الكتاب: مجمع الفائدة
المؤلف: المحقق الأردبيلي
الجزء: ١
الوفاة: ٩٩٣
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة
ردمك:
ملاحظات:

مجمع الفائدة والبرهان
في شرح إرشاد الأذهان
للفقيه المحقق المدقق وحيد عصره
وفريد دهره المولى أحمد الأردبيلي قدس سره
المتوفى سنة 993 ه‍ ق
صححه ونمقه وعلق عليه وأشرف على طبعه:
الحاج آقا مجتبى العراقي والحاج شيخ علي پناه الاشتهاردي والحاج آقا حسين اليزدي الأصفهاني
بقم المقدسة
الجزء الأول
1

منشورات
جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
في قم المقدسة
2

كلمة حول الفقه الاسلامي
مع
ترجمة الشارح والماتن قدس سرهما
3

بسم الله الرحمن الرحيم
(حديث في التفقه)
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن
جميل بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لوددت أن أصحابي ضربت رؤسهم بالسياط حتى يتفقهوا.

أصول الكافي، باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه
حديث - 8 -
4

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
جاءت رسالة الاسلام وهي تحمل إلى البشرية آخر أطروحة جادت بها، يد
السماء على سكان هذه الأرض، بعد فترة طويلة من الانقطاع دامت قرونا من
الزمن.
هبطت رسالة الله على الأرض يحملها أعظم انسان عرفته السماء، فبشر بدعوته
في مجتمع لم يتنفس نسمة من الحياة، ولم يكن له بالحضارة والتربية الانسانية
عهد قريب ولا بعيد، ولم يمت إلى المفاهيم السامية والخلق الرفيع بصلة في
حاضره ولا ماضيه القريب، فبدأ جهادا شاقا عسيرا متواصلا دائبا، لا يعرف فتورا
ولا كللا، ولا وهنا ولا مللا، حتى نظف الجزيرة العربية من جراثيم الشرك، و
غسل قلوب الجاهليين الجفاة من ركام (1) الضغائن والأحقاد، وطهر عقولهم من
أدران الخرافات والأوهام، ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، (2)
وجعل منهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. (3)

1 - الركام بالضم الرمل المتراكم وكذلك السحاب وما أشبهه (مجمع)
2 - اقتباس من الكتاب العزيز - الأعراف 157
3 - اقتباس أيضا من الكتاب العزيز - آل عمران 110.
5

هكذا شقت شريعة الله طريقها إلى مجتمع بني الانسان، فكانت عقيدة
تطمئن إليها القلوب، ونهجا يهتدي به الانسان في السلوك، وأطروحة شاملة تنظم
حياة الانسان من المهد إلى اللحد، بل وتخطط له وهو لم يطأ المهد بعد، كما و
يتبعه بعد أن واراه اللحد.
وهكذا كان الاسلام عقيدة يتألف منها كيانه (1) الفكري وأساسه العقيدي،
يقوم عليها صرح عظيم من التشريعات الإلهية التي تخطط لحياة الانسان على وجه
الأرض تخطيطا منسجما مع فطرة الانسان لا يتم له بدونه سعادة وهناء.
وكان من أبده ما عرفه المسلمون الأوائل أن اسلامهم دين الانسان قبل أن
يكون أي شئ آخر، فهو يتبع في سعته وضيقه سعة آفاق الوجود الانساني و
ضيقها، ولما كان الوجود الانساني وجودا واسع الأبعاد، بعيد الآفاق، ممتد
الجوانب، فلا بد للاسلام أن لا يقصر في سعته وتعدد جوانبه وبعد مساحاته
التشريعية عن سعة هذا الانسان.
فكانت هذه البديهة الاسلامية تدفع بالمسلمين إلى أن يرجعوا إلى الاسلام
في كل ما يحدث لهم من شؤون، أو تطرأ عليهم من مشكلات، أو تعرضهم من
قضايا، وكان الأمر سهلا حين كانوا والرسول بين أظهرهم يمدهم من تعاليم
الوحي وهداياته بما يشاؤون ويحتاجون، وبعد أن أجاب الرسول صلى الله عليه
وآله وسلم دعوة ربه بقيت مشكلة الحاجة إلى أحكام الاسلام سهلة الحل إلى
حد ما حتى منتصف القرن الأول الهجري وشيئا من نصفه الثاني، حيث كانت
هناك باقية من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله الذين تحملوا العلم منه
صلى الله عليه وآله قدر ما وقع إليهم واستطاعوا تحمله، فكانوا مرجعا للمسلمين،
يسألونهم عن رأي الاسلام في ما تطرأ عليهم من مشكلات، وتجد لهم من
مسائل.
وإنما بدأت المشكلة الكبرى بعد أن غادرت (2) هذه الوجوه مجتمع المسلمين و
أسلمت إلى ربها، فبقي المسلمون، وبقيت ركام المشكلات والأحداث تنتظر

1 - الكيان الطبيعة والخلقة - المنجد
2 - غادره أي تركه وأبقاه - المنجد
6

رأي الاسلام فيها، وليس عليها من الكتاب دلالة تصريح، ولا من السنة أثر
صريح.
وقد كانت شيعة أهل البيت عليهم السلام أخف مؤنة من غيرهم أمام هذه
المشكلات فهم على ما يعتقدونه في أئمة أهل البيت عليهم السلام من العصمة و
المرجعية في بيان الأحكام، كانوا يراجعونهم في ما يجد لهم من الوقايع و
الأحداث، ولكنهم واجهوا المشكلة نفسها - مع شئ من الاختلاف - منذ أن
بدأ عصر الغيبة وخاصة بعد انتهاء فترة الغيبة الصغرى (فترة النيابة الخاصة عن
الإمام) وشروع الغيبة الكبرى حيث انقطعت الشيعة عن إمامهم انقطاعا يشبه
بالتام.
وعلى أي حال فقد أصبحت الحاجة إلى معرفة الحكم الاسلامي في
الأحداث المتجددة بل وحتى الأحداث السالفة باعتبار أن البعد الزمني بين
الأمة وبين عصر التشريع جعلهم يجهلون حكم كثير من الأحداث التي وقعت في
عصر النبوة والتشريع أيضا إلا ما اشتهر حكمه وذاع - حاجة ماسة لدى الشيعة و
السنة على السواء وكان لا بد لها من حل، وكانت أطروحة " الاجتهاد " هي
الحل...
ولكي نعرف إجمالا من هذه الأطروحة، لا بد من التعرف على المشكلة التي
جاءت الأطروحة لحلها، وأسبابها وشرائط ها، وبهذا الصدد نقول:
1 - الاسلام شريعة كاملة شاملة جاء ليحكم مجتمع الانسان على مدى
الدهور، ويبلغ بالانسان إلى كماله الأقصى - وهذا من بديهيات الاسلام
الذي لا ريب فيه، فالاسلام إذن:
ألف - شريعة عامة لكل الناس، من غير اختصاص بفئة دون فئة، أو قوم
دون قوم.
قال تعالى: " وما أرسلناك إلا كافة للناس " (1)
وقال: أيضا: " قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا " (2)

1 - 28، سبأ.
2 - 158، الأعراف.
7

ب - عام لكل الأزمنة، لا يختص تشريعه بزمان خاص، قال أبو عبد الله
الصادق ع: " حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى
يوم القيامة، لا يكون غيره، ولا يجئ غيره " (1)
ج - يتصدى لكل قضايا الانسان صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها،
فلا يهمل من شؤون الانسان شيئا أبدا.
قال أبو جعفر الباقر (ع): " إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة
إلا أنزله في كتابه، وبينه لرسوله صلى الله عليه وآله، وجعل لكل شئ حدا و
جعل عليه دليلا يدل عليه، وجعل على من تعدى ذلك الحد حدا " (2)
2 - الذي ورثه المسلمون من النصوص التشريعية يسير جدا بالنسبة إلى
العدد الهائل (3) من المشكلات والأحداث المستجدة، أما الكتاب فأكثره عقيدة و
مواعظ وقصص، ولا يتعدى آياته الواردة في الأحكام، الخمسمأة آية، بينها العام و
الخاص، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ. والمجمل والمبين إلى غير
ذلك.
وأما السنة فما لم يصلنا منها أكثر مما وصلنا، فقد منع الخليفة الثاني من
تدوينها فأمر قاضيه على المدينة أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم أن يجمع
الأحاديث فتوفي ابن عبد العزيز وقد جمع ابن حزم كتابا قبل أن يبعث به إليه (4) و
قد أكلت هذه المدة أعمار من حملوا من الرسول صلى الله عليه وآله شيئا من
العلم، فلم يبق من السنة إلا ما حمله عنهم فئة قليلة من التابعين.
ومن هذا الممر الضيق عبرت إلينا سنة الرسول صلى الله عليه وآله، و
كان من الطبيعي أن لا يفي بكثير مما تمس فيه الحاجة إلى تشريع.
3 - اتساع رقعة الاسلام، ودخول الناس في دين الله أفواجا والتطور

1 - أصول الكافي ج 1 ص 58 باب البدع والمقائيس حديث 19
2 - أصول الكافي ج 1 ص 59 باب الرد إلى الكتاب والسنة حديث 2
3 - هاله من باب قال يهوله هولا أفزعه فهو هائل (مجمع)
4 - حاشية الزرقاني على موطأ مالك ج 1 ص 10.
8

التمديني السريع، وتعقد العلاقات الاجتماعية، كل هذا وغيره سبب حدوث
مشكلات ومسائل جديدة تحتاج إلى حل اسلامي، وليس في ظاهر الكتاب ما
يشير إلى حلها، ولا في السنة الموجودة بأيدي المسلمين ما يكفيهم لحلها.
وهنا كانت الصعوبة، وكان لا بد في تذليلها من العثور على ما يملأ فراغ
النصوص التشريعية، وكان لا بد أن يكون الحل إسلاميا أيضا ليكون منسجما مع
شمول الشريعة الاسلامية وكمالها الذي لا ريب فيه، فإن ملأ الفراغ التشريعي
بما لا يمت إلى الاسلام بصلة، معناه الاعتراف بنقص الشريعة، مع أن شمول
الشريعة وكمالها من أوضح ما اتفقت فيه كلمة المسلمين قاطبة.
وكان الاجتهاد هو الأطروحة المشتملة على كلتا الخصلتين - في رأي كثير
من فقهاء المسلمين منهم أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف، ومحمد بن الحسن
الشيباني - فهي من جهة تملأ الفراغ التشريعي المشار إليه، ومن جهة أخرى
فهي - في وجهة نظر أصحابها - تستمد مشروعيتها من الاسلام نفسه.
وأطروحة الاجتهاد تتلخص - في رأي هذه المدرسة - في استعمال القياس
والاستحسان للوصول إلى أحكام الشرع، ومن وظيفة المجتهد أن يرجع في أخذ
الحكم الشرعي إلى الكتاب والسنة أولا، فإن وجد فيهما ما يفي بمقصوده وإلا
قال في المسألة بما يقتضيه رأيه مستعينا في ذلك بالقياس والاستحسان.
أما فقهاء مذهب أهل البيت عليهم السلام فقد شجبوا (1) هذه الطريقة شجبا
صارما تبعا لأئمتهم عليهم السلام واعتبروا اتخاذ هذا الأسلوب في التشريع
إدخالا لغير الاسلام فيه، ورأوا أن اللجأ إلى هذه الطريقة اعتراف بنقص
الشريعة وعدم وفائها بما يحتاجه الناس، وأن نسبة هذه الطريقة إلى الاسلام غير
مؤيدة بدليل، مع أنها اتهام له بالتناقض، فإن ادعائه الشمول والكمال من
جهة، مع تشريعه لطريقة الاجتهاد التي ليست إلا اعترافا. بالنقص في التشريع
من جهة أخرى جمع بين متناقضين، ورسالة الله أسمى من أن تصاب بشئ من
ذلك

1 - شجبه شجبا: أهلكه - المنجد
9

وقد كان في ما ورثوه عن أئمتهم عليهم السلام من ثروة علمية هائلة غنى لهم
عن اللجأ إلى الرأي والقياس، فما من شئ يحتاج إلى تشريع إلا وفي
أحاديث أهل البيت عليهم السلام ما يتصدى لبيان حكمه بوجه من الوجوه.
غير أن هذا الميراث العظيم بوحدة لم يكن ليضع عن الطالبين لأحكام الشرع
كل جهد، ولم يكن تحصيل الحكم الشرعي منها على درجة من السهولة بحيث
يتاح (1) ذلك الكل أحد من الناس بل كانت معرفة الحكم الشرعي من خلال
أحاديث أهل البيت عليهم السلام على ما هي عليه من غزارة ووفرة - مكتنفة
بعدة صعوبات:
1 - إن في أحاديث أهل البيت عليهم السلام عاما وخاصا ومطلقا ومقيدا
ومجملا ومبينا فاستفادة الحكم الشرعي منها يتوقف على إحاطة، كمية وكيفية
بأحاديثهم أولا، وعلى معرفة القواعد والأساليب التي لا بد من اتباعها في حمل
المطلق على المقيد، أو العام على الخاص، أو المجمل على المبين ثانيا.
2 - إن الرواسب النفسية والسوابق والمرتكزات الذهنية والعوامل الذاتية
تؤثر في فهم النصوص والعبارات، ولذلك نرى الأفهام تختلف في ما تتلقاه من
عبارة واحدة، وعليه فلا بد من اكتشاف القواعد والأساليب الأولية التي تجري
عليها الأذهان السلمية في التفاهم بالعبارات، ولا بد من الاستعانة بها في فهم
الأحاديث.
3 - إن في التشريع الاسلامي جانبا متغيرا متطورا لم يتعرض الاسلام فيه
بتشريع تفصيلي ثابت لارتباطه بالجوانب المتغيرة من حياة الانسان، بل جاء فيه
بتشريعات عامة وترك لولي الأمر مسؤولية تفاصيله، وهو ما يسمى ب‍ " منطقة
الفراغ " ولا بد لولي الأمر أن يتوفر على شرائط منها، العلم الكامل بالشريعة، و
العدالة البالغة حد الملكة.
4 - ما يجده المراجع للأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم السلام من
التعارض بينها في بعض الأحايين، والسبب في ذلك أحد أمور.

1 - يقال: تاح له الشئ وأتيح له الشئ من باب صار قدر له ويسر (مجمع)
10

ألف - ضياع القرائن المكتنف بها النص، أو السياق الذي ورد فيه، نتيجة
للتقطيع أو الغفلة في مقام رواية الحديث.
ب - تصرف الرواة في ألفاظ النص ونقلهم له غير مكترثين بألفاظه وغير
محافظين على حرفيته.
ج - ظروف التقية الشديدة التي عاشها الأئمة عليهم السلام، مما جعلهم
يضطرون في بعض الأحايين إلى اتخاذ مواقف قولية أو عملية مخالفة لآرائهم،
انسجاما مع الوضع السائد وحفاظا على وجود الشريعة ودعاتها.
د - أسلوب التدرج الذي كان يسلكه أئمتنا في مجال بيان الأحكام الشرعية
وتبليغها للناس مراعاة لحال السائل أو للظروف المكتنفة به.
ه‍ - عملية الدس والتزوير التي قام بها بعض المغرضين والمعادين
لمذهب أهل البيت عليهم السلام على ما أثبته لنا التاريخ، وورد التصريح به و
التحذير منه في روايات الأئمة عليهم السلام أنفسهم.
فلا بد لمن يتصدى لأخذ الأحكام الشرعية من الروايات من القدرة على حل
التعارض بين الروايتين، أو اجراء القواعد التي لا بد من تطبيقها بين المتعارضتين:
5 - من الطبيعي أن أحاديث أهل البيت عليهم السلام لم تصل إلينا
بالمباشرة، وإنما وصلتنا عن طريق الرواة والناقلين، ومن المقطوع به تفاوت
حال الرواة من حيث الوثاقة وعدمها والحفظ والضبط وعدمهما، مع العلم بأنه
لا يمكن الركون إلا إلى نقل الحافظ الأمين.
وحينئذ فمعرفة الناقلين والرواة بأشخاصهم وأوصافهم أمر لا بد منه في العمل
بالحديث.
ثم إن أحاديث أهل البيت عليهم السلام ليست هي وحدها مصدرا للأحكام
الشرعية، بل هي إلى جانب الكتاب والسنة النبوية في المصدرية للأحكام،
فتبقى على عهدة من يريد التصدي لمعرفة الأحكام الشرعية أن يحيط بهما فهما
واستيعابا مع أن الرجوع إلى السنة النبوية مكتنف ببعض الصعوبات التي أشرنا
إليها فيما تقدم.
ثم إذا ضممنا إلى هذين المصدرين (الكتاب والسنة) العقل والاجماع
11

فلا بد بالنسبة إلى المصدر الأول (العقل) - من التوثق من مصدريته
للأحكام الشرعية وكيفية دلالته عليها والشرائط التي لا من توفرها في ذلك، و
لا بد بالنسبة للثاني (الاجماع) من التوثق من مصدريته لحكم الشرع، وكيفية
ذلك، والشرايط التي لا بد من توفرها في ذلك، بالإضافة إلى الإحاطة بأقوال
الفقهاء، من القدامى والمحدثين.
وقد أشار الشهيد الثاني إلى الشرائط المعتبرة في المفتي فقال:
اعلم أن شرط المفتي كونه مسلما مكلفا عدلا فقيها، وأنما يحصل له الفقه
إذا كان قيما بمعرفة الأحكام الشرعية مستنبطا لها من أدلتها التفصيلية - من
الكتاب والسنة والاجماع وأدلة العقل - وغيرها مما هو محقق في محله ولا يتم
معرفة ذلك إلا بمعرفة ما يتوقف عليه اثبات الصانع وصفاته التي يتم بها
الايمان والنبوة والإمامة والمعاد من علم الكلام.
ومعرفة ما يكتسب بها الأدلة من النحو والصرف واللغة العربية وشرائط الحد
والبرهان من علم المنطق.
ومعرفة أصول الفقه وما يتعلق بالأحكام الشرعية من آيات القرآن.
ومعرفة الحديث المتعلق بها، وعلومه متنا واسناد، ولو بوجود أصل صحيح
يرجع إليه عند الحاجة إلى شئ منه.
ومعرفة مواضع الخلاف والوفاق بمعنى أن يعرف في المسألة التي يفتي بها
أن قوله لا يخالف الاجماع، بل يعلم أنه وافق بعض المتقدمين أو يغلب على ظنه
أن المسألة لم يتكلم فيها الأولون بل تولدت في عصره أو ما قاربه.
وأن يكون له ملكة نفسانية وقوة قدسية يقتدر بها على اقتناص الفروع من
أصولها ورد كل قضية إلى ما يناسبها من الأدلة.
وهذه شرائط المفتي المطلق المستقل أوردناها على طريق الاجمال و
تفصيلها موكول إلى أصول الفقه " (1)
هذه هي أهم الصعوبات التي لا بد من تذليلها في معرفة الأحكام الشرعية من
مصادرها والقدرة على اجتياز هذه الصعوبات والقيام بعملية استنباط الحكم

1 - منية المريد في آداب المفيد والمستفيد ص 171.
12

الشرعي من مصادره على الوجه المطلوب، هو الذي يطلق عليه في عرف علماء
الشيعة الاجتهاد، ولهذا فتعريف الاجتهاد عندهم هو " ملكة يقتدر بها على
استنباط الأحكام الشرعية " (1)
والكتاب الذي بأيدينا نموذج من هذه المحاولة الاستنباطية اشترك في انجازه
مجتهدان من أكبر أعلام الفقه الإمامي، أحدهما: العلامة الحلي، وهو صاحب
المتن المسمى ب‍ " إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان " وثانيهما: المقدس
الأردبيلي شارح ذلك المتن ومؤلف الكتاب الحاضر: (مجمع الفائدة والبرهان
في شرح إرشاد الأذهان ".
وسوف نحاول فيما يلي أن نترجم لشخصيتهما ترجمة موجزة فنبدء بصاحب
المتن:
العلامة الحلي:
قال ابن داوود الحلي في رجاله:
" الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي شيخ الطائفة وعلامة وقته وصاحب
التحقيق والتدقيق كثير التصانيف، انتهت رياسة الإمامية إليه في المعقول و
المنقول " (2)
وقال المحدث النوري صاحب المستدرك على وسائل الشيعة:
" الشيخ الأجل الأعظم بحر العلوم والفضائل والحكم، حافظ ناموس الهداية،
وكاسر ناقوس الغواية، حامي بيضة الدين، ما حي آثار المفسدين الذي هو بين

1 - الاجتهاد والتقليد من التنقيح ص 20
2 - رجال ابن داوود القسم الأول، العدد 461. وفي الخلاصة في ترجمة نفسه: الحسن بن يوسف بن علي بن
مطهر (بالميم المضمومة والطاء الغير المعجمة والهاء المشددة والراء) أبو منصور الحلي مولدا ومسكنا
13

علمائنا الأصفياء كالبدر بين النجوم، وعلى المعاندين الأشقياء أشد من عذاب
السموم وأحد من الصارم المسموم، صاحب المقامات الفاخرة والكرامات
الباهرة، والعبادات الزاهرة والسعادات الظاهرة لسان الفقهاء والمتكلمين و
المحدثين والمفسرين، ترجمان الحكماء والعارفين والسالكين المتبحرين،
الناطق عن مشكاة الحق المبين، الكاشف عن أسرار الدين المتين، آية الله التامة
العامة، وحجة الخاصة على العامة، علامة المشارق والمغارب، وشمس سماء
المفاخر والمناقب والمكارم والمآرب، الشيخ جمال الدين أبي منصور الحسن بن سديد
الدين يوسف بن زين الدين علي بن المطهر الحلي، أفاض الله على مرقده شآبيب
الرحمة والرضوان " (1)
وقال العلامة ميرزا عبد الله الأفندي (2)، في كتابه " رياض العلماء ":
الإمام الهمام العالم العامل الفاضل الكامل الشاعر الماهر، علامة العلماء،
وفهامة الفضلاء، أستاذ الدنيا، المعروف فيما بين الأصحاب ب‍ " العلامة " عند
الاطلاق الموصوف بغاية العلم، ونهاية الفهم والكمال، وهو ابن أخت المحقق،
وكان قده آية الله لأهل الأرض، وله حقوق عظيمة على زمرة الإمامية، والطائفة
الشيعة الحقة الاثني عشرية لسانا وبيانا، وتدريسا وتأليفا، وكان جامعا لأنواع
العلوم، مصنفا في أقسامها، حكيما متكلما، فقيها محدثا، أصوليا، أديبا، شاعرا
ماهرا، وقد رأيت بعض أشعاره ببلدة أردبيل، وهي تدل على جودة طبعه في أنواع
النظم أيضا، وافر التصنيف، متكاثر التأليف، أخذ واستفاد عن جم غفير من علماء
عصره من العامة والخاصة، وأفاد وأجاد على جمع كثير من فضلاء دهره من
الخاصة والعامة " (3)
هذه نماذج من اطراء علماء الشيعة لهذا الإمام الفذ ويبدو أن عظمة الرجل
بلغت من الوضوح والاشتهار بحيث لم يسع للمتعصبين من علماء السنة انكارها،
كابن حجر العسقلاني فقد ذكره في " لسان الميزان " بما لفظه الحسين. " ابن

1 - الفائدة الثالثة من خاتمة المستدرك ص 459 من الجزء 3 ط حجر
2 - المولود في حدود سنة 1066 والمتوفى في حدود سنة 1130 (الكنى ج 2 ص 41)
3 - رياض العلماء، حرف الحاء المهملة، نقلا عن مقدمة الألفين.
14

يوسف بن المطهر الحلي عالم الشيعة وإمامهم ومصنفهم، كان آية في الذكاء،
شرح مختصر ابن الحاجب شرحا جيدا، سهل المأخذ، غاية في الايضاح، و
اشتهرت تصانيفه في حياته، وهو الذي رد عليه الشيخ تقي الدين بن تيمية في
كتابه المعروف ب‍ " الرد على الرافضي " وكان ابن المطهر مشتهر الذكر وأحسن
الأخلاق، ولما بلغه بعض كتاب ابن تيمية، قال: لو كان يفهم ما أقول أجبته " (1)
ولقد وهم ابن حجر إذ عبر عن العلامة ب‍ " الحسين " مع أن اسمه " الحسن "
من دون خلاف كما وهم أيضا في موضع آخر من كتابه إذ قال: " يوسف بن
الحسن ابن المطهر الرافضي المشهور كان رأس الشيعة في زمانه " (2) إذا جعل اسم
الوالد موضع الولد والصحيح: حسن بن يوسف.
ولعل العلامة الحلي رضوان الله عليه ثاني رجلين لم يعهد لهما بين علماء الإمامية مثل في عصر الغيبة الكبرى، أولهما شيخ الطائفة الطوسي، وأبرز ما
اشترك فيه هذان العلمان - من خصائص - هو هذه الموسوعية الفريدة التي جعل
كلا من هذين العلمين على رأس مرحلة جديدة من تاريخ الفكر الشيعي، وكما
أن ريادة (3) الشيخ الطوسي وإمامته الفذة للفكر الإمامي تجلت في ركود حركة
الاجتهاد في مدرسة الشيعة لمدة قرن من الزمن تقريبا، نظرا لما كان يحتله (4)
الشيخ في نفوس العلماء من قدسية واحترام جعلت آرائه ونظرياته فوق حد
النقاش والنقد في تصورهم، كذلك ظهرت نفس المكانة للعلامة في ظاهرة
أخرى، وهي ما جرت عليه عادة الفقهاء الشيعة من الحكم على عصر ما بعد
العلامة بأنه عصر جديد وتسمية الفقهاء الذين سبقوا عصر العلامة
ب‍ " المتقدمين " والفقهاء الذين تأخروا عن عصر العلامة ب‍ " المتأخرين ".
ومن ظواهر هذه العظمة الفريدة التي اختص بها الإمام الحسن بن يوسف،
اشتهاره بين علماء الطائفة بألقاب كبيرة المدلول، جليلة المضمون، لم يعهد

1 - لسان الميزان ج 2 ص 317 ط حيدر آباد.
2 - نفس المصدر ج 6 ص 319 ط حيدر آباد.
3 - أصل الرائد الذي يتقدم القوم يبصر لهم الكلاء ومساقط الغيث يقال راد يرود ريدا وروادا وريادا
(مجمع)
4 - احتل المكان وبالمكان نزله (المنجد)
15

اطلاقها على غيره من علماء الطائفة مثل " آية الله على الاطلاق " و " العلامة " و
" الإمام "
مولده
ولد ره في الحلة، وهي وقتئذ مناخ العلماء، ومجمع أهل الفضل، وكان والده
من كبار علماء الإمامية في عصره، وهو الشيخ سديد الدين يوسف بن زين الدين
علي بن المطهر الحلي، وأمه أخت المحقق الحلي صاحب الشرايع بنت أبي
يحيى الحسن صاحب الجامع ابن الحسن بن سعيد الهذلي.
وأما تاريخ ولادته، فقد ذكره العلامة ره بنفسه في جوابه للسيد المهنا بن
سنان المدني، قال ره:
" وأما مولد العبد فالذي وجدته بخط والدي قدس الله روحه ما صورته:
ولد ولدي المبارك أبو منصور الحسن بن يوسف بن مطهر ليلة الجمعة في الثلث
الأخير من الليل 27 (1) رمضان، من سنة 648 ه‍.
مشايخه في القراءة والرواية:
تلمذ الإمام العلامة على عدة من كبار علماء وقته في مختلف الفنون التي
كانت سائدة في ذلك الحين، وفيما يلي، أسماؤهم:
1 - الشيخ سديد الدين يوسف، والد العلامة، وقد كان من علماء الشيعة في
عصره، قال ابن داوود الحلي ره في ترجمة العلامة: وكان والده قدس الله روحه
فقيها محققا مدرسا عظيم الشأن " (2) قرأ عليه في العلوم الآلية والفقه والأصول و
الحديث.
2 - المحقق الحلي جعفر بن الحسن، خال العلامة، قال ابن داوود:
جعفر بن الحسن بن يحيى شيخنا نجم الدين أبو القاسم المحقق المدقق، الإمام
العلامة واحد عصره، كان السن أهل زمانه وأقومهم بالحجة وأسرعهم
استحضارا إلى أن يقول - وله تلاميذ فقهاء فضلاء رحمه الله " (3) وقال العلامة

1 - وفي الخلاصة: والمولد تاسع عشر شهر رمضان
2 - رجال ابن داوود، القسم الأول، العدد (461)
3 - نفس المصدر، القسم الأول، العدد 300.
16

في حقه " وهذا الشيخ كان أفضل أهل عصره في الفقه " (1) أخذ العلامة عنه الفقه و
الأصول، وروى الحديث.
3 - المحقق الفيلسوف نصير الدين الطوسي قدس سره، (2) قال العلامة " و
كان هذا الشيخ أفضل أهل عصره في العلوم العقلية والنقلية، وله مصنفات كثيرة
في العلوم الحكمية والأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، وكان أشرف من
شاهدناه في الأخلاق نور الله ضريحه قرأت عليه إلهيات الشفا لأبي علي بن
سينا، وبعض التذكرة في الهيئة تصنيفه رحمه الله ثم أدركه الموت المحتوم
قدس الله روحه " (3)
4 و 5 - السيدان الجليلان رضي الدين علي وجلال الدين أحمد ابنا موسى بن
طاووس الحسنيان قدس الله روحهما، قال العلامة: " وهذان السيدان زاهدان
عابدان ورعان، وكان رضي الدين على ره صاحب كرامات حكى لي بعضها، و
روى لي والدي عنه البعض الآخر. (4)
6 - الشيخ السعيد نجيب الدين يحيى بن أحمد بن سعيد قال ابن داوود:
" يحيى بن أحمد بن سعيد شيخنا الإمام العلامة الورع القدوة، وكان جامعا لفنون
العلم الأدبية والفقهية والأصولية، وكان أورع الفضلاء وأزهدهم له تصانيف
جامعة للفوائد، منها كتاب " الجامع للشرايع " في الفقه، وكتاب " المدخل " في
أصول الفقه وغير ذلك مات في ذي الحجة سنة 690 قدس الله روحه " (5)
7 - الشيخ المفيد الدين محمد بن جهيم، قال العلامة حينما جاء الخواجة
نصير الدين الطوسي إلى الحلة فاجتمع عنده فقهاء الحلة، أشار إلى الفقيه نجم
الدين جعفر بن سعيد، وقال: من أعلم هؤلاء الجماعة؟ فقال له: كلهم فاضلون

1 - إجازة العلامة لبني زهرة البحار ج 107 ص 63.
2 - المتولد سنة 597 والمتوفى سنة 672 هجرية قمرية
3 - إجازة العلامة لبني زهرة، البحار ج 107 ص 62
4 - نفس المصدر ص 63
5 - رجال ابن داوود، القسم الأول العدد 1660.
17

علماء إن كان واحد منهم مبرزا في فن كان الآخر مبرزا في فن آخر فقال: من
أعلمهم بالأصولين؟ فأشار إلى والدي سديد الدين يوسف بن المطهر وإلى الفقيه
مفيد الدين بن محمد بن جهيم فقال: هذان أعلم الجماعة بعلم الكلام وأصول
الفقه. (1)
8 - الشيخ السعيد الحسين بن علي بن سليمان البحراني قدس الله روحه.
9 - الشيخ كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني شارح نهج البلاغة
المتوفى سنة 679 ه‍. (2)
10 - الشيخ نجم الدين علي بن عمر الكاتبي القزويني، المعروف ب‍
" دبيران " قال العلامة: " كان من فضلاء العصر وأعلمهم بالمنطق وله تصانيف كثيرة،
قرأت عليه شرح الكشف إلا ما شذ، وكان له خلق حسن ومناظرات جيدة، و
كان من أفضل علماء الشافعية عارفا بالحكمة (3)
11 - الشيخ برهان الدين النسفي، قال العلامة " وهذا الشيخ كان عظيم
الشأن زاهدا مصنفا في الجدل استخرج مسائل مشكلة قرأت عليه بعض مصنفاته
في الجدل وله مصنفات متعددة. (4)
12 - الشيخ أبو علي الحسن بن إبراهيم الفاروقي الواسطي، قال العلامة " و
هذا الشيخ كان رجلا صالحا من فقهاء السنة وعلمائهم " (5)
13 - الشيخ تقي الدين عبد الله بن جعفر بن علي بن الصباغ الكوفي، قال
العلامة " وهذا الشيخ كان صالحا من فقهاء الحنفية بالكوفة " (6)
14 - الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد الكيشي، قرأ عليه في

1 - الإجازة لبني زهرة، البحار ج 107 ص 64.
2 - مقدمة شرح نهج البلاغة لابن ميثم ص 9، ومقدمة إحقاق الحق ص 47.
3 - الإجازة الكبيرة لبني زهرة البحار ج 107 ص 66.
4 - البحار ج 107 ص 67.
5 - نفس المصدر ص 67.
6 - نفس المصدر ص 67.
18

العلوم العقلية والنقلية وروى عنه، قال في إجازته: " وهذا الشيخ كان من أفضل
علماء الشافعية وكان من أنصف الناس في البحث، كنت أقرأ عليه وأورد عليه
اعتراضات في بعض الأوقات فيفكر ثم يجيب تارة، وتارة أخرى يقول حتى نفكر
في هذا عاود في هذا السؤال، فأعاوده يوما ويومين وثلاثة فتارة يقول يجيب و
تارة يقول هذا عجزت عن جوابه " (1).
هذا وهناك مشايخ آخرون له قده وردت الإشارة إليهم في بعض المصادر،
تركنا ذكرهم تجنبا للاسهاب. (2)
سيرته وبعض قضاياه
كان الإمام العلامة رحمه الله، مثلا عاليا في التقوى وكمال النفس، وقد
عرفت منه قضايا تدل على ورع نادر النظير، قال العلامة الكبير السيد مهدي بحر
العلوم، (بعد اطراء له على شيخنا الإمام والماع (3) إلى صلته بالسلطان خدابنده -)
إنه مع ذلك كان شديد التورع، كثير التواضع، خصوصا مع الذرية الطاهرة
النبوية، والعصابة العلوية كما يظهر من المسائل المدنية وغيرها، وقد سمعت
مشايخنا رضوان الله عليهم أنه كان يقضي صلاته إذا تبدل رأيه في بعض ما
يتعلق بها من المسائل حذرا من احتمال التقصير في الاجتهاد، وهذا غاية
الاحتياط ومنتهى الورع والسداد، وليت شعري كيف كان يجمع بين هذه
الأشياء التي لا يتيسر القيام ببعضها لأقوى العلماء والعباد، ولكن ذلك فضل الله
يؤتيه من يشاء " (4)
وقد كان من كماله النفسي وسمو روحه أنه لم يواجه أحدا ممن تهجم عليه و
سبه من علماء أهل السنة إلا بالرد الحسن الجميل، وقد كان أشدهم عليه ابن
تيمية الذي بلغ من تعصبه في الجدل وعدم منطقيته في الرد على العلامة أن انتقده
علماء السنة أنفسهم.

1 - نفس المصدر ص 66.
2 - أسهب الكلام، وفي الكلام أطال (المنجد)
3 - الألمعي من الرجال الزكي المتوقد (مجمع البحرين)
4 - عن مقدمة إحقاق الحق ص 44.
19

قال ابن حجر عند تعرضه للعلامة الحلي - " وصنف كتابا في فضائل علي
رضي الله عنه نقضه الشيخ تقي الدين بن تيمية في كتاب كبير وقد أشار الشيخ
تقي الدين السبكي إلي ذلك في أبياته المشهورة حيث قال
ابن المطهر لم يظهر خلائفه
ولابن تيمية رد عليه أي الرد واستيفاء أجوبة، لكنا نذكر بقية الأبيات في
ما يعاب به ابن تيمية من العقيدة، طالعت الرد المذكور فوجدته كما قال
السبكي في الاستيفاء، لكن وجدته كثير التحامل إلى الغاية في رد الأحاديث
التي يوردها ابن المطهر، وإن كان معظم ذلك من الموضوعات والواهايات، لكنه
رد في رده كثيرا من الأحاديث الجياد التي لم يستحضر حالة التصنيف مظانها،
لأنه كان لاتساعه في الحفظ يتكل على ما في صدره، والانسان عامد للنسيان، و
كم من مبالغة لتوهين كلام الرافضي أدته أحيانا إلى تنقيص علي رضي الله عنه
" (1).
وحينما كتب ابن تيمية منهاج السنة ردا على كتاب العلامة منهاج الكرامة
ولعله نفس ما أشار إليه ابن حجر - كتب إليه العلامة أبياتا أولها:
لو كنت تعلم كل ما علم الورى * طهرا لصرت صديق كل العالم *
لكن جهلت فقلت إن جميع من * يهوى خلاف هواك ليس بعالم (2)
ومع أن ابن تيمية لم يراع أدب المناظرة في شئ من جدله الذي رد به على
الإمام العلامة فإنه لم يعهد من الإمام ابن المطهر رضوان الله عليه أن يحمل عليه
في شئ من كلامه بما يشابه تعابير ابن تيمية.
وقد جاء في هامش الدرر لابن حجر ما لفظه:
بخط السخاوي: قال لي شيخنا تغمده الله برحمته - ابن حجر -: إنه بلغه أن
ابن المطهر لما حج اجتمع هو وابن تيمية وتذاكرا، وأعجب ابن تيمية كلامه

1 - لسان الميزان ج 6 ص 319 ط حيدر آباد
2 - مقدمة كتاب الألفين ص 63.
20

فقال له: من تكون يا هذا، فقال: الذي تسميه ابن المنجس، فحصل بينهما أنس
ومباسطة " (1)
وليس هذا الخلق الاسلامي الرائع الذي تحلى به الإمام ابن المطهر أمرا
اختص به فقد عرف ذلك من عامة علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام، في
سيرتهم مع مخالفيهم، وذلك مما ورثوه عن أئمتهم عليهم السلام الذين كانوا يبالغون
في التأكيد على حسن السيرة مع العامة، وعلى رد الإسائة بالاحسان.
ومن روائع أخبار مولانا الإمام ابن المطهر، قضية تشيع السلطان المغولي الشاه
محمد خدابنده على يديه، وقد نقل العلامة محسن الأمين في موسوعته الشهيرة
" أعيان الشيعة " عن العلامة المجلسي في شرح الفقيه، ما نصه:
" إن السلطان أولجايتو محمد المغولي الملقب ب‍ " شاه خدابنده " غضب على
إحدى زوجاته، فقال لها: أنت طالق ثلاثا، ثم ندم فسأل العلماء فقالوا: لا بد
من المحلل، فقال: لكم في كل مسألة أقوال فهل يوجد هنا اختلاف؟ فقالوا: لا،
فقال أحد وزرائه: في الحلة عالم يفتي ببطلان هذا الطلاق، فقال العلماء: إن
مذهبه باطل، ولا عقل له ولا لأصحابه، ولا يليق بالملك أن يبعث إلى مثله،
فقال الملك: أمهلوا حتى يحضره ونرى كلامه.
فبعث، فأحضر العلامة الحلي، فلما حضر جمع له الملك جميع علماء
المذهب، فلما دخل على الملك - أخذ نعله بيده ودخل وسلم، وجلس إلى
جانب الملك، فقالوا للملك: ألم نقل لك إنهم ضعفاء العقول، فقال: اسئلوه عن كل
ما فعل.
فقالوا: لماذا لم تخضع للملك بهيئة الركوع؟ فقال لأن رسول الله صلى الله عليه و
آله لم يكن يركع له أحد، وكان يسلم عليه وقال الله تعالى (فإذا دخلتم بيوتا
فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة (2).) ولا يجوز الركوع والسجود لغير
الله،
قالوا: فلم جلست بجنب الملك؟ قال: لأنه لم يكن مكان خال غيره، قالوا:

1 - الدرر الكامنة ج 2 ص 72 ط حيدر آباد.
2 - النور - 61
21

فلم أخذت نعليك بيدك وهو مناف للأدب، قال: خفت أن يسرقه بعض أهل
المذاهب كما سرقوا نعل رسول الله ص.
فقالوا: إن أهل المذاهب لم يكونوا في عهد رسول الله ص، بل ولدوا بعد
المأة فما فوق من وفاته ص، كل هذا والترجمان يترجم للملك كما يقوله العلامة،
فقال للملك: قد سمعت اعترافهم هذا، فمن أين حصروا الاجتهاد فيهم ولم
يجوزوا الأخذ من غيرهم، ولو فرض أنه أعلم.
فقال الملك: ألم يكن أحد من أصحاب المذاهب في زمن النبي صلى الله،
عليه وآله ولا الصحابة؟ قالوا: لا، قال العلامة، ونحن نأخذ مذهبنا عن علي بن
أبي طالب نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخيه وابن عمه ووصيه، وعن
أولاده من بعده "
فسأله عن الطلاق، فقال: باطل، لعدم الشهود العدول، وجرى البحث بينه و
بين العلماء حتى ألزمهم جميعا، فتشيع الملك، وخطب، بأسماء الأئمة
الاثني عشر في جميع بلاده، وأمر فضربت السكة بأسمائهم وأمر بكتابتها على
المساجد والمشاهد، قال المجلسي: والموجود بإصبهان في الجامع القديم في
ثلاثة مواضع بتاريخ ذلك الزمان، وفي معبد (بيرمكران لنجان) ومعبد (الشيخ
نور الدين النطنزي) من العرفاء وعلى منارة دار السيادة التي أتمها السلطان المذكور
بعد ما ابتدأ بها أخوه " غازان " كله من هذا القبيل، وكان من جملة القائمين
بمناظرته الشيخ نظام الدين عبد الملك المراغي أفضل علماء الشافعية فغلبه
العلامة، واعترف المراغي بفضله كما عن تاريخ الحافظ (آبرو) من علماء السنة
وغيره.. الخ..
ولأجل هذا السلطان صنف العلامة كتابي " كشف اليقين " و " منهاج
الكرامة " وحكى هذه القصة صاحب مجالس المؤمنين عن تاريخ الحافظ (آبرو)
وغيره - وآبرو لفظ فارسي ترجمته بالعربية: (ماء الوجه) - قال: حيث وقع في
نفس أولجايتو محمد خدابنده اتباع مذهب الإمامية أمر بإحضار علمائهم فلما
حضر العلامة وغيره من علماء هذه الطائفة تقرر أن يحضر من علماء السنة الخواجة
نظام الدين عبد الملك المراغي الذي هو أفضل علماء الشافعية بل أفضل علماء
22

السنة مطلقا، فحضر وتناظر مع العلامة في الإمامة فأثبت العلامة مدعاه بالبراهين
والأدلة القاطعة، وظهر ذلك للحاضرين بحيث لم يبق موضع للشك فقال الخواجة
نظام الدين عبد الملك: قوة هذه الأدلة في غاية الظهور أما إن السلف حيث سلكوا
طريقا، والخلف لأجل الجام العوام ودفع تفرقة الاسلام اسبلوا السكوت عن
زلل أولئك، ومن المناسب عدم هتك ذلك الستر! ". (1)
وقال صاحب الحدائق في اللؤلؤة - بعد ذكره العلامة وإطرائه -: ومن لطائفه
أنه ناظر أهل الخلاف في مجلس السلطان محمد خدابنده أنار الله برهانه وبعد
اتمام المناظرة وبيان حقيقة مذهب الإمامية الاثني عشرية، خطب الشيخ قدس
سره خطبة بليغة مشتملة على حمد الله والصلاة على رسوله والأئمة عليهم
السلام، فلما استمع ذلك السيد الموصلي الذي كان من جملة المنكوبين
بالمناظرة، قال: ما الدليل على جواز توجيه الصلاة على غير الأنبياء، فقرأ الشيخ
في جوابه بلا انقطاع الكلام:
" الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم
صلوات من ربهم ورحمة (2) "
فقال الموصلي - على طريق المكابرة -: ما المصيبة التي أصابتهم حتى
أنهم يستوجبون بها الصلاة؟ فقال الشيخ: من أشنع المصائب وأشدها أن حصل
من ذراريهم مثلك الذي يرجح المنافقين الجهال المستوجبين اللعنة والنكال،
على آل رسول الملك المتعال، فاستضحك الحاضرون وتعجبوا من بداهة آية الله
في العالمين " (3) أدبه وشعره:
يظهر مما كبته المترجمون للشيخ الإمام، أن له أدبا جيدا، وقريضا (4) حسنا،

1 - أعيان الشيعة ج 24 ص 291.
2 - البقرة - 156 - 157
3 - عن مقدمة إحقاق الحق ص 42.
4 - القريض: المقروض الشعر لأنه اقتطاع من الكلام
23

غير أنه لم يكثر في النظم، وإنما وصلت إلينا بعض أبيات متناثرة روي عنه أنه
نظمها في مناسبات خاصة، العادة تقتضي في أمثاله ممن يحسنون النظم أن
يكونوا نظموا شيئا معتدا به من الشعر، ولعل الأمر في شيخنا العلامة كذلك غير
أن صيته الطائر في العلم صرف أنظار الناس عن ذوقه الأدبي فضاعت أشعاره
على مرور الزمن.
وقد رويت له أبيات من الشعر قليلة، فقد نقل الروضات البيتين الذين رد
بهما على ابن تيمية حينا أبلغ أنه ألف في رده كتابا:
لو كنت تعلم كل ما علم الورى * طرا لصرت صديق كل العالم
لكن جهلت فقلت إن جميع من * يهوى خلاف هواك ليس بعالم (1)
وقال الأفندي في رياض العلماء - وكان - أي العلامة - أديبا - شاعرا
ماهرا، وقد رأيت بعض أشعاره ببلدة أردبيل، وهي تدل على جودة طبعه في أنواع
النظم - ونقل عنه هذين البيتين:
لست في كل ساعة أنا محتاج * ولا أنت قادر أن تنيلا
فاغتنم حاجتي ويسرك فاحرز * فرصة تسترق فيها الخليلا
وكتب إلى العلامة الطوسي في صدر كتاب وأرسله إلى عسكر السلطان
خدابنده مترخصا للسفر إلى العراق من السلطانية - الأبيات التالية:
محبتي تقتضي مقامي * وحالتي تقتضي الرحيلا
هذان خصمان لست أقضي * بينهما خوف أن اميلا
ولا يزالان في اختصام * حتى نرى رأيك الجميلا

1 - روضات الجنات ج 3 ص 177.
24

تلاميذه:
نقل عن أعيان العصر للصفدي أنه وصف العلامة فقال: " وكان ريض (1)
الأخلاق حليما، قائما بالعلوم حكيما، طار ذكره في الأقطار، واقتحم الناس
إليه المخاوف والأخطار وتخرج به أقوام " (2)
وعن ابن حجر في الدرر الكامنة ج 2 ص 72: " وتخرج به جماعة في عدة فنون " (3)
وعن الميرزا عبد الله الأفندي: " وأفاد وأجاد على جمع كثير من
فضلاء دهره من الخاصة بل العامة أيضا كما يظهر من إجازات علماء
الفريقين " (4)
ولا شك أن ما وصل إلينا من ثبت الأسماء تلاميذه في المصادر التي
ترجمت له، لا يعبر إلا عن أشهر من عرفوا بالتلمذة عليه، وإلا فإن مدرسته
كانت تضم عددا كبيرا من فضلاء ذلك العصر وليس باستطاعتنا أن نذكر
كل من أشارت المصادر إلى تلمذته عليه، وإنما نكتفي هنا، بأشهر تلاميذه
المعروفين، وهم:
1 - ولده الشيخ الفقيه الكبير فخر الدين محمد بن الحسن الحلي
المعروف ب‍ " فخر المحققين " جاء في المسائل التي سألها عنه تلميذه
السيد حيدر الآملي: بعد الحمد والصلاة هذه مسائل سئلتها عن جنب
الشيخ الأعظم سلطان العلماء في العالم مفخر العرب والعجم قدوة المحققين
مقتدى الخلائق أجمعين أفضل المتقدمين والمتأخرين.. الخ " (5)
2 - الشيخ المحقق قطب الدين الرازي البويهي، شارح الشمسية و
المطالع، قال الشهيد في إجازته لابن الخازن " حضرت في خدمته - أي
قطب الدين الرازي - قدس الله لطيفه بدمشق عام 768 واستفدت من

1 - راض نفسه بمعنى حلم فهو ريض والريض في العلم والمذلل نفسه لذلك (مجمع)
2 - مقدمة الألفين ص 24.
3 - مقدمة الألفين ص 24.
4 - مقدمة الألفين ص 24.
5 - خاتمة المستدرك ج 3 ص 459 ط حجر.
25

أنفاسه - حتى يقول - وكان تلميذا خاصا للشيخ الإمام جمال الدين " (1)
3 - المحقق السيد عميد الدين عبد المطلب الحسيني الأعرجي
الحلي، وهو ابن أخت العلامة.
4 - السيد أحمد بن إبراهيم بن محمد بن الحسن بن أحمد بن طراد المطاربادي
6 - السيد محمد بن علي الجرجاني، شارح المبادئ في الأصول.
7 - المحقق النسابة السيد تاج الدين محمد بن القاسم بن معية الحسني
الحلي.
8 - المحقق السيد ضياء الدين عبد الله الأعرجي الحلي، وهو ابن
أخت العلامة أخو عميد الدين المذكور.
9 - الشيخ رضي الدين أبو الحسن علي بن أحمد المزيدي الحلي.
10 السيد جمال الدين الحسيني المرعشي الطبرسي الآملي.
11 - السيد النسابة مهنا بن سنان المدني الحسيني الأعرجي.
12 - الشيخ أبو الحسن محمد الاسترآبادي.
13 - السيد تاج الدين حسن السرابشنوي.
14 - الشيخ تقي الدين النيسابوري.
15 - المولى زين الدين النيسابوري.
16 - المولى تاج الدين محمود بن زين الدين الدين محمد بن عبد الواحد
الرازي.
17 - السيد شمس الدين الحلي.
18 - المولى زين الدين على السروسي الطبرسي.
كتبه ومؤلفاته:
نقل الشيخ فخر الدين الطريحي عن بعض الأفاضل: إنه وجد بخطه -

1 - البحار 107 ص 188.
26

أي العلامة - خمسمأة مجلد من مصنفاته غير من تصانيفه (1)
وعن بعض شراح التجريد،: إن للعلامة نحوا من ألف مصنف.
وقال صاحب الحدائق في اللؤلؤة " قيل: وزعت تصانيف العلامة على أيام
عمره من ولادته إلى موته فكان قسط كل يوم كراسا، (2) مع ما كان عليه من
الاشتغال بالإفادة والاستفادة والتدريس والأسفار، والحضور عند الملوك، و
المناظرات مع الجمهور، والقيام بوظائف العبادة والمراسم العرفية، ونحو ذلك من
الأشغال، وهذا هو العجب العجاب الذي لا شك فيه ولا ارتياب " إلى غير ذلك من
كلمات الأصحاب.
وقد ذكر العلامة نفسه عدة من كتبه، في كتابه " خلاصة الأقوال في معرفة
الرجال " فبلغت 75 كتابا ولكنها ليست كل مؤلفاته التي بقيت منه، وقد جمعها
العلامة محسن الأمين في كتابه (أعيان الشيعة) ورتبها حسب المواضيع، وهي
ما يلي 3:
في الفقه:
1 - منتهى المطلب في تحقيق المذهب ذكر فيه خلاف علمائنا خاصة و
مستند كل قائل مع الترجيح لما صار إليه، وقد طبع ببلدة تبريز.
2 - تذكرة الفقهاء، ذكر فيه خلاف علماء الإسلام في كل مسألة مع تأييد
قول الشيعة خرج منه إلى النكاح أربعة عشر جزءا طبع.
3 - إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، طبع - وهو المتن لكتابنا هذا -
4 - تحرير الفتاوى والأحكام، طبع.
5 - تلخيص المرام في معرفة الأحكام.
6 - غاية الأحكام في تنقيح تلخيص المرام.
7 - تسليك الأفهام في معرفة الأحكام.
8 - تسبيل الأذهان إلى معرفة أحكام الإيمان.

1 - مجمع البحرين مادة (علم) 2 - الكراس والكراسة الجزء من الكتاب، مجموعة صغيرة دون الكتاب
(المنجد)
3 - وقد نقلنا ذلك من مقدمة إحقاق الحق للعلامة آية الله النجفي المرعشي دام ظله.
27

9 - قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، طبع مرتين.
10 - تهذيب النفس في معرفة المذاهب الخمس.
11 - تنقيح قواعد الدين المأخوذة عن آل يس.
12 - المعتمد في فقه الشريعة.
13 - مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، طبع.
14 - تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، طبع مرات بإيران وغيرها وعليها
شروح وتعاليق.
15 - مدارك الأفهام، خرج منه الطهارة والصلاة.
16 - المنهاج في مناسك الحاج.
17 - رسالة في واجبات الوضوء والصلاة ألفها باسم الوزير " ترمتاش
أو طرمتاش "
18 - رسالة في نية الصلاة.
19 - تعليقة على خلاف الشيخ.
20 - تعليقة على المعتبر -
أصول الفقه
21 - غاية الوصول في شرح مختصر الأصول.
22 - مبادئ الوصول إلى علم الأصول.
23 - النكت البديعة في تحرير الذريعة، أي ذريعة سيدنا المرتضى علم
الهدى.
24 - نهج الوصول إلى علم الأصول.
25 - نهاية الوصول إلى علم الأصول.
26 - منتهى الوصول إلى علمي الكلام والأصول.
27 - تهذيب طريق الوصول إلى علم الأصول.
28 - تعليقة على عدة الشيخ في الأصول.
29 - تعليقة على المعارج لشيخه المحقق.
28

في الكلام والمناظرة:
30 - معراج الفهم في شرح النظم - أي نظم البراهين -
31 - نظم البراهين في أصول الدين - متن الكتاب السابق -
32 - الأبحاث المفيدة في تحصيل العقيدة
33 - نهاية المرام في علم الكلام.
34 - كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد، طبع.
35 - تسليك النفس إلى حظيرة القدس.
36 - مناهج اليقين أو منهاج اليقين.
37 - أنوار الملكوت في شرح الياقوت لإبراهيم النوبختي في الكلام.
38 - كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، طبع مرات بالهند وإيران.
39 - نهج المسترشدين في أصول الدين، مطبوع.
40 - مقصد الواصلين في معرفة أصول الدين.
41 - منهاج الهداية ومعرج الدراية.
42 - كشف الحق ونهج الصدق.
43 - الهادي في العقائد.
44 - واجب الاعتقاد في الأصول والفروع.
45 - تحصيل السداد في شرح واجب الاعتقاد.
46 - منهج الكرامة.
47 - الألفين الفارق بين الصدق والمين. طبع مرات.
48 - الرسالة السعدية في الكلام، مطبوعة.
49 - رسالة في تحقيق معنى الايمان.
50 - إيضاح مخالفة أهل السنة للكتاب والسنة.
51 - رسالة في خلق الأعمال.
52 - كتاب في التناسب بين الأشعرية والفرق السوفسطائية.
53 - الباب الحادي عشر في أصول الدين.
29

54 - أربعون مسألة في أصول الدين.
55 - تعليقة على شرحه للتجريد
56 - استقصاء النظر في القضاء والقدر.
في الفلسفة والمنطق:
57 - القواعد والمقاصد في المنطق والطبيعي والإلهي.
58 - الأسرار الخفية في العلوم العقلية.
59 - المقاومات، قال في الخلاصة: باحثنا فيه الحكماء السابقين وهو يتم
مع تمام عمرنا.
60 - حل المشكلات من كتاب التلويحات.
61 - إيضاح التلبيس من كلام الشيخ الرئيس.
62 - إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد، مطبوع.
63 - لب الحكمة.
64 - إيضاح المعضلات من شرح الإشارات.
65 - شرح حكمة الاشراق.
66 - نهج العرفان في علم الميزان.
67 - تحرير الأبحاث في معرفة العلوم الثلاث (المنطق، الطبيعي، الإلهي).
68 - كاشف الأستار في شرح كشف الأسرار.
69 - الدر المكنون في علم القانون (إلى المنطق).
70 - مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق.
71 - كشف الخفاء من كتاب الشفاء في الحكمة لابن سنيا.
72 - القواعد الجلية في شرح رسالة الشمسية في المنطق.
73 - الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد. مطبوع.
74 - بسط الإشارات في شرح إشارات ابن سينا.
75 - محصل الملخص.
30

76 - الإشارات إلى معاني الإشارات. (1)
77 - النور المشرق في علم المنطق.
78 - التعليم الثاني العام.
79 - كشف المشكلات في كتاب التلويحات، ولعله بعينه " حل
المشكلات " الذي سبق ذكره.
80 - التعليقة على كتاب أوائل المقالات للشيخ المفيد.
في التفسير:
81 - نهج الايمان في تفسير القرآن.
82 - القول الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.
في الحديث:
83 - استقصاء الاعتبار في تحرير معاني الأخبار.
84 - النهج الوضاح في الأحاديث الصحاح.
85 - الدر والمرجان في الأحاديث الصحاح والحسان.
86 - جامع الأخبار، أو مجامع الأخبار.
87 - مصابيح الأنوار.
88 - خلاصة الأخبار.
في النحو
89 - بسط الكافية وهو اختصار شرح الكافية في النحو.
90 - المطالب العلية في علم العربية.
91 - المقاصد الواقية، بفوائد القانون والكافية
92 - كشف المكنون من كتاب القانون.

1 - نقول: ولعله المراد مما نقله في مجمع البحرين قال: قال الشيخ البهائي رحمه الله: من جملة كتبه،
كتاب شرح الإشارات ولم يذكره في عدد الكتب المذكورة هنا يعني في الخلاصة قال: وهو موجود عندي بخطه
انتهى (مجمع البحرين).
31

في الرجال
93 - كشف المقال في معرفة الرجال.
94 - خلاصة الأقوال في معرفة الرجال. طبع مرات.
95 - تلخيص فهرست الشيخ.
تلخيص فهرست الشيخ.
96 - إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة.
في الأدعية:
97 - الأدعية الفاخرة المنقولة عن الأئمة الطاهرة.
98 - منهاج الصلاح، في اختصار المصباح.
في الفضائل:
99 - كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين ع.
100 - جواهر المطالب في فضائل أمير المؤمنين (ع).
كتب متنوعة:
101 - تلخيص شرح نهج البلاغة الميثم البحراني.
102 - رسالة في شرح الكلمات الخمس لأمير المؤمنين في جواب صاحبه
كميل بن زياد.
103 كتاب في الإجازات.
104 - أجوبة مسائل السيد مهنا بن سنان المدني.
105 - أجوبة مسائل أخرى له أيضا.
106 - رسالة في حكمة النسخ جوابا لسؤال السلطان خدابنده.
107 - رسالة في جواب سؤالين لرشيد الدين فضل الله الهمداني الوزير. هذا و
هناك مصنفات أخرى له رحمه الله جاء ذكرها في الكتب الموسوعية المؤلفة. بهذا
الصدد كالذريعة وغيرها.
وللعلامة الحلي وصية إلى ولده فخر المحققين، حوت مواعظ وحكما شتى
ذكرها أكثر من ترجم للعلامة ولكنا نترك ذكرها تجنبا للتطويل، ومن أراد
فليراجع كتاب قواعد الأحكام للعلامة (ص 346 ط طهران) (1)

1 - راجع أيضا إيضاح الفوائد في شرح القواعد ج 4 ص 752 طبع قم.
32

وفاته ومدفنه:
توفي (1) رحمه الله يوم السبت 21 محرم سنة 726، ونقل إلى النجف
الأشرف، ودفن إلى جوار قبر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في حجرة عن يمين
الداخل إلى الحضرة الشريفة من جهة الشمال، وقبره ظاهر معروف يزار.
هذا ما تيسر لنا من عرض لحياة الإمام العلامة، في هذه العجالة، والحق أن
شخصية كشخصية الإمام ابن المطهر لا يؤدى حقها في الدراسة والعرض، إلا
بتحقيق مستوعب لجوانب حياة هذا الجهبذ، (2) ودراسة متقنة عن مؤلفاته التي
احتلت مقام الصدارة في كل موضوع تطرقت إليه، ويكفي لجهدنا الوضيع هذا
فخرا إذا استطاع أن يشير إلى هذه الشخصية النادرة من بعيد.
هذا من العلامة الحلي مؤلف متن هذا الكتاب - الذي نحن بصدد تقديمه
للقراء وأما شارح المتن فهو الإمام الزاهد: المقدس الأردبيلي قدس سره
قال العلامة الحر العاملي في تذكرة المتبحرين: " المولى الأجل الأكمل،
أحمد بن محمد الأردبيلي كان عالما، فاضلا، مدققا، عابدا، ثقة، ورعا،
عظيم الشأن، جليل القدر " (3) وقال العلامة محمد بن علي الأردبيلي: " أحمد بن محمد الأردبيلي رحمه الله
أمره في الجلالة والثقة والأمانة أشهر من أن يذكر وفوق ما تحرم حوله العبارة،
كان متكلما، فقيها، عظيم الشأن، جليل القدر، رفيع المنزلة، أورع أهل زمانه، و
أعبدهم، وأتقاهم " (4)
وقال المحدث النوري: العالم الرباني والفقيه المحقق الصمداني، المولى
أحمد بن محمد الأردبيلي المتوفى سنة 993 - الذي غشى شجرة علمه وتحقيقاته

1 - توفي في ليلة الحادي عشر من المحرم سنة ست وعشرين وسبعمأة ومولده التاسع عشر من شهر رمضان سنة ثمان
وأربعين وستمأة (مجمع البحرين)
2 - الجهبذ بالكسر: النقاد الخبير - القاموس
3 - نقلا عن معجم رجال الحديث للإمام الخوئي ج 2 ص 229.
4 - جامع الرواة ج 1 - ص 61.
33

أنوار قدسه وزهده وخلوصه وكراماته (1) "
وقال المحدث الشيخ عباس القمي: " المولى الأجل العالم الرباني و
المحقق الفقيه الصمداني مولانا أحمد بن محمد الأردبيلي النجفي، أمره في الثقة و
الجلالة والفضل والنبالة والزهد والديانة والورع والأمانة أشهر من أن يحيط به
قلم أو يحويه رقم، كان متكلما فقيها، عظيم الشأن جليل القدر رفيع المنزل أورع
أهل زمانه وأعبدهم وأتقاهم، وكفى في ذلك ما قال العلامة المجلسي ره: و
المحقق الأردبيلي في الورع والتقوى والزهد والفضل بلغ الغاية القصوى، ولم
أسمع بمثله في المتقدمين والمتأخرين جمع الله بينه وبين الأئمة الطاهرين (2)
وبهذا يعرف أن شخصية المحقق الأردبيلي من النماذج الانسانية الفذة
التي يصح أن توصف حقا - بأن الأمهات عقمت عن مثله، فهو بالإضافة إلى عبقريته
العلمية التي لا يلبث قارئ كتاب - هذا شرح الارشاد - أن يعترف له بها، بعد
تصفح يسير لما تضمنه من تحقيق وتدقيق، - أصبح مضرب الأمثال في الورع
الطاهر والتقي النزيه، الذي رفع به إلى مصاف الصديقين الذين تشح بأمثالهم
أرحام الأمهات. ولعل في بعض ما روته كتب التراجم من قضاياه النادرة القاء
لبعض الضوء على شخصيته النادرة المثيل، وإليك طرفا منها:
بعض قضاياه وأحواله:
قال المحدث النوري في خاتمة المستدرك: " وفي الأنوار النعمانية للسيد نعمة
الله الجزائري أنه رحمه الله كان في عام الغلاء يقاسم الفقراء فيما عنده من
الأطعمة ويبقى لنفسه مثل سهم واحد منهم وقد اتفق أنه فعل في بعض السنين
الغالية ذلك، فغضبت عليه زوجته وقالت: تركت أولادنا في مثل هذه السنة
يتكففون الناس، فتركها ومضى عنها إلى مسجد الكوفة للاعتكاف فلما كان
اليوم الثاني جاء رجل مع دواب حملها الطعام الطيب من الحنطة الصافية و

1 - خاتمة المستدرك ج 3 ص 392.
2 - الكنى والألقاب ج 3 ص 166
34

الطحين الجيد الناعم، فقال: هذا بعثه إليكم صاحب المنزل، وهو معتكف
في مسجد الكوفة فلما جاء المولى من الاعتكاف، أخبرته زوجته بأن الطعام الذي
بعثه مع الأعرابي طعام حسن، فحمد الله تعالى، وما كان له خبر منه " (1)
وقال في روضات الجنات: " يحكى أن بعض الزوار، رآه في النجف فحسبه
لرثة (2) ثيابه بعض الفقراء المتكسبين، فسأله: هل تغسل هذه الثياب بالأجرة؟
قال: نعم، وواعده مكانا في الصحن ليأتي بها إليه في الغد، فأخذها وغسلها
بنفسه، وأتى إلى الصحن في الوقت المضروب فوجد صاحبها هناك فدفعها إليه و
أراد أن يعطيه الأجرة فامتنع فأخبره بعض المارة: إن هذا هو المقدس الأردبيلي
العالم الشهير، فوقع على أقدامه معتذرا بأنه لم يعرفه، فقال: لا بأس عليك، إن
حقوق اخواننا المؤمنين أعظم من هذا.
قال: وكان يأكل ويلبس ما يصل إليه بطريق الحلال رديا أم جيدا ويقول:
المستفاد من الأحاديث الكثيرة وطريقة الجمع بين الأخبار إن الله يحب أن يرى
أثر نعمته على عبده عند السعة، كما يحب الصبر على القناعة عند الضيق، فكان
لا يرد من أحد شيئا، ومتى أهدي إليه شئ من الثياب النفيسة لبسه فكانت تهدى
إليه العمامة الغالية الثمن فيلبسها ويخرج بها إلى الزيارة، فإذا سأله أحد شيئا قطع
له قطعة منها وأعطاه إياها إلى أن يبقى على رأسه يسير منها فيعود إلى بيته،
ويلبس غيرها (3).
وفي روضات الجنات عن حدائق المقربين ما ملخصه: " نقل إن منزله كان
بجنب المولى ميرزا جان الباغندي شريكه في الدرس، فكان الباغندي يسهر أكثر
الليل في المطالعة، والأردبيلي ينام من أول الليل، ثم. ينهض في السحر لصلاة الليل،
وبعد الفراغ يفكر فيما فكر فيه الباغندي من أول الليل إلى أخره فيفهم في هذا
التفكير القصير ما لم يكن فهمه الباغندي في التفكير الطويل.
وكان في عصره الشاه عباس الأول الصفوي، وكان الشاه يبالغ في تعظيمه
في الغياب ويتعاهده بالصلة، ويكتب إليه بالتوجه إلى بلاد إيران، فيجيبه

1 - المستدرك ج 3 ص 392
2 - الرث: الشئ البالي (مجمع البحرين)
3 - روضات الجنات ص 22
35

بالامتناع من ذلك، والرضا بما من الله عليه به من جوار قبور الأئمة الطاهرين
عليهم السلام، وكان الشاه عباس قد غضب على بعض أتباعه لتقصيره في الخدمة
فالتجأ إلى مشهد أمير المؤمنين عليه السلام وطلب من الأردبيلي كتاب شفاعة إلى
الشاه فكتب له هذه الكلمات:
" باني ملك عارية عباس بداند، اگرچه أين مرد أول ظالم بود اكنون مظلوم
مينمايد چنانجه از تقصير أو بگذرى شايد كه حق سبحانه وتعالى از پاره اى از تقصيرات تو بگذرد، كتبه بنده ء شاه ولايت احمد الأردبيلي "
وترجمته بالعربية: ليعلم بأن الملك المستعار " عباس " إن هذا الرجل وإن
كان ظالما أول أمره فهو اليوم مظلوم، فإذا عفوت عن تقصيره لعل الله يغفر لك بعض
ذنوبك، كتبه عبد سلطان الولاية أحمد الأردبيلي.
فأجابه عباس الصفوي: " بعرض ميرساند عباس، كه خدماتي كه فرموده بوديد
بجان منت داشته بتقديم رسانيد اميد كه أين محب را ازدعاى خير فراموش نكنيد
كتبه كلب آستانه على عباس "
وترجمته بالعربية: " يعرض عباس: أن الخدمات التي أمرت بها صارت قرينة
الاذعان والمنة، يأمل هذا المحب أن لا ينساه من الدعاء، كتبه كلب باب على:
عباس "
وذكره في البحار، في باب من رأى الإمام صاحب الزمان عليه السلام في الغيبة
الكبرى قال: أخبرني جماعة عن السيد الفاضل: آمير علام، قال: كنت
في بعض الليالي في صحن الروضة المقدسة بالغري على مشرفها السلام، و
قد ذهب كثير من الليل فبينا أنا أجول فيها إذ رأيت شخصا مقبلا نحو الروضة المقدسة
فأقبلت إليه فلما قربت منه عرفته أنه أستاذنا الفاضل العالم التقي الزكي مولانا
أحمد الأردبيلي قدس الله روحه فأخفيت نفسي عنه حتى أتى الباب وكان
مغلقا فانفتح له عند وصوله إليه ودخل الروضة فسمعته يكلم كأنه يناجي أحدا،
ثم خرج وأغلق الباب فمشيت خلفه حتى خرج من الغري وتوجه نحو مسجد
الكوفة فكنت خلفه بحيث لا يراني حتى دخل المسجد وصار إلى المحراب الذي
استشهد أمير المؤمنين عليه الصلام عنده، ومكث طويلا، ثم رجع وخرج من
36

المسجد وأقبل نحو الغري فكنت خلفه حتى قرب من الحنانة،
فأخذني سعال لم أقدر على دفعه، فالتفت إلي، فعرفني، وقال: أنت مير
علام؟ قلت: نعم، قال ما تصنع ها هنا؟ قلت: كنت معك حيث دخلت الروضة
المقدسة إلى الآن، وأقسم عليك بحق صاحب القبر أن تخبرني بما جرى عليك في
تلك الليلة من البداية إلى النهاية.
فقال: أخبرك على أن لا تخبر به أحدا ما دمت حيا، فلما توثق ذلك مني قال: كنت
أفكر في بعض المسائل وقد أغلقت علي فوقع في قلبي أن آتي أمير المؤمنين
عليه السلام وأسأله عن ذلك، فلما وصلت إلى الباب فتح لي بغير مفتاح كما رأيت
فدخلت الروضة وابتهلت إلى الله تعالى في أن يجيبني مولاي عن ذلك، فسمعت
صوتا من القبر: أن ائت مسجد الكوفة وسل القائم صلوات الله عليه، فإنه إمام
زمانك، فأتيت عند المحراب، وسألته عنها فأجبت، وها أنا أرجع إلى بيتي " (1)
أساتذته وتلاميذه
لم يعرف عن أساتذته شئ على التفصيل وقد نقل عن حدائق المقربين: إنه
قرأ في المنقول والمعقول على بعض تلاميذ الشهيد الثاني، وفضلاء العراقين و
المشاهد المشرفة " (2)
وقال المحدث النوري في خاتمة المستدرك: العالم الفقيه السيد علي
بن الحسين بن محمد الشهير بالصائغ الحسيني العاملي الجزيني شارح
الشرايع والارشاد، ويروي عنه المولى الأردبيلي أيضا كما صرح به العلامة
المجلسي في أول الأربعين " (3) وقال أيضا: " لم أعثر له على شيخ غيره " (4) و (5)
ولكن العلامة الأمين ذكر في أعيان الشيعة نقلا عن حدائق المقربين: " و

1 - الكنى ج 3 ص 167 نقلا من البحار
2 - أعيان الشيعة ج 9 ص 195.
3 - مستدرك الوسائل ج 3 ص 392.
4 - نفس المصدر ص 395.
5 - ويظهر مما أفاده قدس سره في مبحث القبلة من شرح الإرشاد، إنه تلمذ في الهيئة عند خاله العلامة، قال: و
أهل هذا العلم (علم الهيئة) في هذا العصر قليل جدا ورأيناه منحصرا في خالي الذي ما سمح الزمان بمثله بعد
نصير الملة والدين إلى أن قال: ولنذكر هنا ما استفدنا من خدمته.. الخ المصحح.
37

من مشايخه المولى جمال الدين محمود تلميذ جلال الدين الدواني، وكان - أي
المقدس الأردبيلي - شريكا في الدرس عنده مع المولى عبد الله اليزدي -
صاحب حاشية تهذيب المنطق للتفتازاني - والمولى ميرزا جان الباغندي " (1)
وأما تلاميذه: فمنهم السيد أمير علام الذي رويت عنه القضية الآنفة حول
رؤية المقدس الأردبيلي لمولانا الحجة عجل الله فرجه،
ومنهم الأمير فضل الله التفريشي
" ولما سئل عن المولى المقدس الأردبيلي عند وفاته عمن يستحق أن يرجع
إليه بعده، قال إما في الشرعيات فإلى الأمير علام، وإما في العقليات فإلى الأمير
فضل الله " (2)
وفي أعيان الشيعة: " قرأ عليه جملة من الأجلاء كصاحبي المعالم و
المدارك، ويقال: إنهما لما وردا العراق طلبا منه درسا خاصا بهما وإن يبين لهما
نظره فقط، إن كان له نظر مخالف في المسألة، فأجابهما إلى ذلك، فكانا يقرءان
كثيرا من المسائل بدون أن يتكلم فيها بشئ، فكان طلبة العجم من تلامذته يهزؤون
بهما فيقول لهم الأردبيلي: قريبا يذهب هذان إلى جبل عامل ويصنفان
المصنفات، وتقرؤون فيها، فكان كما قال: صنف الشيخ حسن، المعالم والسيد
محمد، المدارك، وجاءت إلى العراق وقرأ فيها الناس.
ومن تلاميذه المولى عبد الله التستري، قال التقي المجلسي في شرح مشيخة
الفقيه: كان ملا عبد الله الحسين التستري قرأ على شيخ الطائفة أزهد الناس في
عهده مولانا أحمد الأردبيلي " (3)
مصنفاته
1 - زبدة البيان في شرح آيات وأحكام القرآن - مطبوع -
2 - مجمع الفائدة والبرهان، في شرح إرشاد الأذهان - وهو هذا الكتاب -
شرع فيه بكربلاء في شهر رمضان 977 وفرغ منه 985 (4) وقد طبع بالحجر

1 - أعيان الشيعة ج 9 ص 195.
2 - خاتمة المستدرك ج 3 ص 395.
3 - أعيان الشيعة ج 9 ص 196.
4 - الذريعة ج 20 ص 35.
38

3 - حديقة الشيعة في تفصيل أحوال النبي والأئمة - بالفارسية - مطبوع 4 - شرح إلهيات التجريد.
5 - اثبات الإمامة - بالفارسية.
6 - اثبات الواجب تعالى، قال في الذريعة: " هو رسالة في أصول الدين بسط
فيها الكلام في الإمامة وأول أبوابه في اثبات الواجب باختصار وعبر عنه في
كتاب حديقة الشيعة برسالة اثبات الواجب، وفي فهرست الخزانة الرضوية برسالة
أصول الدين " وعلق في أعيان الشيعة على هذ الكلام: " ولكن كلامه المنقول عن حديثة
الشيعة يدل على أن رسالة أصول الدين غير رسالة اثبات الواجب " (1)
7 - تعليقات على شرح المختصر العضدي
8 - تعليقات على خراجية المحقق الثاني - مطبوعة -
9 - استيناس المعنوية، حكاه في الذريعة عن فهارس بعض مكاتب الهند.
ويظهر من تضاعيف كلماته في شرح الإرشاد أنه له رسائل مختلف في الفقه منها
تعليقاته على القواعد كما يظهر من بحث التيمم
وفاته ومدفنه:
قال في أعيان الشيعة: " توفي في صفر سنة 993، ودفن في الحجرة التي عن
يمين الداخل إلى الروضة المقدسة، وكل من يدخل إلى الروضة أو يخرج
لا بد أن يقرأ له الفاتحة كالعلامة الحلي المدفون في الحجرة التي عن يسار الداخل.
الكتاب:
وإلى هنا ينتهي بنا المطاف في عرضنا هذا الخاطف لمؤلف هذا الكتاب
الجليل " مجمع الفائدة والبرهان، في شرح إرشاد الأذهان "
وأما الكتاب نفسه، فهو من أشهر موسوعات الفقه الاستدلالي، وأحسنها
تدقيقا وتحقيقا، ولكن المؤسف أن قسما منه ضاع على مرور الزمن،
وقد نقل المحدث النوري " عن السيد الجليل السيد حسن القزويني في
مقدمات جامع الشرايع أنه قال: له تأليفات حسنة منها شرح الإرشاد وقد ظفرت

1 - الأعيان ج 9 ص 192.
39

بأكثره ولم أظفر بشرح كتاب النكاح والطلاق والعتق إلى كتاب
المواريث إلا المآكل والمشارب في البين، والظاهر أنه ره أتمه ولكن ضاع من
حوادث الزمان على ما يظهر من بعض كلماته في شرح آيات الأحكام - انتهى
قال: قلت وكذا كتاب العطايا والوصايا إلا قليلا من كتاب الهبة " (1)
والذي عثرنا فيه من الكتاب يشتمل على الكتب التالية:
كتاب الطهارة، الصلاة، الزكاة، الخمس، الصوم، الاعتكاف، الحج،
الجهاد،
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المتاجر، الشفعة، الديون، الرهن،
الحجر، الضمان، الحوالة، الكفالة، الصلح، الاقرار، الإجارة المضارعة والمساقات، الجعالة،
السبق والرماية، الشركة، المضاربة، الوديعة، اللقطة، الغضب، الصيد والذبائح،
الأطعمة والأشربة، الميراث، القضاء، الشهادات، الحدود، الجنايات، الديات و
" بين يدي التحقيق "
ولما كان الكتاب من المصادر العلمية القيمة، ومن أمهات الكتب الفقيهة
الجعفرية والنسخة المطبوعة، مع ندرتها جدا، مع الأسف كانت كثيرة الأغلاط و
صعبة التناول غير بينة المآخذ - قامت لجنة من رواد العلم وجهابذة الفن من
حجج الاسلام
1 - الحاج آقا مجتبى العراقي
2 - الحاج الشيخ علي پناه الاشتهاردي
3 - الحاج آقا حسن اليزدي الأصفهاني دامت بركاتهم
لتحقيق الكتاب المذكور وتنميقه وتصحيحه والتعليق عليه والاشراف على
طبعه
وقد قامت هذه اللجنة بعدة أعمال علمية في الكتب، لتخرجها على طراز
حسن، من حيث الشكل والعرض، ولتقدمها بين يدي الدارسين والعلماء، سهلة
المأخذ، يسيرة المورد، ولتخفف - مهما أمكن عن جهد المراجع للكتاب
في طريق وصوله إلى مقصود المؤلف في عباراته المقتضبة، وإشاراته العابرة.

1 - خاتمة المستدرك ج 3 ص 394.
40

وأهم ما قامت به هذه اللجنة من عمل في هذا الكتاب، هو:
1 - ضبط النصوص وتصحيحها على ضوء النسخ المخطوطة، والمطبوعة
بالطبعة الحجرية القديمة بالنسبة إلى المتن والشرح معا
2 - تعيين مصادر الآيات، والأحاديث الواردة في الكتاب، سواء منها ما كان
معتمدا على أصل شيعي، أو على أصل غير شيعي من مصادر الحديث المعتمدة
عند المسلمين
3 - تفسير معاني الكلمات الغريبة التي جاءت في بعض شواهد الكتاب و
النصوص الحديثية - وحتى القرآنية.
4 - توضيح بعض العبائر الواردة في الكتاب، والتي تكلف المراجع عسرا و
جهدا في الوصول إلى المراد منها، مع الاقتصار على المقدار اللازم من التوضيح.
5 - ضبط نصوص الأحاديث التي يستشهد بها في الكتاب، وذلك لأن كثيرا
من نصوص الروايات الواردة في الكتاب تختلف عما ورد في متون الروايات، بل تتجاوزها
إلى الأسانيد أيضا، وذلك إما لكون المصنف نفسه معتمدا في نقله لتلك
الأحاديث على حفظه، أو لما لعبت به يد النساخ كما هو الأرجح، لعدم اختصاصه
بالأحاديث ووجود الاختلاف بين نسخ الكتاب في متن الكتاب نفسه:
وقد أشاروا إلى النص حسبما ورد في مصادر الحديث في الهامش وتركوا
النص الوارد في الكتاب على حالته، نظرا إلى احتمال صحة ما ذكره الشارح نفسه
في نص الرواية المعينة، لأن صاحب الوسائل - مثلا - متأخر عن الشارح ره،
فلعل النص الذي ينقله يكون أقرب إلى الصواب مما أورده في الوسائل:
نعم في الموارد التي كان النص فيها بالشكل الوارد في الكتاب يشتمل على
غلط واضح لم يجدوا بدا من التصرف في المتن وثبت الرواية على وجهها
الصحيح الوارد في مصادر الحديث المعروفة مع الإشارة إلى المصدر وتعيين موضع
الرواية فيه.
قم المقدسة، محسن العراقي
بتاريخ 7 جمادى الثانية
سنة 1398 هجرية.
41

كلمة للمشرفين على الطبع
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على من أنزل إليه القرآن الحكيم،
وعلى آله المفسرين له كما هو حقه
بعد الحمد والصلاة نقول: مراجع التصحيح والمقابلة في هذه الطبعة متنا وشرحا
أما المتن
فقد اعتمدنا في تصحيحه ومقابلته على عدة نسخ مخطوطة نذكره فيما يلي
ألف - نسخة مخطوطة جيدة الخط مصححة كتب بالخط النسخي تامة و
عليها تعاليق وحواش كثيرة مفيدة جاء في آخرها هكذا: تمت الكتاب بعون
الملك المتعال في يوم السبت اثني عشر ربيع الأول سنة اثني وثلاثين بعد الألف
من الهجرة النبوية عليه التحية والثناء.
وهذه النسخة موجودة في خزانة مكتبة المدرسة الفيضية بقم المشرفة
ب - نسخة مخطوطة جيدة الخط جدا تامة أيضا وعليها حواش جاء في
آخرها هكذا:
قد فرغ من اتمام هذه النسخة الميمونة المباركة في يوم الجمعة من يوم السابع
عشر من شهر رجب المرجب في سنة ألف وخمسون في مشهد ثامن الأئمة
42

المعصومين مولاي ومولى الكونين الثقلين أعني أبو الحسن علي بن موسى الرضا
عليه التحية والثناء على يد أضعف عباد الله الغني حاجي محمود بن محمد شريف
الخادم الشريفي عفى الله عنهما وعن جميع المؤمنين بمحمد وعترته الأطهار
وهذه النسخة أيضا موجودة في مكتبة المدرسة الفيضية
ج - نسخ مخطوطة بالخط النسخي عليها حواش وتعاليق جاء في آخرها هكذا:
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
د - نسخة مطبوعة مع مجمع الفائدة والبرهان (الشرح) تاريخ طبعها سنة 1272
ه - نسخة مطبوعة (مزجا) مع روض الجنان للشهيد الأول تاريخ طبعها 1307
وأما الشرح
ألف - نسخة خطية جيدة الخط موجودة في المكتبة الرضوية على مشرفها
آلاف الثناء والتحية من أول كتاب المتاجر إلى آخر كتاب العطايا جاء في
آخرها هكذا:
وبالجملة صريح كلامهم ذلك ولعل دليلهم الاجماع مستندا إلى أصل بقاء
المال على المالك
ب - نسخة مخطوطة جيدة الخط موجودة في المكتبة الرضوية أيضا من أول
كتاب الصيد والذباحة إلى هنا يوم الخميس العشر الأول من ربيع الأول في سنة تسع و
تسعين بعد الألف من الهجرة النبوية صلى الله عليه وآله على يد الحقير الفقير
الآثم الجافي الخاطئ الجاني ابن محمد جعفر محمد كاظم القايني
ج - نسخة مخطوطة جيدة الخط موجودة في المكتبة الرضوية أيضا من أول
كتاب الحدود إلى آخر كتاب الديات جاء في آخرها هكذا:
هذا آخر ما أردنا إيراده، الحمد لله وحده على توفيق الايمان والاسلام و
حصول المقاصد والمرام أحمده على ذلك وعلى ما من علينا من قبل وجعلنا من
43

المؤمنين ثم من الذين يفهم مسائل الحلال والحرام من أدلتها من الكتاب و
السنة والاجماع فنسئله أن يتم لنا ما من علينا ولا يسلبه عنا فإنه ولي التوفيق
والحقيق به وأصلي على أفضل خلقه محمد النبي الأمي وأهل بيته الأدلاء على
هدايته وصراطه السوي
د - نسخة مخطوطة موجودة في المكتبة الرضوية أيضا من أول كتاب الزكاة
إلى آخر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء في آخرها هكذا:
ولكن لا ينبغي ذلك مع وجود غيره وعدم فساد بترك الأمر والنهي عن المنكر
بتعطيل الأحكام تم الكتاب
ه‍ - نسخة مخطوطة جيدة الخط من أول كتاب المتاجر إلى أواسط كتاب
اللقطة موجودة في المكتبة المباركة بالمدرسة الفيضية جاء في آخرها هكذا:
قد فرغت من تحريره وتسويده في يوم السبت ثاني والعشرون من شهر
صفر المظفر في سنة اثنين وخمسين ومأتين بعد الألف من الهجرة النبوية على
هاجرها آلاف ألوف ثناء وتحية وأنا العبد الذليل الفقير أقل الأقلين بل كالذرة
في العالمين أبو القاسم ابن المرحوم المبرور المغفور زائر بيت الله الحرام الحاج
عبد الرحيم الكاشاني الآراني غفر الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سنة 1252
(و). نسخة جيدة الخط وعليها علائم التصحيح والمقابلة من أول كتاب
الطهارة إلى آخر الصلاة وفي هامش آخر هذه النسخة ما هذا لفظه.
بلغ قبالا من نسخة مير فيض الله إلا أن فيها بعض الأغلاط لكن لا يوجد غيرها و
هي نسخة تلميذ المؤلف رحمهم الله تعالى جميعا.
وأيضا في هامشها ما هذا لفظه وقع الفراغ من نسخة أقل العباد محمد باقر بن
علي النجفي في يوم الثالث عشر ربيع الأول سنة ثمانية عشر ومأة بعد الألف.
وهذه النسخة موجودة في مكتبة سماحة الآية العظمى السيد شهاب الدين
النجفي المرعشي دام ظله.
(ز). نسخة مخطوطة عليها علائم المقابلة والتصحيح
من أول الطهارة إلى آخر الصلاة وفي آخرها، ما هذا لفظه: قد فرغ من كتابته
44

أضعف عباد الله ابن سعيد صالح في أواخر شهر جمادى الآخرة سنة (1191)
وهذه النسخة موجودة في مكتبة المعظم له أيضا دام ظله
(ح). نسخة مخطوطة من أول كتاب الحج إلى أواخر كتاب الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر وهذه النسخة موجودة أيضا في مكتبته دام ظله
(ط). نسخة مخطوطة من أول كتاب الزكاة إلى آخر الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر وعليها بعض علائم المقابلة والتصحيح وجاء في آخرها هكذا:
تمت الكتاب بعون الملك الوهاب في شهور سنة 1110 ويتلوه إن شاء الله تعالى
كتاب المكاسب وهذه النسخة موجودة في المكتبة المذكورة
(ى) نسخة مخطوطة ثمينة موجودة في مكتبة ملك رحمه الله بطهران وجاء
في آخرها هكذا:
اتفق الفراغ من كتابته في ظهر يوم الثلاثاء من الشهر الثالث من سنة ثلاث و
ثمانين فوق الألف من الهجرة النبوية المصطفوية صلى الله عليه وآله
(ك).
نسخة مخطوطة جيدة الخط النسخي تفضل بها العالم الرباني السيد
محمد الرجائي الأصبهاني دامت أيام إفاضاته من أول كتاب الطهارة إلى آخر
الصلاة وجاء في آخرها هكذا:
فرغ من تسويده العبد المفتاق إلى ربه الغني المغني ابن علي نقي الحسيني،
محمد مهدي القمي في العشر الأول من الشهر الرابع من السنة الثالثة من العشر
التاسع من المأة الأولى من الألف الثاني من الهجرة النبوية (ع 2 - 1093)
ل. نسخة مطبوعة بالطبع الحجري من أول كتاب الطهارة إلى آخر الديات
طبعت في سنة اثنتين ومأتين بعد الألف من الهجرة على هاجرها ألف تحية،
وعلى كتاب الأطعمة والأشربة منها حواش من المحقق البهبهاني قده (1)
وفي آخر كتاب الصلاة منها ما هذا لفظه:
قد تيسر لي لمقابلة كتاب الطهارة والصلاة من المجلدات نسخة قابلها
الفاضل المحقق (2) المدقق الذي (3) هذه صورة خطه

1 - كما في الكنى والألقاب ج 2 ص 97 قال (في ترجمة المولى البهبهاني قده): صنف ما يقرب من ستين
كتابا منها شرحه على المفاتيح وحواشيه على المدرك وعلى شرح الارشاد للمحقق الأردبيلي قده الخ
2 - الآقا جمال الدين الخوانساري كما يظهر من آخر كلامه 3 - هكذا ولكن الصواب (التي)
45

لما كان نسخ هذا الكتاب مغلوطة جدا واتفق لي أن وجدت نسخة من
الجلد الأول قد بولغ في تصحيحها في زمان الشارح ره ومع ذلك قد بقي فيها بعض
الأسقام فقابلت هذه النسخة وصححتها، وصحت أسقامها أيضا في أثناء المقابلة و
بقي بعضها إلى أن يوفقني الله لمطالعتها، وبالجملة هذا المجلد أصح من المقابل
بل لما وجد من نسخ هذا الكتاب الفقير إلى عفو ربه الباري ابن حسن جمال الدين، محمد الخوانساري
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
مجتبى العراقي - على پناه الاشتهاردي - حسن اليزدي الأصبهاني عفى الله عنهم
18 صفر 1402 من الهجرة النبوية على هاجرها
آلاف التحية
46

نماذج تلك النسخ المخطوطة المذكورة
47

متن الإرشاد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله المتفرد بالقدم (1)، والدوام (2) المتنزه (3)، عن
مشابهة الأعراض والأجسام، المتفضل بسوابغ الأنعام (4) *، المتطول
بالفواضل الجسام، أحمده على ما فضلنا به من الاكرام، وأشكره على
جميع الأقسام
وصلى الله على سيدنا محمد النبي، المبعوث إلى الخاص
والعام، وعلى عترته الأماجد الكرام.
أما بعد فإن الله تعالى كما أوجب على الولد طاعة أبويه، كذلك
أوجب عليهما الشفقة عليه بابلاغ مراده في الطاعات وتحصيل

(1) فلا أول لوجوده ولا يشركه فيه شئ، وهذا الوصف يستدعي كمال قدرته وعلمه (روض الجنان
للشهيد الثاني)
(2) أي الدوام الذاتي فلا آخر لوجوده ولا يشركه فيه شئ، والتقييد بالذاتي يخرج أهل الجنة فإنهم يشاركونه
فيه، لكن دوامهم ليس ذاتيا (الروض)
(3) من النزاهة بفتح النون وهي البعد أي المتباعد عن الأعراض والأجسام لحدوثهما والله تعالى قديم واجب الوجود
كما برهن عليه في محله (الروض)
(4) أي بالانعام السوابغ وأضاف الصفة إلى موصوفها مراعاة للفاصلة (الروض)
63

مآربه (1) * من القربات
(ولما كثر) طلب الولد العزيز (محمد) أصلح الله تعالى أمر داريه
ووفقه للخير وأعانه عليه، ومد الله له في العمر السعيد والعيش الرغيد
(2) * لتصنيف كتاب يحتوي (يحوي خ ل) النكت البديعة في مسائل
الشريعة على وجه الايجاز والاقتصار خال عن التطويل والاكثار
(أجبت) مطلوبه وصنفت هذا الكتاب الموسوم (إرشاد الأذهان إلى
أحكام الإيمان) مستمدا من الله تعالى حسن التوفيق، وهداية
الطريق، والتمست منه المجازاة على ذلك بالترحم على عقيب
الصلوات والاستغفار لي في الخلوات، وإصلاح ما يجده من الخلل و
النقصان، فإن السهو كالطبيعة الثانية للانسان (3) * ومثلي لا يخلو من
(تقصير خ ل) في الاجتهاد (4) * (اجتهاد خ) والله الموفق للسداد (5) *،
وليس المعصوم إلا من عصمه الله تعالى من أنبيائه وأوصيائه عليهم
أفضل الصلوات وأكمل التحيات
ونبدأ في الترتيب بالأهم فالأهم.

(1) جمع إرب وفيه خمس لغات وهي الحاجة (الروض)
(2) أي الطبيب. الواسع يقال: عيشة رغد ورغداى طيبة واسعة (الروض)
(3) وتوضيح ذلك أن الطبيعة الأولى للشيئ هي ذاته وماهيته كالحيوان الناطق بالنسبة إلى الانسان، وما
خرج عن ماهيته من الصفات والكمالات الوجودية اللاحقة لها سمى طبيعة ثانية (روض الجنان)
(4) لابتنائه على مقدمات متعددة وقواعد متبددة يحتاج إلى استحضارها في كل مسألة يجتهد فيها وذلك
مظنة التقصير ولهذا اختلفت الأنظار في الفروع التي لم ينص على عينها كما هو معلوم (روض الجنان)
(5) وهو الصواب والقصد من القول والعمل قاله في الصحاح (روض الجنان)
64

كتاب الطهارة
والنظر في أقسامها، وأسبابها، وما تحصل به وتوابعها
(الأول) في أقسامها، وهي: وضوء، وغسل، وتيمم وكل منها
واجب، وندب
فالوضوء يجب للصلاة والطواف الواجبين،
ومس كتابة القرآن إن وجب،

(1) وهو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية المائدة 6
(2) لاحظ الوسائل باب 1 (إلى) 4 من أبواب وجوب الوضوء
(3) لاحظ الوسائل باب 38 من أبواب الطواف من كتاب الحج
(4) صحيح النسائي ص 136 وسنن الدارمي باب المناسك ص 44 مسندا عن ابن عباس عنه صلى الله عليه
(وآله) وسلم.
والظاهر أن قول الشارح قده: (فلا يحتاج إلى مثل قوله الخ) إشارة إلى الاعتراض على صاحب روض الجنان حيث
استدل فيه على وجوب الوضوء للطواف بقوله ره: (وأما الطواف فلقوله صلى الله عليه وآله: الطواف بالبيت
صلاة فيشترط فيه ما يشترط فيهما إلا ما أخرجه الدليل انتهى)
65

ويستحب لمندوبي الأولين،
ودخول المساجد،
وقرائة القرآن،
وحمل المصحف والنوم، وصلاة الجنائز، والسعي في حاجة، وزيارة
المقابر، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وذكر الحائض، والتجديد،
والكون على الطهارة

(1) يعني عدم جواز الشروع في الغاية بدون الوضوء، وحاصله أن الوجوب التكليفي للغاية (وهي المس) غير
كاف في وجوب ذي الغاية (وهو الوضوء) تكليفا، بل مقتضاه، عدم جواز الشروع في الغاية بدون الوضوء أو
شرطية الوضوء للغاية
(2) يعني عدم المس بدون الوضوء
(3) الظاهر إرادة الاستدلال بالوجوه الثلاثة من حيث المجموع لمجموع المدعى من حيث المجموع، لا لكل
واحد، إذا ليس في القرآن آية تدل على اشتراط الطواف بالطهارة مطلقا.
(4) يعني لا يعقل وجوب الطهارة (التي هي الموقوف عليها) مع عدم وجوب الطواف (الذي هو موقوف)
66



(1) ففي صحيحة عبيد بن زرارة (المروية في الفقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا بأس أن يطوف
الرجل الناقلة على غير وضوء، ثم يتوضأ ويصلي فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل، ومن طاف
تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف (الوسائل) باب 38 حديث 2 من أبواب
الطواف.
(2) يعني يجوز له نية الوجوب على نحو الاطلاق لا مقيدا بإرادة حصول حصول الذم والعقاب مع تركه فإنه لا عقاب
بترك الوضوء حينئذ.
(3) تعليل لقوله ره يصح فعله بنية الوجوب الخ يعني أن ظاهر الأمر في قوله تعالى: فاغتسلوا الخ حيث كان هو
الوجوب فيصح إتيانه بقصد الوجوب مطلقا، وكذا ظواهر الأخبار.
(4) راجع الوسائل باب 1 و 2 من أبواب الوضوء.
(5) يعني ترتب الذم والعقاب بتركه.
(6) فإن ابن الحاجب صنف مختصر الأصول ثم شرحه العضدي، ثم شرحه المحقق الدواني كما في
(الذريعة)، ج 13 ص 332
(7) يعني ولو مع نية الوجوب.
(8) قال في المعتبر: وفي اشتراط نية الوجوب أو الندب تردد أشبهه عدم الاشتراط إذ القصد الاستباحة
والتقرب انتهى.
67



1 - قال في الذكرى (بعد حكاية عبارات الأصحاب في النية وأنهاها إلى ثمانية أقوال التي خامسها الجمع
بين القربة، والوجه، والرفع، والاستباحة): ما هذا لفظه،
قلت: والذي دل عليه الكتاب والسنة هو القرابة والاستباحة والباقي مستفاد من اعتبار المشخص للفعل على ايقاعه
على الوجه المأمور به شرعا ولكنه بعيد من حال الأولين، ولو كان معتبرا لم يهمل ذكره ولا وضحوه يقينا،
فالوجه لا بأس به، واحد الأمرين من الرفع والاستباحة غير كاف في غير المعذور لتلازمهما بل تساويهما فلا معنى
لجمعهما انتهى.
2 - قال في المختلف في مقام الرد على القول بالتضييق: ما هذا لفظه، أما المعقول فمن وجوه (الأول) أن
الترتيب تكليف فيكون منفيا بالأصل والمقدمتان ظاهرتان (الثاني) أن الترتيب مشقة عظيمة وحرج كثير و
ضرر عظيم فيكون منفيا انتهى موضع الحاجة
3 - لاحظ الوسائل باب 19 - 20 - 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم
4 - الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب الوضوء وباب 39 حديث 1 من أبواب أحكام المساجد من كتاب الصلاة
5 - ولعل الكافي مصحف الفقيه من النساخ وإلا فلم نعثر عليه في الكافي
68



1 - ئل باب 39 حديث 2 من أبواب أحكام المساجد وباب 10 حديث من أبواب الوضوء ولكن سنده هكذا:
محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أبي الصهبان، عن محمد بن سنان،
عن العلاء بن الفضيل، عمن رواه عن أبي جعفر عليه السلام.
2 - أي تأمل في سنده، ولكن ضعفه على تقديره يرتفع بالشهرة الفتوائية.
3 - يمكن أن يستدل له بما رواه في قرب الإسناد، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي
الحسن عليه السلام قال: سألته أقرأ المصحف ثم يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى
المصحف فأقرأ فيه؟ قال: لا حتى تتوضأ للصلاة باب 13 حديث 11 من أبواب قراءة القرآن من أبواب التعقيب
4 - ئل باب 17 حديث 2 من أبواب التعقيب، وفيه ما دام على وضوئه.
69

والغسل يجب لما وجب له الوضوء،
ولدخول المساجد،
وقرائة العزائم إن وجبا،
ولصوم الجنب،
المستحاضة مع غمس القطنة

1 - تقدم ذكر محله آنفا
2 - راجع الوسائل باب 40 من أبواب الحيض.
3 - راجع الوسائل باب 8 من أبواب الوضوء
4 - راجع الوسائل باب 8 من أبواب الوضوء فإن فيها عموما وإطلاقا يشمل التجديد لكل صلاة
5 - وهي: وإن كنتم جنبا فطهروا الخ، قال الطبرسي في المجمع: معناه إن كنتم جنبا عند القيام إلى
الصلاة فطهروا بالاغتسال وهو أن تغسلوا جميع البدن - المائدة 6
6 - راجع الوسائل باب 14 من أبواب غسل الجنابة
70



1 - يعني: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون - الواقعة 76 - 79
2 - يعني روض الجنان للشهيد الثاني
3 - راجع الوسائل باب 15 و 17 من أبواب غسل الجنابة
4 - راجع الوسائل باب 19 من أبواب غسل الجنابة
5 - يعني التفصيل الذي ذكره المصنف بقوله: (ولصوم الجنب والمستحاضة مع غمس القطنة)
6 - ففي موثقة سماعة بن مهران أن قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم
بها ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر فقال عليه السلام: عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر، فقلت إذا كان
ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان قال: فليأكل يومه ذلك وليقض فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور -
الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ولاحظ روايات باب 20 - 21 منها
7 - راجع الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 5
71



1 - الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2 - قال: ويجب أيضا (الغسل) زيادة على الوضوء لأربعة أشياء
72

ويستحب للجمعة وأول ليلة من رمضان، وليلة نصفه، وسبع

1 - الظاهر أن المراد بالخبر قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها
ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت (إلى أن قال) وإن كان الدم لا يثقب
الكرسف توضأت ودخلت المسجد كل صلاة بوضوء الحديث - الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب
المستحاضة
2 - هي صحيحة علي بن مهزيار قال: كتبت إليه عليه السلام: امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول
يوم من شهر رمضان كله ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان من غير أن تعمل المستحاضة من
الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها وصلواتها أم لا فكتب عليه السلام: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لأن
رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك (الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب
ما يمسك عنه الصائم)
73

عشرة، وتسع عشرة وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة
الفطر، ويومي العيدين، وليلة نصف رجب، شعبان ويوم المبعث،
والغدير، والمباهلة، وعرفة، وغسل الاحرام، والطواف، وزيارة النبي
صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام، وقضاء الكسوف للتارك
عمدا مع استيعاب الاحتراق، والمولود، وللسعي إلى رؤية المصلوب
بعد ثلاثة أيام، وللتوبة، وصلاة الحاجة، والاستخارة، ودخول الحرم،
والمسجد الحرام، ومكة، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي صلى الله
عليه وآله.

1 - الوسائل باب 6 حديث 9 من أبواب الأغسال المسنونة من كتاب الطهارة
2 - عطف على التأكيد وكذا قوله: وضم الخ يعني هذا الخبر يدل على الاستحباب من جهات (الأولى) قوله
ليس بفريضة: (الثانية) قوله سنة (الثالثة) ضم ما أجمع على استحبابه إليه وهو غسل الأضحى والفطر
3 - الوسائل باب 6 حديث 10 من أبواب الأغسال المسنونة
4 - الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب الأغسال المسنونة
5 - يعني إن للخبر سندا آخر رواه الشيخ في التهذيب في باب العمل يوم الجمعة بطريق صحيح
74



1 - ففي رواية سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال يقضيه
آخر النهار فإن لم يجد فليقضه من يوم السبت - الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب الأغسال المسنونة
2 - الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب الأغسال المسنونة
3 - الظاهر زيادة لفظة ليس
4 - راجع الوسائل باب 9 من أبواب الأغسال المسنونة متن الحديث هكذا: عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال لأصحابه: إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة
5 - وهو خبر الحسين بن موسى بن جعفر عن أمه وأم أحمد ابنة موسى بن جعفر عليهما السلام قالتها: كنا مع
أبي الحسن عليه السلام بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس: اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء غدا
بها قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة - الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب الأغسال المسنونة
6 - راجع باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة
75



1 - لعله قده أراد عدم عثوره عليها في الكتب الأربعة وإلا فهي موجودة في غيرها ففي الوسائل باب 14 حيث 1
من أبواب الأغسال المسنونة نقلا من كتاب الاقبال لابن طاوس قال: روى ابن أبي قرة في كتاب عمل شهر
رمضان باسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف
منه قال ابن طاوس: وقد ذكره جماعة من أصحابنا الماضين ونحوه خبر 10 منه
2 - راجع الوسائل باب 19 وباب 22 من أبواب الأغسال المسنونة
3 - يعني ما رأيت في الأخبار اختصاص الغسل بزيارة النبي صلى الله عليه وآله أو بالأئمة عليهم السلام، بل
الدليل عام للمعصوم (ع) مطلقا بل لكل زيارة مستحبة ولو لم يكن المزور معصوما كزيارة قبول المؤمنين
4 - الوسائل باب 1 خبر 3 و 4 من أبواب الأغسال المسنونة
5 - الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب الأغسال المسنونة
6 - ئل باب 25 حديث 1 من أبواب الأغسال المسنونة
76



1 - الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب الأغسال المسنونة
2 - راجع الوسائل باب 10 من أبواب الاحرام من كتاب الحج
3 - الوسائل باب 18 من أبواب الأغسال المسنونة خبر (1)
77

ولا تتداخل.

1 - ئل باب 18 حديث 1 من أبواب الأغسال المسنونة، عن مسعدة بن زيادة قال: كنت عند أبي عبد الله عليه
السلام، فقال له رجل بأبي أنت وأمي إني أدخل كنيفا ولي جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود،
فربما أطلت الجلوس استماعا مني لهن الحديث، فإن قول السائل: فربما أطلت دال على الاصرار وكثرة فعله.
2 - فإنه عليه السلام قال في الخبر المشار: قم فاغتسل وصل ما بدا لك.
3 - ئل باب 22 حديث 2 من أبواب الحيض، ومتن الحديث هكذا، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة
ترى الدم وهي جنب أتغتسل عن الجنابة أو غسل الجنابة والحيض واحد؟ فقال قد أتاها ما هو أعظم من ذلك.
78



1 - يأتي بعيد ذلك نقل الحديث بتمامه من الشارح قده
2 - قال في المنتهى: لو اجتمعت أسباب الاستحباب فالأقرب الاكتفاء بغسل واحد انتهى
3 - يعني يصدق بعد اغتساله من الجنابة (ولو مع عدم نية غسل آخر) إنه اغتسل فيسقط الأغسال الأخر حينئذ
4 - الوسائل باب 43 حديث 1 من أبواب غسل الجنابة
79



1 - الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب غسل الميت
2 - الوسائل باب 31 حديث 5 منها ومتن الحديث هكذا: عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا مات الميت وهو جنب غسل
غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك
3 - يعني في تصريح الاستبصار بقوله: قلت لأبي جعفر (ع) وإضمار الكافي بقوله: قلت له دلالة على أن اضمار
الكافي لا يضر
4 - الوسائل باب 43 حديث 2 من أبواب غسل الجنابة
5 و 6 ئل باب 23 حديث 1 - 6 من أبواب حيض.
(7) ئل باب 43 حديث 9 من أبواب غسل الجنابة
80



(1) ئل باب 43 حديث 4 من أبواب غسل الجنابة إلا أن فيه عن أبي جعفر عليه السلام
(2) ئل باب 43 حديث 5 من أبواب غسل الجنابة
(3) ئل باب 43 حديث منها
(4) ئل باب 43 حديث 7 منها
(5) ئل باب 30 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم من كتاب الصوم مرسلا، ولكن متن الحديث هكذا: قال الصدوق:
وروى في خبر آخر: إن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان إن عليه أن يغتسل و
يتقضى صلاته وصومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد
ذلك.
ولا يخفى أنه لو كان مراد الشارح قده هذا الحديث فهو وارد في حكم الناسي دون الجاهل - فتتبع
81



(1) ئل باب 1 حديث 6 من أبواب المستحاضة، ومتن الحديث هكذا: عن سماعة قال: قال: المستحاضة إذا
ثقب الدم الكرسف لكل صلاتين، وللفجر غسلا الخ - ولعل قول الشارح قده (للظهرين مثلا) إشارة
إلى التنبيه على عدم كونه من الحديث - والله العالم
82

والتيمم يجب للصلاة، والطواف الواجبين، ولخروج الجنب من
المسجدين، والندب لما عداه، وقد تجب الثلاثة بالنذر وشبهه.

(1) كاحتساب صلاة جعفر، من النوفل فراجع الوسائل باب 5 من أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب ففي رواية
ذريح عن أبي عبد الله (ع) (في حديث وإن شئت جعلتها من نوافلك وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة، وفي رواية
أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) وإن شئت حسبتها من نوافل الليل وإن شئت حسبتها من
نوافل النهار
(2) من عدم القول بالفصل
83



(1) ئل باب 14 حديث 15 من أبواب التيمم وفيه رب الماء، رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين
(2) لفظ الايضاح هكذا: لا يبيح للجنب الدخول في المسجدين ولا الاستقرار في باقي المساجد بقوله تعالى:
(ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) فجعل نهاية التحريم الغسل، فلو أباح التيمم لكانت النهاية أحد
الأمرين، وجعل الأخص من النهاية نهاية محال فلا يبيح مس كتابة القرآن لعدم فرق الأمة بينهما انتهى، إيضاح الفوائد
ج 1 ص 66 طبع قم
(3) النساء - 45 -
(4) النساء 43
(5) البقرة 184 - 185 - والنساء - 43 والمائدة - 6
(6) ئل باب 14 حديث 13 وفيه: إن رب الماء هو رب التراب
(7) ئل باب 14 حديث 12 من أبواب التيمم
84



(1) ئل باب 14 حديث 15 من أبواب التيمم وفيه رب الماء الصعيد واحد فقد فعل أحد الطهورين
(2) راجع الوسائل باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(3) يعني إلا أن يجوزها ولد المصنف صاحب إيضاح الفوائد
(4) إشارة إلى رد ما ذكر في روض الجنان فإنه بعد عبارة المصنف بقوله: الواجبين قال: بل الصواب أنه -
يجب لما تجب له الطهارتان انتهى
(5) يعني الصلاة والطواف الواجبين
(6) يعني لا يدخل سائر ما يجب فيه التيمم لأجله وما لم يستحب فيه في قول المصنف ره: (والندب لما عداه)
(7) يعني من الصلاة والطواف
85



(1) الوسائل باب 15 حديث 6 من أبواب الجنابة
(2) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب الجنابة، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبي حمزة، قال
قال: أبو جعفر عليه السلام إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله)
فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في مسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل، وكذلك الحائض إذا
أصابها الحيض تفعل ذلك ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها
(3) تقدم آنفا مصدره
(4) تقدم آنفا مصدره
86

النظر الثاني في أسباب الوضوء وكيفيته
إنما يجب الوضوء من البول، والغائط، والريح من المعتاد، والنوم
الغالب على الحاستين، والجنون، والاغماء، والسكر، والاستحاضة القليلة
لا غير.

(1) الظاهر أنه قده أراد بالبعض النوم بناء على تفسير قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية
بإرادة القيام من النوم كما هو أحدا التفسيرين كما في مجمع البيان وغيره
(2) لاحظ الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب نواقض الوضوء حيث ورد في غير واحد من الأخبار حصر الوضوء بما يخرج
من الطرفين الأسفلين اللذين أنعم الله بهما على العباد
(4) لاحظ الوسائل باب 6 من أبواب نواقض الوضوء
(5) لاحظ الوسائل باب 12 من أبواب نواقض الوضوء
87

ويجب على المتخلي ستر العورة، وعدم استقبال القبلة واستدبارها
في الصحارى والبنيان،

(1) راجع الوسائل باب 1 من أبواب أحكام الخلوة
(2) وإليك الخبر متنا وسندا، محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه،
عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن زارة، عن
عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جدة، عن علي عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا
دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا - ئل باب 2 حديث 5 من أبواب أحكام
الخلوة
(3) سند الخبر ومتنه هكذا: وبالاسناد، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى،
عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عبد الحميد بن أبي العلا أو غيره رفعه قال: سأل الحسن بن علي
عليهما السلام ما حد الغائط قال: قال: لا تستقبل القبلة لا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها - ئل باب 2
حديث 6 منها
(4) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب أحكام الخلوة
88

وغسل موضع البول بالماء خاصة،
وكذا مخرج الغائط مع التعدي حتى يزول العين والأثر،
ويتخير مع عدمه بين ثلاثة أحجار طاهرة و
شبهها مزيلة للعين، وبين الماء ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد ولو
نقى بالأقل وجب الإكمال، ويكفي ذو الجهات الثلاث.

(1) يعني تساوي حكم حال الاستنجاء مع حكم حال الحدث وهو ما رواه عمار السابطي، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت له: الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد قال: كما يقعد للغائط الخبر ئل باب 37 حديث
2 من أبواب أحكام الخلوة
(2) في الذكرى بعد نقل القول باستحباب التجنب عن استقبال القبلة عن ابن الجنيد واستدل له بقوله: (لأنه
كان في منزل الرضا عليه السلام كنيف مستقبل القبلة وبما روى عن جابر: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن
عن الدليلين بقوله: والأول لا حجة فيه، والثاني محمول على حالة التنظيف صونا عن المكروه انتهى
(3) ئل باب 2 حديث 7 من أبواب أحكام الخلوة
(4) لاحظ الوسائل باب 26 وباب 30 وباب 31 من أبواب أحكام الخلوة
89



(1) الوسائل باب 35 حديث 2 وباب 26 حديث 6 من أبواب أحكام الخلوة، ولكن في ثلاث نسخ مخطوطة
من الكتاب (الخزف) أيضا وفي الكتب الحديثية (الخرق) فقط
(2) - ئل باب 34 حديث 4 من أحكام الخلوة وصدره هكذا عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل إن الله
يحب التوابين ويحب المتطهرين قال كان الخ.
90



(1) الوسائل باب 35 حديث 6 من أبواب أحكام الخلوة عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له للاستنجاء
حد؟ قال: لا، ينقى ما ثمة الحديث
91



(1) الوسائل باب 35 حديث 6 وباب 13 حديث 1 من أبواب أحكام الخلوة وباب 25 حديث 2 من أبواب
النجاسات ولفظه حتى موجودة في التهذيب دون الكافي مع أن التهذيب نقله عن الكافي
(2) ئل باب 35 من أبواب أحكام الخلوة (3) ئل باب 35 حديث 2 من أبواب أحكام الخلوة (ع)
(4) ئل باب 34 حديث 4 من أبواب أحكام الخلوة
(5) لم نعثر في الأخبار على لفظه (ثلاث مسحات) نعم قد ورد في موقوفة زرارة لفظه (مرات) قال: كان يستنجي من
البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق - بناء على إرادة ثلاث مرات بقرينة ذكرها في
صدر الحديث - ئل باب 30 حديث 4 من أحكام الخلوة مرفوعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جرت السنة في
الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء.
92

ويستحب تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا، وتغطية الرأس،
والاستبراء والدعاء دخولا وخروجا، وعند الاستنجاء والفراغ منه،
والجمع بين الماء والأحجار
ويكره الجلوس في المشارع والشوارع، وفئ النزال، وتحت
الشجرة المثمرة ومواضع اللعن،

(1) لاحظ الوسائل باب 34 من أبواب أحكام الخلوة
(2) يعني لا يشترط في صحة الصلاة تعلم مسائلها بل يكفي مطابقتها للواقع
(3) هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة يعني لعدم دلالة الأمر بالشئ على النهي عن الضد الخاص
(4) ئل باب 14 و 11 و 5 و 15 و 30 من أبواب أحكام الخلوة ولم نعثر على نص خاص على الحكم الأول،
نعم ذكره في الفقيه والمقنعة وتبعهما المتأخرون
(5) لم يودع هذا الحديث في الوسائل ومتنه في الفقيه (في باب ارتياد المكان للحدث) هكذا: أو لعلة في
ذلك ما قاله أبو جعفر الباقر عليه السلام: إن لله تبارك وتعالى ملائكة وكلهم بنبات الأرض من الشجر
والنخل فليس من شجرة ولا نخلة إلا ومعها من الله عز وجل ملك يحفظها، وما كان منها، ولولا أن معها من يمنعها (يحفظها - خ ل) لأكلتها السباع وهو أم الأرض إذا كانت فيها (ثمرها - ج ل) انتهى
93

واستقبال النيرين والريح بالبول، والبول في الصلبة وثقوب الحيوان
وفي الماء والأكل والشرب، والسواك، والاستنجاء باليمين، و
بالسيار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه أو الأئمة عليهم
السلام (1)، والكلام بغير الذكر وآية الكرسي والحاجة)

(1) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب أحكام الخلوة
(2) ئل باب 15 حديث 2 منها
(3) ئل باب 2 حديث 2 من أبواب أحكام الخلوة
(4) ئل باب 25 من حديث 5 من أبواب أحكام الخلوة
(5) ئل باب 25 حديث 1 و 2 من أبواب أحكام القبلة
(6) تقدم قبيل ذلك، آنفا
(7) يعني كونه مثل القبلة
94



(1) يعني يحتمل كون كلام المصنف من قوله: (ويكره الجلوس إلى قوله: (بالبول) كناية عن التخلي
(2) لا خط الوسائل 22 و 24 من أبواب أحكام الخلوة
(3) ئل باب 24 حديث 3، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام أنه نهى
أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة، وقال: إن للماء أهلا
(4) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب الماء المطلق عن الفضيل عن أبي عبد الله قال: لا بأس بأن يبول الرجل
في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد.
(5) ئل باب 24 حديث 3 من أبواب أحكام الخلوة، عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام: إنه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة وقال: أن للماء أهلا
95



(1) الوسائل باب 24 حديث 5 كما تقدم
(2) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب أحكام الخلوة
(3) لا يخفى عدم دلالة الخبر على كراهة الأكل، وأما الشرب فلا دليل عليه، بالخصوص اللهم إلا أن يقال
بعدم القول بالفصل
(4) ئل باب 12 من أبواب أحكام الخلوة
(5) الوسائل باب 17 حديث 5 من أحكام الخلوة
96



(1) الوسائل باب 17 حديث 8 مع تقديم وتأخير في نقل نقش خاتم أمير المؤمنين والباقر عليهما السلام
(2) هكذا في جميع النسخ التي عندنا من المخطوطة والمطبوعة ولعل الأنسب (أورده) بالافراد ويحتمل
ارجاع ضمير (هما) إلى الحملتين المشتملتين على فعل المعصومين عليهما السلام ويحتمل ارجاعه إلى هذا
الخبر والذي قبله والله العالم
(3) الوسائل باب 17 حديث 6 من أبواب أحكام الخلوة
(4) راجع الوسائل باب 6 من أبواب أحكام الخلوة
(5) راجع الوسائل باب 6 من أبواب أحكام الخلوة
(6) ئل باب 7 حديث 7 منها
97

ويجب في الوضوء النية، وهي إرادة الفعل لوجوبه أو ندبه متقربا، و
في وجوب رفع الحدث والاستباحة قولان، واستدامتها حكما إلى الفراغ،

(1) راجع الوسائل باب 8 من أبواب أحكام الخلوة
(2) يعني استثناء الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله الخ
(3) راجع الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة
(4) وهي نية الوجوب أو الندب، والأداء أو القضاء، ووجه الوجوب أو الندب، واستدامة حكمها أو عدمها، وقصد
استباحة الصلاة أو رفع الحدث
98

فلو نوى التبرد خاصة أو ضم الرياء بطل بخلاف ما لو ضم التبرد

(1) الظاهر أن المراد من الآية، قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة و
يؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة (البينة - 4)
(2) راجع الوسائل باب 5 وباب 8 من أبواب مقدمات الأفعال، ولاحظ أيضا باب 11 إلى 17 منها أيضا
(3) يعني الآية المتقدم إليها الإشارة آنفا وهي قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله الخ
(4) لاحظ أحاديث باب 8 من أبواب مقدمات العبادات من الوسائل
99

ويقارن بها غسل اليدين،
ويتضيق عند غسل الوجه،
وغسل الوجه بما يسمى غسلا من قصاص شعر الرأس إلى محادر (1)
شعر الذقن طولاوما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا من مستوى الخلقة،
وغيره

(1) ومحادر شعر الذقن بالدال المهملة أول انحدار الشعر عن الذقن وهو طرفه (مجمع البحرين)
(2) هو قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم اه - المائدة - (6)
(3) راجع الوسائل باب 15 من أبواب الوضوء
(4) يعني التحديد المذكور في عبارة المتن ولاحظ الوسائل باب 17 من أبواب الوضوء
(5) وليلاحظ الوسائل باب 19 وباب 15 حديث 2 و 6 من أبواب الوضوء.
100



(1) الوسائل باب 31 خبرا من أبواب الوضوء
(2) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب الوضوء
101

يحال عليه، ولا يجزي منكوسا، ولا يجب تخليل اللحية وإن خفت
أو كانت للمرأة
وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، و
يدخل المرفقين الغسل، ولو نكس بطل، ولو كان له يد زائدة وجب
غسلها، وكذا اللحم الزائد تحت المرفق والإصبع الزائدة
ومقطوع اليد يغسل الباقي، ويسقط لو قطعت من المرفق،

(1) ئل باب 49 حديث 3 من أبواب الوضوء ولكن، وجدنا حديثا بهذا اللفظ عن الباقر عليه السلام، نعم هو منقول
في التهذيب ص 102 من الطبع القديم، عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام وأما المنقول عن الباقر
عليه السلام فهو هكذا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئلته عن الأقطع اليد والرجل؟ قال
يغسلهما
(2) (اطلاقه على مسح ذلك - خ ل)
(3) تعليل لقوله قدة: الظاهر وجوب ما بقي الخ
(4) الوسائل باب 49 حديث 2 من أبواب الوضوء
102

ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره المختص به بأقل اسمه

(1) قال الشهيد الثاني قده في الشرح (روض الجنان) بعد نقل صحيحة علي بن جعفر: عليه السلام.. ما هذا لفظه، و
الظاهر أن المراد به رأس العضد الذي كان يغسل قبل القطع، وأطلق عليه العضد لعدم اللبس للاجماع على عدم
وجوب غسل جميع العضد في حال، وهو أولى من حمله على الاستحباب لأنه خبر معناه الأمر، وهو حقيقة
في الوجوب انتهى
(2) راجع الوسائل باب 22 حديث 4 - 5 - 6 من أبواب الوضوء
(3) راجع الوسائل باب 15 من أبواب الوضوء
(4) ئل باب 22 حديث 2 من أبواب الوضوء
(5) الوسائل باب 15 ذيل حديث 2 من أبواب الوضوء
103

ولا يجزي الغسل عنه.

(1) الوسائل باب 15 كيفية الوضوء ذيل حديث 3.
104

ويستحب المسح مقبلا ولا يجوز على حائل كعمامة وغيرها

(1) يعني التقابل بين الغسل والمسح في الآية الشريفة بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وقوله وامسحوا برؤوسكم
(2) يعني إيجاب مسح لا يكون معه أقل الجري خلاف الأصل
(3) راجع الوسائل باب 12 من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء
(4) راجع الوسائل باب 37 من أبواب الوضوء
105

ومسح بشرة الرجلين بأقل اسمه من رؤس الأصابع إلى الكعبين،
وهما مجمع القدم وأصل الساق

(1) في الاستبصار في باب المسح من الرأس والرجلين هكذا، قال بإصبعين من أصابعه: إلا يكفيه؟ فقال:
لا يكفيه (إلا يكفيه - خ ل) وأورد الحديث في ئل باب 24 حديث 4 من أبواب الوضوء
(2) في الذكرى (بعد نقل رواية زرارة وبكير: وقال في المعتبر لا يجب الخ ما نقله الشارح قده
(3) الوسائل باب 39 حديث 5 من أبواب الوضوء
(4) ئل باب 23 حديث 4 من أبواب الوضوء
106



(1) يعني في خبر البزنطي المتقدم وقوله قده: والوجوب عطف على قوله: للنهي
(2) راجع ئل باب 21 من أبواب الوضوء
(3) راجع ئل باب 38 منها
(4) ئل باب 15 حديث 3 منها
(5) قال في الذكرى: تفرد الفاضل بأن الكعب هو المفصل بين الساق والقدم، وصب عبارات الأصحاب كلها
عليه وجعله مدلول كلام الباقر عليه السلام محتجا برواية زرارة عن الباقر عليه السلام المتضمنة لمسح ظهر
القدمين وهو يعطي الاستيعاب، وبأنه أقرب إلى حد أهل اللغة، وجوابه أن الظهر المطلق هنا يحمل على المقيد
لأن استيعاب الظهر لم يقل به أحد منا (إلى أن قال) وأهل اللغة إن أراد بهم العامة فهم مختلفون، و
إن أراد به لغويته الخاصة فهم متفقون على ما ذكرناه حسب مآمر. ولأنه احداث قول ثالث مستلزم رفع ما أجمع
عليه الأمة انتهى موضع الحاجة) يعني مع قول صاحب الذكرى بما قاله المصنف في الرسالة الخ
107

ويجوز منكوسا كالرأس، ولا يجوز على حائل كخف وغيره
اختيارا ويجوز للتقية والضرورة ولو غسل مختارا بطل وضوءه، ويجب
مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء،

(1) من قوله (ع) في رواية زرارة، وبكير يعني المفصل دون عظم الساق
(2) قال في المنتهى ص 64: مسألة ذهب علمائنا إلى أن الكعبين هما
العظمان الناتيان في وسط القدم، وهما معتقد الشراك (إلى أن قال)
فروع الأول قد يشتبه عبارة علمائنا على بعض من لا مزيد تحصل له في معنى الكعب والضابط فيه ما رواه زرارة
في الصحيح عن الباقر (ع) قال: أصلحك الله فأين الكعبان قال: هيهنا يعني المفصل دون عظم الساق انتهى
108

فإن استأنف ماءا جديدا بطل وضوئه، فإن
جف أخذ من لحيته وأشفار عينيه ومسح به، فإن
جفت بطل ويجب الترتيب يبدأ بغسل الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم (اليد
خ) اليسرى، ثم يمسح الرأس، ثم الرجلين ولا ترتيب فيهما

(1) ئل باب 20 حديث 1 من أبواب الوضوء
(2) راجع ئل باب 35 من أبواب الوضوء
(3) يعني فعلهم عليهم السلام
(4) راجع الوسائل باب 15 من أبواب الوضوء.
109

ويجب الموالاة وهي المتابعة اختيارا فإن أخر فجف المتقدم استأنف

(1) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب الوضوء
(2) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت على بالماء
فيجف وضوئي فقال: أعد. ئل باب 15 حديث 2 من أبواب الوضوء. راجع الوسائل باب 35 منها
(3) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب الوضوء
(4) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب الوضوء
(5) الوسائل باب 35 حديث 9 من أبواب الوضوء
110

وذو الجبيرة ينزعها أو يكرر الماء حتى يصل البشرة إن تمكن
وإلا مسح عليها

(1) الغسل بالضم اسم للماء الذي يغتسل به (مجمع البحرين)
(2) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب الوضوء، بطريق الكليني ره
(3) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب الوضوء بطريق الشيخ ره
(4) الوسائل باب 39 حديث 3 من أبواب الوضوء
(5) الوسائل باب 39 حديث 2 من أبواب الوضوء
111

وصاحب السلس يتوضأ لكل صلاة،
وكذا المبطون

(1) يعني التفصيل المذكور في المتن بين التمكن وعدمه في تكرار الماء
(2) الوسائل باب 39 حديث 8 من أبواب الوضوء
(3) الوسائل باب 39 حديث 9 من أبواب الوضوء.
112



(1) متن الحديث هكذا: حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الرجل يقطر منه
البول والدم إذا كان حين الصلاة، أخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه، ثم صلى، يجمع
بين صلاتين الظهر والعصر، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان و
إقامتين ويفعل ذلك في الصبح - الوسائل - باب 19 حديث 1 من أبواب نواقض الوضوء
(2) لم نعثر على الصحيحة المذكورة بهذا المضمون، نعم هو مضمون صحيحة معاوية بن عمار فلاحظ الوسائل
باب 1 حديث 1 من أبواب المستحاضة
(3) ئل باب 19 حديث 2 و 3 من أبواب نواقض الوضوء
(4) قال الشهيد الثاني في الشرح (روض الجنان) بعد نقل الصحيحتين: وردهما المصنف رحمه الله مع
اعترافه بصحتهما انتهى
(5) يعني ما نسبه الشارح قده (صاحب روض الجنان) إلى المصنف ره لم يقله المصنف في المنتهى فلعل مراده
أنه ردهما في غير المنتهى
113

ويستحب وضع الإناء على اليمين والاغتراف بها، والتسمية،
وتثنية الغسلات

(1) عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى
أو ضربانا فقال: انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا، وإن
تكلمت ناسيا فلا شئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا الحديث الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب
قواطع الصلاة.
(2) يعني للاجماع على عدم العمل بظاهره وذلك لعدم كون الغمز أو وجدان الأذى أو الضربان ناقضا بالاجماع
(3) ئل باب 19 حديث 1 من أبواب نواقض الوضوء ولكن المنتهى نقلها عن حريز لا عن علي بن جعفر ونقله
الصدوق والشيخ قدهما باسنادهما عن حريز بن عبد الله السجستاني ولم نعثر على صحيحة علي بن جعفر فتتبع
(4) ئل باب 19 حديث 2 من أبواب نواقض الوضوء
(5) ئل باب 19 حديث 1 منها
(6) النسائي (باب بأي الرجلين يبدء بالغسل) مسندا عن عائشة إنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله و
سلم كان يحب التيا من ما استطاع في طهوره ونعله وترجله، ورواه مسلم في صحيحه، باب التيمن في الطهور
من كتاب الطهارة
(7) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب الوضوء حيث قال: فدعا عليه السلام بعقب فيه شئ من ماء فوضعه
بين يديه الخ
114



(1) راجع: الوسائل باب 26 في أبواب الوضوء
(2) أورده الصدوق في الفقيه في باب فضائل الحج وأورد قطعة منه في الوسائل باب 15 حديث 12 من أبواب
الوضوء
(3) جميع الأدبار التي نقلها الشارح قده في هذه المسألة أوردها في الوسائل باب 31 من أبواب الوضوء
(4) يعني محمد بن يعقوب الكليني في الكافي راجع الوسائل باب 31 حديث 26 من أبواب الوضوء
(5) سند الحديث في الكافي هكذا: علي بن محمد ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم
عن أبيه ومحمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم - ئل باب
31 حديث 7 منها.
115



(1) الوسائل باب 15 ذيل حديث 3 من أبواب الوضوء
(2) يعني في الغسلة الأولى
(3) الوسائل باب 15 ذيل حديث 3 من أبواب الوضوء
116

والدعا عند كل فعل، وغسل اليدين قبل ادخالهما
الإناء مرة من النوم والبول، ومرتين من الغائط، وثلثا من الجنابة،

(1) راجع الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب الوضوء ولاحظ سائر أحاديث الباب أيضا
(2) يعني أن الصدوق في كتابه (من لا يحضر الفقيه) قد ضمن أن ما يورده فيه من الأحاديث فهو معتقده وعليه عمله و
فتواه وحجة فيما بينه وبين ربه
(3) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب الوضوء
(4) الوسائل باب 27 حديث 2 من أبواب الوضوء
(5) يعني من الخبر الأول وهو خبر الحلي
(6) يعني الخبر الثاني وهو خبر حريز وسنده هكذا محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وحماد بن عثمان، عن عبد الله بن علي الحلي، ورواه
الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
مثله، وهو بالسند الثاني صحيح أو حسن، وليس في واحد من السندين أبو أحمد بن عيسى كما نقله الشارح
ما في جميع نسخ الكتاب التي عندنا مخطوطة ومطبوعة فلاحظ الوسائل باب 27 حديث 1 و 2 من أبواب الوضوء
117

والمضمضة والاستنشاق،

(1) ئل باب 27 حديث 3 من أبواب الوضوء، وفيه كما في التهذيب حيث باتت يده)، وفي الكافي: (أين
كانت يده)
(2) سند الخبر هكذا: محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن
حريز - الوسائل باب 27 حديث من أبواب الوضوء
(3) يعني سواء كان الإناء الذي يتوضأ منه ضيق الرأس أولا.
(4) قال الشهيد الثاني في روض الجنان عند شرح قول المصنف: (وغسل اليدين قبل ادخالهما الإناء بعد كلام
له ما هذا لفظه، وعلى هذا لا فرق أيضا بين امكان وضع اليد في الإناء أولا لكونه ضيق الرأس انتهى
(5) الوسائل باب 26 حديث 6 من أبواب الجنابة
118

وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الأولى وبباطنهما في الثانية عكس
المرأة والتوضؤ بمد وتكره الاستعانة والتمندل،

(1) الوسائل باب 1 من أبواب السواك حديث 23 قال: قال أبو الحسن موسى عليه السلام: خمس من السنن في
الرأس، وخمس في الجسد، فأما التي في الرأس فالسواك وأخذ الشارب وفرق الشعر والمضمضة و
الاستنشاق وأما التي في الجسد فالختان، وحلق العانة، ونتف الإبطين، وتقليم الأظفار، والاستنجاء
(2) لم نعثر على خبر واحد يدل عليهما فضلا عن الأخبار الصحيحة فتتبع
(3) ئل باب 29 من أبواب الوضوء
(4) ئل باب 24 من أبواب الجنابة
(5) يعني من دون التقييد بالغسلة الأولى أو الثانية لا في الرجل ولا في المرأة
(6) راجع ئل باب 40 من أبواب الوضوء
(7) راجع ئل باب 50 من أبواب الوضوء
(8) راجع ئل باب 45 من أبواب الوضوء
(9) عن إسماعيل بن الفضل قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه،
ثم قال: يا إسماعيل افعل هكذا فإني هكذا أفعل - الوسائل باب 45 حديث 3
119

وتحرم التولية اختيارا.
ويجب الوضوء وجميع الطهارات بماء مطلق طاهر مملوك أو مباح،
ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وشك في المتأخر (أو)
شك في شئ منه وهو على حاله أعاد

(1) ئل باب 47 حديث 4 من أبواب الوضوء
(2) الوسائل باب 47 من أبواب الوضوء 3 - ئل باب 45 حديث 1 من أبواب الحيض
(4) الوسائل باب 51 من أبواب الوضوء
(5) لعل نظره قده إلى ذيل آية الوضوء، وهو قوله تعالى: ولكن يريد ليطهركم الخ الشامل للطهارة من الخبث و
الحدث، إذا لا يمكن إيجاد الطهارة بغير الطاهر والله العالم.
120

ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث (أو) شك في شئ منه بعد
الانصراف لم يلتفت،

(1) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب الوضوء وراجع بقية أخبار الباب
(2) أما الآية فقوله: تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الخ بناء على تفسيرها بإرادة الصلاة يعني إذا
أردتم الصلاة فاغسلوا وأما الأخبار فلاحظ الوسائل باب 1 وباب 2 وباب 3 وباب 4 من أبواب الوضوء، أما
الاجماع فهو اجماع المسلمين قاطبة
(3) لاحظ الوسائل باب 42 من أبواب الوضوء
121

ولو جدد ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو جهل تعيينه (بعينه خ
ل) أعاد الطهارة والصلاة إلا مع ندبية الطهارتين، ولو تعددت الصلاة أيضا
أعاد الطهارة والصلوتين.

(1) إشارة إلى قوله في صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في شئ من
الوضوء ودخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما لشك في شئ لم تجزه - الوسائل باب 42 حديث 2
من أبواب الوضوء
(2) إشارة إلى قوله (ع) في موثقة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (ع) كلما مضى من صلاتك و
طهورك فذكرته تذكرا فامضه كما هو ولا إعادة عليك فيه - الوسائل باب 42 حديث 6 من أبواب الوضوء
(3) متن الحديث هكذا - عبد الله بن يكير عن أبيه قال: قال لي أبو عبد الله (ع) إذا استيقنت أنك قد أحدثت
فتوضأ وإياك أن تحدث وضوء أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت - الوسائل باب 44 حديث 1 من أبواب الوضوء
(4) أي جعلوا مبنى قوله: أعاد الطهارة والصلواة على اعتبار الوجه مثل الوجوب والندب في الطهارة، ومبنى
قوله: إلا مع ندبية الطهارتين على عدم اعتبار الرفع والاستباحة وإلا لم يصح مع ندبيتهما أيضا وكذا مع
وجوبهما فتأمل فيه - منه قدس سره
122

ولو تطهر وصلى وأحدث ثم تطهر وصلى ثم ذكر بعد الصلاة اخلال
عضو مجهول أعاد الصلاتين بعد الطهارة إن اختلفا عددا وإلا فالعدد.

(1) أي نية الرافع أو نية الاستباحة
(2) يعني الطهارة الأولى
123



(1) يعني لا يفرق القائل بعدم كون المجدد رافعا بين وقوع العبادات الكثيرة وعدم وقوعها، فإذا قلنا بعدم صحته
في الأول للزوم الحرج ففي الثاني أيضا كذلك
(2) أي ظاهر الأدلة من الآيات والروايات
(3) في الكافي باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء والغسل الخ
(4) في الكافي عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الخ
(5) ئل باب 52 حديث 1 من أبواب الوضوء 6 - قوله: بالفعل متعلق بقوله: (لأجاب)
124

النظر الثالث في أسباب الغسل
إنما يجب بالجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس
الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل الغسل،
125

وغسل الأموات، وكل الأغسال لا بد معها من الوضوء إلا الجنابة

(1) فإن الظاهر أن معنى قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة الخ: إذا أردتم إقامة الصلاة وكنتم محدثين ولم تكونوا جنبا
فاغسلوا وجوهكم الخ، وإذا كنتم جنبا فاغتسلوا فدلت الآية على كفاية الغسل فقط للصلاة - والله العالم
(2) الوسائل باب 34 من أبواب الجنابة
(3) محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر
الحضرمي، إن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال اغسل كفك وفرجك وتوضأ
وضوء الصلاة ثم اغتسل الوسائل باب 34 حديث 6 من أبواب الجنابة
(4) ئل باب 35 حديث 1 - 2 من أبواب الجنابة
(5) ئل باب 35 حديث 1 - 2 من أبواب الجنابة
(6) لا يخفى أن الشيخ أورده في التهذيب في موضعين وفي كليهما (حماد بن عثمان أو غيره)
126



(1) إشارة إلى ما تقدم آنفا من قوله قده: إن الانسان مأخوذ عليه أن لا يدخل في الصلاة إلا بالوضوء
(2) لاحظ الوسائل باب 34 من أبواب الجنابة
127



(1) يعني المرسلة الأولى المتقدمة لابن أبي عمير
(2) ئل باب 33 حديث 1 من أبواب الجنابة
(3) ئل باب 34 حديث 4 من أبواب الجنابة
128



(1) راجع الوسائل باب 33 من أبواب الجنابة وبعض أخبار باب 34 منها
(2) البقرة - 275
(3) أي الخبر الثاني فإنه مسبوق بالسؤال عن وجوب الوضوء قبل غسل الجنابة
(4) ئل باب 1 حديث 1 من أبواب الاستحاضة
(5) ئل باب 1 حديث 7 من أبواب الاستحاضة
(6) ئل باب 3 حديث 8 من أبواب النفاس
(7) ئل باب 5 حديث 2 من أبواب النفاس
129



(1) ئل باب 43 حديث 9 من أبواب الجنابة
(2) ئل باب 43 حديث 4 من أبواب الجنابة
(3) ئل باب 43 حديث 5 من أبواب غسل الحيض، ومتن الحديث هكذا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه
السلام، عن رجل أصاب من امرأته، ثم حاضت قبل أن تغتسل قال: تجعله غسلا واحدا
(4) الوسائل باب 43 حديث 6 من أبواب الجنابة
(5) الوسائل باب 43 حديث 7 من أبواب الجنابة
130



(1) متن الحديث هكذا - عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن
تغتسل قال إن شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل (تشاء - خ ل) فليس عليها شئ - الحديث الوسائل باب 43 حديث 7 من أبواب الجنابة
(2) ئل باب 43 حديث 9 من أبواب الجنابة
(3) إشارة إلى قوله تعالى: يسئلونك عن المحيض قل هو أذى الخ البقرة - 222
131



(1) ئل باب 33 حديث 3 من أبواب الجنابة
(2) ئل باب 33 حديث 4 منها
(3) هكذا في جميع النسخ التي عندنا من المخطوطة والمطبوعة ويحتمل أن تكون العبارة: (هو حماد)
(4) ئل باب 33 حديث 2 من أبواب الجنابة
(5) في التهذيبين بعد نقل هذه الأخبار الثلاثة ما هذا لفظه: فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنه إذا
اجتمعت هذه أو شئ منها مع غسل الجنابة فإنه يسقط فرض الوضوء وإذا تفردت هذه الأغسال أو شئ منها عن غسل الجنابة فإن الوضوء واجب قبلها حسب ما تقدم انتهى
132

فههنا مقاصد
المقصد الأول في الجنابة
وهي تحصل للرجل والمرأة بانزال المني مطلقا، وبالجماع في قبل
المرأة حتى تغيب الحشفة في دبر الآدمي كذلك، وإن لم ينزل،
ولو اشتبه المني اعتبر بالشهوة والدفق وفتور الجسد، وفي المريض لا
يعتبر الدفق،
ولو وجد على جسده أو ثوبه المختص به منيا وجب الغسل،
ولا يجب في المشترك،

(1) ئل باب 6 حديث 1 من أبواب الجنابة
133

ويحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها، ومس كتابة القرآن أو شئ
مكتوب عليه اسم الله تعالى، أو أسماء أنبيائه وأئمته عليهم السلام
واللبث في المساجد، ووضع شئ فيها، والاجتياز في المسجدين
ويكره الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، ومس

(1) ئل باب 19 حديث 3 و 4 من أبواب الجنابة
(2) وهي قوله تعالى في سورة الواقعة في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون
(3) لاحظ الوسائل باب 18 من أبواب الجنابة
(4) هي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري
سبيل حتى تغسلوا بناء على إرادة العبور من المسجد مطلقا
(5) الحظ الوسائل باب 17 من أبواب الجنابة
134

المصحف، والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب، وقراءة ما زاد على سبع
آيات ويشتد الكراهية (الكراهة خ ل) فيما زاد على سبعين،

(1) الوسائل باب 20 حديث 7 من أبواب الجنابة
(2) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب الجنابة
135

ويجب عليه الغسل،
وتجب فيه النية عند الشروع مستدامة الحكم
حتى يفرغ وغسل بشرة جميع الجسد بأقل اسمه (باقله خ ل) وتخليل
ما لا يصل إليه الماء إلا به والترتيب يبدأ بالرأس، ثم الجانب الأيمن
ثم الأيسر إلا في الارتماس

(1) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب الوضوء عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قال: لا بأس ولا يمس الكتاب
(2) لاحظ الوسائل باب 18 من أبواب الجنابة
(3) ئل باب 17 حديث 4 من أبواب أحكام الخلوة
(4) راجع الوسائل باب 25 وباب 22 من أبواب الجنابة
(5) راجع ئل باب 19 من أبواب الجنابة
(6) لاحظ الوسائل باب 1 وباب 14 من أبواب الجنابة
136



(1) ئل باب 38 من أبواب الجنابة
(3) راجع الوسائل باب 28 من أبواب الجنابة
(3) ئل باب 26 حديث 5 في صحيح زرارة (في حديث) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولو أن رجلا جنبا
ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده ونحوها رواية - 2 1 و 13 من ذلك الباب
(4) لاحظ الوساد ئل باب 41 من أبواب الجنابة
(5) راجع الوسائل باب 38 من أبواب الجنابة
(7) الوسائل باب 38 حديث 7 من أبواب الجنابة
(7) الوسائل با 20 حديث 2 من أبواب الحيض
137

ويستحب الاستبراء، فإن وجد بللا مشتبها بعده لم يلتفت،
بدونه يعيد الغسل،

(1) لاحظ الوسائل باب 36 من أبواب الجنابة وباب 13 من أبواب نواقض الوضوء
(2) ئل باب 36 من أبواب الجنابة الوارد فيه لفظ (البلل) الظاهر في المشتبه بالمنى
(3) ئل باب 36 حديث 13 - 14 من أبواب الجنابة
(4) راجع ئل باب 1 من أبواب نواقض الوضوء
(5) ئل باب 44 من أبواب الوضوء
(6) ئل باب 2 و 3 من أبواب الوضوء
(7) ئل باب 13 حديث 5 - 6 من أبواب نواقض الوضوء.
138



(1) قوله: ينبغي لها (إلى قوله) لم يكن عليها شئ مضمون كلام المفيد ره في المقنعة وقوله قول: ويدل على
ذلك يعني قال الشيخ الطوسي فراجع التهذيب
(2) ئل باب 13 حديث 1 من أبواب الجنابة
(3) وحاصل الاشكال أن المفيد ره حكم باستحباب الاستبراء للمرأة والذي استدل به الشيخ ره على هذا.
المدعى إنما يدل على وجوب إعادة الغسل الرجل فقط إذا لم يستبرء فراجع الوسائل باب 13 حديث 1 من
أبواب الجنابة
139

وامرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل إليه الماء،
والمضمضة والاستنشاق والغسل بصاع،
وتحرم التولية، وتكره الاستعانة
ولو أحدث في أثنائه بما يوجب الوضوء أعاد

(1) ئل باب 36 من أبواب الجنابة
(2) هكذا في ثلاث نسخ خطية وفي المطبوعة: (ويدل على عدم وجوبه)
(3) لعل نظره قده إلى ما في ذيل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه: وينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده
على ما نالت من جسده ئل باب 26 حديث 11 من أبواب الجنابة
(4) أحدها وجوب الإعادة من رأس (ثانيها) وجوب اتمام الغسل من دون شئ (ثالثها) - وجوب اتمامه مع
الوضوء الصلاة وهو مذهب السيد علم الهدى ومختار الشارح قده.
140

المقصد الثاني في الحيض
وهو في الأغلب أسود (1) * حار يخرج بحرقة من الأيسر،
فإن اشتبه بالعذرة فإن خرجت القطنة مطوقة فهو عذرة، وإلا فحيض.

(1) قال في الروض بعد هذه العبارة: على حذف الموصوف وابقاء الصفة وهو شايع الاستعمال أي دم أسود
انتهى
(2) راجع الوسائل باب 35 من أبواب الجنابة
(3) الظاهر أن المراد أن الدليل الدال على عدم لزوم الوضوء مع غسل الجنابة يؤيد لزوم إعادة الوضوء في المقام.
(4) من قوله قده (وهو يقتضي إلى قوله ذلك كله) ليس في النسخ الخطية التي عندنا وإنما هو موجود في
المطبوعة فقط.
(5) الوسائل باب 2 من أبواب الحيض.
141

(وما قبل)، التسع، ومن الأيمن، وبعد اليأس،

(1) فإن في مرفوعة محمد بن يحيى عن أبان (المروية في الكافي) عن أبي عبد الله عليه السلام: فإن خرج
الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة،
وفي المروية في التهذيب: فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وإن خرج من الجانب
الأيمن فهو من القرحة - الوسائل باب 16 حديث 1 و 2 من أبواب الحيض
ثم قال الوسائل: أقول: رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد والصدوق والمحقق والعلامة وغيرهم وقال
المحقق: لعل رواية الكليني سهو من الناسخ انتهى وقد نقل أن رواية الشيخ وجدت في بعض النسخ
القديمة موافقة لرواية الكليني ولا يبعد صحة الروايتين وتعددهما وتكون إحديهما تقية أولها تأويل آخر ورواية
الشيخ أشهر فهي حجة والله أعلم انتهى ما في الوسائل
(2) يعني وإن لم يكن ظن يرجع إلى الأصل
(3) يعني على حصول الظن بالصفات وقوله ره وتحمل الرواية يعني به رواية الطوق ففي رواية خلف بن حماد
الكوفي بنقل الكافي: تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها اخراجا رقيقا فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو
من العذرة وإن كانت مستنقعا بالدم فهو من الحيض وفي نقل التهذيب تستدخل القطنة ثم تخرجها فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة وإن كانت مستنقعة بالدم فهو من الطمث
(4) راجع الوسائل باب 2 من أبواب العدد من كتاب الطلاق.
142

وأقل ثلاثة أيام متوالية والزائد عن
أكثره وأكثر النفاس (ليس بحيض)،
وتيأس غير القرشية والنبطية ببلوغ الخمسين وإحديهما بستين، وأقله ثلاثة أيام
متواليات وأكثره عشرة، وهي أقل الطهر، وما بينهما بحسب العادة، و
تستقر بشهرين متفقين عددا ووقتا.

(1) لاحظ الوسائل باب 10 من أبواب الحيض
(2) الوسائل باب 12 حديث 2 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في حديث فإذا رأت الدم المرأة في أيام
حيضها تركت الصلاة، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين
اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوم
أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من
الحيض الحديث
(3) راجع الوسائل باب 16 والمستدرك باب 14 من أبواب الحيض
(4) لاحظ الوسائل باب 31 من أبواب الحيض.
143



(1) فإن سنده هكذا: محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب،
عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج - فإن في علي بن الحسن كلاما
(2) راجع الوسائل باب 39 من أبواب الحيض (3) - لاحظ الوسائل باب 2 وباب 3 من أبواب الحيض
(4) الوسائل باب 31 حديث 8 من أبواب الحيض عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
قلت: التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها
لا تحيض
144



(1) فكأن الشهيد الثاني فهم الاطلاق من عبارة المنتهى
(2) أي سواء كانت قرشية أو غيرها
145

والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض،
كما أن الأسود الحار في أيام الطهر فساد (1) *
ولو تجاوز الدم عشرة رجعت ذات العادة المستقرة إليها،
وذات التميز إليه;

(1) أي ليس بحيض بل هو استحاضة.
(2) ئل باب 31 حديث 8 من أبواب الحيض وباب 3 حديث 5 من أبواب العدد من كتاب الطلاق
(3) ئل باب 10 وباب 11 من أبواب الحيض.
(4) راجع ئل باب 7 من أبواب الحيض.
(5) يعني قوله قده كما أن الأسود الحار الخ.
(6) ئل باب 3 حديث 4 يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن أبي عبد الله (ع) أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وآله
ذلك.
146

فإن فقدتا رجعت المبتدأة إلى عادة أهلها، فإن اختلفن أو فقدن
رجعت إلى أقرانها، فإن اختلفن أو فقدن تحيضت في كل شهر
بسبعة أيام أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر، والمضطربة بالسبعة أو الثلاثة والعشرة

(1) بالبناء للمفعول أي العادة والتميز كما يظهر من الروض والذخيرة
(2) ئل باب 8 حديث 1 من أبواب الحيض، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجب
للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها (نها - خ ل يب) ثم تستظهر على ذلك بيوم، وحديث 2، عن
سماعة قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها، فقال:
أقرائها مثل أقراء نسائها فإن كانت نسائها مختلف فأكثر جلوسها عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام
(3) يعني بها ما ورد في حديث طويل من بيان السنن للنساء وقد أورده متفرقا ومقطعا في الوسائل في
أبواب متفرقة فلا حظ باب 3 حديث 4 وباب 5 حديث 1 وباب 8 حديث 3 وباب 10 و 11 حديث 4 وباب 12
حديث 2 من أبواب الحيض فلاحظ - وأورد الحديث بطوله في الكافي باب جامع في الحائض والمستحاضة
من كتاب الحيض
147

ولو ذكرت أول الحيض أكملته بثلاثة أيام ولو ذكرت آخره فهو
نهايتها وتعمل في باقي الزمان ما تعمله المستحاضة، وتغتسل لانقطاع
الحيض في كل وقت محتمل، وتقضي صوم أحد عشر
ولو ذكرت العدد خاصة عملت في كل وقت ما تعمله المستحاضة
وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل الانقطاع وتقضي صوم عادتها
هذا (1) إن نقص العدد عن نصف الزمان أو ساواه، ولو زاد، فالزائد و
ضعفه حيض كالخامس والسادس لو كان العدد ستة في العشرة

(1) وحيث إن هذه العبارة من قوله: هذا إن نقص (إلى قوله) في العشرة مجملة ولم يوضحها صاحب مجمع
الفائدة قده فالمناسب أن ننقل عبارة روض الجنان في توضيحها متنا وشرحا
قال: (هذا) وهو لزوم الاحتياط في جميع الوقت وعدم تحقق الحيض إنما يتم (إن نقص العدد) الذي
ذكرته (عن نصف الزمان) الذي أضلته فيه كما لو أضلت سبعة في شهر (أو ساواه) كما لو أضلت خمسة في
العشرة الأولى من الشهر (ولو زاد) العدد عن نصف الزمان (فالزائد وضعفه حيض) من وسط الزمان (كالخامس
والسادس لو كان العدد) الذي أضلته (ستة في العشرة) الأولى من الشهر مثلا لاندراجهما حتما تحت تقدير
تقدم الحيض وتأخره وتوسطه
ويبقى لها من العدد أربعة، فعلى القول بالتخير تضمها إلى الخامس والسادس متصلة بهما متقدمة أو متأخرة أو
بالتفريق، وعلى الاحتياط تجمع في الأربعة الأولى بين تكليف المستحاضة وتروك الحائض وتزيد في
الأربعة الأخيرة الاغتسال لكل صلاة وعبادة مشروطة بالطهارة انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه
وقريب منها معنا عبارة المحقق السبزواري قده في الذخيرة في شرح العبارة
148

وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض.
ولو رأت ثلاثة وانقطع ثم رأت العاشر خاصة فالعشرة حيض.
ويجب عليها الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة فإن خرجت
القطنة نقية فطاهرة وإلا صبرت المعتادة يومين ثم تغتسل وتصوم، فإن
انقطع على العاشر قضت ما صامت وإلا فلا.
والمبتدأة تصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة، وقد تتقدم العادة و
تتأخر، ولو رأت العادة والطرفين أو أحدهما ولم يتجاوز عن العشرة،
فالجميع حيض، وإلا فالعادة.

(1) لاحظ الوسائل باب 13 من أبواب الحيض وباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة
149

ويجب الغسل عند الانقطاع كغسل الجنابة، ويحرم عليها كل
مشروط بالطهارة كالصلاة والطواف، ومس كتابة القرآن ولا يصح منها
الصوم، ولا يصح طلاقها مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه.

(1) ئل باب 23 من أبواب الحيض
(2) ئل باب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم
(3) الوسائل باب 15 حديث 3 و 10 - و 7 من أبواب الجنابة
150

ويحرم عليها اللبث في المسجد، وقراءة العزائم فتسجد لو تلت
أو استمعت،
ويحرم على زوجها وطؤها فيعزر.

(1) الوسائل باب 17 من أبواب الجنابة وباب 35 من أبواب الحيض
(2) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب الجنابة
(3) الوسائل باب 19 حديث 4 و 7 - و 11 من أبواب الجنابة
(4) لاحظ الوسائل باب 36 من أبواب الحيض وباب 42 من أبواب قراءة القرآن من كتاب الصلاة
(5) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب الحيض في حديث طويل.
151

ويستحب الكفارة في أوله بدينار، وفي أوسطه بنصفه، وفي آخره
بربعه،
ويكره بعد انقطاعه قبل الغسل، والخضاب، وحمل المصحف، ولمس

(1) ئل باب 28 حديث 5 من أبواب الحيض.
(2) ئل باب 28 حديث 2 من أبواب الحيض عن عبد الكريم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
أتى جاريته وهي طامث قال: يستغفر الله ربه قال عبد الملك (عبد الكريم خ ل) فإن الناس يقولون: عليه
نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد الله عليه السلام: فليتصدق على عشرة مساكين.
(3) يعني ما هو المذكور في المتن من الكفارة الخاصة.
(4) إشارة إلى قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن الخ البقرة - 222 (5) لعله إشارة إلى ما رواه في ئل
باب 27 حديث 2 من أبواب الحيض إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل يكون معه أهله
في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه
(6) راجع الوسائل باب 22 من أبواب الجنابة.
(7) راجع الوسائل باب 37 من أبواب الحيض.
152

هامشه، والجواز في المساجد، وقراءة ما عدا العزائم، والاستمتاع بما
بين السرة والركبة،

(1) ئل باب 15 حديث 3 من أبواب الجنابة، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر عليه السلام (في حديث):
ولا بأس أن يمر (الحائض والجنب) في سائر المساجد ولا يجلسان فيهما.
(3) ئل باب 19 حديث 1 من أبواب الجنابة، عن زيد الشحام (في الصحيح) عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: الحائض تقرء القرآن، والنفساء والجنب أيضا، ونحوها صحيح زرارة، وصحيح محمد بن مسلم مع استثناء
السجدة، وغيرها من الأخبار.
(3) لاحظ الوسائل باب 19 من أبواب الجنابة.
(4) لاحظ الوسائل باب 25 وباب 26 من أبواب الحيض.
(5) البقرة - 222.
(6) ئل باب 26 حديث 1 من أبواب الحيض.
(7) ئل باب 26 حديث 2 و 3 منها.
153

ويستحب أن تتوضأ عند كل صلاة وتجلس في مصلاها ذاكرة ويجب
عليها قضاء الصوم دون الصلاة
المقصد الثالث في الاستحاضة والنفاس
دم الاستحاضة في الأغلب أصفر، بارد، رقيق، يخرج بفتور،
والناقص عن ثلاثة مما ليس بقرح ولا جرح، والزائد عن العادة مع
تجاوز العشرة، وعن أيام النفاس، ومع اليأس استحاضة
فإن كان الدم لا يغمس القطنة وجب الوضوء لكل صلاة، وتغيير

(1) ذهب السيد المرتضى ره في شرح الرسالة إلى عدم جواز الاستمتاع بما بين السرة والركبة مطلقا (الذخيرة
للمحقق السبزواري).
(2) ئل باب 40 من أبواب الحيض.
(3) ئل باب 41 منها.
(4) ففي خبر الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت:
تقضي الصوم؟ قال: نعم، قلت من أين جاء هذا؟ قال: أول من قاس إبليس، الحديث - ئل باب 41 حديث
3 من أبواب الحيض.
(5) ئل باب 3 من أبواب حيض.
154

القطنة وإن غمسها وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة
الغداة، وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما و
غسل للمغرب والعشاء الآخرة تجمع بينهما

(1) الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب الاستحاضة
(2) الوسائل باب 1 حديث 1 منها
(3) لاحظ أحاديث باب 1 منها
155



(1) الوسائل باب حديث 1 - 9 من أبواب الاستحاضة.
(2) الوسائل باب حديث 1 - 9 من أبواب الاستحاضة.
(3) طريقها هكذا، محمد بن الحسن (يعني الشيخ ره) باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد
الأشعري، عن ابن بكير، عن زرارة.
(4) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب الاستحاضة.
156



(1) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب الاستحاضة
(2) سندها محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى عن سماعة.
(3) ئل باب 1 حديث 6 من أبواب الاستحاضة.
157



(1) ئل باب 1 حديث 5 من أبواب الاستحاضة.
(2) ئل باب 3 حديث 2 من أبواب النفاس.
(3) يعني الاجتزاء بغسل واحد في المتوسطة.
158



(1) يعني للاستحاضة القليلة.
(2) ئل باب 30 حديث 3 من أبواب الحيض وباب 1 حديث 7 من أبواب الاستحاضة.
(3) الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب الاستحاضة، متن الحديث هكذا، يونس بن يعقوب قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام. امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي (1) قال: تنظر
عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام، فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة.
قال في روض الجنان (بعد دعوى نفي الخلاف في الأغسال): ما هذا لفظه، وإنما الخلاف في
الوضوء فذهب ابن أبي عقيل إلى عدم وجوب الوضوء هنا كما سلف، وكذلك السيد المرتضى بناء على أصله
من عدم إيجاب الوضوء مع غسل من الأغسال، وذهب المفيد اللى الاكتفاء بوضوء واحد للظهرين كالغسل، ومثله
للعشائين والأخبار الصحيحة دلت على المشهور.
159



(1) ئل باب 27 حديث من أبواب الحيض، ومتنه هكذا محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في
المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها، فقال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها
إن شاء قبل أن تغتسل.
160



(1) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم.
(2) الوسائل باب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ومتن الحديث هكذا -: عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت، عليها
قضاء ذلك اليوم.
161



(1) وحاصل الاحتمالات ثلاثة (الأول) وجوب الوضوء فقط (الثاني) وجوب الوضوء والغسل معا (الثالث)
عدم وجوب شئ منهما.
(2) وهي قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الخ.
(3) راجع روض الجنان عند شرح قول المصنف: (وهي مع ذلك بحكم الطاهر ص 86.
162

وهي مع ذلك بحكم الطاهر،
163



(1) ئل باب 1 حديث 1 من أبواب الاستحاضة.
(2) ئل باب 1 حديث 3 من أبواب الاستحاضة.
(3) ئل باب 1 حديث 4 من أبواب الاستحاضة.
(4) ئل باب
حديث 12 من أبواب الاستحاضة وصدرها هكذا: عن أحدهما عليهما السلام قال:
المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل الخ.
164



(1) ئل باب 3 حديث 1 من أبواب الاستحاضة.
(2) ئل باب 1 حديث 6 من أبواب الاستحاضة.
(3) يعني قوله عليه السلام في رواية فضيل وزرارة: إذا حل لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها الدال بمفهومه
على عدم حلية الصلاة مع عدم حلية الغشيان.
(4) يعني لما كان استفادة المفهوم من رواية فضيل وزرارة بعيدا ليدل على اعتبار الغسل في جواز الوطي
حمله الشيخ على كونه كناية عن رفع المانع عن الصلاة بانقطاع دمها.
165

ولو أخلت بالأغسال لم يصح الصوم،

(1) ئل باب 7 حديث 1 من أبواب النفاس وقوله عنه يعني عن مالك بن أعين.
166



(1) قال الشارح ره عند قول المصنف قده: (ولصوم الجنب): ما هذا لفظه - من الليل مقدار فهمه للأخبار
الاجماع وخلاف ابن بابويه لا يقدح فيه ويلحق الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر دون ماس
الميت للأصل وعدم النص انتهى.
167

ولو أخلت بالوضوء أو الغسل لم يصح صلاتها
وغسلها كالحائض ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد

(1) ئل باب 1 حديث 1 من أبواب الاستحاضة.
(2) أي (شد) مجرى الدم خوفا من التعدي بالاستثفار.
168

وأما النفاس
فدم الولادة معها أو بعدها لا قبلها، ولا حد لأقله، وأكثره عشرة أيام
للمبتدأة والمضطربة، أما ذات العادة المستقرة في الحيض فأيامها.

(1) يعني استدل على وجوب الشد دائما ببطلان صومها بترك الأغسال النهارية.
(2) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ثم يستظهر
وتغتسل وتصلي - الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب النفاس.
(3) راجع الوسائل باب 3 حديث 6، 7، 10، 19، و 21 من أبواب النفاس.
(4) حاصلة إن السؤال عن حكم هذا المسألة إنما وقع بعيد مضي ثمانية عشر يوما من دم نفاسها ولا يعلم منه أنه
لوقع قبله لكان حكمها كذلك أيضا وراجع الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب النفاس.
169

وحكمها كالحائض في كل الأحكام إلا الأقل.
ولو تراخت ولادة أحد التوأمين فعدد أيامها من الثاني، وابتدائه من

(1) لا بد أن يرد الشيخ قده باقي الأخبار الواردة في الزائد عن العشرة.
170

الأول ولو رأت يوم العاشر فهو؟ النفاس، ولو رأته في الأول فالعشرة نفاس
المقصد الرابع في غسل الأموات
وهو فرض على الكفاية، وكذا باقي أحكامه لكل ميت مسلم عدا
الخوارج والغلاة،

(1) راجع الوسائل باب 1 من أبواب غسل الميت.
(2) إشارة إلى قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الخ
حيث أتى بمن التبعيضية. سورة آل عمران الآية 104.
171

ويغسل المخالف غسله.

(1) قال الشيخ المفيد ره في المقنعة: لا يجوز لأحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية الخ -
وقال الشيخ الطوسي ره في التهذيب (شرح المقنعة): الوجه فيه إن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون
حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف أيضا غير
جائز انتهى موضع الحاجة.
172

ويحب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة بأن يلقى على ظهره بحيث
لو جلس كان مستقبلا.
ويستحب التلقين بالشهادتين والاقرار بالأئمة عليهم السلام وكلمات
الفرج،
ونقله إلى مصلاه.

(1) الوسائل باب 35 من أبواب الاحتضار جز 2 وقوله: 4 فسبحوه، قال في مجمع البحرين يقال: سجيت
الميت بالتثقيل إذا غطيته بثوب ونحوه وتسجية الميت تغطيته انتهى.
173

والتغميض، واطباق فيه، ومد يديه، وتغطيته بثوب،

(1) راجع الوسائل باب 37 من أبواب الاحتضار وما يناسبه.
(2) راجع الوسائل باب 39 من أبواب الاحتضار.
(3) راجع الوسائل باب 38 من أبواب الاحتضار.
(4) الوسائل باب 39 حديث 1 وفي آخر قال فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا حضرتم ميتا فقولوا له: هذا الكلام
ليقوله، اللهم الخ.
(5) راجع الوسائل باب 40 من أبواب الاحتضار.
(6 - 7) راجع الوسائل باب 44 من أبواب الاحتضار.
(8) لم نعثر إلى الآن على خبر فيه بالخصوص.
174

والتعجيل إلا المشتبه،
ويكره طرح الحديد على بطنه وحضور الجنب والحائض
عنده.
وأولى الناس بغسله أولاهم بميراثه،
والزوج أولى في كل أحكام الميت
ويغسل كل من الرجل والمرأة مثله.

(1) الوسائل باب 44 حديث 3 عن أبي كهمش قال: حضر موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام جالس
عنده فلما حضرة الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة الحديث.
(2) راجع الوسائل باب 47 من أبواب الاحتضار.
(3) راجع الوسائل باب 48 من أبواب الاحتضار.
(4) يعني دليل هذا الحكم هو الاجماع فقط.
(5) راجع الوسائل باب 43 من أبواب الاحتضار وقوله: لعدم القول بالوجوب، هكذا في جميع النسخ
والمناسب: لعدم القول بالحرمة.
(6) لاحظ باب 3 وباب 7 من أبواب التيمم من الوسائل وكذا باب 23 منها.
(7) الأنفال - 75 والأحزاب - 6.
175

ويجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا، ويغسل الخنثى

(1) ئل باب 26 حديث 1 من أبواب غسل الميت.
(2) ئل باب 26 حديث 2 من أبواب غسل الميت ومتن الحديث هكذا قال أمير المؤمنين عليه السلام: يغسل
الميت أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك.
(3) ئل باب 2 حديث 1 من أبواب غسل الميت.
(4) ئل باب 2 حديث 2 من أبواب غسل الميت.
(5) ئل باب 20 حديث 3 وباب 24 حديث 3 من أبواب غسل الميت ولفظ الحديث هكذا: عن أبي
عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء، قال: تغسله امرأته.
(6) ئل باب 24 حديث 9 من أبواب غسل الميت، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها.
176

المشكل محارمه من وراء الثياب، ويغسل لأجنبي بنت ثلاث سنين مجردة،
وكذا المرأة،

(1) قال في روض الجنان ما هذا لفظه، وشرط الشيخ في كتابي الأخبار في جواز تغسيل كل منهما صاحبه
الضرورة وتبعه جماعة، وما تقدم من الأخبار وغيرها حجة عليهم.
(2) راجع الوسائل باب 24 حديث 3 - 8 - 9 - 12 و 13 من أبواب غسل الميت.
(3) أورده في التهذيب ج 1 / 444 والوسائل باب 20 حديث 6 من أبواب غسل الميت
(4) أورده والخمسة التي بعده في الوسائل باب 24 حديث 11 - 2 - 4 - 3 - 12 وذيل حديث 11 من أبواب
غسل الميت.
177



(1) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب غسل الميت.
(2) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب غسل الميت.
(3) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب غسل الميت.
178



(1) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 7 من أبواب غسل الميت.
(2) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 2 من أبواب غسل الميت.
(3) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب غسل الميت.
(4) يعني ترك ستر عورتها بالكلية.
179

وتأخر الأجنبية مع فقد المسلم وذات الرحم الكافر بالغسل ثم يغسل المسلم
غسله، وكذا الأجنبي

(1) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب غسل الميت عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه، أن علي بن
الحسين عليهما السلام أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته.
ولا يخفى أن هذا الحديث غير موافق لما عليه مذهبنا من وجوب كون الغاسل للمعصوم عليه السلام
هو المعصوم.
وحمله في الوسائل على المساعدة على الغسل أو بيان الجواز ثم قال: وإن كان المتولي له باطنا
هو الباقر عليه السلام كما وقع التصريح به في الأخبار والله أعلم انتهى.
(2) راجع الوسائل باب 23 من أبواب غسل الميت.
(3) الوسائل باب 19 حديث 1 عمار بن موسى (في الموثق) في حديث عن أبي عبد الله؟ قال: قلت فإن
مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس
بينه وبينهن قرابة؟ قال يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر، وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة
مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون (و - خ) ليس بينها وبينهم قرابة قال: تغتسل
النصرانية ثم يغسلها.
180



(1) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب غسل الميت صحيح داود بن فرقد قال: مضى لنا صاحب يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال: إذا يدخل
ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها.
(2) الوسائل باب 22 حديث 1 مفصل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في امرأة تكون
في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما
أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها قلت: فكيف يصنع
بها؟ قال: يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها.
(3) الوسائل باب 22 حديث 4 عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: أتى رسول الله صلى الله
عليه وآله نفر فقالوا: إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال: كيف صنعتم بها؟ فقالوا صببنا عليها
الماء صبا فقال: أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ فقالوا لا فقال: أفلا تيمموها فتأمل.
(4) إلى هنا كلام الشيخ ره فلا تفعل.
(5) ئل باب 22 حديث 2 من أبواب غسل الميت.
(6) ئل باب 22 حديث 9 منها.
181

ويجب إزالة النجاسة أولا
ثم تغسيله بماء السدر كالجنابة، ثم بماء الكافور
كذلك، ثم بالقراح كذلك.

(1) ئل باب 20 حديث 1 من أبواب غسل الميت.
(2) ئل باب 22 حديث 2 منها.
(3) ئل باب 35 حديث 2 من أبواب غسل الاحتضار.
(4) ئل باب 5 حديث 2 من أبواب غسل الميت.
(5) ئل باب 30 من أبواب غسل الميت.
(6) ولكن عبارة المنتهى هكذا - مسألة لا يجب في غسل الميت النية ولا التسمية، وعن أحمد روايتان،
والأصح الوجوب (لنا) أنه غسل واجب فهو عبادة وكل عبادة تجب فيها النية انتهى موضع الحاجة، وظاهره
بل صريحه وجوب النية، ولعل الشارح قده لم يلاحظ باقي العبارة والله العالم.
182



(1) يعني قول المصنف في المتن: ويجب إزالة النجاسة أولا ثم تغسيله بماء السدر كالجنابة الخ واكتفى
في اعتبار النية في غسل الميت بقوله (كالجنابة) فإنه يعتبر فيها النية قطعا فكذا في المشبه.
(2) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب غسل الميت وتمامه وإن كان كثير الشعر فرد عليه الماء ثلاث مرات.
(3) راجع الوسائل باب 2 من أبواب غسل الميت.
(4) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب غسل الميت.
183

فإن فقد السدر والكافور غسل ثلاثا بالقراح.

(1) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب غسل الميت ومتن الحديث هكذا، اضجعه على جانبه الأيسر
غسل جنبه الأيمن وظهره وبطنه، ثم اضجعه على جانبه الأيمن الخ.
(2) لم نعثر على ما نسبه الشارح قده إلى المنتهى من حسنة الحلبي المشتملة على قوله عليه السلام اضجعه
على الشق الأيمن، بل نقل هذه الجملة عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام فلاحظ المنتهى ص 429 ج 1
(3) نقله شيخنا المحقق الأنصاري قده في أواخر البحث في البراءة والاشتغال عن عوالي اللآلي لابن أبي
جهور الأحسائي عن علي عليه السلام.
(4) صحيح مسلم ص 102 كتاب الحج ج 5 وسنن البيهقي ج 1 ص 215 وكنز العمال ص 21 ومجمع
البيان في ذيل آية 101 من سورة المائدة.
184

ولو خيف تناثر جلده تيمم.
ويستحب وضعه على ساجة مستقبل القبلة تحت الظلال ووقوف
الغاسل على يمينه، وغمز بطنه في الحامل، والذكر، وصب الماء
إلى حفيرة وتليين أصابعه برفق.

(1) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب التيمم وأورد الذي بعده في باب 14 حديث 12 منها.
(2) ئل باب 16 حديث 2 من أبواب غسل الميت، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه
سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا، وأن يصلى عليه، وحديث 3 عنه عن آبائه عن
علي عليه السلام قال: إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله، مات صاحب لنا وهو
مجدور فإن غسلناه انسلخ فقال: يمموه.
(3) ئل باب 30 حديث 1 من أبواب غسل الميت، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام
قال: سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء؟ قال لا بأس وإن ستر بستر فهو أحب إلى ونحوه حديث 2.
185

وغسل فرجه بالحرض والسدر، ورأسه بالرغوة أولا، وتكرار كل عضو ثلاثا.
أن يوضأ وينشفه (تنشيفه خ ل) بثوب،
ويكره اقعاده، وقص أظفاره، وترجيل شعره،

(1) راجع الوسائل باب 2 من أبواب غسل الميت.
(2) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب غسل الميت
(3) راجع الوسائل باب 7 من أبواب غسل الميت.
(4) عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام: هل يجوز أن يغسل الميت
ومائه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع
عليه السلام، يكون ذلك في بلاليع - الوسائل باب 29 من أبواب غسل الميت يعني لا يصب ماء غسله في
الكنيف، بل يصبه في البالوعة.
(5) يونس عنهم عليه السلام قال: إذا أرادت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة الخ الوسائل
باب 2 حديث 3 من أبواب غسل الميت.
وفي خبر الكاهلي حديث 5 قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت فقال: استقبل ببطن
قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة الخ ولاحظ باب 5 من أبواب غسل الميت أيضا.
(6) في حديث الكاهلي السابق: ثم تلين مفاصله.
(7) راجع باب 2 كيفية غسل الميت من أبواب غسل الميت.
(8) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب غسل الجنابة.
186



(1) لاحظ الوسائل باب 6 من أبواب غسل الميت دلالة ومعارضة.
(2) لاحظ الوسائل باب 2 في أبواب غسل الميت.
(3) ولاحظ الوسائل باب 3 من أبواب غسل الميت.
(4) الوسائل باب 33 من أبواب غسل الجنابة.
(5) ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في
ثوب نظيف ثم جفته - وفي خبر يونس عنهم عليهم السلام (في حديث طويل) واغسله بماء قراح كما غسلته
في المرتين الأولين ثم تنشفه بثوب طاهر - الوسائل باب 2 حديث 2 و 3 من أبواب غسل الميت.
(6) في خبر الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن غسل الميت فقال: اقعده واغمز بطنه
غمزا رفيقا الحديث قال الشيخ قوله: اقعده موافق للعامة ولسنا نعمل عليه والوجه التقية انتهى الوسائل باب 2
حديث 9 من أبواب غسل الميت.
187



(1) أي تحريم القص الخ، وعلى تقدير القص وجوب دفنه.
(2) راجع الوسائل باب 11 من أبواب غسل الميت.
(3) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب غسل الميت.
(4) قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم (ظفره) قال: لا يمس
منه شئ اغسله وادفنه الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب غسل الميت.
(5) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 5 من أبواب غسل الميت.
188

وجب أن يكفنه في ثلاثة أثواب، مئزر وقميص، وإزار بغير الحرير.

(1) ئل باب 2 حديث 1 من أبواب التكفين.
(2) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب التكفين.
189



(1) راجع الوسائل باب 2 من أبواب التكفين
(2) فكأن الكلام هكذا، إنما الكفن المفروض لا أقل منه ثلاثة أثواب
(3) يعني سلار بن عبد العزيز صاحب كتاب المراسم.
190



(1) راجع الوسائل باب 33 من أبواب غسل الميت.
(2) لاحظ باب 2 من أبواب التكفين من الوسائل.
(3) راجع الوسائل لاستفادة هذه الأحكام على هذا الترتيب أبواب التكفين باب 20 - 19 - 21 - 4 - 31 - 32
(4) يعني ما ذكره الفقهاء في هذا الباب لا المصنف في هذا الكتاب لعدم ذكر المصنف لهذه الأمور
فلا تغفل.
191

وأن يمسح مساجده بالكافور بأقله.

(1) الظاهر أن المراد من الشرح هو روض الجنان للشهيد الثاني الذي هو شرح للارشاد يعني اعترض الشهيد
الثاني في الروض على الشهيد الأول في الذكرى.
قال في الروض ما هذا لفظه، وقال في الذكرى (تفريعا على الاحتمالين الآخرين). ما هذا لفظه:
فالجلد مقدم لعدم صريح النهي فيه، ثم النجس لعروض المانع، ثم الحرير الجواز صلاتهن فيه اختيارا انتهى
ونوقش في باقي المراتب أيضا، أما في الجلد فلأن الأمر بنزعه عن الشهيد يدل على المنع في غيره بمفهوم
الموافقة، وهي أقوى من الصريح ولم يدل دليل على الجواز فيه، والتكفين بالممنوع منه بمنزلة العدم شرعا،
والقبر كاف في الستر، والأمر التعبدي متعذر على كل تقدير، ومثله القول في الحرير انتهى موضع الحاجة من
كلامه رفع في الخلد مقامه.
(2) الإسراء - 23.
192



(1) ئل باب 14 حديث 2 من أبواب التكفين.
(2) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب التكفين.
(3) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب التكفين.
(4) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب التكفين.
(5) لفظ خبر يونس عنهم عليهم السلام هكذا: ولا تجعل في منخريه، ولا في بصره، ولا في مسامعه، ولا
على وجهه قطنا ولا كافورا - ئل باب 14 حديث 3 من أبواب التكفين.
(6) ئل باب 16 حديث 4 من أبواب التكفين.
(6) ئل باب 16 حديث 4 من أبواب التكفين.
(7) يعني صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة آنفا.
193



(1) لاحظ الوسائل باب 3 من أبواب التكفين.
194

إلا المحرم، ويدفن بغير كافور، لو تعذر،
ويستحب أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلثا

(1) يعني يجب قرب الكافور به لو مات بعد الحلق يوم منى.
(2) يستفاد منه عدم كون الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشكر النعمة من سنخ العبادات ولكن
المعروف كون المذكورات منها فتتبع.
(3) بالشين المعجمة أو السين المهملة وهو الدعاء له بالخبر والبركة، قيل: والمعجمة أعلاهما واشتقاقه من
الشوامت وهي القوائم كأنه دعاء للعاطس بالثبات على طاعة الله (مجمع البحرين).
(4) لاحظ الوسائل باب 5 من أبواب مقدمات العبادات من المجلد الأول.
195

واغتسال الغاسل قبل التكفين أو الوضوء
وزيادة حبرة غير
مطرزة (1) بالذهب للرجل، وخرقة لفخذيه، ويعمم بعمامة محنكا، وتزاد
للمرأة لفافة أخرى لثدييها ونمطا (2) وقناعا عوض العمامة والذريرة (3)،
والجريدتان من النخل، وإلا فمن السدر.

(1) الطراز علم الثوب فارسي معرب قاله الجوهري والطراز الهيئية (مجمع البحرين).
(2) وفي الغريبين النمط ما يفرش من مفارش الصوف الملونة وعليه يحمل قول الصدوق ره في كيفية ترتيب الكفن،
تبدأ بالنمط فتبسطه الخ (مجمع البحرين).
(3) وهو نوع من الطيب مجموع من أخلاط وفي حديث النخعي نثر على قميص الميت الذريرة قيل هي فتاة
حب ما كان لنشاب وغيره (النهاية).
(4) ولعل المراد فهمه من الاطلاقات.
196

وإلا فمن الخلاف وإلا فمن شجر رطب، وكتبة اسمه وأنه يشهد
الشهادتين والاقرار بالأئمة عليهم السلام على اللفافة والقميص والإزار
والجريدتين بالتربة.

(1) لم نعثر على خبر دال صريحا أو ظاهرا على استحباب غسل الغاسل قبل التكفين ولعل نظره رحمه الله
إلى خبر يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام (في حديث كيفية غسل الميت):
ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات، (ثم إذا كفنه اغتسل (بناءا على
إرادة التكفين من قوله عليه السلام: (إذا كفنه) يعني إذا أراد أن يكفنه اغتسل أولا ثم يكفنه وأما إذا أريد منه
الاغتسال بعد تكفينه فلا دلالة فيه أيضا عليه والله العالم) والخبر في ئل باب 35 حديث 2 من أبواب التكفين
ولاحظ باقي الباب أيضا الدال على استحباب غسل اليد قبل التكفين.
وأما استحباب الوضوء قبل التكفين فلم نعثر على دليل دال عليه لا واضحا ولا ظاهرا.
(2) ئل باب 2 من أبواب التكفين.
(3) راجع الوسائل باب 2 من أبواب التكفين.
(4) لم نعثر أيضا على رواية بلفظ النمط، نعم ذكره الصدوق في الفقيه، قال: وغاسل الميت يكفنه فيقطعه
يبدء بالنمط الخ وتبعه جماعة ممن تأخر عنه.
والظاهر أن فتوى مثله في مثل هذه الأحكام كاف لعدم بناء قدماء الأصحاب على الفتوى من غير خبر
وخفاء علينا.
(5) راجع ئل باب 8 من أبواب التكفين.
(6) وهذه اللفظة (أي الرطب) موجودة في معاني الأخبار فلاحظ ونقله في الوسائل باب 7 من أبواب
التكفين حديث 5 - وغيرها من الأخبار.
197

وسحق الكافور باليد، وجعل فاضله على صدره،
وخياطة الكفن

(1) راجع ئل باب 9 من أبواب التكفين.
(2) ففي صحيح جميل بن دراج قال: قال إن الجريدة قدر شبر الخ الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب
التكفين.
(3) في خبر يحيى بن عبادة عن أبي عبد الله عليه السلام قال تؤخذ جريدة رطبة قدر، ذراع، الباب المذكور
حديث 4.
(4) في حسنة جميل قال: سألته عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها؟ قال فوق القميص ودون
الخاصرة - الباب المذكور حديث 3.
(5) الباب المذكور حديث 2 أيضا.
(6) في خبر أبي كهمس قال: حضر موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده فلما حضره الموت
شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحقة ثم أمر بتهيئته، فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن الخ
الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب التكفين.
(7) مضافا إلى وجوده في الخبار أيضا - ففي خبر يونس عنهم عليهم السلام (في حديث طويل) ثم
اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته وموضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مفاصله الخ.
وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور
فامسح به آثار السجود الخ.
قوله عليه السلام فامسح الخ ملازم لكونه مسحوقا كما لا يخفى فتأمل - راجع الوسائل باب 14 حديث
3 - 1 من أبواب التكفين.
198

بخيوطه،
والتكفين بالقطن، ويكره الكتان
والأكمام المبتدئة والكتابة
(الكتابة خ ل) بالسواد، جعل الكافور في سمعه وبصره وتجمير الأكفان.
وكفن المرأة، الواجب على زوجها وإن كانت موسرة،
ويقدم الكفن من

(1) في خبر زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور
فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه وفي مسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط، وعلى صدره
وفرجه، وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء الخ - الوسائل باب 16 حديث 6.
(2) في خبر الكاهلي وحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: يوضع الكافور من الميت
على موضع المساجد وعلى اللبة الحديث - الوسائل باب 16 حديث 5 من أبواب التكفين - واللبة بفتح
اللام وتشديد الباء، المنحر وموضع القلادة والجمع لبات كحبة وحبات، ولببت الرجل تلبيبا إذا جمعت ثيابه
عند صدره ونحره عند الخصومة، ثم جررته، ومنه حديث فاطمة (ع) فأخذت بتلابيب عمر فجذبته إليها، وفي
الخبر أنه صلى الله عليه وآله صلى في ثوب واحد متلببا به عند صدره (مجمع البحرين).
(3) قاله الشيخ وجماعة من الأصحاب ولم يوجد به الآن خبر (روض الجنان) وقد صرح بعدم العثور على خبر
جماعة ممن تأخر عنه منهم صاحب الحدائق.
(4) راجع الوسائل باب 20 و 21 من أبواب التكفين.
(5) يعني لعدم وجود القائل بحرمة تكفينه بالكتان والسود، مع عدم صحة سند الخبر حمل النهي عنهما على
الكراهة.
(6) راجع الوسائل باب 28 من أبواب التكفين.
(7) لاحظ الوسائل باب 6 من أبواب التكفين.
(8) في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال كفن المرأة على زوجها
إذا ماتت - وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: على الزوج كفن امرأته
إذا ماتت - الوسائل باب 32 من أبواب التكفين.
199

الأصل ثم الدين، ثم الوصية من الثلث، والباقي ميراث.
ويستحب للمسلمين بذل الكفن لو فقد.
ولو خرج منه غسلت من جسده وكفنه، ولو

(1) مضافا إلى وجود الخبر أما كونه من الأصل ففي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ثمن الكفن من جميع المال - الوسائل باب 31 من أبواب التكفين وأما تقديم الكفن على الديون
والوصايا ففي خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول شئ يبدء به من المال، الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث - ئل باب 28 حديث 1 من كتاب الوصايا ولاحظ باقي أخبار هذا الباب أيضا.
(2) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب التكفين.
(3) يمكن استفادة هذا الحكم من رواية باب 33 من أبواب التكفين من الوسائل
(4) راجع الوسائل باب 32 في أبواب غسل الميت.
200

أصابت الكفن بعد وضعه في القبر قرضت.
ويجب أن يطرح معه في الكفن ما يسقط من شعره وجسمه
والشهيد يصلى عليه من غير غسل ولا كفن، بل يدفن بثيابه.

(1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا خرج من منخر الميت الدم والشئ بعد ما يغسل فأصاب العمامة
أو الكفن قرض عنه - الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب التكفين.
(2) مضافا إلى وجود خبر ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمس عن
الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه - الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب غسل الميت.
201



(1) الوسائل باب 14 (أحكام الشهيد) الخ حديث 7 من أبواب غسل الميت.
(2) سنده هكذا، محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
الحسين بن مسكان، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب الخ.
(3) بكسر الهمزة والخاء نبات معروف، عريض الأوراق طيب الرائحة، يسقف به البيوت، ويحرقه الحداد
بدل الحطب والفحم، الواحدة إذخرة والهمزة زائدة (مجمع البحرين).
(4) الوسائل باب 14 حديث 8 من أبواب غسل الميت.
(5) الوسائل باب 14 حديث 9 من أبواب غسل الميت.
202



(1) نقل بالمعنى ولفظ الحديث هكذا عن أبي خالد قال: اغسل كل الموتى، الغريق وأكيل السبع وكل
شئ إلا ما قتل بين الصفين، فإن كان به رمق غسل وإلا فلا الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب غسل الميت.
(2) ئل باب 14 حديث 1، عن أبي مريم الأنصاري عن الصادق عليه السلام قال: الشهيد، إذا كان به رمق
غسل.
(3) الوسائل باب 14 حديث 1 و 3 و 9 من أبواب غسل الميت.
(4) الوسائل باب 14 حديث 11 من أبواب غسل الميت.
(5) هكذا في النسخ الخطية والمطبوعة، و الظاهر زيادة الواو.
203

وصدر الميت كالميت في جميع أحكامه، وذات العظم والسقط
لأربعة أشهر كذلك إلا في الصلاة، والخالية تلف في خرقة وتدفن.
وكذا السقط لأقل من أربعة.

(1) راجع الوسائل باب 14 حديث 10 من أبواب غسل الميت.
(2) يعني كل ما عليه حتى الفر ويطلق عليه ثوب.
(3) بل هو موجود في خبر الفضل به عثمان الأعور، عن الصادق عن أبيه عليهما السلام في الرجل يقتل
فيوجد رأسه في قبيلة، ووسطه، وصدره، ويداه والصلاة عليه - ئل باب 38 حديث 4 من أبواب الصلاة على الميت.
(4) ئل باب 38 حديث 5 من أبواب الصلاة على الميت.
(5) عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه فإن وجد عظم
بلا لحم صلى عليه - الوسائل باب 38 حديث 8 من أبواب الصلاة على الميت.
204



(1) ئل باب 38 حديث 11 من أبواب الصلاة على الميت.
(2) ئل باب 38 حديث 2 منها.
(3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلى عليه ودفن وإن لم
يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن - الوسائل باب 38 حديث 9 من أبواب الصلاة على الميت.
(4) يعني مع وجود محال الحنوط وهو مواضع السجود.
(5) الوسائل باب 38 حديث 12 من أبواب الصلوات على الميت، لكن فيه، المقتول إذا قطع الخ (بدل) الميت
205



(1) يعني صحيحة علي بن جعفر وحسنة محمد بن مسلم المتقدمتين.
(2) قد عرفت اشتمال خبر الفضل بن عثمان الأعور على لفظة (الصدر) أيضا فلاحظ الوسائل باب 38
حديث 4 من أبواب الصلاة على الميت.
(3) الوسائل باب 38 حديث 10 من أبواب الصلاة على الميت ولكن في ثلاث نسخ مطبوعة من الوسائل
فيما رأيناه (يصلى) بدون لفظة (لا) ولكن في نسخة الكافي (لا يصلى) كما هنا وهو الصحيح
(4) أواخر البراءة من رسائل الشيخ المحقق الأنصاري ره نقلا من عوالي اللآلي.
206



(1) يعني لا دلالة لرواية علي بن جعفر على وجوب الغسل والكفن، ئل باب 38 حديث 6 من أبواب الصلاة على
الميت. (2) ئل باب 38
(3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل - ئل باب 12 حديث 4 من أبواب
غسل الميت.
(4) قال: إذا تم السقط أربعة أشهر غسل، فقال إذا تم له ستة أشهر فهو تام وذلك أن الحسين بن علي عليهما
السلام ولد وهو ابن ستة أشهر - ئل باب 12 حديث 2 من أبواب غسل الميت.
(5) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟
قال: نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى - ئل باب 12 حديث 1 من أبواب غسل الميت.
(6) فإن سند الأولى هكذا - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن موسى عن زرارة - وسند الثانية على ما في الكافي هكذا - محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد، عن علي بن إسماعيل، عن عثمان بن عيسى، عن زرعة، عن سماعة.
207

ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال أولا ثم لا يغسل.
ومن مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل أو
مس قطعة ذات عظم أبينت منه أو من حي وجب عليه الغسل، ولو خلت من
عظم أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة

(1) ولوجود هؤلاء في الثانية.
(2) قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام - اسئله عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب الخ - الوسائل باب
12 حديث 5 من أبواب غسل الميت.
208



(1) راجع الوسائل باب 1 وباب 3 من غسل المس.
(2) يعني السيد المرتضى رحمه الله النافي لوجوب غسل المس على ما نسبه إليه في موضع من الخلاف
حيث قال: الغسل من غسل الميت واجب عند أكثر أصحابنا، وعند بعضهم أنه مستحب وهو اختيار المرتضى
قدس روحه انتهى.
(3) قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل عثمان بن مطعون بعد موته - الوسائل باب 5 حديث 1 من
أبواب غسل المس.
(4) أو بعد الغسل كما في الوسائل إلى الشيخ.
(5) قال: دخلت على أبي عبد الله (ع) حين مات ابنه إسماعيل الإبر فجعل يقبله وهو ميت فقلت جعلت
فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت ومن مسه فعليه الغسل؟ فقال: أما بحرارته فلا بأس، إنما
ذلك إذا برد - الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب غسل المس.
(6) متن الحديث هكذا - كتب إليه: رجل أصاب يده (يه خ ل) أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل
أن يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه فوقع الخ الوسائل - باب 1 حديث 5 من أبواب غسل المس.
209



(1) فإنه بعد نقل دعوى الذكرى بأنا نقطع بالموت بعد البرد قال: ما هذا لفظه: وفيه نظر لمنع عدم القطع قبله،
وإلا لما جاز دفنه قبل البرد ولم يقل به أحد خصوصا صاحب الطاعون، وقد أطلقوا القول باستحباب التعجيل مع
ظهور علامات الموت وهي لا تتوقف على البرد مع أن الموت لو توقف القطع به على البرد لما كان لقيد البرد
فائدة بعد ذكر الموت ويمنع التلازم بين نجاسته ووجوب الغسل، لأن النجاسة علقها الشارع على الموت،
والغسل على البرد، وكل حديث دل على التفصيل بالبرد وعدمه دل على صدق الموت قبل البرد (روض الجنان
ص 113).
(2) الوسائل باب 34 حديث 2 من أبواب النجاسات وفيه يغسل ما أصاب الثوب.
(3) سندها في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي.
(4) هذا الايراد بناء على كون لفظ الحديث (ما أصاب ثوب ربك منه)، وأما بناء على كونه (ما أصاب الثوب
منه) فلا يرد هذا الايراد.
(5) في النسخة التي عندنا من الشرح (روض الجنان) إبراهيم بن ميمون كما في التهذيب.
(6) ئل باب 34 حديث 1 من أبواب النجاسات وفيه بعد قوله: (منه) يعني إذا برد كما في الكافي نعم في
التهذيب ليس فيه هذا التفسير.
210



(1) نعم، لكن له سند آخر في الكافي أورده في (باب الكلب يصب الثوب والجسد وغيره) هكذا، محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي محبوب، عن ابن رئاب، عن إبراهيم بن ميمون.
(2) قال: من غسل ميتا فليغتسل، وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل قلت الخ
الوسائل باب 1 حديث 14 من أبواب غسل المس.
(3) راجع الوسائل باب 4 حديث 4 منها.
(4) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب غسل المس.
211



(1) ورواه الكليني أيضا في باب 1 كيل السبع والطير الخ حديث 4 من كتاب الجنائز.
(2) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب غسل المس.
212



(1) هكذا في النسخ كلها والظاهر (معتدة).
(2) قال في المنتهى ص 166: الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الانسان من الأجزاء الصغيرة مثل البثور
والثالول وغيرهما لعدم امكان التحرز عنها فكان التحرز عنها فكان عفوا للمشقة انتهى.
(3) من قوله ره: ويدل عليه (إلى قوله: على الاستحباب الجمع) ليس في النسخة المطبوعة وإنما هو موجود
في النسخ المخطوطة وهي أربع نسخ.
(4) ئل باب 26 حديث 5 من أبواب النجاسات.
213

النظر الرابع في أسباب التيمم وكيفيته
يجب التيمم لما يجب له الطهارتان،
وإنما يجب عند فقد الماء
أو تعذر استعماله للمرض أو البرد أو الشين، أو خوف العطش، أو اللص، أو السبع،
أو ضياع المال، أو عدم الآلة، أو عدم الثمن ولو وجده وخاف الضرر بدفعه جاز
التيمم، ولو وجده بثمن لا يضره في الحال، وجب الشراء وإن زاد عن ثمن
المثل على اشكال، وكذا الآلة ولو فقده وجب الطلب غلوة سهم في الخزنة
من كل جانب وسهمين في السهلة،

(1) الوسائل باب 34 حديث 3 من أبواب النجاسات، لكن سنده هكذا محمد بن يعقوب، عن علي بن
إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته الخ.
214



(1) المائدة 5
(2) لعل المراد هي الأخبار التي عبرت بالخوف على نفسه من استعمال الماء فراجع الوسائل باب 5 من
أبواب التيمم.
(3) راجع ئل باب 17 من أبواب التيمم.
(4) يعني بالغير أبا بصير، وعبد الله بن سليمان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كان
في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل الخ الوسائل باب 17 من أبواب التيمم حديث 3.
(5) لاحظ الوسائل باب 17 من أبواب التيمم.
(6) يعني قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا
ماء فتيمموا صعيدا طيبا الآية - المائدة - 5.
215



(1) إحديهما رواية داود الرقي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس
معي ماء ويقال: إن الماء قريب منا، فاطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا؟ قال: لا تطلب الماء ولكن
تيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل فيأكلك السبع.
و (الأخرى) رواية يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء
عن يمين الطريق ويسارع غلوتين أو نحو ذلك قال: لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع - الوسائل باب
2 حديث 1 و 2 من أبواب التيمم.
(2) يعني غير الروايتين المذكورتين.
216



(1) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب التيمم.
(2) ئل باب 1 حديث 2 من أبواب التيمم.
(3) عطف على قوله قده: ليس بصحيح ولا صريح يعني أنه مضافا إلى عدم الصحة والصراحة معارض بخير
علي بن سالم.
(4) ئل باب 2 حديث 3 من أبواب التيمم، وذيله: ولا في بئران وجدته على الطريق فتوضأ منه وإن لم تجده
فامض.
217

ولو وجد ماء لا يكفيه للطهارة تيمم، ولو وجد ماء يكفيه لإزالة النجاسة خاصة
أزالها وتيمم.

(1) راجع الوسائل باب 5 من أبواب التيمم.
(2) الظاهر إرادة الشيخ علي بن عبد العالي الكركي صاحب جامع المقاصد والشهيد الثاني قدس
روحهما.
218



(1) قال في الروض ص 119: ولو خالف وتطهر أساء، وفي صحتها نظره من الطهارة بماء مملوك مباح
فيصح، ومن النهي عن الطهارة اللازم من الأمر باستعمال الماء في إزالة النجاسة، إذا لأمر بالشئ يستلزم
النهي عن ضده، والنهي في العبارة يدل على الفساد، وفي توجيهه من الجانبين نظر، أما الأول فلمنع كلية
الكبرى المطوية لأنها محل النزاع ولانتقاضها بمن تطهر بما ذكر مع يقين الضرر لمرض ونحوه، وأما الثاني
فلما تحقق في الأصول من أن الأمر بالشئ إنما يستلزم النهي عن ضده العام وهو مطلق الترك لا الأضداد
الخاصة فلا يتم الدليل.
219

ولا يصح إلا بالأرض كالتراب، وأرض النورة، والجص، وتراب
القبر، والمستعمل،
ولا يصح بالمعادن
والرماد والأشنان،
والدقيق والمغصوب

(1) راجع الوسائل باب 11 من أبواب التيمم.
(2) ئل باب 14 حديث 7 من أبواب التيمم.
220



(1) يعني كون مجرد الغضب قرنية مانعة دالة على النهي ليس بواضح.
(2) هي قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على
أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت اخوانكم أو بيوت اخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت
أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم
جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا - النور 60.
221

والنجس،
ويجوز بالوحل مع عدم التراب.
وبالحجر معه ويكره بالسبخة والرمل، ولو فقده تيمم بغبار ثوبه ولبد
سرجه وعرف دابته.

(1) هي قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا وأما غير الآية فلعل مراده قده الأخبار الواردة في أن التراب
أو الصعيد أحد الطهورين وقولهم عليهم السلام صعيد طيب وماء طهور وأمثال ذلك بضميمة أن النجس لا يعقل
أن يكون مطهرا كما في روض الجنان والله العالم.
(2) لاحظ الوسائل باب 9 من أبواب التيمم.
(3) من قوله قده آنفا: مع أن الاستصحاب تقتضي فراجع.
(4) قال في الحدائق: وأما ما ذكروه في الكراهة (يعني كراهة التيمم بالأرض السبخة والرمل) فلم أقف له
على دليل وربما كان الوجه فيها التقصي من احتمال خروجهما (الأرض السبخة والرمل) بتلك الحرارة
المكتسبة عن حقيقة الأرضية أو الخروج انتهى.
222

والأولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة إلا لعارض لا يرجى زواله.

(1) غبار الثوب، واللبد، وعرف الدابة. من خلاف ابن الجنيد في السبخة انتهى.
(2) الوسائل باب 9 من أبواب التيمم.
(3) قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر (إلى قوله تعالى) فتيمموا صعيدا طيبا - المائدة - 5.
(4) قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر كان مشهودا -
الأسرى - 78.
(5) راجع باب 1 و 3 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة من الوسائل.
(6) أكثر هذه الأخبار منقولة في الوسائل باب 14 - 21 - 23 من أبواب التيمم.
(7) الوسائل باب 14 حديث 9 من أبواب التيمم.
(8) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب التيمم.
223



(1) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب التيمم.
(2) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب التيمم.
(3) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب التيمم.
(4) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب التيمم.
224



(1) الوسائل باب 2 من حديث 1 من أبواب التيمم.
(2) كقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج وغيرها من الآيات.
(3) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب التيمم.
(4) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب التيمم.
(5) الوسائل باب 22 حديث 3 من أبواب التيمم وصدره هكذا قال: قلت له: رجل أم قوما وهو جنب وقد
تيمم وهم على طهور قال: لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن الخ.
(6) يمكن أن يكون إشارة إلى خبر محمد بن مسلم المتقدم.
225



(1) سنده كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن
محمد بن مسلم.
(2) كونه مضمرا إنما هو في الكافي التهذيب وأما في الاستبصار نقلا من الكافي (عن أبي عبد الله (ع)
ونقله في الوسائل أيضا نقلا منه عن أبي عبد الله عليه السلام فلا حظ الوسائل باب 22 حديث من أبواب التيمم.
(3) سنده في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة عن
أحدهما عليهما السلام.
(4) وسنده كما في التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن ابن المغيرة، عن عبد الله بن بكير.
(5) يعني قوله عليه السلام في خبر محمد بن مسلم المتقدم: (فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض).
226



(1) الإسراء 78.
(2) المائدة - 6.
(3) (يعني آية التيمم عامة كعموم آية الوضوء المستفاد من قوله تعالى وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
وجوهكم الخ.
(4) الوسائل باب 21 حديث 3 وصدره: قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم
يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال: يمضي في الصلاة واعلم الخ.
(5) يعني من أصحاب الصادق عليه السلام وكذا الذي بعده.
227

ويجب فيه النية للفعل لوجوبه أو ندبه به متقربا، ولا يجوز رفع الحدث
ويجوز الاستباحة مستدامة الحكم.
ثم يضرب يديه (بيديه خ) على التراب ثم يمسح. بهما جبهته من
القصاص إلى طرف الأنف الأعلى، ثم يمسح ظهر كفه اليمنى من الزند
إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى، وإن كان
التيمم بدلا من الغسل ضرب للوجه ضربة ولليدين أخرى، ويجب الترتيب
والاستيعاب.

(1) يعني، اعتبره الأصحاب أولى وأحوط.
228



(1) الوسائل باب 12 حديث 5 من أبواب التيمم.
(2) الوسائل باب 11 حديث 5 من أبواب التيمم.
(3) الوسائل باب 11 خبر 4 من أبواب التيمم.
(4) إحديهما في الوسائل باب 12 حديث 4 (تضرب بيديك مرتين) والأخرى في باب 11 حديث 7
(تضرب بكفيك الأرض).
(5) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب التيمم.
(6) الوسائل باب 1 من أبواب التيمم.
(7) الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب التيمم.
(8) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب التيمم.
(9) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب التيمم.
229



(1) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب التيمم.
(2) ئل باب 11 خبر 3 من أبواب التيمم.
(3) ئل باب 11 حديث 6 من أبواب التيمم وقوله ره (لأجله) يعني كون الروية حسنة لأجل وجود عمرو بن
أبي المقدام.
(4) ئل باب 12 حديث 4 من أبواب التيمم، لكن لفظ الحديث هكذا: عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت
له: كيف التيمم؟ فقال: هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين، ثم تنفضهما نفضة.
للوجه ومرة لليدين الحديث.
(5) ئل باب 11 حديث 4 من أبواب التيمم.
(6) راجع الوسائل باب 11 حديث 2 - 4 - 5 - 8 - 9 - من أبواب التيمم تجد اختلاف هذه التعبيرات في
حكاية تيمم عمار.
(7) ئل باب 11 حديث 2 من أبواب التيمم، وسنده في الكافي هذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى،
عن يونس، عن أبي أيوب الخزار، عن أبي عبد الله عليه السلام.
(8) إشارة إلى خبر داود بن النعمان المتقدم إليه الإشارة آنفا وسنده في التهذيب هكذا: أحمد بن محمد بن
عيسى، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان.
(9) فإنه مشترك على ما قيل بين علي بن الحكم الأنباري وعلي بن الحكم الكوفي، وعلي بن الحكم بن
الزبير وعلي بن الحكم تلميذ ابن أبي عمير - على ما نقله في تنقيح المقال ص 285 عن المسالك.
230



(1) نقل في التنقيح ج 2 ص 286 عن تعليقه الوحيد البهبهاني استشهادا لاتحاد الأنباري والنخعي: إن داود بن
النعمان وصف ترجمته بالأنباري وعلي بن النعمان أخا داود يوصف في ترجمته بالنخعي انتهى ومنه يظهر أن
لفظة ابن أخت سهو من الناسخ والصحيح أخو داود.
(2) الوسائل باب 11 حديث 5 من أبواب التيمم.
(3) عطف على قوله ره خبر صحيح إلا خبر عمار يعني لا يكون خبر صحيح من حيث السند ولا صريح من
حيث الدلالة يدل على كفاية المرة.
231



(1) ئل باب 12 حديث 4 من أبواب التيمم.
(2) ئل باب 12 حديث 5 منها وقال بعد قوله: (إلى المرفقين) وألقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين
فلا يومم بالصعيد.
(3) فإن سندها في التهذيب هكذا: أخبرني الشيخ أيده الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن
الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد.
(4) حاصله أن توثيقه يفهم من وجهين آخر ين أحدهما الضابطة التي ذكرها الشهيد في الذكرى من أن
مشايخ الاجاز، لا يحتاجون إلى التوثيق (ثانهيما) توصيف أخبار هو فيها بالصحة.
232



(1) يعني يبعد كون قوله عليه السلام في صحيحة زرارة (هو ضرب واحد للوضوء والغسل) كلاما مستأنفا وإلا
كان المناسب إعادة حرف الجار بأن يقول (وللغسل) بل بأن يقول وللغسل ضربتان ثم يبين كيفيته بأن يقول:
(أن تضرب الخ.
(2) تقدم آنفا نقل سنده.
(3) هو لزوم مسح الذراعين.
(4) يعني في ذيل صحيحة زرارة الواردة في حكاية عمار هكذا: أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على
الصعيد، ثم مسح جبينيه بأصابعه وكفيه، إحديهما على الأخرى ثم لم يعد ذلك.
(5) يعني جملة (ولم يعد ذلك) موجودة في من لا يحضره الفقيه.
(6) يعني مع ارتكاب الشيخ هذا التأويل البعيد لا يبقى خبر صحيح يدل على المرة في الوضوء صريحا.
233



(1) يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب.
(2) يعني السيد المرتضى الذاهب إلى كفاية المرة وكذا من تقدمه كابن الجنيد وابن أبي عقيل أو تأخر عنه
كالمفيد في الرسالة الغرية.
(3) الذاهب إلى لزوم المرتين مطلقا.
(4) الذاهب التفصيل بين كونه بدلا عن الوضوء فمرة واحدة أو عن الغسل فمرتين.
(5) ئل باب 23 حديث 1 من أبواب الوضوء وفيه (وبعض الرجلين) بدل (وظهر الرجلين).
(6) عطف على قوله ره: لما في صحيحة زرارة، وكذا قوله ره: والأصل الخ.
234



(1) يعني في يب بدل قوله حبينيه (وجهه).
(2) الوسائل باب 11 حديث 8 - 3 و 6 من أبواب التيمم.
(3) شروع في الجواب عن جميع الأدلة المذكورة.
(4) يعني قوله صلى الله عليه وآله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه الآية.
235



(1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب التيمم قال: سألته عن التيمم فضرب على البساط فمسح لهما
وجهه ثم مسح كفيه إحديهما على ظهر الأخرى.
(2) الوسائل باب 11 حديث 5 من أبواب التيمم. (3) لاحظ الوسائل باب 11 من أبواب التيمم فإن في
ذلك الباب تسعة أخبار في أربعة منها التعبير بالوضع وفي خمسة منها التعبير بالضرب.
236



(1) راجع الوسائل باب 29 أبواب التيمم.
(2) الوسائل باب 11 حديث 1 وحديث 4 من أبواب التيمم.
(3) الوسائل باب 11 حديث 5 وفيه كفيه.
(4) الوسائل باب 1 1 حديث 3.
(5) الوسائل باب 11 حديث 8 من أبواب التيمم.
(6) وفي نسخة المطبوعة وبعض النسخ الخطية والاستحباب والتخيير، والصواب، ما في المتن.
237

ولا يشترط فيه، ولا في الوضوء طهارة غير محل الفرض من (النجاسة -
خ) العينية.
ولو أخل بالطلب ثم وجد الماء مع أصحابه أو في رحله أعاد.
ولو عدم الماء والتراب سقطت أداء وقضاء.

(1) لم نعثر على هذا الخبر بهذه العبارة في أحاديث أصحابنا الإمامية نعم ورد فيها ما يستفاد أو يصطاد
العموم - ففي صحيح زرارة أو حسنته قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال:
يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر
صلاة الحضر كما فاتته الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب قضاء الصلوات ولاحظ سائر أحاديث هذه الأبواب.
238

وينقضه كل نواقض الطهارة ويزيد، وجود الماء مع تمكنه من
استعمال
وإن وجده قبل دخوله تطهر وإن وجده وقد تلبس بالتكبيرة أتم.

(1) زرارة عن ابن جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها
قال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار الحديث الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب قضاء
الصلوات.
(2) وسند الخبر هكذا في التهذيب: الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة.
(3) محمد صلى الله عليه وآله - 33.
239



(1) ئل باب 21 حديث 3 من أبواب التيمم.
(2) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب التيمم.
(3) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب التيمم.
(4) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب التيمم.
(5) ئل باب 21 حديث 3 من أبواب التيمم.
240

ويستباح به كلما يستباح بالمائية.

(1) سنده في التهذيب هكذا: أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن محمد بن سماعة، عن محمد بن
حمران.
(2) عطف على قوله بأنه أشهر يعني ولا ترجيح بأن البزنطي الخ.
(3) ئل باب 21 حديث 5 من أبواب التيمم عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئلته عن رجل صلى
ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال: يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبنى على واحدة.
(4) الوسائل باب 21 حديث 5 وحديث 6 من أبواب التيمم.
(5) المائدة - 7.
(6) جامع الأحاديث باب 9 حديث 1 إلى 9 من أبواب التيمم.
(7) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب التيمم.
241



(1) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب التيمم.
(2) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب التيمم.
(3) ئل باب 3 حديث 2 من أبواب التيمم ولكن لفظه، إن رب الماء ورب الصعيد واجد.
(4) قال في السرائر: فإن أحدث بعد ذلك إلى التيمم حدثا يوجب الوضوء فالصحيح من المذهب والأظهر
من الأقوال إنه يعيد تيممه ضربتين، لأن حدثه الأول باق ما ارتفع، والدليل على ذلك أنه إذا وجد الماء
اغتسل، فلو كان حدثه الأكبر ارتفع بتيممه ما وجب عليه الغسل إذا وجد الماء وقال السيد المرتضى ره:
يستعمل ذلك أن كفاء للوضوء ولا يجوز له التيمم عنه صرفه ما يوجب الطهارة الصغرى لأن حدثه الأول قد ارتفع
وجاء ما يوجب الصغرى وقد وجد من الماء ما يكفيه لها فيجب عليه الاستعمال ولا يجزيه تيممه والأول أبين
وأوضح انتهى.
وفي المستند اختاره (يعني قول السيد ره) من الطبقة الثالثة، في المفاتيح وخيرة، وثق انتهى.
(5) النساء - 43.
(6) وفي مجمع البيان في تفسير الآية: وفي معناه قولان أحدهما أن المراد به لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب
إلا أن تكونوا مسافرين فيجوز لكم أدائها بالتيمم وإن كان لا يرفع حكم الجنابة (إلى أن قال) والآخر أن معناه
لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين (إلى أن قال) والأخير أقوى انتهى.
242

ولا يعيد ما صلى به.

(1) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب التيمم وصدرها هكذا عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل فقال يتيمم
ويصلي فإذا أمن الخ.
243

ويختص الجنب بالماء المباح والمبذول ويتيمم المحدث والميت.

(1) لاحظ الوسائل باب 14 من أبواب التيمم من الوسائل.
(2) الوسائل باب 18 خبرا من أبواب التيمم.
(3) عن الحسن التفليسي قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعها ماء (من الماء
خ) يكفي أحدهما أيهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمعت سنة وفريضة بدء بالفرض - الوسائل باب 18 حديث 3
من أبواب التيمم.
(4) في ئل الأرمني بالراء المهملة والنون بعد الميم - قال: سئلت أبا الحسن الرضا (ع) عن القوم يكونون في
السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدء به؟ قال: يغتسل
الجنب ويدفن الميت لأن هذا فريضة، وهذا سنة - الوسائل باب 18 حديث 4 من أبواب التيمم.
244



(1) عن علي بن محمد (القاساني خ صا) عن محمد بن علي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له:
الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفى به أحدهما أيهما أولى أن يجعل الماء له؟
قال: يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء - الوسائل باب 18 حديث 5 من أبواب التيمم وقوله ره وليس
بصحيح يعني سندا.
(2) قال في المنتهى ص 158: مسألة ولو لم يجد الماء إلا في المسجد وكان جنبا، الأقرب أنه يجوز له
الدخول لأخذ الماء والاغتسال خارجا، ولو لم يكن معه ما يغرف به فالأقرب جواز اغتساله فيه انتهى.
(3) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب التيمم.
(4) إذا آل إلى فعل العبادة (خ).
(5) الوسائل باب 18 حديث 5 من أبواب التيمم وقد تقدم آنفا نقل تمامه فراجع.
245

ولو أحدث المجنب المتيمم أعاد بدلا من الغسل وإن كان أصغر.

(1) أي مطلوب المشهور وهذا إعادة التيمم بدلا من الغسل.
(2) متن الحديث هكذا عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟
قال: لا بل يتيمم ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الوضوء - الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب التيمم.
(3) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب التيمم.
246

ويجوز التيمم مع وجود الماء للجنازة ولا يدخل به في غيرها
النظر الخامس فيما يحصل به الطهارة
إما الترابية فقد بيناها، وإما المائية فبالماء المطلق لا غير.

(1) ئل باب 21 حديث 5 من أبواب صلاة الجنازة، عن سماعة قال: سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على
غير وضوء كيف يصنع؟ قال: يضرب يديه على حائط لبن فليتيمم به.
(2) ئل باب 9 حديث 2 من أبواب الوضوء قال: محمد بن علي بن الحسين قال: روى عن الصادق
عليه السلام أنه قال: من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده، فإن ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم
(فليتيمم خ) من دثاره كائنا ما كان، لم يزل في صلاة ما ذكر الله عز وجل.
247

وكذا إزالة النجاسة،

(1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب الماء المضاف عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
معه اللبن أيتوضأ منها للصلوات؟ قال: لا إنما هو الماء والصعيد.
(2) هو قوله تعه وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولو تجدوا
ماءا فتيمموا صعيدا طيبا الخ - المائدة 7.
(3) لاحظ الوسائل باب 3 من أبواب الماء المضاف.
(4) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب الماء المضاف.
(5) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الماء المضاف.
(6) يعني أيده الشيخ ره بما ورد في رواية أخرى قد صرح فيها بأن المراد بالنبيذ ما وقع فيه تميرات ليتغير طعم
الماء فراجع ئل باب 2 حديث 2 و 3 من أبواب الماء المضاف.
248

والمطلق ما يصدق عليه الطلاق الاسم من غير قيد
والمضاف بخلافه
وهما في الأصل طاهران فإن لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة.
(الأول) المضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الورد، والممتزج
بها مزجا يسلبه الاطلاق كالمرق وهو ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة قليلا
أو كثيرا.

(1) راجع ئل باب 31 من أبواب أحكام الخلوة وباب 1 و 2 و 3 من أبواب النجاسات.
(2) عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الكلب، فقال: رجس لا يتوضأ بفضله
واصبب ذلك الماء واغسلها بالتراب أول مرة بالماء - ئل باب 1 حديث 4 من أبواب الأسئار وباب 70 من
أبواب النجاسات، وليس فيه لفظه (مرتين).
(3) يعني بالماء المطلق، المتبادر من أدلة الغسل.
(4) لاحظ الوسائل باب 5 من أبواب الماء المضاف.
(5) لاحظ الوسائل باب 26 من أبواب النجاسات.
249

(الثاني) الجاري من المطلق، ولا ينجس إلا بتغير لونه أو طعمه
أو ريحه بالنجاسة

(1) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب الماء المطلق.
(2) الوسائل باب 5 حديث 1 - إلى - 4 من أبواب الماء المطلق.
(3) الجرة بالفتح والتشديد إناء معروف من خزف والجمع جرار مثل كلبة وكلاب وجرات وجرر مثل تمره
وتمرات (مجمع البحرين).
250



(1) الأنفال - 11 (2) الفرقان - 48.
(3) سنن أبي داود باب ما جاء في بئر بضاعة حديث 1 من كتاب الطهارة.
(4) الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب الماء المطلق لكنه نقله عن المعتبر للمحقق قال ورواه ابن إدريس
مرسلا في أول السرائر ونقل أنه متفق على روايته انتهى فقول الشارح قده ما رواه الشيخ الخ لم نجده في كتبه
ولم ينقل الحديث عن الشيخ في الوسائل أيضا فتتبع والله العالم.
(5) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب الماء المطلق.
(6) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب التيمم.
(7 - 8) الوسائل باب 23 حديث 5 و 6 من أبواب التيمم.
(9) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب الماء المطلق.
251



(1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب الماء المطلق.
(2) الوسائل باب 3 حديث 4 - 6 - 3 من أبواب الماء المطلق.
(3) الوسائل باب 3 حديث 4 - 6 - 3 من أبواب الماء المطلق.
(4) الوسائل باب 3 حديث 4 - 6 - 3 من أبواب الماء المطلق.
(5) الوسائل باب 9 حديث 1 و 2 و 5 و 6 من أبواب الماء المطلق.
252



(1) الوسائل باب 8 حديث 11 من أبواب الماء المطلق.
(2) نعم لكن الشيخ ره إلى الحسين بن سعيد طرق عديدة في بعضها الحسين بن الحسن بن أبان وباقي طرقه
سليمة عن هذه المناقشة فراجع مشيخة التهذيب والاستبصار ئل باب 8 حديث 7 من أبواب الماء المطلق.
(3) الوسائل باب 8 حديث 7 من أبواب الماء المطلق.
(5) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب الأسئار.
(4) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب الأسئار. (6) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب الأسئار.
253



(1) الوسائل باب 14 حديث 9 من أبواب النجاسات وتمامه - إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم
يغتسل الحديث.
(2) الوسائل باب 8 ذيل حديث 1 الآتي من أبواب الماء المطلق.
(3) متعلق بقوله ره فيتأول يعني يتأول الصحيح المذكور بهذا.
(4) يعني قد علم من الأخبار المتقدمة نجاسة الكفار وكذا المراد من قوله ره: ونجاسة الكلب الخ.
(5) وهو عدم نجاسة الجاري بالملاقات ولو كان دون الكر.
254



(1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب المأة المطلق.
(2) الوسائل باب 7 ذيل حديث 7 من أبواب الماء المطلق.
(3) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب الماء المطلق.
(4) الوسائل باب 9 حديث 8 من أبواب المضاف والمستعمل ولاحظ باقي أخبار الباب.
(5) عطف على قوله ره: ومن جملة الأدلة على المطلوب فلا تغفل وكذا قوله ره فيما يأتي (ومنها) ما يدل
على طهارة البئر.
(6) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب الماء المطلق.
255



(1) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب الماء المطلق.
(2) ئل باب 6 حديث 7 من أبواب الماء الطلق.
(3) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب الماء المطلق.
(4) الوسائل باب 6 ذيل حديث 5 من أبواب الماء المطلق ولكن لفظه وهكذا شئ يراه ماء المطر فقد
طهر.
(5) سنده في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي عن
رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام الخ ووجه عدم الصحة مضافا إلى الارسال إن في الكاهلي كلاما.
(6) لاحظ الوسائل باب 6 من أبواب الماء المطلق.
256



(1) تقدم ذكر موضعه آنفا فراجع.
(2) ئل باب 14 حديث 1 من أبواب الماء المطلق.
(3) ئل باب 14 حديث 6 و 7 من أبواب الماء المطلق.
(4) ولعل المراد ما يسمى بالقذر عرفا لا شرعا الذي يعبر عن ضده بالنظافة كما يستفاد من الوسائل.
فراجع باب 14 من أبواب الماء المطلق ذيل حديث 21.
257

فإن تغير نجس المتغير خاصة، ويطهر بتدافع الماء الطاهر عليه حتى يزول التغير.
وماء الحمام إذا كانت له مادة من كر فصاعدا، وماء الغيث حال
تقاطره كالجاري.
(الثالث) الواقف كمياه الحياض والأواني والغدران

(1) يعني طهارة ماء البئر مطلقا سواء بلغ الكرام لا.
(2) ئل باب 14 حديث 1 من أبواب الماء المطلق.
(3) لكون ماء البئر لو كان نجسا للزم تطهير المذكورات بالطريق المعتبر شرعا كسائر المتنجسات.
(4) يعني قد ثبت عدم نجاسة الماء الكر فوق الأرض فاللازم عدمها تحتها أيضا.
(5) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب الماء المطلق.
(6) يعني عدم نجاسة ماء البئر مطلقا لو كان الكر إذا كان له مادة.
(7) يعني قول المصنف فيما سيأتي: (ويطهر الخ) وكذا تشبيه المصنف ماء الغيث بعده بالجاري
بقوله: (وماء الغيث حال تقاطره كالجاري.
258

إن كان قدرها كرا فصاعدا وهو ألف ومأتا رطل بالعراقي أو ما حواه ثلاثة أشبار و
نصف طولا في عرض وعمق بشبر مستوى الخلقة،
لم ينجس إلا بتغير أحد
أوصافه الثلاثة بالنجاسة فإن تغير نجس الجمع أن كان كرا.
ويطهر بالقاء كر طاهر عليه دفعة فكر حتى يزول التغير وإن كان

(1) ئل باب 11 حديث 1 من أبواب الماء المطلق.
(2) صدره في ئل باب 9 حديث 1 من أبواب الماء المطلق وذيله في باب 11 حديث 3 منها.
(3) ئل باب 10 حديث 1 من أبواب المطلق.
(4) وفي صحيح أو حسن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (حديث) قال: إذا كان الماء أكثر من رواية
لم ينجسه شئ الحديث ئل باب 3 ذيل حديث 9 من أبواب الماء المطلق.
259

أكثر فالمتغير خاصة إن كان الباقي كرا.

(1) الظاهر (المغيرة) بدل (أبي يعفور) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكر من الماء نحو حبي هذا وأشار
إلى حب من تلك الحباب التي بالمدينة - ئل باب 10 حديث 7 من أبواب الماء المطلق.
(2) لاحظ الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب الماء المطلق وباب 9 حديث 7 من أبواب الماء المطلق،
وفيه بطريق التهذيب (وما الكر).
(3) ئل باب 10 حديث 5 - 6 من أبواب الماء المطلق وقوله قده مرتين - يعني بسندين فإن في الحد السندين
الحسن بن صالح الثوري، وفي الثاني عثمان بن عيسى وهما غير موثقين.
260

ويطهر بالقاء كر طاهر عليه دفعة فكر حتى يزول الغير أو بتموجه
حتى يستهلكه الطاهر.

(1) ئل باب 10 حديث 6 من أبواب الماء المطلق.
(2) يعني تنجس الزائد على سبعة وعشرين شبرا في غاية الاشكال، بل فيه أيضا لقصور دليله متنا وسندا
لوجود إسماعيل بن جابر الذي فيه كلام وقوله قده فتأمل لعله إشارة إلى ورود خبر صحيح سندا في الأخبار وهو
صحح معاوية بن عمار فلا حظ الوسائل باب 9 حديث 6 من أبواب الماء المطلق.
(3) يعني رجوع المصنف عما أفتى في هذا الكتاب إلى ما أفتى به في المنتهى من السبعة وعشرين شبرا
دليل على ما اخترناه من السبعة والعشرين.
(4) يعني أن المراد من قول المصنف ره (دفعه) من باب المثال لا الخصوصية.
261

وإن كان أقل من كر نجس بجميع ما يلاقيه من النجاسة وإن لم يتغير
بالنجاسة وصفه،
ويطهر بالقاء كر طاهر عليه دفعة.

(1) وهو قوله؟ في ذيل مرسلة الكاهلي كل ما يراه ماء المطر فقد طهر - الوسائل 6 حديث 5 من أبواب الماء
المطلق.
(2) علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة
ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به - ئل باب 6 حديث 2 من أبواب
الماء المطلق.
(3) هشام بن سالم أنه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فكيف فيصيب
الثوب، فقال لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه - ئل باب 6 حديث 1 من أبواب الماء المطلق.
262



(1) الفرقان 48.
(2) ئل باب 7 حديث 7 من أبواب الماء المطلق، وفيه إن ماء الحمام كماء النهر الخ.
(3) حنان قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام: إني أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير
ذلك فأقوم فأغتسل فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم قال: أليس هو جار؟ قلت: بلى، قال لا بأس به ئل
باب 9 حديث 8 من أبواب الماء المضاف.
(4) مبنيا للمفعول.
263



(1) عطف على ما قوله: بأن الجز الأول الخ.
(2) يحتمل أن يكون المراد إن اطلاق الأخبار والأقوال في أن الجاري لا ينجس بالملاقات، محمول على
خروج مقدار الكر وإذا لم يخرج بمقدار الكر لا يصدق عليه مع ما في المنبع إنه ماء واحد.
264

(الرابع) ماء البئر أن تغير بالنجاسة نجس
ويطهر بالنزح حي يزول التغير.
265



(1) مضافا إلى اطلاقات غير واحد من الأخبار فلا حظ الوسائل باب 3 من أبواب الماء المطلق وغيره.
(2) الوسائل باب 14 ذيل حديث 6 من أبواب الماء المطلق.
(3) هكذا في النسخ، وحق العبارة ما ورد من النض على التعيين بما لم يتغير.
(4) يعني في أصل مسألة نجاسة البئر.
ونحن نذكر ملخصها من روض الجنان ص 143 (أحدها) نزحها حتى يزول التغير اختاره المفيد وجماعة منهم
المصنف (ثانيها) نزح أكثر الأمرين من المقدر ومزيل التغير وهو مختار الشهيد في الذكرى (ثالثها) أكثر
الأمرين مع كون النجاسة منصوصة المقدر ومزيل التغير وهو مختار الشهيد في الذكرى (ثالثها) أكثر
الأمرين مع كون النجاسة منصوصة المقدر وعدم زوال التغير ومع زوال التغير أو كونها غير منصوصة المقدر فنزح
الجميع أو التراوح وهو مختار ابن إدريس (رابعها) التفصيل كذلك مع زيادة وجوب إزالة التغير
في المنصوص ثم استيفاء المقدر وهو اختيار المحقق (خامسها) وجوب نزح الجميع ومع التعذر فالتراوح اختاره
الصدوق والمرتضى وسلار (سادسها) نزحها أجمع إن أمكن وإلى زوال التغير إن تعذر وهو المنقول عن المبسوط
والنهاية (سابعها) نزحها أجمع ومع التعذر بغلبة الماء يعتبر أكثر الأمرين من زوال التغير والمقدر اختاره الشهيد في
الدروس.
ثم قال: ويظهر من اعتبار الأقوال ووجوهها إن أمتنها الثالث ثم قال: وإنما أطنبنا القول في تحرير
الأقوال لعدم وجودها مجموعة في كتاب على هذا المنقول انتهى كلامه رفع مقامه.
266

وإن لم يتغير لم ينجس وأكثر أصحابنا حكموا بالنجاسة (بنجاستها -
خ).

(1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن
ينتن فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر - الوسائل باب 14 حديث 10 من أبواب الماء المطلق
وسندها هكذا: الحسين بن سعيد، عن حماد عن معاوية بن عمار.
(2) ئل باب 14 حديث 7 من أبواب الماء المطلق.
(3) بقوله (ع): لأن له مادة.
(4) اعلم أن هذا الحديث قد نقل بطرق عديدة في الكافي والتهذيب والاستبصار.
ففي الكافي (في باب البئر وما يقع فيها من كتاب الطهارة) هكذا - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلى رجل أسئله أن أبا الحسن الرضا عن البئر يكون
في المنزل آخر الخبر ثم قال:
وبهذا الاسناد قال ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير.
وفي التهذيب (في باب تطهير المياه من النجاسات خبر 7 هكذا) أخبرني الشيخ أيده الله، عن أبي
القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
قال: كتبت إلى رجل أسئله أن يسئل أبا الحسن الرضا (ع) فقال: ماء لبئر واسع إلى آخر ما نقله الشارح قده من
الاستبصار لكن (لا ينجسه) بدل (لا يفسده).
وفي الاستبصار (في الباب الأول من أبواب حكم الآبار حديث 8 كما نقله الشارح قده بعينه.
وفي موضع آخر من التهذيب (باب المياه وأحكامها من الزيادات حديث 8) كما في الاستبصار على مثل ما
نقله الشارح قده هنا.
فعلى ما نقلناه من الكافي من سند ما قبل هذا الخبر يحتمل أن يكون سند الكافي أيضا على نحو
المكاتبة والله العالم.
267

وأوجبوا نزح الجميع في موت البعير، ووقوع المني، ودم الحيض.
والاستحاضة، والنفاس، والمسكر، والفقاع فإن تعذر لكثرته تراوح
عليه أربعة رجال يوما.

(1) الوسائل باب 24 حديث 1 أبواب الماء المطلق.
(2) يعني أخبار منزوحات البئر محمولة على فرض حصول التغيير جمعا بين الأخبار.
(3) الوسائل باب 14 حديث 7 من أبواب الماء المطلق.
(4) ئل باب 14 حديث 10 من أبواب الماء المطلق.
(5) عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح، الوسائل
باب 15 حديث 6 من أبواب الماء المطلق.
(6) عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: فإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر فلينزح (نزح خ ل) الماء كله
الباب حديث 1.
(7) تقدم آنفا.
(8) راجع الوسائل باب 23 ذيل حديث 1 من أبواب الماء المطلق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فإن غلب عليه
الماء فلينزح، يوما إلى الليل يقام عليه قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت.
269

ونزح كر في موت الحمار والبقرة وشبهما، ونزح سبعين دلوا من دلاء
العادة في موت الانسان.
وخمسين للعذرة الذائبة، والدم الكثير غير الدماء الثلاثة كذبح (كدم
خ ل) الشاة، وأربعين في موت السنور الكلب والخنزير والثعلب والأرنب،
وبول الرجل، ووقوع نجاسة لم يرد فيها نص (وقيل) الجميع.

(1) الوسائل باب 15 حديث 5 (عمرو بن سعيد بن هلال) من أبواب الماء المطلق.
(2) في حديث عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: (في حديث) فأكبره الانسان ينزح منها سبعون دلوا باب 21
حديث 2 من أبواب الماء المطلق.
270



(1) الوسائل باب 20 ذيل حديث 1 من أبواب الماء المطلق.
(2) يعني إيجاب أربعين أو خمسين.
(3) أي للدم الكثير.
(4) ئل باب 21 حديث 1 من أبواب الماء المطلق.
271

وثلاثين في وقوع ماء المطر مخالطا للبول والعذرة وخرء الكلاب وعشرة
في العذرة اليابسة، والدم القليل غير الثلاثة كذبح الطير، والرعاف اليسير.

(1) الوسائل باب 17 حديث 3 من أبواب الماء المطلق، لكن فيه: والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون
دلوا، والكلب وشبهه.
(2) يعني إن ما وقع أعم من كونه حيا أو ميتا.
(3) لاحظ الوسائل باب 16 من أبواب الماء المطلق.
272

وسبع في موت الطير كالنعامة، والحمامة وما بينهما، والفأرة إذا
تفسخت أو انتفخت، وبول الصبي،
واغتسال الجنب الخالي من نجاسة عينية
وخروج الكلب حيا.

(1) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب الماء المطلق.
(2) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب الماء المطلق.
(3) الوسائل باب 21 حديث 1 وحديث 3 من أبواب الماء المطلق.
(4) عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله: إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء
وفي رواية أخرى فتفسخت - الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب الماء المطلق.
(5) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب الماء المطلق.
(6) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب الماء المطلق.
273



(1) الوسائل باب 22 حديث 4 من أبواب الماء المطلق.
(2) قال: إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء الحديث الوسائل باب 15
حديث 1 من أبواب الماء المطلق.
(3) الوسائل باب 15 حديث 6 من أبواب الماء المطلق.
(4) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب الماء المطلق.
(5) قوله: قد ظهر منعه خبر لقوله ره فقول بعضهم وقوله (غير واضح) خبر لقوله: فقول الشارح الخ فلا تغفل.
274



(1) ئل باب 22 حديث 4 من أبواب الماء المطلق.
(2) قوله: من خلو الأخبار إلى قوله: الجنب - بيان الايراد، وقوله: بمنع أن النهي الخ بيان الاندفاع.
(3) ئل باب 14 حديث 22 من أبواب الماء المطلق.
(4) قوله: ورواية أبي بصير (إلى قوله) قيل زمانه من كلام الشارح قده.
(5) يعني لا ينبغي ترك مضمون الأخبار الثلاثة الصحيحة لأجل رواية أبي بصير الغير الصحيحة.
(6) فإن سنده كما في ئل باب 22 حديث 4، عن المفيد عن أحمد بن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله
ومحمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن ابن مسكاب عن أبي
بصير.
275



(1) إشارة إلى رد الشارح صاحب روض الجنان كما تقدم كلامه آنفا نقل كلامه فلاحظ.
(2) يعني إن الافساد يترتب على محض إيراد الماء على بدنه لا الايراد المقرون بالقصد لعدم دخالته فيه.
(3) يعني عدم كون النهي في العبادة مفسدا، وكون الشئ الواحد حراما وواجبا باطل.
276



(1) يعني القول بفساد الغسل بدعوى كون المراد إيراد الماء على بدنه مع النجاسة المفسدة للماء فتفسد العبادة.
(2) يعني على احتمال تحريم الوقوع وإنه لأجل خوف الضرر لا للافساد ولا لكونه بئر الغير وإلا فالغسل ح
فاسد.
(3) عطف على قوله: (به أيضا).
(4) ما نافية وقوله: (الواقع) مفعول ما أمر وقوله: الغسل بفتح فاء الفعل.
277

وخمس في ذرق الدجاج.
وثلاث في موت الفأرة والحية.

(1) أي لا أجد في كلام المختلف ما ذكره الشارح (الشهيد الثاني) ونسبه إليه.
(2) يعني المحقق والعلامة قدهما.
(3) قال في روض الجنان: والعلة فيه نجاسة البئر بذلك وإن كان بدنه خاليا من نجاسة، ولا بعد فيه بعد
ورود النص انتهى.
(4) ئل باب 17 ذيل حديث 1 من أبواب الماء المطلق.
(5) لاحظ التهذيب باب تطهير المياه.
(6) أي الانفساخ أو الانتفاخ.
278

ودلو في العصفور وشبهه، وبول الرضيع الذي لم يتغذ الطعام.
وكل ذلك عندي مستحب.

(1) ئل باب 19 حديث 2 من أبواب الماء المطلق.
(2) هذه الرواية وغيرها مما ذكره الشارح لموت الفأرة مذكورة في باب 19 من أبواب الماء المطلق من
الوسائل فراجعه.
(3) ئل باب 17 حديث 7 من أبواب الماء المطلق.
(4) الوسائل باب 21 ذيل حديث 2 من أبواب الماء المطلق.
(5) أراد به إن ما في كلام المصنف من قوله: (وشبهه) أخذ بالقياس إلى العضو.
(6) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب الماء المطلق.
279

تتمة
لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة مطلقا، ولا في الأكل
والشرب اختيارا.

(1) لاحظ الوسائل باب 14 من أبواب الماء المطلق وباب 24 منها تجد صدوق ما اختاره من عدم نجاسة
البئر والله يعلم.
(2) لاحظ باب 14 من أبواب الماء المطلق.
(3) يعني في النجاسة والطهارة.
(4) راجع الوسائل باب 10 (عدم جواز الجماعة في صلاة النوافل في شهر رمضان من أبواب نافلة شهر
رمضان من كتاب الصلاة).
280

ولو اشتبه النجس من الإنائين اجتنبا وتيمم.

(1) حاصل الكلام أنه استدل على حرمة الأذان الثاني يوم الجمعة بأنه بدعة وكل بدعة حرام وأجاب
الشهيد الثاني بأن مجرد ذلك لا يوجب الحرمة فإن أصل البدعة عبارة عما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله
عليه وآله سواء كان محرما أو مكروها فلا يدل الأعم على الأخص وأجاب الشارح ره هنا بأنه بعيد.
(2) الأنعام - 119.
(3) ئل باب 8 حديث 2 من أبواب الماء المطلق.
(4) ئل باب 8 حديث 14 منها.
281

ويستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت الأرض سهلة
أو كانت البالوعة فوقها وإلا فخمس.

(1) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب الماء المطلق.
(2) الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب الماء المطلق.
282

وأسئار الحيوان كلها طاهرة عدا الكلب، والخنزير، والكافر،
والناصب

(1) الوسائل باب 24 حديث 6 من أبواب الماء المطلق لكن لفظ الحديث هكذا قال: إن مجرى العيون
كلها مع (من خ ل) مهب الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها
الحديث.
(2) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الماء المطلق والحديث المنقول في الشرح منقول بالمعنى.
(3) الوسائل باب 24 حديث 7 من أبواب الماء المطلق.
283

والمستعمل في رفع الحدث طاهر ومطهر.

(1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث 1 - 5 بزيادة قوله (ع) فيما نقله
الشيخ ره: هذا مما قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج.
(2) الوسائل باب 9 حديث 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل - وتمامه: وأما الذي يتوضأ الرجل به
فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه وغيره ويتوضأ به.
وسنده هكذا: محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان.
284

وفي رفع الخبث نجس، سواء تغير بالنجاسة أولا، إلا ماء الاستنجاء
فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة ويقع على نجاسة خارجة.

(1) أي الاضطراب في المتن.
(2) لا يخفى أنه ليس في الأخبار لفظه (بلغ) بل (إذا كان) فرجع الوسائل باب 9 من أبواب الماء المطلق.
285



(1) ئل باب 8 حديث 11 من أبواب الماء المطلق.
(2) الوسائل باب 8 حديث 7 من أبواب الماء المطلق.
(3) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب النجاسات والحديث منقول بالمعنى وكذا لحديث اللاحق فلاحظ
الوسائل.
(4) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب النجاسات.
(5) الوسائل باب 9 حديث 14 من أبواب الماء المضاف - ولكن رواه عن الشهيد في الذكرى ثم قال
وروى المحقق في المعتبر عن العيص بن القاسم مثله انتهى نقول: ورواه الشيخ أيضا في الخلاف بعد مسائل
ولوغ الكلب وزاد: وإن كان وضوئه للصلاة فلا يضره انتهى.
286



(1) هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة ولعل الصواب (والأثواب).
287



(1) من اليبس أي التجفيف.
(2) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(3) الوسائل باب 13 حديث 5 من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
288

وغسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة.

(1) يعني لخبر عبد الكريم المذكور.
(2) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب الماء المطلق المضاف والخ وتمام الحديث: فإن فيها غسالة
ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء، وفيها غسالة الناصب وهو شرهما الخ الحديث.
(3) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب الماء المطلق.
289



(1) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(2) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(3) الوسائل باب 9 حديث 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(4) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب الماء المطلق.
290

ويكره الطهارة بالمسخن بالشمس في الأواني والمسخن بالنار في
غسل الأموات،

(1) الوسائل باب 9 حديث 15 من أبواب الماء المطلق.
(2) الوسائل باب 7 حديث 5 من أبواب الماء المطلق.
(3) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
291



(1) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(2) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(3) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب غسل الميت.
(4) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب غسل الميت وباب 7 حديث 1 من أبواب الماء المضاف
والمستعمل.
(5) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب غسل الميت.
(6) فإن سنده هكذا على ما في الوسائل محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة.
292

وسؤر الجلال، وآكل الجيف، والحائض المتهمة،
والبغال، والحمير، والفأرة،
والحية، وما مات فيه الوزغ والعقرب.

(1) الظاهر أن غرضه قده إن العلامة في المنتهى عبر عنه بالصحيح.
(2) ئل باب 3 حديث 2 من أبواب التسليم من كتاب الصلاة.
(3) لاحظ الوسائل باب 8 من أبواب الأسئار.
(4) تعليل لقوله فلا يرد الخ.
(5) الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب الأسئار.
(6) راجع الوسائل باب 8 من أبواب أسئار.
293



(1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب الأسئار.
(2) يعني عدم صحة سندا.
(3) يعني كون قوله: (إذا كانت) قيدا للحائض والجنب.
(4) خبر لقوله: (إن الذي).
(5) الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب الأسئار.
(6) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب الأسئار.
(7) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الأسئار.
294



(1) الوسائل باب 8 حديث 8 من أبواب الأسئار.
(2) يمكن أن تستشعر الكراهة من مفهوم موثقة سماعة قال: سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ
منه؟ قال: أما الإبل والبقر والغنم كما عنون في الوسائل - هكذا باب طهارة سؤر بقية الدواب حتى المسوخ
وكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه).
(3) يعني أصالة عدم الحرمة.
(4) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب الأسئار وقوله قده (على جميع الحيوانات) يعني على سبيل
الاجمال لا التفصيل فإن الرواي قال فيها: (فلم أترك شيئا إلا سألت عنه).
(5) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب الأسئار.
(6) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة.
295



(1) الوسائل باب 43 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(2) ئل باب 43 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الطعمة والأشربة.
(3) ئل باب 9 حديث 2 من أبواب الأسئار من كتاب الطهارة.
(4) ئل باب 9 صدر حديث 1 من أبواب الأسئار.
(5) هي بالعين المهملة والظاء المشالة، قال في النهاية: في حديث عبد الرحمان بن عوف.
كفعل الهر يفترس العظايا.
هي جمع عظاية ودويبة معروفة انتهى وفي مجمع البحرين: العظاء ممدودا دويبة أكبر من الوزغة،
الواحدة عظائة وعظاية وجمع الأولى عظاءات والثانية عظاءات انتهى.
(6) ئل باب 9 ذيل حديث 1 من أبواب الأسئار.
296



(1) ئل باب 8 حديث 13 من أبواب الماء المطلق.
(2) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب الماء المطلق، ولفظ الحديث هكذا: كل شئ من الطير يتوضأ مما
يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب، وفي بعض نسخ الوسائل: فإن رأيت في منقاره
دما فلا تتوضأ ولا تشرب.
(3) بيان التأويل ومتعلق بقوله ره فيول.
(4) قال فيه: الثالث يكره سؤر ما أكل الجيف من الطير إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة الخ
فراجع.
(5) لاحظ الوسائل باب 4 من أبواب الأسئار.
(6) لاحظ الوسائل باب 2 من أبواب الأسئار.
297

النظر السادس فيما يتبع الطهارة
النجاسات عشرة
البول، والغائط من ذي النفس السائلة غير المأكول بالأصالة كالأسد
أو بالعرض كالجلال.

(1) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب النجاسات وفيه لا تغسل ثوبك من بول شئ الخ.
(2) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب النجاسات.
(3) راجع باب 31 وباب 30 من أبواب أحكام الخلوة.
(4) يعني نقل عن الشيخ والصدوق استثناء بول الخ.
298



(1) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب النجاسات وفيه ببوله وخرئه.
(2) ئل باب 10 حديث 4 و 5 من أبواب النجاسات.
(3) ئل باب 10 حديث 4 و 5 من أبواب النجاسات.
(4) يعني حسنة زرارة المتقدمة.
(5) الوسائل باب 9 حديث 7 من أبواب النجاسات.
(6) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب النجاسات.
299



(1) الوسائل باب 9 حديث 14 من أبواب النجاسات.
(2) الوسائل باب 9 ذيل حديث 5 من أبواب النجاسات.
(3) الوسائل باب 9 حديث 9 من أبواب النجاسات.
(4) ئل باب 9 حديث 7 من أبواب النجاسات.
(5) الوسائل باب 9 حديث 11 من أبواب النجاسات.
(6) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب النجاسات.
(7) وسنده كما في الوسائل هكذا محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن
أبان عن الحلبي.
300



(1) لاحظ الوسائل باب 9 من أبواب النجاسات.
(2) يعني حسنتي زرارة وعبد الله بن سنان المتقدمين.
(3) ئل باب 9 حديث 9 منها.
(4) يعني خبر زرارة حيث قال: فقلت: أليس لحومها حلالا؟ فقال: بلى ولكن ليس مما جعلها الله
للأكل - لاحظ الوسائل باب 9 حديث 7 من أبواب النجاسات.
(5) يعني ضمن الصدوق على ما في أول كتاب الفقيه بأن ما أورده فيه من الأخبار حجة فيما بينه وبين
ربه.
301



(1) ئل باب 9 حديث 8 - 13 من أبواب النجاسات.
(2) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب النجاسات.
(3) الوسائل باب 9 حديث 8 و 13 من أبواب النجاسات ولكن لفظه (أكثر) بدل (أكبر).
(4) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب النجاسات.
302

والمني من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا.
والميتة من ذي النفس السائلة مطلقا واجزاءها سواء أبينت من حي

(1) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب النجاسات.
(2) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب النجاسات.
(3) وتمامه الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن استيقن أنه قد
أصابه مني ولم ير مكانه فليغسل الثوب كله فإنه أحسن، الوسائل باب 16 حديث 4 من أبواب النجاسات.
(4) راجع الوسائل باب 34 من أبواب النجاسات.
(5) ليس في أخبارنا (كل شئ طاهر حتى تعلم أنه نجس،) بل في موثقة عمار كل شئ نظيف حتى تعلم أنه
قدر فلاحظ باب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل.
303

أو ميت إلا ما لا تحله الحياة كالصوف، والشعر والوبر، والعظم، والظفر إلا من
نجس العين كالكلب والخنزير والكافر.

(1) الوسائل باب 33 حديث من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة.
(2) يعني ليس مستندا إلى الإمام عليه السلام في جميع نسخ الكافي.
(3) لم نجد بهذا اللفظ خبرا، نعم ورد في موثقه عمار كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر ئل باب 37 حديث
4 من أبواب النجاسات.
304



(1) قال عليه السلام: كل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي.
(2) لاحظ الوسائل باب 18 من أبواب لباس المصلي من كتاب الصلاة.
(3) الوسائل باب 63 حديث 1 من أبواب النجاسات.
305



(1) ئل باب 33 حديث 11 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(2) الوسائل باب 33 حديث 10 من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة وتمامه قلت:
والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال: كل هذا لا بأس به.
(3) نعم لكن نقله الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب وطريقه إليه صحيح كما يظهر من مشيخة
الفقيه حيث قال: وما كان فيه عن الحسن بن محبوب فقد رويته، عن محمد موسى بن المتوكل رض، عن
عبد الله بن الجعفر الحميري وسعد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب انتهى.
وهذه الرواة كلهم من الأجلاء وإنهم موثقون إماميون كما ذكر في محله، مع
أن الحسن بن محبوب
من أصحاب الاجماع على ما صرح به الكشي في رجاله.
(4) ئل باب 33 حديث 11 من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة.
(5) عطف على قوله: مثل الإنفحة فلا تغفل.
306

والدم من ذي النفس السائلة.
والكلب والخنزير وأجزائهما.

(1) ئل باب 33 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة قال عليه السلام: وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله
وصل فيه.
(2) الوسائل باب 12 حديث 4 و 8 من أبواب النجاسات وفيه يصيب جسد الرجل.
(3) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب النجاسات ومتنه هكذا إن أصاب ثوبك، من الكلب رطوبة
فاغسله وإن أصابه جافا فاصبب عليه الماء، قلت: ولم صار بهذه المنزلة؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلها.
(4) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب النجاسات.
307

والكافر وإن أظهر الاسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة.
كالخوارج والغلاة.
والمسكرات.

(1) إشارة إلى قوله تعالى: قل لا أحد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما
مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس الأنعام 145.
(2) الوسائل باب 13 ذيل حديث 1 من أبواب النجاسات.
(3) لاحظ الوسائل باب 13 من أبواب النجاسات.
(4) المائدة 90.
308



(1) الوسائل باب 38 حديث 2 من أبواب النجاسات.
(2) لاحظ الوسائل باب 52 (ما يكره من أواني الخمر) من أبواب النجاسات.
(3) يعني يدل على عدم تحقق الاجماع، المكاتبة حيث إنه فرض المسألة ذات قولين بين الأصحاب صلى الله عليه وآله.
309



(1) الوسائل باب 37 حديث 4 من أبواب النجاسات، وفيه كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر.
(2) الوسائل باب 38 حديث 9 من أبواب النجاسات وسنده هكذا محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي.
310



(1) الوسائل باب 38 حديث 10 من أبواب النجاسات.
(2) يعني صريحة في أن السؤال كان عن الصلاة فيه قبل الغسل حيث قال: أصلي فيه قبل أن أغسله؟
(3) الوسائل باب 39 حديث 1 و 2 من أبواب النجاسات.
(4) لاحظ الوسائل باب 25 و 30 من أبواب الأشربة المحرمة.
311

والعصير إذا غلا واشتد. والفقاع.

(1) الوسائل باب 38 حديث 7 من أبواب النجاسات، ولفظ الحديث هكذا لا تصل في بيت فيه خمر،
ولا مسكر، لأن الملائكة لا تدخله، ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر، تغسله، ولاحظ باقي أخبار
هذا الباب.
(2) ئل باب 38 حديث 12 من أبواب النجاسات.
(3) راجع الوسائل باب 38 من أبواب النجاسات.
(4) - الأعراف 33.
(5) لعله إشارة إلى قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا البقرة 29.
(6) لعله إشارة إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا له البقرة 173.
وقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق - الأعراف - 32.
وقوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه - طه - 81.
وقوله تعالى ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين - الجاثية - 16.
312



(1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة من كتاب الأطعمة.
(2) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة.
(3) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب الأشربة.
(4) يعني في الكافي والتهذيب.
(5) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة.
313



(1) الوسائل باب 37 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة من كتاب الأطعمة.
وفي مجمع البحرين نقلا عن بعض الأفاضل: هو طيب مايع ينقعون التمر والسكر والقرنفل والتفاح
والزعفران وأشباه ذلك في قارورة فيها قدر مخصوص من الماء ويشد رأسها ويصبرون أياما حتى ينش
ويتخمر انتهى.
(2) يوسف - 36.
(3) هكذا أخر في بيان الاستدلال في جميع النسخ مخطوطة ومطبوعة.
(4) الأنعام - 45.
314



(1) الواو وصلية يعني لا يحكم حتى مع العلم بأنه من الانسان الخ.
(2) الواو وصيلة يعني إن العلقة والبيضة المنقلبة دما طاهرتان حتى مع العلم بأنه من دم الحيوان ومع
دعوى الشيخ الاجماع على نجاستها.
(3) وحيث إن العبارة مغلقة في الجملة فلا بد من نقل عبارة الروض قال عند قول المصنف (والدم ذي
النفس السائلة) ما هذا لفظه: مطلقا لعموم الخبر المتقدم أو اطلاقه ومنه العلقة وإن كانت في البيضة حتى
ادعى الشيخ في الخلاف الاجماع على نجاستها، واحتج عليها في المعتبر بأنها دم حيوان له نفس - وفي الدليل منع، وكونها في الحيوان لا يدل على أنها منه انتهى.
(4) قال في روض الجنان: واحتج عليها (العلقة في البضة) بأنها دم حيوان له نفس وفي الدليل منع وكونها
في الحيوان لا يدل على أنها منه انتهى.
(5) الأنعام - 145.
315



(1) الوسائل باب 42 حديث 2 من أبواب النجاسات.
(2) مضافا إلى أن الصدوق ره رواه في العلل بطريقه الصحيح إلى حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام.
(3) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب النجاسات وصدره في باب 23 حديث 1 منها.
(4) قال: إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي
وصلى به فعليه الإعادة - الوسائل باب 40 حديث 7 من أبواب النجاسات.
(5) سنده هكذا: الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن أبي بصير.
(6) يكون في الثوب على وأنا في الصلاة قال: إن رأيته وعليك ثوب وغيره فاطرحه وصل وإن لم يكن عليك
ثوب وغيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، وما كان أقل من ذلك فليسن بشئ
رأيته قبل أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما
صليت فيه - الوسائل باب 20 حديث 6 من أبواب النجاسات.
316



(1) يكون في الثوب إن كان أقل من الدرهم فلا يعبد الصلاة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان قد رآه فلم
يغسله حتى صلى فليعد صلاته الخبر الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب النجاسات.
(2) عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام قال: لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض فإن قليله
وكثيره إن رآه لم يره سواء الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب النجاسات.
(3) هذه الرواية أو ردها مقطعة في الوسائل في أبواب متفرقة من أبواب النجاسات فلاحظ - باب 37
حديث 1 وباب 41 حديث 1 وباب 42 حديث 2 وباب 44 حديث 1.
(4) يعني قوله تعالى أو دما مسفوحا - الأنعام 145.
(5) تقدم ذكر مجله آنفا فراجع.
317



(1) راجع باب 22 من أبواب النجاسات.
(2) قال في الصحاح: وصديد الجرح مائه الرقيق المختلط بالدم قبل أن يغل (المدة يقول: أصد الجرح أي
صار فيه المدة انتهى ولفظه (الصحيح) وقعت في جميع النسخ مخطوطة ومطبوعة، والظاهر (الصحاح) بدل
(الصحيح).
(3) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الماء المطلق.
(4) الوسائل باب 8 ذيل حديث 1 من أبواب الماء المطلق.
318



(1) عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له إن حككت جلدي فخرج منه دم فقال: إن اجتمع قدر حمصة
فاغسله وإلا فلا - الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب النجاسات.
(2) الوسائل باب 44 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة.
(3) التوبة - 28.
(5) يعني قوله تعالى إنما المشركون تجنس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا - التوبة - 28.
319



(1) إشارة إلى قوله تعالى: وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله (إلى قوله تعالى)
وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون - التوبة - 31 - 32.
(2) إشارة إلى قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وأما من إله إلا إله واحد (إلى قوله تعالى)
ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمة صديقة - المائدة - 73 و 74 و 75.
(3) الأنعام - 125.
(4) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب الأسئار.
(5) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب الأسئار.
320



(1) الوسائل باب 14 حديث 9 من أبواب النجاسات.
(2) الوسائل باب 14 حديث 5 من أبواب النجاسات.
(3) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب النجاسات.
(4) الوسائل باب 14 حديث 10 من أبواب النجاسات.
(5) الوسائل باب 14 حديث 9 من أبواب النجاسات.
(6) إشارة إلى قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم - المائدة - 5.
321



(1) الظاهر كونه عطفا على قوله ره: في الخمر وتوابعه، يعني بقي الشك في طهارة ما هو المشهور من طهارة
أبوال الحيوانات المأكولة اللحم غير الحيوانات الثلاثة فإن فيها خلافا وطهارة عرق الجلال وطهارة الفأر الخ.
(2) الوسائل باب 15 حديث 1 و 2 من أبواب النجاسات.
(3) الوسائل باب 15 حديث 1 و 2 من أبواب النجاسات.
322

ويجب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن للصلاة والطواف
ودخول المساجد، وعن الآنية للاستعمال.

(1) لاحظ الوسائل باب 25 من أبواب النجاسات.
(2) لاحظ الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب النجاسات.
(3) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب أحكام المساجد من كتاب الصلاة - قال: روى جماعة من
أصحابنا في كتب الاستدلال عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: جنبوا مساجدكم النجاسة.
(4) التوبة - 28.
323



(1) وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود - البقرة 125.
324



(1) قال الشارح في روض الجنان ص 165: وهل ينافي إزالتها الصلاة مع سعة الوقت وإمكان الإزالة؟ وجه، أخذ من أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، وإن النهي في العبادة يقتضي الفساد - وفي المقدمة الأولى منع
ظاهر فإن الذي يقتضي الأمر بالإزالة النهي عنه هو الضد العام الذي هو النقيض لا الخاص كالصلاة، فإن
المطلوب في النهي هو الكف عن الشئ، والكف عن الأمر العام غير متوقف على الأمور الخاصة حتى يكون
شئ منها متعلق النهي وإن كان الضد العام لا يتقوم إلا بالأضداد الخاصة لامكان الكف عن الكلي من حيث هو انتهى موضع الحاجة.
ومحل استشهاد الشارح قده هنا هو قول الشهيد: وإن كان الضد العام الخ.
(2) من هنا إلى قوله مطلوبه غير موجود في النسخ الخطية وهي أربع نسخ.
(3) قال في روض الجنان ص 165 عقيب العبارة التقدمة بعد سطرين: لا يقال: وجوب الإزالة على الفور
ينافي وجوب الصلاة مع سعة الوقت، لأن الوجوبين إن اجتمعا في وقت واحد مع بقاء الفورية في وجوب
الإزالة لزم تكليف ما لا يطاق وإلا خرج الواجب الفوري عن كونه واجبا فوريا (لأنا نقول): لا منافاة بين وجوب
تقديم بعض الواجبات على بعض وكونه غير شرط في الصحة انتهى موضع الحاجة.
ومن هذه العبارة تعرف أن الشارح قده هنا نقله بالمعنى وأن مراده (عن كونه كذلك) عن كونه فوريا
لا عن كونه واجبا فلا تغفل.
325



(1) ذكر هذه الجملة عقيب قوله: (من حيث هو هو) كما نقلناه في التعليقة السابقة آنفا.
(2) قال عقيب قوله: (غير شرط في الحصة) كما نقلناه في الحاشية السابقة: كما في مناسك مني يوم
النحر فإن الترتيب واجب فيها بالأصالة ولو خالف اجزاء ولا امتناع في أن يقول الشارع أوجبت عليك كلا من
الأمرين مع تضيق أحدهما وتوسعة الآخر وإنك إن قدمت المضيق امتثلت وسلمت من الإثم وإن قدمت
الموسع امتثلت وأثمت في المخالفة في التقديم فلزوم تكليف ما لا يطاق على هذا التقدير ممنوع ومثله القول في
المعارضة بين الصلاة في الوقت الموسع ووفاء الدين ونحو ذلك انتهى كلامه رفع مقامه.
326



(1) يعني بعد تنصيص الشارع في مناسك مني بالصحة فلا يسري منه إلى ما نحن فيه فإن المفروض عدم
ورود النص راجع الوسائل باب 39 من أبواب الذبح من كتاب الحج.
(2) يعني الثلاثة المذكورة في عبارة المصنف أعني الصلاة والطواف ودخول المساجد.
(3) راجع الوسائل باب 72 و 73 من أبواب النجاسات.
(4) لعل النص ما ورد في حكم السجود على الجص المطبوخ بالعذرة وعظام الموتى كما أشار إليه في
الإشارات والدلائل فيما تقدم ويأتي من الوسائل للشيخ عبد الصاحب)، وأما وجوب الإزالة عن غيره من مكان
المصلي فيمكن استشعاره من ما ورد من الرش على الموضع المتوهم للنجاسة فلاحظ الوسائل باب 13 و 14 و
باب 22 من أبواب مكان المصلي.
327

وعفي في الثوب والبدن عن دم القروح والجروح اللازمة، وعما دون

(1) يعني وجوب الإزالة عن خطأ المصحف الشريف بمقتضى دليل التعظيم.
(2) الواقعة - 79.
(3) قال في السرائر: وبعضهم يقولون دون الدرهم البغلي وهو منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها: بغل قريبة
من بابل بينها وبينها قريب من فرسخ متصلة ببلدة الجامعين تجد فيها الحفرة والغسالون دراهم واسعة شاهدت
درهما من تلك الدراهم، وهذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلام المعتاد، يقرب سعته عن سعة
أخمص الراحة انتهى.
(4) ئل باب 20 حديث 1 من أبواب النجاسات.
328

سعة الدرهم البغلي من الدم المسفوح مجتمعا، وفي المتفرق خلاف غير
الثلاثة ودم نجس العين، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة
والجورب وشبههما في محالها وإن نجست بغير الدم.

(1) الوسائل باب 22 حديث 3 من أبواب النجاسات.
(2) الوسائل باب 22 حديث 4 من أبواب النجاسات.
(3) الوسائل باب 22 حديث 5 من أبواب النجاسات.
(4) سند الحديث هكذا كما في التهذيب، أحمد بن محمد، عن أبيه ومحمد بن خالد البرقي والعباس جميعا
عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي.
(5) يعني وجه الطائفة الأشعريين الذين كانوا قاطنين ببلدة قم.
(6) الوسائل باب 22 حديث 6 من أبواب النجاسات
329



(1) الوسائل باب 22 حديث 7 من أبواب النجاسات.
(2) يعني التعبير بالصحيحة في المنتهى.
(3) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب النجاسات.
(4) يعني لو كان المراد بأبي بصير هو يحيى بن القاسم ففيه قولان ولو كان المراد من المشهور أعني ليث
المرادي فهو ثقة فقوله ره فقال في الخلاصة جواب شرط.
(5) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب النجاسات.
330



(1) الوسائل باب 31 حديث 5 من أبواب النجاسات.
(2) الكمرة هي الحفاظ - وفي كلام بعض اللغويين الكمرة كيس يأخذها صاحب السلس (مجمع
البحرين).
(3) وسنده هكذا - المفيد ره عن محمد بن، أحمد بن داود، عن أبيه، عن علي بن الحسين (الحسن خ ل) و
محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، العباس بن معروف أو غيره، عن عبد الرحمان بن أبي نجران
عن عبد الله بن سنان وعن أخبره الخ.
331



(1) وهما المحل واللبس.
(2) الوسائل باب 31 حديث 2 من أبواب النجاسات.
(3) فإن للرواية طريقين يصلان إلى حماد بن عثمان عمن رواه (أحدهما) بطريق صفوان (وثانيهما) بطريق
محمد بن يحيى الصيرفي.
(4) يعني أن التعبير بالصحيحة ليس بصحيح كما يظهر عدم وصفها بالصحة من تهذيب الشيخ والمختلف
والمنتهى للمصنف رحمه الله في مسألة العفو عن نجاسة ما لا تتم وسندها كما في التهذيب هكذا: سعد بن
عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى - وعن محمد بن يحيى الصيرفي، عن
حماد بن عثمان، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام الخ.
332

ولا بد من العصر إلا في بول الرضيع،
وتكتفي المربية للصبي بغسل وبها الواحد في اليوم مرة.

(1) ئل باب 31 حديث 1 من أبواب النجاسات.
(2) فإن سند الحديث كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن
علي بن أسباط، عن علي بن عقبة، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام الخ.
(3) عطف على قوله: دفهوان الماء الخ.
(4) ئل باب 3 حديث 1 من أبواب النجاسات.
333



(1) فإن سند الحديث كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن الحسين بن أبي العلاء.
(2) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب النجاسات قال: والغلام والجارية في ذلك شرع سواء.
(3) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسه جافا فاصبب
عليه الماء، قلت: ولم صار بهذه المنزلة؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلها - الوسائل باب 12 حديث 1 من
أبواب النجاسات.
334



(1) يعني المحذورات الثمانية المذكورة آنفا بقوله قده: ولهذا يقال (إلى قوله): ولعدم انفكاك بدن
الانسان الخ.
335



(1) بقوله: آنفا فيمكن تأويل أدلة نجاسة القليل بتحصيصها بغير حال التطهير.
(2) عطف على قوله إنه لا يجب الدلك يعني الظاهر أن المتنجس الخ.
(3) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب النجاسات.
336



(1) ئل باب 3 حديث 1 من أبواب النجاسات.
(2) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب النجاسات.
(3) فإنه عليه السلام قال: فإن كان قد أكل الخ حيث أتى بلفظة (أن) و (قد).
(4) عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه
الثوب قبل أن يطعم لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب، ولا من بوله قبل أن يطعم،
لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين - ئل باب 3 حديث 4 من أبواب النجاسات.
(5) من قوله فيحتمل أن يكون المراد الخ.
337



(1) يعني لزوم طهارة المذكورات أحد أدلة عدم لزوم العصر في المتنجسات.
(2) من قوله قده في أول هذه المسألة: فهو أن الماء الملاقي الخ.
(3) يعني القرطاس والطين الخ.
338



(1) يعني قوله: فد ثبت ذلك، في اللحم إشارة الخ.
(2) الوسائل باب 38 صدر حديث 8 من أبواب النجاسات.
(3) يعني مع كون وجود الماء الكثير قليل الوجود غالبا في ذلك الزمان.
(4) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب النجاسات.
339

وإذا علم موضع النجاسة غسل، وإن اشتبه غسل جميع ما يحصل فيه
الاشتباه ولو نجس أحد الثوبين واشتبه غسلا ومع التعذر تصلي الواحدة فيهما
مرتين.
وكل ما لاقى النجاسة برطوبة نجس، ولا ينجس لو كانا يابسين.

(1) بل روايات عديدة فلاحظ الوسائل باب 7 من أبواب النجاسات.
(2) مضافا إلى موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: سأله عن رجل معه إناءان وقع في إحديهما قذر لا يدري
أيهما هو وليس يقدر على ماء غير هما قال: يهريقهما جميعا ويتيمم ومثله حديث سماعة - الوسائل باب 4 من
أبواب التيمم وباب 8 حديث 14 وباب 12 حديث 1 من أبواب الماء المطلق
(3) صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل
يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسل؟ قال: ليس عليه غسل ويصلي (وليصل خ ل) فيه - ولا بأس - الوسائل باب
26 حديث 5 من أبواب النجاسات.
(4) صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب
ميت قال: ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا بأس (الباب المذكور حديث 7).
(5) يعني ذكر المصنف رحمه الله بقوله: ولو نجس أحد الثوبين واشتبه غسلا جميعا بعد ما ذكر أولا
ما يمكن شموله لهذا الفرض وهو قوله: وإن اشتبه غسل جميع ما يحصل فيه الاشتباه (فليعده الخ).
340

ولو صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا أعاد في الوقت وخارجه،
والناسي يعيد في الوقت خاصة،
والجاهل لا يعيد مطلقا.

(1) تقدم آنفا في موثقة عمار وموثقة سماعة.
(2) عن صفوان بن يحيى أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسئله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما
بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي - فيهما جميعا -
قال الصدوق يعني على الانفراد - الوسائل باب 64 حديث 1 من أبواب النجاسات.
(3) قال عند قول المصنف ره (ولو نجس أحد الثوبين واشتبه غسلا) ما هذا لفظه،: وهذا كالمستغنى عنه
لدخوله (في العبارة الأولى، وكأنه أعاده ليرتب عليه حكم الصلاة فيهما (روض الجنان) ص 168.
(4) يقول المصنف: ومع التعذر تصلي الواحدة فيهما مرتين.
(5) لكن الروايات في المتيقن النجاسة متعارضة فراجع الوسائل باب 45 من أبواب النجاسات.
(6) يعني في المتيقن النجاسة.
341



(1) راجع الوسائل باب 44 و 45 و 47 من أبواب النجاسات.
(2) جامع أحاديث الشيعة باب 8 من أبواب مقدمات العبادات حديث 6.
(3) نافية.
342



(1) الوسائل باب 41 حديث 2 من أبواب النجاسات.
(2) الوسائل باب 40 حديث 5 من أبواب النجاسات وسنده كما في يب هكذا: علي بن مهزيار، عن
فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.
(3) الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب النجاسات.
(4) ئل باب 40 حديث 2 من أبواب النجاسات.
(5) فإن سنده هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان، عن ابن مسكان عن أبي بصير.
(6) ئل باب 40 حديث 6 من أبواب النجاسات.
343



(1) ئل باب 37 حديث 1 من أبواب النجاسات.
(2) قد نبهنا على أنه منقول عن علل الشرايع عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام - فعليه فلا تكون مقطوعة
فتأمل.
(3) ئل باب 20 حديث 6 من أبواب النجاسات.
(4) الوسائل باب 40 حديث 7 من أبواب النجاسات.
(5) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب النجاسات.
344



(1) الوسائل باب 40 حديث 8 من أبواب النجاسات، وسند الحديث كما في التهذيب هكذا: سعد بن
عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربه.
(2) الوسائل باب 40 حديث 9 من أبواب النجاسات.
(3) عطف على قوله بصحيحة وهب بن عبد ربه يعني احتج الشيخ بالروايات المذكورة وبأنه إذا علم الخ.
(4) شروع في الجواب عن الأول للشيخ ره.
(5) جواب عن الوجه الثاني للشيخ ره.
345



(1) ئل باب 42 حديث 3 من أبواب النجاسات.
(2) ئل باب 40 حديث 7 من أبواب النجاسات.
(3) ئل باب 42 حديث 2 من أبواب النجاسات.
(4) قال في الاستبصار ج 1 ص 181 طبع الآخوندي: الوجه في الجمع بينها أنه إذا علم الانسان حصول
النجاسة في الثوب ففرط في غسلة ثم نسي حتى صلى وجب عليه الإعادة لتفريطه، وإن لم يعلم أصلا إلا بعد
فراغة من الصلاة لم تلزمه الإعادة انتهى.
346



(1) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب النجاسات.
347

ولو علم في الأثناء استبدل، ولو تعذر إلا بالمبطل أبطل.

(1) يعني العلم بأن النجاسة وقعت على ثوبه في أن العلم، لا أنها كانت قبل أو لم يعلم أنها كانت قبل أولا
(2) إشارة إلى قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس وغيرها من آيات الأوقات.
(3) ئل باب 41 ذيل حديث 2 من أبواب النجاسات.
(4) ئل باب 44 حديث 1 من أبواب النجاسات.
(5) ئل باب 13 حديث 1 من أبواب النجاسات.
348

ولو نجس الثوب وليس له غيره صلى عريانا فإن تعذر للبرد وغيره
صلى فيه ولا يعيد.

(1) ئل باب 20 ذيل حديث 6 من أبواب النجاسات - وصدره هكذا: قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره
فاطرحه وصل في غيره وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض الخ.
(2) ئل باب 46 حديث 3 من أبواب النجاسات.
(3) الباب المذكور حديث 4 منها وصدره هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو
بالفلاة وليس عليه ثوب واحد وأصاب ثوبه مني، قال: يتيمم ويطرح الخ وسند الحديث كما في التهذيب
هكذا: محمد بن أحمد يحيى، عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة قال الخ.
(6) ئل باب 45 حديث 3 من أبواب النجاسات.
349



(1) والسند كما في يب هكذا: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان عن محمد
الحلبي قال الخ.
(2) الوسائل باب 45 حديث 7 من أبواب النجاسات.
(3) الوسائل باب 45 حديث 4 من أبواب النجاسات.
4) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب النجاسات.
(5) الوسائل باب 45 حديث 5 من أبواب النجاسات.
350

وتطهر الشمس ما تجففه من البول وشبهه في الأرض،
والبواري الحصر، والأبنية، والنبات. (النباتات خ).

(1) ئل باب 45 حديث 8 من أبواب النجاسات.
(2) فإن رجاله فطحية، وأي فسق أعظم من فساد العقيدة كما عن سديد الدين محمود الحمصي نقلا عن
العلامة ويحتمل إرادة عدم ثبوت عدالتهم وإن كانوا من الإمامية والله العالم.
(3) ئل باب 29 حديث 3 من أبواب النجاسات.
(4) ئل الباب المذكور حديث 2 من أبواب النجاسات.
351



(1) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب النجاسات.
(2) هكذا في جميع النسخ والمناسب وتفيد طهارة مطلق الأرض.
(3) هكذا في جميع النسخ والمناسب لفظة (عليه) بدل (كذلك) كما لا يخفى.
(4) ئل باب 29 حديث 6 من أبواب النجاسات.
(5) الباب المذكور حديث 5 منها.
352



(1) هكذا في نسخ الشرح ولكن في التهذيب: وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس).
(2) ئل باب 29 حديث 4 من أبواب النجاسات.
(3) سندها كما في التهذيب هكذا: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك
الحضرمي عن أبي بكر الحضرمي.
(4) نعم في تنقيح المقال ج 1 ص 247: في جامع الرواة رواية علي بن الحكم عنه، عن أبي سعيد
المكاري تارة، وأبي الحضرمي أخرى وفي المدارك عثمان بن عبد الملك مجهول انتهى ولا يخفى أنه هذا
المقدار لا يسمن ولا يغني من جوع في توضيح حال عبد الملك المذكور.
(5) الوسائل باب 29 حيث 7 من أبواب النجاسات.
353



(1) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب النجاسات.
354

والنار ما أحالته

(1) الوسائل باب 31 حديث 8 من أبواب الأشربة المحرمة.
(2) وهو ما صار خلا لعلاج.
(3) الوسائل باب 31 حديث 7 من أبواب الأشربة المحرمة لكن السند هكذا: الحسين بن سعيد عن
محمد بن أبي عمير، عن حسين الأحمسي عن محمد بن مسلم وأبي بصير وعلي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع)
الخ.
(4) قوله: (وبالنار) عطف على قوله: بصيرورة الخمر خلا.
(5) حماء بالحاء المهملة ثم الميم ثم الهمزة الجمع حماء (وهو البطن الأسود المتغير) مجمع البحرين
355



(1) هذا أيضا عطف على قوله: (وبصيرورة الخمر خلا).
(2) قد تقدم نقل كلام الصحاح في مسألة العفو عن دم القروح والجروح ص 327.
(3) ئل باب 14 حديث 18 من أبواب الماء المطلق.
356



(1) وينضم إليه أن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده على ما هو المشهور.
(2) وإلا فلا وجه لرد الحجة بسبب الأصل ولا معارضتها معه كما قرر في محله.
(3) يعني ارجاع الضمير في كلام المصنف في المنتهى بقوله: (ولا يجوز أكله إلى الرماد الحاصل من الخبز
النجس.
(4) لم نعثر إلى الآن على هذه العبارة في كتب الفريقين فتتبع.
(5) بداية المجتهد للقرطبي المتوفى 595 ج 1 ص 69 - الباب الخامس من كتاب التيمم - عنه صلى الله
عليه وآله هكذا: جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت لي تربتها طهورا.
(6) في روض الجنان ص 170: لو كانت العذرة ونحوها رطبة ونجست التراب ثم استحالت لم يطهر التراب
النجس بطهرها، فلو امتزجت بقيت الأجزاء الترابية على النجاسة والمستحيلة أيضا لاشتباهها انتهى.
357

والأرض باطن النعل والقدم.

(1) قوله: العجين النجس مفعول لقوله: اطعام، وقوله: المأكول صفة (البهائم) وقوله: في الحال متعلق بقوله:
يريد.
(2) يعني في المنتهى من العبارة المذكورة.
(3) ئل باب 10 حديث 1 من أبواب نواقض الوضوء وباب 32 حديث 7 من أبواب النجاسات.
(4) ئل باب 32 حديث 1 من أبواب النجاسات.
(5) يعني في التهذيب، وكذا قوله ره: ورواية الحلبي فيه الخ.
358



(1) ئل باب 32 حديث 2 من أبواب النجاسات، وصدرها هكذا:
قال: كنت مع أبي جعفر، عليه السلام إذ مر على عذرة يابسة فوطأ فأصابت ثوبه - فقلت: جعلت
فداك قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك فقال: أليس هي يابسة؟ فقلت: بلى، قال: لا بأس أن الأرض
الخ.
(2) الوسائل باب 32 حديث 4 من أبواب النجاسات.
(3) فإن سنده كما في الكافي هكذا: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن
إسحاق بن عمار، عن محمد الحلبي.
(4) قوله ره: (وإن كان ثقة إلى قوله: به ليس موجودا في النسخ المخطوطة التي عندنا وهي أربع نسخ المخطوطة التي عندنا وهي أربع نسخ وإنما
هو مذكور في النسخة المطبوعة الحجرية، ويؤيد المطبوعة ما في الخلاصة ص 96: إسحاق بن عمار مولى نبي
تغلب أبو يعقوب الصير في كان شيخا في أصحابنا ثقة روى عن الصادق، والكاظم (ع) وكان فطحيا قال
الشيخ إلا أنه ثقة وأصله معتمد عليه وكذا قال النجاشي، والأولى عندي التوقف فيما ينفرد به انتهى.
(5) نقول: لعل وجه تسميتها بالصحة وجود صفوان في الطريق وهو من أصحاب الاجماع.
359



(1) تقدم آنفا فلا حظ.
(2) ئل باب 33 حديث 3 من أبواب النجاسات.
(3) هكذا في جميع النسخ المطبوعة والمخطوطة، ولكن الظاهر (أن لا إجماع) بدل قوله: (إن الاجماع).
360



(1) الوسائل باب 32 حديث 3 من أبواب النجاسات.
(2) راجع الوسائل باب 7 من أبواب التيمم.
(3) سنن أبي داود ج 1 ص 103 طبع مصر - باب الأرض يصيبها البول الحديث 1.
361

خاتمة
يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره، ويكره
المفضض ويجتنب موضع (مواضع خ ل) الفضة.

(1) قال في المنتهى يحرم استعمالها - أواني الذهب - مطلقا في غير الأكل والشرب قال به علمائنا، وبه
قال الشافعي ومالك، وحرم أبو حنيفة التطيب مع الأكل والشرب وأباح داود ما عدا الشرب انتهى.
(2) كما يأتي نقله من الشارح قدس سره.
(3) هكذا في المطبوعة لكن في النسخ التي عندنا من المخطوطة - هي أربع نسخ - (كرهما).
(4) ئل باب 65 حديث 1 من أبواب النجاسات.
(5) عطف على قوله ره: (اجماعنا)، وكذا قوله ره: وفتوى الأصحاب، وقوله: وباقي الأخبار الغير
الصحيحة.
362



(1) ئل باب 66 حديث 1 من أبواب النجاسات.
(2) يعني به خبر ابن بزيع، وهو هذا، ثم قال: إن العباس حين عذر حمل له قضيب ملبس من فضة من نحو
ما يعمل للصبيان تكون فضته نحوا من عشرة دراهم فامر به أبو الحسن عليه السلام فكسر، والاعذار الختان -
النهاية والظاهر أن العباس أحد ولد موسى بن جعفر قد تعرض في تنقيح المقال ج 2 ص 130 فراجع.
(3) ئل باب 65 حديث 2.
(4) الباب المذكور حديث 3.
(5) الباب المذكور حديث 4 من أبواب النجاسات.
(6) القينة بتقديم الياء على النون الأمة المغنية، وبتقديم النون على الياء من الاقتناء.
(7) الأعراف 32.
363



(1) إشارة إلى قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحى إلى الأنعام - 144
(2) الضبة بالفتح والتشديد من حديد أو صفر يشعب بها الإناء وجمعها ضبات كحبة وضببته بالتشديد
عملت له الضبة ومنه إناء مضيب (مجمع البحرين).
(3) ئل باب 66 حديث 4 من أبواب النجاسات.
(4) الباب حديث 5 من أبواب النجاسات.
364

وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، وجلد
المذكى طاهر وغيره نجس.

(1) الوسائل باب 72 حديث 2 من أبواب النجاسات.
(2) يعني ولو كان حصول العلم والشرعي بكونها في يد الكفار.
(3) هكذا في جميع النسخ المطبوعة والمخطوطة، لكن الظاهر زيادة لفظة (حتى ما) فإن المراد على
الظاهر أن النجاسة محتاجة إلى العلم بها فعدم العلم بها كاف في الطهارة.
365

وتغسل الإناء من الخمر وغيره من النجاسات حتى يزول العين
ومن ولوغ الكلب ثلاثا أوليهن بالتراب،
ومن ولوغ الخنزير سبعا.
تم كتاب الطهارة بحمد الله.
ويتلوه كتاب الصلاة إن شاء الله بمنة ورحمته.

(1) حاصل هذا السؤال ترتيب القياس المنتج للنجاسة بأن يقال: المشتبه منهما محرم، وكل محرم نجس
فالمشتبه منهما نجس فالتفكيك بينهما في غير محله، والجواب أن الملازمة إنما هي بين المحرم الواقعي منها
وبين النجاسات لا الظاهري المحكوم بها بمقتضى القواعد فلا مانع من التفكيك حينئذ والله العالم.
(2) ئل باب 13 ذيل حديث 1 من أبواب النجاسات.
(3) ئل باب 70 حديث 1 من أبواب النجاسات.
(4) راجع ص 188 من المنتهى.
366