقبول إذا أنشأوا فيه (حبل
المتين) كذا في حاشية الكافي المطبوع.
(4) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(5) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة
175

ويعيد المخالف لو أعطى مثله.
وأن لا يكونوا واجبي النفقة - كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن
نزلوا، والزوجة، والمملوك - من سهم الفقراء، ويجوز من سهم غيرهم.

(1) يعني إذا فرض وجود الحاكم يكون الحاكم وليا لهم ومع عدم الوصول إليه يكون لآحاد العدول الخ.
(2) يعني لو أطعم أطفال المؤمنين
176



(1) عطف على قوله ره: اجماعي.
(2) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) يعني ليس نفي جواز الاعطاء للجد والجدة إلا كونهما واجبي النفقة في الجملة.
(4) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(5) إبان الشئ بالكسر والتشديد، وقته يقال: كل الفواكه في إبانها، ومنه فيأتيني إبان الزكاة (مجمع
البحرين)
(6) أورد صدره في الوسائل باب 15 حديث 2 وذيله باب 13 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة
177



(1) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب المستحقين.
(2) يعني الحمل الأول.
(3) الوسائل باب 14 حديث 6 من أبواب المستحقين للزكاة
178

وأن لا يكون (لا يكونون خ) هاشميا إذا لم يكن المعطى منهم.

(1) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة
179



(1) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة.
(4) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة
180



(1) الوسائل باب 32 حديث 6 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال كما في مشيخة التهذيب هكذا: وما ذكرته في هذا
الكتاب، عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا وإجازة عن
علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، وطريقه إلى زرارة كما في التهذيب هكذا: علي بن الحسن
بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة.
(3) لاحظ الوسائل باب 32 من أبواب المستحقين للزكاة.
(4) المائدة - 2.
(5) راجع الكافي كتاب الوصايا باب 35 صدقات النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة والأئمة عليهما السلام
ووصاياهم.
(6) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف وباب 41 حديث
من أبواب الصدقة.
181



(1) الوسائل باب 97 حديث 5 من أبواب المزار من كتاب الحج وباب 50 حديث 1 من أبواب
الصدقة.
(2) الحديد - 11.
(3) كتاب من لا يحضره الفقيه باب 20 - ثواب صلة الإمام عليه السلام - حديث 1 من كتاب الزكاة.
(4) الفقيه باب 20 - ثواب صلة الإمام عليه السلام - خبر 2 من كتاب الزكاة.
(5) الوسائل باب 50 حديث 3 من أبواب الصدقة.
(6) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف
182



(1) الوسائل باب 17 حديث 2 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف.
(2) الوسائل باب 17 حديث 3 من أبواب فعل المعروف.
(3) حيث قال قده في مقدمة الكتاب: ولم أقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه، بل قصدت
إلى ايراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته (انتهى).
(4) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب فعل المعروف.
(5) راجع الوسائل باب 18 من أبواب مقدمات العبادات
183



(1) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب فعل المعروف وباب 41 حديث 1 من أبواب الصدقة.
(2) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) الوسائل باب 31 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة
184

وهم أولاد أبي طالب، والعباس، والحارث، وأبي لهب.

(1) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الوسائل باب 32 حديث 4 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) قد مر نقل مواضع هذه الأحاديث آنفا فراجع
(4) قد مر نقل مواضع هذه الأحاديث آنفا فراجع
(5) قد مر نقل مواضع هذه الأحاديث آنفا فراجع
185



(1) يعني لو كان بنو المطلب بحكم بني عبد المطلب للزم عدم الفرق بين بني المطلب وبني عبد الشمس
لاشتراك الطائفتين في القرابة مع أن بني عبد الشمس لا يدخلون في حكم بني عبد المطلب عند الأصحاب.
(2) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) كنز العمال ج 7 ص 140 - الرقم 1237
186



(1) إشارة إلى أن مطلق القرابة غير كاف لعدم استحقاق بني نوفل وبني عبد الشمس مع مساواتهم لبني
المطلب في القرابة كما قاله في المنتهى - كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة -
(2) لعل المراد أن زيادة الاختصاص لبني هاشم بذكرهم بالخصوص قرينة عدم كفاية مطلق القرابة في
حرمة الصدقة على القرابة المطلقة.
(3) تقدم آنفا نقل طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال فراجع.
(4) يعني كون الخبر مسندا أيضا غير معلوم لاحتمال الارسال.
(5) التوبة - 60.
(6) مبتدأ وخبره قوله قده: دليل المذهب المشهور.
(7) الأحزاب - الآية 5
187



(1) الوسائل باب 30 حديث 1 وباب 34 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) آل عمران - 60.
(3) المناقب لابن شهرآشوب ج 3 ص 367 طبع المطبعة العلمية بقم وفيه بدل (ولداي) (ابناي).
(4) لم نعثر عليه بهذا اللفظ فعليك بالتتبع
188



(1) لعل نظره في تضعيف السند من وجوه ما هو بطريق الشيخ ره في التهذيب وإلا فطريقها في الكافي
ليس كذلك، فإن سندها في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا،
عن العبد الصالح عليه السلام، فإن السند ليس فيه نقص إلا كونه مرسلا وهو غير قادح لكون حماد بن عيسى من
أصحاب الاجماع.
189

ولو قصر الخمس عن كفايتهم أو كان العطاء من المندوبة أو كان
المعطى منهم

(1) يعني قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم.
(2) يعني أن الدعاء باسم الآباء أولى وأفضل ليعلم أنه ابن من ولحفظ نسبه ووجوب الدعاء لا ينافي
جواز اعطاء الخمس لمن أنتسب بالأم إلى هاشم.
(3) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(4) (أعطوا من الزكاة بني هاشم - يب).
(5) الوسائل باب 29 حديث 5 من أبواب المستحقين للزكاة
190

أو أعطى مواليهم جاز.
ويشترط العدالة في العامل، وعلمه بفقه الزكاة، ويتخير الإمام
بين الجعالة والأجرة
والقادر على تكسب المؤنة بصنعة أو غيرها ليس بفقير ولو كان معه
خمسون درهما،

(1) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة
191

ولو قصر تكسبه جاز وإن كان معه ثلاثمائة
ويعطى صاحب دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب
ويصدق في ادعاء الفقر وإن كان قويا.
وفي ادعاء تلف ماله.

(1) أراد بالوصل قول المصنف ره: ولو كان معه خمسون درهما فإنه يوهم إن من ليس عنده خمسون درهما
فليس بفقير.
(2) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) يعني أراد في المنتهى من لفظ (المسلم) المؤمن، ومن لفظة (العدالة) عدم الفسق
192

وفي ادعاء الكتابة إذا لم يكذبه المولى، وفي ادعاء الغرم إذا لم يكن
يكذبه الغريم
ولا يجب اعلامه أنها زكاة

(1) الوسائل باب 58 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير.
(3) وطريق الصدوق ره - في الفقيه - إلى عاصم بن حميد هكذا: وما كان فيه، عن عاصم بن حميد، فقد
رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رحمها الله، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن أبي
نجران - عن عاصم بن حميد
193



(1) في الحديث: لا تحل الصدقة إلا في دين موجع أو فقر مدقع، ومثله في الدعاء: وأعوذ بك من فقر مدقع
أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء وزان حمراء أعني التراب (مجمع البحرين).
(2) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) أورد صدره في الوسائل باب 58 حديث 2 وذيله باب 57 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(4) هكذا في النسخ التي عندنا من المخطوطة والمطبوعة، لكن السند في الكافي هكذا محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن علي، عن هارون بن مسلم، عن عبد الله
بن هلال بن خاقان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تارك الخ.
(5) الوسائل باب 57 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة
194

ولو ظهر عدم الاستحقاق ارتجعت مع المكنة.
وإلا أجزأت، ولا يملكها الأخذ

(1) قد عرفت أن سند ذلك الخبر واحد فقوله قده - رواية عبد الله والحسين - فليس بجيد
195



(1) أورد صدره في الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وذيله في باب 2 حديث 1
من أبواب المستحقين للزكاة
(2) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) يعني الرواية المتقدمة أعني حسنة زرارة ومرسلة حسين بن عثمان وغيرهما
196

ولو صرفها المكاتب في غير الكتابة، والغازي في غير الغزو، والغارم
في غير الدين استعيدت إلا أن يدفع إليه من سهم الفقراء

(1) يعني يكفي مجرد السؤال عن استحقاق الزكاة وجواب المسؤول بقوله: نعم أنا فقير.
(2) يعني السيد والديان والغزاة والمسافرين
197



(1) يعني السيد والديان والغزاة والمسافرين كما لا يجب الإعادة في الفقراء والمساكين والمؤلفون.
(2) يعني في الفقراء والمساكين ونحوهم.
(3) الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(4) الوسائل باب 41 ذيل حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة.
(5) الوسائل باب 42 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة
198



(1) يعني تخصيص حصول الملك بالفقير فقط دون سائر الأصناف ممكن بقرينة التبادر ووجوده في بعض
الأخبار
(2) يعني في كل الأصناف
(3) يعني في قوله تعالى: وفي الرقاب وقوله تعالى: (وفي سبيل الله)
199

ويجوز أن يعطى الغارم ما أنفقه في المعصية، من سهم الفقراء.
وأن يعطى من سهم الغرم من جهل حاله
ويجوز مقاصة الفقير بما عليه، وأن يقضى عنه حيا وميتا، ولو كان
واجب النفقة

(1) الوسائل باب 46 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة
200

ولا يشترط الفقر في الغازي، والعامل، والمؤلفة (قلوبهم خ)
ويسقط في الغيبة سهم الغازي إلا أن يجب، والعامل، والمؤلفة

(1) الوسائل باب 46 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الوسائل باب 49 حديث 16 - 17 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) لاحظ الوسائل باب 23 من أبواب الدين والقرض وباب 13 من أبواب فعل المعروف من كتاب
الأمر بالمعروف.
(4) لاحظ الوسائل باب 25 إلى 32 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف
201

" المقصد الرابع في كيفية الاخراج "
يجوز أن يتولاه المالك بنفسه أو وكيله،

(1) الظاهر أنه عطف على قوله: لأنه إذا كان الفرض الخ
202

والإمام.
والساعي إن أذن له الإمام عليه السلام وإلا فلا.
ويستحب حملها إلى الإمام عليه السلام.

(1) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة ولعل حق العبارة: فلا يحتاج إلى كونها الخ
203

ولو طلبها وجب، ولو فرقها حينئذ أثم وأجزأه على رأي.

(1) يعني لو أعطى جماعة زكواتهم باختيارهم، للنبي صلى الله عليه وآله يجب عليه الأخذ حينئذ وهو
لا يستلزم وجوب الاعطاء على كل أحد مع المطالبة.
(2) يعني الشهيد الثاني عليه الرحمة (3) أي المحقق والشهيدان
204

وحال الغيبة يستحب دفعها إلى الفقيه ليفرقها.

(1) والظاهر أن المراد إن الضدين اصطلاحا أمران وجوديان لا يجتمعان في محل واحد ولازم ذلك عدم
امكان وجود الآخر مع وجود أحدهما وليس هنا كذلك لامكان الدفع إلى الإمام عليه السلام، مع كونه قد دفع إلى الفقير أولا
205

ويستحب بسطها على الأصناف، ويجوز تخصيص واحد بها، وإن
يعطي غناه دفعة

(1) الوسائل باب 28 ذيل حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة
206



(1) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة.
(4) المنتهى للعلامة ج 1 ص 528 نقلا من الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله.
(5) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب المستحقين للزكاة.
(6) الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة
207



(1) الوسائل باب 24 حديث 7 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الوسائل باب 24 حديث 6 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة.
(4) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب المستحقين للزكاة
208

ويحرم حملها عن بلدها مع وجود المستحق فيه.

(1) مثل رواية عبد الكريم بن عتبة قال: ليس في ذلك شئ موقت.
(2) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) الوسائل باب 37 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(4) وسائل باب 39 ح 5 من أبواب المستحقين للزكاة
209



(1) وسائل باب 39 ح 6 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الوسائل باب 37 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) الواقع في طريق الكليني والشيخ.
(4) الوسائل باب 39 حديث 6 من أبواب المستحقين للزكاة - وصدر الحديث في الكافي هكذا - عن
وهيب بن حفص قال: كنا مع أبي بصير فأتاه عمرو بن الياس فقال له: يا أبا محمد أن أخي بحلب بعث إلى
بمال من الزكاة اقسمه بالكوفة فقطع عليه الطريق فهل عندك فيه رواية؟ فقال: نعم سألت أبا جعفر عليه السلام عن
هذه المسألة ولم أظن أن أحدا سئلني عنها أبدا فقلت لأبي جعفر عليه السلام الخ.
(5) الوسائل باب 37 حديث 4 من أبواب المستحقين للزكاة.
(6) راجع الوسائل باب 53 من أبواب المستحقين للزكاة
210



(1) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الوسائل باب 39 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة
211



(1) الوسائل باب 39 حديث 4 من أبواب المستحقين للزكاة
212



(1) أي تعيين الزكاة بالعزل.
(2) يعني ظاهر في تحريم النقل.
(3) الوسائل باب 39 حديث 4 من أبواب المستحقين للزكاة
213

وتأخير الدفع مع المكنة، فيضمن لا بدونها.

(1) الوسائل باب 52 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) وسنده كما في الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن يونس بن
يعقوب.
(3) الوسائل باب 49 حديث 9 من أبواب المستحقين للزكاة - ولفظ الحديث هكذا: - عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم قال:
لا بأس قال قلت: فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال: لا بأس.
(4) الوسائل باب 49 حديث 11 من أبواب المستحقين
214

ويجوز النقل مع عدم المستحق، ولا ضمان، ولو حفظها حينئذ في
البلد حتى يحضر المستحق فلا ضمان.
ويستحب صرفها في بلد المال ولو كان غير بلده،
ويجوز دفع العوض في بلده،
215

وفي الفطرة، الأفضل صرفها في بلدها.
ويدعو الإمام أو الساعي إذا قبضها وجوبا على رأي

(1) التوبة - 103.
(2) قوله: وليس من باب التخصيص الخ إشارة إلى رد من قال كما في كنز العرفان إن خصوص السبب
لا يخصص.
(3) في سنن أبي داود ج 2 ص 106 باب دعاء المصدق: عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان أبي من
أصحاب الشجرة وكان النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صلى على آل فلان قال
فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صلى على آل أبي أوفى.
(4) الكشاف ج 2 ص 307
216

وتبرء ذمة المالك لو تلفت في يد أحدهما.
ويعطى ذو الأسباب بكل سبب شيئا.
وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول استحبابا.
ولو فقد المستحق وجبت الوصية بها عند الوفاة.
ويستحب عزلها قبله.
217

وتجب النية عند الدفع المشتملة على الوجه، وكونه عن زكاة مال أو
فطرة متقربا

(1) الوسائل باب 5 حديث من أبواب مقدمات العبادات وباب 2 حديث 10 - 11 من أبواب وجوب
الصوم ونيته وصحيح البخاري باب كيف كان بدو الوحي حديث 1.
(2) يعني العلامة ره في المنتهى في عبارته المذكورة بقوله ره: المشتملة على الوجه
218

من الدافع إماما كان أو ساعيا أو مالكا أو وكيلا، ولو كان الدافع
غير المالك جاز أن ينوي أحدهما.

(1) أي عنوان الاشتراط المفهوم من قوله ره: (وتجب) كما تقدم من الشارح قده.
(2) حين قيام البينة.
(3) أي بدون ثبوت التوكيل بأحد الأمور الثلاثة في التوكيل أو السماع أو البينة.
(4) يعني أن توكيل الفقير غيره في أخذ الزكاة من المالك لا بد له من دليل شرعي لكن الظاهر تحقق
الاجماع عليه
219



(1) أي المالك أو وكيله.
(2) يعني الإمام أو الساعي ينويان الزكاة عند الدفع إلى الفقراء.
(3) يعلم من كون الإمام أو الساعي دافعين جواز النية في الدفع أيضا
220



(1) أي حكم المأخوذ كرها والمأخوذ كرها والمأخوذ طوعا.
(2) هذا تفصيل من الشارح قده للحكمين المذكورين في عبارة المنتهى.
(3) لعل المراد هو ما قال الله تعالى: في سورة التوبة آية 54: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى
ولا ينفقون إلا وهم كارهون - قال الطبرسي (صاحب مجمع البيان) في تفسير هذه الجملة: (لأنهم إنما يصلون
وينفقون للرياء والتستر بالاسلام لا لابتغاء مرضاة الله تعالى) انتهى
221



(1) أي نية الإمام أو الساعي.
(2) جواب لقوله قده: ولو فرض على بعد.
(3) يحتمل إرادة التخفيف يعني لو لم يعلم الإمام أو الساعي خلو ذهنه وبالتثقيل أو الأفعال يعني لو لم
يتحقق الاعلام أو التعليم من الإمام أو الساعي
222

ولو نوى بعد الدفع احتمل الاجزاء.

(1) وهو قوله قدس سره: وتجب النية عند الدفع الخ
223

ولو قال: إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته، وإن كان تالفا
فنافلة صح ولو قال أو نافلة بطل. ولو أخرج عن أحد ماليه من غير تعيين صح.

(1) هكذا في النسخ التي عندنا في المخطوطة والمطبوعة، لكن الصواب أن تكون العبارة هكذا: وقال بعض
بالاحتياط، والله العالم
224

ولو أخرج عن الغائب إن كان سالما فبان تالفا جاز النقل.
ولو نوى عما يصل لم يجز، وإن وصل.
ولو نوى الدافع لا المالك صح طوعا كان الأخذ أو كرها.

(1) راجع الوسائل باب 51 وبعض أحاديث باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة
225

ولو مات من أعتق من الزكاة ولا وارث له فميراثه للإمام على رأي
وأجرة الكيل والوزن على المالك
ويكره تملكه لما يتصدق به اختيارا ولا كراهية في الميراث وشبهه

(1) لاحظ الوسائل باب 43 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة
226

وينبغي وسم النعم في المنكشف الصلب

(1) الوسائل باب 14 قطعة من ذيل حديث 3 من أبواب زكاة الأنعام.
(2) عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه
فسأل رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك سنن أبي داود ج 2 ص 108
باب الرجل يبتاع صدقته
227



(1) إشارة إلى قوله تعالى في سورة التوبة - 29 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله (إلى قوله تعالى): ولا يدينون
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
(2) راجع المنتهى ص 515.
(3) قال ص 515: لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يسم الإبل في أفخاذها،
وعن أنس أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يسم الغنم في آذانها
(4) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت
عليه الوسائل باب 57 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة.
(5) وسند الحديث كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم بن
أبي مسروق، عن علي بن الحسن بن علي، عن مروان بن مسلم، عن عبد الله بن هلال بن خاقان قال: سمعت
الخ.
(6) لاحظ الوسائل باب 57 وباب 58 من أبواب المستحقين للزكاة
228



(1) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة وباب 84 حديث 1 من أبواب
ما يكتسب به من كتاب التجارة.
(2) وطريقه كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن
عثمان، عن سعيد بن يسار.
(3) الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة.
(4) الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب المستحقين وباب 84 حديث 3 من أبواب ما يكتسب به.
(5) طريقه كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن
الحجاج
229



(1) قال في الفهرست (يعني الشيخ ره): محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ضعيف استثناه أبو جعفر
بن بابويه من رجال نوادر الحكمة وقال: لا أروي ما يختص بروايته - تنقيح المقال للعلامة الرجالي المامقاني -
ج 3 ص 167
(2) الوسائل باب 84 حديث 3 من أبواب ما يكتسب به
230



(1) هذا كلام الشارح قده يعني أشار العلامة ره في المنتهى بقوله: لدلالة الحديث إلى الرواية الثانية
المتقدمة في كلام الشارح آنفا وهي حسنة الحسين بن عثمان.
(2) عطف على قوله قده: الظاهر عدم جواز الخ وكذا قوله: وإن هذا البحث الخ.
(3) والظاهر أن مراده قده من بعض ما تقدم حسنة الحسين بن عثمان المتقدمة آنفا، وكذا قوله قده:
وأنه إذا كان الأمر الذي الخ.
(4) لكن راجع الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الوكالة فإنه يدل على خلاف ما استظهره قده في
مسألة التزويج.
(5) وهي الأربعة المتقدمة من الحمل على تعيين المواضع أو على العلم بعدم إرادته أو على أخذ الزيادة أو
على الكراهة.
231



(1) يعني طرفي العقد، الايجاب والقبول
232

" النظر الثاني في زكاة الفطرة "
يجب عند هلال شوال اخراج * صاع من القوت الغالب كالحنطة،
والشعير، والتمر، والزبيب، والأرز، واللبن، والأقط إلى مستحق زكاة
المال

* يأتي شرح هذا الكلام (إلى قوله) زكاة المال عند قول الشارح قده: الرابع في تعيين الخ
(1) الأعلى - 14
233

على كل مكلف حر متمكن من قوت السنة له ولعياله عنه

(1) الوسائل باب 4 حديث 12 من أبواب مقدمات العبادات.
(2) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة.
(3) في بعض النسخ المخطوطة التي عندنا: وعلى السيد على تقدير عيلولته بحذف لفظة (عدم)
(4) لاحظ الوسائل باب 5 من أبواب زكاة الفطرة
234



(1) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة.
(2) يعني نقل في المنتهى عن الشيخ.
(3) يعني دليل اشتراط الغنى بالمعنى المشهور.
(4) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة.
(5) يعني أن المراد من قوله: عن رجل يأخذ الخ رجل من الفقراء يأخذ الخ
235



(1) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة.
(2) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب زكاة الفطرة.
(3) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة.
(4) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة.
(5) لكن في المنتهى أيضا عبر بهذا التعبير فإنه قال ص 532: وفي الصحيح، عن إسحاق بن عمار الخ
ولم يقل: صحيحة إسحاق بالإضافة - كي يرد عليه الاشكال ويحتاج إلى الجواب
236



(1) الوسائل باب 2 حديث 8 من أبواب زكاة الفطرة.
(2) وسنده كما في التهذيب هكذا: علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد، عن حريز عن
يزيد بن فرقد.
(3) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب الفطرة.
(4) الوسائل باب 2 حديث 10 من أبواب الفطرة.
(5) تقدم ذكر السند آنقا.
(6) هكذا في النسخ كلها، ولعل المراد (والله العالم) إن تعليل المنتهى صحيح في بعض الموارد لا مطلقا
فإن الزكاة قد تجب على الفقير الخ - ويحتمل أن يكون لفظة (النقض) بدل (البعض).
(7) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الفطرة
237



(1) يعني غير المذهب المشهور من سائر المذاهب.
(2) الظاهر أن المراد من الكتاب قوله تعالى: قد أفلح من تزكى المفسر في الروايات بزكاة الفطرة.
(3) الوسائل باب 3 حديث 1 وباب 5 حديث 10 وباب 6 حديث 11 وباب 10 حديث 1 من
أبواب زكاة الفطرة.
(4) الوسائل باب 2 حديث 10 من أبواب زكاة الفطرة.
(5) وقد تقدم نقل السند عند قول الشارح آنفا: ورواية يزيد بن فرقد (المجهول) عن أبي عبد الله عليه السلام.
(6) الوسائل باب 2 نحو حديث 10 من أبواب الفطرة.
(7) طريقه كما في التهذيب هكذا: علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد، عن
حريز عن زرارة.
(8) طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال كما في مشيخة التهذيب إلى علي بن الحسن هكذا:
وما ذكرته في هذا الكتاب، عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر
سماعا منه وإجازة، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال.
(9) سند هذه الرواية - كما في الكافي والتهذيب هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن
يونس، عن عمر بن أذينة، عن زرارة - ولا يخفي عدم وجود إبراهيم - في سند هذا الحديث.
238



(1) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب الفطرة.
(2) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة.
(3) وسنده كما في باب الفطرة من الكافي - هكذا: محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن
الحكم عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار.
(4) كناية عن عدم كون القرآن دالا على حكم الفطرة كما نبهنا عليه سابقا
239

وعن كل من يعوله وجوبا أو تبرعا، مسلما كان المعال
أو كافرا، حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا عند الهلال.

(1) من وجود إسماعيل المتقدم
240



(1) الوسائل باب 5 حديث 8 وذيل حديث 12 من أبواب زكاة الفطرة.
(2) الوسائل باب 5 حديث 9 من أبواب زكاة الفطرة.
(3) يعني أن العمومات أيضا تدل على دخول الزوجة مطلقا.
(4) الوسائل باب 6 ذيل حديث 17 من أبواب زكاة الفطرة.
(5) يعني المصنف في المنتهى
241



(1) حاصل هذا الكلام بيان صور ثلاثة الأولى وجوب فطرة زوجة العبد على سيده إن عالها السيد
مطلقا (الثانية) وجوب نفقتها عليه أيضا إن قيل بوجوب انفاقها عليه بدون العيلولة عملا (الثالثة) عدم وجوب
نفقتها عليه على القول بعدم وجوب انفاقها وعدم العيلولة.
(2) يعني دين المديون بأداء الأجنبي عنه بغير إذن المديون
242

وكذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده قبل الهلال.
243



(1) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة.
(2) المتقدم آنفا
244



(1) يعني المحقق والشهيد الثانيين.
(2) تعليل لقوله قده: ولا يكفي النزول الخ.
(3) يعني يؤيده ما مر - أي أصل البراءة - وعدم ظهور صدق الضيف العائل على من لم يأكل.
(4) يعني صدر رواية الضيف المتقدمة من قول السائل: الرجل يكون عنده ضيف من إخوانه فيحضر
يوم العيد يؤدي عنه الفطرة؟
(5) يعني أن الظاهر عدم اعتبار القيود المفهومة المذكورة في كلام السائل وإن قيل في مقام رد اعتبار تلك
القيود بأنه لا قائل باعتبارها قيل في جوابه أن القول بما قاله الثانيان أيضا لم يثبت قائله.
(6) يعني يفرق فيهما بدعوى الاجماع على عدم القيود المفهومة من أول رواية الضيف بخلاف ما قالاه
لعدم الاجماع على ما قالاه
245



(1) يعني في ماله المكتسب لا من المأخوذ صدقة.
(2) الأقط مثلثة، ويحرك، وككتف شئ يتخذ من المخيض الغنمى (ق).
(3) راجع سنن ابن ماجة كتاب الزكاة باب 21 صدقة الفطرة تحت رقم 1829 - 1830.
(4) الوسائل باب 8 قطعة من حديث 2 من أبواب الفطرة.
(5) عبارة المنتهى هكذا: ولأنه معتاد فجاز اخراجه كالبر (انتهى).
(6) يعني استدل في المنتهى على جواز اللبن
246



(1) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة.
(2) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة.
(3) الوسائل باب 8 قطعة من حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة.
(4) وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن
247



(1) الوسائل باب 10 حديث 8 من أبواب زكاة الفطرة.
(2) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة.
(3) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة.
(4) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة.
(5) الوسائل باب 10 حديث 6 من أبواب زكاة الفطرة.
(6) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب زكاة الفطرة.
(7) يعني بعد التمر في الفضيلة الزبيب.
(8) اليمامة اسم جارية (إلى أن قال) واليمامة بلاد سميت باسم هذه الجارية وهي على ما في القاموس
دون الحديبية في وسط الشرق عن مكة على ستة عشر مرحلة من البصرة وعن الكوفة نحوها - وفي غيره اليمامة مدينة
من اليمن على مرحلتين من الطائف وصاحبها مسيلمة الكذاب والنسبة يمامى (مجمع البحرين).
248



(1) الوسائل باب 8 حديث 2 وباب 7 حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة.
(2) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة
249



(1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة.
(2) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة.
(3) سنده كما في التهذيب هكذا: سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن
جعفر بن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة
(4) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة
(5) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة.
(6) الوسائل باب 5 حديث 11 من أبواب زكاة الفطرة
250



(1) الوسائل باب 12 حديث 4 وباب 6 حديث 14 من أبواب زكاة الفطرة.
(2) الوسائل باب 6 حديث 11 من أبواب زكاة الفطرة.
(3) الوسائل باب 6 حديث 12 من أبواب زكاة الفطرة.
(4) الوسائل باب 6 نحو حديث 12 من أبواب زكاة الفطرة.
(5) وكأنه ايراد على مضمون هذا الخبر الفارق بين الحنطة والشعير في المقدار
(6) في حديث الفطرة: صاعا من بر أو صاعا من قمح - القمح بالفتح والسكون، قيل: حنطة ردية يقال
لها: نبطية، والقمحة الحبة، وقال بعض الاعلام لم نر من أهل اللغة من فرق بين الحنطة والبر والقمح - (مجمع
البحرين) والخبر في الوسائل باب 6 حديث 13 من أبواب زكاة الفطرة
251



(1) الوسائل باب 6 حديث 13 من أبواب زكاة الفطرة.
(2) الوسائل باب 6 حديث 10 من أبواب زكاة الفطرة
(3) الوسائل باب 6 حديث 8 من أبواب زكاة الفطرة
252



(1) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب زكاة الفطرة.
(2) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب زكاة الفطرة.
(3) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة.
(4) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة
253



(1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة.
(2) الوسائل باب 50 حديث 1 من أبواب الوضوء.
(3) الوسائل باب 50 حديث 3 من أبواب الوضوء
254



(1) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة.
(2) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة.
(3) عطف على قوله رحمه الله: ثم نقل خلاف العامة، والروايتين في الوسائل باب 7 حديث 1 و 2 من
أبواب زكاة الفطرة.
(4) نقله الشيخ الطريحي رحمه الله في مجمع البحرين عن المصباح للفيومي المتوفى - كما في الكنى
والألقاب ص 36 ج 3 في نيف وسبعين وسبعمأة - ولم نعثر عليه في روايات الإمامية فتتبع
255



(1) السوسة والسوس دود، يقع في الصوف والطعام، ومنه قولهم حنطة مسوسة بكسر الواو المشددة
وساس الطعام من باب قال وساس يساس من باب تعب وأساس بالألف - إذا وقع فيه السوس كلها أفعال
لازمة (مجمع البحرين).
(2) إشارة إلى قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه - البقرة - 267
(3) الوسائل باب 9 حديث 6 من أبواب زكاة الفطرة
(4) الوسائل باب 9 حديث 9 من أبواب الفطرة.
(5) الوسائل باب 9 حديث 11 من أبواب زكاة الفطرة.
(6) سندها: هكذا كما في التهذيب: جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار الصيرفي.
(7) سنده كما في التهذيب هكذا: سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن ابن
أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار
257



(1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة وباب 35 ذيل حديث 6 من أبواب المستحقين
للزكاة نقلا عن التهذيب والفقيه لكن مع عدم وجود لفظة (وقبلت).
(2) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة.
(3) الوسائل باب 9 حديث 7 من أبواب زكاة الفطرة
258



(1) تقدم آنفا نقل سند الحديث والظاهر أن المراد من غير أحمد بن هلال هو محمد بن أبي حمزة.
(2) وهو قوله عليه السلام أن ذلك أنفع له يشتري ما يريد.
(3) في السرائر في باب ما يجوز اخراجه في الفطرة الخ ما هذا - لفظة والأحوط الذي يقتضيه الأصول أن
يخرج قيمة الصاع يوم الأداء (انتهى).
(4) يعني اختار بعض العلماء جواز اعطاء الخبز والدقيق بعنوان القيمة لا بعنوان الأصل
259



(1) الوسائل باب 6 حديث 17 من أبواب الفطرة.
(2) فإن سنده كما في التهذيب هكذا: إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حماد، عن إسماعيل
بن سهل عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم. وقد تقدم مرارا من الشارح قده إن إسماعيل بن سهل مجهول.
(3) لا يخفي عدم وجود هذه العبارة في المنتهى، نعم استدل في المنتهى بروايات على مختاره، منها رواية
عمر بن يزيد.
(4) هذا أيضا مضمون كلام المنتهى ص 538 فإنه أجاب عن رواية عمر بن يزيد الدالة على كفاية
الدقيق بحملها على صورة العجز عن الأجناس بقرينة صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة - وقد مر من الشارح قده
أيضا والصحيحة في الوسائل باب 6 حديث 13 من أبواب زكاة الفطرة.
(5) يعني المصنف في المنتهى فيما سبق في ذلك الكتاب لا هنا فلا نغفل
260



(1) السلت بالضم فالسكون ضرب من الشعير لا قشر فيه كأنه الحنطة تكون في الحجاز، وعن الأزهري
أنه قال: هو كالحنطة في ملاسته، وكالشعير في طبعه وبرودته (مجمع البحرين).
(2) هو بالتحريك نوع من الحنطة يكون حبتان في قشر، وهو طعام أهل صنعاء قاله الجوهري، وقال
غيره: هو ضرب من الحنطة يكون في القشر منه حبتان (إلى أن قال): وقيل: هو البر (إلى أن قال) وقيل: هو
العدس قاله في المصباح (مجمع البحرين).
(3) بالفتح والسكون، قيل: هو حنطة ردية يقال لها: النبطة والقمحة الحبة (مجمع البحرين).
(4) الوسائل باب 6 حديث 13 من أبواب زكاة الفطرة.
(5) يعني هذه العبارة في المنتهى من قوله ره لو انتهى التراب الخ
261



(1) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة.
(2) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة.
(3) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة.
262



(1) الوسائل باب 1 من صدر حديث 5 من أبواب زكاة الفطرة وتمامه: لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم
له إذا تركها متعمدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) إن الله قد بدء بها قبل الصلاة
فقال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
(2) قال في المختلف: ما هذا لفظه. ولأنها مشبهة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مع الصلاة
حيث كانت تماما فتكون مشابهة لها في التعقيب (انتهى).
(3) وهو وجوبها بعد طلوع الفجر من يوم العيد.
(4) الوسائل باب 12 حديث 5 من أبواب زكاة الفطرة.
(5) الوسائل باب 12 حديث 6 من أبواب زكاة الفطرة.
263



(1) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة.
(2) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة.
(3) وهو أن وقته من أول شهر رمضان.
(4) وهو أحد الفضلاء الخمسة الذين في هذه الرواية فراجع الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب زكاة
الفطرة.
(5) يعني القول الثاني وهو كون وقت الوجوب من حين طلوع الفجر يوم العيد.
(6) إشارة إلى قوله عليه السلام في صحيح الفضلاء الخمسة: يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل -
الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة.
264



(1) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة.
(2) الوسائل باب 13 حديث 5 من أبواب زكاة الفطرة.
(3) عطف على قوله قده: لمرسلة ابن أبي عمير.
(4) الوسائل باب 13 حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة.
265



(1) وسنده كما في التهذيب هكذا: سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن
عمار وغيره.
(2) وطريق الصدوق إلى إسحاق بن عمار كما في مشيخة الفقيه هكذا: وما رويته عن إسحاق بن
عمار، فقد رويته، عن أبي رضي الله عنه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن
يحيى، عن إسحاق بن عمار.
(3) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة.
266



(1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة وباب 35 حديث 6 من أبواب المستحقين
للزكاة.
(2) الوسائل باب 15 حديث 4 ومتن الحديث هكذا. علي بن بلال قال: كتبت إليه هل يجوز أن يكون
الرجل في بلدة ورجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يوجه له فطرة أم لا؟ فكتب يقسم الفطرة على
من حضره ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يحد موافقا.
(3) الوسائل باب 9 حديث 7 من أبواب زكاة الفطرة.
267



(1) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب زكاة الفطرة.
(2) فإن الصدوق ره رواه باسناده عن صفوان بن يحيى عن إسحاق وصفوان من أصحاب الاجماع و
سنده في الكافي هكذا: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار عن
معتب.
(3) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة.
(4) الوسائل باب 5 حديث 2 و 8 من أبواب زكاة الفطرة.
268



(1) التوبة - 60.
(2) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة.
(3) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة.
269



(1) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة.
(2) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة.
(3) فإن سندها كما في الكافي - باب الفطرة - هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس
عن إسحاق بن عمار - وليس فيها كما ترى إبراهيم بن هاشم، ولعل النسخة التي كانت عند الشارح (قدس سره)
كان فيها ذلك والله العالم نعم في يب هكذا: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى،
عن يونس عن إسحاق، فتأمل.
(4) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة.
270



(1) الوسائل باب 15 حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة.
(2) فإن سنده كما في التهذيب هكذا: محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن بلال و
أراني قد سمعته من علي بن بلال قال: كتبت إليه الخ.
(3) الوسائل باب 15 حديث 6 من أبواب زكاة الفطرة.
271



(1) الوسائل باب 5 حديث 9 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب المستحقين للزكاة.
(4) لاحظ الوسائل باب 3 من أبواب المستحقين للزكاة.
(5) الوسائل باب 16 حديث 5 من أبواب زكاة الفطرة، وفي بعض النسخ: نعم ذلك أفضل.
272



(1) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة.
(2) في المنتهى هكذا: لنا إن بدفعها إلى أكثر يكون قد صرف الصدقة إلى مستحق فيكون سائغا كما يجوز
صرفها إلى الواحد لأن الأمر بالاعطاء مطلق فيجزي اعطاء الجماعة كما يجزي الواحد عملا بالاطلاق
(انتهى).
273



(1) أورده في الوسائل مقطعا فراجع باب 1 حديث 9 وباب 10 حديث 2 وباب 16 حديث 1 وباب
15 حديث 5 من أبواب زكاة الفطرة.
(2) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة.
(3) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة.
274



(1) ناظر إلى قول المصنف في المتن: على كل مكلف حر متمكن.
(2) ناظر إلى قوله ره فيه (له ولعياله).
275

وعن المولود كذلك، والمتجدد في ملكه حينئذ، ولو كان بعد الهلال لم
تجب.
ولو تحرر بعض المملوك وجب عليه بالنسبة، ولو عاله المولى وجبت
عليه.

(1) على وزن المقول.
(2) ناظر إلى قوله ره فيه: وكذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده.
(3) عدم دخوله في قوله ره: (له ولعياله) بحمل العيلولة على العيلولة الدائمة لا مثل الضيف.
276

ويستحب للفقير اخراجها بأن يدير صاعا على عياله، ثم يتصدق به.

(1) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة.
(2) طريقه كما في الفقيه في باب الفطرة هكذا: محمد بن مسعود العياشي، قال: حدثنا محمد بن نصير،
قال: حدثنا سهل بن زياد، قال: حدثني منصور بن العباس، قال: حدثني إسماعيل بن سهل، عن حماد بن
عيسى عن حريز عن زرارة.
(3) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة.
(4) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة
277

ولو بلغ قبل الهلال أو أسلم أو عقل من جنونه أو استغنى وجب
اخراجها، ولو كان بعده استحب ما لم يصل العيد.

(1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة.
(2) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة
278

ويخرج عن الزوجة والمملوك وإن كاتبه مشروطا إذا لم يعلهما غيره.

(1) الوسائل باب 17 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة
279

وتقسط عن الموسرة، والضيف الغني بالاخراج عنه، وزكاة
المشترك عليهما إذا عالاه أو لم يعله أحد.
ولو قبل وصية الميت بالعبد قبل الهلال وجبت عليه وإلا سقطت
عنه وعن الورثة على رأي.

(1) الوسائل باب 5 من أبواب زكاة الفطرة
280

ولو لم يقبض الموهوب فلا زكاة عليه،
ولو مات الواهب فالزكاة على
الوارث.
وتقسط التركة على الدين وفطرة العبد بالحصص، لو مات بعد
الهلال، وقيل: تسقط.
281

ويجزي من اللبن أربعة أرطال.

(1) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة.
(2) أورده الفقيه في باب الفطرة بصورة الفتوى لا بصورة الحديث ولعله لذا لم ينقله عنه في الوسائل
(3) وهما التهذيب والاستبصار
282

والأفضل التمر، ثم الزبيب، ثم غالب قوته.
ويجوز اخراج القيمة السوقية، وتقديمها قرضا في رمضان
واخراجها بعد الهلال، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل.
فإن خرج وقتها وهو وقت صلاة العيد وقد عزلها أخرجها أداء وإن لم
يعزلها وجب قضائها على رأي، ويضمن لو عزل وتمكن ومنع،
ولا يضمن مع عدم المكنة.

(1) لاحظ الوسائل باب 6 حديث 10 (إلى) 15 وحديث 17 و 22 من أبواب الفطرة
283

ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق، فيضمن، ويجوز مع عدمه
ولا ضمان

(1) عند قوله قدس سره: تذنيب لا يسقط زكاة الفطرة.
(2) الظاهر أنه على قوله قده: وإن الظاهر الوجوب الخ.
(3) عطف على قوله: لوجود أخبار كثيرة الخ
(4) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة
284

ويتولى المالك اخراجها، والأفضل الإمام (عليه السلام) أو نائبه، أو
الفقيه
ولا يعطى الفقير أقل من صاع إلا مع الاجتماع والقصور.
ويجوز أن يعطى غناه دفعة
ويستحب اختصاص القرابة بها، ثم الجيران.

(1) الوسائل باب 3 و 4 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف.
(2) راجع الوسائل باب 15 من أبواب فعل المعروف.
(3) الوسائل باب 86 ذيل حديث 5 من أبواب أحكام العشرة
285



(1) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب الصدقة.
(2) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب الصدقة.
(3) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة.
(4) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب الصدقة.
(5) لاحظ الوسائل باب 13 من أبواب الصدقة.
(6) لاحظ الوسائل باب 14 من أبواب الصدقة وأورد الحديث بتمامه في الكافي كتاب الزكاة باب
صدقة الليل حديث 3
286



(1) لاحظ الوسائل باب 15 من أبواب الصدقة.
(2) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب الصدقة.
(3) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب الصدقة - الكاشح هو الذي يضمر لك العداوة ويقوى عليها
كشحه أي باطنه من قولهم كشح له العداوة إذا أضمرها له (مجمع البحرين).
(4) الوسائل باب 21 حديث 5 من أبواب النفقات.
(5) إشارة إلى قوله تعالى - فيها - ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا - هل أتى - 9
(6) أقل، افتقر ومنه أفضل الصدقة جهد المقل (مجمع البحرين) الوسائل باب 28 حديث 7 من أبواب
الصدقة
287



(1) إشارة إلى قوله تعالى في سورة البقرة - 264: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الخ
(2) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب الصدقة.
(3) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب الصدقة.
(4) البقرة - 83.
(5) يعني ذكر في المنتهى حديثين في ذلك (أحدهما) رواية سدير الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: أطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ قال: نعم اعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق، إن الله عز وجل
يقول: وقولوا للناس حسنا ثانيهما (رواية عبد الله بن الفضل النوفلي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
سئل عن السائل يسأل ولا يدري ما هو فقال: اعط من وقعت له في قلبك الرحمة فقال: اعط دون الدرهم، قلت:
أكثر ما يعطى؟ قال: أربعة دوانيق) الوسائل باب 21 حديث 3 و 4 من أبواب الصدقة.
288



(1) لاحظ الوسائل باب 17 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف.
(2) بالبناء للمفعول يعني المنعم عليه.
(3) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب فعل المعروف.
(4) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب فعل المعروف
289

" النظر الثالث في الخمس "
" حديث في الخمس "
* عبد الله بن بكير، عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال: إني لآخذ من
أحدكم الدرهم، وإني لمن أكثر أهل
المدينة مالا، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا
(1).
* وعن أبي بصير، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: من
اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله
اشترى ما لا يحل له (2).

(1) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس
291

كتاب الخمس
وهو واجب في غنائم دار الحرب، حواها العسكر أو لا إذا لم يكن
مغصوبا
292

وفي المعادن كالذهب، والفضة، والرصاص، والياقوت، والزبرجد،
والكحل، والعنبر، والقير، والنفط، والكبريت.

(1) ومراده قدس سره، المماثلة في المعنى لا في عين الألفاظ فراجع.
(2) وهو قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شئ، فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى
والمساكين وابن السبيل الآية - الأنفال - 41.
(3) راجع الوسائل باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(4) المغرة وتحرك طين أحمر (القاموس)
293



(1) عطف على قوله قده: الاجماع.
(2) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(4) البلخش كجعفر جوهر يجلب من بلخشان بلد بأرض الترك، شفاء الغليل - أقرب الموارد ج 3
ص 47
294

بعد المؤنة
وبلوغ عشرين دينارا

(1) البقرة - الآية 267.
(2) الوسائل باب 3 ذيل حديث 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(4) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس
295



(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) صفة لقوله قده: دفعات.
(4) دليل لقوله قده: ويحتمل اعتبار الدفعات مطلقا
296



(1) يعني وكذا الظاهر من عموم ما يدل الخ بلوغ ما يقع في يد المخرج نصابا.
(2) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) راجع الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال
297



(1) هذا تلخيص عبارة المنتهى لا عينها فلاحظ المنتهى ص 546.
(2) راجع الوسائل باب 20 من أبواب المهور من كتاب النكاح حديث (4) ويدل على ذم ترك العمل
بالقول ما ورد في الأخبار الدالة على لزوم الوفاء بالعهد.
(3) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 2 من أبواب ما يجب ما فيه الخمس
298

وفي الكنوز المأخوذة في دار الحرب أو دار الاسلام وليس عليه أثره،
والباقي له.

(1) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(4) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(5) الأنفال - 41
299



(1) عطف على قوله قده: الاجماع.
(2) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) الوسائل باب 7 حديث 1 وباب 3 حديث 2 من ما يجب فيه الخمس.
(4) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس
300



(1) أي زوال مليكة ذلك الشخص والدخول في ملك من يجوز أخذ ماله ولا حرمة له في الاسلام (انتهى)
ما في بعض الحواشي المخطوطة.
(2) عطف على قوله قده: إنه يكفي الخ.
(3) يعني القول بكونه لقطة غير بعيد مع الظن المذكور
301



(1) يعني يكون بحكم المال المجهول مالكه.
(2) في القاموس: والموات كغراب، الموت، وكسحاب ما لا روح فيه، وأرض لا مالك لها (انتهى) وفي
مجمع البحرين: والموات بضم الميم وبالفتح يقال لما لا روح فيه ويطلق على الأرض التي لا مالك لها من
الآدميين ولا ينتفع بها (انتهى).
(3) المتقدم في صدر المبحث بقوله قده: وينبغي أن يقيد التعريف بعدم الملك بكونه مال من لا يحل
التصرف في ماله.
302

" فروع من المنتهى "
(الأول) لو وجد الكنز في أرض مملوكة لحربي معين كان ركازا، وفيه
الخمس، وبه قال أبو يوسف وأبو ثور (انتهى) لعله لعموم أدلة الخمس في الكنز.
ويظهر عدم الخلاف عندنا حيث ما نقل إلا خلافهم.
وكأنه يريد بالحربي من لا حرمة لما له، وفيه تأمل، لأن الظاهر من الكنز
الذي يجب فيه خمسه عدم كونه ملكا لشخص بعينه وإلا فهو بمنزلة أخذ ماله قهرا
وخفية من بيته خصوصا إذا كان مدفونا في بيته أو ملكه مع علمه.
نعم أنه يمكن على مذهب من يجعل الخمس في كل مال استفيد.
(الثاني) لو وجده في قبر من قبور الجاهلية فالحكم كما تقدم (انتهى).
والبحث فيه كما تقدم.
(الثالث) لو استأجر أجيرا ليحفر في الأرض المباحة لطلب الكنز فوجده
فهو للمستأجر لا للأجير، لأنه استأجره لذلك فصار بمنزلة ما لو استأجره للاحتطاب
والاحتشاش، وإن استأجره لأمر غير ذلك، فالواجد هو الأجير والكنز له (انتهى).
وفي صحة الاستيجار لمثله تأمل، ولعله للجهالة بمقدار الحفر، ولما قيل
من عدم جواز الاستيجار للمباحات، لاحتمال دخولها في الملك بغير اختياره.
والظاهر الجواز وتوقف الملك بعدم قصد ملكية الغير وبعدم ملكية منفعته
لغيره على تقدير عدم احتياجه إلى النية كما هو الظاهر، وسيجئ تحقيقه.
(الرابع) إذا استأجر دارا فوجد فيها كنزا، فهو للمالك، وقال بعض
الجمهور: هو للمستأجر (انتهى) وهو بعيد، فالمالك ذو اليد، وعلى المستأجر الاثبات
لو ادعياه.
(الخامس) يجب الخمس في كل ما كان ركازا، وهو كل مال مذخور
تحت الأرض على اختلاف أنواعه من الذهب والفضة والرصاص والصفر،
303



(1) بقوله قده: وينبغي أن يقيد التعريف بعدم الملك بكونه مال من لا يحل التصرف في ماله (انتهى)
(2) الوسائل باب 4 حديث 1 وباب 5 حديث 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس
304

ولو كان عليه سكة الاسلام فلقطة على رأي.
ولو كان في مبيع عرفه البايع، فإن عرفه فهو له، وإلا فللمشتري بعد
الخمس.
وكذا لو اشترى دابة فوجد في جوفها شيئا.

(1) يعني ضم ما أخرجه بالدفعات بعضها إلى بعض فإذا صار المجموع نصابا يجب فيه الخمس، قال في
المنتهى: أما لو ترك العمل لا مهملا بل لاستراحة أو لاصلاح إليه أو طلب الكل وما أشبهه فالأقرب وجوب
الخمس إذا بلغ الضم النصاب (انتهى).
(2) يعني كونه للمالك إن عرفه
305

ولو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا فهو للواجد من غير تعريف بعد
الخمس.
وفي الغوص كالجواهر والدرر إذا بلغ قيمته دينارا بعد المؤنة.

(1) أي الصائد
306

ولو أخذ من البحر شئ بغير غوص فلا خمس.

(1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) أي المذكور في المتن.
(3) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(4) لمجهولية محمد بن علي بن أبي عبد الله
307

والعنبر إن أخذ بالغوص فله حكمه، وإن أخذ من وجه الماء فمعدن.

(1) يعني يدل على اعتبار كون اخراجه من معدنه اعتبار المؤنة في كلمات الأصحاب وبعض الأخبار فإنها
تدل على أن مفروض كلامهم فيها احتاج إلى مؤنة وإلا فمجرد أخذ شئ من وجه الماء لا يحتاج إلى مؤنة - كما لا يخفى.
(2) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(4) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس
308



(1) وتمامه: ولا ينقره طائر بمنقاره إلا يصل إليه فيه منقاره، وإذا وضع رجليه عليه فصلت أظفاره ويموت،
لأنه إذا بقي بغير منقار لم يكن للطائر شئ يأكل به (انتهى).
(2) يعني تبعه الصائد على قفاه حتى أخذه
309

وفيما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات
والزراعات.

(1) جواب لقوله قده: فلو كان كنزا الخ.
(2) قوله: عدم اجتماع المعدن والكنز الخ إلا مع الاحتمال المذكور آنفا في قوله قده: (كنزا معدنيا) وهو
أن يقال المعدن لما يخرج من معدنه ويدفن في محل آخر - (كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة).
(3) لا يخفي أن حق العبارة هكذا: ومعلوم أن المراد بفواضل الأقوات من الغلات التي تكون الخ
310



(1) الأنفال - 41
(2) البقرة - 267
311



(1) الوسائل باب 8 حديث 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) طريق الشيخ كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين (الحسن
خ)، عن عبد الله بن القاسم الحضرمي، عن عبد الله بن سنان.
(3) فإنه عليه السلام عطف قوله عليه السلام: (اكتسب) على قوله عليه السلام: (غنم) والعطف
ظاهر في المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه.
(4) راجع الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال.
(5) يعني العلامة في المنتهى.
(6) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
312



(1) يعني وثاقة محمد بن الحسن الأشعري غير ظاهر.
(2) يعني أن الراوي عنه في هذا الخبر علي بن مهزيار وعلي بن مهزيار يبعد أن يروي عن محمد
بن الحسن الصفار، بل يروي عن محمد بن الحسن الأشعري، وأصل السند كما في التهذيب هكذا: سعد بن عبد
الله، عن أبي جعفر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري، وعليه فاحتمال روايته عن الصفار
مقطوع العدم للتصريح بالأشعري.
(3) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب ما يحب فيه الخمس.
(4) إشارة إلى ما نقل في التحرير الطاووسي بما هذا لفظه: أبو علي بن راشد، كان أبو علي بن راشد
وكيلا عنه (يعني الحسن العسكري عليه السلام) مقام الحسين بن عبد ربه مع ثناء عليه وشكر (انتهى)
313



(1) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) طريق الشيخ إلى علي بن مهزيار كما في مشيخة التهذيب هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب
عن علي بن مهزيار، فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله عليه الرحمة عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه
ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس كلهم، عن أحمد بن
محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار.
(3) الوسائل باب 4 حديث 8 من أبواب الأنفال.
(4) والسند ليس فيه موثق إلا علي بن الحسن بن فضال فإنه موثق لكنه مرمى بالفطحية فلاحظ الوسائل
(5) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس
314



(1) يعني العلامة في المنتهى.
(2) الوسائل باب 8 قطعة من حديث 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) تقدم صدر الخبر آنفا عند نقل الأخبار على وجوب الخمس في أرباح المكاسب فراجع
315



(1) إشارة إلى آية المباهلة فإن لفظة (النساء) فيها عامة مع أنه أريد منها الخاص.
(2) مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وأريد من الناس على ما في
بعض التفاسير (نعيم بن مسعود)
316



(1) يعني لابن الجنيد.
(2) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس. وقد تقدم نقلها من الشارح قده آنفا
فراجع.
(3) عطف على قوله قده: بمعارضة الأصل.
(4) أي الصحيحة.
(5) يعني أن مخالفة الأصحاب بالفتوى بعدم وجوب الخمس في الأرباح وإن كان مشكلا إلا أن
الفتوى بالوجوب أيضا خصوصا على الشيعة وبالأخص بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السلام في زمن الغيبة
أشد اشكالا.
(6) يعني خامس الأصناف.
(7) يصير حاصل نظر الشارح قده وجوب سهم السادات في زمن الغيبة والاحتياط الواجب بالنسبة
إلى سهم الإمام عليه السلام
317



(1) الوسائل باب 8 حديث 1 و 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) راجع الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس
318

وفي أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم.

(1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
319

وفي الحلال المختلط بالحرام، ولا يتميز، ولا يعرف صاحبه، ولا قدره،
ولو عرف المالك خاصة صالحه، ولو عرف القدر خاصة تصدق به

(1) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) قوله خفاء ما، لأن قوله: لا أعرف حلاله من حرامه ليس نصا في المخلوط منها لاحتمال أن يكون
المعنى لا يعرف أهو حلال أم غير حلال، وأيضا قوله عليه السلام: إن الله قد رضى من المال بالخمس ليس بظاهر
في اخراج الخمس من مثل هذا المال، كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة، لكن نقول: في الوسائل: إن الله قد
رضى من ذلك المال الخ وعليه فالاشكال الثاني مندفع كما لا يخفى، نعم ليس لفظة (ذلك) في موضعين من
التهذيب فراجع كتاب الخمس باب تميز أهل الخمس وباب الزيادات منه.
(3) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
320



(1) الوسائل باب 2 حديث 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
321



(1) يعني أن قوله ره: (صالحه) من باب المثال لا لخصوصية في الصلح.
(2) يعني في قوله ره: ولو عرف القدر خاصة.
(3) أي عدم المعرفة وعدم التميز.
322

ويجب على واجد الكنز والمعدن والغوص صغيرا كان أو كبيرا حرا كان
أو عبدا
ولا يعتبر الحول في الخمس، بل متى حصل وجب
وتؤخر الأرباح حولا احتياطا له

(1) يعني الكنز، والمعدن، والغوص.
323



(1) راجع الوسائل باب 2 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف.
(2) راجع الوسائل باب 17 من أبواب فعل المعروف.
(3) يعني غير الأرباح والمكاسب.
(4) راجع الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(5) راجع الوسائل باب 20 من أبواب المستحقين للزكاة وباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(6) يعني أن خمس ما أخذه الظالم من المالك لا يسقط بمجرد أخذ الظالم، بل هو باق على ما هو عليه من
الخمس، بل هو على ما في ذمة الآخر.
324

والقول قول مالك الدار في ملكية الكنز، وقول المستأجر في قدره

(1) يعني المعنى الأخير، وهو قوله قده: أو عدم وجوب خمس ما أخذ المالك عليه.
(2) عطف على قوله قده: ومثل الأخير.
(3) الوسائل باب 20 حديث 7 من أبواب المستحقين للزكاة.
(4) يعني غير ذي اليد
325

" تقسيم الخمس "
ويقسم الخمس ستة أقسام ثلاثة للإمام عليه السلام، وثلاثة لليتامى
والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين المؤمنين

(1) وهي قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه الخ الأنفال - 41.
(2) راجع الوسائل باب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أتاه المغنم أخذ صفوه
وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أقسام، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم يقسم الخمس
الذي أخذه خمسة أقسام، يأخذ خمس الله لنفسه ثم يقسم الأربعة أخماس الحديث - الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب
الخمس
326



(1) راجع الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب قسمة الخمس.
(2) يعني أن النبي صلى الله عليه وآله هو بنفسه الشريفة ذو القربى فيكون المعطوف والمعطوف عليه
متحدين واختلاف التعبير للتفنن في العبارة.
(3) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب قسمة الخمس وفيه (خمس ذي القربى الخ).
(4) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 8 من أبواب قسمة الخمس.
(5) كأنه تكرار للحديث الأول، ويشهد له عدم ذكر الواو العاطفة في قوله قده: مثل قوله عليه السلام الخ
327



(1) يعني اشتراك بني المطلب مع بني هاشم في الاستحقاق.
(2) يعني اشتراك أيتام المسلمين مع أيتام آل الرسول.
(3) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب قسمة الخمس، ولكن الراوي زكريا بن مالك الجعفي.
(4) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب قسمة الخمس.
(5) التهذيب كتاب الخمس باب تميز أهل الخمس ومستحقيه، لكن نقله في الوسائل نقلا من الكافي في باب 1 حديث 4 من أبواب قسمة الخمس مع اختلاف في ألفاظ الحديث، وما نقله الشارح قده منقول من
التهذيب فتفطن.
328



(1) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 2 من أبواب قسمة الخمس.
(2) إن كان مراده قده من الاختصاص اختصاص شئ بهم فخبر عبد الله بن سنان المشار إليه هو
ما تقدم من قوله عليه السلام على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها
من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة الوسائل باب 8 حديث 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) يعني كون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من ذي القربى كان معهودا بين الله وبين رسوله فلا
حاجة إلى التقييد بهم.
329

ويجوز تخصيص الواحد به على كراهية

(1) الوسائل باب 2 حديث 1 و 2 وبعض أخبار باب 1 من أبواب قسمة الخمس
330

ويقسم (الخمس خ) بقدر الكفاية فالفاضل للإمام عليه السلام والمعوز
عليه
ويعتبر في اليتيم الفقر

(1) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب قسمة الخمس.
(2) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب قسمة الخمس
331

وفي ابن السبيل الحاجة عندنا لا في بلده
ولا يحل نقله مع المستحق فيضمن ويجوز مع عدمه (ولا ضمان خ)
332

" في الأنفال "
الأنفال تختص بالإمام عليه السلام، وهي كل أرض موات، سواء
ماتت بعد الملك أولا.
وكل أرض ملكت من غير قتال، سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا.
333

ورؤس الجبال وبطون الأودية، والآجام،
وصفايا الملوك، وقطائعهم غير المغصوبة،.
ويصطفي من الغنيمة ما شاء

(1) يعني أعم مما مر نقله بقوله قده: قيل هي الخ.
(2) على وزن خشن أي سلطانهم
334



(1) الوسائل باب 1 حديث 10 من أبواب الأنفال.
(2) سنده كما في التهذيب هكذا: علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن
عيسى، عن محمد بن مسلم.
(3) طريق الشيخ إلى علي بن الحسن كما في مشيخة التهذيب هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب، عن
علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه وإجازة، عن علي بن
محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال (انتهى).
(4) الحشر - الآية 7
335



(1) الحشر - الآية 8.
(2) الوسائل باب 1 حديث 12 من أبواب الأنفال.
(3) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 11 من أبواب الأنفال.
(4) صولحوا عليها - يب
(5) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 4 من أبواب الأنفال.
(6) لأيتامهم - يب.
(7) على الكتاب والسنة - كذا عن بعض نسخ الكافي ج 1 ص 538 - باب الفئ والأنفال الخ
حديث 4
336



(1) الشعراء - الآية 214.
(2) الصدقة - يب.
(3) الأحزاب - الآية 5.
(4) من قبل - يب.
(5) من صنوف ما ينو به - يب.
(6) - مما - يب
337



(1) أن يستفز - يب خ كا - والاستفزاز الازعاج والاستخفاف.
(2) ولارض - يب.
(3) وركاب - يب.
(4) من الخراج - يب.
(5) أو الثلثان - يب.
(6) ولا يضر بهم - يب.
(7) المغصوب - يب
338



(1) قد تكرر في الحديث ذكر الذمة والذمام، وهما بمعنى العهد والأمان والذمام والحرمة والحق وسمى
أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم، ومنه الحديث يسعى بذمتهم أدناهم - أي إذا أعطى أحد الجيش
العدو أمانا جاز ذلك على جميع المسلمين، وليس لهم أن يخفروه، ولا أن ينقضوا عليه عهده - النهاية لابن الأثير في
مادة ذم.
(2) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب الأنفال
(3) الأنفال - الآية 1.
(4) الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب الأنفال.
(5) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 3 من أبواب الأنفال.
(6) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 11 من أبواب الأنفال
339



(1) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب الأنفال.
(2) عطف على قولي قده: كون جميع ما كان الخ.
(3) الوسائل باب 1 حديث 14 من أبواب الأنفال
(4) سند الحديث كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن رفاعة
بن موسى، عن أبان بن تغلب.
(5) يعني تعريف المصنف ره للأنفال بقوله ره: والأنفال تختص بالإمام عليه السلام وهي كل أرض
الخ إنما يراد - في اختصاصها بالإمام عليه السلام ولم يذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله - من هي له الآن وبعد
ارتحال النبي صلى الله عليه وآله فلا ينافي عدم ذكر النبي صلى الله عليه وآله في التعريف.
340



(1) لا يخفى أن حق العبارة أن يقال: يلزم كون ذكر (الأرض المختصة به عليه السلام) بعد ذكر
(بطون الأودية) لغوا - وذلك لأن المنقول عن ابن إدريس ره (ذكر الأرض المختصة) بعد ذكر (بطون الأودية).
(2) عطف على قوله قده: أن الأنفال كان له صلى الله عليه وآله الخ وكذا قوله قده: وأن ما يوجد الخ
341

وغنيمة من قاتل بغير إذنه عليه السلام، له عليه السلام، ثم إن كان
ظاهرا تصرف كيف شاء

(1) يعني لا أن ما يوجد في ملكه عليه السلام يكون للواجد مع وجوب اخراج خمسه، بل يكون كله له
عليه السلام.
(2) تعليل للاحتمال المذكور يعني إن عموم أدلة وجوب الخمس في مثل المعادن والكنوز شامل لما
يخرج من ملكه عليه السلام أيضا.
(3) كالشرايع فإنه بعد ذكر أن الأنفال خمسة وبيان الخمسة - قال: ما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو
له عليه السلام (انتهى)
342



(1) فيه قوة خ.
(2) الوسائل باب 1 حديث 16 من أبواب الأنفال.
(3) سنده كما في التهذيب هكذا: محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن أحمد بن بشار، عن
يعقوب، عن العباس الوراق.
(4) لعل المراد بالارسال المقبول هو أن الراوي لما قال: عن رجل سماه يعني أن يعقوب الراوي عن
العباس، يقول إن العباس سمى الرجل فسمى مقبولا لهذه الجهة والله العالم
(5) يعني إذن الإمام عليه السلام
343



(1) لم نجد في الدروس ما يفيد هذا المعنى الذي نسب إليه الشارح قده: نعم ذكر في باب الأنفال
- في عداد الأنفال: وهذا لفظه، وغنيمة من غزا بغير إذنه (انتهى) ولعله مطلق يعم ما نسب إليه الشارح قده
والله العالم.
(2) الظاهر أن هذا تفريع على مختاره قده من اشتراط كون المقاتلة فقط على الاسلام بغير إذنه عليه
السلام لا مطلق الأخذ قهرا.
(3) يعني لم يكن المأخوذ في هذا الفرض للإمام عليه السلام.
(4) يعني بل الجهاد مشروط بإذن الإمام عليه السلام لا مطلق أخذ المال من الكفار.
(5) يعني يكون المأخوذ حينئذ للإمام عليه السلام.
(6) يعني تخلف حكم الغنيمة عن هذا المأخوذ مستند إلى عدم إذن الإمام عليه السلام.
(7) يعني عدم تحقق مفهوم الغنيمة في جميع ما أخذ قهرا سواء كان بإذن الإمام عليه السلام أونا بإذنه.
(8) يعني تعميم الحكم بكون كل ما أخذ من الكفار بأي وجه كان فهو للإمام عليه السلام
344



(1) هذا الاستثناء لنا معاشر الشيعة خاصة.
(2) البقرة - 188.
(3) الوسائل كتاب الصلاة باب (3) من أبواب مكان المصلي.
(4) بقرينة قوله رحمه الله: والأصح إباحة الأنفال الخ.
(5) فإن قوله الشارح بما هو شارح: والأصح كذلك ظاهر في أن الشارح قده مخالف للمصنف
345

ويجب عليه الوفاء فيما قاطع عليه

(1) عطف على قوله ره: بالخلاف في إباحة الخ، وكذا قوله: وبأن التصرف - يعني أن ظاهر عبارة
شارح الشرايع إباحة جميع الأنفال مع خروج بعض الأفراد كالغنيمة والإرث فإنهما غير مباحي التصرف ولو
حالة الغيبة.
(2) بقرينة قوله رحمه الله: واختصاص المنع بالخمس عدى ما استثنى.
(3) يعني عند شارح الشرايع يجوز التصرف حالة الغيبة بصرفه إلى المستحقين، فإن صرفه إليهم نوع
من التصرف أيضا فلا يصح اطلاق الحكم بأن التصرف في الخمس ممنوع.
(4) الظاهر أن المراد: إلا أن يجعل التصرف في الخمس بالصرف إلى المستحقين من المستثنى من
هذا الحكم العام أي لا يجوز التصرف بوجه إلا أن يصرف إلى المستحقين.
(5) يعني التصرف في الخمس بصرفه إلى المستحقين من المستثنى حسن لو لم يفسر شارح الشرايع
المستثنى بقوله رحمه الله: (إلا في المناكح ونحوها) فإنه قرينة إن هذه الأمور مستثناة دون غيرها
(6) هذا توجيه ثان لتصحيح عبارة شارح الشرايع، وهو أن يريد بالممنوعية، الممنوعية من كل وجه،
فحينئذ ينتقض أيضا بالميراث وغيره
(7) يعني أن عبارة شارح الشرايع مشعرة بأن المناكح وأخويها مستثناة من خصوص الخمس، مع أن
الاستثناء غير مختص به، بل هو عام له ولغيره من أموال الإمام عليه السلام
346



(1) الأنفال - 1.
(2) الحشر - 6.
(3) الوسائل باب 1 حديث 10 من أبواب الأنفال.
(4) يعني يدل هذا الخبر على أن المراد من الآية الثانية من الفئ المفهوم من قوله تعالى: وما أفاء
الله الخ هو هذا أن الأمران المذكور إن في هذه الرواية بقوله عليه السلام: إن الأنفال ما كان الخ وقوله
عليه السلام وما كان من أرض الخ.
(5) قال في مجمع البيان بعد ذكر آية الغنيمة: ما هذا لفظه الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب
من الكفار بقتال، وهي هبة من الله تعالى للمسلمين، والفئ ما أخذ بغير قتال، وهو قول عطا ومذهب
الشافعي، وسفيان، وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام، وقال قوم: الغنيمة والفئ واحد وادعوا أن هذه الآية
ناسخة للتي في الحشر من قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى و
اليتامى والمساكين وابن السبيل الآية (انتهى)
347



(1) من قوله تعالى: فلله إلى آخر الآية غير مذكور في الوسائل ولا في التهذيب الذي نقله الخبر في
الوسائل منه.
(2) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 12 من أبواب الأنفال.
(3) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب الأنفال.
(4) يعني تكون لفظة (والرسول) مقدرة.
(5) يعني قوله عليه السلام نصفها يقسم بين الناس تفضل منه صلى الله عليه وآله لا أنه حقهم.
(6) يعني لله والرسول والإمام عليه السلام
348

وإن كان غائبا ساغ لنا خاصة، المناكح والمساكن، والمتاجر في نصيبه
ولا يجب صرف حصص الموجودين فيه، وأما غيرها فيجب صرف
حصة الأصناف إليهم.
وما يخصه عليه السلام يحفظ له إلى حين ظهوره أو يصرفه من له أهلية
الحكم بالنيابة عنه إلى المحتاجين من الأصناف على سبيل التتمة، ولو صرفه
غير الحاكم ضمن
349



(1) لا يخفى أن ظاهر شرح الشرايع بل صريحه التعميم من حيث ماله عليه السلام، فإنه قال: في
شرح قول المحقق: (تثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر حالة الغيبة الخ) ما هذا لفظه:
المراد بالمناكح، السراري المغنومة من أهل الحرب في حال الغيبة، فإنه مباح لنا شرائها ووطئوها
وإن كانت بأجمعها للإمام عليه السلام على ما مرو وبعضها على القول الآخر (إلى أن قال): والمراد
بالمساكين ما يتخذه منها في الأرض المختصة به عليه السلام كالمملوكة بغير قتال ورؤس الجبال وهي مبني
على عدم إباحة مطلق الأنفال حال الغيبة (إلى أن قال): والمتاجر ما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل
الحرب حالة الغيبة وإن كانت بأسرها أو بعضها للإمام عليه السلام أو ما يشترى ممن لا يعتقد الخمس
كالمخالف مع وجوب الخمس فيها (انتهى) نعم ما استشكله من تخصيصه بحال الغيبة حق فإن هذه العبارة
صريحة في الاختصاص - والله العالم.
(2) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 8 من أبواب الأنفال.
(3) الوسائل باب 8 حديث 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس
350



(1) الوسائل باب 4 حديث 5 من أبواب الأنفال.
(2) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب الأنفال.
(3) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب الأنفال، وصدره هكذا: قال رجل وأنا حاضر: حلل لي
الفروج ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال له رجل: ليس يسئلك أن يعترض الطريق إنما يسئلك الخ.
(4) الوسائل باب 1 حديث 13 من أبواب الأنفال
351



(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب الأنفال.
(2) الوسائل باب 4 حديث 7 من أبواب الأنفال.
(3) فإن سنده كما في التهذيب هكذا: سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن محمد بن سنان (سالم
خ) عن يونس بن يعقوب.
(4) الوسائل باب 4 حديث 6 من أبواب الأنفال.
(5) يعني كأن القائل أحمد بن محمد الواقع في سند الحديث، فإن سنده هكذا كما في التهذيب:
محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار، قال كتب إليه
أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة الخ - الوسائل باب 8 قطعة من حديث 5 من أبواب
ما يجب فيه الخمس
352



(1) أي يزل به ويحدث من المهمات (مجمع بيان).
(2) يحتمل النفي، والاستفهام.
(3) يحتمل التنبيه والاستفهام.
(4) الوسائل باب 4 حديث 9 من أبواب الأنفال.
(5) متعلق بقوله: من كتاب يعني هذا الكتاب كان من رجل الخ.
(6) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب الأنفال.
(7) والكبد بكسر الباء واحد الأكباد والكبود، والأمعاء معروف وهي أنثى وعن الفراء: يذكر
ويؤنث ويجوز اسكان الباء كما قالوا في فخذ (مجمع البحرين) وقوله عليه السلام برد حبنا أي لذاذة حبنا
353



(1) الوسائل باب 4 حديث 10 من أبواب الأنفال.
(2) الطسق كفلس، الوظيفة من خراج الأرض المقرر عليه فارسي معرب قاله الجوهري (مجمع
البحرين).
(3) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 12 من أبواب الأنفال.
(4) والحكاية هكذا كما في التهذيب قال (أي الحديث): دخلت على أبي جعفر عليه السلام
فجلست عنده فإذا نجية قد استأذن عليه فأذن له فجثا على ركبتيه ثم قال: جعلت فداك إني أريد أن أسئلك عن
مسألة والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار، فكأنه عليه السلام رق له فاستوى جالسا، فقال: يا نجية سلني
فلا تسئلني عن شئ إلا أخبرتك به، قال: جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان قال: يا نجية إن لنا الخ.
(5) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 14 من أبواب الأنفال
354



(1) وتمامه: إن الله واسع كريم ضمن على العمل، الثواب، وعلى الضيق، الهم لا يحل مال إلا من وجه
أحله الله، إن الخمس عوننا ديننا، وعلى عيالنا، وعلى موالينا (أموالنا خ) وما نبذله ونشتري من أعراضنا
ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا، ولا تحرموا أنفسكم دعانا ما قدرتم عليه، فإن اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص
ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان
وخالف بالقلب والسلام - الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب الأنفال.
(2) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب الأنفال
355



(1) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 12 من أبواب الأنفال.
(2) راجع الوسائل باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع
إلينا الخمس - الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس
356



(1) الوسائل باب 20 حديث 7 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) دليل لقوله قده: ينبغي الاحتياط يعني أنها قابلة للحمل على كل غنيمة على الظاهر.
(3) يعني عدم صراحتها في الاسقاط.
(4) من المعدن والكنز وغير ذلك.
(5) المراد أنه يستصحب حتى يعلم المسقط
357



(1) راجع الوسائل باب 17 من أبواب فعل المعروف.
(2) راجع الوسائل باب 22 من أبواب فعل المعروف.
(3) ففي مرسلة إسحاق عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وسهم لذي القربى وهو لنا
وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين، وأبناء السبيل يقسم الإمام عليه السلام بينهم الحديث - الوسائل باب 1 حديث
19 من أبواب قسمة الخمس - وغيره من الأخبار وراجع باب (3) منها.
(4) يعني المحقق ره في الشرايع
358



(1) أي أولوية الايصال إلى الفقيه.
(2) يعني الفتوى بلزوم الايصال إلى الفقيه.
(3) يعني المناكح والمساكن والمتاجر
359



(1) هي مثل قولهم عليهم السلام: إنا أحللنا لشيعتنا لتطيب ولادتهم ونحوها من العبارات.
(2) لم نعثر إلى الآن في الأخبار على هذين التعبيرين في هذه المسألة، نعم في رواية إسحاق بن يعقوب
المنقولة عن الناحية المقدسة: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا - الوسائل باب 4 حديث 16 من أبواب الأنفال
360

قيل عليه: وهذا التفسير راجع إلى المؤنة المستثناة.
وقد يجاب بأنه قد يكون الثمن من غير ما يخرج عنه مؤنة السنة، مثل المعادن
- والكنوز والغوص.
إلا أن يقال بالوجوب حينئذ.
وهو ممنوع لعموم الأخبار وكلام الأصحاب.
وبأنه قد يكون تلك زائدة ولا يحتاج إليها أو يكون بعد عام الوجوب كما قيل.
ويحتمل عدم اشتراط اللايق بحاله ما دام لم يصل إلى الاسراف والحرام
والاشتراط أيضا كما يشعر به كلامهم حيث قيدوا الانفاق بالاقتصاد.
والمراد بالمساكن ما يتخذ منها في الأرض المختصة به عليه السلام مثل
المغنومة بغير إذنه ورؤس الجبال وبطون الأودية، والموات، وما لا مالك له، وميراث
من لا وارث له، سواء بنى بنفسه ويملك الأرض، أو انتقل المسكن أو الأرض إليه
مما يجوز الانتقال به مثل الاتهاب والاشتراء وغيرهما.
وقيل: فسرت أيضا بما يشترى من المساكن بمال يجب فيه الخمس
كالمكاسب.
وهو راجع إلى المؤنة المستثناة أيضا.
وقد مر الجواب عنه، فالتعميم أولى.
ويحتمل اشتراط اللائق وعدمه كما مر.
وبالمتاجر ما يشترى من الأموال التي فيها الخمس، مع علمه بعدم اخراج
الخمس عنه فإنه يجوز الشراء، ولا يجب اخراج الخمس في شئ من ذلك حتى حصة
الفقراء.
بل ينبغي تفسيره أيضا بما هو أعم مثل تملك ما فيه الخمس أو كونه له
عليه السلام بالتمام بل إباحة التصرف في مثله مطلقا، إذ يبعد تجويز الشراء فقط مع
الاشعار بالعلة وهو عدم لزوم الحرام على الشيعة على ما أشرنا إليه فإنه كما يقع
الشراء، يقع غيره أيضا من الأسباب المملكة أو المبيحة.
361



(1) راجع الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال سيما خبرا منه.
(2) يعني ما رأيت في أخبار الخمس حديثا يدل على توقف صحة الصلاة على أداء الخمس.
(3) ففي رواية عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: إني لآخذ من أحدكم الدرهم
وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا - الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب ما يجب فيه
الخمس
(4) يعني ما ذكره في شرح الشرايع من توقف صحة الصلاة على أداء الخمس إشارة إلى عدم صحتها إذا
قيل بحرمة المنع.
(5) راجع الوسائل باب 3 حديث 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(6) فروع الكافي باب منع الزكاة ذيل حديث 3 من كتاب الزكاة.
(7) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة
362



(1) مبنيا للمفعول يعني المتاع الذي اشترى من المخالفين من الأموال المختصة بالإمام عليه السلام،
لا يكون شراء حقيقا الخ.
(2) عطف على قوله قده: بما يصدق يعني لاحتمال اختصاص الجواز بما إذا صدق التجارة أو أنهم
عليهم السلام أذنوا الخ.
(3) أي على جواز الأخذ لنا من المخالفين.
(4) - حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منهم صغرة - الوسائل باب 4 قطعة
من حديث 12 من أبواب الأنفال
(5) الطسق كفلس، الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها فارسي معرب قاله الجوهري (مجمع البحرين)
363



(1) الوسائل باب 4 حديث 13 من أبواب الأنفال.
(2) عطف على قوله قده: على الأرض المفتوحة - يعني ما يدل على الجواز مطلقا يمكن حمله على التقية.
(3) الوسائل باب 71 حديث 6 من أبواب جهاد العدو من كتاب الجهاد.
(4) وسنده كما في التهذيب هكذا: روى علي بن الحسن بن فضال، عن علي، عن حماد، عن حريز
(5) طريق الشيخ إلى علي بن الحسن كما في مشيخة التهذيب هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب، عن
علي بن الحسن بن فضال، فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه وإجازة، عن علي بن
محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال
364

تم الجزء الرابع من كتاب مجمع الفائدة والبرهان
(شرح إرشاد الأذهان)
بحمد الله ومنه وتوفيقه حسب تجزئتنا ويتلوه
الجزء الخامس إن شاء الله
من أول كتاب
الصوم
والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله
الطاهرين اللهم وفقنا لاتمامه بتمامه
الحاج آقا مجتبى العراقي الحاج الشيخ على پناه الاشتهاردي
الحاج آقا حسين اليزدي
الأصفهاني
عفى عن جرائمهم
بحق الأئمة الطاهرين
24 (جمادى الأولى) من سنة 1405 من الهجرة النبوية
على هاجرها آلاف الثناء
والتحية
365