الكتاب: مجمع الفائدة
المؤلف: المحقق الأردبيلي
الجزء: ٣
الوفاة: ٩٩٣
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني
الطبعة:
سنة الطبع: جمادي الأولى ١٤٠٤ - إسفند ١٣٦٢ ش
المطبعة:
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

مجمع الفائدة والبرهان
في
شرح إرشاد الأذهان
للفقيه المحقق المدقق وحيد عصره
وفريد دهره المولى أحمد الأردبيلي قدس سره
المتوفى سنة 993 ه‍ ق
صححه ونمقه وعلق عليه وأشرف على طبعه:
الحاج آقا مجتبى العراقي والحاج شيخ علي پناه الاشتهاردي والحاج آقا حسين اليزدي الأصفهاني
بقم المقدسة
الجزء الثالث
1

الكتاب: مجمع الفائدة والبرهان - شرح إرشاد الأذهان (ج 3)
المؤلف: المحقق البارع، الشيخ أحمد المعروف بالمقدس الأردبيلي
تحقيق و تصحيح: الشيخ مجتبى العراقي، الشيخ على پناه الاشتهاردي والحاج آقا حسين اليزدي
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين - بقم المشرفة
المطبوع: 000 / 3 نسخة
التاريخ: جمادى الأولى 1404 الموافق لشهر اسفند 1362
2

بسم الله الرحمن الرحيم
" المقصد السادس " في المنذورات:
من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان على رأي، كهيئة
اليومية.

(1) جامع أحاديث الشيعة باب (1) من أبواب فضل الصلاة حديث 14 ولفظ الحديث عن النفلية للشهيد
(عن النبي صلى الله عليه وآله، الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر)
3

في النهاية وولده في الشرح، واختيار الأول أحوط.
والتحقيق أن الواجب هو المفهوم الكلي وتتحقق براءة الذمة بوجوده في ضمن
أي فرد كان، ولو سلم التبادر والتعارف في الفعل، فهو غير موجب لذلك مع
البراءة الأصلية: ولذلك يسمع في الاقرارات لو ادعى ذلك، ويحمل في القضايا
على أقل ما يصدق، فلو صدق على الأربع بتسليمة، أو الثلاثة كذلك يكون أحد
الأفراد ويتحقق به البراءة، وكذا الخمس يتشهد أو اثنين، والمناط هو الصدق فإن
علم الصدق على شئ يكون فردا، وبه يبرء الذمة، وإلا فلا: ولما لم يعلم مشروعية
غير الاثنين مطلقا وإن اقتضى ظاهر التعاريف والاسم، الصدق على الكل
فيكون هما أحوط، ويدل وجود الفريضة وصلاة الأعرابي والوتر على الصدق على
غيرهما أيضا، ولا ينبغي النزاع لو فعل المنذورة في ضمن الوتر أو أربعة الأعرابي،
وأظن الصدق على الواحدة مطلقا، فالظاهر كونها فردا، والاحتياط واضح، ولا يبعد
حصولها في ضمن الواجبة أيضا لو كانت محتملة عند الناذر، وهو بعيد، لأن الغالب
أنه قد يقصد غير ما هو الواجب عليه وأنه لا يتخيل إلا غير الواجبة.
هذا بالنسبة إلى العدد.
وأما بالنسبة إلى الأفعال والشروط: فالذي يظهر أنه ينبغي البراءة بما يصدق
عليه الصلاة قبل النذر، ولو كان بفاتحة الكتاب وعدم القيام والقبلة وعلى الدابة
خصوصا في السفر وماشيا، وبالجملة المناط هو الصدق شرعا.
وما ورد من وجوب السورة والقيام والقبلة وعدم الجواز على الدابة في الصلاة
الواجبة والمكتوبة، فأظنها في الواجبة بأصل الشرع، لا بالنذر ونحوه. ويؤيده أنه لو
عمم نذرها بحيث يشمل اتصافها بوجود هذه الأشياء وعدمها صريحا لا نعقد
بلا شك فهي واجبة ليست فيها هذه الأمور.
وبالجملة كل شئ من فعل وشرط، ليس بشرط للصحة لو نذر بحيث يشمل
عدمه، وكذا لو أطلق فهو فرد المنذور، وتبرء به الذمة. وإن كان الأولى والأحوط
4

ولا يتعين زمان ولا مكان
ولو قيد النذر بهيئة مشروعة، تعينت، كنذر صلاة جعفر.
ولو نذر العيد المندوب في وقته تعين.
ولو نذر هيئة في غير وقته، فالوجه (عدم خ) الانعقاد.

(1) قال في الجواهر: والأصل في مشروعيته، بعد الاجماع والسنة المتواترة التي سيمر عليك شطر منها،
قوله تعالى: وليوفوا نذورهم. ويوفون بالنذر الخ.
(2) لا يخفى أن من قوله: (ولو نذر هيئة في غير وقته) إلى قوله: (وهو يقتضي سوق المتن فتأمل) ليس في
النسخ المطبوعة، بل هو موجود في النسخ الخطية التي عندنا.
5

وكذا الكسوف،
ولو قيد العدد بخمس فصاعدا. قيل لا ينعقد
6

ولو قيده بأقل انعقد وإن كان ركعة.
ولو قيده بزمان تعين،
ولو قيده بمكان له مزية تعين، وإلا أجزأه أين شاء.
7



(1) راجع في بيان الفروق الذي ذكروها بين الزمان والمكان إلى روض الجنان ص 322
8

وهل يجزي في ذي المزية الأعلى فيه نظر
ويشترط أن لا يكون عليه صلاة واجبة،

(1) أي من جملة ما قاله الشارح
9

ولو نذر صلاة الليل وجب ثماني ركعات،
وكلما يشترط في اليومية يشترط في المنذورة إلا الوقت.

(1) قال الله تعالى (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) آل عمران: ى 133 وقال تعالى (ويسارعون في
الخيرات) آل عمران: ى 114 وغير ذلك من الآيات الشريفة.
(2) الوسائل باب (27) من أبواب مقدمة العبادات: وفيها (عن أبي جعفر عليه السلام قال، قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب من الخير ما يعجل)
10

وحكم اليمين والعهد حكم النذر.
11

(المقصد السابع: في النوافل)
ويستحب صلاة الاستسقاء جماعة.

(1) صحيح مسلم: كتاب الاستسقاء حديث: 2 - 4
سنن الترمذي: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء حديث: 556 - 558
سنن ابن ماجة: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء حديث: 1266 - 1267 - 1268
مسند أحمد بن حنبل: ج 1 ص 355 عن ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم
متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبكم هذه.
(2) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث: 1
12

عند قلة الأمطار، وغور الأنهار، كالعيد:

(1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث: 1
(2) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث: 1
(3) لم نعثر عليه في المنتهى ولكن قال في التذكرة في بحث صلاة الاستسقاء ما هذا لفظه: (وتصلى جماعة و
فرادى اجماعا لقوله صلى الله عليه وآله: من صلى جماعة الخ)
(4) مسند أحمد بن حنبل: ج 4 ص 278 قطعة من حديث النعمان بن بشير، ولفظ الحديث (عن النعمان بن
بشير قال: قال النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم على المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم
يشكر الناس لم يشكر الله، التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب)
(5) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الاستسقاء، قطعة من حديث: 2
(6) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة الاستسقاء، حديث: 2
13

إلا أنه يقنت بالاستعطاف وسؤال الرحمة وتوفير المياه،
بعد أن يصوم الناس ثلاثة أيام، ويخرج بهم الإمام في الثالث الجمعة أو الاثنين
إلى الصحراء حفاة بالسكينة والوقار

(1) الفقيه، باب صلاة الاستسقاء
(2) الوسائل باب (2) من أبواب الاستسقاء قطعة من حديث: 1
(3) الوسائل باب (1) من أبواب الاستسقاء قطعة من حديث: 2
(4) الوسائل باب (44) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 4
14

ويخرج الشيوخ والأطفال والعجائز.
ويفرق بين الأطفال وأمهاتهم
وتحويل الرداء بعد الصلاة

(1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث: 1
(2) الوسائل باب (41) من أبواب جهاد النفس حديث: 6
(3) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث: 5
(4) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث: 1
15

ثم يستقبل القبلة، ويكبر الله مأة عاليا صوته، ويسبح (الله خ) مأة
عن يمينه، ويهلل مأة عن يساره، ويحمد الله مأة تلقاء الناس

(1) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة الاستسقاء، ذيل حديث: 2 وصدره (قال سألته عن تحويل النبي
صلى الله عليه وآله رداءه إذا استسقى؟ قال علامة آه)
16

ويتابعونه، ثم يخطب ويبالغ في السؤال.
فإن تأخرت الإجابة أعادوا الخروج.

(1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث: 2
(2) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الاستسقاء ذيل حديث: 2
(3) المستدرك باب (18) من أبواب الدعاء حديث: 3
(4) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث: 1
17



(1) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث: 1
(2) الأعراف: (96)
(3) نوح: (11)
(4) الفقيه ج 3 باب الدعاء في طلب الولد حديث 1 والحديث منقول بالمعنى والمستفاد منه أن الاكثار
من قول: اللهم إني أستغفرك الخ موجب لحصول ما تمنى.
(5) جامع أحاديث الشيعة (4) باب ما ورد من الخطبة والدعاء في الاستسقاء حديث: 11 وفي الفقيه
رواه في أواخر باب صلاة الاستسقاء
18

ويستحب نافلة رمضان: وهي ألف ركعة، يصلي في كل ليلة عشرين،
ثمان بعد المغرب، واثني عشر بعد العشاء، وفي ليلة تسع عشرة وإحدى و
عشرين وثلاث وعشرين زيادة مائة، وفي العشر الأواخر زيادة عشر
ولو اقتصر في ليالي الافراد على المائة صلى في كل جمعة عشر ركعات بصلاة
على وفاطمة وجعفر عليهم السلام وفي آخر جمعة عشرين بصلاة علي عليه
السلام وفي عشيتها عشرين بصلاة فاطمة عليها السلام.

(1) جامع أحاديث الشيعة (4) باب ما ورد من الخطبة والدعاء في الاستسقاء حديث: 17
(2) صحيح مسلم ج 1 ص 523 باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح فراجع وفي بعضها (عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)
(3) الوسائل باب (2) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث 2 - 4 - 5
(4) الوسائل باب (2) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث 2 - 4 - 5
(5) الوسائل باب (2) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث 2 - 4 - 5
19



(1) الوسائل باب (2) من أبواب نافلة شهر رمضان قطعة من حديث: 1
(2) سنده كما في التهذيب هكذا (علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي عن علي بن النعمان
عن منصور بن حازم عن أبي بصير).
(3) سنده كما في الكافي هكذا (علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن أبي
العباس بن البقباق وعبيد بن زرارة)
(4) الوسائل باب (7) من أبواب نافلة شهر رمضان قطعة من حديث: 1 الطويلة
(5) الوسائل باب (7) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث: 8.
20



(1) الوسائل باب (7) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث: 10.
(2) الوسائل باب (7) من أبواب نافلة شهر رمضان قطعة من حديث: 1 الطويلة.
(3) الوسائل باب (7) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث: 7.
21



(1) الوسائل باب (10) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث: 1
(2) إقبال الأعمال لسيد بن طاوس ص (25) فصل في ما نذكره من ترتيب نافلة شهر رمضان بين
العشائين وأدعيتها.
(3) الوسائل باب (8) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث: 1
22



(1) الوسائل باب (6) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث: 1
(2) الوسائل باب (7) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث: 6
(3) الوسائل باب (9) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث: 1 - 2
(4) الوسائل باب (9) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث: 1 - 2
(5) الوسائل باب (9) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث: 4 (6) إلى هنا كلام المختلف.
23



(1) وسند الحديث إلى علي بن حاتم كما نقله في الوسائل عن مشيخة التهذيب هكذا (وما ذكرته عن علي بن
حاتم القزويني فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله وأحمد بن عبدون عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن شيبان
القزويني عن علي بن حاتم)
24



(1) الفقيه (37) باب ثواب صلاة الليل حديث: 16
(2) الوسائل باب (18) من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 12
(3) جامع أحاديث الشيعة باب (1) فضل الصلاة وإنها أفضل الأعمال بعد المعرفة:
حديث: 14 ولفظ الحديث هكذا (النفلية للشهيد عن النبي صلى الله عليه وآله.
الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر)
25



(1) الوسائل باب (7) من أبواب نافلة شهر رمضان، قطعة من حديث: 1
(2) الوسائل باب (7) من أبواب نافلة شهر رمضان، قطعة من حديث: 1
(3) الوسائل باب (7) من أبواب نافلة شهر رمضان، قطعة من حديث: 1
(4) الفرقان: (62)
(5) إلى هنا كلام الشارح وقوله (الأولى تبينت الشهر) بمعنى أن الأولى كان التعبير به تبينت الشهر بدل
تبينت الرؤية
(6) الوسائل باب (57) من أبواب المواقيت حديث: 5 وبقية الحديث (أشهدكم أني قد غفرت له)
26

ويستحب صلاة الحاجة، والاستخارة، والشكر على ما رسم.
وصلاة علي عليه السلام أربع ركعات في كل ركعة الحمد مرة وخمسين مرة
بالتوحيد، وصلاة فاطمة عليها السلام ركعتان في الأولى الحمد مرة
والقدر مائة مرة وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد مائة مرة، وصلاة جعفر
أربع ركعات، يقرأ في الأولى الحمد والزلزلة، ثم يقول خمس عشرة مرة،
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يركع ويقولها عشرا ثم
يرفع ويقولها عشرا، ثم يسجد ويقولها عشرا ثم يرفع ويقولها عشرا، ثم يسجد

(1) الوسائل باب (28) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، وأبواب صلاة الاستخارة، فراجع
(2) الوسائل باب (35) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 1 نقله بالمعنى فراجع
(3) الوسائل باب (13) و (10) من أبواب بقية الصلوات المندوبة
27

ثانيا ويقولها عشرا، ثم يرفع ويقولها عشرا، وهكذا في البواقي، ويقرأ في
الثانية والعاديات، وفي الثالثة النصر، وفي الرابعة التوحيد، ويدعو
بالمنقول.

(1) الوسائل باب (13) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 2
(2) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة جعفر حديث: 3
(3) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة جعفر قطعة من حديث: 3
28



(1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة جعفر حديث: 5 - 6
(2) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة جعفر حديث: 5 - 6
(3) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة جعفر حديث: 1 رواه في التهذيب ص 307 في باب صلاة التسبيح
(4) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة جعفر حديث: 2
(5) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة جعفر قطعة من حديث: 2
(6) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة جعفر حديث: 2
29

ويستحب ليلة الفطر ركعتان: في الأولى الحمد مرة وألف مرة
التوحيد وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد مرة،

(1) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة جعفر حديث: 5
(2) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة جعفر حديث: 2
(3) الوسائل باب (9) من أبواب صلاة جعفر حديث: 1
(4) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة جعفر حديث: 1
(5) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة جعفر حديث: 4
(6) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة جعفر حديث: 1
30

وصلاة الغدير.

(1) الوسائل باب (1) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 1
(2) الوسائل باب (3) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 1
(3) الوسائل باب (3) من أبواب بقية الصلوات المندوبة قطعة من حديث: 2
31



(1) جامع أحاديث الشيعة (16) (باب ما ورد من الصلاة تطوعا في الأيام والليالي) باب استحباب صلاة
يوم الغدير وكيفيتها حديث: 3
(2) الوسائل باب (3) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، قطعة من حديث: 1
32

وليلة النصف من شعبان، وليلة المبعث ويومه على ما نقل.

(1) الوسائل باب (3) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، قطعة من حديث: 1
(2) الوسائل باب (3) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 1
(3) جامع أحاديث الشيعة (13) باب ما ورد من الصلاة تطوعا في الأيام والليالي حديث: 5 - 1 وفي
الوسائل باب (8) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 2 وفي المصباح ص 577 صلاة ليلة النصف من شعبان
33



(1) الوسائل باب (9) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 1
(2) الوسائل باب (9) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 2 نقله بالمعنى
(3) راجع الوسائل باب (9) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، وكتاب جامع أحاديث الشيعة (11)
باب استحباب صلاة يوم النصف من شعبان وسبعة وعشرين من رجب وليلته وكيفيتها.
34



(1) الوسائل باب (7) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث: 1 وفي باب (10) من أبواب التعقيب حديث: 3
35



(1) الوسائل باب (10) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 1
(2) الوسائل باب (10) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 3
36



(1) الوسائل باب (10) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 4
(2) الوسائل باب (10) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 7
37



(1) الفقيه: باب ثواب صلاة ركعتين بمأة وعشرين مرة قل هو الله أحد، حديث: 1
(2) الوسائل باب (20) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 1
(3) الوسائل باب (20) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 1
(4) الوسائل باب (20) من أبواب بقية الصلوات المندوبة. فراجع
38



(1) الوسائل باب (17) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 1 وهذه الصلاة مشهورة بصلاة الوصية
(2) الوسائل باب (45) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 1 - 2 - 3 نقله بالمعنى فراجع.
(3) الوسائل باب (45) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 1 - 2 - 3 نقله بالمعنى فراجع.
(4) الوسائل باب (45) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 1 - 2 - 3 نقله بالمعنى فراجع.
(5) الوسائل باب (2) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 1 وما نقل في الوسائل بعد هذه الصلاة دعاء.
(6) جامع أحاديث الشيعة، أبواب صلاة النبي والأئمة (1) باب استحباب صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله حديث: 1 - 2
39

وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم إلا الوتر

(1) المزمل: (6)
(2) الأعراف: آية (54 - 55 - 56) أوله: إن ربكم الله الذي... إلى قوله تعالى.. إن رحمة الله
قريب من المحسنين.
(3) البقرة: آية (163 - 164)
(4) الوسائل باب (16) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 2
40

وصلاة الأعرابي.

(1) الوسائل باب (39) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 3
(2) الوسائل باب (18) من أبواب مقدمة العبادات: فراجع
41



(1) نقل الشارح قدس سره في روض الجنان ص 328 صلوات أخر في ذلك، - الأول - ما رواه عن
الشيخ في المصباح في عمل ليلة الجمعة صلاة اثني عشر ركعة تسليمة واحدة، ورواه في الوسائل باب (45) من
أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 9 الثاني، ما رواه عن علي عليه السلام في عمل ليلة الجمعة صلاة أربع ركعات لا يفرق بينهن، ورواه في الوسائل باب (45) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 5 الثالث، ما رواه
عن ابن طاوس عن النبي صلى الله عليه وآله في عمل أول يوم من رجب صلاة أربع ركعات بتسليمة، ورواه
في الوسائل. في باب (5) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 8
(2) راجع المنتهى ص 196
42

وقائما أفضل.

(1) الوسائل باب (4) من أبواب القيام حديث: 1
(2) ابن ماجة (141) باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم حديث: 1231 ولفظ الحديث
(عن عمران بن حصين أنه سأل رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم عن الرجل يصلي قاعدا قال: من صلى
قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد)
(3) الوسائل باب (5) من أبواب القيام حديث 3 - 4
(4) الوسائل باب (5) من أبواب القيام حديث 3 - 4
43



(1) الوسائل باب (9) من أبواب القيام حديث: 1 - 3
(2) سنده كما في الكافي هكذا (الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة،
عن أبان، عن زرارة)
(3) الوسائل باب (9) من أبواب القيام حديث: 1 - 3
(4) الوسائل باب (9) من أبواب القيام حديث: 2
(5) الوسائل باب (5) من أبواب القيام حديث: 1
(6) الوسائل باب (11) من أبواب القيام حديث: 4
44



(1) الوسائل باب (11) من أبواب القيام حديث: 3
(2) يعني مع ذكر العلامة معاوية بن ميسرة في رجاله في الثقات
(3) الوسائل باب (18) من أبواب مقدمة العبادات، فراجع
45



(1) الوسائل باب (37) من أبواب المواقيت حديث: 3 - 7 - 8
46

(النظر الثالث: في اللواحق)
وفيه مقاصد: الأول في الخلل، وفيه مطلبان: الأول في مبطلات
الصلاة:
كل من أخل بواجب عمدا أو جهلا من أجزاء الصلاة، أو صفاتها أو
شرائطها، أو تروكها الواجبة، أبطل (بطلت خ) صلاته.
إلا الجهر والاخفات فقد عذر الجاهل فيهما.
47

ويعذر جاهل غصبية الثوب، أو المكان، أو نجاستهما، أو نجاسة البدن،
أو موضع السجود أو غصبية الماء، أو موت الجلد المأخوذ من مسلم.
وتبطل بفعل كلما يبطل الطهارة عمدا وسهوا.

(1) الوسائل باب (26) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1 - 2
(2) الوسائل باب (1) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 6
48

وبترك الطهارة كذلك

(1) الوسائل باب (1) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 10
(2) الوسائل باب (1) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 11
(3) الوسائل باب (1) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 9 - 11
(4) الوسائل باب (1) من أبواب الوضوء حديث: 6
49

وبتعمد التكفير.

(1) الوسائل باب (1) من أبواب الوضوء حديث: 8 وباب (9) من أبواب الركوع حديث: 1 وباب
(28) من أبواب السجود حديث: 2
(2) سند الحديث كما في الكافي هكذا (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي)
(3) الوسائل باب (4) من أبواب الوضوء حديث: 1
(4) طأمن الرجل ظهره، بالهمزة على فاعل، ويجوز تسهيل الهمزة. أي حناه وحفظه. (مجمع البحرين)
50



(1) الوسائل باب (15) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1
(2) الوسائل باب (15) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3 وتمام الحديث في باب (2) من أبواب
القيام حديث: 3
(3) بالحاء المهملة والزاء المعجمة، وفي مجمع البحرين أي لا تتضام في سجوده، بل تتخوى كما يتخوى
البعير الضامر. وفي التهذيب (ولا تختفر) وفي الكافي (ولا تحتفر)
(4) الوسائل باب (15) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3 وتمام الحديث في باب (2) من أبواب
القيام حديث: 3
(5) الوسائل باب (15) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1 ولفظ الحديث (عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليها السلام قال: قلت له الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير. لا يفعل)
51

والكلام بحرفين مما ليس بقرآن ولا دعاء.
52



(1) الوسائل باب (19) من أبواب القنوت حديث: 4
(2) الوسائل باب (19) من أبواب القنوت حديث: 2
(3) الوسائل باب (2) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 6
53



(1) النسائي، ج 3 باب (الكلام في الصلاة) ص 14 ولفظ الحديث (قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ
من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن)
(2) الوسائل باب (25) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4
(3) الوسائل باب (2) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4
54



(1) الأنفال: (24)
(2) الوسائل باب (30) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2
(3) الوسائل باب (30) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2
55



(1) الوسائل باب (4) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 وباب (5) حديث: 1
(2) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 5
(3) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 9
(4) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 16 أقوال أحاديث الباب مشحونة من
حدوث السهولة عليه السلام فراجع، ولكنهم قدس الله أسرارهم حملوها على التقية وبرهنوا بالأدلة العقلية والنقلية على
استحالة السهو عليه صلى الله عليه وآله وصنفوا على ذلك رسائل شتى.
56



(1) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث: 3
(2) الوسائل باب (9) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4 ولفظ الحديث (عن عمار بن موسى أنه
سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه
فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو فقال لا بأس به الحديث)
57



(1) الوسائل باب (25) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4 ولفظ الحديث (عن طلحة بن زيد عن جعفر
عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال: من أن في صلاته فقد تكلم)
(2) الوسائل باب (1) من أبواب قواطع الصلاة قطعة من حديث: 9
(3) الوسائل باب (25) من أبواب قواطع الصلاة قطعة من حديث: 1 ولفظ الحديث (عن أبي بصير عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة)
58

والالتفات إلى ما ورائه.

(1) الوسائل باب (3) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3
(2) الوسائل باب (3) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 5
(3) سنده كما في التهذيب هكذا (سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن
عثمان، عن عبد الحميد، عن عبد الملك)
59



(1) الوسائل أورد قطعة منه في باب (7) من نواقض الوضوء حديث: 2 وقطعة منه في باب (11) من أبواب
مكان المصلي حديث: 8 وقطعة منه في باب (2) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 10 وقطعة منه في باب
(3) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2
(2) الوسائل باب (3) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1
(3) البقرة: (150)
60



(1) الوسائل باب (9) من أبواب القبلة حديث: 3 ولفظ الحديث: (ثم استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب لوجهك
عن القبلة فتفسد صلاتك فإن الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة، فول وجهك.. وقم منتصبا فإن رسول الله
صلى الله عليه وآله قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له، واخشع ببصرك لله عز وجل ولا ترفعه إلى السماء وليكن
حذاء وجهك في موضع سجودك) هكذا مروية في الفقيه.
(2) الوسائل باب (25) من أبواب قواطع الصلاة قطعة من حديث: 6
(3) الوسائل باب (2) من أبواب قواطع الصلاة قطعة من حديث: 1
(4) الوسائل باب (3) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 6
61



(1) في هامش بعض النسخ الخطية التي عندنا ما هذا لفظه (إشارة إلى ما قاله المحقق الثاني أعني الشيخ على
ره: إنه لا بد من توجه المصلي بحيث يحصل من الخط الخارج عنه الواصل إلى خطا السمت زاويتان قائمتان)
(2) قال الشارح في روض الجنان: نعم هو مذهب بعض العامة محتجا لقول النبي صلى الله عليه وآله
لا تلتفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفت والرواية ضعيفة عندهم لأن راويها عبد الله بن سلام وهو ضعيف
62



(1) الوسائل باب (3) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4
(2) الوسائل باب (30) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2
(3) البقرة: (115)
(4) الوسائل باب (11) من أبواب القبلة حديث: 1
63



(1) توضيح المراد من السبع هي اليمين واليسار والخلف والزوايا الأربع.
(2) الوسائل باب (9) من أبواب القبلة حديث: 2 ولفظ الحديث (عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
لا صلاة إلا إلى القبلة: قال: قلت أين حد القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، اه)
(3) الوسائل باب (3) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3
65



(1) الوسائل باب (3) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1 ولفظ الحديث (عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يلتفت في صلاته؟ قال: لا: الحديث)
(2) الوسائل باب (9) من أبواب القبلة قطعة من حديث: 3
(3) لم أجد حديثا بهذا المضمون ولكن في الوسائل باب (6) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
حديث: 1 - 2 ما يدل على المقصود فراجع.
(4) الوسائل باب (3) من أبواب قواطع الصلاة قطعة من حديث: 2
(5) الوسائل باب (3) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4
66

والقهقهة.

(1) الوسائل باب (10) من أبواب القبلة حديث: 4 ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال إن كان متوجها فيهما بين المشرق والمغرب
فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم
يفتح الصلاة)
(2) الوسائل باب (3) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1
(3) الوسائل باب (30) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1
67



(1) الوسائل باب (7) من أبواب قواطع الصلاة، فلاحظ
(2) قال في المنتهى: في قواطع الصلاة ص 310 روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من قهقه
فليعد صلاته وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله قال: القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض
الوضوء، رواه الدارقطني.
(3) الوسائل باب (7) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2
(4) الوسائل باب (7) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1
68

والفعل الكثير الذي ليس من الصلاة.
69



(1) سنن ابن ماجة، (146) باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، ولفظ الخبر (عن أبي هريرة، أن
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة: العقرب والحية) وفي خبر آخر " عن ابن أبي رافع عن
أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وآله قتل عقربا وهو في الصلاة " ونقل الحديث الأول في الوسائل باب (19) من
أبواب قواطع الصلاة حديث: 5 ولفظ الحديث (عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتل الأسودين
في الصلاة، قال معمر قلت ليحيى وما معنى الأسودين؟ قال الحية والعقرب)
(2) الوسائل باب (19) من أبواب قواطع الصلاة حديث 3 - 2
(3) الوسائل باب (19) من أبواب قواطع الصلاة حديث 3 - 2
(4) الوسائل باب (20) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1
(5) الوسائل باب (24) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1
70



(1) الوسائل باب (19) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4
(2) الوسائل باب (12) من أبواب القيام حديث: 1
(3) مسند أحمد بن حنبل ج 5 ص 304 ولفظ الخبر (عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول: إن النبي
صلى الله عليه وآله صلى وأمامه زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى
على رقبته فإذا ركع وضعها وإذا قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبته الحديث)
(4) الوسائل باب (28) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1 وأورد ذيله في باب (20) حديث: 1
(5) الوسائل باب (22) من أبواب لباس المصلي حديث: 10 ولفظ الحديث (عن أبي بصير أنه قال
لأبي عبد الله عليه السلام ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلي فيه؟ فقال: صلى الحسين بن علي عليهما السلام في
ثوب قد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبتيه ليس على منكبه منه إلا قدر جناحي الخطاف وكان إذا ركع
سقط عن منكبيه وكلما سجد يناله عنقه فرده على منكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبه ومشتغلا به حتى انصرف)
(6) الوسائل باب (46) من أبواب صلاة الجماعة: فراجع
71



(1) عوالي اللئالي، فراجع
(2) الوسائل باب (28) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3
(3) الوسائل باب (11) من القنوت حديث: 1
(4) الوسائل باب (21) من أبواب السجود حديث: 1
72

والبكاء للدنيوية.

(1) الوسائل باب (5) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4
73



(1) في بعض النسخ هكذا (وأيضا لا يعقل معنى في البطلان الذي مع الصوت آه)
(2) الوسائل باب (87) من أبواب الدفن حديث: 3 - 4 (عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله هملت عين رسول الله صلى الله عليه وآله بالدموع، ثم قال رسول الله علي وآله
(تدمع العين) ويحزن القلب (ولا نقول ما) يسخط الرب، وأنا بك يا إبراهيم لمحزونون، إلى غير ذلك من
الروايات في ذلك).
(3) الوسائل باب (87) و (88) من أبواب الدفن تجده مشحونا من بكاء المعصومين عليهم السلام على ذلك
فراجع
74



(1) سورة مريم: (58)
(2) مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 25 و ص 26 ولفظ الحديث (عن مطرف بن عبد الله عن أبيه قال: رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، قال عبد الله لم يقل (من البكاء)
إلا يزيد بن هارون) وفي حديث آخر (انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره آه)
(3) جامع أحاديث الشيعة باب (15) في القواطع حديث: 3 والوسائل باب (19) من أبواب القنوت
حديث: 4
(4) بضم أوله وثانيه، ويفتح أوله، علم، معرب بزرك أي الكبير تاج العروس فصل الباء، باب الجيم
75

والأكل والشرب

(1) الوسائل باب (5) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1
(2) الوسائل باب (5) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2 - 4
(3) الوسائل باب (5) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3
76



(1) الوسائل باب (1) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2
(2) الوسائل باب (30) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1
77



(1) قال الشارح قبل هذا الكلام (اختلاف في السبب الموجب للبطلان فقيل، الخ)
(2) إلى هنا كلام الشارح
(3) الوسائل باب (20) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 5 و 7 ولفظ الحديث (عن الحسين بن أبي العلاء
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة، قال: فليدفنها في الحصى، فإن عليا
عليه السلام كأن يقول: إذا رأيتها فادفنها في البطحاء)
78

إلا في الوتر لصائم أصابه عطش.

(1) الوسائل باب (12) من أبواب القيام حديث: 1 ولفظ الحديث (ثم عاد إلى صلاته) بدل (ثم يرجع إلى
موضعه)
(2) الوسائل باب (19) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4
(3) الوسائل باب (23) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1 - 2
79

غير معفو عنها إلى غير ذلك، وأكثره مستفاد من الرواية، لكن تجويزه ثلاث
خطوات قد ينافي منع الفعل الكثير الحاصل منها، فإن المصنف في كتبه عدها كثيرة
فإن سلم ذلك كان أيضا مستثنى للرواية.
ولا فرق في الوتر بين الواجب بنذر وشبهه، والمندوب. ولا في الصوم بين كونه
واجبا أو مندوبا، لأن ترك الاستفصال في الرواية يوجب العموم: والشيخ جعل
مورد الرخصة مطلق النافلة، واستدل بالرواية، وقد عرفت أنها مخصوصة بالقيود
المذكورة، فتعديتها إلى مطلق النافلة غير واضح، لكن يبقى للشيخ على الجماعة،
تعديتهم لها إلى صلاة الوتر مع تقييده في الرواية بكونه في دعائه، ومن ثم قصرها
بعض الأصحاب على موردها لا غير وهو حسن، انتهى.
واعلم أن الذي أفهمه: إنه على تقدير عدم صدق الفعل الكثير على الأكل و
الشرب، لا تبطل بهما النافلة وإنهما جايزان فيها إذ لا دليل عليه إلا الاجماع المنقول
عن الشيخ، وقد عرفت عدم قبول المصنف إياه، وهو جوزهما فيها مطلقا على
الظاهر، قال في المنتهى: قال الشيخ: لا بأس بشرب الماء في النافلة، وبه قال ابن
طاوس، وذكر جماعة من العامة القائلين بالابطال مطلقا من غير قيد الكثرة، إلى
قوله: واحتج الشيخ بالإباحة الأصلية، وبرواية سعيد الخ. ثم قال على تقدير صدق
الكثرة أيضا كون الفعل الكثير مبطلا في النافلة أيضا غير ظاهر، إذا الاجماع على
ابطال النافلة بالفعل الكثير غير معلوم، مع تجويز المساهلة من الشارع فيها، مثل
فعلها جالسا وماشيا، وراكبا، وإلى غير القبلة، ومع الفاتحة، ومن غير وقت، وإنها
هدية تقبل متى جيئ بها.
ويدل عليه أيضا رواية حسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يصلي الركعتين من الوتر يقوم فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع؟ قال:
يجلس من ركوع فيتشهد ثم يقوم فيتم، قال: قلت أليس قلت في الفريضة إذا ذكر
بعد ما يركع مضى ثم سجد سجدتين بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال: ليس
80

ولا تبطل ذلك سهوا،
وتبطل بالاخلال بركن عمدا وسهوا وبزيادة كذلك

(1) جامع أحاديث الشيعة، باب (44) في الخلل حديث: 2، الوسائل باب (8) من أبواب التشهد حديث: 1
(2) الوسائل باب (23) من أبواب القنوت حديث: 1 ولفظ الحديث (عن محمد بن عبد الله بن جعفر
الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يرد يديه
على وجهه وصدره للحديث الذي روى أن الله جل جلاله أجل من أن يرد يدي عبد صفرا بل يملئهما من رحمته، أم
لا يجوز فإن بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة؟ فأجاب عليه السلام رد اليدين من القنوت على الرأس
والوجه غير جائز في الفرائض والذي عليه العمل فيه إذا رجع يديه من قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يرد
بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه على تمهل ويكبر ويركع والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون
الفرائض والعمل به فيها أفضل)
81



(1) الوسائل باب (2) من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 1 - 2
(2) الوسائل باب (2) من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 1 - 2
(3) الوسائل باب (2) من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 5
(4) الوسائل باب (2) من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 9
82



(1) الوسائل باب (3) من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 2
(2) عبارة الشيخ في التهذيب هكذا: وأيضا الخبر الذي قدمناه عن أبي يعفور والفضل بن عبد الملك عن
أبي عبد الله عليه السلام تضمن التصريح بأن التكبير في الركوع، لا يجزي عن تكبيرة الافتتاح.
(3) الوسائل باب (3) من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 1
(4) إلى هنا كلام الشيخ في التهذيب.
(5) سند الحديث كما في الكافي هكذا (الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن
مهزيار، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، أو ابن أبي يعفور) وفي التهذيب نقلا عن الكافي (وابن أبي يعفور)
(6) المراد من (خبرا) في قوله: (ليس خبرا) هما صحيحتا الحلبي والبزنطي. والضمير في قوله (مما ينافيهما) يرجع
إلى الخبرين فرضا معارضتين من التسعة المذكورة.
83



(1) الوسائل باب (10) من أبواب الركوع حديث: 1
(2) الوسائل باب (10) من أبواب الركوع حديث: 3 - 2 - 4
(3) الوسائل باب (10) من أبواب الركوع حديث: 3 - 2 - 4
(4) الوسائل باب (10) من أبواب الركوع حديث: 3 - 2 - 4
(5) الوسائل باب (11) من أبواب الركوع حديث: 2
84

وبزيادة ركعة كذلك، وبنقصان ركعة عمدا، ولو نقصها
أو ما زاد
سهوا أتم إن لم يكن تكلم أو استدبر القبلة، أو أحدث.

(1) الوسائل باب (11) من أبواب الركوع حديث: 3
(2) إلى هنا كلام الشيخ
(3) الوسائل باب (11) من أبواب الركوع حديث: 1
85



(1) الوسائل باب (19) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 5
(2) الوسائل باب (19) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4
(3) الوسائل باب (19) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6 - 7
(4) الوسائل باب (19) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6 - 7
86



(1) الوسائل باب (19) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 - 2
(2) الوسائل باب (19) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 - 2
87



(1) سند الحديث في الكافي هكذا (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة و
بكير ابني أعين)
(2) سند الحديث في الكافي هكذا (الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة
بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير)
(3) الوسائل باب (9) من أبواب التشهد حديث: 1
(4) أي في الكافي (سجد سجدتين) بدل (نقر ثنتين)
88



(1) عطف على قوله: ثم اعلم أن الظاهر الخ
(2) الوسائل باب (14) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 5
89



(1) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 19 - 12
(2) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 19 - 12
(3) الوسائل باب (6) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3
(4) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 20
(5) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 7
90



(1) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 10 - 11
(2) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 10 - 11
(3) راجع الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
(4) الوسائل باب (6) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2
(5) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 - 12
91



(1) الوسائل باب (25) من أبواب قواطع الصلاة قطعة من حديث: 6
(2) ولعل حق العبارة أن يقال: وكأنه المقصود من عمل الصدوق بمضمون الأول
(3) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4
(4) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2
92



(1) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3
(2) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 13 ولفظ الحديث (عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله سجدتي السهو قط؟ قال: لا ولا يسجدهما
فقيه)
(3) الوسائل باب (29) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1
93

ولو ترك سجدتين وشك هل هما من واحدة أو اثنتين بطلت.
ولو شك قبل السجود هل رفعه من ركوع الرابعة أو خامسة، بطلت صلاته.
94

وتبطل لو شك في عدد الثنائية كالصبح والسفر والعيدين فرضا، والكسوف،
وفي عدد الثلاثية، كالمغرب، وفي عدد الأولين مطلقا.

(1) وعبارة النسخة المطبوعة هكذا (والفرق بين الشك في الركوع والسجدة وبين السجدتين)
95



(1) الوسائل باب (54) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1
(2) الوسائل باب (2) من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 1 - 5
96



(1) الوسائل باب (2) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6 - 2 - 4 - 8 - 7
(2) الوسائل باب (2) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6 - 2 - 4 - 8 - 7
(3) الوسائل باب (2) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6 - 2 - 4 - 8 - 7
(4) الوسائل باب (2) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6 - 2 - 4 - 8 - 7
(5) الوسائل باب (2) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6 - 2 - 4 - 8 - 7
(6) الوسائل باب (2) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 11 - 12
97



(1) الوسائل باب (1) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 11
(2) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم)
(3) الوسائل باب (1) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 19
(4) الوسائل باب (1) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 15
(5) الوسائل باب (1) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 13
(6) الوسائل باب (1) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 12
(7) الوسائل باب (1) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6
98

وكذا إذا لم يعلم كم صلى.

(1) الوسائل باب (1) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 10
(2) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث: 3
(3) الوسائل باب (15) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 - 3
(4) الوسائل باب (15) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 - 3
99



(1) الوسائل باب (15) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2 - 5
(2) الوسائل باب (15) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2 - 5
(3) الوسائل باب (1) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، فراجع
(4) الوسائل باب (15) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6
100

أو لم يعلم ما نواه

(1) الوسائل باب (2) من أبواب النية حديث: 1
(2) الوسائل باب (2) من أبواب النية حديث: 2
(3) الوسائل باب (2) من أبواب النية حديث: 3
101

ويكره العقص.
والالتفات يمينا وشمالا.

(1) الضفيرة والضفر نسج الشعر وغيره عريضا والضفيرة أيضا العقيصة والضفيرة الذوابة والجمع
الضفائر - مجمع البحرين
(2) الوسائل باب (36) من أبواب لباس المصلي حديث: 1
(3) الوسائل باب (3) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 5
(4) أي قوله عليه السلام (لا) في جواب السائل ما يقطع الصلاة عام يشمل العمد والسهو.
102

والتثأب، والتمطي، والفرقعة، والعبث، ونفخ موضع السجود.

(1) الوسائل باب (3) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1
(2) الوسائل باب (9) من أبواب القبلة قطعة من حديث: 3
(3) الوسائل باب (9) من أبواب القبلة قطعة من حديث: 3
(4) الوسائل باب (3) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4
(5) البقرة: 149 - 150
103



(1) الوسائل باب (1) من أبواب أفعال الصلاة حديث: 5
(2) راجع باب (2 - 3) من أبواب أفعال الصلاة
(3) الوسائل باب (9) من أبواب القبلة قطعة من حديث: 3
(4) الوسائل باب (11) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3 - 4
104



(1) الوسائل باب (12) من أبواب قواطع الصلاة قطعة من حديث: 7
(2) الوسائل باب (26) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1
(3) الوسائل باب (35) من أبواب لباس المصلي، فراجع
(4) الوسائل باب (35) من أبواب لباس المصلي حديث: 3
(5) الوسائل باب (35) من أبواب لباس المصلي حديث: 1
(6) الوسائل باب (34) من أبواب لباس المصلي حديث: 1
105



(1) الوسائل باب (35) من أبواب لباس المصلي حديث: 6
(2) الوسائل باب (7) من أبواب السجود حديث: 2
(3) روض الجنان ص 337 وفي كنز العمال ج 7 حديث 20047 ثلاث من الجفاء مسح الرجل التراب
عن وجهه قبل فراغه من الصلاة، ونفخه في الصلاة التراب لموضع وجهه، وأن يبول وهو قائم.
(4) الوسائل باب (7) من أبواب السجود حديث: 3
(5) الوسائل باب (7) من أبواب السجود حديث: 1 - 5
(6) يدل على جواز التنحنح في الصلاة ما رواه في الوسائل باب (9) من أبواب القواطع حديث: 4
106

والتنخم والبصاق
والتأوه بحرف والأنين به

(1) الوسائل باب (1) من أبواب أفعال الصلاة حديث: 9
(2) الوسائل باب (25) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4 ولفظ الحديث (عن علي عليه السلام أنه قال:
من أن في صلاته فقد تكلم)
107

ومدافعة الأخبثين أو الريح

(1) إشارة إلى الآية الشريفة (إن إبراهيم لأواه حليم - التوبة - 114) والآية الشريفة (إن إبراهيم لحليم أواه
منيب - هود - 75
(2) الوسائل باب (13) من أبواب قواطع الصلاة فراجع
(3) الوسائل باب (1) من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث: 5
(4) الوسائل باب (8) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2
(5) الوسائل باب (8) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3
(6) الوسائل باب (1) من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث: 5 وفي الحديث تفسيره بالنوم
108

ويحرم قطع الصلاة اختيارا

(1) الوسائل باب (8) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1
(2) سورة محمد: 33
109

ويجوز للضرورة

(1) الوسائل باب (8) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1
(2) الوسائل باب (21) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2 - 1
(3) الوسائل باب (21) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2 - 1
(4) الوسائل باب (21) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3
110



(1) الوسائل باب (9) من أبواب قواطع الصلاة فراجع
(2) إلى هنا كلام الشارح في روض الجنان
111



(1) قوله: (لا يستمر) خبر، لقوله: (المراد) أي لا يجوز له الاستمرار على الصلاة.
(2) حيث قال الشارح: ويستحب، كالقطع لاستدراك الأذان والإقامة، وقراءة الجمعة والمنافقين في الظهر
والجمعة
112

والدعاء بالمباح في الدين والدنيا لا المحرم.

(1) وهو قوله: والتسليم إنما يجب التحلل به في الصلاة التامة
(2) سورة غافر: (60) وغيره من الآيات، مثل (ادعوا ربكم تضرعا وخفية - الأعراف: 55) و (ادعوه
خوفا وطمعا - الأعراف (56) و (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها - الأعراف: 180) و (فادعوا الله مخلصين له
الدين - غافر: 14) وغير ذلك.
(3) الوسائل باب (13) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3
(4) الكافي باب السجود والتسبيح الخ حديث: 10
(5) الوسائل باب (17) من أبواب السجود حديث: 2
113

ورد السلام بالمثل.

(1) النساء: (86)
114



(1) الوسائل باب (16) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2
(2) الوسائل باب (16) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1
(3) الوسائل باب (17) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3 والحديث (روى البزنطي عن الباقر عليه
السلام قال: إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم، وإذا سلم عليك فاردد، فإني أفعله، وإن عمار بن
ياسر مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي، فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته: فرد
عليه السلام ولكن ليس في الوسائل ولا في الذكرى (عن محمد بن مسلم)
115

فروع
الأول: ظاهر بعض العبارات اشتراط الرد بمثل ما قيل له كما يدل عليه الصحيحة
المتقدمة، وأنه يجوز ب‍ (عليكم السلام) لرواية عثمان، ولا يبعد الجواز ب (عليكم
السلام) لمن قاله لصدق المثل المأمور في الآية، ولما في الصحيحة، (مثل ما قيل) و
يمكن حمل الرواية على من قال: السلام عليكم، بل لا يبعد عدم اشتراط المثل
مطلقا، بمعنى عدم الحصر فيه، بل يكون به وبالأحسن أيضا جائزا، كما هو ظاهر
الآية، ومتفق عليه في غير الصلاة، فلا يشترط المثل، ولا سلام عليكم بخصوصه،
لأنه قرآن، لأن الراد إنما يجوز ويجب بالقرآن، وبالصحيحة، وهما يدلان على المطلق
من غير اشتراط شئ، وليس لكونه قرآنا على الظاهر، بل ولا لكونه دعاء أيضا، بل
لمحض النص. وتأويل الرواية على تقدير التسليم ظاهر، وهو تخصيصها بصورة،
يكون الجواب أدون، مع أنه لا ينبغي ترك ظاهرهما بها.
وأيضا الظاهر: أنه لا يقدح في المثل تغيير ما، مثل، عليك ب‍ (عليكم) بل هو
أولى، وفي العكس تأمل والظاهر أنه كذلك، إلا أن يقصد الأول التعظيم دون
الراد.
والظاهر أنه كذلك في السلام عليكم في جواب عليكم السلام، وفي العكس
تأمل، خصوصا في عرف البعض فإنه يدل على عدم التعظيم، وقد لا يرضى به
المسلم، حيث يجاب به في صورة لا يراد بها التعظيم، بل عدمه عرفا، فينبغي حينئذ
العدم في الصلاة وغيرها.
وبالجملة لا ينبغي الفرق في الصلاة وخارجها، فتأمل، فقول ابن إدريس
بعدم اشتراط المثل، عملا بعموم الآية، مع عدم المنافي في الأخبار جيد، لعله
يريد بعدم الاشتراط، الاتيان بالمثل أو الأحسن المراد في الآية كما يدل عليه دليله،
ويكون المراد بقوله عليه السلام (نعم، مثل ما قيل له) إنه لا يجوز الأنقص منه، بل
116

لا بد من المثل بالمعنى الذي في الآية، لا في اللفظ والصورة، فالأحسن يجوز بالطريق
الأولى وقد مر تأويل الرواية.
الثاني: لو سلم عليه بغير لفظ سلام عليكم من صيغ السلام: هل يجب الرد أم لا،
الظاهر ذلك لصدق التحية والمثل في الآية والخبر الصحيح، ومنه يعلم وجوب
الجواب عن السلام عليكم ونحوه، والعجب أن المصنف تردد في المنتهى في وجوب
الجواب عن غير سلام عليكم من الصيغ الأخر المشتملة على السلام، مع أنه قال:
لو حياه بغير السلام، فعندي فيه التردد، وأقر به جواز رده لعموم الآية.
تذنيب
لو قال: الله يصبحكم بالخير، أو قال صباحك ومسائك ونحو ذلك فيما إذا كان
عادة في التحية ويصدق عليه ذلك يمكن وجوب الرد بالمثل، أو بالأحسن، لعموم
التحية في الآية.
ولكن التحية في الآية فسرت بالسلام وكذا في اللغة، قال: في مجمع البيان:
اللغة: التحية السلام، يقال: حيى يحيى تحية إذا سلم، ونقل شعرا وقال: المعنى:
إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أمر الله تعالى المسلمين برد السلام على
المسلم، وفي القاموس التحية السلام، إلا أن التحية في اللغة مشتقة من الحياة، في
القاموس حياك الله أبقاك، وإذا كان مثل صباحك ومساك يعد في عرف تحية، لا
يبعد دخوله تحت الآية كما نقلناه من المنتهى.
ولا ينافي كونه بمعنى السلام أيضا، لعله المراد في مجمع البيان، تأمل، و
لا يبعد كون الأولى، الدعاء له في الصلاة مع استحقاقه له بعبارة صريحة فيه ومتداولة
في لسان أهل الشرع مع قصد الرد، ولا يخرج بذلك عن كونه دعاء كما قال في
المنتهى: إن سلام عليكم، لا يخرج عن كونه قرآنا بقصد الرد، وإن من منع الجواز
117



(1) المراد بقوله: لغير المراد هو المصلي
118

ظاهر عباراتهم، لأنه محلل، إلا فيما أخرج بدليل، مثل الرد والسلام على الأنبياء،
لأن المجوز كان، وجوبه، وكونه مخاطبا بمثل حيوا وقد سقط ذلك، ولا نعلم خطابا
آخر لا وجوبا ولا استحبابا، أما الوجوب فظاهر بسقوطه وعدم أمر آخر وأما
الاستحباب، فلعدمه أولا، فيستصحب، وللأصل، لأن الكلام، مع عدم وجود أمر
آخر دال عليه.
ومعلوم عدم استلزام رفع الوجوب، ثبوت الاستحباب والجواز أيضا، وهو
ظاهر.
نعم لو ثبت كون كل واجب كفائي مستحبا عينيا بعد فعله أيضا، ثبت
الاستحباب هنا، وليس ذلك بظاهر الدليل، ولي تأمل في غير السلام في الصلاة
أيضا من الواجبات الكفائية بعد الفعل، وقد مر مثله في الصلاة على الميت بعد
فعلها، معلوم عدم جواز فعله (غسله خ) مرة أخرى، فتأمل، نعم لو قيل بجواز
الدعاء بالسلام، للمسلم مع استحقاقه فيجوز من ذلك الباب، وذلك غير بعيد، لما مر
من جواز الدعاء بكل لفظ، وإن كلما كلمت به الرب فليس بكلام مبطل، إلا أن
الظاهر إن الترك هنا أولى، لصورة التحليل والمنع منه، فهو أحوط.
الرابع: هل يجب الاسماع تحقيقا أو تقديرا، أم لا، والأول هو المفهوم من كلام
المصنف في المنتهى وغيره كأنه المشهور، لعل دليله إنه المتبادر من الجواب، وإن
مقصود الشارع جبر خاطره والعوض له: وإنه قصد المسلم، وهو إنما يتم مع
الاسماع، وهو معذور مع العذر فيكتفى بالتقدير، فلا يعذر بدونه، والأصل يدل
على العدم.
وقد يمنع التبادر والقصد فإنه غير ظاهر، لاحتمال قصده دعاء وتحية،
والوجوب إنما يكون لدليل شرعي، لا، لأن مقصود المسلم العوض، ولصدق الرد
المفهوم من الآية والأخبار لغة وعرفا، وما نعرف له شرعا معنى يكون الاسماع
داخلا فيه، والأصل ينفيه، وعدم الأمر به في الآية والخبر كذلك.
119



(1) الوسائل باب (16) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4
(2) الوسائل باب (16) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3
(3) راجع كتب السيرة والتواريخ
(4) جامع أحاديث الشيعة باب (6) البكاء على الميت تجد أخبارا دالة على عدم نهي النبي صلى الله عليه وآله
النياحة في النائحات، ففي حديث: 26 من ذلك الباب أنه لما رجع صلى الله عليه وآله من أحد وسمع البكاء من دور بني
عبد الأشهل، بكى وقال: لكن حمزة لا بواكي عليه فأمر سعد بن معاذ وأسيد بن حضير نساء بني عبد الأشهل أن
يذهبن ويبكين على عم رسول الله صلى الله عليه وآله فلما سمع رسول الله بكائهن قال ارجعن يرحمكن الله فقد واسيتن
بأنفسكن الحديث)
(5) الوسائل باب (131) من كتاب النكاح أبواب مقدماته وآدابه حديث: 3 ولفظ الحديث (عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على النساء ويرددن عليه، وكان أمير المؤمنين
عليه السلام يسلم على النساء، وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل
على أكثر مما طلبت من الأجر، ورواه الصدوق مرسلا ثم قال: إنما قال ذلك لغيره وإن عبر عن نفسه وأراد بذلك
أيضا التخوف من أن يظن به ظان أنه يعجبه صوتها فيكفر)
120



(1) النور: (61)
(2) في النسخ المخطوطة عندنا (مما) بدل (فما)
121



(1) يعني القائل بالبطلان
122

والتسميت والحمد عند العطسة.

(1) الوسائل باب (17) من أبواب السجود حديث: 1
(2) الوسائل باب (19) من أبواب القنوت حديث: 4
123



(1) الوسائل باب (30) من أبواب الاحتضار حديث: 3 وباب (16) من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما
حديث: 6 وباب (1) في أحكام الوقوف والصدقات حديث: 3 - 5 ولفظ بعضها (عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: يتبع الرجل بعد موته ثلاث خصال، صدقة أجراها لله في حياته فهي تجري له بعد وفاته، وسنة هدى سنها
فهي يعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يستغفر له) وما وجدنا حديثا فيه كلمة أربع
(2) إشارة إلى قوله تعالى (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى) التوبة: (113)
(3) إشارة إلى قوله تعالى (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله آه) المجادلة: (22)
124



(1) الوسائل باب (63) من أبواب أحكام العشرة حديث: 1 ولفظ الحديث (عن ابن أبي عمير عن بعض
أصحابه، قال: عطس رجل عند أبي جعفر عليه السلام فقال: الحمد لله، فلم يسمته أبو جعفر عليه السلام، وقال:
نقصنا حقنا، وقال: إذا عطس أحدكم فليقل، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته، قال:
فقال الرجل، فسمته أبو جعفر عليه السلام)
(2) الوسائل باب (18) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1 - 2 - 4
(3) الوسائل باب (18) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1 - 2 - 4
125

المطلب الثاني
في السهو والشك
لا حكم للسهو مع غلبة الظن
126



(1) الوسائل باب (15) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1
(2) الوسائل باب (10) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث: 4
(3) الوسائل باب (7) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1
(4) سند الحديث كما في الكافي هكذا (محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة بن أيوب، عن أبان عن عبد الرحمان وأبي العباس)
127

ولا لناسي القراءة.

(1) وحاصل ما يستفاد من هذا الكلام. إن المصنف خص اعتبار الظن بالركعتين الأخيرتين من الرباعية
دون الأولتين منها والثنائية والثلاثية. والضمير في قوله: (عدمه) في الموضعين راجع إلى الظن. وفي قوله:
(لأحكامه) راجع إلى الشك و (ما) في قوله: (وما ذكر عدمه) نافية.
(2) قال في روض الجنان: ص (340) فإذا حصل الشك في موضع يوجب البطلان، كالثنائية، وغلب الظن
على أحد الطرفين، بنى عليه. وإن تساويا بطلت، حتى لو لم يدركهم صلى وظن عددا معينا بنى عليه، إلى أن قال:
وكذا لا فرق في ذلك بين الأفعال والركعات انتهى.
(3) الوسائل باب (27) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2
128



(1) سورة المزمل: (20)
(2) سند الحديث كما في الكافي هكذا (محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن
يعقوب، عن منصور بن حازم)
(3) الوسائل باب (29) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2
(4) الوسائل باب (29) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3
(5) الوسائل باب (1) من أبواب القراءة في الصلاة، قطعة من حديث: 1
129

أو الجهر أو الاخفات
أو قراءة الحمد أو السورة حتى يركع

(1) الوسائل باب (28) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2 وفيه (لا صلاة له حتى يقرأ بها)
(2) الوسائل باب (3) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1
130



(1) الوسائل باب (26) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2
(2) الوسائل باب (26) من أبواب القراءة في الصلاة، قطعة من حديث: 1
131

ولا لناسي ذكر الركوع،

(1) أي الصحيحة الأولى لزرارة
(2) الوسائل باب (15) من أبواب الركوع حديث: 1
(3) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن
القداح، عن جعفر عليه السلام)
(4) ذكر الشيخ في الفهرست. باب الجيم رقم (139) جعفر بن محمد بن عبيد الله له كتاب.
(5) الوسائل باب (15) من أبواب الركوع حديث: 2
132

أو الطمأنينة فيه حتى ينتصب، ولا لناسي الرفع أو الطمأنينة فيه حتى
يسجد، أو الذكر في السجدتين، أو السجود على الأعضاء السبعة، أو الطمأنينة
فيهما، أو في الجلوس بينهما.

(1) الوسائل باب (37) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2
133

ولا للسهو في السهو.

(1) أي محل فوت وضع الجبهة في السجود، هو الركوع في الركعة الأخرى
(2) الوسائل باب (14) من أبواب السجود حديث: 4
(3) الوسائل باب (14) من أبواب السجود حديث: 1
(4) الوسائل أو رد قطعة من الحديث في باب (24) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 وقطعة منه
في باب (25) من الأبواب المذكورة حديث: 1
134



(1) الوسائل باب (25) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2
(2) إلى هنا كلام المنتهى
(3) سند الحديث كما في الكافي هكذا (علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، جميعا. عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري) ولا يخفى أن الحديث بهذا السند صحيح ولعل نظر
الشارح إلى سند الحديث في التهذيب.
135

مطلقا.
وإن بنى على الأول كما هو الظاهر، فينبغي التأمل في جزئياته، فيمكن الحكم
بعدم الحكم للشك الذي كان مبطلا أو موجبا للاحتياط في غير صلاة الاحتياط، لو
وقع فيها، وإلا، يمكن لزوم الحرج والكثرة، ولظاهر الخبر، وكذا ما يوجب سجود
السهو، لو وقع فيه لما مر، مثل نسيان الذكر والطمأنينة مع القول بوجوب سجود
السهو لهما، ونسيان إحدى السجدتين، أو الجلوس بينهما ونحو ذلك
أما لو وقع في صلاة الاحتياط شئ موجب للسجود أو نسي شيئا منها مثل
السجدة الواحدة والتشهد ونحوهما، مما يوجب القضاء في غير الاحتياط، وكذا ما
يوجب التلافي مع عدم تجاوز المحل فإن الظاهر وجوب سجدة السهو والقضاء
والتلافي، لعدم الدليل المتقدم، وهو الحرج والكثرة، وعدم ظهور حجية الخبر فيه
مع ثبوت هذه الأحكام بدليلها مطلقا، ووجوب التلافي أظهر.
وكذا لو نسي شيئا في سجود السهو مثل التشهد والسجدة الواحدة، فغير ظاهر
السقوط، بل الظاهر عدمه.
وكذا لو شك في فعل منهما بعد كونه في محله، فينبغي الاتيان وعدم السقوط ونحو
ذلك.
أما لو شك في عدد السجدتين، وعدد الاحتياط فيبني على فعل المشكوك، إلا أن
يستلزم الزيادة فإنه يبني على المصحح، وذلك غير بعيد، لا صل الصحة، ولئلا يلزم
الحرج والكثرة، ويحتمل البناء على الأقل للأصل، مع الصحة، وعدم لزوم الحرج
وغيره، والمفهوم من كلام الشيخ هو الأول والثاني أجده أظهر.
قال الشارح: قد فسر: بأن يتحقق الشك، وشك في كونه يوجب شيئا أولا،
والظاهر أنه لا حكم له أصلا، للأصل، وكذا لو شك هل هو مبطل أم لا، ينبغي
عدم الالتفات، للأصل، وقال أيضا: لو سها عما يتلافى بعد الصلاة كالسجدة
والتشهد وتجاوز محله، قضاه، إلا أنه لا يأتي بسجود السهولة.
136

ولا للإمام أو المأموم إذا حفظ عليه الآخر.

(1) لم نعثر على هذه الحسنة
(2) الوسائل باب (24) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث: 8
(3) الوسائل باب (24) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1
137



(1) الوسائل باب (24) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2
(2) الوسائل باب (24) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4 ولفظ الحديث (عن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألت عن الرجل ينسى وهو خلف الإمام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو نسي
أن يقول شيئا بين السجدتين؟ فقال: ليس عليه شئ)
(3) الوسائل باب (24) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 5
(4) الوسائل باب (30) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2
(5) الوسائل باب (36) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6
(6) الوسائل باب (30) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1
138



(1) الوسائل باب (24) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث: 8
139



(1) الوسائل باب (59) من أبواب المواقيت حديث: 1 والحديث منقول بالمعنى
(2) الوسائل باب (33) من أبواب الخلل حديث: 1
140



(1) الوسائل باب (27) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2
(2) الوسائل باب (23) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، فراجع وفي حديث: 1 من الباب المذكور (ثم
قال يا زرارة: إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ)
141

ولا مع الكثرة.

(1) الوسائل باب (42) من أبواب الوضوء فراجع
(2) الوسائل باب (16) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2
(3) الوسائل باب (16) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1
142



(1) الوسائل باب (16) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3
(2) الوسائل باب (28) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3
(3) الوسائل باب (16) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6
(4) لكن في الوسائل هكذا (عبد الله بن المغيرة عنه عليه السلام) والظاهر بقرينة المقام رجوع الضمير إلى
الصادق عليه السلام، فلاحظ
(5) الوسائل باب (16) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 7
143



(1) هكذا في النسخ وحق العبارة أن يقال لا يبعد العرف صدق الكثرة بأن يسهو ثلاث مرات في صلاة واحدة.
144



(1) وحاصل مراده قدس سره: إن الحوالة إلى العرف في تحقق معنى الكثرة، غير صحيحة، فإن في رواية
محمد ابن أبي عمير قد عين الكثرة في خصوص الثلاث. وما ورد في غيرها من لفظ الكثرة، فرواية ابن أبي عمير
مبينة لها.
(2) كما إذا نسي التشهد أو السجدة الواحدة في الصلاة، ثم شك بعد الصلاة في اتيان التشهد أو السجدة
(3) يحتمل زيادة لفظ (الترك) بقرينة قوله: بعد أسطر، (والبطلان بالمبطل) ويحتمل أن تكون العبارة (الترك
المبطل) بالموصوف والصفة، والشاهد عليه قول الشارح في روض الجنان في هذا المقام: ولو كان المتروك ركنا لم
تؤثر الكثرة في عدم البطلان. وكيف كان مثاله على التقدير الأول زيادة السجدتين مثلا، أو تركهما في ركعة
واحدة. وعلى الثاني ما إذا ترك السجدتين في ركعة واحدة أو الركوع نسيانا، فإن الكثرة لا تؤثر في عدم
البطلان.
145



(1) قال الشارح في روض الجنان ص (343) ما هذا لفظه: لو أتى بما شك فيه، بطلت صلاته، لأنه زيادة في
الصلاة عمدا، وإن ذكر بعد فعله الحاجة إليه)
(2) إشارة إلى ما قاله في روض الجنان. بقوله: ومعنى عدم الحكم له معها، عدم وجوب سجدتي السهو لو
فعل ما يقتضيهما لولاها وعدم الالتفات لو شك في فعل، وإن كان في محله، بل يبني على وقوعه والبناء على الأكثر
لو كان الشك في عدد الركعات.
146

ولو نسي الحمد وذكر في السورة، أعادها بعد الحمد
ولو ذكر الركوع قبل السجود ركع وكذا العكس.

(1) الوسائل باب (10) من أبواب الركوع حديث: 1
147

ولو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي وآله قضاها.

(1) الوسائل باب (12) من أبواب الركوع فلاحظ
(2) الوسائل باب (14) من أبواب السجود حديث: 4
(3) لأن في طريقها محمد بن سنان
(4) لعل المراد الحديث المعروف (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع،
والسجود) الوسائل باب (28) من أبواب السجود حديث: 1
148



(1) الوسائل باب (7) من أبواب التشهد حديث: 1
149

ولو ذكر السجدة أو التشهد بعد الركوع قضاهما.

(1) الوسائل باب (26) من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 2
(2) الوسائل باب (14) من أبواب السجود حديث: 1
150

ويسجد للسهو في جميع ذلك، على رأي.

(1) الوسائل باب (16) من أبواب السجود حديث: 1
(2) الوسائل باب (32) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3
(3) لا يخفى أن جملة (ومن ترك سجدة فقد نقص) من كلام الشيخ في التهذيب فراجع
(4) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير،
عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط)
151



(1) الوسائل باب (14) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4
(2) الوسائل باب (27) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2
152



(1) الوسائل باب (28) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1
(2) الوسائل باب (29) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2
(3) الوسائل باب (29) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3 وتمام الحديث (أجزءه تسبيح الركوع
والسجود، وإن كان في الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض اه)
(4) الوسائل باب (14) من أبواب السجود حديث: 4
(5) الوسائل باب (15) من أبواب السجود حديث: 1
153



(1) أي على تقدير كون المشار إليه بقوله: (ذلك) جميع ما سبق في المتن أو خصوص قوله: (ولو نسي الحمد الخ)
(2) الوسائل باب (16) من أبواب السجود حديث: 1
(3) الوسائل باب (26) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2
(4) الوسائل باب (15) من أبواب الركوع حديث: 1 وقد تقدم بيان ذلك
(5) الوسائل باب (15) من أبواب الركوع حديث: 2
154



(1) الوسائل باب (14) من أبواب الركوع حديث: 3
(2) الوسائل باب (7) من أبواب التشهد حديث: 2
(3) الوسائل باب (7) من أبواب التشهد حديث: 3
(4) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3
(5) الوسائل باب (36) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 4
(6) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 - 3 - 19 - 20
155



(1) الوسائل باب (11) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4
(2) الوسائل باب (11) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 والخبر منقول بالمعنى فلاحظ
(3) الوسائل باب (19) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4
(4) الوسائل باب (9) من أبواب التشهد حديث: 3
(5) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 11
156



(1) الوسائل باب (14) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2
(2) الوسائل باب (19) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1
(3) الوسائل باب (14) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1
(4) الوسائل باب (23) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 8
(5) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن
أبا بصير)
(6) الوسائل باب (19) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2
(7) الوسائل باب (14) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3
(8) سند الحديث كما في الكافي هكذا (محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن
شعيب، عن أبي بصير)
157



(1) الوسائل باب (26) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2
(2) سند الحديث كما في الكافي هكذا (محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد،
عن فضالة بن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة)
(3) الوسائل باب (13) من أبواب التشهد حديث: 4
(4) الوسائل باب (13) من أبواب التشهد حديث: 1
(5) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث: 16
158



(1) الوسائل باب (4) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 وأورد ذيله في باب (5) من الأبواب
المذكورة حديث: 1
(2) الوسائل باب (14) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1
(3) الوسائل باب (14) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3
(4) الوسائل باب (14) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4
(5) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3
(6) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 5 ولفظ الحديث (عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم فقال: يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ
عليه)
159



(1) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 9
(2) هكذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة التي عندنا
(3) الوسائل باب (32) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1
(4) أي اثبات حكم وجوب السجدتين بمثل هذه المضمرة مشكل للاضمار وضعف السند ووجود المعارض
(5) الوسائل باب (7) من أبواب التشهد حديث: 4
160



(1) الوسائل باب (7) من أبواب التشهد حديث: 5
(2) الوسائل باب (7 - 8 - 9) من أبواب التشهد، وباب (26) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، فلاحظ
(3) الوسائل باب (5) من أبواب الخلل حديث: 4 - 5 - 6
(4) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير،
عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي) والمراد بأبي جعفر هو أحمد بن محمد بن عيسى، وأبوه محمد بن عيسى و
كنيته أبو أحمد.
(5) سند الحديث في الكافي هكذا (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي)
(6) وفي التهذيب (قال: سمعته يقول:)
(7) الوسائل باب (20) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1
161



(1) هكذا في النسخ التي عندنا، والصواب هو (عمار) بدل (سماعة) كما سيصرح به بعد أسطر.
(2) الوسائل باب (20) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3
(3) الظاهر أن المراد بالتغيير هو اختلاف الروايات في ذكر سجود السهو
(4) الوسائل باب (20) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث: 3 ولفظ الحديث (فإن كان
الذي سها هو الإمام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه قد سها)
162



(1) الوسائل باب (32) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث: 2 ولفظ الحديث (وعن
الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو؟ قال: يسجد متى ذكر) وفي التهذيب (يسجدها متى
ذكره)
(2) الوسائل باب (14) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث: 6
(3) الوسائل باب (11) من أبواب الركوع حديث: 3 ولفظ الحديث (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع؟ قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو)
163

ولو شك في شئ من الأفعال وهو في موضعه أتى به، فإن ذكر أنه كان
قد فعله فإن كان ركنا بطلت صلاته وإلا فلا.

(1) الوسائل باب (14) من أبواب الركوع، قطعة من حديث: 3
(2) فشككت - يب
(3) الوسائل باب (23) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1
164



(1) الوسائل باب (14) من أبواب السجود حديث: 1 وأورد ذيله في باب (15) من تلك الأبواب حديث: 4
(2) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن
إسماعيل بن جابر)
(3) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبان بن عثمان،
عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله)
(4) الوسائل باب (15) من أبواب السجود، حديث: 6
165



(1) الوسائل باب (13) من أبواب الركوع، حديث: 5
(2) الوسائل باب (13) من أبواب الركوع، حديث: 2
(3) الوسائل باب (12) من أبواب الركوع، حديث: 1
(4) الوسائل باب (12) من أبواب الركوع، حديث: 2 - 4
(5) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، وفضالة،
عن حسين، عن ابن مسكان، عن أبي بصير)
(6) وحاصل المراد أن العلامة قدس سره، نقل في المنتهى حديثين، أحدهما عن عمران الحلبي، والثاني عن
أبي بصير، وعبر عن الأول بقوله: في الصحيح عن عمران، وعن الثاني في الصحيح عن أبي بصير. فلو اكتفى
بصحيحة عمران الحلبي، لكان أولى، لصحة سندها، وعدم ثبوت صحة الثاني.
(7) الوسائل باب (13) من أبواب الركوع، حديث: 6
166



(1) الوسائل باب (23) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3
(2) الوسائل باب (13) من أبواب الركوع حديث: 3
167

للعادة، مع وجود التخفيف المناسب للشريعة السهلة، وإنه قد ينجر إلى كثرته،
فيمكن الترجيح بهذه الأخبار الظاهر أكثرها في ذلك كما عرفت.
ولكن يبقى الاشكال في ترك ما دل عليه العقل والنقل: من عدم ترك اليقين
ونقضه بالشك بل بالظن، وهو مع ظهوره مذكور في أخبار كثيرة صحيحة وقد
تقدمت.
وأيضا ما ذكر في الشك في أفعال الوضوء في أثنائه من أنه يجب إعادة المشكوك
وما بعده، من الأخبار وكلام الأصحاب بل اجماعهم ينافي ذلك، لأنهم مع
الانتقال إلى ما بعد المشكوك يوجبون العود، فيجعلون المحل الذي تجاوزه موجب
لعدم الالتفات تمام الوضوء، لا مجرد الشروع في لا حق المشكوك.
ويمكن أن يقال: لا شك في عدم بقاء اليقين بعد حدوث الشك أو الظن، فلا
يبعد ترك حكم اليقين السابق، بدليل شرعي مفيد للظن بحيث يصير طرف اليقين
وهما، فما بقي دليل العقل والنقل، إذ لا دليل على ذلك بعد وجود الدليل
الشرعي، بل العقل يدل عليه حينئذ، لاستحالة ترجيح المرجوح، وقد مر الأدلة
المفيدة للظن، فلا تعارض على الظاهر.
ويجوز أن يكون حكم أفعال الوضوء غير أحكام الصلاة، للتصريح في أدلته
بذلك الانتقال، ويؤيده عدم ابطال الوضوء بالتكرار فلا يضر لو أتى بما فعل، بخلاف
بعض أفعال الصلاة فتأمل:، فإن المسألة من المشكلات واعمل بالاحتياط علما و
عملا إن أمكن.
واعلم أنه يمكن كون عدم العود للرخصة والتخفيف إذا لم يشرع في الركن، لا
للحتم والايجاب، وبه يجمع بين ما فهم من التنافي بين الأخبار، مثل صحيحة زرارة
وإسماعيل وعبد الرحمان بن الفضيل، ولأنه أنسب إلى الشريعة.
قال الشارح: لو عاد إلى فعل ما شك فيه بعد الانتقال عن محله على الوجه
المقرر، بطلت الصلاة مع العمد مطلقا، للاخلال بالنظم، لأنه ليس من
168



(1) الوسائل باب (32) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2
(2) سند الحديث كما في الوسائل هكذا (محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن،
عن سيف بن عميرة، عن بكر بن أبي بكر)
169

ولو شك في الركوع وهو قائم فركع، ثم ذكر قبل رفعه، بطلت على رأي.

(1) استدراك من قوله قبل أسطر: ذلك معارض بما رواه بكر بن أبي بكر.
(2) الوسائل باب (32) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1
170



(1) الوسائل باب (14) من أبواب الركوع حديث: 2
(2) الوسائل باب (14) من أبواب الركوع حديث: 3
(3) وذلك لاشتمالهما على لفظة (ركعة) وهي غير صريحة في إرادة الركوع
(4) الوسائل باب (15) من أبواب الركوع حديث: 1
(5) الوسائل باب (15) من أبواب الركوع حديث: 2
171

وإن شك بعد انتقاله، فلا التفات.

(1) الوسائل باب (32) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3
(2) الوسائل باب (23) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 - 1
(3) الوسائل باب (23) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 - 1
(4) الوسائل باب (32) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1
172



(1) الوسائل باب (15) من أبواب السجود حديث: 6
(2) إشارة إلى ما تقدم نقله آنفا عند قوله: لو شك في السجود وقد قام الخ
(3) الوسائل باب (15) من أبواب السجود، حديث: 6
173



(1) الوسائل باب (32) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1
(2) الوسائل باب (13) من أبواب الركوع حديث: 6 ولفظ الحديث هكذا (عن عبد الرحمان بن أبي
عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال: قد ركع)
174

بالاستواء بالنهوض.
واعلم أن هذا كله مع الشك دون الظن، ومع عدم كثرة السهو وغيرهما مما مر.
وأنه لا اشكال على تقدير القول بكون عدم العود رخصة، فيمكن اختياره في
الكل، فيسلم من الخلاف، فهو مما يؤيد أنها المراد، فإنه على تقدير عدمها تصير المسألة
من المشكلات والمتعسرات، ولهذا قال في الشرح: ولا يكاد يوجد احتمال، أو
اشكال إلا وبمضمونه قائل.
ومما يؤيد ذلك: إن الدليل الأول الذي ذكروه في المسألة، هو لزوم الحرج و
الضيق المنفيين عقلا ونقلا.
ولكن ذلك أيضا غير واضح، بل ظاهر كلامهم أنه حتم، وأنه لو خالف وأتى
به تبطل الصلاة، للاخلال بالنظم، ولأنه ليس من الأفعال، قاله في الشرح، و
قال: ويحتمل الصحة ضعيفا، بناء على أن عدم العود رخصة، فيجوز تركها، وفي
دليله تأمل، إذ لا نسلم الاخلال والابطال مطلقا.
ولهذا يصح العود في المحل في مثل العود للسجود بعد النهوض قبل الاستواء.
ولأن فعل شئ ليس من أفعالها، لا يستلزم بطلانها، إلا مع الكثرة بالمعنى
المتقدم، ووجودها هنا غير ظاهر، وكونه غير فعلها أيضا غير مسلم، بل هو أول
المسألة.
نعم لو سلم أن الأمر هنا للوجوب العيني، يلزم تحريم الفعل المنافي له فقط، دون
البطلان، على أن اعتقاد الشارح: إن الأمر للوجوب، الأعم من العيني والتخييري،
فلا يثبت التحريم أيضا، فتأمل فإن المسألة مشكلة جدا لبعض ما أشرناه، لا بمجرد
تعيين المحل، فتأمل والله الموفق للسداد والصواب وهو المرجع والمآب.
واعلم أن في هذه الأخبار دلالة على عدم وجوب سجدتي السهو للشك في كل
زيادة ونقيصة: بل لتيقنهما أيضا، وإن المصنف في المنتهى لا يقول به، بل أكثر
الأصحاب على خلافه، بل القول به مطلقا خلاف الاجماع كما فهم مما نقلناه عن
175

ولو شك هل صلى في الرباعية اثنتين أو ثلاثا،
أو هل صلى ثلاثا أو أربعا:
بنى على الأكثر، وصلى ركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس: ولو شك بين
الاثنين والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام: ولو شك بين الاثنين
(الاثنتين خ) والثلاث والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين
من جلوس:

(1) الوسائل باب (9) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3
(2) أي الصور التي تعلق الشك بها الخ
176



(1) الوسائل باب (9) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1
(2) الوسائل باب (11) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4
(3) في النسخ المخطوطة التي عندنا، كتب على جملة (وأنت تعلم، إلى قوله: على الأقل) أنها زائدة
(4) الوسائل باب (8) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1
177



(1) الوسائل باب (8) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2
(2) الوسائل باب (16) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4
178



(1) الوسائل باب (13) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2 - 3
(2) الوسائل باب (13) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2 - 3
(3) إلى هنا كلام الصدوق ره في الفقيه
(4) سند الحديث كما في الكافي هكذا (محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة
بن أيوب، عن أبان، عن عبد الرحمان بن سيابة، وأبي العباس)
(5) الوسائل باب (7) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1
179



(1) الوسائل باب (10) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2
(2) سند الحديث كما في الكافي هكذا (محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد عن جميل، عن
بعض أصحابنا)
(3) الوسائل باب (10) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6
180



(1) أي الركعتين جالسا بأربع سجدات كما في رواية جميل.
(2) الوسائل باب (11) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6
(3) وزاد في التهذيب المطبوع بعد قوله: (ثم سلم) (واركع ركعتين ثم سلم الخ)
(4) الوسائل باب (11) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 8
181



(1) الوسائل باب (11) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2
(2) الوسائل باب (11) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 وأورد قطعة منه في باب (10) من
هذه الأبواب حديث: 5
182



(1) الوسائل باب (10) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4
(2) الوسائل باب (11) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 وأورد قطعة منه في باب (10) من
هذه الأبواب حديث: 3
183



(1) الوسائل باب (11) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 7
(2) الوسائل باب (11) من أبواب الخلل حديث: 6
(3) الوسائل باب (13) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4
184



(1) الوسائل باب (13) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 ولفظ الحديث (قال: - أي محمد بن
علي بن الحسين - وقد روى أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس)
(2) قال في روض الجنان ص 352 وهل يجوز أن يصلي بدل الركعتين من جلوس، ركعة قائما؟ ظاهر الأكثر
عدمه، وأجازه المصنف وربما قيل بتحتمه، وقول المصنف هنا أعدل. لأن الركعة من قيام أقرب إلى حقيقة
المحتمل فواته، فيكون مدلولا عليه بمفهوم الموافقة.
185



(1) في أواخر شرح قول المصنف: (ولا يعيد لو ذكر ما فعل)
(2) الوسائل باب (10) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 8
186



(1) الوسائل باب (10) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 5
(2) هذا مبتدأ وخبره بعد أسطر (دليل الاجزاء)
(3) أي عدم سؤالهم عن وجوب الإعادة.
(4) مثال للتقريع. أي كما وقع التقريع منه صلى الله عليه وآله لعمار بتركه للمأمور به.
(5) الوسائل كتاب الطهارة، باب (11) من أبواب التيمم حديث: 2 - 4 - 5 - 8 - 9
(6) كذا في جميع النسخ، والأنسب أن يكون بالصاد.
(7) الآيات الواردة في ذلك كثيرة، وإليك نموذجا منها، قال تعالى: (فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون: 2 / 22
(ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون: 2 / 42 لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم
تعلمون: 2 / 188 لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون: 3 / 71) إلى غير ذلك من الآيات الشريفة
التي يمكن الاستدلال بها على المطلوب.
187



(1) جامع أحاديث الشيعة، باب (8) حكم ما إذا لم يوجد حجة على الحكم، بعد الفحص، في الشبهة
الوجوبية والتحريمية حديث: 6 نقلا عن عوالي اللئالي، والحديث منقول بالمعنى.
(2) قوله قدس سره: (دليل الاجزاء) خبر لقوله: قبل أسطر (ترك ايجاب الإعادة)
188

يسلم وجود مثل هذا الفرد، بل يجب في الجملة اعلامه بوجه.
ولو لم يكن أصلا، ما نقول بامكانه البتة، لاستحالة عقاب مثله على الله عقلا،
وعدم وصول النبوة أو الإمامة البتة.
ولأنه لولا ذلك، لزم افحام الأنبياء، وعدم التكليف بالكلية، فيلزم الفساد في
العالم، فلا بد أن يلقى الله تعالى في قلبه وجوب الاسماع والتفتيش والتفسير حتى
يرتفع محذور تكليف الجاهل والمذكورات.
وأنه يكفي في الأصول أيضا مجرد الوصول إلى الحق بمثل ما مر مرارا، وأنه يكفي
ذلك لصحة العبادة المشروطة بالقربة، من غير اشتراط البرهان والحجة على
ثبوت الواجب وجميع الصفات الثبوتية والسلبية والنبوة والإمامة وجميع أحوال القبر
ويوم القيامة، بل يكفي في الايمان اليقين ثبوت الواجب والوحدانية والصفات في
الجملة باظهار الشهادة به وبالرسالة وبإمامة الأئمة، وعدم انكار ما علم من الدين
بالضرورة ويلزمه اعتقاد ساير المذكورات في الجملة.
هذا ظني، قد استفدته أيضا من كلام منسوب إلى أفضل العلماء وصدر
الحكماء نصير الحق والشريعة ومعين الفرقة الناجية بالبراهين العقلية والنقلية على
حقية مذهب الشيعة الاثنا عشرية نفعه الله بعلومه الدينية وحشره الله مع محمد
خاتم الرسالة وآله الأمناء الأئمة عليهم أفضل السلام والتحية.
ومما يؤيده الشريعة السهلة السمحة، وإن البنت (التي ما رأت أحدا إلا
والديها مع فرضهما متعبدين بالدين الحق، فكيف الغير) إذا بلغت تسعا " يجب عليها
جميع ما يجب على غيرها من المكلفين على ما هو المشهور عند الأصحاب، مع أنها ما
تعرف شيئا، فكيف يمكنها تعلم كل الأصول بالدليل، والفروع من أهلها على
التفصيل المذكور، قبل العبادة، مثل الصلاة على أن تحقيقها العدالة في غاية
الاشكال كما مر. وقد لا يمكن لها فهم الأصول بالتقليد فكيف بالدليل. وعلى
ما ترى أنه قد صعب على أكثر الناس من الرجال والنساء جدا فهم شئ من
189

ولا يعيد لو ذكر ما فعل وإن كان في الوقت.

(1) الوسائل باب (8) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3
(2) لم نعثر على رواية بهذه العبارة، نعم في باب (2) من أبواب النية (في عدم بطلان صلاة من نوى
فريضة تم ظن أنها نافلة وبالعكس، إذا ذكر ما نوى أولا) ما يدل على المطلوب، ففي حديث: 2 من الباب المذكور
(قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة، أو قام في النافلة فظن
أنها مكتوبة، قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه) فراجع
190

ولأن الظاهر من الأمر بالاحتياط مع التعليل: بأنه إن كانت ناقصة فهو تمامها
وإلا فنافلة عموم الحكم، سواء كان ذكر في الأثناء أو بعده، بل القبل أيضا، إلا
أنه خرج بدليل العقل: إن المراد به مع الشك وقد زال، وكأنه اجماعي أيضا،
وحينئذ يفعل ما مر في نقصان الركعة.
ويحتمل القطع والاتيان بمقتضى النقصان، ويكون تلك الزيادة مغتفرة
للأمر بها، وإن كانت ركعة وما فوقها، فلا تبطل إن لم يكن فعل منافيا مبطلا غير
الاحتياط كما مر، فيبطله.
ولأن هذه لا تسمى زيادة ركعة أو ركن في الصلاة، بل صلاة أخرى فعلت
حينئذ بأمر الشارع بعد الخروج من الأولى، لا تمامها إلا أنه قد تبين عدم كونها من
تمامها مع الخروج عنها، فالبطلان مطلقا بعيد.
ولعل الأول أولى لما مر: ويحتمل كون الإعادة مع ذلك أحوط، قاله في الشرح
أيضا مع السجود. هذا فيما إذا توافقا،
وأما إذا لم يتوافقا كما لو ذكر أنها الثنتان وهو في أثناء الركعتين جالسا قبل
فعل الركعتين قائما، أو ذكر أنها الثلاث بعد الشروع في الركعتين قائما، فالظاهر هنا
القطع والاتيان بمقتضى الذكر من النقصان، لأن الظاهر المتبادر من الرواية: إن
الأمر بهما قائما لاحتمال الركعتين وبهما جالسا لاحتمال الثلاث، وإلا لأمكن
الاكتفاء بالركعتين قائما أو بركعة قائما مع الثنتين جالسا، أو ثلاثا قائما بتسليمتين،
فلا تجزي إحداهما عن الأخرى ولا يصير بدلها، والزيادة مغتفرة لما مر، فلا تبطل إلا
مع المبطل المتقدم، وإن هو محتمل أيضا كما في السابق.
ويحتمل الصحة وعدم الالتفات إلى النقص خصوصا في الصورة الثانية، مع
ذكره النقصان قبل الشروع في ركوع الركعة الثانية من ركعتين قائما، للموافقة في
191

ولو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين أعادهما مع الاختلاف،
وإلا فالعدد،

(1) الوسائل باب (63) من أبواب المواقيت قطعة من حديث: 1
192

ويتعين الفاتحة في الاحتياط.

(1) صحيح مسلم كتاب الصلاة (11) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة حديث (34 - 36) عن عبادة
بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي بعضها (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن)
وغير ذلك من العباير فراجع.
(2) الوسائل باب (11) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 وأورد قطعة منه في باب (10)
من الأبواب المذكورة حديث: 3
(3) الوسائل باب (11) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6
193

ولا تبطل الصلاة بفعل المبطل قبله،

(1) الوسائل باب (11) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 8 ولفظ الحديث (إذا لم تدر أربعا صليت
أم ركعتين فقم الحديث)
(2) الوسائل باب (10) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4 ولفظ الحديث (فإن كان أكثر وهمه
إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب الحديث)
(3) الوسائل باب (10) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 5 ولفظ الحديث (إن كنت لا تدري
ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل الحديث)
(4) الوسائل باب (11) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2 ولفظ الحديث (عن رجل لا يدري
ركعتين صلى أم أربعا؟ قال: يتشهد ويسلم ثم يقوم الحديث)
(5) الوسائل باب (11) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 - 4 ولفظ الحديث (من لم يدر في
أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع بركعتين وأربع سجدات الحديث) وفي آخر (قال يسلم ويقوم
فيصلي ركعتين)
194

ويبنى على الأقل في النافلة ويجوز الأكثر.

(1) الوسائل باب (18) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1
195

ولو تكلم ناسيا، أو شك بين الأربع والخمس، أو قعد في حال القيام،
(قيام - خ) أو قام في حال القعود (قعوده خ) وتلافاه على رأي، أو زاد أو
نقص غير المبطل ناسيا على رأي سجد للسهو.
وهما سجدتان بعد الصلاة، يفصل بينهما بجلسة، ويقول فيهما: بسم الله و
بالله اللهم صل على محمد وآل محمد، أو: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
وبركاته، ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم.

(1) الوسائل باب (32) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2
(2) الوسائل باب (9) من أبواب التشهد حديث: 4
(3) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث: 11
196



(1) الوسائل باب (20) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1
(2) الوسائل باب (20) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث: 3
(3) الوسائل باب (20) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث: 2
197

من ترك من المكلفين الصلاة مستحلا ممن ولد على الفطرة قتل.

(1) الوسائل باب (20) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث: 3
(2) الوسائل باب (19) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 9 ولفظ الحديث (قال فاستقبل القبلة و
كبر وهو جالس ثم سجد سجدتين الحديث)
(3) الوسائل باب (24) من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث: 4 ولفظ الحديث (قال رسول
الله صلى الله عليه وآله ادرؤا الحدود بالشبهات ولا شفاعة ولا كفاية ولا يمين في حد)
198



(1) الوسائل باب (4) من أبواب حد المرتد حديث: 6 ولفظ الحديث (عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهما السلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل: والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام استتيبت، فإن تابت
وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها)
199

ولو كان مسلما عقيب كفر أصلي، استتيب فإن امتنع قتل.

(1) الآيات الشريفة في ذلك كثيرة، مثل قوله تعالى (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات:
الشورى: 25) وقوله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة من عباده ويأخذ الصدقات: التوبة 104) وقوله
تعالى (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى: طه - 82 وقوله تعالى (وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون
لعلكم تفلحون: النور: 31) وغير ذلك
(2) الأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى، وعليك بالمراجعة في مظانها ولا سيما أبواب جهاد النفس من
الوسائل، (فعن أبي جعفر عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده في رجل أضل راحلته وزاده
في ليلة ظلماء فوجدها، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها) وقوله عليه السلام في
حديث (من تاب قبل أن يعاين قبل الله توبته)
(3) التوبة: 5 - 11
(4) وحاصل المراد. أن قبول توبته عن استحلال ترك الصلاة، مشروط بالأخبار باعتقاده بوجوبها، فلو فعل
الصلاة بدون الأخبار لم تقبل توبته.
200

وإن لم يكن مستحلا عزر ويقتل في الرابعة مع تخلل التعزير ثلاثا،

(1) الوسائل باب (5) من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث: 2 -
(2) الوسائل باب (5) من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث: 1 ولفظ الحديث (عن أبي
الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة)
201

ولا يسقط القضاء.
202

وكل من فاتته فريضة عمدا أو سهوا، أو بنوم أو سكر، أو شرب مرقد،
أو ردة: وجب عليه القضاء،

(1) مسند أحمد بن حنبل ج 4 صفحة 205 (إن عمرو بن العاص قال: لما ألقى الله عز وجل في قلبي الاسلام،
قال: أتيت النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم ليبايعني. فبسط يده إلى فقلت لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لي
ما تقدم من ذنبي، قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يا عمر وأما علمت أن الهجرة تجب ما
قبلها من الذنوب؟ يا عمر وأما علمت أن الاسلام يجب ما كان قبله من الذنوب) وفي كنوز الحقايق للمناوي
في هامش الجامع الصغير ج 1 ص 95 كما في المتن.
(2) الوسائل باب (2) من أبواب قضاء؟؟ الصلوات حديث: 3
203



(1) الوسائل باب (1) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 3
(2) كنز العرفان صفحة (163) ج 1 في تفسير قوله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه الخ
(3) طه: ى (14) وصدرها: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.
(4) الوسائل باب (62) من أبواب المواقيت قطعة من حديث: 2
204

إلا أن تفوت بصغر أو جنون أو اغماء، وإن كان بتناول الغذاء.

(1) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن
أبيه)
(2) الوسائل باب (63) من أبواب المواقيت حديث: 3
(3) الوسائل باب (4) من أبواب مقدمة العبادات حديث: 11 ولفظ الحديث (عن ابن ظبيان قال أتى عمر
بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة، عن الصبي حتى
يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ)
205

أو حيض أو نفاس، أو كفر أصلي، أو عدم المطهر.

(1) إلى هنا كلام الشارح
(2) الوسائل كتاب الطهارة باب (39 و 41) من أبواب الحيض فلاحظ
(3) الأنفال: 38
206



(1) الوسائل باب (3) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 18
(2) يمكن أن يكون المسؤول عنه، هو أبو الحسن الثالث على السلام، كما يستفاد من الفقيه، فراجع باب
صلاة المريض والمغمى عليه.
(3) الظاهر أنه اشكال ثالث، وتوضيحه أن ظهور السؤال في المشافهة وظهور الكتاب في المكاتبة، وهذا
لا يلايم ما في الحديث من قوله: (سألته) وقوله: (فكتب) كما لا يخفى
(4) الوسائل باب (3) من أبواب قضاء الصلوات ذيل حديث: 18
(5) الوسائل باب (3) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 2
207



(1) الوسائل باب (3) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 14
(2) الوسائل باب (3) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 17
(3) الوسائل باب (3) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 1
(4) الوسائل باب (3) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 20
(5) لم نعثر في كتب الأخبار على حديث بهذه العبارة، ولكن نقله في روض الجنان ص 355 كما نقله
المصنف قدس سره
208



(1) الوسائل باب (4) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 1
(2) الوسائل باب (4) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 2
(3) الوسائل باب (4) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 3
(4) الوسائل باب (4) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 4
209



(1) الوسائل باب (4) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 14
(2) الوسائل باب (3) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 22
(3) الوسائل باب (3) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 19
(4) الوسائل باب (3) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 21
210



(1) وفي الكافي والوسائل زاد (بكير) أيضا.
211



(1) الوسائل كتاب الزكاة باب (3) من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 2
212

فيحتمل الحمل على الصحة عندنا أيضا لذلك، مع كون الجهل عذرا فيكون مسقطا للقضاء عندنا أيضا، فيمكن كون عباداتهم صحيحة بهذا المعنى، لأنه مراد الفقهاء
بالمجزي والصحيح.
فالظاهر أنه يكفي للصحة بهذا المعنى فعلهم تلك العبادة: إما صحيحة عندهم
بالمعنى المذكور وعدم الاخلال بشئ موجب للقضاء، أو عندنا، وإن تركوا بعض
ما يعتبر في الصحة بالنسبة إلى غيرهم على ما قالوا، لعدم الاعتبار في شأنهم ذلك، و
لكون جهلهم عذرا في بعض الأمور على ما مر.
وأما إعادة ما سوى ذلك: فوجه قضاء ما فاتتهم ظاهر. وأما الفاسدة فلأنه بمنزلة
عدم الفعل فيشملهم دليل قضاء ما فاتتهم بغير دليل مخرج، لأن ظاهر الخبر المذكور
الصلاة الصحيحة لما مر فيجب القضاء.
وأما ما قيل من اعتبار عدم ترك ركن عندنا في صحة الحج، وعدم وجوب
إعادته، مع التصريح بالاكتفاء في الصلاة بالصحة عندهم، وإن كانت فاسدة
عندنا، كما نقل عن الشهيد فإن كان له دليل مخرج للصلاة غير ما ذكر فلا بأس
به، لأن الظاهر من الصحة هو ما في نفس الأمر، وهو إنما يحصل بما هو عندنا، و
عدم اعتبار ذلك في الصلاة للدليل لا يوجب عدمه في الكل، بل الظاهر اعتبار ذلك
في الكل، وقد خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي.
ويؤيد خروج الصلاة: كون الشريعة سهلة، وإن الله يريد اليسر ولا يريد
العسر، فإن الصلاة تتكرر كل يوم، فلو استبصر شخص بعد ستين أو سبعين سنة،
فالزامه بالقضاء شاق وتعسر، ولأنه مخالف للحكمة فإنه موجب للتنافر وعدم
الميل إلى الاستبصار.
وإن لم يكن له دليل غير ذلك بل يكون ما مر فقط، فيعمل به. ولا يفرق.
ثم اعلم أن هذا هو وظيفة الفقيه،
وأما صحة عباداتهم في نفس الأمر، بمعنى
وجوب ترتب الثواب عليها والقبول عند الله، فذلك ليس من الفقه، ولا بض 1 روري
213



(1) مسند أحمد بن حنبل ج 5 ص 92 و 93 وصحيح مسلم، كتاب الإمارة (1) باب الناس تبع لقريش
والخلافة في قريش حديث: 5 إلى 10 وصحيح البخاري، كتاب الأحكام، ولفظ الحديث (عن جابر بن سمرة
قال: سمعت النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول: يكون اثني عشر أميرا، الحديث) وفي حديث آخر (قال رسول
الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يكون بعدي اثني عشر خليفة كلهم من قريش)
(2) صحيح مسلم، ج 4 ص 1883 كتاب فضائل الصحابة، (9) باب فضائل أهل بيت النبي صلى الله
عليه (وآله) وسلم، حديث (61) ولفظ الحديث (عن عايشة، خرج النبي صلى الله عليه وآله غداة وعليه مرط مرحل من
شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي
فأدخله، ثم قال: " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا "
(3) رواه جمع كثير وجم غفير من أصحاب الصحاح والسنن، منهم مسلم في صحيحه، كتاب فضائل
الصحابة (4) باب من فضائل على ابن أبي طالب رضي الله عنه، حديث (36) و (37)، ومنهم أحمد بن حنبل
في مسنده، ج 3 ص (14) و (17) و (26) ولفظ الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: إني قد
تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي
أهل بيتي، إلا أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض) وغيرهما من المحدثين.
ورواه أيضا جمع من أصحاب الحديث، منهم مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، (4) باب من
فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث: 32 ومنهم الترمذي في سننه كتاب المناقب (21) باب مناقب
علي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث: 3724
214



(1) صحيح مسلم، كتاب الإمارة (13) باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال،
وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، حديث: 58 ولفظ الحديث (من مات وليس في عنقه بيعة مات
ميتة الجاهلية) ومسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 96 ولفظ الحديث (من مات بغير إمام، مات ميتة جاهلية) و
مستدرك الوسائل، باب (27) من أبواب مقدمة العبادات قطعة من حديث: 6 وثواب الأعمال للصدوق، ج 2
(عقاب من مات لا يعرف إمامه) حديث: 1 عن رسول الله صلى الله عليه وآله
(2) قال الفاضل القوشچي: في شرح التجريد، عند قول المصنف: (المقصد الخامس في الإمامة) ما هذا لفظه
(وهي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا خلافة عن النبي)
(3) تاريخ الطبري ج 3 ص 208 وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير (16) باب قول النبي صلى الله عليه
(وآله) وسلم (لا نورث ما تركناه صدقة) حديث: 52 وصحيح البخاري، باب غزوة خيبر.
215



(1) كنوز الحقايق للمناوي على هامش جامع الصغير ج 1 ص 34 حرف الهمزة، ومناقب الخوارزمي
ص 40 الفصل السابع في غرارة علمه، وإنه أقضى الأصحاب.
(2) رواه السيد العلامة النسابة آية الله السيد شهاب الدين النجفي المرعشي أطال الله بقاه في تعاليقه على
المجلد السادس من كتاب إحقاق الحق، ص 4 - 8 بطرق مختلفة وعبائر متفاوتة، منها عن المواقف، قال النبي
عليه السلام يوم الأحزاب (لضربة علي خير من عبادة الثقلين) ومنها عن الفخر الرازي في (نهاية العقول في دراية
الأصول) قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم (لضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين،) ومنها
عن (نفحات اللاهوت) يقول النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: إن ضربته (أي ضربة علي) تعدل عمل الثقلين
إلى يوم القيامة. ومنها عن ينابيع المودة، قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: ضربة علي يوم الخندق أفضل
من أعمال أمتي إلى يوم القيامة.
إلى أن قال دام ظله: قال العلامة ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة (ج 4 ص 334 طبع مصر).
فأما الخرجة التي خرجها يوم الخندق إلى عمرو بن عبد ود، فإنها أجل من أن يقال جليلة، وأعظم من أن يقال عظيمة، وما هي إلا كما قال شيخنا أبو الهذيل وقد سأله سائل أيما أعظم منزلة عند الله على أم بكر؟
فقال: يا بن أخي والله لمبارزة علي، عمروا يوم الخندق تعدل أعمال المهاجرين والأنصار وطاعتهم كلها تربي عليها،
فضلا عن أبي بكر وحده.
(3) قال الفاضل القوشچي: في شرح قول المصنف قدس سره: (وإنه منع المتعتين) ما هذا لفظه (بأن ذلك
ليس مما يوجب قدحا فيه، فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية، ليس ببدع)
216



(1) مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 55
(2) قال الفاضل القوشچي في شرح قول المصنف قدس سره: (ولقول عمر كانت بيعة أبي بكر فلتة الخ) ما
هذا لفظه وأجيب بأن المعنى إنها كانت فجأة وبغتة وقى الله شر الخلاف الذي كاد يظهر عندها، فمن عاد إلى
مثل تلك المخالفة الموجبة لتبديل الكلمة)
(3) المادة: 55
(4) قال الفاضل القوشچي في شرحه على التجريد في مبحث الإمامة عند قول المصنف: (ولقوله تعالى: إنما
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون: وإنما اجتمعت الأوصاف في
علي عليه السلام): ما هذا لفظه. (بيان ذلك، إنها نزلت باتفاق المفسرين في حق علي بن أبي طالب حين أعطى
السائل خاتمه وهو راكع في صلاته، وكلمة إنما للحصر بشهادة النقل والاستعمال إلا أن قال: وقول المفسرين
أن الآية نزلت في حق علي، لا يقتضي اختصاصها به واقتصارها عليه! ودعوى انحصارها الأوصاف فيه مبنية على
جعل (وهم راكعون) حالا من ضمير (يؤتون) وليس بلازم، بل يحتمل العطف بمعنى أنهم يركعون في صلاتهم،
لا كصلاة اليهود خالية عن الركوع، أو بمعنى أنهم خاضعون)
(5) المواقف في علم الكلام، للعلامة عضد الدين عبد الرحمان بن أحمد الإيجي القاضي المتوفى سنة 759 ه‍
ألفه لغياث الدين وزير خدابنده. وشرح السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني المتوفى سنة 816 ه‍
217



(1) ما عثرنا عليه من شرح الهيئات المواقف، في تذييل الإمامة، هذا لفظه:
قال الآمدي: كان المسلمون عند وفاة النبي عليه السلام على عقيدة واحدة وطريقة واحدة إلا من كان يبطن
النفاق ويظهر الوفاق، ثم نشأ الخلاف فيما بينهم أولا في أمور اجتهادية لا توجب ايمانا ولا كفرا، وكان غرضهم
منها إقامة مراسم الدين، وإدامة مناهج الشرع القويم، وذلك كاختلافهم عند قول النبي في مرض موته، ائتوني
بقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي، حتى قال عمر: إن النبي قد غيبه الوجع، حسبنا كتاب الله، و
كثر اللغط في ذلك، حتى قال النبي: قوموا عني، لا ينبغي عندي التنازع. وكاختلافهم بعد ذلك في التخلف عن
جيش أسامة، فقال قوم: بوجوب الاتباع، لقوله عليه السلام: جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عنه، وقال
قوم: بالتخلف انتظارا لما يكون من رسول الله في مرضه. وكاختلافهم.. إلى آخره.
218



(1) الوسائل باب (29) من أبواب مقدمة العبادات حديث: 12 ولفظ الحديث (عن أبي حمزه الثمالي قال:
قال لنا علي بن الحسين عليه السلام أي البقاع أفضل؟ فقلنا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم، فقال لنا: أفضل
البقاع ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه، ألف سنة إلا خمسين عاما، يصوم النهار ويقوم
الليل في ذلك المكان، ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا)
219



(1) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3
(2) هكذا وجدنا العبارة في النسخ المطبوعة وفي النسخ المخطوطة التي عندنا، ولننقل عبارة المصنف قدس
سره في شرحه على التجريد. قال: (المسألة الثامنة) في أحكام المخالفين. إلى أن قال: وأما مخالفوه في الإمامة، فقد
اختلف قول علمائنا. فمنهم من حكم بكفرهم، لأنهم دفعوا ما علم ثبوته من الدين ضرورة، وهو النص الجلي
الدال على إمامته مع تواتره. وذهب آخرون إلى أنهم فسقة، وهو الأقوى. ثم اختلف هؤلاء، على أقوال ثلاثة،
أحدها أنهم مخلدون في النار لعدم استحقاقهم الجنة، الثاني، قال بعضهم: أنهم يخرجون من النار إلى الجنة،
الثالث، ما ارتضاه ابن نوبخت وجماعة من علمائنا أنهم يخرجون من النار لعدم الكفر الموجب للخلود،
ولا يدخلون الجنة لعدم الايمان المقتضى لاستحقاق الثواب
220



(1) حاصل كلامه قدس سره. أنه قد جعل المسلم الغير المؤمن طائفتين، الأولى من لا يقبل عذره، فجعلهم
بمنزلة الكافر، والثانية من يقبل عذره، وهو الجاهل المحض الغافل، فالمراد بقوله: (عن هذه الطائفة) الأولى، و
بقوله: (عن المعذورين ومرجوي الثواب) الطائفة الثانية.
(2) الوسائل باب (29) من أبواب مقدمات العبادات، فراجع
(3) الوسائل باب (8) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 10
221



(1) راجع روض الجنان صلى الله عليه وآله (356) و (357)
(2) أي مراد العلامة قدس سره في المختلف.
(3) حق العبارة أن يقال: فلا ينبغي الاعتراض على مثله بما لا يخفى عليه من التصريح الخ.
222



(1) إشارة إلى ما استدل به الشارح بما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في
وقت أخرى، فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت، فبدأ بالتي فاتتك فإن الله
عز وجل يقول... الحديث) الوسائل باب (62) من أبواب المواقيت، حديث: 2
(2) ينبغي نقل عبارات الشهيد قدس سره في روض الجنان مع طولها لشدة ارتباط ما أورده المحقق الأردبيلي
قدس سره بما ذكره في هذا المقام.
فقال في ص 356 و 357 ما هذا لفظه.
ولا يلحق به (أي بالكافر الأصلي) الفرق الكافرة من المسلمين كالخوارج والنواصب، بل حكمهم حكم
غيرهم في أنهم إذا استبصروا لا يجب عليهم إعادة ما صلوه صحيحا، ويجب قضاء ما تركوه أو فعلوه فاسدا، إلى أن
قال:
واعلم أن هذا الحكم لا يقتضي صحة عبادة المخالف في نفسها بل الحق أنها فاسدة وإن جمعت الشرائط
المعتبرة فيها غير الايمان.
وإن الايمان شرط في صحة الصلاة كما أن الاسلام شرط فيها إذ لو كانت صحيحة لاستحق عليها الثواب و
هو لا يحصل إلا في الآخرة بالجنة وشرط دخولها عندنا الايمان اجماعا
ولأن جل المخالفين أو كلهم لا يصلون بجميع الشرايط المعتبرة عندنا وقد وقع الاتفاق ودلت النصوص على
بطلان الصلاة بالاخلال بشرط أو فعل مناف، من غير تقييد.
وما ذكروه هنا من عدم وجوب الإعادة عليه لو استبصر لا يدل على صحة عبادته في نفسها بل إنما دل على
عدم وجوب أعادتها، وأحدهما غير الآخر وحينئذ.
فعدم الإعادة تفضل من الله تعالى واسقاط لما هو واجب، استتباعا للايمان الطارئ. كما أسقط عن الكافر
ذلك باسلامه فإذا مات المخالف على خلافه عذب عليها كما يعذب الكافر.
فإن قيل الكافر يسقط عنه قضاء العبادة وإن كان قد تركها، وهنا إنما يسقط عنه إعادة ما فعله صحيحا دون
ما تركه بل يجب عليه قضاءه اجماعا وذلك يقتضي الصحة
قلنا هذا أيضا لا يدل على الصحة بل إنما دل على عدم المساواة بينهما في الحكم شرعا، فلا يدل على مطلوبهم.
ولعل الموجب للفرق بينهما بذلك أن الكافر لا يعتقد وجوب الصلاة فليس عنده في تركها جرأة على الله تعالى
فأسقط ذلك الاسلام، بخلاف المسلم المخالف فإنه يعتقد وجوبها والعقاب على تركها، فإذا فعلها على الوجه المعتبر
عنده كان ذلك منه كترك الكافر، بخلاف ما لو تركها، فإنه قادم على الجرأة والمعصية لله تعالى على كل حال،
فلا يسقط عنه القضا.
مع دخوله في عموم من فاته فريضة فليقضها كما فاتته.
ويؤيد ذلك حكمهم بعدم إعادة ما صلاه صحيحا بحسب معتقده وإن كان فاسدا عندنا واستشكلهم في عدم
إعادة ما فعله صحيحا عندنا مع فساده عنده ولو كان السبب هو الصحة كان الجزم بهذا الفرد أولى من عكسه.
ومما يدل على أن عبادته ليست صحيحة وإنما لحقت الايمان تبعا ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن محمد بن
حكيم قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه كوفيان كانا زيديين فقالا جعلنا لك الفداء كنا نقول
بقول وإن الله من علينا بولايتك فهل يقبل شئ من أعمالنا؟ فقال: أما الصلاة والصوم والحج والصدقة فإن
الله يتبعكما ذلك فليلحق بكما، وأما الزكاة فلا لأنكما أنفدتما (أبعدتما خ) حق امرء مسلم وأعطيتماه غيره.
فجعل عليه السلام لحوق هذه العبادة لهما بعد الايمان، على وجه الاستتباع للايمان فإذا لم يوجد المتبوع زال
التابع.
مع أن الأخبار متظافرة بعدم صحة أعمال من لم يكن من أهل الولاية من جملتها ما رواه الصدوق باسناده إلى
علي بن الحسين لو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم الليل بين الركن و
المقام ثم لقي الله عز وجل بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا.
وقد أفردنا لتحقيق هذه المسألة رسالة مفردة من أرادها وقف عليها.
وقد أشكل بعض الأصحاب في سقوط القضاء عمن صلى منهم أو صام لاختلال الشرائط والأركان فكيف
تجزي عن العبادة الصحيحة.
وهذا الاشكال مندفع بالنص الدال على السقوط وإنما لم يعذر وافي الزكاة لأنها دين دفعه المدين إلى غير
مالكه كما أشار إليه في الخبر.
وليست العلة هدم الايمان ما قبله كهدم الاسلام لأنه لو كان كذلك لم يفترق الحال بين ما فعلوه وما تركوه
ولا بين الزكاة وغيرها كالكافر.
ولأن الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع دون المخالف.
وفي خبر سليمان بن خالد ما يوهم الهدم لأنه قال للصادق عليه السلام إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في
كل يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفتي فقال عليه السلام لا تفعل فإن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك
ما تركت من الصلاة.
والاجماع واقع على عدم العمل بظاهره فإن ما تركه المخالف يجب عليه قضاؤه إنما الكلام فيما يفعله و
قد أوله الأصحاب بأن سليمان بن خالد كان يقضي صلاته التي صلاها فأسماها فائتة باعتبار اخلاله فيها بما
أحل به من الشرائط والأركان وهذا الحديث يؤيد ما قلناه من أن الصلاة فاسدة ولكن لا يجب قضاؤها مع أن في
سند الحديث ضعفا فلا يصلح دليلا على الهدم.
بقي في المسألة بحث آخر
وهو أن الأصحاب صرحوا هنا بأن المخالف إنما يسقط عنه قضاء ما صلاه صحيحا عنده كما قد بينا وتوقف
جماعة منهم فيما صح عندنا خاصة وفي باب الحج عكسوا الحال فشرطوا في عدم إعادة الحج أن لا يخل بركن عندنا
لا عندهم. وممن صرح بالقيدين المتخالفين الشهيد رحمه الله وأطلق جماعة منهم عدم إعادة ما صلوه وفعلوه من
الحج وكذلك النصوص مطلقة وإنما حصل الاختلاف في فتوى جماعة المتأخرين والفرق غير واضح.
وأما سقوط القضاء عن عادم المطهر، فلعدم وجوب الأداء وتوقف وجوب القضاء على أمر جديد ولم يثبت
هكذا استدل عليه المصنف في المخ.
ومنع الأول ظاهر لأن القضاء لا يتوقف على وجوب الأداء ولا ملازمة بين قضاء العبادة وأدائها وجودا ولا
عدما وإنما يتبع سبب الوجوب وهو حاصل هنا
والأمر الجديد حاصل وهو قوله صلى الله عليه وآله من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته ولا يشترط في
تسميتها فريضة تعيين المفروض عليه بل هي فريضة في الجملة ومن ثم لم ينسبها إلى مفروض عليه في الخبر.
ويدل عليه أيضا قول الباقر عليه السلام في خبر زرارة إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت
تعلم أنك إذا صليت الفائتة كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك الحديث ودلالته أوضح من حيث إنه لم
يسمها فريضة بل علق الحكم على الصلاة، خرج من ذلك ما أجمع على عدم قضائه فيبقى الباقي.
فإن قيل قوله: (فذكرتها) يدل على أن الخبر مخصوص بالناسي أو به وبالنائم لأن فاقد الطهور ذاكر للفريضة
قبل دخول وقت الأخرى فيكون هذا الخبر مثل قوله صلى الله عليه وآله من نام عن صلاة أو نسيها، ولا نزاع فيه.
قلنا لا نسلم أولا اشتراط سبق النسيان حالة الفوات في تحقق الذكر بل يمكن فرضه وإن استمر العلم.
سلمنا لكن يتناول ما لو ذهل فاقد الطهور عن الصلاة بعد وجود المطهر وذكرها في وقت أخرى وجب عليه ح
قضاؤها للأمر به في الحديث ومتى ثبت هذا الفرد ثبت غيره لعدم القائل بالفرق.
سلمنا لكن الخبر يتناول الناسي والنائم وغيرهما فيعود الذكر إلى من يمكن تعلقه به وذلك لا يوجب
التخصيص به ويؤيد ذلك ما رواه زرارة أيضا عن الباقر عليه السلام فيمن صلى بغير طهور أو نسي صلوات أو نام
قال يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو نهارا، فذكر فيه الناسي والذاكر ثم علق الأمر بالقضا على
الذكر، ويدل عليه أيضا ما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم
أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص الحديث ووجه الدلالة قوله عليه السلام
صلاها بغير طهور فإنه يشمل باطلاقه القادر على تحصيل الطهور والعاجز عنه ومتى وجب القضا على تارك الطهور
مع كونه قد صلى فوجوبه عليه لو لم يصل بطريق أولى وقد تقدم البحث عن هذه المسألة في باب التيمم وهذا
القدر متمم لما هناك وقد ظهر منهما إن وجوب القضاء هنا أرجح.
223

أولا اشتراط سبق النسيان حالة الفوات في تحقق الذكر، بل يمكن فرضه وإن
224

استمر العلم). فإنه بعيد، وهو ظاهر.
225



(1) خبر زرارة الذي تقدم آنفا.
(2) الوسائل باب (6) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 4
226

ويقضي في السفر ما فات في الحضر تماما، وفي الحضر ما فات في
قصرا.

(1) الوسائل باب (6) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 1
(2) الوسائل باب (6) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 4
(3) الوسائل باب (6) من أبواب قضاء الصلوات قطعة من حديث: 3
227

ولو نسي تعيين الفائتة اليومية: صلى ثلاثا وأربعا واثنتين، ولو تعددت
قضى كذلك حتى يغلب على ظنه الوفاء، ولو نسي عدد المعينة كررها حتى
يغلب الوفاء.

(1) قال في المنتهى: ص 423 ما هذا لفظه (ويجب قضاء الفوائت كما هو، فلو فاته الصلاة في الحضر
فسافر قضى أربعا، بلا خلاف بين العلماء. وإن فاته سفرا قضى في الحضر ركعتين لا غير، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام)
(2) سند الحديث كما في التهذيب هكذا الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن
زرارة)
(3) الوسائل باب (63) من أبواب المواقيت حديث: 3
228



(1) إلى هنا كلام الشارح قدس سره في روض الجنان ص 358
(2) إشارة إلى قوله تعالى (فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما) الإسراء: 23
(3) إشارة إلى قوله تعالى (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) الزلزلة: 7 - 8
(4) إشارة إلى قوله تعالى (ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من أن تأمنه بدينار
لا يؤده إليك) آل عمران: 75
(5) إشارة إلى قوله تعالى (ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من أن تأمنه بدينار
لا يؤده إليك) آل عمران: 75
229



(1) الوسائل باب (11) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 1 ولفظ الحديث (عن علي بن أسباط عن غير
واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي، صلى
ركعتين وثلاثا وأربعا)
230

ولو نسي الكمية والتعيين صلى أياما متوالية حتى يعلم دخول الواجب في
الجملة.

(1) الوسائل باب (60) من أبواب المواقيت حديث: 1
(2) الوسائل باب (19) من أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 1
(3) الوسائل باب (18) من أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 2
231

ولو نسي ترتيب الفوائت كرر حتى يحصله، فيصلي الظهر قبل العصر وبعد ها
أو بالعكس لو فاتتا.

(1) إلى هنا كلام الشارح
(2) أي لا دلالة في الخبر الأول، وهو خبر مرازم على جواز الاكتفاء بالظن في النوافل أيضا فضلا عن
المفروض.
232



(1) الوسائل باب (30) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث: 2
(2) جامع أحاديث الشيعة، باب (8) من أبواب المقدمة، حديث: 6 نقلا عن عوالي اللئالي
(3) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة التي عندنا، والظاهر أن الصحيح حرج بالحاء المهملة.
233

ويصلي مع كل رباعية صلاة سفر لو نسي ترتيبه: ويستحب قضاء النوافل
الموقتة، ولا يتأكد فائتة المريض، ويتصدق عن كل ركعتين بمد، فإن عجز
فعن كل يوم (بمد خ) استحبابا.

(1) وتتمة عبارة الروض هكذا (ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء. ويكرره ثلاث مرات، ثم يصلي الظهر،
فيحصل الخ)
234



(1) الفروع، ج 1 ص 126 وفي الوسائل، باب (19) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، حديث: 1
(2) الفقيه ج 1 ص 184 وفي الوسائل، باب (18) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، حديث: 2 ورواه في
الفروع، ج 1 ص 126 بتفاوت يسير في بعض ألفاظه.
235

والكافر الأصلي يجب عليه جميع فروع الاسلام، لكن لا تصح منه في حال
كفره، فإن أسلم سقطت.

(1) الوسائل باب (20) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 1 ولفظ الحديث (عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل مرض فترك النافلة؟ فقال: يا محمد ليست بفريضة، إن قضاها
فهو خير يفعله، وإن لم يفعل فلا شئ عليه)
(2) أي (الاسلام يجب ما قبله) مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 199 و 204 و 205
(3) الأنفال: (38)
(4) الوسائل باب (3) من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 2
236

المقصد الثاني
في الجماعة
وتجب في الجمعة والعيدين خاصة بالشرايط،
وتستحب في الفرائض خصوصا اليومية.

(1) سورة البقرة: 43
237



(1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3 وأورد قطعة منه في باب (4) من تلك الأبواب
حديث: 1
(2) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2
(3) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3
(4) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4
(5) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4
(6) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2
238



(1) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5 وتمام الحديث (فخرج الرجل فقال له: لا تدع
الصلاة معهم وخلف كل إمام، فلما خرج قلت له: جعلت فداك كبر على قولك لهذا الرجل حين استفتاك، فإن لم
يكونوا مؤمنين! قال: فضحك ثم قال: ما أراك بعد إلا هنها، يا زرارة فأية علة تريد أعظم من أنه لا يؤتم به، ثم
قال: يا زرارة أما تراني قلت: صلوا في مساجدكم وصلوا مع أئمتكم)
(2) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 10
(3) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث: 9
(4) الوسائل باب (33) من أبواب أحكام المساجد حديث: 4
239



(1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 1 و 3 و 5
(2) الفقيه، باب الجماعة وفضلها
(3) الموجود في النسختين المخطوطتين اللتين عندنا (من ترك جماعات) بالألف المشالة. وفي النسخة
المطبوعة (من ترك ثلاث جمعات) بدون الألف، كما في الفقيه، ولعل قدس سره استدل بهذا الحديث باعتبار
كون صلاة الجمعة أحد أفراد صلاة الجماعة مع إلغاء خصوصية الجمعة.
(4) الوسائل باب (11) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 13
(5) سنن أبي داود، ج 1 كتاب الصلاة باب التشديد في ترك الجماعة، حديث: 547 وفي شرحه (قال
زائدة: قال السائب: يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة)
(6) روض الجنان ص 362
240



(1) وفي العروة الوثقى كذلك (فلو صارت السماوات كلها قرطاسا والبحار مدادا والأشجار أقلاما)
(2) جامع أحاديث الشيعة باب (1) من أبواب صلاة الجماعة وأحكامها حديث: 11 ورواه في المستدرك
باب (1) من أبواب الجماعة حديث: 3
241

ولا تصح في النوافل والاستسقاء والعيدين مع عدم الشرايط.

(1) راجع روض الجنان ص 362
(2) الوسائل باب (10) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث: 1
(3) الوسائل باب (10) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث: 2
(4) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (علي بن حاتم، عن أحمد بن علي، قال: حدثني محمد بن أبي
الصهبان، عن محمد بن سليمان، قال: إن عدة من أصحابنا اجتمعوا على هذا الحديث، منهم: يونس بن
عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام. وصباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي
الحسن عليه السلام. وسماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال محمد بن سليمان: وسألت الرضا
عليه السلام عن هذا الحديث فأخبرني به، وقال هؤلاء جميعا: سألنا عن الصلاة في شهر رمضان كيف هي؟ و
كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن قال: فاصطف الناس خلفه، فانصرف إليهم فقال: أيها الناس
الخ. فعلم من ذلك أن قوله قدس سره: (إسحاق بن عمار عن الرضا عليه السلام) غير سديد.
242

وتنعقد باثنين فصاعدا

(1) الوسائل باب (7) من أبواب نافلة شهر رمضان، حديث: 6
(2) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1
(3) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4
(4) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 7
(5) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5
243

ويجب في الإمام التكليف.

(1) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2
(2) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8
244



(1) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 7
(2) الوسائل باب (3) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 5 ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله عن أبيه
عليهما السلام قال: إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع
سنين الحديث)
(3) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث
بن كلوب، عن إسحاق بن عمار)
(4) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8
(5) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3
(6) قال العلامة الممقاني في (مقباس الهداية في علم الدراية) عند شرحه للمذاهب الفاسدة (ومنها البترية
بضم الباء الموحدة وقيل: بكسرها، ثم سكون التاء المثناة من فوق، فرق من الزيدية، إلى قوله: وثانيهما أنه بتقديم
التاء المثناة من فوق على الباء الموحدة، وهو الذي اختاره الفاضل الكاظمي في تكملة النقد.)
(7) وذلك لأنه عليه السلام عبر في رواية طلحة بقوله: (لم يحتلم) وعدم الاحتلام لا ينافي البلوغ، بخلاف
رواية غياث فإنه عبر فيها بقوله: (لم يبلغ الحلم) فإنه ظاهر في عدم البلوغ كما لا يخفى.
(8) المراد بالأولى هي رواية إسحاق المتقدمة
245

والايمان

(1) سنن البيهقي ج 3 ص 91 باب إمامة الصبي الذي لم يبلغ، وفيه (فقدموني بين أيديهم وأنا ابن سبع سنين
أو ست سنين الحديث)
(2) أي يترك بعض أجزاء الصلاة، أو بعض شرايطها.
(3) الوسائل باب (30) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3 ولفظ الحديث (إن الإمام ضامن للقراءة)
(4) هود: 113
246

والعدالة

(1) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3
(2) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1
(3) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان،
عن إسماعيل الجعفي)
(4) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الجماعة حديث - 5
(5) قال في المنتهى: العدالة شرط في الإمام، ذهب إليه علمائنا أجمع، وبه قال مالك وأحمد: في إحدى
الروايتين. ونقله السيد المرتضى عن أبي عبد الله البصري، محتجا باجماع أهل البيت عليهم السلام، وكأن يقول: إن
اجماعهم حجة.
247



(1) الوسائل باب (11) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 8
(2) الوسائل باب (29) من أبواب صلاة الجماعة وآدابها، حديث: 4 وتمام الحديث (فلما سلم وانصرف
قام أمير المؤمنين عليه السلام فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم، فقال له رجل إلى جنبه، يا أبا الحسن
صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن؟ فقال: أما إنها أربع ركعات مشبهات، وسكت، فوالله ما عقل ما قال
له:)
(3) سنن أبي داود، ج 1 كتاب الصلاة، باب الجمع في المسجد مرتين، حديث: 574 ولفظ الحديث (عن
أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق
على هذا فيصلي مع)
(4) سنن أبي داود ج 1 باب إمامة الزائر حديث: 596 ولفظ الحديث (وليؤمهم رجل منهم)
248

وطهارة المولد
وأن لا يكون قاعدا بقائم

(1) مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 311 ولفظ الحديث (عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه
(وآله) وسلم: ولد الزنا أشر الثلاثة)
(2) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1
(3) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2
(4) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1
(5) سنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 80 باب ما روي في النهي عن الإمامة جالسا، وبيان ضعفه، وفيه
(لا يؤمن أحد بعدي جالسا)
249

ولا أميا بقارئ
ولا يجوز إمامة اللاحن والمبدل، بالمتيقن
ولا المرأة برجل
ولا خنثى، ولا خنثى بمثله
وصاحب المنزل والمسجد والإمارة

(1) الوسائل باب (22) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث: 1
(2) جامع أحاديث الشيعة، باب (23) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 2 ولفظ الحديث: (عن الدعائم
عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لا تؤم المرأة الرجال) وراجع الوسائل، باب (20) من أبواب صلاة
الجماعة، فإن أخبار الباب تدل بمفهومها على المقصود. ومن طريق العامة ما رواه ابن ماجة في سننه ج 1 كتاب
إقامة الصلاة والسنة فيها (78) باب في فرض الجمعة، وفيه (ألا، لا تومن امرأة رجلا)
250

والهاشمي أولى مع الشرايط
وإمام الأصل أولى

(1) صحيح مسلم ج 1 كتاب المساجد ومواضع الصلاة (53) باب من أحق بالإمامة حديث: 290 و 291
ولفظ الحديث (ولا يؤمن الرجل، الرجل في سلطانه) وفي آخر (ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه)
(2) الوسائل باب (28) من أبواب صلاة الجماعة، قطعة من حديث: 1
(3) سنن أبي داود، ج 1 كتاب الصلاة، باب إمامة الزائر حديث: 596 ولفظ الحديث (سمعت رسول الله
صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول: من زار قوما فلا يؤمهم الحديث)
(4) قال الشهيد قدس سره في روض الجنان ص 365 ما هذا لفظه (وأولوية الهاشمي مشهورة بين
المتأخرين، وأكثر المتقدمين لم يذكروه، قال في الذكرى: ولم نره مذكورا في الأخبار إلا ما روي مرسلا، أو
مسندا بطريق غير معلوم من قول النبي صلى الله عليه وآله: قدموا قريشا ولا تقدموها، وهو على تقدير تسليمه غير
صريح في المدعى، نعم هو مشهور في التقديم في صلاة الجنازة من غير رواية تدل عليه انتهى
وفي جامع أحاديث الشيعة، باب (5) من أبواب الصلاة على الميت، حديث: 2 ما هذا لفظه (واستدل
عليها أيضا بما في فقه الرضا عليه السلام. واعلم أن أولى الناس بالصلاة على الميت الولي أو من قدمه الولي. فإن
كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة إذا قدمه الولي اه)
251

ويقدم الأقرأ مع التشاح، فالأفقه فالأقدم هجرة

(1) سنن أبي داود ج 1 كتاب الصلاة باب من أحق بالإمامة، حديث: 582 وسنن ابن ماجة، كتاب إقامة
الصلاة والسنة فيها (46) باب من أحق بالإمامة، حديث: 980 ورواه البخاري والترمذي والنسائي، فراجع.
(2) الوسائل باب (28) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1
(3) الوسائل باب (26) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1
252

فالأسن
فالأصبح
253



(1) الوسائل باب (28) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2 ولفظ الحديث (قال: وفي حديث آخر، فإن
كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها) وفي رواية العلل قوله (فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها) وعن
السيد المرتضى في كتاب جمل العلم (وقد روى إذا تساووا فأصبحهم وجها) وفي رواية فقه الرضا (فإن كانوا في
السن سواء فأصبحهم وجها) راجع جامع أحاديث الشيعة باب (25) في صلاة الجماعة حديث: 7 و 8 و 9
(2) قطعة مما كتبه صلوات الله عليه للأشتر النخعي لما ولاه على مصر وأعمالها حين اضطرب أمر أميرها محمد
بن أبي بكر: فراجع رقم (53) من أبواب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج البلاغة.
(3) الحجرات: ى 13
254



(1) المراد بالتعريفين، أحدهما قوله (الأقوى التزاما الخ) وثانيهما قوله (وقيل إن التقوى الخ)
(2) الحجرات: 13
255

ويجوز أن تؤم المرأة النساء

(1) الوسائل باب (28) من أبواب صلاة الجماعة، قطعة من حديث: 1 وفيه (أن رسول الله صلى الله عليه و
آله قال: يتقدم القوم أقرأهم للقرآن) وعن الفقيه (قال: علي (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يؤمكم
أقرئكم ويؤذن لكم خياركم، وفي حديث آخر أفصحكم) راجع جامع أحاديث الشيعة باب (25) في صلاة
الجماعة حديث: 16
(2) الوسائل باب (20) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 7
(3) الوسائل باب (20) من أبواب صلاة الجماعة ذيل حديث: 7
(4) سنده كما في التهذيب (محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن الحسين بن علي بن
يقطين، عن أبيه علي بن يقطين)
(5) الوسائل باب (20) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 11
256



(1) الوسائل باب (20) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 10 وأورد صدر الحديث في باب (19) من تلك
الأبواب حديث: 4
(2) الوسائل باب (20) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 9
(3) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الحميد، عن الحسن بن جهم،
عن ابن مسكان، عن الحلبي)
(4) الوسائل باب (20) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 3
(5) أي نقل الشيخ في الكتابين، التهذيب والاستبصار.
257



(1) نقلها الشيخ في التهذيب في موضعين، أحدهما في أواخر باب الزيادات، وفيه (العباس) كما في الوسائل
باب (20) من أبواب صلاة الجماعة ذيل حديث: 3 وباب (25) من أبواب صلاة الجنازة، حديث: 1 وثانيهما
في باب فضل المساجد وفضل الجماعة، وفيه (أبي العباس) وكذا في الاستبصار، باب المرأة تؤم النساء حديث: 5
(2) الوسائل باب (20) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 12
(3) يعني المصنف والشارح
258

ويستنيب المأمون لو مات الإمام أو أغمي عليه

(1) الوسائل باب (72) من أبواب الجماعة حديث: 1
259



(1) الوسائل باب (41) من أبواب الجماعة حديث: 1
(2) الوسائل باب (40) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3
(3) الوسائل باب (40) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5
(4) الوسائل باب (43) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1
260

ويكره أن يأتم حاضر بمسافر.

(1) الوسائل باب (72) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2
(2) الوسائل باب (41) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2
(3) الوسائل باب (18) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3
(4) الوسائل باب (18) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2
(5) الوسائل باب (18) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5
261



(1) وسنده كما في التهذيب (سعد بن عبد الله، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن
فضال، عن أبي المعزي حميد بن المثنى، عن عمران عن محمد بن علي)
(2) الوسائل باب (18) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6
(3) سنده كما في التهذيب (سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن
الحصين، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك)
262

واستنابة المسبوق
وإمامة الأجذم والأبرص
والمحدود بعد توبته

(1) الوسائل باب (18) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4
(2) قال الشيخ رحمه الله في التهذيب ما هذا لفظه: وفقه هذا الحديث أنه إنما قال: إن كانت الظهر فليعجل
الفريضة في الركعتين الأولتين، لأنه متى فعل ذلك جاز له أن يجعل الركعتين الأخيرتين صلاة العصر وإذا كانت
صلاة العصر إنما يجعل الركعتين الأخيرتين صلاته، لأنه يكره الصلاة بعد صلاة العصر إلا على جهة القضاء ومن
صلى على ما قلناه لم يبق عليه شئ ويحتسب به من النوافل.
(3) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1
(4) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6 - 5
(5) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3
263

والأغلف
ومن يكرهه المأموم.

(1) الوسائل باب (13) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1
(2) سنن الترمذي، أبواب الصلاة (266) باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون، حديث (360) ولفظ
الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم: العبد الآبق حتى يرجع،
وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون) وفي معناه ما رواه في الوسائل، باب (27) من
أبواب صلاة الجماعة حديث: 6
264

والأعرابي بالمهاجرين

(1) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3
(2) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 5
(3) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6 وفيه (والأعرابي لا يؤم المهاجرين)
265



(1) مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 311 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم
ولد الزنا أشر الثلاثة)
(2) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6
(3) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3
(4) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5
(5) سند الحديث كما في الكافي (جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب،
عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير)
(6) قوله: (الدالة) صفة للروايات الثلاثة
(7) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2
266

والمتيمم بالمتوضئين.

(1) الوسائل باب (24) من أبواب التيمم حديث: 2 مع اختلاف في الألفاظ بين الكتب الثلاثة
(2) الوسائل باب (17) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6
(3) وفي النسخة التي عندنا من التهذيب ونقله في الوسائل أيضا (عن جعفر عن أبيه) باسقاط لفظة (أبي)
فراجع وعليه فلا اشكال
(4) الوسائل باب (17) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5 - 7
267

ولو علم المأموم فسق الإمام أو كفره أو حدثه، بعد الصلاة، لم يعد.

(1) الوسائل باب (17) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5 - 7
(2) أي الأخبار المجوزة
(3) أي الحكم بالطريق الأولى في إمامة المتيمم بالمغتسل من تلك الأدلة غير ظاهرة
268



(1) الوسائل باب (37) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1
(2) الوسائل باب (37) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2
269



(1) الوسائل باب (36) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4
(2) الوسائل باب (36) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5
(3) الوسائل باب (36) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8
(4) الوسائل باب (36) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 7
(5) الوسائل باب (38) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1
270

وفي الأثناء يعدل إلى الانفراد
وفي الابتداء يعيد صلاته

(1) الوسائل باب (38) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2
(2) صحيح مسلم باب (8) من كتاب الأيمان حديث 32 - 38 ولفظ بعضها (عن جابر قال: قال رسول
الله صلى الله عليه (وآله) وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني
دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر)
271



(1) الوسائل باب (36) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 9
(2) لا يخفى أن الصدوق قدس سره في الفقيه ذكر هذه العبارة عقيب مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة، الواردة في
الصلاة خلف اليهودي.
272



(1) إلى هنا كلام المنتهى
273

ويدرك الركعة بادراك الإمام راكعا.

(1) قد مر في صلاة الجمعة عند قول المصنف (وتدرك الجمعة بادراك الإمام راكعا في الثانية)
274



(1) الوسائل باب (45) و (46) من أبواب صلاة الجماعة فراجع
(2) الوسائل باب (26) من أبواب صلاة الجمعة: وعنوان الباب (باب وجوب صلاة الجمعة على من لم
يدرك الخطبة وأجزائها له وكذا من فاته ركعة منها وأدرك ركعة ولو بادراك الركوع في الثانية الخ)
(3) نقل الشارح في روض الجنان 369 عن الشيخ ره ما هذا لفظه: وذهب الشيخ ره إلى اشتراط ادراك
المأموم تكبيرة ركوع الإمام في ادراك الركعة لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: قال لي: إن لم
تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة.
وحمل على أن المراد بالتكبير نفس الركوع.
ويمكن الجواب بمنع دلالته على عدم ادراك الركعة لو دخل حينئذ، بل على أنه لا يدخل معهم، وجاز أن يكون تركه أفضل، مع أنه يدرك الركعة لو خالف، ونحن نقول بذلك فإن ترك الدخول ح معهم أولى خروجا من
خلاف الشيخ والأخبار الصحيحة، ولكن إن خالف ودخل أدرك الركعة للخبرين السابقين، فإنهما صريحان في
ذلك مع أن فيه جمعا بين الأخبار، بخلاف ما لو عمل بالأخبار الثانية على الوجه الذي ذكره الشيخ فإنه يلزم منه
اطراح الأولى، وجمع الشيخ بينهما بحمل ادراك الإمام في الركوع على ادراكه والمأموم قد صار في الصف الذي
لا ينبغي التأخر عنه مع الامكان مع كونه قد أدرك تكبيرة الركوع قبل ذلك وما ذكرناه أولى وأوفق للظاهر.
(4) الوسائل باب (44) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2
275

ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم الرجل، يمنع المشاهدة.

(1) ما كان من حيال - كا
(2) المقصورة الدار الواسعة والمحصنة. أو هي أصغر من الدار، كالقصارة بالضم. فلا يدخلها إلا صاحبها،
والجمع المقاصير، مجمع البحرين.
277



(1) الوسائل باب (62) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 2 وباب (59) من تلك الأبواب حديث: 1
(2) الوسائل، باب (62) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 1
(3) الوسائل باب (59) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث: 1
(4) الوسائل باب (59) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث: 1
278



(1) الوسائل باب (60) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1
(2) الوسائل باب (62) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث: 2
(3) لعله اقتباس عن الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله: النساء عي وعورات فداووا عيهن
بالسكوت وعوراتهن بالبيوت: راجع الوسائل باب (24) من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، قطعة من
حديث: 6
(4) الوسائل باب (30) من أبواب أحكام المساجد حديث: 1
279

ولا مع علو الإمام ولا تباعده بغير صفوف بالمعتد به فيهما

(1) منهم بقدر شبر (يسيرا خ ل) يب
(2) بقطع سيل (سبيل خ ل) فقيه
(3) وكان - يب فقيه
(4) إنها - فقيه
280



(1) رجل - كا، يب
(2) الوسائل باب (63) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 1
(3) الوسائل باب (60) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 1
281



(1) الوسائل أورد قطعة منه في باب (63) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3 وقطعة منه في باب (10)
من أبواب السجود حديث: 4
(2) الوسائل باب (11) من أبواب السجود حديث: 2
282

ولا مع وقوفه قدام الإمام

(1) الوسائل باب (10) من أبواب السجود حديث: 1
(2) الوسائل باب (29) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 ولفظ الحديث (قال أمير المؤمنين عليه السلام في
رجلين اختلفا فقال أحمد هما كنت إمامك: وقال الآخر: أنا كنت إمامك، فقال: صلاتهما تامة، قلت: فإن قال
كل واحد منهما: كنت أئتم بك؟ قال: صلاتهما فاسدة، وليستأنفا)
283



(1) الوسائل باب (58) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث: 1 ولفظ الحديث (قال أمير المؤمنين
عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تكونن في العثكل (العيكل خ ل) قلت، وما العثكل؟ قال:
إن تصلي خلف الصفوف وحدك، فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الإمام أجزأه، فإن هو عاند الصف
فسدت عليه صلاته)
(2) الوسائل باب (23) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1
(3) الوسائل باب (23) من أبواب صلاة الجماعة فراجع
(4) الوسائل باب (5) من أبواب مكان المصلي، حديث: 9
(5) الوسائل باب (57) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3
(6) سند الحديث كما في التهذيب (الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد الأعرج)
(7) الوسائل باب (19) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 2
(8) سند الحديث كما في التهذيب (عن الحسين، عن أبان، عن الفضيل بن يسار)
284



(1) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع
(2) الوسائل باب (23) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 1
(3) الوسائل باب (28) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 1
(4) لم نعثر على هاتين العبارتين، نعم نقل هذا المضمون في الوسائل باب (27) من أبواب صلاة
الجماعة، وباب (2) من أبواب قواطع الصلاة، فلاحظ
(5) لم نعثر على هاتين العبارتين، نعم نقل هذا المضمون في الوسائل باب (27) من أبواب صلاة
الجماعة، وباب (2) من أبواب قواطع الصلاة، فلاحظ
(6) الوسائل، باب (43) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 1
(7) الوسائل، باب (72) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 1
(8) الوسائل، باب (41) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 3
285

استفادة الكيفية الواجبة منها، والأصل دليل قوي، والخروج عنه بمثلها، مع تأييده
بما مر، مشكل، إلا أن ما قاله أحوط.
ثم اعلم أيضا إن التقدم والتأخر المبحوث عنهما، يحتمل الحوالة فيهما إلى
العرف، مثل ساير المسائل.
والظاهر أن من تقدم بالعقب قليلا، أو الرأس، أو عضو غيرهما مطلقا، لا يقال
في العرف أنه مقدم: وأنه ما لم يتقدم تقدما بينا، له المحاذاة، والروايتان في
إمامة المرأة، تدلان على ذلك في الجملة حيث أطلق الخلف على تأخر من تأخر،
تأخرا بينا، مع عدم تأخر جميع بدنها عن جميع بدنه، فهاتان تدلان على عدم اعتبار
التقدم، بمعنى تأخر جميع أجزاء المأموم عن عقب الإمام، وعدم تقدم جزء منه، على
جزء منه، كما قيل ذلك في نفي المحاذاة بين الرجل والمرأة.
وإن الظاهر أنه لا يكفي التقدم بالموقف في الجملة كما هو ظاهر المتن وغيره،
من كلام بعض الأصحاب ما لم يصدق عليه عرفا، حتى أنه لو كان الإمام متقدما
بالموقف والقدم ويكون رأسه أو صدره متأخرا عن المأموم لا يقال إنه مقدم: بل
يمكن أن يقال بالعكس، لأنه الظاهر.
فما نقل الشارح من الاكتفاء بالأعقاب فقط عن الشهيد ره حتى أنه لو تقدمه
بالأصابع وغيرها فلا يضر فمحل التأمل.
وكذا ما نقل عن المصنف واختاره هو أيضا من التقدم بالأعقاب
والأصابع معا، بحيث تبطل صلاة المأموم إذا تقدم هو عليه بأحدهما محل التأمل
أيضا، لما مر من احتمال اعتبار العرف فيما لم يعينه الشارع كما في غيره، ولأن ظاهر
الروايتين، إن الاعتبار في التأخر لا بد أن يكون بالأكثر، وإلا ما كان ينبغي جعل ذلك
هذا كما هو الظاهر: وجعل ذلك في المرأة فقط، محل التأمل أيضا، لعدم ظهور
القائل بالأعقاب، وإن كان التقدم بهذا المقدار في المرأة مما ينبغي أن يختار،
لظاهرهما.
286

ويستحب للمأموم الواحد أن يقف على يمين الإمام،
والعراة والنساء في صفه، والجماعة خلفه.

(1) الوسائل باب (23) من أبواب الجماعة حديث: 1
(2) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث: 1 ولفظ الحديث (قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام الرجلان يكونان جماعة؟ فقال: نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام)
(3) الوسائل باب (5) من أبواب مكان المصلي قطعة من حديث: 9
(4) الوسائل باب (19) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2
287



(1) صحيح مسلم، كتاب الصلاة (28) باب تسوية الصفوف وإقامتها، وفضل الأول فالأول حديث
122 و 123 ورواه في جامع أحاديث الشيعة، باب (29) في صلاة الجماعة، حديث: 10 نقلا عن الشيخ ورام
في تنبيه الخواطر، وليس فيهما (ثم الصبيان ثم النساء)
(2) لا يخفى أن المنقول عنه في التهذيب والكافي، هو أبو جعفر الباقر عليه السلام. وأيضا في الفقيه نقله من
رسالة أبيه إليه فراجع
(3) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2 وأورد قطعة منه في باب (8) من تلك الأبواب
حديث: 1
(4) الوسائل باب (23) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 6
288

وإعادة المنفرد مع الجماعة إماما أو مأموما.

(1) سنن أبي داود، ج 1، باب مقام الإمام من الصف، حديث: 681 ولفظ الحديث (عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: وسطوا الإمام وسدوا الخلل)
(2) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5
(3) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 11
(4) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 10
(5) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث: 6 والحديث عن يعقوب بن يقطين كما
في الكافي والتهذيب فلاحظ
289



(1) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث: 5
(2) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 9
(3) لكن لا يخفى أن الراوي في الفقيه حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام، لا الحلبي فراجع
(4) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4 - 1
(5) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3
(6) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1
(7) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4
(8) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 9
(9) صحيح البخاري، باب إذا صلى ثم أم قوما، ولفظ الحديث (عن جابر قال: كان معاذ
يصلي مع النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم) وفي سنن أبي داود: ج 1 (باب من صلى في
منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم) حديث: 575 - 578) ولفظ بعضها (عن جابر بن يزيد الأسود عن أبيه أنه
صلى مع رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم وهو غلام شاب فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد
فدعا بها فجيئ بهما ترعد فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا قد صلينا في رحالنا فقال (لا تفعلوا: إذا
صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة)
290

واعلم أن استحباب الإعادة لمن صلى وحده جماعة، إماما أو مأموما، أي
صلاة كانت مما لا نزاع فيه، بل ادعى المصنف الاجماع عليه في المنتهى ودلت
عليه الأخبار المتقدمة أيضا.
وهل ينوي الاستحباب أو الوجوب؟ الظاهر الأول، لحصول البراءة
بالامتثال، وقد جوز البعض نية الفرض، باعتبار أصلها كما في صلاة الجنازة بعد
فعل البعض، وصلاة من لم يبلغ، لصحيحة هشام.
ولعل الأول أولى، إذ لا شك في كونها نافلة، كما يدل عليه بعض الأخبار، و
كلامهم أنه متنفل، وفي أخبار العامة كثيرة، ولعل معنى رواية هشام، إن التي
يعيدها هي تلك الفريضة وعلى تلك الهيئة بعينها، أو ينوي فريضة الوقت، أو
باعتبار ما كانت، لا أن يجعل الفرض في النية وجها، ويوقعها على ذلك الوجه.
ولا ينافيه اختيار الله أكملهما وأفضلهما، بمعنى اعطائه الثواب المترتب على ما
أديت على الطريق الأكمل من الفرائض.
وكذا ينبغي في جميع المعادات بعد أداء الفريضة، وفي صلاة الجنازة، بعد
وقوعها.
وأما الصبي فإنه يفعلها للتمرين وللتعلم، ليعلم ما يفعله بعد البلوغ، ولكن
ينبغي اعلامه بأنه يقصد الندب، لا الفرض، والواجب عند من يجعلها شرعية، هذا
فيمن صلى منفردا.
وأما من صلى جماعة، هل تجوز له الإعادة مع جماعة أخرى، مأموما أو إماما،
لقوم ما صلوا أصلا أو صلوا منفردين لغير تقية ففيه نظر، والمصنف تردد في المنتهى،
291



(1) سنن أبي داود (باب إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد، حديث: 579 ولفظ الحديث (عن سليمان بن
يسار - يعني مولى ميمونة - قال أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون: فقلت ألا تصلي معهم؟ قال قد صليت،
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين)
(2) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب صلاة الخوف حديث - 13
(3) يعني إلا أن يوجد دليل آخر لأصل الجواز ولاستحبابه.
292

ويكره وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف.

(1) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 8
(2) قوله قدس سره (أو يريهم الصلاة) أي يريهم أنها صلاة النافلة والحال أنها لا تكون صلاة النافلة بل
الفريضة.
(3) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6
(4) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 7
(5) الوسائل باب (2) من أبواب الوضوء حديث: 1
(6) الوسائل باب (58) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1
293



(1) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (54) باب صلاة الرجل خلف الصف وحده
حديث: 1003 و 1004
(2) قال في الشرح ص 372 بعد نقلهما: ما هذا لفظه (والخبران ضعيفا السند، ويمكن حمل الأمر في الأول
(أي ما عن العامة) على الاستحباب. والنهي في الثاني (المنقول عن أمير المؤمنين عليه السلام) على الكراهة، جمعا
بينهما وبين الأخبار الصحيحة الخ)
(3) الوسائل باب (57) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2
(4) سند الحديث كما في التهذيب (سعد، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح)
(5) سنن أبي داود: ج 1 باب التشديد في ترك الجماعة حديث: 547 ولفظ الحديث (عن أبي الدرداء قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بد ولا تقام فيهم الصلاة إلا قد
استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية)
294

وتمكين الصبيان من الصف الأول.

(1) الوسائل باب (46) من أبواب صلاة الجماعة فراجع.
(2) الوسائل باب (70) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4
(3) الوسائل باب (57) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3
(4) سنن أبي داود: ج 1 باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر حديث: 674 - 675 و
لفظ الأول منهما (عن أبي سعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم ليليني منكم أولوا الأحلام
والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)
وأيضا سنن أبي داود: ج 1 باب مقام الصبيان من الصف حديث: 677 ولفظ الحديث (قال أبو مالك
الأشعري: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم، قال: فأقام الصلاة، وصف الرجال، وصف
خلفهم الغلمان، ثم صلى بهم فذكر صلاته الحديث)
295

والتنفل بعد قد قامت الصلاة.

(1) الوسائل باب (35) من أبواب المواقيت حديث: 9
296

والقراءة خلف المرضى

(1) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5
(2) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1
(3) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6
(4) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 7
(5) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8
297



(1) الأعراف: 204
(2) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4
(3) الأعراف: 204
(4) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3
(5) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 12
(6) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1
(7) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2
298



(1) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 11
(2) أي التنصيص بترك القراءة في الأخيرتين
(3) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 - 5
(4) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6
(5) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4
(6) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 14
299



(1) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8
(2) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 9
300



(1) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3
(2) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 - 5
301



(1) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6
(2) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 9
(3) الوسائل باب (32) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1
302



(1) الوسائل باب (31) من أبواب الجماعة حديث: 6
(2) وحاصل المراد أن الروايتين أحدهما خاصة بالاخفاتية، وهي صحيحة بكر بن محمد، والأخرى مطلقة في
الاخفاتية والجهرية، وهي حسنة زرارة، فيمكن الجمع بينهما بأحد الوجهين، إما الحكم بتعميم التسبيح في
الاخفاتية والجهرية، أو اختصاص الاخفاتية بالتسبيح.
(3) قال في روض الجنان ص 373 ما هذا نص عبارته: وأما الجهرية في أخيرتيها، ففيها أقوال: أحدها
وجوب القراءة مخيرا بينها وبين التسبيح، كما لو كان منفردا، وهو قول أبي الصلاح وابن زهرة، والثاني استحباب
قراءة الحمد وحدها، وهو قول الشيخ: الثالث التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح استحبابا، وهو ظاهر جماعة منهم
المصنف في المختلف، وإن كانت اخفاتية، ففيها أقوال: أحدها استحباب القراءة فيها مطلقا، وهو الظاهر من
كلام المصنف هنا. وثانيها استحباب قراءة الحمد وحدها، وهو اختياره في القواعد، والشيخ رحمه الله. وثالثها
سقوط القراءة في الأوليين ووجوبها في الأخيرتين، مخيرا بين الحمد والتسبيح، وهو قول أبي الصلاح وابن زهرة
كما مر. ورابعها استحباب التسبيح في نفسه وحمد الله، أو قراءة الحمد مطلقا، وهو قول نجيب الدين يحيى بن
سعيد، ولكل واحد من هذه الأقوال شاهد من الأخبار. وما تقدم طريق الجمع بينها وبين الصحيح منها. ولم
أقف في الفقه على خلاف في مسألة تبلغ هذا القدر من الأخبار، انتهى
303

إلا إذا لم يسمع ولو همهمة، فتستحب على رأي.

(1) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 11
(2) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 9
304

وتجب التبعية.

(1) جامع أحاديث الشيعة (53) باب وجوب متابعة المأموم للإمام..) حديث: 7 - 8
305

ويمكن أن يقال: أصل الفاء التعقيب، وغيره خلاف الظاهر فلا يصار إليه
إلا لدليل.
وأيضا الظاهر من الاقتداء والايتمام بشخص كونه مصليا حين الشروع في
النية مقتديا به، وذلك هو المفهوم، ففي بعض أجزاء النية ينوي صلاة، مقتديا، مع
عدم التحقق، بل يتحقق بعد ذلك، وذلك بعيد.
ولأن وجوب القراءة ثابتة، وقد تحقق سقوطه مع التقدم، ولا يتحقق بدونه،
لاحتمال اشتراط التقدم، وإن كان الأصل وظهور صدق الصلاة جماعة
مؤيد للعدم: ولكن في الصدق تأمل ونزاع، فالوجوب محتمل، وفيه الاحتياط.
وأما في الأقوال: مثل التشهد وذكر الركوع فهل يجب فيها المتابعة بالمعنى
المذكور، فقال الشارح لا خلاف في الوجوب في تكبيرة الاحرام، وأما غيره ففيه
الخلاف، واختار الشهيد الوجوب، والمصنف الندب وهو الأظهر، للأصل، و
لصدق الجماعة ظاهرا، ولأنه لو اشترط لوجب على الإمام الجهر حتى يعلم
المقتدي، مع أنهم قالوا بالاستحباب، ويمكن أن يقيد الوجوب بالسماع، وهو غير
بعيد، والظاهر أنه مراد القائل، وأن عدم وجوب الجهر في الأذكار على الإمام، لا
يدل على عدم الوجوب، فإنه يمكن أن يقال: إذا علم عدم قوله، يجب أن لا يقول،
أو يجب التأخير بالظن، يعني ما دام لم يظن قوله، لا يقول.
وكذا جواز التقديم في السلام، سواء قيد بالعذر أم لا، أو يقصد الانفراد أم لا،
مع أن جماعة قيدوه بأحدهما، لأن السلام جزء أخير، فيمكن التقدم فيه، على أن
بعض الأخبار مشعر بالعذر.
وأن جماعة قالوا باستحبابه، فيجوز التقدم حينئذ مطلقا على الظاهر، وبالجملة
على تقدير جوازه مع وجوبه، ووجوب المتابعة، وعدم العذر يكون مستثنى
بدليله.
وكذا لا دلالة في عدم اشتراط علم المأموم بانتقالات الإمام، على عدم وجوب
306

فإن قدم عامدا استمر حتى يلحقه الإمام وإلا رجع وأعاد مع الإمام.

(1) وهما الأصل وصدق الجماعة
(2) روض الجنان ص 373 نقلا عن الصدوق قدس سره.
307



(1) الوسائل باب (48) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6
308



(1) الوسائل باب (48) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2
(2) الوسائل باب (48) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1
309



(1) طريق الصدوق إليه كما في المشيخة هكذا (وما كان فيه عن الفضيل بن يسار، فقد رويته عن محمد بن
موسى بن المتوكل رضي الله عنه، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه،
عن ابن أبي عمير، عن عمير بن أذينة، عن الفضيل بن يسار)
(2) الوسائل باب (48) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3
(3) الوسائل باب (48) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4
310



(1) الوسائل باب (48) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5
(2) الوسائل باب (48) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6
(3) قوله: وحمل الامرأ عطف على قوله: ويمكن التخيير.
311



(1) أي في قول المصنف في المتن
312

التعميم من الرفع والركوع والسجود، مع فرقه في المنتهى كما فعله الشارح محل
التأمل: إذ يمكن كون المراد البعض، لأنه متن مختصر، يحتاج إلى القيود، وهي
كثيرة، مثل قوله قبيل هذا (يجب التبعية) فإنه بظاهره يدل على وجوب التأخير
مطلقا فعلا وقولا، مع أنه غير ظاهر، بل يحتمل ظاهرا أن المراد، الفعل بمعنى عدم
السبق كما ذكره الشارح، وكأنه المشهور، نظرا إلى ظهوره فيه، مع الشهرة على ما
نقله: فحمله عليها، ولهذا اختارها أيضا على الظاهر.
واعلم أنه على تقدير القول بوجوب العود إلى الركوع مثلا، وأن المحسوب جزء
هو الثاني: يجب بعده واجب الركوع، مثل الذكر، وإن كان قد فعل أولا، فلو ترك
، فهو مثل الترك أولا، فحينئذ لو فعله أولا، يمكن البطلان لو كان عمدا عالما، وإن
لم يكن باطلا بنفس الركوع، لأن الذكر حينئذ كلام أجنبي فيكون مبطلا، فتأمل.
وأن المصنف قال في المنتهى: لو سها الإمام فقعد في موضع قيام، أو بالعكس
لم يتابعه المأموم، لأن المتابعة إنما تجب في أفعال الصلاة، وما فعله الإمام هنا ليس
من أفعالها.
هذا إذا كان المتروك واجبا، أما لو كان مستحبا كما لو نهض قائما من السجدة
الثانية قبل أن يجلس، فالأقرب وجوب المتابعة، لأنها واجبة، فلا يشتغل عنها بسنة.
فيه تأمل إذ الظاهر، أن التبعية واجبة في الواجبات، بمعنى عدم التقدم والتأخر
بحيث تفوت المتابعة، والتأخر في الجملة خصوصا مع الاشتغال بالسنة ليس بمعلوم
تحريمه، للأصل، ولعدم ثبوت الوجوب مطلقا بحيث يشمله، ولعموم دليل
استحباب الجلوس للاستراحة، فعلى تقدير التحريم يمكن البطلان، لأنه فعل
خارج، فتأمل. ويمكن انسحاب ما ذكره، في التأخر في السجود مثلا، بالاشتغال
بزيادة الذكر، أو عبثا وكذا في الركوع والجلوس في التشهد لمندوباته، وبعد الرفع
لقول، سمع الله لمن حمده والحمد لله رب العالمين أهل الجود الخ وغير ذلك، وهو
بعيد.
313

ولا يجوز للمأموم المسافر المتابعة للحاضر، بل يسلم إذا فرغ قبل الإمام.

(1) الوسائل باب (18) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث: 6 ولفظ الحديث (وإن صلى معهم
الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر)
(2) سند الحديث كما في التهذيب (سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود
بن الحصين، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك)
314



(1) الوسائل باب (53) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1
(2) الوسائل باب (18) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث: 6
(3) الوسائل باب (53) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 7 وقطعة من حديث: 8 وحديث: 9
(4) الوسائل باب (53) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 7 وقطعة من حديث: 8 وحديث: 9
(5) الوسائل باب (53) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 7 وقطعة من حديث: 8 وحديث: 9
(6) قال الصدوق في الفقيه (وهذه الأخبار ليست بمختلفة والمصلي فيها بالخيار بأيها أخذ جاز)
(7) حق العبارة أن يقال: (فنسبة المنع إلى الصدوق على ما في المختلف الخ)
315



(1) الوسائل باب (53) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2
(2) الوسائل باب (51) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1
316

ونية الايتمام للمعين.

(1) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 7
(2) عبارة المنتهى، ص 367 هكذا (مسألة. ولا يشترط فيها نية الإمام، والإمامة، سواء كان المأموم رجلا
أو امرأة وبه قال الشافعي: وقال الأوزاعي: عليه أن ينوي إمامة من يأتم به، رجلا كان أو امرأة، وهو قول أحمد،
وقال أبو حنيفة: يشترط لو أم النساء)
ولا يخفى عدم استفادة ما نسبه الشارح قدس سره إلى أبي حنيفة من هذه العبارة.
317

ولو نوى كل منهما الإمامة صحت صلاتهما، وتبطل لو نوى كل منهما أنه
مأموم، أو الايتمام بغير المعين، ولا يشترط نية الإمامة.

(1) وفي بعض النسخ المخطوطة (مع العلم بكونه إماما) بحذف كلمة (عدم)
(2) قال في المنتهى: ص 367 ما هذا لفظه (لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة،
فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله ووقف يصلي فتوضأت ثم جئت فوقفت على يساره فأخذ بيدي فأدارني من وراءه إلى
يمينه)
318



(1) الوسائل باب (29) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 وفي الفقيه هكذا (قال أحدهما كنت أئتم بك و
قال الآخر كنت أئتم بك فصلاتهما الخ)
(2) الوسائل باب (5) من أبواب مقدمة العبادات حديث:
319

ويجوز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلفا.
إلا مع تغير الهيئة

(1) الوسائل باب (6) من أبواب مقدمة العبادات حديث: 3 ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله، وكل عامل
يعمل على نيته)
320

وبالمتنفل. والمتنفل بالمفترض

(1) سنن أبي داود: ج 1 باب الجمع في المسجد مرتين حديث 574 ولفظ الحديث (عن أبي سعيد الخدري،
أن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه "
ورواه في جامع أحاديث الشيعة باب (57) في صلاة الجماعة حديث: 9 - 10 ولفظ الثاني (روى أن أعرابيا
جاء إلى المسجد وقد فرغ النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه من الصلاة فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي
معه، فقام شخص، فأعاد صلاته وصلى به)
(2) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 9
(3) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب صلاة الخوف، حديث: 13 ولفظه
(المبسوط وإذا كان بالمسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا فرقتين، وكل فرقة تقاوم العدو، جاز أن يصلي بالفرقة
الأولى ركعتين ويسلم بهم، ثم يصلي بالطائفة الأخرى ويكون نفلا له، وهي فرض للطائفة الثانية ويسلم بهم،
وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله ببطن النخل الخ
وفي صحيح مسلم ج 1 (57) باب صلاة الخوف حديث: 305 إلى 312 ولفظ بعضها (إن جابر أخبره أنه
صلى مع رسول الله صلاة الخوف، فصلى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين ثم صلى
بالطائفة الأخرى ركعتين، فصلى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم أربع ركعات، وصلى بكل طائفة
ركعتين)
(4) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (54) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5
321

وعلو المأموم
وأن يكبر الداخل الخائف فوت الركوع ويركع ويمشي راكعا حتى يلتحق.

(1) راجع تعليقة 1 في ص 33 من طبعتنا
(2) الوسائل، كتاب الصلاة باب 46 من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 1
(3) الوسائل باب (46) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3
322



(1) الوسائل باب (46) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2
(2) المائدة: 21
(3) الوسائل باب (46) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4
323

والمسبوق يجعل ما يدركه أول صلاته، فإذا سلم الإمام أتم.

(1) الوسائل باب (44) من أبواب مكان المصلي حديث: 2
(2) الوسائل باب (70) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث: 1
(3) الوسائل باب (70) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3
(4) الوسائل باب (70) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2 وذيله
(5) سنده كما في التهذيب (الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار)
324



(1) الوسائل باب (47) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4
(2) الوسائل باب (47) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2
(3) الوسائل باب (47) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5
325



(1) أي في الحديث الثاني
(2) أي في الحديث الثالث
(3) أي في الحديث الأول
326

بمادة، وللأصل، ولما في رواية زرارة (لا يقرأ فيهما الخ) وقوله (ليس فيهما
قراءة) مرتين.
ونقل في الشرح عن بعض الأصحاب: وجوب الفاتحة في ركعة على من
أدرك الإمام في الأخيرتين، وهما له الأوليان، لئلا تخلو الصلاة عن الفاتحة وقال
والمشهور بقاء التخيير، وقد تقدم في حديث زرارة ما يدل عليه، ونقل المصنف
أيضا وجوب القراءة مطلقا لئلا تخلو الصلاة عن القراءة. إذ الإمام مخير في
التسبيح في الأخيرتين، لعل مقصوده ما ذكره الشارح.
وقد يقال: إن خلو صلاته عن الفاتحة ممنوع، لأنها مبنية على صلاة الإمام و
قد قرأ الفاتحة في صلاته، وإن لم يكن هذا المأموم حاضرا في وقت قرائته، ثم
قال المصنف وليس بشئ فإن احتج بحديث زرارة وعبد الرحمان، حملنا الأمر
فيهما على الندب، لما ثبت من عدم وجوب القراءة على المأموم انتهى.
ويجاب أيضا بأنهما يدلان على وجوب السورة أيضا مع عدم القول به كما
يفهم من الشرح: وعلى الوجوب في غير الصورة التي نقل الوجوب فيها: مع أنه
يجب الجمع بينهما وبين ما دل على السقوط عن المأموم، فيحمل (هنا - ظ) على
الندب، وإن كان مقتضى القاعدة الأصولية، تقييد العموم بغير هذه الصورة، ولكن
هذا الجمع أولى هنا، لضعف دليل الوجوب مع الندرة، وأيضا قد يكون المقصود في
الثانية، النفي عن التسبيح في الأولتين، وعن القراءة في الأخيرتين كما يشعر به قوله
(ع) (فلا تجعل أول صلاتك آخرها) لأن ذلك معناه كأنه يقول: إن تقرأ فاقرأ في
الأولتين، لا أن تتركوا فيهما وتقرأ في الأخيرتين فتقلب صلاتك.
وبالجملة الاستحباب في موضع النص غير بعيد كما اختاره المصنف في
المنتهى، ويدل عليه رواية أحمد بن النضر عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قال لي: أي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الإمام ركعتان؟ قال:
يقولون: يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة! فقال: هذا يقلب صلاته، فيجعل
327



(1) الوسائل باب (47) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 7
(2) الوسائل باب (17) من أبواب القنوت حديث: 1
(3) سند الحديث كما في التهذيب (سعد، عن محمد بن الوليد الخزاز، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن
أبي عبد الله)
328

ولو دخل الإمام وهو في نافلة قطعها،
وفي الفريضة يتمها نافلة ويدخل معه.

(1) الوسائل باب (66) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1
(2) الوسائل باب (66) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2
329



(1) الوسائل باب (56) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1
(2) ليست هذه الجملة في الكافي والتهذيب المطبوعين، ولكنها موجودة في النسخ المخطوطة من الكتاب
عندنا، وفي كتاب جامع أحاديث الشيعة، باب (59) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2
(3) الوسائل باب (56) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2
(4) الفقيه، باب الجماعة وفضلها، من رسالة أبيه إليه. ويؤيده ما في جامع أحاديث الشيعة، باب (59)
من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3 نقلا عن فقه الرضا عليه السلام.
(5) سند الحديث كما في الكافي هكذا (محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن
سالم، عن سليمان بن خالد) وكما في التهذيب هكذا (أحمد، عن الحسين (الحسن خ ل) عن النضر، عن هشام
بن سالم، عن سليمان بن خالد)
(6) لعله إشارة إلى ما في المنتهى من قوله: ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن سليمان بن خالد.
330



(1) سورة محمد: 33
(2) إشارة إلى ما في الرواية (الصلاة على ما افتتحت عليه) وقد مر مرارا.
(3) عطف على قوله قبل ذلك: (إني ما رأيت شيئا آخر غيرهما) والمراد من الضمير في قوله: (ظاهرهما) روايتي
سليمان بن خالد وسماعة.
331



(1) حيث قال: واستقرب المصنف في التذكرة والنهاية، الاستمرار، اقتصارا في قطع الفريضة، أو ما هو في
حكم القطع، على مورد النص.
(2) الوسائل باب (63) من أبواب المواقيت، حديث: 1 ومحل الشاهد فيه قوله عليه السلام: (فإنما هي
أربع مكان أربع)
(3) رواه في عوالي اللئالي. وبمضمونه ما رواه في الوسائل، كتاب الصلاة باب (2) من أبواب النية
حديث: 2 ولفظ الحديث (عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة
فسها فظن أنها نافلة، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة؟ قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه)
332

ولو كان إمام الأصل قطع الفريضة ودخل.

(1) الوسائل باب (2) من أبواب النية حديث: 1 و 3 ولكن في الحديثين (هي التي قمت فيها وأنت في
الفريضة على الذي قمت له)
(2) سورة محمد: 33
(3) الوسائل باب (56) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 و 2
(4) تقدم ما يدل على ذلك أنفا، فراجع
(5) سورة محمد: 33
333

ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير، كبر وتابعه، فإذا سلم
الإمام استأنف التكبير: ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة، كبر وتابعه،

(1) الوسائل باب (49) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2
334

فإذا سلم الإمام أتم.

(1) الوسائل باب (49) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1
(2) الوسائل باب (49) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5
(3) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن
عثمان، عن عبد الرحمن)
(4) الوسائل باب (49) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3
(5) الوسائل باب (49) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4
335

ويجوز الانفراد مع نيته، والتسليم قبل الإمام.

(1) إلى هنا كلام الشارح
(2) صحيح مسلم (57) باب صلاة الخوف حديث: 310 وفي الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الخوف و
المطاردة حديث: 1
336



(1) الوسائل باب (64) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4
337



(1) أي قبل تسليم الإمام
(2) الوسائل باب (64) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2
(3) الفقيه باب آداب صلاة الجماعة ص 132
(4) الوسائل باب (64) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3
(5) جامع أحاديث الشيعة باب (73) في صلاة الجماعة حديث: 2 وأورده في التهذيب ص 227
338



(1) جامع أحاديث الشيعة باب (73) في صلاة الجماعة حديث: 1 وأورده في التهذيب في أمر باب زيادات
الجماعة ص 333
(2) الوسائل باب (51) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1
(3) الوسائل باب (2) من أبواب التعقيب حديث: 7 والحديث مروي عن عمار كما في الوسائل والتهذيب
فلاحظ ولعل لفظ (سماعة) من أغلاط النساخ.
339



(1) الوسائل باب (52) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3
(2) الوسائل باب (52) من أبواب صلاة الجماعة قطعة حديث: 1
(3) الوسائل باب (20) من أبواب القنوت حديث: 1
(4) الوسائل باب (14) من أبواب التعقيب حديث: 1
(5) الوسائل باب (38) من أبواب التعقيب حديث: 1 - 2 - 3 ففيه (إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن
يمينك وفي آخر: إذا انفتلت من الصلاة فانفتل عن يمينك)
340



(1) الوسائل باب (19) من أبواب التعقيب حديث: 1 - 2 وفيه (عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا انحرفت عن صلاة مكتوبة فلا تنحرف إلا بانصراف لعن بني أمية) وفي آخر (قالا سمعنا أبا عبد الله عليه
السلام وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعا من النساء فلان وفلان وفلان ويسميهم و
معاوية وفلانة وفلانة وهند وأم الحكم أخت معاوية)
(2) الوسائل باب (24) من أبواب لباس المصلي، فراجع
(3) الوسائل باب (53) من أبواب لباس المصلي، فراجع
341

المقصد الثالث
في
صلاة الخوف
قوله: (المقصد الثالث، في صلاة الخوف الخ) هنا أبحاث.
الأول: في بيان الخوف الموجب للقصر: الذي يظهر من العبارات أنه مطلق
الخوف على النفس، أو المال، أو الأهل، والظاهر أن المراد من الخوف على النفس
هو الهلاك، وعلى المال الضياع والتلف، وعلى الأهل، إما الهلاك أو البضع.
والظاهر أن سببه أعم من أن يكون عدوا أو سبعا، أو لصا، أو سيلا، أو حريقا،
أو غيرها.
والظاهر أنه موجب للقصر، سواء كانت النجاة موقوفة على القصر أم لا، لصدق
الخوف، وهو الموجب، لظاهر آية، (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا (1)) (وإذا كنت فيهم فأقمت

(1) النساء: (101)
342



(1) النساء: (102)
(2) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث: 1
(3) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث: 7
(4) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث: 5 ولا يخفى أن من قوله: (وقد رخص
الخ) عين عبارة الفقيه، فراجع باب صلاة الخوف ولكن في الوسائل نقله بتغيير ما فلاحظ
343



(1) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث: 8
344



(1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث: 2
(2) الفقيه باب (35) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة والمواقفة والمسايفة حديث: 7 وفي الفقيه هكذا (و
سمعت شيخنا محمد بن الحسن رض يقول: رويت الخ) ثم قال: ورواه حريز عن أبي عبد الله عليه السلام.
345

وشروط صلاة ذات الرقاع. كون الخصم في خلاف جهة القبلة، و
أن يكون ذا قوة يخاف هجومه، وأن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم
الافتراق طائفتين يقاوم كل فرقة العدو، وعدم احتياجهم إلى زيادة على
الفرقتين: وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى: ويصلي الإمام
بالطائفة الأولى ركعة والثانية تحرسهم عن العدو، ثم يقوم إلى الثانية، و
يطول القراءة، فيتم الجماعة، و (ثم خ) يمضون إلى موقف أصحابهم، و
تجئ الطائفة الثانية فيكبرون للافتتاح، ثم يركع بهم ويسجد ويطيل
تشهده فيتمون، ويسلم بهم: وفي الثلاثية يتخير بين أن يصلي بالأولى
ركعة وبالثانية ركعتين، وبالعكس: ويجب أخذ السلاح، إلا أن يمنع
شيئا من الواجبات فيجوز مع الضرورة، والنجاسة غير مانعة.
346



(1) أي على الطائفة المصلية
(2) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث: 1 - 2 - 3 - 4
(3) سنن النسائي ج (3) كتاب صلاة الخوف، وسنن أبي داود، ج (2) حديث: 1236 ولفظ الحديث (عن
أبي عياش الزرقي، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد
فصلينا الظهر، فقال المشركون لقد أصبنا غرة، لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة فنزلت آية القصر
الحديث)
347

وأما شدة الخوف بأن ينتهي الحال إلى المسايفة، أو المعانقة،
فيصلون فرادى كيف ما أمكنهم، ويستقبلون مع المكنة، وإلا
فبالتكبيرة، وإلا سقط، ويجوز راكبا مع الضرورة، ويسجد على قربوس
سرجه، ولو عجز صلى بالتسبيح عوض كل ركعة " سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر " وهو يجزي عن جميع الأفعال والأذكار.

(1) جامع أحاديث الشيعة، باب (2) من أبواب صلاة الخوف رقم 13 ولفظه هكذا (المبسوط: وإذا كان
بالمسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا فرقتين وكل فرقة تقاوم العدو جاز أن يصلي بالفرقة الأولى ركعتين ويسلم بهم،
ثم يصلي بالطائفة الأخرى ويكون نفلا له، وهي فرض للطائفة الثانية ويسلم بهم، وهكذا فعل النبي صلى الله
عليه وآله ببطن النخل وروى ذلك الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم هكذا صلى)
348



(1) البقرة: 239
(2) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث: 8
(3) عطف على قوله: قبل أسطر (مثل صحيحة زرارة) وكذا قوله فيما بعد (وحسنة محمد بن عذافر)
(4) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث: 2
349



(1) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث: 7
(2) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الخوف ذيل حديث: 3
(3) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث: 3
350



(1) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث: 1 - 2
(2) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث: 3
(3) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث: 14
351

ولو أمن في الأثناء، أو خاف فيه انتقل في الحالين،
ولو صلى لظن العدو فظهر الكذب أو الحائل أجزء
وخائف السبع والسيل يصلي صلاة شدة الخوف.
352

والموتحل والغريق يصليان بالايماء مع العجز، ولا يقصران إلا في
سفر أو خوف.

(1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة فراجع.
353



(1) أي مع عدم القضاء
354



(1) الوسائل باب (1) من أبواب القيام حديث: 3 والحديث مروي عن الصادق عليه السلام
(2) آل عمران: 191
(3) الوسائل باب (1) من أبواب القيام حديث: 1
(4) الوسائل باب (1) من أبواب القيام حديث: 10
(5) والخمر بالتحريك ما واراك من خزف أو جبل أو شجر، ومنه قوله عليه السلام: لا تمسك بخمرك وأنت
تصلي، أي لا تستند إليه في صلاتك مجمع البحرين
(6) الوسائل باب (10) من أبواب القيام حديث: 2
355



(1) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (أحمد بن محمد، عن النضر عن ابن سنان)
(2) الوسائل باب (10) من أبواب القيام قطعة من حديث: 1
(3) الوسائل باب (10) من أبواب القيام حديث: 3
(4) الوسائل باب (10) من أبواب القيام حديث: 4 ولفظ الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته
عن الرجل يصلي متوكيا على عصاء، أو على الحائط؟ (قال: عليه السلام لا بأس بالتوكأ على عصاء والاتكاء على
الحائط)
(5) الوسائل راجع حديث: 1 من باب (15) من أبواب ما يسجد عليه، وباب (1) من أبواب القيام
حديث: 6 وفيه (وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد) وباب (20) من أبواب السجود.
356



(1) الوسائل باب (6) من أبواب القيام حديث: 1 - 2
(2) الوسائل باب (11) من أبواب القيام حديث: 2 - 3 - 4 وفيه (عن حمران بن أعين عن أحدهما
عليهما السلام قال: كان أبي إذا صلى جالسا تربع اه)
(3) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة فراجع
(4) الوسائل باب (14) من أبواب القيام فراجع.
(5) الوسائل باب (73) من أبواب صلاة الجماعة فراجع
357

المقصد الرابع: في صلاة السفر
يجب التقصير في الرباعية خاصة بستة شروط: الأول المسافة: وهي
ثمانية فراسخ، أو أربعة لمن رجع من يومه.

(1) الوسائل باب (21) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 3 وأورده أيضا في باب (16) من
أبواب صلاة المسافر حديث: 2
358



(1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة المسافر قطعة من حديث: 3
(2) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة المسافر حديث: 7
(3) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة المسافر حديث: 16
(4) الوسائل باب (22) من أبواب صلاة المسافر حديث: 7 ولفظ الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه و
آله إن الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافر بها بالتقصير والافطار، أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن
ترد عليه)
(5) النساء: 101
(6) البقرة: 158
359



(1) الوسائل باب (22) من أبواب صلاة المسافر حديث: 2 وأورد ذيله في باب (17) من هذا الأبواب
حديث: 4
(2) النهاية لابن الأثير، (باب الخاء مع الشين) قال (وفيه ذكر خشب، بضمتين وهو واد على مسيرة ليلة
من المدينة، له ذكر كثير في الحديث والمغازي ويقال ذو خشب، انتهى
(3) الوسائل باب (22) من أبواب صلاة المسافر حديث: 5
360



(1) في نقل عبارة المختلف تحريف ما فراجع ص 162 من كتاب الصلاة من المختلف
(2) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة المسافر حديث: 11
(3) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة المسافر حديث: 14
361



(1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة المسافر حديث: 8
(2) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة المسافر حديث: 10
(3) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة المسافر حديث: 11
(4) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة المسافر حديث: 3
(5) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة المسافر حديث: 5 وسند الحديث كما في التهذيب (سعد، عن أبي
جعفر، عن الحسن بن علي بن فضال، عن معاوية بن عمار)
(6) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة المسافر حديث: 1
362



(1) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة المسافر قطعة من حديث: 4
(2) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة المسافر حديث: 8 والحديث مروي عن الرضا عليه السلام، وصدره
(سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ
النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد، أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر؟ فقال: لا يقصر ولا يفطر لأنه خرج من
منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ وإنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى
الموضع الذي بلغه ولو أنه الخ
(3) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة المسافر حديث: 2
363



(1) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة المسافر حديث: 9
(2) أي حسنة زرارة المتقدمة
(3) أي العسر والحرج
364



(1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة المسافر حديث: 10
(2) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة المسافر حديث: 9
(3) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة المسافر قطعة من حديث: 3
(4) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة المسافر حديث: 15
365



(1) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة المسافر حديث: 13
366

ولو جهل البلوغ، ولا بينة أتم.
367

العقلي البعيد، فإنه حينئذ علم عادي - أتم لأصل التمام، وعدم ثبوت الناقل، مع
عدم أصل البلوغ.
والظاهر أن البينة الشرعية هنا، لا تحتاج إلى انضمام حكم الحاكم، لأنها حجة
شرعية في أعظم منها، والأصل عدم اعتبار انضمامه، ولأنه قد يتعسر، بل يتعذر،
فلا يناط به، مثل الهلال، ودخول الوقت، خصوصا مع تعذر العلم، وإن اعتبروا
انضمامه في أكثر (كثير خ ل) الأحكام، ولكن الامتياز بين ما يحتاج وما لا يحتاج
غير واضح.
ويمكن أن يقال: كل ما يتعلق بنفس شخص بحيث لا يتعدى الأثر إلى غيره،
لا يحتاج في قبول البينة إلى الحاكم وإلا يحتاج فتأمل.
وعلى تقدير تعارض البينة بحيث لا يمكن الجمع، بأن تشهدا بالاعتبار، ولم
يحصل المرجح بوجه، يمكن رجحان التمام، للأصل. والتساقط بالتعارض.
وعلى قاعدة ترجيح بينة الخارج يقدم المثبت، والأول أظهر.
والظاهر عدم وجوب الاعتبار، للأصلين المتقدمين، مع أصل البراءة، ويمكن
الوجوب، لأنه مما يتوقف عليه الواجب، كما قيل في رؤية هلال شهر رمضان،
والعيد والوقت.
ويمكن أن يقال: ليس مما يتوقف عليه الواجب المطلق، بل هو مشروط بالعلم،
والعلم الشرعي حاصل بالعدم للأصل، فلا يكلف بالاعتبار والتفتيش، وقد
يفرق بينه وبين الأمثلة، لو سلمت بالتعذر غالبا، والتعسر مطلقا، وبأنه لا يمكن
غالبا إلا بخروج وقت الصلاة، ولا يجب للصلاة فيما بعد، فتأمل.
ولو ظهر في الأثناء فلا كلام في القصر حينئذ لو كان ما بقي مسافة،، والظاهر
أنه كذلك لو كان مع ما تقدم كذلك، لانكشاف إنه كانت المسافة المقصودة الموجبة
للقصر حاصلة، فيقصر، والجهل كان عذرا ما دام موجودا، ويحتمل العدم،
والظاهر الأول.
368

الثاني: القصد إليها، فالهائم وطالب الآبق لا يقصران، وإن زاد
سفرهما، ويقصران في الرجوع مع البلوغ.

(1) أي ذهب لا يدري أين يتوجه والهائم المتحير، المنجد
369



(1) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة المسافر حديث: 1
(2) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن رجل، عن صفوان)
370

الثالث: عدم قطع السفر بنية الإقامة عشرة فما زاد في الأثناء، أو
بوصوله بلدا له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا.
371



(1) وهو قوله قدس سره: بعد ذلك: فلو كان بين مخرجه وموطنه أو ما نوى الإقامة فيه مسافر قصر الخ.
(2) قال في المنتهى: الثاني أن يكون له في الأثناء منزل قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا الخ.
(3) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة المسافر، حديث: 2
(4) سند الحديث كما في التهذيب (سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،
عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن فضل)
(5) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة المسافر، حديث: 5
372



(1) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن حسن بن علي بن فضال، عن عمرو
بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى)
(2) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة المسافر حديث: 6
(3) سند الحديث كما في التهذيب (سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار (يسار خ
ل) عن يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الله بن سنان)
(4) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة المسافر حديث: 7
(5) سند الحديث كما في التهذيب (سعد بن عبد الله، عن إبراهيم، عن البرقي، عن سليمان بن جعفر
الجعفري، عن موسى بن حمزة بن بزيع)
(6) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة المسافر حديث: 6
(7) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة المسافر حديث: 8
373



(1) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة المسافر حديث: 9
(2) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة المسافر حديث: 10
(3) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة المسافر حديث: 7
(4) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة المسافر حديث: 11
374



(1) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة المسافر حديث: 2
375

فلو كان بين مخرجه وموطنه، أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في
الطريق خاصة، وإلا أتم فيه أيضا، ولو كانت له عدة مواطن أتم فيها، و
اعتبرت المسافة فيما بين كل موطنين، فيقصر مع بلوغ الحد في طريقه
خاصة:
الرابع: كون السفر سايغا، فلا يترخص العاصي.
377



(1) قال في روض الجنان ص: 388 عند قول المصنف: (فلا يترخص العاصي) ما هذا لفظه: (بسفره، وهو
من كان غاية سفره هي المعصية، كتابع الجائر، وقاطع الطريق، والباغي، والتاجر في المحرمات والساعي على
ضرر بقوم من المسلمين، بل المحترمين وإن كانوا كفارا، ومنه العبد المسافر لأجل الإباق، والزوجة الخارجة لأجل
النشوز. أو كانت المعصية جزء من الغاية، كما لو قصد مع ما ذكر التجارة أو غيرها. وقد عد الأصحاب من
العاصي بسفره مطلق الآبق، والناشز وتارك الجمعة بعد وجوبها، ووقوف عرفة كذلك، والفار من الزحف، ومن
سلك طريقا مخوفا يغلب معه ظن التلف على النفس، أو على ماله المجحف انتهى)
(2) يعني أن الأولى التمثيل بالجائر لا بتابع الجائر.
378



(1) من قوله: (بأن ادخال هذه الأفراد) إلى قوله: (غايته المعصية) إلا ما بين المقفعتين، من كلام روض
الجنان. وقوله: (ليس بواضح) خبر لقوله قدس سره: (فالقول)
379



(1) الوسائل باب (9) من أبواب صلاة المسافر حديث: 7
(2) البقرة: 173
381



(1) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة المسافر حديث: 2
(2) الوسائل باب (9) من أبواب صلاة المسافر حديث: 4
(3) الوسائل باب (9) من أبواب صلاة المسافر حديث: 5
(4) الوسائل باب (9) من أبواب صلاة المسافر حديث: 1 وأورد ذيله في باب (10) من هذه الأبواب
حديث: 4
382



(1) الوسائل باب (11) من أبواب صلاة المسافر حديث: 9
(2) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة المسافر حديث: 3 (3) الوسائل باب (8) من أبواب المسافر حديث: 6
(4) سند الحديث كما في التهذيب (أحمد بن محمد، عن ابن الفضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة).
383



(1) عطف على قوله: بأن المراد بالمحرم الخ، وكذا قوله، أو يقال: إن الفرق بينهما الخ
384

والصائد للتجارة يقصر في صلاته وصومه على رأي.
385



(1) قال الشارح في روض الجنان ص (388) ما هذا لفظه (ونبه - أي المصنف - بالرأي على خلاف
جماعة من الأصحاب منهم الشيخان حيث أوجبا اتمام الصلاة، بل ادعى عليه ابن إدريس الاجماع، انتهى
موضع الحاجة
(2) الوسائل باب (9) من أبواب صلاة المسافر حديث: 2
(3) أي لأجل غير هذه الرواية
(4) الوسائل كتاب الصوم باب (4) من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 1
386

الخامس: عدم زيادة السفر على الحضر، كالمكاري، والملاح، و
طالب القطر والنبت، والأسواق، والبريد، والضابط أن لا يقيم في بلده
عشرة أيام، فإن أقام أحدهم عشرة فصاعدا قصر، وإلا أتم ليلا ونهارا على
رأي.

(1) إلى هنا عبارة الشارح
387



(1) الوسائل باب (11) من أبواب صلاة المسافر حديث: 8
(2) سند الحديث كما في التهذيب (أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي المعزا، عن محمد بن مسلم)
(3) الوسائل باب (11) من أبواب صلاة المسافر حديث: 2
(4) الوسائل باب (11) من أبواب صلاة المسافر حديث: 5
388



(1) سند الحديث كما في الكافي (علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار)
(2) الوسائل باب (11) من أبواب صلاة المسافر حديث: 9
(3) سند الحديث كما في التهذيب (أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل
بن أبي زياد)
389



(1) الوسائل باب (12) من أبواب صلاة المسافر حديث: 4 وفي الوسائل عبد الله بن جعفر عن محمد بن جزك
390



(1) الوسائل باب (12) من أبواب صلاة المسافر حديث: 5
391



(1) قال في المختلف ص (163) بعد نقل رواية عبد الله بن سنان ما هذا لفظه: والجواب إنها تحمل على
تقصير النافلة بمعنى أنه يسقط عنه نوافل النهار انتهى
(2) الوسائل باب (13) من أبواب صلاة المسافر حديث: 1
392



(1) الوسائل باب (13) من أبواب صلاة المسافر حديث: 2
(2) الوسائل باب (13) من أبواب صلاة المسافر حديث: 3
(3) إلى هنا كلام العلامة في المختلف
393



(1) أي التأويل مع القول بجميعها
394



(1) الوسائل كتاب الصوم باب (4) من أبواب من يصح منه الصوم قطعة من حديث: 1
(2) الوسائل باب (12) من أبواب صلاة المسافر حديث: 1 في التهذيب عن بعض رجاله عن أبي عبد الله
عليه السلام
395



(1) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل
بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمان، عن بعض رجاله)
(2) الوسائل باب (12) من أبواب صلاة المسافر حديث: 3 - 2 والمراد من قوله (إحداهما) هو حديث: 3
(3) سند الحديث كما في التهذيب (سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه، ومحمد بن خالد البرقي، عن عبد الله بن
المغيرة، عن إسحاق بن عمار)
(4) أي قطع حكم كثرة السفر
396

السادس: خفاء الجدران والأذان، فلا يترخص قبل ذلك، وهو نهاية
التقصير.
397



(1) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة المسافر حديث: 1
(2) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة المسافر حديث: 3
(3) المراد من الزيادة التي نقلها في المنتهى، هي جملة (إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم) و
هذه الجملة موجودة في النسخة الموجودة عندنا من التهذيب، وأما في الاستبصار فخالية عنها، راجع المنتهى صفحة
(391) في صلاة المسافر، وكتاب جامع أحاديث الشيعة باب (17) من أبواب صلاة المسافر حديث: 1
398



(1) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة المسافر حديث: 5
399



(1) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة المسافر حديث: 3
(2) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة المسافر حديث: 4
(3) قال في الاستبصار بعد نقل خبر عبد الله بن سنان أولا وخبري عيص بن قاسم وإسحاق بن عمار ثانيا ما
هذا لفظه: فلا تنافي بين هذين الخبرين، والخبر الأول. لأن قوله: لا يزال مقصرا حتى يدخل أهله أو بيته. يكون
مطابقا لما ذكره في الخبر الأول، من أنه: إذا خفي عليه الأذان قصر، بأن يكون حد دخوله إلى أهله غيبوبة الأذان
عنه. وكون قوله: فيدخل بيوت مكة، يجوز أن يكون المراد به ما قرب من مكة وإن كان بحيث لا يسمع من
يحصل فيها الأذان، لأنه ليس من شروط الأذان الاجهار الشديد الذي يسمع من كان خارج البلد على بعد. و
على هذا الوجه لا تنافي بين الأخبار انتهى
400



(1) يريد بالأخيرتين صحيحة إسحاق بن عمار وصحيحة عيص بن قاسم وبالأولتين صحيحة محمد بن مسلم
وصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمات
401

يحتمل التخيير، ويحتمل كذا وكذا، وأظن عدم القائل بالكل، فتأمل.
والقول بما قاله جماعة مثل علي بن بابويه والسيد وابن الجنيد لو كان مرادهم
الوجوب، لا يخلو عن اشكال ما، لما مر، نعم لو كان مذهبهم غير الوجوب كان القول
به جيدا، فتأمل.
والجواب عن الآية والأخبار بمنع الدلالة على ذلك: بأنه لا يقال المسافر لمن
قرب منزله وبيته ولا الضرب في الأرض، فتأمل، فإن الظاهر هو الصدق في
الجملة.
فروع
الأول: قالوا إن المراد الصوت المعتدل، والجدران كذلك لا الصوت العالي والخفي،
ولا المنارة والجدران القصيرة ونحوهما.
الثاني قالوا إن المراد جدران آخر البلد والقرية مع الصغر، وإلا فالمحلة: وكذا
أذان مسجد البلد والمحلة: ويحتمل كونه من بيته، ونهاية البلد: وظاهر الدليل
خفاء جميع بيوت البلد وأذانه، ويحتمل جدران البيت والمحلة وأذانه: والتفصيل
هو المشهور.
والحاصل أنه ينبغي الاحتياط عملا بخفاء الكل واعتباره، وفي الفتوى كذلك
، إلا مع البعد المفرط عن بيته فتعتبر المحلة.
ويحتمل الاعتدال في الحاستين أيضا كما هو المتعارف والمتبادر، واعتبار حال
المسافر إلا مع العدم فيرجع إلى الاعتدال والأكثر، واعتبار الأعلى بحيث لا يضر،
أحوط وأظهر، وكذا يلاحظ الاعتدال في المرتفع والمنخفض، مع احتمال اعتبار
الحال خصوصا في المرتفع واختاره فخر المحققين.
الثالث: المراد الخفاء الحقيقي بحيث لا يسمع الأذان أصلا، ولا يرى الجدران،
ولا يعتبر الشبح الغير المتميز على الظاهر.
الرابع: الظاهر أن الاعتبار في مثل بيوت الأعراب: بالأذان وعدم رؤية بيوتهم،
402

ومنتظر الرفقة يقصر مع الخفاء، والجزم، أو بلوغ المسافة، وإلا أتم.
ولو نوى المقصر الإقامة في بلدة عشرة أيام، أتم: وإن تردد قصر إلى

(1) إشارة إلى ما في المتن من قوله: (وهو نهاية التقصير) وكلامه ناظر إلى رد ما استشكله الشهيد في روض
الجنان فلاحظ ص (393)
403

ثلاثين يوما، ثم يتم، ولو صلاة واحدة.
ولو نوى الإقامة ثم بدا له، قصر
ما لم يكن قد صلى ولو واحدة، على التمام.

(1) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة المسافر قطعة من حديث: 16
(2) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن
حريز، عن محمد بن مسلم) وصدر الحديث (قال: سألته عن المسافر، يقدم الأرض؟ فقال: إن حدثه نفسه أن
يقيم عشرا فليتم، وإن قال: اليوم أخرج أو غدا أخرج ولا يدري فليقصر ما بينه وبين شهر، فإن مضى شهر فليتم،
ولا يتم الخ)
(3) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة المسافر حديث: 14
(4) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة المسافر حديث: 9
404



(1) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة المسافر حديث: 12
(2) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة المسافر حديث: 17
(3) الوسائل باب (17) من أبواب صلاة المسافر حديث: 3 ورواه أيضا في باب (15) من تلك الأبواب
حديث: 4 وفيه بدل (فأزمعت - فأجمعت) فلاحظ
405



(1) الوسائل باب (18) من أبواب صلاة المسافر حديث: 1
406



(1) الوسائل باب (18) من أبواب صلاة المسافر حديث: 2
408



(1) لما كان نظره قدس سره إلى ما قاله الشهيد روح الله روحه في روض الجنان، فلننقل عبارته بعينها،
ليكون الناظر على بصيرة. فقال ما هذا لفظه:
إذا تقرر ذلك فالحكم ورد في النص معلقا على صلاة الفريضة تماما ففيها قيود ثلاثة:
الأول: الصلاة فلو لم يكن صلى ثم رجع عن نية الإقامة عاد إلى القصر سواء كان قد دخل وقت أم لا وسواء خرج
وقتها ولم يصل عمدا أو سهوا أم لا لأن مناط الحكم الصلاة تماما ولم يحصل وقطع المصنف في التذكرة بكون
الترك كالصلاة فيجب الاتمام نظرا إلى استقرارها في الذمة تماما وتبعه على ذلك المحقق الشيخ على
واستشكل المصنف في النهاية الحكم وكذا الشهيد في الذكرى ولو كان ترك الصلاة لعذر مسقط للقضا
كالجنون والاغماء فلا اشكال في كونه كمن لم يصل ولو لم يكن صلى لكن صام يوما تماما فكالصلاة عند المصنف
بل أولى لأنه أحد الأمرين المرتبين على المقام ويزيد كونه قد فات فيه وقت الصلاة تماما ولو لم يخرج وقت الصلاة
ففي الاكتفاء به مطلقا أو مع زوال الشمس قبل الرجوع عن نية الإقامة أو عدمه مطلقا أوجه، من كون الصوم أحد
العبادتين المشروطتين بالإقامة وكل جزء منه كذلك فإن الصوم لا ينعقد فرضه في السفر أصلا فمجرد الشروع فيه
صحيحا يقتضي اتحاد أثر الإقامة في العبادة كما لو صلى تماما ومن عدم صدق صلاة الفريضة
ووجه التفصيل أن الخروج إلى السفر قبل الزوال يوجب ابطال الصوم فليس منافيا له بخلاف الخروج بعده
فإنه لا يؤثر فيه فأولى أن لا يؤثر مجرد الرجوع عن الإقامة والأول مختار المص والأخير مختار الشهيد والشيخ على
والوسط متوجه لعدم الدليل الدال على المساواة بين الصوم والصلاة هنا وكونه أحد الأمرين المترتبين على الإقامة لا
يوجب الحاقه بها فإنه قياس محض لا نقول به وإنما يصح التعليل لو كان منصوصا عند المص لا إذا كان مستنبطا و
يمكن توجيه الدليل على التفصيل بأن نقول لو فرض إن هذا الصائم سافر بعد الزوال فلايخ إما أن يجب عليه
الافطار أو اتمام الصوم لا سبيل إلى الأول للأخبار الصحيحة الشاملة باطلاقها أو عمومها هذا الفرد الدال على
وجوب المضي على الصوم كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو
يريد السفر وهو صائم قال إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه وصحيحة
محمد بن مسلم عنه عليه السلام إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار عليه صيام ذلك اليوم و
سيأتي إن شاء الله تمام البحث في ذلك فقد تعين وجوب اتمام الصوم و ح فلايخ إما أن نحكم بانقطاع حكم الإقامة
بالرجوع عنها بعد الزوال وقبل الخروج أولا لا سبيل إلى الأول لاستلزامه وقوع الصوم الواجب سفرا بغير نية الإقامة
وصحته وهو غير جائزا جماعا إلا ما استثنى من الصوم المنذور على وجه وما ماثله وليس هذا منه فنثبت الأخير و
هو عدم انقطاع الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال سواء سافر حينئذ بالفعل أم لم يسافر إذ لا مدخل للسفر في صحة
الصوم ويحقق الإقامة بل حقه أن يتحقق مع عدمه وقد عرفت عدم تأثيره فيها فإذا لم يسافر بقي على التمام إلى أن
يخرج إلى المسافة وهو المطلوب فإن قيل يلزم من هذا الدليل انقطاع السفر بمجرد الشروع في الصوم وإن لم تزل
الشمس لأن السفر كما لا يتصور فيه صوم واجب كاملا عدا ما استثنى لا يتصور فيه الشروع فيه فإذا شرع فيه لا
يخلو إما أن يكون صحيحا أو باطلا ومن الأول يلزم انقطاع السفر ومن الثاني عدم انقطاعه بالخروج أو الرجوع
عن الإقامة بعد الزوال لأن ذلك لا يصلح مصححا لما حكم ببطلانه بل مؤكدا له وحيث ثبت القطع بذلك ثبت
بمطلق الشروع قلنا قد صار هذا القول قويا متينا لتحقق الأثر الموجب لبطلان حكم السفر لكن لما كان هذا الأثر
قابلا للبطلان والإزالة من أصله بعروض السفر قبل الزوال الموجب لبطلان الصوم كان تأثير الجزء السابق على
الزوال مراعى باستمراره إلى أن تزول الشمس فإذا رجع عن نية الإقامة قبله بطل ذلك الأثر وعاد إلى حكم السفر
وفيه بحث لأنه لا يلزم من بطلان الصوم بنفس السفر بطلانه بالرجوع عن نية الإقامة لعدم الملازمة وللنهي عن
ابطال العمل بصيغة العموم المتناول لهذا الفرد في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فلا يكون تأثير السفر فيه قبل
الزوال موجبا لتأثير الرجوع عن الإقامة لعدم الملازمة وقد توجه بما بيناه الاكتفاء في القاء على التمام بالشروع في
الصوم مطلقا كما اختاره المص وينساق الدليل إلى انقطاع السفر أيضا بفوات وقت الصلاة المقصودة على وجه
يستلزم وجوب قضاءها لأن استقرارها في الذمة تماما يوجب انقطاع السفر في وقتها إذ لا موجب للاتمام إلا ذلك
فإن قيل هذا الأثر لو كان كافيا في عدم بطلان الإقامة لزم عدم بطلانها بمجرد النية لكن التالي باطل فالمقدم
مثله بيان الملازمة أن الأثر على تقدير فوات الصلاة إنما هو الحكم بوجوب قضائها تماما وهو أثر عقلي لا وجود له
في الأعيان والحكم في وجوب الاتمام بعد نية الإقامة كذلك فإنه بمجرد النية صار حكمه التمام ولو كان ذلك في
وقت فريضة مقصورة كان الواجب عليه في تلك الحال فعلها تماما وهذا الأثر صادر عن نية الإقامة مخالف لأثر
السفر وإن لم يوجد مقتضاه خارجا كما لو رجع عن نية الإقامة قبل الصلاة قلنا فرق بين الأثرين فإن وجوب التمام
في حال فوات الفريضة مقترن بفعل الفريضة تماما بمعنى استقرارها في الذمة كذلك
ولو قدر عدم فعلها كان عقابه عقاب تارك الصلاة تامة فهو في قوة الوقوع بخلاف الوجوب المتقدم على الصلاة
فإنه وجوب مشروط بالبقاء على النية إلى أن يفرغ من الصلاة أو يركع في الثالثة كما سيأتي ومتى رجع قبل
الصلاة سقط الحكم بوجود اتمامها اجماعا فافترغا مع أنه لو قيل بأن الفارق بينهما الاجماع على عدم البقا في تلك
الحالة بخلاف هذه كان كافيا لكن بقي اللازم من ذلك أنه لو رجع عن نية الإقامة في أثناء الصلاة وقد شرع في
الثالثة لم يؤثر ذلك ويبقى على التمام لوقوعها بعد حصول أثر لا يصح بدون الإقامة ولا يشترط الركوع في الثالثة وهو
موافق لظاهر كثير من عبارات المصنف وفي بعضها اشتراط الركوع في الثالثة.
القيد الثاني كونها فريضة فلو رجع بعد صلاة نافلة فإن كانت ثابتة في السفر فلا ريب في عدم تأثيرها كنافلة
المغرب وإن كانت ساقطة كنافلة الظهر أو العصر فمقتضى الرواية عدم تأثيرها أيضا لتعليق الحكم على الفريضة
فلا يصدق اسم المعلق عليه على ما فعل وهو مختار الذكرى ويحتمل قويا الاجتزاء بها لأنها من آثار الإقامة وما
تقدم من الدليل على الاكتفاء بالصوم آت هنا وهو مختار المص في النهاية ولو شرع في الصوم المندوب فإن جوزناه
سفرا لم يؤثر لعدم كونه من آثار الإقامة وإن منعناه احتمل ذلك أيضا لعدم كونه صلاة فريضة بل هو أبعد من
الصوم الواجب لمباينته لصلاة الفريضة في وصفين بخلاف الواجب فإنه يخالفها في وصف واحد فمنع تأثير الصوم
الواجب يقتضي منع تأثير المندوب بطريق أولى ويحتمل قويا الاجتزاء به لما مر في الصوم الواجب فإنه أثر لا يتم
بدون الإقامة فهو أحد الآثار كالفريضة التامة وجملة ما اشترك بين هذه الفروع إن اللازم إما منع الجميع نظرا إلى
ظاهر النص أو تجويز الجميع التفاتا إلى المشاركة في المعنى كما قد تحرر في الصوم الواجب لكن لا فرق في الصوم
المندوب بين كون الرجوع حصل فيه قبل الزوال أو بعده لبطلانه بالسفر على التقديرين بخلاف الواجب.
القيد الثالث كون الصلاة تماما فلا تأثير لصلاة المقصورة وهل يشترط كون التمام بنية الإقامة أم يكفي مطلق التمام
يحتمل الأول لأن ذلك هو أثر الإقامة بل هو مقتضى الرواية لأن السؤال وقع فيها عمن نوى الإقامة عشر أو الثاني
عملا باطلاق التمام وتظهر الفائدة في مواضع منها ما لو صلى فرضا تماما ناسيا قبل نية الإقامة سواء خرج الوقت
أم لا ومنها ما لو صلى تماما في أماكن التخيير بعد النية لشرف البقعة أما لو نوى التمام لأجل الإقامة فلا اشكال
في التأثير ولو ذهل عن الوجه ففي اعتبارها وجهان من اطلاق الرواية حيث علق الحكم على صلاة الفريضة تماما
مع أن الإقامة كانت بالمدينة فقد حصل الشرط ومن أن التمام كان سائغا له بحكم البقعة فلم تؤثر نية المقام ومنها
ما لو نوى الإقامة عشرا في أثناء الصلاة قصرا فأتمها ثم رجع عن الإقامة بعد الفراغ فإنه يحتمل الاجتزاء بهذه
الصلاة لصدق التمام بعد النية ولأن الزيادة إنما حصلت بسببها فكانت من آثارها كما مر وعدمه لأن ظاهر الرواية
كون جميع الصلاة تماما بعد النية وقبل الرجوع عنها ولم يحصل والأول أقوى والتقريب ما تقدم ومنها ما لو نوى
الإقامة ثم صلى بنية القصر ثم أتم أربعا ناسيا ثم تذكر بعد الصلاة ونوى الخروج فإن كان في الوقت فكمن لم
يصل لوجوب إعادتها وإن كان قد خرج الوقت احتمل الاجزاء بها لأنها صلاة تمام مجزية وعدمه لأنه لم يقصد
التمام.
410

هذا الصائم الراجع عن النية بعد الزوال وقبل الصلاة لشمول الأخبار له، مثل
411

صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو
412



(1) الوسائل كتاب الصوم باب (5) من أبواب من يصح منه الصوم حديث 2
(2) الوسائل كتاب الصوم باب (5) من أبواب من يصح منه الصوم قطعة من حديث 1
413



(1) قوله: (فسقط المنع الثاني) إشارة إلى قوله (لا نسلم بقاء حكم الإقامة)
414



(1) أي نية الإقامة
(2) أي الرجوع عن الإقامة قبل الزوال فلا يصح الصوم أو بعد الزوال فيصح
(3) إلى هنا كلام الشارح
415

استدلال، وحاصل الجواب المنع بأنه: لم لا يجوز بطلان الصوم بالرجوع كبطلانه
بالسفر، فالبحث: بأنه لا يلزم من بطلان الخ ساقط.
على أنه يمكن الاستدلال على كون الرجوع مبطلا بالنص كما مر: وبعد ورود
النص بخصوصه لم يبق للنهي العام على تقدير تسليمه ودلالته على البقاء
بالصوم فيما نحن فيه، في قوله (لا تبطلوا) قوة، يمكن أن يستدل بها على بقاء حكم
الإقامة بعد الشروع في الصوم: لأن قوله: إن لم يصل قصر، أخص: ويدل ببطلان
الصوم أيضا بانضمام قوله: إذا قصرت أفطرت.
وبالجملة، ما كان ينبغي الخروج عما قررناه، ولكن يلزم الخروج بسبب
التأمل في أمثال هذه المباحث، حيث ترى أنها محل التأمل، مع وقوع الفتوى بها.
ومن هذه البحوث لعلك فهمت عدم الكفاية بخروج الوقت، وقد صرح في
المنتهى به، والتصرف في دليل الشارح الذي ينساق إليه، وكذا ما اختاره من
الاجتزاء بالنافلة المقصورة، إذ حاصلها أنها أمارات الإقامة وآثارها، وإمكان
اجراء دليل الصوم الواجب فيه، وكذا تقوية الاكتفاء بالصوم المندوب إن قيل
بمنعه في السفر، لجريان دليل الصوم الواجب فيه. وقوله: لكن لا فرق في الصوم
المندوب بين حصول الرجوع قبل الزوال أو بعده، لبطلانه على التقديرين ليس
بواضح، إذا لا شك في أن المنع عن الصوم الواجب أشد، ولهذا لا خلاف فيه بخلاف
المندوب، فإن القول بتحريمه نادر، فإذا جاز ذلك بعد الزوال ووجب فلا يبعد ذلك في
المندوب.
السادس: الظاهر أن المبطل: ايقاعها تامة لنية الإقامة، وبعدها ولا أثر
للصلاة تامة نسيانا قبل نية الإقامة مع بقاء الوقت وعدمه، وقلنا بعدم الإعادة أم
لا، وهو ظاهر ولا للصلاة تامة (لشرف خ ل) بمشرف البقعة، وهو أيضا قبل نية
الإقامة، وبعدها، لا معنى للاتمام للشرف إلا مع نسيان نية الإقامة.
والظاهر صحة الصلاة حينئذ وبقاء حكم النية، لصدق التمام بعد النية،
416

ولو خرج إلى الخفاء وصلى مقصرا (تقصير خ ل) ثم
رجع عن السفر لم يعد.
417



(1) الوسائل باب (23) من أبواب صلاة المسافر حديث: 1
(2) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن موسى، عن زرارة)
(3) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة المسافر حديث: 4
418

ومع الشرايط يجب القصر إلا في حرم الله وحرم رسوله صلى الله
عليه وآله ومسجد الكوفة والحائر فإن الاتمام (فيها - خ) أفضل.

(1) إلى هنا كلام الشارح
(2) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 5
419



(1) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 6
(2) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 4
(3) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 18
420



(1) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 17
(2) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 2
(3) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 8 - 9
(4) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 7
(5) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 19
(6) سند الحديث كما في الكافي (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن
يقطين)
(7) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 21
421



(1) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 20 وقوله وهما في الطريق، أي إسماعيل بن
مرار، عن يونس
(2) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 16
(3) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 10
(4) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 11
(5) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 32
422



(1) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 33 ولفظ الحديث هكذا (عن علي بن حديد قال
سألت الرضا عليه السلام فقلت إن أصحابنا اختلفوا في الحرمين، فبعضهم يقصر وبعضهم يتم، وأنا ممن يتم، على
رواية قد رواها أصحابنا في التمام، وذكرت عبد الله بن جندب إنه كان يتم؟ فقال رحم الله ابن جندب، ثم قال
لي، لا يكون الاتمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيام، وصل النوافل ما شئت، قال ابن حديد، وكان محبتي أن
تأمرني بالاتمام)
(2) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر قطعة من حديث: 15
(3) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 34
(4) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 29
(5) الظاهر أن الاشكال غير وارد، لأن عبارة الفقيه هكذا (قال مصنف هذا الكتاب: يعني بذلك أن يعزم
على مقام عشرة أيام في هذه المواطن حتى يتم) فإن ظاهره الترغيب في العزم على المقام، لا في الاتمام على تقدير
نية الإقامة.
423



(1) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 1
(2) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 13 وذيله.
(3) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 13 وذيله.
(4) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 12
424



(1) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 14
(2) لم أجد عن مسمع يتضمن تمامية الصلاة في أربعة مواطن نعم يمكن أن يكون المراد حديث (23)
من باب (25) من أبواب صلاة المسافر، واشتبه كلمة (عمن سمع) بلفظ (مسمع) ولفظ الحديث هكذا
(حذيفة بن منصور عن من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: تتم الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول و
مسجد الكوفة وحرم الحسين)
(3) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 25
(4) الوسائل باب (57) من أبواب أحكام المساجد حديث: 9
425



(1) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 13 و 22 و 30
426



(1) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 22 و 30
427



(1) الوسائل باب (44) من أبواب أحكام المساجد حديث: 12
(2) الوسائل باب (44) من أبواب أحكام المساجد حديث: 12
(3) الوسائل باب (57) من أبواب أحكام المساجد حديث: 9 والحديث عن عمار بن موسى فراجع
(4) المنتهى ص 395 في الفرع الرابع من الفروع
428

ولو أتم المقصر عالما (عامدا خ) أعاد مطلقا.

(1) الوسائل باب (18) من أبواب أحكام المساجد حديث: 2
(2) الوسائل باب (17) من أبواب صلاة المسافر حديث: 4
429

وناسيا يعيد في الوقت خاصة، وجاهلا لا يعيد مطلقا.

(1) الوسائل باب (17) من أبواب صلاة المسافر حديث: 1
(2) الوسائل باب (17) من أبواب صلاة المسافر حديث: 2
(3) جامع أحاديث الشيعة باب (8) من المقدمات حديث: 6 ولفظ الحديث (عوالي اللئالي عن النبي صلى
الله عليه وآله قال: الناس في سعة ما لم يعلموا)
(4) الوسائل باب (17) من أبواب صلاة المسافر حديث: 6
430



(1) الوسائل باب (17) من أبواب صلاة المسافر حديث: 4
(2) قال في روض الجنان بعد نقل حديث زرارة ومحمد بن مسلم ما هذا لفظه (ويعلم من هذا إن الخروج
من الصلاة عند من لا يوجب التسليم لا يتحقق بمجرد الفراغ من التشهد، بل لا بد معه من نية الخروج أو فعل
ما به يحصل، كالتسليم وإلا لصحت الصلاة هنا عند من لا يوجب التسليم لوقوع الزيادة خارج الصلاة انتهى
431

جلس بقدر التشهد، لم تبطل صلاته، فلا ينبغي الحكم هنا بالإعادة لا مطلقا ولا في
الوقت، لو صلى أربعا ناسيا على اطلاقه، بل يقيد بعدم الجلوس بالمقدار المقرر، مع أن
الظاهر هنا أعم، بل مع التشهد أيضا في الرواية والعبارة.
ويمكن أن يقال: المراد هنا أن يفعل ذلك من أول الأمر، أو في الأثناء يقصد أن
صلاته التمام دون القصر، فكأنه يقلب ما عليه في نفس الأمر بغيره غلطا ونسيانا، و
ذلك غير الذي يصلي ويعتقد بقاء شئ مما عليه في نفس الأمر وغلط في ذلك، دون
ما عليه في نفس الأمر وفعل ما عليه في الواقع وزاد عليه، وقد مر مثله قبيله.
أو تخرج هذه الصورة من تلك القاعدة للنص، فيبقى الباقي على عمومه، سواء
كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، إذ لا يلزم من التخلف في المفروض
استثناء غير الرباعية من الثلاثية والثنائية، ولا التخصيص بصلاة الحضر لا
مطلقا، ولا في الرباعية، إذ قد يقال بالصحة هنا أيضا لزيادة ركعة أو ركعتين
أيضا مع اعتقاد كون صلاته قصرا، ولكن نسي وفعلها بتمامها، بشرط جلوسه بعد
فرضه بمقدار التشهد.
فقول الشارح ولا سبيل إلى التخلص من ذلك إلا بأحد أمور: إما إلغاء ذلك
الحكم كما ذهب إليه أكثر الأصحاب، أو القول باختصاصه بالزيادة على الرابعة
كما هو مورد النص ولا يتعدى إلى الثلاثية والثنائية، فلا يتحقق المعارضة هنا، أو
اختصاصه بزيادة ركعة لا غير كما ورد به النص هناك، ولا يتعدى إلى الأزيد كما
عداه بعض الأصحاب، أو القول بأن ذلك في غير المسافر، جمعا بين الأخبار: لكن
يبقى فيه سؤال الفرق مع اتحاد المحل: وفي الحقيقة: اتفاق الأصحاب هنا على
الإعادة في الوقت، يؤيد ما عليه الأكثر هناك من البطلان مطلقا
محل التأمل: لما عرفت من عدم الحصر، وأيضا معلوم أن ما هنا لا يقتضي إلغاء
الحكم السابق مطلقا ولا القول باختصاصه عقيب الرابعة، لعدم المعارضة في
الثلاثية والثنائية، ولا اختصاص القول بزيادة الركعة مع عدم ظهوره،
432



(1) إلى هنا قول الشارح
433



(1) جامع أحاديث الشيعة: باب (8) من المقدمات حديث: 6 ولفظ الحديث (عن عوالي اللئالي عن النبي
صلى الله عليه وآله قال: الناس في سعة ما لم يعلموا)
434



(1) قال الله تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) سورة الحج: 78
(2) قال الله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) سورة البقرة: 185
(3) الوسائل باب (1) من أبواب أفعال الصلاة حديث: 1
(4) الوسائل باب (34) من أبواب أحكام الخلوة، فراجع
(5) الوسائل باب (11) من أبواب التيمم فلاحظ
435

ولو سافر بعد الوقت قبل أن يصلي أتم، وكذا لو حضر في الوقت،
كذا القضاء.

(1) الوسائل باب (17) من أبواب صلاة المسافر حديث: 3
436



(1) الوسائل باب (21) من أبواب صلاة المسافر حديث: 2
(2) الوسائل باب (21) من أبواب صلاة المسافر حديث: 5
437



(1) سند الحديث كما في التهذيب (سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، والحسين بن سعيد،
عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم) ولا يخفى أن للحديث طريق آخر نقله في الوسائل هكذا
(الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وفضالة ابن أيوب عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم) فعلى هذا
الطريق لا اعتراض بالحديث
(2) الوسائل باب (21) من أبواب صلاة المسافر حديث: 10
(3) سند الحديث كما في التهذيب (أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن داود بن فرقد، عن بشير النبال)
(4) الوسائل باب (21) من أبواب صلاة المسافر حديث: 6 - 7
(5) الوسائل باب (21) من أبواب صلاة المسافر حديث: 9
(6) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة،
عن منصور بن حازم)
438



(1) الوسائل باب (21) من أبواب صلاة المسافر حديث: 12
(2) سند الحديث كما في الكافي (الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا)
(3) أي حكم القضاء لو فاتت فيهما.
439

ولو نوى في غير بلده إقامة عشرة أيام أتم، فلو خرج إلى أقل عازما
للعود والإقامة لم يقصر.

(1) عبارة الشارح في روض الجنان متنا وشرحا هكذا (ولو سافر بعد دخول الوقت قبل أن يصلي الظهرين،
أتم الفرضين في السفر، إن كان قد مضى عليه حاضرا من الوقت مقدار فعلهما مع الشرايط المفقودة)
(2) وقال الشارح في المسألة الثانية (وكذا يجب الاتمام لو حضر إلى البلد أو ما في حكمه في الوقت، لكن
هنا يكفي في وجوب الاتمام أن يبقى قدر الشرايط المفقودة وركعة)
440

واحد من الأصحاب رسالة منفردة، من أراد الاطلاع على الحال فليقف عليها،
غير أنا نقول هنا الخ.
نقول نحن أيضا قد كتبنا ما وصل إليه فهمنا على تلك الرسالة من تحقيق الحال
فليرجع إليه من أراد التذكر.
غير أنا نقول هنا أيضا المسافر المقصر الناوي للإقامة عشرا، وكذا من مضى
عليه ثلاثون مترددا، إذا خرج إلى موضع، فإن لم يكن بذلك خارجا عن اسم
الإقامة عن تلك البلد، يبقى على حكمه الأول، ويمكن توافقه مع قولهم، بالوصول إلى
قبل محل الترخص، وعدمه، فتأمل، فهذا يدل على اعتبار قصد عدم الخروج إلى
مثل ذلك المكان في تحقق الإقامة، وتحقق الثلاثين فلا يلفق، وقد مرت إليه
الإشارة فتذكر.
وإن خرج: ولعله لم يتحقق بدون الوصول إلى محل الترخص: فإن لم يكن أتم
صلاة فريضة، فهو مقصر مطلقا، لأنه مسافر لم يتحقق سبب الاتمام، لأن ذلك هنا
ليس إلا النية، وهي وحدها لم تنفع ما لم يتم وقد مر: إن من بدى عن الإقامة
يقصر، وهو مطلق، وقد حققنا عدم توقفه على شئ، مثل قصد مسافة بعد ذلك.
وإن أتم فريضة ونوى بعده الخروج، ولم يقصد العود وإقامة مستأنفة، فإن
قصد مسافة، فلا شك في التقصير بعد الوصول إلى محله، إلى أن ينتهي السفر بما عرفت
الانتهاء به. وإن لم يقصد مسافة بل أقل، فمع نيته الإقامة هناك، لا شك في وجوب
الاتمام، وأما مع عدمها فيكون قاصدا للرجوع مع عدم الإقامة المستأنفة، أو
مترددا، أو ذاهلا، وإلا فننقل الكلام إلى ذلك الموضع، فنقول مثل ما قلناه أولا.
فالظاهر حينئذ وجوب الاتمام مطلقا، لأنه صادق عليه: إنه نوى الإقامة
وصلى تماما، فصار يتم مثل من يكون في بلده، ولا ينقطع ذلك بمجرد الخروج إلى محل
الترخص، إلا أن يكون في نفسه السفر إلى بلد يكون مسافة بعد العود وقبل
الإقامة، بأن يكون مسافرا عن بلد الإقامة مسافة، بحيث يدخل فيه محل الترخص،
أو يكون بالخروج عنه قاصدا ذلك البلد، بحيث يقال: إنه مسافر إلى ذلك البلد، إلا
441

أن يكون له شغلا في محل الترخص، فيقضي، ثم يقضي شغله في بلد الإقامة، أو أنه
طريق إلى ذلك البلد، فحينئذ يكون مقصرا بمجرد الخروج إلى محل الترخص، أو لم
يكن بلد الإقامة مقصوده ومنتهى سفره وأراد اتمامه، وخرج إلى محل الترخص
مع نية العود، ولكن يقصد اتمام السفر الأول وهو مسافة من محل الإقامة، وغير
ذلك.
وبالجملة الحكم تابع لقصده: فإن كان بحيث يصدق عليه أنه مسافر عرفا و
تحقق شرايط القصر فيقصر وإلا يتم.
وما وجدت لمحاذاة البلد الذي يذهب إليه ثانيا، وهو مسافة، لمحل خروجه
وعدمها، أثرا مع خلوه عن القصد، ومعه يكفي القصد.
ولعل ما ذكرناه يكون مقصود المصنف: حيث حكم بالقصر بعد الوصول إلى
محل الترخص ذاهبا وجائيا وفي ذلك المحل وفي محل الإقامة بعد الرجوع على ما نقل
عنه، فتأمل: فإن هذه المسألة واقعة كثيرة مع عدم وضوح ظاهر كلام الأصحاب
فيها، للتردد فيما يفهم من ظاهره، ولا يظهر القصد.
وما قلنا أمر تخيلي، وليس بخارج عن القوانين، ولا عن اجماعهم الذي نقل في
هذه المسألة: من وجوب القصر حين العود، لاحتمال قصدهم ذلك، فإنه مجمل غير
مفصل، فإنهم قالوا: يخرج المسافر بعد اتمام الصلاة بنية الإقامة عن كونه مسافرا،
ولا بد للتقصير (للقصر خ ل) من قصد مسافة أخرى والخروج إلى محل الترخص
بقصد تلك المسافة، بحيث يكون هذا الخروج جزء من تلك المسافة، ومعلوم عدم
تحقق ذلك فيما نحن فيه، فالجمع بين ما قالوه وبين ما ذكروه فيما نحن فيه يتحقق بما
قلناه، فتأمل.
ولا بد من الاحتياط مهما أمكن: فإن الدهر خال عن العالم، والأخذ من مرد
الكتب من غير سماع عن العلماء والعمل به، مع قلة البضاعة، والاحتمال في
الكلام، وسوء الفهم والعمل به خصوصا لغير الفاهم مشكل: الله دليل
442

ويستحب أن يقول عقيب كل صلاة: ثلاثين مرة: سبحان الله و
الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

(1) الوسائل باب (24) من أبواب صلاة المسافر حديث: 1
(2) الوسائل باب (31) من أبواب المواقيت حديث: 3
443